الإقناع في مسائل الإجماع

ابن القطان الفاسي

الإقناع في مسائل الإجماع [المجلد الأول] تأليف الإمام الحافظ أبي الحسن ابن القطان (562 - 628هـ) يطبع لأول مرة على نسخة خطية فريدة تحقيق حسن فوزي الصعيدي الناشر الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

مقدمة الناشر

مقدمة الناشر

مقدمة المحقق

مقدمة المحقق

كتاب الإيمان

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كتاب الإيمان باسمك اللهم استفتحت وبالصلاة على نبيك استنجحت، وبحمد جلالك ابتدائي ما بدأت، وبشكر أفضالك اختتام ما ختمت. أبواب الإجماع في الإيمان ذكر الإيمان ما هو 1 - وأجمع أهل السنة من السلف والخلف أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه فقال له: ما الإسلام؟ فقال عليه السلام: «أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، وتقيم الصلاة، وتحج البيت - في الحديث الطويل - فقال صدقت. قال: فما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، والقدر خيره وشره وغير ذلك، فقال: صدقت. قال: فما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تره فهو يراك. ثم انصرف ونحن نعجب من تصديقه عليه السلام فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أمره لهم بطلبه بعد انصرافه فلم يجدوه: «هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم».

ذكر صفة كمال الإيمان

2 - وأجمعوا أن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وما جاءت به رسله، وكتبه فريضة واجبة على المكلفين من عباده. 3 - وأجمعوا أن الإيمان قول وعمل ونية مع إصابة السنة. 4 - والمؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبكل ما جاءت به الرسل ثبت له عقد الإيمان باتفاق الجميع. 5 - وأجمعوا أن المؤمن بالله تعالى وسائر ما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان به لا يخرجه عن إيمانه شيء، ولا يحبط إيمانه إلا الكفر. ذكر صفة كمال الإيمان 6 - وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الكافر إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأن كل ما جاء به محمد حق، وأتبرأ من كل دين خالف الإسلام. وهو بالغ صحيح العقل أنه مسلم، فإن رجع بعد ذلك فأظهر الكفر كان مرتدًا. واختلفوا فيمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ولم يزد على ذلك. ذكر الإيمان يزيد وينقص ومن ارتكب كبيرة 7 - وأجمعوا على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 8 - وأجمعوا على أن الإيمان يزيد، ومما هو إجماع أو كالإجماع أن الإيمان ينقص، وهو قول القدوة من أئمة أهل السنة. ومن مذاهبهم أن زيادته بالطاعة ونقصانه بالمعصية، وأنه يقوى بالعلم، ويضعف بالجهل.

ذكر الإيمان بالله سبحانه وصحيح الاعتقاد

9 - وأجمع المسلمون من أهل السنة أن مؤمني أهل القبلة الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله وبجميع ما أمر الله تعالى ورسوله بالإيمان به، غير خارجين من الإسلام بكبائرهم، ولا مكفرين بها. 10 - وأجمعوا أن أحكام الإسلام جارية على القاتل والزاني وشارب الخمر وسائر الكبائر، مخاطبون باسم الإيمان مشتملة عليهم أحكامه. 11 - وأجمع الجميع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين الدارجين من المسلمين أن المؤمن مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، غير كافر بها. 12 - وأجمعوا على جواز الصلاة على كل من مات من أهل القبلة، وإن أذنب أي ذنب كان، ولا يحجب الاستغفار ولا الدعاء عن أحد من المسلمين من أهل الكبائر غير المبتدعين الملحدين. 13 - وأجمعوا أنه لا يقطع على أحد من عصاة القبلة في غير البدع بالنار، ولا على أحد من أهل الطاعة بالجنة إلا من قطع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. 14 - وأجمعوا أن العصاة من أهل القبلة مأمورون بسائر الشرائع غير خارجين عن الإيمان بمعاصيهم. ذكر الإيمان بالله سبحانه وصحيح الاعتقاد 15 - وأجمع السلف والخلف من أهل السنة أن العالم بما فيه من أجسامه وأعراضه محدث لم يكن ثم كان. 16 - وأجمعوا أن لجميعه محدثا واحدًا اخترع أعيانه وأحدث جواهره وأعراضه. 17 - وأجمعوا أنه تعالى لم يزل قبل أن يخلقه واحدًا حيًا عالمًا قادرًا مريدًا سميعًا بصيرًا، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. 18 - وأجمعوا أنهم عرفوا ذلك بما نبههم الله عليه وبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه الدلالة فيه.

ذكر أسمائه الحسنى وصفاته العلى

19 - وأجمعوا أنه تعالى غير مشبه به من العالم. 20 - وأجمعوا أنه تعالى لم يزل موجودًا، قادرًا عالمًا، مريدًا سميعًا، بصيرًا، متكلمًا على ما وصف به نفسه في كتابه وأخبرهم به رسوله، ودلت عليه أفعاله. 21 - وأجمعوا أن وصف بذلك [...] شبهه بمن وصف به من خلقه. 22 - والأمة مجمعة على وجوب معرفة الله سبحانه. 23 - واتفق المسلمون على أن (اعتوار) الحوادث وتعاقبها على العالم دليل حدثها، وأنها لما كانت زائلة كان ذلك أمارة على حدوثها، ولا ينكر هذا مسلم. ذكر أسمائه الحسنى وصفاته العلى 24 - وأجمع أهل السنة وجمهور المعتزلة أن أسماء الله تعالى لا تؤخذ قياسًا ولا لغة، بل يتبع فيها الإذن، والإطلاق من قبل الله سبحانه، لا يجوز على ذلك الزيادة ولا النقصان أصلاً، وأهل اللغة لا يفرقون بين الرحيم والرحمن، كما لا يفرقون بين النديم والندمان، ثم قيل لله سبحانه: رحم رحمن مع وجود الرحمة في غير حقيقة وصحة، وصفة على المبالغة. 25 - وأجمعت الأمة من تخصيص هذا الوصف لله سبحانه يعلم أن الأمر فيه يجري على ما ذكرنا، ويقولون في اللغة: فلان جواد وفلان سخي، ولا يفرقون بينهما، وكل من قالوا فيه أنه سخي قالوا فيه أنه جواد. 26 - وأجمعوا على وصف الله سبحانه بأنه جواد. 27 - ثم أجمعوا على منع وصفه بأنه سخي، فعلم أنهما يفترقان، لا من جهة المعنى بل من جهة اللفظ، وأن أحدهما مما أطلقته الأمة وأجمعت عليه دون الآخر، فلذلك ساغ هذا دون ذلك، ولا يمكن الفصل بين الأمرين، إلا أن

ذكر انقسام الأسماء والصفات

أحدهما مما أجمعت عليه الأمة دون الآخر، وأن أحدهما قد استأثر الله بتسميته نفسه بذلك دون صاحبه، فعلم بهذا أن أسماء الله وأوصافه مأخوذة من طريق التوقيف الوارد بالكتاب والسنة والإجماع. 28 - فإن قيل: ألستم تقولون: إنه قديم؟! فهل ورد بذلك توقيف؟ قيل: هذا إجماع. فإن قيل: أليس جهم يخالف في ذلك؟ قيل: إن جهمًا مسبوق بالإجماع، وعد قوله هذا بدعة؛ لأنه خالف الإجماع. 29 - وأجمعوا على أن اشتقاق الأسامي والأوصاف من كل أفعاله غير حاصل. 30 - وأجمعوا على أن اشتقاق بعضها من بعض حاصل، والتمييز بينها مقصور على التوقيف الوارد في الكتاب والسنة. ذكر انقسام الأسماء والصفات وأسماء الله تعالى وصفاته تنقسم أقسامًا فمنها ما أجمعوا عليه أنها من صفات الذات، ومنها ما أجمعوا عليه أنها من صفات الفعل عند القائلين بها، ومنها ما اختلفوا فيه؛ فمن قائل أنها من صفات الذات، ومن قائل أنها من صفات الفعل. 31 - فأما ما أجمعوا عليه أنها من صفات الذات فنحو وصفنا له أنه قديم إله واحد. 32 - وما أجمعوا عليه أنه من صفات الفعل فنحو وصفنا أنه خالق الخلق ورازقهم، المنعم عليهم والمفضل المجمل. وأما الذي اختلفوا فيه: هل هو من صفات الذات أو من صفات الفعل، فنحو وصفنا بأنه عالم، وكذلك وصفه بأنه متكلم مريد، وكذلك الرحمة والرضا. ذكر قسمة أخرى باعتبار آخر وأسماء الله تعالى وصفاته تنقسم أيضًا أقسامًا؛ فمنها ما أجمع أهل الملة على تسميته بذلك من المطلقين له الأسماء، ومنها ما أجمعوا على نفيه مما هي أسماء

ذكر ما أجمع عليه منها

المخلوقات، ومنها ما اختلفوا فيه. 33 - فأما الذي أجمعوا على تسميته رب، اختلفوا في معانيه ضروبًا من الاختلاف مبتاينة. ثم بعد ذلك فمن أسماء الله تعالى ما ورد به توقيف الكتاب، ومنها ما وردت به السنة، ومنها ما أجمعت عليه الأمة، فأما الذي ثبت من ذلك من جهة السنة فعلى ضروب منها ما يمكن القطع به، ومنها ما لا يمكن القطع به من طريق السند، ولكن الأمة أجمعت عليه أو على معناه، ومنها ما ورد في جهة الأحاد، فلا يمكن القطع به، وإن كان مجوزًا. فإن قيل: هل تعتمدون على ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب وصفاته؟ - وهو ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن لله تسعة وتسعين اسمًا، من أحصاها دخل الجنة» - قيل: هذا خبر مروي مشهور عند النقلة، وإليه يرجعون في أسماء الرب، فما [...] فيه الكتاب أو متواتر السنة أو إجماع الأمة فهو مقطوع به وما لم يكن كذلك فإنه مجوز على المعنى الصحيح في وصف، غير مقطوع به أنه من أوصافه وأسمائه، وكذلك سائر ما ورد به الخبر على هذا الحد. ذكر ما أجمع عليه منها وقوله تعالى: {هل تعلم له سميا}، قال أهل التفسير: لم يتسم بالله سواه، وهو اسم موضوع غير مشتق. 34 - قالوا: لو كان مشتقا لسمي به من كان موصوفًا بتلك الصفة أو بعضها. قالوا: والدليل على أنه اسم موضوع إجماعهم على أنه أشرف الأسامي وأعظمها.

35 - وأجمعوا أنه لا يسمى به غيره. 36 - وأجمعوا أنه سبحانه لم يزل إلهًا ولا يزال إلهًا، ولم يكن إلهًا لفعل فعله ولا لفعل فعله غيره، ولا لوصف من أوصاف فعله الرحمن الرحيم [...]. 37 - ووجدنا الله سبحانه قد سمى نفسه شيئًا في نص كتابه حيث يقول: {قل أي أكبر شهادة}، فدل بذلك على أنه شي، وهو إجماع الأمة. ولما خالف فيهم جهم بعد مضي عصرين من الإسلام، وأهل كل عصر مجمعون عليه، فجهم محجوج بإجماعهم. 38 - وأجمعوا على أنه قديم لم يزل. 39 - وأما وصفه سبحانه بالنفس، فإنه مما ورد به نص الكتاب؛ قال الله تعالى: {كتب على نفسه الرحمة}، والمراد بالنفس الذات والوجود، وهو نفس موجود عين ذات، ولا يعرف في ذلك خلافًا. 40 - فإن قيل: فهل ورد لفظ التوقيف بأنه موجود في الكتاب أو السنة، قيل: هو إجماع الأمة، وإجماع الأمة إحدى الطرق في إثبات أسمائه، فإن قيل: أليس جهم والباطنية يمنعون من ذلك، قيل: إن قولهما بدعة، والإجماع قد سبقهما، وقد أنكر أهل العلم على جهم ذلك عند إظهاره له، والإجماع قد سبقه في عصر المتقدمين قبله. 41 - ولما أجمعوا على وصفه بأنه قديم، لا ابتداء لوجوده، كان ذلك منهم إجماعًا على أنه موجود؛ لأنه لا يصح وصفه بالقدم إلا ما سبق وصفه بالوجود. ووصفنا له سبحانه بأنه قديم أجرى هذا الوصف عليه عندنا ما خرجه من الإجماع. ومعناه عند أصحابنا فيه خلاف. 42 - واتفق أرباب الحقائق على أن القديم سبحانه لا يحول ولا يزول عن وصف القدم إذًا، وحكم القديم أنه يجب له الوجود ويستحيل عليه العدم،

ذكر كلامه تعالى وما يقرأ منه ويتلى

وزوال الواجب محال. 43 - وأجمع العقلاء ممن أثبت الصانع ومن نفاه أن ما وجب له القدم استحال عليه العدم. 44 - وأجمعت الأمة على أنه قديم أزلي. 45 - فإن قيل: هل يجيزون وصفه بأنه دهري أو عادي، قيل: لا يجوز وصفه بشيء من ذلك، إلا بما وصف به نفسه أو أجمعت عليه الأمة. 46 - ووصفنا له سبحانه أنه قائم بنفسه، هذا اللفظ في أوصافه سبحانه يجب أن يكون مأخوذًا من طريق الإجماع؛ لأن الكل قد أجمعوا على وصفه بأنه قائم بنفسه. 47 - ووصفنا له بأنه باقٍ مما أجمعت عليه الأمة وتواتر به نقل السنة، وهو معنى وصفنا له بأنه دائم الوجود. 48 - ووصف الله سبحانه بأنه عالم أجمع المسلمون ومن يعد خلافه معهم بأسرهم على أن الله سبحانه عالم عليم، أعلم من كل عالم، وبه ورد نص الكتاب والسنة، وأجمعت عليه الأمة. 49 - وأجمعوا على وصفه بأنه متين، ووصفه سبحانه بأنه مريد. الأصل في ذلك الشرع الوارد بإطلاقه في الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 50 - ووصف الله سبحانه بأنه سميع بصير، قد صح بإجماع الأمة. 51 - ووصفه بذلك ورد به الكتاب، وجاءت به السنة، وإنما اختلفوا في تأويله ومعناه، والفرق بين السامع والمبصر. 52 - ووصفنا الله سبحانه بأنه متكلم، قائل، مكلم، آخر، ناه، مخبر، مستخبر، لا نعرف خلافًا بين المتكلمين والفقهاء في وجوب وصف الله سبحانه الآن بأنه متكلم، آمر، ناهٍ، مكلم، قائل، مخبر، مستخبر، إلا ما يحكى عن الإسكافي أنه كان يأبى لفظ متكلم، ويقول: إنه على وزن متفعل. ذكر كلامه تعالى وما يقرأ منه ويتلى 53 - وأجمعوا على أن كلام الله عز وجل مكتوب في الدفتر ليس بحال فيه.

54 - وكذلك قالوا في كل كلام أنه يكتب ويحفظ ويسمع، إلا أن كلام الله باقٍ، وكلام غيره عرض لا يبقى. 55 - وأجمعوا على أن كلام الله عز وجل ليس بحروف ولا أصوات، وأنه يقرأ بالحروف، ويسمع بالعبارات على أنه شيء قرئ بهذه العبارة المخصوصة على لغة مخصوصة، وقع الفهم به للسامع، فقيل له: عربي، ومنزل على لغة العرب. واختلف في الطريقة التي يعلم بها بأنه سبحانه متكلم، فمن قائل: طريق ذلك العقل، ومن قائل: طريقه الخبر، فمن قال طريقه الخبر يقول: أجمع المسلمون على ذلك، ووردت أخبار الرسل في الكتب بمثله، ومن يقول طريقه العقل قال: لما كان وصفه بالسكوت والخرس والآفة محالاً؛ علم أنه إنما استعمال ذلك لوجوب وصفه بالكلام. 56 - وأجمعت الأمة على أن من قرأ القرآن وتلاه أن الأصوات المسموعة أصوات القارئ التالي. 57 - والأمة مجمعة على أن القراءة من فعل القارئ وكسبه، وأنها طاعة في بعض الأحوال، معصية في بعضها، مثاب أو معاقب. 58 - وأجمعت الأمة على ندب القارئ في الصلاة الجهرية إلى رفع صوته بقراءته على الوجه المعلوم. 59 - واتفق العقلاء على استحالة بقاء الأصوات مع اختلافهم في بقاء سائر الأعراض، فلا يتقرر إثبات صوت قديم أصلاً. 60 - واتفق أهل الحق على قدم كلام الله تعالى. 61 - واتفقت الأمة على وحدانيته تعالى، فلو قامت به أصوات متضادة لكان ذلك اجتماع المتضادات في الموجود الواحد. 62 - وجميع المسلمين صائرون إلى وجوب العلم بأن القرآن كلام الله تعالى. 63 - واتفق المسلمون أن القرآن من كلام الله. 64 - وأجمع أهل الحق والسنة والجماعة أن أمره الذي هو قوله وكلامه غير

ذكر بقية الأسماء والصفات

محدث ولا مخلوق. ذكر بقية الأسماء والصفات 65 - ووصفنا له سبحانه بأنه على عظيم، وأنه أعلى وأعظم، وأنه متعالي، وأنه كبير، وأكبر، ومتكبر، ورد به نص القرآن، وثبت بالإجماع أن الوصف لله سبحانه بأنه علي، والأعلى، والمتعالي، وأنه عظيم، والأعظم واجب، وكذلك الكبير، والأكبر، والمتكبر، وأكبر. 66 - ووصفنا له سبحانه بأنه الملك المالك لا خلاف بين المسلمين في إطلاق هذه الأوصاف عليه، وقد ورد بذلك الكتاب. واختلفوا بعد ذلك، فمنهم من قال: إنه من صفات الفعل، ومنهم من قال بأنه من صفات الذات. 67 - ووصفنا لله سبحانه بأنه الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه الأوصاف ورد بها نص القرآن وأجمعت عليها الأمة، واختلفوا في معنى ذلك. 68 - ووصفنا لله سبحانه بأنه العدل البر، هذه التسمية مما قد أجمعت عليه الأمة. وقد ورد نص القرآن بأنه البر الرحيم. 69 - ووصفنا له سبحانه بأنه النور الحق المبين، قد ورد به نص الكتاب، وأجمعت عليه الأمة. 70 - ووصفنا لله سبحانه بأنه الشهيد الرقيب، هذان الوصفان ورد بهما نص القرآن، وأجمع المسلمون كلهم على وصفه بذلك. 71 - ووصفنا لله سبحانه بأنه الوكيل الحسيب، هذا الوصفان ورد بهما نص القرآن، وأجمعت الأمة عليهما. وحكي عن القرظي أنه كان يأبى ذلك ويقول: إن إطلاق ذلك يوهم الخطأ، وأنه كوكيل القوي والحوائج، وذلك لا يليق بوصفه. 72 - ووصفنا لله سبحانه بأنه الهادي والرشيد، فأما وصفه بأنه الرشيد فقد وردت به السنة، وجاء بهما جميعًا نص القرآن، وأجمعت عليهما الأمة.

73 - ووصفنا لله سبحانه بأنه الديان مما ورد به الخبر، وأجمعت عليه الأمة. 74 - ووصفنا لله سبحانه بأنه الداعي المجيب المستجيب مما ورد به القرآن وأجمعت عليه الأمة. 75 - ووصفه سبحانه بأنه الخافض الرافع، قد وردت الأخبار بأن الله تعالى يخفض ويرفع، وأجمعوا على إطلاق القول بأنه خافض رافع، معناهما يقارب معنى المعز والمذل. 76 - ووصف الله سبحانه بأنه المقدم والمؤخر، وهذا مما أجمع المسلمون على جواز وصفه بذلك. 77 - ووصف الله سبحانه بأنه الرازق والرزاق ورد بذلك نص القرآن، وهو إجماع أيضًا. 78 - ووصف الله جل ذكره بأنه الوهاب والواهب وأنه المعطي والمغني والمانع والمبقي والمغني، كل هذه الأوصاف مما ورد في الخبر، ومنها ما ورد به نص القرآن، وعلى ذلك أجمعت الأمة. 79 - ووصفنا لله سبحانه بأنه الباعث الوارث ورد بذلك نص القرآن، وهو إجماع الأمة، لا نعرف فيه خلافًا. 80 - ووصف الله سبحانه بأنه القاضي ورد بذلك نص القرآن، وأجمعت عليه الأمة. 81 - ووصف الله جل ذكره بأنه المقدر، وصف نفسه بذلك في كتابه، وهو إجماع أيضا من كل المذاهب على اختلافها. 82 - ووصفنا له سبحانه بأنه الجامع، وصف نفسه بذلك في كتابه، وأجمع عليه المسلمون. 83 - ووصف الله جل ذكره بأنه الممتحن، أجمع الجميع على أنه تعالى امتحن عبيده بأمره ونهيه. 84 - وأجمعوا أن صافته تعالى لا تشبه صفات المحدثين، كما أن نفسه لا تشبه نفس المخلوقين.

ذكر أحكام بعض الصفات

ذكر أحكام بعض الصفات 85 - وأجمعوا على إثبات حياة لله تعالى لم يزل بها حيًا، وعلم لم يزل به عالمًا، وقدرة لم يزل بها قادرًا، وكلام لم يزل به متكلمًا، وإرادة لم يزل بها مريدًا، وسمع وبصر لم يزل بهما سميعًا بصيرًا. 86 - وأجمعوا أن شيئا من هذه الصفات لا يصح أن يكون محدثًا. 87 - وأجمعوا على أن أمره تعالى وقوله غير محدث ولا مخلوق. 88 - وأجمعوا أنه تعالى يسمع ويرى. 89 - وأجمعوا أن لله يدين مبسوطتين. 90 - وأجمعوا أن الأرض جميعًا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه من غير أن تكون جوارح. 91 - وأجمعوا أن يديه تعالى غير نعمتيه. 92 - وأجمعوا أنه تعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا، لعرض الأمم وحسابها وعقابها وثوابها، فيغفر لمن يشاء من المؤمنين، ويعذب منهم من يشاء كما قال، وليس مجيئه بحركة ولا انتقال. 93 - وأجمعوا أنه تعالى يرضى من الطائعين له، وأن رضاه عنهم إرادته لنعيمهم. 94 - وأجمعوا أنه يحب التوابين، ويسخط على الكافرين ويغضب عليهم، وأن غضبه إرادته لعذابهم، وأنه لا يقوم لغضبه شيء. 95 - وأجمعوا أنه تعالى فوق سمواته. 96 - وأجمعوا على وصف الله تعالى بجميع ما وصف نفسه ووصفه به نبيه من غير اعتراض فيه، ولا تكييف له، وأن الإيمان به واجب وترك التكييف له لازم. 97 - وأجمعوا على أن الواحد منا يستحيل أن يتصف بصفة الله تعالى، ومن

ذكر الملائكة المقربين الحفظة الكرام الكاتبين

زعم ذلك فقد خرق الإجماع. ذكر الملائكة المقربين الحفظة الكرام الكاتبين 98 - واتفقوا أن الملائكة حق. 99 - واتفقوا أن جبريل وميكائيل ملكان رسولان لله عز وجل، مقربان عظيمان عند الله تعالى. 100 - واتفقوا أن الملائكة كلهم مؤمنون فضلاً. 101 - وأجمع المسلمون أن الملائكة مجبولون على طاعة الله عز وجل، معصومون من الغلط والخلاف على الله. 102 - وأجمعوا على أن للعباد حفظة يكتبون أعمالهم. ذكر الإيمان بالجن 103 - وأجمع المسلمون من أهل السنة على الإيمان بالجن، وعلى أن لهم ثوابًا وعليهم عقاب، وعلى أنهم مأمورون مكلفون. 104 - وأجمعوا على أن الشياطين أمكنهم الله تعالى من أن يتحول أحدهم وينتقل من حال إلى حال، فيتمثل مرة في صورة، ثم مرة في أخرى، ومرة يصل إلى السماء فيسترق السمع، ومرة يصل إلى قلب ابن آدم يوسوس، ومرة يجري من ابن آدم مجرى الدم. 107 - وأجمعوا على أن الإيمان بأن الشياطين تتخبط من بني آدم من سلطها الله عليه و [...] كما شاء وكيف شاء.

ذكر القرآن العظيم والذكر الحكيم

ذكر القرآن العظيم والذكر الحكيم 108 - واتفقوا أن القرآن المتلو الذي هو في المصحف [بأيدي النسا في] شرق الأرض وغربها من أول {الحمد لله رب العالمين} إلى آخر {قل أعوذ برب الناس}، هو كلام الله عز وجل ووحيه الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم مختارًا له من الناس. 109 - واتفقوا على أن كل ما في القرآن حق، وأن من زاد فيه حرفًا من غير القراءات المروية المحفوظة المنقولة [نقل الكافة] أو نقص منه حرفًا أو بدل منه حرفًا مكان حرف [وقد قامت عليه الحجة أنه من القرآن فتمادى] متعمدًا لذلك عالمًا بأنه خلاف ما فصل؛ فإنه كافر. 110 - واتفقوا ألا يكتب في المصحف متصلا بالقرآن ما ليس من القرآن. 111 - واتفقوا أن {بسم الله الرحمن الرحيم} آية من القرآن في سورة النمل. 112 - واتفقوا أنها [ليست في أول براءة] وأنها لا تكتب هناك. 113 - واتفقوا أن النبي عليه السلام [دعا] العرب قاطبة إلى أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فعجزوا عنه كلهم.

ذكر النبيين [...]

ذكر النبيين [...] 114 - واتفقوا أن كل نبي ذكر في القرآن فهو حق، كآدم وإدريس، وموسى ونوح، وهود وصالح، وشعيب ويونس، و [إبراهيم] وإسماعيل، وإسحاق ويعقوب، ويوسف وهارون، وداود وسليمان، وإلياس واليسع، ولوط وزكريا ويحيى وعيسى، وأيوب وذا الكفل. واختلفوا في نبوة مريم وأم موسى وأم إسحاق. 115 - واتفقوا أن عيسى عبد الله مخلوق من غير ذكر، لكن في بطن مريم [وهي بكر]. 116 - وأجمع المسلمون على أن الله تعالى خص آدم عليه السلام بأن خلقه بيده وأسجد له ملائكته وجعله أبًا [...] وكذلك خص إبراهيم عليه السلام بأن اتخذه خليلاً من بين أهل الأرض فأخله - أي: اقتطعه واختصه من بينهم بالمحبة - وكذلك موسى صلى الله عليه وسلم بأنه أسمعه جل وعز كلامه الذي هو من صفات ذاته، وأنه بغير واسطة، وكذلك خص عيسى عليه السلام [...] من غير أب وأنطقه في المهد، وجعله يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموت بإذن الله. وكذلك اختص محمدًا صلى الله عليه وسلم بأي القرآن العظيم والذكر الحكيم، المعجز الذي ليس في قدر المخلوقين الإتيان بمثله، ولو تظاهر على ذلك الإنس والجن، وبأن جعله خاتم [...] للمذنبين من الأولين والآخرين، وبأن أرسله إلى الخلق أجمعين، وخصه بالحوض المورود، والكوثر الممدود.

ذكر محمد صلى الله عليه وسلم

117 - وأجمع المحققون [...] الأمة وخلفها قاطبة على ثبوت عصمة النبيين عن جملة الكبائر. 118 - واختلفوا في جواز بدور الصغائر منهم، والجمهور ذاهب إلى أنهم معصومون عن الصغائر، كما عصموا عن الكبائر. 119 - وأجمع المسلمون أن العصمة لا تجب للصحابة. ذكر محمد صلى الله عليه وسلم 120 - واتفقوا أن محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي المبعوث بمكة المهاجر إلى المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جميع الجن والإنس إلى يوم القيامة. 121 - واتفقوا أنه لا نبي بعده عليه السلام. 122 - واتفقوا أنه صلى الله عليه وسلم مات بيثرب وأن قبره بها، وأنه نكح النساء [وأولد] وأنه كان عبدًا لله تعالى مخلوقًا من ذكر وأنثى، ويأكل ويجوع، ويصح ويمرض، وأنه عليه السلام بقي بالمدينة عشر سنين نبيًا [ورسولاً] وبمكة مثلها نبيًا رسولاً. واختلفوا هل بقي بمكة أكثر أم لا. 123 - واتفقوا أنه مذ مات عليه السلام وانقطع الوحي، وكمل الدين [واستقر، و] لا يحل لأحد أن يزيد في الدين شيئًا من رأيه بغير استدلال منه، ولا أن ينقص منه شيئًا ولا أن يبدل شيئًا مكان شيء، ولا أن يحدث

شريعة [وأن من فعل] ذلك كافر. 124 - واتفقوا أنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يرجعون إلى الدنيا إلى حين البعث مع جميع الناس. 125 - وأجمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا جميع الخلق إلى معرفة الله، وإلى نبوته، ونهاهم عن الجهل بالله تعالى، وعن تكذيبه. 126 - وأجمعوا أنه عليه السلام بين لهم [...] دعاهم إليه من الأحكام والإيمان، وما رغبهم فيه من منازل الإحسان، وأنه عليه السلام لم يؤخر عنهم بيان شيء مما دعاهم إليه [...] تكليفهم فعله بما يوجبه تأخير ذلك عنهم عن سقوط تكليفهم له، وإنما جوزت فرقة تأخير البيان فيما أجمله الله من الأحكام قبل [...] لهم فأما تأخير ذلك عن وقت فعله فغير جائز عند كافتهم. 127 - وأجمعوا على الإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعرج به إلى السموات العلى، وعلى أن الله عز وجل فرض عليه الصلوات هنالك، وعلى أنه لقي آدم وإبراهيم [...] وعيسى وإدريس عليهم السلام، على ما أتى في الأثر لا يعارض ذلك بفعل ولا يطعن فيه برد، قال عليه السلام: «فعرج بي حتى ظهرت [لمستوى أسمع] فيه صريف الأقلام». 128 - وأجمعوا على أن الإسراء الذي فرضت فيه الصلاة كان بمكة، ومما هو إجماع أو كالإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم [...] بجسمه وروحه لا

ذكر ما جاء به عليه السلام وبلغه عن ربه

بروحه دون جسمه. ذكر ما جاء به عليه السلام وبلغه عن ربه 129 - وأجمعوا على التصديق بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله تعالى، وما ثبت به النقل من سائر سننه، ووجوب العمل بمحكمه، والإقرار بنص مشكله ومتشابهه، ورد كل ما لم نحط به علمًا بتفسيره إلى الله تعالى مع الإيمان بنصه. 130 - وأجمعوا أن ذلك لا يكون إلا فيما كلفوا الإيمان بجملته دون تفصيله. 131 - وأجمعوا على أن الإيمان بما جاء من خبر الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السموات واجب، وكذلك ما روي من خبر الدجال، ونزول عيسى ابن مريم وقتله الدجال وغير ذلك من سائر الآيات التي تواترت الروايات بكونها بين يدي الساعة من طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة، مما نقله إلينا الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفونا صحته. ذكر عذاب القبر والنفخ في الصور والحشر بعد النشر 132 - وأجمعوا أن عذاب القبر حق، وعلى أن الناس يفتنون في قبورهم بعد أن يحيوا فيها، فيثبت الله من أحب تثبيته. 133 - وأجمعوا أنهم لا يذوقون ألم الموت بعد ذلك. 134 - وأجمع أهل الإسلام من أهل السنة على أن عذاب القبر حق، وعلى أن منكرًا ونكيرًا ملكي القبر حق، وعلى أن الناس يفتنون في قبورهم بعدما

ذكر الحساب والميزان والصراط

يحيون فيها، فيقال له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. 135 - وأجمعوا على الإيمان بالصور، وعلى أنه ينفخ فيه. 136 - وأجمعوا على أنه ينفخ في الصور قبل يوم القيامة فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى، فإذا هم قيام ينظرون. 137 - وأجمعوا على أن الله تعالى يعيدهم كما بدأهم حفاة عراة (غرلاً). 138 - وأجمعوا على أن الأجساد التي أطاعت وعصت هي التي تبعث يوم القيامة، وكذلك الجلود التي كانت في الدنيا والألسنة والأيدي والأرجل هي التي تشهد عليهم يوم القيامة. 139 - وأجمعوا على أن الله يعيد الخلق كما بدأهم؛ فريقا هدى وفريقًا حق عليهم الضلالة. ذكر الحساب والميزان والصراط 140 - وأجمعوا أن الخلق يؤتون صحف أعمالهم فمن أوتي كتابه بيمينه حوسب حسابا يسيرًا، ومن أوتي كتابه بشماله فأولئك يصلون سعيرًا. 141 - وأجمعوا على الإيمان والإقرار والتصديق بالميزان الذي توزن به أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه أفلح ونجا، ومن خفت موازينه خاب وخسر.

ذكر الحوض والشفاعة

142 - وأجمعوا أن كفة السيئات تهوي إلى جهنم وأن كفة الحسنات تهوي عند زيادتها إلى الجنة. 143 - وأجمعوا أن الصراط جسر ممدود على جهنم يجوز عليه العباد بقدر أعمالهم، وأنهم يتفاوتون بالإبطاء والسرعة على قدر ذلك. ذكر الحوض والشفاعة 144 - وأجمعوا على أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضًا ترده أمته يوم القيامة، لا يظمأ من شرب منه (ويذاد) عنه من بدل وغير بعده. 145 - وأجمعوا على أن الإيمان مع القول بشفاعة النبي عليه السلام لأهل الكبائر من أمته. 146 - وأجمعوا على أن الله تعالى يخرج من في قلبه شيء من الإيمان بعد الانتقام. 147 - وأجمعوا على أنه يخرج من النار قومًا من أمته صلى الله عليه وسلم بعد ما صاروا (حممًا) فيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في (حميل) السيل. ذكر الجنة والنار 148 - وأجمع المسلمون من أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان بعد، وعلى أن الله قد أعدهما لأهلهما، وعلى أن علمه قد أحاط بمن يسكنهما. 149 - وأجمعوا على أنهما لا يبيدان، ولا يفنيان.

ذكر [...]

150 - وأجمعوا على أن أهل الجنة خالدون فيهما أبدًا، خلودًا لا انقطاع له ولا انقضاء. 151 - وأجمعوا على أن من خلده الله في النار من الكافرين والمشركين والمنافقين ومن شاء من خلقه، بعد من يخرجه منها بالتوحيد والشفاعة مخلدون فيها أبدًا خلودًا لا انقطاع له ولا انقضاء. 152 - واتفقوا على أن ما وصف الله في الجنة - من أكل وشرب وأرواح مقدسات ولباس ولذات - حق صحيح. 153 - واتفقوا أنه ليس شيء من ذلك معاني لنار، وأنه لا ذبح فيها ولا موت، وأن كل ذلك بخلاف ما به الدنيا، لكن أمر من أمره لا يعلم كيفيته غيره. 154 - واتفقوا أن الأجساد تدخل مع أنفسها الفاضلة الجنة بعد أن تصفي الأجساد من كل كدر، والأنفس من كل غل. 155 - واتفقوا أن أجساد العصاة تدخل مع أنفسهم في النار وأن الأنفس لا تنتقل بعد خروجها من الأجسام إلى أجسام أخرى البتة، لكنها تستقر حيث شاء الله تعالى، واختلفوا في موضع استقرارها، وفي فنائها ثم عودتها، أو لا فناء لها. ذكر [...] 156 - وأجمع المسلمون من أهل السنة على أن وعد الله تبارك وتعالى لأهل طاعته حتم لا خلف فيه ولا استثناء. 157 - وأجمعوا أن وعيده الذي توعد به الموحدين من أهل الكبائر، له فيه

ذكر القدر والإيمان به وباللوح المحفوظ

الخيار؛ إن شاء عذبهم بذنوبهم فعدل، وإن شاء غفر لهم. 158 - وأجمعوا أن الكبائر ليست بشرك، ولا كفر، وأن صاحب الكبيرة فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه. 159 - وأجمعوا أن من دخل النار من أهل الجرائم فأنفذ الله عليه وعيده، وكان سليم التوحيد مؤمنا بالله وبرسله، وبجميع ما أمر بالإيمان به، يخرج من النار غير مخلد فيها بالشفاعة وبرحمة الله. 160 - وأجمعوا على أن من لم يجز على الله المغفرة لمن شاء من أهل الوعيد، أو كفر أهل الكبائر بكبائرهم أو أهل الذنوب بذنوبهم، فمبتدع. ذكر القدر والإيمان به وباللوح المحفوظ 161 - وأجمعوا على أن الإقرار بالقدر مع الإيمان به واجب. 162 - وأجمعوا على أن الله أضل من شاء من خلقه فعدل عليه وتركه من توفيقه، فلم يمنعه حقا هو له، وخذله فتركه من [...]، فلم يحل بينه وبين واجب له؛ لأنه تبارك وتعالى ما فعل من ذلك فله فعله، وله أن يتفضل على من شاء، وله أن لا يتفضل؛ لأن الأمر أمره، والخلق خلقه. 163 - وأجمعوا على أن الله هدى من شاء وتفضل عليه وشرح صدره. 164 - وأجمعوا على أنه يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويغني من يشاء، ويفقر من يشاء، وعلى أن أفعاله لا اعتراض عليها، ولا تقاس أفعاله بأفعال خلقه، وأنه لا علة لأفعاله، خلقه لها بإرادته التي هي من ذاته. 165 - وأجمعوا على أن الله تعالى عادل في جميع أفعاله وأحكامه ساءنا ذلك أم سرنا أم ضرنا. 166 - وأجمعوا على أن الله تعالى لو شاء أن يخلق عباده كلهم مؤمنين مطيعين له الفعل، كما شاء أن يخلق بعضهم كافرين به جاحدين لرسله.

167 - وأجمع المسلمون على قول: لا (حول) ولا قوة إلا بالله، وعلى قول: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 168 - وأجمعوا على أن طاعة الله تعالى واجبة، وإن كان السابق من علمه فيهم وإرادته لهم أنهم لا يطيعونه، وأن ترك معصيته لازم، وإن كان السابق في علمه وإرادته أنهم يعصونه، وأنه تعالى يطالبهم بالأمر والنهي، ويمدحهم على الطاعة فيما أمرهم به، وهو الشارح لصدورهم والمتولي لتوفيقهم والهادي، ويذمهم على المعصية فيما نهوا عنه، وهو الخاذل لهم، والتارك لتوفيقهم، وأن جميع ذلك عدل، وأنه يفعل من ذلك ما يشاء كيف يشاء. 169 - وأجمعوا على أنه ليس لأحد من الخلق الاعتراض على الله في شيء من أفعاله، ولا لأحد التغلب عليه في حكمه، ولا تدبيره، ولا لأحد الإنكار عليه في شيء من أقداره وأحكامه في خلقه؛ لأنه مالك غير مملك، وآمر غير مأمور. 170 - وأجمعوا على أنه كان في الأزل حكيمًا قبل أن يخلق شيئًا من المخلوقات مستحقا لاسم الحكمة في سائر الأفعال، وأن جميع ما فعله بخلقه من خير أو شر أو طاعة أو معصية، أو غنى أو فقر، أو صحة أو مرض، أو عافية أو بلاء، أو هدى أو ضلال غير مخرج له من الحكمة، وأن من اعترض عليه في شيء من أقداره، أو تعقب شيئًا من أفعاله، فإنه متبع لإبليس ومقتدٍ به ومتأس به، حين امتنع من السجود لآدم عليه السلام، إذ زعم أن ذلك فساد في التقدير وخروج من الحكمة فقال: {لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون}، وقال: {أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين}.

171 - وأجمعوا أنه تعالى قدر أفعال جميع الخلق وآجالهم وأرزاقهم قبل خلقه لهم، وأثبت في اللوح المحفوظ جميع ما هو كائن منهم. 172 - وأجمعوا على أنه الخالق لجميع أفعال العباد وأرزاقهم والمنشئ لجميع الحوادث وحده، لا خالق لشيء منها سواه. 173 - وأجمع أهل السنة على أنه تعالى أراد من الخلق ما سبق في علمه من طاعة أو معصية تكون منهم، فالطاعة يرضاها، والمعصية لا يرضاها، وأراد أن تكون مذمومة منهم، ويكونون مذمومين بها. 174 - وأجمعوا على أنه تفضل على بعض خلقه بالتوفيق والهدى، وحبب إليهم الإيمان، وشرح صدورهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وجعلهم مهتدين. 175 - وأجمعوا على أنه تعالى لم يتفضل على بعض خلقه ولا تولى توفيقهم، ولا خصهم بذلك؛ بل حال بينهم وبين عصمته، وتركهم من توفيقه وأضلهم. 176 - وأجمعوا على أنه تعالى لا يجب عليه أن يساوي بين عبيده فيما ينعم به عليهم من الهداية إلى الإيمان، وغير ذلك من نعمه وسوابغ فضله، وعلى أن له تعالى أن يخص منهم من يشاء بما يشاء من نعمه. 177 - وأجمعوا على أن القبيح من أفعال خلق الله ما نهاهم عنه وزجرهم عن فعله، وأن الحسن ما أمرهم به وندبهم إلى فعله. 178 - وأجمعوا على أنه تعالى قسم خلقه فرقتين؛ فرقة خلقهم للجنة، وكتبهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، وفرقة خلقهم للسعير، ذكرهم بأسمائهم وأسماء آبائهم. 179 - وأجمعوا على أن الخلق لا يقدرون على الخروج مما سبق به علم الله فيهم وإرادته لهم.

ذكر الاستطاعة والقدر

180 - وأجمعوا أن طاعته تعالى واجبة عليهم فيما أمرهم به، وإن كان السابق من علمه فيهم، وإرادته لهم أنهم يعصونه. 181 - وأجمعوا أن الله تعالى يطالبهم بالأمر والنهي، ويحمدهم على الطاعة فيما أمروا به، ويذمهم على المعصية فيما نهو عنه. 182 - وأجمعوا أن جميع ذلك عدل منه تعالى عليهم، كما أنه تعالى عادل على من خلقه منهم، مع علمه أن يكفر إذا أمره، وأعطاه القدر التي تصيره إلى معصية. 183 - وأجمعوا أنه عدل في تبقية المؤمنين إلى الوقت الذي يعلم أنهم يكفرون فيه، ويرتدون عما كانوا عليه من إيمانهم وتعذيبه لهم على الجرم المنقطع بالعذاب الدائم. 184 - وأجمعوا على أنه تعالى خالق لجميع الحوادث وحده، لا خالق لشيء منها سواه. 185 - وأجمعوا على أن الإنسان غير غني عن ربه تعالى في سائر أوقاته على ما أمر به. 186 - وأجمعوا أنهم يستحقون الذم بإعراضهم وتشاغلهم بما نهوا عنه من التشاغل. 187 - وأجمعوا على أن لله لوحًا محفوظًا كتب فيه كل شيء قبل أن يخلق العالم. ذكر الاستطاعة والقدر 188 - وأجمعوا أنه لا يصح تكليف الإنسان الطاعة ونهيه عن المعصية إلا مع صحة بدنه، وسلامه آلات فعله، وإن كان لكل فعل يكتسبه قوة تخصه غير القوة على تركه وغير الفعل المقدور بها. 189 - وأجمعوا أن جميع ما عليه سائر الخلق من تصرفهم قد قدره الله تعالى قبل خلقه لهم، وأحصاه في اللوح المحفوظ، وأحاط علمه به وبهم، فأخبر

ذكر التصديق بالرؤيا والإيمان بالسحر

بما يكون منهم. 190 - وأجمعوا أن أحدًا لا يقدر على تغيير شيء من ذلك ولا الخروج عما قدره الله تعالى وسبق علمه به وبما يتصرفون في علمه، وينتهون إلى مقاديره، فمنهم شقي وسعيد. 191 - وأجمعوا على أن الإنسان لا يكسب شيئًا من تصرفه إلا بقدرة تخصه في حال وجوده. 192 - وأجمعوا على أن الإنسان لا يقدر بقدرة واحدة على مقدورين، كما أنه لا يعلم بعلم واحد معلومين. 193 - وأجمعوا على أن الكافرين غير قادرين على العلم بما دعوا إليه مع تشاغلهم بالإعراض عنه، وإيثارهم للجهل عليه، مع كونهم غير عاجزين عن ذلك، ولا ممنوعين عنه؛ لصحة أبدانهم وقدرتهم على ما تشاغلوا به من الإعراض عنه، وآثروه من الجهل عليه. ذكر التصديق بالرؤيا والإيمان بالسحر 194 - ولا أعلم بين أئمة الجماعة أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار خلافًا في أن التصديق بالرؤيا حق وأن الرؤيا من الله، وأنها من النبوة، وأن الإيمان بها واجب، ولو كانت جزءًا من عدد النجوم كان كثيرًا. 195 - وأجمعوا على أن الإيمان واقع على أن السحرة لا يضرون به أحدًا إلا بإذن الله. ذكر الصحابة رضوان عليهم 196 - وأجمعوا على أن خير القرون: قرن الصحابة ثم الذين يلونهم على ما قال صلى الله عليه وسلم: «خيركم قرني».

197 - وأجمعوا على أن خير الصحابة أهل بدر، وخير أهل بدر العشرة، وخير العشرة الأئمة الأربعة: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضوان الله عليهم. 198 - وأجمعوا أن إمامتهم كانت عن رضا من جماعتهم، وأن الله ألف قلوبهم على ذلك لما أراده من استخلافهم جميعًا. 199 - وأجمعوا على أن الخيار بعد العشرة من في أهل بدر من المهاجرين والأنصار. 200 - وأجمعوا على أن كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم - ولو ساعة - أو رآه - ولو مرة - مع إيمانه به وبما دعا إليه أفضل من التابعين بذلك. 201 - وأجمعوا على الكف عن ذكر الصحابة رضي الله عنهم إلا بخير ما يذكرون به. 202 - وأجمعوا أنهم أحق أن تنشر محاسنهم ويلتمس لأفعالهم أفضل المخارج، وأني ظن بهم أحسن الظن وأجمل المذاهب. 203 - وأجمعوا أن ما كان بينهم من الأمور الدنيوية لا يسقط حقوقهم. 204 - وأجمع المسلمون أنه لا يسبهم أو أحدًا منهم، ولا يطعن عليهم إلا فاسق. 205 - وأجمعوا على هجران من انتقصهم أو أبغضهم أو نالهم بما يكره، وعلى معاداته وإبعاده. 206 - وأجمعوا كلهم على القول بقوله تعالى: {والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان}.

ذكر الإمامة والسمع والطاعة لمن ولاه الله تعالى أمر المسلمين

ذكر الإمامة والسمع والطاعة لمن ولاه الله تعالى أمر المسلمين 207 - واتفقوا أن الإمامة فرض، وأنه لا بد من إمام إلا (النجدات)، وأراهم قد (بادوا)، والإجماع قد تقدمهم. 208 - واتفقوا أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع (أقطار الأرض) إمامان متفقان ولا مفترقان، ولا في مكانين ولا في مكان واحد. 209 - وأجمعوا أن السمع والطاعة واجبة لأئمة المسلمين. 210 - وأجمعوا على أن كل من ولي شيئًا من أمورهم - عن رضا أو غلبة - واشتدت وطأته من بر وفاجر لا يلزمهم الخروج عليهم بالسيف، جاروا أو عدلوا. 211 - وأجمعوا على أن يغزى معهم العدو، ويحج معهم البيت، وتدفع إليهم الصدقات إذا طلبوها، وتصلي معهم الجمع والأعياد. 212 - وأجمع المسلمون على أن الإمام واحد، والخليفة واحد، والأمير واحد، والقاضي واحد. 213 - وأجمع العلماء أن الإمام يجب أن يكون أفضل أهل زمانه حالاً، وأعظمهم جلال، وأكرمهم خلالاً، وأكثرهم خصالاً.

214 - وأجمعوا أنه لا يجوز أن يكون جبانًا ولا بخيلاً ولا كذابًا. 215 - واتفقوا أن للإمام أن يستخلف إذا خشى الموت. (واختلفوا)، أيجوز أن يستخلف قبل ذلك أم لا؟ 216 - ولم يختلف في جواز ذلك لأبي بكر رضي الله عنه أحد من الصحابة، وإجماعهم هو الإجماع. 217 - واتفقوا أن الإمام إذا مات ولم يستخلف، أن ارتياد الناس إمامًا إثر موت الإمام جائز. 218 - واتفقوا أن الإمام واجب الإمامة واجبة طاعته في كل ما أمر، ما لم تكن معصية. 219 - واتفقوا أن القتال دونه فرض، وأن خدمته فيما أمر به واجبة، وأن أحكامه وأحكام من ولي نافذة. 220 - واتفقوا أن من قاتل الفئة الباغية، ممن له أن يقاتلها، وهي خارجة ظلمًا على إمام عدل واجب الطاعة صحيح الإمامة فلم يتبع مدبرا، ولا أجهز على جريح، ولا أخذ لهم مالاً أن الواجب ما فعل في القتال دونه. 221 - وأجمع المسلمون من أهل السنة على أن من ولي أمور المسلمين - على رضا منهم أو غلبة - فاشتدت وطأته كان برًا أو فاجرًا لا يلزمهم الخروج عليه بالسيف. 222 - وأجمعوا على أن الفضل في الصبر عليهم، وأن الصواب ترك

إجماع جامع يختم به كتاب الإيمان

الخروج عليهم حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. 223 - وأجمعوا على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأيديهم وبألسنتهم إن استطاعوا ذلك، وإلا فبقلوبهم، وأنه لا يجب ذلك عليهم بالسيف إلا في اللصوص والقطاع، بعد مناشدتهم. 224 - وأجمعوا على النصيحة للمسلمين [...] لجماعتهم، وعلى التودد في الله، والدعاء لأئمة المسلمين، والتبرؤ ممن ذم أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه، واجتنابهم، وترك الاختلاط بهم. 225 - وأجمعوا على ذم سائر أهل البدع منهم؛ وهم الروافض، والخوارج، والمرجئة، وترك الاختلاط بهم. 226 - وأجمعوا على أن قتال الخارجين حلال إذا سفكوا الدماء وأباحوا الحرام. 227 - وأجمعوا على ترك القتال في الفتنة، وعلى الهروب ولزوم الزوايا والعزلة حتى تنكشف. إجماع جامع يختم به كتاب الإيمان 228 - واتفقوا أن من آمن بالله تعالى، وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبكل ما أتى به عليه السلام مما نقل عنه نقل كافة، ولم يشك في التوحيد أو في النبوة، أو في محمد صلى الله عليه وسلم أو حرف مما أتى به عليه السلام أو في شريعة مما أتى به عليه السلام مما نقل عنه نقل كافة [هو المؤمن] فإن من جحد شيئًا مما ذكرنا، أوشك في شيء منه، ومات على ذلك، فإنه كافر مشرك مخلد في نار جهنم أبدًا.

فهذه الأصول التي نص عليها الأسلاف، واقتدى بها الأخلاف؛ اتباعًا لحكم الكتاب والسنة. تم كتاب الإيمان، الحمد لله رب العالمين، كفى النعمة ووزن المنة

أبواب الإجماع في قواطع الأدلة وقواعد أصول الملة وهي الكتاب والسنة وإجماع الأمة

أبواب الإجماع في قواطع الأدلة وقواعد أصول الملة وهي الكتاب والسنة وإجماع الأمة ذكر الكتاب العزيز 229 - وأجمع أهل الإسلام؛ جنهم وإنسهم في كل زمان وبكل مكان إجماعًا صحيحًا متيقنًا على أن القرآن الذي أنزله الله عز وجل على رسوله عليه السلام حق لازم لكل بشر اتباعه. 230 - وأجمع المسلمون على ما في مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه - وهو الذي بأيدي الناس اليوم في أقطار الأرض قاطبة - هو القرآن المحفوظ الذي لا يحل لمسلم أن يتجاوزه، ولا يحل لمسلم الصلاة إلا به؛ لإجماع الصحابة، واتفاق الأمة عليه. 231 - وأجمعوا على إيجاب الإيمان بالناسخ والمنسوخ في القرآن. 232 - وأجمعوا على أن المنسوخ الذي ارتفع حكمه، وبقي رسمه، وهو متلو واجب الإيمان بجملته. 233 - وأجمعوا على أن المنسوخ والمتشابه المردود علمه إلى الله، والأجر في تلاوته واحد. 234 - وأجمعوا على الإقرار مع الإيمان بمتشابهه، وعلى الرجوع والتسليم في كل ما أشكل من ذلك، ولم نحط به علمًا إلى الله سبحانه. 235 - وأجمعوا على أن الإيمان والعمل بمحكم القرآن. 236 - وأجمعوا على أن نسخ القرآن بالقرآن جائز. 237 - وأجمعوا على جواز تأويل القرآن.

ذكر السنة الثابتة

238 - والأمة مجمعة على أن جملة من آي الكتاب لا يجوز إجراؤها على ظاهرها. 239 - واتفق المحققون على منع إزالة الظواهر من غير دليل. ذكر السنة الثابتة 240 - وأجمع أهل الإسلام كلهم، جنهم وإنسهم في كل زمان، وبكل مكان، أن السنة الثابتة واجب اتباعها. 241 - وأجمعوا أنه ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 242 - واتفقوا أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح أنه كلامه بتيقن، فواجب اتباعه. واختلفوا في كيفية صحته ما بين البلاغ إلى نقل الكافة. 243 - واتفقوا أن نقل الكافة حق، وأن من خالفه بعد علمه بأنه نقل كافة كافر. 244 - واتفقوا أنه لا يحل بأن يفتى بغير علم بالكتاب والسنة. 245 - واتفقوا أن طلب رخص كل قائل بلا كتاب ولا سنة لا يحل. 246 - واتفقوا أنه لا يحل لأحد ترك ما صح من الكتاب والسنة والاقتصار على ما أجمع عليه فقط. 247 - واتفقوا أنه لا يحل لأحد أن يحلل ولا يحرم، ولا يوجب حكمًا بغير دليل من قرآن أو سنة أو إجماع أو نظر، واختلفوا في النظر.

248 - والأحكام ظاهرها وعمومها ليس لأحد أن يحمل منها ظاهرا إلى باطن، ولا عاما إلى خاص، إلا بدلالة من كتاب الله عز وجل؛ فإن لم يكن فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أنه خاص دون عام، وباطن دون ظاهر، أو إجماع من عامة العلماء الذين لا يجهلون كتابًا ولا سنة. وهكذا السنة، ولو جاز في الحديث أن يحال شيء على ظاهره إلى معنى باطن يحتمله كان أكثر الحديث يحتمل عددًا من المعاني، ولا يكون لأحد ذهب إلى معنى منها حجة على أحد ذهب إلى معنى غيره، ولكن الحق فيها واحد على أنها على ظاهرها وعمومها، إلا بدلالة مما وصفت. وقال لي بعض أهل العلم: لم يختلف أهل العلم في هذا، وإنما اختلفوا في الرجال، الذين يثبتون حديثهم ولا يبينونه، وفي التأويل. 249 - واتفقوا على إجازة خبر الواحد الصدق إذا رواه الثقة عن الثقة حتى ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 250 - واتفقوا على وجوب المصير إلى خبره بالاستعمال له ما لم يعارضه ما يزيل استعماله أو يرده دليل يخصه، فإذا تعرى من أن يعارضه ما هو أولى منه - إما عمل سائر، أو فعل متواتر أو نسخ له يغير - اتفق المسلمون كلهم من أهل السنة على استعماله والمصير إليه. 251 - وأجمعوا على قبول الإسناد المعنعن، لا خلاف بينهم في ذلك، وهو عدالة المحدثين في أحوالهم، ولقاء بعضهم بعضًا، وأن يكونوا برآء من التدليس. 252 - والإسناد المعنعن، إذا كانوا بالصفة التي شرطنا، جاز أن يقول فلان عن فلان، وإذا كان من أهل التدليس فلا يقبل حديثه، حتى يقول: حدثني أو سمعت، هذا ما لا أعلم فيه خلافًا.

253 - وروي عن (سعيد) أنه قال: فلان عن فلان ليس بحديث، وقال سفيان: هو حديث، قال: (وأظن سعيدًا) انصرف عن قوله إلى قول سفيان؛ لأن المتأخرين من أئمة الحديث والمشترطين في تصنيفهم الصحيح أجمعوا على ما ذكر سفيان، وهو قول [مالك و] عامة أهل العلم. 254 - وأما التدليس فهو أن يحدث الرجل عن الرجل قد لقيه وأدرك زمانه [وأخذ عنه وسمع منه وحدث عنه] بما لم يسمعه منه، وإنما سمعه عن غيره عنه، ممن ترضى حاله [أو لا ترضى] على أن الأغلب في ذلك أن لو كانت حاله مرضية لذكره ... هذا هو التدليس عند جماعتهم لا خلاف بينهم في ذلك. 255 - وجمهور أهل العلم على أن (عن) و (أن) سواء. 256 - وقال سائر أهل العلم وجماعة أصحاب الحديث - فيما علمت في كل الأمصار -: الانقطاع في (الخبر) علة (في إيجاب العمل) به، سواء عارضه خبر متصل أم لا. 257 - وجمهور أهل الفقه والنظر يوجبون العمل بخبر الواحد دون العلم، وكلهم يدين بخبر الواحد في الاعتقادات، ويوالي عليها ويجعلها شرعًا ودينًا، وعلى هذا جماعة أهل العلم.

ذكر الإجماع

258 - وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر جميعًا في جميع الأمصار على قبول خبر الواحد، وإيجاب العمل به إذا ثبت، ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع، على هذا جميع العلماء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، إلا الخوارج وشرذمة من أهل البدع لا يعد خلافًا. 259 - وزعم الطبري أن التابعين بأسرهم أجمعوا على قبول المرسل، ولم يأت عنهم إنكاره، ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المائتين. وقال قوم: لسنا نقول: إن المسند الذي اتفقت عليه جماعة أهل العلم والأثر في سائر الأمصار، وهم الجماعة على قبوله والاحتجاج به واستعماله كالمرسل؛ بل نقول: إن للمسند مزية فضل لموضع الاتفاق. 260 - والمسند والمرسل، والمنقطع والمتصل، والموقوف ومعنى التدليس، هذه أسماء اصطلاحية وألقاب اتفق الجميع عليها. 261 - واتفقوا أن نقل الرجال والنساء في ذلك سواء. ذكر الإجماع 262 - وأجمع الجمهور الأعظم أن الإجماع من علماء أهل الإسلام حجة لازمة وحق مقطوع به لا يسع خلافه. 263 - والاتفاق على لزوم الجماعة من الجميع، ولا مخالف في ذلك. 264 - والذي يقتضيه إجماع المحققين تقديم الإجماع في الرتبة على الكتاب والسنة، وإن كانت أصول الإجماع، فإنما يقطع بهما إذا كانا نصوصًا لا تقبل التأويل، ولا تحتمله أصلاً، فأما إذا كانت ظواهرهما في مقاصدهما لا تبلغ مبلغ النصوص، فالإجماع أحق بالتقديم في ترتيب الحجاج، فإن الإجماع لا مجال

لطرق التأويل فيه. ومجوز خرق الإجماع كافر إن كان على عمد عند الجمهور، أو مباح الدم عند قوم لم يقطعوا بتكفيره. 265 - وأجمعوا أنه لا يجوز لأحد أن يخرج على أقاويل السلف فيما أجمعوا، وعما اختلفوا فيه أو تأويله، فإن الحق لا يجوز أن يخرج عن أقاويلهم. 266 - واتفقوا أن من خالف الإجماع المتيقن أنه إجماع: كافر. نجزت الدلالة، والحمد لله على ذلك).

كتاب الطهارة

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله تسليمًا كتاب الطهارة أبواب الإجماع فيها وما يتعلق بها ذكر الطهارة 267 - قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ...} الآية. المعنى: (إن قام محدثًا) وهذا مجمع عليه، ولا خلاف اليوم بين العلماء فيه. 268 - واتفق علماء الأمة أن المصلي بغير طهارة وهو على الطهر بالماء قادر، على أن صلاته باطل، وأن عليه أن يتطهر بالماء إذا كان له واجدًا، وعلى التطهر به قادرًا. 269 - وأجمع أهل العلم أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة. ذكر ما ينقض الطهارة 270 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الملامسة حدث تنقض الطهارة.

271 - واتفق علماء الأمة على أن خروج المني، و (الودي، والمذي)، وتواري (الحشفة) في الفرج، وذهاب العقل بكل حال، ناقض للطهارة، إلا من ذهب عقله، فإن نام غير مضطجع فإنهم مختلفون في انتقاض طهارته. 272 - وأجمعوا أن الجماع في الفرج من غير إنزال حدث ينقض الطهارة الصغرى، واختلفوا في الكبرى. 273 - ودم الاستحاضة ينقض الطهارة ويوجب الوضوء بإجماع، إلا في قول ربيعة. 274 - وخروج الغائط من الدبر - إذا انقطع أحيانًا وجرى أحيانًا - ينقض الطهارة ويوجب الوضوء بإجماع. 275 - وخروج البول من ذكر الرجل وقبل المرأة - إذا انقطع أحيانًا وجرى أحيانًا - ينقض الطهارة، ويوجب الوضوء بإجماع. 276 - وخروج الريح من الدبر ينقض الطهارة ويوجب الوضوء بإجماع. 277 - وأجمعوا أن النوم على حال الاضطجاع يوجب الوضوء، إلا

ذكر ما لا ينقض الطهارة

(الأوزاعي) فذهب إلى أنه يستحب. 278 - والذي يوجب نقض الطهارة باتفاق أهل العلم: الغائط، والبول، والغلبة على العقل - بجنون أو مرض أو سكر أو إغماء -، أو خروج الريح من الدبر بصوت وبغير صوت، ومواراة الحشفة في الفرج، والمذي، والودي، كل ذلك ناقض للطهارة باتفاق، وواجبة منه الطهارة باتفاق، إلا مواراة الحشفة في الفرج؛ فإن العلماء مختلفون في إيجاب الوضوء منه. ذكر ما لا ينقض الطهارة 279 - وأجمعوا أن من تلذذ واشتهى دون لمس لم يجب عليه وضوء، وكذلك اللمس إذا تعرى من اللذة، لم يوجب وضوءًا عند الأكثر، ولا خلاف أن من جرح زوجته أو لطمها أنه لا وضوء عليه. 280 - وأجمعوا أن (الجشاء) ليس فيه وضوء. 281 - ولا يوجب (الرعاف) ولا الحجامة وضوءًا، ويغسل أثر المحاجم؛ لأني لا أعلم مع من أوجب الوضوء من ذلك حجة. 282 - وأجمع أهل العلم على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض الطهارة، ولا يوجب وضوءًا. 283 - وأجمع كل من يحفظ عنه من علماء الأمصار على أن (القذف)،

وقول الزور، والكذب، والغيبة، لا توجب طهارة، ولا تنقض وضوءًا. 284 - وأجمعوا أنه ما خرج من جرح في الجسد من دود ولا بلة (بها) لم تنقض الطهارة بذلك، إلا الأوزاعي فعنه فيه روايتان. 285 - وإذا كان الدم يسيرًا غير خارج ولا سائل لم ينقض الوضوء عند جميعهم إلا مجاهدًا وحده. وحديث عمر رضي الله عنه فيمن لا (يرقأ) دم جرحه أو رعافه إذا أيقن أنه لا ينقطع قبل خروج الوقت، أجمعوا أن ذلك لا يمنع من إقامة الصلاة، وليس حاله بأكثر من (سلسل) البول والمذي؛ لأن هذين متفق على أن خروجهما في الصحة حدث. والمستنكح والذي سلس بوله فلا ينقطع من كبر أو برد. 286 - وأجمعوا أنه لا يسقط عنه فرض الصلاة، وأن عليه أن يصليها في وقتها على حاله تلك؛ إذ لا يستطيع غيرها، واختلفوا في إيجاب الوضوء عليه لكل صلاة.

أبواب الإجماع في المياه

أبواب الإجماع في المياه ذكر مياه البحار 287 - وأجمع فقهاء الأمصار أن مياه البحر عذبها و (أجاجها) بمنزلة واحدة في الطهارة والتطهير، إلا ما حكي عن قوم أنهم لا يجيزون التوضؤ بماء البحر. 288 - ومن قال ماء البحر نجس، فقد خالف السنة، مع خلافه العامة. 289 - ومياه الأنهار التي تصب فيها النجاسات شربها جائز، والتطهير بها جائز بإجماع. ذكر الراكد والجاري و (الآجن) من المياه 290 - واتفقوا أن الماء الراكد إذا كان من الكثرة بحيث إن حرك وسطه لم تتحرك أطرافه ولا شيء منهما، فإنه لا (ينجس بما يغير) لونه أو طعمه أو ريحه. 291 - واتفقوا أن الماء الجاري جائز استعماله ما لم تظهر فيه نجاسة. 292 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الماء الآجن من غير نجاسة (حلته) جائز استعماله، إلا في قول ابن سيرين.

ذكر القليل والكثير وما واقعته نجاسة من المياه

ذكر القليل والكثير وما واقعته نجاسة من المياه 293 - وأجمعوا أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة [فغيرت له طعمًا أو لونًا أو ريحًا] فإنه نجس. وإذا وقعت النجاسة بصاع من ماء، فلم تغير عن حاله؛ جاز لمائة رجل أن يجتزئوه فيتوضئون به. 294 - ولا تنازع بين أهل العلم في أن النجاسة إذا أثرت في الماء أن استعماله محظور في الطهارة وغيرها، وأن شربه عند الضرورة سائغ. 295 - وإذا تغير طعم الماء، أو لونه، أو ريحه، بمحرم خالطه؛ لم يطهر أبدًا حتى [ينزح] أو يصب عليه ماء كثير حتى يذهب عنه لون المحرك وطعمه وريحه، فإذا ذهب فعاد لحاله التي جعله الله بها؛ صار طهورًا ذهبت نجاسته. 296 - وما قلت من أنه إذا تغير لونه وطعمه وريحه كان نجسًا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا ثبت لأهل الحديث، وهذا قول العامة، لا أعلم بينهم فيه اختلافًا. 297 - وكل ما وصفت في الماء الدائم، وهو الراكد [فأما] الماء الجاري، فإذا خالطته النجاسة فجرى بعده ماء لم تخالطه النجاسة فهو لا ينجس.

ذكر المستعمل من المياه وما وقع فيه شيء من الذباب وشبهه

298 - وما وصفت من هذا كل ما لم يصب على نجاسة يريد إزالتها، فإذا صب على النجاسة يريد إزالتها فحكمه غير ما وصف؛ استدلالاً بالسنة، ثم ما لم أعلم فيه مخالفًا. ذكر المستعمل من المياه وما وقع فيه شيء من الذباب وشبهه 299 - وأجمع أهل العلم على أن (سؤر) ما يؤكل لحمه طاهر يجوز شربه والوضوء به، 300 - واختلفوا في سؤر الهر، وعوام أهل العلم على أن لا بأس بسؤره. 301 - وإذا لم يكن في العضو المغسول بالماء الطاهر نجاسة فهو بعد استعماله طاهر بإجماع. 302 - ولا بأس بالوضوء من فضل الجنب والحائض، وذلك أن يفضل في إنائهما ماء بعد فراغهما من غسلهما؛ فجاز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة وغسلها، وهو مذهب الفقهاء كافة. 303 - واتفقوا على جواز توضؤ الرجلين معًا، والمرأتين معًا، واختلفوا: أيجزئ أن يتوضأ الرجل والمرأة معًا أم لا. 304 - وأجمعوا أن الماء لا ينجس بوقوع الذباب فيه، والخنفساء بمنزلته، إلا في أحد قولي الشافعي.

ذكر ما لا يجوز التوضؤ والاغتسال به

ذكر ما لا يجوز التوضؤ والاغتسال به 305 - وأجمعوا بأنه لا يجوز التوضؤ والاغتسال بشيء من الأشربة سوى (النبيذ) في قول أبي حنيفة. 306 - وأجمعوا أنه لا يجوز التوضؤ بماء الورد، وماء الشجر، وماء العصفر، إلا بما يقع عليه اسم ماء مطلق. 307 - وأجمع الكل أن نبيذ التمر لا يتوضأ به مع وجود الماء. ذكر الآنية للوضوء 308 - واتفقوا على أن كل إناء لم يكن ذهبًا، ولا فضة، ولا (صفرًا)، ولا رصاصًا، ولا نحاسًا، ولا مغصوبًا، ولا إناء كتابي، ولا جلد ميتة، ولا جلد ما لا يؤكل لحمه - وإن ذكي - فإن الوضوء فيه والشرب كل ذلك جائز. ذكر غسل الإناء والتوقيت فيه 309 - وغسل الإناء من سائر الأنجاس ليس فيه عدد مؤقت عند سائر الفقهاء، إلا أحمد فقال: يغسل ثماني مرات، الثامنة بالتراب، كقوله في ولوغ الكلب والخنزير. 310 - وغسل الإناء من ولوغ الكلب مسنون إذا أردت استعماله، وإن لم ترد لم يجب غسله، هذا مذهب الفقهاء إلا بعض المتأخرين، فإنه حكي

ذكر تطهر المكان والثوب وسائر الأنجاس وما يطهر به كل ذلك

عنهم: يغسل سبعًا سواء أريد استعماله أم لا. 311 - واتفقوا أن من غسل أثر الكلب والخنزير والهر سبع مرات والثامنة بالتراب، فقد طهر (وأنقى). 312 - وبالإجماع أن الإناء لا يغسل بما ولغ فيه كلب. 313 - وبالإجماع أنه لا يجب غسله إلا عند الاستعمال. 314 - والإجماع على أن جميع الغسلات واجب. 315 - والأمة مجمعة على أن النجاسة إذا كانت في إناء فصب عليها ما استهلك فيه فلا توجد بطعم ولا لون ولا ريح، ثم يصب ذلك الماء من ذلك الإناء أن الإناء يبقى طاهرًا. ذكر تطهر المكان والثوب وسائر الأنجاس وما يطهر به كل ذلك 316 - والأصل في الأرض والثوب وجسد المؤمن الطهارة حتى يستيقن حلول النجاسة في شيء منه، فمن استيقن حلول المني في ثوبه غسل موضعه، فإن أضله غسل الثوب كله، وإن شك هل أصابه منه شيء نضحه، وعلى هذا مذهب الفقهاء. 317 - والنضح هو الرش بلا خلاف، وهو عند العلماء طهارة لما شك فيه. 318 - ولم يختلف العلماء فيما عدا المني من كل ما يخرج من الذكر

أنه نجس. 319 - وإجماع جمهور العلماء الذين هم الحجة على من شذ عنهم يقولون: إن من صلى عامدًا بنجاسة كثيرة في بدنه أو ثوبه أو موضع صلاته قادرًا على إزالتها فصلاته باطلة، وعليه أن يعيدها كما لم يصلها. 320 - وأجمعوا على غسل الثوب من نجاسة المحيض. 321 - ولا تجوز الصلاة في الموضع النجس، ولا أعلم في ذلك خلافًا. 322 - وثبت «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بغسل المذي من البدن» وهذا مذهب جمهور أهل العلم وجلتهم غير أحمد، فإنه حكي عنه أنه قال في المذي أن النضح يجزئه، وأن الغسل أعجب إليه. 323 - وغسل النجاسات واجتناب المحرمات فرض بلا خلاف. 324 - وأجمعوا أن من غسل النجاسات بالماء سبعًا حتى لا يبقى لها أثرًا ولا ريحًا فقد أنقى. 325 - وأجمعوا أن من احتجم فعليه غسل موضع خروج الدم عن الشرط، وما جاوزه مما يلطخ بالدم؛ فإنه لا يجزئ مسحه منه، وأنه إن مسحه وصلى أمر بغسله وإعادة (الصلاة)، إلا الليث بن سعد [المصري] فإنه أجاز له مسحه.

ذكر الاستنجاء والاستجمار

326 - واتفقوا على التجاوز [والعفو] عن دم البراغيث إذا لم يكن فاحشًا. 327 - واتفق الجميع على أن التطهر بالماء الذي لم يخالطه نجاسة. 328 - واتفق المسلمون على نجاسة الماء إذا نقلته النجاسة عن هيئته. 329 - وأجمعوا على أن الماء مطهر للنجاسات. 330 - والإجماع على إزالة النجاسة من الأبدان والثياب والأرض بغير نية. ذكر الاستنجاء والاستجمار 331 - وقوله تعالى: {فيه رجال يحبون أن يتطهروا} جاء النص والإجماع بأنه غسل الفرج والدبر بالماء. 332 - واتفقوا على أن الاستنجاء بالحجارة وبكل طاهر ما لم يكن طعامًا، أو رجيعًا، أو نجسًا، أو جلدًا، أو عظمًا، أو فحمًا، أو [حممة] جائز. 333 - واتفقوا أن من استنجى بما يجوز الاستنجاء به على الدبر من ثلاثة أحجار مختلفة الأجرام فصاعدًا حتى ينقي ما هنالك، أنه قد استنجى (واستجمر).

أبواب الإجماع في الوضوء

334 - واتفق المسلمون على أن من استجمر بثلاثة أحجار فلم يزل النجاسة أن عليه إزالتها. 335 - والعلماء اليوم مجمعون على أن الاستنجاء بالماء أفضل، وأن الاستجمار رخصة وتوسعة، وكلهم يجيز الاستجمار بالأحجار، والماء عندهم جميعًا أطهر وأطيب. أبواب الإجماع في الوضوء ذكر فرض الوضوء والنية له والتسمية عنده 336 - والوضوء للصلاة فرض، ولا تجزئ الصلاة إلا به لمن وجد الماء. هذا إجماع لا خلاف فيه من أحد. 337 - وجل الفقهاء وعوامهم يقولون: لا يجزئ وضوء لمن لم ينو فيه الطهارة. 338 - واتفقوا أن من توضأ ليكون على وضوء قبل الوقت أن له أن يصلي ما شاء من الفرائض. 339 - واتفقوا على أن من غسل يديه ثلاثًا، ثم تمضمض [ثم استنشق]، ثم استنثر ثلاثًا، ثم غسل وجهه كله، وخلل شعر لحيته بالماء، وغسل أذنيه ظاهرهما وباطنهما، ثم غسل ذراعيه كليهما مع المرفقين ثم مسح رأسه كله أوله عن آخره، وأذنيه باطنهما وظاهرهما، ثم غسل رجليه إلى كعبيه ثلاثًا، وجميع شعره حيث انتهى، ونوى الوضوء للصلاة قبل دخوله فيه، وسمى الله

ذكر غسل اليدين

تعالى، ولم يقدم مؤخرًا مما ذكر ولا فرق بين غسل شيء من ذلك، ونقل الماء بيديه إلى جميع الأعضاء المذكورة محددًا لكل عضو منها أنه قد أدى ما عليه في الأعضاء المذكورة. 340 - وإذا توضأ متوضئ لنافلة أو لجنازة، أو لمس مصحف أو لقراءة أجزأه أن يصلي بذلك الفريضة؛ لاتفاق العلماء على ذلك. 341 - وكافة أهل العلم على أن التسمية عند الوضوء مستحبة، إلا داود؛ فإنه قال: هي واجبة، لا يجوز الوضوء إلا بها تركها ناسيًا أو عامدًا. وقال إسحاق: إن تركها ناسيًا أجزأته صلاته. ذكر غسل اليدين 342 - قوله عليه السلام: «فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في وضوئه» مجمع عليه في النائم المضطجع. 343 - واتفقوا على أن من غسل يديه ثلاثًا، وخلل أصابعه بالماء أنه قد أدى ما عليه فيها. 344 - وأجمعوا أن غسل اليمنى قبل اليسرى. 345 - وأجمعوا أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه. 346 - وجمهور العلماء على أن غسل اليدين في الإناء قبل غسلهما لا ينجس

ذكر المضمضة والاستنشاق

الماء، إلا أن فاعل ذلك مسيء في ترك غسلهما؛ لأن السنة أن يبدأ بهما، وعلى هذا القول عامة المسلمين. 347 - ومن استيقظ من نومه فغسل يديه في وضوئه فلا يريقه، وعلى هذا جماعة الفقهاء. ذكر المضمضة والاستنشاق 348 - ولم يحفظ عنه عليه السلام أنه ترك المضمضة والاستنشاق في وضوء أو غسل جنابة. 349 - وجاء أنه صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحدة، فعل ذلك ثلاث مرات، ولا أعلم فيه خلافًا، واستحب بعضهم أن يستنشق من غير الماء الذي تمضمض به. 350 - واتفقوا أن من تمضمض ثلاثًا، ثم استنثر ثلاثًا؛ قد أدى ما عليه في ذلك. 351 - والثلاث للفضل لا للفرض، وهذا لا خلاف فيه من أهل العلم جميعًا. ذكر غسل الوجه والتخليل 352 - واتفقوا على أن غسل الوجه من أصول منابت الشعر في الحاجبين إلى أصول الأذنين إلى آخر الذقن، فرض على من لا لحية له. 353 - واتفقوا أن غسل ما فيه شعر من الوجه فرض على ذي اللحية.

ذكر غسل اليدين إلى المرفقين

354 - واتفقوا أن من غسل [من ذوي] اللحى، [وجهه] وخلل جميع لحييه بالماء، وأمر الماء على جميعها حيث بلغت، وغسل باطن أذنيه وظاهرهما؛ أنه قد غسل وجهه وأدى ما عليه فيه. 355 - واتفق الفقهاء على أن تخليل (العارضين) واللحية في الوضوء غير واجب، إلا شيئًا روي عن سعيد بن جبير. 356 - ولا يجزئ غسل بعض الوجه في الوضوء بإجماع. 357 - وغسل الوجه ثلاثًا هو الكمال، والغسلة الواحدة تجزئ إذا عمت بإجماع. ذكر غسل اليدين إلى المرفقين 358 - واتفقوا أن من غسل ذراعيه كليهما مع المرفقين، ونقل الماء إليهما مجردًا لكل واحدة منهما، أنه قد أدى ما عليه. 359 - واتفقوا على أن غسل الذراعين إلى مبتدأ المرفقين فرض في الوضوء. 360 - واتفقوا على أنه إن غسلهما وغسل مرفقيه، و (خلل) أصابعه، وما تحت الخاتم؛ فقد أتم ما عليه في الذارعين. 361 - وجميع الفقهاء على أن المرفقين يدخلان في غسل الذراعين في

ذكر مسح الرأس والأذنين

الوضوء، إلا (زفر)؛ فإنه ذهب إلى [عدم] الإيجاب. 362 - وأجمعوا أنه من غسل مرفقيه أنه قد أتى بفرضه كاملاً. 363 - والمتوضئ يبدأ بوضوئه من المرقين جرًا إلى اليدين، طهارته تامة بإجماع. ذكر مسح الرأس والأذنين 364 - وأجمعوا أن من مسح برأسه كله فقد أحسن وفعل أكمل ما يلزم، وكلهم يقول: مسحة واحدة [موعية] كاملة لا يزيد عليها (شيئًا يجزئه)، إلا الشافعي؛ فإنه قال: يمسح ثلاثًا. 365 - واتفقوا على أن من مسح جميع رأسه فأقبل وأدبر، ومسح أذنيه، وجميع شعره؛ فقد (مسح رأسه، و) أدى ما عليه فيه. 366 - واتفقوا أن مسح بعض الرأس بالماء - غير معين ذلك البعض - فرض. 367 - وأجمع العلماء على أن من عم رأسه بالمسح فقد أدى ما عليه،

ذكر غسل الرجلين

سواء بدأ بمقدم رأسه، أو بواسطه، أو بمؤخره. 368 - والمرأة عند كل فريق منهم كالرجل في مسح الرأس. 369 - ولا خلاف بين الأمة أنه إن اقتصر بالمسح على الأذنين لم يجزئه. 370 - وأجمعوا أن من ترك مسح الأذنين حتى صلى أن لا إعادة عليه. ذكر غسل الرجلين 371 - وغسل القدمين في الوضوء مع القدرة عليه فرض عند جميع الفقهاء، إلا الطبري؛ فإنه ذهب إلى التخيير بين الغسل والمسح، ونزعت الشيعة إلى أن الفرض هو المسح، وإلى أن الغسل لا يجوز، وإلى أنه إن مسح البعض أجزأه. 372 - واتفقوا أن إمساس الرجلين [المكشوفتين] لمن توضأ بالماء فرض. 373 - وأجمع العلماء على وجوب غسل الكعبين. 374 - وأجمع المسلمون على أن من غسل قدميه فقد أدى الواجب عليه. 375 - وأجمع أهل العلم على أن غسلة واحدة في الرجلين تكفي.

ذكر عدد وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم

ذكر عدد وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم 376 - وجاء «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة» و «مرتين مرتين»، و «ثلاثًا ثلاثًا» وهو أكثر ما فعل، وتلقى ذلك جميع الأمة بالقبول، وعلى الإباحة والتخيير وطلب الفضل في الثنتين والثلاثة لا على أنه نسخ نسخ من ذلك غيره، والثلاث في سائر الأعضاء أكمل الوضوء، وما زاد فهو اعتدا ما لم تكن الزيادة لتمام نقصان، وهذا ما لا خلاف فيه. 377 - واتفقوا على أن الوضوء مرة مرة، مسبغة في الوجه والذراعين (والرأس) والرجلين يجزئ. 378 - واتفقوا على أن الزيادة على الثلاث لا معنى لها. ذكر مفردات من الإجماع في الوضوء 379 - وجمهور الفقهاء يأمرون بالوضوء عند النوم والأكل استحبابًا له، وما أعلم أحدًا أوجبه فرضًا إلا أهل الظاهر. 380 - ومن توضأ بماء طاهر عنده، ثم تبين له أنه غير طاهر فلا وضوء له، وعليه الإعادة؛ لاتفاق الجميع على إيجاب ذلك عليه في الوقت. 381 - واتفقوا أن من أحدث أحداثًا كثيرة متفقة ومختلفة فوضوء واحد يجزئه. 382 - واتفقوا أن من أيقن بحدث وشك في الوضوء، أو أيقن أنه لم

أبواب الإجماع في المسح على الخفين

يتوضأ؛ أن الوضوء عليه واجب. أبواب الإجماع في المسح على الخفين ذكر المسح عليهما 383 - وثبتت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وروي عن ابن المبارك أنه قال: لا خلاف في المسح على الخفين أنه جائز، وذلك أن كل من روي عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أنكر المسح على الخفين، فروي عنه غير ذلك. 384 - والمسح على الخفين لا ينكره إلا مبتدع خارج عن جماعة المسلمين أهل الفقه والأثر لا خلاف بينهم فيه بالحجاز والعراق، والقائلون به هم الجم الغفير الذين لا يجوز عليهم الغلط ولا التواطؤ، وهم جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين. 385 - واتفق العلماء على جواز المسح على الخفين، ورويت عن مالك

ذكر من له المسح عليهما

فيه روايات، والذي استقر عليه مذهبه ومذهب أصحابه جوازه، وذهبت الخوارج أنه لا يجوز أصلاً بأن القرآن لم يرد به، ونزعت الشيعة إلى أنه لا يجوز؛ لأن عليًا امتنع منه. ذكر من له المسح عليهما 386 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من أكمل طهارته ثم لبس الخفين، وأحدث أن له أن يمسح عليهما. 387 - وأجمعوا أنه إن توضأ إلا غسل أحد رجليه، فأدخل الرجل المغسولة الخف ثم غسل الأخرى، وأدخل الخف أنه طاهر يصلي ما لم يحدث ويمسح عليهما، واختلفوا إن أحدث وهذه حاله. 388 - وعلى جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر جميع الفقهاء في المشرق والمغرب. 389 - ولا أعلم خلافًا في جواز المسح على الخفين للمسافر والمقيم. ذكر التوقيت به وصفة ما يمسح عليه 390 - ولا يختلف من أجاز المسح على الخفين أن للمقيم أن يصلي خمس صلوات بالمسح، واختلفوا في أكثر. 391 - وأجمع الجمهور من التابعين والفقهاء على أن لا توقيت في المسح على الخفين.

ذكر صفة المسح

392 - وأجمع الجميع أن الجوربين إذا لم يكونا كثيفين لم يجز المسح عليهما. 393 - ولا يمسح على جرموقين، والجرموق: هو الخف فوق الخف، وينبغي أن يكون الأسفل مما إذا انفرد جاز المسح عليه، ويكون الأعلى كذلك، وأما إذا كان الأسفل مما لا يجوز المسح عليه إذا انفرد، مثل أن يكون ضعيفًا، أو مخرقًا خرقًا فاحشًا لا يمكنه متابعة المشي عليه، فلا يختلف القول في جواز المسح على الأعلى، وكذلك إذا كان الأعلى بهذه الصفة والأسفل بها صحيحًا لم يجز المسح على الأعلى بلا خلاف. 394 - وأجمعوا أنه إن نزع الخف الأول بعد ثم لبس، جاز له المسح. 395 - وإذا تخرق الخفان حتى بدت القدمان منهما أو أكثرهما فأجمع الكل أنه لا يمسح عليهما. 396 - وأجمعوا أن المسح على الخفين من طريق الأثر لا من طريق النظر. 397 - وأجمعوا أنه لا يجوز ذلك في القفازين، ولا فيما غطى الذارعين. ذكر صفة المسح 398 - ولم يختلف القول في أنه إذا أدخل يده تحت الخف وجعل الأخرى فوقه، ثم أمرهما أنه قد وفى ما عليه.

أبواب الإجماع في التيمم

399 - وكلهم يقول: من مسح بطونهما دون ظهورهما أعاد أبدًا، إلا أشهب، فلم ير الإعادة إلا في الوقت. 400 - ولا أعلم أحدًا ممن يقول بالمسح على الخفين يقول: لا يجوز المسح على أعلى الخف. 401 - وإن مسح أسفل الخف دون أعلاه لم يجزئه، وعليه إجماع المسلمين، إلا المروزي؛ فإنه قال: يجوز الاقتصار على أسفله. أبواب الإجماع في التيمم ذكر التيمم بالصعيد عند عدم الماء ومن له أن يتيمم 402 - قال الله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا}، وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز. 403 - وأجمعوا على قوله صلى الله عليه وسلم: «جعلت لي كل أرض طيبة مسجدًا وطهورًا». 404 - والطيب: الطاهر لا خلاف فيه. 405 - وأجمع علماء الأمصار بالمشرق والمغرب - فيما علمت - أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهر كل مسلم مريض أو مسافر، كان جنبًا أو على

غير وضوء، لا يختلفون في ذلك. 406 - واتفقوا على أن ما عدا التراب [والرمل] والجدرات، والأرض كلها، والمعادن، والثلج، والنبات، لا يجوز التيمم به. 407 - واتفقوا أن المريض الذي يؤذيه الماء (و) يجده مع ذلك أن له التيمم. 408 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا كان معه ماء وخشي العطش أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم. 409 - وأجمعوا أن الجنب والمحتلم لهما أن يتيمما مع عدم الماء، ومع وجوده أن يغتسلا. 410 - ومن خاف التلف من استعمال الماء جاز له تركه، وجاز له التيمم بلا خلاف من الفقهاء. 411 - وجماعة الفقهاء على جواز التيمم (بالسباخ)، إلا ابن راهويه، فقال: لا يتيمم بتراب السبخ. 412 - وإذا لم تجد الحائض تطهر ماء تيممت كالجنب، وهذا إجماع.

ذكر صفة التيمم والنية له

ذكر صفة التيمم والنية له 413 - واتفقوا أن من مسح جميع وجهه وخلل لحيته في التيمم بتراب لم يزل من أرضه، وذلك التراب طاهر، ومسح جميع (يديه) [وذراعيه و] عضديه إلى منكبيه، وخلل أصابعه بضربة واحدة، ثم أعاد فمسح الوجه والذراعين كذلك بضربة أخرى (في) الترب؛ فقد أدى ما عليه. 414 - وأجمعوا أنه من تيمم على بعض وجهه أو بعض [يديه] لم يجزئه (أن يصلي) به إلا أبا حنيفة؛ فإنه قال - في إحدى الروايتين عنه -: يجزئه ذلك. 415 - وأجمعوا أن المتيمم يبدأ بوجهه في تيممه قبل يديه، إلا عثمان، فإنه قال: يبدأ بيديه. 416 - وأجمعوا أنه لا يتيمم على العضدين إلا الزهري، فإنه قال: يبلغ إلى الآباط من أسفل، وإلى المناكب من فوق. 417 - وأجمعوا أن من أخذ ترابًا من الأرض فجعله على لوح أو على ثوب فتيمم به للصلاة أنه يجزئه، إلا الحسن بن زياد، فإنه قال: لا يجزئه إلا أن يتيمم على الأرض، ولا يجزئه أن يتيمم بتراب أخذ من الأرض وجعل على

غيرها بحال. 418 - وأجمعوا سواه إن تيمم على ثوب أجزأه إذا استثار غباره على اليد، إلا أبا حنيفة، فإنه قال: يجزئه، وإن لم يستثر الغبار على يديه. 419 - وصفة التيمم للجنابة والحيض والنفاس كصفته لرفع الحدث، لا خلاف فيه بين القائلين بشيء من هذه الأعمال وبالتيمم. 420 - وأجمعوا أن المتيمم ليس عليه مسح ما تحت عارضيه. 421 - وأجمعوا أنه لا يمسح الوجه على حائل، وقال ابن أبي ليلى والحسن بن صالح: التيمم ضربتان؛ يمسح بكل ضربة منهما وجهه وذراعيه ومرفقيه. 422 - واتفقوا أن مسح بعض الوجه غير معين (ذلك البعض و) بعض الكفين كذلك بضربة واحدة في التيمم فرض. 423 - واتفقوا أن من صلى (قبل فرض تيممه) إن كان من أهل التيمم أو وضوئه أن صلاته باطل، ناسيًا كان أو عامدًا إذا أسقط عضوًا كاملاً. 424 - وأجمعوا على التيمم أنه لا يجزئ إلا بنية. 425 - وأجمعوا أن من تيمم بغير نية أن يصلي به أن ذلك لا يجزئه إلا الحسن بن صالح، فإنه قال: يجزئه أن يصلي به.

ذكر وقت التيمم والتيمم لكل صلاة

426 - ومن نسي الجنابة وتيمم ينوي بتيممه الطهارة أجزأه أن يصلي به، باتفاق العلماء على ذلك. ذكر وقت التيمم والتيمم لكل صلاة 427 - ولا خلاف بين علماء الأمة أن من تيمم في أول الوقت ثم صلى، ثم رأى الماء، أن الإعادة عليه تجب. 428 - وأجمعوا على أنه لا يتيمم قبل دخول الوقت. 429 - واتفقوا أن من تيمم بعد دخول الوقت، وطلب الماء أن له أن يصلي صلاة واحدة، واختلفوا في أكثر، وفي النافلة. 430 - واتفقوا أن من تيمم لكل صلاة فقد صلاها بطهارة. ذكر تيمم المسافر والسفر الذي يتيمم فيه 431 - وأجمعوا على جواز التيمم في السفر واختلفوا فيه عند عدم الماء في الحضر. 432 - وجواز التيمم للمسافر والمريض بالكتاب والسنة والإجماع. 433 - واتفقوا أن من سافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا، ولم يجد ماء ولا نبيذًا؛ أن التيمم له بالتراب [الطاهر] جائز (مكان) الوضوء لصلاة الفريضة خاصة.

ذكر المتيمم يجد الماء قبل الشروع في الصلاة أو بعد الدخول فيها أو بعد الفراغ منها

ذكر المتيمم يجد الماء قبل الشروع في الصلاة أو بعد الدخول فيها أو بعد الفراغ منها 434 - وأجمع أهل العلم على أن من تيمم كما أمر ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة أن طهارته تنتقض، وعليه أن يعيد الطهارة ويصلي، واختلفوا فيمن وجد الماء وهو في صلاته. 435 - وأجمعوا على أن من تيمم [صعيدًا طيبًا] وصلى ثم وجد الماء قبل خروج الوقت [لا إعادة عليه]. 436 - ولا يختلف العلماء في أن المتطهر بالصعيد إن قدر على الماء قبل دخوله في الصلاة أن طهارته منتقضة. ذكر مفردات من الإجماع في التيمم 437 - وأجمع أهل العلم أن للمتيمم أن يأتم بالمتوضئ، واختلفوا في إمامته المتوضئ بالماء. 438 - وأجمع العلماء أن الطهارة بالتيمم لا ترفع الجنابة ولا الحدث، إلا ما روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: لا يحتاج إلى غسل ولا وضوء حتى يحدث. 439 - وكل حدث ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم، وهذا ما لا خلاف فيه من أحد من أهل العلم. 440 - والتيمم لا يرفع الحدث عند جميع الفقهاء، غير داود؛ فإنه قال:

أبواب الإجماع في الطهارة من الجنابة

يرتفع به الأحكام. 441 - والأمة متفقة على طهارة المتيمم قبل أن يصلي، واختلفوا فيها بعد صلاته، قالت طائفة انتقضت طهارته، وأبي ذلك آخرون. أبواب الإجماع في الطهارة من الجنابة ذكر وجوب الطهارة 442 - ولم يختلف أهل العلم أن لا صلاة لجنب حتى يطهر. 443 - واتفق علماء الأمة أن المصلي بغير طهارة وهو على التطهر بالماء قادر أن صلاته باطل، وأن عليه أن يتطهر بالماء إذا كان له واجدًا، وعلى التطهر به قادرًا. ذكر ما يوجب الغسل 444 - واتفق أهل العلم على أن خروج الماء الدافق الذي يفتر منه الذكر بجماع كان أو باحتلام، أو بأي وجه كان من الرجل أو المرأة، موجب للغسل. 445 - والماء من الماء، بإجماع متيقن. 446 - ولا أعلم اليوم بين أهل العلم خلافًا في وجوب الاغتسال إذا جاور الختان الختان، وإن لم ينزل، ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه السلام: «إذا جلس بين شعبها الأربع، وألزق الختان بالختان، فقد وجب الغسل».

ذكر ما لا يوجب الغسل ومن وطئ مرارا

447 - وإذا التقى الختانان وجب الغسل، وإن لم ينزلا، عند جميع الفقهاء، إلا داود. 448 - والإجماع على إيجاب الغسل، وهي الطهارة الكبرى على النائمة والمستكرهة إذا جاوز الختان الختان ولم تقع لذة. 449 - وإيجاب الغسل على المرأة إذا احتلمت ورأت الماء كالرجل لا أعلم فيه خلافًا. 450 - واتفقوا على أن خروج الجنابة في نوم أو يقظة من الذكر بلذة لغير مغلوب باستنكاح أو (غيره)، وقبل أن يغتسل للجنابة، فإنه يوجب غسل جميع الرأس والجسد. 451 - وأجمعوا أن ما يغتسل به من المسلمة يغتسل به من الكتابية بلا خلاف. 452 - واتفقوا [على] أن الغسل من الزنا [في الأجانب] واجب (ككونه) من وطء الحلال. ذكر ما لا يوجب الغسل ومن وطئ مرارًا 453 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللاً أن لا غسل عليه ولا وضوء، واختلفوا

ذكر صفة الغسل وأحكامه

فيمن رأى بللاً ولم يذكر احتلامًا. 454 - وإجماع العلماء على أن المحتلم - رجلاً كان أو امرأة - إذا لم ينزل ولم يجد بللاً [ولا أثرًا للإنزال] أنه لا غسل عليه، [وإن رأى الوطء والجماع الصحيح في نومه أنه] وإذا أنزل فعليه الغسل رجلاً كان أو امرأة، وأن الغسل يجب بإنزال أو بالتقاء الختانين. 455 - واتفقوا أن من وطئ مرارًا امرأة واحدة (أو نساء عدة)، أنه غسل واحد يجزئه. 456 - واتفقوا إن اجتمع عليه أمران كل واحد منهما يوجب الغسل، فاغتسل لكل واحد منهما غسلاً ينويه له ثم للآخر منهما كذلك، أنه قد طهر وأدى ما عليه. ذكر صفة الغسل وأحكامه 457 - واتفقوا أن من اغتسل لأمر يوجب الغسل، فصب الماء على جميع جسده ورأسه وأصول شعره، ولم يترك مكان شعرة فما فوقها، ولم يحدث شيئًا ينقض الوضوء قبل تمام غسله، ونوى الغسل مما أوجبه عليه، فقد أجزأه. 458 - واتفقوا أن إمساس الجلد كله والرأس في الغسل بالماء فرض، واختلفوا أيتدلك أم يصب أم يغمس. 459 - وهم مجمعون على استحباب الوضوء قبل الغسل تأسيًا بالنبي

عليه السلام، وأما بعد الغسل فلا. 460 - ومن اغتسل وعم ولم يتوضأ أجزأه وهو إجماع لا خلاف فيه. 461 - وأجمع العلماء أن من اغتسل من الجنابة ولم يتوضأ ثم صلى أن صلاته جائزة. 462 - وصح الإجماع أن الغسل إذا تدللك فيه فقد تم. 463 - والمنغمس في الماء إذا أسبغ وعمم جاز بذلك غسله، وعليه جماعة الفقهاء. 464 - ولم أعلم مخالفًا حفظت عنه من أهل العلم في أنه كيف ما جاء بغسل وأتى على الإسباغ أجزأه، وإن أجازوا غير ذلك. 465 - وأجمعوا على أن غسل الأعضاء كلها مأمور به في غسل الجنابة، ولا ترتيب في ذلك عند الجميع. 466 - واتفق الجميع من أهل العلم أن من اغتسل ينوي الطهارة والغسل من الجنابة، أن ذلك يجزئه إذا تمضمض واستنشق. 467 - وأجمعوا أن المتعبد إذا اجتمع عليه غسل ووضوء، فاغتسل وأمر على رأسه يده وعلى رجليه واستنشق وتمضمض، واعتقد الطهارة من الغسل؛ أن ذلك جائز مجزئ.

ذكر قدر ما يكفي من الماء للوضوء والغسل

ذكر قدر ما يكفي من الماء للوضوء والغسل 468 - وأجمعوا على أن الماء لا يكال للوضوء ولا للغسل. 469 - وأجمع أهل العلم أن (المد) من الماء في الوضوء، و (الصاع) في الاغتسال غير لازم للناس. 470 - وقد صح أنه عليه السلام اغتسل هو وعائشة من إناء هو (الفرق)، وأيضًا «بخمسة أمداد»، وأيضًا بخمسة (مكاكي)، وكل هذه الآثار في غاية الصحة، والإسناد الوثيق الثابت المتصل. ولا خلاف في أنه عليه السلام لم يعير له الماء للغسل بكيل ككيل الزيت، ولا توضأ واغتسل بإناءين مخصوصين، بل قد توضأ في الحضر والسفر بلا مراعاة لمقدار الماء. 471 - ولا يختلفون لو أن متعبدًا اغتسل بنصف صاع لأجزأه.

أبواب الإجماع في الحيض والاستحاضة والنفاس

472 - ومن اغتسل بصاع أو توضأ بمد وأصبغ وعم، فجائز عند جماعة الفقهاء حسن. 473 - وما نقل عن النبي عليه السلام يدل على أن لا توقيت فيما يكفي منه في الغسل والوضوء، واستحب السلف ذلك المقدار من غير كيل، ولا خلاف في هذا الباب. أبواب الإجماع في الحيض والاستحاضة والنفاس ذكر دم الحيض ولوازمه 474 - وقد صح النص والإجماع على أن الدم الأسود حيض. 475 - واتفقوا أن الدم الأسود (المحتوم) حيض صحيح لما لم يجاوز سبعة أيام، ولم ينقص من ثلاثة أيام. 476 - واتفقوا أن لا يكون أزيد من سبعة عشر يومًا. 477 - ولا نعلم واحدًا من الأمة أخبر أن حيضة أقل من يوم إلى غايتنا هذه، إلا ما روى عن الأوزاعي أنه قال: هاهنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية. 478 - وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يومًا، وذكر أبو ثور أن ذلك لا يختلفون فيه.

ذكر أحكام الحائض

479 - ولا حد لأقل الطهر ولا لأكثره، فقد يتصل الطهر [باقي] عمر المرأة بلا خلاف مع المشاهدة لذلك. 480 - أجمع المسلمون أن المرأة إذا لم تكن مميزة ردت إلى أقل الحيض أو إلى أكثره. ذكر أحكام الحائض 481 - وامتناع الصلاة والصيام والطواف والوطء في الفرج في [حال] الحيض بإجماع متيقن بلا خلاف بين أحد من أهل الإسلام فيه (إلا قومًا) من (الأزارقة)، وحقهم ألا يعدوا في أهل الإسلام. 482 - وأجمع أهل العلم على أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضتها غير واجب عليها. 483 - وأجمعوا على أن عليها قضاء ما تركت من الصوم في أيام حيضتها. 484 - والأمة متفقة على طهارة الحائض وجواز مضاجعتها إذا سترت فرجها. 485 - وأجمعوا على أن عرق الحائض طاهر.

486 - واتفقوا أن للزوج مؤاكلتها ومشاربتها. واتفقوا أن الحائض وإن رأت الطهر ما [لم] تغسل فرجها أو تتوضأ فوطؤها حرام. 487 - واتفقوا أنها لا تصلي حتى تغسل رأسها وجسدها كله. 488 - والحائض إذا طهرت وارتفع دمها وجب عليها الاغتسال، فلا تنازع بين أهل العلم في ذلك. 489 - وإذا حاضت المرأة الجنب فلا غسل عليها للجنابة حتى تطهر، ثم يجزئها غسل واحد، هذا مذهب جميع الفقهاء، إلا أهل الظاهر، فإنهم يوجبون عليها غسلين. 490 - وطهر الحائض بالنقاء والجفوف، أو (القصة البيضاء) هو الإجماع. 491 - واتفقوا أن القصة البيضاء المتصلة شهرًا غير يوم طهر صحيح. 492 - واتفقوا أن من لا ترى دمًا، ولا كدرة، ولا صفرة، ولا (استحاضة)، ولا غيرها بعد أن تغتسل بالماء كلها فوطؤها حلال لمن هي له فراش، ما لم يكن هناك لمانع.

ذكر دم الاستحاضة وتوابعه

493 - وأجمعوا على أن تترك المرأة الصلاة في أول ما ترى الدم عند بلوغها. 494 - واتفقوا أن من وطئ من جاءها الدم الأسود ما بين ثلاثة أيام إلى سبعة أيام في أيام الحيض المعهودة، ولم تر بعد شيئًا غيره، فقد وطئ حرامًا. 495 - واتفق العلماء على أن الحيضة تنتقل، وإن لم يتفقوا على أن انتقالها لا يحكم به في أول مرة، فكل دم وجد فهو حيض، إلا أن يعلم أنها استحاضة. ذكر دم الاستحاضة وتوابعه 496 - وأجمع العلماء أن للدماء الطاهرة من الأرحام ثلاثة أحكام: أحدها: دم (الحيض)؛ يمنع من الصلاة، والثاني: دم (النفاس)؛ حكمه في الصلاة كحكم الحيض بإجماع، والثالث: دم ليس بعادة ولا طبع للنساء ولا خلقة معروفة، وإنما هو عرق سال دمه؛ فحكم هذا إن عمدت المرأة في الأيام التي ينوبها طاهرة، ولا يمنعها من صلاة ولا صوم، ولا يوقف على دم العرق من غيره إلا بما زاد على مقدار الحيض بإجماع، وما نقص عنه باختلاف. 497 - وقال الطحاوي: وقد أجمعوا أنه لو انقطع ساعة ونحوها أنه كدم متصل، وكذلك اليومان، والجميع على نجاسته. 498 - والدم الأحمر، والأصفر، والكدرة ليس حيضًا، وإنما هو عرق لا

ذكر أحكام المستحاضة

يمنع شيء من ذلك الصلاة، وكلهم مجمع عليه إذا اتصل الدم بالحائض دهرها أو انقطع بعضه. ذكر أحكام المستحاضة 499 - والمستحاضة مخالفة للحائض؛ إذ هي طاهرة مأمورة بالصلاة والصيام بدلالة السنة واتفاق الأمة. 500 - ولاتفاق المسلمين أن المرأة متى زاد دمها على خمسة عشر يومًا أن ذلك دليل على أنها مستحاضة فلتغتسل ولتصل. 501 - والمستحاضة قد تكون استحاضتها على أحوال مختلفة: فمنها أن تكون أيام حيضتها معروفة فسبيلها أن تدع الصلاة فيها ثم تغتسل وتتوضأ بعد ذلك لك لصلاة. ومنها أن تكون أيام حيضتها قد خفيت عليها ودمها مستمر بها، فحكمها الاغتسال لاحتمال كل وقت من أوقاتها أن تكون فيه حائضًا أو طاهرًا من حيض أو مستحاضة، فتؤمر بالغسل احتياطًا. ومنها أن تكون أيامها قد خفيت ودمها غير مستمر ينقطع تارة ويعود أخرى فلتغتسل في وقت ارتفاعه وتصلي ما أمكنها من الصلوات بذلك الغسل. قالوا: فلما وجدنا معانيها وأحكامها مختلفة، واسم الاستحاضة يجمعها لم نجد لنا أن نحملها على وجه من تلك الوجوه دون غيرها إلا بدليل، ولا دليل إلا ما كانت عائشة رضي الله عنها تفتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كله قول فقهاء علماء الأمصار.

ذكر دم النفاس وشرائعه

502 - ويجوز للمستحاضة أن تصلي الفوائد من الصلوات بوضوء واحد بإجماع. 503 - وكذلك أجمعوا أنه لا يجوز لها إذا توضأت للصلاة في وقتها فلم تصلها حتى ذهب الوقت أن تصليها بذلك الوضوء. 504 - ووضوؤها لكل صلاة لا بد منه عند الجميع، إلا أن بعضهم رآه واجبًا، وبعضهم رآه مستحبًا لها، هذا قول الفقهاء لا يختلفون فيه. 505 - وأجمعوا أن وطء المستحاضة مباح غير محظور، إلا ابن علية فإنه منع منه وحظره. ذكر دم النفاس وشرائعه 506 - والنفاس حيض صحيح؛ حكمه حكم الحيض في كل شيء، والسغل منه واجب بإجماع. 507 - ودم النفاس يمنع ما ينع منه دم الحيض، هذا ما لا خلاف فيه من أحد. 508 - واتفقوا أن المرأة إذا وضعت آخر ولد من بطنها أن ذلك الدم الظاهر منها بعد خروج ذلك الولد الآخر دم نفاس لا شك فيه، تجتنب به الصلاة والصيام والوطء. 509 - واتفقوا أن دم النفاس إذا دام سبعة أيام فهو نفاس يجتنب ما ذكر.

ذكر أحكام النفساء

510 - وأجمع الصحابة أن أكثر مدة (النفاس) أربعون يومًا، وإنما جاء الاختلاف بعدهم. 511 - ولم يختلف (إن كان الدم) دفعة ثم انقطع ولم يعاودها أنها تصوم وتصلي ويأتيها زوجها، وقال أبو يوسف: إن عاود في الأربعين يومًا فهو دم نفاس. ذكر أحكام النفساء 512 - وكلهم أجمع أن النفساء تخرج من النفاس بمرور ستين يومًا. 513 - وأجمع أهل العلم أن عليها الاغتسال إذا طهرت، واختلفوا في أقصى حد النفاس. 514 - وقد اتفق العلماء أن النفاس لا يكون أكثر من ستين يومًا. 515 - واتفقوا أنه إذا اتصل الدم خمسة وسبعين يومًا فليس بدم نفاس. ذكر الحرام والنجس 516 - وأهل الإسلام مجمعون أن كل ميتة حرام. 517 - والبرغوث الميت والذباب الميت والعقرب الميتة والخنفساء الميتة،

حرام بلا خلاف من أحد. 518 - وتحريم بول ابن آدم ونحوه أجمع عليه. 519 - والخمر محرمة بالنص والإجماع المتيقن. 520 - واتفقوا أن الخنزير ذكره وأنثاه، صغيره وكبيره حرام، لحمه، وشحمه، وعصبه، ومخه، وعظمه، وغضروفه، ودماغه، وحشوته، حرام كل ذلك بالاتفاق. 521 - وأجمعوا على تحريم كل ذي ناب من السباع. 522 - وأجمع العلماء على نجاسة الخنزير. 523 - وأجمعوا أن العضو إذا قطع من أي حيوان كان وهو حي كان المقطوع نجسًا. 524 - وثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثبات نجاسة البول وبه قال عوام أهل العلم. 525 - والعذرات وأبوال ما لا يؤكل لحمه قليل ذلك وكثيره رجس نجس عند الجمهور من السلف، وعليه جماعة فقهاء الأمصار. 526 - ولم يختلف العلماء [فيما عدا المني] في كل ما يخرج من الذكر

ذكر إهاب الميتة والمذكاة والوبر والصوف

أنه نجس. 527 - وكذلك وأجمعوا على نجاسة المحيض والاستحاضة. 528 - ولا أعلم في تنجيس بول الخنزير خلافًا. 529 - واتفقوا أن بول ابن آدم إذا كان كثيرًا، ولم يكن كرءوس الإبر (غليظة) نجس. 530 - واتفقوا [على] أن الكثير من الدم - أي دم كان - حاشا دم السمك، وما لا يسيل دمه نجس. 531 - ولا خلاف أن الدم (المسفوح) رجس نجس، ولا خلاف في أن قليله متجاوز عنه بخلاف سائر النجاسات التي قليلها مثل كثيرها. 532 - والحرام فرض اجتنابه بلا خلاف. ذكر إهاب الميتة والمذكاة والوبر والصوف 533 - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة لمولاة لميمونة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما على أهل هذه لو أخذوا إهابها فدبغوه [و] انتفعوا به» وأجمع أهل العلم على القول به. 534 - وجائز استعمال الجلد المذكى إذا لم يدبغ باتفاق أهل القبلة.

ذكر عرق الجنب وبصاقه

535 - واتفقوا أن جلد ما يؤكل لحمه إذا ذكى طاهر جائز استعماله وبيعه. 536 - واتفقوا أن جلد الإنسان لا يحل سلخه ولا استعماله. 537 - وأجمع أهل العلم على أن الانتفاع بأسنان الإبل والبقر والغنم وأوبارها وأصوافها جائز، إذا أخذ منها ذلك وهي أحياء. ذكر عرق الجنب وبصاقه 538 - وأجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهر، وثبت عن ابن عمر وابن عباس وعائشة أم المؤمنين أنهم قالوا ذلك، وبه قال جماعة التابعين، وهو قول أصحاب الرأي وغيرهم من الفقهاء، ولا أحفظ خلاف قولهم. ذكر المتطهر يمشي في الأرض القذرة والرجل يصلي في الثوب النجس 539 - وعن علي رضي الله عنه «أنه خاض طين المطر ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه» وهو قول عوام أهل العلم. 540 - وإجماع الأمة على أن من صلى وثوبه الذي يستر عورته قد امتلأ بولاً أو عذرة أو دمًا وهو عامد؛ فلا صلاة له، وعليه الإعادة في الوقت وبعده،

ذكر المواضع التي تجوز الصلاة فيها والتي لا تجوز عليها

واختلفوا إذا لم يتعمد ذلك. ذكر المواضع التي تجوز الصلاة فيها والتي لا تجوز عليها 541 - وأجمعوا على قوله عليه السلام: «جعلت لي كل أرض طيبة مسجدًا وطهورًا». 542 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في (مرابض) الغنم، إلا الشافعي؛ فإنه قال: لا أكره الصلاة في (مراح) الغنم إذا كان سليمًا من أبوالها وأبعارها. 543 - والصلاة جائزة في كل موضع إلا أن يكون نجسًا أو مغصوبًا، ولا تجوز الصلاة في الموضع النجس، ولا أعلم في ذلك خلافًا. 544 - وأجمعوا أنه لا يصلي على ما قدم من القبور. 545 - واتفقوا على جواز الصلاة في كل (موضع) ما لم يكن جوف الكعبة، أو ظهر الكعبة، أو الحجر، أو معاطن الإبل، أو مكانًا فيه نجاسة، أو حمامًا، أو مقبرة، أو (بالي) قبر، أو عليه، أو مكانًا مغصوبًا يقدر على

ذكر جامع من كتاب الطهارة

مفارقته أو مكانًا يستهزأ فيه بالإسلام، أو مسجد الضرار، أو بلاد ثمود لمن لم يدخلها باكيًا. 546 - وأجمعوا على أن الطيب في قوله عليه السلام: «جعلت لي كل أرض طيبة مسجدًا وطهورًا»: هو الطاهر بلا خلاف. ذكر جامع من كتاب الطهارة 547 - واتفق أهل الأرض قاطبة من المسلمين على أن صلاة التطوع لا تجزئ إلا بطهارة من وضوء، أو غسل، أو تيمم ولا بد. 548 - وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون، فلو جاز القطع بالإجماع فيما لا يتيقن أنه لم يشذ عنه أحد لكان يجب أن يقطع فيه بأنه إجماع. 549 - والمسح في اللغة التي نزل بها القرآن هو غير الغسل بلا خلاف. 550 - ولا خلاف في أن (القلة) المذكورة في الشرع تسع عشرة أرطال مال. تم كتاب [الطهارة] والحمد لله رب العالمين

كتاب الصلاة

بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه كتاب الصلاة أبواب الإجماع في المواقيت ذكر أوقات الصلوات الخمس 551 - ووقت الصلاة من فرائضها، ولا يجوز الصلاة إلا به، ولا خلاف في هذا بين العلماء، إلا شيئًا روي عن أبي موسى الأشعري، وبعض التابعين. وقد انعقد الإجماع على خلافه فلم أر [لذكره وجهًا؛ لأنه لا يصح عندي عنهم، وقد صح عن أبي موسى خلافه بما يوافق الجماعة، فصار اتفاقًا صحيحًا]. [...] دخول الوقت 552 - وأجمعوا أن كل صلاة صليت لوقتها في جماعة يؤذن لها ويقام. 553 - وأجمع الفقهاء أن الأذان بعرفة بين يدي الإمام [...] الأذان الواحد عند الجميع بها وبالمزدلفة. 554 - وأجمعوا أن الأولى من الصلاتين بعرفة يؤذن لها ويقام.

ذكر تثنية الأذان والإقامة وإفرادهما

555 - وأجمع أهل العلم على أن من السنة أن يؤذن للصلاة بعد دخول أوقاتها إلا الفجر، فإنهم اختلفوا في الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها. 556 - (والتثويب) عند الجميع: الصلاة خير من النوم، لهذا قال جمهور الفقهاء: لا تثويب إلا في الفجر، وإنما سمي من هذا القول تثويبًا؛ لأنه دعاء ثان إلى الصلاة. 557 - وأجمعوا أنه لا يقال في الأذان لصلاة العشاء الآخرة: الصلاة خير من النوم، إلا الحسن بن صالح، فقال ذلك. ذكر تثنية الأذان والإقامة وإفرادهما 558 - واتفقوا أن من أذن بعد دخول الوقت فقال: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمدًا رسول الله مرتين، ثم رفع (صوته) فقال: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين (أيضًا)، أشهد أن محمدًا رسول الله مرتين (أيضًا)، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، وزاد في صلاة الصبح والعتمة: الصلاة خير من النوم مرتين، فقد (وفى) الأذان حقه من الكلمات المذكورة

خاصة على (آثار) عن ابن عمر رضي الله [عنهما]: أن الأذان ثلاثًا، وأنه كان يقول في أذانه: حي على خير العمل. 559 - واتفقوا أن قول: الله أكبر مرتين، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمدًا رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله مرة واحدة؛ ينبغي ذكره في (الأذان). 560 - واتفقوا على أن قول: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر، لا إله إلا الله؛ ينبغي ذكره في الإقامة. 561 - واتفقوا أنه إن كرر: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، مرتين مرتين كل واحدة من الألفاظ المذكورة فيها، وقد قامت الصلاة مرتين، والله أكبر مرتين بعد ذلك، ثم لا إله إلا الله مرة، فقد أدى الإقامة. 562 - وأما اختلافهم في الإقامة، فقال مالك: تفرد الإقامة، ويثنى الأذان - يريد غير التكبير في أولها وآخرها - فإنه يثنى بإجماع. 563 - وإذا قال المؤذن: حي على الفلاح، فليقل: الصلاة خير من النوم، ولا يفعل ذلك إلا في الفجر وحدها باتفاق أهل المسجدين مع سائر الحرمين.

ذكر السنة في الأذان والإقامة في الجماعة والانفراد

ذكر السنة في الأذان والإقامة في الجماعة والانفراد 564 - وأجمعوا على أن المسجد إذا أذن فيه واحد وأقام، أن ذلك يجزئ جميع أهل المسجد. 565 - ومن فاتتهم صلاة أو صلوات حتى خرج الوقت، فأرادوا أن يصلوها في جماعة، فالمستحب لهم أن يؤذنوا ويقيموا لكل صلاة. وإن لم يؤذنوا وأقاموا لكل صلاة، كان ذلك جائزًا لهم لاتفاق الجميع من العلماء على ذلك وإجازته. 566 - وما أعلم منهم من أفسد صلاة من لم يؤذن إذا أقام، والجمهور على أنه إن لم يقم فصلاته تامة، وقد أساء. 567 - ومن أدرك الإمام وقد دخل في صلاته أنه يدخل ولا يؤذن ولا يقيم، فدل إجماعهم على بطلان قول أهل الظاهر. 568 - وجماعة العلماء على أن الرجل إذا صلى بإقامته في مصر أذن فيه أنه يجزئه، ولا ينادي للجمعة حتى تزول الشمس. 569 - وفقهاء الأمصار على ذلك لإجماع العلماء أنها تنوب عن ظهرها. ذكر ما لا أذان له ولا إقامة من الصلوات 570 - ولا يؤذن ولا يقام لشيء من النوافل كالعيدين والاستسقاء والكسوف وغير ذلك، وإن صلى كل ذلك في جماعة وفي المسجد، ولا لصلاة فرض على الكفاية كصلاة الجنائز، ويستحب إعلام الناس بذلك [مثل النداء: الصلاة جامعة]، هذا مما لا يعلم فيه خلاف إلا شيئًا كان بنو أمية أحدثوه من الأذان

ذكر عدالة المؤذن وما ينبغي أن يفعله وما إن فعله جاز له

والإقامة لصلاة العيدين وهو بدعة. 571 - واتفقوا أن من أدرك شيئًا من الجماعة، فلا أذان عليه ولا إامة. 572 - وأجمع المسلمون أن النافلة بالليل والنهار لا أذان لها ولا إقامة. ذكر عدالة المؤذن وما ينبغي أن يفعله وما إن فعله جاز له 573 - ولا خلاف في اختيار العدل (والصيت)، وإن لم يرفع صوته، وتعمد ذلك لم يجزئه أذانه، وإن لم يقدر على أكثر إلا بمشقة لم يلزمه. 574 - وينبغي للمؤذن أن يستقبل بوجهه القبلة، ولا يزيل قدمه عن موضعها، ويلتفت عند قوله: حي على الصلاة، حي على الفلاح عن يمينه وعن شماله، ويجعل أبعيه في أذنيه، وعليه عوام علماء الأمصار. 575 - والكلام بين الأذان والإقامة جائز باتفاق الأمة. 576 - ولا خلاف بين أحد من الأمة أن من تكلم بين الإقامة والصلاة أو أحدث أنه يتوضأ، ولا تعاد الإقامة لذلك. 577 - والمسافر يؤذن راكبًا، لا أعلم فيه خلافًا، ومن كرهه للمقيم لم ير عليه إعادة الأذان. 578 - وأجمعوا أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان. 579 - ولم يختلف أهل العلم أن من السنة أن يؤذن المؤذن وهو قائم.

أبواب الإجماع في الصلاة

وروينا عن أبي [زيد] صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، «وكانت رجله أصيبت في سبيل الله أنه أذن قاعدًا»، وكره العلماء ذلك إلا أبا ثور؛ فإنه قال: يجوز أن يؤذن المؤذن جالسًا مع علة، ومن غير علة، قال: والقيام أحب إلي. أبواب الإجماع في الصلاة ذكر فضل الصلاة 580 - وروي عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «بني الإسلام على خمس؛ على أن يوحد الله، وإقام الصلاة ...» الحديث، والعلماء مجتمعون على أن أعمدة الدين ما ذكر. 581 - وأجمعوا في الصلاة على شيء لم يجمعوا عليه في شيء من سائر الشرائع، قالوا بأجمعهم: من عرف بالكفر ثم يصلي الصلوات المكتوبة في وقتها حتى يصلي صلوات كثيرة أنه يحكم له بالإيمان، وإن لم يعلم له إقرار باللسان، ولم يحكموا بذلك في صوم ولا غيره. 582 - وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد ...» الحديث، فيه دليل أن ذكر الله يطرد الشيطان، وكذلك الوضوء والصلاة؛ لما فيها من الذكر، كطرده بالتلاوة

ذكر وجوب الصلوات الخمس

والذكر والأذان، وهو مجتمع عليه معلوم. ذكر وجوب الصلوات الخمس 583 - واتفقوا أن الصلوات الخمس فرائض. 584 - والصلاة على كل حر عاقل بالغ، (وحرة عاقلة بالغة)، وعبد ذكر أو أنثى، كذلك خمس، وهي الظهر والعصر، والمغرب والعشاء الآخرة [وهي العتمة]، وصلاة الفجر، فالصبح ركعتان أبدًا على كل أحد من صحيح أو مريض، مقيم أو مسافر، خائف أو آمن، والمغرب ثلاث ركعات أبدًا كذلك، وأما الظهر والعصر والعشاء الآخرة، فكل واحد منهم على المقيم مريضًا كان أو صحيحًا، خائفًا أو آمنًا أربع ركعات [أربع ركعات]، وكل هذا إجماع متيقن مقطوع به، لا خلاف فيه بين الأئمة قديمًا ولا حديثًا، ولا في شيء منه. 585 - والصلاة لا يؤديها أحد عن أحد بالإجماع. ذكر أخذ الزينة لكل مسجد وفرض اللباس 586 - وقوله تعالى: {خذوا زينتكم عند كل مسجد} واتفق الجميع على أنه ستر العورة. 587 - وهي الثياب الساترة للعورة؛ لأن الآية نزلت من أجل الطائفين بالبيت عراة، ولا خلاف في هذا.

588 - قال ابن عباس: «كانت المرأة تطوف بالبيت عريانة؛ فنزلت الآية. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديه فنادى: أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان»، وبهذا كله استدل من رآه من فروض الصلاة مع إجماعهم أنه لا يجوز لمن معه ثوب أن يصلي عريانًا، وأنه إن فعل أعاد، فهو سنة وإجماع، ومن لم يره من فروض الصلاة جعله فرضًا متقدمًا قبل الصلاة، والصحيح أنه فرض في الوجهين. 589 - والعورة بإجماع؛ القبل والدبر. 590 - وأجمعوا أن ستر العورة عن أعين الآدميين فرض بالجملة. 591 - ولا أعلم خلافا بين الصحابة في ستر ظهور قدم المرأة في الصلاة. 592 - وأجمعوا أنها لا تصلي منتقبة ولا متبرقعة. 593 - ويجب على المرأة أن تواري جميع بدنها غير وجهها، فإذا فعلت ذلك تمت صلاتها باتفاق. 594 - وأجمعوا أن الحرة البالغة عليها أن تخمر رأسها إذا صلت.

ذكر ما يجزئ من اللباس وما يجوز منه

595 - وأجمعوا أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها إعادة الصلاة. 596 - وأجمعوا أن الأمة ليس عليها أن تغطي رأسها إلا الحسن، فأوجب ذلك عليها. 597 - واتفقوا أن شعر الحرة وجسمها حاشا وجهها ويديها عورة. ذكر ما يجزئ من اللباس وما يجوز منه 598 - واتفقوا أن من لبس ثوبًا واحدًا طاهرًا كثيفًا، مباحًا لباسه، فغطى به سرته وركبتيه وما بينهما، وطرح منه على عاتقه أن صلاته فيه جائزة. 599 - واتفقوا على جواز الصلاة في كل ثوب ما لم يكن حريرًا أو فيه حرير، أو مغصوبًا أو معصفرًا، [أو فيه نجاسة] أو جلد ميتة أو ثوب مشرك. 600 - ولا خلاف في جواز صلاة الرجل في ثوب واحد، وكل ثوب ستر عورة لابسه، فصلاته مجزئة به، وإن كان الاختيار التجمل بالثياب في الصلاة إن قدر عليها. 601 - «وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في (حلة)»، وأجمعوا أن الحلة في لغة العرب ثوبان: الرداء والإزار.

ذكر التوجه للكعبة واستقبال القبلة

602 - والاتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له إزار لأنصاف ساقيه. 603 - ولا أعلم أحدًا من أهل العلم يوجب الإعادة على المرأة إذا صلت في ثوب واحد. 604 - وللمرأة أن تطيل ذيلها، ولا أعلم خلافًا في إباحة ذلك لها إذا ستر ذلك الثوب ما يجب عليها أن تستره. 605 - وأجمعوا أن ما يجب على الرجل ستره في الصلاة القبل والدبر. 606 - وللأمة أن تصلي مكشوفة الرأس اتفاقًا. 607 - وأجمع الفقهاء على جواز لبس الحرير للرجال في الحرب؛ لأن الحرير ينبو عنه، إلا أبا حنيفة فإنه كرهه أيضًا في الحرب. ذكر التوجه للكعبة واستقبال القبلة 608 - واتفقوا أن استقبال الكعبة فرض في الصلاة لمن عاينها أو عرف دلائلها [ما لم يكن محاربًا أو خائفًا]. 609 - وواجب على [المرء] استقبال الكعبة إذا كان على التوجه قادرًا، فإن كان شاهدًا للكعبة صلى إليها من طريق المشاهدة، وإن كان عنها غائبًا استدل عليها، بالدلائل التي نصبها الله تعالى لها كالشمس والقمر والنجوم والرياح والجبال وغير ذلك، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. 610 - ولا خلاف بين أحد من الأمة أن من صلى لو كان بمكة حيث يقدر

ذكر من يجب عليه فرض الصلاة

على استقبال القبلة في صلاته فصرف وجهه عنها عامدًا إلى أبعاض المسجد الحرام من خارجه أو من داخله أن صلاته باطل. 611 - وكل من صلى إلى جهة يعتقد أنها القبلة ثم تبين له أنها ليست هي فصلاته جائزة، والإعادة غير واجبة؛ لأنه صلى إلى جهة اتفق العلماء على أن عليه أن يصلي إذا اجتهد في طلبها. 612 - واتفق الجميع أن من خفيت عليه دلائل القبلة أن فرض الصلاة عليه واجب، وإن أداها غير ساقطة عنه. 613 - وأجمعوا أنه من صلى بغير اجتهاد ولا طلب للقبلة ثم بان له أنه لم يستقبلها في صلاته أن صلاته فاسدة كمن صلى بغير طهارة. 614 - واتفقوا أن من تحول عن القبلة عمدًا لغير قتال، أو لغير غسل حدث غالب، أو [نسيان الوضوء] له أو لغير غسل لرعاف، أو لغير ما افترض على المرء من أمر بمعروف أو [إصلاح] بين الناس، أو إطفاء نار أو إمساك شيء فائت من مال، أو بغير إكراه؛ أن صلاته فاسدة. ذكر من يجب عليه فرض الصلاة 615 - والعلماء مجتمعون على أن الله تعالى إنما خاطب بالأمر والنهي وإقامة الفرائض البالغين من ذوي العقول دون غيرهم. 616 - واتفقوا أن الصلوات [المفروضة] (والعمل لها المفروض من

ذكر من يسقط عنه فرضها في وقت

وضوء وغيره) لازم للحر والحرة، والعبد والأمة إذا بلغ من ذكرنا وعقل. 617 - ومن أكمل تسعة عشر عامًا ودخل في عشرين؛ فارق الصبا، ولحق بالرجال، لا يختلف اثنان من أهل كل ملة وبلدة في ذلك، وإن كان به آفة منعته من إنزال المني في نوم أو يقظة ومن إنبات الشعر [ومن الحيض]، وظهور الماء في اليقظة الذي يكون منه الحمل، فيصير الرجل أبًا، والمرأة أمًا، بلوغ لا خلاف من أحد في ذلك. 618 - واتفق أهل العلم إلا من شذ ممن لا يعد خلافه على (الاحتلام) والحيض بلوغ. 619 - وأجمع أهل العلم على أن المرأة إذا حاضت وجبت عليها الفرائض. ذكر من يسقط عنه فرضها في وقت 620 - وأوجب الله على الحائض ترك الصلاة في أيام حيضتها، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. 621 - ودم النفاس يمنع ما يمنع منه الحيض من صلاة وغيرها، هذا ما لا خلاف فيه من أحد من أهل العلم، حاشا الطواف بالبيت. 622 - وذهاب العقل بأي وجه كان من جنون، أو إغماء، أو سكر، أي: سكر كان يمنع من الصلاة بالإجماع المتيقن.

ذكر من عليه قضاء

623 - وأجمعوا أن المجنون المطبق لا شيء عليه من صلاة ولا صيام إذا أفاق من جنونه. 624 - وأجمعوا أن فرض الصلاة ساقط عن المغمي عليه. 625 - واتفق علماء المسلمين على أن الله جل ثناؤه لم يخاطب بالأحكام إلا العقلة البالغين، وأنه تعالى لم يقصد الأطفال ولا المجانين. 626 - واتفقوا أن الثواب والعقاب وسائر التكاليف إنما تتعلق بما هو من أفعال العباد العقلاء، لا المجانين. ذكر من عليه قضاء 627 - واتفقوا [على] أن من نام عن صلاة أو نسيها أو سكر من خمر حتى خرج وقتها؛ فعليه (إعادتها). 628 - والسكران إذا أفاق من سكره، ولم يكن صلى في حال السكر؛ وجب عليه إتيان الصلاة، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. 629 - وأجمعوا أن من نام عن خمس صلوات قضاها. أبواب الإجماع في صفة الصلاة ذكر رفع اليدين عند الصلاة وتكبيره الإحرام 630 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه

ذكر الدعاء والاستعاذة بين التكبير والقراءة وأخذ الشمال باليمين في الصلاة

إذا افتتح الصلاة». 631 - وأجمعوا أن من السنة أن يرفع المرء يديه عند افتتاح الصلاة. 632 - وأجمع أهل العلم أن تكبيرة الافتتاح لا تكون إلا في الأولى. 633 - وأجمع أهل العلم - لا خلاف بينهم - أن الرجل يكون داخلاً في الصلاة بالتكبير متبعًا للسنة إذا كبر لافتتاح الصلاة. 634 - وأجمع العلماء أن التكبير في أول افتتاح الصلاة لا يجزئ منه غيره. 635 - ومن نسي وراء الإمام تكبيرة الافتتاح فلا صلاة له عند الجمهور. 636 - وعلى رفع اليدين حذو المنكبين فقهاء الأمصار. 637 - وأجمع المسلمون أن من افتتح صلاته قاعدًا فأتمها قائمًا أن صلاته باطل. ذكر الدعاء والاستعاذة بين التكبير والقراءة وأخذ الشمال باليمين في الصلاة 638 - وكان عمر رضي الله عنه إذا كبر قال: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» فعل هذا رضي الله عنه بحضرة الصحابة، لا مخالف له منهم.

ذكر النية للصلاة وقدر القراءة فيها ووجوبها

639 - وصح إجماع جميع قراء الإسلام نقلاً جيلاً بعد جيل على الابتداء بالتعوذ متصلاً بالقراءة قبل الأخذ فيها (متلقى ذلك) من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 640 - والكل متفقون على استحباب التعوذ عند قراءة القرآن. 641 - وفي الحديث: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه»، وعليه العمل عند جمهور أهل العلم. ذكر النية للصلاة وقدر القراءة فيها ووجوبها 642 - وأجمعوا أن الصلاة لا تجزئ إلا بنية، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بأم القرآن فصاعدًا». 643 - وأجمعوا أن لا صلاة إلا بقراءة. 644 - ولم يختلفوا في وجوب قراءة أم القرآن فرضًا في كل ركعة على الإمام والمنفرد. 645 - ومن قرأ أم القرآن وحدها في صلاته فصلاته تامة مجزئة بإجماع من المصلين. 646 - ولو أن مصليًا قرأ بجميع القرآن في صلاته، ولم يقرأ بأم القرآن لم

ذكر ما يجهر فيه بالقراءة ويخافت من سائر الصلوات

يكن مؤديًا لفرضه بإجماع المؤالف والمخالف. 647 - وأجمعت الأمة على أن مصليًا لو ترك القراءة بأم القرآن، أو ترك آية منها أن صلاته (خداج) غير تمام. 648 - وبإجماع الأمة أن مصليًا لو افتتح صلاته بالحمد لله رب العالمين، ولم يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم أن صلاته تامة، إلا من لم يعد خلافه خلافًا ومن هو داخل في جملة الشاذين، لا في جملة المخالفين. 649 - وأجمعوا أن المصلي إذا ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في صلاته ناسيًا أو عامدًا أنه في النسيان معذور، وفي العمد آثم، والصلاة مجزئة عنه إلا الشافعي، فإنه قال: لا تجزئه صلاته. 650 - وأجمعت الأمة أن فاتحة الكتاب سبع آيات. 651 - وأجمعوا أن {بسم الله الرحمن الرحيم} آية من القرآن في سورة النمل. 652 - وأجمعوا أن لا توقيت في القراءة، ولا حد بعد فاتحة الكتاب، خفف رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما أطال، يصنع ذلك في كل صلاة. ذكر ما يجهر فيه بالقراءة ويخافت من سائر الصلوات 653 - اتفق أهل العلم على أن صلاة الفجر ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، وأن صلاة الظهر والعصر أربع أربع، لا يجهر بالقراءة في شيء منها، وأن

المغرب ثلاث، يجهر منها في الركعتين الأوليين، ولا يجهر في الثالثة، وأن العشاء الآخرة أربع، يجهر منها في الركعتين الأوليين، ولا يجهر في الأخيرتين. 654 - وأجمع العلماء أن صلاة الظهر أربع ركعات يختلف فيها بالقراءة ويجلس في كل مثنى جلسة للشهد، وأن صلاة العصر (أربعًا) كصلاة الظهر، لا يجهر فيها بالقراءة، ويجلس فيها جلستين في كل مثنى جلسة للتشهد، وأن صلاة المغرب ثلاثًا يجهر في الركعتين الأوليين منها بالقراءة، و (يخافت) في الآخرة، ويجلس في الركعتين الأوليين للتشهد جلسة، وفي الآخرة جلسة، وأن صلاة العشاء أربعًا يجهر في الركعتين الأوليين منها بالقراءة، ويخافت في الأخريين، ويجلس في جلستين في كل مثنى جلسة للتشهد، وأن صلاة الصبح ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، ويجلس فيهما جلسة واحدة للتشهد. 655 - واتفقوا أن من جهر بالقراءة في ركعتي الصبح والأوليين من المغرب؛ فقد أصاب، ومن أسر في الآخرتين من (العتمة)، وفي الثالثة من المغرب، وفي جميع الظهر والعصر؛ فقد أصاب، وأن النوافل والتطوع من شاء جهر، ومن شاء أسر، وليس القول: (فأصاب) بموجب أن مخالف ذلك مخطئ عندهم، بل (كل) من خالف ذلك موقوف على اختلافهم فيهم. 656 - واتفقوا أن الجمعة إذا جمعت على شروطها ركعتان يجهر فيهما

ذكر القنوت في الصلاة

بالقراءة. 657 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الإمام لا يجهر في صلاة الظهر والعصر بعرفة بالقراءة. ذكر القنوت في الصلاة 658 - وقال فقهاء الأمصار: (يقنت) في الفجر، واختلف في حيث يقنت، فالشافعي [وأحمد] يراه بعد الركوع، ومالك يراه قبله، وروي عنه أنه خير فيه قبل الركوع وبعده، أي ذلك فعل. 659 - والقنوت في المغرب، وفي كل صلاة جائز عند جماعة أهل العلم، ولم يرو عن أحد من الصحابة القنوت في العتمة، ولم يختلف عن ابن عمر أنه كان لا يقنت، وقال ابنه سالم: إنما هو شيء أحدثه الناس. وقال: عبد الله بن داود: ومن لم يقنت بالسورتين فلا يصلي خلفه، وهو خطأ وخلاف للجمهور والأصول. 660 - ولا خلاف أن القنوت يفعل في الركعة الآخرة من صلاة الوتر بعد القراءة.

ذكر التكبير ورفع اليدين

661 - وأجمع المسلمون أن ترك القنوت غير مفسد للصلاة. ذكر التكبير ورفع اليدين 662 - وثبت «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل رفع وخفض وسجود»، وبه قال عوام أهل العلم من فقهاء الأمصار. 663 - والتكبير ما سوى تكبيرة الإحرام من السنة، وعليه فقهاء الأمصار. 664 - ولا أعلم مصرًا من الأمصار تركوا رفع اليدين عند الخفض وعند الرفع في الصلاة إلا الكوفيين. ذكر الركوع والسجود وما يقال فيهما 665 - وأجمعوا أن القادر على الركوع والسجود لا يجزئه إلا ركوع وسجود، فإن عجز عن السجود ففيه قولان. 666 - وأجمعوا أنه لا يجوز لأحد أن يسجد قبل أن يركع. 667 - ويكره أن يقنع المصلي أو يصوب في الركوع، وهو قول [الشافعي وأبي سليمان و] أصحاب الحديث وغيرهم.

ذكر الرفع من الركوع والسجود

668 - ولا فرق عند جميع أهل العلم بين الركوع والسجود، ما وجب في الركوع من تعظيم أو تسبيح وجب في السجود، وما بطل في الركوع بطل في السجود. 669 - واتفق المسلمون على أن [...] من وجبت تعليمه الصلاة في الركوع والسجود. 670 - وأجمعوا على أن الركوع موضع تعظيم لله بالتسبيح والتقديس، وأجمعوا أنه ليس بموضع قراءة. 671 - ولا أعلم عالمًا أوجب الإعادة على من ترك سبحان الله العظيم في الركوع. 672 - والأمة مجمعة أن من ترك رفع اليدين في الركوع والسجود، أنه تجزئه صلاته. 673 - واتفقوا على أن وضع الرأس في الأرض والرجلين في السجود فرض. 674 - وأجمع أهل العلم على أن للمصلي أن يسجد على ركبتيه وهما مستورتان بالثياب، وكذلك له أن يسجد وقدماه في الخفين والجوربين والنعلين. ذكر الرفع من الركوع والسجود 675 - وليس في رفع الرأس من الركوع تكبير، وإنما هو التسبيح بإجماع.

676 - وأجمع الفقهاء أن المأموم يقول بعد قول الإمام [عند] القيام من الركوع: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، [أو] ربنا لك الحمد - بلا واو - وأنه لا يقول كما يقول الإمام: سمع الله لمن حمده، إلا الشافعي، فإنه أمره أن يقول ذلك قبل قوله: ربنا ولك الحمد. 677 - ولم يختلف أن المنفرد يجمع بين قول: «ربنا ولك الحمد»، و «سمع الله لمن حمده». 678 - و «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده، قام حتى نقول قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم»، وعليه عمل السلف الطيب. 679 - «وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد، ملء السموات [وملء الأرض] وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد»، وبه قال السلف الصالح. 680 - وأجمعوا أن من رفع رأسه من آخر سجدة من الركعة الأولى أو [الثالثة] من صلاة هي أربع ركعات (يخلص) قائمًا ولم يجلس، إلا

ذكر الجلوس في التشهد

الشافعي، فإنه استحب أن يجلس كجلوسه في التشهد، [ثم ينهض للقيام]. 681 - وأجمعوا أن المصلي يرفع من السجود بتكبير ثم لا يكبر تكبيرة أخرى للقيام، فلو كانت الجلسة مسنونة لكان الانتقال منها إلى القيام كسائر أحوال الانتقال. ذكر الجلوس في التشهد 682 - واتفقوا على أن في كل صلاة جلستين: واحدة بعد الركعتين الأوليين، والأخرى في آخر الصلاة، إلا في الفجر، فإنه لا يجلس فيها إلا مرة عند انقضائها. 683 - ووصف ابن عمر أن يضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى مقبوضة الأصابع إلا السبابة منها، فإنه يشير بها، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى مفروجة الأصابع، كل ذلك سنة في الجلوس في الصلاة مجمع عليها لا خلاف عليه من العلماء فيها إلا أنهم اختلفوا في تحريك السبابة. 684 - ولا يجوز التربع في الصلاة بإجماع. 685 - ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن (يعقي) الرجل في صلاته كما يقعي الكلب، وإقعاؤه: قعوده. والكلب إنما يقعد على أليتيه ورجلاً من كل ناحية، وهذا هو الإقعاء المنهي عنه المجمع عليه.

ذكر التشهد

686 - وأجمعوا أن من ترك الجلسة الأولى عامدًا أن صلاته فاسدة وأن عليه إعادتها. 687 - وأجمعوا أن الجلسة الأخيرة فريضة، إلا ابن علية. ذكر التشهد 688 - وإخفاء التشهد سنة عند الجميع، وإعلانه بدعة وجهل. 689 - وتشهد ابن مسعود ثابت من جهة النقل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو: «التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله»، وبه قال جماعة أهل الحديث. 690 - ولا أعلم أحدًا أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وجوب فرض في التشهد الآخر، إلا الشافعي ومن سلك سبيله. 691 - وأجمعوا أن المصلي إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ناسيًا في التشهد الآخر أنه في النسيان معذور، وفي العمد مذموم، والصلاة مجزئة عنه فيهما جميعًا، إلا الشافعي، فإنه قال: إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل التشهد الآخر لم يجزئه. ذكر التسليم 692 - وأجمع أهل العلم أن الصلاة لا تتم إلا بالسلام منها، إلا أبا

حنيفة، فقال: من قعد في الجلسة الآخرة قدر التشهد، ثم أحدث فصلاته تامة، فذهب إلى أن التحليل يقع بما يضاد الصلاة من فعل أو قول كالسلام. 693 - والسلام لا يكون بالنص والإجماع إلا في آخر التشهد. 694 - ولم يرو عن عالم بالحجاز ولا بالعراق ولا بالشام ولا بمصر إنكار التسليمة الواحدة، ولا إنكار التسليمتين، وإن اختلف أخبارهم في ذلك، فالأعم بالمدينة التسليمة الواحدة، والأعم بالعراق التسليميتين؛ السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين، ومثلها عن اليسار. 695 - وكان ابن مسعود رضي الله عنه يسلم من الصلاة تسليمتين وعليه الخلفاء وأكابر المهاجرين، وهو فعل جمهور التابعين ومن أدركوه من الصحابة، وبه يقول جماعة الفقهاء، وجمهور أصحاب الحديث. 696 - وهم مجمعون أن (الفذ) يقول: السلام عليكم، وليس بحضرته إنسان يسلم عليه. 697 - وعن علي رضي الله عنه أنه قال: «إذا تشهد الرجل وخاف أن يحدث قبل أن يسلم الإمام فليسلم وقد تمت صلاته»، ولا نعلم له رضي الله عنه من الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك خلافًا.

ذكر إتمام أركان الصلاة والذكر فيها

ذكر إتمام أركان الصلاة والذكر فيها 698 - وحديث ابن عمر أنه لم يكن يلتفت في الصلاة هي السنة المجتمع عليها. 699 - ولا ينظر الله - عز وجل - لمن لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده، ولا خلاف فيه للعلماء، وإنما اختلفوا في الطمأنينة بعد الاعتدال. 700 - ومن لم يتم سجوده فلا صلاة له عند حذيفة، ولا أعلم له مخالفًا من الصحابة رضوان الله عليهم. 702 - وقد صح بلا خلاف [وبالنص] أن الصلاة لا تجزئ إلا متصلة، ولا يجوز أن يفرق بين أجزائها بما ليس بصلاة. 703 - واتفقوا على أن ذكر الله عز وجل في الصلاة فرض. ذكر ما لا ينقض الصلاة من قول وعمل وما لا تفسد به 704 - والسلام في الصلاة ساهيًا لا يخرج المرء من صلاته، ولا ينتقض عند الجميع. 705 - والسنة لمن نابه شيء في صلاته أن يسبح ولا يصفق، ولا

خلاف في هذا للرجال، وأما النساء ففيه تنازع. 706 - وأجمع العلماء أن من سلم عليه وهو يصلي فرد السلام إشارة لا شيء عليه. 707 - وأجمع العلماء أنه لا يجوز العمل في الصلاة إلا القليل الذي لا يخرج المرء عن عمل صلاته إلى غيره، ولا يشتغل به عنها نحو حك الجسد حكا غير طويل، وأخذ البرغوث، وقتل العقرب بما خف من التحري. 708 - وأجمعوا أن من صلى بحضرة الطعام وأكمل صلاته، ولم يترك من فرائضها شيئًا أن ذلك يجزئه. 709 - وجمهور العلماء على أن لا يقطع الصلاة شيء. 710 - واتفق الجميع أنه لو نوى بالسجدة الأولى ثانية وبالثانية أولى، وبالركعة الأولى ثانية، وبالثانية أولى ساهيًا، أن صلاته لا تفسد [بذلك]، وأنها مجزئة. 711 - واتفقوا أن الفكرة في أمور الدنيا لا تفسد الصلاة. 712 - وجل أهل العلم لا يرون التبسم يقطع الصلاة، وقال ابن سيرين: لا أعلم التبسم إلا ضحكًا. 713 - وكان ابن عمر يخرج يديه في اليوم الشديد البرد من تحت (برنس) له، وذلك مأمور به عند الجميع.

ذكر ما يجتنبه المصلي في صلاته

714 - وأمر المصلي أن يبصق في ثوبه أو تحت قدميه لا قبالة وجهه، والعلماء مجمعون عليه. 715 - وأجمعوا على كشف الوجه في الصلاة. ذكر ما يجتنبه المصلي في صلاته 716 - وأجمع أهل العلم أن من تكلم في صلاته عامدًا وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة، واختلفوا فيمن تكلم في صلاته عامدًا لإصلاح صلاته، واختلفوا في المصلى يتكلم في صلاته ساهيًا ويسلم ساهيًا قبل أن تكمل صلاته. 717 - وأجمع أهل العلم على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب. 718 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاته الفرض عامدًا أن عليه الإعادة. 719 - وأجمعوا أن الضحك في الصلاة يفسد الصلاة. 720 - والاعتماد على اليد في الصلاة خلاف صلاته صلى الله عليه وسلم بلا خلاف من أحد. 721 - ومن خرج من صلاته وهو يظن أنه أتمها فكل عمل عمله من بيع أو ابتياع أو هبة أو طلاق أو نكاح أو نحو ذلك فهو باطل مردود. 722 - ولا خلاف في أن هذه الأفعال كلها محرمة في الصلاة، فكل ما وقع منها في هذه الحال فهو غير الفعل الجائز اللازم المأمور به أو المباح بلا شك.

723 - وأجمع العلماء أن لا يصلي أحد وهو (حاقن) إذا كان حقنه ذلك يشغله عن إتمام فروض صلاته، واختلفوا إن صلى وهو حاقن فأكمل صلاته. 724 - وأجمع العلماء على أن السلام في الصلاة قبل إتمامها يفسدها إذا كان عمدًا. 725 - والنهي عن اللعب بالحصى والعبث بها في الصلاة أمر مجمع عليه، وكذلك العبث بغيرها. 726 - وأجمعوا أن من أراد في صلاته عامدًا شيئًا - وإن قل - من غير الذكر المباح فسدت صلاته. 727 - واتفقوا أن الأكل والقهقهة والعمل الطويل [بما] لم يؤمر به فيها ينقضها إذا كان يتعمد ذلك كله، و [هو] ذاكر بأنه في صلاته. 728 - واتفقوا على أن الكلام عمدًا في الصلاة مع غير الإمام في إصلاح الصلاة أو في رد [الإمام] أو ما نابه فإنه ينقض الصلاة إلا أننا روينا عن الشعبي أن من أحدث في الصلاة بنى وإن تكلم. 729 - واتفق أهل العلم جميعًا على أن تعمد الكلام قد كان جائزًا، واتفقوا أن ذلك منسوخ.

ذكر السترة للمصلي والمرور بين يديه

ذكر السترة للمصلي والمرور بين يديه 730 - و «كان ابن عمر يستتر براحلته إذا صلى»، ولا خلاف في هذا. 731 - واتفقوا [على] أن من قرب من سترته ما بين ممر الشاة إلى ثلاثة أذرع فقد أدى ما عليه. 732 - واتفقوا أن ما عداه المرأة والكلب والحمار والهر والمشرك لا يقطع الصلاة. 733 - واتفقوا أن ما مر من ذلك وراء سترة المصلي، وهو ارتفاع آخرة الرحل وفي جلة الرمح أنه لا يقطع الصلاة. 734 - واتفقوا على كراهة المرور بين (يدي) المصلي وسترته، [وأن فاعل ذلك آثم]. 735 - وحديث المقداد: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى عود ولا إلى عمود ولا شجرة إلا جعله عن حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولا (يصمد) لذلك صمدًا»، وكلهم يستحبون هذا من غير حد. 736 - وأجمعوا أنه لا يقاتل المار بين يدي المصلي بسيف ولا مخالطة ولا يبلغ به مبلغًا يفسد به على نفسه صلاته.

أبواب الإجماع في الإمامة وأحكامها

737 - وأجمعوا أنه إذا مر بين يديه ولم يدركه من مقامه الذي يقوم فيه في صلاته، أنه لا يمشي إليه ليرده شيئًا، لا يجوز للمصلي مثله. 738 - ولا يضر المرور بين يدي المأموم كما لا يضر المرور من وراء السترة إلى القبلة عند الجميع. 739 - والإجماع المتيقن الذي لا شك فيه أن سترة المصلي لا يكلف أحد من المأمومين اتخاذ سترة أخرى؛ بل تكفي الجميع سترة الإمام. أبواب الإجماع في الإمامة وأحكامها ذكر أحق الناس بالإمامة ومن لا إمامة له 740 - واتفقوا أن أقرأ القوم إذا (حسن الدين والمعتقد)، سالم الأعضاء كلها، صحيح الجسم، فصيح اللسان، صحيح النسب، حرًا، لا يأخذ على الصلاة أجرًا، فقيهًا، ولم يكن أعرابيًا يؤم مهاجرين، ولا (أعجميًا) يؤم عربًا، ولا متيممًا يؤم متوضئين أن الصلاة وراءه جائزة. 741 - وأجمعوا على أن إمامة الأعمى جائزة كاملة للصحيح، ومنع من ذلك [أنس بن مالك] وابن عباس. 742 - ولا خلاف بين العلماء أن إمامة إمامين في صلاة واحدة من غير عذر

ذكر صلاة الجماعة

يوجب الاستخلاف لا يجوز. 743 - وإمامة من لم يبلغ من غير الرجال غير جائزة بإجماع. 744 - واتفقوا أن المرأة لا تؤم الرجال وهم يعلمون أنها امرأة، وإن فعلوا فصلاتهم فاسدة بإجماع. 745 - وإذا صلى الجنب بقوم فصلاته باطلة، سواء كان عالمًا بالجنابة حين دخوله في الصلاة أو ناسيًا لا خلاف في ذلك. 746 - وأما المأموم فإن كان عالمًا بجنابة إمامه وقت دخوله ذلك فلا خلاف أيضًا أن صلاته باطلة، واختلفوا إن لم يكن عالمًا والإمام غير عالم أيضًا فالبعض يبطلها والبعض يصححها. ذكر صلاة الجماعة 747 - وصلاة الجماعة عند سائر الفقهاء سنة مؤكدة في غير الجمعة، إلا داود فقال: هي فرض في الجمعة وغيرها من الصلوات. 748 - وشهود الجماعة من السنن التي توجب عقوبة من أدمن التخلف عنها من غير عذر، وهو قول الجمهور، وقد أوجبها جماعة من أهل العلم فرضًا على الكفاية. 749 - وقوله عليه السلام: «تفضل صلاة الجماعة صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»، وقوله: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم بخمسة وعشرين

ذكر عمارة المسجد والبكور والسعي والتحية وفضل الصلاة في المسجد الحرام

جزءًا»، في الحديثين من الفقه فضل صلاة الجماعة والترغيب في حضورها، وفيها دليل على جواز صلاة (الفذ)، وأن شهود الجماعة ليس بفرض، وعلى هذا جمهور الفقهاء. 750 - وأجمعوا أن الأفضل لكثير الجماعة على قليلها. 751 - ومن صلى في جماعة، اثنين فما فوقها لا يعيد في جماعة أخرى أكثر منها وعليه الجمهور. 752 - ولم يختلف العلماء أن ليس على المرأة شهود جماعة كما هي على الرجل، كما أن لوليها أن يمنعها اختيارًا لا فرضًا، وما علمت في أن ليس على الرجل الإذن لامرأته إلى جمعة ولا إلى جماعة. ذكر عمارة المسجد والبكور والسعي والتحية وفضل الصلاة في المسجد الحرام 753 - قال الله تعالى: {إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر} الآية، وأجمعوا أنه لا يجوز أن يجتمع على تعطيل المساجد. 754 - وقوله عليه السلام: «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها» هو عند الجميع على الندب. 755 - وأجمعوا أن من بكر وانتظر الصلاة ولم يصل في الصف الأول،

أفضل ممن تأخر وصلى في الصف الأول، وإذا أقيمت الصلاة فامش إليها كما كنت تمشي، فصل ما أدركت واقض ما سبقك، وعلى هذا جمهور العلماء، إلا مالكًا، فقال: لا أرى به بأسًا ما لم يسع ولم يخش فوات الركعة. 756 - وقوله عليه السلام: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين»، على هذا جماعة الفقهاء، وأنه مستحب غير واجب، والذي عليه السلف ما عليه الفقهاء. 757 - ولا خلاف بين العلماء في استحباب ركعتي المسجد لمن دخله في وقت يجوز فيه التطوع بالصلاة. 758 - وأجمعوا أن من صلى [ركعتي] الفجر في منزله ثم دخل مسجدًا ليصلي مع أهله أنه لا يركع قبل أن يجلس، إلا مالك بن أنس؛ فإنه أباح له ذلك. 759 - وقال عامة أهل الأثر: الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد الرسول بمائة صلاة، ومن الصلاة في سائر المساجد بمائة ألف صلاة، والصلاة في مسجد الرسول أفضل من سائر المساجد بألف صلاة، وإيضاح هذا بالآثار والاستنباط، وإنما تعرف الفضائل بالتوقيف.

ذكر الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون وسنة المرأة في ذلك

760 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام»، أجمعوا على صحته، واختلفوا في تأويله. ذكر الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون وسنة المرأة في ذلك 761 - وعن نافع قال: «قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة من الصلوات، وليس معه أحد غيري، فخالف عبد الله بيده فجعلني حذاءه عن يمينه، هذا من فعل ابن عمر بسنة وإجماع، فالسنة ما في حديث ابن عباس حين بات عند خالته ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فتوضأ وصلى وفعل ابن عباس مثله، وقام عن يساره، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه. 762 - ولا خلاف أن هذه سنة من صلى مع إمام وحده. 763 - وكذلك أجمعوا إن كانوا ثلاثة سوى الإمام أن يقوموا خلفه. 764 - والجماعة إذا كانوا ثلاثة أنفس قام إمامهم وسطًا لحديث ابن مسعود، وقد أوقفه بعضهم. قال أهل الحجاز وجمهور العلماء: يقومان خلفه كما لو كانوا ثلاثة سوى الإمام، وهذا لا خلاف فيه.

ذكر فضل القيام في المكتوبة ومن صلى قاعدا

765 - وقالوا: سنة المرأة أن تقوم خلف [الرجال] لا معهم، ولا خلاف أن هذا سنة. 766 - وأجمعوا أن المرأة تصلي خلف الصف وحدها، وخلف المنفرد وحدها، وتلك سنتها. 767 - وأجمعوا أنه من صلى بامرأة قامت خلفه لا عن يمينه. ذكر فضل القيام في المكتوبة ومن صلى قاعدًا 768 - وأجمعوا على أن القيام في المكتوبة فرض. 769 - وجمهور العلماء يقولون: لا يجوز لأحد أن يصلي قاعدًا وهو قادر على القيام وحده، ولا خلف إمام. 770 - وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت»؛ يعني: طول القيام، ولا خلاف في ذلك. 771 - وأجمع العلماء على أنه يجب على المأموم أن يأتم بإمامه ولا يخالفه لغير عذر. 772 - وقوله عليه السلام: «فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا»؛ معناه: في الفريضة، ولا خلاف فيه. 773 - والإمام إذا لم يمكنه القيام قام من خلفه وصلى بهم قاعدًا، وعليه

ذكر صف القدمين وتسوية الصفوف

جميع فقهاء الأمصار، إلا الأوزاعي، فإنه قال: يصلون جلوسًا كجلوسه، وإن كانوا قادرين على القيام. 774 - وأجمعوا على جواز صلاة الجالس خلف الإمام القائم في النافلة؛ ألا أن من فعله قادرًا فله نصف أجر القائم. 775 - وإمامة المريض بالمرضى جلوسًا كلهم هو قول الجمهور، وكره البعض ذلك. 776 - والجمهور على أن من بدأ نافلة قاعدًا أن له أن يقوم في بعضها، واختلفوا إن بدأ بها واقفًا هل له أن يقعد؟ ذكر صف القدمين وتسوية الصفوف 777 - ولا خلاف من الصحابة وجمهور التابعين في أن صف القدمين ووضع اليمنى على اليسرى من السنة. 778 - وأما تسوية الصفوف في الصلاة، فالآثار فيها صحاح متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، ولا خلاف فيه بين العلماء.

ذكر ما يفعله الإمام والمأموم والحكم في اتباع الإمام

779 - وحديث مالك بن أبي عامر عن عثمان بن عفان في تسوية الصفوف، أمر مجمع عليه. 780 - وعن أنس قال: «كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه»، وهذا إجماع. 781 - «وكان عمر بن الخطاب يبعث رجالاً يسوون الصفوف، فإذا جاءوه كبر»، وكان عثمان بن عفان يقول: «عدلوا الصفوف وصفوا الأقدام وحاذوا المناكب. وكان لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبروه أنها قد استوت فيكبر»، فهذا فعل خليفتين بحضرة الصحابة، لا يخالفهما في ذلك أحد منهم، وهو أمر مجمع عليه. ذكر ما يفعله الإمام والمأموم والحكم في اتباع الإمام 782 - وقوله عليه السلام: «من أم الناس فليخفف؛ فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، ومن صلى لنفسه فليطول ما شاء»، خفف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه قال الجميع. 783 - وأجمعوا أن الإمام إذا سمع (خفق) نعال القوم وهو

راكع لا ينتظرهم بالرفع، غلا الشافعي فإنه أمره بذلك في أحد قوليه. 784 - ولا يكبر الإمام حتى يفرغ المؤذن من الإقامة، وعليه جل الأمة في أمصار المسلمين. 785 - ومن السنة التي لا اختلاف فيها أن الإمام يبدأ بتكبير ثم يكبر من وراءه. 786 - واتفقوا أن من فعل ما يفعل الإمام من ركوع وسجود وقيام (وقعود) بعد أن يفعله الإمام لا معه [ولا قبله] فقد أصاب. 787 - واتفقوا أن من جاء والإمام قد مضى من صلاته شيء قل أو كثر، ولم يبق إلا السلام أنه مأمور بالدخول معه وموافقته على تلك الحال التي يجده عليها ما لم (يرج ابتداء جماعة) أخرى في مسجد آخر. 788 - واتفقوا أن من أدرك الإمام وقد رفع رأسه من الركوع واعتدل قائمًا، ورفع كل من وراءه رءوسهم واعتدلوا قيامًا، فقد فاتته الركعة، وأنه لا يعتد بتلك السجدتين. 789 - وإذا أقيمت الصلاة مثل صلاة الصبح وهو في المسجد ولم يكن ركع ركعتي الفجر، فإنه يدخل مع الإمام ويترك ركعتي الفجر، وهذا اتفاق.

790 - ومن كان حاضرًا لإقامة الصلاة وترك الدخول مع الإمام واشتغل بقراءة قرآن أو بذكر الله عز وجل، أو بابتداء تطوع فلا يختلف اثنان في أنه عاص لله متلاعب بالصلاة. 791 - ولا يختلفون أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر فيه بالقراءة. 792 - وجمهور [الأمة] على أن الإمام إذا لم يقرأ، وقرأ من خلفه لم تنفعهم قراءتهم. 793 - وأجمع العلماء على أن من قرأ خلف الإمام فصلاته تامة ولا إعادة عليه. 794 - وأجمعوا أن إدراك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام. 795 - وأجمعوا أن من أدرك الإمام وقد سلم من الصلاة فليس بمدرك لها، ومدرك لا تجزئه إلا بإتمامها بإجماع. 796 - وجمهور العلماء على أن من أدرك الإمام راكعًا فكبر وركع وأمكن كفيه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع فقد أدرك الركعة. 797 - وكل ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم تصل إلا إن كانت وراء إمام، وبه قال جمهور أهل العلم. 798 - ومن علم أن إمامه قد زاد ركعة أو سجدة فلا يجوز له أن يتبعه عليها، بل يبقى على الحال الجائزة له ويسبح بالإمام، وهذا ما لا خلاف فيه.

ذكر التأمين

799 - وصلاة المتنفل خلف من يصلي الفريضة جائزة بإجماع. ذكر التأمين 800 - «وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى {غير المغضوب عليهم ولا الضآلين} قال: «أمين»، حتى يسمع من يليه من الصف»، وفي بعض الروايات «قال: آمين - ورفع بها صوته». 801 - وجاء أن بلالاً قال: «يا رسول الله، لا تسبقني بآمين»، وعليه فقهاء الأمصار وجمهور العلماء. 802 - ولا خلاف أنه لا تأمين في الصلاة في غير هذا الموضع. 803 - وجمهور أهل العلم يقولون: يقول الإمام: آمين، كما يقولها المنفرد والمأموم. 804 - ولا أعلم أحدًا قال إن صلاة من ترك «آمين» فاسدة.

أبواب الإجماع في السهو

أبواب الإجماع في السهو ذكر وجوب السجود له وما على الإمام والمأموم فيه 805 - واتفق على إيجاب السجود للسهو من ثبت الأخبار من علماء الأمة. 806 - ومن سها إمامه وجب عليه إذا سجد إمامه أن يتبعه إذا كان شهد أول صلاته؛ لاتفاق العلماء على ذلك. 807 - وإذا سها الإمام ولم يسه من خلفه فلم يسجد الإمام لم يجب على من خلفه أن يسجد؛ لأن السجود لا يجب إلا على من سها أو سها إمامه فسجد، فيجب على المأموم أن يسجد مع إمامه لاتفاق العلماء على ذلك. 808 - ولا خلاف بين العلماء أن الإمام لا يسجد من أجل سهو المأموم. 809 - ومن سها خلف إمامه فلا سجود عليه باتفاق الأمة. 810 - إلا مكحولا، فإنه قام عند قعود الإمام فسجد سجدتي السهو. 811 - إلا الليث بن سعد. 812 - إلا حماد بن أبي سليمان.

ذكر السجود للسهو في الزيادة والنقصان

813 - واتفقوا أن من أدرك السهو مع إمامه أنه يسجد للسهو وإن لم يسه، ثم اختلفوا في كل من زاد أو نقص، وفيمن أدرك وترًا من صلاة إمامه وإن لم يسه أيسجد للسهو أم لا؟ 814 - ولا خلاف فيمن أسقط سجدة أو ركعة أو أحدث أن الإمام لا يحمل سهوًا كان كل ذلك سهوًا أو عمدًا. 815 - وأجمعوا على أن تأخير السجود للسهو إلى آخر الصلاة. ذكر السجود للسهو في الزيادة والنقصان 816 - ومن صلى أربعًا ثم قام ساهيًا عاد إلى الجلوس في أي وقت ذكر سهوه، فإذا فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو؛ لاتفاق العلماء على ذلك. 817 - ومن قام من اثنتين ساهيًا ولم يجلس حتى استوى قائمًا، وجب عليه أن يسجد سجدتين بإيجاب السنة واتفاق الأمة. 818 - وأجمعوا أنه من سها في صلاته فسلم من اثنتين والصلاة ثلاث ركعات أو أربع، فإنه يخر بعد فراغه من الصلاة ساجدًا للسهو، ويجزئه من ذلك سجدتان، إلا الشافعي، فإنه قال: لا سجود عليه في شيء من الذكر، وإنما يجب السجود في السهو في الفعل خاصة. 819 - واتفقوا أن من أسقط الجلسة الوسطى من صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو (العشاء) ساهيًا، أن عليه سجدتي السهو.

ذكر من سها مرارا ومن سها في سجدتي السهو

820 - وعن أنس «أنه نسي ركعة من الفريضة حتى دخل في التطوع، ثم ذكر، فصلى بقية صلاة الفريضة ثم سجد سجدتين وهو جالس»، وما نعلم له في هذا مخالفًا من الصحابة. ذكر من سها مرارًا ومن سها في سجدتي السهو 821 - ومن سها في صلاته مرارًا لم يجب عليه في ذلك إلا سجدتان، والعلماء متفقون على ذلك. 822 - ومن سها في سجدتي السهو ليس عليه سهو، وهو قول عوام الفقهاء، وعليه أصحاب الرأي، قال إسحاق: وهو إجماع من التابعين. وقال قتادة: يعيد سجدتي السهو. ذكر مفردات السهو 823 - وأجمع الجميع أن المصلي إن نسى الركوع من الصلاة وسجد، ثم ذكر وهو ساجد أن عليه أن يقوم حتى يركع. 824 - ومن سجد قبل أن يرفع رأسه من الركوع أنه يلغي تلك الركعة ولا يعتد بها، وهو قول جمهور أهل العلم. 825 - ومن رجع إلى الجلوس بعد قيامه لم تفسد صلاته عند الجمهور. وسلامه ساهيًا لا يخرجه من صلاته عند الجمهور. 826 - واتفق الجميع أنه إن نوى بالركعة الأولى ثانية وبالثنية أولى ساهيًا، وبالسجدة الأولى ثانية، وبالثانية أولى ساهيًا؛ أن صلاته لا تفسد

ذكر البناء

بذلك، وأنها مجزئة. 827 - واتفق الجميع أن المصلى وفي ثوبه نجاسة وهو غير عالم بها غير عاص. 828 - «وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف وقد بقيت من الصلاة ركعة، فأدركه رجل فقال: بقيت من الصلاة ركعة، فرجع إلى المسجد فأمر بلالاً فأقام الصلاة فصلى بالناس ركعة». وأجمع أهل العلم أن فاعلاً لو فعل ما في هذا الحديث من الأذان والإقامة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان ذلك قطعًا للصلاة. 829 - وأجمع العلماء على أن من شك في الصبح هل صلى واحدة أو اثنتين أن حكمه حكم من شك في ذلك من الظهر وشبهها؛ كل على أصله، [من] قال منهم بالتحري، ومن قال بالبناء على اليقين. 830 - والرجوع من شك إلى يقين مجتمع عليه. ذكر البناء 831 - والعلماء مجمعون على أن الإمام وغيره من المصلين لا يبني أحد منهم على شيء عمله في صلاته وهو على غير طهارة. 832 - وعلى بناء (الراعف) على ما قد صلى ما لم يتكلم جماعة التابعين بالحجاز والعراق والشام، ولا أعلم منهم في ذلك خلافًا، إلا الحسن البصري، فإنه قال: لا يبني من استدبر القبلة لرعاف ولا لغيره.

أبواب الإجماع في الجمعة وشرائعها

أبواب الإجماع في الجمعة وشرائعها ذكر فضلها ووجوبها وشروطها 833 - وخير أيام (الجمعة) يوم الجمعة، وهذا لا يعلم إلا بالتوقيف، وقد صح فضلها بالآثار المجتمع على صحتها وكذلك فضل الساعة التي فيها. 834 - وأجمع أهل العلم على وجوب صلاة الجمعة. 835 - ومن شروطها: الجماعة، والخطبة عند الجمهور. 836 - ولم يختلفوا أن السلطان يقيمها، وأن ذلك سنة. 837 - وفي إجماعهم أن من شرط الجمعة الإمام، إلا ما يفجؤهم موت الإمام فيه. 838 - والقرى التي تجمع فيها الجمعة وليس لهم والٍ؛ عليهم أن يقيموا رجلاً يخطب بهم ويصلي، وعلى هذا جماعة العلماء في جميع الأمصار. 839 - والإجماع منعقد أن الإمام لو لم يخطب يوم الجمعة بالناس لم يصلوا إلا أربعًا. ذكر من تجب عليه وحكم من تركها 840 - وأجمعوا أن الجمعة واجبة على الأحرار والبالغين المقيمين الذين لا

ذكر من سقط عنه فرضها

عذر لهم إلا المسافر، فإن أكثر أهل العلم لا يوجبون عليهم حضورها. 841 - وأجمعوا أن من تركها ثلاث مرات من غير عذر فاسق عاص بذلك. 842 - وأجمعوا أن من تركها وهو قادر عليها ممن تجب عليه أنه غير كافر بفعله ذلك. 843 - ومن ترك صلاة من طريق الاستحلال كان بتركها كافرًا، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. ذكر من سقط عنه فرضها 844 - وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم ...» الحديث، فالجمعة غير واجبة على (الصبي) بدلالة الكتاب والسنة والاتفاق. 845 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن لا جمعة على النساء. 846 - وأجمعوا على أنه إن حضرن الإمام يصلين معه أن ذلك يجزئ عنهن.

ذكر الغسل يوم الجمعة والزينة لها

847 - وأجمعت الأمة أن الجمعة على النساء غير مفروضة. 848 - وأجمعوا أن فرض المرأة في الجمعة أربعة. 849 - ولا جمعية على مسافر، وهذا إجماع لا خلاف فيه. ذكر الغسل يوم الجمعة والزينة لها 850 - وأجمعوا على أن من السنة غسل يوم الجمعة. 8511 - وغسل يوم الجمعة سنة، وبه قال سائر الفقهاء. 852 - وأجمعوا أن من اغتسل ينوي الجنابة والجمعة جميعًا في وقت الرواح، أن ذلك يجزئ منهما معًا، وأن اشتراك النية في ذلك لا يقدح في غسل الجنابة، إلا من شذ من أهل الظاهر، فإنه أبطل الغسل لاشتراك نية الفرض والنفل. 854 - «وكان ابن عمر لا يروح إلى الجمعة إلا إذا ادهن وتطيب إلا أن يكون محرمًا» وهي سنة عند الجميع. 855 - ولا خلاف بينهم في قص الأظفار، وفي نتف الإبط أو حلقه لمن صعب عليه نتفه.

ذكر النداء يوم الجمعة والسعي إلى ذكر الله

856 - واتفقوا أن السواك [لغير الصائم] مندوب إليه حسن. 857 - وأجمعوا أنه قبل الصلاة أفضل من بعد الصلاة. 858 - وأجمعوا أن صلاة من صلى الجمعة بوضوء دون غسل تجئزه. 859 - وأجمع العلماء على أن من اغتسل بعد صلاة الجمعة يوم الجمعة أن ليس بمغتسل للجمعة ولا للسنة. 860 - وفي وصية النبي عليه السلام لأبي هريرة: «أوصيك بالغسل يوم الجمعة والبكور إليها، ولا تله ولا تلغ»، وكل ذلك غير فرض عند الجميع إلا غسل الجمعة عند أهل الظاهر. ذكر النداء يوم الجمعة والسعي إلى ذكر الله 861 - وقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله}، أجمعوا أن الذكر هاهنا الصلاة والخطبة. 862 - وكان يؤذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر يوم الجمعة، وبين يدي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء على (الزوراء)، وهو نص في الأذان بين يدي الإمام، وعليه العمل عند جميع العلماء في أمصار الإسلام بالحجاز والعراق وغيرهما من الآفاق.

ذكر وقت الجمعة ومن فاته والسفر فيه

ذكر وقت الجمعة ومن فاته والسفر فيه 863 - ولا تنازع بين أهل العلم في أن وقت الظهر يجوز فيه إتيان الجمعة فوقت الجمعة هو وقت الظهر بغير تنازع. 864 - وأجمعوا أن من صلاها في وقت الظهر فقد صلاها في وقتها. 865 - ولا تجوز الصلاة يوم الجمعة إلا بعد الزوال، ولا يخطب لها إلا بعد الزوال، وعليه جمهور الفقهاء. 866 - وإذا فات القوم إتيان الجمعة حتى خرج وقتها لم يجز إتيانها وصلوا الظهر أربعًا بعد خروج الوقت، ولا أعلم في ذلك خلافًا. 867 - واتفقوا أن السفر حرام لمن تلزمه الجمعة إذا نودي بها. ذكر الخطبة والصلاة والقراءة وصفتها 868 - ولا خلاف في أنه صلى الله عليه وسلم خطب وصلاها ركعتين. 869 - واتفقوا أن الجمعة إذا جمعت على شروطها ركعتان، يجهر فيهما بالقراءة. 870 - وقال الأوزاعي: ما نعلم أحدًا من [أئمة] المسلمين ترك سورة الجمعة يوم الجمعة. 871 - والخطبة تمنع من كان قبلها في المسجد من الصلاة بإجماع، وكذلك تمنع من دخل المسجد بعد الدخول فيها من الصلاة أيضًا، وجلوس الإمام

ذكر من تكلم والإمام يخطب ومن تخطى رقاب الناس

على المنبر بقطع الصلاة وكلامه يمنع الكلام. 872 - وأجمعوا (أنه لا يخطب) إلا قائمًا لمن قدر على ذلك، وإن أعيي وجلس مستريحًا لم يتكلم حتى يعود قائمًا، ويستحب أن يستقبل الإمام إذا خطب، وهي عند الجميع سنة مسنونة، وهو هدي المسلمين. 873 - وأجمعوا أن خطبتي الجمعة قبل الصلاة. 874 - وأجمعوا أن الإمام إن صلى بعرفة بغير خطبة أجزأه. 875 - وأول من خطب جالسًا: معاوية، ولا يختلفون فيه. 876 - والإجماع منعقد أن الإمام لو لم يخطب بالناس يوم الجمعة لم يصلوا إلا أربعًا. 877 - أجمعوا أن الإمام إذا خطب يوم الجمعة خطبة لا جلوس فيها أجزأته صلاة الجمعة على ذلك، إلا الشافعي فإنه قال: لا تجزئه صلاة الجمعة، إلا أن يخطب لها خطبتين، بينهما جلسة وإن قلت. ذكر من تكلم والإمام يخطب ومن تخطى رقاب الناس 878 - ومن قال: (صه) والإمام يخطب فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له، يريد لا جمعة له في تمام من شاهدها صامتًا؛ لأن فقهاء الأمصار يقولون: جمعته مجزئة، ولا يصلي أربعًا.

ذكر من أدرك ركعة من صلاة الجمعة ومن أدرك بعضها والتنفل بعدها

879 - وقد أجمعوا على أن من تكلم ولغا لم يعد الجمعة. 880 - والصمت واجب بالسنة المجتمع عليها المعمول بها. 881 - ولا خلاف فيما علمت في وجوب الإنصات للخطبة، وكره ابن عمر وابن عباس الكلام، والصلاة بعد خروج الإمام، ولا مخالف لهما من الصحابة رضي الله عنهم. 882 - وأجمعوا أن التخطي لا يفسد شيئًا من الصلاة، وقال ابن جريج: قلت لعطاء: هل تعلم شيئًا يقطع جمعة الإنسان حتى يجب عليه أن يصليها أربعًا من تخطي رقاب الناس أو كلام أو شيء غير ذلك؟ قال: لا، وعليه جماعة الفقهاء. 883 - وإجماع المسلمين أن نزع الرجل ثوبه والإمام يخطب مكروه. ذكر من أدرك ركعة من صلاة الجمعة ومن أدرك بعضها والتنفل بعدها 884 - وأجمعوا أن من أدرك ركعة من ركعتي صلاة الجمعة، ولم يدرك الأولى لأنه لم يأت والإمام فيها، أو لأنه كان حاضرًا فمنعه من التكبير مع الإمام قبل فراغه من الركعة الأولى مانع، أنه يضيف إلى تلك الركعة التي أدرك مع الإمام أخرى، وتجزئه عن الجمعة، إلا عطاء بن أبي رباح، فإنه قال: لا يجزئ أحدًا دخل مع الإمام بعد فراغه من الخطبة صلاته معه الجمعة، ولكن يصلي وحده الظهر أربعًا.

أبواب الإجماع في صلاة السفر

885 - ومن زوحم فلم تتم له ركعة مع الإمام حتى سلم واجب عليه ظهر أربعًا عند جميع الفقهاء. 886 - ولا خلاف بين متقدمي العلماء ومتأخريهم في أن لا حرج على من لم يصل بعد الجمعة، ولا على من صلى بعدها كثر أم قلل، وأن أحوالهم في ذلك بحسب الاختيار. أبواب الإجماع في صلاة السفر ذكر جواز القصر وفيم تقصر وحين القصر 887 - وقصر النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته وفي مغازيه من غير خوف. 888 - واتفق الجميع أن القصر في ذلك جائز. 889 - وجمهور العلماء على أن القصر أفضل من الإتمام، وهو المشهور من فعله صلى الله عليه وسلم. 890 - القصر يجوز في السفر المباح كما يجوز في الواجب، وقال ابن مسعود: لا يقصر إلا في واجب من حج أو عمرة أو جهاد، وبه قال داود وسائر الفقهاء.

ذكر السفر الذي تقصر فيه الصلاة

891 - وقصر علي بالكوفة إذ خرج عنها، وهو ينظر إليها. 892 - قال عبد الرحمن بن يزيد: وخرجت معه إلى (صفين) فلما كان بين الجسر والقنطرة، صلى ركعتين، ومثله عنه من وجوه، وعليه جماعة الفقهاء. 893 - ومن خرج في مباح لتجارة أو غيرها أو لمطالعة مال، فجل علماء الأمصار يقولون: إن له أن يقصر الصلاة إذا خرج إلى ما أبيح له الخروج إليه. 894 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع بيوت القرية التي خرج منها، واختلفوا في تقصير الصلاة قبل الخروج عن البيوت. 895 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن لمن خرج بعد زوال الشمس مسافرًا أن يقصر الصلاة. 896 - وأجمعوا على أن من خرج إلى مني في غير أيام الحج أنه لا يقصر الصلاة. ذكر السفر الذي تقصر فيه الصلاة 897 - «وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة في حجة الوداع فقصر الصلاة»، وأجمعوا على أن لمن سافر مثل هذه المسافة أن يقصر الصلاة، إذا كان خروجه

ذكر صلاة المسافر إذا لم يجمع مكثا وصلاة الحضر تقضي في السفر

في حج أو عمرة أو جهاد. 898 - واتفق العلماء على أن الحاج القادم مكة يقصر الصلاة بها وبمنى وبسائر المشاهد. 899 - وأجمع العلماء على أن المسافر ثلاثة أيام كاملة فأزيد في حج أو عمرة أو غزو يقصر، لا يختلفون في ذلك. 900 - وعامة العلماء يقولون: يقصر في مسيرة يوم تام. 901 - وقال داود: يجوز القصر في السفر الكثير والقليل إذا كان واجبًا بعد أن يجاز البنيان، ولو قصد إلى بستانه، والجماعة على خلافه. ذكر صلاة المسافر إذا لم يجمع مكثًا وصلاة الحضر تقضي في السفر 902 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا أجمع أن يقيم ما أقام النبي صلى الله عليه وسلم قصر، وإذا أجمع على أكثر من ذلك أتم. 903 - وأجمعوا على ما دون الأربع أنه يقصر. 904 - وأجمع أهل العلم على من عزم على مقام (خمسة عشر) ليلة أن عليه الإتمام. 905 - ولا أعلم خلافًا في أن المسافر لا يلزمه الإتمام ما لم يجمع نية على الإقامة.

ذكر صلاة المقيم وراء المسافر

906 - وأجمع أهل العلم على أن من نسي صلاة حضر فذكرها في السفر أن عليه صلاة الحضر إلا ما اختلف فيه عن الحسن البصري، واختلفوا فيمن نسي صلاة في السفر فذكرها في الحضر. ذكر صلاة المقيم وراء المسافر وصلاة المسافر وراء المقيم 907 - وإمامة المسافر بالمقيمين مستحبة عند الجميع، فلا خلاف بينهم أنه إذا سلم من ركعتين قام المقيمون فأتموا لأنفسهم. 908 - وأجمع أهل العلم على أن المقيم إذا أتم بالمسافر وسلم الإمام من اثنتين أن عليه إتمام الصلاة، واختلفوا فيه إن أتم الإمام المسافر الصلاة وخلفه مقيم، فأتم المقيم الصلاة. 909 - وأجمع جمهور الفقهاء على أن المسافر إذا دخل في صلاة المقيمين فأدرك منها ركعة أنه (يجب عليه أن) يصلي أربعًا. ذكر الجمع بين الصلاتين في السفر 910 - وأجمعوا أن الجميع بين الصلاتين في السفر جائز نازلاً وسائرًا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. 911 - وأجمع العلماء أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس فإنه يؤخر الظهر إلى وقت العصر. 912 - وأجمعوا أنه لا يجمع بين العصر والمغرب، ولا بين العشاء

أبواب الإجماع في الصلاة عند العذر

والصبح. 913 - واتفقوا أنه لو صلى الظهر والعصر، ثم المغرب والعشاء؛ أنه قد أدى ما عليه. أبواب الإجماع في الصلاة عند العذر ذكر الجمع بين المغرب والعشاء في المطر 914 - وأجمعوا على الجمع بين صلاتي فرض في وقت إحداهما في المرض والسفر وبعرفة والمزدلفة، وبالليل في المطر، وزاد الشافعي الجمع بالنهار بين الظهر والعصر في (المطر)، وقال أبو حنيفة: لا يجمع إلا بعرفة والمزدلفة. 915 - وأجمعوا أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر بغير عذر المطر إلا من شذ. ذكر صلاة المريض جالسًا 916 - وثبت «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرس (فجحش) شقه الأيمن، فصلى جالسًا» وأجمع أهل العلم على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالسًا. 917 - واتفقت الأخبار أن أبا بكر رضي الله عنه صلى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو

ذكر من يعالج عينيه والمكتوف والمحبوس والمطلوب

عليه السلام قاعد. 918 - وما يعلم أحد من التابعين منع من جواز صلاة المريض قاعدًا بالأصحاء، إلا شيئًا روي عن المغيرة بن مقسم أنه كره ذلك. 919 - والصحابة كلهم يرون إمامة الجالس للأصحاء، ولم يرو عن أحد منهم خلاف في أن يصلي الأصحاء وراء المريض جلوسًا. 920 - وأجمع العلماء على استحباب الاستخلاف للمريض من الأئمة من يصلي بالناس. 921 - ولم يختلفوا في أن المصلي قاعدًا لغير عذر لا أجر له ولا نصيب من صلاته. ذكر من يعالج عينيه والمكتوف والمحبوس والمطلوب 922 - وأراد ابن عباس معالجة عينيه فأرسل إلى عائشة وأبي هريرة وسواهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلهم قال: أرأيت إن مت في السبع كيف تصنع بالصلاة، فترك رضي الله عنه معالجة عينيه، وقال أصحاب الرأي: يجزئه أن يصلي مستلقيًا. 923 - وسائر العلماء على أن المكتوب والمحبوس واجب عليهما قضاء الصلاة إلا مالكًا. 924 - وأجمعوا أن للمطلوب أن يصلي على دابته.

ذكر صلاة الخوف

ذكر صلاة الخوف 925 - وأجمعوا أن للمرء أن يقصر إذا خاف من العدو. 926 - وجمهور العلماء يقولون: التقصير في الخوف لا يكون أقل من ركعتين. 927 - وأعداد الركعات أربع في الحضر، وركعتان في السفر، للإمام والمأمومين، وهو مذهب جميع الفقهاء والصحابة رضي الله عنهم. 928 - وأجمعوا أن لكل من خاف على عسكره من العدو أن يصلي صلاة الخوف، وإن اختلفوا في كيفية صلاته لذلك إلا أبا يوسف فإنه قال في إحدى الروايتين عنه: لا يجوز لأحد أن يصلي صلاة الخوف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر صفة صلاة الخوف 929 - وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم ركعة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو، ولم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون ركعة، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام فتكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين، وحجة من قال بهذا الحديث صحته؛ ولأنه أشبه بالأصول؛ لأن (الطائفتين) لم يقضوا

أبواب الإجماع في صلاة التطوع من السنن المؤكدة والنوافل

الركعة إلا بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة، [وهي] (السنة) المجتمع عليها في سائر الصلوات. 930 - وأن السنة المجتمع عليها أن يصلي المأموم ما به سبقهم الإمام. 931 - والعلماء مجتمعون أن من صلى صلاة الخوف ركعتين أنه قد أدى فرضه، وفي حديثه رضي الله عنه فإن كان خوفًا أشد من ذلك صلوا رجالاً قيامًا على أقدامهم، وركبانًا مستقبلين القبلة أو غير مستقبليها. 932 - والإجماع على أنه لا يجوز لأحد أن يصلي شيئًا من الفرائض على الدواب، إلا في شدة الخوف خاصة. أبواب الإجماع في صلاة التطوع من السنن المؤكدة والنوافل ذكر صلاة التطوع وحكمها 933 - وأجمع أهل الأرض قاطبة من المسلمين على أن صلاة التطوع لا تجزئ إلا بطهارة من وضوء أو تيمم أو غسل ولا بد. ومن صلى ركعة في

الوتر أو ركعتين في الجمعة والصبح والسفر والتطوع فقد صلى بلا خلاف. 934 - وأجمعت الأمة على أن للتطوع جزءًا من الخير الله أعلم بقدره، وللفريضة جزءًا من الخير الله أعلم بقدره، فلا بد ضرورة أن يجتمع من التطوع إذا كثر ما يوازي جزاء الفريضة ويزيد عليه. 935 - ولا خلاف أن التطوع يصليه المرء جالسًا إذا شاء. 936 - والعلماء مجمعون أن النافلة لا يصليها القادر عليها إيماءً. 937 - وأما ما عدا الصلوات الخمس، وفرض صلاة الجنائز على الكفاية فتطوع بإجماع من الحاضرين المخالفين إلا في الوتر، فإن أبا حنيفة قال: إنه واجب، وروي عن بعض المتقدمين أنه فرض. 938 - وما للرجل أن يفعله وأن لا يفعله إن شاء، قد أجمع المسلمون على أنه تطوع. 939 - وما ليس له تركه قد أجمعوا على أنه فريضة. 940 - واتفقوا أن التطوع بالصلاة حسن ما لم يكن بعد طلوع الفجر وابيضاض الشمس أو عند استواء الشمس أو ما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. 941 - واتفقوا على أن الركعتين اللتين قبل الفجر، واللتين بعد الظهر، وقبل العصر، وبعد المغرب، وبعد العشاء، وقيام رمضان؛ تطوع كله، من شاء فعله، ومن شاء تركه، وهم مختلفون في الوتر، فبعضهم يوجبها.

ذكر قيام رمضان وصلاة الليل

ذكر قيام رمضان وصلاة الليل 942 - وأجمعوا أنه لا يجوز تعطيل المساجد من قيام رمضان. 943 - وعن ابن عباس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر». 944 - وروي عشرون ركعة، عن علي رضي الله عنه، وشتير بن شكل وهو الصحيح عن أبي بن كعب من غير خلاف من الصحابة، وهو قول الجمهور. 945 - ولا أعلم خلافًا جواز صلاة العبد غير البالغ في قيام رمضان، وفي غير الجمعة بالناس. 946 - واتفقوا أن قيام رمضان تطوع كله من شاء فعله، ومن شاء تركه. 947 - وجل الآثار أن صلاته عليه السلام بالليل كانت إحدى عشرة ركعة. 948 - وأجمعوا أنه لا حد في صلاة الليل، وأنها نافلة، فمن شاء صلى كيف شاء، استقل أو استكثر. 949 - ونسخ قيام الليل عن [سائر] أمته مجتمع عليه.

ذكر الوتر

950 - والذي عليه جماعة العلماء أن صلاة الليل ندب. ذكر الوتر 951 - وجمع الفقهاء على أن الوتر مسنون وليس بواجب، إلا أبا حنيفة فقال: هو واجب وليس بفرض. وعنه رواية أخرى أنه فرض. 952 - والوتر يكاد أن يكون إجماعًا أنه سنة؛ لشذوذ الخلاف في وجوبه. 953 - وأجمع العلماء أن النافلة غير الوتر لا تكون وترًا. 954 - وأجمع العلماء أن المغرب لا تشفع بركعة، ومن صلى الصبح لم يوتر، قاله أبو الدرداء وحذيفة وعائشة، ولا مخالف لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. 955 - ومن ذكر الوتر في صلاة الصبح لم يقطع ويتمادى ثم لا يقضي، وهو قول جمهور العلماء، وعن مالك وفيه روايتان. 956 - وأجمعوا أنه لا يقطع صلاة فريضة لسنة فيما عدا الوتر، واختلفوا في قطعها للوتر فوجب رد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه. 957 - وأجمع فقهاء أئمة الأمصار أنه لا يقطعها للوتر، وإن كان وراء إمام، وكذلك المنفرد قياسًا ونظرًا، وما أعلم من قال بقطع الصبح للوتر إلا أبا حنيفة. 958 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء

ذكر ركعتي الفجر

الآخرة إلى وقت طلوع الفجر وقت للوتر. 959 - ووتر أبي بكر عند إتيانه فراشه، ووتر عمر آخر الليل، وأخبار ابن المسيب أنه كان يوتر إذا أتى فراشه، يدل على الإباحة في ذلك الوقت، وهو أمر مجتمع عليه. ذكر ركعتي الفجر 960 - واتفقوا على استحباب ركعتين بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح. 961 - والعلماء متفقون على تأكيد ركعتي الفجر، وأنها مستحبة. 962 - وإذا أقيمت الصلاة في المسجد ولم يكن ركع ركعتي الفجر، فإنه يدخل مع الإمام ويترك ركعتي الفجر باتفاق. 963 - وركعتا الفجر أجمعوا أن صلاتهما في المنزل بعد إقامة الصلاة ما لم يخف فوات الصلاة مع الإمام أولى من الاشتغال بالسعي إلى الصلاة بخلاف سائر النوافل. 964 - وأجمعوا أن من صلى ركعتي الفجر في منزله ثم دخل المسجد ليصلي مع أهله أنه لا يركع قبل أن يجلس إلا مالك بن أنس فإنه أباح له ذلك.

ذكر التنفل في السفر

ذكر التنفل في السفر 965 - «وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على البعير ويوتر عليه»، وهذه سنة جهلها أبو حنيفة فلم يجز لأحد أن يوتر على الدابة أو البعير في المحمل، وكرهه إلا من عذر، وخالفه أصحابه (وجمهور) الفقهاء، إلا فرقة تابعته، وهي محجوجة بالإجماع. 966 - «وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفل في السفر مع صلاة الفريضة» وهو قول عامة الفقهاء. 967 - وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في أسفارهم على دوابهم أينما كانت وجوههم، وهذا أمر مجتمع عليه لا خلاف فيه بين العلماء. 968 - وكلهم يجيز التطوع للمسافر على (راحلته) حيث توجهت به للقبلة وغيرها، يومئ إيماء، يجعل السجود أخفض من الركوع، ويتشهد ويسلم وهو جالس على راحلته وفي محمله، واستحب جماعة أن يفتتح نافلته على دابته إلى القبلة، يحرم وهو مستقبل القبلة، ثم لا يبالي حيث توجهت به.

أبواب الإجماع في العيدين

أبواب الإجماع في العيدين ذكر الغسل والطيب والخروج إلى المصلي والتكبير 969 - واتفق الفقهاء على أن الغسل للعيدين حسن لمن فعله، والطيب يجزئ عند الجميع منه، وجمعهما أفضل. 970 - وثبت «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى المصلى»، وهي السنة المجتمع عليها. 971 - وليس الناس والإمام في الغدو إلى المصلى سواء، يتقدم الناس منصرفهم من صلاة الصبح، ويغدو الإمام قدر ما يأتي المصلي وقد برزت الشمس، ويؤخر الفطر ويعجل الأضحى، ومن صلى قبل طلوع الشمس أعاد، وكل هذا مستحب، وبه يقول سائر الفقهاء. 972 - ويكبرون إذا غدوا إلى المصلى، وبه قال عوام أهل العلم. ذكر الأكل قبل الغدو يوم الفطر والنهي عن صيام الأضحى والفطر 973 - وكان الزهري يأكل قبل أن يغدو يوم الفطر، ولا يفعله يوم النحر، وعلى هذا جماعة الفقهاء. 974 - وقول [ابن] عمر رضي الله عنه في الحديث: إن [هذين] يومان نهى

ذكر الوقت لها وترك الأذان والإقامة والبدء بالصلاة

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، لا خلاف بين العلماء في صحته واستعماله. ذكر الوقت لها وترك الأذان والإقامة والبدء بالصلاة 975 - ووقت صلاة العيدين من حين يمتد الضحى إلى أن تزول الشمس ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. 976 - ولا يؤذن لها ولا يقام، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. 977 - وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فبدأ فصلى بغير أذان ولا إقامة وهو أمر لا خلاف فيه بين علماء المسلمين. 978 - ولم يكن في الفطر والأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقديم الصلاة في العيدين لا خلاف في ذلك أيضًا بين علماء المسلمين. ذكر الصلاة في العيدين والتكبير والقراءة 979 - واتفقوا أن صلاة العيدين (ركعتان) في الصحراء، واختلفوا إذا صليت في (المسجد). 980 - وأجمع العلماء أن كل صلاة سنتها أن تصلي في جماعة من صلوات السنن فسنتها الجهر كالعيدين والاستسقاء والخسوف. 981 - ولم يرو عن أحد أنه فرق بين تكبير الفطر والأضحى، إلا عن علي رضي الله عنه وحده.

ذكر الخطبة وترك الصلاة قبل صلاة العيدين وبعدها

982 - وأجمع العلماء أن في صلاة العيدين تكبيرًا زائدًا على غيرها من الصلوات، واختلفوا في عدده. 983 - ويجب التكبير عقب صلاة الظهر يوم النحر. 984 - وجمهورهم على استحباب قراءة {سبح} و {هل أتاك حديث الغاشية} لتواتر الروايات به عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس عند الفقهاء في القراءة شيء لا يتعدى. ذكر الخطبة وترك الصلاة قبل صلاة العيدين وبعدها 985 - وتقديم الصلاة قبل الخطبة في العيدين لا خلاف في ذلك بين علماء المسلمين. 986 - ومن صلى مع الإمام فلا ينصرف حتى يسمع الخطبة، وعلى هذا جماعة الفقهاء. 987 - وأجمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في المصلى قبل صلاة العيدين ولا بعدها. أبواب الإجماع في صلاة الاستسقاء والكسوف ذكر صلاة الاستسقاء 988 - وثبت «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء وخطب»، وبه

ذكر صلاة الكسوف

قال عوام أهل العلم، إلى أن جاء النعمان فقال: لا صلاة في الاستسقاء؛ وإنما فيه الدعاء. 989 - والصلاة في الاستسقاء عند سائر الفقهاء مسنونة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، إلا أن الشافعي قال: يكبر فيها كالتكبير في العيدين. 990 - وقال الأكثرون تكبيرة واحدة للافتتاح كسائر الصلوات. 991 - والخطبة عند جمهور الفقهاء في الاستسقاء بعد الصلاة. 992 - ولا أعلم خلافًا أن الإمام يحول رداءه قائمًا ويحول الناس جلوسًا. 993 - وكره الجميع خروج النساء الشواب إلى الاستسقاء. ذكر صلاة الكسوف 994 - وسائر العلماء يرون صلاة الكسوف سنة. 995 - وأجمع العلماء أن صلاة الكسوف ليس فيها أذان ولا إقامة. 996 - وأجمع العلماء أن القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى من صلاة الكسوف أقصر من القيام ومن الركوع الأول. 997 - وأجمعوا أن القيام الثاني من الركعة الثانية أقصر منها. 998 - وسائر الفقهاء يرون الصلاة عند خسوف القمر سنة.

أبواب الإجماع في الصلاة على الجنائز

أبواب الإجماع في الصلاة على الجنائز ذكر غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه 999 - والسنة المجتمع عليها في موتى المسلمين أنهم يغسلون ويكفنون. 1000 - واتفقوا على غسل الميت وتكفينه إذا كان بالغًا ما لم يكن شهيدًا، أو مقتولاً ظلمًا، أو في قصاص [فرض]. 1001 - وأجمعوا على أن الميت يغسل غسل الجنابة. 1001م - وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صلوا على كل من قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله»، وفي السند ضعف، إلا أن الإجماع يشهد له ويصححه. 1002 - وأجمعوا على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل صارخًا صلى عليه. 1003 - وما أعلم أحدًا من الصحابة والتابعين ترك الصلاة على أحد مات ممن يصلي إلى القبلة. 1004 - ولم أر أحدًا من أهل العلم يكره أن يصلي على ولد الزنا وأمه،

ذكر الغسل (والحنوط) وصفة ذلك

وهذا مما لا أعلم فيه خلافًا. 1005 - واتفقوا أن المسلمين يصلون على (المرجوم)، واختلفوا في الإمام والشهود والراجمين. ذكر الغسل (والحنوط) وصفة ذلك 1006 - وأجمعوا على أن الميت يغسل غسل الجنابة، والجنب والحائض إذا ماتا يصنع بهما ما يصنع بغيرهما، وهذا قول كل من أحفظ عنه من أهل العلم. 1007 - وأجمعوا أنه إذا غسل الميت بالماء (القراح) الذي لا سدر فيه أن ذلك جائز. 1008 - ولا يجوز أن يعدل به إلى التيمم مع وجدان الماء، ويتيمم مع عدمه، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. 1009 - ولا أعلم أحدًا قال بمجاوزة سبع غسلات في غسل الميت. 1010 - وجمهور العلماء على أن الميت يغسل الغسلة الأولى بالماء القراح، والثانية بالماء والسدر، والثالثة بماء فيه كافور. 1011 - والوتر في الغسلات مستحب غير واجب عند الجميع.

ذكر من يغسل ومن لا يغسل ومن يلي

1012 - وأجمع العلماء على أن النظر إلى فرج الحي والميت حرام لا يجوز. 1013 - وأجمعوا على أن الكافور في الحنوط. 1014 - ولا خلاف بين العلماء أنه يوضع الحنوط على مواضع السجود، فإن فضل فرأسه ولحيته مع مساجده، فإن فضل [فمغابنه]، فإن اتسع لجميع جسده، وإن عجز عن الكافور واستعين (بالذريرة) ويسخن معها حتى يأتي على جميعه. ذكر من يغسل ومن لا يغسل ومن يلي 1015 - أجمع العلماء على أن الشهيد في معترك الكفار إذا حمل حيًا ولم يمت في المعترك وعاش وأكل شرب، فإنه يغسل ويصلي عليه كما فعل بعمر وعلي رحمة الله عليهما. 1016 - وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن (المبطون) والمطعون، والغريق، والحريق، وصاحب الجنب، وصاحب الهدم، والمرأة تموت (بجمع)؛ شهداء كلهم. 1017 - ولا خلاف في أنه عليه السلام في حياته وكفن من مات من هؤلاء.

ذكر الكفن والحنوط وصفة المواراة

1018 - وأجمعوا إلا من شذ منهم أن قتيل الكفار إذا مات في المعترك من وقته قبل أن يأكل ويشرب أنه لا يغسل ولا يصلي عليه، ومن عداه فحكمه الغسل والصلاة عليه. 1019 - ولا أعلم أحدًا قال بقول سعيد والحسن أن الشهيد يغسل كما يغسل سائر المسلمين. 1020 - وأجمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يل غسله إلا أهله: العباس وعلي والفضل. 1021 - وأجمع العلماء على أنه جائز أن تغسل المرأة زوجها إن مات في عدتها، واختلفوا في الرجعية. 1022 - وأجمعوا أن للمرأة أن تغسل الرجل الصغير. ذكر الكفن والحنوط وصفة المواراة 1023 - وجمهور الفقهاء على أن الكفن من رأس مال الميت. 1023 - وأجمعوا أن ما يواري به الميت واجب من ماله، واختلفوا في المرأة لها مال. 1024 - واتفقوا أن (مواراة) المسلم فرض. 1025 - وكفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب أحدهما (ثوب)

ذكر صفة الصلاة على الميت

(حبرة) وهو المجتمع عليه. 1026 - وأجمع العلماء على كراهية الخز والحرير للرجل في الكفن. 1027 - وأجمعوا أنه لا يكفن في ثوب يصف ولا يستر؛ لرقته وخفته. 1028 - وأجمعوا على أن لا تخاط اللفائف. 1029 - وثبت «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب (سحولية) يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة»، ويكره أن يكفنوا الموتى في الحرير والخز إلا حيث لا يوجد غيرهما، وممن كرهه الحسن ومالك وسواهما من الفقهاء، ولا يحفظ عن غيرهم خلافه. 1030 - وجل أهل العلم يرون أن تكفن المرأة في خمسة أثواب. ذكر صفة الصلاة على الميت 1031 - وأجمعوا أن المصلي على الجنازة يكبر ويرفع يديه أول تكبيرة يكبرها.

1032 - وأجمعوا أن الحر والعبد إذا اجتمعا في موضع أن الذي يلي الإمام منهم الحر. 1033 - وروي «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر على الجنائز أربعًا، وخمسًا، وستًا، وسبعًا، وثمانيًا، حتى مات النجاشي فكبر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أربعًا، وثبت عليها حتى توفي عليه السلام». واتفق على ذلك فقهاء الأمصار، وغير ذلك شذوذ لا يعرج عليه. 1034 - ولا أعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قال: يكبر الإمام خمسًا إلا ابن أبي ليلى، فإنه قاله على حديث ابن أرقم. 1035 - ولا خلاف بين العلماء في السلام على الجنازة، واختلفوا: هل ذلك واحدة أم أكثر، بعضهم يقول أنها واحدة. 1036 - والسنة أن يسلم الإمام على الجنازة إذا كبر الرابعة، ويسلم من خلفه، وبه قال جمهور الفقهاء. 1037 - وتكبيرات الجنائز أربع تكبيرات، وبه قال الفقهاء أجمعون. 1038 - ولا خلاف أنه لا يصلي على الجنازة إلا إلى القبلة. 1039 - ولا يصلي أحد على جنازة إلا وهو طاهر، وهذا إجماع من السلف والخلف، إلا الشعبي، فإنه أجاز ذلك بغير وضوء فشذ؛ لأنه استغفار،

ذكر الدفن والمقبرة

ونحوه لابن علية. ذكر الدفن والمقبرة 1040 - وأجمعوا على أن دفن الميت واجب، لازم لا يسع تركه مع الإمكان، ومن قام به سقط فرض ذلك عن (الغير). 1041 - ولا يجوز دفن الميت دون أن يصلي عليه إن قدر على ذلك، وعليه جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمصار. 1042 - ولا خلاف بين العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في الموضع الذي مات فيه من بيت عائشة، ثم أدخلت بيوته المعروفة لأزواجه بعد موته في مسجده، فصار قبره في المسجد. 1043 - ولا خلاف في أنه صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين، وقيل: دفن يوم الثلاثاء. 1044 - ولم يختلفوا أن أبا بكر دفن ليلاً، ولا خلاف أن عثمان دفن ليلاً. 1045 - وأجمع المسلمون [كافة] على جواز نقل موتاهم من دورهم إلى (القبور). 1046 - وأجمع علماء المسلمين أن من ولد من أبوين مسلمين ولم يبلغ حد

ذكر العبادة وتلقين الشهادة

الاختيار والتمييز أن حكمه حكم المسلمين في المواراة والصلاة عليه، ودفنه ي مقابر المسلمين إذا مات. 1047 - واتفق الجميع أن من مات ولم يعرف بكفر ولا إسلام أنه يواري ويدفن في مقابر المسلمين. 1048 - وأجمعوا أن الطفل إذا وجد ميتًا في بلاد المسلمين في أي مكان وجد ميتًا، أن غسله ودفنه يجب في مقابر المسلمين. ذكر العبادة وتلقين الشهادة 1049 - و (عيادة) المرضى فيها فضل كثير، وهي سنة مسنونة لا خلاف بين العلماء فيها، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله»، وروي عنه أنه قال: «من قال لا إله إلا الله وجبت له الجنة». 1050 - ولا خلاف بين المسلمين أنه من قال: لا إله إلا الله ومات عليها أنه لا بد له من الجنة، ولكن بعد الفصل بين العباد ورد المظالم إلى أهلها. ذكر الاستئذان للجنائز وشهودها والبكاء عليها من غير نوح 1051 - ولا أعلم (خلافًا) أن يؤذن لرجل صديقه وحميمه.

ذكر اتباع الجنائز والسلام على القبور وزيارتها

1052 - وقد أجمعوا أن شهود الجنائز خير. 1053 - وأجمعوا أن الدعاء إلى الخير من الخير. 1054 - ولا بأس على البكاء على الميت من غير نوح عند جماعة العلماء. 1055 - وأجمعوا أنه لا يجوز النوح على الميت للرجال ولا للنساء. ذكر اتباع الجنائز والسلام على القبور وزيارتها 1056 - والمشي أمام الجنازة عمل الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين، وهو مذهب الحجازيين والأفضل، وغيره واسع، ولا أعلم أحدًا كرهه وقال: إن مشيه خلفها تحط أجرها. 1057 - وجماعة العلماء على كراهة التبختر والزهو والتباطؤ في المشي مع الجنازة، والعجلة أحب إليهم. 1058 - ولا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، ولا أعلم بين العلماء خلافًا في ذلك. 1059 - وجاءت السنة المتواترة النقل بالسلام على القبور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، ولا أعلم أحدًا إلا وهو يجيز ذلك. 1060 - ولا خلاف في إباحة زيارة القبور للرجال.

أبواب الإجماع في سجود القرآن

أبواب الإجماع في سجود القرآن ذكر السجدات المتفق عليها والمختلف فيها 1061 - واتفقوا على أنه ليس في القرآن أكثر من خمسة عشر سجدة، اتفقوا منها على عشر، واختلفوا في التي في (ص) وفي الآخرة التي في الحج، وفي الثلاث اللواتي في (المفصل). 1062 - واتفقوا أن التي في (حم) و (الم السجدة) من عزائمها. 1063 - والسجدات المتفق عليها وعلى مواضعها، مواضعها إخبار، وهي سجدة الأعراف، والرعد، والنحل، وبني إسرائيل، ومريم، وأولي الحج، والفرقان، و (الم تنزيل)، والأمر بالسجود في مواضع قد اتفق على أنه لا يجود فيها، من أجل أنها تعليم منها قوله: {يا مريم اقنتي لربك واسجد}، وقوله: {وكن من الساجدين}. 1064 - وكل سجدة بلفظ الخبر لم يختلفوا أنها يسجد فيها. 1065 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن السجود في السجدة الأولى من الحج ثابتة، واختلفوا في السجدة الثانية منها.

ذكر السجود عند التلاوة والتكبير عند السجود وفي الرفع والسلام منه

ذكر السجود عند التلاوة والتكبير عند السجود وفي الرفع والسلام منه 1066 - والجمهور على أن من سجد سجدة التلاوة يكبر إذا سجدها وإذا رفع منها. 1067 - وأجمعوا أن السجدة عن التلاوة يومئ بها المسافر على راحلته. 1068 - واتفقوا أنه من قرأ في الصلاة سجدة من سجدات القرآن فخر لها ساجدًا ثم عاد إلى صلاته أن صلاته لا تنتقض. 1069 - واتفقوا أنه إن سجد فيها عامدًا ذاكرًا؛ لأنه في صلاة غير السجود المأمور به وغير هذا السجود، وغير سجود السهو أن صلاته تفسد. 1070 - وأجمعوا أنه لا يسجد أحد سجدة تلاوة إلا على طهارة. 1071 - والعلماء كلهم يقولون: لا يسلم من سجود القرآن إلا ابن سيرين وابن راهويه، فقالا: يسلم من السجود. 1072 - وروي عن عمر وابن عمر أنهما قال: «لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء» هذا عنهما، ولا مخالف لهما من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. تم كتاب الصلاة وما يتعلق بها، والحمد لله رب العالمين

كتاب الزكاة

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كتاب الزكاة أبواب الإجماع في أنواع الصدقة ذكر وجوبها ومن له طلبها وقتال مانعيها 1073 - وهم مجموعون على أن الصلاة واجبة والزكاة واجبة، والنص قد جاء بالجمع بينهما على كل مؤمن، فالزكاة فرض كالصلاة، هذا إجماع متيقن. 1074 - ولا خلاف ي وجوبها على النساء كوجوبها على الرجال. 1075 - ولا خلاف أن للإمام طلب الزكاة وأخذها ممن أقر بها أو شهد (بها) عليه، فمن منعها وقاتل دونها قوتل، فإن قتل فدمه هدر وتؤخذ من ماله. 1076 - ومنع الزكاة جحدًا لها ردة بإجماع. 1077 - والأمة مجمعة على قتال مانعي الزكاة.

ذكر قبض الإمام لها ووضعه إياها موضعها

ذكر قبض الإمام لها ووضعه إياها موضعها 1078 - وأجمع أهل العلم أن الزكاة كانت تدفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى رسله وعماله وإلى من أمر بدفعها إليه. 1079 - واتفقوا على أن الإمام إليه قبض الزكاة في المواشي وغيرها. 1080 - واتفقوا على أن من قبض الإمام زكاة ماله وهو غائب بحيث لا يعلم أو ممتنع أن ذلك يجزئ عنه، وأن ليس عليه أن يعيدها ثانية. 1081 - واتفقوا على أن من أداها عن نفسه بأمر الإمام وأداها بنيته أنها زكاته ووضعها مواضعها أنها تجزئ. 1082 - وذهب داود إلى أن الإمام إذا أخذ الصدقة من المزكي يجب عليه أن يدعو، وجميع الفقهاء على أنه لا يجب. 1083 - واتفقوا على أن الإمام إذا وضع الزكاة في الأسهم السبعة من الثمانية المنصوصة في القرآن فقد أصاب. ذكر تخير الإمام للعامل وإتيان المصدق أرباب الصدقات وإرضائهم إياه 1084 - ولم يختلفوا أن للإمام أن يتخير العامل لكل أفق، وأن يتفقد أحوالهم وأمورهم. 1085 - والعلماء متفقون في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يشخص الناس ليأخذ صدقات أموالهم، وأنه كان يوجه بعماله إليهم، وعلى ذلك جرت سنة أئمة

ذكر ما للمصدق أخذه بالحق وما ليس له ذلك

المسلمين إلى غايتنا هذه. 1086 - وأجمعوا أن الإمام يبعث إلى أرباب المواشي والثمار فيأخذهم بالزكاة منها فيضعها في مواضع الزكاة لا يأبي ذلك أحد من المسلمين. 1087 - وليس على من وجبت عليه الزكاة ـإيصالها إلى السلطان، لكن عليه أن يجمع ماله للمصدق ويدفع إليه الحق، وهذا مما لا خلاف فيه. 1088 - وإذا كان عامل على الجواز يزكي أموال التجار المسلمين، فعليه أن يكتب لهم بذلك ما يستظهرون به عند غيره من العمال الطالبين لزكوات المسلمين، ويقطع مذهب من رأي تحليفهم أنهم قد أدوا ولم يحل على (مالهم) الحول. 1089 - وقد أجمعوا أنه مصدق فيما يدعيه من نقصان الحول، فإن قال: أديت، لم يحلف إلا أن يتهم. 1090 - ولم أعلم من أهل العلم في أن لم يكن لأحد وصل إليه عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنعه شيئًا وجب عليه، ولا أني رد حكمًا حكم به عليه، ولا أن يعصيه فيما أمره به ما لم يعلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة تخالفه. ذكر ما للمصدق أخذه بالحق وما ليس له ذلك 1091 - واتفقوا أن من أعطى زكاة ماله، أي مال كان، من غير عين المال المزكي، لكن من استقراض أو من شيء ابتاعه بمال له آخر، أو منش يء وهبه

أو [بأي] بوجه جائز ملكه أن ذلك جائز. 1092 - واتفقوا على أنه لا بجبر على أن يعطي من غير المال المزكي. 1093 - واتفقوا أنه إن أعطى من غير المال المزكي أن ذلك جائز ما لم يكن من التمر: (مصران الفارة وعدق ابن حبيق والجعرور)، وما لم يكن من المواشي معيبًا أو [تيسًا] أو كريمة أو غير الأسنان المذكورة، وكذلك القول في الذي يحضر من غير عين المال. 1094 - واتفق أهل العلم على أن الصدقة مأخوذة من مال من كان ورقه رديئًا بعينه. 1095 - واتفقوا على أنه لا يجب أن يؤخذ في الصدقة (هرمة) ولا ذات عيب ولا فحل الغنم ولا كريمة المال، فكل ما عدا هذه الأقسام فأخذه بالحق مستحق؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب شاة ولم يصفها، فكل ما وقع عليه اسم شاة فأخذه جائز إلا ما خصته السنة أو منعت من أخذه الأمة. 1096 - ولا خلاف من أهل العلم في أن المصدق إذا وجبت له شاة فلم يرض إلا باثنتين أن ذلك محرم عليه، وأن صاحب المال غير متعبد بإرضائه. 1097 - وأجمعوا أن العوراء لا تؤخذ في الصدقة إذا كان عورها [ينًا].

ذكر ما تجب فيه الزكاة

ذكر ما تجب فيه الزكاة 1098 - واتفق الجميع أن الزكاة تجب في الرقيق (والعير) والماشية. 1099 - (ولا خلاف) أن الزكاة في الحلي إذا كان لا يراد به زينة النساء. 1100 - وأجمعوا على أنه إذا كان في الدراهم أو في الدنانير أو في الحلي خلط من نحاس أو غيره إلا أن فيها من الفضة والذهب النصاب أن الزكاة فيه واجبة. 1101 - وفي إجماع جميع الأمة أن فيما أخرجت أرض اليتيم الزكاة، والصلاة مع ذلك ساقطة عنه. 1102 - ولا تجب الزكاة إلا في ثمانية أصناف: الذهب، والفضة، والقمح، والشعير، والتمر، والإبل، والبقر، والغنم: ضأنها وما عزها فقط، ولا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة في هذه الأنواع. 1103 - واتفقوا في الإبل، والبقر، والغنم؛ أن الزكاة تجب فيها إذا كانت (سائمة). ذكر ما ليس فيه زكاة 1104 - واتفقوا أن لا زكاة على كافر في شيء من أمواله حاشا ما أنبتت أرضه (العشرية)، فإنهم اختلفوا أتضاعف عليهم الصدقة أم لا.

1105 - واتفقوا على أن [كل مال] ما لم يكن إبلاً، أو بقرًا، أو غنمًا، أو جواميس، أو خيلاً، أو بغالاً، أو عبيدًا، أو عسلاً، أو عروضًا متخذة للتجارة، أو شيئًا تنبته الأرض – أي شيء كان – من (نجم)، أو حمل شجر، أو ورقها، أو حشيش، أو [ذهبًا]، أو فضة، أو ما خالطهما؛ فإنه لا زكاة فيه وإن كثر. 1106 - واتفقوا على أنه من كان عنده أقل من نصاب كل شيء يزكى، فإنه لا زكاة عليه ما لم يكن خليطًا على اختلافهم في النصاب. 1107 - وأجمعوا على أنه لا صدقة في الحمير. 1108 - وصح أن اليهود والنصارى والمجوس كانت لهم أرض في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف بين أحد من الأئمة في أنه عليه السلام لم يجعل فيها عشرًا ولا خراجًا. 1109 - وما يخرج من البحر مثل اللؤلؤ والياقوت والعنبر والمسك والطير لا زكاة فيه إلا أن يكون ذهبًا غير مصوغ، ففيه الزكاة، وإن كان مصوغًا فهو ركاز فيه الخمس، وهو قول سائر الفقهاء. 1110 - واتفقوا في البغال والحمير أنه لا زكاة فيها وإن كانت سائمة. 1111 - ولا خلاف أن عين اللؤلؤ والعنبر والمسك لا يزكي، واختلف

ذكر النصاب في الصدقة ومبلغه

في اللؤلؤ والعنبر، هل يخمسان إذا أخرجا من البحر أم لا؟ 1112 - وأجمع العلماء أن لا زكاة على أحد في رقيقه إذا اشتراهم لقينته. 113 - ولم يوجب أحد من فقهاء الأمصار زكاة في الخيل إلا أبا حنيفة [فإنه أوجبها في الخيل السائمة] فقال: إذا كانت سائمة ذكورًا وإناثًا ففي كل فرس دينار، وإن شاء قومها وأعطى عن كل [مائتين] خمس دراهم. ذكر النصاب في الصدقة ومبلغه 1114 - ولا زكاة في تمر ولا بر ولا شعير حتى يبلغ ما يصيب المرء الواحد من الصنف الواحد خمسة أوسق، وهذا قول جمهور الناس، وسواء زرع في أرض نفسه أو في أرض غيره بغصب أو بمعاملة جائزة وغير جائزة إذا كان (البور) غير مغصوب، أرض خراج كانت أو أرض عشر، وقال أبو حنيفة: يزكي ما قل من ذلك وما كثر، فإن كان في أرض خراج فلا زكاة فيما أصيب فيها، فإن كانت الأرض مستأجرة فالزكاة على رب الأرض لا على الزراع، والزكاة على الدافع لا على الأرض بإجماع الأمة. 1115 - وأجمع العلماء على أن لا صدقة في شيء من الزرع والنخل والكرم حتى يكون خمسة (أوسق)، ولا في (الرقة) حتى تكون

[مائتي] درهم. 1116 - واتفقوا أن عشرين دينارًا يحسب فيها ربع عشرها كل عام. 1117 - وأجمعوا على أن لا صدقة فيما دون خمس [ذود] من الإبل. 1118 - وأجمع أهل العلم على أن لا صدقة فيما دون أربعين من الغنم. 1119 - والإجماع المتيقن الذي لا خلاف فيه أن ليس في كل عدد من البقر زكاة. 1120 - ووجدنا الإجماع المتيقن [المقطوع به الذي لا خلاف فيه] أن كل مسلم قديمًا وحديثًا قال به [وحكم به] من الصحابة فمن دونهم قد صح على أن في كل خمسين بقرة بقرة، فكان هذا حقًا مقطوعًا به على أنه حكم من حكم الله تعالى، وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجب القول به، وكان من دون ذلك مختلفًا فيه. 1121 - وأجمعوا أنه لا زكاة في شيء من البقر حتى تبلغ ثلاثين، فإذا تمت ثلاثين فيها (تبيع)، إلا قتادة ومن وافقه، فإنه قال: في خمس من البقر شاة. 1122 - واتفقوا على أنه ليس في أقل من خمس من البقر شيء.

ذكر الزكاة بحلول الحول

ذكر الزكاة بحلول الحول 1123 - وقال عليه السلام: «ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول»، والإجماع على هذا. 1124 - وصح وجوب الزكاة بانقضاء الحول بعقد الإجماع عن النبي صلى الله عليه وسلم. 1125 - والجميع متفقون على أن من أدى زكاته بعد الحول أنه مؤد لفرضه، وهم مختلفون فيمن أداها قبل الحول. 1126 - وأجمع أهل العلم على أن (العروض) التي تدار للتجارة فيها الزكاة إذا حال عليها الحول. 1127 - والعلماء متفقون على أن الحول إذا حال على ما تجب في مثله الزكاة وهو في يدي مالكه أن الزكاة واجبة عليه. 1128 - جماعة العلماء قديمًا وحديثًا لا يختلفون في أنه لا زكاة في مال (صامت) ولا في ماشية حتى يحول عليه الحول، غلا ما روي عن ابن عباس ومعاوية «أنه يزكى يوم يستفاد»، ولا أعلم أحدًا قال بمذهبهما في تزكية ما

ذكر ما تكرر فيه الزكاة وما لا تكرر فيه

لم يحل حوله إلا الأوزاعي في مسألة خالف فيها أصلها بأن قال: من باع عبده أو داره زكى ثمنه حين يقع في يده إلا أن يكون له شهر معلوم فيؤخره حتى يزكيه مع ماله. 1129 - وما زكي من الحبوب فلا زكاة فيه بعد حول، ولا في ثمنه حتى يحول حوله، ولا خلاف في ذلك، وهو مجتمع عليه. 1130 - ولا يجب على وارث في مال ورثه الزكاة حتى يحول حوله، هذا إجماع لا خلاف فيه. 1131 - ولا خلاف بين أحد من الأمة في أن الحول اثنا عشر شهرًا. ذكر ما تكرر فيه الزكاة وما لا تكرر فيه 1132 - واتفقوا أن الزكاة تتكرر في كل مال عند انقضاء كل حول، حاشا الزرع والثمار. 1133 - والزكاة تتكرر في كل حول في الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة، بخلاف البر والشعير والتمر، فإن هذه الأصناف إذا زكيت فلا زكاة فيها بعد هذا أبدًا، وإنما زكاتها عند تصفيتها وكيلها ويبس التمر وكيله، وهذا لا خلاف فيه من أحد إلا في الحلي، والعوامل. 1134 - وصح الإجماع بالعودة في زكاة البقر والغنم السائمة في كل عام.

أبواب الإجماع في صدقة الإبل والبقر والغنم

أبواب الإجماع في صدقة الإبل والبقر والغنم ذكر صدقة الإبل 1135 - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمس (ذود) صدقة»، وأجمعوا على أن لا صدقة فيما دون خمس [ذود] من الإبل. 11136 - وأجمع أهل العلم على أن في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين (بنت مخاض)، إلا ما روي عن علي فإنه قال: في خمس وعشرين خمس من الغنم. 1137 - فإن لم تكن بنت مخاض (فابن لبون) ذكر إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحدة ففيها (حقه)

(طروقه الفحل) إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها (جذعة) إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين، وكل هذا مجتمع عليه، ولا يصح عن علي ما روي عنه في خمس وعشرين. 1138 - وصح بالسنة واتفاق الأمة أن الحول إذا حال على عشرين ومائة من الإبل أن فيها حقتين، ولم يتفقوا على أن في الخمسة بعد شاة. 1139 - ولا خلاف بين العلماء في [...] الإبل حتى تبلغ عشرين ومائة. 1140 - وإذا بلغت الإبل ثلاثين ومائة ففيها حقة وابنتا لبون بإجماع من علماء الحجازيين. 1141 - وأجمع العلماء على أن في كل خمسين من الإبل حقة، وفي كل أربعين بنت لبون. 1142 - وأجمعوا على أخذ الجذعة فما دونها في زكاة الإبل. 1143 - واتفقوا أن جميع المواشي التي يجب فيها الزكاة من الإبل والبقر والغنم يستوي فيه اجتماع الذكور والإناث، وانفراد أحدهما دون الآخر.

ذكر صدقة البقر

ذكر صدقة البقر 1144 - وعن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في البقر: «في ثلاثين تبيع، وفي الأربعين (مسنة)»، فهذا واجب باتفاق الأمة. 1145 - والدليل على أن تكون في البقر العوامل صدقة أن صدقة البقر لم يؤخذ إيجابها من خبر وإنما أخذ من الإجماع، فالواجب أن تؤخذ صدقة السائمة لاتفاق العلماء على وجوبها، ولا تؤخذ الصدقة مما اختلفوا فيه إلا بحجة. 1146 - وأجمعوا أنه لا زكاة في شيء من البقر حتى تبلغ ثلاثين، فإذا تمت ثلاثين ففيها تبيع إلا قتادة، ومن وافقه فإنه قال: في خمس من البقر شاة. 1147 - وأجمعوا أن الجواميس بمنزلة البقر، وأن اسم البقر واقع عليها. ذكر صدقة الغنم 1148 - وأجمع أهل العلم على أن لا صدقة فيما دون أربعين من الغنم. 1149 - وأجمعوا على أن في أربعين شاة: شاة، إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان، إلى أن تبلغ مائتين، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجب ذلك.

أبواب الإجماع في زكاة الذهب والفضة

1150 - وليس فيما دون المائة بعد الثلاثمائة شيء حتى تبلغ أربعمائة، وما زاد فكذلك بإجماع في كل مائة شاة. 1151 - وأجمع الفقهاء على أن ما زاد على الثلاثمائة من الغنم وإن كثر إذا قصر عن تمام مائة رابعة فلا شيء فيه غير الثلاث شياه الواجبة في الثلاث المائة حتى تتم أربعمائة، فإذا تمت كان فيها أربع شياه، وكذلك فيما هو أكثر من ذلك، لا تجب زيادة شاة في الصدقة إلا بزيادة مائة على العدة، إلا الحسن بن صالح؛ فإنه قال: إذا زادت الغنم على ثلاثمائة شاة واحدة، كان فيها أربع شياه، وكذلك فيما (يعد) أكثر من ذلك، كل ما زاد على مائة شاة زيد في الزكاة شاة أخرى. أبواب الإجماع في زكاة الذهب والفضة ذكر زكاة الذهب 1152 - وأجمع أهل العلم على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً وقيمتها مائتا درهم أن الزكاة تجب فيها، [إلا] ما اختلف فيه عن الحسن البصري. 1153 - وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالاً ولم تبلغ قيمته مائتي درهم أن لا زكاة فيه، واختلفوا في الذهب يكون عشرين مثقالاً

ذكر صدقة الفضة

لا تساوي مائتي درهم. 1154 - ولا خلاف في وجوب الزكاة في أربعين دينارًا، ولا تراعى قيمته، وذلك سنة وإجماع. 1155 - والإجماع على أن في عشرين مثقالاً وازنة نصف دينار، ولا شيء في أقل من ذلك. 1156 - ولم تؤخذ زكاة الذهب من السنة، وإنما أخذت من إجماع الأمة. 1157 - واتفقوا على أن في الدنانير المضروبة زكاة، واختلفوا فيما سوى ذلك من الذهب. ذكر صدقة الفضة 1158 - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمس (أواق) من الورق صدقة»، وأجمع أهل العلم على القول بهذا الحديث. 1159 - وأجمعوا على أن في مائتي درهم خمسة دراهم. 1160 - وأجمعوا أن الدراهم إذا زادت عن المائتين أربعين درهمًا فقيهًا كلها ربع عشرها إذا حال حولها، إلا ابن علية، فإنه

ذكر الكنز و (الركاز) والمعدن والحلي

قال: لا شيء عليه في تلك الدراهم، غير خمسة دراهم حتى تكون الزيادة على المائتين مائتين، فيكون كلها ربع عشرها. وقيل: إن ذلك روي عن طاوس. 1161 - وقول مالك في المائتي الدرهم إن كانت تجوز بجواز الوازنة زكيت، وإن نقصت إذا كان النقصان يسيرًا، وعلى خلافه جمهور الفقهاء لقوله عليه السلام: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة». ذكر الكنز و (الركاز) والمعدن والحلي 1162 - والكنز في الآية، عن ابن عمر: هو المال الذي لا تؤدي زكاته، وعليه فقهاء الأمصار. 1163 - ولا أعلم مخالفًا فيما فسره فيه ابن عمر إلا ما روي عن علي وأبي ذر رضي الله عنهما أن في الأموال حقوقًا سوى الزكاة، ذهب إليه بعض الزهاد، وقال ابن عمر: ما أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين، وما كان ظاهرًا لا تؤدي زكاته فهو كنز، وعليه الفقهاء أجمع.

1164 - وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «في الركاز الخمس»، ولم نعلم أحدًا خالف ذلك إلا الحسن البصري، فإنه فرق بين ما يوجد في أرض الحرب وأرض العرب، فأوجب فيما يوجد في أرض الحرب الخمس، وأوجب فيما يوجد في أرض العرب الزكاة. 1165 - وأجمعوا على أن الخمس يجب في [ركاز] الذهب والفضة. 1166 - وأجمع الجميع أن دفن الجاهلية ركاز. 1167 - وأجمعوا على أن الذمي إذا وجد الركاز، عليه فيه الخمس مما يوجد من ركاز الحديث والجوهر وغير ذلك الخمس، وعليه سائر فقهاء الأمصار، إلا ما اختلف فيه عن مالك. 1168 - وما يخرج من البحر إن كان مصوغًا فهو ركاز فيه الخمس، وبه قال سائر الفقهاء. 1169 - والركاز في اللغة: ما كان في الأرض من ذهب أو فضة وسائر الجواهر، وهو عند الفقهاء كذلك. 1170 - وأما المعادن فإن الأمة مجمعة [بلا خلاف] من أحد منها على أن (الصفر) والحديد والرصاص والقزدير لا زكاة في أعاينها، وإن كثرت

أبواب الإجماع فيما أخرجت الأرض

لم توجب زكاة بلا خلاف في شيء من أعيان المعادن المذكورة. 1171 - ومن عنده (تبر) أو حلي ذهب أو فضة لا ينتفع به للبس زكاه في كل عام، هذا لا خلاف فيه إذا لم يرد به زينة النساء. أبواب الإجماع فيما أخرجت الأرض ذكر الصدقة من الحبوب والثمار 1172 - وأجمع عوام أهل العلم على أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، واختلفوا في الصدقة في سائر الحبوب والثمار. 1173 - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمسة (أوسق) صدقة»، ولا أعلم أحدًا خالف هذا القول إلا النعمان، فإنه أحدث قولاً خلاف السنة وما عليه أهل العلم من فقهاء الأمصار؛ زعم أن الزكاة في كل ما أخرجت الأرض من قليل ذلك وكثيره، والقصب الفارسي والحشيش والشجر الذي ليس له ثمر. 1174 - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وبجملة هذا القول قال

جل أهل العلم. 1175 - وقوله عليه السلام: «فيما سقت العيون والأنهار العشر، وفيما سقى (الناضح) نصف العشر»، وقال صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»، خبره عليه السلام في الأول عموم في القليل والكثير، وخبره الثاني لا يجب في أقل من خمسة أوسق، أجمع المسلمون أن أحد الخبرين غير ناسخ للآخر. 1176 - ووجبت الزكاة فيما زاد على خمسة أوسق بنص فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإجماع المتفق على ذلك. 1177 - وأجمع العلماء بإيجاب العشر في (البعل) وفيما سقي بالعيون والأنهار وبنصف العشر فيما سقي [بالسوان] (والدوالي). 1178 - واتفقوا على أن في [ألفي رطل وأربعمائة] رطل (بالفلفي) كاملة فصاعدًا من القمح الخالص، الذي لا يخالطه غيره إذا أصابه رجل أو امرأة حران بالغان عاقلان مسلمان [ينفرد كل واحد منهما] بملك كل ذلك، بعدما أخرج ما أنفق عليها، وأصاب ذلك (نصيبه) من زرع نفسه أو نخل نفسه، في أرض ليست من أرض [الخراج ولا من أرض

ذكر الخارص والخرص ووقته والحطيطة

(اكتراها)] أن فيها الزكاة، وذلك عشر ما ذكرنا إذا كانت تسقى بالأنهار أو بماء السماء [أو العيون] أو السواقي، أو نصف العشر إذا كانت [تسقي بالدلو أو] السانية، وذلك مرة في الدهر [تجب] الزكاة المذكورة فيما ذكرنا إثر الضم والتصفية. 1179 - وأجمعوا أن من ابتاع [فاكهة للتجارة ومر بها] على عاشر أنه يأخذ زكاتها، إلا أبا حنيفة، فإنه قال: لا يأخذ زكاة فيها. ذكر الخارص والخرص ووقته والحطيطة 1180 - و «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى اليهود (خارصًا) فيخرص النخل حين يطيب أو التمر قبل أن يؤكل منه، ثم يخير اليهود أن يأخذوها بذلك أو يدفعوها بذلك إليهم»، وإنما كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخرص لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمار (وتحترق). 1181 - ولا خلاف بينهم أن الخرص على ما في هذا الحديث في أول طيب التمر (وإزهائه) بحمرة أو صفرة، وكذلك العنب إذا جرى ماؤه

وطاب أكله. 1182 - وجمهور العلماء على أن خرص النخل والعنب للزكاة معمول به سنة مسنونة. 1183 - وقوله عليه السلام: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث أو الربع». لا يختلف القائلون بهذا الخبر وهم أهل الحق الذين إجماعهم هو الإجماع المتبع في أن هذا قدر حاجتهم إلى الأكل منه رطبًا. 1184 - والثمرة إذا بلغت مقدار ما تجب فيه الزكاة في وقت ما يؤخذ منها الزكاة: لم يحط منها شيء، إنما هي قبل ذلك في وقت أكل الثمرة، وهذا مما اتفق عليه المسلمون. 1185 - ولا خلاف من أحد من الأمة في أن الزكاة لا يجوز إيتاؤها يوم الحصاد لكن في الزرع بعد الحصاد و (الدرس) و (الذرو)، وفي الثمار بعد اليبس والتصفية والكيل. 1186 - وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث عبد الله بن رواحة إلى اليهود يخرص عليهم النخل وهو قول عامة أهل العلم إلا الشعبي فإنه قال: الخرص اليوم بدعة.

ذكر الجائحة تصيب التمر وما لا يخرص

ذكر الجائحة تصيب التمر وما لا يخرص 1187 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الخارص إذا خرص التمر ثم أصابته جائحة أنه لا شيء عليه إذا كان قبل الجداد. 1188 - وقوله مالك: إن الناس أمناء فيما يدعون منها لا خلاف فيه إلا أن يتبين كذب مدعيها فإن لم (يبن واتهم) أحلف. 1189 - وكل ما يؤكل رطبًا وإنما يؤكل بعد حصاد من الحبوب كلها فإنه لا يخرص على أهله، وإنما على أهله فيه الأمانة إذا صار حبًا تؤدي زكاته إذا بلغ ما تجب فيه الزكاة. ذكر ما يستفاد وما يدار من التجارة 1190 - ومن كان عنده من الدنانير والدراهم أقل من نصاب، فإنه لا خلاف أنه يضم إليها ما يستفيد حتى يكمل النصاب، فإذا كمل له نصاب استقبل به من يوم كمال النصاب بيده حولاً، هذا ما لا خلاف فيه. 1191 - وأجمع العلماء أنه إذا كان لرجل ذهب أو ورق مفترقًا بأيدي الناس، فعليه أن يحصيها كلها ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها [كلها] إذا لم تكن ديونًا في الذمم ولا قراضًا ينتظر أن [تقضى]. وقال مالك: من له خمسة دنانير فتجر فيها فلم يأت الحول حتى بلغت ما فيه الزكاة أنه يزكيها وإن لم يتم النصاب إلا قبل الحول أو بعده بيوم،

ذكر ما يضم بعضه إلى بعض في الزكاة

لا أعلم أحدًا قاله قبل مالك، ولا فرق أحد بين ربح المال وغيره من الفوائد. وإذا كان عنده نصاب من الماشية فاستفاد لها من جنسها نصابًا أو دونه فإنه يزكي الفائدة مع ما كان عنده بحلول الأجل، سواء استفادها بولادة أو هبة أو شراء أو ميراث. 1192 - واتفقوا أنها إذا كانت بولادة أنها تزكى بحول الأمهات. 1193 - وأجمع أهل العلم على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حل عليها الحول. 1194 - وأجمع الحنفيون والمالكيون والشافعيون وغيرهم على أن من اشترى سلعًا للقنية ثم نوى بها التجارة أن لا زكاة فيها. 1195 - وتجب الزكاة في العروض إذا بيعت بنصاب وقد حل عليها الحول، وكانت للتجارة، وإن لم تبع قومت على وجه من الوجوه، وبه قال الفقهاء. ذكر ما يضم بعضه إلى بعض في الزكاة 1196 - ومن له ضأن ومعز فإنها تجمع ويصدق من أكثرها، وكذلك في الإبل العراب و (البخت) والبقر والجواميس لا خلاف فيه. 1197 - والبخت (والمهاري) وغيرها من أصناف الإبل يضم بعضها

ذكر ما لا يضم بعضه إلى بعض

إلى بعض في الزكاة، وهذا ما لا خلاف فيه. 1198 - وأصناف القمح يضم بعضها إلى بعض، وكذلك أصناف الشعير تضم بعضها إلى بعض، وكذلك تضم أصناف التمر بعضها إلى بعض؛ العجوة و (البرني) و (الصيحاني)، وسائر أصنافه، وهذا ما لا خلاف فيه. 1199 - وأجمعوا أن للرجل أن يعطي بعض الصنف دون بعض إذا استحق اسم الجميع، وإن كان على أكثر من ذلك قادرًا. ذكر ما لا يضم بعضه إلى بعض 120 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الإبل لا تضم للبقر ولا إلى الغنم، وعلى أن البقر لا تضم إلى الإبل ولا إلى الغنم وعلى إسقاط الزكاة عن كل صنف منها حتى تبلغ المقدار الذي يجب أخذ الصدقة منه إلا ما ذكرنا من اختلافهم في صدقة البقر، وكذلك لا يجوز ضم تمر النخل إلى الزبيب، واختلفوا في ضم سائر الحبوب، فقيل: لا يضم نوع إلى نوع، ولا تجب الزكاة حتى يكمل من كل نوع منها خمسة أوسق. وقيل يضم القمح إلى الشعير، ولا تضم [القطاني] إلى القمح والشعير، وقيل: إن الحبوب تجمع على صاحبها ثم تأخذ زكاتها، ولا نعلم أحدًا قال بجملة هذا القول.

ذكر (الخلطاء) و (الأوقاص)

1201 - ولا خلاف من كل [من] يرى للزكاة في الخمسة الأوسق فصاعدًا إلا في أقل في أنه لا يجمع بين التمر و (البر) ولا بينه وبين الشعير. ذكر (الخلطاء) و (الأوقاص) 1202 - ولا أعلم مخالفًا أن على ثلاثة خلطاء في مائة وعشرين شاة شاة. 1203 - وجمل أهل العلم يقولون في الجماعة تكون بينهم خمسة (أواق) من الفضة: لا زكاة عليهم حتى تكون في حصة كل واحد منهم ما تجب فيه الزكاة، وكذلك في سائر الأموال. 1204 - وجل أهل العلم على أن لا شيء في الأوقاص، وخالف بعضهم في ذلك. أبواب الإجماع في زكاة الفطر ذكر وجوبها ومن تجب عليه 1205 - «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير»، وأجمع عوام أهل العلم على أن

ذكر تساوي أهل البادية والحاضرة في إخراجها ومن لا تجب عليه

صدقة الفطر فرض. 1206 - وزكاة الفطر واجبة، وبه قال عوام أهل العلم كلهم إلا بعض أهل العراق، فإنه قال: هي سنة مؤكدة. 1207 - وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء، إذا أمكنه أداها عن نفسه وأولاده الأطفال الذين لا (مال) لهم. 1208 - وأجمعوا على أن على المرأة قبل أن تنكح أن تخرج زكاة الفطر عن نفسها. 1209 - وأجمع عوام أهل العلم على أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر غير الآبق، وأما المكاتب والمشتري من المماليك لتجارة فاختلفوا في إيجاب ذلك على السيد. 1210 - ولم يختلفوا في المدبر أن على سيده فيه زكاة الفطر إلا أبا ثور. ذكر تساوي أهل البادية والحاضرة في إخراجها ومن لا تجب عليه 1211 - وأجمعوا أن أهل البادية والأعراب في زكاة الفطر كأهل الحاضرة

ذكر ما تؤدي منه ووقت إخراجها

سوءا إلا الليث بن سعد، فإنه قال: ليس على (أهل العمود) أصحاب المطال والخوص، زكاة الفطر. 1212 - وأجمعوا أن زكاة الفطر لا تجب على الجنين في بطن أمه. 1213 - وكل من يحفظ عنه من أهل العلم يقول: لا صدقة على الذمي في عبده المسلم إلا أبا ثور، فإنه يقول: يؤدي العبد عن نفسه إذا كان له مال. 1214 - وأجمعوا أن العبد إذا أعتق قبل أن يؤدي [سيده] عن زكاة الفطر أنه لا يلزمه إخراجها عن نفسه إذا ملك مالاً بعد عتقه. 1215 - وأجمعوا أنها لا تجب على من لا شيء له. ذكر ما تؤدي منه ووقت إخراجها 1216 - وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أدوا زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو نصف صاع من بر - أو قال: من قمح - عن كل إنسان صغير أو كبير، حر أو مملوك ذكر أو أنثى، غني أو فقير»، وما علمنا أنه روي عن أحد من الصحابة والتابعين خلاف ذلك، فلا ينبغي لأحد أن يخالفه إذا. 1217 - وكان إجماعًا في زمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. 1218 - وأجمع أهل العلم أن التمر والشعير لا يجزئ من كل واحد منها أقل

أبواب الإجماع في قدر المكيال والميزان

من صاع. 1219 - وأجمعوا أن البر يجزئ منه صاع واحد. و (اختلفوا) فيمن أخرج من البر نصف صاع، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر قبل الخروج إلى المصلى، وكان ابن عمر وابن عباس يأمران بإخراجها قبل الصلاة، وإليه ذهب الفقهاء استحبابًا، ورخص بعضهم في تأخيرها. 1220 - وعد أهل العلم وعديدهم يستحبون أن يخرجوها إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى، وعن ابن عمر أنه كان يبعث بها إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. أبواب الإجماع في قدر المكيال والميزان ذكر المكيال 1221 - وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «والوسق ستون مختومًا»؛ أي: صاعًا، وعلى هذا قول كل من يحفظ عنه من

ذكر الأوزان

أهل العلم. 1222 - والوسق ستون صاعًا، والصاع أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، والمد من رطل ونصف إلى رطل وربع، وهذا قول جمهور الناس. ذكر الأوزان 1223 - و (الأوقية): أربعون درهمًا كيلا، والدينار درهمان، وهذا مجمع عليه في البلدان. 1224 - وكذلك درهم [الوزن] اليوم أمر مجتمع عليه معروف في الآفاق، إلا أن وزن أهل الأندلس مخالف لوزنهم بدرهم، الكيل في الأندلس درهم وأربعة أعشار الدرهم. وقيل: إن الدرهم المعهود بالمشرق وهو الدرهم [المعهود بـ] الكيل المذكور هو اليوم بوزن الأندلس درهم ونصف. 1225 - وأما أوزان العراق فعلى ما ذكرته لم تختلف عليها كتب علمائهم أن درهمهم درهم وأربعة أعشار الدرهم بوزن الأندلس، وهو موجود في كتب الكوفيين والبغداديين إلى هذا العصر. 1226 - والأوقية أربعون درهمًا باتفاق العلماء.

أبواب الإجماع في قسم الصدقات

أبواب الإجماع في قسم الصدقات ذكر تفريقها على الأصناف التي ذكرها الله تعالى في سورة براءة 1227 - وأجمع أهل العلم أن من فرق صدقته في الأصناف التي ذكرها الله عز وجل في قوله سبحانه: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم}، أنه مؤد لما فرض عليه. 1228 - ولم يختلفوا في قوله تعالى: {فريضة من الله}؛ أي: إيجاب. ذكر الفقراء والمساكين والعاملين عليها 1229 - [...] الصدقات للفقراء والمساكين، أجمعوا أن الطواف منهم. 1230 - ولا خلاف بين العلماء في أنه من أعطى الزكاة بعض [...] متفقًا على ذلك. 1231 - واتفقوا أن العامل عليها لا يستحق ثمنها، وإنما له بقدر عمالته. 1232 - ولا خلاف أن العامل عليها لا يستحق جزاءًا معلومًا منها ثمنًا أو غيره وهو متولي قبضها، وأن الخليفة ووالي الإقليم الذي يولي غيره أخذها

ذكر الرقاب والغارمين وابن السبيل

لا حق له فيها. 1233 - وأجمعوا أن الصدقة تحل للعاملين عليها ولمشتريها بماله ولمن تهدي إليه، وإن كانوا أغنياء. ذكر الرقاب والغارمين وابن السبيل 1234 - ومن أعطى زكاته للمكاتب أجزأت عنه، ومن أعطاها لسيده لم تجزئ عنه بإجماع. 1235 - ومن أدان في مصلحة أو معروف وفي غير معصية وعجز عن أداء ذلك من العرض والنقد يعطي في غرمه لعجزه، فإن كانت له عروض يقضي منها دينه أو يقدر على ذلك فهو غني ولا يعطي لاتفاق علماء الأمصار أنه لا يعطي في هذه الحال. فإن أدى الدين وترك منه ولم يبق له ما يكون به غنيًا أعطي بالفقر والمسكنة. 1236 - وأجمعوا أن غنيًا في بلده إذا كان في سفر واحتاج ولم يجد ما يتحمل به إلى بلده أن له أن يأخذ من الصدقة المفروضة ما يتحمل به إلى بلده حيث ماله. ذكر من لا تجوز أن تدفع إليه 1237 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين ولا إلى الولد في الحال التي يجبر الدافع على دفع ذلك إليهم من النفقة عليه.

ذكر من تحل له ويجوز له أخذها

1238 - وأجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة؛ لأن نفقتها تجب عليه، وهي غنية بغناه. 1239 - واختلفوا في المرأة تعطي زوجها من الزكاة. 1240 - وأجمعوا أن الذمي لا يعطي من زكاة الأموال شيئًا. 1241 - وأجمعوا على أن الذمي لا يعطي من زكاة الأموال، ولا من عشور الأرض وإن لم يوجد مسلم، إلا عبيد الله بن الحسن العنبري، فإنه أجاز إعطاءه منها إذا لم يوجد في بلد المعطي مسلم. 1242 - وقال علماء الأمصار: لا حظ في الصدقة المفروضة لكافر. ذكر من تحل له ويجوز له أخذها 1243 - وإذا ملك الصدقة الغني والهاشمي أو الذمي [...] بشراء أو هبة أو قرض أو هدية كانت حلالاً له، وجاز له أكلها، وهذا ما لا أعلم من أحد فيه خلافًا. 1244 - وأجمعوا أن من تصدق بصدقة ثم ورثها أنها حلال له. 1245 - وأجمعوا أن الزكاة حلال أخذها لبني المطلب بن عبد المناف إذا كانوا من أهل الزكاة، إلا الشافعي - وهو منهم - فإنه منع من ذلك. 1246 - وكلهم أجازوا الأخذ منها لمن [كان] له بيت يكنه وخادم تخدمه

لا غنى له عنه ولا فضل له من مال يتحرف به. 1247 - وأجمعوا أن صدقة التطوع حلال لبني هاشم جد محمد صلى الله عليه وسلم - إلا أحمد بن محمد الأزدي فإنه منع من ذلك. تم كتاب الزكاة، والحمد لواجب الحمد

كتاب الصيام

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه كتاب الصيام أبواب الإجماع في الصوم المكتوب والمتطوع به ذكر وجوبه ومن يجب عليه والتبييت والنية له 1248 - ولا خلاف بين العلماء في أن صيام شهر رمضان واجب. 1249 - واتفقوا على أن صيام نهار (أيام) رمضان على الصحيح المقيم العاقل البالغ الذي يعلم أنه رمضان، وقد بلغه وجوب صيامه وهو مسلم ليس امرأة حائضًا ولا حاملاً ولا مرضعًا، ولا رجلاً أصبح جنبًا أو لم ينوه من الليل فرض، مذ يظهر الهلال من آخر شعبان إلى أن يتيقن ظهوره من أول شوال، وسواء العبد والحر، والمرأة والرجل، والأمة والحرة، ذات زوج أو سيد كانتا، بكرين أو ثيبين أو (خلوين). 1250 - واتفقوا أن الصوم واجب على كل من تجري عليه الأحكام.

ذكر الشهر ورؤية الهلال

1251 - واتفقوا أن صيام النذر المعلق بصفة ليست معصية فرض. 1252 - واتفقوا على أنه [من] نوى الصيام في الليل وهو ممن ذكرنا أن الصوم يلزمه. 1253 - وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من لم يجمع على الصيام من الليل فلا صيام له»، وأجمع أهل العلم على أنه من نوى الصيام كل ليلة من ليالي شهر رمضان وصام أن صومه تام، واختلفوا فيمن نوى أول ليلة أن يصوم شهر رمضان كله. 1254 - وصح الإجماع على أن من صام رمضان ونواه من الليل، فقد أدى ما عليه. ذكر الشهر ورؤية الهلال 1255 - والشهر يكون ثلاثين يومًا، ويكون تسعة وعشرين يومًا بإجماع. 1256 - وشهر رمضان هو الشهر الذي بين شعبان وشوال بإجماع. 1257 - وجمهور العلماء أنه لا يصام شهر رمضان إلا بيقين خروج شعبان بإكماله ثلاثين أو برؤية الهلال، وكذلك انقضاء شهر رمضان. 1258 - ولا أعلم خلافًا في شهر رمضان إن رأى هلاله يلزمه الصوم إلا

عطاء بن أبي رباح، فإنه قال: لا يصوم وحده ولا يفطر وحده وإن رآه. 1259 - واتفقوا [على] أن الكافة إذا أخبرت برؤية الهلال، أن الصيام والإفطار بذلك واجبان. 1260 - واتفقوا أنه لا يقبل في الصوم والفطر شهادة واحد، إلا أبا ثور. 1261 - واتفقوا أن الهلال إذا ظهر بعد زوال الشمس ولم يعلم أنه قد ظهر بالأمس فإنه لليلة المقبلة. 1262 - وإذا رئي الهلال بعد الزوال لم يجب الصوم إلا من الغد بالإجماع. 1263 - والجميع متفقون أن الناظرين إلى الهلال لا يفطرون إلى الليل. 1264 - ولا يجب شهر رمضان إلا برؤية الهلال أو بإكمال شعبان ثلاثين يومًا، وهذا مذهب كافة أهل العلم. 1265 - وأجمعوا أنه لا تراعي الرؤية فيما (بعد) من البلدان كالأندلس من خراسان، فكل بلد له رؤيته إلا ما كان كالمصر الكبير، وما تقارب من أقطاره من بلدان المسلمين.

ذكر من يسقط عنه الصوم

ذكر من يسقط عنه الصوم 1266 - والشيخ (الزمن) معلوم أنه لا يزداد على مر الليالي والأيام إلا ضعفًا عن الصيام، وكذلك العجوز، وأجمعوا أن الصيام ساقط عنهما، وأوجب قوم الفدية عليهما؛ لقوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين}، وأبى ذلك آخرون. 1267 - وأجمعوا على أن قوله تعالى: {لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها} غير منسوخ. 1268 - وأجمعوا أنه من أصبح صحيحًا ثم اعتل أنه يفطر. 1269 - وقال عوام أهل العلم: الصوم على كل مريض أطاق من غير جهد. 1270 - وقالوا: كل من وقع عليه اسم مريض له أن يفطر أطاق الصوم أو لم يطقه. 1271 - والمريض إذا كان يؤذيه الصوم ويتكلفه ويخاف على نفسه منه لم يجزئه وإن كان لا يشق عليه أجزأه، ولا خلاف في ذلك. 1272 - واتفقوا أن من سافر سفرًا تقصر في مثله الصلاة، فأهل عليه شهر

ذكر السحور وتأخيره والفطر وتعجيله ومدتي الصوم والفطر

رمضان وهو في سفره أنه إن أفطر فلا إثم عليه. 1273 - واتفقوا أن الحائض لا تصوم، واختلفوا في المستحاضة تصوم أم لا. 1274 - وجمهور العلماء على التخيير في الصوم أو الفطر للمسافر في رمضان. 1275 - وكان عمر رضي الله عنه إذا قدم من سفره وعلم أنه داخل المدينة في أول يومه دخل صائمًا، وهو المستحب عند جماعة (الفقهاء). 1276 - واتفق الجميع أن الحامل إذا خافت على ما في بطنها، والمرضع إذا خافت على ولدها لهما الإفطار. ذكر السحور وتأخيره والفطر وتعجيله ومدتي الصوم والفطر 1277 - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تسحروا، فإن في السحور بركة»، وقد أجمعوا على أن ذلك مندوب إليه مستحب ولا إثم على من تركه. 1278 - وأجمعوا أنه إذا حلت صلاة المغرب حل الفطر. وأجمعوا أن صلاة المغرب من الليل، والله تعالى يقول: {أتموا الصيام إلى

ذكر الصوم المفترض سوى رمضان وصوم التطوع المندوب إليه

الليل}. 1279 - واتفق العلماء على أن الليل من لدن غروب الشمس إلى طلوع الفجر المعترض في الأفق إلا من لا يعد خلافه. 1280 - واتفق الجميع أن من أفطر؛ لأن الليل عنده قد دخل أو تسحر؛ لأن الصباح عنده لم يظهر أنه غير عاص لله تعالى، ثم تنازع العلماء في إيجاب الإعادة عليه. 1281 - وكل من أكل أو شرب أو جامع قبل أن يطلع الفجر ففعله جائز بدلالة الكتاب والسنة واتفاق الأمة. 1282 - واتفقوا على أن الأكل لما يغذي من الطعام مما يستأنف إدخاله في الفم والشرب والوطء حرام من حين طلوع (الفجر) إلى غروبها. 1283 - واتفقوا على أن [كل] ذلك حلال من غروب الشمس إلى مقدار ما يمكن الغسل (من) قبل طلوع الفجر الآخر. ذكر الصوم المفترض سوى رمضان وصوم التطوع المندوب إليه 1284 - واتفقوا أن صيام النذر المعلق بصفة ليست معصية فرض. 1285 - وأجمعوا أن من تطوع بصيام يوم [واحد و] لم يكن يوم الشك،

ذكر المنهي عنه من الصوم

ولا اليوم الذي بعد النصف من شعبان، ولا يوم الجمعة، ولا أيام التشريق الثلاثة بعد [يوم] النحر أنه مأجور إلا المرأة ذات الزوج. 1286 - إلا أنهم اتفقوا أنها إن صامت بإذن زوجها أنها مأجورة. 1287 - واتفقوا أن التطوع بصيام يوم وإفطار يوم حسن إذا أفطر الأيام التي نهي عن صيامها. ذكر المنهي عنه من الصوم 1288 - «ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم الأضحى»، ولا خلاف أنه لا يجوز صيام هذين اليومين على حال التطوع ولا ناذر ولا قاض فرضًا ولا لمتمتع ولا لأحد، وصيامهما حرام. 1289 - ومن نذر صومهما فقد نذر معصية، ومن نذر صوم يوم بعينه أو سنة بعينها ووافق ذلك أحدهما فلا يصمه بإجماع، واختلف في قضائهما. 1290 - وأجمعوا أن أيام التشريق لا ينبغي أن تصام عند نذر، إلا الليث بن سعد فإنه أباح ذلك فيها. 1291 - مالك أنه سمع أهل العلم ينهون أن يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان إذا نوى به صيام رمضان.

أبواب الإجماع فيما يجب على من أفطر في صومه فرضا كان أو تطوعا

1292 - ويروى على من صامه ثم جاء الثبت أنه من رمضان قضاه، وأجازوا صيامه تطوعًا، هذا أعدل المذاهب في ذلك وعليه جمهور الفقهاء. 1293 - وقال مالك في صيام ستة أيام بعد الفطر: لم أر أحدا من أهل الفقه والعلم يصومها. أبواب الإجماع فيما يجب على من أفطر في صومه فرضًا كان أو تطوعًا ذكر من يقضي فقط 1294 - ولا قضاء إلا [خمسة فقط] الحائض والنفساء يقضيان أيام الحيض والنفاس، لا خلاف في ذلك من أحد، والمريض والمسافر سفرًا تقصر فيه الصلاة والمتقيئ عمدًا [وهذا كله مجمع عليه في المريض والمسافر إذا أفطرا]. 1295 - والمريض والنفساء والحائض إن ذهب ما بهم في بعض النهار لم يلزمهم باقيه، وعلى الجميع القضاء، ولا تنازع [...]. 1296 - ومن أكل وعنده أن الفجر لم يطلع ثم بان له أنه قد طلع فعليه القضاء بإجماع، وكذلك إن كان عنده أن الشمس [قد غابت] فأكل فعليه

ذكر الكفارة لا غير

القضاء، وبه قال كافة الفقهاء، وعن بعضهم أنه يجزئه. 1297 - وأوجب النبي صلى الله عليه وسلم القضاء على المستقيء عامدًا ولم يوجب عليه الكفارة، وأجمعوا على هذا إلا عطاء وحده فهو شاذ، وقد اختلف في ذلك عنه - أعني: المستقيء. 1298 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من أكل ناسيًا [في] الصيام فظن أن ذلك قد فطره، فجامع عامدًا أن عليه القضاء ولا كفارة عليه. 1299 - واتفقوا أن الحائض تقضي ما أفطرته في حيضها (في رمضان). 1300 - واتفقوا أن من أفطر في سفر أو مرض فعليه قضاء أيام عدد ما أفطر ما لم يأت عليه رمضان آخر، واختلفوا في وجوب قضائه إذا أتى عليه رمضان آخر، وفيمن أفطر الشهر كله لمرض أو سفر يقضي (شهرًا) ناقصًا مكان كامل أيجزئه أم لا؟ 1301 - وأجمعوا أن من جامع في قضاء رمضان أنه لا كفارة عليه، وأنه يقضي يومًا مكانه. ذكر الكفارة لا غير 1302 - ومن عليه صوم من شهر رمضان ومات قبل أن يقضيه فعوام أهل العلم يقولون: لا يصام عنه، ولكن يطعم عنه، عن كل يوم مسكين، واختلفوا

ذكر القضاء والكفارة معا

مما يطعم عنه. 1303 - ومن مات وعليه صوم رمضان لم يقضه عنه وليه ولا يصوم أحد عن أحد، ويطعم عنه إن وصى به أو تطوع به ورثته بذلك، وفي المسألة إجماع الصحابة رضي الله عنهم. وأهل الظاهر يقولون: يصوم عنه وليه وإن أحب أن يكتري من يصوم عنه أجزأه. ذكر القضاء والكفارة معًا 1304 - وأجمع الجميع أن من جامع بعد الفجر في رمضان أنه عاصٍ إذا كان عالمًا بالنهي عن ذلك، وعليه القضاء والكفارة، إلا أن يكون قدم من سفر فوافق زوجته قد طهرت من حيضتها، فاختلفوا فيما يجب عليه. 1305 - وأجمع الفقهاء في الصدر الأول أنه من جامع في نهار رمضان وهو صحيح ولا علة به ولا حجة له تبيح الإفطار عامدًا لجماعه فيه أن عليه من القضاء لذلك اليوم عتق رقبة إن كان لها واجدًا إلا إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير فإنهما قالا: لا كفارة عليه. 1306 - وأجمعوا سواهما أن ذلك المجامع إن لم يجد رقبة أطعم ستين مسكينًا إلا الحسن البصري فإنه قال: إن لم يجد رقبة أهدى هديًا إلى مكة.

1307 - وأجمعوا أن ذلك المجامع إذا لم يجد إطعام ستين مسكينًا أو لم يجد الهدي – على قول الحسن – صام شهرين متتابعين لا يجزئانه مفترقين إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: إن صامهما مفترقين أجزءاه. 1308 - وأجمعوا سواهما أن المرأة إذا جومعت وهي صائمة في رمضان بلا عذر ولا علة تبيح لها ذلك وهو مطاوعة فعليها من الكفارة ما على الأولى الذي ذكرنا إلا الأوزاعي ثم الشافعي، فإنهما قالا: كفارة واحدة تجزئ عنهما. 1309 - وأجمعوا أن من أكل أو شرب في نهار رمضان عامدًا وهو على الصفة التي ذكرنا قبل هذه المسألة، فعليه مع القضاء الكفارة إلا الشافعي، فإنه قال: لا كفارة عليه. 1310 - وأجمعوا أن من أفطر في يوم عامدًا أنما عليه كفارة واحدة، وإن كرر ذلك الفعل في اليوم الواحد مرارًا. 1311 - وأجمعوا أنه إذا أفطر يومًا من رمضان ثم عاد للفطر في يوم ثانٍ أن عليه كفارة أخرى [واختلفوا] فيه إذا عاد للفطر في اليوم الثاني قبل أن يكفر اليوم الأول. 1312 - ولا أعلم عالمًا أجاز التخيير في كفارة المجامع في رمضان وهو صائم.

ذكر من يسقطان عنه جميعا

ذكر من يسقطان عنه جميعًا 1313 - وأجمعوا أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء إلا الحسن البصري فإنه قال: عليه. ووافق في أخرى. 1314 - وأجمعوا أن لا شيء على الصائم فيما (يزدرده) مما يخرج مع الريق مما بين أسنانه مما لا يقدر على الامتناع منه. 1315 - واختلفوا في بلعه ما بين أسنانه ما يقدر على إخراجه وطرحه، فكان النعمان يقول في الصائم يكون بين أسنانه لحم فأكله متعمدًا: لا قضاء عليه ولا كفارة، وفي قول سائر أهل العلم: إنما عليه القضاء، وأما عليه القضاء والكفارة على سبيل ما اختلفوا فيه. 1316 - ولا نعلم عالمًا حرم على الرجل تكون له زوجة فيكون معها في لحاف واحد إلى صلاة الصبح، ولا رأي عليه قضاء ذلك اليوم. 1317 - وجماعة الفقهاء على حديث عائشة وأم سلمة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبًا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم»، والآثار متفقة عنها وعن غيرهما، ولا أعلم فيه خلافًا إلا ما ذكر عن أبي هريرة فأحال على غيره. 1318 - وأجمعوا أن الاحتلام بالنهار لا يفسد الصيام. 1319 - وأجمعوا على كراهية القبلة ليست لنفسها، لكن لما قد يكون عنها من الإنزال و [أقل ذلك] المذي، ولم يختلفوا أن من قبل وسلم من قليل

ذكر التتابع والسرد في قضاء الصوم

ذلك [وكثيره] أنه لا شيء عليه. 1320 - ولا أعلم أحدًا أرخص فيها إلا وهو يشترط السلامة مما يتولد منها. 1321 - وأجمعوا أنه لا شيء على من دخل في صيام أو صلاة تطوع فقطعه عليه عذر ولم يكن له فيه سبب. 1322 - وكلهم قال: إن أفطر ناسيًا أو بغلبة لم يقض. 1323 - وأجمعوا في سائر السنن أنها لا تقضي. 1324 - وأجمعوا أن صائمًا لو أطعم صائمًا خبزًا أو سقاه ماه لم يلزم الساقي ولا المطعم شيء. 1325 - واتفقوا أن الريق ما لم يفارق الفم لا يفطر. ذكر التتابع والسرد في قضاء الصوم 1326 - واتفقوا أنه من (قضى) رمضان أو كفارة يمينه أيامًا متتابعات أجزأه إذا صام ذلك في أول أوقات إمكان الصيام له. 1327 - والجميع من العلماء متفقون على أن من تابع بين قضاء رمضان كان أفضل له وأبعد مأثمًا ممن فرق بينه وهو قادر على أن لا يفرق بينه، وكلهم أحب إليه ألا يفرقه، ومن سرده كان على يقين من أنه قد أتى بما وجب

ذكر المرأة تقضي الصوم فيقطعه الحيض

عليه بإجماع. 1328 - ومن سرد قضاء رمضان فهو مطيع بإجماع من الكل. 1329 - وليس من فرقه بمطيع بإجماع. 1330 - والذي (يسرده) غير مفرط إن فجأه الموت قبل أن يتمه بإجماع. 1331 - والذي يفرقه إن فجأه الموت قبل أن يتمه مفرط بإجماع. ذكر المرأة تقضي الصوم فيقطعه الحيض 1332 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة إذا كان عليها صوم شهرين متتابعين فصامت بعضًا ثم حاضت أنها تبني إذا طهرت، واختلفوا فيمن عليه شهرين متتابعين فصام بعضها ثم مرض. 1333 - وأما الحائض فلا أعلم خلافًا أنها إذا طهرت ووصلت باقي صيامها أجزأها البناء، ولم تستأنف إلا أن تطهر قبل الفجر، فتركت صيام ذلك اليوم عالمة بطهرها، فإن فعلت استأنفت عند جماعة العلماء. ذكر الترتيب في الكفارة 1334 - ولا خلاف بين أهل العلم في ترتيب الكفارة أن العتق أولى، فإن عجز عنه فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز عنهما فالإطعام. 1335 - ولا يطعم إلا إن لم يقدر على الصيام، ولا يصوم إلا إن لم يقدر على العتق، فمن أتى بالكفارة على هذا مكفرًا بإجماع الأمة.

ذكر تأخير القضاء

1336 - ولم يجمعوا على أن من كفر بالصيام وهو قادر على العتق أو كفر بالإطعام وهو قادر على الصيام أنه مكفر كما أمر. ذكر تأخير القضاء 1337 - وعن عائشة أنها قالت: «إن كان ليكون على الصيام من رمضان، فما أستطيع أن أصومه حتى يأتي شعبان»، وأجمعوا أن من فعل فعل عائشة رضي الله عنها أنه مؤد لفرض غير مفرط فيه. 1338 - ومن أفطر في رمضان بمرض أو سفر أو حيض أو غير ذلك فزال عذره وأمكنه القضاء، فإن قضاه قبل الدخول في رمضان آخر فلا شيء عليه باتفاق. 1339 - ومن أتى عليه شهر رمضان وعليه قضاء شهر رمضان آخر فلا يجوز له أن يترك فيه صومه ويقضي فيه غيره، فإن صامه ونوى أنه الشهر الأول لم يجزئه من الشهر الأول باتفاق. ذكر التفريط في القضاء 1340 - ومن وجب عليه فرض لم يقضه في أول أحوال الإمكان مفرط بإجماع، والمفرط آثم بإجماع. 1341 - واتفقت جماعة من الصحابة رضي الله عنهم على وجوب الإطعام بالتفريط إلى رمضان آخر. قال يحيى بن أكثم: قاله ستة من الصحابة، ولا

ذكر الأسير تلتبس عليه الشهور

أعلم لهم مخالفًا، واختلف إذا اتصل به المرض حتى دخل رمضان آخر. 1342 - ومن أمكنه القضاء فلم يقض حتى دخل رمضان آخر فقد عصى بتأخير القضاء إلى هذا الوقت، ومن أخر القضاء عن وقته فإنه يصوم رمضان الذي حصل في باتفاق. 1343 - فإذا خرج قضى ما كان عليه، وعليه الفدية عن كل يوم مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وبه قال عديد أهل العلم، وهو عندنا إجماع الصحابة، وقال أبو حنيفة: ليس عليه إلا القضاء فقط، ولا إطعام عليه. ذكر الأسير تلتبس عليه الشهور 1344 - والأسير إذا حبس فالتبست عليه الشهور، تحرى فصام على أنه شهر رمضان فوافقه أو ما بعده أجزأه، وإن وافق ما قبله لم يجزئه، وقال الحسن بن صالح ومن تابعه من أهل الظاهر: إنه لا يجزئه على كل وجه. وهذا خلاف الفقهاء كلهم، وعن الشافعي فيه قولان. تم كتاب الصيام، والحمد لله حق حمده

كتاب الاعتكاف

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا عونك اللهم كتاب الاعتكاف أبواب الإجماع [...] ذكر الاعتكاف في المساجد ووجوبه بالنذر 1345 - وأجمعوا أن الاعتكاف لا يكون [إلا في المسجد] لقوله عز وجل: {وأنتم عاكفون في المساجد}، واختلفوا في المراد بالمساجد في الآية. 1346 - والاعتكاف جائز بظاهر الآية، وأجمع أهل العلم على أن الاعتكاف جائز في المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم [ومسجد (إيلياء)]، واختلفوا في الاعتكاف في سائر المساجد. 1347 - ولا أعلم بين العلماء اختلافًا في أن الاعتكاف لا يجوز [...]. 1348 - واتفقوا أن من اعتكف في المسجد الحرام أو مسجد (إيلياء) أو

ذكر الصوم فيه والوقت المندوب إليه

مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس ثلاثة أيام فصاعدًا [و] صام تلك الأيام ولم يشترط في اعتكافه ذلك شرطًا، ولا مس امرأة أصلاً و [لا] أتى معصية، ولا خرج عن المسجد لغير حاجة الإنسان، ولا دخل تحت سقف أصلاً في خروجه، ولا اشتغل بشيء سوى الصلاة والذكر وما لا بد منه، ولا تطيبت إن كانت امرأة، فقد اعتكف اعتكافًا صحيحًا. 1349 - وأجمعوا أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضًا، إلا أن يوجبه المرء على نفسه نذرًا، فيجب عليه. ذكر الصوم فيه والوقت المندوب إليه 1350 - ولا يجوز الاعتكاف إلا في صوم، وبه قال سائر الفقهاء إلا الشافعي فإنه قال: ليس من شرط الاعتكاف الصوم. 1351 - وأجمعوا أن سنته المندوب إليها شهر رمضان كله أو بعضه. 1352 - وأجمعوا أنه جائز في السنة كلها إلا الأيام التي نهي عن صيامها فهي موضع اختلاف. ذكر ما يجوز للمعتكف فعله وما لا يبطل به الاعتكاف 1353 - والجميع متفقون على أن المعتكف له أن يخرج إلى الجمعة. 1354 - وأجمعوا أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول. 1355 - وإذا حاضت المعتكفة رجعت إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت إلى

ذكر ما لا يجوز للمعتكف فعله

المسجد ساعتئذ، وتبنى كما إذا حاضت في شهري صيامها إذا وجبا عليها متتابعين، وعلى ذلك جماعة الفقهاء. 1356 - واتفق الجميع أن الكذب والغيبة لا يبطلان الاعتكاف. ذكر ما لا يجوز للمعتكف فعله 1357 - وأجمعوا أن قوله تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} أنه يقتضي الجماع. 1358 - ومن وطئ حال الاعتكاف فسد اعتكافه ولم يجب عليه كفارة بلا خلاف من الفقهاء في ذلك من قال منهم: من شرطه الصوم، ومن قال منهم: ليس من شرطه الصوم. 1359 - واتفقوا على أن من خرج من معتكفه في المسجد لغير حاجة ولا ضرورة ولا بر أمر به أو ندب إليه، فإن اعتكافه قد بطل. ذكر قضاء ما يبطل من الاعتكاف ووقت الخروج منه 1360 - وأهل العلم متفقون على أنه لا يجب قضاء الاعتكاف إلا على من نواه وشرع في فعله ثم قطعه لعذر. 1361 - وأجمعوا أن من اعتكف العشر الأول والأوسط من رمضان أنه يخرج إذا غابت الشمس من آخر نهار من اعتكافه، وإجماعهم على هذا يوهن رواية من روى: «يخرج من صبيحتها»، ويصوب رواية من روى: «يخرج منها بعد اعتكافه» يعني: بعد الغروب.

ذكر من يجوز منعه من الاعتكاف

ذكر من يجوز منعه من الاعتكاف 1362 - وأجمعوا على أن (للرجل) أن يمنع زوجه من الاعتكاف، وإن دخلت فيه كان له إخراجها منه، إلا الأوزاعي، فإنه قال: ليس له أن يخرجها بعد دخولها فيه. 1363 - وجائز للسيد أن يمنع أم ولده وعبده ومكاتبه ومدبره ذكورهم وإناثهم من الاعتكاف؛ لاتفاق العلماء على ذلك. 1364 - وجائز لرجل أن يمنع امرأته من الاعتكاف والتطوع كما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه بعد إذنه لهن، وهذا ما لا خلاف في جوازه. ذكر ليلة القدر 1365 - وأجمع العلماء على أن ليلة القدر حق، وأجمعوا على أنها ليلة واحدة في الحول. تم كتاب الاعتكاف، والحمد لله

كتاب المناسك

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله تسليما كتاب المناسك أبواب الإجماع في الحج ذكر فرض الحج وكم فرضه وحيث يجب 1366 - وأجمع أهل العلم على أن على المرء في عمره حجة واحدة - حجة الإسلام - إلا أن ينذر المرء نذرًا فيجب عليه الوفاء به. 1367 - وأجمع أهل العلم على أن من عليه حجة الإسلام لا يجزئه إلا أن يحج نفسه إن كان قادرًا عليه، فإن حج عنه غيره - وهو قادر على الحج - لم يسقط عنه ما لزمه من فرض الحج ما دام صحيحًا قادرًا عليه. 1368 - واتفقوا على أن إيجاب (الحج) على المحصر فرض. 1369 - وفرض الله الحج على كل حر عاقل بالغ استطاع إليه سبيلاً مرة واحدة في عمره، ولا خلاف بين الجميع في ذلك. 1370 - واتفقوا أن الحج إلى مكة لا إلى غيرها. ذكر من يجب عليه ومن يسقط عنه 1371 - واتفقوا أن الحر المسلم العاقل البالغ الصحيح الجسم والبدن

ذكر ما يجوز منه وما لا يجزئ إذا فعل

والبصر والرجلين، الذي يحوز زادًا وراحلة وشيئًا يخلفه لأهله مدة (مغيبه)، وليس في طريقه بحر ولا خوف، ولم يمنعه أبواه أو أحدهما، فإن الحج عليه فرض. 1372 - واتفقوا أن المرأة إذا حج معها ذو محرم أو زوج أن الحج عليها فرض. 1373 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع، واختلفوا في منعه إياها من حجة الإسلام. 1374 - وأجمعوا على سقوط الحج عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن المعتوه. 1375 - وأجمع العلماء إلا من شذ أن للسيد أن يمنع عبده من الحج. 1376 - وأجمعوا على أن العبد والأمة غير داخلين في قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا}. ذكر ما يجوز منه وما لا يجزئ إذا فعل 1377 - وأجمعوا أن من أوصى أن يحج عنه بثلث ماله فكان الحكم فيه أن يحج عنه من البلد الذي مات فيه، فإذا الثلث لا يبلغ به منه أن يحج به عنه من بلد يبلغ من حج به منه إلى حجه إلا سوار بن عبد الله العنبري، فإنه قال: يعان بثلث ماله في حج.

ذكر أوقات عمل الحج

1378 - وأجمعوا إلا من شذ عنهم ممن لا يعد خلافه خلافًا أن الصبي إذا حج به في حال صغره، والعبد إذا حج في حال رقه، ثم بلغ الصبي وعتق العبد أن عليهما حجة الإسلام إذا وجدا إليها سبيلاً. 1379 - وأجمعوا أن المجنون إذا حج به ثم صح لم يجزئه عن حجة الإسلام. ذكر أوقات عمل الحج 1380 - واتفق الجميع أن وقت عمل الحج شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. 1381 - واتفقوا على أن شوال وذا القعدة وتسعًا من ذي الحجة من أشهر الحج ووقت الإحرام. 1382 - واتفقوا أن ما عدا شوال (وذي) القعدة (وذي) الحجة فليس من أشهر الحج. 1383 - وأجمعوا أن من قال: أشهر الحج شهران، مخطئ. 1384 - ومن أحرم في أشهر الحج فهو داخل في الحج بإجماع الأمة. ذكر مواقيت الإهلال بالحج والعمرة 1385 - واتفقوا على أن ذا الحليفة لأهل المدينة، و (الجحفة) لأهل

المغرب، و (قرنًا) لأهل نجد، و (يلملم) لأهل اليمن، والمسجد الحرام لأهل مكة، مواقيت للإحرام للحج والعمرة حاشا العمرة لأهل مكة فقط. 1386 - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم. وأجمع عوام أهل العلم على القول بظاهر هذا الحديث، واختلفوا فيمن مر (بذات عرق)، وفي المكان الذي يحرم منه من أتى من العراق على ذات عرق. 1387 - ومن أحرم من عراقي أو مشرقي من ذات عرق فقد أحرم عند الجميع من ميقاته، و (العقيق) أحوط عندهم. 1388 - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن (يهلوا) من المواقيت التي ذكرنا، وأحرم النبي صلى الله عليه وسلم من الميقات الذي سنه لأهل المدينة، وترك أن يحرم من منزله، وتبعه عليه أصحابه وعوام أهل العلم.

1389 - ومن أحرم قبل أن يأتي الميقات فقد أحرم بإجماع من أهل العلم. 1390 - وقال (ابن حنبل) وإسحاق: الإحرام من المواقيت أفضل، وهي السنة المجتمع عليها والتي عمل بها المسلمون. 1391 - وحديث نافع عن ابن عمر وحديث عبد الله بن دينار عنه في المواقيت وأن ابن عمر أهل من الفرع، وعن الثقة أنه أهل من (إيلياء)، وأنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل من (الجعرانية) بعمرة، أجمع علماء الحجاز والعراق والشام على استعمال هذه الأحاديث في المواقيت، لا يختلفون شيئًا منهم، إلا أنهم اختلفوا في ميقات أهل العراق ومن وقته لهم. 1392 - وأما إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانية بعمرة فذلك منصرفه من حنين إلى مكة. والعمرة لا ميقات لها إلا الحل قرب أو بعد، هذا ما لا خلاف فيه. 1393 - وأجمعوا على أن من أهل دون المواقيت إلى مكة فيمقاته من موضعه على ما في حديث ابن عباس إلا أن فيها قولين شاذني.

أبواب الإجماع في الإهلال والعمل به

1394 - وأجمع الفقهاء أن من أراد الإحرام ومنزله قبل الميقات إلى الآفاق أو بعدها إلى مكة لم ينبغ له أن يدخل مكة إلا محرمًا، إلا ابن شهاب فإنه أباحها ذلك غير محرمين. 1395 - وأجمعوا أن الكوفي وغيره من المقيمين بمكة من غير أهلها لا يحرمون بالعمرة من مكة، وإنما الإحرام بها من (الحل)، أي موضع من الحل شاء إلا الحسن بن صالح، فإنه قال: لا ينبغي [له أن يحرم] بها إلا من ميقات أهل بلده الذي خرج عنه إلى مكة. 1396 - وأجمع الصحابة أن الإحرام قبل بلوغ الميقات مباح [لا بل يستحسن]. أبواب الإجماع في الإهلال والعمل به ذكر فرض الإحرام والنية له والاغتسال عنده [...] 1397 - [....] على أن الإحرام للحج فرض. 1398 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن من أراد أن يهل بحج [فأهل بعمرة أو أراد] أن [يهل] بعمرة فلبى بحجة أن اللازم له من ذلك ما

عقد عليه قلبه لا ما نطق لسانه. 1399 - وأجمعوا أنه إذا أحرم المرء بحج أو عمرة أو (قران) ولبى بلسانه كان محرمًا. 1400 - وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه خرج حاجا بامرأته أسماء بنت عميس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فولدت محمد بن أبي بكر بالشجرة ... الحديث. وهو صحيح المعنى عند العلماء، في أن الحائض والنفساء يغتسلان ويهلان بالحج أو العمرة، ويعملان عمل الحج كله إلا الطواف بالبيت، وفيه تأكيد غسل الإحرام في الحج والعمرة، وجمهور العلماء يستحبونه ولا يوجبونه. 1401 - وأجمع عوام أهل العلم على أن الإحرام جائز بغير اغتسال. 1402 - وأجمعوا أن الاغتسال غير واجب إلا ما روي عن الحسن البصري فإنه قال: إذا نسي الغسل عند إحرامه فإنه يغتسل إذا ذكره، وعن عطاء فيه القولان، قال: يكفي منه الوضوء، وقال غير ذلك، والمستحب منه الاغتسال عند الإحرام وليس بواجب.

ذكر (الإفراد) و (القران) في الحج والعمرة

ذكر (الإفراد) و (القران) في الحج والعمرة 1403 - وأجمعوا أن من أهل بحجة في أشهر الحج ينوي بها حجة الإسلام أن حجته تلك تجزئه من حجة الإسلام. 1404 - وفي حديث أبي الأسود عن عروة عن عائشة، وحديث القاسم عنهما في إفراد النبي عليه السلام فيه إفراد الحج وإباحة التمتع والقران، ولا خلاف في ذلك، وهو جمع الحج مع العمرة، واختلفوا في الأفضل، وفيما كان به رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمًا في خاصته في حجة الوداع. 1405 - ويحتمل قول من قال: «تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم»، وقول من قال: «أفرد عليه السلام»؛ أي: أجازه وأمر به، وجاز أن يضاف إليه ذلك كما قال تعالى: {ونادى فرعون في قومه} أي: أمر فنودي. والاختلاف هاهنا (وارد)؛ لأنه كله مباح بإجماع. 1406 - وأما قوله فيه: وأما من جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر، معناه: أنه لا يحل في القران والإفراد إلا برمي جمرة العقبة، يحل له اللباس ولا يكمل الحل إلا بطواف (الإفاضة) لمن رمى جمرة العقبة يوم النحر ضحى، ولا خلاف فيه.

ذكر التلبية وصفتها

1407 - والأمة معجمة على أن الإفراد والتمتع جائز بالقرآن والسنة والإجماع. 1408 - والحج والعمرة نسكان، لا يختلفون في أن للمستطيع أن يبدأ بأيهما شاء. 1409 - واتفقوا أن من لبى ونوى الحج والعمرة معًا، وساق الهدي مع نفسه حين إحرامه بأنه قارن. 1410 - وأجمعوا أن لمن أهل بالعمرة في أشهر الحج إدخال الحج عليها ما لم يفتتح الطواف بالبيت. 1411 - والإنسان إذا دخل في الحج من طريق التطوع أو دخل في العمرة أن الواجب عليه الإتمام، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. ذكر التلبية وصفتها 1412 - وأجمع العلماء على القول بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لبيك اللهم لبيك [لبيك] لا شريك لك [لبيك] إن الحمد والنعمة لك والملك لك، لا شريك لك لبيك، لبيك وسعديك والخير (بين يديك)، لبيك (والرغباء) إليك والعمل»، وحديث ابن عمر في تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيادته فيها لم يختلف رواة مالك ولا أصحاب نافع في ذلك،

وزيادة أبي هريرة: لبيك إله الحق، واختلف في كسر إن وفتحها في قولك: إن الحمد، والمختار الكسر. 1413 - وأجمعوا على القول بهذه التلبية، واختلفوا في الزيادة فيها. 1414 - واستحب الجميع أن تكون التلبية بإثر كل صلاة. 1415 - وأجمعوا أن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية إلا قدر ما تسمع نفسها، فهي خارجة من ظاهر الحديث. 1416 - وجميع العلماء يستحبون التلبية في دبر كل صلاة وعلى كل شرف. 1417 - وأجمعوا بالتلبية بالليل والنهار، وعلى (الآكام)، وفي الصحاري، وعلى كل (شرف)، وفي كل وادي، وعند الركوب، وإذا استوى به البعير قائمًا، إلا مالك فإنه كره له ذلك إلا في المسجد الحرام. 1418 - واتفقوا أن من قال في تلبيته: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك

ذكر الوقت للتلبية وحين قطعها

[لبيك]، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك فقد لبى. 1419 - واتفقوا على استحسان التلبية إلى دخول الحرم. ذكر الوقت للتلبية وحين قطعها 1420 - وكلهم يستحب أن يكون إحرام الحاج وتلبيته في حين (تقليد) الهدي و (إشعاره)، واختلف السلف والخلف في قطع التلبية. 1421 - وفيه قول: يلبي أبدًا حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر. وثبت ذلك عن النبي عليه السلام، وهو قول جمهور فقهاء الأمصار وأهل الحديث. 1422 - واتفقوا أن وقت التلبية خارج (عند) رمي آخر حصاة من السبع حصيات من يوم النحر في جمرة العقبة بعد طلوع الشمس. 1423 - وبإجماع من أهل العلم أن طلوع الفجر يوم النحر مانع من الإهلال والوقوف.

أبواب الإجماع فيما يحرم على الحرام في الحرم والإحرام

أبواب الإجماع فيما يحرم على الحرام في الحرم والإحرام ذكر الوطء والإمساس والقبلة 1424 - واتفق الجميع أن الوطء محرم على المحرم. 1425 - وقوله تعالى: {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث}، أجمع العلماء أن وطء النساء على الحاج حرام من حين يحرم إلا أن يطوف (للإفاضة)، والرفث في هذا الموضع الجماع عند (جمهور علماء القرآن)، وقيل غيره. 1426 - وأجمعوا أن من وطئ قبل وقوفه بعرفة فقد أفسد حجه، ومن وطئ من المعتمرين قبل (طوافه وسعيه) فقد أفسد عمرته وعليه قضاء ذلك والهدي في الوقت الذي يمكنه، واختلفوا فيمن وطئ [أهله] بعد عرفة قبل رميه الجمرة، وفيمن وطئ قبل الإفاضة. 1427 - وأجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الجماع وقتل الصيد والطيب وبعض اللباس وأخذ الشعر وتقليم الأظفار. 1428 - وأجمعوا أن الحج لا يفسد لشيء من ذلك إلا الجماع. 1429 - فإن عوام أهل العلم قد أجمعوا على أن من جامع عامدًا في حجه

ذكر الطيب واللباس

قبل وقوفه بعرفة أن عليه حج قابل والهدي، إلا شيئًا يختلف فيه عن عطاء وقولاً لقتادة. 1430 - واتفقوا أن من قبل المرأة وهو محرم أن عليه دمًا. ذكر الطيب واللباس 1431 - وأجمع العلماء أن الطيب كله محرم على الحاج والمعتمر بعد إحرامه. 1432 - لا خلاف بين العلماء أن الرجال والنساء في الطيب سواء. 1433 - واتفقوا أنه يجتنب استعمال الطيب والزعفران و (الورس) والثياب [المورسة] والمزعفرة بعد إحرامه إلى صبيحة يوم النحر. 1434 - واتفقوا أن الرجل المحرم يجتنب لباس العمائم و (القلانس) والجباب و (البرانس) والقمص والمخيط والسراويل التي لا تسمى ثيابًا، إن وجد إزارًا، واختلفوا في الخفين للرجال والنساء. 1435 - واتفقوا أن من فعل من كل ما ذكرنا [أنه يجتنبه في إحرامه] شيئًا عامدًا أو ناسيًا أنه لا يبطل حجه ولا إحرامه.

1436 - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس ثوبًا مسه (زعفران) أو (ورس) ولا نعلم منهم في ذلك اختلافًا. 1437 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة ممنوعة مما منع منه الرجال في حال الإحرام إلا بعض اللباس. 1438 - وأجمع أهل العلم على أن للمرأة المحرمة أن تلبس القمص و (الدروع) والسراويلات والخفاف والخمر. 1439 - ولا خلاف في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران في أن لباسه لا يجوز للمحرم على ما في حديث ابن عمر: «فاغسل الثوب حتى يذهب ريح الزعفران منه»، فلا بأس به عند جميعهم. 1440 - والمخيط كله لا يجوز للمحرم لباس شيء منه عند جميع أهل العلم إلا من شذ. 1441 - وأجمعوا أنما نهي عن ذلك للرجال دون النساء. 1442 - وأجمع العلماء على أن المحرم إذا وجد إزارًا لم يجزئه لبس السراويل.

ذكر الصيد وقته وبيعه وشرائه وأكله

1433 - وأجمعوا أن الرجل إذا لبس قميصًا وسراويل قبل أن يحرم، ثم أحرم وهو عليه أنه يؤمر بنزعه، وإن لم ينزعه وتركه كان كمن لبسه بعد إحرامه لبسًا مستقبلاً. 1444 - وأجمع فقهاء الأمصار على أنه ليس على من نسي فأحرم وعليه قميصه أن يشقه ولا أن يخرقه. ذكر الصيد وقته وبيعه وشرائه وأكله 1445 - [واتفقوا] على أنه لا يحل للمحرم أن (يقصد) فيقتل شيئًا مما يؤكل من الصيد البري بين الحرم ولا ما دام محرمًا. 1446 - وأجمعوا أن الصيد يحرمه الإحرام على المحرم ويحرمه الحرم على الحلال. 1447 - وأجمعوا أنه لا يجوز للمحرم قبول صيد يوهب له ولا شراؤه ولا اصطياده. 1448 - وأجمعوا أن صيد البحر مباح للمحرم بيعه وشراؤه وأكله. ذكر تقليم الظفر والأخذ من الشعر وسوى ذلك مما يحرم على المحرم 1449 - وأجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره. 1450 - وأجمع كل من يحفظ عنه منهم على أن له أن يزيل عن نفسه ما كان منكرًا منها.

ذكر ما يجوز له من اللبس

1451 - ولا خلاف بين العلماء في أنه لا يحل للمحرم حلق شيء من شعر رأسه حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر. 1452 - ولا خلاف بينهم أنه لا يجوز للمحرم أخذ شيء من شعر جسده وشعر رأسه من غير ضرورة ما دام محرمًا. 1453 - وجاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنه نهى أن تنتقب المرأة المحرمة أو تلبس القفازين والبراقع»، والنقاب مكروه، وكراهية ذلك ثابت عن سعد وابن عمر وابن عباس وعائشة، ولا أعد أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (رخص) فيه. 1454 - وأجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه، لا أعلمهم يختلفون فيه. 1455 - وأجمعوا على أن إحرام الرجل في رأسه، وأنه لا يغطيه لنهيه عليه السلام. [....] فيما يحل للمحرم في الإحرام والحرم ذكر ما يجوز له من اللبس 1456 - واتفقوا أن لباس المخيط كله من الثياب [كله للمرأة حلال] وكذلك تغطية رأسها. 1457 - وأجمعوا أن إحرام المرأة في وجهها، وأن لها أن تغطي رأسها وأن تستر شعرها [وهي محرمة].

ذكر ما للمحرم قتله

1458 - وأجمعوا أن لها أن (تسدل) الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلاً خفيفًا تستتر به عن نظر الرجال إليها. 1459 - وأجمعوا أن للمحرم [أن يعقد (الهميان)] والإزار على وسطه و (المنطقة) كذلك إلا ابن راهويه، وهو مما لا يعد خلافًا. ذكر ما للمحرم قتله 1460 - وثبت [....] رضي الله عنه أمر بقتل الحيات للمحرمين، وبه قال الفقهاء، ولا نعلمهم اختلفوا في ذلك. 1461 - وأجمعوا على أن السبع إذا بدأ المحرم فقتله المحرم أنه لا شيء عليه. 1462 - وأجمعوا على أن السبع إذا بدأ المحرم فقتله المحرم أن لا شيء عليه. 1462 - واختلفوا إذا بدأه المحرم من غير أن يعدو عليه. 1463 - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خمس لا جناح على من قتلهن في الإحرام» ... فذكر الفأرة، ومنع النخعي من قتل الفأرة، وهذا لا

ذكر تداوي المحرم

معنى له؛ لأنه خلاف لأهل السنة وعوام أهل العلم. 1464 - وأباح كل من يحفظ عنه من أهل العلم قتل الغراب في الإحرام، واختلفوا في قتل البعوض والبراغيث والبق في الإحرام. ذكر تداوي المحرم 1465 - ولا يختلف العلماء فيما ليس بطيب أنه مباح للمحرم شربه والتداوي به. 1466 - وإباحة التداوي بقطع العرق [وشبهه من (بط) الخراج وفقء الرمل]، وقلع الضرس عليه فتوى الفقهاء وسلف العلماء. 1467 - وأجمع أهل العلم على أن للمحرم أن يدهن بدنه بالزيت والشحم. 1468 - ومعالجة عين المحرم إذا أصابها رمد بالصبر لا أعلم أحدًا كره ذلك. ذكر دخوله الفسطاط والحمام وغسل الرأس من الجنابة 1469 - وأجمع العلماء أن للمحرم أن يدخل الخباء و (الفسطاط) وإن نزلت تحت شجرة أن يرمي عليها ثوبًا. 1470 - وثبت أن ابن عباس قال: يدخل المحرم الحمام، وبه قال سائر

ذكر ما أبيح للمحرم ذبحه وأكله وغير ذلك مما له فعله

الفقهاء إلا مالكًا، فإنه قال: من دخل الحمام وتدلك وأنقى الوسخ عليه الفدية، وسائر أهل العلم أولى. 1471 - وأجمع العلماء أن للمحرم أن يغسل رأسه من الجنابة. ذكر ما أبيح للمحرم ذبحه وأكله وغير ذلك مما له فعله 1472 - واتفقوا أن للمحرم أن يذبح من الأنعام والدجاج الإنسية ما أحب (من ذلك) مما يملكه أو يأمره (به) مالكه وهو محرم (و) في الحرم. 1473 - وأجمع أهل العلم على أن للمحرم أن يأكل الزيت والسمن والشحم والتسرج. 1474 - ولا أعلم أحدًا منع المحرم من السواك. 1475 - ولا خلاف بين العلماء أن للمحرم أن يحك رأسه وجسده حكا خفيفًا لئلا يقتل قمله أو يقطع شعره. 1476 - ولا بأس أن يراجع المحرم زوجته في عدتها منه، لا خلاف في ذلك؛ لأن الرجعة ليست كالنكاح؛ إذ ليست تحتاج إلى ولي ولا صداق، ويلحقها (الإيلاء) والظهار والطلاق. 1477 - ولا أعلم خلافًا فيمن (حصره) العدو، وغلب رجاؤه في

أبواب الإجماع في الطواف

الوصول وإدراك الحج أنه يقيم على إحرامه حتى ييأس، فيحل ولا يقضي إلا أن يكون (صرورة)، وأوجب العراقيون عليه القضاء. 1478 - وقالت طائفة: وفي حديث ابن عمر أن المحصر بمرض لا يحل دون البيت عليه جمهور أهل الحجاز، ولا أعلم من خالفه إلا ابن مسعود من الصحابة رضي الله عنهم. أبواب الإجماع في الطواف ذكر الطواف بالبيت وفرضه وأحكامه وأحكام السعي فيه 1479 - والطواف بالبيت واجب لقوله عز وجل: {ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق}، وأجمع المسلمون أن هذا الطواف هو طواف الإفاضة. 1480 - ولا طواف فرضًا إلا طواف الإفاضة عند سائر العلماء. 1481 - «وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت سبعًا ثم صلى ركعتين»، وأجمع أهل العلم أن فاعل ذلك مصيب للسنة. 1482 - واختلفوا فيمن جمع أسابيع ثم طاف لكل أسبوع منها، وفيمن طاف

ذكر الطواف بين الصفا والمروة والبدء بالصفا

بعد سبعة ثم قطع عليه بالصلاة المكتوبة، فجل أهل العلم يقولون: بيني من حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته، ولا نعلم أحدًا خالف في ذلك إلا الحسن البصري، فإنه قال: يستأنف. 1483 - ولا يجزئه الطواف خارج المسجد حتى يطوف في المسجد، ويجزئه أن يطوف من وراء السقاية، قال به جماعة، ولا أحفظ عن غيرهم خلافه. 1484 - ولا خلاف أن الطواف بالبيت في الحج والعمرة قبل الطواف بين الصفا والمروة. ذكر الطواف بين الصفا والمروة والبدء بالصفا 1485 - وحديث جابر قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من المسجد يريد [الصفا] وهو يقول: نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا [...] وصل السعي بعد ركوع الطواف»، وهو إجماع وسنة معمول بها. وفي حديث جابر: «ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصفا ورقى عليها حين رأى البيت فحمد الله ووحده وكبره»، وأجمعوا أنه هكذا ينبغي للحاج والمعتمر أن يفعلا. 1486 - وأجمعوا أن من لم يفعل ووقف في أصل الصفا أجزأه.

1487 - وأجمعوا أن من سنة السعي بينهما أن (يرمل) في بطن المسيل حتى يقطعه إلى الجانب الذي يليه هكذا حتى يتم سبع مرات بين الصفا والمروة، ومن بدأ بالمروة ألغى شوطًا. 1488 - وقال عطاء: إن (جهلاً) أجزأ عنه، وروي عنه أنه لا يعتد بذلك الشوط كما قال سائر العلماء. واختلفوا في السعي بين الصفا والمروة، هل هو فرض أو سنة. 1489 - وكراهية الحديث في السعي عليه جماعة العلماء في كراهية الكلام بغير ذكر الله في الطواف والسعي، إلا فيما لا بد منه؛ لأنه موضع دعاء، وهو في السعي أخف منه في الطواف إلا أنه لا يفسدهما عند الجميع. 1490 - ومن نسي شيئًا من طوافه أو شك فيه فذكره في سعيه بين الصفا والمروة، فإنه يقطع سعيه ويتم طوافه على ما يستيقن ويركع [ركعتي الطواف] ثم يبتدئ، وهذا ما لا خلاف فيه أنه يبني. وليس عمل السعي وإن طال يوجب ابتداء الطواف. 1491 - وحديث جابر أن النبي عليه السلام كان إذا نزل بين الصفا مشى حتى إذا (نصبت) قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه.

ذكر أحكام الطواف

والسعي المذكور فيه هو الاشتداد في المشي والهرولة، ولا خلاف فيه إلا أن من السلف من كان يسعى المسافة كلها بين الصفا والمروة، وهو الزبير وابنه عبد الله رضي الله عنهما. 1492 - ولا خلاف أن الطواف قبل السعي وبه جاءت الآثار، واختلف فيمن سعى قبل طوافه. 1493 - وأجمعوا أن سنة السعي أن يكون موصولا بالطواف. 1494 - ولا أعلم من اشترط الطهارة في السعي بين الصفا والمروة إلا الحسن البصري، فإنه قال: إن سعى على غير طهارة وذكر قبل أن يحل أعاد، وإن ذكر بعدما أحل فلا شيء عليه. 1495 - ولم يختلفوا أن من طاف وركع طاهرًا ثم انتقضت طهارته فسعى كذلك أنه يجزئه، ولو توضأ ثم سعى كان عندهم أفضل وأولى. 1496 - واتفقوا أن من طاف بين الصفا والمروة سبعًا يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، ثلاثة (خببًا) وأربعة مشيًا فقد سعى. 1497 - ولا أعلم خلافًا بين أحد من علماء المسلمين أنهم لا يستحبون لأحد أن يطوف بين الصفا والمروة على راحلته. ذكر أحكام الطواف 1498 - وأجمع أهل العلم على أن من شك في طوافه بنى على اليقين،

واختلفوا في الطائفين يختلفان في عدد طوافهما وأن من طاف سبعًا وصلى ركعتين أن فعله ذلك مصيب. 1499 - وأجمعوا على أن الطائف [يجزئه أن يصلي] [ركعتي] الطواف حيثما صلاهما إلا مالك بن أنس، فإنه كره أن تصلي ركعتا الطواف في الحجر. 1500 - ولا خلاف علمته بين العلماء أنه من لم يدخل الحجر في طوافه أنه لا يجزئه ذلك الطواف ما دام بمكة، وعن سالم أن الحجر من البيت، فإذا صح فواجب إدخاله في الطواف. 1501 - وقد أجمعوا على لزوم إدخاله في الطواف، واختلفوا إذا تركه ولم يدخله في طوافه فقول ابن شهاب: ما حجز الحجر فيه إنه من البيت. 1502 - ولا خلاف أنه من لم يدخله في الطواف أنه لا يجزئه ما دام بمكة. 1503 - وكون الطائف على طهارة سنة مجتمع عليها؛ لقوله عليه السلام لبعض نسائه: «اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري».

1504 - وأجمع العلماء أن الحائض لا تطوف. 1505 - وأجمعوا على أن المريض يطاف به ويجزئ عنه إلا عطاء. 1506 - وأجمعوا أن الصبي الصغير يطاف به. 1507 - ولا أعلم خلافًا أن من فاته الحج بفوت عرفة لا يخرج من إحرامه إلا بالطواف والسعي إذا لم يمنعه مانع من عمل العمرة إلا شيئًا روي عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال: من فاتته عرفة فوقف مع الإمام بجمع أجزأه. 1508 - واتفقوا على أن من ألقى البيت عن يساره فطاف خارج المسجد ولم يخرج في طوافه من المسجد سبعًا: ثلاثة خببًا وأربعة مشيًا فقد طاف. 1509 - وأجمعوا أن طواف خارج المسجد لا يجوز. 1510 - وأجمعوا أن الطواف في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها جائز. 1511 - وأجمعوا أن من أخر الطواف فطاف في أيام التشريق أنه مؤد لفرضه، ولا شيء عليه في تأخيره من يوم النحر إلى آخر (أيام التشريق). 1512 - وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب ماء في الطواف، ولا أعلم أحدًا منع منه الطائف.

ذكر ركعتي الطواف

ذكر ركعتي الطواف 1513 - والسنة التي لا خلاف فيها ولا شك، والذي أجمع عليه المسلمون أن مع كل (أسبوع) ركعتين. 1514 - والاختيار المجتمع عليه اتباع كل أسبوع ركعتين، «طاف النبي عليه السلام سبعًا وصلى خلف المقام ركعتين وقال: «خذوا عني مناسككم». 1515 - وأجمعوا على أن الطائف يصلي الركعتين حيث شاء من المسجد وحيث أمكنه، ولا شيء عليه إذا لم يصل عند المقام. واختلفوا فيمن نسيها حتى خرج من الحرم أو رجع إلى (أهله). 1516 - ولا خلاف أن الركعتين لا تكونان إلا بعد السبعة الأشواط. أبواب الإجماع في السعي وما يرمل فيه ذكر التوقيت والوقت للسعي والرمل وصفتهما 1517 - وجماعة الفقهاء بالحجاز والعراق [من أئمة الفتوى] وأتباعهم وهم الحجة على من شذ عنهم على فعل ابن عمر كان إذا قدم مكة (رمل) بالبيت ثم طاف [إذا أحرم] من مكة لم يرمل بالبيت، وابتدأ الطواف من

الحجر ولا خلاف فيه. 1518 - والواجب أن يطوف سبعًا ولا أعلم في ذلك [...] [يرمل في ثلاثة] ويسعى في أربعة. 1519 - وأجمع الجميع على أنه ليس له أن يأتي بشوط ثم يخرج عن الطواف ويأتي بشوط آخر، في [....]. 1520 - الجميع أنه ليس له أن يفرق بين الأشواط مع ارتفاع العدو. 1521 - وأجمعوا على أن له أن يسعى راكبًا. 1522 - [ليس] على النساء رمل في طوافهن بالبيت ولا هرولة في سعيهن بين الصفا والمروة. 1523 - ولا أعلم خلافًا أن الرمل هو الزيادة في المشي، لا يكون إلا في ثلاثة أطواف [من السبعة] من طواف دخول مكة للقادم الحاج أو المعتمر. 1524 - والرمل: (الخبب) دون الهرولة، وهيئته أن يحرك الماشي [منكببه] لشدة الحركة، هذا (في) الثلاثة الأشواط. وأما في

ذكر تقبيل الحجر الأسود واستلام الأركان

الأربعة (فكسائر) المشي المعهود، وهذا مجمع عليه. إلا أنهم اختلفوا هل هو سنة أم لا. 1525 - وأجمعوا أنه لا رمل على من أحرم بالحج من مكة من غير أهلها، وهم المتمتعون؛ لأنهم قد رملوا في حين دخولهم في طواف القدوم. واختلفوا في المكي إذا حج، هل عليه رمل أم لا؟ 1526 - وإجماعهم على جواز السعي على غير طهارة. ذكر تقبيل الحجر الأسود واستلام الأركان 1527 - ولا خلاف في أن تقبيل الحجر الأسود في الطواف من سنن الحج لمن قدر عليه، ومن لم يقدر وضع يده على فيه ثم وضعها عليه مسلمًا ورفعها إلى فيه، فإن لم (يفعل) فلا إثم عليه. 1528 - ولا خلاف أن الركنين جميعًا يستلمان: الأسود واليماني، وإنما الفرق بينهما أن الأسود يقبل وأن اليماني لا يقبل. 1529 - والمعروف تقبيل الحجر الأسود ووضع الوجه عليه، وما أعلم أحدًا من أهل الفقه يقول بتقبيل غيره. 1530 - وكانت عائشة - رضي الله عنها - تقول للنساء: إذا وجدتن فرجة فاستلمن وإلا فكبرن وامضين، وعليه جماعة الفقهاء.

أبواب الإجماع فيما يفعله الحاج بمنى وعرفة

أبواب الإجماع فيما يفعله الحاج بمنى وعرفة ذكر الخروج إلى منى والمبيت بجمع والدفع إلى عرفة 1531 - ولا خلاف أن من سنن الحج المبيت بمنى ليالي التشريق، إلا من ولي السقاية من آل العباس بن عبد المطلب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لهم [في المبيت] بمكة من أجل سقايتهم حين استأذنه فيها العباس، واختلفوا فيمن بات بمكة من غير أهل السقاية. 1532 - ولا ترى جماعة من الفقهاء على من بات في منى ليلة عرفة شيئًا إذا وافى عرفة في الوقت الذي يجب، ولا أحفظ عن غيرهم خلافه. 1533 - وأجمع العلماء على أن الحاج ينزلون من منى حيث شاءوا يوم التروية، وحد منى ما بين (محسر) على العقبة. 1534 - وحكي عن ابن عمر أنه كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والصبح بمنى، ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى عرفة، وهي سنة معمول بها مستحبة بإجماع، فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شيء عندهم على تاركها إذا وقف بعرفة. وغدوه منها إلى عرفة حسن ولا حد فيه، وحسبه أن لا تزول الشمس إلا بعرفة.

ذكر الوقوف بعرفة وما يفعله الحاج فيها

1535 - ولا خلاف في أيام التشريق أنها أيام منى، وأنها الأيام المعدودات. 1536 - وأجمعوا أنه لا يجوز صيام أيام منى تطوعًا إلا شيئًا روي عن الزبير وابن عمر وأبي طلحة. 1537 - والمبيت بجمع ليلة النحر سنة إلا أن الآثار إنما تدل على أن ذلك إنما هو في أكثر الليل، وأنه قد رخص للبائت فيها أن يصبح بها، على أن الأفضل عند الجميع المبيت بها حتى يصلي الصبح ثم يدفع منها قبل طلوع الشمس، كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. 1538 - ولم يختلفوا فيه ولا في أن على من لم يبت بها ليلة النحر دم، وأنه لا يسقط الدم عنه وقوفه بها ولا مروره عليها. 1539 - وأجمعوا أنه عليه السلام وقف (بالمشعر الحرام) بعدما صلى الفجر، ثم دفع قبل طلوع الشمس، ونقله الآحاد الثقات. 1540 - وأجمعوا أن الشمس إذا طلعت يوم النحر فقد فات وقت الوقوف بجمع. ذكر الوقوف بعرفة وما يفعله الحاج فيها 1541 - والوقوف بعرفة فرض مجمع عليه في موضع معين. 1542 - ولا خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة راكبًا، وحج راكبًا،

ورمى الجمار ماشيًا، وهو الأفضل، ومن وقف راجلاً أو رمى راكبًا فلا شيء عليه. 1543 - ولا خلاف في أنه عليه السلام صلى الظهر والعصر جميعًا بعرفه، ثم ارتفع فوقف بجبالها ذاهبًا، ووقف معه الناس حتى استيقن غروب الشمس فدفع إلى المزدلفة. 1544 - وأجمعوا أن هذا سنة العمل والوقوف بعرفة. 1545 - وأجمعوا أن من وقف بها يوم عرفة قبل الزوال وأفاض منها قبل الزوال أنه لا يعتد بها، وإن لم يرجع فيقف (بعده) أو في ليلته تلك قبل الفجر: فقد فاته الحج، ثم اختلفوا إن وقف بها بعد الزوال مع الإمام ودفع منها قبل الغروب، فقال سائر العلماء: إن وقف بها بعد الزوال أو دفع عند المغرب فحجه تام، قال الشافعي: وعليه دم إلا إن أعاد قبل الفجر. 1546 - وأجمعوا أن الوقوف بها ليلاً يجزئ عن وقوف النهار إلا أن بعضهم رأى عليه دمًا إن لم يكن مراهقًا أو ذا عذر، واختلف فيمن وقف بعرفة مغمى عليه، وفيمن مر بعرفة ليلة النحر وهو لا يعرف أنها عرفة.

1547 - وأجمعوا أن النبي عليه السلام إنما صلى بعرفة صلاة المسافر لا صلاة جمعة ولم يجهر. 1548 - وأجمعوا أن الجمع بعرفة سنة، واختلفوا هل لمن فاتته مع الإمام أن يجمع بينهما، وفي الأذان والإقامة بجمع هاتين الصلاتين بعرفة. 1549 - وأجمعوا أن الإمام إن صلى بغير خطبة أجزأه، وأنه يسر القراءة، ويقصر إن كان مسافرًا. 1550 - وأجمعوا أن خطبتها قبل الصلاة. 1551 - وأجمعوا أن لا حج لمن فاته الوقوف بعرفة. 1522 - وأجمعوا على أن من وقف بها من ليل أو نهار بعد زوال الشمس من يوم عرفة فإنه مدرك، إلا ما روي عن مالك. 1553 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الإمام يجمع بين الصلاتين – الظهر والعصر – بعرفة في يوم عرفة، كذلك يفعل من صلى (مع الإمام). 1554 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الإمام لا يجهر في صلاة الظهر والعصر بها بالقراءة. 1555 - وأجمعوا أن الأولى من الصلاتين بعرفة يؤذن لهما ويقام. 1556 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن من وقف بعرفة (غير

ذكر رمي الجمار

طاهر) مدرك للحج ولا شيء عليه. 1558 - وعن ابن عمر «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعًا»، وهو إجماع أنه عليه السلام لما دفع من عرفة بعد غروب الشمس أخر المغرب حتى جمعها مع العشاء بالمزدلفة بعد مغيب الشفق. 1558 - وأجمعوا أنها سنة ذلك الموضع للحاج، واختلفوا في الأذان. ذكر رمي الجمار 1559 - وأجمعوا «أنه عليه السلام رمى يوم النحر في حجته جمرة العقبة بمنى بعد طلوع الشمس»، وأن من رماها من هذا الوقت إلى الزوال فقد رماها في وقتها. واختلفوا إن رماها قبل الفجر. 1560 - وأجمعوا أن من رماها قبل غروب الشمس من يوم النحر بعد الزوال أجزأه ولا شيء عليه، واختلفوا فيمن لم يرمها إلا بعد مغيب الشمس أو من الغد. 1561 - وأجمعوا أن من لم يكبر عند الرمي فلا شيء عليه، وكذلك للمريض.

1562 - ولا ترمى الجمار في أيام التشريق إلا بعد الزوال، وهي سنة عند الجميع لا خلاف فيها. 1563 - واختلفوا إن رمى قبل الزوال. 1564 - وأجمعوا أن الرمي في أيام التشريق من بعد الزوال إلى الغروب. 1565 - وأجمعوا أن من لم يرم الجمار أيام التشريق حتى تغيب الشمس من آخرها أنه لا يرميها بعد، وأنه [يجبر ذلك] بالدم أو الطعام على حسب اختلافهم فيها. 1566 - وأجمعوا أن من رماها فوق الوادي وأسفله أو أمامه فقد أجزأه وإن وقعت الحصاة في العقبة أجزأه، وإن لم تقع فيها ولا قريبًا منها أعاد ولم يجزئه. 1567 - ولا خلاف أنه إن رمي عنه إذا لم يقدر لمرضه أنه يجزئه، واختلفوا إن صح في أيام الرمي وكان رمي عنه بعض الرمي. 1568 - وثبت «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة الأولى التي تلي مسجد منى رماها بسبع حصيات ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعًا يديه يدعو»، وكان ابن عمر وابن عباس يرفعان أيديهما في الدعاء إذا رميا الجمرة، وقال به جماعة، ولا نعلم أحدًا أنكر ذلك غير مالك.

1569 - واتفقوا أن من رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل الزوال سبع حصيات كحصى الحذف فقد رمى، واختلف في أقل وفيمن (رمى الست على) يمينه وفيمن لم يسرع أيجزئه [كل] ذلك أم لا؟ 1570 - وأجمعوا أنه لا ينبغي أن ترمي الجمار بأكبر من حصى (الخذف) إلا مالك و [يوسف] بن أبي سلمة [الماجشون]؛ فإنهما قالا: بل يستحب أكبر من ذلك. 1571 - وأجمعوا أن من رمى جماره في اليوم الأول من أيام منى، وفي اليوم الثاني منها قبل الزوال لم يجزئه، إلا أحمد بن محمد الأزدي؛ فإنه قال: ذلك يجزئه. 1572 - وأجمعوا [سواه] أن من رماها يوم الثالث من تلك الأيام لم يجزئه إلا أبا حنيفة فإنه أباح ذلك. 1573 - وأجمعوا أن الرعاء وغيرهم لا يجوز لهم تأخير الرمي.

ذكر الصفا والمروة

ذكر الصفا والمروة 1574 - وأجمع أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه بدأ عند خروجه من المسجد بالصفا وأنه ختم سعيه بالمروة، واختلفوا فيمن بدأ بالمروة قبل الصفا. 1575 - وبإجماع العلماء أن الخروج من المسجد إلى الصفا عند انقراض الطواف بالبيت وركعتيه هي السنة المعمول بها. 1576 - والعلماء كلهم يكرهون الكلام بين الصفا والمروة، وفي الطواف بالبيت. 1577 - ولا أعلم خلافًا بين علماء المسلمين أنهم لا يستحبون لأحد أن يطوف بين الصفا والمروة على راحلته. 1578 - والدعاء على الصفا وغيره من مواقيت الحج مندوب وليس بواجب عند الجميع. 1579 - وكل قد أجمع على أن من حج ولم يطف بين الصفا والمروة أن حجه قد تم، وعليه دم مكان ما قد ترك من ذلك. 1580 - والسعي بين الصفا والمروة من فرائض الحج، وليس بتطوع، لا يختلف في ذلك فقهاء الأمصار. ذكر طواف الإفاضة وغيره 1581 - واتفقوا أن الطواف الأخير المسمى طواف الإفاضة بالبيت والوقوف

بعرفة فرض، واختلفوا فيمن وقف اليوم العاشر [يظنه التاسع]. 1582 - ولا خلاف أن طواف الإفاضة الذي يدعوه أهل العراق طواف الزيارة لا يرمل فيه ولا يوصل بسعي إلا طواف الإفاضة بحسب الحائض بمكة حتى تطوف؛ لأنه فرض على كل من حج، وهذا كله مما لا اختلاف فيه بين فقهاء الأمصار. 1583 - [....] أنه روي عن ابن عمر أنه أفتى أن الحائض لا (تنفر) حتى تودع ثم رجع عنه، وجمهور العلماء على أن طواف القدوم لا يجزئ عن طواف [الإفاضة] عرفة ويسقط عن المكي والمراهق. 1584 - وهم مجمعون على أن طواف الإفاضة هو الذي يجزئ عن طواف القدوم إذا وصل به السعي [بين الصفا والمروة للناسي والجاهل] رجع إلى بلده وعليه دم. 1585 - فإن كان مراهقًا أو مكيًا فلا شيء عليه، ولا خلاف فيه. 1586 - وقول الجميع أن الطواف المفترض في الحج طواف واحد لا غير، وما سواه فسنة. 1587 - وأجمعوا أن طواف الوداع من النسك وأنه سنة.

أبواب الإجماع في العمرة

1588 - كما أجمعوا أن طواف الإفاضة فريضة، واختلفوا فيمن لم يودع. أبواب الإجماع في العمرة ذكر المتعة بالعمرة 1589 - وأجمع أهل العلم على أن من أهل بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق من الميقات وقدم مكة منها وأقام بها فحج من عامه أنه متمتع وعليه الهدي إن وجد وإلا الصيام، واختلفوا فيمن اعتمر في أشهر الحج ثم سافر ورجع فحج من عامه. 1590 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من دخل بعمرة في أشهر الحج وهو يريد المقام بها ثم أنشأ الحج أنه متمتع. والتمتع على أربعة أوجه: أحدها وهو المعروف عند عامة العلماء أن يعتمر في أشهر الحج قبل الحج ثم يقيم بمكة حتى يحج وعليه ما استيسر من الهدي، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. 1591 - ولا خلاف بين العلماء أنه المتمتع المراد في الآية في قوله: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج}، إلا أنه [قصر فيه و] أجمل، وبيانه أن يحج من عامه وأن يكون من غير أهل مكة فيكون مسكنه وأهله من وراء المواقيت إلى سائر

الآفاق ويكون [إحرامه] في أشهر الحج فهذا متمتع بإجماع. 1592 - فإن أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج وطاف لها في أشهر الحج ففيه اختلاف. 1593 - ومن معنى التمتع أيضًا القران عند جماعة العلماء. 1594 - ومن انقطع من أهل مكة إلى غيرها فعليه الهدي أو الصيام، ولا يكون كأهل مكة، ولا خلاف في هذا إلا شذوذ لم يعرج عليه أحد إذا لم يكن له أهل بمكة. 1595 - وأجمعوا أن دم المتعة واجب بدخول المتمتع بالحج بعد قضاء العمرة إلا عطاء بن أبي رباح فإنه قال: لا يجب عليه الدم للمتعة حتى يقف بعرفة مع الناس. 1596 - والمتمتع عند جمهور العلماء هو الذي لا يرجع إلى بلده ويحج من عامه. 1897 - وسئل مالك عمن دخل مكة معتمرًا في أشهر الحج مريدًا [الإقامة] بها ثم أنشأ الحج، فقال: هو متمتع وقد يبدو له، يعني أنه لا يكون مكيًا إلا حتى يصح استيطانه فيها ومكثه بها أقل ذلك عام؛ لأنه دخلها معتمرًا وهو من غير أهلها، ولا خلاف فيها، واختلف في حاضري المسجد الحرام.

ذكر من أهل بالعمرة

1598 - واتفق أهل العلم أن أهل مكة يقع عليهم اسم حاضري المسجد الحرام. 1599 - وعن ابن المسيب أن من رجع إلى مصره ثم حج من عامه فلا شيء عليه، وعلى هذا فقهاء الأمصار. وروي عن طاوس قولان: أحدهما: إن حج من عامه قبل رجوعه إلى بلده فهو متمتع، وإن كانت عمرته في غير أشهر الحج، ولم يقله أحد. والثاني: أن المكي إن تمتع من مصر من الأمصار فعليه الهدي، وهما شاذان لا يعرج عليهما، والمتمتع إذا لم يجد هديا صام ثلاثة أيام إذا أحرم بالحج إلى آخر يوم عرفة. 1600 - وأجمعوا أن لا سبيل له إلى الصوم إذا وجد الهدي. ذكر من أهل بالعمرة 1601 - وأجمعوا على أن من أحرم بعمرة خارجًا من الحرم أن الإحرام له لازم. 1602 - وأجمعوا أن الكوفي وغيره من المقيمين بمكة من غير أهلها لا يخرجون بالعمرة من مكة، وإنما الإحرام بها من الحل: أي موضع منها، غلا الحسن بن صالح، فإنه قال: لا ينبغي أن يحرم بها إلا من ميقات أهل بلده الذي خرج عنه إلى مكة. 1603 - ولا يهل الرج لمن أهل مكة بعمرة حتى يخرج إلى الحل فيحرم منه بإجماع من العلماء لا يختلفون فيه.

ذكر جامع في العمرة

1604 - واتفق علماء الأمصار أنه من أتى بالعمرة من الميقات الذي أهل به منه، أنه قد خرج من الواجب. 1605 - واتفقوا أن العمرة المفردة التي لا يريد صاحبها أن يحج من عامه إنما هي إحرام من الميقات أو من الحل كما قلنا في الحج أو من منزل المعتمر ثم طواف البيت كما ذكرنا في الحج. ذكر جامع في العمرة 1606 - وإذا وقع المتمتع بأهله أتم عمرته ثم ابتدأ أخرى من حيث أحرم بالأولى وأهدى، ولا خلاف في هذا إلا شيئًا جاء عن الحسن. 1607 - ولا خلاف أن العمرة معناها في الاسم اللغوي: الزيارة، وفي الشرع القصد من الحل إلى الطواف بالبيت والسعي، وهذا ما لا خلاف فيه. 1608 - وعند الجميع ليس للعمرة وقت معلوم ولا قوت ممنوع أن تقام فيه. 1609 - وأجمع العلماء أنه لا يصنع المعتمر عمل الحج كله، وإنما عليه أن يتم عمل عمرته، وذلك الطواف والسعي والحلاق. 1610 - وأجمعوا أن المعتمر إذا وطئ قبل أن يطوف [ويسعى] أنه مفسد. 1611 واتفقوا على أن من اعتمر عمرته كلها فيما بين استهلال المحرم إلى أن يتمها قبل ليلة يوم الفطر ولم ينو بها التمتع، ثم خرج إلى منزله أو إلى الميقات وهو من غير أهل مكة ثم حج من عامه أنه ليس متمتعًا.

1612 - واتفقوا أن العام كله حاشا يوم (التروية) إلى آخر أيام التشريق وقت للعمرة (لو) لم يرد أن يحج من عامه. 1613 - وقول مالك: سمعت أهل العلم يقولون: من أهل بعمرة فله أن يهل بحج معها ما لم يطف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، وصنعه ابن عمر إلى آخر المسألة، فاحتج لإرداف الحج على العمرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ابن عمر رضي الله عنهما، فأحسن الاحتجاج وعليه جمهور العلماء، وقد شذ عن ذلك من لا يعرج عليه. 1614 - وقوله: إن من قرن الحج والعمرة لم يأخذ من شعره ولا يحل من شيء حتى ينحر هديًا إن كان معه ويحل بمنى يوم النحر، لا خلاف أنه لا يحل إلا كإحلال المفرد، وقوله: حتى ينحر هديًا يريد أنه كالمتمتع إن لم يجد هديًا صام، وقال مالك: لا أعلم مكيًا قرن. 1615 - واتفقوا أن العمرة لا تجب مرتين. 1616 - واتفاق العلماء أن من أهل بالعمرة من الميقات الذي أهل به منه أنه قد خرج من الواجب. 1617 - وأجمعوا على أن من أنشأ حجا أو عمرة من صرورة أو غيره ثم عرض له ما أفسدهما فعليه إتمام ما أفسد منها ثم يقضي.

أبواب الإجماع في الهدي

أبواب الإجماع في الهدي ذكر الهدي ما يجوز منه وما لا يجزئ 1618 - واتفقوا أن الهدي إلى مكة حسن. 1619 - وأجمعوا أن هدي القران واجب. 1620 - ولم يختلفوا في قوله تعالى: {فما استيسر من الهدى} أنه شاة غلا ما روي عن ابن عمر من أنه بدنة دون (بدنة) وبقرة دون بقرة. 1621 - ولا خلاف أن البدن في الهدايا أفضل من البقر والغنم، وإنما الخلاف في الضحايا. وإجازة هدي ذكور الإبل مجتمع عليه عند الفقهاء. 1622 - وإجماع أنه يجزئ (النشء) فما فوقه، وأنه لا يكون [إلا من الأزواج] الثمانية. 1623 - وأجمعوا أنه لا يجوز (جذع) المعز في هدي ولا ضحية، واختفوا في جذع الضأن.

1624 - وأجمعوا أن الجذع من الإبل والبقر والغنم لا يجزئ في الهدايا ولا في الضحايا إلا الأوزاعي فإنه قال: يجزئ فيها. 1625 - واتفق الجميع أن للهدايا والضحايا حدا من الأسنان لا يجزئ ما دونه. 1626 - واتفقوا أن النشء من البقر والغنم والمعز يجزئ في الهدي والأضاحي. 1627 - وإذا ساق سائق الهدي من طريق التطوع وجب نحره، ولم يكن مخيرًا في تركه ونحره باتفاق أهل العلم. 1628 - ولا خلاف بين أهل العلم أن من ساق بدنة تطوعًا أنه ممنوع من ذبحها قبل محلها؛ لأنه جعلها لله سبحانه. 1629 - وهدي القران يمنع من الإحلال عند جماعة فقهاء الأمصار وجمهور أهل العلم من السلف والخلف، إلا ابن عباس ومن تابعه. 1630 - واتفقوا أنه لا يجوز [أن يشترك] في الهدي الواجب أكثر من عشرة. 1631 - واتفقوا أن من أهدى من الأنعام هديًا لم يشرك فيه أحدًا غيره فقد أهدى، واختلفوا في (تقليد) الهدي و (إشعاره)، وهدي ما عدا الأنعام

ذكر تقليد الهدي وإشعاره والحكم فيه إذا ضل أو (عطب)

مما لا يحل أكله. ذكر تقليد الهدي وإشعاره والحكم فيه إذا ضل أو (عطب) 1632 - وأجمعوا أن التقليد سنة وكذلك التعريف لمن لم يأت به من الحل. 1633 - ولا خلاف أن الإبل والبقر تقلد نعلا أو نعلين. 1634 - وأجمعوا أن إشعار البدن حسن، لا بل جعله بعضهم من النسك، إلا أبا حنيفة فإنه كرهه. 1635 - وقول ابن عمر: إذا (نتجت) البدنة حمل مع أمه حتى ينحر معها، لا خلاف أنها إذا قلدت وهي حامل أو ولدت فإن ولدها حكمه في النحر حكمها، وكذلك إن نذرها حاملاً. 1636 - وأجمعوا أن من أهدى بدنة فضلت أو ماتت، فإنها إن كانت نذرًا أبدلها، وإن كانت تطوعًا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها، ولا خلاف في ذلك بين العلماء. 1637 - ولا خلاف أنه يصنع بهدي التطوع يعطب قبل محله ما في حديث ناجية الأسلمي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بهدي وقال: «إن عطب فانحره، ثم اصبغ نعله في دمه، ثم خل بينه وبين الناس».

ذكر الحلاق والتقصير

1638 - ولا خلاف أن هدي التطوع إذا بلغ محله يأكل منه صاحبه إن شاء؛ لأنه في حكم الضحايا، واختلفوا فيمن أكل من الهدي الواجب أو من التطوع قبل بلوغ محله. 1639 - وإن كان واجبًا وعطب قبل محله: أكله كله إن شاء أو أطعمه؛ لأن عليه بدله، وعليه الجمهور، واختلفوا في هدي التطوع يعطب وقد دخل الحرم. ذكر الحلاق والتقصير 1640 - واتفقوا أن الحلق والتقصير يستحب أحدهما في تمام الحج، [يوم النحر] واتفقوا أن الحلق أفضل. 1641 - وأجمعوا أن الأصلع يمر على رأسه الموسى وقت الحلق. 1642 - وأجمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجته بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر ونحر بدنه أو أمر بها فنحرت. 1643 - وأجمعوا أن التقصير يجزئ من لم (يلبد) ولم (يعقص). 1644 - وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم بغير علة.

ذكر النحر وأيامه والعمل فيه

1645 - أجمعوا أن من حلق [رأسه من عذر أو ضرورة) مخير فيما نص الله عليه من الصيام والصدقة والنسك. 1646 - وأجمعوا أن النساء لا يحلقن وأن سنتهن التقصير. 1647 - [والحلاق نسك] يجب على الحاج والمعتمر وهو أفضل من التقصير، ويجب على [كل] من فاته الحج أو أحصر بعدو أو مرض، وعليه جماعة الفقهاء إلا في [المحصر بعدد]. 1648 - [قال مالك: لا يجوز] لأحد أن يحلق رأسه ولا ينحر قبل الفجر إلى آخره، وهذا لا خلاف فيه. ذكر النحر وأيامه والعمل فيه 1649 - [....] لا يجوز قبل يوم النحر، واتفق الجميع على أن الإضحاء جائز يوم النحر. 1650 - وأجمع العلماء على أن [يوم النحر يوم الأضحى]. 1651 - وأجمعوا أن يوم الأضحى بعد انسلاخ العشر من ذي الحجة. 1652 - وأجمعوا أن ذا الحجة هو آخر الاثني عشر شهرًا من شهور العام. 1653 - ولا خلاف أن منى منحر في الحج ولا طريق لها في العمرة. 1654 - ومنحر ما [يساق] من هدي في العمرة حيث شاء من مكة،

ذكر الأيام المعلومات والمعدودات وأيام منى

وهذا أيضًا إجماع يغني عن الإسناد، فمن فعل ذلك أصاب السنة، ومن نحر في غيرهما ففيه اختلاف. 1655 - واتفقوا أن من أهدى كل دم وجب عليه أو كل هدي تطوع به فوقف به بعرفة ثم نحره أو ذبحه بمكة أجزأه. 1656 - ونحر البدن قائمة هو الاختيار عند الجميع، إلا أن يمنع من ذلك مانع. 1657 - ولا خلاف إن تولى الإنسان نحر هديه أفضل من أن يوليه غيره؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله، وإن كان قد ولى عليا نحر بعضه، وكان قد أشركه في هديه. 1658 - ونحر الهدي قبل الحلق هو الأولى عند الجميع. 1659 - وثبت عنه عليه السلام أنه في حجته رمى الجمرة يوم النحر، ثم نحر بدنه ثم حلق رأسه، وأجمعوا أن هذه السنة. 1660 - ولا نعلم خلافًا أنه لا شيء على من نحر قبل أن يرمي لبلوغ الهدي محله، ولأنه قد نص في حديث: «افعل ولا حرج»، وكذلك في السؤال عن الذبح قبل الرمي، لا أعلم لهم جوابًا في معتمد ذلك، ولو خالف الناسي والجاهل لذكروه. ذكر الأيام المعلومات والمعدودات وأيام منى 1661 - واتفق الجميع أن الأيام المعلومات هي أيام العشر.

أبواب الإجماع في الفدية والجزاء

1662 - وأما الأيام المعدودات فلا أعلم خلافًا بين العلماء في أنها أيام التشريق، وأيام منى ثلاثة أيام بعد النحر ليس يوم النحر منها. 1663 - وما أعلم خلافًا عن أحد من السلف والخلف في ذلك إلا رواية شذت عن ابن جبير أنه قال: الأيام المعلومات والمعدودات هي أيام التشريق، ولم يقل أحد علمناه أن يوم النحر من أيام التشريق غيره. 1664 - والذي عليه جماعة العلماء أن أيام التشريق ما تقدم. أبواب الإجماع في الفدية والجزاء ذكر فدية ما أصيب من الطير والوحش 1665 - وأجمعوا أن من قتل نعامة فعليه بدنة من الإبل، وحكي عن النخعي أنه قال: عليه ثمنه. 1666 - وحكم عمر وابن عباس في حمام مكة بشاة، ولا مخالف لهما من الصحابة، ووجه ما ذهب إليه الجمهور الذي لا يجوز عليهم تحريف تأويل الكتاب، أن عمر وعثمان وعليًا وابن مسعود قضوا في الضبع بكبش، وفي الظبي بشاة، وفي النعامة ببدنة، ولم يفرقوا بين العامد والمخطئ. 1667 - وقول عمر لرجل إلى جنبه: تعال حتى نحكم أنا وأنت لقوله تعالى: {يحكم به ذوا عدل منكم}، وهو حكم (مجمع عليه)، إلا أنهم

ذكر فدية من حلق رأسه قبل أن ينحر

اختلفوا هل يستأنف الحكم فيما مضت به حكومة من السلف أم لا. 1668 - ولم أزل أسمع في النعامة بدنة على المحرم، وهذا لا خلاف فيه إلا قول من قال بالقيمة. 1669 - وأجمعوا أن الحمار الأهلي والحمار الوحشي إذا (دجن) لا يجوز للمحرم ذبحها، فإن فعل (وداها9. 1670 - ولا أعلم خلافًا أن الجراد من صيد البر، إلا ما روي عن كعب أنه نثرة حوت، وقد رجع عنه فأوجب في جرادة درهمًا، وروي درهمين، وهو إسراف في كلا القولين. ذكر فدية من حلق رأسه قبل أن ينحر 1671 - وأجمعوا أن الفدية على من حلق رأسه من عذر أو ضرورة، وأنه مخير إذا فعل ذلك في الصيام أو الصدقة أو النسك، واختلفوا فيمن حلق وتطيب لغير ضرورة. 1672 - ولم يختلفوا أن الإطعام لستة مساكين، وأن الصيام ثلاثة أيام، وأن النسك شاة على ما في حديث كعب بن عجرة إلا شيئًا قاله الحسن وعكرمة ونافع أن الإطعام لعشرة مساكين والصيام عشرة أيام، ولم يتابعهم عليه أحد. 1673 - وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق رأسه وهو محرم لغير علة.

ذكر جامع في الجزاء وتحريم الصيد بمكة والحرم

ذكر جامع في الجزاء وتحريم الصيد بمكة والحرم 1674 - وبإجماع الأمة على وجوب الجزاء على قاتل الصيد بمكة. 1675 - وبإجماع أهل العلم أن على قاتل الصيد متعمدًا لقتله جزاء مثل ما قتل من النعم. 1676 - والأمة مجمعة على أن الحكمين لو حكما في غزال ببدنة وكان قيمة البدنة أكثر من قيمة الغزال أن حكمهما مردود. 1677 - وأجمع الصحابة على أن الدال والمشير إلى الصيد من المحرمين الجزاء إذا قتل المشار إليه وهو محرم أو في الحرم. 1678 - والحلال يرمي الحرم فيه إجماع واختلاف؛ فالإجماع أن فيه الجزاء، واختلاف في التخيير في الهدي أو غيره. 1679 - وعلى كفارة قتل الخطأ الإجماع. 1680 - واتفق العلماء على أن قتل الصيد بمكة ومنى وسائر الحرم سواء في وجوب الجزاء عليه. 1681 - والمحرم يقتل الصيد في الحرم ليس عليه إلا جزاء واحد عند الجمهور، وإن اجتمعت عليه حرمتان: حرمة الإحرام وحرمة الحرم. 1682 - وجماعة العلماء على أن الحرمتين إذا اجتمعتا ليس فيهما إلا جزاء واحد على قاتل الصيد في الحرم محرمًا. 1683 - ولم يختلف السلف والخلف في تحريم الصيد بمكة وسائر الحرم،

ذكر مكة والحرم وبناء الكعبة

وأنه حرم آمن كما قال تعالى. 1684 - ولم يختلفوا في تحريم الصيد في الحرم، وإنما اختلفوا في جزائه. 1685 - واتفقوا في المحرم يقتل صيدًا مملوكًا لغيره أن عليه قيمته لصاحبه والجزاء، إلا المزني فإنه قال: لا جزاء عليه ويلزمه القيمة لصاحبه. 1686 - واتفاق الجميع أن كاسر البيضة ومتلفها عاص لله إذا علم النهي. ذكر مكة والحرم وبناء الكعبة 1687 - وأجمعوا على أن مكة لا يختلى (خلالها) ولا ينفر صيدها ولا (يعضد) شجرها، وأن الحرم في ذلك كله حكمه حكمها. 1688 - وأجمعوا أنه لا يحتش في الحرم إلا (الإذخر) فإنهم أباحوه لإذن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. 1689 - وأجمعوا أنه لا يرعى في حشيش الحرم كما لا يحتش. 1690 - وللحلال أن يصطاد الصيد حيث وجده إلا أن يكون في الحرم لمنع الله تعالى منه في ذلك الموضع باتفاق الجميع على ذلك.

ذكر الجامع في الحج

1691 - والحلال إذا قتل الصيد في الحرم لا خلاف بين أهل العلم في أنه إذا كان عالمًا بالنهي عاص بذلك. 1692 - وأجمع العلماء على أن الكعبة هي البيت الحرام، وهي البيت العتيق، لا يجوز لأحد فيه ذبح ولا نحر، وكذلك المسجد الحرام. 1693 - ولا خلاف في بنيان قريش للبيت الحرام، واختلفوا في تاريخ بنيانه. 1694 - وأجمع أهل العلم على تحريم قطع شجرها، واختلفوا فيما يجب على من قطع شجرة من شجر الحرم. 1695 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إباحة أكل ما ينبته الناس في الحرم من البقول والزروع وأخذ الرياحين وغيرها مما ينبتونه أو تنبته، ولا نعلم أحدًا منع من أخذ ما يسقط من الشجر البالي الميت، واختلفوا في أخذ السواك من شجر الحرم. ذكر الجامع في الحج 1996 - وأجمع الفقهاء أن التطوع بالحج على الموتى جائز إلا مالكًا فإنه كرهه. 1697 - وأجمعوا أنه لا ينبغي لأحد أحرم بحجة أن يضيف إليها عمرة قبل فراغه من الحجة، إلا الأوزاعي فإنه أباح ذلك.

1698 - وأجمعوا أن من جاوز الميقات يريد الحج قبل أن يحرم، فأمر بالرجوع إلى الميقات فرجع إليه فلبى منه وأحرم: لم يكن عليه غيره إلا زفر، فإنه قال: عليه دم، وإن رجع ولبى. 1699 - وأجمع أهل العلم أن الصحيح المستطيع للحج لا يجوز أن يحج عنه غيره. 1700 - واتفق الجميع على أن الداخل في الحج تطوعًا ليس له الخروج قبل إتمامه وأن البدل عليه إن أفسده. 1701 - وليس لمن أفسد حجه أن يمضي فيه لإجماع الجميع أن تلك الحجة غير مقبولة. 1702 - والأمة مجمعة على أن الرجل إذا قتل وهو محرم أن القتل لا يبطل حجه. 1703 - وأجمع المسلمون أن (النفر) الأول هو يوم الثالث من النحر. 1704 - (وأجمعوا أنه لا بأس بالجماع في عشر ذي الحجة فإنهم أباحوه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم). 1705 - وأجمعوا على أن لمن أراد الخروج من الحجاج من منى به شاخصًا إلى بلده غير مقيم بمكة في النفر الأول أن ينفر بعد زوال الشمس [في اليوم

الثاني] إذا رمى في اليوم الذي يلي [يوم] النفر قبل أن يمشي. 1706 - واتفقوا على أن من لم يتظلل في إحرامه، ولا قتل قملة، ولا (قرادًا) ولا حلمة ولا (حمنانة)، ولا مس شيئًا من شعره ولا من ظفره، ولا (رفث)، ولا عصى، ولا جادل، ولا التذ بشيء من النساء، ولا شم ريحانًا ولا ادهن، (ولا أكل شيئًا مس طيبًا ولا دنا منه)، ولا عصب رأسه، ولا ربط منطقة، ولا طرح على (نفسه) مخطيًا، ولا حمل على رأسه شيئًا، ولا (غطى) وجهه، ولا غسل رأسه بغسل ولا بماء، ولا انغمس في ماء، ولا بالغ في الحك، ولا احتزم، ولا تقلد سيفًا، ولا قتل سبعًا ولا أسدًا ولا خنزيرًا، ولا شيئًا من دواب البر، ولا بيض طائر بري، ولا (طعن) صيدًا، ولا أفسد عشه، ولا نظر في مرآة، ولا دل على شيء من ذلك، ولا فعل شيئًا من ذلك بمحرم، ولا احتجم، فإنه لم يأت شيئًا يكره في إحرامه، وقد روينا عن الأعمش أنه قال: من تمام الحج ضرب الجمال، ونراه – بل لا نشك – أنه أراد أهل الفسق منهم. تم كتاب الحج، والحمد لله رب العالمين

كتاب الضحايا والعقيقة

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله كتاب الضحايا والعقيقة أبواب الإجماع في الضحايا ذكر ما يجزئ منها ويتقي فيها 1707 - واتفقوا أن الغنم يكون منها الأضاحي، واختلفوا في الإبل والبقر. 1708 - و (الثني) جائز باتفاق الجميع، واختلف فيما دونه. 1709 - واتفق علماء الأمصار أن الجذع من الضأن يجزئ إذا كان سليمًا مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز في الأضاحي. 1710 - ويجزئ في الضحايا الجذع من الضأن والثني من المعز ومن سائر الأنعام بإجماع.

1711 - وأجمعوا أن (الجماء) جائزة [أن يضحى بها، فدل إجماعهم هذا على أن النقص المكروه هو ما تتأذى به البيهمة وينقص من ثمنها ومن شحمها]، على أنه لا بأس أن يضحى بالخصي السمين، إلا أنهم يقولون: إن الأقرن الفحل أفضل. 1712 - وجمهور الفقهاء على القول بجواز الضحية [المكسورة القرن إذا كان لا يدمي]. والعرجاء البين (ظلعها)، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، [والكسير] الذي لا (ينقي) نهي [....] واجتمع عليه. 1713 - ولا أعلم خلافًا بين العلماء فيها، والنقي: الشحم، ولا خلاف فيه. 1714 - وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ما يتقى من] الضحايا؟ فأشار بيده وقال: «أربعًا ...» الحديث، لا خلاف في العيوب الأربعة المذكورة.

ذكر ما تجزئ عنه البدنة والقرة والشاة في الأضحى

1715 - ولا أعلم خلافًا أن قطع أكثر [الأذن عيب يتقي في الضحايا]، واختلف في [السكاء]، وهي المخلوقة بلا أذنين، وفي (الأبتر)، والشق (للميسم) يجزئ، وهو قول جماعة العلماء. 1716 - وأجمعوا أن الوحشي من الظباء إذا ألف و [أنس] لا يجزئ في الضحية، إلا الحسن بن صالح، فإنه أجاز أن يضحي به. 1717 - واتفقوا أن التضحية بخنزير وما لا يجوز أكله لا يجوز، واختلفوا في الضحية بما لا يحل أكله من طائر أو غيره. ذكر ما تجزئ عنه البدنة والقرة والشاة في الأضحى 1718 - وقال الطبري: اجتمعت الحجة على أن البدنة والبقرة لا تجزئ عن أكثر من سبعة. 1819 - وقال الطحاوي: اتفقوا على جوازها عن سبعة، واختلفوا فيما زاد. 1720 - وأجمعوا أن البقرة أو [الناقة] تجزئ عن سبعة مضحين، وسواء كانوا من أهل بيت واحد أو بيوت كثيرة، إلا مالك بن أنس فإنه قال: إن كانوا

ذكر الذبح والذابح، وما يستحب في الضحايا

أهل بيت واحد أجزأتهم، وإلا لم يجزئهم. 1721 - واتفقوا أن من ذبح عن نفسه شاة لم يشرك فيها أحدًا أنه قد ضحى، واختلفوا في الاشتراك. ذكر الذبح والذابح، وما يستحب في الضحايا 1722 - وأجمعوا أن الأضحى موقت بوقت، واختلفوا في تعيين الوقت. 1723 - وأجمعوا أن الذبح لأهل الحضر لا يجوز قبل الصلاة، واختلفوا في الذبح بعد الصلاة وقبل الإمام. 1724 - وأجمعوا أن من ذبح قبل الصلاة وهو ساكن المصر أنه لا يجزئه، واختلفوا في وقت تضحية البدوي. 1725 - ولا خلاف بين العلماء أن من ذبح ضحيته قبل أن يغدو إلى المصلى فقد فعل ما لا يجب، وأنه لا أضحية له. ولا خلاف أن عليه إعادة ما أفسد من ضحيته تلك إذا ذبحها قبل وقتها. 1726 - وأجمعوا أن الضحية في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة غير جائز، إلا الشافعي، فإنه أباحه فيه كما أباحه في الأيام قبله. 1727 - واتفقوا أن من ضحى بعد أن ضحى الإمام من يوم النحر إلى غروب الشمس من يوم النحر فقد ضحى. 1728 - واتفقوا أن من ذبح أضحيته بيده فقد ضحى، واختلفوا إن ذبحها

[له] ذمي بأمره. 1729 - ومن اشترى أضحية، واعتقد أن يضحي بها فأراد بيعها لم يكن له ذلك باتفاق. 1730 - وأجمعوا على إباحة الطعام للفقراء المسلمين من لحوم الضحايا. 1731 - وليس أكل المضحي من أضحيته بواجب، ولكنه يجوز له ويستحب، وبه قال الفقهاء كلهم، وحكي عن قوم أن أكله منها واجب. 1732 - واتفقوا أن من أكل من أضحيته وتصدق بثلثها و (أكمل) ذلك قبل [انقضاء] اليوم الثالث من يوم النحر أنه قد أحسن، واختلف فيمن لم يأكل منها أو لم يتصدق، وادخر بعد ثلاث، [عصى أم لا]. 1733 - واتفقوا أن من لم يبع منها شيئًا [ولا عاوض به] فقد أحسن، واختلفوا إن فعل. 1734 - واتفقوا أن من ضحى عن نفسه وعن زوجته بأمرها فقد أحسن. 1735 - واتفقوا أن من لم يأخذ من شعره وظفره شيئًا مذ يهل هلال ذي الحجة إلى أن يضحي فإنه لم يأت ممنوعًا منه، واختفوا إن

أبواب الإجماع في العقيقية

أخذ من شعره وظفره شيئًا أعصى أم لا؟ أبواب الإجماع في العقيقية ذكر العقيقة 1736 - وليست (العقيقة) بواجبة، ولكن يستحب العمل بها، وهي كالضحايا ما يجوز المعيب فيها، وتكسر عظامها، ويأكل أهلها من لحمها ويتصدق إلى آخره، على هذا الجمهور. 1737 - وروت عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أن يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة». وروي عنه عليه السلام أنه قال: «كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويدمى»، فقد اجتمع في العقيقة فعله وأمره، وأثبت سنتها جميع العلماء؛ فمنهم من أوجبها، ومنهم لم يرها واجبة. 1738 - وأجمع العلماء أنه لا يجوز فيها إلا ما يجوز في الضحايا من الثمانية الأزواج إلا من شذ مما لا يعد خلافًا. 1739 - وقوله عليه السلام: «الغلام مرتهن بعقيقته» دليل أنها عن الغلام لا عن

ذكر التسمية للمولود والختان

الكبير، وعليه مذاهب العلماء في مراعاة السابع، الأول والثاني والثالث. 1740 - وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: «لا أحب العقوق». وقال: «من ولد له ولد فأحب أن (ينسك) عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة». ويجب من ظاهر هذا الحديث أن يقال لذبيحة المولود في سابعه نسيكة لا عقيقة. 1741 - إلا أني لا أعلم خلافًا في تسميتها عقيقة، فدل على أن ذلك منسوخ واستحباب واختيار. 1742 - وإن ولدت توأمين عق عن كل واحد منهما، ولا أعلم في ذلك خلافًا. ذكر التسمية للمولود والختان 1743 - واتفقوا أن التسمية للرجال والنساء فرض. 1744 - واتفقوا أن المولود إذا مضت له سبع ليال فقد استحق التسمية. 1745 - واتفقوا على استحسان الأسماء المضافة إلى الله عز وجل؛ كعبد الله، وعبد الرحمن، وشبهها.

ذكر الفرعة والعتيرة

1746 - واتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله عز وجل؛ كعبد العزى، وعبد هبل، وعبد الكعبة، وعبد عمرو، ونحو ذلك حاشا عبد المطلب. 1747 - واتفقوا على إباحة التكنية لمن ولد له ولد بالأسماء المباحة، حاشا أبا القاسم [فإنهم اختلفوا فيه]، فمن مانع وكاره أو مبيح لذلك. 1748 - واتفقوا أنه من ختن ابنه فقد أصاب السنة. 1749 - واتفقوا على إباحة الختان للنساء. 1750 - وروي أن فاطمة - رضي الله عنها - كانت تختن ولدها يوم السابع، ولا نعلم لمن منع أن يختن الصبي لسبعة أيام حجة. ذكر الفرعة والعتيرة 1751 - وثبت أن النبي عليه السلام قال: «لا (فرعة)، ولا (عتيرة)، في الإسلام»، وأجمعوا على هذا. 1752 - والعتيرة منسوخة بالأضحى عند الجميع. 1753 - وروي عن نبيشة أنه قال: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى فقال: يا رسول الله؛ إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب؛ فما تأمرنا؟ فقال: «اذبحوا في أي شهر كان وأطعموا» قال: إنا كنا نفرع فرعًا في الجاهلية؛ فما

تأمرنا؟ فقال: «في كل (سائمة) فرع تغدوه ماشيتك حتى إذا استحمل»، والخبر ثابت، وكانت العرب تفعل ذلك في الجاهلية، وفعلها بعض في الإسلام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نهى عنها عليه السلام فقال: «لا فرعة ولا عتيرة» فانتهى الناس عنها. ومعلوم أن النهي لا يكون إلا عن شيء قد كان يفعل. 1754 - ولا نعلم أن أحدًا من أهل العلم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان نهاهم عنها ثم أذن لهم فيها. 1755 - وفي إجماع عوام علماء الأمصار على الزوال عن استعمالها والوقوف عن الأمر بها مع ثبوت النهي عن ذلك بيان. وكان الزبير يقول: الفرعة أول النتاج، والعتيرة شاة كانوا يذبحونها في رجب. تم كتاب الضحايا والعقيقة بحمد الله وحسن عونه

كتاب الصيد والذبائح

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله تسليمًا كتاب الصيد والذبائح أبواب الإجماع في الصيد ذكر ما يحل منه ويحرم 1756 - واتفقوا أن السمك المتصيد من البحار والأنهار والبرك والعيون إذا صيد حيًا [وذبح وتولى ذلك منه مسلم بالغ عاقل ليس بسكران] أنه أكله حلال. 1757 - واتفقوا أن الجراد إذا صيد حيا، وقتله مسلم عاقل بالغ أن أكله حلال، واختلفوا فيه إذا مات حتف أنفه. 1758 - واتفقوا أنه لا يجوز أن يبلع حيًا. 1759 - واتفقوا أن ما يصيده المسلم البالغ العاقل الذي ليس سكرانًا ولا محرمًا ولا في الحرم: مكة والمدينة، ولا زنجيًا ولا (أغلف) ولا جنبًا، بكلبه المعلم الذي ليس أسود ولا علمه غير مسلم وقد صاد ذلك (الكلب) الصيد الذي أرسل عليه ثلاث مرات متواليات، ولم يأكل مما صاد شيئًا ولا

ولغ في دمه، فقتل الكلب الذي ذكرنا الصيد الذي أرسله عليه مالكه الذي وصفنا وجرحه، وكان ذلك الصيد مما يؤكل لحمه ولم يملكه أحد قبل ذلك فقتله الكلب قبل أن يدركه سيده (المرسلة) ذكاته، ولم يأكل منه شيئًا ولا ولغ في دمه ولا أعانه عليه (سبع) ولا كلب آخر ولا ماء ولا تردى، وكان المرسل أرسل عليه بعينه، وسمى الله عز وجل حين أرسله ولم يرسل عليه معه أحد غيره؛ أن أكل ذلك الصيد حلال، وأن ذكاته تامة. 1760 - واتفقوا أن ما صاده مشرك ليس مسلمًا ولا نصرانيًا ولا مجوسيًا [ولا يهوديًا] فقتله الكلب أو غير الكلب أنه لا يؤكل. واختلفوا فيما صاده (المجوسي) و (الصابئ) والنصراني واليهودي والمرتد، و [اختلفوا] فيما صاده من لم يبلغ من المسلمين، والسكران منهم أيؤكل أم لا. 1761 - واتفقوا أن ما قتله غير الكلب المعلم من الكلاب وكل سبع من طير أو ذي أربع غير معلم ولم تدرك فيه حياة أصلاً فيذكى أنه لا يؤكل. واختلفوا في الصيد يدركه الصائد حيًا وليس معه ما يذكيه به، فترك الكلب يقتله؛ فقال إبراهيم النخعي: يؤكل.

ذكر الكلاب المعلمة والجوارح [...]

1762 - واتفقوا أن الصيد في حرم مكة لصيد البر الذي يؤكل حرام، واختلفوا في طير الماء. 1763 - وللحلال أن يصطاد الصيد حيث وجده إلا أن يكون في الحرم لمنع الله تعالى وجل منه في ذلك الموضع باتفاق الجميع. 1764 - والحلال إذا قتل الصيد في الحرم لا خلاف بين أهل العلم في أنه إذا كان عالمًا بالنهي أنه عاص. 1765 - وأجمع فقهاء الأمصار وأتباعهم أنه لا جزاء في صيد المدينة، وشذت [فقرة فقالت:] فيه الجزاء. 1766 - ولا أعلم بين العلماء خلافًا أن القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه. ذكر الكلاب المعلمة والجوارح [...] 1766 - عدي بن حاتم قلت: يا رسول الله؛ أرسل كلبي فيقتل، فقال: «إذا أرسلت كلبك فأخذ وقتل فكل»، ولا أعلم في ذلك خلافًا. 1767 - وأجمع عوامل أهل العلم على أن الكلاب الجوارح يجوز أكل ما أمسكن على المرسل الذي ذكر اسم الله تعالى عليها. [...] اختلف فيه من صيد الكلب الأسود، واختلفوا في غير الكلاب

والفهود والصقور والبزاة وسائر [....]. 1768 - فأما عوامل أهل العلم من أهل المدينة وأهل الكوفة والمشهور من مذاهبهم أكل ما صاد كل كلب معلم. واختلفوا في الاصطياد بكلب المجوسي وبازه وصقره، وفي الكلب يأكل من الصيد أو يشرب من دمه. 1769 - والكلاب المعلمة هي المقصود إليها بالكتاب والسنة واتفاق العلماء. 1770 - وما قتله الكلاب المعلمة جائز أكله بالقرآن والاتفاق إذا ذكر اسم الله عليه. 1771 - واتفق جمهور أهل العلم على أن الفهد والصقر وما كان في معناهما فجائز أكل ما صيد بهما. 1772 - وأجمع القائلون بإباحة صيد البازي على أن لا فرق بين صيد البازي وصيد غيره. 1773 - وكل جارحة يمكن الاصطياد بها إذا علمت جاز الاصطياد بها وأكل ما صاده، فلا فرق بين الكلب والفهد والنمر، وكذلك الوحش من الطير؛ لا فرق بين البازي والصقر والباشق والشاهين والعقاب وغيره من الطير ما أمكن تعليمه، فالاصطياد به مباح ويؤكل ما صاد. هذا مذهب عامة الفقهاء.

ذكر تعليم الجوارح وصفته والحكم فيه

ذكر تعليم الجوارح وصفته والحكم فيه 1774 - واتفقوا أن الكلب إذا بلغ أن (يطلق فينطلق) وإن وقف توقف، ولم يأكل مما يصيده ولا ولغ في دمه، وفعل ذلك ثلاث مرات متواليات، فقد صار معلمًا، يحل أكل ما قتل إذا أرسل عليه وسمى الله [عز وجل] مرسله عليه، وكان [مرسله] مالكًا له بحق. 1775 - مالك أنه سمع أهل العلم يقولون في البازي ونحوه: إن كان معلمًا يفقه كما تفقه الكلاب المعلمة أكل صيده إذا سمى الله تعالى على إرساله، ولا أعلم خلافًا أن سباع الطير المعلمة كالكلاب المعلمة سواء، إلا مجاهد بن جبر. ذكر التسمية وحكمها 1776 - وأجمع المسلمون على أن التسمية مندوب إليها لما فيها من البركة. 1777 - ومن ترك التسمية على الصيد أو الذبيحة عمدًا لم تؤكل. وإن كان نسيانًا أكل، وقال أبو ثور وداود: من تركها عامدًا أو ناسيًا لم يؤكل صيده ولا ذبيحته، ولا أعلمه روي عن أحد من السلف إلا عن ابن سيرين ونافع. 1778 - وأجمعوا أن من أرسل جارحه على صيد ولم يسم الله عز وجل

ذكر الحكم فيما أكلت منه الجوارح وما تخلص منها

ناسيًا وأخذه الجارح [فقتله] (بجارحة) منه أكله مرسله وسمى الله تعالى وجل عند أكله، إلا مكحولاً فإنه منع من أكله. 1779 - وأجمعوا أن صيد الكتابي حلال للمسلم ما لم يسم عند إرساله المسيح أو العزيز، إلا مالك بن أنس، فإنه منع من أكل صيد الكتابي وخالف بينه وبين ذبيحته. 1780 - ونهى الله عز وجل عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، وأجمعوا أن تارك ذلك غير عاصٍ ولا آثم، فدل ذلك على أن المراد بالذكر التسمية عند الرمي وإرسال الجوارح على الصيد وعند الذبح. 1781 - والأمة مجمعة على «بسم الله»، ولم يجمعوا على غيره. ذكر الحكم فيما أكلت منه الجوارح وما تخلص منها 1782 - وأجمعوا أن من أرسل بازيًا أو صقرًا على صيد فأخذه فجرحه فقتله أو أكل منه؛ أكل منه مرسله بقيته إلا الشافعي، فإنه منعه أكله؛ لعلة أكل الطير منه. 1783 - وروى ابن جبير عن ابن عباس إذا أكل الكلب المعلم

ذكر ما قتلته الأحبولة وأرسل عليهم سهم أو رمح من مسلم

فلا تأكل، وإن أكل الصقر أو البازي فكل، ولا مخالف له من الصحابة رضي الهل عنهم. 1784 - ومن تخلص الصيد من فم الكلب أو من مخالب البازي ثم تركه فمات لم يؤكل، وكذلك ما قدر على ذبحه وهو في فم الكلب أو مخالب البازي فتركه حتى قتلاه لم يحل أكله، وعلى هذا جمهور الفقهاء. ذكر ما قتلته الأحبولة وأرسل عليهم سهم أو رمح من مسلم 1785 - ولا يجوز أكل ما قتلت (الأحبولة) ووقع فيها جراح أو لم يقع، وهذا قول عوام أهل العلم إلا الحسن، فإنه كان لا يرى بأسًا بما قتلته إذا سمى الله، وقوله شاذ لا معنى له، والسنن تدل على ما قاله أهل العلم. 1786 - وقال عدي بن حاتم: قلت: يا رسول الله: إنا أهل صيد فيرمي أحدنا الصيد فيغيب عنه الليلة والليلتين ثم يبلغ أثره فيجد سهمه فيه، قال: «إذا وجدت سهمك فيه ولم تجد أثر سبع قتله فكله»، هذا قول جمهور أهل العلم. 1787 - واتفقوا أن من أرسل سهمه أو رمحه من المسلمين العاقلين البالغين المالكين ما أرسل من ذلك ما لم يكن زنجيًا ولا أغلف ولا جنبًا، فسمى الله عز وجل، فاعتمد صيدًا بعينه لم يملكه أحد قبله مما يحل أكله فصادف مقتله

ذكر صيد المجوسي والتصيد بكلبه وسلاحه

[فمات] أنه يحل أكله ما لم [يغب عنه وينتن]. ذكر صيد المجوسي والتصيد بكلبه وسلاحه 1788 - ولا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوسي، وعليه جمهور العلماء. 1789 - وعلى جواز صيد المسلم بكلب المجوسي وسلاحه جماعة السلف والخلف، وشذ عنهم من لزمته الحجة في الرجوع إليهم، فلم يعد قوله خلافًا، وهو أبو ثور. أبواب الإجماع في الذبائح ذكر التذكية والتسمية وما يجزئ فيها 1790 - وأجمعت الأمة أن الذبح لا يكون إلا في المذبح. 1791 - والأمة مجمعة على أن ما نحر من الإبل وذبح من البقر والغنم مذكى. 1792 - وأجمع جميع علماء الأمصار إلا من شذ ممن لا يعد خلافه أن ذكاة الجنين إذا أشعر في ذكاة أمه. 1793 - وجميع المسلمين متفقون على أن كل ذبيحة ذكر اسم الله عليها حلال.

1794 - والأمة مجمعة على أن القائل على ذبيحته: بسم الله، أنه فعل ما وجب عليه وأمر به. 1795 - والجميع متفقون على تحريم ما تعمد ترك تسمية الله عليه. 1796 - واتفق الجميع على أن الرجل إذا ذبح وسمى وقطع الحلقوم والمريء و (الودجين) جميعًا وأسال الدم أن الشاة ذكية. 1797 - وإذا ذبح الرجل الشاة من مذبحه، فسبقته يده فأبانت السكين رأسها، ولم يقصد ذابحها رأسه، فقد أتى على ما أمر، وذبح كما أذن له ولم يقصد إبانة رأس الشاة ذكية جائز أكلها، وهو قول عوام علماء الأمصار. 1798 - وأجمعوا أن من نحر ما حكمه الذبح أكل، إلا مالكًا فإنه قال: إذا نحرت الغنم أو الطير لم يجز أكلها. 1799 - وأجمعوا أن حكم البقر الذبح لا النحر، إلا مجاهدًا والحسن بن صالح، فقالا: حكمها أن تنحر. 1800 - واتفقوا أنه إن نحرت الإبل في اللبة أنها تؤكل. 1801 - واتفقوا أن منحر الإبل ما بين اللبة والثغرة، وهو أول الصدر وآخره.

ذكر من له أن يذكي

1802 - واتفقوا أن ما ذبحه الذابح أو نحره الناحر على ما وصفنا أنه إن كان ذلك في حيوان يرجو الحياة [غير متيقن الموت] أن أكله جائز. واختلفوا إذا كان فيه الروح، وهو لا ترجى حياته لعلة أصابته بفعل إنسان أو سبع أو حيوان آخر فيه، أو بترديه أو بخناقه أو غير ذلك. 1803 - واتفقوا أن ما ذبح العبد فهو كالذي يذبح الحر. 1804 - واتفقوا أن ذبح الصيد الذي يدرك حيًا أنه يؤكل، واختلفوا إن نحر. ذكر من له أن يذكي 1805 - وخاطب الله تعالى بالتذكية جميع المؤمنين الرجال والنساء، والعلماء مجمعون على ذلك. 1806 - واتفق أهل العلم على أن من ذكى ما يملك أن أكله حلال. 1807 - وبهيمة الأنعام محظور أكلها بنص الكتاب والسنة والإجماع إلا ما ذكي. 1808 - وجميع أهل العلم يكرهون ما ذبح الكتابي مما يملكه [...] لم يسم الله أو ذبح ما يملكه المسلم للنسيكة أو غيرها، وكل ذلك حلال عندهم بأمر ربها، وذكر اسم الله عليها. 1809 - وأجمعوا في ذبيحة الكتابي أنها تؤكل - وإن لم يسم الله تعالى عليها - ما لم يسم عليها غير الله.

ذكر ما لا يجزئ من التذكية وما لا يجوز أكله

1810 - وجائز ذبيحة المرأة والعبد والأمة بعموم الآية، ولا نعلم في ذلك خلافًا. 1811 - وأجمعوا على أكل ذبيحة الأخرس. 1812 - وأجمعوا على أن الجنب والحائض لهما أن يسميا الله تعالى، ويذكرانه، وأكل ذبيحتهما جائز. 1813 - وأجمعوا على إجازة ذبيحة الصبي والمرأة من أهل الكتاب إذا أطاقا ذلك وعقلاها وذكيا كما يجب. 1814 - وأجمعوا أن ذبيحة الكتابي حلال للمسلم، وسواء دان بدينه ذلك، أو أخذ من آبائه قبل نزول القرآن أو بعده، إلا الشافعي، فإنه لم يجز من ذبائحهم ذبيحة من دان منهم أو أخذ من آبائهم بذلك الدين قبل نزول القرآن، وأما من دان منهم بذلك أو أحد من آبائه المسلم ذبيحته. 1815 - وأجمعوا أن ذبيحة الغلام الكتابي إذا عقل الذبح مباحة إذا كان أبو كتابيًا، وإن كانت أمه مجوسية، إلا الشافعي؛ فإنه منع من أكل ذبيحته لتمجس أمه. ذكر ما لا يجزئ من التذكية وما لا يجوز أكله 1816 - وأجمعوا أن الذابح من القفا عاص وفعله مردود. 1817 - ولا يجوز أكل الشريطة - وهو أني قطع جلدها - ولا [...]

حلقومها وأوداجها ومريئها، ولا أعلم خلافًا في تحريمها. 1818 - وأجمعوا أن الجنين إذا خرج حيا أن ذكاة أمه ليست بذكاة له. 1819 - وأجمعوا أن المجوسي والوثني لو سمى الله لم تؤكل ذبيحته. 1819 - وأجمعوا أن المريضة إذا صارت في حال النزع، ولم تحرك يدًا ولا رجلاً أنه لا ذكاة فيها. 1820 - وأجمعوا أن ذبائح المرتدين حرام على المسلمين إلا الأوزاعي، فإنه أحلها. 1821 - واتفق أهل العلم جميعًا أن السارق منهي عن ذبح ما سرق ومحرم عليه أخذه وذبحه، والله تعالى إنما أباح أكل المذكاة إذا ذكي كما أمر به وأذن فيه، لا كما نهى عنه وحرمه. 1822 - واتفقوا أن ما قدر عليه من الأنعام، وهي الضأن والبقر والإبل والماعز، وما قدر عليه من الصيد، ومن كل ما يؤكل لحمه من دواب البر فقتل بغير ذبح من حلق أو قفا، أو بغير نحر في صدر أو لبة؛ أنه لا يحل أكله. 1823 - واتفقوا أن كل ما مات وخرجت نفسه (بالنية) ولم [تدرك ذكاته في شيء من ذلك]، قبل زهوق نفسه، أو تردى فمات أو نطح أو خنق أو (وقذ)، ولم تدرك ذكاته في شيء من ذلك قبل زهوق نفسه أنه لا يؤكل

ذكر جامع فيما يحل أكله

[إذا كان من] غير صيد الماء. 1824 - واتفقوا أن أكل كل ما قطع من [كل] في حال حياته لا يحل، واختلفوا فيما قطع من المذكى قبل [تمام زهوق نفسه]. ذكر جامع فيما يحل أكله 1825 - واتفقوا أن الإبل غير (الجلالة) حلال أكلها وركوبها وأكل [ألبانها، واختلفوا في] كل ذلك من الجلالة - وهي التي تأكل العذرة. 1826 - واتفقوا أنها إذا بقيت مدة يزول عنها اسم الجلالة أن [الركوب وأكل لحمها وألبانها حلال]، وحد ذلك بعضهم بأربعين يومًا. 1827 - واتفقوا أن ما يستأنس وقدر عليه من الصيد لا يؤكل إلا بذبح، واختلفوا [فيما] [توحش] من الأنعام أو تردى فذكي بغير الحلق واللبة أو ما يذكى به الصيد؛ أيؤكل أم لا. تم كتاب الذبائح والحمد لله كثيرًا

كتاب الأطعمة والأشربة

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كتاب الأطعمة والأشربة أبواب الإجماع في الأطعمة ذكر ما يحل أكله من اللحوم والألبان والحبوب وغيرها 1828 - واتفقوا أن البقر والغنم والدجاج والحمام والأوز و (البرك) و (الحجل) و (القطا) و (الحباري) والعصافر و (الزرازر) [حلال أكلها]، وكل ما كان من صيد الطير ليس غرابًا، وكان غير ذي مخلب، وغير آكل الجيف من طير البر والماء، ولم يكن شيئًا مما ذكرنا بهيمة نكحها إنسان، أو صادها محرم، أو في حرم، فإنها (حلال). 1829 - واتفقوا أن كل (الأيايل)، والنعام، وبقر الوحش، وحمر الوحش المتوحشة، والظباء، (والآرام)، والغزلان، والأوعال،

[والنياتل]، وأنواع دواب البر؛ حلال ما لم يكن ذا ناب من السباع. واختلفوا في الضباع والخيل والحمر الأهلية والأرانب والبغال وحمار الوحش؛ إذا تأنس. واختلفوا هل حكم البغل كحكم الحمار في الأكل؟ فمن مبيح لهما، ومن كاره لهما، ومن محرم لهما. وروينا عن الزهري الفرق بينهما؛ فحمر الحمر وأباح البغال، واختلفوا أيضًا في السباع وعن الجرذان وجميع الهوام. واختلفوا أيضًا في الضب والوبر والقنفذ واليربوع. 1830 - واتفقوا أن لبن ما يؤكل لحمه وبيضه حلال. 1831 - واتفقوا أن جميع الحبوب والثمار والأزهار والصموغ، وكل ما عصر منها – ما لم يكن من الأنبذة التي ذكرنا في كتاب الأشربة، وما لم يكن ثومًا، وما لم يكن شيء من ذلك سمًا – فإنه حلال. 1832 - واتفقوا على أن الميتة والدم ولحم الخنزير حلال لمن خشي على نفسه الهلاك من الجوع، ولم يأكل من أمسه شيئًا، ولم يك قاطع طريق، ولا مسافرًا سفرًا لا يحل. 1833 - واتفقوا أن مقدار ما يدفع عنه الموت من ذلك حلال، واختلفوا في أكثر، و [اختلفوا] في الخمر للمضطر؛ أيحل له ذلك أم لا؟

ذكر ما لا يحل أكله

1834 - ولحوم الأنعام مباحة بالكتاب والسنة والاتفاق. ذكر ما لا يحل أكله 1835 - وأجمعوا أن ما قطع من الأنعام وهي (حية) فهي ميتة يحرم أكل ذلك. 1836 - ولا خلاف اليوم بين علماء المسلمين أن الحمر الأهلية لا يجوز أكلها؛ لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، وعليه السلف. 1837 - وأجمعوا أن أكل كل ذي ناب من السباع حرام. 1838 - ولا أعلم بين العلماء خلافًا في أن القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه. 1839 - واتفقوا أن لحم ابن آدم وعذرته وبوله حرام بكل حال. واختلفوا في لبن ما لا يؤكل لحمه وفي بيضه، حاشا الخنزير؛ فإنهم اتفقوا أن لبنه حرام. 1840 - واتفقوا أن الخنزير ذكره وأنثاه، صغيره وكبيره: حرام لحمه وشحمه، ومخه (وعظمه)، وغضروفه ودماغه وحشوته؛ وجلدته حرام كل ذلك.

ذكر الجامع فيما يحل ويحرم

واختلفوا في الانتفاع بجلده وشعره. 1841 - واتفقوا أن الدم المسفوح حرام. 1842 - واتفقوا أن السموم القاتلة حرام. 1843 - واتفقوا أن إكثار المرء مما يقتله إذا أكثر حرام. 1844 - واتفقوا أن السمن إذا وقع فأر أو فأرة فمات، أو ماتت فيه وهو مائع أنه لا يؤكل، واختلفوا في بيعه والانتفاع به، وفي سائر المائعات، وفي السمن الجامد، وفي كل شيء جامد. 1845 - واتفقوا أن كل مائع غيرته نجاسة أو ميتة فأحالت لونه أو طعمه أو رائحته إلى لونها أو طعمها أو رائحتها؛ فحرام أكله وشربه على المسلم. ذكر الجامع فيما يحل ويحرم 1846 - وأجمع العلماء أن من تنفس في الإناء أو نفخ فيه؛ لم يحرم عليه بذلك طعامه ولا شربه، ولكنه مسيء إذا كان بالنهي عالمًا. 1847 - والإجماع على أن الخمر إذا تخللت من ذاتها طابت. 1848 - وأجمع العلماء أنه لا يجوز لمسلم أن يأكل ولا أن يشرب في آنية الذهب والفضة. 1849 - وأجمعوا على تحريم أموال المسلمين ودمائهم إلا ما أحله الله تعالى ورسوله عليه السلام.

أبواب الإجماع في الأشربة

أبواب الإجماع في الأشربة ذكر تحريم الخمر والمسكر 1850 - واتفق أهل القبلة جميعًا على أن الخمر حرام بتحريم الله تعالى إياها. 1851 - وكانت الخمر بدلالة الكتاب والسنة، واتفاق أهل العلم حلالاً، ثم حظرها الله تعالى، وزجر عن شربها، وحرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 1852 - واتفق على تحريمها أهل القبلة؛ فالخمر حرام بكتاب الله جل ثناؤه وسنة نبيه عليه السلام. 1853 - واتفاق الأمة أنه غير جائز بيعها والانتفاع بها. 1854 - ولا خلاف بيننا وبين أهل العراق وسائر من ينسب إلى العلم في أن نقيع الزبيب إذا على حرام. 1855 - ولا خلاف بين العلماء في أنه غير جائز لأحد أن يتخذ من الخمر خلاً، وأن فاعل ذلك عاص. 1856 - واتفق علماء الأمصار على أن المسكر خمر. 1857 - وأجمعوا أن عصير العنب إذا على واشتد وقذف بالزبد وأسكر الكثير منه أو القليل أنه الخمر [المحرمة] بالكتاب والسنة المجتمع عليها، وأن مستحلها كافر.

1858 - وقد ذكر اتفاق الأمة في هذه المسألة فقهاء الحجاز والعراق، كلهم قطع عليه وشهد به. واختلفوا في الحد الذي إذا بلغه عصير العنب حرم. فقيل: إذا كان يسكر منه. وقيل: لا بأس بشربه حتى يغلي أو إذا طبخ فذهب (ثلثه)، وغليانه أن يقذف بالزبد فإذا على فهو خمر. وقيل: إن طبخ حتى يذهب ثلثاه فلا بأس بشربه وإن على بعد ذلك. وقيل: إذا أتى على العصير ثلاثة أيام فقد حرم، إلا أن يغلي قبل فيحرم، وكذلك النبيذ. وقيل: يشرب العصير ما لم يزبد. وقيل: ما لم [يغل]. وقيل: ما لم يتغير. وقيل: يشرب العصير يوم وليلة. وقيل: ما دام رطبًا. وقيل: ما لم يأخذه شيطانه. قيل: وفي كم يأخذه شيطانه؟ قيل: في ثلاث.

1859 - ولا خلاف في صحة قوله عليه السلام: «كل مسكر حرام»، إلا أنهم اختلفوا في تأويله. فقيل: أراد جنس ما يسكر. وقيل: أراد ما يقع به السكر، كما لا (يقاتل) إلا مع وجود القتل. وهذا تأويل مردود بالآثار الصحاح عن النبي عليه السلام وأصحابه. 1860 - ولا خلاف فيه بين الصحابة رضي الله عنهم. 1861 - وأما قوله عليه السلام: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها» فهو إجماع كافة عن كافة. 1862 - واتفقوا أن عصير العنب الذي لم يطبخ إذا على وقذف بالزبد وأسكر أن قليله وكثيره والنقطة منه حرام على غير المضطر، و (التداوي) من علة ظاهرة، وأن شاربه وهو يعلمه فاسق، وأن مستحله كافر. واختلفوا في نقيع الزبيب لم يطبخ، والذي طبخ، وفي عصير العنب إذا طبخ، وفي كل عصير أو نبيذ طبخ أو لم يطبخ، حاشا عصير العنب إذا أسكر كل ذلك؛ فكرهه قوم وأباحه آخرون، وقال قوم: هو بمنزلة العصير من العنب كما قدمنا ولا فرق.

ذكر ما يجوز شربه من الأشربة

1863 - واتفقوا أن السكر من أي نبيذ كان من الأنبذة كلها حرام. واختلفوا في وجوب الحد على من سكر من عصير العنب أو نقيع الزبيب الحرام هل عليه الحد أم لا؟ واختلفوا في خل الخمر في طعام عمل بالخمر إلا أنه ليس (فيه) لون ولا طعم ولا رائحة، أيحل أكل ذلك أم لا؟ 1864 - واتفقوا أنه إذا ظهرت الرائحة منها أو اللون أو الطعم أنه حرام. واختلفوا في الخمر للمريض يداوي بها نفسه أو المضطر أحرام هي أم لا؟ ذكر ما يجوز شربه من الأشربة 1865 - وحديث عمر رضي الله عنه حين قدم الشام فشكا إليه أهلها وباء الأرض، وثقلها وقالوا: لا يصلحنا إلا هذا الشراب، فقال اشربوا العسل، فقالوا: لا يصلحنا فقال رجل: هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شرابًا لا يسكر، قال: نعم، فطبخوه حتى ذهب الثلثان، وأتوا به عمر، فأدخل فيه أصبعه، فتبعها يتمطط قال: هذا (الطلاء) كطلاء الإبل، فقال عبادة: أحللتها والله، فقال: كلا والله ... إلى آخره. وإنما أراد عبادة، أحللتها: الخمر لا الطلاء، أي: سيطبخها قوم دون هذا الطبخ ويستحلونها به [ويعتلون] بأن عمر أباح المطبوخ منها.

1866 - والدليل على أن عبادة لم يرد ذلك الطلاء إجماع الفقهاء على جواز شرب العصير يطبخ حتىي ذهب ثلثاه. 1867 - وكلهم يقول لا يسكر كثيره، ولو أسكر كثيره لكان الأصل ما تقدم في قليل الخمر وكثيرها. واختلافهم إنما هو في غيرها؛ ألا ترى إلى قول القائل: نصنع لك منها شرابًا لا يسكر أبدًا، فإنما أباح لهم عمر ذلك الطلاء على هذا الشرط، وهو لا يسكر أبدًا، وهو (الرب) عندنا. 1868 - ويدل هذا الحديث على أن ما صنع بالعصير فحال بينه وبين السكر فهو حلال لا بأس به. وقالت أم الدرداء: كنت أطبخ لأبي الدرداء الطلاء حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، ولا خلاف فيه. 1869 - وروي عن علي بن أبي طالب أنه كان يرزق الناس منه. واختلفوا في (المنصف)، ورويت الرخصة في شرب المنصف بالطبخ من العصير عن جماعة، ومعلوم أن أحدًا منهم لا يشرب من [ذلك ما يسكر] على أن كثير الخمر وقليلها حرام، وكره شربه آخرون، وقد

ذكر جامع في الأشربة

قال ابن عباس: إن النار لا تحل شيئًا ولا تحرمه، فدل ذلك [على أن المنصف] لا يسكر كثيره، وإنما كرهه من كرهه مخافة منه وتورعا عنه، وقد [حمد] الناس ترك ما ليس فيه بأس. 1870 - [....] كثيره حلال باتفاق المسلمين. ذكر جامع في الأشربة 1871 - واتفقوا أن من شرب عصير عنب أو نقيع [زبيب أو نبيذًا من أي شيء كان]، وهو لم يغل ولا أسكر كثيره ولا شرب في (نقير) خشب، ولا في إناء مزفت ولا في إناء من قرع، ولا في إناء من رصاص، ولا في [صفر] ولا من (تراب)، ولا في ناء (محنتم)، ولا شيء من جميع الأشياء غير الماء، ولا من شيئين مختلفين من فرعين كانا أو من فرع واحد، كرطبة بعضها قد أرطب وبعضها لا، وما أشبه ذلك، و [من] شربه في إناء غير فضة ولا ذهب، ولا مغصوب أنه قد شرب حلالاً. ذكر أدب الآكلين والشاربين 1872 - واتفقوا على إباحة الأكل والشرب في غير القيام، واختلفوا في جوازه مع الاستلقاء والقعود وفي الأكل والشرب قائمًا، فمن مانع ومبيح.

1873 - ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل بشماله أو يشرب، وكراهية ذلك مجتمع عليه. 1874 - وإباحة شرب الرجل قائمًا عليه جماعة العلماء. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء، فقال: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدًا، قال: (فتله) رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. والأشياخ خالد بن الوليد أو أحدهم خالد بن الوليد، والغلام: ابن عباس، ولا خلاف فيه. تم كتاب الأطعمة والأشربة بحمد الله

كتاب الجهاد

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليمًا كتاب الجهاد أبواب الإجماع في الجهاد ذكر فرض الجهاد وفضله مع الإمام 1875 - وأجمع المسلمون جميعًا على أن الله فرض الجهاد على الكافة إذا قام به البعض سقط عن البعض. 1876 - وأجمع الفقهاء أن الجهاد فرض على الناس إلا من كفي مؤنة العدو منهم أباح من سواه التخلف ما كان على كفاية إلا (عبيد) الله بن الحسن، فإنه قال: هو تطوع. 1877 - واتفقوا أن الجهاد مع الإمام فضل عظيم. 1878 - واتفقوا أن دفاع الكفار وأهل الشرك عن (بيضة) [أهل] الإسلام و (حريمهم) إذا نزلوا على المسلمين فرض. 1879 - واتفقوا أن قتال أهل الكفر بعد دعائهم إلى الإسلام أو الجزية جائز

ذكر من يسقط عنه فرض الجهاد

إذا امتنعوا من كليهما. 1880 - والعلماء مجمعون على أن من دان بدين أهل الكتاب من أهل الأديان من قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم حكمهم حكم أهل الكتاب. واختلفوا فيمن دان منهم بدين أهل الكتاب بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فقام قوم: من هم أهل الكتاب، وأبى ذلك آخرون. ذكر من يسقط عنه فرض الجهاد 1881 - والجميع أجمعوا على أن النساء والأصاغر والعبيد غير داخلين في خطاب الله تعالى وقوله: {انفروا خفافا وثقالا}. 1882 - واتفقوا أنه لا جهاد فرض على امرأة، ولا على من لم يبلغ، ولا على مريض لا يستطيع ولا على فقير لا يقدر [على زاد]. 1883 - واتفقوا أن من معه أبوان يضيعان بخروجه أن فرض الجهاد عنه ساقط. ذكر المبارزة وقتل المقاتلة ومن لا يجوز قتله 1884 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن للمرء أن يبارز ويدعو للبراز بإذن الإمام، إلا الحسن البصري، فكان يكرهها. واختلفوا في المبارز بغير إذن الإمام. 1885 - وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقتل المقاتلة، وأن تسبى الذراري والعيال، والآثار بذلك متواترة. 1886 - ولم يختلف العلماء فيمن قاتل من النساء والشيوخ أنه مباح قتله.

1887 واتفقوا أن قتل بالغيهم ما عدا الرهبان والعميان والشيوخ (المزمنين) و (المباطيل) و (الزمني) والحراثين و [الأجراء] وكل من لا يقاتل جائز قبل أن يؤسروا. 1888 - وأجمعوا أنه لا يجوز قتل شيخ فان، ولا امرأة ولا مقعد، ولا معتوه ولا أعمى إذا كان لا يقاتل، ولا يدل على عورات المسلمين، ولا يدل الكفار على ما يحتاجون إليه للحرب بينهم وبين المسلمين، إلا الشافعي؛ فإنه قال في [إحدى] الروايتين عنه لا بأس بقتلهم جميعًا. 1889 - واتفقوا أن [الحربي] الذي يسلم في أرض الحرب ويخرج إلينا مختارًا قبل أن يؤسر أنه لا يحل قتله ولا استرقاقه. 1890 - واتفقوا أن المسلمين إن لحقهم أهل الكفر وبأيدي المسلمين من غنائمهم، لا يقدرون على تخليصه منهم: أن لهم حرق الأثاث غير الحيوان. 1891 - واختلفوا أيعقر الحيوان أم لا يعقر إلا بني آدم فإنهم اتفقوا ألا يقتلوا. 1892 - واتفقوا على أن لا يقتل منهم من كان طفلاً أو امرأة، وأنهم يتركون وأهل دينهم إذا لم يقدروا على تخليصهم. 1893 - واتفقوا أن من قتل (من الصبيان أحدًا قبل القسمة) وإسلام

ذكر الأمان والغدر ومن له أن يؤمن

النساء أنه لا يقتل بمن قتل منهم. 1894 - و «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان»، وأجمع العلماء على القول بذلك. 1895 - وأجمعوا أن الرسول لا يجوز قتله. ذكر الأمان والغدر ومن له أن يؤمن 1896 - واتفقوا: أن الحر البالغ الذي ليس بسكران، إذا أمن أهل الكتاب الحربيين على أداء الجزية أو على الجلاء، أو من سائر أهل الكفر على الجلاء بأنفسهم وعيالهم و (ذراريهم) وترك بلادهم واللحاق بأرض حرب أخرى - ليست بأرض ذمة ولا بأرض إسلام - أن ذلك لازم لأمير المؤمنين ولجميع المسلمين حيث كانوا. 1897 - ولا أعلم خلافًا أن من أمن حربيًا بأي كلام يفهم الأمان؛ فقد تم له الأمان. 1898 - وأمان الرفيع من الوضيع جائز عند جميعهم. 1899 - وكذلك أمان العبد والمرأة عند جمهورهم. 1900 - والغدر أن يؤمن ثم يقتل، وهو حرام بإجماع. 1901 - وأجمع أهل العلم أن أمان والي الجيش والرجل الذي يقاتل جائز على جميعهم، واختلفوا في أمان العبد.

ذكر من ليس له أن يؤمن وما لا يقع عليه أمان

1902 - وإذا دخل الحربي بالأمان فأودع وباع وترك مالاً، ثم قتل بدار الحرب أو مات، فلا خلاف أن أمان ماله باق ما دام حيًا، واختلفوا إذا مات أو قتل. 1903 - وأجمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن أهل مكة كل من دخل داره أو المسجد أو دار أبي سفيان أو ألقى [السلاح]. 1904 - وأجمعوا على أنه لم يكن فيها شيء من حكم العنوة، ولم يقتل فيها إلا من استثنى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقتله، ولم يسب فيها ذرية ولا عيالاً ولا مالاً، وأن أهلها إذ أسلموا بقوا على ما كان بأيديهم من دار أو عقار. 1905 - وليس هذا حكم العنوة بإجماع. 1906 - [واختلفت] الآثار في وقت الأمان الموصوف، ولم يختلف فيه. ذكر من ليس له أن يؤمن وما لا يقع عليه أمان 1907 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن أمان الصبي غير جائز. 1908 - وأجمعوا أن أمان الذمي غير جائز. 1909 - واتفقوا على أن من أمن الكافر على أن يحاربوا المسلمين [ولا يحاربهم المسلمون] أن ذلك باطل لا ينفذ.

أبواب الإجماع في الأنفال

أبواب الإجماع في الأنفال ذكر (النفل) والغنيمة 1910 - وأجمع العلماء على أن قول الله عز وجل: {واعلموا أنما غنمتم من شيء} نزلت بعد قوله: {يسئلونك عن الأنفال}. 1911 - وأجمعوا أن قوله تعالى: {يسئلونك عن الأنفال} نزلت في حين تشاجر أهل بدر في غنائمهم [يوم] بدر. 1912 - ولا خلاف بين العلماء وأهل اللغة أن النفل الغنيمة. 1913 - واتفقوا أن غنائم السرايا الخارجة من العسكر الواحد يضم بعضها على بعض، ويقسم عليهم من جميع ذلك العسكر. 1914 - واتفقوا أن جيشين مختلفي [الأمراء] غير مضمومين لا يشتركان فيما غنما. 1915 - واتفقوا أن الجيش الواحد إذا كان له أمراء كثيرة، وكان لكل طائفة منهم أمير إذا كانوا مضمومين في جيش واحد: أنهم كلهم شركاء فيما غنموا وغنمت سراياهم. 1916 - واتفقوا أن العسكر والسرية تخرج من مدينة أو حصن أن أهل تلك المدينة والحصن لا يشاركونهم فيما غنموه. 1917 - واتفقوا أن أموال أهل الحرب [كلها] (مغنومة)، واختلفوا

ذكر الغلول وما يباح للجيش من الغنيمة

في أموال الرهبان والأرضيين. ذكر الغلول وما يباح للجيش من الغنيمة 1918 - و (الغلول) محرم بالكتاب والسنة والإجماع. 1919 - واتفقوا أن من أخذ من أهل العسكر (والسرية) من المسلمين قدرًا يملكه من أهل الحرب لا يكون طعامًا - قل أو كثر - أنه قد غل، إذا انفرد بملكه ولم يلقه في الغنائم. 1920 - واختلفوا في الطعام وفيما يملكه أهل الحرب، كالحصا والصيد وخشب البرية وغير ذلك أيكون آخذ ذلك غالا أم لا. 1921 - وأجمعوا أن السرية المبعوثة من العسكر لا تستحق ما غنمته بقتالها شيئًا دون سائر العسكر إلا أن ينفله الإمام. 1922 - وأجمع جمهور المسلمين على إباحة أكل طعام الحربيين في أرض الحرب (يأخذون) منه قدر حاجتهم. 1923 - وجمهور أهل العلم يكرهون أن [يخرج شيئًا من الطعام] إلى أرض الإسلام إذا كانت له قيمة أو كان للناس فيه رغبة، وحكموا له حكم الغنيمة فإن أخرجه رده في [المقاسم، إلا الأوزاعي] فقال ما أخرجه من ذلك إلى دار الإسلام فهو له.

ذكر من له أن ينفل ومن لا نفل له ومبلغ التنفيل

ذكر من له أن ينفل ومن لا نفل له ومبلغ التنفيل 1924 - [وجمل] المسلمين من الصحابة والتابعين يقولون بإعطاء (السلب) للقاتل، لا ينكره أحد منهم، وإنما اختلف الفقهاء [هل ذلك واجب للقاتل] قبل إعطاء الإمام وندائه بذلك. وذلك أن ينادي [في العسكر] مناديه قبل الغنيمة وبعدها. 1925 - وأجمعوا على أن [لا سلب لمن قتل طفلاً] أو شيخًا هرمًا، أو أجهز على جريح (مثخن). 1926 - واتفقوا أنه لا ينفل من ساق مغنمًا أكثر من ربعه في الدخول ولا أكثر من ثلثه في الخروج. 1927 - واتفقوا أن (النفل) المذكور ليس بواجب. 1928 - ولا ينفل بأكثر من الثلث وهو قول جمهور أهل العلم. وقال الأوزاعي: إن زادهم على ذلك شيئًا فليف لهم وليجعل ذلك من الخمس.

أبواب الإجماع في الفيء وقسمته

أبواب الإجماع في الفيء وقسمته ذكر القسمة ومن يستحق الخمس وسهم الفارس والراجل ومبلغه قال الله جل ذكره: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول} الآية. أعلم الله جل ذكره في كتابه من يستحق الخمس من الغنيمة بتولي رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ذلك، وبيان ما يستحقه الفارس والراجل منه. 1929 - فأثبت للفارس ثلاثة أسهم، سهمًا له وسهمين لفرسه، وبه قال علماء الأمصار في القديم والحديث، ولا نعلم أحدًا خالف ذلك إلا النعمان، وإنه خالف فيه السنن فقال: (لا يسهم للفارس إلا سهمًا واحدًا)، وخالفه أصحابه فبقي مفردًا مهجورًا. 1930 - وبإجماع العلماء أن الأربعة الأخماس لمن شهد الوقيعة من الرجال البالغين منهم. ذكر من له سهم في الغنيمة 1931 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من قاتل أو حضر القتال على (العراب) من الخيل أن سهم فارس يجب له.

1932 - واختلفوا فيمن يقاتل على الهجين أو (البراذين). 1933 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من غزا على بغل أو حمار أو بعير أن له سهم راجل، ولا أعلم أمرًا خلاف ذلك. 1934 - وأجمع أهل العلم على أن من قاتل على دابته حتى يقيم الناس ويحوز الغنائم ثم تموت الدابة أن صاحبها مستحق لسهم الفارس. 1935 - واختلفوا فيمن ماتت دابته قبل ذلك وقبل دخول أرض العدو. 1936 - واتفقوا أن من يسهم له إن عاش إلى وقت [القسمة] إن كان قد حضر شيئًا من القتال أنه يسهم له. 1937 - وإذا خرج التاجر للجهاد والتجارة، فينبغي أن يسهم له إذا حضر الوقيعة سواء قاتل أو لم يقاتل، ولا أعلم في ذلك خلافًا، كالحاج الذي يحضر الحج، فإن الفرض يسقط عنه، ويستحق الثواب. 1938 - وأهل الأهواء لا يمنعون نصيبهم من الفيء إذا حضروا الحرب بإجماع. 1939 - وقوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء} إنما خاطب جميع الغانمين، ولم يستثن تاجرًا ولا أجيرًا، قاله الجميع في التاجر إلا الأوزاعي، واختلفوا في الأجير.

ذكر من لا يسهم له فيها

1940 - وأجمع الجميع على الإسهام لقريش. ذكر من لا يسهم له فيها 1941 - وأجمعوا أن العبد إذا كان في العسكر ولم يقاتل: لم يسهم له، إلا الأوزاعي؛ فإنه قال: سهم له كسهم الحر سواء. 1942 - وأجمعوا [سواه] أنه (يرضخ) له من الغنائم إلا مالكًا فإنه قال: لا يرضخ له. 1943 - وأجمعوا أنه لا يسهم لامرأة، ولكن يرضخ لها إذا كانت في العسكر تداوي الجرحى، وتقوم المرضى، إلا الأوزاعي؛ فإنه قال: يسهم لها كسهم الرجل. 1944 - وأجمعوا أنه لا يسهم لصبي إذا كان في العسكر، ولكن يرضخ له إذا كان مراهقًا ولم يبلغ، إلا الأوزاعي؛ فإنه قال: يسهم له كسهم البالغ سواء. 1945 - واتفقوا أنه من جاء [بعد انقضاء القتال بانقضاء ثلاثة أيام كاملة، وبعد إخراج الغنيمة والخمس من دار الحرب أنه لا يسهم له.

ذكر إباحة القسمة في دار الحرب والتسوية فيها

1946 - واختلفوا: فيمن جاء] إثر القتال إلى تمام ثلاثة أيام أو قبل الخروج بها من دار الحرب إلى دار الإسلام أيسهم له أم لا. ذكر إباحة القسمة في دار الحرب والتسوية فيها 1947 - وأجمعوا على إباحة قسمة الغنائم في دار الحرب؛ بل استحبوا ذلك، إلا أبا حنيفة؛ فإنه قال: لا ينبغي أن يقسم إلا بعد إخراجها إلى دار من دور الإسلام. 1948 - واتفقوا أنه لا يفضل في القسمة من ساق مغنمًا - قل أو كثر - على من لم يسق شيئًا. 1949 - واتفقوا: أنه لا يفضل في قسمة الغنيمة شجاع ولا جبان، ولا من أبلى على من لم يبل. 1950 - واتفقوا على أن راكب البغل والحمار والراجل متساوون في (السهام)، وأنه لا يزاد واحد منهم في القسم على سهم واحد. 1951 - واتفقوا أنه إن كان هناك مال فاضل، ليس من أموال الصدقة ولا الخمس، ولا مما جلى أهله عنه خوف [مضرة] المسلمين وقبل حلولهم بهم، لكنه من وجه آخر لا يستحقه أحد بعينه ولا أهل صفة بعينها (فإن للإمام) قسمته على المسلمين على ما يرى من الاجتهاد لهم، غير محاب لا لقرابة ولا لصداقة.

ذكر الصفي وسهم النبي صلى الله عليه وسلم

ذكر الصفي وسهم النبي صلى الله عليه وسلم 1952 - وأجمعوا: أن (الصفي) ليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أبا ثور حكي عنه أنه قال: الآثار في الصفي ثابتة، ولا أعلم شيئًا نسخه، فليؤخذ وليجري مجرى سهم النبي عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم مخصوص بما أفاء الله عليه من غير قتال مما جلى الكفار عنه بالرعب من غير (إيجاف). 1953 - والإمام لا يكون حكمه في هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون له خاصة دون المسلمين بإجماع؛ لأنها لمن سمى الله تعالى في آية الفيء. ذكر الخمس يخرج من المغنم ومن يقسم عليه ومن لا يقسم له 1954 - واتفقوا أن الخمس يخرج مما غنم عسكر أو غيره من المسلمين الأحرار البالغين العقلاء الرجال من الحيوان، غير بني آدم، ومما غنم من الأثاث والسلاح والمتاع كله الذي ملكه أهل الحرب، بعد أن يخرج منه (سلب) المقتولين، وما أكل المسلمون من الطعام أو احتملوه. 1955 - واختلفوا أيخرج من سلب القتلى خمس أم لا؟ 1956 - واتفقوا أن للإمام أن يعطي من سدس الخمس من يرى إعطاءه صلاحًا للمسلمين. 1957 - واتفقوا أنه إن وضع ثلاثة أخماس الخمس في اليتامى والمساكين

وابن السبيل فقد أصاب. 1958 - واتفق الجميع أن اليتيم الغني وابن السبيل الموسر القادر على ماله، لا حظ لهما في شيء من الخمس. وإنما يستحقان ذلك بالفقر. 1959 - واليتيم الغني والموسر من أبناء السبيل خارج من ظاهر الآية؛ لاتفاق الجميع أن الله عز وجل لم يردهما بالظاهر. 1960 - واختلف أهل العلم في الأغنياء من ذوي القربى، فوجب لهم ذلك بظاهر القرآن، وابن السبيل الذي يجعل في المقاتلة من قد احتلم أو أنبت أو بلغ من السنين ما يحكم له باتفاق الجميع بالبلوغ، وإن عدم منه الاحتلام أو الإنبات بإجماع. 1961 - وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى لبني هاشم وبني المطلب من الخمس، وقال: «إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد»، وأما سائر فقهاء الأمصار فيقتصرون به على بني هاشم فقط. 1962 - واختلفوا في سهم النبي وسهم ذوي القربى بعد وفاته، ثم أجمعوا على أن يجعلوا سهم النبي عليه السلام في الكراع في سبيل الله، وقيل: هو للخليفة بعده، وقالت طائفة: ذوو القربى: قرابة الإمام. 1963 - واتفقوا أنه كان لبني العباس وبني أبي طالب من ذوي القربى مدة حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلفوا فيمن هم؟ هل بقي ذلك الحكم بعد موته عليه السلام؟

ذكر أحكام السبي

ذكر أحكام السبي 1964 - واتفقوا أن تملك صبيان أهل الحرب ما لم يكن فيمن ولدهم بأي وجه كان مرتد مسلم أو مسلمة - وإن بعدت تلك الولادة - ملكٌ حلال، وكذلك قسمتهم والقول في نسائهم. 1965 - واتفقوا أن من أسلم منهم بعد أن ملك فإن الرق باق عليهم. 1966 - وأجمع الصحابة أن الإمام إذا ظفر بالحربيين لم يقتلوا واسترقوا، وإنما جاء الخلاف بعدهم. 1967 - وأجمعوا أن قريشًا لا يجوز عليه الرق. 1968 - ويجوز للإمام أن يمن على الأسرى الذين في يديه من الكفار فيطلقهم بغير شيء، وله أن يفادي بهم على ما قال، وعلى ما في أيديهم من المسلمين، فأما قتلهم واسترقاقهم أو إطلاقهم على أداء الجزية، فلا يكون فيه خلاف. والخلاف في الثمن والفداء. 1969 - ويفرق بين الرجل وزوجته في المقاسم بإجماع. 1970 - وأجمع المؤمنون على المنع من التفريق بين المرأة وولدها حتى (يثغو9. 1971 - وكل من يحفظ عنه من علماء الأمصار منع من وطئ الرجل الجارية من السبي يملكها وهي حامل حتى تضع حملها.

أبواب الإجماع في أحكام أهل الذمة

1972 - وأجمعوا أن المرأة إذا وقعت في (يد زوج) لها (رجل) مقيم في دار حرب أن نكاح زوجها قد انفسخ وحل لمالكها بعد (الاستبراء) وطؤها. 1973 - واتفقوا أن من سبي من نساء أهل الكتاب متزوجات فقتل زوجها وأسلمت هي، أن وطأها حلال لمالكها بعد أن تستبرأ. 1974 - واتفقوا أن من أسر من بالغي أهل الكتاب أنه لا يجبر على مفارقة دينه. 1975 - واختلفوا فيهم إذا أجبروا أو أجبر ذمي على الإسلام فأسلم كرهًا؛ أيترك للرجوع إلى دينه أم [قد] لزمه الإسلام ويقتل إن فارقه أم لا؟ وفيمن أسر غير بالغ؛ أيجبر على الإسلام ويكون له حكمه من حين ملك أم لا؟ وسواء أسر مع أبويه أو مع أحدهما. أبواب الإجماع في أحكام أهل الذمة ذكر ما يجب على الإمام أخذ الذمة به 1976 - وأجمع أهل العلم على أن الإمام واجب عليه أن يأخذ على أهل

ذكر ما لأهل الذمة مما لهم أن [...]

الذمة [...]، ولباس المسلمين. 1977 - وأجمعوا أنه يجب عليه أن يأخذ عليهم ألا يظهروا شيئًا من المناكير من ضرب الناقوس [.....]. 1978 - وأجمعوا على أن رقيق أهل الذمة إذا أسلموا أن بيعهم يجب عليهم ويأخذهم الإمام بذلك. 1979 - وأجمعوا أن [من سب النبي] من أهل الذمة (قتل) إلا النعمان فإنه قال: لا يقتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم منهم؛ لأن [.....] فأما من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أعلم أحدًا يوجب قتل من سبهم. ذكر ما لأهل الذمة مما لهم أن [...] 1980 - واتفقوا أن لأهل الذمة المشي في أرض الإسلام والدخول حيث ما أحبوا من البلاد حاشا الحرم كله بمكة فإنهم اختلفوا هل يدخلونه أم لا؟ 1981 - واتفقوا على أن لهم سكنى أي بلد شاءوا من البلاد حاشا جزيرة العرب. 1982 - واتفقوا أن جزيرة العرب ما أخذ من بحر (عبادان) مارًا [على] الساحل إلى سواحل اليمن إلى جدة إلى (القلزم)، ومن القلزم مارًا إلى الصحاري إلى حدود العراق.

ذكر الحكم فيهم وفي أموالهم

ذكر الحكم فيهم وفي أموالهم 1983 - واتفقوا أن أولاد أهل (الذمة) ومن تناسل منهم، فإن الحكم الذي عقده (آباؤهم) وإن بعدوا جار على هؤلاء، لا يحتاج إلى تجديده من حدث منهم. 1984 - واتفقوا أن من كان من نسائهم لا رجل لها ولا زوج ولا قريب، ومن كان من أصاغرهم (لا أب له ولا قريب) أن ذمتهم باقية كما كانت في حياة رجالهم. 1985 - واتفقوا أن من أسره أهل الحرب من كبار أهل الذمة وصغارهم ونسائهم، أن ذمتهم لا تنتقض بذلك ما لم يلحق مختارًا، وأنه إن ظفر المسلمون بالمأسورين المذكورين أنهم لا يسترقون. 1986 - واختلفوا فيمن نقضوا العهد؛ أيسبون أم لا؟ 1987 - واتفقوا أن من صالح من أهل الذمة على أرضه صلحًا صحيحًا أنها له و (لعقبه) أسلم أو لم يسلم ما لم يظهر فيها معدن. 1988 - واتفقوا أن ابتياع أرضهم التي صالحوا عليها على حكم الإسلام جائز. 1989 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن ليس على أهل الذمة صدقات من أموالهم إلا ما ذكر من نصارى بني تغلب.

ذكر الجزية ومن تؤخذ منه

1990 - ولا أعلمهم يختلفون أنه لا شيء على أهل الذمة في منازلهم ورقيقهم، ولا في سائر أموالهم، إلا ما ذكر عنهم من القول في بني تغلب وإلا ما يمرون به على (العاشر). ذكر الجزية ومن تؤخذ منه 1991 - والجزية ركن من أركان (الفيء)، وهي حلال بإجماع. 1922 - وتؤخذ الجزية من كل من لا يدين بدين الحق من الذين أوتوا الكتاب، وهو قول عامة العلماء. 1933 - وقتال أهل الكتاب على ظاهر الكتاب يجب حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية، دخل في ذلك العرب والعجم؛ لأن الكتاب على العموم، وليس لأحد أن يخص منه أحدًا إلا بحجة. ولا نعلم حجة توجب استثناء أحد منهم. 1944 - واتفقوا على تسمية اليهود والنصارى كفارًا، واختلفوا في تسميتهم مشركين. 1995 - واتفقوا أن من عداهم من أهل (الكفر) يسمون مشركين.

1966 - واتفقوا على وجوب أخذ الجزية من اليهود والنصارى، ومن كان منهم من الأعاجم، ومن دان أجداهم (بهذين) الدينين قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن معتقًا، ولا بدل ذلك الدين بغيره، ولا شيخًا كبيرًا ولا مجنونًا، ولا (زمنًا) ولا غير بالغ، ولا امرأة ولا راهبًا، ولا عربيًا ولا ممن [تجر] في أول السنة وكان غنيًا. 1997 - وقد أجمع عوام أهل العلم من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر على أخذ الجزية من المجوس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل الخلفاء الراشدين. 1998 - ثم اتفق أهل العلم على القول به، ولا أعلم في ذلك خلافًا. 199 - ولا يصح أن المجوس أهل الكتاب، ولا أعلم حجة تدل عليه. 2000 - وأجمعوا أن لم يؤد الجزية من أهل الذمة حتى مضت السنة ودخلت أخرى أخذ بها في السنة الماضية إلا أبا حنيفة فإنه أسقطها عنه بدخول السنة الثانية. 2001 - وأجمعوا أن المسلم إذا أعتق عبدًا له كتابيًا وجبت عليه الجزية، ولم يمنع من ذلك إسلام مولاه، إلا مالكًا فإنه قال: لا جزية عليه.

ذكر التوقيت والتوقيف في الجزية

ذكر التوقيت والتوقيف في الجزية 2002 - واتفقوا على أنه إن أعطى كل منهم عن نفسه وحدها - فقيرًا كان أو غنيًا، أو معتقًا أو حرًا - أربعة مثاقيل ذهبا في انقضاء كل عام (تجزئ) بعد أن يكون صرف كل دينار اثني عشر درهمًا كيلا فصاعًا، فقد حرم بذلك دمه وماله وظلمه. 2003 - واختلفوا إن لم يف (بذلك) أيجوز قتله وسبي أهله وغنيمة ماله أم لا؟ 2004 - والجزية المأخوذة هي ما أخذه عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أهل الذمة أربعة دنانير أو قيمتها من الورق. 2005 - واتفق العلماء على إيقاع اسم الجزية على هذا المقدار، واختلفوا في إيقاعه على ما دونه. 2006 - وأجمعوا أن المشرك إذا كان مطيقًا لأداء دينار لم يقبل منه أقل من دينار. ذكر من لا تجب عليه الجزية 2007 - وأجمع أهل العلم على أن لا جزية على المسلمين، واختلفوا في الذمي يسلم بعدما يحول عليه الحول أو قبل ذلك هل تؤخذ من ماله الجزية بعد إسلامه لما مضى أم لا؟

أبواب الإجماع في أحكام المرتدين والباغين ومن أسلم

2008 - وبإجماع من أهل الإسلام أن من نزل من المسلمين بأرض أهل الكتاب، لا يجب أن تضرب عليه الجزية. 2009 - ولا يطالب نساء أهل الكتاب بالجزية، وإن منعنها لم يقتلن ولم يجبرن على دفعها باتفاق الجميع. 2010 - وأجمع المسلمون أن الجزية لا تجب على النساء ولا على الصبيان ولا على العبيد. 2011 - وأجمعوا أن من مات من أهل الجزية لم تؤخذ منه جزية لما مضى قبل موته إلا الشافعي فإنه أخذها من ماله. أبواب الإجماع في أحكام المرتدين والباغين ومن أسلم ذكر أحكام أهل الردة 2012 - واتفقوا أن من كان رجلاً مسلمًا حرًا باختياره، أو بإسلام أبويه كليهما، ويتمادى على الإسلام بعد بلوغه ثم ارتد إلى دين [كفر] كتابي أو غيره، وأعلن ردته واستتيب في ثلاثين يومًا مائة مرة، وتمادى على كفره وهو عاقل غير سكران، أنه قد حل دمه إلا شيئًا يروى عن عمرو عن سفيان وعن إبراهيم أنه يستتاب أبدًا.

2013 - واختلفوا في [المرأة] المرتدة وولد المرتدة، والعبد غير البالغ؛ وهل تقبل توبة المرتد أم لا؟ وهل يستتاب أم لا؟ وهل يقتل إثر ردته أم لا؟ أم يتواني به؟ 2014 - واتفقوا على قتل أهل الردة بعد اختلاف عظيم كان بينهم. 2015 - وأجمعوا أن المرتد إذا تاب لم يقتل إلا الحسن البصري فإنه قال: يقتل وإن تاب. 2016 - وأجمعوا أن من لحق بدار الحرب، لا لتجارة ولا لغزو لم يكن بذلك مرتدًا وإن كان مسيئًا في لحاقه، إلا الحسن بن صالح فإنه قال: هو به مرتد. 2017 - وأجمع الصحابة أن من ظفرنا به من مال أهل الردة في حال القتال حل لنا وغنيمة، وإنما جاء الاختلاف بعدهم. 2018 - ولا نعلم أحدًا أوجب على المرتد مرة واحدة تأديبًا إذا رجع إلى الإسلام. 2019 - وأجمعوا أن شهادة الشاهدين يجب قبولها على الارتداد، ويقتل (المرتد) بشهادتهما إن لم يرجع إلى الإسلام، واختلفوا فيمن ارتد مرة [بعد مرة].

ذكر أحكام الباغين

2020 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المرتد بارتداده لا يزول ملكه عن ماله. 2021 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن المرتد إذا تاب ورجع إلى الإسلام أن ماله مردود إليه، واختلفوا فيما للمرتد اللاحق بدار الحرب. 2022 - وأجمع أهل العلم على أن المرتد إذا ارتد في حال جنونه أنه مسلم على ما كان قبل ذلك، ولو قتله قاتل عمدًا كان عليه القود إذا طلب (أولياؤه) ذلك. 2023 - واختلفوا في السكران يرتد، وفي الصبي لم يبلغ عشر سنين، وفي الأمة ترتد. ذكر أحكام الباغين 2024 - واتفقوا أن من قاتل الفئة الباغية لمن له أن يقاتلها - وهي خارجة ظلمًا أو اعتداءً على إمام عدل واجب الطاعة صحيح الإمامة - فلم يتبع مدبرًا، ولا (أجهز) على جريح، ولا أخذ لهم مالاً أنه قد فعل في القتال ما وجب عليه. 2025 - واتفقوا أن من بغى من اللصوص فطلب أخذ الروح أو الحرم أو المال أن قتاله واجب. 2026 - واختلفوا في جواز قتالهم أم لا إذا نصبوا إمامًا، وخرجوا بتأويل.

ذكر الإسلام وحكم من أسلم

2027 - واتفقوا أن من عدا عليه لص يريد روحه أو زوجه أو أمته، فدافعه على ذلك فقتل اللص غير عامد لقتله وهو قادر على دفعه بغير قتال أنه لا (قود) عليه ولا دية، ولا كفارة ولا دم. 2028 - واتفقوا أن اللص إن قتله غير متأول، فقد استحق القتل. 2029 - واتفقوا أن من ترك منهم القتال تائبًا أنه لا يحل قتله. 2030 - واختلفوا في قتل المستدبر الذي (يفر) إلى فئة أو ملجأ غير (معلق) بالتوبة والإجهاز على ذلك [الجريح كذلك]. 2031 - واتفقوا أنه لا يحل تملك شيء من أموالهم ما داموا في الحرب ما عدا السلاح و (الكراع)؛ فإنهم اختلفوا في الانتفاع بسلاحهم وخيلهم مدة حربهم وفي قسمتها وتخميسها إذا ظفر بهم، أيجوز ذلك أم لا؟ ذكر الإسلام وحكم من أسلم 2032 - واتفقوا أن من أسلم وهو بالغ [مختار] عاقل غير سكران، أنه قد لزمه الإسلام، وأنه معتقد لشريعة الإسلام [كلها]، كما أتى بها محمد - عليه السلام - وأظهر شهادة التوحيد أنه مسلم. 2033 - واختلفوا في إقراره بشهادة التوحيد وبنبوة محمد صلى الله عليه وسلم [هل يلزمه

بذلك إسلام أم لا]. 2034 - واتفقوا أن من أسلم على أرض [له] ليس فيها معدن ولا ظهر فيها معدن؛ أنها له ولعقبه. 2035 - واختلفوا في المعادن أتكون لأربابها كسائر الأرضين أم لا. 2036 - واتفقوا أنه لا [يحل أن] يغرم من أسلم منهم الجزية لم (يلزمه إياها) كفره. 2037 - واتفقوا أن كل جزية ساقطة عنه في (المستأنف) [إذا أسلم وإن لم يكن] كافرًا فلا جزية عليه. 2038 - واختلفوا في (خراج) أرضه التي صالح عليها إذا أسلم أيسقط عنه أم لا. 2039 - واتفقوا أن أولاده [الكبار المختارين] لدين الكفر أنهم كسائر المشركين ولا فرق. 2040 - وحكم الطفل حكم أبويه بإجماع وحكمه حكم أبيه [...].

ذكر الصلح ومهادنة المشركين والعهود معهم

وهم مختلفون هل حكمه حكم أمه إذا أسلمت. 2041 - وأجمع أهل العلم على أن النصراني إذا أسلم [أحد أبويه وهو بالغ لا] يكونون بإسلام أبيهم أو أمهم مسلمين. 2042 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن كل أرض أسلم [...] يغار عليها أنها لهم، وأن أحكامهم أحكام المسلمين، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. 2043 - وأجمعوا [...] الزكاة وكذلك في ثمارهم وفي سائر أموالهم. ذكر الصلح ومهادنة المشركين والعهود معهم 2044 - واتفق الجميع أن الصلح لا يجوز إلا في صالح المسلمين. 2045 - واتفقوا على أن إعطاء المهادنة [على إعطاء الجزية] جائز. 2046 - واتفقوا على أن الوفاء بالعهود التي نص القرآن على جوازها ووجبها، وذكرت فيه بأسمائها وصفاتها وذكرت في السنة كذلك. أو أجمعت الأمة على وجوبها أو جوازها [فإن الوفاء بها] فرض، وإعطاؤها جائز 2047 - واختلفوا في الوفاء بكل عهد كان بخلاف ما ذكر أيحرم إعطاؤه أم لا؟

أبواب الإجماع في المسابقة والرمي و (المناضلة)

أبواب الإجماع في المسابقة والرمي و (المناضلة) ذكر السباق وأمده 2048 - واتفقوا على إباحة المسابقة بالخيل والإبل وعلى الأقدام. 2049 - وسابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي (ضمرت) من (الحفياء)، وكان أمدها (ثنية الوداع)، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية التي عند مسجد بني زريق إلى مسجد بني زريق، وهو قول الجمهور. 2050 - واتفق الجميع من فقهاء الأمصار على جواز السبق إذا كان معلومًا. 2051 - واتفقوا أن المسابقة من غاية واحدة إلى غاية واحدة جائز. ذكر ما يجعله السلطان للسابق وما يجعله أحد المتسابقين 2052 - ولا أعلم خلافًا في إباحة أن يجعل السلطان أو الرجل شيئًا من

ماله [للسابق] في الخيل خاصة، ولا أعلم خلافًا في [إباحة] إخراج أحد المتسابقين (بالفرسين) المتساويين من ماله شيئًا مسمى؛ فإن سبقه الآخر أخذه، وإن سبق هو أحرز ماله، وإن لم يغرم له الآخر شيئًا. 2053 - والأسباق جائزة على ثلاثة أوجه: بسبق يعطيه السلطان من ماله، وهو أن يسابق بين الخيل إلى غاية فيجعل للسابق شيئًا معلومًا و (للمصلى) وللثالث، فذلك حلال لمن أخذه. ووجه آخر: وهو أن يريد رجلان أن يسبقا بفرسيهما، ويريدا أن يخرجا سبقين من غيرهما، فهذا لا يجوز حتى يدخلا بينهما محللاً. والمحلل فرس كفء للفرسين لا يأمنان أن يسبقهما. بذلك ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان بينهما محلل فجائز أن يخرج كل واحد منهما ما يتراضيان به من المال، ويجري المحلل بينهما (المحلل) كان ما أخرجا جميعًا له، وإن سبق أحدهما المحلل أخذ السابق ماله ومال صاحبه، وإن أتيا مستويين لم يأخذ واحد منهما شيئًا من صاحبه.

ذكر الرمي والمناضلة

والوجه الثالث: أن يسبق أحدهما صاحبه لم يغرم صاحبه شيئًا وأحرز هو ماله. وهذه الوجوه الثلاثة من السبق قد دلت على صحتها الآثار، واتفق على جوازها المنسوبون إلى العلم من فقهاء الأمصار. ذكر الرمي والمناضلة 2054 - واتفقوا على استحسان الرمي وتعليمه والمناضلة. 2055 - واتفقوا على المناضلة (بنوع) واحد من القسي، و (تتساوى) في جميع أحوالها بلا تفاضل ولا شرط أصلاً جائزة. ذكر الجامع في الجهاد 2056 - وإرسال (السرايا) والعساكر إلى أرض الحرب سنة مسنونة مجمع عليها لا يحتاج إلى استدلال ولا استنباط. 2057 - وأجمع العلماء أنه لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو في السرايا ولا في العسكر [الصغير] المخوف عليه. 2058 - واتفق العلماء أن البحر لا يجوز لأحد ركوبه في حين ارتجاجه للغزو. 2059 - وباتفاق من الآثار والعلماء في قتلى أحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليهم الحفر لكل إنسان، وكان قد مسهم (القرح) فقال لهم: احفروا

وأعمقوا ووسعوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، وقدموا أكثرهم قرآنا. 2060 - ومن تجهز لغزو فمنعه أبواه أو أحداهما رفع جهازه وضم، أو ثمنه إن بيع خشية فساده، حتى يخرج، وعليه جمهور العلماء. 2061 - ومن وجد من العدو على ساحل البحر من أرض المسلمين فزعموا أنهم تجار وأن البحر (لفظهم)، ولا يعرف تصديق ذلك إلا أن مراكبهم تكسرت أو (عطبوا) فأمرهم إلى الإمام إذا لم يصيروا في يد أحد حتى ارتفع أمرهم له، يجري فيهم رأيه، ولا خمس فيهم لمن أخذهم بإجماع، وهو أحب مال المسلمين. 2062 - وأجمعوا أن العدو إذا أسر [عبدًا] لرج لمنا ثم ظفرنا به، ولم يأت صاحبه حتى قسم أن ذلك لا يمنعه من أخذه وإن اختلفوا هل عليه غرم مع ذلك أم لا؟ 2063 - وأجمعوا أن الإمام إذا افتتح مدينة من مدائن العدو فأصاب أرضا لرجل من المسلمين قد كان ابتاعها من بعض أهل الحرب سلمها لربها ولم تدخل في الغنائم إلا (أبا حنيفة) فإنه قال: تكون فيئًا. 2064 - وأجمعوا أن الرجل إذا فدى أسيرًا من أسرى المسلمين من العدو، وبأمره بمال معلوم، ودفع المال بأمره؛ أن له أن يرجع بذلك عليه.

2065 - واتفقوا أنه إن لم يقدر على فك المسلم المأسور إلا بمال يعطاه أهل الحرب، أن إعطاءهم ذلك المال حتى يفك ذلك الأسير واجب. 2066 - واختلفوا إذا أطلقوا ذلك الأسير قبل قبضهم المال؛ أيوفي لهم بالمال أم لا؟ 2067 - واتفقوا أن (وسم) الحيوان المحبوس في المغازي أو ليصرف في الصدقات بغير النار جائز. 2068 - واتفقوا أن الإمام إن رأي أن يجمع (الناس) على (ديوان) فله ذلك. تم كتاب الجهاد بحمد الله وحسن عونه وصلى الله على سيدنا محمد

كتاب الأيمان

بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليمًا كتاب الأيمان أبواب الإجماع في الأيمان ذكر القسم بالله تعالى والكفارة فيه 2069 - وأجمعت الأمة أن من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت. 2070 - وأجمع أهل العلم على أن من حلف فقال: والله، أو بالله، أو تالله، فحنث أن عليه الكفارة. 2071 - واتفقوا أن من حلف حرًا كان أو عبدًا، من ذكر أو أنثى من البالغين المسلمين العقلاء غير المكرهين [ولا الغضاب ولا السكارى، فحلف من ذكرنا] باسم من أسماء الله تعالى المطلقة، مثل: الله، الرحمن، الرحيم، وما أشبه ذلك من الأسماء المذكورة في القرآن، ونوى بالرحمن الله [تعالى] لا (سورة) الرحمن [وعقد] بقلبه قاصدًا إليها، ولم يستثن [لا] متصلاً ولا منفصلاً، ولا كان الذي حلف أن يفعله معصية، وحلف أن لا يفعل هو بنفسه شيئًا، ثم فعله هو بنفسه - ذلك الشيء الذي حلف أن لا

ذكر اللغو في اليمين والاستثناء فيه وإتيان الذي هو خير

يفعله - مؤثرًا (للحنث)، ذاكرًا ليمينه، ولم يكن الذي فعل خيرًا من الذي ترك فإنه حانث، وإن الكفارة تلزمه. 2072 - واختلفوا إن نقصت صفة مما ذكرنا؛ أيحنث أم لا، وأتلزمه الكفارة أم لا؟ 2073 - واتفقوا أن من حلف باسم من أسماء الله عز وجل كما ذكرنا: أن يفعل هو بنفسه في وقت كذا، فمر ذلك الوقت ولم يفعل هو بنفسه ما حلف عليه، عامدًا لذلك، ذاكرًا ليمينه مؤثرًا للحنث، وكان الذي ترك دون الذي حلف على فعله في الخير أنه حانث، وأن الكفارة تلزمه. 2074 - وأجمعوا أن من وجبت له يمين على آخر في حق قبله، أنه لا يحلف له إلا بالله. ذكر اللغو في اليمين والاستثناء فيه وإتيان الذي هو خير 2075 - وأجمعوا أن اللغو في اليمين لا يجب فيه الكفارة. 2076 - وأجمعوا أن من وصل استثناءه بيمينه بالله، وقال: إن شاء الله، فقد ارتفع الحنث عنه ولا كفارة عليه. 2077 - وأجمعوا أنه جائز في اليمين وأن (اللغو) في اليمين بالله، واختلفوا في الاستثناء في غيرها وفيمن لم يصله بيمينه. 2078 - ولا خلاف بين من رأى الاستثناء في اليمين جائز أن الحالف إذا

ذكر ما فيه الحنث من الأقوال والأفعال إذا خالف الفعل اليمين

وصل الاستثناء بيمينه وقال قولا أن ذلك منه استثناء. 2079 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الحالف لا يكون مستثنيا حتى يتكلم بالاستثناء في نفسه لم ينفعه حتى يظهره بلسانه. 2080 - واتفقوا أن من حلف باسم من أسماء الله عز وجل ثم قاله بلسانه: إن شاء الله أو: إلا أن يشاء الله أي ذلك قال متصلا بيمينه، ونوى حين لفظه باليمين أن يستثني قبل تمام لفظه باليمين، أنه لا كفارة عليه ولا حنث إن خالف ما حلف عليه؛ متعمدا أو غير متعمد. 2081 - واتفق أهل العلم على أن الحالف إذا حلف ألا يفعل شيئا وكان فعله ذلك الشيء خيرا له من تركه أنه يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه. ذكر ما فيه الحنث من الأقوال والأفعال إذا خالف الفعل اليمين 2082 - ومن حلف أن لا يتكلم اليوم فتكلم بالعربية أو بالفارسية أو بأي لغة تكلم بها حنث، في قول كل من يحفظ عنه من أهل العلم. 2083 - وأجمعوا أن من قال: عبدي فلان حر إن دخلت هذه الدار، وغير ذلك من الأقوال أو الأفعال، أو ما سواه من الأقوال، فباع ذلك العبد ثم قال: ما حلف إلا يقول أو يفعل ما حلف ألا يفعل فقد حنث. والعبد في غير ملكه فلم يلزمه العتق إلا ابن أبي ليلى، فقال: يبطل البيع، ويعتق العبد،

ويرجع المبتاع عليه بالثمن. 2084 - وأجمعوا أن من حلف أن لا [يأكل أدمًا فأكل لحمًا] حنث؛ غلا أبا حنيفة، فإنه لم يحنثه بذلك. 2085 - وأجمعوا أن من حلف ليقضين فلانًا حقه اليوم، فأتى به فلم يجده، فدفع حقه [إلى وكيله وأشهد] على مجيئه بالحق، وأتى السلطان فأخبره وخاف الفوات فدفعه إليه، ثم مضى اليوم قبل أن يجده حنث إلا مالك والليث [فإنهما قال: لا يحنث]، وذلك مخرج له من يمينه تلك. 2086 - وأجمعوا أن من حلف ألا يلبس قميصًا أبدًا فاتزر بثوب أو دوره على وسطه أو ارتداه [حنث إلا أبا حنيفة فإنه] لا يحنثه لذلك في يمينه. 2087 - وأجمعوا - سوى (زفر) - أن رجلاً لو انتقل من دار حلف أن لا يسكنها ببدنه ونوى [ألا يرجع إليها ساكنًا] لها وخلف فيها أهله ومتاعه حنث، إلا الشافعي فإنه قال: لا يحنث.

ذكر ما ليس فيه حنث

2088 - ولا خلاف بين العلماء [...] الكفارة على من حلف أن يمنع من فعل الطاعة إذا أتى من ذلك ما حلف عليه. ذكر ما ليس فيه حنث 2089 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن من حلف أن لا يأكل طعامًا ولا يشرب شرابًا فذاق [شيئًا] من ذلك ولم يدخل حلقه لم يحنث. 2090 - وأجمعوا أن من حلف ألا يركب دابة وهو راكبها وقت حلفه، ولا يسكن دارًا وهو ساكنها في ذلك الوقت، وأن لا يلبس ثوبًا وهو لابسه حينئذ، فأخذ في نزع الثوب عنه أو النزول عن الدابة أو التحول عن الدار بعقب، اليمين بلا فاصل بينه وبينه، فحول متاعه وأهله وتحول ببدنه أنه لا يحنث إلا زفر بن الهذيل فإنه حنثه، وإن فعل ذلك على ما ذكرناه. 2091 - وأجمعوا أن من حلف أن لا يكلم رجلاً - يعني بالمشافهة - فكتب إليه كتابًا لم يحنث إلا مالكًا فإنه حنثه ولم يلتفت إلى نيته. 2092 - وأجمعوا أن من حلف أن لا يشرب من لبن شاة زيد - التي وجه بها إليه أو التي أهداها له - أو لا يأكل من لحمها، فباعها أو ابتاع بثمنها أخرى، فأكل من لحمها وشرب من لبنها لم يحنث، وكذلك إن ابتاع بذلك الثمن ثوبًا فلبسه، أو طعامًا فأكله لم يحنث إلا مالكًا فإنه قال: إن كان زيد من عليه بهبته إياها له، فحلف من أجل ذلك بما ذكرنا حنث فيما وصفنا وبكل شيء ينتفع به من قبل تلك الهدية، وكذلك يحنث إن قبل من زيد ذلك عارية.

2093 - وأجمعوا أن من حلف أن لا يكفل بمال على أحد أبدًا فكفل [بنفسه رجلاً] واشترط أنه ضمين بالمال أو لم يشترط ذلك لم يحنث في يمينه (ذلك، غلا (مالكًا) فإنه قال: إن لم يشترطه في ذلك حنث في يمينه). 2094 - وأجمعوا أن من قال: لا يحل لي أن أصنع كذا وكذا ثم فعله لم يكن عليه كفارة يمين لذلك إلا حماد بن أبي سليمان و [الثوري] فإنهما قالا: عليه لذلك كفارة يمين. 2095 - وأجمعوا أن من قال: علم الله لا صنعت كذا وكذا ثم صنعه لم تكن عليه كفارة ولا استحباب في إخراجها، إلا أن شاء، إلا الأوزاعي فإنه استحب له إخراجها من أجل ما ذكرنا. 2096 - وأجمعوا أن رجلاً لو قال علي يمين، أو قد حلفت ألا أفعل كذا وكذا، ولم يكن عليه يمين في ذلك لم تكن عليه مع الاستغفار كفارة لذلك، إلا الثوري فإنه قال: يكفر عن ذلك بكفارة يمين. 2097 - وأجمعوا أنه إذا حلف بعتق عبيد غيره، أنه لا يلزمه شيء من ذلك إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: إن كان موسرًا بأثمانهم لزمه عتقهم ثم رجع عنه. 2098 - ومن حلف ألا يكلم زيدًا وعمرًا أنه لا يحنث حتى يكلمهما جميعًا

أبواب الإجماع في الكفارات

ويفعل الفعلين، وذلك إجماع الجميع أنه حانث بالفعلين جميعًا. وتنازعوا في حنثه بأحد الفعلين فلا يجب أن يكون حانثًا مع التنازع. أبواب الإجماع في الكفارات ذكر الكفارة في اليمين وحكمها 2099 - وعند الجميع أن الكفارة لا تتعلق باليمين وإنما تتعلق بالحنث. 2100 - واتفقوا على أن من حلف ولم يحنث لم يجب عليه أن يكفر، وأنه إذا حنث وكفر كان مؤديا لفرضه. 2101 - وأجمع أهل العلم على أن الحالف في يمينه بالخيار؛ إن شاء أطعم، وإن شاء أعتق، وإن شاء كسا، أي ذلك فعل يجزئه. 2102 - وأجمع أهل العلم على أن الكفارة بعد الحنث تجزئ. 2103 - واتفق الجميع أن الكفارة قبل الحنث غير واجبة. ذكر الإطعام في الكفارة 2104 - والجميع مجمعون على أن للرجل أن يطعم من هو مسكين عنده. 2105 - وأجمعوا على أن المد يجب على الحانث إخراجه في كفارته. 2106 - وإجماع الجميع أن أقل من المد لا يجزئ.

ذكر العتق في الكفارة

2107 - وأجمعوا أن الواجد الإطعام لا يجزئه الصوم إذا حنث. ذكر العتق في الكفارة 2108 - وأجمع أهل العلم على أن من وجبت عليه كفارة يمين فأعتق عنها رقبة مؤمنة أن ذلك يجزئه. 2109 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من وجبت عليه كفارة يمين فأعتق عنها رقبة مؤمنة لا تجزئ إذا كان أعمى أو مقعدًا، أو مقطوع اليدين أو أشلهما أو الرجلين، وقال الشافعي يجزئ [العرج] الخفيف. 2110 - وأجمعوا أن العور يجزئ والعرج الخفيف. ذكر الصوم في الكفارة 2111 - واتفقوا أن من عجز عن رقبة أو كسوة أو إطعام (فصام ثلاثة أيام يجوز صيامها) من حر أو عبد أو ذكر أو أنثى في حين حنثه فكفر حينئذ ولم يؤخر إلى تبدل حاله، فصام ثلاثة أيام متتابعات أجزأه. 2112 - واختلفوا في العبد الذي له مال، وفيمن تبدلت حاله من عسر إلى يسر ومن يسر إلى عسر بما لا سبيل إلى جمعه. 2113 - وأجمع أهل العلم على أن الحالف الواجد للإطعام أو الكسوة أو الرقبة، لا يجزئه الصوم إذا حنث في يمينه. 2114 - واختلفوا في الحال التي له أن يصوم فيها، وفيما يجب على العبد

أبواب الإجماع في النذور

إذا حنث في يمينه هل عليه غير الصوم؟ أبواب الإجماع في النذور ذكر الوفاء بالنذر قال الله جل ذكره: {يوفون بالنذر}، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر أن يفي بنذر كان عليه في الجاهلية وأمر [سعدًا] أن يقضي نذرًا كان على (أبيه). 2115 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من قال: إن شاف الله مريضي أو شفاني من علتي أو قدم (غائبي) أو ما أشبه ذلك؛ فعلي من الصوم كذا ومن الصلاة كذا، ومن الصدقة كذا فكان كما قال أن عليه الوفاء بنذره. 2116 - وإذا نذر الرجل أن يهدي بدنة؛ وجب عليه الوفاء بذلك، ولا يجزئه إلا النشء باتفاق الجميع. 2117 - والوفاء بالنذر واجب على المرأة بغير إذن زوجها ما لم يضره ذلك بإجماع من العلماء. 2118 - فإن حال زوجها بينها وبين الوفاء بنذرها كان عليه قضاؤه بإجماع.

ذكر من نذر طاعة أو معصية أو ما لا طاعة فيه ولا معصية

2119 - واتفقوا أن من نذر مشيًا إلى المسجد الحرام بمكة ونوى حجًا أو عمرة إن كان كذا وكذا، فكان ذلك الشيء سواء بسواء أن النهوض [إليه] يلزمه إن كان الشيء الذي نذر فيه ذلك. 2120 - واختلفوا أيمشي ولا بد أم يركب ويجزئه. 2121 - واختلفوا في سائر المساجد، وفي النذر المطلق الذي ليس معلقًا بصفة، وفي النذر الخارج مخرج اليمين؛ أيلزم أم لا يلزم؟ وأفيه كفارة أم لا؟ 2122 - ولا خلاف في جواز صدقة الحي عن الميت نذرًا أو غيره وقضاء نذر الميت صدقة كان أو عتقًا [ليس] على الوارث. 2123 - وجمهور الفقهاء على أنه إن فعله فقد أحسن، واختلفوا في الصوم. ذكر من نذر طاعة أو معصية أو ما لا طاعة فيه ولا معصية 2124 - ولا خلاف أن النذر بالطاعة يلزم الوفاء به ولا كفارة فيه. 2125 - واتفقوا أن من نذر معصية فإنه لا يجوز له الوفاء بها. 2126 - واختلفوا أيلزمه لذلك كفارة أم لا؟ 2127 - واتفقوا أن ما لا طاعة فيه ولا معصية أنه لا شيء عليه.

ذكر جامع في النذر

ذكر جامع في النذر 2128 - واتفقوا أن من نذر من الرجال الأحرار العقلاء، البالغين غير السكاري لله عز وجل نذرًا من صلاة، في وقت تجوز فيه الصلاة، أو صدقة فيما يملك مما يبقى لنفسه وعياله بعد ذلك ثلثا ماله وغنى، أو حج أو صيام جائز أو اعتكاف جائز، أو عتق رقبة يملكها حين نذره بعينها أو عتق غير معين، كل ذلك على سبيل الشكر لله عز وجل، إن كان كذا وكذا، لشيء ذكره، ليست فيه معصية لله عز وجل فكان ذلك الشيء: أنه يلزمه ما نذر، ما لم يكن الشيء الذي نذر الصدقة به أو الرقبة التي نذر عتقها خرجت عن ملكه قبل أن يكون ذلك الشيء، وما لم يكن مريضًا، وتجاوز ما نذر ثلثه. واختلفوا فيمن نذر صلاة في مسجد مسمى أيجزئ في غير ذلك المسجد أم لا. واختلفوا في النساء والعبيد وخروج ما ذكرنا عن المالك ثم رجوعه وفي المريض. تم كتاب الأيمان والنذور بحمد الله وحسن عونه وصلى الله على سيدنا محمد وآله تم النصف الأول من الإقناع في مسائل الإجماع

الإقناع في مسائل الإجماع [المجلد الثاني]

كتاب النكاح

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم كتاب النكاح أبواب الإجماع في المناكح ذكر النكاح والخطبة و [...] 2129 - والنكاح مندوب إليه وليس بواجب، وهذا قول الفقهاء أجمع، النكت [...] ليست بواجبة عند جميع الفقهاء إلا داود فإنه قال: هي واجبة. 2130 - وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» وذلك بعد أن يركن إليه وتبقى على صداق معلوم، وهو مذهب جماعة الفقهاء، والمعمول به عند السلف والخلف والتعريض بالخبطة مباح في العدة مختلف في ألفاظه. 2131 - واتفقوا أن التصريح بالخطبة في العدة حرام. 2132 - واتفقوا أن [التعريض] للمرأة وهي في عدتها حلال إذا كانت العدة غير مرجعية، أو كانت من وفاة. 2133 - ويكره إذا بعث الرجل رجلاً يخطب امرأة أن يخطبها لنفسه، ولم

ذكر إنكاح الآباء

أسمع أحدًا [أجازه]. ذكر إنكاح الآباء 2134 - وأجمع أهل العلم على أن عقد الآباء يبيح الفرج المحظور. 2135 - وأجمع أهل العلم على أن نكاح الأب جائز على ابنه وابنته الصغيرين، ولا خيار لهما إذا أدركا بعده. 2136 - ولا أعلم قائلاً يقول أن الثيب يكرهها أبوها على النكاح، إلا الحسن البصري، فإنه قال: إنكاح جائز على ابنته بكرًا كانت أو ثيبًا، أكرهها أو لم يكرهها، ولا أعلم أحدًا تابعه على ذلك. 2137 - وجائز للرجل أن يعقد على ابنته: صغيرة كانت أن كبيرة، كرهت ذلك أم رضيته إذا كان على وجه المصلحة، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. 2138 - وأجمعوا أن تزويج أب الصغيرة لها جائز عليها، إلا ابن شبرمة فإنه قال: لا يجوز نكاح صغيرة على حال. ذكر إنكاح الأولياء 2139 - والأمة مجمعة على أن الولي إذا زوج البكر البالغ برضاها أن النكاح جائز. 2140 - ولا أعلم أحدًا قال: يجوز للثيب أن تنكح بغير ولي، ولا يجوز

ذلك إلا بإذن ولي من (العصبة) إلا داود، ولا سلف له فيه. 2141 - ولا أعلم أحدًا من العلماء فرق بين الثيب والبكر في الولي، ولا بين الشريفة والدنية. 2142 - وقال داود: إن كانت بكرًا فلابد من ولي، وإن كانت ثيبًا لم تحتج إلي ولي وهذا خلاف الإجماع وحصل الخلاف في الكبيرة، فأما البكر الصغيرة فلا خلاف فيها. 2143 - وأجمعوا أن ولي المرأة في النكاح إذا غاب غيبة [متصلة] كان الذي هو ولي لها بعده لو كان ميتًا أن يتولاه لها إلا زفر بن الهذيل؛ فإنه قال: لا يليه والغائب حي أبدًا. 2144 - وأجمع العلماء أن الموكل في التزويج. 2145 - وعامة أهل العلم يقولون: إذا زوج الوليان المرأة بأمرها فالنكاح للأول. 2146 - واختلفوا في المرأة يكون لها أب وابن من أولى بنكاحها، وفي الجد والابن، وفي الجد والأخ، وفي الأب والأخ، وفي الرجل يزوج المرأة ولها من هو أقرب لها من العصبة.

ذكر الاستثمار والاستئذان ورضا المرأة

2147 - وأجمعوا أن الأمة إذا كانت بين رجلين [فزوجها أحدهما] أن النكاح جائز. 2148 - والمعتقة إذا كان لها عصبة زوجها وليها من عصبتها، وأن لم يكن لها ولي من العصبة زوجها معتقها، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. 2149 - وإن كان ولي المرأة صغيرًا وعبدًا أو كافرًا زوجها الإمام، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. 2150 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن السلطان يزوج المرأة إذا أرادت النكاح ودعت إلي كفء، وامتنع الولي أن يزوجها. 2151 - واتفقوا أن من لا ولي لها، فإن السلطان الذي تجب طاعته ولي لها، ينكحها ممن أحبت من يجوز لها نكاحه. ذكر الاستثمار والاستئذان ورضا المرأة 2152 - وثبت أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: «لا تنكح الثيب حتى تستأمر» وأجمع عوام أهل العلم على أن نكاح الأب ابنته الثايب بغير رضاها لا يجوز. 2153 - وقوله: «لا تنكح البكر حتى تستأذن» هذا على عمومه في الصغيرة ذات الأب، بدليل الإجماع عليها. 2154 - وأجمعوا أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة ولا يستأذنها، واختلفوا هل تجبر ابنته الكبيرة على النكاح أم لا.

ذكر من لا يكون وليا

2155 - واختلفوا في غير الأب من الأولياء، هل له أن يزوج الصغيرة أم لا، وفي سكوت اليتيمة البكر، هل هو رضًا منها قبل إذنها في ذلك وتفويضها. 2156 - وأجمعوا أن نكاح العبد والأمة بغير استئذان سيدها باطل. 2157 - وأجمعوا أن نكاحه إذا أذن له في ذلك سيده جائز. 2158 - ولم يختلفوا أن نكاح الأب ابنته الثيب غير جائز إلا برضاها. ذكر من لا يكون وليًا 2159 - وأجمع عامة من يحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا يكون وليًا لابنته المسلمة. 2160 - وأجمع المسلمون أن المرأة ليست بولي في النكاح ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. 2161 - وأجمعوا أن الولي إذا كان عبدًا لم يكن له أن يزوج. 2162 - والأمة يزوجها سيدها وليس لعصبتها أن يزوجها، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. 2163 - وأجمعوا أن الذمي لا يلي نكاح ابنته المسلمة، ولا يلي المسلم نكاح ابنته الذمية، إلا ابن وهب فإنه وافق في الأول، وخالف في الثاني [فجعل المسلم ولي ابنته الذمية].

أبواب الإجماع فيما يحل وما يحرم من نكاح الحرائر والإماء والجمع بينهن

أبواب الإجماع فيما يحل وما يحرم من نكاح الحرائر والإماء والجمع بينهن ذكر ما يحل بالنكاح 2164 - واتفقوا على أن النكاح الحر البالغ العاقل، العفيف الصحيح، غير المحجور المسلم أربع حرائر، مسلمات غير زوان صحائح فأقل حلال. 2165 - واتفقوا على أن النكاح على أربع فأقل كما ذكرنا في عقدة واحدة جائز إذا ذكر لكل واحدة منهن صداقًا، وفي عقود متفرقة. 2166 - واتفقوا على أن العبد البالغ العاقل المسلم إذا أذن له سيده العاقل البالغ الحر المسلم الذي ليس بمحجور في النكاح، وتولى سيده عقد نكاحه فله نكاح حرة أو حرتين من المسلمات في عقدة كما ذكرنا أو عقدتين. 2168 - واتفقوا على أن لا يحل لامرأة أن تتزوج أكثر من واحد في زمان واحد. 2169 - واتفقوا أن من طلق نساءه، لأكملن عدتهن أو متن، أو طلق بعضهن فاعتدت أو ماتت فله أن يتزوج تمام أربع فأقل أن أحب كما ذكرنا. 2170 - ومن تزوج واحدة بعد أخرى ثبت العقد على أربع ولم يثبت على

ذكر من يحل أن تنكح ومن يجوز أن يجمع بينهم من النساء

الخامسة ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. ذكر من يحل أن تنكح ومن يجوز أن يجمع بينهم من النساء 2171 - وتزوج طلحة بن عبيد الله يهودية، وكذلك تزوج حذيفة مجوسية وعنده حرتان مسلمتان عربيتان، ولا أعلم خلافًا في نكاحهن ما لم يكن حربيات، فأكثرهم على كراهة نكاحهن؛ لأن مقامه ومقام ذريته في أرض الحرب حرام عليه. 1772 - وأجمع فقهاء الفتوى بأمصار المسلمين أنه لا يحرم على الزاني نكاح المرأة التي زنى بها إذا استبرأها. 2173 - ويجوز للزاني أن يعقد على الزانية النكاح ويتزوجها وإن كان زنى بها، ويجوز لغيره أيضًا، وهو قول جميع الفقهاء. 2174 - واتفقوا أن نكاح الرجل امرأة أخيه إذا مات عنها أانبتت عصمته منها مباح وكذلك العم بعد [موت] ابن أخيه والخال بعد [موت] ابن أخته وابن الأخ وابن الأخت بعد العم والخال أيضًا مباح. 2175 - واتفقوا أن وطء الرجل زوجته وأمته الحاملتين منه بوجه صحيح حلال. 2176 - واتفقوا أن نكاح المرأة كفأها في النسب والصناعة جائز. 2177 - واتفقوا أن نكاح الرجل من كان هو أعلى منها قدرًا، في نسبه

ذكر الحر ينكح الإماء والعبد ينكح الحرائر وما يتسرى من الإماء وبملك اليمين

وحاله وصناعته جائز. 2178 - وإذا تزوج الرجل امرأة ثم جمع بينها وبين ابنة زوجها من غيرها جاز بإجماع. ذكر الحر ينكح الإماء والعبد ينكح الحرائر وما يتسرى من الإماء وبملك اليمين 2179 - وأجمعوا أن الحر المسلم العاقل البالغ غير المحجور، والعفيف والعبد المسلم العفيف العاقل البالغ إذا خشي العنت، ولم يجد حرة يرضى نكاحها لعدم طولهما، وأذن للعبد سيده في النكاح، وتولى سيده عقد نكاحه، وفوض العبد ذلك إليه؛ فإن لكل واحدة منهما أن ينكح أمة مسلمة بالغة عفيفة عاقلة، بإذن سيدها في ذلك وإنكاحه لها. 2180 - واتفقوا على أن العبد البالغ العاقل المسلم إذا أذن له سيده العاقل البالغ الحر المسلم الذي ليس بمحجور في النكاح، وتولى سيده عقد نكاحه، فله نكاح حرة أو حرتين من المسلمات في عقدة كما ذكرنا أو عقدتين. 2181 - وأجمعوا أن للمرء الحر العاقل البالغ المسلم غير المحجور أن (يتسرى) من الإماء المسلمات ما أحب، ويطأهن ما لم يكن فيهن من القرابة والرضاعة والصهر ما يذكر أنه يحرم من الحرائر، وما لم يكن معتقات إلي أجل، وما لم يكن مدبرات له، وما لم يكن فيهن ملك ولا شرط لأحد غيره، ولا كانت من قرض إذا ملكهن بحق من هبة أو عوض من حق [أو ميراث أو ابتياع] صحيح في أرض الإسلام لا في دار الحرب من أهل الحرب. 2182 - وجائز وطء إماء أهل الكتاب بملك اليمين بظاهرة الكتاب والإجماع.

أبواب الإجماع فيما [....]

2183 - وبالإجماع أن له أن يشترى الأختين صفقة واحدة. 2184 - وجائز أن يجمع [.....] ولا تنازع بين أه لالعلم في ذلك. 2185 - وجائز له أن يجمع بين الأم والأبنة بملك اليمين. 2186 - ولا تنازع بين أهل [....] أنه إذا وطئت الجارية وبوئت بيتًا استحقت اسم السرية. أبواب الإجماع فيما [....] ذكر ما يحرم النسب 2187 - واتفقوا أن نكاح الأم وأمهاتها وداتها، ودات آبائها وجدات أمهاتها، وجدات جداتها، وجدات أجدادها وإن علون، وأن نكاح عماتها وخالاتها، وعمات أمهاتها، وعمات جداتها كيف كن، وعمات آبائها، عمات أجدادها وإن علون كيف كانوا، من قبل الآباء والأمهات، وخالات آبائها، وخالات أمهاتها، وخالات أجدادها، وخالات جداتها، وإن علوا وعلون من قبل الآباء والأمهات، وهكذا كل عمة وكل خالة لكل رجل وامرأة نالت أمه ولادتها ونالت آباؤه ولادتها، فإن نكاح كل ما ذكرنا مفسوخ أبدا، وكذلك وطؤهن بملك اليمين، وكذلك القول في أمهات الآباء وأمهاتهن، وجداتهن كيف كن للأب جدات، وكذلك القول في عمات الأب وخالاته وعمات أجداده، وخالات أجداده كيف كن، وكذلك جدات الأب، وخالاته كيف كن الجدات وإن بعدن، فإن وجد رجل كان لأبيه لأم لا لأب، فإن عمة هذا العم وجدة هذا العم أم أبيه حلال لابن أخيه، والرجل يكون لأبيه أو لأمه أخ لأب لا لأم؛ فإن خالات ذلك العم وذلك الخال وجدته لأمه حلال لابن أخيها أو لابن أختها.

ذكر ما يحرم من الرضاع وما لا يحرم

2188 - واتفقوا أن نكاح الابنة وابنة الابن وكل من نالتها ولادة ابنته أو ولادة ابنه من صلب أو بطن، كيفما انفرعت الولادات وأن بعدت، حرام مفسوخ وحرام وطؤهن بملك اليمين أيضًا. 2189 - واتفقوا أن الأخت الشقيقة وابن الأخت للأب وابن الأخت للأم، وكل من تناسل منهن أو نالتهن ولادتهن من قبل صلب أو بطن كيفما تفرعت الولادات وإن بعدت حرام نكاحهن، مفسوخ أبدًا، وكذلك وطؤهن بملك اليمين وكذلك بنات الأخ الشقيق، والأخ للأب والأخ للأم، وكل من نالتها ولادة الإخوة المذكورين كما ذكرنا في الأخوات ولا فرق. 2190 - واتفقوا أن نكاح العمات للأب أو للأم أو شقائق الأب، وأن نكاح الخالات كذلك حرام مفسوخ أبدًا، وكذلك هو بملك اليمين. 2191 - وأجمعوا على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها لا الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى. ذكر ما يحرم من الرضاع وما لا يحرم 2192 - واتفقوا أن الرضاع الذي هو رضاع ضرار قصد به إيقاع التحريم يحرم منه ما يحرم من النسب على ما قلنا. 2193 - واتفقوا أن امرأة عاقلة حية غير سكرى إن أرضعت صبيا عشر رضعات مفترقات افتراقًا ترك الرضاع فيما بين كل رضعتين منها، فتمت العشر قبل أن يستكمل الصبي حولين قمريين من حين ولادته، يمتصه بفيه من ثديها فهو ابنها، ووطؤها ووطء ما ولدت حرام عليه، وعلى من تناسل منه كما قلنا قبل فيمن يحرم من قبل أمهات الولادة ولا فرق.

2194 - واتفقوا أن أم الزوجة من الرضاعة كابنتها من الولادة كل ذلك في التحريم خاصة فقط. 2195 - والمرأة ترضع طفل غيرها فيكون ابن رضاعة لها بإجماع العلماء. 2196 - ويكون كل ولد لتلك المرأة إخوته، وهذا ما لا خلاف فيه من أحد من المسلمين. 2197 - وسواء كان رضاع الأطفال المرأة الواحدة واحد بعد واحد وهم كلهم إخوة رضاع بإجماع. 2100 - والجميع مجمعون على أن لا رضاع بعد الحولين. 2201 - وأجمع العلماء أن البكر التي لم تنكح، والعجوز التي قد قعدت عن الولد ولا زوج لها، أنها إذا ثاب لكل واحد منهما لبن، فأرضعت به مولودًا أنه ابنها من الرضاعة ولا أب له. 2203 - وأجمع كل من ينسب إل علم أنه إذا شهد على الرضاع رجلان أو رجل وامرأتان أنهما لا يتناكحان، وأن النكاح يفسخ إن كان قد انعقد. 2204 - وأجمعوا أنه إذا شهد في ذلك أربع نسوة عدول أن الشهادة في ذلك جائزة.

ذكر ما يحرم به العقود الفاسدة بشرط كان ذلك أو بغير شرط

2205 - وأجمع أهل العلم أن حكم لبن الزوج الأول ينقطع بالولادة من الزوج الثاني. 2206 - ورضاع الكبير لا يحرم، وبه قال الفقهاء كافة إلا داود؛ فإنه قال: [يحرم] وذهب فيه على مذهب عائشة رضي الله عنها. 2207 - وأجمعوا أن الصبي إذا وجد لبن امرأة [فشربه] حرمت تلك المرأة على ذلك الصبي أن يتزوجها، إلا الليث بن سعد فإنه [قال:] لا يحرم من اللبن إلا ما أخذه الصبي بمصه من الثدي. 2208 - وأجمعوا أن من أقر بامرأته أنها أخته من الرضاعة، أرضعته وإياها امرأة فرق بينها، ثم قال: وهمت أو أخطأت أو كذبت فيما ذكرت؛ لم يقبل قوله، ولا يتزوجها أبدًا، إلا أبا حنيفة فإنه صدقه استحبابًا. ذكر ما يحرم به العقود الفاسدة بشرط كان ذلك أو بغير شرط 2209 - ولم يختلف العلماء من السلف واخلف أن المتعة نكاح إلي أجل لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقطاع الأجل من غير طلاق. 2210 - وأجمع فقهاء الأمصار على القول بتحريمها، وليس هذا حكم الزوجة عند أحد من المسلمين. وقد حرم الله الفروج إلا بنكاح صحيح، وليس المتعة واحدة من هذين.

ذكر أمور سوى ما ذكر تحرم النكاح والوطء

2211 - واتفق أئمة الأمصار أهل الرأي والآثار بمصر والمغرب والشام على تحريم نكاح المتعة؛ لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. 2212 - ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق، وهو في الشريعة عند جماعة الفقهاء: بضع هذه ببضع هذا. 2213 - وأجمعوا أنه مكروه لا يجوز. 2214 - وأجمعوا على أن الرجل إذا وطئ امرأة بنكاح فاسد أنها تحرم على ابنه وعلى أبيه، وعلى أجداده وعلى ولد ولده. 2215 - واتفقوا أن كل نكاح عقدته امرأة وهى في عدتها الواجبة عليها لغير مطلقها أقل ن ثلاث فهو مفسوخ أبدًا. ذكر أمور سوى ما ذكر تحرم النكاح والوطء 2216 - وأجمعت الأمة أن من تزوج امرأة وبنى بها، أنه لا يحل له ابنتها بعد موت الأم أو بعد فراقها، وإن كان لم يدخل بالأم حتى فارقها حل له نكاح الربيبة، وأن قوله تعالى: «من نسائكم التي دخلتم بهن» شرط صحيح في الربائب في حجورهم. واختلف في الربيبة إذا لم تكن في حجره، وفي أمهات النساء هل دخلن في شرط الدخول. 2217 - وأجمعوا أن من وطئ امرأة فقد حرمت عليه أمها وابنتها لقوله

تعالى: {اللاتي دخلتم بهن}. 2218 - واختلفوا في غير الوطء في اللمس والتجريد، والنظر للفرج للشهوة أغيرها. 2219 - وقال داود: لا تحرم الربيبة على زوج أمها إلا أن تكون الربيبة في حجره، وخالفه في ذلك جميع الفقهاء. 2220 - وكل نكاح يلحق فيه الولد ويدرأ الحد، يحرم أم المرأة على زوجها، وتحرم ربيبتها إن دخل بها، وكذلك زوجة الابن والأب، بنص الكتاب والسنة المجتمع عليها. 2221 - واختلفوا إن زني بامرأة، هل تحل له ابنتها أو أمها؟ وهل ينكحها ابنه أو أبوه؟ وفي الرجل إذا زني بأم امرأته هل يفارق امرأته أم لا. 2222 - ولا خلاف بين العلماء قديما وحديثًا أنه لا يجوز لأحد أن يطأ امرأة حاملاً من غيره بملك يمين ولا بنكاح، ولا غير حامل حتى يعلم براءة رحمها من ماء غيره. 2223 - وأجمعوا أنه لا يجوز لأحد نكاح مجوسية ولا وثنية. 2224 - ولا تحل أمة مجوسية بملك اليمين، وعلى ذلك جمهور العلماء. 2225 - وأجمع العلماء المسلمين من الصحابة والتابعين – ولم يختلف في ذلك من بعدهم من الفقهاء – أن المرأة لا يحل لها أن يطأها من تملكه. 2226 - ولا خلاف في بطلان نكاح الزوج بملك امرأته.

واختلف هل ذلك فسخ نكاح أو طلاق ولكنه ينكحها بملك يمينه. 2227 - ولا خلاف بين [العلماء قديمًا] وحديثًا أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجا وهب له دون أن يملك رقبته. 2228 - ومن وطئ أمته ثم أراد أن يصيب [أختها أنها لا تحل له حتى يحرم] عليه فرج أخنها ببيع أو عتق. فلا خلاف فيه أنه يطأ الأخرى؛ لأن العتق لا يتصرف فيه والبيع لا يرجع فيه [إلا بفعله]. 2229 - وإذا وطئ أمه لم يجز له أن يطأ ابنتها إذا كانت في حجره، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. ولا أعلم أباح [...] 2230 - وإذا كانت أمة بين رجلين لم يجز لحد منهما وطؤها ولا أعلم في ذلك خلافًا. 2231 - ونكاح رجلين لامرأة واحدة في وقت واحد لا يصح بإجماع. 2232 - واتفق الجميع على منع المرتد من وطء زوجته في حال ردته. 2233 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن زوجة الأسير لا تنكح حتى تعلم بيقين موته. 2234 - واتفقوا أن وطء غير الزوجة والأمة المباحة حرام.

ذكر المحلل في النكاح

2235 - واتفقوا أن وطء الرجل المرأة الحامل التي لا يلحق ولدها بها حرام، وإن ملك عصمتها ورقها. ذكر المحلل في النكاح 2236 - واتفقوا أن المطلقة ثلاثًا إذا تزوجها مسلم حر عاقل بالغ [مرغوب] فيه، غير مقصود به التحليل نكاحًا صحيحًا، ثم وطئها في فرجها وأنزل المني، وهما غير مخرمين ولا أحدهما، ولا صائمين فرضًا ولا هي حائض، وهما عاقلان، ثم مات عنها أو طلقها طاهرًا وهو صحيح، أو انفسخ نكاحها فنكاح الأول لها حينئذ حلال، وهكذا أبدًا. 2237 - ومعنى ذوق العسيلة في حديث رفاعة: الوطء، وعلى هذا جماعة الفقهاء، إلا ابن المسيب فإنه أجاز رجوعها إلى الأول وإن لم يطأها الثاني، ولم يعرج على قوله أحد، وانفرد أيضًا الحسن فقال: لا تحل للأول حتى يطأها الثاني وطأ فيه إنزال. وخالف سائر الفقهاء في قولهم التقاء الختانين يحلها للأول، إلا أن من قال: إن وقع الوطء في صوم أو اعتكاف أو حج أو حيض أو نفاس فلا تحل. 2238 - ولا يحل الذمية عندهم وطء ذمي لمسلم، ولا وطء من لم يكن بالغًا. 2239 - وليس وطء الطفل عند الجميع بشيء.

أبواب الإجماع في العقود والمهور وأحكامها

أبواب الإجماع في العقود والمهور وأحكامها ذكر العقود وما لا يصح فيها وما لا ينعقد منها 2240 - العقود تصح في المناكح ذكر الصداق أم لم يذكر، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. 2241 - والعقود على العروض والعبيد والإماء واقعة ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. 2242 - وأجمعوا أنه لا ينعقد نكاح بقوله: قد أحللت لك أو قد أبحت لك، فكذلك لفظ الهبة، واختلفوا فيه وإن سمي صداقًا. ذكر الشروط وما ينفسخ من النكاح 2243 - واتفقوا أن كل شرط على الزوج بعد تمام عقدة النكاح اشتراط؛ فإنه لا يضر النكاح شيئًا، وإن كان الشرط فاسدًا. 2244 - واتنفقوا على أنه إن شرط لها أن لا يضارها في نفسها ولا في مالها؛ أنه شرط صحيح ولا يضر النكاح شيئًا. 2245 - واتفقوا أن من ملك امرأته كلها، فل يعتقها ولا أخرجها عن ملكه وآثر ملكه إياها فقد انفسخ نكاحها، وكذلك إن ملكته امرأته. ذكر المهور وما لم يسم منها وما لا يكون مهرًا والحكم في جميع ذلك 2246 - وأجمعوا أنه لا يجوز لأحد وطء في نكاح بغير صداق

مسمى نقدًا أو [دينًا]، وأن المفوض إليه لا يدخل حتى يسمي صداقا، فإن دخل يلزم فيه صداق المثل. 2247 - وكل من يحفظ عنه من أهل العلم يقول للمرأة أن تمنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها. 2248 - واتفقوا على أن الصداق إذا كان ثلاثة أواقي من الفضة أو ما يساوي [ثلاث] أواقي وكان معجلاً أو حالاً في الذمة فهو صداق جائز. 2249 - ووزن ثلاثة دراهم وربع من ذهب لا خلاف لأحد فيه أنه يكون صداقًا؛ لأنه أكثر من مثقالين. 2250 - وأجمعوا أن من تزوج امرأة على غير صداق ذكره أن النكاح ثابت، دخل بها أو لم يدخل إلا مالكًا؛ فإنه قال: يفسخ قبل الدخول بها. 2251 - والمدخول بها ولم يسم لها مهر إن وطئها كان لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. 2252 - وأجمع العلماء أن الخمر والخنزير لا يكونان مهرًا لمسلم، وكذلك الغرر والمجهول وسائر ما نهي عم ملكه وملك على غير وجهه وسنه. 2253 - وأجمعوا مع ذلك على أن المهر الفاسد إذا فات بالدخول فلا يفسخ لفساد صداقة، ويكون فيه مهر المثل. 2254 - وأجمعوا أن الموطوءة بشبهة يجب لها المهر. 2255 - وأجمع المسلمون أن الثيب والبكر في استحقاق نصف الصداق بالطلاق قبل الدخول سواء.

ذكر التوسعة والمغالاة في المهور

2256 - وإذا قبضت المرأة صداقها المعين وتصرفت فيه من بيع أو هبة وغير ذلك، وطلقها قبل الدخول وجب عليها مثل نصف المهر الذي عقد النكاح عليه، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. 2257 - وأجمعوا أن الأب إذا زوج ابنه الصغير على صداق لا شطط فيه جاز على الابن، والمهر على الابن دون الأب، إلا الحسن بن صالح فإنه جعله على الأب دون الابن. 2258 - وأجمع الصحابة أن الرجل إذا خلا بزوجته وغلق بابا وأرخي سترًا، ولا حائل بين جماعه لها من عبادة ولا غيرها، وأمكنته من ذلك فلم يفعل وجب عليه جميع صداقها. 2259 - وأجمع الفقهاء أن العبد إذا تزوج بغير إذن سيده، ودفع الصداق من مال في يده كان للسيد حل النكاح وأخذ الصداق كله، إلا مالكًا فإنه قال: إن كان العبد قد دخل بالمرأة ترك السيد لها من الصداق قدر ما استحل به فرجها وأخذ باقيه. 2260 - وأجمعوا أن مهر البغي حرام. ذكر التوسعة والمغالاة في المهور 2261 - قال الله جل ذكره: (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وءاتيتم إحداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه شيئا)، وروي أن ابن عمر - رضي الله عنه - تزوج أم كلثوم بنت على بن أبي طالب - رضي الله عنه - بأربعين ألف درهم.

ذكر الخصي ونكاحه

وأن ابن عمر أصدق صفية عشرة آلاف. وكان عمر يزوج بناته على عشرة آلاف. وعن ابن عباس أنه تزوج على عشرة آلاف. وروي أن الحسن - رضي الله عنه - تزوج امرأة فأرسل لها مائة جارية مع كل جارية ألف درهم، فالنكاح بكل ما ذكرنا جائز لا خلاف أعلمه فيه. 2262 - ولا حد لأكثر الصداق، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «التمس ولو خاتمًا من حديد». 2263 - وليس لأحد أن يحد حدًا يعرض به فريضة إلا بحجة، ولا نعلم حجة تثبت صداقًا معلومًا. 2264 - ولا خلاف بين المسلمين أنه لا حد لأكثر ما تراضوا به، قل ذلك أم كثر. ذكر الخصي ونكاحه 2266 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن أحكام الخصي حال الإحرام، ويسهم له في المغانم: أحكاكم الرجال.

ذكر العنين وأحكامه

2267 - وعامة أهل العلم على جواز نكاحه، وعليه أن يعلمها ولا [يغرها]. 2268 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المجبوب إذا نكح امرأة أن لها الخيار إذا علمت، واختلفوا فيما يجب لها من الصداق إذا اختارت فراقة. ذكر العنين وأحكامه 2269 - ولا خلاف بين العلماء في أن العنين يؤجل إذا طلبت زوجته ذلك، وقال الحكم وداود: لا يؤجل. 2270 - وعن الشعبي أنه قال: كان أصحاب محمد عليه السلام يقولون: يؤجل العنين، وعلى هذا جماعة التابعين. 2271 - ولا أعلم خلافًا بين الصحابة أن أجل الذي لا يمس امرأته من يوم رافعته إلي السلطان. 2272 - واتفق علماء الأمصار على تأجيل العنين سنة إذا كان حرًا، إلا داود وابن عليه، فشذا وجعلا ذلك مصيبة نزلت بالمرأة. 2273 - والعنين الذي يؤجل هو المعترض عنها ويطأ غيرها. 2274 - واتفق جمهور العلماء أن العنين أن وطئ مرة واحدة لم تكن لها

ذكر الإحصان

مطالبة بما نزل به من العنة. 2275 - واتفق القائلون بتأجيل العنين سنة أن العبد والحر في ذلك سواء، إلا مالكًا فقال: يؤجل العبد نصف السنة. 2276 - واختلفوا فيما يجب لامرأة العنين بعد الفرقة عند الأجل. ذكر الإحصان 2277 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل يعقد النكاح، لا يكون محصنًا حتى يدخل بالمرأة ويصيبها. 2278 - واختلفوا في الرجل ينكح المرأة نكاحًا فاسدًا ويطأها هل يكون محصنًا، فقال عامة أهل العلم: لا يكون بذلك محصنًا. 2279 - واختلفوا في إحصان العبيد والإماء وفي الزوجين الكتابيين يسلمان وقد أصحابها الزوج قبل أن يسلما. 2280 - ولا خلاف أن عقد النكاح لا يوجب إحصانًا حتى يكون [وطئًا] موجب للغسل والحد وهو إيلاج الفرج في الفرج. ذكر الوليمة والعرس 2281 - ولا [أعلم خلافًا] بين الصحابة والتابعين في العمل بالوليمة، وإجابة من دعي إليها. 2282 - واتفقوا أن من أولم إذا [تزوج فقد أحسن].

ذكر العدل في القسم بين الزوجات

2283 - واتفقوا أن من دعي إلى وليمة عرس لا لهو فيها ولا منكر ولا هي من حرام [ولا منكر فيها] فأجاب فقد [أحسن]. 2284 - [واتفقوا على] قبول المرأة العروس تزف إلي زوجها فتقول: هذه زوجتك، وعلى استباحة وطئها بذلك وعلى [تصديقها في قولها:] أنا حائض، وفي قولها: قد طهرت. ذكر العدل في القسم بين الزوجات وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كانت للرجل امرأتان فمال إلي إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل إذا لم يعدل فيما ملك». 2285 - وأجمعوا على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء. 2286 - واتفقوا أن العدل في القسمة بين الزوجات واجب. 2278 - واختلفوا في كيفية العدل إلا أنهم اتفقوا بين المساواة في الليالي في الحرائر المسلمات غير الناشزات، ما لم يكن فيهن متزوجة مبتدأة البناء. 2288 - وليس للرجل أن يفضل الحسناء على القبيحة في القسم، وله أن يطلقها، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.

ذكر المؤاتاة والعزل والنشوز

ذكر المؤاتاة والعزل والنشوز 2289 - والأمة مجمعة أن الرجل يؤاتي الزوجة إلى الوطء كما اختارته. 2290 - ولا أعلم خلافًا أن المرء لا يعزل عن زوجته إلا بإذنها. 2291 - وأجمعوا أن له أن يعزل عن أمته بغير إذنها، كما له أن يمنعها الوطء جملة. 2292 - ولا يعزل عن المرأة الحرة إلا بإذنها لا خلاف في الحرة ولا في الأمة. واختلف في عزلة عن الزوجة الأمة، فقيل: الإذن فيه إلى (مولاها) وقيل: يعزل عنها بغير إذن من الجميع. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب النساء، وأمر بضربهن ومحال أن يكون الضرب الذي نهى عنه هو الذي أمر به، فالضرب الذي نهى عنه ما كان الضارب فيه متعديًا، والضرب الذي أمر به تأديب الرجل أهله فيما يجب له تأديبها، وفيه قال الله تعالى: (فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن) فأمر بضربهن إذا خيف النشوز منهن، ولم يجعل لضربهن حدًا لا تجوز مجاوزته، ونهيه عن ضرب النساء، وما روي عنه من قوله: «ولا تجدون أولئكم خياركم» نهيًا منه عن الضرب الذي يكون به الضارب متعديا. 2293 - وقد اتفق الجميع على أن للرجل أن يضرب امرأته فيما ذكرنا، فدل بذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن الضرب الذي هذه صفته.

ذكر الحكمين في الشقاق

2294 - وقد أجمع الجميع على إباحة الضرب الذي نصه الله تعالى في كتابه. ذكر الحكمين في الشقاق 2295 - وأجمع العلماء أن معنى قوله تعالي: (وإن خفتم شقاق بينهما) أن المخاطب بذلك الحاكم والأمراء، وأن الصلح فيما بينهما للزوجين وأن قوله: (إن يريدا إصلحا) في الحكمين. 2296 - وأجمعوا أنهما لا يكونان إلا من أهل الزوجين، إلا أن لا يوجد في أهلها من يصلح لذلك، فيبعث من غيرهما. 2297 - وأجمعوا أن الحكمين إذا اختلفا لم ينفذ قولهما. 2298 - وأجمعوا أن قولهما نافذ في الجمع بينهما بغير توكيل من الزوجين. واختلفوا في الفرقة هل تحتاج إلي توكيل من الزوج. ذكر العيوب 2299 - ولم يختلفوا في التي لا يوصل إلي وطئها أنه عيب ترد منها إلا شيئًا جاء عن عمر بن عبد العزيز أنها لا ترد والإجماع يخالفه. 2300 - والإجماع أن المرأة لا ترد بعيب صغير. 2301 - وإجماعهم أيضًا أن العقيم التي لا تلد لا ترد.

ذكر الجامع في النكاح

ذكر الجامع في النكاح 2302 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إثبات الخيار للمرأة إذا غرها عبد مأذون له في النكاح تزوجها على أنه حر ثم علمت بأنه عبد. 2303 - وأجمعوا أن من تزوج من المسلمين امرأة حربية، ثم سبيت لم يكن له عليها سبيل، إلا الليث بن سعد فإنه قال: هو أحق بها [بقيمتها]. 2304 - وأجمعوا أن تزويج المريض من الصحيح أو المريض، وتزويج المريضة من المريض أو الصحيح جائز إلا مالكًا، فإنه أبطله. 2305 - وأجمعوا أن الزوجة إذا أبات للزوج الدخول عليها قبل قبضها عاجل صداقها، ثم أرادت تمنعه من الدخول بعد ذلك حتى تقبضه منه لم يكن لها ذلك، وأجبرت على المقام معه إلا أبا حنيف فإنه جعله [من حقها]. 2306 - واتفقوا أن المرأة لا يجبر سيدها على إنكاحها ولا على أن يطأها - وإن طلبت هي منه ذلك - ولا على بيعها من أجل منعه لها الوطء والإنكاح. 2307 - وأجمعوا أن نكاح نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعده من حرة أو سرية حرام على جميع ولد آدم بعده عليه السلام. 2308 - واتفقوا أن هذه الكرامة ليست لأحد بعده صلى الله عليه وسلم. (تم كتاب النكاح بحمد الله وحسن عونه، يتلوه كتاب الطلاق والعدة والاستبراء).

كتاب الطلاق والعدد والاستبراء

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليمًا كتاب الطلاق والعدد والاستبراء أبواب الإجماع في الطلاق ذكر الطلاق 2309 - وكل قد أجمع على أن الطلاق يحل العقد. 2310 - وكل قد أجمع على أن الطلاق إذا وقع على امرأة أن فرجها محظور على الزوج حتى يراجعها إذا كان ذلك الطلاق تملك فيه الرجعة. 2311 - واتفق الجميع أن الطلاق للعدة أن تكون المرأة طاهرًا من غير جماع. 2312 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن طلاق الجد والهزل سواء. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة». 2313 - وأجمع الفقهاء الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة ومن تبعهم أن طلاق السفيه لازم.

ذكر ما يقع في الطلاق من قول أو غيره

2314 - ولا نعلم خلافًا أن من طلق ولم يشهد أن الطلاق له لازم. ذكر ما يقع في الطلاق من قول أو غيره 2315 - واتفقوا على أن ألفاظ الطلاق طلاق، وما تصرف من هجائه بما يفهم منه معناه، والبائن والبتة والخلية والبرية، وأنه إن نوى بشيء من هذه الألفاظ طلقة واحدة سنية لزمته كما قدمنا. 2316 - واتفقوا أنه إن أوقع هذه الألفاظ أو بعضها بلفظه، مختارًا كما قلنا على المرأة نفسها، لا على نفسه ولا على بعضها ولا على غيرها، فإنها واقعة على الصفات التي قدمنا. 2317 - وقوله تعالي: (إن يتفرقا يغن الله كل من سعته) أن يقول لها أنت طالق بإجماع الأمة. 2318 - ومن قال لزوجه: أنت طالق، كان حكم الطلاق له بظاهر قوله؛ للانفاق على ذلك. 2319 - وأجمعوا أن من قال: إحدى نسائي طالق، فقد لزمه الإيقاع أو التبيين على ما يختلف الفقهاء فيما يقال له من ذلك، إلا داود بن على فإنه قال: لا يلزمه بذلك شيء؛ لأن المرأة بغير عينها. 2320 - وأجمعوا أن العجمي إذا طلق بلسانه وأراد الطلاق أن الطلاق لازم. 2321 - وأجمعوا أن الوثنيين إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه يقع الفرقة بإسلام أيهما كان.

ذكر مبلغ الطلاق والاستثناء فيه وما يلزم من شك

2322 - وأجمعوا على أن الرجل منهم إذا نكح امرأة وابنتها ودخل بهما وأسلموا أن عليه أن يفارقهما ولا ينكح واحدة منهما بحال. 2323 - والإسلام الطارئ على النكاح كل قد أجمع أن الفرقة تقع به. واختلفوا في وقته. 2324 - وأجمع أهل العلم أن على من طلق زوجته ثلاثًا وغشيها بعد طلاقه وثبتت البينة أنه طلقها وهو يجحد ذلك أن التفريق بينهما يجب [ولا حد على الرجل]. ذكر مبلغ الطلاق والاستثناء فيه وما يلزم من شك 2325 - وأجمعوا أن من قال لزوجته: أنت طالق واحدة بائنة أنها طلقة. 2326 - واتفقوا أن من تزوج امرأة ثم طلقها طلاقًا صحيحًا فأكملت عدتها ولم تتزوج ثم نكحها ابتداة نكاحًا صحيحًا ولم تكمل عدتها فراجعها مراجعة صحيحة ثم طلقها ثانية طلاقًا صحيحًا، فأكملت عدتها ولم تتزوج، ثم نكحها ثانية نكاحًا صحيحًا ولم تكمل عدتها فراجعها مراجعة صحيحة، ثم طلقها طلاقًا صحيحًا فإنه لا تحل له إلا بعد زوج. 2327 - وأجمعوا أن من قال لزوجه: أنت طالق ثلاثًا إن دخلت هذه الدار، وغير ذلك مما يجوز له الحلف عليه بالطلاق؛ أو حلف على نفسه في ذلك بالطلاق الذي ذكرنا، أو حلف بذلك لتفعلن شيئًا أو ليفعلنه هو، فطلقها طلقة يملك الرجعة بهما أو (بائنة) ثم لم يفعل ذلك الذي ذكر ثم راجعها ثم فعله أو فعلته إن حلف أن لا تفعله أو لم تفعل إن كان حلف [لتفعلته أو ليفعلنه]

هو حتى مضى الوقت الذي وقته: طلقت عليه باليمين الأول، إلا الشافعي فإنه قال: لا تطلق بذلك [لأن النكاح] هي ما حلف عليها أن لا تفعله ثم راجعها بعد زوج لم تعد عليه اليمين. 2329 - واتفقوا [أن الطلاق إلي أجل أو] بصفة واقع إذا وافق وقت طلاق. ثم اختلفوا في وقت وقوعه، فمن قائل: الآن، ومن قال: إلى أجله. 2330 - واتفقوا [أنه إذا كان ذلك الأجل في] وقت طلاق أن الطلاق قد وقع. 2331 - واختلفوا في الطلاق إذا خرج مخرج اليمين أيلزم أم لا. 2332 - وأجمع أهل العلم أن من طلق زوجته نصف تطليقة أو ربعها أو ثلثها أو سدسها أنها تطليقة واحدة تامة. 2333 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتين أنها تطلق واحدة، وإن قال: أنت طالق ثلاثًا

ذكر الطلاق للعدة وما يلزم المطلق منه

إلا واحدة أنها تطلق تطليقتين، وأن قال: أنت طالق ثلاثًا أنها تطلق ثلاثًا. 2334 - واتفقوا أن من شك هل طلق امرأته مرة أو مرتين أو ثلاثًا مفترقات أن الواحدة لازمة له. 2335 - واتفقوا أن من شك هل طلق امرأته مرتين أو ثلاثًا مفترقات أن المرتين لازمة له. ذكر الطلاق للعدة وما يلزم المطلق منه 2336 - وأجمع أهل العلم على أن من طلق زوجته طلقة واحدة وهي طاهر من حيضة لم يكن طلقها فيها [ولم يكن جامعها في ذلك الطهر] أنه مصيب للسنة، وطلق ابن عمر امرأته حائضًا يقع بها الطلاق إلا ناسًا من أهل البدع لا يعتد بقولهم. 2337 - وأجمعوا أن الطلاق في الحيض مكروه. 2338 - وأجمعوا أنه من جامع في الحيض كمن جامع في الطهر الذي بعده، فإنه ليس له أن يطلق حتى تطهر من الحيضة التي جامعها بها، ثم تحيض ثم تطهر حتى يكون بين جماعة وبين طلاقه حيضة متكاملة ولا وطء فيها. ذكر البائن والثلاث في الطلاق وحكمه 2339 - وأجمع أهل العلم على أن من طلق زوجته قبل أن يدخل بها أنها قد

بانت منه ولا تحل له إلا بنكاح جديد ولا عدة عليها. 2340 - وقول ابن عباس للمطلق مائة تطليقة: طلقت منك بثلاث، وسبع وتسعون اتخذت آيات الله بها هزوًا. وقول ابن مسعود للمطلق ثماني تطليقات: قد بانت منه، كما أفتى إلي آخر كلامه ليس في الخبرين ذكر البتة، وإنما فيهما وقوع الثلاث مجتمعات ولزومخا ولا خلاف بين أئمة الفتوى بالأمصار فيه وجمهور السلف، والخلاف فيه شاذ تعلق به أهل البدع ومن لا يلتفت لشذوذه عن جماعة، لا يجوز على مثلها التواطؤ على تحريف الكتاب والسنة. وكان عمر إذا أتي برجل طلق امرأته ثلاثًا في مجلس واحد أوجعه ضربًا وفرق بينهما ونحوه، وعن عمران بن حصين قال: أثم بربه وحرمت عليه امرأته، وقاله ابن عمرن وما أعلم لهم مخالفًا من الصحابة. 2341 - وأجمع أهل العلم إذا طلق امرأته ثلاثًا وهو صحيح ثم مات أو ماتت في عدتها أو بعد العدة لم يتوارثا. 2342 - ولا خلاف بين أهل العلم أنها إن كانت مدخولا بها فقال لها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق سكت أو لم يسكت فيما بينها أنها طالق ثلاثًا. واختلفوا إن قال لها ولم يدخل بها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق. 2343 - وأجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة ثلاثًا ثم انقضت عدتها ونكحت زوجًا غيره، ودخل بها ثم فارقها وانقضت

ذكر الخلع وأحكامه

عدتها، ثم نكحها الأول أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات، وقال الله عز وجل: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا) ظاهر مخرج هذه الآية يبيح للزوج الذي طلقها ثلاثًا إذا نكحت زوجًا غيره وفارقها أن ينكحها الزوج الأول، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم المنع من ذلك إلا بأن يجامعها الزوج الثاني، فوجب قبول ذلك منه لما فرض الله من طاعته، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم أن الله إنما أراد إذا أصابها الزوج الثاني وأجمع على هذا القول كل من يحفظ عنه من أهل العلم إلا ما رويناه عن سعيد بن المسيب. 2344 - وليست المبتتة زوجة بإجماع. ذكر الخلع وأحكامه 2345 - والخلع ليس بطلاق؛ لأن الله تعالى لم يسمه طلاقًا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا اتفق الجميع عليه. 2346 - واتفق الجميع أن العقدة لا تنفسخ به إذا وقع صحيحًا. 2346 - واتفق الجميع أن العقدة لا تنفسخ به إذا وقع صحيحًا. 2347 - وسماه الجميع خلعًا، وتنازعوا في تسميته طلاقًا. 2348 - وأجمع جمهورهم أن الخلع والفدية والصلح جائز بين الزوجين في قطع العصمة بينهما، وأن ما أعطته على ذلك حلال إذا كان على مقدار الصداق فما دونه، وكان من غير إضرار منه بها ولا إساءة إليها، إلا بكر بن عبد الله المزني فإنه شذ فقال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئًا على حال. 2349 - ولم يختلفوا في أن الخلع طلاق بائن لا ميراث فيه بينهما.

واختلفوا هل يلحق المختلعة طرق في عدتها. 2350 - واتفقوا أن له أن يتزوجها في عدتها، إلا فرقة من المتأخرين شذت عن الجماعة فقالت: لا يتزوجها هو ولا غيره في العدة. 2351 - وأجمعوا أن الخلع جائز عند غير السلطان إلا الحسن وابن سيرين فإنهما قالا: لا يكون إلا عند السلطان. 2352 - والخلع يصح من الأجنبي وهو مذهب الفقهاء كافة واختلف إذا خلعها وهي مريضة، وقال أبو ثور: لا يصح الخلع من الأجنبي. 2353 - وإذا خالعها وهي مريضة قيل: ينظر في العوض المسمي، وقيل: يكون من رأس المال، وإن زاد على خلع المثل بطلت الزيادة، وقيل: إن كان المسمي أقل من خلع مثلها لم يجز لها غيره لأنه قد رضي به، وهذا الموضع لا خلاف فيه. 2354 - وأجمعوا أنه لا سبيل للخالع على زوجته وأنها أملك بنفسها. 2355 - وأجمعوا أن الأمة إذا اختلعت من زوجها على مال ودفعته بغير أمر سيدها فاسترجعه مولاها منه، كان للزوج أن يرجع عليها إن عتقت يومًا من الدهر إلا مالكًا؛ فإنه قال: لا يرجع به عليها وإن عتقت. 2356 - وأجمعوا أن المختلعة من زوجها من المسلمات بخمر أو خنزير أو دم أو ميتة يلزمه الطلاق ويبطل عنها الجعل إلا الشافعي فإنه قال: عليها له مثل مهرها. 2357 - واتفقوا أن الرجل إذا أضر بزوجته ظلمًا أنه لا يأخذ منها شيئًا على

ذكر الطلاق الرجعي وحكمه

مفارقتها أو طلاقها، ثم اختلفوا إن وقع ذلك أينفذ ذلك الطلاق وذلك الفراق أم لا يجوز شيء منه، وهل يرد عليها ما أخذ منها أم لا يرد عليها شيئًا من ذلك وينفذ الطلاق، ويكون له ما أخذ منها، وروي هذا عن أبي حنيفة، ثم اختلفا بعد في الخلع بما لا سبيل إلي ضم إجماع فيه. ذكر الطلاق الرجعي وحكمه 2358 - وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته للسنة وهي ممن تحيض أنه إن تركها حتى تطهر من حيضها، ثم طلقها من قبل أن يجامعها واحدة، ثم تركها حتى تقضي عدتها، ولم يطلقها غير تلك التطليقة فإنه مطلق للسنة، وهو أملك برجعتها ما دامت في العدة، فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب، واختلفوا فيها إذا أراد تطليقها ثلاثًا. 2359 - واتفقوا أن من طلق امرأته التي نكحها نكاحًا صحيحًا طلاق سنة، وهي ممن يلزمها عدة من ذلك الطلاق، فطلقها مرة، أو مرة بعد مرة، فله مراجعتها شاءت أو أبت بلا ولي ولا صداق ما دامت في العدة، وأنهما يتوارثان ما لم تنقض العدة. واختلفوا أيلحقها إيلاؤه وظهاره ويلاعنها إن [قذفها] أم لا. واختلفوا إن كانت أمة فقال مولاها: قد تمت عدتها وقالت: هي لم تتم. 2360 - واتفقوا أنه إن تمت العدة قبل أن يرتجعها أنه ليس له ارتجاعها إلا برضاها، إن كانت ممن لها رضى وعلى حكم ابتداء النكاح. 2361 - واتفقوا أنه إن تمت العدة قبل أن يرتجعها أنه ليس له ارتجاعها إلا برضاها، إن كانت ممن لها رضي وعلى حكم ابتداء النكاح.

2362 - واتفقوا أن التي لا عدة عليها لا رجعة له عليها إلا على حكم ابتداء النكاح الجديد. 2363 - واتفقوا على أن الحر إذا طلق زوجته الأمة التي نكحها نكاحًا صحيحًا طلقة واحدة أن له مراجعتها بغير رضاها في ذلك النكاح الذي وقع فيه الطلاق ما دامت في العدة، وكان مع ذلك ممن يحل له نكاح الإماء المسلمات، ثم اختلفوا بعد الطلقة الثانية. 2364 - واتفقوا أن العبد إذا طلق زوجته الحرة – مختارا لذلك – طلقة واحدة، وطلقها أيضًا عليه سيده – مختارًا لذلك – طلقة واحدة كما قدمنا، وكان قد وطئها أن له ارتجاعها برضاها ورضاه ورضى سيده كل ذلك معًا. واختلفوا بعد الطلقة الثانية عند عدم شيء مما ذكرنا، وكذلك القول [في زوجته الأمة بزيادة] رضي سيدها وبزيادة كونه ممن يحل له نكاح الإماء. 2365 - وأجمعوا أن من طلق زوجته [طلاقًا رجعيًا] ثم راجعها بشهود في العدة ولم يعلمها حتى انقضت العدة أنها زوجته بملك الرجعة إلا [الحسن البصري] فإنه قال: لا تكون تلك رجعة إلا أن يعلمها بها قبل انقضاء عدتها. 2366 - وأجمع الفقهاء على أن من طلق [امرأته هي حائض يؤمر] بالمراجعة ولم يجبر عليها إلا مالكًا فإنه قال: أجبره عليها.

2367 - وأجمعوا أن المطلق طلاقًا [رجعيًا إذا جامع زوجته] تلك في عدتها وأراد به رجعتها كان بذلك مراجعًا، وأمر أن لا يجامع بعد ذلك حتى يشهد على المراجعة إلا الشافعي فإنه قال: لا تكون تلك رجعة (إلا أن يعلمها بها قبل انقضاء عدتها). 2368 - وأجمع العلماء أن من طلق زوجته في طهر لم يمسها فيه أنه لا يجبر على رجعتها وإن كان فعل خلاف السنة بخلاف الحيض. 2369 - ولا أعلم خلافًا أن طلاق الحامل إذا تبين حملها طلاق سنة إذا طلقها واحدة وأن الحمل منها موضع للطلاق. 2370 - ولم يختلف أهل العلم أن السنة في الرجعة أن تكون بالإشهاد. 2371 - [وأجمع أهل العلم أن] الرجعة للرجل ما دامت المرأة في العدة وإن كرهت المرأة ذلك. 2372 - و [أجمعوا على أن] الرجعة تثبت بغير عرض ولا مهر. 2373 - وأجمع أهل العلم على أن المطلق إذا قال بعد انقضاء العدة: إني كنت راجعتك في العدة فأنكرت المرأة أن القول قولها مع يمينها، إلا النعمان فإنه كان لا يرى اليمين في النكاح ولا في الرجعة. 2374 - وأجمعوا أن من طلق زوجته- مدخولا بها – طلاقًا يملك رجعتها وهو

ذكر ما لا تجب به الفرقة من طلاق وغيره

مريض أو صحيح، أو مات أو ماتت قبل أن تنقضي عدتها: أنهما يتوارثان. ذكر ما لا تجب به الفرقة من طلاق وغيره 2375 - وأجمع أهل العلم على أن المجنون والمعتوه لا يجوز طلاقهما. 2376 - وأجمعوا أنه من طلق في حال نومه فلا طلاق له. 2377 - واختلفوا في طلاق الصبي الذي لم يبلغ [فقال أكثر أهل العلم: لا يجوز طلاقه حتى يحتلم]. 2378 - وقال كل من يحفظ عنه من أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إن شئت، فقالت: قد شئت إن شاء فلان أنها قد ردت الأمر، ولا يلزمها الطلاق وإن شاء فلان. 2379 - وأجمعوا على أن النصرانيين الزوجين إذا أسلم الرجل منهما قبل امرأته أنهما على نكاحهما. 2380 - وأجمعوا - إلا داود - أن الرجل إذا قال: إحدى نسائي طالق ولم ينو واحدة منهن بعينها أنهن لا يطلقن عليه جميعًا، إلا مالكًا فإنه قال: هن طوالق جميعًا. ذكر الجامع في الطلاق 2381 - وأجمعوا أن من خير امرأته فاختارت فراقه طلقت ولا يرجع إلي نية الزواج إن كان لم يرد به طلاقًا إلا الشافعي فإنه رجع إلي نيته في ذلك ولم يلزمه به الطلاق إذا لم تختره المرأة.

2382 - والطلاق يقع في الحيض ثلاثًا كان أو دونها وهو مذهب الفقهاء بأسرهم إلا طائفة شذت لا يعتد بخلافهم، فقالوا: لا يقع الطلاق في الحيض ولا في طهر قد جامع فيه، وروي ذلك عن داود وهشام بن الحكم وابن عليه وعن الشيعة. 2383 - ومن اعتقد الطلاق ولم يلفظ به لم يقع حتى يلفظ به بلسانه، وهو قول جميع الفقهاء، وعن مالك فيه روايتان أنه لا يقع حتى يلفظ به بلسانه، وأنه يقع وإن لم يلفظ به مع قدرته على النطق. 2384 - والمراجعة لا تكون إلا بعد صحة الطلاق، وعلى هذا جمهور العلماء وجماعة الفقهاء. 2385 - وإذا طلق الرجل زوجته واحدة أو اثنتين، وخرجت من العدة ثم تزوج بها بقيت عنده على ما بقي من الطلاق ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. 2386 - وأجمع الجميع أن المطلقة ثلاثًا لو ماتت لم يرثها المطلق. 2387 - وأجمع أهل العلم أن من طلق زوجته ثلاثًا وهو صحيح في كل قرء تطليقة، ثم مات أحدهما فلا ميراث للحي منهما من الميت. 2388 - وأجمعوا أن المرأة إذا قالت للزوج الأول قد تزوجت ودخل بي زوجي [وصدقها] أنها (تحل) للأول.

أبواب الإجماع في العدد

أبواب الإجماع في العدد ذكر العدة ومن لها أن تعتد وأوجب الله تعالي على المتوفى عنها زوجها تربص أربعة أشهر وعشرًا. 2389 - وأجمعوا أنه عام في الحرة الصغيرة والكبيرة، ما لم تكن حاملاً؛ عبادة فيها وبراءة للأرحام، وحفظًا للأنساب. واختلفوا فيمن تحيض أيلزمها فيها حيضة أم لا. 2390 - وأجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرًا - مدخولا بها وغير مدخول بها- للصغيرة لم تبلغ أو للكبيرة قد بلغت. 2391 - وأجمعوا أن من طلق زوجته طلاقًا تملك به نفسها ثم توفي قبل انقضاء عدتها أن عليها عدة الوفاة ونرثه. واختلفوا في عدة المطلقة ثلاثًا في المرض. 2392 - وأجمعوا أن المطلقة ثلاثًا لو ماتت لم يرثها الملطلق. 2393 - والذي عليه جمهور الفقهاء أن الأربعة الأشهر والعشر ما لم ترتب بنبينها بالحمل، فتكون عدتها حينئذ وضع حملها. 2394 - واتفقوا أن من طلق امرأته التي نكحها نكاحًا صحيحًا طلاقًا صحيحًا، وقد وطئها في ذلك النكاح في فرجها مرة فما فوقها: أن العدة لها

ذكر انقضاء العدة

لازمة، وسواء كانت الطلقة أولى أو ثانية أو ثالثة. واختلفوا في الطلاق من الإبلاء، أفيه عدة أم لا؟ وهل للذي آلي وبانت منه أن يخطبها في عدتها أم لا حتى تنقضي العدة. 2395 - واتفقوا أن العدة واجبة أيضًا من موت الزوج الصحيح العقد، وسواء كان وطئها أو لم يكن وطيء، كان دخل بها أو لم يدخل بها. 2396 - واتفقوا أن عدة الحرة المسلمة المطلقة التي ليست حاملاً ولا مستريبة، وهي لم تحض أو لا تحيض إلا أن البلوغ متوهم فيها: ثلاثة أشهر متصلة. 2397 - وأجمعوا أن عدة الكتابية المتوفي عنها زوجها والمطلقة المسلم كعدة المسلمة. ذكر انقضاء العدة 2398 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن كل حامل مطلقة، يملك الزوج رجعتها أو لا يملك، حرة كانت أو أمة أو مكاتبة أن عدتها أن تضع حملها ولو وضعت بعد زوجها بيوم أو ساعة. وروي عن على وابن عباس - رضي الله عنهما - أنهما قالا: انقضاء عدتها آخر الأجلين. 2399 - وأجمعوا أن عدة المرأة تنقضي بالسقط تسقطه. 2400 - وأجمعوا أن انقضاء عدة الأمة الحامل وضع حملها مطلقة كانت أو متوفاة عنها زوجها.

2401 - وأجمعوا أن من طلق امرأته في بعض النهار، وهي ممن لا تحيض، أو مات عنها في ذلك الوقت: اعتدت بقية ذلك اليوم من عدتها (وأتمته) بمثل ما مضى منه قبل الطلاق وقبل الوفاة، من يوم آخر في آخر عدتها [الذي] طلقت أو مات زوجها عنها فيه، وحلت للأزواج، إلا مالك فإنه لم يعتد لها ببقية ذلك اليوم الذي طلقت أو مات عنها زوجها فيه. 2402 - وأجمعوا أن المطلقة إذا خرجت من الحيضة الثالثة واغتسلت منها حلت للأزواج، إلا الزهري فإنه قال في امرأة طلقت في بعض طهر أنها تعتد ثلاثة أطهار سوى بقية ذلك الطهر وذلك يوجب أن لا تحل حتى تدخل في الحيضة الرابعة. 2403 - وأجمعوا أن على المرأة إذا كانت حاملاً فوضعت حملها، وقد كان توفي عنها زوجها أو طلقها من قبل أن تضع حملها وهي لا تعلم، أن عدتها منقضية. 2404 - واتفقوا أن الحامل المتوفي عنها زوجها، إن وضعت حملها بعد انقضاء أربعة أشهر وعشر، ثم خرجت من دم نفاسها أو انقطع عنها فقد انقضت عدتها. 2405 - واتفقوا أن المعتدة بالقروء أو للشهور أو الأربعة أشهر وعشر فأقل من الوفاة أنها إن ابتدأت ذلك كله من حين صحة طلاق زوجها عندها فقد انقضت عدتها. 2406 - واتفقوا أن وضع الحمل إن كان بعد أكثر من أربعة أشهر وعشر من

ذكر الابتداء والاستئناف والبناء في العدد

وفاة الزوج ومتى ما كان بعد الطلاق فإنه تنقضي به العدة، عرفت بالوفاة أو بالطلاق، أو لم تعرف. 2407 - واتفقوا أن الدم الظاهر من الحمل لا يعتد به أقراء من عدتها وأنه لابد لها من وضع الحمل، وأن الشهور الثلاثة والأربعة والعشر إن انقضت قبل وضع آخر ولد في البطن، أن كل ذلك لا يعتد به ولا تنقضي العدة إلا بوضع الحمل بعد ذلك. ذكر الابتداء والاستئناف والبناء في العدد 2408 - وأجمعوا في كل امرأة علمت طلاق زوجها لها حين طلقها أن السنة أن تبتدئ في عدتها من وقت وقوع طلاقها. 2409 - واتفقوا أن كل من تعتد إن ابتدأت عدتها من حين بلوغ خبر الطلاق إليها على صحة أحين [بلوغ الخبر بالوفاة إليها] على صحة حتى تتم الأجل المذكور فقد اعتدت. 2410 - واتفقوا أن المطلقة الممسوسة التي لم [تحض قط فشرعت] في الاعتداد بالشهور، ثم حاضت قبل تمام الشهور أنها لا تتمادي على الشهور، ثم اختلفوا [أتبتدئ الأقراء أو تعد ما] مضى لها من شهر أو شهرين مقام قرء أو قرءين، وتأتي بما بقي إما قرء وإما قرءين. 2411 - وأجمعوا [أن من طلق] امرأته وهي ممن تحيض فاعتدت حيضة ثم يئست من المحيض ابتدأت ثلاثة أشهر كما لو طلقت وهي ممن [لا يحيض

من صغر] فاعتدت شهرًا ثم رأت الحيض: أنها تبتدئ ثلاثة قروء بإجماع إلا الحسن بن صالح فإنه قال: تعتد بتلك الحيضة شهرًا ثم تعتد شهرين آخرين وقد حلت. 2412 - وإجماع الجميع من العلماء أن من طلق زوجه طلاقًا يملك فيه الرجعة وتوفي قبل انقضاء عدة الطلاق فعلى زوجه استئناف عدة الوفاة. 2413 - وأجمع أهل العلم أن المطلقة وهي نفساء لا تعتد بدم النفاس حتى تستأنف ثلاثة قروء؛ لأن النفاس ليس من القروء ولا يلزمه اسمه. 2414 - وأجمعوا أن الصبية أو البالغة المطلقة التي لم تحض إن حاضت قبل انقضاء الثلاثة الأشهر بيوم أو أقل من يوم، أن عليها استئناف العدة بالحيض. 2415 - ومن طلق طلاقًا رجعيًا فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم فارقها ولم يمسها أنها لا تبني على ما مضى من عدتها وتستأنف من يوم طلقها عدة مستقبلة وقد ظلم ولا حاجة له بها، وهو قول جمهور فقهاء مكة والمدينة والشام والكوفة والبصرة، وقال [الثوري] أجمع الفقهاء عليه عندنا. وقال عطاء بن أبي رباح: تمضي في عدتها من طلاقها الأول. 2416 - وأجمعوا أن من طلق زوجته طلاقًا يجعل، ثم راجعها قبل انقضاء العدة ثم طلقها قبل الدخول أنها (تبني) على عدتها الأولي وتبتدئ عدة على ما يختلفون فيه من ذلك، إلا الحسن البصري فإنه قال في إحدى روايتين عنه:

ذكر الأقراء والأطهار

لا عدة عليها أصلاً. ذكر الأقراء والأطهار 2417 - وقال جمهور أهل المدينة: الأقراء: الأطهار، والطهر: ما بين الحيضتين. 2418 - ولم يختلف أهل اللغة أن القرء يكون في لسان العرب للطهر وللحيضة ولا اختلف العلماء فيه. 2419 - وعدة المطلقة الأقراء وإن تباعدت، وهذا إجماع إن كانت غير مرتابة ولا مستحاضة. 2420 - ولا أعلم خلافًا في حكم من ارتفعت حيضتها برضاعها لا بارتيابها، أن الأقراء عدتها وإن تباعدت إذا كانت ممن تحيض، وهو قضاء على وعثمان في جماعة الصحابة من غير نكير، وعليه جماعة الفقهاء لقوله تعالى في ذوات المحيض: (يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء). 2421 - واتفق الجميع ممن قال: الأطهار على أن المرأة إذا طلقت في قبل طهرها اعتدت بذلك الطهر، وجميع القائلين أن الأقراء: الأطهار. ولا تنازع بينهم في أن المرأة تعتد بالطهر ال1ي طلقت فيه. 2422 - وأجمع الجميع أنها إذا حاضت لا تعتد بالشهور، ثم اختلفوا في الواجب عليها. 2423 - ولا يختلف في امرأة تحيض في كل شهر مرة أو في كل ثلاثة أشهر مرة، أنها تتربص حتى تتم لها قروء لابد.

ذكر عدد الإماء

2424 - (واتفقوا) أن (عدة) الحرة المسلمة المطلقة التي ليست حاملاً ولا مستريبة ولا مستحاضة ولا ملاعنة ولا مختلعة أيام الحيض وأيام الإطهار وكان بين [حيضتها] عدد لا يبلغ أن يكون شهرًا فإن عدتها ثلاثة قروء. واختلفوا فيمن لم يستوعب الصفات التي ذكرنا بما لا سبيل إلى ضم إجماع فيه. 2425 - واتفقوا أن المطلقة وهي ممن تحيض عدتها بالأقراء، أنها إذا أكملت من حين وجوب العدة عليها ثلاثة أطهار تامة، غير الطهر الذي ابتدأت بعدتها بعد مضي شيء منها وثلاث] حيض تامة، ثم اغتسلت من الحيضة الثالثة بعد انقطاعها ورؤية الطهر منها، فتطهرت كلها بالماء أنها قد حلت للأزواج، إن كانت غير مجنونة وانقطعت رجعة المطلق وصارا كالأجنبيين. 2426 - واتفقوا أن المرأة إذا ادعت انقضاء العدة بالأقراء في ثلاثة أشهر صدقت إذا أتت على ذلك ببينة على اختلافهم في البينة. ذكر عدد الإماء 2427 - واتفقوا أن الأمة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها إن اعتدت الآجال التي ذكرنا، فقد انقضت عدتها. 2428 - واتفقوا أن الذي يلزمها من العدد [ليس] أقل من نصف

ذكر من لا عدة عليها

الآجال التي ذكرنا. 2429 - واتفقوا أن أم الولد إذا مات سيدها وقد استحقت الحرية بموته - على [اختلافهم في] كيفية استحقاقها العتق حينئذ - فاعتدت أربعة أشهر وعشرًا فيها ثلاث حيض وثلاثة أطهار فقد [حل لها النكاح]. 2430 - واتفقوا أنه إن أعتقها في صحته وهو جائز عتقه فاعتدت ثلاثة قروء إن كانت ممن تحيض أو ثلاثة [أشهر إن] كانت ممن لا تحيض فقد جاز لها النكاح. ولا سبيل إلي اتفاق على إيجاب شيء عليها؛ إذ في الناس من لا يرى عليها من كلا الأمرين عدة ساعة فما فوقها. 2331 - والأمة إذا توفي عنها زوجها أنها تعتد شهرين وخمس ليال وعليه جماعة علماء الصحابة والتابعين وأئمة الفتوى بأمصار المسلمين، إلا ما روي عن ابن سيرين أنه قال: عدتها عدة الحرة إلا أن تمضي فيها سنة فتتبع. 2432 - وكذلك قال الجميع: عدتها من الطلاق حيضتان إلا ابن سيرين، واتبعته فرقة شذت فلم يعرج عليها أحد من الفقهاء. 2433 - وأجمعوا على أنها لا عدة عليها من وفاة سيدها؛ إنما عليها استبراء بحيضة إذا كان يطؤها. ذكر من لا عدة عليها 2434 - واتفقوا أن التي طلقت ولم تكن وطئت في ذلك النكاح ولا طالت

أبواب الإجماع في الاستبراء والإحداد

صحبته لها بعد دخوله بها، ولا خلا بها، ولا طلقها في مرضه؛ فلا عدة عليها أصلاً، وأن لها أن تنكح حينئذ من يحل له نكاحها إن أحبت، وكانت ممن لها الخيار، ولا رجعة للمطلق علىها إلا كالأجنبي ولا فرق. 2435 - واتفقوا أن من طلقها زوجها طلاقًا رجعيًا ثم راجعها في العدة فقد سقط عنها حكم الاعتداد ما لم يطلقها بعد ذلك. أبواب الإجماع في الاستبراء والإحداد ذكر استبراء الإماء 2436 - واتفقت الأمة على أن الأمة الثيب يجب أن تستبرأ. 2437 - واتفقوا على أنها إذا استبرأت بحيضة فقد حل وطؤها. 2438 - والحيضة استبراء باتفاق. 2439 - واتفقوا على أن من استبرأ جارية اشتراها صحيحًا، بكرًا كانت أو ثيبًا فحاضت عنده - إن كانت ممن تحيض - أو أتمت ثلاثة أشهر في - ملكه إن كانت ممن لا تحيض - ولم تستبرأ بحمل أن له وطأها بعد ذلك. 2440 - واتفقوا على أنه إن اشتراها شراءً صحيحًا وهي ممن تحيض فارتفع حيضها إذا اشتراها من غير ريبة حمل، أنه بعد عامين يحل له وطؤها إلا أن تحيض قبل ذلك أو تضع حملاً إن كان ظهر بها. 2441 - واتفقوا على أنه من ملك حاملاً من غيره ملكًا صحيحًا فليس له

ذكر استبراء المسبية من أهل الحرب

وطؤها حتى تضع حملها، ولا سبيل إلى اتفاق موجب في ذلك شيئًا، إذ في الناس من لا يرى الاستبراء في الجواري أصلاً إلا أن من خاف حملاً فمقدار ما يرفع الريبة. 2442 - والأمة مجمعة على تحريم وطء الأمة إذا كانت حاملاً، وإن رأت الدم حتى تضع حملها. ذكر استبراء المسبية من أهل الحرب 2443 - وأجمع العلماء أن المسبية الت يزوجها مقيم بدار الحرب أن السباء قد فسخ نكاحها، وأن لمالكها أن يطأها بعد أن يستبرئها بحيضة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في سبي (أوطاس): «لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائض حتى تطهر». 2444 - واتفق الجميع على وجوب الاستبراء والمراد منه البراءة من الحمل. 2445 - وأجمعوا أن المسبية من أهل الحرب لا عدة عليها، وعليها حيضة الاستبراء، إلا الحسن بن صالح فإنه قال: عليها عدة الأمة حيضتان. ذكر الإحداد والإحداد ترك المرأة الزينة كلها: الحلي والطيب والكحل والمصبغات ما دامت في عدتها.

2446 - والعدة واجبة بالقرآن، والإحداد واجب بالسنة المجتمع عليها. 2447 - وأجمع الجميع على وجوب الإحداد على المتوفي عنها زوجها، إلا الحسن فإنه حكي عنه أنه كان لا يرى الإحداد، وعلى كل زوجة بالغة عاقلة مسلمة حرة أن تحد على زوجها المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرًا. 2448 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن المرأة ممنوعة في الإحداد من الطيب والزينة إلا ما تفرد به الحسن البصري في لبس ما يكون زينة. 2449 - وقال مالك: تدهن الحاد بالزيت و (الشيرج) إذا لم يكن فيه طيب، والعلماء متفقون معه عليه. 2450 - وقالت أم سلمة: تجمع الحاد رأسها بالسدر والزيت ولا أعلم فيه خلافًا لأنه ليس بطيب. 2451 - ولا أعلم خلافًا بين أهل العلم أن الرجل إذا مات عن أم ولده أنه لا بأس أن تطيب وتخرج.

أبواب الإجماع في النفقات والحضانة

أبواب الإجماع في النفقات والحضانة ذكر نفقة الأزواج وما يجب من ذلك 2452 - وأجمع أهل [العلم على وجوب] النفقات للزوجات على الأزواج إذا كانوا بالغين إلا الناشز الممتنعة. 2453 - و [أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن] على العبد نفقه زوجته. 2454 - وأجمعوا أن النفقة واجبة للمطلقة طلاقًا باقيًا إذا كانت حاملاً. 2455 - والمبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملاً فلها [النفقة] لقوله تعالي: (وإن كن أولت حمل) وهذا لا شك فيه في المبتوتات؛ لأن الرجعيات لا خلاف بين المة أن لهن النفقات [وسائر المئونة على أزواجهن] واختلفوا في نفقة المبتوتة غير الحامل. ذكر ما يجب من نفقة الآباء والأبناء بعضهم على بعض 2456 - [وأجمع أهل العلم على أن نفقة] الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد وأن نفقة الأولاد الأطفال الذين لا مال

لهم على أبيهم. 2457 - وأجمعوا على أن نفقة الصبي وأجر رضاعه إذا توفي والده وكان للصبي مال أن ذلك في ماله. 2458 - وأجمعوا أنه ليس على المرأة وإن كانت وضيعة أن ترضع ولدها وأن رضاعه على الأب دونها إلا مالكًا فإنه قال: تجبر على ذلك إذا كانت وضعية، مثلها ممتهن وترضع. 2459 - والنفقة على الأبوين فرض على الإنسان إذا كانا فقيرين ينفق من مال الطفل لوجوب ذلك عليه ويؤخذ من ماله كما تؤخذ الحقوق التي تلزم فيه من زكاة أو جناية أو صدقة فطر وما أشبه ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه». وقال عليه السلام: «أنت ومالك لأبيك»، ولا خلاف في ذلك. 2460 - وينفق الرجل على ولده الصغير إذا كان محتاجًا إلي ذلك، وإن لم يكن محتاجًا إلي رضاع حتى يبلغ الحلم، وإن كانت ابنة بالصفة التي ذكرنا فلها النفقة حتى تبلغ الحلم، لإجماع الجميع على وجوب النفقة عليهما في هذه الحال.

ذكر النفقة على الإماء والعبيد والحكم في ذلك

ذكر النفقة على الإماء والعبيد والحكم في ذلك 2461 - واتفق الجميع أن نفقة الأمة على سيدها قبل أن يزوجها ثم تنازع المسلمون في زوال وجوبها عن سيد الأمة بعد التزويج. 2462 - وأجمع المسلمون جميعًا أن الأمة إذا تزوجت برجل وسلمت إليه وبوئت بيتًا أن النفقة على زوجها دون سيدها. 2463 - وأجمع أهل العلم على أن على العبد نفقة زوجه الحرة. ذكر قدر النفقة والكسوة وتعيين الواجب منهما قال الله تعالي: (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فليفق مما ءاته الله لا يكلف الله نفسا إلا ما ءاتها) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»، فأوجب الله النفقة على الموسر وعلى المعسر بالمعروف. 2464 - وأجمع كل من يحفظ عنه من العلماء على أن للمطلقة التي يملك الزوج رجعتها السكنى والنفقة. 2465 - واتفقوا أنه يلزم الرجل في النفقات ما يرفع الجوع من قوت البلد الذي هو فيه، ومن الكسوة ما يطرد البرد وتجوز فيه الصلاة. 2466 - واتفقوا أن من لزمته نفقة فقد لزمته كسوة المنفق عليه وإسكانه. 2467 - واتفقوا أن من كسا من تلزمه نفقته من أبويه أو بنيه أو زوجاته أو إمائه أو عبيده وغيرهم، ما يشاكلهم ويشاكله، وأنفق عليهم كذلك فقد

أدى ما عليه. 2468 - واتفقوا أن على [الرجل] الحر و [المرأة] الحرة نفقة أمتهما وعبدهما وكسوتهما وإسكانهما إذا لم يكن للرقيق صنعة يكتسبان منها. 2469 - واتفقوا أن ذلك يلزم الصغير والأحمق في أموالهما. 2470 - واتفقوا أن من كسا رقيقه مما يلبس وأطعمهم مما يأكل، أي شيء كان ذلك ولم يكلفهم ما لا يطيقون، ولا لطم أصلاً، ولا ضرب ولا سب في غير حق فقد أدى ما عليه. 2471 - واتفقوا أن من كان له حيوان من غير الناس؛ فحرام عليه أن يجيعه أو يكلفه ما لا يطيق أو يقتله عبثًا. وإن كانت الزوجة ممن لا تخدم نفسها أخدمها الزوج، إلا ما يحكى عن داود أنه قال: لا يجب عليه أن يخدمها. 2472 - وحكم المرأة إذا كانت ممن لا يخدم مثلها حكم ذوات الزمانة والعاهة اللواتي لا يقدرن على خدمة، لا خلاف بين أهل العلم على أن على الزوج كفاية من كان منهن كذلك (ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما ءاته الله لا يكلف الله نفسًا إلا ما ءاتها) وعليه علماء الأمة مجمعة. 2473 - وأجمع العلماء أن للمرأة كسوتها ونفقتها بالمعروف.

ذكر من لا نفقة عليه

2474 - وعامة العلماء متفقون إذا أعسر بنفقة الخادم ألا يفرق بين الرجل وامرأته. ذكر من لا نفقة عليه 2475 - ولا خلاف أن الابن الغني لا نفقة له على أبيه في كسوة ولا غيرها. 2476 - واتفقوا أنه لا يلزم أحدًا أن ينفق على [غني إلا] الزوجة. 2477 - وأجمعوا على أن نفقة كل من كان يجبر [.....] عليه في حياته ساقطة عنه [....]. ذكر الحضانة ومن تجب له 2478 - وأجمع [كل من يحفظ عنه أهل العلم أن] +الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأم أحق بهم ما لم تنكح. 2479 - واتفق الجميع من علماء [.....] أن الأم أولى بالطفل إذا طلقها زوجها ما لم تتزوج، واختلفوا إن تزوجت. 2480 - وأجمعوا [.....] للأب مع الأم في الولاية. تم كتاب الطلاق والعدة بحمد الله ويتلوه كتاب الإيلاء والظهار

كتاب الإيلاء والظهار

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا كتاب الإيلاء والظهار أبواب الإجماع في الإيلاء ذكر اليمين بالله في الإيلاء 2481 - [قد قال] الجميع أن الحالف بالله عز وجل أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر مول يجري عليه أحكام الإيلاء. 2482 - واتفقوا على أن من حلف [في غير حال غضب] باسم من أسماء الله عز وجل على أن لا يطأ زوجته الحرة المسلمة العاقلة البالغة الصحيحة الجسم، عقد النكاح وهي غير حبلى ولا مرضعة، وكان قد دخل بها وهو مسلم غير سكران ولا مكره ولا مجبوب ولا عنين، وهي ممكنة له [من نفسها]، ووطؤها ممكن، فحلف أن لا يطأها أبدًا فإنه مول إذا طلبته بذلك. 2483 - واتفق الجميع على صحة العقد بين المولى وزوجته قبل مضي الأربعة الأشهر ثم قال قائلون: قد حرم الفرج وانحل العقد، ولا دليل يدل على صحة ما قالوه من كتاب ولا سنة ولا اتفقت عليه الأمة، فبطل أن يكون الطلاق واقعًا بمضي الأربعة الأشهر.

ذكر الفيء والحكم فيه

ذكر الفيء والحكم فيه 2484 - ولم يختلف السلف والخلف أن الفيء في قوله تعالى: (فإن فاءو) هو الجماع إن قدر عليه فصار بإجماعهم على ذلك من المحكم. 2485 - فإن لم يفيء وطلق أو طلق عليه السلطان، فالطلقة عند الجميع رجعية إلا مالكًا فإنه قال: لا تصح الرجعة حتى يطأ في العدة. ولا أعلم وافقه عليه أحد. 2486 - ولما أجمعوا أن الطلاق لا يقع في الأربعة الأشهر حتى تنقضي كان الفيء كذلك بدليل قول الله تعالي: (فإن فاءو فإن الله غفور رحيم* وإن عزموا الطلق فإن الله سميع عليم) فجمعهما في وقت واحد. 2487 - وكل الفقهاء يقول تعتد بعد الطلاق عدة المطلقة إلا جابر بن زيد فإنه يقول: لا تعتد إذا كانت قد حاضت ثلاث حيض في الأربعة الأشهر. 2488 - ولا تنازع بين علماء المسلمين أن الرجل إذا آلي من امرأته وهو قادر على الجماع وأراد الفيء أن الفيء لا يكون إلا الجماع، وأن غيره لا يقوم مقامه بدلاً منه. 2489 - واتفق الجميع أنه إذا فاء بالجماع أنه غير مول. ومن جامع فقد فاء بإجماع.

ذكر من يرتفع عنه حكم الإيلاء والكفارة فيه

ذكر من يرتفع عنه حكم الإيلاء والكفارة فيه 2490 - وأجمعت الأمة على ارتفاع حكم الإيلاء في الأمة. 2491 - وجمهور العلماء على أن المولي إذا جاء بالوطء وحنث نفسه فعليه الكفارة إلا رواية عن إبراهيم والحسن أنهما قالا: لا كفارة عليه إذا فاء لأن الله غفر له ورحمه. 2492 - واتفقوا أن المجنون لا يقع إيلاؤه ولا لعانه ولا ظهاره. أبواب الإجماع في الظهار ذكر الظهار وما يكون به مظاهرًا 2493 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم (على) تصريح الظهار أن يقول الرجل لزوجته أنت على كظهر أمي. 2494 - [وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن] ظهار العبد مثل ظهار الحر. 2495 - واختلفوا في الظهار ببعض الجسد سوى الظهر. 2396 - ولا خلاف أعمله أن ظهار العبد يلزمه. 2497 - وأجمع المسلمون جميعًا أن الرجل إذا قال لامرأته أنت على كظهر أمي، أو أنت معي كظهر أمي، أو أنت عندي كظهر أمي أو أنت في كظهر أمي

ذكر كفارة المظاهر وما يوجبها

أن القاتل لما ذكرنا يكون مظاهرًا. 2498 - وأجمعوا أن الظهار يكون: أنت على كظهر خالتي أو عمتي كما يكون بالأم، إلا الشافعي فإنه قال: (ليس إلا) بالأم خاصة. 2499 - وقال الشافعي: لم أسمع أحدًا يخالف في أن الظهار الذي حكم الله فيه هو قول الرجل لامرأته أنت على كظهر أمي، وكذلك جاء عمن مضي. 2500 - ولا خلاف بين الجميع أن القائل لزوجته: أنت على كظهر أمي، يجب عليه الحكم. ذكر كفارة المظاهر وما يوجبها 2501 - وجماعة العلماء على أن كفارة الظهار [....] بشرطين: وهما الظهار والعود. واختلفوا في العود ما هو. 2502 - ولا خلاف بين الجميع أن [....] الكفارة إلا بالعود لما قال، فإذا عاد لما قال فالكفارة واجبة عليه. ذكر الرقبة في الكفارة 2503 - وأجمع أهل العلم أن من وجبت عليه (كفارة) فأعتق عنها رقبة مؤمنة أن ذلك يجزئ عنه. 2504 - [واختلفوا] إن كانت الرقبة معيبة أنها لا تجزئ، إذا كان أعمي

ذكر الصوم في الكفارة

أو مقعدًا أو مقطوع اليدين أو أشلهما. 2505 - وأجمع العلماء على أن من العيوب في الرقاب عيوبًا لا تجزئ في كفارة الظهار مثل أن يكون مقطوع اليدين أو الرجلين أو مقطوع الجميع، وقال داود: يجزئ ما يقع عليه اسم رقبة بأي عيب كان؛ لقوله تعالي: (فتحرير رقبة) ولم يخص. 2506 - واتفقوا على أن الحر الواجد لرقبة مؤمنة سليمة ليست ممن تعتق عليه إن ملكها، ولا هي من المكاتبين ولا من المدبرين، ولا أم ولد ولا فيها شرك، لا يجزئه صوم ولا إطعام. 2507 - واتفقوا أن من عجز عن رقبة، أي رقبة كانت فلا يجزئه إلا الصوم. ذكر الصوم في الكفارة 2508 - واتفقوا أن من كفر وهو في حال عجزه (عن رقبة) بصوم شهرين من أول الهلالين إلى الهلالين إلى آخرهما متصلين، لا يعترضه فيهما شهر رمضان ولا يوم لا يجوز (صومه) ولا مرض ولا سفر أفطر فيه أنه قد أدى ما عليه. واختلفوا إن وجد رقبة قبل الصوم أو قبل تمامه بما لا سبيل إلى الإجماع فيه. 2509 - وأجمع أهل العلم أنه إذا رأى الهلال فدخل في الصوم أنه يجزئه إذا كان الشهران ثمانية وخمسين أو تسعة وخمسين.

ذكر الإطعام في الكفارة

2510 - وأجمعوا أن من صام لغير الأهلة فستون يومًا تجزئ عنه. 2511 - وأجمعوا أن من صام شهرًا عن ظهاره ثم جامع نهارًا عامدًا؛ أنه يبتدئ الصوم. 2512 - وأجمعوا أن المظاهر إذا صام بعض الشهرين ثم قطع الصوم من غير عذر وأفطر أن عليه أن يستأنف الصيام. 2513 - وأجمعوا على أن الصائمة صومًا واجبًا إن حاضت قبل أن تتمه أنها تقضي أيام حيضتها إذا طهرت. 2514 - وكفارة العبد المجتمع عليها الصوم. واختلفوا في العتق والإطعام. ذكر الإطعام في الكفارة 2515 - واتفقوا أن من لم يقدر على رقبة ولا صيام، فكفر في حال عجزة عن كلا الأمرين بإطعام ستين مسكينًا: مسلمين آكلين متغايري الأشخاص، مدين مدين فيها أربعة أرطال من بر لكل مسكين فقد أدي ما عليه. 2516 - ومن كان من أهل الإطعام في الكفارة فإن أطعم ستين مسكينًا أجزأه بلا خلاف، وإن أطعم الستين مسكينًا في ستين يومًا وقع الخلاف. 2517 - واتفقوا إن لم يمس شيئًا من جسمه كله شيئًا من جسمها كله - حتى يكفر كما ذكرنا أنه قد أدى ما عليه. 2518 - واتفقوا أنه إن ظاهر من أمته أو ظاهرت زوجته منه على اختلافهم

ذكر من لا ظهار له

في كيفية الظهار، فكفر وكفرت المرأة المظاهرة أن وطأها له حلال حينئذ. ذكر من لا ظهار له 2519 - وأجمعوا أن تظاهر أهل الذمة (بنسائهم) باطل، إلا الشافعي فإنه أجازه وألزمه حكم الظهار. 2520 - ولا ظهار على النساء، وهذا قول جمهور العلماء فإذا قالت: أنت على كظهر أبي؛ قالت منكرًا وزورًا فلتكفر كفارة مظاهر، ولا يحرم قولها إصابتها على زوجها، وقال الحسن بن زياد: هي مظاهرة. 2521 - والقائل لامرأتيه: إن قربت إحداكما فالأخرى على كظهر أمي لا خلاف بين الجميع أن الظهار لا يقع على واحدة منهما إذا قرب إحداهما بعد يمينه. 2522 - وأجمعوا أنه إن قال: أنت على كظهر أبي لم يكن مظاهرًا، إلا مالك فإنه جعله به مظاهرًا. 2523 - واتفقوا أنه من لم يحرم امرأته ولا مثلها بشيء كل ما يحرم على المسلم أي شيء كان ولا تمادى في إيلائه أنه غير مظاهر. تم كتاب الإيلاء والظهار بحمد الله تعالى يتلوه كتاب اللعان والاستلحاق

كتاب اللعان والاستلحاق

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد على آله وسلم تسليمًا كتاب اللعان والاستلحاق أبواب الإجماع في اللعان ذكر اللعان وأحكامه 2524 - وأجمع أهل العلم أن الرجل إذا قذف امرأته قبل أن يدخل بها أنه يلاعنها. 2525 - واتفق الجميع أن الزوجة إذا قذفها بالزنا ساعة ولادها: هذا الولد من زنا أنه يلاعن إن لم يأت بأربعة شهداء. 2526 - والملاعنة لا تكون إلا عند السلطان، وهذا إجماع. 2527 - وكذلك لا يختلفون أن اللعان لا يكون إلا في [المسجد الجامع] لأن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بينهما في مسجده، واستحب أن يكون بعد العصر، وفي أي [وقت أجزأ] عندهم. 2528 - ولا يختلفون أن من استخلفه الإمام على الأحكام، من قاض وسائر الحكام أنه يقوم فيه مقام الإمام.

ذكر صفة اللعان

2529 - وأجمعوا أن [الأعمى] يلاعن، ولا تصح منه الرؤية. واختلفوا في الأخرس، وفي الزوج يأبى من اللعان بعد القذف أو دعواه الرؤية [بعد قذفه لها] عليه أن يلاعن إذا أقام شهودًا بالزنا، وإذا أبت من اللعان بعد أن التعن هو. 2530 - وأجمعوا أن من قذف أجنبية ثم تزوجت [حد و] يلاعن. 2531 - وأجمعوا أن أحد الزوجين إذا أبى اللعان حد، إلا النعمان فإنه قال: يحبس حتى يلتعن ولا يحد. ذكر صفة اللعان 2532 - واتفقوا أنه إذا قال في اللعان يوم الجمعة بعد العصر في الجامع، بحضرة الحاكم الواجب نفاذ حكمه: بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، فإني لصادق فيما رميت به فلانة زوجتي هذه - ويشير إليه وهي حاضرة - من الزنا وإن حملها هذا ما هو مني، ثم كرر ذلك أربع مرات ثم قال في الخامسة: وعلى لعنة الله إن كنت من الكاذبين؛ فقد التعن ويسقط عنه حد القذف. 2533 - واتفقوا (أنها) إن قالت هي بعد ذلك: بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، إن فلانًا زوجي هذا فيما رماني به من الزنا لكاذب - وكررت ذلك أربع مرات- ثم قالت في الخامسة: وعلى غضب الله إن كان من الصادقين؛ أنها قد التعنت ولا حد عليها، وأن الولد قد انتفى حينئذ عنه.

ذكر الفرقة بين المتلاعنين ونفي الولد عن الأب الملاعن

و (اختلفوا) في الفرقة فيها إن النعنا وإن لم تلتعن هي أو قذفها ولم يلتعن واحد منهما بما لا سبيل على ضم إجماع فيه. 2534 - واتفقوا أن الحاكم إن أمر بين الرابعة والخامسة من يضع يدع على أفواهما وينهاها عن (اللجاج) ويذكرهما الله عز وجل فقد أصاب. ذكر الفرقة بين المتلاعنين ونفي الولد عن الأب الملاعن 2535 - وأوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم نفي الولد عن أبيه بعد تمام اللعان بينهما ووقوع الفرقة باتفاق الجميع. 2536 - واختلف المسلمون في نفيه بلعان الزوج على انفراده. 2537 - واتفق فقهاء المدينة ومكة والكوفة والشام ومصر وغيرهم أن اللعان لا يفتقر إلي طلاق وأن حكمه وسنته الفرقة بينهما إما باللعان أو بتفريق السلطان إلا قول البتي وما أعلم أحدًا سبقه إليه. 2538 - والسنة أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدًا، وأن أكذب نفسه حد ولحقه الولد ولم يتراجعا وهي السنة التي لا خلاف فيها. 2539 - وأجمعوا أن المتلاعنين لا يقيمان زوجين، ولكن يقع الطلاق إما باللعان وإما بتفريق القاضي بعده، على ما يختلف الفقهاء في ذلك، إلا عثمان بن سليمان البتي فإنه قال: هما على النكاح، ولا يعمل فيه اللعان فرقة ولا تفريق القاضي.

أبواب الإجماع في الاستلحاق

2540 - وأجمعوا سواه أن الزوج إذا التعن لم تقع الفرقة إلا الشافعي فإنه [قال:] تقع الفرقة بفراغ الزوج من اللعان وتلتعن المرأة بعد ذلك ولا نكاح بينهما. أبواب الإجماع في الاستلحاق ذكر الولد للفراش 2541 - وفي حديث سعد بن أبي وقاص فقال عبد بن زمعه: أخي وابن وليدة أبي لد على فراشه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هو لك يا عبد بن زمعه، الولد للفراش وللعاهر الحجر». وأجمع عامة الفقهاء على القول به. 2542 - واتفق العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم أن الولد للفراش وللعاهر الحجر. 2543 - ولا خلاف بين العلماء أن الحرة فراش. ذكر من يلحق من الولد وبمن يلحق 2544 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الرجل إذا نكح المرأة نكاحًا صحيحًا، ثم جاءت بعد عقد نكاحها بولد لستة أشهر أو أكثر فالولد به لاحق إذا أمكن وصوله إليها، وكان الزوج ممن يطأ. 2545 - وأجمع المسلمون جميعًا أن الرجل إذا عقد على [....] عليه

وكان جاهلاً بذلك فأتت المرأة بالولد لستة أشهر من وقت العقد وإمكان الوطء أن الولد لاحق بالزوج. 2546 - وأجمعوا [....] اليمين إذا كان فاسدًا مع الجهل أن الولد لاحق. 2547 - وكذلك إذا كان العقد فاسدًا على من يجوز له أن يعقد عليه وكان بفساد [.........] به الولد ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. 2548 - وإجماع المسلمين على أن الولد يلحق لتسعة أشهر [.....] الولد لأكثر من تسعة أشهر وفي الحمل يكون أكثر من تسعة أشهر. 2549 - وأجمعوا أن حمل النساء قد يكون [أكثر من تسعة أشهر] إلا محمد بن عبد الله بن الحكم فإنه قال: ما تحمل المرأة حملاً أكثر من تسعة أشهر أبدًا. 2550 - واتفقوا على أن الرجل إذا تزوج امرأة فجاءت بولد جائز أن يكون منه فهو لاحق به. 2551 - واتفقوا أن الأمة إذا ولدت من سيدها واعترف بولدها كان نسبه لاحقًا به. 2552 - ولا خلاف في أن النكاح الجائز والفاسد يثبت بهما النسب واحدًا إذا لم يعلم أنه كان محرمًا. 2553 - وإذا تزوج المحبوس بأمهاتهم وأخواتهم وجب إلحاق النسب، لأن ذلك التزويج جائز عندهم وهذا ما لا تنازع فيه بين العلماء.

2554 - ولا خلاف بين العلماء في أن تزوج حرة، فجاءت بولد في مدة يمكن أن يكون منه، وكان قد خلا بها وأمكن أن يكون وطئها أن النسب لاحق به، أقر بالوطء أو جحده. 2555 - والعلماء متفقون على أن الطفل الصغير الذي لا يعبر عن نفسه يقبل فيه قول من هو في يده. 2556 - وإذا كانت في ملك زيد أمة فحملت عنده، ثم باعها وولدت عند المشتري، ثم إن زيدًا ادعى أنه ابنه وقد كان معلومًا أنه كان يطأها أو كان قد أقر بذلك قبل بيعها، فإن الولد إن كان لستة أشهر أو تسعة منذ وطئها كان ولده؛ لأنه باع حاملاً منه، وهذا لا يجوز باتفاق. 2557 - واتفق الجميع أن الرجل إذا ولدت زوجته ولدين في بطن واحد فانتفي من احدهما وأقر بالآخر أن نسبهما ثابت منه. 2558 - وأجمعوا على أنه من أقر بالحمل أو بان له الحمل، ولم ينكره ولم ينفه، ثم نفاه بعد ذلك لم ينفعه، ولحق به الولد وحد إلا عند أبي حنيفة والثوري فإنهما قالا: يلاعن ولا يجلد. 2559 - وإذا غاب الرجل عن امرأته [فبلغها أنه] قد مات، فتزوجت ثم جاء زوجها بعد - وقد دخل بها الزوج الآخر - فلها المهر من الآخر، ويعتزلها الآخر حتى تمضي عدتها ثم ترجع إلي الأول، والولد للزوج الآخر، وإن فارقها الأول وهي عند الآخر فيكفيها عدة منهما جميعًا وكذلك قال أصحاب الرأي إلا أن في الولد الذي ولدت على فراش الثاني، فإن (أبا حنيفة) قال: يلحق بالزوج الأول وخالفه أصحابه فقالوا: يلحق الولد بالثاني، وكذلك

ذكر من لا يلحق من الولد

الشافعي وأحمد وإسحاق وهو قول عامة العلماء. 2560 - وإذا طلق الرجل امرأته طلاقًا يملك فيه رجعتها فأتت بولد 0 وهي في عدته - ألحق به إجماعًا. ذكر من لا يلحق من الولد 2561 - وأجمع أهل العلم على أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها زوجها أن الولد غير لاحق به. 2562 - وأجمعوا أنها إن جاءت بولد ممن قطع ذكره أو أنثييه لم يلحق به الولد. 2563 - وأجمعوا أن الزوج إذا علم أنه لم يصل إلى الزوجة وذلك أن يكونا ببلدين بينهما مسافة فيعلم أنهما لم يلتقيا بعد النكاح، فجاءت بولد لم يلحق به. 2564 - ومن وطئ امرأة قدر أنها امرأته أو أمته، فأتت بولد من ذلك الوطء لم يلحق به ولا مهر لها ولا حد عليه اتفاقًا. 2565 - وأجمع المسلمون جميعًا أن الرجل إذا كانت له أمة ولم يقر بوطئها ولا علم منه فأتت بولد، أن الولد غير لاحق به. 2566 - والعلماء متفقون على أن المسلم إذا ادعى طفلاً في دار الإسلام وقال: هو ابني، ولم يكن له من ينازعه، أو ادعى رجل رجلاً يمكن أن يكون ابنه أنه ابنه وصدقه المدعى عليه أنه يلحق نسبه لم يلحقه لأنه مدع. 2567 - واتفق الجميع على أن من أتت بولد حي أو ولدين فنفاهما في حال علمه بهما وقذف أمهما ولاعنها أن الولدين ينتفيان عنه.

2568 - وأجمعت الأمة على أن الزوج إذا نفى الولد، أو ما يمكنه نفيه بعد الولادة بأن يشهد على ذلك، ويظهر نفيه، وإن لم يكن التوصل إلى الحكم أن الولد ينتفي عنه بذلك. تم كتاب اللعان والاستلحاق بحمد الله يتلوه كتاب الوصايا

كتاب الوصايا

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليمًا كتاب الوصايا أبواب الإجماع في الوصايا ذكر الوصية 2569 - وأجمع الجمهور على أن الوصية غير واجبة إلا على من عليه دين أو عنده وديعة فيوصي بذلك، وشذ أهل الظاهر فأوجبوا [...] إذا ترك مالاً كثيرًا أو لم يوقتوا في وجوبها شيئًا. 2570 - واتفقوا أن الوصية جائزة فيما علم الموصي أنه [يملكه واختلفوا] فيما يعلم بأنه يملكه يوم الوصية [أم لا] يجوز. 2571 - واتفقوا أن من أوصى وله [مال] أكثر من ألف درهم فقد أصاب. واختلفوا [فيمن له مال فبات] لليلتين ولم يوص فيه أعاص هو [وفيمن له] أقل من ألف درهم أله أن يوصي أم لا.

2572 - واتفق علماء [الأمصار أن] الوصية جائزة في كل مال قل أو كثر [ما لم يتجاوز] الثلث. 2573 - واتفق جمهور فقهاء الأمصار على أن الوصية جائزة في كل مال [الميت موقوفة] على إجازة الورثة أو ردها، فإن أجازوها جازت [ولهم في إجازتها] قولان. 2574 - واتفقوا أن وصية المرأة في المال خاصة كوصية [الرجل] فيما ذكر، ولا فرق. 2575 - واتفقوا أن من أوصى بما يملك أو بما لا يملك، وبطاعة ومعصية أن الوصية تنفذ في الطاعة وفيما يملك، وتبطل [في المعصية] وفيما لا يملك. 2576 - واتفقوا أن الوصية بالمعاصي لا تجوز، وأن الوصية بالبر وبما ليس برًا ولا معصية ولا مضيعًا للمال جائزة. 2577 - [واتفقوا أن] الوصية بالمال والولد إلى اثنين فصاعدًا أو إلى واحد جائزة.

ذكر الوصية للأقارب دون الوارثين

ذكر الوصية للأقارب دون الوارثين 2578 - والوصية [..] غير واجبة وبه قال كافة أهل العلم. 2579 - واتفقوا أنه إن أوصى لوالدين له لا يرثانه برق أو كفر، أو لأقاربه الذين لا يرثون منه إن (كانوا) أقارب بثلثي الثلث: أن وصيته تلك وسائر وصاياه في باقي ماله من ثلثه فيما ليس معصية [أو فيما أوصى به لحي نافذة كلها وأنه] فقد أصاب واختلفوا إذا لم يوص كذلك. 2580 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم من أهل المدينة وأهل مكة والكوفة والشام ومصر وسائر العلماء وأصحاب الحديث وأهل الرأي على أن لا وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك الورثة وجاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما اتفق عليه أهل العلم، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا وصية لوارث». ذكر من له أن يوصي ومن لا وصية له 2581 - وأجمع أهل العلم على أن وصية الحر والحرة البالغين الجائزي الأمر جائزة. 2582 - وقال مالك: الأمر المجتمع عليه أن الضعيف في عقله والسفية

ذكر الوصية بالثلث وما يرجع إليه

والمصاب الذي يفيق أحيانًا تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به. 2583 - ووصية الصغير إذا كان يعقل ما أوصى به ولم يأت منكرًا من الفعل والقول جائزة، وكذلك وصية البالغ المحجور عليه جائزة وجمهور الفقهاء على ذلك. 2584 - وأجمع الفقهاء أن وصية الرجل البالغ - وإن كان مفسدًا لماله محجورًا عليه لفساده - جائزة إذا أوصى بما يجوز من غيرة - إلا أبا حنيفة فإنه قال: القياس أن لا يجوز على حال. 2585 - واتفقوا أن للأب العاقل الذي ليس محجورًا أن يوصى على ولده و (ابنته) الصغيرين اللذين لم (يبلغا) والذين بلغوا (مطيعين) رجلاً من المسلمين الأحرار العدول الأقوياء على النظر. 2586 - واتفقوا - فيما نعلم - أن وصية العبد غير جائزة ما لم يجزها السيد، ولا نقطع (أن هذا) إجماع. 2587 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أنه لا تجوز وصية المغلوب على عقله إذا كان لا يعرف ما يوصي به. ذكر الوصية بالثلث وما يرجع إليه 2588 - وأجمع علماء المسلمين أن الميت إذا مات عن بنين أو عن كلالة

ترثه، أنه لا يجوز له أن يوصي في ماله بأكثر من الثلث. 2589 - وأجمعوا على القول بأنه لا تجوز وصية بأكثر من الثلث، وإنما اختلفوا فيما يفعله المريض من العطايا. 2590 - وأجمع الجمهور من فقهاء الحجاز والعراق والمغرب والشام أن ما زاد الوصي على الثلث لا يجوز إلا أن يجيزه الورثة وشذت فرقة فلم يجيزوا الوصية بأكثر من الثلث وإن أجازه الورثة. 2591 - وأجمعوا أن عتق المريض صاحب الفراش عبيده لا ينفذ منهم إلا ما حمل ثلثه. 2592 - وحديث عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي أعتق ستة أعبد عند موته لا مال له غيرهم «فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة»، فأمضى له من ماله ثلثه، ورد سائر ماله ميراثًا متفق عليه عند الجميع. حكم الوصية 2593 - وأجمع المسلمون جميعًا على أنه لا فرق في الحكم بين الأعداد، وروى عمران بن حصين: «أن رجلاً أعتق ستة أبعد له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولاً شديدًا ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة». 2594 - والمعتقون إذا كانوا مختلفي القيم أعتق منهم على قدر بالثلث؛ فإذا أعتق ثلاثة أعبد ثمن أحدهم مائة وثمن الثاني مائتان وثمن الثالث ثلاثمائة أقرع بينهم، فإن خرجت القرعة لمن قيمته مائتان عتق كله وأقرع بين الباقين،

ذكر وصية المريض والحامل وغيرهم

فإن خرجت القرعة لمن قيمته ثلاثمائة عتق ثلثاه، وإن خرجت القرعة لمن قيمته مائة عتق كله وأقرع بين الباقين فإن خرجت القرعة لصاحب المائتين عتق نصفه، وإن خرجت لصاحب الثلاثمائة عتق كله. 2595 - وأجمع أهل العلم أن من أوصى [بغلة بستانه] أو بسكنى داره أو بخدمة عبيده أن ذلك يكون من الثلث. 2596 - ولا أعلم خلافًا في رجل أوصى له بالثلث وترك الموصي [....] ثلث العين وثلث الدين. 2597 - واتفقوا أنه إن أصى بأكثر من الثلث أن له من ذلك ما يجوز من الثلث له [ويبطل الزائد]. واختلفوا فيمن لا وارث له. ذكر وصية المريض والحامل وغيرهم 2598 - وأجمعوا أن من به [علامات المرض الذي يلزم صاحبه الفراش] ولم يقدر معه على شيء من التصرف، وغلب على أمره خوف موته، أنه لا يجوز له وصاة في أكثر من ثلثه [وأما الحامل فأجمعوا علي أن] ما دون ستة أشهر من حملها هي فيه كالصحيح في فعله وتصرفه في ماله. 2599 - وأجمعوا أنها إذا ضربها الطلق والمخاض [أنها كالمريض المخوف] عليه لا تقضي في أكثر من ثلث.

ذكر التقديم وقيام الوالد في مال الولد ومن يوصى إليه

واختلفوا في حالها إذا بلغت ستة أشهر من حملها إلي حضور طلقها. 2600 - وأجمع العلماء أن من أنفذت مقاتله الجراح، أو قدم لقتل في قصاص أو لرجم في زنا أنه كالمريض المخوف. 2601 - وأجمعوا أن البارز للقتال في الحرب كذلك. ذكر التقديم وقيام الوالد في مال الولد ومن يوصى إليه 2602 - واتفقوا أن من مات ولم يوص على ولده الذين لم يبلغوا [أو المجانين] فرض على الحاكم أن يقدم من ينظر لهم. 2603 - واتفقوا أن من لا يعقل البتة وهي مطبق معتوه، أو عرض له ذلك بعد عقله، فواجب أن يقدم من ينظر له. واختلفوا في غير المطبق والمبذر أيحجر عليه أم لا. 2604 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن للأب أن يقوم في مال ابنه الطفل وفي مصلحته إذا كان ثقة أميتًا، وليس للحاكم منعه من ذلك. 2605 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصية للمسلم الحر العدل الثقة جائزة. 2606 - وعوام أهل العلم يقولون: الوصية للمرأة الحرة جائزة، وفي الوصية للعبد خلاف. 2607 - وللرجل أن يوصى بماله وبمن يليه من ولده إلي من شاء ولا

ذكر ما على الوصي وله فعله في الوصية

خلاف في جواز ذلك نعلمه إذا كان الولد ممن يليهم الأب، ولم يكونوا خارجين عن ولايته، ولا نقطع عنهم حكمه. ذكر ما على الوصي وله فعله في الوصية 2608 - وأجمعوا أن وصي الصبي يبتاع له العقار كما يبتاعه له أبوه لو كان حيًا؛ لأن الصحابة عليه؛ وإنما الاختلاف فيه بعدهم. 2609 - وإذا أوصى إلا رجلين أو أحدهما أن لكل واحد منهما أن ينظر بلا خلاف على الاجتماع والانفراد. 2610 - وإذا أوصى الموصي لرجل بأبيه أو بابنه فالموصي له بالخيار بين أن يقبل الوصية فيعتق عليه أبوه أو ابنه وبين أن لا يقبل وهو قول الفقهاء بأسرهم. ومن الناس من يقول يلزمه قبول هذه الوصية. 2611 - وأجمعوا أن الوصية تصح بموت الموصي وقبول الموصى له إياها بعد الوصي. 2612 - واتفق أهل الصلاة على أن القيام بالوصية جائز إلى واحد. 2613 - واتفق علماء المسلمين أن الوصي إذا ادعى أنه أنفق مال اليتيم عليه في أمر، جائز أن يكون مثل ماله ينفق فيه عليه، أن قوله مقبول مع يمينه. 2614 - واتفقوا أن أنفق الوصي على اليتيم من ماله بالمعروف أنه نافذ. 2615 - واتفقوا أن الوصي إن تعدى ضمن. 1616 - واتفقوا أن ما أنفذ مما لا يحل مردود، واختلفوا فيما أنفذ مما ليس بحرام.

ذكر إيناس الرشد ومن يدفع إليه ماله

2617 - واتفقوا أن (وضع) المال في الطرق وفي مواضع الأرض والمياه وشرب الخمر، وما لا يحل إضاعته ممنوع منها. 2618 - وأجمع أهل العلم على أن الوصي إذا كان ثقة أمينًا أن نزع المال من يده غير جائز. واختلفوا في الوصي يكون أمينًا فيتهم. ذكر إيناس الرشد ومن يدفع إليه ماله 2619 - واتفقوا أن من دفع من الأوصياء إلي من آلي نظره بعد بلوغه ورشده ماله عنده، وأشهد على دفعه ببينه عدل أنه قد برئ ولا ضمان عليه. 2620 - واتفقوا أن من بلغ عدلاً في دينه [مقبول الشهادة] حسن النظر في ماله: أن فرضًا على الموصي أن يدفع إليه ماله، إذا قضى القاضي بحله من الحجر. 2621 - وأجمعوا على دفع مال اليتيم إليه بلغ النكاح وكان صالحًا في دينه، مصلحًا لماله. 2622 - واختلفوا في دفع ماله إليه على غير ذلك. ذكر كتب الوصية والإشهاد عليها وحكمها وروينا عن أنس بن مالك أنه قال: كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان بن فلان، أنه شهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن الساعة لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله عز وجل

ذكر تغيير الوصية وما يكون رجوعا عنها

ويصلحوا ذات بينهم، وأن يطيعوا الله ورسوله إن كانوا [مؤمنين] وأوصاهم بما أوصى إبراهيم بنيه ويعقوب: (ببني إن الله اصطفي لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون]. وروينا أن ابن مسعود أوصى فكتب في وصيته: هذا ذكر ما أوصى به عبد الله بن مسعود إن حدث لي حدث الموت في مرضي هذا: أن ترجع وصيتي إلي الله عز وجل، ثم إلي الزبير بن العوام وابنه عبد الله بن الزبير، وأنهما في حل وبل فيما وليا وقضيا، وأنه لا تزوج امرأة من بنات عبد الله إلا بإذنها. 2623 - وأجمع أهل العلم أن الوصي إذا كتب كتابًا وقرأه على الشهود أو قرئ الكتاب عليه وعلى الشهود وأقر بما فيه أن الشهادة عليه جائزة. واختلفوا في الرجل يكتب وصيته ويختم عليها وقول للشهود اشهدوا على ما في هذا الكتاب. 2624 - واتفقوا أن من أوصى وأشهد (ولم يكتب أنه غير عاص). ذكر تغيير الوصية وما يكون رجوعًا عنها 2625 - وأجمعت الأمة أن للموصي أن يبدل وصيته وأن يرجع عنها. 2626 - واتفق الجميع أن من أوصى لرجل بشيء، فباعه أو نقله عن ملكه بهبة أو صدقة أو غير ذلك أو أقر به لغيره وادعاء ذلك الغير أن ذلك كله رجوع عما أوصى به للأول. 2627 - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى بطعام فأكله، أو بجاريه فباعها

ذكر الدين وخراجه قبل الوصية

أو أحبلها، أو بشيء ما كان فأتلفه أو تصدق به أن ذلك كله رجوع. 2628 - وأجمعوا أن للرجل أن يرجع في جميع ما يوصي إلا العتق. 2629 - وأجمعوا أنه إذا قال: إن مت من مرضي هذا أو في سفري هذا أو في سنتي هذه فعبدي حر، وأوصى بوصايا سوى ذلك، وكتب بذلك كتابًا أو لم يكتب ثم مات من غير ذلك كله: لم تنفذ تلك الوصية لأن خروجه مما ذكرنا خروج عن وصيته تلك إلا مالكًا فإنه قال: هي جائزة إلا أن يكون أودع الكتاب ثم أخذه بعد خروجه من العلة أو قدومه من السفر أو مضي تلك السنة. 2630 - واتفقوا أن الرجوع في الوصية يلفظ الرجوع وخروج الشيء الموصى به عن ملك الموصي به في حياته وصحته رجوع تام. و (اختلفوا) في تحويل الموصي وصيته التي أوصى بها أولاً ثم يلفظ بأنه رجع عما أوصى به أولاً وخروجه عن ملكه، فقيل: رجوع: لا. ذكر الدين وخراجه قبل الوصية 2631 - وأجمع المسلمون جميعًا أن الواجب أن يبدأ بالدين قبل الوصية. 2632 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المريض في مرضه بالدين جائز إذا لم يكن عليه دين في الصحة. واختلفوا في المريض يقر بالدين لأجنبي وعليه دين في الصحة بيبنه. 2633 - وأجمع أهل العلم أن الرجل إذا أوصى لوارثه بوصية وأقر له بدين

ذكر الجامع في الوصايا

في صحته ثم رجع عنه أن رجوعه عن الوصية جائز، ولا يقبل رجوعه عن الإقرار بالدين. 2634 - وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، والأمة مجمعة عليه. 2635 - واتفقوا أن المواريث إنما هي فيما أفضلت الوصية الجائزة وديون الناس الواجبة فإن فضل بعد الدين بشيء وقع الميراث بعد الوصية كما ذكرنا. 2636 - واتفقوا أن الوصية لا تجوز إلا بعد أداء ديون الناس، فإن فضل شيء جازت الوصية وإلا فلا. ذكر الجامع في الوصايا 2637 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الرجل إذا أوصى لرجل بثلث جميع ماله فهلك من المال شيء أن الذي تلف يكون مال الورثة والموصى له بالثلث. 2638 - وأجمعوا كذلك على أن الرجل إذا أوصي له بشيء من المال بعينه، فهلك ذلك الشيء أن الشيء أن لا شيء للموصي له في سائر مال الميت. واختلفوا في الرجل بثلث دار أعبد أو غير ذلك، فاستحق من الذي أوصى له به ثلثاه وبقي الثلث، وكان للموصي ما يخرج الثلث الباقي من ذلك الشيء من ثلث ماله. 2639 - وأجمعوا أن من أوصى لرجل بأمة فولدت في يد الموصي قبل موته ولدًا، ثم مات الموصي أنه لا سبيل للموصى له على ولدها إلا الليث؛ فإنه فجعله له مع أبيه.

2640 - وأجمعوا أن من أوصى لوارثه فأجازه الورثة سواء، أو أوصى لأجنبي بأكثر من ثلث ماله فأجازه له الورثة: جازت الوصيتان جميعًا، إلا عبد الرحمن بن كيسان وإسماعيل بن يحيى الميني فإنهما أبطلاها على كل حال. 2641 - وأجمعوا أن الوصية (لعبد) بعض الورثة باطل إلا مالكًا فإنه قال: إن كان أوصى له بشيء تافه جاز وإن كان كثيرًا لم يجز. 2642 - وأجمعوا [أن من أوصى] لرجل بعرض له بعينه، يخرج من ثلثه ولا يجاوزه، فأبي الورثة دفعه جبروا عليه، إلا مالكًا فإنه قال: [إن أبوا ذلك كان] للموصى له ثلث جميع مال الميت. 2643 - وأجمعوا أن الوصية بتحبيس المصاحف جائز نافذ، إلا أبا حنيفة [فإنه أبطلها]. 2644 - [وأجمعوا] أن رجلاً لو أوصى أن يشترى من ثلث ماله نسمة بألف درهم فيعتق عليه، فكان الثلث أقل [من ألف درهم، وهو مما يوجد به] نسمة ولم يجز الورثة ما جاوزه من الألف: أنه يشتري بالثلث رقبة فتعتق عن الميت، إلا أبا حنيفة [فإنه قال: الوصية] باطلة، ويرجع المال كله للورثة.

2645 - وأجمعوا أن المريض إذا باع عرضًا حاباه مبتاعه في ثمنه، ثم مات من ذلك المرض كان للمبتاع [من] محاباة الميت إياه ما حمل ثلث ماله ويبطل ما سواه، إلا الشافعي فإنه قال في إحدى روايتين عنه: البيع باطل لا يجوز على حال. 2646 - وأجمعوا أن رجلاً لو قال: أوصيت لزيد بسهم من مالي جازت الوصية وإن اختلفوا في مقدراها إلا عطاء بن أبي رباح فإنه أبطلها على كل حال. 2647 - وأجمعوا أن من أوصى بثلثه لأرامل بني فلان لم يدخل في ذلك الرجال إلا الثوري فإنه أدخلهم مع النساء فيه. 2648 - وأجمعوا أن الوصية للميت [باطلة، علم] الموصي بمرض الموصى له أو لم يعلم إلا مالكًا فإنه جعلها لورثة الميت إذا كان الموصي عالمًا بموته قبل الوصية منه له. 2649 - وأجمعوا أن من أوصى لرجل بوصية ثم أوصى بها لآخر ولا دليل فيها على رجوعه على الأول أنها بينهما نصفان إلا سوار بن عبد الله العنبري فإنه جعل الثانية رجوعًا عن الأول على كل حال. تم كتاب الوصايا بحمد الله وحسن عونه يتلوه كتاب الفرائض

كتاب الفرائض

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليمًا كتاب الفرائض أبواب الإجماع في المواريث ذكر ميراث الولد للصلب 2651 - وجعل الله تبارك وتعالى مال الميت بين جميع ولده، للذكر مثل حظ الأنثيين إذا لم يكن معهم أحد من أصحاب الفرائض، فإذا كان معهم من له فرض معلوم بدئ بفرضه فأعطيه، وجعل له اقل من المال بين الولد للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا مما أجمع عليه أهل العلم. 2652 - وفرض الله تعالى ذكره للبنت الواحدة النصف، وفرض لما فوق البنتين من البنات الثلثين فثبت ذلك بإجماعهم، وتوارث الناس في كل زمان على ذلك إلي هذا الوقت. وقال بعضهم: إنما ثبت للاثنتين من البنات الثلثين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابنتي سعد بن الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمهما: «أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن ولك ما بقي». 2653 - واتفقوا أن الولد من الأمة كالولد من الحرة في الميراث، ولا فرق

ذكر ميراث ولد الولد

في كل ما ذكر وأن البكر كغير البكر، وأن الصغير كالكبير والفاسق كالعدل، والأحمق كالعاقل، وأن ما كان في بطن أمه بعد - ولو بطرفه عين - قبل موروثه أنه إن ولد كان حيًا ورث. ذكر ميراث ولد الولد 2654 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن بني الابن وبنات الابن يقومون مقام البنين والبنات، ذكورهم كذكورهم، وإنائهم كإناثهم إذا لم يكن للميت ولد لصلبه. 2655 - وأجمع أهل العلم على أن ولد البنات لا يرثون ولا يحجبون إلا ما اختلف فيه من ذوي الأرحام. 2656 - وأجمع أهل العلم على أن لا ميراث لبنات الابن إذا استكمل البنات الثلثين، وذلك إذا لم يكن مع بنات الابن ذكر فإن ترك بنتًا وابنة ابن أو بنات ابن، فللابنة النصف ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين، فإن ترك بنتًا وابن ابن فللابنة النصف وما بقي فلابن الابن، فإن ترك ثلاث بنات وابن ابن بعضهن أسفل من بعض فللعليا منهن النصف والتي تليها السدس، وما بقي فللعصبة، وهذا كله مما أجمع عليه. 2657 - واختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ابنتين وبني ابن وبنات ابن. 2658 - واختلفوا في ابنة وبني ابن وبنات ابن. 2659 - وأجمعوا أن للابنتين مع ابنة الابن، أو بنات الابن وابن ابن ابن، أو بني ابن ابن الثلثين.

ذكر ميراث الأبوين

2660 - واختلفوا فيما يفضل من المال عن الابنتين، فقيل: ما فضل عن الابنتين للذكور الذين هم أسفل من الابن، يردن على من فوقهم ومن معهم بحذائهم من بنات الابن إن كانوا بحذائهم أو معهم منهم أحد، فيتقاسمون للذكر مثل حظ الأنثيين، وبه قال عامة أهل العلم، وقبل: ما فضل لبني الابن دون بنات الابن. 2661 - وبنتان وبنت ابن ابن للبنتين الثلثان وما بقي فبين ابن ابن الابن وبين بنت الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين وهو قول الجميع، وعن طائفة: أنه إذا كانت في درجة ابن الابن ورثت معه، ولا ترث معه إذا كانت فوقه، كما لا ترث معه إذا كانت أبعد منه. ذكر ميراث الأبوين 2662 - واتفق الجميع أن الميت إذا لم يترك إلا أباه أو جده أن له المال كله وإن لم يخلف إلا أمه وحدها الثلث وكان الباقي في بيت مال المسلمين. 2663 - وقال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن ميراث الأب من ابنه أو ابنته إن ترك المتوفى ولدًا أو ولد ابن ذكرًا: الثلث على آخر الفضل. 2664 - اعلم أن الأب عاصب وذو فرض إذا انفرد ورث الجميع، وإن شركه ذو فرض كالبنت أو الزوج أو الزوجة أخذ ما فضل، فإن وجب لذوي الفرض معه أكثر من خمسة أسداس المال فرض له السدس وصار ذا فرض مسمى، ودخل على جميعهم العول، فإن لم يترك المتوفي غير أبوبه فللآم الثلث، وما بقي للأب، وهذا كله إجماع.

2665 - وقال مالك: وميراث الأم الثلث إن لم يكن ولد أو ولد ولد ذكر أو أنثى أو اثنان من الإخوة، فإن كانوا فلها السدس إلا في فريضتين: زوج وأبوين، أو زوجة وأبوين. 2666 - وأجمعوا على أن الم لها الثلث إن لم يكن ولد، والولد عندهم في تفسير الآية: الابن دون الابنة، وخالفهم في ذلك من هو محجوج بهم. 2667 - وقالت الجماعة في أبوين وابنة، للابنة النصف وللأبوين السدسان، وما بقي للأب لأنه عصبة، والاثنان من الأخوة يحجبان الأم عن الثلث وينقلانها على السدس كم ايفعل جماعة الإخوة، وهو قول جمهور العلماء بالحجاز والعراق لا خلاف بينهم في ذلك. 2668 - ومن حجتهم الإجماع أن البنتين ميراثهما كميراث البنات، وكذلك ميراث الأخوين للأم (كالإخوة للأم). 2669 - وقد أجمعوا وابن عباس معهم في زوج وأم وأخ وأخت لأم وإخوة لأم؛ أن للزوج النصف، ولكل واحد من الأخ أو الأخت السدس، وللأم السدس، فدل أنهما قد حجبا الم عن الثلث إلي السدس، ولو لم يحجباها لعالت الفريضة وهي غير عائلة بإجماع. 2670 - وأيضًا أجمعوا على إن حجبوها عن الثلث بثلاث أخوات وليس في لسان العرب بإخوة فحجبها باثنين من الإخوة أولى. واختلفوا فيمن يرث السدس الذي تحجب عنه الأم بالإخوة، فيمن ترك أبوين وإخوة، فروي عن ابن عباس بسنج غير ثابت: أن ذلك السدس

ذكر ميراث الزوجين

للإخوة الذين حجبوها عنه وللأب الثلثان. 2671 - وقال جماعة علماء الصحابة ومن بعدهم هو للأب، فيكون للأب خمسة أسداس ولا شيء معه للإخوة. 2672 - وقول مالك: إلا في فريضتين، عليه جماعة فقهاء المصار الذين تدور عليهم الفتوى بالحجاز والعراق وأتباعهم من سائر البلاد. وقال ابن عباس في الفريضتين: للأم ثلث جميع المال وما بقي للأب، والمشهور عن على وزيد وسائر الصحاب ما رسمه مالك في ذلك. 2673 - وزوج وأبوان أو زوجة وأبوان للأم ثلث ما بقي بعد فرض الزوج أو الزوجة وبه قال جميع الصحابة - رضي الله عنهم - إلا ابن عباس - رحمه الله -. ذكر ميراث الزوجين 2674 - وأجمع أهل العلم على أن الرجل يرث من زوجته إذا هي لم تترك ولدًا ولا ولد ابن النصف، فإن تركت ولدًا أو ولد ابن: ذكرًا أو أنثى ورثها زوجها الربع، ولا ينقص منه شيئًا. 2675 - وترث المرأة من زوجها إذا هو لم يترك ولدًا ولا ولد ابن الربع، فإن ترك ولدًا أو ولد ابن، ذكرًا كان أو أنثى ورثته امرأته الثمن، لا خلاف بينهم في ذلك. 2676 - وأجمعوا أن حكم الواحدة من الأزواج والثنتين والثلاث والأربع في الربع إن لم يكن له ولد، وفي الثمن إن كان له ولد، وأنهن شركاء في ذلك صار لهن؛ لأن الله جل ثناؤه لم يفرق بين حكم الواحدة منهن وبين حكم

ذكر الكلالة

الجميع، كما فرق بين حكم الواحدة من البنات والواحدة من الأخوات وبين حكم الجميع منهن. 2677 - وما ذكر مالك فيه هو ما في نص التنزيل، وقد أجمع عليه المسلمون، فلا خلاف بينهم فيه، والتسليم له واجب، والعمل به لازم وحجة ثابتة. 2678 - واتفقوا أن (المرأة) التي لم تطلق حتى مات زوجها وكانا مسلمين حرين أنها ترثه ويرثها. ذكر الكلالة قال الله جل ثناؤه: (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها [إن لم يكن لها ولد]) دل قول تعالى: (إن امرؤا هلك ليس له ولد) على أن الولد ليس للكلالة لما ذكر أنه يفتيهم في الكلالة فقال: (إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت) الآية، فقد دل الكتاب على أن اسم الكلالة غير واقع على الولد. 2679 - وأجمع أهل العلم [على] أن اسم الكلالة واقع على الإخوة ولا خلاف أعلمه بينهم في ذلك. واختلفوا في الأب. 2680 - واتفق أهل [العلم أن الله] عز وجل أراد بالآية التي في أول النساء الإخوة من الأم، وبالتي في آخرها الإخوة من الأب والأم.

ذكر ميراث الإخوة للأم

2681 - قائلون الكلالة الوارثة التي لا ولد فيها ولا والد، وعليه جمهور التابعين بالحجاز والعراق وجماعة الفقهاء. وروى الشعبي عن سليمان بن عبد السلولي: أن الكلالة من لا ولد له ولا والد، وذكر مالك أن الكلالة على وجهين وتلا الآيتين وفسر ذلك. 2682 - وأجمع العلماء أن الإخوة في قوله تعالى: (يورث كلله أو امرأة وله أخ أو أخت) الإخوة من قبل الأم. 2683 - وأجمعوا أن الإخوة للأب والأم ليس ميراثهم هكذا وأنهم الذين في آخر سورة النساء: (فللذكر مثل حظ الانثيين). 2684 - ولم يختلفوا أن ميراث الإخوة للأم على ما في الآية الأخرى، فهم شركاء في الثلث. 2685 - واتفقوا أن من لا يرثه من العصبة إلا إخوته وأخواته الأشقاء أو للأب أو للأم، وليس هناك أب ولا جد - وإن علا - من قبل الأب، لا ابن ذكر أو أنثي، ولا ولد ولد ذكر - وإن سفل نسبهم - لا ذكر ولا أنثى فإن هذه الوراثة وراثة كلالة. ذكر ميراث الإخوة للأم 2686 - قال الله عز وجل: (وإن كان رجل يورث كلله أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل وحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث)، وقال جل ثناؤه: (يستفتونك قل الله يفتيكم في

الكلالة إن امرؤا هلك ليس له ولد ....) الآية، أجمع أهل العلم على أن الله عز وجل أراد بالآية التي في أول النساء الإخوة من الأم، وبالتي في آخرها: الإخوة من الأب والأم. 2687 - واتفق أهل العلم على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصالب، ذكرًا كان الولد أو أنثى، ولا مع ولد الابن وإن سفل ذكرًا كان أو أنثى، ولا مع أب ولا مع جد أب وإن بعد. 2688 - فإذا لم يترك المتوفى أحدًا ممن ذكرنا أنهم يحجبون الإخوة من الأم و [إن] ترك أخًا أو أختًا لأم، فله أو لها السدس فريضة، فإن ترك أخا وأختًا من أمه فالثلث بينهما سواء، لا فضل للذكر منهما على الأنثى. وإن ترك إخوة وأخوات من الأم، فالثلث بينهما سواء لا فضل للذكر منهما على الأنثى وكل ذلك إجماع. وقد كان سعد بن مالك يقرأ هذه الآية: «وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت لأم». 2689 - والميت إذا ترك عشرة إخوة لأبيه وأمه، وأخًا وأختًا لأم: كان للأخ والأخت من الم الثلث كاملاً، وما بقي للإخوة من الأب والأم بإجماع. 2690 - واتفق أهل العلم على إن ترك إخوة لأم وإخوة لأب وأم، أن للإخوة من الأم الثلث وما بقي فللإخوة من الأب والأم، وقد يكون الإخوة من الأم اثنين فيستحقان الثلث ولا يشاركهم الإخوة للأب والأم وإن كانوا مائة وأكثر من مائة فقد صح بإجماع الجميع أن الإخوة من الأم قد يفضلون

الإخوة من الأب والأم [....] الإخوة والأخوات للأب والأم ومن الأب. 2691 - قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنهم لا يرثون مع الولد الذكر، ولا مع ولده الذكر شيئًا ولا مع الأب، ويرثون مع البنات وبنات الأبناء، ما لم يترك المتوفى جدًا أب أب ما فضل المال يكونون فيه عصبة بعد من له فريضة مسماة، يقتسمون ذلك الفضل على كتاب الله للذكر مثل حظ الأنثيين. 2692 - ولا خلاف أنهم يحجبون الإخوة للأب. وما ذكره مالك هاهنا عليه جمهور العلماء وسائر الصحابة كلهم يجعل الأخوات وإن لم يكن معهن أخ عصبة غير ابن عباس فإنه لم يجعلهن عصب للبنات وإليه ذهب داود بن على. 2693 - وجمهور فقهاء الحجاز والعراق كلهم يقولون: الأخوات عصبة للبنات يأخذن ما فضل عنهن. 2694 - واتفق الجميع على أنه لا شيء للأخت للأب مع الأختين للأب والأم. 2695 - واتفق الجميع أن رجلاً لو مات وترك أخاه وأخته أن المال لهما للذكر مثل حظ الأنثيين. 2696 - وأجمع الجميع أنهما يحيطان بالمال. 2697 - والإخوة إذا حجبوا الأم من الثلث إلي السدس لم يأخذوه، وبه

قال جميع الفقهاء وجميع الصحابة إلا ابن عباس فإنه روي عنه أن الإخوة يرثون مع الأب مع الأب في الموضع الذي يحجبون فيه الم من الثلث إلي السدس ويأخذون ما حجبوا عنه، وقد روي عنه مثل قول الصحابة. 2698 - والأخوان يحجبان الأم من الثلث إلي السدس لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في قول الفقهاء أن لها مع الابنتين كما يكون لها مع الثلاث. 2699 - وأجمع أهل العلم على أن حكم ما فوق الاثنين من الأخوات حكم البنتين وأن [...] الثلثين وجاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما أجمع عليه أهل العلم، من ذلك حديث جابر واشتكى مع [...] أخوات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «قد أنزل الله في أخواتك فبين» وقال جل ثناؤه: (وهو يرثها إن لم يكن لها ولد). 2700 - واتفق أهل العلم على أن للأخ من الأب والأم جميع المال فإن ترك أخًا وأختًا، أو إخوة وأخوات لأب وأم فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. 2701 - واتفق أهل العلم على أن الإخوة والأخوات من الأب لا يرثون مع الأخوة والأخوات من الأب والأم شيئًا. 2702 - وأجمع أهل العلم على أن الإخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من الأب والأم، ذكورهم كذكورهم، وإناثهم كإناثهم إذا لم يكن للأخت إخوة ولا أخوات لأب وأم.

ذكر [توريث الجد]

2703 - وأجمع أهل العلم على أن لا ميراث [للأخوات] من الأب إذا استكمل الأخوات من الأب والأم الثلثين إلا أن يكون معهم ذكر فإن كان معهم ذكر كان الفاضل من الأخوات من الأب والأم للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في قول ابن مسعود. 2704 - وأجمع أهل العلم على أن الإخوة من الأب يرثون ما فضل عن الأخت من الأب والأم، فإن ترك أختين وأخوات لأب وأم فلهن الثلثان وما بقي فللإخوة من الأب. فإن ترك أختًا لأب وأم، وأختًا وأخوات لأب، فللأخت من الأب والأم النصف، وللأخت أو الأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين. اختلفوا في الإخوة والأخوات من الأب، مع الأختين والأخوات من الأب والأم. 2705 - وما ذكره مالك في ميراث الإخوة للأب من حجبه الإخوة للأب بالإخوة للأب والأم إجماع. 2706 - وكذلك أجمعوا أنه لا يشرك بين الأخوة للأب والإخوة للأم في المشتركة؛ لأنه لا قرابة بينهم بنسب يجمعهم. ذكر [توريث الجد] 2707 - وأجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجد أب الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب. وأنزلوا الجد منزلة الأب في الحجب والميراث إذا لم يترك الميت الأقرب

منه في جميع المواضع إلا مع الإخوة والأخوات، فاختلفوا فيه بعد وفاة أبي بكر - رضي الله عنه - وسائر أهل العلم اتفقوا على أن حكم الجد كحكم الأب في غير موضع. من ذلك إجماعهم على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد ولا مع والد. 2708 - وأجمعوا أن الجد يحجبهم عن الميراث كما يحجبهم الأب. 2709 - وأجمعوا على أن من ترك ابنًا وأبًا، أن للأب السدس وما بقي فللابن، وكذلك جعلوا حكم الجد مع الابن حكم الأب. 2710 - وأجمعوا أن من ترك جدًا وابنًا أن للجد السدس وأن ما بقي للابن كما كان للأب سواء. 2711 - وأجمعوا أن الجد يضرب مع أصحاب الفرائض بالسدس للابن كما يضرب الأب وإن عالت الفريضة، وللأب مع الابن السدس، وكذلك للجد معه مثل ما للأب. 2712 - واتفقوا أن الجد إذا ورث لا يحط من (السدس) واختلفوا هل له أكثر من ذلك. 2713 - والجد أقرب للميت من الأخ باتفاق الجميع. 2714 - وأجمعوا أن الجد كالأب في الشهادة لابن ابنه. 2715 - وأجمعوا أنه كالأب فيما يعتق عليه، وأنه لا يقتص له من جده وأن له السدس مع الولد الذكر، وأنه عاصب وذو فرض، وليس ذلك لأحد غيره وغير الأب.

ذكر توريث الجدة

ذكر توريث الجدة وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أطعم جدة سدسًا ولم يجد لها في كتاب الله فرضًا. 2716 - وأجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم. 2717 - وأجمعوا على أن الم تحجب أمها وأم الأب. 2718 - وأجمعوا على أن الأب لا يحجب [أم] الأم. واختلفوا في توريث الجدة وابنها حي وفي الجدتين يجتمعان وإحداهما أقرب من الأخرى وهما من وجهين مختلفين. 2719 - وأجمعوا على أن الجدتين إذا اجتمعتا وقرابتهما سواء وكلتاهما ممن يرث أن السدس بينهما. 2720 - وأجمعوا على أنهما إذا اجتمعتا وإحداهما أقرب من الأخرى وهما من وجه واحد أن السدس لأقربهما. 2721 - وأجمعوا على أن الأم تحجب الجدات كما أن الأب يحجب الأجداد. 2722 - ولا ترث الجدة أم الأب مع وجود الأب الذي هو ابنها شيئًا، وبه قال سائر أهل العلم.

ذكر [...] العصبات والحكم في ذلك

2723 - واتفقوا أن الجدة لا ترث أكثر من الثلث ولا أقل من السدس إلا في مسائل العول. 2724 - واتفقوا أنه ليس للجدتين والجدات عند من يورثهن أكثر من السدس أو من الثلث عند من يرى ذلك. [....] ميراث الجدات لم يرجع فيه إلى ظاهر الكتاب ولا إلي ظاهر سنة منقولة ثابتة بخبر الانفراد، وإنما رجع في ذلك إلى الاتفاق. 2725 - وقد أجمعوا على توريث جدتين أم الم وأم الأب، وأم أم الأم وأم أم الأب ما ارتفعتا، لا ترث العليا مع وجود السلفي، لا ترث أم أم الأب مع وجود أم الأب، ولا ترث أم أم الأم مع وجود أم الأم. 2726 - والجدة التي من قبل الأم إن كانت أقرب ورثت دون شيء من قبل الأب باتفاق الجميع. [....] من قبل الأب شاركتهما في السدس في قول جل العلماء، وقيل: أي الجدات كانت أقرب كان لها السدس كاملاً. ذكر [...] العصبات والحكم في ذلك وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها، وما بقي فلأولى رجل ذكر»، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل المال للعصبة. 2727 - وأجمع أهل العلم على القول به.

ذكر ميراث ابن الملاعنة وابن الزنا

وهذا إذا لم يدع الميت أحدًا ممن له فريضة معلومة، فإن ترك الميت من له فريضة أعطي فرضه، فإن فضل من المال فضل كان ذلك الفضل لعصبته من كان عصبته وإن كثروا، إذا كانوا في القعدد واحدًا إلى الميت سواء، وإن كان بعضهم أقرب من بعض: كان الأقرب أولى؛ لقوله عليه السلام: «وما بقي فلأولى رجل ذكر». 2728 - وأجمع أهل العلم على القول بجملة ما ذكرته. واختلفوا في بعض فروعه. 2729 - واتفق العلماء على أن من مات وله عصبة أن المال لهم إذا لم يكن معهم غيرهم من الورثة وإن انفرد واحد منهم به من العصبة فهو له. 2730 - والعصبة لا تكون إلا من قبل الأب باتفاق. 2731 - واتفق علماء المسلمين على أن من خلف ابن عم - وإن بعد نسبه منه - أنه أولى بميراثه من كثير هو أقرب منه كالعمة والخالة وابنة الأخ. ذكر ميراث ابن الملاعنة وابن الزنا 2732 - وأجمع أهل العلم أن ابن الملاعنة إذا توفي وخلف أمه وزوجته وولدًا ذكرًا أو إناثًا أن ماله مقسوم بينهم على قدر مراتبهم. 2733 - فإن ترك ورثة يستحقون بعض المال ولا يستوعبون جميع المال، ففي ذلك خلاف، وعديد أهل العلم يرون أن حكم ولد الزنا حكم ولد الملاعنة؛ إذ لا أب له ولا لابن الملاعنة. ذكر ميراث القاتل والمولى والمملوك 2734 - وأجمع أهل العلم على أن القاتل عمدًا لا يرث من مال من قتله ولا

ذكر ميراث الخنثى والجنين إذا خرج حيا أو ميتا

من ديته شيئًا. 2735 - وأجمع أهل العلم على أن القاتل خطأ لا يرث نم دية من قتله شيئًا. واختلفوا في ميراث القاتل من مال من قتله خطأ سوى ديته. 2736 - وأجمعت الأمة أن الميت إذا ترك مولاه الذي أعتقه، ولم يخلف ذا رحم أن الميراث له. 2737 - وأجمعوا أن رجلاً لو مات وترك ابن مولاه وابن ابن مولاه، كان ميراثه لابن مولاه دون ابن ابنه إلا شريحًا القاضي وإبراهيم النخعي؛ فإنهما قالا: هو بينهما نصفان. 2738 - إن من ترك معتقه ومعتقته وقد أعتقاء بنصفين أن ماله بينهما بنصفين وإن تفاضلت سهامهما في عتقه؛ فإن لكل من ماله مقدار سهمه من عتقه؛ فإن لكل من ماله مقدار سهمه من عتقه، لا يبالي رجلاً كان أو امرأة. ذكر ميراث الخنثى والجنين إذا خرج حيًا أو ميتًا 2739 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الخنثى يورث من حيث يبول، إن بال من حيث يبول الرجل ورث ميراث الرجال، وإن بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث المرأة، وهو قول الكوفة وسائر أهل العلم. واختلفوا في حكمه إذا أشكل. 2740 - وأجمعوا أن الخنثى المشكل لا يستحق مع ذلك ميراث ذكر إلا ابن

ذكر الرد ومن لا ميراث له من ذوي الأرحام وغيرهم.

عليه؛ فإنه ورثه ميراث ذكر كاملاً. 2741 - واتفقوا أن الخنثى المشكل يعطي نصيب أنثى إذا كان نصيب أنثى مساويًا لنصيب الذكر أو أقل. واختلفوا في أكثر من ذلك وهل يعطى نصيب ذكر تامًا أم لا. 2742 - واتفقوا انه إن ظهرت علامة المني والإحبال أو البول من الذكر وحده أنه رجل في جميع أحكامه من مواريث وغيرها. 2743 - واتفقوا أنه إن ظهرت علامة الحيض المتيقن أو الحبل أو البول من الفرج وحده فإنه أنثى في جميع أحكامه من مواريثه وغيرها. 2744 - واتفقوا أن المشكل هو من لم يهر منه شيء مما ذكرنا، وكان البول يندفع من كلا الثقبتين اندفاعًا واحدًا متساويًا. 2745 - وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا مات وزوجه حبلى أن الولد الذي في بطنها يرث ويورث إذا خرج حيًا فاستهل، وقالوا جميعًا: إذا خرج ميتًا لم يورث. واختلفوا إذا خرج وتحرك ولم يستهل. ذكر الرد ومن لا ميراث له من ذوي الأرحام وغيرهم. 2746 - وأما الرد فقال سائر الصحابة به، واختلفوا في كيفيته. 2747 - وأجمعوا أنه لا يرد على زوج ولا زوجة إلا شيئًا روي عن عثمان - رضي الله عنه - ولا يصح، ولعل ذلك الزوج كان عصبة.

ذكر العول

وما يحكى من الرد وتوريث ذوي الأرحام حكاية فعل لا قول، وابن خزيمة وغيره من الحفاظ يدعون الإجماع على هذا. 2748 - وأجمعوا أنهم لا يرثون مع عصبة ولا مع ذي رحم له سهم، إلا ما يحكى عن (المسيب) أنه يورث الخال من البنت. 2749 - واتفقوا أن أم الولد لا ترث ما دام سيدها حيًا ولم يعتقها. ذكر العول 2750 - والعول عند سائر الفقهاء صحيح، وبه قال جماعة الصحابة - رضي الله عنهم - إ لا ابن عباس رحمه الله فإن أبطل العول. 2751 - وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول بالعول غير ابن عباس قال: أول من أعال الفرائض عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وايم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخره الله ما عالت فريضة، فقيل له: وأيها يا أبا عباس قد الله وأيها أخر؟! فقال: كل فريضة لا [....] الله عن فريضة إلي فريضة فهذا ما قدم الله، وأما ما أخر فكل فريشة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخر وأما التي قدم فالزوج له النصف، فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلي الربع لا يزيله عنه شيء والزوجة لها الربع؛ فإذا زالت عنه صارت في الثمن لا يزيلها عنه شيء، والأم لها الثلث، فإذا زالت عنه لشيء من الفرائض دخل عليها صارت إلي السدس، لا يزيلها عنه شيء. فهذه عليها الفرائض التي قدم الله، والتي أخر: فريضة الأخوات والبنات لها النصف والثلثان، النصف للواحدة، ولما فوق ذلك الثلثان، فإذا أزالهن الفرائض لم يكن لهن إلا ما يبقي، فإذا اجتمع من قدم الله ومن أخر بدأ بمن قدم فأعطى حقه كاملاً، وإن بقي شيء كان لمن أخر وإن لم يبق شيء فلا شيء

ذكر ميراث أهل الملل

له، فقيل له: ما يمنعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟! قال: هبته. 2752 - واتفقوا إذا كثرت الفرائض فلم يحملها المال أن من له فرض مسمى في موضع دون موضع لابد أن يحيط من الفرض المسمي له في غير هذا الموضع. اختلفوا في توريثه جملة في بعض المواضع، فورثه قوم بحطيطة كما ذكرنا ولم يورثه آخرون شيئًا. واختلفوا في حط من له فرض مسمي في كل موضع، أينقص من فرضه شيء أم لا؟ 2753 - واتفقوا على توريثه، فقوم ورثوه بتمام فرضه وقوم بحطيطة. 2754 - واتفقوا أيضًا إذا فاضت السهام على المال على حط من يرث في بعض المواضع دون بعض. واختلفوا أيضًا في توريثه في بعض المواضع بحطيطة ومنعه البتة. 2755 - واتفقوا على أنه لا يأخذ ما ذكر في النص لمثله كاملاً. واختلفوا في حط من يرث على كل حال، فقوم حطوه وقوم أكملوا له فرضه. 2756 - واتفقوا كلهم على توريثه ولابد. ذكر ميراث أهل الملل 2757 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن حكم الطفل حكم

أبويه إن كانا مسلمين فحكمه حكم أهل الإسلام، وإن كانا مشركين فحكمه حكم أهل الشرك يرثهم ويرثونه ويحكم في ديته إن قتل بدية أبوية. واختلفوا في الطفل الذي أسلم أحد أبويه. 2758 - واتفقوا أن المجوس يرثون بأقرب القرابتين. واختلفوا في الأخرى أيورث بها أم لا. 2759 - واتفقوا أن النصراني يرث النصراني، وأن المجوسي يرث المجوسي، وأن اليهودي يرث اليهودي. واختلفوا أيرث بعض هذه الأديان من غير أهل ملته من الكفار وهل يرثهم المسلمون أم لا. 2760 - واتفقوا أن المواريث تكون مع اتفاق الدينين، ومع أن لا يكون أحدهما قاتل عمدًا أو خطأ. 2761 - واتفقوا أن مال إذا مات لسيده، وإن كان ديناهما مختلفين، وأنه لا يرثه ورثته إذا كان لا شعبة للحرية فيه. 2762 - واتفقوا أن ما أقسم الحربيون قبل أن يسلموا فإنه لا يرد، فيما لم يقسموه بعد، أعلى حكم الإسلام يقسم أم على حكمهم؟ واختلفوا أيضًا في مواريث أهل الذمة – أسلموا أو لم يسلموا – أتمضي على أحكامهم أو يجبرون على حكم مواريث المسلمين فيما بينهم؟ 2764 - واتفقوا أن من كان كافرًا ولم يسلم إلا بعد قسمة الميراث، فإنه لا

ذكر من ليس له ميراث

يرث قريبه المسلم. واختلفوا في الميراث بالولاء. 2765 - والكافر لا يرث المسلم بإجماع. 2766 - وجمهور التابعين بالحجاز والعراق على أن لا يرث المسلم الكافر كما لا يرث الكافر المسلم هو قول جل العلماء. واختلفوا في ميراث المرتد، وفي توريث أهل الملل بعضهم من بعض. 2767 - وإذا عقد المجوسي على ذات محرم لم يتوارثا من طريق الزوجية ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. 2768 - وإن كانت الأنساب بهذه الزوجية تثبت إذ لا تنازع [....] في ذلك أنها ثابتة وإن كانت الزوجية فاسدة. ذكر من ليس له ميراث 2769 - ولا يرث القاتل عمدًا باتفاق الجميع [واختلفوا في القاتل] خطأ هل يرث من مال الميت أم لا يرث. 2770 - ولا يرث الإخوة والأخوات من قبل الأم مع الجد وإن علا، ولا مع الولد، ولا مع ولد الابن وإن سفل ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك. 2771 - ولا يرث الإخوة والأخوات من كانوا مع الأب الأدنى إذا انفرد ولا مع الابن ولا مع ابن الابن وإن [....] المسلمين فيه. 2772 - والإخوة للأم لا يرثون مع الجد شيئًا باتفاق أهل الصلاة.

ذكر جامع مختصر في الفرائض

2773 - واتفق الجميع أن أولاد البنات لا يستخفون [...]. 2774 - واتفق الجميع أن الحر لا يرث العبد، وأن العبد لا يرث الحر بحق النسب، وإنما يرثه بسبب الملك. [...] عبد ولا حر وأن ماله لسيده. 2775 - وأجمعوا أن الميراث [...] أيستحق بالموت في حيته. 2776 - واتفقوا أن المطلقة ثلاثًا على حكم السنة، والتي انقضت عدتها لا ترث الزوج ولا يرثها واختلفوا إذا وقع ذلك في مرضه أو مرضها أترثه أم لا؟ 2777 - واتفقوا أن من لا يرث فإنه لا يحجب من هو أقرب منه من العصبة خاضة. واختلفوا أيحجب ذوي السهام على أعلى سهامهم إلى أقلها أم لا وهل يحجب الأخ والأخوات للأم أم لا. ذكر جامع مختصر في الفرائض 2778 - والوارثون من الرجال باتفاق الأمة وبالأدلة الظاهرة من الكتاب والسنة: الابن وابن الابن وإن سفل، والأب والجد وإن علا، والأخ للأب والأم والأخ للأب، وابن الأخ للأب والأم وابن الخ للأب، وما سفل من بني الأخ للأب، والأم أو للأب والأخ للأم والأخ للأب والأم، والعم للأب وابن العم للأب والأم، وابن العم للأب، وابن ابن العم للأب وما سفل من بني العمومة للأب والأم وللأب، والزوج والمولى، فالابن وابن الابن وإن سفل، والعم للأب والأم والعم للأب وابن العم للأب والأم وابن العم للأب وإن

سفل، والمولى، يأخذ كل واحد من هؤلاء المال إذا انفرد به والأخ للأم يأخذ السدس إذا انفرد ولا يزاد عليه، والزوج يأخذ النصف إذا انفرد ولا يزاد عليه، وولد الصلب وولد البنين والإخوة للأب والأم والإخوة للأب والأم والإخوة للأب وينوهم وإن سفلوا، أو الأعمام للأب والأم والأعمام للأب وبنوهم وبنو بنيهم وإن سفلوا، والمولى، يقل نصيب كل واحد من هؤلاء ويكثر، ولا يرجع إلي شيء مسمى، والأب والجد لا ينقص من السدس، والزوج لا ينقص من الربع، ولا يرجعون من الكثير إلي شيء مسمى. 2779 - وأجمع المسلمون جميعًا أن الابن إذا كان وارثًا منع ابن الابن وبنات الابن. 2780 - والأب إذا كان وارثًا يمنع الجد ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك 2781 - والأخ للأب والأم إذا كان وارثًا الأخ للأم باتفاق والأم إذا كانت وارثة سقطت الجدة بإجماع الأمة. 2782 - وولد الصلب وولد البنين والأب والجد يسقط الإخوة والإخوة للأم اتفاقًا. 2783 - والعم للأب والأم إذا كان وارثًا يسقط العم اتفاقًا. 2784 - وإذا خلف الرجل ابنة وابنة ابن وابن ابن كان للابن النصف وما بقي بين ابنة الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. 2785 - وإذا خلف ابنة وابنة ابن أو بنات ابن كان للابنة النصف ولابنه الابن السدس تكملة الثلثين، وإذا كن بنات ابن كان السدس بينهن لا تنازع بين أهل العلم في ذلك.

ذكر الجامع في المواريث

2786 - وإذا خلف أختًا لأب وأم وأختًا لأب كان للأخت للأب والأم النصف وما بقي بين الأخ والأخت للأب للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. 2787 - وإذا خلف أختًا لأب وأم وأختًا لأب، كان للأخت للأب والأم النصف وللأخت للأب السدس. 2788 - وإذا خلف مع الأخوات للأب والأم أخوات لأب، كان السدس بينهن، وإا خلف أختين لأب وأم وأخوات للأب وأخوات الأخوات للأب، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. 2789 - وأجمع المسلمون جميعًا أن الإخوة والأخوات في آية الكلالة هم للأب والأم أو للأب والأخوات. 2790 - والإخوة للأم لا يرثون مع الجد اتفاقًا. ذكر الجامع في المواريث 2791 - وأجمع المسلمون على أن من مات ولا يعلم له وارث أن ماله يرد في بيت مال المسلمين. 2792 - ولا يستحق أحد ميراث شيء من المال من جملة النساء بحق الولاء إلا امرأة أعتقت عبدًا أو أعتق من أعتقت عبدًا بإجماع. 2793 - وأجمعوا أن إقرار بعض الورثة بوارث معه، فأنكر ذلك عليه بقيتهم يوجب للمقر به الدخول مع المقر فيما في يده من تركة الميت، ولم يثبت بذلك سبب من الميت إلا الليث بن سعد والشافعي فإنهما قالا: لا يستحق بذلك أن يأخذ مما في يد المقر من تركة الميت شيئًا، إذا لم يثبت له النسب الذي يرث به.

أبواب الإجماع في الولاء

2794 - واتفقوا أن من مات إثر موروثه بطرفه عين أن حقه في ميراث الأول موتًا قد ثبت وأنه يرثه ورثة الميت الثاني. 2795 - واتفقوا أنه إن تيقن أنهما ماتا معًا أنهما لا يتوارثان. واختلفوا إذ جهل من مات قبل أيتوارثان أم لا. 2796 - واتفقوا أن موارثة الهجرة قد انقطعت. أبواب الإجماع في الولاء ذكر من له الولاء وما يستحق به 2797 - وأجمع [كل من يحفظ] عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عن الرجل عبدًا بغير أمره أن الولاء للمعتق. 2798 - وأجمعوا أن من [أعتق عبدًا له عن غيره] بغير أمره: كاتبه أو دبره أو أعتقه، فالولاء للمعتق إلا مالكًا فإنه قال: ولاؤه للمعتق عنه. 2799 - واتفقوا أن ولاء [المكاتب إذا أعتق بالأداء] أنه لسيده الذي كاتبه. 2800 - واتفقوا أن من أعتق عبده أو أمته عتقًا صحيحًا نم رجل أو امرأة عتقًا صحيحًا غير مباينة [ولم يكن للمعتق أب الذي أعتقه] هو أن ولاءه له.

ذكر ميراث الولاء

2801 - واتفقوا [أن من أعتق عبدًا] عتقًا صحيحًا من رجل أو امرأة فقد استحق الولاء واستحق نسبه. 2802 - واتفقوا [أن الولاء لا يستحق بغير العتق] أو الإسلام على اليدين والعتق متفق عليه أنه يستحق به الولاء، والإسلام والموالاة مختلف [فيهما أيستحق بهما ولاء أم لا]. ذكر ميراث الولاء 2803 - واتفقوا في ميت لا عصبة له ولا ذا رحم أصلاً من الرجال ولا من النساء، ولا زوج إن كانت امرأة، ولا زوجة إن كان رجلاً، وله مولى ذكر من فوق أعتقه أو ابن مولى أعتق أبا هذا الميت قبل ولادة هذا الميت: أن ميراثه لذوي المعتق أو لولده، أو لمن تناسل من ذكور ولده، أو لعصبته كما قدمنا. واختلفوا من ذلك في معتق مات وترك جد سيده وأخا سيده أو جد سيده وابن أخي سيده أو أبا سيده وابن سيده أو ابن سيده وابن ابن سيده. واختلفوا أترث البنات فيمن أعتق آباؤهن أم لا. 2804 - واتفقوا في قوم استووا بقعددهم وولادة أمهاتهم وجداتهم من المعتق، ولا وارث له دونهم ولا ذا رحم: أنهم يرثون مواليه بعد انقراضه وانقراض عصبته وهكذا ما سفل أبدًا.

ذكر من يورث [....]

ذكر من يورث [....] 2805 - واتفقوا أن من أعتق من الرجال عبدًا ذكرًا عتقًا صحيحًا: أن من تناسل من ولد ذلك العبد بعد عتقه ممن يرجع نسبه إليه فهو مولى لهذا المعتق ولمن تناسل منه، ممن يرجع نسبه إليه من الذكور. واختلفوا في الإناث من ولد [العبد] وفي ولد المملوكة المعتقة من حربي أو زنا أو كانت هي ملاعنة أو زنا أو كانت هي ملاعنة أو من عبد لم يعتق، أعليه ولاء لموالى أمه أو جده أم لا ولاء عليه لأحد البتة؟ 2806 - واتفقوا أن ولد معتق، من معتقة حملت به بعد عتق أبويه جميعًا حمل به بعد عتقه وهكذا ما تناسلوا، واختلفوا في الجد والأم والعم والأب يعتق بعد الحمل بالولد أيجرون الولاء أم لا. تم كتاب الولاء والحمد لله وصلى الله على محمد يتلوه كتاب العتق والمدبر وأم الولد والمكاتب

كتاب العتق والمدبر وأم الولد والمكاتب

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليمًا كتاب العتق والمدبر وأم الولد والمكاتب أبواب الإجماع في العتق ذكر من يعتق عبده كله أو بعضه 2808 - وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عبدًا له في صحته وهو موسر أن عتقه ماض عليه. واختلفوا فيمن يعتق بعض عبده وهو صحيح و [اختلفوا] فيمن يقول لعبده: أصبعك حر. 2809 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل على أن الرجل إذا قال لأمته: كل ولد تلدينه فهو حر، فولدت أولادًا أنهم أحرار ولا أعلم فيه خلافًا. واختلفوا في الرجل يقول لغلامه: ما أنت إلا حر. 2810 - واتفقوا إن أعتق المسلم الحر البالغ الذي ليس بسكران للمسلم الحر الذي ليس بولد زنا ولا جنى جناية فعل خير.

ذكر من أعتق شركا له في عبد أو جزءا منه

ذكر من أعتق شركًا له في عبد أو جزءًا منه 2811 - وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق شركًا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه ما عتق» ولا خلاف بين العلماء أنه لا يلزم المعتق نصيب شريكه إلا أن يكون له من المال ما يبلغ ثمن نصيب شريكه. 2812 - وقال مالك الأمر المجتمع عليه لمن أعتق ثلث عبده أو جزءًا منه بعده أنه لا يعتق منه إلا ذلك الجزء؛ لأن عتق ذلك السهم إنما وجب بعد موت سيده، وكان مخيرا في حياته، فلما وقع الموت على الموصي لم يكن له من ماله إلا ما أخذ، ولم يعتق ما بقي من العبد لن المال قد صار لورثته، فلا يعتق ما بقي من العبد عليهم لأنهم لم يبدءوا العتاقة، ولا لهم الولاء، وإنما صنع ذلك الميت وله الولاء، فلا يحيل ذلك في مال غيره إلا أن يوصي بعتق منه في ماله ما بقي فذلك لازم لشركائه في ثلثه وعلى ما ذكر جمهور العلماء وجماعة أئمة الفتوى. 2813 - وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عبدًا له فيه حصة وهو موسر أن عتقه ماض عليه. 2814 - وأجمعوا أن من أعتق شقصًا له من عبد بينه وبين أشراك وهو بما يساوي أنصباءهم غني أن إعتاقه جائز وعليه قيمة أنصبائهم في ماله إذا طلبوا ذلك إلا ربيعة بن أبي عبد الرحمن فإنه قال: [إعتاقه باطل] موسرًا كان المعتق أو معسرًا.

ذكر ملك الرجل ولده أو والده

2815 - وأجمعوا [سواء] أن من أعتق شقصًا له من عبد بعينه عتقًا (بتلا) يغير وصية عتق [عليه كله و] الولاء له ولا سعاية على العبد في شيء من قيمته له وسواء كان المعتق يملك غيره أم لا إلا أبا حنيفة فإنه [قال: يعتق ويسعى] في (قيمة) نفسه بعد ما أعتق مننه والولاء كله له. ذكر ملك الرجل ولده أو والده 2816 - أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا ملك ولده أو والده أنه يعتق عليه ساعة يملكه. 2817 - وأجمعوا على أن من [ملك من كل ما ذكرناه] جزءًا أن الجزء الذي يملكه يعتق عليه. 2818 - والجمهور الأعظم والعديد الأضخم من المنسوبين إلى العلم على أن من ملك أحدًا من آبائه وأمهاته أو أجداده أو جداته أو ولده أو ولد ولده أو بناته عتق عليه بعد ملكه.

ذكر من لا يجوز أن يعتق وما لا يجزئ من العتق ولا يجوز

ذكر من لا يجوز أن يعتق وما لا يجزئ من العتق ولا يجوز وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون والمعتوه حتى يفيقا». 2819 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن عتق الصبي لا يجوز. 2820 - ولا يجوز عتق المجنون استدلالاً بالسنة، ولا أعلم خلافًا فيه أهل العلم. واختلفوا في عتق السكران وفي عتق المولى عليه. 2821 - وأجمعوا أن من أعتق عبد ابنه الصغير وهو موسر لم يجز عتاقه؛ لأنه غير ملك له، إلا مالكًا فإنه أجاز عتقه، وضمنه قيمته لابنه الصغير. 2822 - وأجمعوا أن من ابتاع من زكاة ماله رقبة فأعتقها عن نفسه لم تجزئه إلا أشهب بن عبد العزيز فإنه أجازه له واحتسب به من زكاته. 2823 - وأجمعوا أن من قال لعبده: أنت حر على ألف درهم، فلم يقبل العبد أنه لا يعتق ولا يجبر على المال، إلا مالكًا فإنه جعل المال عليه وإن أباه، فإذا أداه عتق. 2824 - واتفقوا أن عتق حيوان غير ابن آدم لا يجوز وأن الملك لا يسقط بذلك.

ذكر ما يجوز من العتق ويجزئ فيه ويلزم والكلام الذي به يجب.

2815 - وأجمعوا على أن عبد النصراني إذا أسلم لا يعتق عليه. 2826 - وأجمعوا أن النصراني إذا أبي الإسلام وقد أسلمت أم ولده لم تعتق عليه، بذلك. 2827 - إلا الليث بن سعد فإنه قال: تعتق عليه [ولا شيء عليها]. ذكر ما يجوز من العتق ويجزئ فيه ويلزم والكلام الذي به يجب. 2828 - ولا يختلفون أن عتق المذنب في الكفارات جائز، وأن ذنوبه لا تنقص من أجر معتقه، وكذلك ولد الزنا؛ لن ذنوب أبويه ليس شيئًا معدودًا عليه. 2829 - وأجمع العلماء على جواز عتق الكافر تطوعًا فالمسلم المذنب أولى بذلك. 2830 - ولا أعلم خلافًا أن العتق والصدقة وما جرى مجراهما من الأموال جائز كل ذلك فعله للحي عن الميت. 2831 - واتفقوا على أن من أعتق عبده أو أمته اللذين ملكهما ملكًا صحيحًا، وهو حر بالغ [عاقل] غير محجور ولا مكره، وهو صحيح الجسم عتقًا بلا شرط، ولا أخذ مالآً منهما ولا من غيرهما عنهما، وهما حيان [مقدور عليهما] وليس عليه دين يحيط بقيمتهما أو بقيمة بعضهما، وهما غير مرهونين ولا مؤاجرين ولا محرمين أن عتقه جائز. 2832 - واتفقوا أن العتق بصفة وإلى أجل جائز.

واختلفوا أللسيد إخراجهما وإخراج المدير عن ملكه (قبل حلول الصفة والجل أم لا). 2833 - واتفقوا أن المعتق بالصفة وإلى أجل لا يرجع في عتقهما بغير إخراجهما عن ملكه. 2834 - وإذا أعتق الرجل في مرضه ما يخرج من ثلثه كان العتق جائزًا، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. 2835 - وأجمع المسلمون أن لا فرق بين الذكر والأنثى في العتق في الكفارات. 2836 - ولم يختلفوا أن من قال لأمته الحامل: ما ولدت فهو حر أنه يلحقه الحرية إذا ولدته ويلزمه فيه قوله، وكذلك إذا أعتقها وهي حامل فولدها عضو منها. 2837 - وأجمعوا على أن المشتري لو أعتق العبد المشترى قبل القبض أن العتق يقع بتمام ملكه عليه. 2838 - وأجمع أهل العلم على أن من قال لعبده: أنت حر، أو قد أعتقتك، أو أنت عتيق، أو أنت معتق ينوي به عتقه أن مملوكه ذلك يعتق، ولا سبيل له إليه. واختلفوا في الرجل يقول لعبده أنت حر إن شاء الله. 2839 - والكلام الذي يوجب العتق باتفاق الأمة أن يقول: أنت حر أو أنت معتق، ويريد بذلك وجه الله عز وجل فإن قال له: ليس لي عليك شيء ولا أمر لي عليك أو خرجت من ملكي أو يدي لم يكن بهذا القول معتقًا.

ذكر الاستثناء في العتق واشتراط الخدمة على المعتق

ذكر الاستثناء في العتق واشتراط الخدمة على المعتق 2840 - وأجمعوا أن من أعتق أمه واستثنى ما في بطنها مملوكًا له أن [الاستثناء] باطل، والعتق فيه مع أمه نافذ، إلا الأوزاعي والحسن بن صالح؛ فإنهما أجازا الاستتثناء وجعل الولد إن وضعته [مملوكًا لمولاها]. 2841 - وأجمعوا أن من قال لعبده: أنت حر على أن تخدمني سنة فقبل العبد ذلك عتق، ووجبت الخدمة عليه، إلا مالكًا؛ فإنه قال: إن كان أراد تعجيل العتق عتق ولا خدمة عليه. 2842 - وأجمعوا أن من قال لعبده: اخدمني سنة وأنت حر، أو اخدم (أبي) فلانًا، أو فلانًا الأجنبي سنة وأنت حر، فقبل العبد ذلك ثم مات المشترط خدمته إياه قبل الأجل أن ذلك القول قد بطل؛ لأن صفة العتاق لم تنم، إلا مالكًا فإنه قال: إن قال: اخدمني سنة وأنت حر فمات قبل السنة خدم ورثته تمام السنة وعتق وإن قال: اخدم (أبي) فلانًا أو فلانًا الأجنبي سنة وأنت حر، فمات المشترط خدمته إياه قبل السنة نظر، فإن كان على وجه الخدمة كالأول خدم ورثته تمام سنة وعتق، وإن كان على وجه الحضانة والكفالة عتق بموت ذلك المشترط خدمته إياه، ولم يخدم أحدًا بعده. ذكر الجامع في العتق 2843 - والجميع متفقون على أن العتق لا يقع على جميع العبد وقت ما

أبواب الإجماع في المدبر

يعتق المعتق بعضه. 2844 - وجميعهم متفقون على أن العبد قبل حدوث عتق المعتق لنصيبه عبد مملوك. 2845 - وأجمعوا أن أحكام العبد المعتق نصفه قبل أن يعتق نصفه أحكام العبد. 2846 - وجل أهل العلم لا يوجبون عتق من مثل به من العبيد. أبواب الإجماع في المدبر ذكر التدبير وإيجاب الحرية بعد موت المدبر وخروجه من ثلثه 2847 - واتفقوا أن تدبير المسلم للعبد المسلم مباح. 2848 - واتفقوا أن من قال لعبده أو أمته اللذين يملكهما ملكًا صحيحًا: أنت مدبر - أو أنت مدبرة - بعد موتي؛ أنه تدبير صحيح. 2849 - والتدبير الذي اتفق الجميع على صحته هو أن يدبر الرجل عبده في حياته بأنا يجعله حرًا بعد وفاته. 2850 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من أعتق عبدًا له عن دبر: أنه لا يعتق إلا بعد موت السيد. 2851 - وإجماع عوام علماء الأمصار على أن المدبر من الثلث وأن حكمه حكم الوصايا.

ذكر بيع خدمة المدبر واستئجاره ووطء المدبرة وحكم ولدها

2852 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن دبر عبده أو أمته ولم يرجع عن ذلك حتى مات؛ فالمدبر يخرج من ثلث ماله بغير قضاء دين كان عليه، وإنفاذ وصايا كان أوصى بها، وكان السيد بالغًا جائز الأمور أن الحرية تجب له إن كان عبدًا أو لها إن كانت أمة بعد وفاة السيد. 2853 - اتفقوا أن سيده إن مات ولم يرجع في تدبيره ولا أخرجه ولا خرج عن ملكه وله مال يخرج من ثلثه أنه كله حر. 2854 - واتفقوا أنه إن ما ت سيده وليس له مال يفي بثلثي قيمته المدبر أنه يعتق منه ما حمل الثلث. واختلفوا في سائره أيعتق أم لا [وباستسعاء أم بغير استسعاء]. ذكر بيع خدمة المدبر واستئجاره ووطء المدبرة وحكم ولدها 2855 - ولا خلاف أنه لا يجوز بيع خدمة المدبر؛ لأنه غرر. 2856 - ولا خلاف أن للسيد المدبر أن يؤاجر مدبره أيامًا معلومة، ومدة يجوز فيها استئجار الحر أو العبد. 2857 - وأجمع العلماء أن للرجل أن يطأ أمته إذا دبرها إلا الزهري. 2858 - وأجمع الصحابة على أن ما ولدت المدبرة في حال تدبيرها يعتقون بعتقها ويرقون برقها، وإنما جاء الاختلاف بعدهم. 2859 - وقال مالك: الأمر عندنا فيمن دبر جارية له فولدت أولادًا بعد تدبره إياها ثم ماتت قبل سيدها أن ولدها بمنزلتها قد ثبت لهم من الشرط مثل

أبواب [الإجماع في أم الولد]

الذي ثبت لها ولا يضرهم هلاك أمهم، فإذا مات الذي دبرها فقد عتقوا إن وسعهم الثلث. والجمهور على ما ذكر وأن ولدها من نكاح أو زنى بعد تدبيرها بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها، يريدون إذا عتقت بموت مدبرها عتقوا. 2860 - وأما لو أعتقها سيدها في حياته وحدها لم يعتقوا بعتقها قاله الجمهور. وروي عن عثمان وابن مسعود وابن عمر وجابر، ولا أعلم لهم مخالفًا من الصحابة، وقال الشافعي: ولدها مملوكون لا يعتقون بموت سيدهم. أبواب [الإجماع في أم الولد] ذكر حكم أمهات الأولاد 2861 - وأجمع عوام أهل العلم على أن الرجل إذا اشترى جارية شراء صحيحًا ووطئها وأولدها ولدًا أن أحكامها في أكثر أمورها أحكام الإماء. واختلفوا فيما لسيدها من بيعها وهبتها. 2862 - وأجمع أهل العلم على أن أم الولد غير زوجة ما لم يحدث عليها [....]. واختلفوا أن لسيدها أن يتزوج أربعًا من النساء. 2863 - واتفقوا أن من حملت منه أمته فوضعت [أنها أم] ولد.

2864 - واتفقوا أنها إذا حملت منه ليس له إخراجها عن ملكه ببيع ولا غيره ما لم تضع. واختلفوا [بعد وضعها]. 2865 - واتفقوا أنها في حال وضعها لا تحل مؤاجرتها. واختلفوا فيها بعد الموضع. 2866 - واتفقوا أن لسيدها [وطأها حاملاً أو] غير حامل ما لم يمنعه من ذلك مانع شرعي. 2867 - واتفقوا أن حكم أم الولد ما لم يمت سيدها أو يعتقها [حكم الأمة في] جميع أحكامها حاشا الصلاة والبيع والإخراج عن الملك والمؤاجرة والإنكاح. 2868 - وأجمعوا أن من أحبل زوجته الأمة ثم ابتاعها بعد ذلك لم تكن له أم ولد، إلا أبا حنيفة فإنه جعلها له أم ولد. 2869 - وأجمعوا إذا أقر أن بائعه هذه الأمة قد كان أولدها ولدًا صارت به أم ولد، وأنكره البائع كانت في يد المقر إلى موت البائع ثم تعتق على المقر بإقراره، إلا الشافعي فإنه قال في إحدى روايتين عنه لا تعتق عليه بذلك. 2870 - ولا خلاف بين العلماء في أن سيد أم الولد لا يحل له وطؤها بعد عتقها إلا بزواج.

ذكر حكم ولد أم الولد من سيدها أو من غيره

2871 - وأجمعوا أن وطأها حلال لسيدها بعد ولادتها منه بغير زواج. 2872 - واتفق الجميع أن أم الولد لا يجوز يبعها في حال حملها. وعلى المنع من بيع أمهات الأولاد جميع فقهاء لا يوجب دية. ذكر حكم ولد أم الولد من سيدها أو من غيره 2875 - وأجمع أهل العلم على أن ولد أم الولد من سيدها (أحرار) واختلفوا في ولدها من غير سيدها. 2876 - واتفقوا أن حملها من سيدها لا يحل أن يباع لا معها ولا دونها، ولا أن يوهب ولا أن يملك أحدًا. 2877 - واتفقوا أنه يرث أباه كولد الحرة الزوجة ولا فرق، وأنه يرث ولاء موالي أبيه وأجداده كذلك. 2878 - واتفقوا أن إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق حرًا وأمه مارية أو ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمة على الرجال بعده غير مملوكة، وأنه عليه السلام كان يطؤها بعد ولادتها، وأنها لم تبع بعده ولا تصدق بها، وأنها كانت بعده عليه السلام حرة.

أبواب الإجماع في المكاتب

أبواب الإجماع في المكاتب ذكر الكتابة وما يجوز عليه 2879 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا كاتب عبده على ما يجوز مما له عدد أو وزن أو كيل على نجوم معروفة من شهور العرب ويوصف ما يكاتب عليه كما يوصف في باب السلم أن ذلك جائز. واختلفوا في الكتابة على نجم واحد. 2880 - واتفقوا أن العبد والأمة، المسلمين البالغين، العاقلين [المتكسبين] الصالحين في دينهما إذا سألا - أو أحدهما - السيد المالك له كله لا بعضه ملكًا صحيحًا، والسيد أيضًا مسلم بالغ عاقل، غير محجور ولا سكران، والسائل كذلك أن يكاتبه، فأجابه وكاتبه على مال منجم، ولم يشرك معه في كتابته أحدًا غيره، وكاتبه كله بما يحل بيعه، من مال محدود معلوم يعطيه طالب المكاتبة عن نفسه لسيده بلا شرط، أو مال عليه ولا يشرط أصلاً في نجمين فصاعدًا إلي أجل محدود، بالحساب العربي باسم الكتابة لا بغيرها وقال السيد: متى أديت إلي هذا المال كما اتفقنا فأنت حرة، وقال لأمته: أنت حرة كذلك أنها كتابة صحيحة. 2881 - واتفقوا أن المرأة العاقلة البالغة غير المحجورة ولا ذات الزوج وهي مسلمة أنها كالرجل في كل ما ذكرنا وفي العتق والتدبير. 2882 - وليست الكتابة بواجبة على السيد ولكنها مستحبة إذا سأله العبد ذلك وهو مذهب سائر الفقهاء إلا داود فإنه قال بوجوبها.

ذكر ما يجوز للمكاتب فعله في ماله وما لا يجوز

2883 - وأجمعوا أن السيد لا يجبر أن يكاتب عبده بأقل من قيمته. 2884 - وأجمعوا أن من كاتب عبده وكاتب آخر عبدًا له، فعقدا جميعًا الكتابتين عقدًا واحدًا بمال واحد، ولم يذكرا على كل واحد منهما جازت الكتابتان، وكان المال مقسومًا [على قيمتي] العبدين فيسعي كل واحد منهما فيما أصاب قيمته منه، إلا ابن القاسم فإنه قال على معاني مالك: إن الكتابتين باطل. ذكر ما يجوز للمكاتب فعله في ماله وما لا يجوز 2885 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن [للمكاتب أن] يبيع ويشتري، ويأخذ ويعطي بتصرف فيما فيه الصلاح لماله والتوفير عليه، على ما يجوز بين المسلمين من [أحكامهم]. 2886 - ولم يختلفوا أن له أن ينفق [في يده] على نفسه، ويكتسي منه بالمعروف فيما لا غنى له عنه. واختلفوا [في شراء المكاتب] من يعتق عليه من والد أو [ولد]. ذكر كفالة المكاتب 2887 - واتفق الجميع من أهل العلم على أن [المكاتب] غير ممنوع من الشراء والبيع لا يتغابن الناس بمثله، والتصرف بما فيه صلاح ماله ونماؤه وتوفيره، وأن له [أن] ينفق على نفسه ويكتسي بالمعروف.

ذكر نكاح المكاتب وتعجيله النجوم قبل [أوقاتها] وأداتها في وقتها

2888 - واتفق الجميع على منع العبد من هبة ماله وصرفه في الكفارات والجنايات إلا الزهري؛ فإنه أجاز للعبد أن يعتق في الكفارة. 2889 - وأجمعوا أن المكاتب إذا أعتق عبدًا له على مال يكتسبه على غير [سبيل] الكتابة لم يجز إلا مالكًا فإنه أجازه على حسن النظر وجه التجارة. ذكر نكاح المكاتب وتعجيله النجوم قبل [أوقاتها] وأداتها في وقتها 2890 - وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أيما عبد نكح بغير إذن سيده فهو عاهر»، وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن نكاح العبد بغير إذن سيده باطل. 2891 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المكاتب كتابة صحيحة إذا أدى نجومه (قبل) أوقاتها على ما شرط عليه أن يعتق. 2892 - واتفقوا أنه إذا كاتب السيد عبده أو أمته كما ذكرنا وأديا في نجومهما لا قبلها ولا بعدها ما كاتبهما إليه بنفسه، أو إلى وكيله في حياة السيد، على الصفعة التي تعاقداها أنهما حران (أو من أدى ذلك منهما).

ذكر بيع المكاتب والحكم فيه إذا عجز

ذكر بيع المكاتب والحكم فيه إذا عجز 2893 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن بيع السيد مكاتبه (على أن تبطل كتابته غير جائز) وذلك إذا كان ماضيًا في كتابته مؤديًا ما يجب عليه من نجومه في أوقاتها. واختلفوا في بيع المكاتب (إذا لم يمض) في كتابته على الشروط التي شرطها له السيد الذي كاتبه. 2894 - واتفق الجميع أن العبد إذا عجز عن أداء ما كوتب عليه بطلت كتابته. 2895 - وإن دخل نجم في نجم أو أكثر، وغفل السيد عن ذلك وترك مطالبة المكاتب بذلك، فالكتابة غير منفسخة حتى يعجزه السيد بإجماع. 2896 - واتفق الجميع أن المكاتب يرجع عبدًا إذا كوتب فحل عليه النجم فعجز عن الأداء، وأن الكتابة تبطل ويعود رقيقًا غير مكاتب كما كان، ولا سبيل للسيد فيما كان يطالبه به. 2897 - والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وبه قال جماعة أئمة الفتوى بالإمصار. 2898 - ولم يختلفوا في المكاتب يقاطعه أحد الشريكين بإذن شريكه ثم يعجز المكاتب، فإنه إن أحب المقاطع أن يرد ما أخذ في القطاعة، ويكون على نصيبه من رقبة المكاتب فله ذلك، وإن قاطعه بغير إذنه ثم عجز، فالذي لم يقاطع مخير؛ إن شاء رد، وإن شاء أجازه.

ذكر الوضع والحطيطة والكفالة في الكتابة

ذكر الوضع والحطيطة والكفالة في الكتابة 2899 - ولا أعلم خلافًا أن السيد إذا أعتق أحد عبيده المكاتبين أنه تسقط حصته عن باقيهم، والمكاتب يولد له في كتابته، أو المكاتبة يولد لها في مكاتبتها من مات من ولدها لم يوضع بذلك شيء عنهما؛ لأن الكتابة إنما انعقدت على الأب أو الأم وأولادهما تبع لهما. 2900 - وأجمعوا أن للسيد أن يحط من كتابه ويكون بذلك ممتثلاً ما أمر به من الإعطاء. 2901 - وأجمعوا أن رجلاً لو كفل للمولى عن المكاتب بمال (المكاتبة)، ولا مال للمكاتب على الكفيل لم تجز الكفالة إلا ابن أبي ليلى فإنه أجازها. 2902 - وأجمعوا - سواه - أن ذلك لا يجوز أيضًا وإن كان للمكاتب على الكفيل مال مثل مال المكاتبة، إلا محمد بن الحسن؛ فإنه أجازها. 2903 - ولا تصح (حمالة) المكاتبين بعضهم عن بعض، كما لا تصح حمالة الأجنبي عنهم؛ لأنه ليس بدين؛ ثابت؛ لسقوطه بالموت وبالعجز، ولا يضرب بما حل منها مع الغرماء عند جمهور العلماء، وهو قول الثلاثة الفقهاء أئمة الفتوى. ذكر ما يفسد من الكتابة ويبطل 2904 - واتفقوا أن الكتابة بما لا يحل فاسدة. واختلفوا أيقع بها عتق أم لا.

ذكر من كاتب [.....] عن غيره فأدى أحدهما عن الآخر وكتابة النصراني

2905 - وأجمعوا أن من قال لعبده: إن جثتني بكذا وكذا دينارًا إلى أجل كذا فأنت حر فلم يجثه بها أنه لا يلزمه شيء. 2906 - ولا يقاطع السيد مكاتبه إذا كان عليه دين للناس فيعتق ويصير لا شيء له لأن الدين أحق بماله وهو قول الجمهور الذين يرون الغرماء أحق من السيد. ذكر من كاتب [.....] عن غيره فأدى أحدهما عن الآخر وكتابة النصراني 2907 - ولم يختلفوا على مكاتب ولا مكاتبة [.....] نفسها فأدت جميع الكتابة عنها وعنهم أو أداها أحدهم أنه لا يرجع مؤديها منهم بشيء على غيره [....] عليه. 2908 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن النصراني إذا كانت عبدًا نصرانيًا على [على ما تجوز به الكتابة بين] المسلمين أن ذلك جائز. واختلفوا في النصراني يكاتب عبدًا له نصرانيًا ثم يسلم العبد المكاتب بعيد [المكاتبة أنه يؤدي] الكتابة وما يقع به العتق. 2909 - وأجمعوا على أن المكاتب لا يعتق بعد الكتابة. 2910 - وأجمع الجميع أنه عبد مملوك حتى يؤدي جميع كتابته.

ذكر الجامع في الكتابة

2911 - وأجمعوا أن المكاتب لا يعتق بعقد الكتابة حتى يؤدي شيئًا من المال إلا رواية شذ بها أيوب الفرائضي عن ابن عباس بغير إسناد ذكره له إليه أنه يعتق ويكون جميع المال دينا عليه. 2912 - وأجمعوا سوى ذلك أن (الكتابة) إن عقدت على مال [حال] جازت إلا الشافعي فإنه قال: لا تجوز على أقل من نجمين. 2913 - وأجمعوا أنها لو عقدت ولم يذكر العتق فيها بالأداء جازت وعتق المكاتب بالأداء، إلا الشافعي فإنه قال: لا يعتق بها على ذلك حتى يقول في العقد: على أنك إن أديت عتقت، أو يقول بعد العقد: إنها كانت كذلك في نيته حينئذ. ذكر الجامع في الكتابة 2914 - وأجمع القائلون أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء؛ أنه إن مات في حياة سيده أو بعد وفاته - ولم يترك وفاء بالكتابة - أنه مات من مال سيده. وإنما اختلفوا إذا ترك مالاً فيه فضل عن الكتابة. 2915 - واتفقوا أنه ما لم يتراضيا على فسخ الكتابة، وما لم يعجز المكاتب، وما لم يبعه سيده أنه ليس له انتزاع ماله الذي اكتسب بعد الكتابة. واختلفوا في كل ما كان له قبل الكتابة (وفي أم ولده) وفي ولده منها أرقيق للسيد أم للمكاتب أم غير ذلك وفي الكتابة بعد موت السيد

أتثبت أم لا. 2916 - واتفقوا أن للسيد أن ينتزع مال عبده إذا لم يكن مكاتبًا أو أم ولد أو معتقًا بصفة قد قربت. واختلفوا هل له نزعه ممن ذكرنا أم لا. 2917 - واتفقوا أن الأمة المباح وطؤها حلال وطؤها قبل الكتابة، وحرام بعد العتق بالأداء. واختلفوا في وطئها في حال الكتابة. 2918 - وإذا كاتب الرجل عبده فهو غير مالك لرقبته بإجماع. 2919 - وأجمع أهل العلم على أن ولد المكاتب من الحرة أحرار، وأن ولده من أمه لقوم آخرين مملوك لسيد الأمة. 2920 - وأجمع جميعهم على أن الرجل إذا وطئ مكاتبته وهو ثيب أنه لا رجم عليه وأنه غير زان في فعله. 2921 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن تمتع السيد بمكاتبته غير جائز. 2922 - وأجمعوا أنها إن عجزت حل له وطؤها. تم كتاب العتق والمبدر وأم الولد والمكاتب بحمد الله يتلوه كتاب الشهادة والأقضية

كتاب الشهادات والأقضية

بسم الله الرحمن الرحيم وصلي الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليمًا كتاب الشهادات والأقضية أبواب الإجماع في الشهادات ذكر الشهادة ومن يجوز أن يقبل إذا شهد وما يجوز فيها 2923 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن شهادة الرجل المسلم البالغ العاقل، الحر الناطق، المعروف النسب البصير، الذي ليس بوالد للمشهود له ولا ولد، ولا أخر ولا أجير، ولا صديق ولا عدو، ولا وكيل ولا شريك، ولا جارً بشهادته إلي نفسه شيئًا، ولا يكون صاحب بدعة تعرف بأذى الناس، ولا لاعبًا بالشطرنج يشغل به عن الصلاة حتى يذهب وقتها، ولا شارب خمر ولا قاذفًا للمسلمين، ولم يظهر منه ذنب هو مقيم عليه صغير ولا كبير، وهو ممن يؤدي الفرائض ويجتنب المحارم: جائزة يجب على الحاكم قبولها إذا كانا رجلين أو رجلاً وامرأتين. 2924 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من أتى حدًا من الحدود، وأقيم عليه ثم تاب وأصلح، أن شهادته مقبولة إلا القاذف فاختلفوا في شهادته إذا تاب. 2925 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الذي يجن ويفيق.

إذا شهد في حال إفاقته التي يعقل فيها؛ أن شهادته مقبولة إذا كان عدلاً. 2926 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن شهادة الأخ لأخيه جائزة إذا كان عدلاً وروي عن مالك أنه قال: لا تجوز شهادة الأخ لأخيه في النسب وتجوز في الحقوق. 2927 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن العبد والصغير والكافر، إذا شهدوا على شهادة، فلم يدعوا لها ولم يشهدوا بها، حتى عتق العبد وبلغ الصبي وأسلم الكافر، ثم أدوها في حال تقبل فيها شهادتهم أن قبولها يجب. 2928 - وأجمع أهل العلم على القول بظاهر كتاب الله تعالى وجل في أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الديون والأموال. واختلفوا في شهادتهن في الحدود والعتق والجراح. 2929 - وأجمعوا أن ولد الزنا إذا كان حرًا بالغًا عدلاً جائز الشهادة في الزنا وغيره إلا مالكًا فإنه قال: لا تجوز في الزنا وما أشبهه، وتجوز فيما سوى ذلك. 2930 - وأجمعوا أنه ليس على الشاهد أن يقول في الشهادة: أشهد بشهادة الله على هذا (بكذا وكذا هذا) إلا سوار بن عبد الله، فإنه ألزم الشاهد أن يقول ذلك وقت شهادته عنده. 2931 - واتفق الجميع على أن الشاهدين العدلين يقع عليهم اسم بيته. 2932 - واتفقت الأمة على أن البينة مقبول ممن الشيء في يده.

ذكر [....] ومن ترد شهادته وما لا يجوز منها

2933 - واتفقوا على أن المسلمين يقبلون على المشركين الذميين في كل (حكم) من الدماء فما دونها. واختلفوا في قبول المشركين على المشركين. 2934 - واتفقوا على أن الشاهد إذا لم يكن له غيره ينوب عنه ولم يكن مشغولاً وكانت (الإحالة) له عليه فدعي إلي أداء شهادته ففرض أداؤها. 2935 - ولا خلاف بين العلماء أن من رأي رجلاً يقتل رجلاً أو يغصب أنه يجوز أن يشهد به، وإن لم يشهده الجاني بذلك على نفسه. 2936 - ولا خلاف بين العلماء أنه تجوز الشهادة والحلف عليها، قال الله تعالى: (قل إي وربي إنه لحق) وقال: (بلى وربي لتبعثن). ذكر [....] ومن ترد شهادته وما لا يجوز منها 2937 - واتفقوا على أن السحر والفساد في الأرض، والزنا والربا، وقذف المحصنات واللياط، وأخذ أموال الناس استحلالاً وظلمًا، والقتل ظلمًا وشرب الخمر وعقوق الوالدين بالضرب والسب ومنع حقهما - وهو قادر عليه - والكذب المحرم الكثير [جرح] ترد به الشهادة. 2938 - واتفقوا على أن الكبائر والمجاهرة بالصغائر، والإصرار على الكبائر جرحة ترد بها الشهادة.

واختلفوا في غير ذلك مما ذكرنا أترد به الشهادة أم لا. 2939 - واتفقوا أن قبول من بلغت بدعته الكفر المتيقن على أنه كفر غير جائز. 2940 - واتفقوا على أن قبول من يرى من أهل الأهواء أن يشهد لموافقه على مخالفة مما لا يعلم غير جائز. 2941 - واتفقوا أنه لا يقبل مشرك على مسلم فيغير الوصية في السفر. 2942 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن لا شهادة لمجنون في حال جنونه. 2943 - وإذا كانت الخصوم قائمة بين الشاهد والخصم لم تقبل شهادته، ولا أعلم في ذلك خلافًا، ولكنهما إذا اصطلحا ومكثا بعده طويلاً، ثم شهد عليه بشهادة وجب قبول شهادته. 2944 - وأجمعوا أن الفاسقين من الشهود لو شهدوا على رجل من أهل الكتاب بشهادة لم تقبل شهادتهما، وفساقنا خير من عدولهم، فإذا لم تجز شهادة الفساق منا فشهادتهم أحرى أن لا تجوز. 2945 - ولا تجوز شهادة الوالد لولده، وبه قال سائر فقهاء الأمصار وحكي عن عمر - رضي الله عنه - جواز ذلك، وبه قال داود. 2946 - والسنة المتفق عليها أنه لا يحكم بشهادة جار إلى نفسه مغنمًا ولا دافعًا عنها مغرمًا.

ذكر التوقيف والتوقيت في الشهادة

ذكر التوقيف والتوقيت في الشهادة 2947 - واتفق الجميع على إجازة شهادة رجل وامرأتين مع وجود رجلين ومع عدم أحدهما. 2948 - واتفق الجميع أن شهادة النساء لا تجوز إلا حيث أجازها الله، وذلك في الديون. 2949 - ولا تجوز في الحدود باتفاق لا مع رجل ولا مفردات. 2950 - واتفق الجميع على إجازة شهادة النسوان فيما لا يجوز أن يطلع عليه الرجال كالولادة وعيوب النساء التي لا يطلع عليها الرجال؛ إذ لا يجوز للرجال أن يطلعوا من النساء على ما يطلع عليه السناء بإجماع. 2951 - واتفق الجميع على إجازة شهادة أربع. 2952 - واتفق العلماء على أن شهادة أربع نسوة في الولادة جائز. واختلفوا فيما دون ذلك. 2953 - وأجمع المسلمون جميعًا أن شهادتهن في الحدود غير مقبوله وتقبل في النكاح والأنساب والطلاق والعتاق و (....) والرهن والإجازة والهبة والتحليل والخلع والرجعة [...] ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. 2954 - وأجمع أهل العلم على أن رجلاً لو قال لشاهدين: اشهدا على أن لفلان على مائة دينار مثاقيل، أن يشهدا بها إذا دعاهم الطالب إلي إقامة الشهادة. واختلفوا في الرجل يجلس الرجلين فيخفيهما ويظهر خصمًا له ليسمعا منه

ذكر الشهادة على الشهادة والشهادة على حكم الحاكم

ما يقر به ثم يسألهم الشهادة. 2955 - ولا نعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قضى بالشاهد الواحد. 2956 - واتفقوا على قبول أربعة رجال فيما أوجب القتل بقود أو غيره، وفي الزنا في الزنا وفي فعل قوم لوط. 2957 - وأجمعوا أن شهادة النساء وحدهن لا تجوز في القتل، إلا الأوزاعي [فإنه قال في] امرأة قتلت في الحمام فشهد أربع نسوة على رجل أو امرأة أنه قتلها أن الشهادة توجب العقل ولا توجب القصاص. 2958 - [وأجمعوا أن المرأة] إذا قالت أنا ولدت هذا الغلام لتلزمه رجلاً هو زوجها لم يقبل قولها إذا أنكره زوجها وأنكر ولادتها [إياه، وأنها إن] أقامت نساء يشهدن لها بالولادة بعد أن تزوجها بأكثر من ستة أشهر جازت شهادتهن ولزمه الولد إلا [ابن صالح فإنه قال:] تقبل شهادة النساء على ذلك، ولكن القول قول المرأة أنها ولدته. 2959 - وأجمع الصحابة أن المرأة الواحدة [مقبولة على الولادة]. ذكر الشهادة على الشهادة والشهادة على حكم الحاكم 2960 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم [على أن شهادة] أربعة

على شهادة شاهدين جائزة في الأموال إذا كانوا عدولاً. 2961 - ولا أعلم أحدًا أجاز شهادة النساء على شهادة النساء ولا على شهادة الرجال إلا النعمان، فإنه أجاز شهادة رجل وامرأتين على شهادة رجل، وقاله أبو ثور. 2962 - وأجمعوا أنه لا يجوز شهادة على شهادة في الحدود. 2963 - وأجمعوا أنها جائزة في الأموال خاصة. 2964 - والشهادة على الشهادة يجب الحكم بها باتفاق الجميع على ذلك. 2965 - والشهادة على حكم الحكام، الحكم بها واجب باتفاق. 2966 - واتفق أهل الإسلام جميعًا على أن الحاكم العدل إذا شهد بالحكم وجب على من أشهده أن يشهد عليه مما حكم. 2967 - ووجب على الحاكم غيره إذا شهد العدول بذلك أن يمضي حكمه وينفذ وقضاءه وهذا ما لا تنازع فيه. 2968 - وأجمع الفقهاء على أن رجلين لو شهدا على شهادة رجلين، يشهد كل واحد منهما على شهادة كل واحد منهما أنه (أهدهما) بكذا: جازت الشهادة وقاما مقام شاهدين بأنفسهما، إلا الشافعي فإنه قال في إحدي روايتين عنه: لا يجوز ذلك. 2969 - وأجمع الصحابة على إجازة الشهادة (عند القاضي أنه قضي لفلان على فلان بقضية ذكرها الشهود في شهادة) وإن كان القاضي لا يحفظ ذلك.

ذكر الشاهد يرجع أو لا يذكر الشهادة والشهادة على الخط والتزكية

ذكر الشاهد يرجع أو لا يذكر الشهادة والشهادة على الخط والتزكية 2970 - وإذا رجع الشهود بعد شهادتهم قبل الحاكم رجوعهم ووقف الحكم في كل شيء شهدوا به وهو قول سائر الفقهاء إلا أبا ثور فإنه قال يحكم بها. 2971 - وإذا رجع الشهود بعد الحكم وبعد استيفاء الحق فلا ينقض الحكم، هذا مذهب سائر الفقهاء إلا سعيد بن المسيب والأوزاعي فإنهما قالا: ينقض الحكم ويرجع فيه. 2972 - وعديد من يحفظ عنه من أهل العلم يمنعون أن يشهد الشاهد على خطه إذا لم يذكر الشهادة. 2973 - وأجمعوا أن الشهادة عند القاضي أن هذا خط فلان بإقراره لفلان بن فلان، بدين ذكره لا يجوز، إلا مالكًا فإنه أجازها بشهادة اثنين فصاعدا. 2974 - واتفقوا على قبول (التزكيةبـ) شاهدين عدلين. أبواب الإجماع في الأقضية ذكر القضاء وما يقضى به وصفة من يقضي 2975 - واتفقوا على وجوب القضاء والحكم بالكتاب والسنة والإجماع.

ذكر (...) الحاكم وما يجوز له ويحرم عليه

2976 - واتفقوا على أن من حكم بغير هذه الثلاث أو القياس أو الاستحسان أو قول صاحب لا مخالف له [منهم أو قول تابع لا مخالف له] من التابعين ولا الصحابة أو قول الأكثر من الفقهاء فقد حكم بباطل لا يحل. 2977 - واتفقوا أن من قضى بما يخالف الإجماع كائنًا من كان أن قضاءه مردود. 2978 - واتفقوا أن من ولاه الإمام الواجبة طاعته الأحكام أن أحكامه إذا وافق الحق نافذة. 2979 - واتفقوا أن من لم يوله سلطان نافذ المر بحق أو بتغلب، ولا حكمه الخصمان، ولا هو قادر على إنفاذ الحكم: أن حكمه غير نافذ، وأن تحليفه ليس تحليفًا. ذكر (...) الحاكم وما يجوز له ويحرم عليه 2980 - واتفقوا أن من لم يكن محجورًا، وكان بالغًا سالم الأعضاء حسن الدين [سالم الاعتقاد حرًا] غير معتق، عالمًا بالحديث والقرآن والإجماع والاختلاف والنظر، لم يبلغ الثمانين أن جائزًا أن يولى القضاء. 2981 - واتفقوا على أن ما حكم به لغير عبده، ولغير كل من يختلف في قبول شهادته من ذوي رحمه، ولغير أبوية ومن ولد أو [من ولد] ولده بكل وجه، وإخوته وأخواته ومن هو في كفالته، وصديقه الملاطف، وعلى عدوه أن حكمة جائز إذا وافق الحق.

واختلفوا في حكمه لكل من ذكرنا أيجوز أم لا. 2982 - واتفقوا أن من ولي القضاء كما ذكرنا، في جهة ما أو وقت ما، أو أمر ما أو بين قوم ما، فإن له أن يحكم بينهم. 2983 - واتفقوا أن فرضًا عليه أن يحكم بالعدل والحق. 2984 - واتفقوا على أنه إن حكم بين الذميين الراضين بحكمه مع رضا حكم حكام أهل ذينك أن له ذلك وأنه يحكم بما أوجبه [دين] الإسلام. واختلفوا في كيفية حكمه بينهم في الخمر والخنازير الميتة. 2985 - واتفقوا على أن للقاضي أن يحكم في منزله. 2986 - واتفقوا على أن الإمام إذا أعطى (القاضي) مالاً من وجه طيب دون أن [يسأله] إياه فإنه له حلال سواة رتبه له كل شهر أو كل وقت محدود أو قطعه عنه. 2987 - واتفقوا على تحريم الرشوة شكرًا على قضاء بحق أو بباطل، وتعجيل القضاء بحق أو بباطل. 2988 - واتفقوا على أنه لا يحل لمفت ولا قاض أن يحكم بما اشتهى مما ذكرنا في قصة، وبما اشتهى مما يخالف ذلك الحكم في [أخرى] مثلها وإن كان [كلا القولين] مما قال به جماعة من العلماء ما لم يكن ذلك لرجوع

ذكر القضاء بالعلم وأن القضاء بالظاهر لا يحل حراما في الباطن

من خطأ لاح له إلي صواب بان له. 2989 - واتفقوا أن الحاكم [إذا حكم] بشهادة عدول [عنده] على إقرارهم أو علي علمهم أن له أن يحكم. 2990 - واتفقوا على أنه ليس له أن يحكم بما عدا علمه أو إقرار المحكوم عليه. واتفق أهل العلم على أن الحكم يجب بترجمة العدلين. واختلفوا في إيجاب الحكم بترجمة الواحد. 2991 - واتفق أهل العلم جميعًا على أن الواجب على كل حاكم رفع إليه حكم - قد خالف الكتاب والسنة والاتفاق - أن يبطله ولا يجيزه. 2992 - ولا يجوز حكم القاضي لنفسه بالاتفاق. 2993 - ولا خلاف بين المسلمين أن السنة إذا شهد عند حاكم أن فلانًا - وهو حاكم عدل - أشهدهم على نفسه أن قد حكم لفلان أو عليه بكذا، ولم يكن ذلك الحكم عند المشهود عنده فحكم الحاكم الذي قبله خطأ، ولا علم أن الحاكم الأول أنكره أن الواجب عليه إنفاذ الحكم به. ذكر القضاء بالعلم وأن القضاء بالظاهر لا يحل حرامًا في الباطن 2994 - وأجمعوا أن له أن يعدل أو [يسقط] العدول بعلمه.

ذكر (....) القضاء بالإقرار واليمين مع الشاهد

2995 - وأجمعوا أن الحاكم إذا علم أن أخاه قتل إنسانًا فقتله أنه قاتل عمد لا يرثه؛ لأنه متهم في وراثته. 2996 - واتفقوا على أنه ليس للقاضي أن يحكم بما عدا علمه وإقرار المحكوم عليه، أو ما قامت به بينة. 2997 - وأجمع العلماء على أن حكم الحاكم لا يخرج الأمر عما هو عليه في الباطن، وإنما ينفقذ حكمه في الظاهر الذي يعتد به ولا يحل حكمه للمقضي له مال المقضي عليه إذا ادعى عليه ما ليس عنده ووقع الحكم بشاهدي زور. 2998 - والعلماء مجمعون أن ذلك في الفروج والأموال سواء. ذكر (....) القضاء بالإقرار واليمين مع الشاهد 2999 - وأجمع العلماء على القضاء بإقرار المرء على نفسه. 3000 - وأجمع القائلون باليمين مع الشاهد أنه لا يقضي باليمين مع الشاهد إلا في الأموال: الديون وغيرها مما يقضي فيه بشهادة النساء مع الرجال دون ما عداها. 3001 - واتفقوا على وجوب الحكم بالبينة مع يمين المشهود له وبالإقرار الذي لا يتصل به استثناءً أو ما يبطله إذا كان في مجلس القاضي، ولم يكن تقدمه إنكارً عنده وأثبته القاضي، ولم يكن تقدمه إنكارًا عنده وأثبته القاضي في ديوانه وشهد به عدلان (غير القاضي) عند ذلك القاضي. 3002 - واتفقوا على وجوب التحليف في دعوى الأموال.

3003 - واتفقوا أن من حلف في جامع قائمًا حاسرًا مستقبل القبلة بأمر الحاكم فقال: بالله الذي لا إله إلا هو، الطالب الغالب، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية على البت: أنها يمين ينقطع بها الطلب عنه، ثم اختلفوا إن جاء المحلوف له بعد ذلك ببينة. 3004 - واتفقوا أن من حلف لخصمه، دون أن يحلفه حاكم أو من حكماه على أنفسهما: أنه لا يبرأ بتلك اليمين من الطلب. 3005 - واتفق علماء الأمة على أن من ادعي عليه بمال ولم يكن للمدعي عليه بينة فأراد استحلاف خصمه، فليس له أن يحلفه بالطلاق ولا بالعتاق، ولا بالمشي إلي مكة ولا بصدقة ما يملك ولا شيء غير الله جل ثناؤه، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اليمين على من أنكر». 3006 - ولا خلاف بين الأمة أن القائل: والله ما لفلان على شيء أنه حلف. 3007 - واتفق أهل العلم على أن الرجلين إذا تقدما إلي الحاكم فادعى أحدهما مالاً على الآخر فأنكر الآخر، فأقام المدعي البينة على قوله، ثم قال للحاكم: استحلفه لي وخذ لي منه بحقي، أن الحاكم لا يجوز له أن يفعل ذلك. 3008 - واتفقت الأمة أن البينة مقبولة وإن لم يطلع على مغيب أمرها ما لم يحلف الخصم، واختلفوا في قبولها بعد اليمين إذا لم يقع بتصديقهما العلم. 3009 - وأجمع الجميع على أن حكم الحاكم إذا حكم باليمين على المدعى عليه بعد عجز المدعي عن البينة جائز حق.

ذكر (....) الخصمين والتسوية بينهما في الإسماع والقضاء وفي الخلطة

3010 - واتفق الجميع على قبول بينة المدعي استخلاف المدعى عليه. 3011 - ولا يحلف الكفار بالمسيح ولا بشيء مما يعظمونه بإجماع. 3012 - وأجمعوا أنه ليس على الرجل أن يحلف في الدعوى قائمًا إلا مالكًا، فإنه أوجب عليه أن يحلف قائمًا. 3013 - واليمين بمكة والمدينة لا خلاف فيه في قديم ولا حديث. 3014 - واتفق الجميع على أن الحكم بشاهد ويمين الطالب في غير الأموال غير جائزة. ذكر (....) الخصمين والتسوية بينهما في الإسماع والقضاء وفي الخلطة 3015 - (......) بين العلماء في أن القاضي لا يسمع من بينة الخصم، حتى يحضر معه خصمه ويسأله عن دعوى خصمه. 3016 - [واتفقوا] على أن الخصمين إذا حضرا معًا بأنفسهما فقد وجب على الحاكم أن يسمع منهما. 3017 - والمسلمون [......] سوى بين الناس في الحكم، وأجمع أهل العلم على القول به. 3018 - واتفقوا أن من أثبت حقًا على ميت فأثبت [موته وعدة ورثته]

ذكر القضاء في الدعوى

فإنه يحكم له. 3019 - واتفقوا على أن الخلطة بالمبايعة والمشارة إذا ثبت، وكان المدعي عليه متهمًا [بمثل ما يدعي به عليه] مظنونًا منه ذلك فقد وجبت اليمين. ذكر القضاء في الدعوى 3020 - واتفق الجميع على أن من [....]. 3021 - وأوجب الجميع على المدعى عليه المال إذا أنكر ما ادعي عليه أن يحلف للمدعى إذا أراد ذلك المدعي. واختلفوا إن نكل، فقيل: نكوله يوجب عليه أن يؤدي المال لمدعيه باليمين الواجبة: إما حلف وإما أدى. وقيل: يحلف المدعي ويستحق المال. 3022 - واتفق العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه. 3023 - ولا يجب على المدعي إذا أقام شاهدين عدلين أن يحلف مع بينته وهو قول علماء الأمصار. 3024 - واتفق أهل العلم على أن المدعي إذا قال: لا أريد أن أحلف خصمي لم يكن للحاكم أن يحلفه. 3025 - واتفقوا أنه إن أراد أن يحلف خصمه، فجعله له الحكام أنه برئ من اليمين. 3026 - واتفق أهل العلم على أن من ادعي عليه بمال فلم يعلم أن المدعي

ذكر الإقرار والإنكار

صادق في قوله ولم يعرف ما طلبه به أن له أن يحلف له. واختلفوا هل له أن يحلف له أن ماله عليه شيء على القطع أو يحلف أن ماله عليه حق. 3027 - واتفق أهل الإسلام على أن من وجبت عليه يمين بالمشرق فحلف بحضرة الحاكم ولم ينقل إلي مكة ولا إلى المدينة أن ذلك جائز. 3028 - وأجمع المسلمون جميعًا أن من كان في يده شيء، مثله يكون لمثله: حكم له به، إلا أن يقيم مدعيه بينة أنه له دونه، ولا تقبل البينة ممن الشيء في يده بوجه ولا بسبب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب البينة للمدعي واليمين على المدعى عليه. 3029 - وأجمعوا أن للرجل أن يترك حقه ولا يقيم البينة على دعواه إن شاء. 3030 - واتفق الجمعي أن من ادعى حقًا على رجل بالغ صحيح العقل ثم جن، وأقام البينة على ذلك عند الحاكم أنه يحكم له بحقه وإذا أقام الرجل عند الحاكم بينة بدين له على ميت أن عليه أن يحكم له وإن كان بعض الورثة غنيًا. ذكر الإقرار والإنكار 3031 - واتفق جميع العلماء على أن الرجل البالغ الحر الجائز الأمر، إذا أقر بمال أو بملك في يده لرجل أن إقراره للوارث في الصحة جائز. 3033 - وأجمع العلماء على أن من أقر بشيء وليس عليه فيه بينة أن القول قوله.

ذكر (...) والشهادة عليه

3034 - وأجمعوا أنه لا ينفع التلقين بعد الإقرار. 3035 - ومن امتنع من أن يقر أو ينكر وقال: لا أقر ولا أنكر فلم يختلف العلماء أنه منحرف عما يجب عليه، وإذا كان منحرفًا عما وجب عليه أخذه الحاكم بالخروج مما وجب عليه بكل ما وجد السبيل إليه. 3036 - واتفقوا أن إقرار الحر البالغ غير المحجور عليه فيما يملك، إذا كان إقراره ذلك مفهومًا غير مستثني منه شيء، ولا متصل به ما يبطله، وكان هو غير سكران ولا مكره ولا مفلس ولم يتيقن كذبه فإنه مصدق ومحكوم به إذا صدقه المقر له. 3037 - واتفقوا أن من أقر بابن أمته أنه به لاحق. 3038 - وأجمع الفقهاء أن من أنكر دعوى رجل عند القاضي ثم أقام المدعى عليه بينة أنه أقر له بذلك بعد قيامه من المجلس أن القاضي يسمع منهما وينفذها، إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: لا أجيز إقراره في حق أنكره الخصم عندي إلا إقرار بحضرتي، وكذلك لا أقبل صلحًا من دعوى عندي إلا صلحًا كان في مجلسي. 3039 - واتفق العلماء على أن من أنكر دعوى خصمه بغير واجب عليه ألحق بالدعوى. 3040 - وأجمع العلماء على أن إقرار العبد على سيده في ماله لا يلزمه. 3041 - وأجمعوا أنه لا يقر أحد عن أحد. ذكر (...) والشهادة عليه 3042 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن القاضي إذا كتب

ذكر جامع في (.....)

إلى قاض آخر بقضية قضى بها على ما يجب ببينة عادلة، وقرأ الكتاب على شاهدين وأشهدهما على ما فيه، فوصل الكتاب إلي القاضي المكتوب إليه، وشهد الشاهدان عنده بما في الكتاب أن على القاضي المكتوب إليه قبول كتابه إذا كان ذلك في غير حد، واختلفوا إن بعث بالكتاب معهما مختومًا ولم يعرفهما بما فيه ولا قرأه عليهما. 3043 - وإنما وجب أن يقبل كتاب الحاكم إلي الحاكم إذا شهدت البينة على الكتاب باتفاق العلماء في سائر الأمصار. 3044 - واتفقوا أن من أمره الإمام الواجبة طاعته من الحكام بقبول كتاب حاكم آخر من بلد بعيد أو بمخاطبة غيره من الولاة للأحكام: أن له أن يقبل الكتاب وأن يكتب ويحكم بما ورد فيه ما يوجب الحكم، ويحكم لكتابه من أمر بقبوله أيضًا، كذلك إذا شهد بما في نص الكتاب عدلان (وكانا زكيين) وكان الكتاب مختومًا، وكان إلي هذا الذي وصل إليه، وكان الذي كتب به حيًا غير معزول في حين وصول الكتاب الذي كتب به إليه، هذا في غير الحدود والقصاص وفي كتابه من البلد القريب. 3045 - واتفقوا إن كتب [الحاكم إلى] الحاكم إذا كان بأمر من الإمام كما ذكرنا فشهد عدلان عند الحاكم المكتوب إليه أن يحكم فيما ذكرنا. 3046 - ولا يجوز أن تكون المرأة أو العبد قاضيًا غير أن العبد لا خلاف فيه. ذكر جامع في (.....) 3047 - وعلماء الشرع أجمعون يقولون: لا يسوغ ثبوت حكم في حادثة

متعربًا عن دليل. 3048 - والعلماء متفقون على أن الحكومات مستندة إلي الشهادة من حيز المجتهدات لا من القطعيات. 3049 - وأجمعوا فيمن قضى عليه القاضي بحق لآخر وامتنع من أدائه أن على القاضي أخذه من ماله؛ فإن نصب الحرب دونه قاتله حتى يأخذه منه. 3050 - ولا أعلم بين العلماء اختلافًا في رجل لو باع جاريته ثم قال بعد ما باعها أنها بنته أن قوله ذلك باطل، ولا يبطل قول المشتري. 3051 - وإن كانت في يد رجل أمه وأقام البينة آخر أنها كانت لأبيه وأنه مات ولا يعلمن له وارثًا غير هذا، وأقام الآخر البينة أنه اشتراها من أبي هذا بمائتي درهم ونقد له الثمن، فإنه يقضي بها للمشتري ولا أحفظ خلاف هذا وذلك أن شهادة الشراء تنقض شهادة الميراث. 3052 - وإذا كانت دار بيد رجل فأقام رجل شاهدين أن أباه مات وتركها ميراثًا، وأقام آخر شاهدين أن أ [اهذا المدعي تزوج عليها أم هذا وأن أمه ماتت وتركتها ميراثًا فإنه يقضى بها لابن المرأة؛ لأن الرجل خرج عنها حيث تزوج عليها، وهذا مثل خروجه عنها، وهذا مثل خروجه عنها بالبيع ولا أحفظ خلافه. 3053 - ومن اشترى أمة من السوق فأولدها ثم استحقت كان الولد ثابتًا له ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك وكانت الجارية رقيقًا لمستحقها. 3054 - واتفقوا أن من أسلم أبواه أو أحدهما أنه لا يجبر على الإسلام. 3056 - واختلفوا أيلزمه الإسلام بغير إسلام أبويه أو أحدهما من عم أو جد أم لا.

3057 - واتفقوا أن الزوجين إذا كانا كتابيين وولدهما ولد ولم يسب ولا أسلم أحدهما ولا كلاهما فإنه على دينهما. 3058 - واتفقوا أن من ملك إناث حيوان فكل ما تولد منها من لبن أو وبر أو كسب أو غلة أو صوف؛ فاللبن والصوف والشعر والوبر ملك لمالك الأمهات، وأن له أخذ [الأمهات و] الغلة والكسب. 3059 - واختلفوا إذا غصب الأمهات أو ملكت عليه ملكًا فاسدًا. 3060 - واتفقوا في ولد حدث بين أمة زيد وعبد خالد، أن ذلك الولد ملك لسيد الأمة (لا سيد العبد). 3061 - واتفقوا في ولد الأمة من زنا أنه ملك لسيد أمه. واختلفوا فيه إذا كان أبوه عربيًا أيملك أم يفديه أبوه. 3062 - واتفقوا أن من ملك شجرًا أو حبًا فكل ما تولد منه فهو له من حب أو تبن أو ورق أو ثمر. 3063 - واتفقوا أن الولد ملك لمالك أمهاته، لا لمالك آبائه. 3064 - واتفقوا أن لفظ الجمع يقع على ثلاثة فصاعدًا. 3065 - واتفقوا أنه لا يقع على واحد في غير خطاب (من يعظم) شأنه أو إخباره عن نفسه.

أبواب الإجماع في القضاء في الوكالات

3066 - واتفقوا أن استثناء الأقل من جنسه بعد أن يبقى الأكثر جائز. 3067 - واتفقوا أن الربع في هذا المكان قليل. أبواب الإجماع في القضاء في الوكالات ذكر جواز الوكالة ومن له القيام بالطلب ومن يوكل 3068 - واتفقوا على جواز الوكالة في قبض الحقوق من الأموال ودفعها، والنظر فيها. والبيع والشراء وحفظ المتاع. 3069 - وأجمعوا أن الوكالة في المخاصمات وطلب الحقوق، مع حضور الموكل ورضا الخصم إذا كان الموكل حاضرًا جائزة. 3070 - ولا خلاف بين العلماء في أن الأموال لا يطالب بها إلا ربها، ومن جعل له أن يطلب بها لربها. 3071 - واتفق العلماء جميعًا على أن رجلاً لو أقام البينة عند الحاكم بأن فلانًا الغائب وكله في قبض كل حق له أنه يجب على الحاكم أن يحكم له، وأن اقتضاء ديونه جائز له، وأنه يقوم في جميع ذلك مقام الغائب الذي كله. 3072 - واتفق علماء الأمصار على صحة توكيل الصحيح الحاضر لوكيل هو حاضر على بيع ملك له وميراثه له ما يتملكه، وأن له إقامته مقامه في كل ذلك، وعلى توكيل الرجل وكيلاً، والخصومة عنه وبإقامة حجته، إلا من فرق بين وكاله الحاضر والغائب.

ذكر ما (....) وما لا يجوز فعل الموكل

3073 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن [الوكالة في] الصرف جائزة، فلو وكل رجل رجلاً يصرف له دراهم وكل آخر يصرف له دنانير، فالتقيا وتصارفا صرفًا ناجزًا أن ذلك جائز [وإن لم يحضر الموكلان] أو أحدهما. 3074 - وأجمعوا أن الطالب إذا كان غائبًا على مسيرة ثلاثة أيام جاز أن يوكل، وإن لم يحضر. ذكر ما (....) وما لا يجوز فعل الموكل 3075 - وأجمع المسلمون أن الموكل إذا مات بطلت الوكالة. 3076 - وأجمعوا أن الموكل إذا (...) رجوعه أن الوكالة باطلة. 3077 - واتفقوا أن الوكالة في الصلاة المفروضة والصيام عن الحي لا تجوز. 3078 - وإذا وكل رجل رجلاً بأن يشتري له شيئًا، وسمى له شيئًا في الشراء والبيع فخالف الوكيل، فذلك غير جائز على الموكل لا أعلمهم يختلفون فيه. 3079 - وإذا أمره الموكل ببيع عبده من رجل فباعه من رجل آخر لم يجز البيع في قولهم جميعًا.

ذكر ما يجوز من فعل الموكل وقوله

3080 - وإقرار الوكيل على موكله أنه ارتد فاسد باتفاق الجميع بغير لازم إقراره عليه فيما سواه. 3081 - وأجمع الفقهاء أن من وكل رجلاً يبيع عبدًا له، فباعه بثمن لا يتغابن الناس بمثله فيه، كأن يساوي ألفًا فباعه بمائة أن البيع غير لازم للموكل إلا أن يشاء الموكل إلا أبا حنيفة فإنه ألزمه إياه. ذكر ما يجوز من فعل الموكل وقوله 3082 - وإذا وكل الوكيل ببيع سلعة من السلع فباعها بالأغلب من نقد [البلد] دراهم كانت أو دنانير فالبيع جائز لا أعلمهم يختلفون فيه. 3083 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار الوكيل - الذي جعل له الموكل أن يقر عليه - على الموكل جائز. 3084 - وإذا باع الوكيل عبدًا أو سلعة من السلع، فطعن المشتري فيها بعيب، وأقام البينة أن الوكيل باعها وهي بذلك العيب ولم يبرأ منه إليه، فرد القاضي البيع وألزم الوكيل أداء الثمن. لزم الأمر ورد الثمن فرجعت السلعة إليه، ولم يلزم المشتري شيئًا من ذلك في قول كل من يحفظ عنه من أهل العلم. 3085 - وإن لم يقم بينة فأراد المشري يمين الوكيل، فلم يحلف وحلف المشتري، فإنها ترد ويلزم الثمن الآمر. 3086 - وأجمعوا أن من وكل رجلاً يبتاع له أمة ولم يقل: أطؤها ولا تخدمني، فاشترى له أو اشترى له عبدًا على ما ذكرنا، فاشترى له أباه أو (أمة)،

أبواب الإجماع في القضاء الإجارات

والوكيل (لا يعلم بما بينهما) من النسب أن الشراء له لازم وقد عتق للرحم إلا الليث بن سعد فإنه قال يباع فإن نقص ثمنه عما دفع لم يرجع به على الوكيل أبدًا. 3087 - وأجمعوا أن من وكل رجلاً يقبض دينه على فلان فقال: قد قبضته وضاع مني أن القول قوله إلا مالكًا فإنه قال: لا يصدق في قوله ذلك إلى بينة. 3088 - واتفقوا أن الوكيل إذا أنفذ شيئًا مما وكل به ما أبين بلوغ الخبر إليه وصحته عنده إلي حين عزل موكله له أو حين موت الموكل مما لا غبن فيه ولا تعد؛ فإنه نافذ لازم للموكل ولورثته بعده. أبواب الإجماع في القضاء الإجارات ذكر جواز الإجارة والإجارة ثابتة بكتاب الله تعالى والأخبار الثابتة عن رسوله عليه السلام. 3089 - [واتفق على إجازتها كل من نحفظ من أهل العلم]. 3090 - وأجمع أهل العلم على الإجازة وهي أن يكتري الرجل من الرجل دارًا معلومة قد عرفاها [وقتًا معلومًا] بأجر معلوم. 3091 - والإجازة جائزة وهذا ما لا أعلم فيه اختلاقًا بين العلماء، إلا بعض

ذكر (....)

من شذ من الجماعة واستبد برأيه وترك ما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه فإنه زعم أن الإجازة فاسدة. 3092 - ويلزم من قال أن الإجازة بيع: أن من استأجر دارًا من رجل وللمؤاجر شريك، أن يكون لشريكة أن يطالب بشفعته وهذا ما لا أعلم عالمًا يقول به. ذكر (....) 3093 - واستجار الظئر لإرضاع الصبي جائز لا خلاف فيه لأن الله تعالى قال: (فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن). 3094 - وأجمعوا على أن للرجل أن يستأجر (امرأة أخيه) أو ابنته أو خالته لإرضاع ولده. 3095 - وإذا استأجر الرجل ثوبًا معروفًا ليلبسه يومًا إلي الليل بأجرة معلومة فهو جائز، وكذلك كل ثوب يلبس وبساط يبسط ووسادة يتكأ عليها، ولا أعلم في ذلك خلافًا. 3096 - وللرجل أن يكتري من الرجل البيت الذي فيه رحى الماء بآلتها بأجر معلوم ومدة معلومة ولا أحفظ عن أحد فيه خلافًا. 3097 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن كراء الحمام جائز إذا حده وذكر آلته شهورًا مسماة (بعد أن يكون كل ما انعقد فيه الأمر من ذلك معلومًا).

3098 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن إجارة المنازل والدواب إذا بينا الوقت والأجر وكانا عالمين بالذي عقدا عليه الإجازة وبينا من يسكن الدار ويركب الدابة وما يحمل عليها جائز. 3099 - وللرجل أن يستأجر الفسطاط والخيام [والكنائس] والعماريات والمحامل بعد أن يكون المكتري من ذلك عينًا قائمة رأياها جميعًا مدة معلومة [بأجر معلوم] وهو قول كل من أحفظ عنه من أهل العلم. 3100 - فإن استأجر فسطاطًا ليخرج به إلي مكة ولم يقل متى أخرج، فالكراء فاسد، فإن لم يخرج به فلا شيء عليه، وإن خرج به فله أجر مثله. 3101 - وأجمعوا أن المرأة إذا آجرت نفسها [ظئرًا] إجارة صحيحة ثم أرادت إبطالها قبل أجلها لم يكن لها ذلك وسواء (كانت) شريفة أو وضيعة إلا أبا حنيفة فإنه قال: إن كانت شريفة لم تعرف بالإجارة بذلك فلها فسخها. 3102 - واتفق العلماء على إجارة الأمة فيما يجوز لها فعله. 3103 - وأجمع الجميع أن للكافر أن يستأجر المسلم، ولم يحرم ذلك أحد ولا منع منه للكافر. 3104 - وأجمعت الأمة على جواز الإجارة على تعليم فعل الخير.

3105 - وللسيد أن يؤاجر عبيده وللحر أن يؤاجر نفسه، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. 3106 - وجائز أن يكتري الرجل الحلي ذهبًا كان أو فضة ولا تنازع بين أهل العلم ذلك. 3107 - والجميع متفقون أن الأجرة بتقضي الأوقات واجبة. 3108 - وأجمعوا أن الأجرة إذا اشترط تعجيلها في العقد لم تكره وجازت إلا ابن صالح فإنه كره ذلك. 3109 - وأجمعوا على استئجار الرجل جزءًا معلومًا في دار بعينها له جائز، إلا أحمد بن محمد الأزدي [فإنه قال: لا يجوز]. 3110 - وأجمعوا [سواه] أنه لو استأجر ذلك ممن ليس له في داره جزء جاز أيضًا إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يجوز. 3111 - وأجمعوا أن من استأجر بأكثر من أجرته التي دفع، في الموضع الذي يجوز له إجارتها من غيره، أن الفضل له طيب، إلا إبراهيم النخعي فإنه قال: الفضل للمؤجر الأول. 3112 - وأجمعوا على إجارة الأرض البيضاء بالدراهم والدنانير، والعروض التي ليست مما يخرج من الأرضين مدة للزرع، إلا طاوس فإنه قال ذلك غير جائز.

ذكر إنكار قبض الأجرة والنفقة في الدار المستأجرة

3113 - وأجمعوا أن غاضبًا لو غصب المستأجر الدار المستأجرة أو الدابة المؤجرة، حتى ذهب طائفة من هذه الإجارة ثم ردها: أن عليه الأجرة فيما بقي من المدة، وليس له إبطال الإجارة فيها، إلا الثوري فإنه جعل له فسخها فيما بقي من مدتها. 3114 - وأجمعوا أن ليس على ذلك المستأجر أجرة تلك الدار، ولا تلك الدابة ولا العبد طول ما أقامت في يد الغاصب، إلا ابن القاسم فإنه قال- على معاني قول مالك-: إذا كان الغاصب، إلا ابن القاسم فإنه قال - على معاني قول مالك-: إذا كان الغاصب غير سلطان وهو بقدر على أن يقدمه إلي الحاكم فيأخذها منه فتركه فالأجرة لتلك المدة ولما بعدها من هذه الإجارة له لازمة. ذكر إنكار قبض الأجرة والنفقة في الدار المستأجرة 3115 - وأجمعوا أن من استؤجر على حمل شيء فحمله وأنكر قبض أجرته فيه كان القول قوله إلا مالكًا فإنه قال: إن لم يسلم ما حمله وأرسله وأتى بقرب ذلك فالقول قوله، وإن تطاول ذلك [فالقول] قول صاحب المتاع مع يمينه. 3116 - وإذا أنفق الرجل في الدار المستأجرة بغير إذن ربها لم يكن للمنفق رجوع على رب الدار وإذا أمره أن ينفق فله الرجوع عليه ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.

أبواب الإجماع في الضمان

أبواب الإجماع في الضمان ذكر القضاء في الضمان 3117 - واتفق العلماء أن من ضمن عن غيره ما ليس عليه أن الضمان باطل. 3118 - وإذا مات إنسان وعليه دين، فإن خلف وفاء صح ضمان الدين عنه بعد موته بلا خوف، وإن لم يخلف وفاء فقد اختلف الناس في صحة ضمان الدين عنه. 3119 - وأجمع الفقهاء أن من دفع شيئًا إلي صانع ليصنعه له باطلاً ومعروفًا، فضاع عنده أو أصابه عيب لم يضمنه الصانع إلا مالكًا فإنه ضمنه إياه. 3120 - وأجمعوا أن قوله عليه السلام: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» أن ذلك في غير الأموال. 3121 - والأموال مضمونة بالخطأ كما هي مضمونة بالعمد بإجماع. 3122 - واتفق أهل العلم على أن الجاني على مال ضامن، فعل ذلك بقصد أو بغير قصد. ذكر الضمان في الإجارة والعارية 3123 - وأجمعوا أن من اكترى دابة على أن يحمل عليها عشرة أقفزة قمحًا فحمل عليها ما اشترط فتلفت أن لا شيء عليه، وهكذا إن حمل عليها عشرة أقفزة شعيرًا.

3124 - وأجمعوا أن على المستعير إذا أتلف الشيء المستعار فيما أذن له أن يستعمله فيه الضمان واختلفوا وإذا تلف من غير جناية. 3125 - وإذا استعار الرجل دابة ليركبها إلي مكة أو إلى موضع، فتعدى إلي الطائف فعطبت فهو لها ضامن، عليه عوام أهل العلم، واختلفوا في وجوب الكراء عليه. 3126 - واتفقوا أن المستعير إذا [تعدى] في العارية فإنه ضامن بما تعدى فيه منها ما باشر إفساده بنفسه.

ذكر الضمان في الوديعة والغصب

ذكر الضمان في الوديعة والغصب 3127 - واتفقوا أن من تجر في الوديعة أو أنفقها أو تعدى فيها؛ مستقرضًا لها أو غير مستقرض؛ فضمانها عليه. 3128 - وأجمع العلماء على أن المودع إذا أحرز الوديعة بما هو الحفظ عنده لربها (....) فيها ثم تلفت بغير جناية منه أنه لا ضمان عليه إلا ما روي عن الفاروق - رضي الله عنه - أنه ضمن أنسًا وديعة (.....) بين ماله، وقد روي عنه خلاف ذلك. 3129 - والمودع لا ضمان عليه بإجماع قبل أن يدعي رد الوديعة أو (....) ربها. 3130 - ومن أرسل الوديعة وعرضها للضياع ضمنها بإجماع. 3131 - وأجمع [كل من تحفظ عنه] من أهل العلم أن الوديعة إذا كانت دراهم فاختلطت بغيرها، أو خلطها غير المودع ثم تلفت [أن لا ضمان على] (المودع). 3132 - واتفق العلماء على تضمين الغاصب العبد إذا تلف بغير جناية منه. 3133 - وأجمعوا أن من [عدا على] أم ولد فغصبها وغيبها: كان له عليه

أبواب الإجماع في العارية والوديعة والغضب

قيمتها، إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا ضمان عليه. 3134 - وأجمعوا أن (رجلين لو غصبا رجلاً) عرضًا فاستهلكاه، ثم لقي احدهما كان له أن يضمنه نصفه، وليس عليه أن يضمنه له كله لا مالكًا فإن ابن القاسم قال: على معانية أن يضمنه له كله. 3135 - واتفق الجميع على أن الغاصب إذا غصب عبدًا أو أمه، أو دابة أو عرضًا، من كل ما يمكن نقله من مكان، فتلف بغير جناية من الغاصب أنه ضامن. أبواب الإجماع في العارية والوديعة والغضب ذكر القضاء في العارية 3136 - وأجمع أهل العلم أن للمستعير أن يستعمل الشيء المستعار فيما أذن له أن يستعمله فيه. 3137 - وأجمعوا أنه لا يملك [بالعارية] الشيء المستعار. 3138 - ولا يجب على المستعير فرضًا أن يرد ما أخذ ساعة ما أخذه بلا فضل بإجماع. 3139 - وأجمعوا أن الرجل إذا قال لآخر: أعرتك دابتي لتركبها إلي موضع كذا ثم قبضها المستعير فبدا له أن يأخذها منه قبل أن يركبها وبعد ما ركبها؛ أن ذلك له.

ذكر القضاء في الوديعة

3140 - واتفقوا أن عارية المتاع للانتفاع لا لأكله ولا لفساده ولا لتملكه، لكن للباس والتجمل [والتواطؤ] ونحو ذلك. 3141 - واتفقوا أن عارية السلاح ليقاتل بها، والدواب لركوبها جائزة، وكذلك كل شيء يستعمل أغراضه ولا يعدم (جسمه) ولا يغير وما أشبه ذلك. 3142 - واتفقوا أن عارية الجواري للوطء لا يجوز. ذكر القضاء في الوديعة 3143 - وأجمع أهل العلم على أن على المودع حفظ الوديعة وإحرازها 3144 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن المودع إذا أحرز الوديعة، ثم ذكر أنها قد ضاعت: أن القول قوله مع يمينه. 3145 - وأجمع أهل العلم أن المودع ممنوع من استعمال الوديعة ومن تلفها. 3146 - وأجمعوا على إباحة استعمالها بإذن (صاحبها). 3147 - واتفقوا أن على كل مودع أن يفي بوديعته. 3148 - واتفقوا أن من أداها إلي مودعها وصرفها إليه فقد برئت ذمته منها. 3149 - واتفق الجميع إلا من شذ على أن المستودع إذا قال لرب الوديعة.

ذكر القضاء في الغصب

أودعتني مالاً فتلف، أو أودعتني مالاً فدفعته إليك: أن القول قوله فيما ادعى؛ لأنه أمين. ذكر القضاء في الغصب 3150 - واتفق الجميع أن على الغاصب رد ما في يده لغيره إذا كان بحالته لم ينتقص عن هيئته بنقص دخله. 3151 - واتفقوا أن عليه رد مثله إذا كان المثل موجودًا. 3152 - واتفق المسلمون أن الغاصب إذا غصب طفلة أمة، فغذاها ورباها حتى كبرت وعلمها أعمالاً تضاعف قيمتها من أجلها، أن لربها أخذها ولا شيء للزيادة. 3153 - واتفقوا أنها إن كانت أمة فحملت عند الغاصب وجاءت بولد، أن الأمة لسيدها والولد الحادث منها. 3154 - واتفقوا أنها إن كانت أرضًا فبني الغاصب فيها أن له أخذ أرضه، ولا يجبر على دفع البناء للغاصب وأن على الغاصب إزالة بنائه؛ لأن هـ متعد بما فعله. 3155 - وإذا غصب الغاصب خيطًا فخاط به جرحًا في بطن لمسلم يخاف عليه منه التلف لم يجب له أخذه منه باتفاق. 3156 - ولا خلاف بينهم في رجل غصب جارية مريضة فعالجها وقام عليها حتى صلحت وبرأت أنها لصاحبها ولا شيء للغاصب فيها. 3157 - وأجمع العلماء في عتق الغاصب أن للسيد أن يزيله ويأخذ عبده.

3158 - ولم يختلف أن الغاصب لو كتم المغصوب وادعى هلاكه، ثم ظهر المغصوب في أن للمغصوب منه أخذه شاء الغاصب أو أبي، ويرد القيمة. 3159 - وأجمع الفقهاء أن للمغصوب أن يطالب غاصبه دراهم بمصر إذا لقيه بالعراق، وسواء كان بين الصرفين قليل أو كثير، إلا الليث فإنه قال: إن كان بين الصرفين كثير لم يكن له أن يطالبه إلا بمصره. 3160 - واتفق الجميع أنه لا يجوز للغاصب أن يعطي قيمة عبد غصبه ويستحق العبد والعبد موجود. 3161 - واتفق الجميع على أن الغاصب ليس له أن يبيع ما اغتصب. 3162 - واتفقوا أن من غصب شيئًا – أي شيء كان – من غير ولده [فوجد] بعينه، لم يتغير من صفاته شيء، ولا تغيرت [سوقه] ووجد في يد غاصبه لا في يد غيره أنه يرد كما هو. 3163 - واتفقوا أن [من غصب] شيئًا مما يكال أو يوزن فاستهلكه، ثم لقيه المغصوب منه في البلد الذي كان فيه الغصب أنه يقضي عليه بمثله. 3164 - واتفقوا أنه إن عدم المثل فالقيمة، واختلفوا في كيفية القيمة. 3165 - واتفقوا أنه لا قطع ولا قتل على غاصب. 3166 - واتفقوا أنه إن غصبه دنانير أو دراهم فلقيه في بلد آخر، والصرف في ذلك البلد مقارب للصرف في البلد الذي كان فيه الغصب، أنه يقضى عليه بمثل ما غصب، واختلفوا فيما عدا هذا الحال.

أبواب الإجماع في الحوالة والكفالة

3167 - واتفقوا أن أخذ أموال الناس ظلمًا لا يحل ثم اختلفوا فيمن (رزحت) دابته فأهملها، فأخذها إنسان فقام عليها حتى صلحت، وفيمن خفف عن مركب (برمي متاع) فيه فغاص عليه غائص فأخذه، وفي طائر أو صيد ملك ثم توحش، أيكون كل ذلك لواجده أم لا يزول ملك الأولين عنه أبدًا؟ 3168 - واتفقوا أن من غصب دارًا فهدم بعضها، أنه لا يستحق بجنايته فيها ملكها. أبواب الإجماع في الحوالة والكفالة ذكر القضاء في الحوالة 3169 - واتفقوا أن من أحيل بحق قد وجب له بشيء يجوز بيعه قبل قبضه على شخص واحد ملئ حاضر، ورضي بالحوالة ورضي المحال عليه بها، وعلم كل واحد منهما مقدار الحق الواجب، وقد جاز للمحيل أن يطالب المحال عليه بذلك الحق وأنها حوالة صحيحة. 3170 - واتفقوا أن إحالة الجماعة من الاثنين فصاعدًا بما عليهم من له قبلهم حق واجب يعدل على واحد منهم قبله مثل ذلك جائز. 3171 - واتفقوا أن المحيل والمحال عليه، وأن الضامن والمضمون له إذا

ذكر القضاء في الكفالة

كانوا عقلاء أحرارًا رجالاً بالغين، غير مكرهين ولا محجورين ولا أحاط الدين بأموالهم، فضمانهم وحوالتهم جائزة كما قدمنا. 3172 - وإذا لم نقبل الإحالة بقي الدين في ذمة المحيل؛ لإجماع الجميع أن القبول إذا لم يقع من رب المال أن المال باق في ذمة المحيل. 3173 - واتفق أهل العلم جميعًا على أن المحيل في حال ضمان المحال عليه لصاحب الحق. ذكر القضاء في الكفالة 3174 - وأجمع الصحابة ومن بعدهم على إجازة الكفالة بالنفس وإن لم يكن (معها) مال، وإنما جاء الاختلاف بعدهم فقال الشافعي: لا تجوز الكفالة بالنفس. 3175 - وأجمع الفقهاء أن الكفالة (عن) الموتى بالديون جائزة وإن لم يخلفوا وفاء بها، إلا أبا حنيفة فإنه لم يجزها إلا بمقدار ما خلفوا من ديونهم. 3176 - وأجمعوا أن رب المال لو أخذ بالمال كفيلاً بعد كفيل أنه لا يكون أخذه للثاني براءة للكفيل الأول [إلا ابن أبي ليلى فإنه جعلها براءة للكفيل الأول]. 3177 - وأجمع الجميع أن كفالة النفس في الدم باطلة.

[أبواب الإجماع] في اللقيط واللقطة والآبق

3178 - وأجمعوا أن الحمالة يجعل يأخذه الحميل لا يحل ولا يجوز. 3179 - والعلماء متفقون على أن للضامن أن يرجع على المضمون بما يضمن عنه بأمره. 3180 - واتفقوا أن من كان له على آخر حي حق واجب، من مال محدود قد وجب، فضمنه عنه ضامن واحد بأمر الذي عليه الحق ورضي المضمون له بذلك، وكان الضامن غنيًا؛ فإن ذلك جائز، وللمضمون له أن يطالب الضامن بما ضمن له، واختلفوا في الضمان عن الميت الذي ترك مالاً وفاء بالدين عليه أو لم يترك. 3181 - واتفقوا أن ضمان الواحد عن الاثنين فصاعدًا (فيما قد وجب عليهم بعد على الصفة التي قدمنا) جائز. 3182 - واتفقوا أن ضمان ما لم يجب ولا (يجب) على المرء لا يجوز. [أبواب الإجماع] في اللقيط واللقطة والآبق ذكر القضاء في اللقيط 3183 - واتفقوا أن اللقيط إذا أقر ملتقطه بحريته فإنه حر.

ذكر القضاء في اللقطة

3184 - وأجمع عوام أهل العلم على أن اللقيط حر. 3185 - وأجمعوا أن الطفل إذا وجد ميتًا في بلاد المسلمين في أي مكان كان منها أن غسله ودفنه يجب في مقابر المسلمين. 3186 - وإذا التقط الرجل صبيًا وادعى (رجل آخر) أنه ابنه قبل قوله ولحق به نسبه، وبه يقول عوام أهل العلم. 3187 - وإذا قتل اللقيط خطأ فديته دية حر على عاقلة القاتل، تؤخذ وتوضع في بيت المسلمين (وبه قال كل من أحفظ عنه من أهل العلم). 3189 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط [كوجوب نفقة] ولد إن كان له، وإنما تجب نفقته من بيت مال المسلمين [من مال الفيء]. 3190 - وإذا وجد في خرقة اللقيط المنبوذ مال أو في [.....] ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. ذكر القضاء في اللقطة 3191 - واتفق أهل العلم جميعًا على أن (......) إلا أن يبيحهما كتاب

أو سنة أو اتفاق، فليس لأحد من الناس وجد مال (.....) أو ذمي أن يأخذه إلا على (....) واجب عليه. 3192 - ومن وجد ما يجب تعريفه عليه لم يحل له في حال أخذه له حتى يبيحه له في حال ثانية ما يجب. 3193 - واتفق العلماء على أن ليست سبيل اللقطة سبيل الوديعة. 3194 - واتفق أهل العلم على أن من رأى مال رجل وقد سقط من يده أو كمه، وصاحبه غير عالم به، وهو قادر على إعلامه ومنع غيره منه – أن عليه أن يعلمه ويمنع غيره من أخذه. 3195 - ولا خلاف بين العلماء في أن اللقطة ذات القدر التي جائز أن تبقى إلي مدة التعريف يجب تعريفها. 3196 - لا خلاف بين العلماء في أن تعريفها ثلاث سنين غير واجب. 3197 - وأهل العلم لا يختلفون في أن صاحب الشاة إذا وجدها قائمة في يدي واجدها، واعترف له الواجد لها، وأقام هو البيئة على قوله أن له أن يأخذها. 3198 - وقوله عليه السلام: «إن جاء صاحبها وإلا فلتكن وديعة عندك» لا خلاف أن الملتقط أمين.

وجاء رجل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: «اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. فقال فضالة الغنم يا رسول الله؟». الحديث فيه معان بعضها متفق علي القول به وبعضها مختلف فيها. 3199 - فمما أجمعوا عليه أن عفاص اللقطة الخرقة المربوط فيها الشيء الملتقط. 3200 - وأجمعوا أن اللقطة التي لها بال وبغاة تعرف حولاً كاملاً. 3201 - وأجمعوا أن صاحبها إن جاء وثبت أنه هو فهو أحق بها من ملتقطها، وأنه يضمنها له إن أكلها واستهلكها قبل أو بعد. 3202 - وأن ربها مخير إن كان ملتقطها استهلكها بعد الحول وتصدق بها بين أن يضمنه أو يدعه فينزل على أجرها، لا خلاف بينهم في هذا كله. 3203 - وأجمعوا أن ملتقطها لا يتصرف فيها بوجه قبل الحول إن كانت مما لا تتغير قبل الحول. 3204 - وأجمعوا أن لآخذ الضالة في الموضع المخوف عليه أكلها. 3205 - وفي حديث عياض بن حمار: «فإن جاء صاحبها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء» هذا معناه عند الجميع انطلاق يد الملتقط لها بعد الحول بما شاء من الأكل لها والصدقة بها.

ذكر القضاء في الإباق

3206 - ولكنه يضمنها إن جاء صاحبها يطلبها بإجماع من المسلمين. 3207 - وأجمع الصحابة أنه [لا] ينبغي للملتقط بعد التعريف سنة للقطة أن يتصدق بها ولا يأكلها، وإنما جاء الاختلاف في أكله إياها بعدهم. 3208 - وأجمع الفقهاء أن الملتقط إذا أخذ اللقطة ليعرفها لم يضمن إن هلكت عنده إلا أبا حنيفة فإنه قال: إن لم يشهد على ذلك وقت أخذها ضمن إن هلكت عنده. 3209 - وأجمعوا أن صاحب اللقطة إذا جاء بعد موت واجدها وقد أنفقها بعد الحول أخذ من ماله، ودفع إلى صاحبها مثلها أو قيمتها، وإن كانت قائمة ردت إليه. ذكر القضاء في الإباق 3210 - وإذا أعتق الرجل عبده الآبق وقع العتق ونفذ، ولا أعلمهم يختلفون فيه هيئته وفيما ينفقه عليه الواجد له. 3211 - واتفقوا على رد العبد الآبق إلي (مولاه) واختلفوا أيجعل أم بغير جعل. 3212 - وأجمع المسلمون إجماعًا لا يعلم معه خلاف أن العبد المسلم إذا أبق عن سيده المسلم من بلد الإسلام إلي سيده الأول من بلاد العدو أن حكم الإسلام غير زائل عنه.

[أبواب الإجماع] في الرشد والسفه والتفليس

3213 - وأجمعت الأمة على أن العبد الآبق ملك لسيده لم يزل عنه ملكه بإباق العبد. [أبواب الإجماع] في الرشد والسفه والتفليس ذكر القضاء في الرشد 3214 - واتفق الجميع أن الرشد في الصلاح في الدين والإصلاح للمال يوجب إطلاق المال لليتامى، من كان منهم سفيهًا أو ضعيفًا. 3215 - وأجمعوا على أن مال اليتيم يجب دفعه إليه إذا بلغ النكاح وأونس منه الرشد. 3216 - واتفقوا أن من كان بالغًا حرًا عدلاً في دينه، حسن النظر في ماله أنه لا يحجر عليه، وأن كل ما أنقذ مما يجب إنفاذه في ماله فهو نافذ. ذكر القضاء في السفه 3217 - واتفقوا على وجوب الحجر على من لم يبلغ، وعلى من هو مجنون معتوه أو مطبق لا عقل له، وإن كان ما أنفذ من ذكرنا في حال فقد عقله أو قبل بلوغه من هبة أو عتق أو صدقة أن كل ذلك باطل. واختلفوا في ابتباعه مالاً من قوته ولباسه. 3218 - واتفقوا على وجوب حسن النظر لمن هذه صفته.

ذكر القضاء في التفليس

3219 - والسفيه المحجور عليه إذا طلق أو خالع صح طلاقه وخلعه، هذا مذهب سائر العلماء إلا ابن أبي ليلي وأبا يوسف فقالا: لا يصح خلعه ولا طلاقه. 3220 - والعديد الأكثر من أهل العلم يوجبون الحجر على الحر البالغ المضيع لماله صغيرًا كان أو كبيرًا، وقال النعمان وزفر: لا حجر على الحر البالغ إذا بلغ مبلغ الرجال. 3221 - وجميع العلماء على أن المحجور ممنوع من التصرف في ماله. 3222 - وأفعاله كلها في ماله باطل في وقت فعله لها بإجماع. 3223 - وكل ما أقر به المحجور البالغ عليه من حد لله أو جناية يلزم الاقتصاص منه لها في بدنه؛ فإن اعترافه لازم له باتفاق الجميع. 3224 - ويلزم المحجور إقراره بولد من أمته باتفاق الجميع على ذلك. 3225 - وإقراره لرجل بدراهم غير جائز باتفاق الجميع. ذكر القضاء في التفليس 3226 - واتفق الجميع أن نم وجب عليه دين أنه لا يخرج منه إلا بالأداء أو ببراءة من له الدين. 3227 - وأجمعوا أن ما هو من دين المفلس إلي أجل فهو إلي أجله، لا يحل على المديون بإفلاسه الدين. واختلفوا في حلول ما على الميت من الدين. 3228 - وروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أفلس الرجل فوجد

البائع سلعته بعينها فهو أحق بها دون الغرماء» وروي عن عثمان وعلى ولا نعلم أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهما إلا بعض التابعين والفقهاء قالوا: هو أسوة الغرماء. 3229 - ولا أعلم خلافًا بين الفقهاء القائلين أن البائع أحق بماله في الفلس أنه أيضًا أحق بما وجد منه إذا كان المشتري قد فوت بعضه ببيع أو غيره. 3230 - وإذا كان على المفلس مائتا درهم لرجلين لأحدهما مائة وخمسون وللآخر خمسون دفع لصاحب المائة وخمسين خمسة وسبعين، ولصاحب الخمسين خمسة وعشرين إذا كان ما يوجد له مائة درهم على قد حصصهم، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. 3231 - وأجمعوا أن لا فرق بين من تقادم دينه وبين من تأخر. 3232 - والعلماء مجمعون أن من وعد بمال لم يضرب به مع الغرماء. 3233 - واتفقوا عل أن كل من لزمه حق في ماله أو ذمته لأجل ففرض عليه أداء الحق إلي من هو له إذا أمكنه ذلك، وبقي له بعد ذلك ما يعيش به أيامًا هو ومن تلزمه نفقته. واختلفوا فيما هو وراء هذا بما لا سبيل إلي إجماع فيه حتى اختلفوا أيباع الحر في الدين أم لا؟ وهل يؤاجر فيما لزمه أم لا؟ وهل يحبس أم لا؟ وهل يباع عليه ماله إن وجد أم لا؟ وهل يترك له شيء أم لا؟

أبواب الإجماع في الشركة والمزارعة والمساقاة وإحياء الموات

أبواب الإجماع في الشركة والمزارعة والمساقاة وإحياء الموات ذكر القضاء في الشركة 3234 - وإجماع الجميع على أن الشركة بين الشريكين بالدنانير والدراهم على الوجه الجائز جائزة واختلفوا في الشركة بالعروض أو بمالين مختلفين. 3235 - وأجمعوا أن شركة (الأعيان) جائزة وإن تفاضلت رءوس الأموال، إلا مالكًا فإنه منع من ذلك وكرهه. 3236 - وأجمعوا أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد من الشريكين مالاً مثل مال صاحبه دنانير أو دراهم، ثم يخلطان ذلك حتى يصير مالاً واحدًا لا يتميز، على أن يبيعا ويشتريا ما رأيا من أنواع التجارات على أن ما كان فيه من فضل (بينهما) وما كان من نقصان فعليهما، فإن فعلا ذلك صحت الشركة، ثم ليس لأحد منهما أن يبيع ويشتري إلا مع صاحبه، إلا أن يجعل كل واحد منهما لصاحبه أن يتجر في ذلك بما رأى، فإن فعلا قام كل واحد منهما مقام (الآخر) وانفرد بالبيع والشراء حتى ينهاه صاحبه، وإذا مات أحدهما انفسخت الشركة.

ذكر القضاء في المزارعة والمساقاة

3237 - واتفقوا على أن الشركة بغير ذكر أجل جائزة. 3238 - واتفقوا أن من أراد من الشركاء الانفصال بعد بيع السلع وحصول الثمن، فإن ذلك له. 3239 - واتفقوا أن من باع منهم في ذلك المال بما لا يتغابن الناس بمثله أو أشترى كذلك ما لا عيب فيه إذا (تواصوا) بالتجارة فيه فإنه جائز لازم لجميعهم. 3240 - واتفقوا أن الشركة كما ذكرنا فإنها متمادية عليهم كلهم ما لم (يفسخها) واحد منهم أو منهما أو كلاهما، وما لم يمت أحدهما أو كلاهما أو كلهم. 3241 - واتفقوا أن وطء الأمة المشتركة لا يحل لأحد منهم ولا لجميعهم التلذذ بها ولا رؤية عورتها. ذكر القضاء في المزارعة والمساقاة 3242 - أجمعوا على أن المزارعة والمساقاة على ذكر النصف أو الثلث أو السدس أو [جزء مسمى] كان منسوبًا من الجميع إلي مدة معروفة سواء ولا فرق. ثم اختلفوا فمن مانع من كل ذلك ومن مجيز لكل ذلك، ومن مانع [من المزارعة مجيز] للمساقاة، ومن مانع من المدة في ذلك

3243 - والجمهور بالمدينة وغيرها المجيزون للمساقاة لا تجوز [عندهم إلا إلي سنين] معلومة إلا أنهم يكرهون طولها. 3244 - والخرص في المساقاة غير جائز عند الجمهور؛ لأن المتساقيين شريكان [فلا يقتسمان الثمرة إلا بما يجوز من بيع الثمار ببعضها من بعض] بما لا تدخله المزابنة. 3245 - والسنة في المساقاة أنه يجوز لرب الحائط أن يشترط على العامل [شد الحظار وضم العين، وسرو الشرب و] إبار النخل، وقطع الجريد وجد الثمر وشبهه، على أن له شطر الثمر أو أقل أو أكثر ما تراضيا عليه، ولا يجوز له [أن يشترط ابتداء عمل جديد يحدثه العامل فيه من بئر] يحتفرها أو حظيرة يبنيها أو عين أو غراس يغرسه يأتى بالأصل من عنده وهذا كله قول جمهور الفقهاء. 3246 - وعن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر يوم افتتحها: «أقركم ما أقركم الله على أن التمر بيننا وبينكم ...» الحديث. ولم يختلفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم نصفها، واختلفوا في قسمته جميعها. 3247 - واتفق الجميع من القائلين بالمساقاة على أن إجازتها في الكرم. فلما صح باتفاق الجميع أن إن بطلت في النخل بطلت في الكرم، وإن صحت في النخل صحت في الكرم، وثبت صحتها على النخل بالسنة وثبت صحتها على الكرم بالدليل من اتفاق الأمة.

ذكر القضاء في إحياء الموات

3248 - كذلك تصح المسافاة جزء دون تجاوز النصف أو قصر عنه؛ لاتفاق الجميع: لا فرق بين النصف وغيره بوجه. 3249 - وأن المساقاة متى صحت على النصف صحت على ما دونه، وأكثر الدليل من إجماع الأمة عليه. 3250 - وأجمع أهل العلم أن اكتراء الأرض وقتًا معلومًا جائز بالذهب والفضة. 3251 - وأجازه كل من يحفظ عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 3252 - ولا خلاف بين العلماء أن صاحب الماء أحق بالماء إلي أن يروي. ذكر القضاء في إحياء الموات 3253 - وما كان من الموات في أرض المسلمين، لم يغيره أحد قط ولا جرى عليه ملك فهو لمن أحياه بلا خلاف. 3254 - واتفقوا أن من أقطعه الإمام أرضًا، لم يعمرها في الإسلام قط لا مسلم ولا ذمي ولا حربي، ولا كانت مما صالح عليها أهل الذمة، ولا كان فيها منتفع لمن يجاورها، ولا كانت في خلال معمور، ولا بقرب معمور بحيث إن وقف واقف في أدنى المعمور وصاح بأعلى صوته لم يسمعه من في أدني ذلك (الغامر) فعمرها الذي أقطعها وأحياها بحرث أو حفر أو غرس أو جلب ماء يسوقه إليها وبناء بناه: أنها له ملك موروث عنه يبيعها إن شاء ويفعل فيها ما أحب. واختلفوا فيها إن تركها بعد ذلك حتى عادت غامرة أتكون باقية له أو لعقبه

أبواب الإجماع في الهبات والصدقات وغير ذلك

أو تعود إلي حكم ما لم يملك قط. 3255 - واتفقوا أنه لا يجوز لأحد أن يتحجر أرضًا بغير إقطاع الإمام فيمنعها ممن يحييها ولا يحييها هو. 3256 - واتفقوا أن من استعمل في إحياء الأرض أجراء أو رقيقه أو قومًا استعانهم فأعانوه طوعًا ونيتهم (إسعافه) والعمل له أن تلك الأرض له لا للعاملين فيها. 3257 - واتفقوا أن من ملك أرضًا محياة ليست معدنًا، فليس للإمام أن ينتزعها منه ولا أن يقطعها غيره. واختلفوا في المعدن يظهر أهو لرب الأرض أم للإمام أن يفعل فيه ما رأى. أبواب الإجماع في الهبات والصدقات وغير ذلك ذكر القضاء في الهبات 3258 - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل معروف صدقة» وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا وهب لرجل دارًا أو أرضًا أو عبدًا، على غير عوض بطيب نفس من المعطي، وقبض الموهوب له ذلك وقبضه بدفع من الواهب ذلك إليه وحازه أن الهبة تامة.

واختلفوا في الرجل يهب (للرجل) الشقص من الدار أو العبد، وفي الرجوع في الهبات. 3259 - وأجمعوا على أن حكم الهبات في المرض الذي يموت فيه الواهب حكم الوصايا ويكون من الثلث إذا كانت مقبوضة. 3260 - وإذا وهب المسلم للذمي أو الذمي للمسلم ما يجوز أن يملكه وقبض ذلك الموهوب وكان الشيء معلومًا (معدودًا) فالهبة جائزة لا خلاف فيه. 3261 - وإن وهب الرجل ماله على الرجل وأبرأه وقبل البراءة فذلك جائز لا أعلم فيه خلافًا. 3262 - وأجمعوا أن المريض إذا وهب للرجل هبة وقبضها وهي مما تجوز فيه الهبات ثم أبرئ المريض من مرضه ذلك أنه لا سبيل له عليه وعادته بصحته كأنه استوهب في الصحة، إلا الليث بين سعد فإنه قال: إن لم [يجدد له] الهبة في ذلك الموهوب بطلت الهبة. 3263 - واتفقوا أن الموهوب له أو المتصدق عليه أو المعطى والمهدي إليه إذا لم يقبل شيئًا من ذلك أنه راجع إلى (واهبه) وأنه حلال له تملكه. 3264 - وأجمع الجمهور الذي هم حجة على من خالفهم أن هبات المريض المثقل وصدقاته لا ينفذ منها إلا ما حمل ثلثه.

ذكر [القضاء] في النحل

وقال داود: عطاياه جائزة نافذة في ماله كله؛ لأنه ليس بوصية وإنما الوصية ما يستحق بموت [الموصي]. 3265 - وقال جمهور العلماء وجماعة أئمة الفتوى: هباته وعطاياه نافذة كلها إن صح من مرضه وتكون من رأس ماله ويراعى في العطايا [ما عدا العتق القبض، وقال] داود وأهل الظاهر: لا ينفذ من عتقه خاصة وإن صح إلا الثلث، وأنه لا يعلم أيصح من مرضه أم لا. وقد أجاز النبي عليه [الصلاة والسلام عتق] العبيد الستة، وداود محجوج بنص الحديث. ذكر [القضاء] في النحل 3266 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارًا بعينها أو عبدًا بعينه، وقبضه له من نفسه وأشهد عليه أن الهبة تامة واختلفوا في الوقت الذي يجوز للمرأة أن تهب فيه من مالها أو تعطي، وفيما يهب الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، وفي رجوع الوالد فيما يهب لولده. 3267 - وأجمع الفقهاء أن هبة الرجل الدراهم والدنانير لأنه الصغير وقبضه إياها له من نفسه جائز ويملكها الصغير بذلك، إلا مالكًا فإنه قال: لا يملكها

الابن إلا أن يقبضها له من الأب قابض غير الأب. 3268 - ولا أعلم خلافً بين أهل الفتوى بالأمصار أن الأب يجوز لابنه الصغير ما كان في حجره صغيرًا أسفيهًا بالغًا ما أعطاه أو وهبه من العروض والعقار، وإنه يجزئه الإشهاد والإعلام. 3269 - وهبة المشاع من القيم وغيرها يهبها الأب لابنه جائز وعليه الجمهور، ولا خلاف فيه بين الصحابة. 3270 - ولا أعلم خلافًا أن الصدقة لا رجوع فيها، وما أريد به وجه الله تعالى يجري مجراها واختلف في [الهبات] إذا لم يرد واهبها معنى الصدقة ولا قال: وهبته لله، هل له اعتصاره؟ 3171 - واتفقوا أن الصدقة [بثلث] المال فأقل، إذا كان [في] الباقي غنى يقوم بالمتصدق وبمن يعول فعل خير للرجال والنساء وللواتي لا أزواج لهن، إذا كانوا بالغين عقلاء أحرار، غير محجورين ولا عليهم ديون لا يفضل بعدها المقدار الذي ذكرنا. 3272 - واتفقوا أن من كان له بنون (ذكور) لا (إناث) فيهم أو إناث لا ذكور فيهن، فأعطاهم كلهم أو أعطاهن كلهن عطاء ساوى فيه ولم يفضل أحدًا على أحد أن ذلك جائز.

ذكر القضاء في الهدايا وغيرها

3273 - واتفقوا أن من كان له ذكور وإناث فعدل فيما أعطاهم بينهم فذلك جائز نافذ. 3274 - وأجمعوا أن للرجل أن يهب بعض ماله لأجنبي ولا يعطي ولده شيئًا فإذا أجازوا أن يعطي أجنبيًا ويحرم ولده كلهم، كان له أن يعطي بعضهم ويحرم بعضهم. ذكر القضاء في الهدايا وغيرها 3275 - واتفقوا علي استباحة الهدية وإن كانت من الرقيق غير الذي يأتي بها، ولو أنه امرأة أو صبي أو ذمي أو عبد. 3276 - واتفقوا على أن الهدية والهبة والعطية حلال لبني هاشم، وبني عبد المطلب. 3277 - واتفقوا على أن إباحة الطعام للآكلين في الدعوات. وجنى الثمار للآكلين جائزة وإن تفاضلوا فيما ينالون منه. ذكر ما لا يجوز من الهبات وما لا رجوع فيه من صدقة وغيرها 3278 - واتفقوا أن هبة فروج النساء أو عضوا من عبد أو أمة أو عضوا من حيوان لا يجوز، وكذلك الصدقة به والعطية والهدية. واختلفوا في هبة جزء من كل متاع في الجميع كنصف وما أشبهه. 3279 - واتفقوا أن أخذ المتصدق بغير حق ما تصدق به بعد أن قبضه

ذكر (.....)

المتصدق عليه حرام. 3280 - وأجمعوا أن الصدقة لا رجوع فيها، كانت لذي رحم محرم أو لغير ذي رحم محرم، واختلفوا في الرجوع في الهبة إذا كانت لغير ذي رحم محرم. 3281 - واتفقوا أنه لا يحل للرجل أن يتصدق بشيء من مال زوجته بغير إذنها واختلفوا أتتصدق المرأة بمال الزوج بغير إذنه بما لا يكون (في) (فساد) أم لا. 3281 - واتفقوا أن ذات الزوج لها أن يتصدق بالشيء اليسير الذي لا قيمة له واختلفوا في أكثر من ذلك؛ فمن مبيح لها الثلث ومن مبيح لها الجميع. 3282 - واتفقوا على جواز إيقاف أرض لبناء مسجد أو لعمل مقبرة. 3283 - واتفقوا أنه إن لم يرجع فيها موقفها حتى يبني فيها مسجد وصلى فيه، أو يدفن فيها ميت كذلك بأمره فلا رجوع له بعد ذلك أبدًا. ذكر (.....) 3284 - واتفقوا أن الصدقة المطلقة والهبة والعطية إذا كانت مجردة بغير شرط ثواب ولا غيره ولا [كانت] في مشاع، فإن كانت عقارًا أو غيره

[أبواب الإجماع] في الرهن

وكانت مفرغة غير مشغوله، من حين الصدقة إلي حين القبض، فقبلها الموهوب له أو المعطى أو المتصدق عليه وقبضها (بإذن) الواهب والمعطي والمتصدق [في صحة الواهب والمعطي والمتصدق] فقد ملكها ما لم يرجع الواهب والمعطي في ذلك. 3286 - واتفقوا أن كل ذلك من المريض إذا كان ثلث ماله فأقل أنه نافذ واختلفوا إذا كان أكثر وكذلك إقراره. [أبواب الإجماع] في الرهن ذكر إباحة الرهن في الحقوق والقضاء فيه 3287 - قال الله عز وجل: (وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهن مقبوضه) وثبت «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رهن درعه في ثلاثين صاعًا من شعير كان أخذها لأهله من يهودي) فالرهن جائز في السفر بالكتاب وفي الحضر بالسنة، وبه قال عامة أهل [العلم] فالرهن جائز في السفر بنص الكتاب واتفاق الأمة.

ذكر قبض الرهن وأن المرتهن أحق به

3288 - واتفقوا على أن الرهن في السفر في القرض الذي هو إلي أجل مسمى أو في البيع [الذي يكون ثمنه إلي] أجل مسمى إذا قبضه المرتهن بإذن الراهن قبل تمام البيع وبعد (تعاقدهما) وعاين الشهود قبض المرتهن له، وكان الرهن مما يجوز [بيعة وكان ملكًا] صحيحًا فإنه رهن صحيح. ذكر قبض الرهن وأن المرتهن أحق به 3289 - واتفق الجميع أن الرهن لا يكون إلا مقبوضًا. 3290 - [كل من نحفظ] عنه من أهل العلم يقول: لا يكون الرهن إلا مقبوضًا؛ فإن امتنع الراهن أن يقبض المرتهن الرهن [لم يجبر] على ذلك. وهم (....) الرهن أو قبضه وكيله أنه فاعل لما أمر الله به وأن الرهن حينئذ صحيح. 3291 - وأجمعوا أنه من رهن رهنًا وقبضه المرتهن فليس [للراهن عليه سبيل] والمرتهن أحق به، فإن كان الرهن عبدًا فأعتقه الراهن فإنهم اختلفوا في عتقه. 3292 - وأجمعوا على أن من رهن شيئًا أو أشياء بمال فأدى بعض المال

ذكر ما يجوز من الرهن

وأراد (الراهن) إخراج بعض الرهن أن ذلك ليس له ولا يخرج من الرهن شيء حتى يوفيه آخر حقه ويبرأ من ذلك. ذكر ما يجوز من الرهن 3293 - وأجمعوا على أن الرجل إذا استعار من الرجل شيئًا يرتهنه على دنانير معلومة عند رجل سماه إلي وقت معلوم، فرهن ذلك إلي ما أذن له فيه أن ذلك جائز واختلفوا فيه إذا استعاره على أن يرهنه ولم يسم ما يرهنه به. 3294 - وأجمعوا على جواز ارتهان الدنانير والدراهم (بالديون) وأنه سواء ختم عليها الراهن في كيس أو لم يختم عليها إلا مالكًا فإنه قال: إن لم يختم عليها لم يجز. 3295 - واتفقوا أن الرهن إذا كان دنانير ودراهم ختم عليها في الكيس جائز رهنها. وكان شريك بن عبد الله لا يجيز الرهن، وإن قبضه المرتهن بإذن الراهن وأقر بذلك حتى يعاين الشهود القبض، وقال به أبو حنيفة ثم رجع عنه. 3296 - وأجمعوا أن للمكاتب أن يرتهن فيما له فيه صلاح واختلفوا في المكاتب [يرهن].

ذكر النفقة على الرهن والانتفاع به وما لا يجوز منه

ذكر النفقة على الرهن والانتفاع به وما لا يجوز منه 3297 - وأجمع أهل العلم على أن نفقه الرهن على الراهن لا على المرتهن. 3298 - وأجمعوا أنه ليس على المرتهن استعمال الرهن. 3299 - وأجمعوا أن للمرتهن أن يمنع الراهن من وطء الأمة المرهونة بحق ارتهانه إياها. 3300 - وأجمعوا في الرهن أنه ليس للمرتهن أن ينتفع به فيما سوى الحيوان واختلفوا في الحيوان. 3301 - وأجمع الفقهاء أن الرجل إذا رهن دينه على زيد من عمرو لم يجز إلا مالكًا فإنه أجازه. ذكر القول في مقدار الرهن والزكاة فيه وإخراجه أو شيء منه بغير تعويض 3302 - وأجمعوا أن القول في (الراهن) في مقداره قول الراهن مع يمينه إلا أن يدعي المرتهن (بينة) على أكثر من ذلك إلا مالكًا فإنه قال: القول قول المرتهن إلا أن يأتي بأكثر من قيمة (الرهن) فلا يقبل منه إلا ببينة.

ذكر جناية العبد إذا كان رهنا والزيادة في الرهن والمرتهن يموت

3303 - ومن رهن ماشية أو ذهبًا أو فضة وحال على الرهن الحول: وجب إخراج الزكاة منه اتفاقًا، وإن أعطى من غيره أجزأه. 3304 - واتفقوا على أن من رهن شيئًا أو أشياء بمال، فأدى بعض المال وأراد الراهن إخراج بعض الرهن أن ذلك ليس له ولا يخرج من الرهن شيء حتى يوفيه آخر حقه ويبرأ من ذلك. 3305 - وأجمعوا على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن وهبته والصدقة به وإخراجه من يدي مرتهنه حتى يبرأ من حق المرتهن. 3306 - واتفقوا أن الراهن إذا أراد إخراج الرهن من الارتهان [إخراجًا] مطلقًا دون تعويض - فيما عدا العتق - لم يجز له ذلك. ذكر جناية العبد إذا كان رهنًا والزيادة في الرهن والمرتهن يموت 3307 - وأجمع أهل العلم على أن العبد المرهون إذا جنى على السيد جناية [تأتي] على نفسه أو على (بعض) أطرافه خطأ أنه رهن بحاله وكذلك [لو جنى] على عبد لمولاه، أو أمة أو أم ولد، أو مدبر أو مال لمولاه. 3308 - وأجمعوا أن للراهن أن يزيد المرتهن رهنًا [مع رهنه] أو مرهونًا. 3309 - وأجمعوا أن من رهن بعض غرمائه رهنًا - وهو صحيح - ثم إنه

[أبواب الإجماع] في القرض والقراض والمأذون له

مات أن ذلك الغريم أحق بثمن ذلك الرهن من غرمائه إلا مالكًا فإنه قال: هم فيه أسوة. ثم رجع إلي قول الجماعة. [أبواب الإجماع] في القرض والقراض والمأذون له [ذكر] القضاء في الاستقراض 3310 - واتفقوا على أن القرض فعل خير، وأنه إلي أجل محدود أو حال في الذمة جائز. 3311 - واتفقوا على وجوب رد مثل الشيء المستقرض. 3312 - واتفقوا أن اشتراط رد أفضل أو أكثر مما استقرض حرام لا يحل. 3313 - واختلفوا إذا تطوع المستقرض بذلك دون شرط. 3314 - واتفقوا أن للمستقرض بيع ما استقرض وكله وتملكه. 3315 - واتفقوا أنه مضمون عليه مثله إن غصبه أو غلب عليه. 3316 - واختلفوا في القرض على أجل مسمى فيريد المقرض تعجيل ما اقترض قبل أجله الذي جعله له أم لا وفي المقترض يعجل ما عليه قبل حلول

أجله أيجبر المقرض علي قبضه أم لا. 3317 - واتفقوا على أن استقراض ما عدا الحيوان جائز. 3318 - واختلفوا في جواز استقراض الرقيق والجواري والحيوان. 3319 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن استقراض الدنانير والدراهم، والقمح والشعير والتمر والذهب، وكل ماله مثل من سائر الأطعمة المكيل منها والموزون جائز. 3320 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من أسلف سلفًا مما يجوز أن يسلف، فرد عليه مثله أن ذلك جائز وأن للمسلف أخذ ذلك. 3321 - وأجمعوا أن المسلف إذا شرط عند السلف هدية أو زيادة فأسلفه على ذلك أن أخذه الزيادة على ذلك ربا واختلفوا فيه إن قضاه عن غير شرط أفضل مما قبض أو أهدى إليه هدية، وفي الرجل يدفع دنانير أو دراهم بأرض ويأخذها بأرض أخرى. 3322 - وفرض الحيوان والسلم فيه ثبتا بالسنة المجتمع عليها. 3323 - ولا خلاف [أن من] اشترط الزيادة في السلف فقد أربى، وهو حرام لا يحل اكله. 3324 - وكرهوا أن يسلف طعامًا على أن يعطيه ببلد آخر، وقالوا: أين الحمل – يعنون حملانه – وهذا بين؛ لأنه إن شرطه فهو ربا لا خلاف فيه.

ذكر [القراض] وجوازه وما به يجوز

3325 - وأجمعوا أن استقراض الإماء [غير] جائز. ذكر [القراض] وجوازه وما به يجوز 3326 - وأجمع أهل العلم على إجازة القراض بالدنانير والدراهم. 3327 - والمضاربة جائزة لاتفاق علماء الأمصار على إجازتها. 3328 - واتفق الجميع على إجازتها بالدنانير والدراهم، فلا يجوز منها إلا ما اتفق العلماء عليه. 3329 - واتفق العلماء على أن المضابة سنة معمول بها قائمة. 3330 - والمسلمون مجمعون أن ألفاظ المضاربة التي يصح بها أن يقول خذ هذا المال مضاربة أو مقارضة أو معاملة على كذا وكذا. 3331 - وأجمعوا أن لهما أن يشترطا الربح أثلاثًا أو أنصافًا أو أرباعًا إذا كان ما اشترطا معلومًا. 3332 - واتفقوا أن القراض إلي غير أجل جائز. 3333 - واتفقوا القارض (السلم) من الشروط جائز. 3334 - واتفقوا أن العامل إذا اخذ من اثنين فصاعدًا قراضًا على أن يعمل بكل مال على حدته جائز واختلفوا أيخلطهما أم لا.

ذكر ما يجوز من الشرط في القراض وما لا يجوز منه

3335 - واتفقوا أن القراض في التجارة الملطقة جائزة. 3336 - واتفقوا على جواز التجارة جينئذ في الحضر. ذكر ما يجوز من الشرط في القراض وما لا يجوز منه 3337 - وأجمع أهل العلم على أن للمضارب أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو ربعه أو نصفه أو ما (يتفقان) عليه بعد أن يكون ذلك معلومًا جزءًا من أجزاء. 3338 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة. 3339 - وكل من يحفظ عنه من أهل العلم لا يجيز أن يجعل للرجل دينًا له على رجل مضاربة. 3340 - وأجمعوا أن المضارب لا يدفع المال إلي غيره [مضاربة] إلا بإذن ربه إلا أن يطلق له في العقد أن يصنع فيه رأيه إلا (الثوي) فإنه إباحه ذلك. وقصر العامل على ما لا يوجد إلا في النادر فساد في القراض عند الجميع. 3341 - واجمع المسلمون جميعًا على أن المضاربة تفسد إذا اشترط أحدهما لنفسه دراهم معلومة وكذلك إذا قال الثلث إلا عشرة دراهم بطلت المضاربة.

ذكر الخسران في المال وتلافه وتعدي العامل

3342 - واتفقوا أن صاحب المال إذا أمر العاهل أن لا يسافر بماله، أن ذلك جائز ولازم للعاهل وإن خالفه فهو معتد. 3343 - واتفقوا أنه إن أمره بالتجارة في جنس سلعة بعينها مأمونة الانقطاع أن ذلك جائز لازم ما لم ينهه عن غيرها. 3344 - واتفقوا أن العاهل إن تعدى على ذلك أو سافر بغير إذن رب المال فهو متعد. 3345 - واتفقوا أنه إن أباح له رب المال السفر بالمال فسافر فله ذلك (ولم يكن) متعديًا. 3346 - واتفقوا أن للعاهل أن يبيع ويشتري (بعد) مشورة صاحب المال. ذكر الخسران في المال وتلافه وتعدي العامل 3347 - وأجمعوا أن لا خسران على العامل، إن تلف المال من مال الدافع. 3348 - واجمع المسلمون جميعًا أن لا خسران على العامل: كانت المضاربة صحيحة أم فاسدة. 3349 - فإن كانت المضاربة فاسدة كان الربح لرب المال وللعامل أجر المثل ولا خلاف أعلمه في ذلك. 3350 - ولا خلاف أن المقارض مؤتمن لا ضمان عليه فيما تلف من المال من غير جناية ولا تضييع والوضيعة على رب المال والربح على ما اصطلحا

ذكر تصرف العامل في المال والنفقة منه على نفسه

عليه. 3351 - وإذا اشترى العامل بمال القراض متاعًا، وحمله بكراء من بلد إلي بلد رجاء الفضل فبار عليه واغتراق الكراء المال فإن كان فيه وفاء للكراء فسبيل ذلك وإن كان بقي من الكراء شيء فعلى العامل لا على رب المال؛ لأنه لا يبيع بدين من غير المال الذي قارضه فيه، ولا يحمل العامل في ذلك على رب المال، لا أعلم فيه خلافًا وهو أصل وإجماع. 3352 - ومن أخذ مالاً قراضًا ثم دفعه إلى آخر، فعمل فيه قراضًا بغير إذن صاحبه له: أنه إن نقص فعليه النقصان، ولصاحب المال شرطه من الربح، ثم يكون للذي عمل به شرطه مما بقي من المال ولا يهب المقارض شيئًا من مال القراض ولا يعطي منه شيئًا فلا، ولا يكافيء أحدًا. فإن خالط غيره [....] حصته ولم يتفضل عليهم فلا بأس به، فإن فعل من ذلك شيئًا يحلل رب المال فإن لم يحلله فليكافئه بمثل ذلك [....] هذا كله مما لا خلاف فيه. 3353 - وأجمع أهل العلم على أن العامل إذا نهاه رب المال أن يبيع نسيئة [فخالف وباع والنسيئة أنه ضامن]. ذكر تصرف العامل في المال والنفقة منه على نفسه 3354 - وأجمع الفقهاء أن المضارب إذا باع بمصره [ولم يسافر بالمال] إلي بلد آخر فليس له أن يأكل منه [على المضاربة] إلا الليث بن سعد فإنه

ذكر اختلاف الدعوى بين رب المال والعامل فيه

قال: له أن يتغدي منه إذا اشتغل به عن الانقلاب [إلي أهله للغداء]. 3355 - أجمعوا أن له أن ينفق على نفسه نفقة بالمعروف تكون محتسبة على المضاربة إذا سافر له قاصدًا إلا [الشافعي فإنه قال في أحدى] روايتين: عنه ليس له ذلك إلا أن يأذن له فيه ربه. 3356 - وإجماع الجمهور على أنه لا ينفق منه في الحضر. ذكر اختلاف الدعوى بين رب المال والعامل فيه 3357 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا دفع إلي الرجل مالاً مضاربة ثم اختلفا وقد جاء العامل بألفي درهم، فقال رب المال: كان رأس مالي ألفين، وقال العامل: رأس المال ألف [رهم والربح ألف درهم] أن القول قول العامل المدفوع إليه المال مع يمينه إذا لم يكن لرب المال بينة. 3358 - وأجمعوا أن المضارب إذا ادعي رد المال إلي ربه فأنكر ذلك: قبل قوله مع يمينه عليه، إلا الأوزاعي فإنه قال: لا يقبل قوله إلا ببينة وسواء دفع المال إليه ببينة، أو يغير بينة إلا مالكًا فإنه قال: إن كان دفع إليه المال ببينة فلا يقبل قوله إلا ببينة وإن كان دفعه إليه بغير بينة قبل قوله بغير بينة مع يمينه عليه، والوديعة في ذلك كذلك. 3359 - وأجمعوا أن رب المال لو ادعي أن رأس المال أكثر مما أقر المضارب بقبضه منه، كان القول قول المضارب مع يمينه، إلا أبا حنيفة فإنه

ذكر قسمة الربح وقبض المال

قال في إحدى روايتين عنه: القول قول رب المال. وفي الآخرى الرجوع عن ذلك إلي قول الجماعة. 3360 - ومن أخذ قراضًا ثم سأله عنه ربه فقال: هو عندي وأقر به، فلما أخذه به قال: قد هلك، منه عندي كذا؛ وإنما قلت ذلك لتقره عندي؛ فلا ينتفع بإنكاره بعد إقراره إلا أن يأتي على هلاكه بأمر يعرف به قوله ولا خلاف في ذلك. 3361 - ولو قال هلك [بعد] ذلك يصدق عند الجميع إن لم يتبين كذبه، وكذلك لو قال: ربحت فيه كذا ثم قال: كذبت لتقره عندي، لم ينفعه وأخذ بإقراره، وهذا لا خلاف فيه؛ لأن إقراره في أموال الآدميين لازم. ذكر قسمة الربح وقبض المال 3362 - وأجمعوا على أن قسمة الربح جائزة إذا استوفى رب المال رأس ماله. 3363 - وأجمعوا أن رب المال إذا مات والمال عروض في يد المضارب فله أن يبيعها على المضاربة حتى يجعل منها عينًا، إلا الثوري فإنه قال: لا يبيعها إلا بأمر الحاكم أو الورثة. 3364 - واتفقوا أن المال إذا (عاد) عينًا كله مثل الذي دفع رب المال أولاً إلي العامل، وكان هنالك ربح، أن الربح المقسوم بينهما على شرطهما.

ذكر رب المال يعين العامل ويشتري منه

ذكر رب المال يعين العامل ويشتري منه 3365 - وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع إلي آخر مالاً معاملة، وأعانه رب المال على غير شرطهما أن ذلك جائز. 3366 - ولا بأس أن يعين رب المال العامل على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما. وأجاز كلهم ما خف بغير شرط. 3367 - ولا بأس أن يشتري منه رب المال بعض ما يشتري من السلع، إذا صح وإن لم يكن شرط والبيع منه كالشراء عند جميعهم. ذكر المأذون له من العبيد في التجارة 3368 - واتفقوا أن العبد المأذون له في التجارة جائز له أن يشتري ويبيع فيما أذن له (مولاه). 3369 - وأجمع الفقهاء أن قول الرجل لجاريته أو لغلامه: ابتع لي [بهذه] الدراهم لحمًا أو خبزًا ليس بإذن منه له في التجارة إلا أبا حنيفة فإنه قال: يكون مأذونًا له بذلك في (التجارات) كلها. 3370 - وأجمعوا أن كل ما وهب للعبد المأذون له في التجارة أو تصدق به عليه للغرماء لا (للموالي) إلا أن يفضل منه شيء عن (ديونه) فيكون

[أبواب الإجماع] في الصلح والقسمة

لمواليه، إلا زفر فإنه قال: المولى أحق به منهم. 3371 - واتفقوا على أن للعبد يبيع ويشتري إذا كان بإذن السيد. 3372 - واتفق الجميع على أن إقرار العبد المأذون له في التجارة وغير المكاتب إذا أقر بدين: لم يجب للمقر له به مطالبته بما أقر له به؛ لأنه عبد بدين. [أبواب الإجماع] في الصلح والقسمة ذكر أحكام الصلح 3373 - وأجمع الفقهاء أن صلح الورثة (على مال بينهم) على بعض ديونهم وقد كان خلف وفاء جائز؛ إ لا الأوزاعي فإنه قال: لا يسع الورثة ذلك. 3374 - وأجمعوا أن من كان له على رجل دنانير فجاء بدراهم تساويها (أو كان عليه دراهم فجاء بدنانير تساويها) لم يجبر على قبضها منه إلا مالكًا فإنه قال يجبر على ذلك. 3375 - والصلح على بقاء نفس المحجور وبطلان الدم عنه جائز باتفاق الجميع.

ذكر القسمة وأقضيتها

3376 - وأجمع العلماء أن الصلح المنعقد علي غير السنة غير جائز وأنه منتقض. ذكر القسمة وأقضيتها 3377 - وأجمع أهل العلم [من أهل الحديث وأهل الرأي وغيرهم] على أن الربح والأرض إذا كانت بين شركاء [واحتملت] قسمة من غير ضرر يلحق أحدًا منهم فاتفقوا على قسمته: أن قسم ذلك يجب بينهم إذا أقاموا بينة على أصول أملاكهم. 3378 - [وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن] لؤلؤة لو كانت بين جماعة، وأراد بعضهم أخذ (حصته) منها بأن تقطع بينهم أو تكسر فإنهم ممنعون من ذلك؛ لأن في [قطعها] تلفًا لمالهم وفسادًا له. 3379 - وكذلك السفينة بين الجماعة لها القيمة الكثيرة فإذا كسرت ذهب عامة قيمتها. والجواب في المصحف والسيف، والدرع والجفنة، والصحفة والمائدة، والصندوق والسرير، والباب والقوس والنعل وما أشبه ذلك يكون بين الجماعة كالجواب في اللؤلؤة والسفينة. 3380 - ولا خلاف بين أهل العلم في صحة القسمة مع إقامة البينة، وقسم الدار الحاكم بالإقرار بينهم إيجاب حكم لكل واحد منهم يملك ما قسمه له.

ذكر القرعة فيما يقسم

3381 - ولا خلاف بين الجميع أن كل ربع أو أرض تداعى مالكو ذلك عن رضًا إلي القسمة، أنه يقسم بينهم إذا أقاموا بينة على أصل الملك فكان كل من له حق فيها ينتفع بما يصير إليه عند القسمة من غير ضرر يدركه. ذكر القرعة فيما يقسم 3382 - واستعمال القرعة إجماع أو كالإجماع من أهل العلم فيما يقسم بين الشركاء، فلا معنى لمن لم يقل بها وردها، وحول الآثار المتواترة الواردة بإيجابها. 3383 - والقرعة في المشكلات سنة عند جمهور الفقهاء في المستوين في الحجة؛ ليعدل بينهم وتطمئن قلوبهم وترفع الظنة عمن تولى القسمة بينهم. 3384 - ولا يفضل أحد منهم على صاحبه إذا كان المقسوم من جنس واحد اتباعًا للكتاب والسنة والجمهور وعمل الأنبياء بها. أبواب الإجماع في الشفعة ذكر ما تجب فيه الشفعة 3385 - وثبت «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الشفعة في كل مال لم يقسم؛ فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة». وأجمع أهل العلم على القول به. 3386 - وأجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط. 3387 - واتفقت الآثار وأجمع علماء الأمصار على إيجاب الشفعة في

ذكر من يأخذ بالشفعة وما يؤخذ منها

المشاع واختلفت الآثار وتنازع علماء الأمصار في إيجابها في غير المشاع. 3388 - والشفعة واجبة في الأرض والبناء والأشجار بإجماع. 3389 - وسقوط الشفعة فيما سوى ذلك أيضًا بإجماع. 3390 - واتفق علماء الأمصار على إيجاب الفعة في المشاع. 3391 - ولا تجب الشفعة في عبد ولا أمة، ولا ثوب ولا دابة، إلا ما لا يصلح فيه القسم والتحديد هذا قول جميع العلماء إلا ما روي عن عطاء أنه قال: الشفعة في كل شيء حتى في الثوب، وقد روى عنه موافقة الجميع. ذكر من يأخذ بالشفعة وما يؤخذ منها 3392 - وإذا اشترى رجلان ثلثي دار جميعًا صفقة واحدة واشترى ثالث الثلث فباع أحد الاثنين نصيبه فإن صاحبه الذي اشترى معه أحق بالشفعة، هذا قول عطاء وقال سائر أهل العلم: هو وسائر الشركاء سواء. 3393 - واتفق الجميع على أن واجب للشفيع الحاضر أن يأخذ جميع المبيع بالشفعة، وأن الحكم له بذلك واجب وإن سلم بعض الشفعاء للمشترى ما وجب له من الشفعة لم يكن لمن لم يسلم شفعة إلا أن يأخذ جميع المبيع. 3394 - وأجمع الفقهاء أن لولي الصغير أن يأخذ له بالشفعة إذا كان في أخذه حظ، إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: لا شفعة له في صغره، وليس له بعد بلوغه أن يأخذ ما بيع وهو صغير.

3395 - وأجمعوا أن (بعض) الشركاء إذا (باع) شقصًا من اشقاص شركائه، فأراد باقيهم أن يأخذ ذلك بالشفعة كان لهم ذلك و (كانت له معهم حصة ولا يكون) بابتباعه خارجًا من ذلك إلا الشافعي فإنه قال في إحدى روايتين عنه لا حق له في ذلك، وهو كله بين شركائه الباقين سواه وسوى البائع منه. 3396 - وأجمعوا أنه لا شفعة في جزء بيع من ثمر في رءوس النخل أو الشجر لم تبع معه النخل ولا الشجر، إلا مالكًا فإنه جعل فيه الشفعة. 3397 - وأجمع المسلمون جميعًا أن الإنسان إذا علم بالشفعة فتركها بطلت. ومن اشترى الثاني؛ لأنه شريك في الأول والثاني والمشتري الأول باع ما له بيعه إذ ليس في دفعه لحق الشريك؛ لن البيع لا يدفع عن الشفيع، ولا أعلم في ذلك خلافًا. 3398 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من اشترى شقصًا من أرض مشتركة فسلم بعضهم الشفعة [وأراد بعضهم] أن يأخذ بالشفعة، فلمن أراد أن يأخذ بالشفعة أن يأخذ الجميع أو يدع، وليس له أن يأخذ بقد حقه [ويترك ما بقي]. 3399 - واتفق الجميع [.....] شفعة أن للشريك الحاضر إذا طلب أن يأخذ جميع المبيع فلا يجب لغائب أن يطالبه بعد قدومه.

ذكر الشفيع يستحق [....] الابتياع بالخيار

ذكر الشفيع يستحق [....] الابتياع بالخيار 3400 - وإن استحق الشقص من الشفيع وجب أن يرجع المشتري بالثمن باتفاق علماء الأمصار على ذلك إلا [....] أن يأخذ بالشفعة وإن كان المشتري قد أقال البائع، لأن شفعته قد انعقدت بانعقاد البيع قبل الإقالة ما قد وجب من حق (....). 3401 - ومن اشترى بالخيار فلا شفعة لشريكه إلا بعد انقضاء الخيار وثبوت المبيع ولا أعلم فيه خلافًا إذا [.....] للمشتري. ذكر الشقص يشترى بحيوان أو غيره فيملك المشترى به والشفيع يكون غائبًا 3402 - ومن اشترى شقصًا من أرض بحيوان أو غيره، وقام الشفيع يأخذ بشفعته، والحيوان قد مات، ولا يعلم أحد قدر قيمته فيقول المشترى: قيمته مائة ويقول الشفيع: بل قيمته خمسون، فإن المشتري يحلف على قوله ثم يأخذ الشفيع إن شاء أو يترك، إلا إن قامت له بينة أن قيمته خمسون، وعلى هذا جميع الفقهاء. 4303 - ولا تقطع الشفعة غيبة الشفيع وإن طالت، وهذا إجماع إذا لم يعلم بالبيع. واختلفوا إذا علم به في مغيبه. انتهت الأقضية والحمد لله رب العالمين يتلوه كتاب البيوع

كتاب البيوع

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليمًا كتاب البيوع أبواب الإجماع في البيع والابتياع ذكر من يصحان منه ومن لا يصحان 3404 - واتفقوا من كان عاقلاً بالغًا حرًا عدلاً في دينه، حسن النظر في ماله أنه لا يحجر عليه، وأن كل ما أنفذه (من بيع أو ابتياع جائز). 3405 - واتفقوا أن المرأة الحرة العاقلة البالغة كالرجل في كل منا يبيعه ويبتاعه. 3406 - اتفقوا على أن العبد المأذون له في التجارة إذا كان عاقلاً بالغًا، جاز له أن يبيع ويشتري فيما أذن له فيه. 3407 - واتفقوا على أن مبايعة أهل الذمة فيما بينهم وفيما بيننا وبينهم - ما لم يكن رقيقهم أو عقارهم، أو ما جرت عليه سهام المسلمين من السبي، إذا وقع على حكم ما يحل ويحرم في دين الإسلام علينا - فإنه جائز واختلفوا إذا وقع بخلاف ذلك. 3408 - واتفقوا أن بيع الذي (أصيب) في عقله بغير السكر باطل،

ذكر العقود في البيع وما تصح به وتبطل

وكذلك ابتياعه. 3409 - واتفقوا أن بيع من يبلغ ما لم يؤمر به ولا اضطر إلي بيعه لقوته باطل وأن ابتياعه كبيعه في كل ذلك. 3410 - وأجمعوا أن الرجل إذا كان في يده مال حلال ومال حرام فجائز مبايعته. ذكر العقود في البيع وما تصح به وتبطل 3411 - واتفقوا أن من باع نقدًا واشهد بينة عدل أو باع (بتأخير) وأشهد بينه عدل كذلك وكتب به وثيقة أنه قد أدى ما عليه. 3412 - واتفقوا أن البيع إذا وقع وتفرقا عن موضع التبايع بأبدانهما افتراقًا غاب فيه كل واحد منهما عن صاحبه، مغيب ترك لذلك الموضع، وقد سلم البائع ما باع إلي المشتري سالمًا لا عيب فيه، دلس فيه أو لم يدلس، وسلم المشتري الثمن إلي البائع سالمًا بلا عيب فإن البيع قد تم. 3413 - واتفق أهل العلم جميعًا أن من باع سلعة وقبض ثمنها وأقبضها مبتاعها، وتفرقا بعد انعقاد البيع بينهما عن تراض به منهما، ثم باعها بائعها من رجل آخر أن ذلك العقد والبيع باطل وأنها للمشتري الأول. 3414 - وبيع الرجل ما له وما ليس في عقدة واحدة لا يجوز، وأجمع الجميع أن هذه العقدة هو ممنوع من إيقاعها. 3415 - واتفقوا أن كل شرط وقع بعد تمام البيع أنه لا يضر البيع شيئًا.

[ذكر] بيع الخيار والعهدة فيه

[ذكر] بيع الخيار والعهدة فيه 3416 - واتفقوا أن البيع بخيار ثلاثة أيام [بلياليها] جائزة. 3417 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن مدة الخيار إذا انقضت قبل من له الخيار وتم البيع ولزمهما ساعة انقضت المدة. 3418 - وأجمع أهل العلم جميعًا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقاء». 3419 - وأجمعوا أن من باع أو ابتاع [شيئًا] على أنه بالخيار ثلاثًا، فمضت قبل أن يكون منه نفض أو إجازة: أن البيع يعود كأنه لا خيار فيه وإن كان البائع هو الذي له الخيار فقد مضي [البيع] وإن كان المشتري فقد لزمه البيع؛ إلا مالكًا فإنه قال: إن نقض البيع بقرب مضي الثلاث جاز نقضه (مثل أن يمضي) عشية فيرده (غدوة) اليوم الذي يتلوه. ولا أصل في العهدة من كتاب ولا سنة والأصول المجتمع عليها تنقضها ولم يتابع عليها مالكًا أحد فقهاء الأمصار.

ذكر البراءة في البيع والعيب في المبيع والرد به والآفة تصيب المبيع

ذكر البراءة في البيع والعيب في المبيع والرد به والآفة تصيب المبيع 3420 - وأجمعوا أن من باع سلعة وتبرأ من عيوب ذكرها وسماها ولم يرها المشتري، فالبراءة جائزة، إلا وراية شذت عن الشافعي أن البراءة من عيوب (غير) موجودة في المبتاعات لا تجوز على حال. 3421 - واجمع الصحابة أن بيع الزيت وما أشبهه مما هو نجس بموت شيء فيه جائز إذا بين ذلك بائعه منه. 3422 - وأجمعوا أن ابتاع سلعة ثم وجد بها عيبًا كان له ردها به، نقد الثمن قبل ذلك أو لم ينقد، إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: إن كان لم يدفع الثمن لم يجز له ردها. 3423 - وأجمعوا سواه أنها إن كانت جارية وأعتقها بعد أن نقد الثمن ثم رأي (بها) عيبًا رجع على البائع ينقصان ذلك العيب من الثمن، إلا عطاء بن أبي رباح فإنه قال: لا يرجع به عليه لأنه لا يستطيع ردها به. 3424 - وأجمعوا [سوى رواية عن] الشافعي أنه إن وجد العبد زانيًا لم يكن له رده إلا ابن القاسم فإنه قال: على معاني مالك أنه يرده بذلك. 3425 - وأجمعوا أن من ابتاع عبدًا فاستغله، ثم وجد به عيبًا فسرده وكان معه أجرته لم يرد أجرته إلا عثمان (البتي) والعنبري فإنهما قالا: يرده

معه أجرته. 3426 - والمشتري مالك العبد إذا ظهر على العيب كان له الرد باتفاق العلماء على ذلك. 3427 - فإن اختار الرد فإنما يرد ما اشترى ويسترجع ثمنه، ولا يرد مع العبد كسبه؛ لأن الكسب لم يك قط لبائعه فيجب رده مع العبد، ولا أعلم بين العلماء في هذا اختلافًا. 3428 - وإذا باع الرجل سلعة وكان في ثمنها زيادة في العشرة اثنين لم يرد باتفاق أهل العلم. 3429 - وأجمع الجميع أن من اشترى سلعة له الرد بالعيب إذا ظهر له بعد ذلك. 3430 - وأجمع الجميع أنه إذا (....) إليه البائع من عيب يعلمه وقف عليه المشتري أن الرد لا يجب له. 3431 - وكل من اشترى حيوانًا أو سلعة أو ضيعة فوجد بالمبيع عيبًا أن شاء رد وإن شاء أمسك، قربت المدة أو طالت، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. 3432 - وإذا وقف المشتري على العيب فعمل في السلعة ما نقصها، لم يكن له الرد؛ باتفاق الأمة أن الرجل إذا اشترى أمه فوجد بها عيبًا، فوطئها بعد وقوفه على العيب لم يكن له ردها.

أبواب الإجماع في البيوع الصحيحة

3433 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم في الجارية تشترى ولها زوج، ولا يعلم به المشترى أن ذلك عيب ترد به. 3434 - وأجمعوا أن مبتاع الآبق والشارد إن شرطه عليه: أنه لا يرد الثمن، قدر عليه أو لم يقدر. 3435 - واتفقوا أن ما أصاب الرقيق والحيوان بعد أربعة أيام العيوب كلها، وما أصابها بعد الأيام وأيام (العهدة) والاستبراء: من جنون أو جذام أو برص فإنه من المشترى. 3436 - وأجمعوا أنه إذا وجد بالعبد العيب أنه ليس له حبسه والرجوع بقيمة العيب. 3437 - وأجمعوا أنه إن كان المبيع شيئين لا يقوم أحدهما إلا بالآخر أنه يردهما جميعًا أو يحبسهما جميعًا إذا ظهر على عيب في أحدهما. 3438 - وأجمع الجميع أن رجلاً لو اشترى من رجل جارية، وتقابضا الثمن المثمون، فأصاب الجارية صاعقة فأتلفتها بلا فصل، أو ماتت فجأة أو افترسها أسد: أن مصيبتها من المشترى بملكه لها وزوال ملك بائعها عنها. أبواب الإجماع في البيوع الصحيحة ذكر بيع الرباع والعقار وسواهما 3439 - واتفقوا أن بيع (الرباع) والدور التي يعرفها البائع والمشتري بالرؤية حين التبايع جائز.

ذكر بيع الثمار والحكم في الجائحة

3440 - واتفقوا أن من اشترى دارًا فإن البنيان كله والقاعة، كل ذلك داخل في البيع، حاشا الظلة [وهي القيفة المعلقة] الخارجة من حائط الدار وحاشا الساباط [وحاشا الجناح] وهو النابوت والسطح الخارج من الدار والروشن، وحاشا سبيل الماء فإنهم اختلفوا فيه. 3441 - واتفقوا أن بيع المرء عقاره من الدور [والحوائط] والحوانيت ما لم يكن العقار بمكة جائز. 3442 - واتفقوا أن بيع المرء عقاره من المزارع والحوائط غير المشاعة جائز. [ما لم يكن عنوة غير أرض مقسومة]. 3443 - وأجمع العلماء على انه لا بأس بشراء النحاس والصفر، والحديد والمسك، والعنبر والزعفران وما أشبه ذلك. ذكر بيع الثمار والحكم في الجائحة 3444 - واتفقوا أن الثمار كلها إذا سلمت من الجائحة فقد صح البيع. 3445 - واتفقوا أن ما أصابها بعد ضم المشترى لها وإزالتها عن الشجر والأرض فإنه منه. 3446 - واتفقوا أن البائع إذا تطوع للمشتري [بترك] ثمرته التي نضجت

في شجره أن ذلك جائز. 3447 - ومن باع نخلاً قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع فإن كان في النخل فحول نخل أثمرت بعد إبار الإناث فثمرتها للبائع، وعليه جميع العلماء إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: الثمر للمشترى وإن لم يشترطه. 3448 - وأجمعوا [عن سنة] أن من اشترى نخلاً وفيها ثمر [قائم] قد أبر أو قد بلغ الإبار ولم يؤبر بعد، فهو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، وكذلك (التمر الذي) لا يحتاج إلي إبار إذا بلغ وحل بيعه، إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: هو للمبتاع وإن لم يشترطه على البائع. 3449 - والإبار في سائر الثمار ظهور الثمرة وانعقادها، ونبات ما ينبت منها وليس بأن تنوور وتورق فقط، هذا فيما لا يذكر، وأما ما يذكر كالتين وغيره فإباره تذكيره، هذا قول سائر العلماء. 3450 - ولم يختلفوا أن تشقق طلع إناث [الحائط فأخذ] إباره إذا أبر غيره مما حاله كحاله، حكمه حكم الإبار؛ إذ قد جاء وقته وظهرت ثمرته بعد مغيبها في الجف. 3451 - [والإجماع على أن الثمرة] لو لم تؤبر حتى تناهت وصارت بلحًا أو تمرًا وبيع النخل أن التمرة لا تدخل فيه.

ذكر بيع ما يخرج من الأرض وما له قشر

3452 - والأمة مجمعة على أنه [....] والصفرة في أكثر الثمرة جاز بيعها وجاز شراؤها، بالقطع قبل أن يبدو صلاحها، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. ثمرة قد بدا صلاحها وجب على بائعها أن يدعها في نخله إلي حين الجذاذ، اشتراط ذلك المشتري أو لم يشترطه [.....] لا خلاف فيه. ذكر بيع ما يخرج من الأرض وما له قشر 3453 - واتفقوا أن بيع ما ظهر من [القثاء والباذنجان وما قلع من] من البصل والكراث والجزر واللفت والجمار، وكل مغيب في الأرض جائز إذا قلع المغيب من ذلك. 3454 - واتفقوا أن بيع الحب إذا صفي من السنبل والتبن جائز. 3455 - واتفقوا أن بيع كل ما له قشر واحد جائز بيعه بقشره، إذا كان يفسد إن فارقه كالبيض، وغيره. 3456 - واتفقوا أن ما له قشرتان كالجوز واللوز، فنزعت القشرة العليا أن بيعه حينئذ جائز. واختلفوا فيه قبل نزعها. 3457 - واتفقوا أن بيع النوى في داخل التمر مع التمر جائز.

ذكر بيع الحيوان وما يكون منه

ذكر بيع الحيوان وما يكون منه 3458 - واتفقوا أن بيع الحيوان المتملك ما لم يكن كلبًا أو سنورًا [أو نحلاً] أو ما لا ينتفع به جائز. 3459 - وأجمع العلماء على ن بيع الحيوان متفاضلاً يدًا بيد جائز. 3460 - واجمع المسلمون أن الحمل تبع للمبيع، فمن اشترى شاة حاملاً كان الحمل تبعًا للمبيع، ولا ينعقد البيع عليه. 3461 - واتفق العلماء ان بيع العبد بالعبد جائز إذا كان يدًا بيد؛ لأنه لا بأس به إذا كان فيما يجوز التغابن فيه. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «اشترى عبدًا بعبدين أسودين». و «اشترى جارية بسبعة أرؤس». 3462 - وقد أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن بيع الحيوان بالحيوان جائز يدًا بيد. 3463 - ولا بأس باللبن إذا حلب والرطب يجني فيأخذ المبتاع يومًا بيوم هذا ما لا خلاف فيه. ذكر بيع الأصناف الستة وبيع الذهب بالذهب وزنًا بوزن مثلاً بمثل ولا تبعه نسيئة، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح؛ مثلا بمثل كيلاً بكيل، يدًا بيد ولا يباع نسيئة، فإنه صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن هذه الستة الأشياء أن يباع شيء منها بشيء من صنفه إلا مثلاً بمثل يدًا بيد ولا

ذكر البيوع الجائزة

يصلح نسيئة. 3464 - واتفق أهل العلم على ذلك ولم يختلفوا فيه إلا في البر والشعير. 3465 - واتفقوا أن أصناف القمح كلها نوع واحد. 3466 - واتفقوا أن أصناف الشعير كلها نوع واحد. 3467 - واتفقوا أن أصناف التمر كلها نوع واحد. 3468 - واتفقوا أن أصناف الملح كلها نوع واحد. ذكر البيوع الجائزة 3469 - واتفقوا أن الابتياع بدنانير ودارهم أو أعيان أو عروض، يحضر كل ذلك يدًا بيد، إذا كان الثمن من غير جنس المبتاع جائز. 3470 - واتفقوا أن البيع الصحيح إذا سلم من النجش جائز. 3471 - واتفقوا أن البيع الصحيح إذا وقع في غير مسجد جائز. 3472 - واتفقوا أن بيع الحاضر للحاضر، والبادي للبادي جائز. 3473 - واتفقوا أنه من باع سلعة يملكها بعد أن قبضها ونقلها عن مكانها وكالها إن كانت مما تكال [فإن] ذلك جائز. 3474 - واتفقوا أن البيع إذا وقع وتفرقا عن موضع البيع بأبدانهما افتراقًا غاب فيه كل واحد منهما عن صاحبه مغيب ترك لذلك الموضع، وقد سلم

البائع ما باع إلي المشتري سالمًا لا عيب فيه، دلس فيه أو لم يدلس، وسلم المشتري سالمًا لا عيب فيه، دلس فيه أو لم يدلس، وسلم المشتري الثمن إلي البائع سالمًا بلا عيب فإن البيع قد تم. 3475 - واتفقوا أن ما [تظالم] فيه الحربيون بينهم أن شراءه بينهم حلال، وقبول هبته منهم حلال. 3476 - ومن باع وهو غير سفيه جارية يخمسين وهي تسوي ألفًا أو باعها بألف وقيمتها خمسون أن ذلك جائز ولا أعلم فيه خلافًا ما لم يكن مستبيلاً مستصحًا. 3477 - وأجمع أهل العلم أن من باع معلومًا من السلع بمعلوم من الثمن غلي أجل معلوم من شهور العرب أو لأيام معروفة العدد أن البيع جائزة لازم. 3479 - وأجمعوا أن بيع الحبوب بالحيوان جائز، واختلفوا فيه إذا كان نسبئة. 3480 - وأجمع المسلمون جميعًا أن للرجل أن يبيع طعامه صبرة. 3481 - ومن اشترى من غير بيعه وأحال بالثمن عليه جاز قال مالك: وقد سألت عنه غير واحد فلم يروا به بأسًا لا أعلم في جواز هذا خلافًا لأنه حوالة لا يدخلها بيع طعام بطعام. 3482 - ولا يختلفون في جواز قليل الغرر؛ لأنه لا يسلم منه بيع إذ لم تمكن الإحاطة (بكيل) المبيع لا بنظر ولا بصفة.

3483 - وسائر العلماء يجيزون بيع ما نظر إليه المبتاعون ولا يضر عندهم بيع الجزاف مع غيره. 3484 - [.....] طاهر جائز بيعه عند الفقهاء كلهم، وحكي عمن شذ أنه نجس لا يجوز بيته. 3485 - ولا أعلم بين العلماء اختلافًا [....] اشترى ما ليس عنده ثمنه وهو ينوي إذا رزقة الله أن يقضيه أن الشراء جائز له. 3486 - ولا خلاف بين العلماء إلا من شذ ممن لا يعد خلافه خلافًا بأن رجلاً لو اغترف في إناء ماء من دجلة، أن له بيعه وشربه والانتفاع به، إذ هو محصور معلوم المقدار، والماء المنهي إنما هو ما كان مجهولاً كالرجل يشتري من الرجل ما يجري في نهره يومًا بكذا وكذا درهما وهو لا يدري كم جريه في النهر فهذا باطل لنه بيع وقع على مجهول. 3487 - واتفق العلماء على أن للرجل أن يبيع ما يأخذه في قلته وقربته من النهر أو البئر أو العين وإن كان فيه فضل عن شربه. 3488 - وأجمعوا أن من ابتاع سلعة [ثم باعها] مرابحة، ثم ابتاعها بزيادة فأراد بيعها مرابحة باعها على ثمنها الثاني لا الأول، إلا أبا حنيفة فإنه قال: يطرح منها [ما] ربحه فيها أول مرة ويبيعها مرابحة على ما بقي من الثمن الثاني إن أحب. 3489 - وأجمع الصحابة على إجازة بيع الغائب المقدور على تسليمه، وأن لمشتريه خيار الرؤية إذا رآه.

ذكر ما يجوز من المصارفة في الذهب والفضة

3490 - وأجمع الفقهاء على أن لرب الدين أن يبتاع به - ممن هو له عليه من فرض - ما شاء من العروض والطعام، وسواء اتزن ذلك أو اكتاله عند عقدة البيع أو بعدها إلا مالكًا فإنه قال: إن تباعد القبض لم يجز؛ لأنه يدخل في معنى بيع الدين بالدين. 3491 - وأجمعوا على جواز بيع المأكولات [والمشمومات] والمشروبات المعينات في الإسلام بالذهب والفضة، نقدًا أو إلي أجل، إلا محمد بن شجاع فإنه أبطله إذا كان آجلاً. 3492 - واتفقوا ان البيع لا يجوز إلا بثمن. ذكر ما يجوز من المصارفة في الذهب والفضة 3493 - وأجمع الفقهاء أن رجلاً لو باع له رجل دراهم بدنانير، ثم قاما من موطن الصرف إلي موطن آخر فتقابضا فيه ولم يفترقا بالأبدان أن الصرف جائز، إلا مالكًا فإنه قال: الصرف باطل بقيامهما عن ذلك الموطن. 3494 - وأجمعوا الرجل إذا ابتاع دراهم من رجل بدنانير ودفع الدنانير، ووكل الآخر رجلاً بقبض الدراهم فقبضها الوكيل - قبل أن يقوم موكله عن الموطن - أن ذلك جائز، إلا مالكًا فإنه قال: لا يجوز إلا أن يقبضها بنفسه قبل أن يتفرقا. 3495 - وأجمعوا أن بيع الدراهم المضروبة السكية بالدنانير المضروبة السكية أو بنقار الذهب أو بنقار الفضة بدنانير سكية جائز، وإن لم يتوازنا، إلا

مالكًا فإنه قال: لا يجوز ذلك حتى يعرف الفاضل والمفضول. 3496 - وأجمعوا أن بيع نصف الدينار سائغًا له ممن له بقيته ومن غيره جائز، إلا مالكًا فإنه أبطل بيعه من الأجنبي، وأجازه ممن ملك بقيته. 3497 - وأجمعوا أن البائع إذا قبض الدراهم ونقد الدينار ثم وجد في الدراهم بعد [التفرق] درهمًا رصاصًا إلا ابن صالح فإنه قال: عليه أن يبدله ولا ينتقض الصرف في شيء من الدينار. 3498 - ولا يختلفون في دينارين أحدهما في الجودة أفضل من الآخرة، بيعا صفقة واحدة بدينارين متفاوتين في الجودة أو يذهب غير مضروب جيد [أن البيع جائز]. 3499 - واتفقوا على جواز الصرف إذا كان أحدهما دينًا وقبضه في المجلس. 3500 - ولا خلاف بين العلماء في المراطلة، تراطل ابن المسيب وفرغ ذهبه في كفة الميزان وفرغ صاحبه ذهبه في الكفة الأخرى فلما اعتدل لسان الميزان أخذ وأعطى لن السنة مماثلة الذهبين أو الورقين.

أبواب الإجماع في البيوع الفاسدة

أبواب الإجماع في البيوع الفاسدة ذكر ما يجوز في مصارفة الذهب والفضة 3501 - وأجمعوا أن تبر الذهب والفضة سواء في منع التفاضل في ذلك، وكذلك (مصوغ) كل شيء ومضروبه، لا يجوز التفاضل فيه، وعليه مضى السلف والخلف إلا شيئًا روي عن معاوية من وجوه، أنه كان لا يرى الربا في بيع العين بالتبر ولا بالمصوغ، وكان يجيز التفاضل فيه ويمنع من ذلك في التبر بالتبر بالمصوغ بالعين. ألا ترى حديثه في هذا الباب «أنه باع سقاية من ذهب وورق بأكثر من وزنها فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلاً بمثل الحديث والسنة المجتمع عليها من نقل الكافة خلاف ما ذهب إليه معاوية. 3502 - والتاجر يأتي دار الضرب فيعطيهم أجر الضرب ويأخذ وزن ورقه مضروبة ولا يجوز شيء منه وهو ربا قاله سائر الفقهاء وقال ابن القاسم: أراه خفيفًا للمضطر ذي الحاجة. 3503 - ولا خلاف بين فقهاء الحجاز والعراق وسائر الآفاق أنه لا يجوز بيع دينار بدينارين [ولا بأكثر منه وزنًا ولا] درهم بدرهمين ولا بزيادة عليه، إلا ما كان عليه أهل مكة قديمًا وحديثًا من أجازتهم التفاضل فيه يدًا بيد أخذوه عن ابن عباس، [فإنه كان يقول: لا بأس] درهم بالدرهمين. قال: وإنما الربا في النسيئة لروايته عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ربا إلا في

ذكر تحريم بيع الميتة ولحم الخنزير

[النسيئة» ولم يتابعه] أحد من الصحابة من التابعين ولا من تابعهم على قوله، إلا طائفة من المكيين أخذوه عنه وعن أصحابه، وهم محجوجون [بالسنة الثابتة التي] هي الحجة الكافية. وقد روي عن ابن عباس رجوعه عن ذلك. وأما الذهب بالورق فالربا فيه بالتأخير لا غير [وتحريم النسبئة دون] التفاضل لا يجوز منه مجهول بمجهول أو معلوم منه بمجهول. 3504 - ولا خلاف أنه لا تجوز النسيئة في الصرف وهو [الطعام] بطعام عن الجمهور. 3505 - وأجمعوا أن رجلاً لو باع دراهم من رجل [بدينار] وقبض الدينار ثم باعه بالدراهم عرضًا لم يجز، إلا مالكًا فإنه أجازه. ذكر تحريم بيع الميتة ولحم الخنزير قال الله تعالي: (حرمت عليكم الميتة) الآية، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الميتة. 3506 - وأجمع أهل العلم على تحريم الميتة، فالميتة محرمة بالكتاب والسنة والاتفاق.

ذكر تحريم بيع الخمر وشرابها مما أجمع عليه

3507 - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، وأجمع أهل العلم القول به. 3508 - وأجمع أهل العلم على أن بيع الخنزير وشراءه حرام واختلفوا في شعره. ذكر تحريم بيع الخمر وشرابها مما أجمع عليه وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الخمر وقال: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها» ونهى عن التجارة بالخمر. 3509 - واجمع أهل العلم على أن بيع الخمر غير جائز. 3510 - واتفقوا أن بيع أحرار بني آدم في غير التفليس لا يجوز. 3511 - واتفقوا أن بيع الذهب بالذهب بين المسلمين نسيئة حرام، وأن بيع الفضة بالفضة نسيئة بين المسلمين حرام. إلا أنا وجدنا لعلي رضي الله عنه أنه باع من عمرو بن حريث جبة منسوجة بالذهب يذهب إلي أجل، وأن عمرًا أحرقها واخرج منها من الذهب أكثر مما ابتاعها به. 3512 - واتفقوا أن بيع القمح بالقمح حرام نسيئة، وأن بيع الشعير بالشعير كذلك نسيئة حرام، وأن بيع الملح بالملح نسيئة حرام، وأن بيع التمر بالتمر كذلك نسيئة حرام. 3513 - واتفقوا أن بيع هذه الأصناف بعضها ببعض نسيئة وإن اختلفت أنواعها حرام وأن ذلك كله ربا.

تحريم التفاضل في الأصناف الستة وغيرها 3514 - وأجمع أهل العلم على تحريم التفاضل في الأصناف الستة، وأن لا يباع شيء منها بجنسه بدًا بيد. 3515 - وقول مالك في الطعام والإدام قول جمهور علماء الأمة وشذ داود فأجاز فيما عدا الأصناف الستة التفاضل والثني، وما أصاب القياس ولا اتبع الجمهور ولا اعتبر الآثار. ولا أعلم له سلفًا ولا لابن علية بتجويز البر بالشعير متفاضلاً وإلي أجل، والزبيب بالتمر كذلك إلا حديثًا يرويه ابن جريح أن نافعًا أخبر أن ابن عمر باع تمرًا بالغابة صاعين بصاع حنطة بالمدينة، وروي عن ربيعة وأبي الزناد نحوه. 3516 - وما اختلف من الطعام والإدام فلا بأس باثنين منه بواحد، كصاع تمر بصاعين حنطة وكذلك يجوز إذا اختلف بعضه ببعض جزافًا وعلى هذا جمهور العلماء في تحريم النسيئة في الطعام بعضه ببعض وإن كان من صنفين، وكل ما جاز التفاضل فيه من الطعام جاز بيع بعضه ببعض جاز فيه الجزاف ومعلوم بمجهول. 3517 - ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح إلا سواء بسواء، فمن زاد أو ازداد فقد أربي. وأجمع أهل العلم على القول به. 3518 - وأجمع عوام أهل العلم من أهل العراق والحجاز والشام ومصر والمغرب أن حكم ما يكال أو يوزن مما يؤكل ويشرب حكم ما نهي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من البر والشعير والتمر والملح، وذلك مثل الزبيب والأرز والجلجان.

ذكر المزابنة والمحاقلة

والحمص والجليان، والعدس والسلت والذرة والعسل والسمن والقتد والفانيد، وما أشبه من المأكول أو المشروب المكيل والموزون. 3519 - واتفقوا أن الربا حرام مفسوخ. ذكر المزابنة والمحاقلة 3520 - ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر في رءوس النخل، والمحاقلة: كراء الأرض بالحنطة هذا في حديث أبي سعيد الخدري، وفي حديث ابن المسيب بعده في المزابنة نحوه، والمحاقلة أيضًا: شراء الزرع بالحنطة وهذه الآثار ثابتة متفقة في تفسير المزابنة أنها رطب باليابس من جنسه وهو قول الجمهور إلا ما ذكر عن أبي حنيفة. 3521 - وأما اشتراء الحنطة بالزرع فهي عند الجميع مزابنة ومحاقلة لا تجوز. 3522 - وتقسيم مالك للمزابنة منه مجتمع عليه ومنه مختلف فيه فقوله إنها كل شيء من الجزاف المجهول قدره بمعلوم من جنسه مجتمع عليه من الجمهور صحيح إذا كان في عيد أو مأكول أو مشروب وغير ذلك مختلف فيه. [....] الطعام قبل أن يستوفى 3523 - وأجمع أهل العلم على أن من اشترى طعامًا فليس له أن يبيعه حتى يقبضه. 3542 - ولا أعلم خلافًا بين علماء الحجاز والعراق والشام [والمشرق والمغرب] في كراهية بيع الفاكهة رطبها ويابسها قبل استيفائه؛ لنهيه عليه

ذكر [.....] للطعام

السلام عن بيع الطعام قبل أن يستوفى. 3525 - والأمر [المجتمع عليه] الذي لا اختلاف فيه أن من اشترى برًا أو دخنًا أو شيئًا من القطنية أو ما يشبههما مما يزكي، أو شيء من الأدم: سمن أو جبن أو خل أو شيرق وشبهه من الإدام، فلا يبعه حتى يستوفيه لا خلاف في هذا في الطعام كله، والإدام كله مقتات وغيره مدخر أو سواه واختلف في غير الطعام. 3526 - وأجمع المسلمون أن من ابتاع طعامًا كيلاً فباعه قبل أن يكيل له أن البيع فاسد. 3527 - ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يقبض وأجمع المسلمون على ذلك. 3528 - وأجمعوا على أن الثمار في ذلك داخلة. 3529 - واجمعوا على أن المشتري للثمار إن باعها في يد بائعها كان يبعه باطلاً. ذكر [.....] للطعام 3530 - واتفق المسلمون إلا من شذ ممن لا يعرفون خلافًا أن من عنده طعامًا وهو عنه غني - وبالناس إلي حاجة فمنع من بيعه بما يباع به مثله فهو خاطئ حرج في فعله. 3531 - واتفقوا على أنه إن كان عنده طعام محتكر - والناس عنه أغنياء -

ذكر بيع العربان وتلقى الركبان

أنه غير حرج في حبسه، وإن أراد الازدياد في ثمنه. 3532 - واتفقوا أن الحكرة المضرة بالناس غير جائزة. ذكر بيع العربان وتلقى الركبان 3533 - ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العريان، وذلك أن يشتري عبدًا أو ينكارى دابة ثم يقول للبائع أو المكتري: أعطيك دينارًا أو درهماً أو اكثر أو أقل على أني إن أجرت العبد أو ركبت الدابة كان من الثمن أو الكراء، وإن تركت السلعة أو الكراء كان لك ما أعطيك باطلاً وعليه فقهاء الأمصار من الحجازيين والعراقيين، وأجازه بعض التابعين: منهم زيد بن أسلم وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجازه ولا يعرف هذا من وجه يصح. ويحتمل معناه لو صح أن يحتسب العريان على البائع من ثمن سلعة إن تم وإلا رده وهذا وجه جائز عند الجميع. 3534 - ومن باع ثوبًا فأعطاه المشتري عربانًا على أن يشتريه فإن رضيه أخذه وإن سخطه رده وأخذ عربانه جاز ولا أعلم في هذا خلافًا. 3535 - وأجمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان. ذكر بيع الحيوان بالحيوان نسيئة والحيوان باللحم واللحم باللحم واللحم بالشحم 3536 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن بيع الحيوان بالحيوان يدًا بيد جائز واختلفوا في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وفي بيع اللحم بالحيوان. وروي عن ابن عباس أن جزورًا نحرت بعهد أبي بكر رضي الله عنه فقسمت عشرة أجزاء فقال رجل: أعطوني جزءًا منها بشاة فقال أبو بكر: لا يصلح هذا. ولا أعلم له مخالفًا من الصحابة وقد روي عن ابن عباس أنه أجاز شاه بلحم

ذكر المضامين والملاقيح والمجر

وليس بالقوة. وأجازه الثوري من طريق القياس. 3537 - وأجمعوا أنه لا يجوز بيع لحم بلحم من جنسه على التحري، حتى يعلم تساويهما في الوزن، إلا مالكًا فإنه أجازه. 3538 - وأجمعوا على جواز بيع اللحم بالشحم يدًا بيد، إلا الأوزاعي فإنه أبطله. ذكر المضامين والملاقيح والمجر 3539 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن بيع المضامين والملاقيح لا يجوز. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع المجر - وهو ما في بطون الإناث، فالبيع في هذا باطل لا أعلمهم يختلفون فيه. 3540 - قال أبو عبيد: المضامين: ما في البطون، وهي الأجنة، والملاقيح: ما في أصلاب الفحول وقال غيره بعكس ذلك وأي كان فالمسلمون مجمعون انه لا يجوز في البيوع. ذكر بيع الملامسة والمنابذة والدين بالدين والصبرة بالصبرة وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة. 3541 - وأجمعوا أن البيع من الأعمى على المس بيده وبيع الليل دون صفة من الملامسة.

ذكر الشرط والبيع إلي أجل

3542 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الصبرة بالصبرة لا يدري ما كيل هذه ولا كيل هذه. 3543 - وقد أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن ذلك إذا كان من صنف واحد لا يجوز. ذكر الشرط والبيع إلي أجل 3544 - واتفقوا أن كل شرط وقع بعد تمام البيع فإنه لا يضر البيع شيئًا. 3545 - واتفقوا أن بيع العبد والأمة ولهما مال واشترط المشتري ماليهما، وكان المال معروف القدر عند البائع والمشتري، ولم يك فيه ما يقع فيه ربا في البيع أن ذلك جائز. 3546 - [واتفقوا أنه إن] لم يشترطهما فإنهما للبائع، حاشا ما عليهما من اللباس وما زينت به الجارية فلا خلاف فيه. 3547 - ونهى عن البيع إلي الأجل [المجهول لقوله:] إلي أن تنتج الناقة ثم تنتج التي بطنها. ولا خلاف أن البيع إلي مثل هذا من الأجل المجهول لا يجوز المجهول لا يجوز وكفي بالإجماع علمًا، وقد [جعل الله عز وجل الأهلة مواقيت للناس وهي معلومة] فما كان من الآجال معلومًا لا يخلف فالبيع إليه جائز. 3548 - والأعيان المبيعة لا يجوز اشتراط الأجل في قبضها [إلا بصفة

ذكر ما لا يجوز من البيع [...]

معلومة، إلا ما كان في العقار المأمون وما أشبهه وإنما] يصح الأجل في الموصوف المضمون وهو المسلم المعلوم، ولا يجوز هذا عند الجمهور في حائط معلوم. ذكر ما لا يجوز من البيع [...] 3549 - وأجمع أهل العلم على أن بيع ثمر النخل سنين لا يجوز. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو [صلاحها نهى البائع] والمشتري. 3550 - وأجمع أهل العلم على القول بهذا الحديث. 3551 - ولا أعلم خلافًا بين فقهاء الأمصار أنه لا يجوز لأحد أن [يستثني] ثمر نخلات معدودات من حائط رجل، غير معينات يختارها من جميع النخل. 3552 - وفقهاء الأمصار كلهم يقولون: لا يجوز لأحد أن يبيع ثمر حائط ويستثني منه كيلاً معلومًا قل أو كثر بلغ الثلث أو لم يبلغ والبيع في ذلك باطل إن وقع ولو كان المستثني مدًا واحدًا، إلا مالكًا فإنه أجاز ذلك إذا كان الاستثناء منه معلومًا وكان الثلث فما دونه في مقداره ومبلغه، وبكره أن يشتري ثمر نخلة أو نخلات يختراها من حائط فيه ألوان لأنه كانه اشترى [عجوة بكبيس] متفاضلاً. 3553 - لا أعلم فيه خلافًا من فقهاء الأمصار أنه لا يجوز وكذلك عندهم

ذكر بيع الخديعة والتدليس والغش

في الدواب والثياب وغيرها لأنه بيع وقع على ما لم يره المتبايعان بعينه. 3554 - وأجمعوا أن من باع سلعة بثمن مجهول غير معلوم ولا مسمى ولا عين قائمة: أن البيع فاسد، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين وبيع الغرر. 3555 - وأجمع أهل العلم على أنه لا يجوز. 3556 - وأجمعوا ان الثمن إذا كان مجهولاً كان البيع فاسدًا. 3557 - ومن قال: بع هذه السلعة ولك من كل دينار سدسه لم يجز؛ لأنه غرر لا يدرى كم جعل له على هذا الجمهور وهو كالبيع الذي لا يجوز عند الجميع إلا بثمن معلوم؛ لأنه يبيع منافع فلا يجوز فيها بذل مجهود، ولا يجوز بيع الأنثى واستثناء جنينها لأنه غرر، وهو كبيعه في بطن أمه يحط له من الثمن. 3558 - وأجمعوا أنه لا يجوز بيعه فاستثناؤه مثله. ذكر بيع الخديعة والتدليس والغش 3559 - واتفق الجميع من المصلين أن الخديعة محرمة. 3560 - وأجمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخديعة. 3561 - وجميع العلماء قائلون بأن المخادع آثم بمخادعته اخاه الملم في البيع وغيره. وروي أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل اشترى محفلة فله أن يمسكها ثلاثًا فإن أحبها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر» وقال يحيى بن

ذكر ما يجوز من السلم

دينار: إن علم مشتربها أنها مصراة بإقرار البائع فردها قبل أن يحلبها لم يكن عليه غرم الصاع وهذا ما لا خلاف فيه قال: وإن حلبها مرة ثانية فنقص لبنها ردها ورد معها صاعًا لحلبته الأولى ولو جاء باللبن بعينه [كما حلبه] لم يقبل منه وغرم الصاع ولو قبل منه اللبن مكان الصاع لدخله بيع الطعام قبل استيفائه. 3562 - واتفق الجميع أن حكم المصراة وحكم غيرها في باب التدليس سواء، من أوجب الفسخ في التدليس أوجبه في المصراة وفي غيرها، ومن أجازة في المصراة أجازه فيها وفي غيرها. 3563 - ومن أشترى شاة فوجدها مصراة فله الخيار في ردها؛ لأن التصرية تدليس وغرر وعيب وبه قال جماعة الفقهاء إلا أبا حنيفة فإنه قال: ليس له الخيار في الرد وليست التصرية بعيب أصلاً. 3564 - والبيع مع التدليس والغش واقع لإجماع الجميع أن البيع بالخيار إن شاء باع وإن شاء أمسك [....]. ذكر ما يجوز من السلم 3565 - وأجمع أهل العلم ممن يحفظ عنه أن السلم الجائز: أن يسلم الرجل إلي صاحبه في طعام معلوم [موصوف] بكيل معلوم أو وزن معلوم إلي أجل معلوم، فيدفع ثمن ما أسلم فيه قبل أن يتفرقا من مقامهما الذي تبايعا فيه ويكون فيه من الطعام من أرض عامة لا يخطئ مثلها، ويسمى الموضع الذي يقبض فيه الطعام، فإذا فعل كان سلمًا صحيحًا لا أعلم فيه خلافًا. 3566 - وأجمع كل من يحفظ عنه أهل العلم أن السلم في الثياب جائز

بذراع معلوم وصفة معلومة. والطول والعرض والرقة والصفاقة والجودة بعد أن ينسبه إلي بلد وإلى أجل معلوم. 3567 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن السلم في الشحم جائز إذا كان معلومًا. 3568 - ولا بأس أن يسلف الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلي أجل مسمي، ما لم يكن في زرع لم يبد صلاحه أو تمر لم يبد صلاحه. روي بهذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم واتفق عليه الفقهاء إن كان المسلف فيه موجودًا بأيدي الناس من وقت العقد إلي حلول الأجل. 3569 - ويجوز لمن سلم في حنطة شامية أن يأخذها محمولة إذا حل الأجل كان ما يأخذه أرفع وأدنى إذا كان من صنفه، وكذلك العجوة من الصيحاني، وزبيب أسود من أحمر إذا كانت المكيلة سواء، هذا كله لا خلاف فيه إلا إن أخذ شعيرًا في حنطة عند من يجعلها صنفين. [والقمح] كله عند الجميع صنف واحد. 3570 - ولا بأس أن يضع الرجل عند الرجل درهمًا ثم يأخذ بكسر [معلوم] سلعة [معلومة فإذا لم يكن في ذلك سعر معلوم وقال الرجل: آخذ منك بسعر كل يوم فهذا لا يحل لأنه غرر]. هذا ما لا خلاف فيه؛ للجهل بما يأخذه كل يوم لاختلاف الأسعار. 3571 - وأجمعوا أن المسلم إلي لو أتى بطعام أجود [مما أسلم] إليه فيه

ذكر ما يجوز من السلم وفيه

جاز للمسلم قبضه، وسواء جرت عادته بذلك أو لم تجر [به] إلا مالكًا فإنه قال: إن كانت العادة منه له جارية كره له أخذه. ذكر ما يجوز من السلم وفيه 3572 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن السلم لا يجوز في الطعام بقفيز لا يعرف معياره، ولا في ثوب بذرع فلان؛ لأن المعيار لو تلف أو مات الذي اشترط الذرع بزرعه لم يعرف ما قدر حقه. 3573 - وكل من يحفظ عنه من أهل العلم يمنع من أن يجعل الرجل دينًا له على رجل سلفًا في طعام يجعله عليه إلي أجل معلوم. 3574 - وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسلم لرجل من يهود دنانير في تمر بكيل مسمى إلي أجل فقال اليهودي: من تمر حائط بني فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما من تمر حائط بني فلان فلا، ولا كيل مسمي إلى أجل مسمى. وهذا إجماع أو كالإجماع من أهل العلم. 3575 - وأجمع الفقهاء على إبطال السلم إذا وقع بلا تأجيل لقبض المسلم إلا الشافعي فإنه أجازه. 3576 - وأجمعوا أن المسلم والمسلم إليه إذا افترقا قبل قبض رأس (المال) - على شرط كان في عقدة السلم أو على غير شرط - بطل السلم بينهما، إلا مالكًا فإنه قال: إن كان ذلك على غير شرط وتقابضا بعد اليوم واليومين فلا بأس به.

ذكر الإقالة والتولية والشركة

3577 - وأجمعوا أن اشترط احدهما الخيار في السلم فيه مدة قصيرة أو طويلة بطل السلم إلا مالكًا فإنه قال: لا بأس به إلي اليوم واليومين. 3578 - وأجمعوا أن المسلم إليه لو جاء بالطعام المسلم إليه فيه فقال: فيه كذا وكذا مكيلة لم يجز لربه قبضه على ذلك إلا مالكًا فإنه أجاز له تصديقه عليه. 3579 - وأجمعوا أنه إن قبضه على ذلك فاستهلكه - وفيه أقل من حقه - كان على المسلم إليه يوفيه حقه، إلا ابن صالح فإنه ضمنه مثل ما أخذ، ويرجع على المسلم إليه بكيله كله. 3580 - وأجمعوا أنهما إذا أضافا المسلم فيه إلى حصاد عام بعينه بطل السلم إلا الشافعي فإنه أبطله إن لم يضيفاه إلي حصاد عام بعينه. 3581 - والأمة مجمعة أنه لا يجوز السلف في شيء بعينه. 3582 - ولا خلاف بين فقهاء بين فقهاء الحجاز والعراق أن البيع إذا انعقد على السلف من أحدهما [أن البيع] فاسد، وأنه يصير الثمن بالسلف مجهولاً. ذكر الإقالة والتولية والشركة 3583 - وأجمع أهل العلم أن الإقالة في جميع ما أسلم المرء فيه جائزة. 3584 - وأجمعوا أن النصراني يسلم إلي النصراني [في خمر] فيسلم أحدهما أن الذي يسلم يأخذ دراهمه.

ذكر [....]

3585 - واتفقوا أن من أقال بعد القبض بلا زيادة يأخذها ولا بحطيطة يحطها، أن ذلك جائز. 3586 - واتفق الجميع أن المتقايلين إذا تقايلا بيعًا كان بينهما، أن البيع الأول انفسخ وبطل، فالتقابل ليس ببيع. 3587 - وأجمعوا أن للمشتري أن يقيل البائع من الطعام الذي اشترى منه قبل أن يقبضه المشترى منه. 3588 - وأجمعوا أن الإقالة جائزة في السلم برأس المال. 3589 - وجواز الإقالة والشركة والتولية في الطعام المكيل وغيره قبل قبضه، إذا كان بالنقد ولم يكن فيه ربح ولا وضعية ولا تأخير، فإن دخلها شيء من ذلك صار [بيعًا يحله] ما يحل البيع ويحرمه ما يحرمه لا خلاف في هذا بين العلماء، وإنما اختلفوا في الإقالة على وجهها دون زيادة ولا نقصان ولا [نظرة] هل هي بيع وكذلك الشركة والتولية. ذكر [....] وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة». 3590 - واجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الخبر، إذا كان الولد طفلاً لم يبلغ سنتين واختلفوا في وقت التفرقة بينهما.

3591 - واتفقوا أن الفرقة بين ذوي الأرحام المحرمة من الرقيق جائزة. 3592 - واتفقوا أن الفرقة بين ذوي الأرحام المحرمة إذا كانوا بالغين عقلاء أصحاء غير زمني جائزة. 3593 - وأجمعوا أن من ابتاع أمة رفيعة أو وضيعة لم يكن له أن يضعها على يدي عدل لنستبرئ بحيضة، إلا مالكًا رحمه الله فإنه أجبرهما على ذلك في الرفيعة القدر. 3594 - وأجمعوا أن من كانت له أمة لها ولد في ملك غيره لم يجبرا على الجمع بينهما في ملك واحد إلا مالكًا فإنه أجبرهما على ذلك. 3595 - وأجمعوا أن اشترى عبدًا بيعا فاسدًا فقد ملكه ملكًا فاسدًا، فإن أعتقه جاز وغرم قيمته إلا الشافعي فإنه قال: لا يجوز عتقه لأنه لم يملكه. 3596 - وأجمعوا [أن من ابتاع أمة] إلا ما في بطنها من الولد فالبيع باطل، إلا الأوزاعي وابن صالح فإنهما أجازا البيع والشرط. 3597 - وأجمعوا أنه [لا ينبغي أن يسوم] المسلم على سوم المسلم ولا الكتابي الذمي إلا الأوزاعي فإنه أباحه له على سوم الذمي. 3598 - واتفق [....] أن من باع سلعة وقبض ثمنها أو أقبضها بائعها

مشتريها وتفرقا بعد انعقاد البيع بينهما عن تراض به. [.....] بها من رجل آخر ن بيعه باطل وأنها للمشتري الأول. 3599 - واجمعوا أن من شرط بيع الأعيان [تسليم المباع إلى المبتاع] بأثر عقد الصفقة فيه، نقدًا كان الثمن أو دينًا، إلا أن بعضهم أجاز بيع المواصفة في الجارية المرتفعة [الثمن على شرط المواضعة] وأباه الجمهور لما فيه من عدم التسليم إلي ما يدخله من الدين في الدين. 3600 - وكل شيء حاضر كاللبن يحلب والرطب يجنى، فيأخذ المبتاع يومًا بيوم فلا بأس به هذا ما لا خلاف فيه إذا اشترى على وجهه بعد النظر إليه قد حلب اللبن وجنى الثمر. 3601 - واتفق الفقهاء على فسخ البيع أبدًا إذا وقع بالربا. 3602 - ومن أكترى راحلة بعينها أو غلامًا بعينه أو دارًا بعينها بدينار عجله، ثم حدث بذلك موت أو هدم فليحاسبه رب ذلك ويأخذ ما بقي من ديناره قل أو كثر هذا لا خلاف فيه. 3603 - وأجمعوا أن الذمي إذا اشترى مصحفًا جبر على بيعه ولا أعلم في ذلك خلافا. 3604 - وأجمعوا أنه إن كان له عبد نصراني فأسلم العبد أجبر على بيعه ولا أعلم في ذلك خلافًا. 3605 - واتفق الجميع أن الغاصب ليس له أن يبيع ما اغتصب. 3606 - واتفقوا أن للسيد أن ينتزع مال عبده وأمته الذين له بيعهما.

3607 - وأجمعوا أنه لا ربا بين العبد وسيده إلا أن يكون على العبد دين، غلا مالكًا فإنه لم يجز له أن يبيعه درهمًا [بدرهمين] ولا غير ذلك مما هو ربا من غيرهما. 3608 - والربا الذي ورد به القرآن هو الزيادة في الأجل يكون (بإزائها) زيادة في الثمن، فحرم الله ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمعت على ذلك أمته. 3609 - والحكم في كل ما يؤكل أو يشرب كالحكم فيما يكال مما يؤكل أو يشرب سواء [وكذلك الميزان] وهو أمر مجتمع عليه. 3610 - ويجوز عند جميع العلماء أن يعطي الرجل – إذا كان عليه دين – ثمر حائطه وإن كان لا يفي بما عليه إذا رغب في ذلك إلي غرمائه، وعلم أنه لا يفي بما عليه، فيكون منهم على وجه الحطيطة والإحسان. تم كتاب البيوع والحمد لله حق حمده يتلوه كتاب الحدود

كتاب الحدود

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليمًا كتاب الحدود أبواب الإجماع في الحد في الخمر ذكر الحد في شربها بالشهادة أو الإقرار 3611 - وأجمعوا أن في شرب قليل الخمر وكثيرها الحد لا أعلم فيه خلافًا بين الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين. 3612 - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا سكر فاجلدوه ثم إذا سكر فاجلدوه ثم إذا سكر فاجلدوه ثم إذا سكر فاضربوا عنقه» ثم أزيل القتل عن [الشارب في] المرة الرابعة بإجماع من اه لالعلم من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر إذ شاذًا [من الناس لا يعد خلافهم خلافًا]. واختلفوا في وجوب الحد بالرائحة. 3613 - واتفقوا أن من شرب كأسًا بعد كأس من الخمر حتى سكر أن حدًا واحدًا يلزمه. 3614 - [واتفقوا أن عدلين] يقبلان في الخمر إذا ذكر انهما رأياه يشرب الخمر

ذكر الحد بما يكون في مبلغه

ولم يكن بين شهادتهما وشربه إلا أقل من شهر وكذلك في [شهادة السرقة]. 3615 - واتفقوا أنه إن أقر بشرب الخمر مرتين وثبت أنه يحد. ذكر الحد بما يكون في مبلغه 3616 - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالنعال والجريد أربعين ثم جلد أبو بكر [أربعين] ولم يختلف في ذلك. 3617 - والجمهور على أنه ثمانون جلدة وأن عمر وعثمان جلدا عبيدهما في الخمر نصف حد الحر. 3618 - وروي أن [أبا بكر] رضي الله عنه شاور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مبلغ ضربه عليه السلام الشارب الخمر فقدروه بأربعين جلدة فأجلده أبو بكر ولم يختلف فيه عنه وقيل: جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل ذلك سنة. وروى أن خالد بن الوليد بعث إلي عمر أن الناس قد استخفوا العقوبة في الخمر فاستشار عمر في ذلك عليًا وطلحة وعبد الرحمن بن عوف فقال على: يا أمير المؤمنين، نرى أن تجلد ثمانين كالمفتري. فتابعه أصحابه، فكان خالد أول من جلد ثمانين ثم جلد كذلك عمر ناسًا. 3619 - وانعقد إجماع الصحابة على ذلك ولا مخالف لهم منهم وعليه جماعة التابعين وجمهور فقهاء المسلمين والخلاف فيه شذوذ.

ذكر الجلد بالسوط والكفالة في الحد

3620 - والجمهور ممن سلف وخلف يوجب الجلد ثمانين على الشارب للخمر، وعلى السكران منها. 3621 - واتفق أهل العلم جميعًا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب في الخمر من العنب، ولا في الخمر من غيره ولا [....] بالسوط. 3622 - [واتفقوا] أن العبد والأمة تلزمهما في شرب الخمر عشرون واختلفوا في إتمام ثمانين. ذكر الجلد بالسوط والكفالة في الحد [....] 3623 - واتفق أهل العلم جميعًا على ان المجلود يجب جلده بالسوط. 3624 - والسوط الذي يجلد به سوط بين السوطين لاتفاق أهل العلم على ذلك. 3625 - وكل من يحفظ عنه من أهل العلم يقول أنه لا تجوز الكفالة في الحدود. أبواب الإجماع في الحد في القذف ذكر الحد في القذف 3626 - والحد حق للمقذوف سواء كان قاذفه حرًا أو عبدًا. 3627 - كما كان من قذف حرًا مسلمًا عفيفًا كمن قذف حرة مسلمة عفيفة

ذكر حد القاذف بالسوط ومبلغ الحد

بإجماع. 3628 - وإن كانت الآية في المحصنات لقوله تعالي: (والذي يرمون المحصنت) ولم يخص قاذفًا حرًا من غيره، وليس فيه نفي لقياس، ومن قال بمراعاة القاذف حقه إن كان عبدًا نصف حد الحر، وهذا تصريح القياس من الخلفاء الراشدين وجمهور علماء المسلمين. 3629 - اختلفوا في حد القذف هل هو حق لله كالزنا لا يجوز فيه عفو أم هو حق للآدمي كالقتل يجوز فيه (العفو). 3630 - ولا يختلفون في رجل قذف امرأته برجل فلاعن أنه لا يحد الرجل. 3631 - والحد على من نفى رجلاً عن أبيه وأن كانت أم المنفي مملوكة ولا خلاف بينهم أنه يحد إن كانت أم المنفي حرة عفيفة. 3632 - ولم يختلفوا ان من قذف مملوكة أو كافرة إنه لا يحد للقذف، ويرى بعضهم التعزيز فيه للأذي. 3633 - واتفقوا أن من قذف جماعة بكلام مفترق أو كلام واحد أن حدًا واحدًا يلزمه واختلفوا في أكثر. ذكر حد القاذف بالسوط ومبلغ الحد 3634 - وأجمع المسلمون جميعًا أن القاذف واجب جلده بالسوط.

ذكر ما يوجب الحد من القذف ومن يحد إذا قذف

3635 - واتفقوا أن العبد القاذف للحر يلزمه أربعون جلدة واختلفوا في أكثر. 3636 - واتفقوا أن لا مزيد على الثمانين. 3637 - وحد العبد في القذف نصف حد الحر وبه قال كافة الفقهاء وقال الأوزاعى: مثل حد الحر. ذكر ما يوجب الحد من القذف ومن يحد إذا قذف 3638 - وأجمعوا أن من رمي محصنة بالزنا وجب عليه الحد قال: رأيتها، أو لم يقل. 3639 - وأجمعوا أن من قال (لامرأة): يا زان، أنه يحد لها، وإنما جاء الاختلاف في قوله للرجل يا زانية إلا أحمد بن محمد الأزدي فإنه قال: لا يحد واحد منهما. 3640 - وأجمعوا أن العبد إذا قذف الحر ثم ارتد ولحق بدار الحرب، ثم سبي وصار عبدًا، وكذلك الذمي إذا قذف رجلاً ثم ترك الذمة ودخل دار الحرب ثم سبي فصار عبدًا حدا جميعًا في ذلك القذف [إلا مالكًا رضي الله عنه]. 3641 - وأهل العلم مجمعون على إيجاب الحد على قاذف المحصنة. 342 - [وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن قول الرجل] للرجل: يا فاجر، يا فاسق [يا خثبيث، لا يوجب الحد].

ذكر من له الطلب بالقذف ومن ليس له ذلك

3643 - والمكاتب والمدبر المعتق بعضه لا حد على قاذفهم في قول كل من يحفظ [عنه من أهل العلم. 3644 - وأجمعوا] أن الحد لا يجب بيمين وشاهد. 3645 - ولا يجوز الحد في قذف عبد وبه قال فقهاء الأمصار وحكي [....] يحد. 3646 - وأجمعوا أن من قال لرجل: يا مخنث، وحلف أنه ما أراد قذفًا لم يحد [وعزر] (إلا مالكًا فأنكر). 3647 - [...] أن من قذف من قد ثبت عليه الزنا من الرجال والنساء الذي ثبت على المقذوف لا بغيره أنه [...] بزنًا آخر، وفي قاذف الكافرين والحمقى، ومن هو صغير والعبد والأمة والمعترف ثلاثًا [....] القاذف إذا أتى ببينة على ما ذكر أن الحد ساقط عنه. ذكر من له الطلب بالقذف ومن ليس له ذلك 3648 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن للمقذوف طلب ما يجب له من الحد على القاذف، واختلفوا في رجل قذف رجلاً فمات المقذوف قبل أن يحد القاذف وفيمن قذف ميتًا.

ذكر توبة القاذف وشهادته

3649 - وأجمعوا على المقذوف إذا كان غائبًا فليس لأبيه ولا لابنه أن يطالب بالقذف ما دام المقذوف حيًا هذا [مذهب كل من نحفظ] عنه من أهل العلم. 3650 - وأجمعوا أن من قذف ميتًا فجاء غريب، لا قرابة بينه وبينه، فطلب أن يحده لذلك [الميت لم يحد له، إلا ابن صالح رضي الله عنه] فإنه قال: يحد له وللناس جميعًا أن يطالبوا بذلك للميت. 3651 - وأجمعوا أن المقذوف إذا علم بصدق القاذف لم يسعه فيما [بينه وبين الله مطالبة] القاذف بالحد في ذلك، إلا مالكًا فإنه قال: ذلك واسع له. ذكر توبة القاذف وشهادته 3652 - [واتفقوا أن القاذف] إذا أقر على نفسه بالكذب فيما قذف به وتاب من ذلك أنه قد تاب. 3653 - واتفقوا أن القاذف ما لم يتب لم تقبل [له شهادة واختلفوا] إذا تاب وقد حد أو لم يحد أتقبل شهادته في كل شيء أم لا تقبل في شيء أصلاً، أو تقبل في بعض وترد في بعض.

أبواب الإجماع في الحد في الزنا

أبواب الإجماع في الحد في الزنا ذكر من عليه يجب الحد من الزنا ولا يجب 3654 - ولم يختلف العلماء أن الزنا الذي يجب به الحد: الجماع دون الإنزال. ولم يختلفوا أن من غابت حشفته في فرج امرأة أن الحد يجب عليه. 3655 - واتفقوا أن من تحرك في الزنا في وطء واحد حركات كثيرة أن حده حد واحدً. 3656 - ومن جلس من امرأة مجلسًا وهو يريد أن يصيب منها حرامًا، فلم يفعل ولم يبلغ ذلك منها، فليس عليه في ذلك حد هذا مذهب جمهور الفقهاء عن السلف والخلف وبه قال أئمة الفتوى بالأمصار وأصحابهم إلي اليوم. ذكر من عليه الجلد دون الرجم في حد الزنا 3657 - والزاني إذا لم يحصن حده الجلد دون الرجم ولا خلاف بين الأمة فيه. قال الله تبارك وتعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل وحد منهما مائة جلدة). وأجمعوا أن هذا الخطاب يدخل فيه الأبكار. 3658 - وأجمع العلماء أن الأمة إذا تزوجت فزنت أن عليها نصف ما على الحرة البكر من الجلد. 3659 - وأجمع أهل العلم أن العبد إذا أقر بالزنا أن الحد يجب عليه أقر

ذكر ما لا حد فيه من الوطء

مولاه أو لم يقر كذلك المكاتب والمعتق. 3660 - وأجمعوا أن إقرار العبد على نفسه بالزنا يوجب الحد - وإن كذبه فيه مولاه - إلا ابن دينار عمرًا ثم زفر، فإنهما قالاً: إن أكذبه مولاه في ذلك لم يحد إلا ببينه. ذكر ما لا حد فيه من الوطء 3661 - واتفقوا أن وطء الرجل الرجل جرم عظيم. 3662 - واتفقوا أن سحق المرأة للمرأة حرام. 3663 - واتفقوا على أن إتيان البهائم حرام. 3664 - واتفقوا أن وطء الحائض من الزوجات وملك اليمين، والمحرمة والصائم والصائمة، والمعتكف والمظاهرة التي ظاهر منه حرام. 3665 - واتفقوا أنه لا حد في شيء من ذلك كله. 3666 - واتفقوا أن وطء المطلق الذي طلق طلاقًا رجعيًا مكروه، واختلفوا أيجب فيه حد وهل يكون رجعة أم لا؟ 3667 - واتفقوا أن الولد بذلك الوطء لا حق به. 3668 - واتفقوا أن (الذمي) لا يقام عليه بعد ذمته وإسلامه حد زنا كان منه قبل ذلك، لا قبل يسلم أو غيره، ولا قذف ولا خمر ولا سرقة، ولا يغرم ما أتلف من مال المسلم.

ذكر وقت إقامة الحد على الحبلى والشهادة عليها وكيف يكون الجلد وحيث لا يحل

3669 - وأجمعوا أن من وطئ جارية لامرأته وقال: ظنتها تحل لي لما بيني وبين سيدتها من النكاح، لم يحد لذلك إلا زفر فإنه قال: يحد لذلك. 3670 - والمشرك إذا زنا ثم أسلم سقط عنه الحد ولا أعلم في ذلك خلافًا. 3671 - ومن وطئ جارية ابنه أو ابنته دفع عنه الحد وقومت عليه [حملت أم لم تحمل] قال أبو عمر: على هذا جميع الفقهاء لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل خاطبه: «أنت ومالك لأبيك». ذكر وقت إقامة الحد على الحبلى والشهادة عليها وكيف يكون الجلد وحيث لا يحل 3672 - واتفقوا أن الحد لا يقام على الزانية وهي حبلى. 3673 - [واتفقوا] أنها إن حملت من زنا وثبت الزنا من إقرار تتمادى عليه أو بينه ليس معها إقرار أن تمام فطامها وقت لإقامة الحد عليها [ما لم يمت] الولد قبل ذلك. 3674 - وأجمع الفقهاء أن المرأة تضرب في الزنا جالسة إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: بل تضرب قائمة. 3675 - وأجمع [الصحابة أن الرجل] يضرب في الزنا قائمًا.

ذكر (.......) وصفة الإحصان

3676 - وأجمع الفقهاء أنه لا ينبغي للحاكم أن يضرب حدًا حده في المسجد إلا ابن أبي ليلى فإنه أباحه وفعله. ذكر (.......) وصفة الإحصان 3677 - وثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالرجم ورجم فالرجم؛ ثابت بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وباتفاق عوام أهل العلم: مالك وأهل المدينة، والأوزاعي وأهل الشام، والثوري وأهل العراق، وهو قول عوام أهل الفتيا من علماء الأمصار. واختلفوا في إيجاب الجلد مع الرجم. 3678 - وأجمع أهل العلم على أن الحر المسلم إذا تزوج امرأة حرة مسلمة صحيحة، ودخل بها ووطئها في الفرج أنه محصن، ووجب عليه وعليها إذا زنيا الرجم، واختلفوا فيمن وطئها بنكاح فاسد. 3679 - وأجمع أهل العلم أن المرء لا يكن بعد النكاح محصنًا حتى يكون معه الوطء. واختلفوا في الذمية تكون تحت المسلم هل تحصنه أم لا؟ وفي الأمة تكون تحت الحر وفي الحرة تنكح العبد. 3680 - ولا يثبت عند الجميع إحصان لصبي ولا لمجنون. 3681 - وأجمع الجمهور من الصحابة ومن بعدهم أن المحصن حده الرجم، واختلفوا هل يجلد معه.

ذكر الاعتراف بالزنا والشهادة عليه وصفتهما

وأما المبتدعة كالخوارج والمعتزلة فإنهم لا يرون رجم الزاني وإن أحصن، وإنما حده عندهم الجلد، ولا يعرج عليهم ولا [يعدون] خلافًا. 3682 - وأجمعوا أنه ما زاد على أربع نسوة في نكاح يجتمعن عنده جميعًا وهو عالم بالتحريم [...] فيما زاد على الأربع غير معذور بالجهل، فزان واجب الحد عليه بالرجم. 3683 - واتفقوا أن المرأة [الحرة] المسلمة العاقلة غير المكرهة، كالرجل المحصن، وأن غير المحصنة كغير المحصن. 3684 - واتفقوا أن من زنا وقد كان تزوج، وهو بالغ حر عاقل بحرة مسلمة بالغة عاقلة نكاحًا صحيحًا، وطئها في فرجها وهو في عقله قبل أن يزني، ولم يتب ولا طال الأمر عليه أن عليه الرجم بالحجارة حتى يموت. 3686 - واتفقوا إن جلد المرجوم [مائة] قبل أن يرجم، وغرب غير المحصن عن بلده وسجن حيث يغرب عامًا أنه قد أقيم [عليه] الحد كله. ذكر الاعتراف بالزنا والشهادة عليه وصفتهما 3687 - وأما الاعتراف بالزنا فهو الإقرار بصريحه من البالغ العاقل، فإذا

ذكر رجم الحامل وصفة الرجم وما يكون به

ثبت على الإقرار به وكان محصنًا وجب رجمه، وإن كان بكرًا فجلده، ولا خلاف في هذا كله، وأما ظهور الحمل بامرأة لا زوج لها يعلم ففيه تنازع. 3688 - وأما الشهادة في الزنا فأجمع العلماء أن البين فيه أربعة شهداء رجال عدول يشهدون بالمعاينة والصريح بالزنا لا بالكتابة. 3689 - ولا يجوز عند الجميع شهادة النساء. 3690 - واتفقوا أن من شهد عليه في مجلس واحد أربعة عدول أنهم رأوه يزني بفلانة، ورأوا ذكره خارجًا من فرجها أو داخلاً كالمرود في المكحلة وأن لمدة زنا أقل من مدة شهر، ولم يختلفوا في شيء من الشهادات، وأتوا مجتمعين لا مفترقين ولم يقر هو بالزنا وتمادى على إنكاره، ولم تقم بينة من نساء على أنها عذراء ولا اضطراب الشهود في شهادتهم، ولم تقم بينه من نساء على أنها عذراء ولا اضطراب الشهود في شهادتهم، ولم تقم بينة أنه مجنون: أنه يقام عليه الحد، واختلفوا إذا أقر بعد البينة أتبطل البينة ويرجع إلي حكم الإقرار فيسقط عنه الحد برجوعه أم لا. 3691 - واتفقوا أن من أقر على نفسه بالزنا في مجلس حاكم يجوز حكمه - أربع مرات مختلفات- يغيب من كل مرة عن المجلس حتى لا يرى، وهو حر مسلم غير مكره ولا سكران، ولا مجنون ولا مريض، ووصف الزنا وعرفه ولم يتب، ولا طال الأمر به أنه يقام عليه الحد ما لم يرجع عن إقراره، واختلفوا أيقبل رجوعه أم لا. ذكر رجم الحامل وصفة الرجم وما يكون به مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر فغمر بها أن

ترجم فقال له على رضي الله عنه: ليس ذلك عليها إن الله تعالى يقول في كتابة (وحمله وفصله ثلثون شهرًا) وقال: (والولدت يرضعن أولدهن حولين كاملين) الآية، فالحمل يكون ستة أشهر فلا رجم عليها: فبعث عثمان في أثرها فوجدها قد رجمت. وروي من حديث الكوفيين لابن عباس مع عثمان، كرواية المدنيين في ذلك. 3692 - ولا أعلم خلافًا فيما قاله على وابن عباس في أقل الحمل، وهو أصل وإجماع. 3693 - واتفقوا أنه لا يجوز قتل المرجوم بغير الحجارة. 3694 - واتفقوا أنه إن صف الناس صفوفًا كصفوف الصلاة فرجم الشهود أولاً ثم الناس [ورجم الإمام في المقر أولاً ثم الناس، و] حفرت له حفيرة [إلي صدره] أن الرجم قد وفي حقه، واختلفوا فيه إذا كان بغير هذه الصفة. 3695 - واتفقوا أن [المسلمين] يصلون على المرجوم واختلفوا في الإمام والشهود والراجمين. 3696 - وأجمع أهل العلم على أن المرجوم يدام عليه الرجم حتى [يموت].

أبواب الإجماع في الحد في السرقة

أبواب الإجماع في الحد في السرقة ذكر القطع في السرقة ما يقطع فيه قال الله عز وجل: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا». 3697 - وأجمع أهل العلم على أن قطع يد السارق يجب إذا شهد عليه بالسرقة شاهدان [حران مسلمان عدلان] وصفا ما يوجب القطع. 3698 - وأجمعوا على أن من سرق عبدًا صغيرًا من الحرز قطع. 3699 - وأجمعوا على أن السارق إذا وجب قطع يده فقطعت، ووجد المتاع بعينه عنده أن ذلك يجب على السارق للمسروق منه واختلفوا [فيه إذا قطع والمتاع مستهلك]. 3700 - وأجمعوا أن السارق لو مات من قطع يده أنه لا شيء فيه لأنه قطع بحق. 3701 - وأجمعوا أن سارق المصحف إذا ساوى [ما يجب به القطع] يقطع إلا أبا حنيفة فإنه قال لا يقطع [فيه] استحسانًا.

3702 - وأجمع التابعون ورجل قبلهم من الصحابة لا مخالف [له قبله أن النباش] يقطع. 3703 - وأجمعوا أن من صر دراهمه من داخل كمه فطرها رجل: قطع كما يقطع فيها لو صرها خارج كمه ويجعل في [ذلك كأنها في كمه بلا صر] منه لها، وذلك مما يقطع فيه بإجماع، إلا الحسن بن زياد اللؤلؤي فإنه قال: لا يقطع إذا كان الصر من داخل الكم. 3704 - [....] تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) لم يعن به كل سارق، وإنما عني به خاصًا من السراق لمقدار من المال [.....] تعالى، إنما عني به السارق العشرة دراهم، واختلفوا في سارق ما دونها. 3705 - ومن سرق مرارًا ثم رفع إلي السلطان أنه لا يقطع إلا يده لجميع من سرق منهم، لا خلاف في هذه المسألة من فقهاء الأمصار ولا من كان قبلهم. 3706 - وتقطع يد الآبق إذا سرق وعلى هذه جماعة علماء الأمصار. وإنما وقع الاختلاف فيه قديمًا ثم انعقد الإجماع فيه بعد ذلك. 3707 - واتفق الجميع على اختلافهم في مقدار ما يقطع فيه السارق، وأن حكم ما يجب فيه القطع من العروض حكم الذهب والفضة لن من قوم ذلك بالذهب حكم له بحكمه، ومن قوم ذلك بالفضة حكم له بحكمها في مقدار ما

ذكر ما يقطع من السارق وصفة القطع

يجب فيه القطع منها. 3708 - واتفقوا أن من أقر على نفسه بسرقة مرتين في مجلسين مختلفين وثبت على إقراره واحضر ما سرق: أن القطع يجب عليه ما لم يرجع واختلفوا إن أقر مرة أيلزمه القطع أم لا، وهل ينتفع برجوعه إن رجع أم لا. 3709 - واتفقوا أن المرأة تقطع كما يقطع الرجل. ذكر ما يقطع من السارق وصفة القطع 3710 - وأجمعوا أن اليد اليمنى تقطع من السارق أولاً، ثم اختلفوا إن سرق وهم يقرءون: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) لتجويزهم المسح على الخفين وهم يقرءون «غسل الرجلين أو مسحهما» وكالجواز في قتل الصيد خطأ وهم يقرءون: (ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء مثل ما قتل من النعم). ولا يجوز على الجمهور تحريف الكتاب ولا الخطأ في تأويله، وإنما قالوا ما قالوه بالسنة المسنونة لهم والأمر المتبع. كتب نجدة الحروري إلي (ابن عباس) يسأله: هل قطع النبي عليه السلام الرجل بعد اليد؟ وقالت جماعة: لا يقطع من السارق إلا الأيدي لا

الأرجل وبه قالت الخوارج. 3712 - وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطع يد سارق، ثم سرق فقطع رجله، ثم سرق فقطع يده، ثم سرق فقطع رجله ثم أتى به بعد قد سرق فقتله وفيه أنه قتله في الخامسة بالحجارة ولا أعلم أحدًا من أهل العلم قال به إلا ما ذكره أبو المصعب في مختصره عن المدنيين: مالك وغيره أنه يقتل بعد قطع يديه ورجليه على الترتيب المذكور إذا سرق الخامسة. وقد ثبت أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنًا بعد إحصان، أو قتل نفس بنفس ولم يذكر فيه السارق، وعليه جمهور المسلمين. 3713 - واجمعوا أن من سرق ولا يمين له؛ لأنها ذهبت في قصاص أو غيره قطعت رجله اليسرى، إلا مالكًا فإنه قال: تقطع يده اليسرى. 3714 - وأجمعوا أن القطع من الكوع. 3715 - واتفق الجميع أن الواجب قطع اليمنى إذا كانت موجودة. ولا تمانع بين الجميع أن اليد إذا قطعت من المفصل أن قاطعها يقال أنه قد قطع يد فلان. 3717 - ولا أعلم عالمًا سلف ولا من بعدهم خلف أوجب قطع الأصابع على انفرادها دون الكف. 3718 - والواجب أن يحسم يد السارق، وإذا كان ذلك يمكن

ذكر [....] ومراعاته

أن يفعل به هذا قول عوام علماء الأمصار. ذكر [....] ومراعاته 3719 - واتفق أئمة الفتوى بالأمصار على مراعاة الحرز فيما سرقه السارق. ولم يختلفوا أن من فتح باب دار أو بيت، وسرق منه [ما يبلغ المقدار] أنه يقطع [وقد أبي كثير من الفقهاء أن يجعلوا] ذلك حرزًا إذا غاب عنه صاحبه ولم يكن عقله ولا تحت قفله والقطع واجب بإجماع على من سرق من حرز وهو [حق لله عز وجل]. 3720 - وإن وجد المتاع ربه أخذه بإجماع ليس له غير ذلك، ولا له العفو عن السارق إذا بلغ السلطان، وهو وغيره في ذلك سواء. واختلفوا في السارق يقطع وقد استهلك المتاع. ذكر ما لا قطع فيه من السرقة 3721 - واتفق الأسلاف والأخلاف بعدهم على أن ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع. 3722 - وأجمع أهل العلم أن من سرق خمرًا من مسلم أنه لا قطع عليه، واختلفوا في المسلم يسرق خمر النصراني فقال عطاء بن أبي رباح: تقطع يده وقال سائر العلماء: لا يقطع ولا يجب عليه، وحكي عن شريح انه قضى برد

القيمة أو رد الخمر بعينها. 3723 - وأجمع الجمهور أنه لا تقطع يدا الوالد فيما سرق من مال ولده. 3724 - وأجمعوا أنه لا يقطع الغاضب ولا المكابر المغالب إلا أن يشهر سلاحًا بطريق ويخيف السبيل فيكون محاربًا. 3725 - وأجمعوا أن المضارب لا يقطع فيما سرق من مال المضاربة، وكذلك المودع. 3726 - وسئل على رضي الله عنه عن الخلسة فقال: تلك (الدعرة) المعلقة لا قطع فيها. وأجمع العلماء على ذلك. 3727 - وأجمعوا على [أن الخلسة لا قطع فيها ولا] في الخيانة، إلا إياس بن معاوية فقال: يقطع المختلس. 3728 - وقال مالك: المر المجتمع عليه عندنا أن اعتراف العبد بما فيه عقوبة في جسده جائز عليه وهو غير متهم فيه. 3729 - وأما اعترافه بما فيه غرم على سيده فغير جائز وهو قول الجمهور. وقال قوم: لا يجوز إقراره بما يجب قتله أو قطع يده إذا أكذبه مولاه. 3730 - وروي عن النبي عليه السلام أنه قال: «لا يقطع الخائن» وهو

إجماع وكفى به حجة. 3731 - ومن جحد عارية أو دينًا عليه لم يقطع، هذا قول الجمهور بالحجاز والعراق والشام ومصر، في المستعير الجاحد. وقال أحمد وإسحاق: يقطع. وقال أحمد: لا أعلم شيئًا يدفع حديث عائشة في ذلك. 3732 - والسارق يوجد في البيت قد جمع المتاع ولم يخرج به: هذا لا يقطع، وهو قول جمهور العلماء من السلف والخلف وبه قال أئمة الفتوى بالأمصار وأصحابهم إلي اليوم والخلاف فيه شذوذ لا يلتف إليه. 3733 - وأجمعوا أن كل سرقة لا قطع فيها فإن الغرم فيها واجب على من سرق، موسرًا أمعسرًا. 3734 - وأجمعوا أن الجماعة إن سرقوا ما يقطع فيه الواحد لو سرقه وحده، لا أكثر منه، لم يقطع واحد منهم، إلا مالكًا فإنه قال: يقطعون جميعًا فيه. 3735 - وأجمعوا أن الرجل إذ كان يجن أحيانًا، إذا سرق في حال جنونه لم يقطع؛ وإذا سرق في حال إفاقته قطع إلا الأوزاعي فإنه قال: لا يقطع في واحدة من حالتيه جميعًا. 3736 - وأجمعوا أن العبد إذا سرق من مال زوجة مولاه أو زوج مولاته، من بيت أذنا له في دخوله أو لم يأذنا له لم يقطع إلا مالكًا فإنه قال: يقطع وقد روي مثله عن الشافعي قال: إن كانا أذنا له في دخوله لم يقطع، وإن كانا لم

ذكر التعزير وأدب السلطان

يأذنا فيه قطع. 3737 - وأجمعوا أن للرجل إذا ادعي على رجل أنه سرق متاعه - وهو منكر - ولم يحبس بذلك ولم يتهدد بالضرب وإن كان متهمًا بالسرقات، إلا الليث بن سعد فإنه قال: يحبس بذلك، ولم يتهدد ولا (يسلط) عليه العذاب جدًا. 3738 - وأجمعوا أن الرجل إذا وجد في الطريق ليلا ومعه متاع فقال: بعثني فلان فأخذته له من منزله وأنكر ذلك فلان وليس معروفًا بالانقطاع إلي فلان ذلك، أو كان معروفًا بذلك فإنه لا يحد إلا مالكًا فإنه قال: إن لم يكن معروفًا بالانقطاع إلي فلان حد له حد السرقة. ذكر التعزير وأدب السلطان 3739 - وكل من يحفظ عنه من أهل العلم يقول: ويرى الإمام أن يعزر في بعض الأشياء واختلفوا في المقدار الذي يعزر الإمام من وجب عليه التعزير. 3740 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لرجل: [يا يهودي، يا نصراني] يجب عليه التعزير ولا حد عليه. 3741 - وأهل العلم مجمعون أن الحر إذا قذف عبدًا أنه يعزر ولا يحد. 3742 - واتفقوا أن التعزيز يجب من جلدة إلي عشر، واختلفوا في أكثر.

ذكر الشفاعة في الحدود والعفو عنها

3743 - وأجمعوا أن الرجل إذا قال للرجل: يا سكران يا سارق، يا خائن يا آكل لحم الخنزير، يا شارب الخمر، يا كلب يا حمار لم يجب عليه في شيء من ذلك شيء من الحدود، وعلى الإمام تأديبه. 3744 - وإن قال رجل ليهودي أو نصراني يا ابن الزانية أو يا ابن الزاني: لم يجب عليه الحد ويعزر، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك. 3745 - وأجمعوا أن من قال لرجل: يا مخنث، وحلف أنه ما أراد قذفًا لم يحد وعزر، إلا مالكًا فإنه قال: يحد لذلك. ذكر الشفاعة في الحدود والعفو عنها 3746 - ولا يجوز للسلطان أن يعطل حدًا من الحدود التي [لله عز وجل إقامته] عليه كما ليس له أن يتجسس عليه إذا استترت عنه. 3747 - والشفاعة في أهل الذنوب حسنة جائزة وإن كانت الحدود [فيها] واجبة إذا لم يبلغ السلطان هذا كله لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء. 3748 - وجمهور علماء المسلمين على أن العفو في حقوق الآدميين جائز إذا عفوا بإجماع. 3749 - وأجمعوا [عن سنة] أن ذا الهيبة في حسبه ودينه إذا أتي ما يوجب عليه التعزير ولا يبلغ حدًا واجبًا ولم يكن (للتعزير خليقا) أنه يقال: يعفى عنه إلا مالكًا فإنه قال: يعزر ولا يقال.

أبواب الإجماع في المحاربات والمرتد والمكره

أبواب الإجماع في المحاربات والمرتد والمكره ذكر أحكام الحرابة 3750 - ودماء المؤمنين محرمة على ظاهر كتاب الله عز وجل، وبالأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع أهل العلم، إلا بالحق الذي استثناه الله عز وجل في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. 3751 - وأجمع أهل العلم على أن أهل الشرك إذا وقعوا في أيدينا وأسلموا، أن دماءهم [تحرم] على أن قوله تعالي: (إنما جزاء الذين يحاربون اله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا) أنزلت في أهل الإسلام. و [أمر الله بإقامة] الحدود على المحارب إذا جمع شيئين: محاربة، وسعيًا في الأرض بالفساد قال: الله تعالى (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا) الآية فالحكم عند عوام أهل العلم بهذه الآية إنما يجب على [من خرج من المسلمين فقطع] الطريق وأخاف السبيل، وسعى في الأرض بالفساد، واختلفوا فيما يجب على من فعل ذلك. 3752 - وأجمع كل من [يحفظ عنه من أهل العلم] على أن السلطان ولي من حارب، فإن قتل محارب أخا امرئ أو إياه في حال المحاربة، فليس إلي

طالب الدم في أمر المحارب شيء، ولا يجوز عفو ولي الدم، والقائم بذلك الإمام. 3753 - وجعل الفقهاء كافة ذلك بمنزلة حد من حدود الله تعالى. 3754 - وعوام أهل العلم يقولون: إن للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله إذا أريد ظلمًا بالإخبار الثابتة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 3755 - وأجمعوا أنه لا يجوز شهادة المقطوع عليهم [الطريق] على من أدعوا عليه القطع، إلا مالكًا فإنه قبلهم؛ إذ لا تتهيأ معرفة ذلك من غيرهم. 3756 - وأجمعوا أن ما وجدناه في أيدي أولئك لا يدفع للمدعي إلا ببينه له عليه، إلا مالكًا فإنه قال: يلتزم الإمام، فإن جاءه طالبه وإلا دفعه إلي المدعي وضمنه إياه لئلا يجئ له مستحق غيره. 3757 - والكافر المحارب إذا أسلم قبل قدرتنا عليه دمه محظور باتفاق الأمة. 3758 - واتفق الجميع أن أهل الشرك إذا قدرنا عليهم، قبل أن يتوبوا من الحرابة ثم أسلموا أنه مغفور لهم. 3759 - وأجمعوا أن العبد والأمة إذا قاتلوا قتلوا. 3760 - وإجماع الجميع على أن نفي المحارب إلي بلاد الشرك غير جائز. 3761 - ولا خلاف بين المسلمين في أن للمسلم أن يحارب المحارب لأخذ ماله قاصدًا، وما رعوا في ذلك هل هو فرض أو مباح.

ذكر أحكام الارتداد

ذكر أحكام الارتداد وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رجع عن دينه فاقتلوه ولا تعذبوا [بعذاب الله]. 3762 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن [المجنون] إذا ارتد في حال جنونه أنه مسلم على ما كان عليه قبل ذلك. 3763 - وأجمع عوام أهل العلم على أن على من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل. 3764 - ولا أعلم أحدًا يوجب قتل من سب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 3765 - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من بدل دينه فاقتلوه» دخل في ظاهر قوله هذا الأحرار والعبيد، والرجال والنساء وبه قال جمهور الفقهاء ولا أحفظ فيه خلافًا. 3766 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المرتد لا يزول ملكه عن ماله بارتداده. 3767 - وأجمعوا كذلك أنه برجوعه إلي الإسلام مردود إليه ماله، ما لم يلحق بدار الحرب، وإنما اختلفوا فيما يجوز له أن يفعله في ماله. 3768 - ولا نعلم أحدًا أوجب على المرتد مرة واحدة تأديبًا إذا رجع إلي الإسلام. 3769 - وأجمع أهل العلم على أن شهادة شاهدين يجب قبولهما على الارتداد، ويقتل المرتد [إن لم يرجع إلي الإسلام] بشهادتهما.

3770 - وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الكافر إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن كل م جاء به حق، وأتبرأ من كل دين خالف الإسلام، وهو بالغ صحيح يعقل أنه مسلم، فإن رجع بعد ذلك فأظهر الكفر كان مرتدًا يجب عليه ما يجب على المرتد. 3771 - وأجمع الصحابة أن المرتدين وغيرهم في آية المحاربة سواء في وجوب الحكم بها عليهم. 3772 - وقوله صلى الله عليه وسلم: «من غير دينه فاضربوا عتقه» عنى ب1لك تغيير دين الإسلام، ولم يعن فيما نرى من خرج من اليهودية إلي النصرانية، ولا من النصرانية إلي اليهودية، وعلى هذا جماعة العلماء. 3773 - وأن من خرج من دين اليهودية إلي النصرانية أو المجوسية لا يقتل إذا كان ذميًا لأن القرآن قد جاء بإقرار هذه الأديان [إذا بذل أهلها] الجزية للمسلمين لا خلاف بين العلماء فيه. إلا أن الشافعي قال: إذا كان المبدل لدينه دينًا فللأمام أن يخرجه من بلده [ويلحقه] بأرض الحرب، ويحل ماله مع مال الحربيين إن غلب على الدار؛ لأن الذمة إنما جعلت له على الدين الذي كان عليه. 3774 - ولا أعلم خلافًا بين الصحابة في استتابه المرتد. 3775 - وإذا ارتد المسلم ولحق بدار الحرب وراجع الإسلام قبلت توبته وكذلك الزنديق ولا أعلم بين الناس في ذلك خلافًا.

ذكر الإكراه وحكمه

ذكر الإكراه وحكمه 3776 - واتفقوا على أن المكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان أنه لا يلزمه شيء من الكفر عند الله تعالى، واختلفوا في إلزامه أحكام الكفر. 3777 - واتفقوا أن خوف القتل إكراه. 3778 - وأجمع الفقهاء على أن من أكره على الكفر حتى خاف القتل أنه لا إثم عليه إذا كفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا تبين زوجته ولا يحكم عليه بحكم الكفر، إلا محمد بن الحسن فإنه قال: إذا أظهر الشرك كان مرتدًا في الظاهر، وهو فيما بينه وبين الله على الإسلام، وتبين منه زوجته ولا يصلى عليه إن مات، ولا يرث أباه إن كان مسلمًا. تم كتاب الحدود والحمد لله على ذلك يتلوه كتاب القصاص

كتاب القصاص وما يتعلق به

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليمًا كتاب القصاص وما يتعلق به أبواب الإجماع في القصاص ذكر القصاص في الجراح والحكم فيه 3779 - وأجمع المسلمون جميعًا على أن الرجل إذا كان حرًا مسلمًا، وقطع عضوًا من أعضاء رجل مسلم حر وجب بينهما القصاص. 3780 - وأجمعوا أن الحر الذمي إذا قطع عضوا من أعضاء صبي حكمه حكم المسلمين: أن القصاص بينهما واجب. 2781 - ولا خلاف أن اليد والرجل إذا قطعت من المفصل عمدًا فيها القصاص. 3782 - وأما الساق والذراع يقع فيهما الكسر يدها، فإنه تقاد منه، وأما إن أراد تأديبها بسوط أو حبل فأصابها من ضربه ما لم يتعمده، فإنه يعقله وهو قول جماعة الفقهاء ولم يختلف فيه أئمة الفتوى. 3783 - وكل من يحفظ عنه من أهل العلم يرون الانتظار بالقصاص من الجراح حتى يبرأ الجريح.

ذكر القصاص في القتلى

ذكر القصاص في القتلى قال الله جل ذكره: (كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى) وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم». 3784 - وأجمع أهل العلم على أن الحر يقاد به الحر، وإن كان الجاني مقعدًا أو أعمى أو أقطع اليدين والرجلين والمقتول صحيح سوي الخلق. 3785 - وأجمع عوام أهل العلم على أن على الرجل والمرأة القصاص في النفس إذا كان القتل عمدًا إلا ما اختلف فيه عن على رضي الله عنه [وعطاء ورويناه عن الحسن]. 3786 - وأجمع العلماء أن العبد يقتل بالحر والأنثى بالذكر، والذكر بالأنثى، إلا أن منهم من قال: إن قتل الرجل بها أدوا نصف الدية نصف الدية فإن شاءوا وإلا أخذوا الدية. ولا يقتل الذكر بالأنثى حتى يؤدوا [نصف] الدية. 3787 - وجمهور العلماء وأئمة الفتوى بالأمصار على أن الرجل يقتل بالمرأة كما تقتل هي به. 3788 - وأجمعوا أن من قتل في الحرم قتل فيه، ومن أصاب في الحرم حدًا أقيم عليه فيه. 3789 - والمسلمون مجمعون على أن من قطعت يده فأخذ لها أرشًا أو كان أشل، فقتل رجلاً سالم الأعضاء، أنه ليس لوليه أن يقتل الأقطع ويأخذ منه

نصف الدية من أجل أنه قتل ذا اليدين وهو أقطع أو أشل. 3790 - وأجمعوا أن الدية لا تجتمع مع القصاص. 3791 - ومن أمسك رجلاً لآخر فضربه، فمات وهو يرى أنه يريد قتله: قتلا به جميعًا، وأن أمسكه وهو يرى انه إنما يريد ضربه كضرب الناس لا قتله: قتل القاتل وعوقب الممسك أشد العقوبة وسجن سنة وقال ابن جريج: سمعت سليمان بن موسى يقول: الإجماع عندنا أنهما شريكان في دمه، يقتلان به. 3792 - واتفق الجميع على أن القتل ضربان: خطأ وعمد، ونطق بذلك القرآن قال الله جل ذكره: (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطئا) وقال تعالى: (ومن يفشل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خلدًا فيها). 3793 - وأجمع المسلمون أن قتل القاتل، باجتماع الأولياء على قتله. وإن قتل الرجل نفرًا. 3794 - اتفق الجميع على أن أولياء المقتول الأول إذا طلبوا القصاص ولم يحضر أولياء الآخرين كان لهم ذلك. 3795 - وأجمع المسلمون جميعًا أن الرجل إذا حمل البهيمة على رجل، فمالت على بطنه أو على وجهه ومات أن الحامل لها قاتل. 3796 - وأجمع المسلمون جميعًا أن الرجل إذا جرح رجلاً فمات من تلك الجراحة [.....] من غير حدوث علة ولم يندمل الجرح أن الجارح يسمى

ذكر [........] فيه وما يضمن وما لا يضمن

قاتلاً، وأن عليه ما على القاتل. 3797 - وإذ قتل رجل رجلاً ثم قتل آخر كان أولياء المقتول بين الخيرتين: إن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا عفوا وأخذوا الدية، ولا شيء لأولياء المقتول الثاني إلا أن يقع العفو من أولياء المقتول الأول فإذا عفوا كان أولياء الثاني مخيرين: إن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا عفوا بإجماع الأمة. 3798 - وأجمع أهل العلم أن من عمد فضرب رجلاً بحديدة محدودة مثل السيف والخنجر، والسكين وسنان الرمح وما أشبه ذلك، فمات المضروب من ضربه أن عليه القود. 3799 - واتفقوا أن الكافر الذمي الحر يقتل بالمسلم الحر. 3800 - وأجمعوا أن القصاص بين الحرين المسلمين العاقلين [البالغين]. 3801 - واتفقوا أن القصاص بين النساء كما هو بين الرجال سواء بسواء. 3802 - واتفقوا أن أربعة عدول يقبلون في القتل واختلفوا في أقل. 3803 - واتفقوا أن من أقر على نفسه بقتل يوجب [قودًا مرتين مختلفتين] ثبت أنه يلزمه القود ما لم يرجع ولم يعف الولي. 3804 - واتفقوا أن القود القصاص اسمان بمعنى واحد. ذكر [........] فيه وما يضمن وما لا يضمن 3805 - وأجمعوا أنه لا يقتل مؤمن بحربي [مستأمن] إلا أبا يوسف فإنه

قال: يقتل به. 3806 - [...] قود على من استأجر رجلاً لينزل في بئر أو يحفره له فتلف. 3807 - وأجمع كل من يحفظ عنه من [أهل العلم أن لا قود] من (نقص) البصر. 3808 - واتفق الجميع أن من ضرب بطن امرأة عامدًا فألقت جنينًا ميتًا أنه لا يجب عليه [....]. 3809 - واتفقوا أن الصبي الذي لا يعقل ما يفعل لصغره لا يقتص منه. 3810 - واتفقوا أن القود إن أخذه الولي بأمر السلطان أن ذلك جائز له، ولا يقتص من الولي [في ذلك] واختلفوا فيمن عفا لمن يجوز عفوه ثم اقتص هل يقتص منه أم لا. 3811 - وأجمعوا أن ولي المقتول إذا قام للقصاص فضرب فقطع عضوًا: لم يكن عليه قصاص في ذلك، إلا مالكًا فإنه أوجب فيه القصاص على الولي، وأوجب للولي القتل بالمثل كما كان. 3812 - وأجمعوا أنه لا [قود] (باللسان) إذا قطع إلا الليث بن سعد

فإنه أقاد به. 3813 - وأجمعوا أن من تطلع من باب رجل ففقأ عينه في حال نظره عامدًا: لم يقتص منه لذلك ولا دية عليه، إلا مالكًا فإنه جعل فيه القصاص عليه. 3814 - وأجمعوا أنه من نتف شعرًا من رأس رجل أو لحيته، أو حاجبه أشعر عينيه لم يقتص منه، إلا الليث بن سعد فإنه قال: يقاد به. 3815 - وأجمعوا أن من قطع من رجل عضوًا وليس ذلك العضو في بدن القاطع، فلا قصاص في ذلك إلا ابن شبرمة فإنه قال: يفقأ العين اليمني باليسرى إذا لم توجد اليمنى، واليسرى باليمني إذ لم توجد اليسري، وكذلك الأسنان والأضراس. وقال ابن صالح: يقطع ما يلي ذلك. وإذا حفر إنسان بئرًا في غير حقه أو وضع حجرًا في غير حقه (ولا دية) المسلمين كان ضامنًا ووجب الشيء في ماله. وأجمعوا أنه لا قود عليه. 3816 - وأجمعوا أن الرجل إذا حمل صبيًا على دابة أو عبدًا لرجل بغير إذنه فرمت به أنه ضامن. 3817 - وإذا كان لرجل حائط مال، فطولب بهدمه، وكان الحوب منه ظاهرًا ففرط مع القدرة على حطه، فوقع على رجل أو متاع لرجل، فتلف الواقع عليه قيل: هو ضامن إذا أشهد عليه. وقيل: هو ضامن: أشهد عليه، أو لم يشهد وأجمعوا أن لا قود.

3818 - وأجمعوا أن الدابة إذ انفلتت وقتلت رجلاً أنه لا ضمان على ربها. 3719 - ولا ضمان على الطبيب فيما لم يتعمد فيه بإجماع. 3820 - وأجمعوا أن الحائط إذا سقط من دار رجل إلي طريق المسلمين ولم يتقد إليه في إنزاله: لم يضمن ما سقط عليه فأفسده أو قتله، وإن كان قبل سقوطه مخوفًا منه، إلآ ابن أبي ليليي فإنه قال: إذا كان الحائط في نفسه مخوفًا منه قبل سقوطه فأخر وأمكن صاحبه إنزاله، فم يفعل فهو ضامن لما تلفت به، وإن لم يكن تقدم إليه في إنزاله احد. 3821 - وأجمعوا سواه أن رجلاً لو أشهد على صاحب الحائط في إنزاله: لم يكن مخوفًا ثم سقط لم يضمن ما عطب به، إلا الشافعي فإنه ضمنه ذلك. 3822 - وأجمع العلماء أن العجماء إذا جنت جناية [نهارًا] أو جرحت جرحًا لم يكن لأحد فيه سبب أنه هدر لا أرش فيه ولا دية. 3823 - وأجمعوا أن من ضرب بطن بهيمة فألقت جنينًا ميتًا كان عليه ما نقص من أمه، إلا مالكًا فإنه قال: عليه عشر قيمة أمه. 3824 - والسائق للدابة وراكبها وقائدها عند جمهور العلماء من الصحابة والتابعيين ومن بعدهم من الخالفين ضامنون لما جنت الدابة [من أجلهم وبسببهم]. 3825 - ولا أعلم خلافًا [عن مالك وأصحابه و] بين سائر الفقهاء وعلماء الأمصار من أهل الحجاز والعراق [والشام] أن من أوقف دابته في

أبواب الإجماع في قتل الخطأ والمعاقل

موضع ليس له أن يوقفها [فيه ولا] يجوز له ذلك، من طريق طين وشبهه مما ليس له أن يفعله، فجنت دابته جناية أن ضامنها. أبواب الإجماع في قتل الخطأ والمعاقل ذكر قتل الخطأ وشبه العمد والدية والكفارة فيه 3826 - واتفقوا أن قتل الخطأ أن يريد الإنسان شيئًا، فيصيب إنسانًا لم يقصده بما يمات بمثله. 3827 - واتفقوا على أنه لا قود على قاتل الخطأ. 3828 - واتفقوا على وجوب الدية في المسلمين الأحرار، خاصة في قتل الخطأ إذا كان القاتل ذا عاقلة وقامت بالقتل بينه عدل، واختلفوا على القاتل في ماله أم على العاقلة، ومن هي العاقلة. 3829 - والقتل شبه العمد قد أجمعوا أن الدية فيه واجبة، واختلفوا في كيفيته فقيل: الرجل يقتل الرجل بالشيء الذي لا يرى أنه يقتل فيموت منه، وقيل: الرجل يقتل الرجل متعمدًا بغير سلاح. ذكر الدية وأحكامها 3830 - قال الله تعالى: (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلي أهله إلا أن

يصدقوا) حكم الله في المؤمن يقتل خطأ بالدية ودلت السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على [ذلك و] أجمع أهل العلم على القول به. 3831 - وقال الله تعالي: (فمن تصدق به فه كفارة له) ولم يختلفوا أن المتصدق ها هنا [هو المقتول يتصدق] (بديته) على قاتله أن يعفو عنه، واختلفوا في الضمير الذي في قوله (فهو كفارة له). 3833 - وأن في نفس الحرة المقتولة المسلمة خطأ خمسين من الإبل كذلك ما لم يكن المقتول ذوي رحم أو في الحرم أو في (الشهر الحرام). 3834 - واتفقوا أنها لا تكون كلها بنات مخاض [ولا كلها بني مخاض] ولا كلها بنات لبون، ولا كلها بنو لبون، ولا كلها حقاقًا، ولا كلها جذاعًا، ولا كلها ذكورًا، ولا كلها إناثًا. 3835 - واتفقوا أنه لا يجزئ فيها فصيل أقل من بنت مخاض أو ابن مخاض. 3836 - واتفقوا أن الدية لا تكون من غير الإبل والدنانير والدراهم والبقر

ذكر ميراث الدية ومن يستحقه

والغنم والحلل والطعام. 3837 - واتفق الجميع على أن دون الأخماس لا يجزئه في الدية واختلفوا في الأخماس واسم إبل واقع عليها. 3838 - واتفق الجميع على دون الأخماس لا يجزئه في الدية واختلفوا في الأخماس واسم إبل واقع عليها. 3839 - ولا خلاف بين العلماء أن القصاص إذا بطل وجبت الدية. 3840 - واتفق الجميع أن دية الكافر على الثلث من دية المسلم. 3841 - ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم بإجماع الجميع على إيجاب ذلك واختلافهم فيما زاد. 3842 - وأجمع الجميع على وجوب الدية في الأحرار، والقيم في العبيد. 3843 - وأجمع أهل العلم على أن في العبد يقتل خطأ قيمته إذا كانت القيمة أقل من الدية. 3844 - والمسلمون فيما علمت لا يختلفون أن رجلاً لو قطع الموتى لم يكن في كل واحد منهم دية ولا أرش. ذكر ميراث الدية ومن يستحقه 3845 - وإذا قبل ولاة الدم الدية فهي موروثة على كتاب الله عز وجل، للرجال والنساء لا أعلم فيه خلافًا وهو إجماع من الصحابة والتابعين وسائر فقهاء المسلمين، إلا طائفة شذت من أهل الظاهر فجعلت الدية للعصبة خاصة، على قول عمر الذي رجع عنه حين حدثه الضحاك بين سفيان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبائي من دية زوجها، فقضى به عمر ومن بعده من الخلفاء والعلماء بالأمصار من غير خلاف إلا من لا يستحيي من خلاف سبل المؤمنين، ولا يصح عن على رضي الله عنه ما رواه أهل الظاهر،

ذكر العاقلة ومن تكون ما تجمله

والصحيح عنه توريث الإخوة للأم من الدية. ذكر العاقلة ومن تكون ما تجمله 3846 - وثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قضى بدية الخطأ على العاقلة وأجمع أهل العلم على القول به والعاقلة: العصبة. 3847 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها لا يعقلون عنها، وكذلك الإخوة من الأم لا يعقلون عن أخيهم [لأمهم] شيئًا. 3848 - وأجمعوا على أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ لا يعقلان مع العاقلة. 3849 - وأجمعوا أن ما زاد على ثلث الدية على العاقلة، واختلفوا في الثلث وفيما دون الثلث. 3850 - وأجمعوا على أن العاقلة تحمل دية الخطأ. 3851 - وأجمعوا على أنه لا يتحمل العمد. 3852 - وأجمع أهل العلم على أن العاقلة لا تعقل مهر المثل، ولا الجنايات على الأموال إلا العبيد، فإنهم اختلفوا فيهم وإلا شيئًا روي عن عطاء أنه قال في رجل قتل دابة خطأ قال: هو على العاقلة. وأبى ذلك سائر أهل العلم. 3853 - وأجمعوا [أن من أقر] على نفسه بقتل خطأ كان العقل فيه عليه دون العاقلة إلا مالكًا فإنه قال: إن كان أقر بقتله لا يتهم عليه فالدية على

[عاقلة] المقر. 3854 - وأجمعوا أن العاقلة لا تحمل من الدية أقل من أرش الموضحة، إلا الشافعي فإنه قال: تحمل القليل من الدية والكثير منها. 3855 - واتفق الجميع على أن العاقلة تحمل من دية الجراح ما بلغ دية ثلث النفس فصاعدًا. 3856 - وعام في أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جناية الحر المسلم على الحر المسلم خطأ بمائة من الإبل على عاقلة الجاني. 3857 - وعام فيهم أنها عليهم في مضي ثلاث سنين، في كل سنة ثلثها، وبأسنان معلومة. 3858 - وعام فيهم أن ما جنى الحر المسلم من جناية عبد، أو فساد مال لأحد على نفس أو غيرها، ففي ماله دون عاقلته، وما كان من جناية في نفس خطأ فعلى عاقلته. 3859 - وهم مجمعون على أن تعقل العاقلة ما بلغ ثلث الدية، من جناية في الجراح فصاعدًا ثم اختلفوا فيما دون الثلث. 3860 - وأهل العلم مجمعون على أن تغرم العاقلة الثلث وأكثر من جناية الخطأ. 3861 - وأجمعوا أن الدية لا تلزم [....].

ذكر الموضحة من الشجاج والمنقلة

ذكر الموضحة من الشجاج والمنقلة 3862 - وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «في الموضحة [خمس من الإبل» وأجمع] أهل العلم على القول به. 3863 - وأجمع أهل العلم على ان الموضحة تكون في الرأس، واختلفوا في موضحة الوجه. 3864 - [وأجمعوا أن] الموضحة لا تكون إلا في الوجه والرأس، إلا الليث بن سعد فإنه قال: تكون في الفخذ أيضًا. 3865 - وجاء الحديث [عن رسول الله] صلى الله عليه وسلم أنه قال: «في المنقلة خمس عشرة من الإبل». وأجمع أهل العلم على القول به ولا نعلم أحدًا خالف ذلك. 3866 - [وقال كل من نحفظ عنه] من أهل العلم أن المنقلة التي ينقل منها العظام.

ذكر ما دون الموضحة من الشجاج

ذكر ما دون الموضحة من الشجاج 3867 - وأجمع أهل العلم في أن فيما دون الموضحة أرشًا، واختلفوا في ذلك الأرض. وما دون الموضحة شجاج خمس: الدامية، والدامعة، والباضعة، والمتلاحمة، والسمحاق. 3868 - وأجمعوا ن من كسر عظمًا من [بدن] رجل أو قطع عضوًا منه أو شجه منقلة أو أمة أو جائفة أو غير ذلك مما لا قصاص فيه أن دية ذلك عليه في ماله، وإن كان معسرًا فهي دين عليه، إلا مالكًا فإنه قال: ذلك على العاقلة [وقال الأوزاعي: إن قصر ماله عن حمل ذلك حملت العاقلة عنه]. ذكر المأمومة والجائفة والهاشمة 3869 - وجاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «في المأمومة ثلث الدية» وأجمع عوام أهل العلم على القول به، ولا نعلم أحدًا خالف ذلك إلا مكحولاً فإنه قال: إذا كانت المأمومة عمدًا ففيها ثلثا الدية وإذا كانت خطأ ففيها ثلث الدية. 3870 - وفي الجائفة ثلث دية النفس باتفاق، وهي التي تخرق إلي الجوف. 3871 - والجائفة لا تكون إلا في البطن أو الظهر أو الجنيين وهي التي

ذكر الكفارة في القتل

تصل إلى الجوف، وفيها ثلث الدية، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. والحكومة ما أجمعا عليه عن الهاشمة. 3872 - وليس في الهاشمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض يعلم، وعوام أهل العلم يجعلون في الهاشمة عشرًا من الإبل. 3874 - وكل من أحفظ عنه أهل العلم يرى أن معنى قولهم حكومة، أن يقال: إذا أصيب الإنسان بجرح لا عقل له معلوم: كم قيمة هذا (العبد) لو كان عبدًا قبل أن يجرح هذا الجرح أو يضرب هذا الضرب؟ فإن قبل: مائة دينار، قبل: وكم قيمته وقد أصابه هذا الجرح وانتهى برؤه؟ فإن قيل: خمسة وتسعين دينارًا فالذي يجب للمجني عليه على الجاني نصف عشر الدية، وإن قالوا: تسعين ففيه عشر الدية، وما زاد أو نقص فعلى هذا المثال، ويقبل فيه قول رجلين ثقتين من أهل المعرفة وقيل: بل يقبل عدل واحد. ذكر الكفارة في القتل 3875 - واتفقوا على أن على المسلم البالغ العاقل قاتل المسلم الكفارة. 3876 - واتفقوا أن الكفارة عتق رقبة مؤمنة لمن يقدر عليها ولا بد. 3877 - واتفقوا أنه إن عجز عنها أن عليه صيام شهرين متتابعين.

3878 - واتفقوا أنه إن صامهما أنه قد أدى ما عليه. 3879 - واتفقوا أن الرقبة في الكفارة [لا تجزئ إلا مؤمنة]. 3880 - واتفقوا أنها إن كانت سليمة فتية، عاقلة بالغة، ليست أم ولد ولا مكاتبة ولا مدبرة، ولا ممن يعتق بحكم ولا ممن يعتق بالملك ولا من بعضها حر أنها تجزئ، والمرأة كالرجل في ذلك من وجوب التكفير عليه أو وجوب التكفير به. 3881 - وأجمعوا على وجوب الكفارة على قاتل العبد المؤمن كالحر. ذك رمن يستحق الطلب بالدم ومن له العفو 2882 - وأجمع المسلمون على أن الأولياء من العصبة يستحقون المطالبة بالدم، ويجوز عفوهم إذا عفوا. 3883 - واتفقوا أن الولد والوالد ورجال العصبة [إن لم يكن] هنالك امرأة (وارثة) أو أب ولا ابن، فهم أولياء يجوز ما اتفقوا عليه من قود أو عفو. 3884 - واتفقوا في واحد قتل جماعة، فاتفق الأولياء كلهم على قتله أن لهم ذلك.

أبواب الإجماع في المعاقل في الجنايات

أبواب الإجماع في المعاقل في الجنايات ذكر دية العقل والسمع 3885 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن في العقل الدية، وممن حفظنا عنه ذلك عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، ومجاهد ومالك وأهل المدينة، وسفيان الثوري في أهل العراق، والشافعي وأصحابه، وأحمد ابن حنبل [وإسحاق] وأبو ثور وأصحاب الرأي ولا نعلم عن غيرهم خلاف قولهم. 3886 - وأجمع عوام أهل العلم على أن في السمع الدية [روينا ذلك عن عمر بن الخطاب] وبه قال قتادة ومجاهد وسفيان الثوري وأهل العراق، والأوزاعي وأهل الشام، والشافعي وأصحابه وقال مالك: سمعنا أن في السمع الدية ولا أحفظ عن أحد خلاف قول من ذكرت. 3887 - وإذا ضرب رجل رجلاً فادعى المضروب أن سمعه ذهب فالذي حفظت عن أهل العلم أن يغتفل المضروب، فإن أجاب في بعض ما يغتفل به جواب من يسمع لم يقبل قوله، وإن لم يجب إذا تغفل فصيح به: احلف! يقول: أحلف بالله لقد صممت، ما وجدت الصم إلا منذ ضربت هذه الضربة. 3888 - فإذا حلف أعضي عقله كاملاً، هذا مذهب المدني والكوفي والشافعي وغيرهم لا أحفظ فيه خلافًا واختلفوا في الأذنين.

ذكر دية العينين

ذكر دية العينين وجاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «في [العينين] الدية». 3889 - وأجمع أهل العلم على أن في العينين إذ أصيبتا خطأ الدية وفي العين الواحدة نصف الدية. 3890 - وأجمع أهل العلم لا اختلاف [علمته] أن دية عين العظيمة الحسناء القوية البصر، كدية العين الذمية الصغيرة القيمة الضعيفة البصر. 3891 - وأجمعوا أن من جنى [على عين] البصر ففقأها، أن عليه مثل ما على جنى عليها فأذهب بصرها والعين قائمة. 3892 - وفي عين الأعور نصف الدية لإجماع الجميع على وجوبه، واختلافهم فيما زاد على ذلك. 3893 - واجمعوا على أن الفاقئ إذا كان معه مثل العين التي فقأ لم يكن للمقتص أن يأخذ غيرها. 3894 - وفي الجفن الأعلى ثلث الدية اتفاقًا، وكذلك الثلث في الجفن الأسفل، وإذا قطع الجفنين وجبت الدية كاملة. 3895 - واتفقوا أن في عين الأعور وسمع ذي الأذن الصماء [واليد السليمة من الأشل] إذا أصبيتا خطأ من مسلم حر، وكان المصيب ذا عاقلة نصف الدية، واختلفوا في تمام الدية.

ذكر دية الأنف والشفتين والأسنان

ذكر دية الأنف والشفتين والأسنان وجاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «في الأنف إذا أوعب جدعه الدية». 3896 - واجمع كل من يحفظ من أهل العلم على القول به، واختلفوا في كسر الأنف. 3897 - وأجمع المسلمون جميعًا أن الرجل إذا قطع شفتي رجل وجبت الدية كاملة وإذا قطع الشفة العليا وجب ثلث الدية لتنازع أهل العلم فيها من الثلث إلي النص فالثلث متفق عليه. 3898 - واتفقوا أن في الشفة السفلى ثلث الدية واختلفوا في أكثر. 3899 - واتفقوا في أسنان الحر المسلم السليمة التي قد ثبتت له قبل قلعها في الصبا إذا أصيب خطأ، وكان للمصيب لها عاقلة نصف عشر الدية لا أكثر في كل سن منها، إذا لم يكن أسود ولا متآكلاً ولا ناقصًا، وأصيب السن في كلها وهي اثنا عشر سنًا أربع ثنايا وأربع رباعيات وأربع أنياب. 3900 - واتفقوا أن في باقي الأضراس من الرجل الحر وهي عشرون، أولها الضواحك، وآخرها النواجذ، ووسائطها الطواحن، في كل ضرس سليم كما ذكرنا إذا أصيب كله خطأ، وكان المصيب له عاقلاً بعيرًا بعيرًا، واختلفوا في أكثر من ذلك إلي تمام نصف عشر الدية. 3901 - والسن إذا كسر بعضها أعطي صاحبها بحساب ما نقص وبه قال كل من يحفظ عنه من أهل العلم.

ذكر دية اللسان والكلام والصوت

3902 - وإذا قلع قالع سن من لم يثغر، لم يجب على القالع شيء في الحال اتفاقًا، فإذا نبتت ناقصة قبل: فيها حكومة، وقيل: لا شيء فيها. ذكر دية اللسان والكلام والصوت وجاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «في اللسان الدية». 3903 - واجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم وأهل الكوفة وأصحاب الحديث وأهل الرأي على القول به، واختلفوا في الرجل يجني على لسان الرجل فيقطع من اللسان شيئًا، فيذهب من الكلام بعضه [واختلفوا] في لسان الأخرس يقطع. 3904 - واجمعوا أن اللسان إذا قطع كله من طريق الخطأ ففيه الدية كاملة. 3905 - وأجمعوا كذلك إذا قطع بعضه وذهب الكلام أن على عاقلة القاطع دية كاملة وإذا ذهب بعض الكلام نظر ما ذهب من الأحرف، فتقسم الدية على حروف أب ت ث ولا أعلم أحدًا قال غير هذا القول. 3906 - واجمعوا أن في ذهاب الصوت دية كاملة. ذكر دية اليد والأنامل وجاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «في اليد خمسون من الإبل». 3907 - وأجمع أهل العلم على أن في اليد نصف الدية. 3908 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الأنامل سواء،

وفي كل أنملة ثلث دية الأصابع إلا الإبهام. 3909 - وأجمع المسلمون جميعًا أن القاطع إذا قطع الأصابع بلا كف، أن على عاقلته نصف الدية. 3910 - وإذا قطع الكف من نصف الذراع وجب أيضًا نصف الدية ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. 3911 - وأجمعوا أن في الإبهام عشرًا من الإبل واجبة. 3912 - وأجمعوا أن يد الصحيح إذا ضربت فشلت أن فيها نصف الدية وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب في كل يد نصف الدية، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. 3913 - واتفقوا أن في إبهام الحر المسلم إذا أصيبت خطأ كلها – وهو رجل – عشر الدية، واختلفوا في زيادة نصف عشر الدية على ذلك. 3914 - واتفقوا في السبابة كلها إذا أصيبت أيضًا عشر الدية لا أقل ولا أكثر. 3915 - واتفقوا أن في الوسطى تسعة أعشار عشر الدية، واختلفوا في أكثر إلي تمام عشر الدية فقط. 3916 - واتفقوا أن في البنصر كلها ستة أعشار عشر الدية واختلفوا في أكثر إلي تمام عشر الدية فيه. 3917 - واتفقوا أن في الخنصر كلها نصف [عشر الدية] واختلف في أكثر إلي تمام عشر الدية فقط.

ذكر دية الصلب والثدي والأليتين

3918 - واتفقوا أن من أصيب من المرأة ففيه نصف كل ما ذكر للرجل واختلفوا في مساواة [....] فقط أم لا. ذكر دية الصلب والثدي والأليتين 3919 - وأجمعوا أن في كسر الصلب إذا منع من المشي دية كاملة [...] لم يجب فيه شيء. 3920 - واتفقوا أن في الصلب ذا كسر فتقبض وذهب مشيه من المسلم الحر خطأ الدية كاملة. 3921 - وكل من يحفظ عنه من أهل العلم يقول: أن في ثدي المرأة نصف الدية، وفي الثديين الدية، واختلفوا في ثدي الرجل. 3922 - وكل من يحفظ [عنه من أهل العلم يقول:] في الأليتين الدية، وفي كل واحدة منهما نصف الدية. ذكر دية الذكر والأنثيين 3923 - وجاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «في الذكر الدية». وأجمع أهل العلم على القول به، إلا قتادة فإنه قال: في ذكر الذي لا يأتي النساء ثلث ما في ذكر الذي يأتي النساء، ولا معنى لقوله هذا. 3924 - وإذا ختن الخاتن فأخطأ فقطع الذكر أو الحشفة أو بعضها، فعليه عقل ما أخطأ، وما يقطعه من ذلك يعقله العاقلة، هذا قول كل من يحفظ عنه

ذكر دية الفرج

من أهل العلم. 3925 - وأجمعوا أن في قطع الذكر المستقيم الدية كاملة. وجاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «في الأنثيين الدية» وبه قال عوام أهل العلم البيضتين الدية وفي كل واحدة نصف الدية. 3926 - واتفقوا أن في الأنثيين على كل حال إذا أصيبا خطأ من الحر المسلم - بقي الذكر بعدهما أو لم يبق الذكر - الدية كاملة. ذكر دية الفرج 3927 - وأجمعوا أن الرجل إذا قطع فرج المرأة أن في قطعه ديتها كاملة إذا بلغ العظم. 3928 - وأجمعوا أن الرجل إذ قطع شفري المرأة حتى يبلغ العظم وجبت الدية كاملة. 3929 - وإذا أفض رجل امرأة وجب عليه ثلث الدية اتفاقًا ومنهم من أوجب الدية كاملة. والثلث متفق عليه وعلى إيجابه. ذكر دية الجنين 3930 - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم في الجنين بغرة عبد، وبه قال عوام أهل العلم. 3931 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن في الجنين يسقط

حيًا من الشرب الدية كاملة. 3932 - وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أنه يجب على الضارب بطن المرأة، مع الغرة الرقبة. وفي جنين اليهودية والنصرانية عشر دية أمة، وبه قال جماعة من الفقهاء ولم أحفظ فيه من خلاف قولهم. 3933 - وإذا طرحت المرأة أجنة من ضربة ضربتها ففي كل جنين غرة، ففي الجنينين غرتان، وفي الثلاثة ثلاث، وهذا قول جماعة من الفقهاء ولم أحفظ فيه من غيرهم خلاف قولهم. 3934 - ومما أجمعوا عليه أن الجنين إذا ضرب بطن أمه، فألقته حيا ثم مات بقرب خروجه، وعلم أن موته كان من الضربة وما فعل به وبأمه: ففيه الدية كاملة، وأنه يعتبر في ذلك الذكر والأنثى وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصار. 3935 - وإن لم تلقه ومات في جوفها ولم يخرج فلا شيء فيه ولا حكم له، وهو أيضًا إجماع لا خلاف فيه. 3936 - وجماعة فقهاء الأمصار يقولون في المرأة إذا ماتت من ضربة بطنها ثم خرج الجنين ميتًا بعد موتها، أنه لا يحكم فيه بشيء وأنه هدر إذا ألفته بعد موتها، إلا الليث وداود فإنهما قالا: إذا ضرب بطن وهي حية فألقت جنينًا ميتًا ففيه الغرة، وسواء ألقته بعد موتها أو قبل موتها. 3937 - وسائر الفقهاء يقولون: إذا علمت حياته بحركة أو عطاس أو استهلال أو بغير ذلك مما يستيقن به حياته ثم مات ففيه الدية كاملة.

ذكر القسامة

3938 - واتفق الجميع على أن الضارب العامد لضرب بطن المرأة، لو ألقت جنينًا ميتًا أنه لا يجب عليه قود ولا دية. 3939 - والعلماء مجمعون على أن الجنين إذا خرج عقيب الضربة أو بسببها ثم مات مكانه أن فيه الدية كاملة، وإن لم يمت مكانه فالقول قول العاقلة أنه مات من غير جناية. ذكر القسامة 3940 - ومن قال: دمي عند فلان، لا يعطى شيئًا دون قسامة وهو إجماع. 3941 - وإن ادعى دم خمسة رجال أنهم قتلوا المدعي عليهم بقتله: حلف كل واحد منهم يمينًا قاله سائر العلماء. 3942 - وقال جميع أهل العلم: وإذا ادعى الولي على رجل من غير أهل المحلة فقد أبرأهم ولا شيء عليهم. 3943 - والأمة مجمعة على أن لا فرق بين اليهود وسائر المشركين يعتزلون فيوجد مسلم مقتول بين ظهرانيهم في أن القسامة واجبة. تم كتاب القصاص والديات بحمد الله وحسن عونه يتلوه كتاب الجامع

كتاب الجامع

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليمًا كتاب الجامع أبواب الإجماع في الزينة وغيرها ذكر الخمس من الفطرة والنظافة والتطيب 3944 - [واتفقوا أن قص] الشارب وقطع الأظفار، وحلق العانة ونتف الإبط حسن. 3945 - ولا خلاف بينهم في قص الأظفار وفي نتف [الأبط وحلقه] لمن صعب عليه نتفه، ولا في الاختتان، كل ذلك عندهم سنة مسنون مندوب إليها، وجعله بعضهم قرضًا ولم يوقت [في قص] الأظفار وحلق العانة وتف الإبط فحسبه إذ طال ذلك قصه. 3946 - وفضل السواك مجمع عليه. 3947 - واتفقوا أن التطيب مستحسن لغير المحرم ولغير المرأة الخارجة إلي المسجد [أو إلي حوائجها].

ذكر الشعر وخضابة وما يحسن منه

ذكر الشعر وخضابة وما يحسن منه 3948 - واتفقوا أن حبس الشعر إلي الإذنين، وتفريقه في [الجبهة حسن]. 3949 - واتفقوا على أن الخضاب بغير السواد مباح. 3950 - واتفقوا أن ترك الشيء لا يصبغ مباح. 3951 - ولا خلاف في جواز الخضاب بالحناء وشبهها، والخلاف في ترك الشيب أو صبغه. 3952 - وأجمعوا أن إحفاء الشوارب من السنة [إلا مالكًا فإنه كرهه]. 3953 - واتفقوا أن حلق [جميع] اللحية مثلة لا تجوز. ذكر ما يجوز من اللباس وما لا يجوز 3954 - وأجمع الفقهاء على [إجازة] لبس الحرير للرجال في الحرب؛ لأن الحديد ينبو، عنه إلا أبا حنيفة فإنه كرهه أيضًا في الحرب. 3955 - وأجمع العلماء أن تشمير الثياب للرجال لا للنساء. 3956 - واتفقوا في لباس كل شيء ما لم يكن حريرًا أو منسوجًا فيه [حرير] أو معصفرًا، أو معصوبًا أو مصبوغًا بالبول، أو جلد ميتة أو من صوفها أو من شيء منها: فحلال للرجال والنساء.

3957 - واتفقوا على إباحة الصباغ ما لم يكن بعصفر أو نجاسة. 3958 - ولا خلاف أن ما كان سداؤه [ولحمته] حريرًا أن لا يجوز للرجل لباسه. 3959 - وأجمع العلماء على أن لباس الحرير حلال للنساء، غير جائز للرجال إذا كان محضًا. 3960 - وأجمع العلماء على أن ملك الرجال الحرير جائز، وإنما حرم عليهم لباسه واختلفوا في استعمال الرجل له في غير اللباس كالبسط والاتفاق وشبهه. 3961 - وأما علم الحرير وسدى الثوب، فلا بأس به وهو قول جمهور السلف والخلف. 3962 - وأجمع الخلفاء الأربعة على ترك لبس الخز؛ لأنه بعيد من الزهد داع إلى الزهو، مضارع لزي العجم. 3963 - وكره سائر العلماء لبس الشهرتين: الإقراط في البذاذة الإسراف. 3964 - ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين: عن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعلى أن يشتمل الرجل في الثوب الواحد على أحد كتفيه، والاشتمال على أحد الشقين هو عند سائر العلماء تفسير اللبسة الصماء التي فيها ابن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن لبستين: الصماء وهي أن يلتحف الرجل بالثوب

ذكر التختم والتحلي

الواحد ويحتبي في الثوب الواحد ليس بين فرجه وبين السماء ستر». 3965 - ولا خلاف أن الحلة عند العرب ثوبان اثنان من البرود اليمانية والسيراء من البرود المضلعة بالقز. 3966 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يمشي أحدكم في نعل واحد، لينعلهما جمعيًا أو ليحفهما جميعًا» هذا نهي أدب وإرشاد لإجماعهم أنه إذا فعله لم يحرم عليه النعل وليس عاصبًا عند الجمهور، وإن علم النهي. ذكر التختم والتحلي 3967 - واتفقوا على أن التختم للرجال بجميع الأحجار مباح من الياقوت وغيره. 3968 - واتفقوا على إباحة تختم الرجال للنساء بالفضة. 3969 - وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن تختم الذهب للرجال، وأجمعوا أنه للنساء مباح. 3970 - واتفقوا على إباحة التختم للرجال في الخنصر. 3971 - واتفقوا على إباحة تحلي النساء بالجواهر واليواقيت، واختلفوا في ذلك للرجال. ذكر البناء والركوب والمكاسب 3972 - واتفقوا أن بناء ما يستتر به المرء هو وعياله وماله، من العيون والحر والبرد والمطر فرض.

ذكر إباحة السفر وما أبيح من الجلسة

3973 - واتفقوا أن الاتساع في (المتاع) من حل إذا أدي حقوق الله قبله مباح. 3974 - واتفقوا أن ركوب الإبل والخيل والبغال والحمير ما لم تكون جلالة حلال. 3975 - (واختلفوا) في الحمل عليها [وعلى الإبل ما تطبق] (وأحسب) أن في ركوب الأبلق خلافًا ولست أحققه الآن والذي لا أعلم فيه خلافًا إباحة ركوبه. 3976 - واتفقوا أن الجلالة إذا بقيت مدة تزول عنها اسم الجلالة فيه أن ركوبها حلال. واختلفوا في ركوب البقر. 3977 - واتفقوا على إباحة الركوب للرجال على ما أجبوا، ما لم يكن جلد ميتة أو سبع، أو خنزير أو ميثره حمراء. 3978 - واتفقوا على أن كسب القوت من الوجوه المباحة له ولعياله فرض إذا قدر عليه. 3979 - واتفقوا أن اكتساب المرء من الوجوه المباحة مباح. ذكر إباحة السفر وما أبيح من الجلسة 3980 - واتفقوا أن سفر الرجل مباح له، ما لم تزل الشمس من يوم

ذكر السؤال وما يحرم منه وما يجوز

الخميس. 3981 - واتفقوا أن سفر المرأة فيما أبيح لها مع زوجها، أو ذي محرم فيما أبيح لها حلال، واختلفوا في سفرها فيما أبيح لها دونهم. 3982 - واتفقوا أن السفر حرام على من تلزمه الجمعة إذا نودي لها. 3983 - واتفقوا على إباحة جلوس المرء كيف أحب، ما لم يضع رجلاً على رجل أو [يستلقي كذلك]. ذكر السؤال وما يحرم منه وما يجوز 3984 - ولا أعلم خلافًا بين العلماء في كراهية السؤال لمن له أوقية أن عدلها والسؤال مكروه غير جائز عند جميعهم لمن يجد منه بدًا. 3985 - واتفقوا أن المسألة حرام [على كل قوي على الكسب أو غني، إلا من تحمل حمالة أو سأل سلطانًا ما لا بد منه]. 3986 - واتفقوا أن المسألة لمن هو فقير ولا يقدر على الكسب، بمقدار ما يقيم قوته مباح. 3987 - واتفقوا أن ما [كان أقل من مقدار] قوت [اليوم فليس بغني] [....] والتحري في الطلب. 3988 - وأجمع المسلمون على أن البيع والشراء في [....] على حكم

ذكر الغناء واللعب بالنرد وغيره

السنة أن من ترك البيع والشراء في الأسواق والتكسب بالصناعات [...] وتحريًا وتبلغًا بالقليل من الغذاء والرضا باليسير من الكسوة، وكان قصده من ذلك الزهد في عاجل [...] آجل الآخرة وطلبها للدخول في جملة المتقللين، ليتفرغ بذلك لعبادة ربه غير محرم للبيع والشراء وما [....] عن فيه أنه بهذا القصد (والإينقاد) مشهود له بالصلاح وجميل المعتقد لعدة المكاسب السليمة [....] الصناعات والوكالات والمضاربات والإجازات، وما كان في معنى ذلك. ذكر الغناء واللعب بالنرد وغيره 3989 - والغناء الذي يتغني به الفساق وهو الغناء المنهي عنه مذموم عند الجميع. 3990 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله» وجماعة الفقهاء يكرهون اللعب بها، والقمار فيها وفي غيرها محرم. 3991 - وأجمعوا على أن اللعب بالشطرنج قمارًا لا يجوز. ذكر التداوي وما يجوز منه ويكره 3992 - واتفقوا على إباحة التداوي بالحجامة لغير الصائم والمحرم.

ذكر الرقية بكتاب الله تعالى

3993 - واتفقوا على إباحة الكي وكره قوم. 3994 - واتفقوا أنه لا يحل لأحد أن [يقتل نفسه ولا أن] يقطع عضوًا من أعضائه ولا أن يؤلم نفسه في غير النداوي بقطع العضو والألم خاصة. 3995 - واتفقوا على أن السموم القتالة حرام. 3996 - واتفقوا على أن إكثار المرء مما يقتله حرام. ذكر الرقية بكتاب الله تعالى 3997 - ولا أعلم خلافًا في جواز الرقبة من العين أو الحمة، وهي لدغة العقرب وشبهها، إذا رقي بكتاب الله وأسمائه وما تجوز الرقية به، وكان ذلك بعد نزول الوجع والبلاء وظهور العلة والداء، وإن كان ترك الرقى عندهم أفضل لما فيه من تصديق القدر وإن ما أصاب لم يكن ليخطئ، وأنه لا يعدو شيء وقته. 3998 - وعلى كراهية الرقية بغير كتاب الله تعالى جميع العلماء. 3999 - وأجمعوا على إباحة لمن أنكر ذلك من المتطببين والمحامين. وقد رقي النبي صلى الله عليه وسلم ورقى غيره وأمر بالرقية، وهذا إجماع من المسلمين إذا كانت الرقى بكتاب الله عز وجل وبأسمائه تعالى وكلماته. 4000 - وأجمع جمهور أهل العلم على إباحة الأجرة على الرقية إذا كانت بكتاب الله عز وجل وأسمائه وقد كره ذلك قوم.

ذكر الرؤى

ذكر الرؤى 4001 - وأجمعوا أن الرؤيا من الله وأنها من النبوة وأن التصديق بها حق. 4002 - ولا أعلم بين أئمة الجماعة وأهل الفقه والأثر في جميع الأمصار خلافًا فيها. قلت ولا خلاف بين العلماء أن رؤيا الأنبياء وحي. ذكر أجر المريض وفضل عيادته والحب في الله والبغض في الله 4003 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من يرد الله به خيرًا يصب منه». وهذا يجمع المصيبة بالمال والبدن، وكل ذلك أجر ومحطة للوزر ولا خلاف فيه. 4004 - واتفقوا أن عيادة المريض [فضل]. 4005 - وأجمع المسلمون من أهل [....] سنة عن (....). ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى الخير 4006 - وأجمع المسلمون أن المر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل من قدر عليهما، فإن لم يكن باليد فباللسان، وإن لم يكن باللسان فبالقلب استطاعة المرء. 4007 - وأجمع المسلمون أن المنكر واجب تغييره. 4008 - وأجمعوا أنه لا يجب ذلك بالسيف إلا في اللصوص وقطاع السبيل.

ذكر تحريم الكذب والظلم وشبههما

4009 - وأجمعوا على أن الدعاء إلي الخير من الخير. 4010 - واتفق الجميع أن الصبي يزجر إذا رئي قاصدًا يفعل ما لا يجب كما يزجر البالغ إذا قصد لذلك. ذكر تحريم الكذب والظلم وشبههما 4011 - واتفقوا على تحريم الكذب في غير الحرب، وغير مداراه الرجل امرأته وإصلاح بين اثنين [ودفع مظلمة]. 4012 - واتفقوا أن إزالة المرء على نفسه ظلمًا بأن يظلم من لم يظلمه قاصدًا إلي ذلك محرم. 4013 - واتفقوا على تحريم الغيبة في غير النصيحة الواجبة. ذكر البرور وما يجب منه ولمن يجب 4014 - واتفقوا على أن بر الوالدين فرض. 4015 - واتفقوا على أن بر الجار فرض. 4016 - واتفقوا على إيجاب توقير القرآن والإسلام، والنبي عليه السلام والخليفة الإمام. 4017 - واتفقوا أنه لا يمس القرآن إلا طاهرًا. 4018 - وأجمع العلماء على الثناء على مكرم الضيف [والثناء عليه بذلك وحمده وأن الضيافة من سنن المرسلين] وأن إبراهيم أول من ضيف الضيف، واختلفوا في وجوبها.

ذكر السلام والمصافحة

ذكر السلام والمصافحة 4019 - [واتفقوا أن] على المار من المسلمين على الجلوس منهم أو على الجالس أن يقول: السلام عليكم أو السلام عليك. 4020 - [واتفقوا على إيجاب الرد بمثل ذلك] ثم اختلفوا أيجزئ في السلام واحد من الجماعة أم لا يجزئ. 4021 - والابتداء بالسلام سنة بإجماع، والرد فرض لقوله تعالى: (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها). 4022 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن اليهود إذا سلم عليكم أحد منهم فإنما يقول: السام عليكم! فقل: عليك» وعليه الجمهور وأجاز بعضهم أن يبدءوا بالسلام. 4023 - واتفقوا أن مصافحة الرجل الرجل حلال. 4024 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يستأذن أحدكم ثلاثًا فإن أذن له وإلا فليرجع» لم يختلفوا أن الاستئذان ثلاث، فإن أذن له وإلا رجع إن شاء، وإن شاء زاد لا أنه يجب عليه الرجوع، وفائدته أن ليس عليه أن يستأذن أكثر من ثلاث. ذكر العاطس وتشميته وكراهة الطيرة 4025 - واتفقوا أن من عطس من المسلمين فحمد الله عز وجل فقد أحسن.

ذكر رد البصر عن غير الحرائم وعن المحارم

4026 - واتفقوا أن من سمعه فقال: يرحمك الله فقد أحسن. 4027 - وأجمعوا أن من عطس فلم يحمد الله لم يجب على جليسه تشميته. 4028 - واتفقوا على كراهة الطيرة [الكهانة]. ذكر رد البصر عن غير الحرائم وعن المحارم 4029 - واتفقوا على (رد) البصر من غير الحرائم والزوجات والإماء. 4030 - وأجمعوا أنه لا يجوز لأحد أن ينظر إلي ذات محرم منه نظرة شهوة. 4031 - والعلماء مجمعون على أن الله تعالى لم يرد بالحجاب وإدناء الجلاليب إلا الحرائر لا الإماء. 4032 - وأجمعوا أن الأمة ليس منها عورة إلا ما من الرجال، إلا أن منهم من كره أن يرى فخذها في عرضها للبيع، وكذلك بطنها وصدرها. ذكر ما يكره من القول ويباح 4033 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعت الرجل يقول: هلك الناس فهو أهلكهم» لا خلاف في أنه الرجل يقوله احتقارًا للناس وازدراءً بهم، وإعجابًا بنفسه فأما إن قاله تأسفًا لقبيح ما يرى من أعمالهم، فيس ممن عني به.

ذكر التوبة والمتجاوز عنه من الذنوب

4034 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقل أحد: يا خيبة الدهر [فإن الله هو الدهر» والجماعة على ما ذكرناه. 4036 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الرجل ليتكلم الكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلي يوم القيامة ...» الحديث لا خلاف أن الكلمة المذكورة فيه من رضوان الله ومن سخطه، غير القولة عند السلطان بالخير فيرضى الله أو بالشر فيسخط الله. 4037 - ولا خلاف أن الكلام بالمواعظ والسنن في الخطب وغيرها مباح. ذكر التوبة والمتجاوز عنه من الذنوب 4038 - وأجمع أهل السنة أن التوبة فر على عبادة وندبهم إليها مبسوطة مقبولة ما لم يحجب العبد عنها بطلوع الشمس من مغربها. 4039 - وأجمعوا على أن على العاصي أن يتوب من عصيانه بالندم. 4040 - وأجمعوا أن أحكام الدنيا على الظاهر وإلى الله علم السرائر. 4041 - وأجمعوا أن قوله عليه السلام: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»: أن ذلك في المأثم خاصة وخطرات النفوس متجاوز عنها. انتهي كتاب الإقناع في مسائل الإجماع

§1/1