التلخيص الحبير ط العلمية

ابن حجر العسقلاني

مقدمة التحقيق

المجلد الأول مقدمة التحقيق تقديم ... بسم الله الرحمن الرحيم تقديم حمداً للَّه على نعمه، حمداً يكافئ مزيد فضله، حمداً كثيراً عظيماً طيباً مباركاً فيه وأشهد أن لا إله إلاّ اللَّه، أوّل بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلاّ ما يريد وأشهد أن محمداً عبده ورسوله [من الكامل] : كل القلوب إلى الحبيب تميل ... ومعي بذلك شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمداً ... صارت دموع العارفين تسيل فإن خير الهمم العالية ما جانفت الرمم البالية وإنما تعلو الهمة بعلوّ ما تهتم به، ولا أجل من علوم الشريعة عقلاً ونقلاً ولا غرو فكتاب الله وسنّة رسوله هما قطبا رحى الإسلام وطنباً فسطاطه، فحبذا الاشتغال بهما وبئس التشاغل عنهما. قال ابن القيم في نونيته [من الكامل] : والعلم قال الله قال رسوله ... قال الصحابة هم أولو العرفان ما العلم نصبك للخلاف سفاهة ... بين الرسول وبين رأي فلان

شرف علم الحديث وأهله

شرف علم الحديث وأهله وعلم الحديث هو العلم الأصيل الذاخر، وهو تاج العلوم الفاخر حسبك أنه كلام النبي بوحي من ربه العلي: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: 3، 4] وقد ابتعث اللَّه محمداً فأنقذ به الورى، وأنفذهم به إلى الإمام من الورا وأهل الحديث هم عصابة الرحمن، فبهم تصان الشريعة، وتعلم الأوامر والنواهي وهم أعلام الهدى ومنارات الدّجى، وهم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "ستفترق أمتي من بعدي إلى ثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة ... " الحديث. قال الإمام أحمد: هم أهل الحديث. وقد صدق فيما نطق وباء بالحق وما اختلق، إذ أهل الحديث هم نقلة الشريعة وحفظتها والقائمون عليها وسدنتها، فبهم يستبين الصحيح من الفاسد والرابح من الكاسد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة بعدما التبس الحق بالباطل ورتع في وضع الحديث كل عاطل. وهيهات فإن حفظ الله قائم لشرعه ويدُ اللَّه تحمل في الخفاء لحفظه {وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ} [المدثر: 31] . وصدق الله إذ يقول: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9] والسنّة شقيقة

كتاب الله وصنوه، وبنت قوله وهي محفوظة باللَّه على يد أجناد الله، جهابذ النقدة السفرة البررة من أهل الحديث رضي الله عنهم ورحمهم وتوجهم بكل فضل وذخر. [من الطويل] : أولئك آبائي فجئني بمثلهم ... إذا جمعتنا يا جرير المجامع وهاك نبذاً نيرة ومسائل متآزرة خيرة هي ثمار علمائنا الأكابر من أهل الحديث، تكشف لك جهدهم وتنير دربك لتلحق بهم وتستقي من غيثهم. [من الرجز] : خذها إليك مسلمة ... موسومة ومعلمة من جازها نال العلى ... حاز الفخار على الملا - جولة بين الرواية والرواة. - تعريفات وتقريرات. -حكم قبول الحديث الضعيف في الفضائل. - العناية بالرواية والحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. - الرحلة في طلب الحديث. - من فوائد الترحال والتنقل إلى البلدان والأقطار. - مرتبة السنّة من الكتاب. - حجية السنة. - آراء بعض المستشرقين في السنّة ونقدها. - مكانة السنّة في القرن الثالث. - جهود العلماًء في تدوين الحديث. - السنّة في القرن الرابع الهجري. - علم الجرح والتعديل. - نبذة عن المؤرخين. - المتكلمون في الرجال ومن يعتد بقوله منهم. - جهود الصحابة والتابعين في مقاومة الوضاعين. - ألفاظ تدل على الصحة أو الحسن. - مبحث في ألفاظ خاصة عند أهل الجرح والتعديل. - ألفاظ الأداء. - تعريف التخريج.

- الكتب المصنفة في التخريج. - ترجمة الرافعي. - ترجمة ابن حجر. - تلخيص الحبير. - وصف النسخ.

جولة بين الرواية والرواة

جولة بين الرواية والرواة لا سبيل إلى معرفة شيء من معاني كتاب الله ورسوله إلا من جهة النقل بعد الحفظ فإنهما الطريقاًن الأمثلاًن للحفاظ على التراث وهو ما يسمى "بالصدور والسطور"، ولذا وجب أن نميز بين عدول النقلة والرواة وثقاتهم، وأهل الحفظ والتثبت والإتقان منهم، وبين أهل الغفلة والوهم وسوء الحفظ والكذب واختراع الأحاديث الكاذبة؛ ليعرف أهل الصدق من أهل النفاق، وليميز الله الخبيث من الطيب، فينكشف حال أهل الكذب والغفلة والنسيان والغلط ورداءة الحفظ، وهؤلاء هم أهل الجرح فيسقط حديث من وجب أن يسقط حديثه ولا يعبأ به، ولا يعول عليه، ويكتب حديث من وجب كتابة حديثه منه. وطبقات الرواة يمرون بمراحل ثلاث: الصحابة1: أولئك الذين شهدوا الوحي والتنزيل، وعرفوا التفسير والتأويل، وفقهوا دين الله وعرفوا أوامره ونواهيه فنصروه، وأقاموا مبانيه، وحافظوا على مراميه ومعانيه، سماهم اللَّه عدولاً كما قال: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً} [سورة البقرة: 143] . التابعون2: خلفوا بعد الصحابة، وحفظوا عنهم، ونهلوا من دقيق أفهامهم، ونشروا ما تلقوه منهم من الأحكام والسنّة والآثار، وذكرهم الله في محكم التنزيل فقال: {وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ} [سورة التوبة:100] . أتباع التابعين: وهم الخلف الأخيار، وأعلام الأقطار والأمصار، وأعلم الناس بالحلال والحرام: سكت الصحابة عن تأويل المتشابه فسلموا، وتأوله هؤلاء لحمايته من زيغ

_ 1 المحققون من أهل الحديث، كالبخاري وأحمد بن حنبل على أن الصحابي هو "من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مميز مؤمن به، ومات على الإسلام، طالت مجالسته له أو قصرت، روى عنه أو لم يرو، غزا معه أو لم يغز". وانظر بحثنا في مقدمة "الإصابة" للحافظ ابن حجر العسقلاني. 2 قال الخطيب: التابعي من صحب صحابياً، ولا يكتفي فيه بمجرد اللقى، بخلاف الصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم ... ولذلك ذكر مسلم وابن حبان "الأعمش" في طبقة التابعين لأن له لقيا وحفظاً، رأي أنس بن مالك، وإن لم يصح له سماع "المسند" عنه ... وانظر بحثنا في مقدمة "الإصابة".

الزائغين، وانتحال المبطلين، بيد أن الأولى ما سلكه السلف1، ولقد أنجبت المدرسة المحمدية على مر الأزمان والعصور تلاميذ ذكرهم الله بعد تلاميذه المقربين وأتباعهم المخلصين فقال: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْأِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ} [سورة الحشر: 10] . أما المصنفون في علم الحديث فقد رتبوا الرواة من حيث القبول والرد إلى طبقات خمس: الطبقة الأولى: الثبت الحافظ الورع المتقن والجهبذ الناقد للحديث. فهذا لا يختلف فيه أو عليه. يعتمد على جرحه وتعديله، ويحتج بأحاديثه وكلامه في الرجال. الطبقة الثانية: العدل في نفسه، الثبت فى روايته، الصدوق في نقله، والورع في دينه، الحافظ لحديثه، المتقن فيه؛ فذلك العدل الذي يحتج بحديثه، ويوثق في نفسه. الطبقة الثالثة: الصدوق الورع الثبت الذي يهم أحياناً، وقد قبله الجهابذة النقاد، وهذا بحديثه2. الطبقة الرابعة: الصدوق الورع المغفل "كثير النسيان" الغالب عليه الوهم والخطأ والغلط والسهو، فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب والزهد والآداب، ولا يحتج بحديثه في الحرام والحلال. الطبقة الخامسة: والخامس بعد هؤلاء من ألصق نفسه بهم وليس منهم وليس من أهل الصدق والأمانة ظهر للنقاد والعلماء بالرجال أولي المعرفة متهم بالكذب سماه الله بالزنيم "والزنمة قطعة بارزة في الجسم وليست منه" فهو مناع للخير "معتد أثيم "، فإن الروايات التي يذكرها هؤلاء المندسون من الزنادقة والملاحدة لم يذكروا سندها ولا أسندوها إلى أحد من المخرجين، وقبول الحديث الذي لا سند له ليس من شأن أولي الألباب وأرباب العقول وذوي الحجا، لذلك كان لا بد من تحقيق أحوال الوسائط وتشخيصهم وكشف عدالتهم ليكتسب الحديث صفة القبول أو الرد وبدون ذلك فالإستناد به والتعويل عليه لا يليق بمن له أدنى خبرة بهذا الفن. وخلاصة المرام في تحقيق المقام: أن الأمور الدينية بأسرها محتاجة إلى بروز سندها،

_ 1 نقول: وباللَّه التوفيق: "وإنما يجب أن يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح: مالك والأوزاعى، والثوري، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد بن حنبل، واسحاق بن راهويه وغيرهم، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف، ولا تشبيه، ولا تعطيل، ولا تمثيل ... ". انظر تعليقنا على "تفسير الوسيط" الواحدي النيسابوري تفسير سورة الأعراف آية 55 جـ2/375. 2 "الأجوبة الفاضلة"/64 بتحقيق عبد الفتاح أبو غدة.

واتصالها إلى منبعها أو تصريح من يعتمد عليه بها، ولا يستثنى من ذلك شيء منها. غاية الأمر أن منها ما يشدد ويحتاط في طريق ثبوتها، ومنها ما يتساهل أدنى تساهل في طريقها.

تعريفات وتقريرات

تعريفات وتقريرات علم الحديث علم جليل وفريد اختص اللَّه سبحانه به الأمة الإسلامية من أجل تثبيت دينها وصيانتها من الانحراف والضياع. فالحديث: أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وتقريراته، والسنة: أفعال الرسول وصفاته زيادة على أقواله وتقريراته. والمتواتر من الحديث من بلغ رواته كثرة يستحيل تواطؤهم على الكذب، والآحاد خبر الواحد لا ينطبق عليه حد التواتر، فإن رواه اثنان عن اثنين فهو مشهور، وإن ثلاثة أو أربعة عن مثلهم إلى آخرين فهو مستفيض. والجمهور على أن المتواتر يفيد العلم ضرورة، وخالف في إفادته العلم مطلقاً السمتيَّة والبراهمة. وخالف في إفادته العلم الضروري- الكعبي، وأبو الحسين من المعتزلة، وإمام الحرمين من الشافعية؛ وقالوا: إنه يفيد العلم نظراً. وذهب المرتضى من الرافضة، والآمدي من الشافعية إلى التوقف في إفادته العلم، هل هو نظري، أم ضروري؟. وقال الغزالي: إنه من قبيل القضايا التى قياساتها معها، فليس أولياً وليس كسبياً. وحجة الجمهور: أنه ثابت بالضرورة، وإنكاره بهت ومكابرة، وتشكيك في أمر ضروري، فإنا نجد من أنفسنا العلم الضروري بالبلدان النائية والأمم الخالية، كما نجد العلم بالمحسوسات، لا فرق بينها فيما يعود إلى الجزم، وما ذاك إلا بالإخبار قطعاً. ولو كان نظرياً، لافتقر إلى توسط المقدمتين في إثباته، واللازم باطل؛ لأننا نعلم قطعاً علمنا بالمتواترات، من غير أن نفتقر إلى المقدمات وترتيبها، ولو كان نظرياً، لساغ الخلاف فيه؛ ككل النظرياًت، واللازم باطل؛ فثبت أن المتواتر يفيد العلم، وأن العلم به ضروري كسائر الضروريات. وخبر الواحد الصحيح يفيد الظن الغالب فإن تلقاه المسلمون وأهل الحديث بالقبول فهو العلم اليقيني، ويجزم بأنه صدق، ويجب العمل به كالمتواتر سواء في العقائد أو العبادات أو المعاملات، وإنكاره إثم لقوله تعالى: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً} [سورة

النساء: 65] . ولقوله: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63] . والحديث القدسي: ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسنده إلى ربه سبحانه. والفرق بين القرآن والحديث القدسي أن القرآن ما كان لفظه ومعناه من عند الله بوحي جلي، والحديث القدسي ما كان لفظه من عند الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناه من عند الله بالإلهام أو المنام1. والحديث النبوي: إما مرفوع أو موقوف، وكلاهما إما صحيح أو حسن أو ضعيف أو موضوع. فالصحيح2: ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذاً ولا معللاً. والحسن 3: كالصحيح، إلا أن بعض رواته حفظه أقل من حفظ راوي الحديث الصحيح. والحسن ينقسم إلى قسمين: حسن لذاته، وحسن لغيره. فالحسن لذاته ما انطبق عليه التعريف المتقدم. والحسن لغيره: ما ورد من طريقين فأكثر، لا يخلو واحد منها من ضعف إلا أنها بمجموعها ترقى بالحديث إلى درجة الحسن لغيره بشرط أن يكون الضعف غير شديد. أما الضعيف4: فهو ما قصر عن درجة الحسن، وتتفاوت درجاته ضعفاً بحسب بعده من شروط الصحة. وليس للضعيف مرتبة واحدة، بل هو قسمان. قسم يجبر بتعدد الطرق، وقسم لا يجبر بهذا التعدد، فالذي يجبر بتعدد الطرق يكون ناشئاً عن سوء حفظ رواته لا من تهمة فيهم. أما الضعيف الذي لا يجبر ضعفه فهو ما كان بعض رواته متهماً بالكذب أو الفسق وقد يرتقي بمجموعه عن كونه منكراً أو لا أصل له.

_ 1 وهناك فروق أخرى كثيرة، وليس هذا موضعها. 2 انظر: "قواعد التحديث" /79. 3 ينظر: "مقدمة ابن الصلاح" ص 103، واختصار علوم الحديث ص 37، و"شرح التبصرة والتذكرة" 1/84، و"تقريب النواوي" 1/153- 154، و"توجيه النظر" ص 145. 4 "مقدمة ابن الصلاح" ص117، و "اختصار علوم الحديث" ص 44، "تدريب الراوي" 1/179،. و "فتح المغيث" 1/93.

والضعيف أقسام: مرسل، ومقطوع، ومنقطع، ومعضل، ومعلق، ومدلس، وغريب، وشاذ، ومضطرب، وموضوع، ومعلل، ومدرج، وغير ذلك. فالمرسل1: ما رفعه التابعي إلى النبي مسقطاً الصحابي. والمقطوع2: ما جاء عن تابعي من قوله، أو فعله موقوفاً. والمنقطع3: ما سقط من رواته واحد قبل الصحابي، وكذا بعده من مكان، بحيث لا يزيد الساقط عن راوٍ واحد. المعضل 4: ما سقط من رواته قبل الصحابي اثنان فأكثر بشرط التوالي. المعلق: ما حذف من أول إسناده لا وسطه. المدلس ثلاثة أقسام: الأول: أن يسقط شيخه، ويرتقى إلى شيخ شيخه أو من فوقه فيسند عنه ذلك بلفظ لا يقتضي الاتصال بل بلفظ موهم؛ كأن يقول عن فلان أو قال فلان. الثاني: تدليس التسوية: بأن يسقط ضعيفاً بين ثقتين فيستوي الإسناد ويصير كله ثقات؛ وذلك شر التدليس وكان بقية بن الوليد من أفعل الناس له. والثالث: تدليس الشيوخ بأن يسمى شيخه الذي سمع منه بغير اسمه المعروف أو ينسبه، أو يصفه بما لم يشتهر به، وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلاً ألا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث5.

_ 1 "مقدمة ابن الصلاح" ص130، و"شرح التبصرة والتذكرة" 1/144، و "تقريب النواوي" 1/295، و"فتح المغيث" 1/128، و"الخلاصة" ص65، و"تنقيح الأنظار"، وشرحه "توضيح الأفكار" 1/283. 2 "تقريب النواوي"، ومعه "التدريب" 1/194، و "فتح المغيث للسخاوي" 1/100، و"اختصار علوم الحديث" ص47، و "تنقيح الأنظار" معه "توضيح الأفكار" 1/265. 3 "الكفاية" ص258، و "مقدمة ابن الصلاح" ص 144، و "فتح المغيث للسخاوي" 1/149، و"معرفة علوم الحديث" ص 27، و"توضيح الأفكار" 1/323. 4 "فتح المغيث للسخاوي" 1/151، و"تدريب الراوي" 1/211، و"الاقتراح" لابن دقيق العيد ص192. 5 انظر: الحديث عن "المدلس" في: "محاسن الاصطلاح" ص167، و"التقييد والإيضاح" ص95، و"الخلاصة" ص74، و"فتح الباقي" 1/179، و"تدريب الراوي" 1/223، و"فتح المغيث للسخاوي" 1/169.

الغريب1: ما انفرد راوٍ بروايته أو برواية زيادة فيه عمن يجمع حديثه، وينقسم إلى: غريب صحيح كالأفراد المخرجة في "الصحيحين". وغريب ضعيف: وهو الغالب على الغرائب. وغريب حسن وفي "جامع الترمذي" منه الكثير. الشاذ2: ما خالف الراوي الثقة فيه من هو أوثق منه بزيادة أو نقص، والشدوذ يكون في السند، ويكون في المتن. المنكر3: الذي لا يعرف متنه من غير جهة راويه، فلا تابع له ولا شاهد. المضطرب4: ما روي من أوجه مختلفة متدافعة على التساوي في الاختلاف من راوٍ واحد. الموضوع5: هو الذي في إسناده راوٍ واحد أو أكثر ثبت عليه أنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمى المختلق، وتحرم روايته مع العلم به إلا مبيناً. والمعلل: هو حديث ظاهره الصحة، ولكن تدخله علة، وهي عبارة عن سبب غامض خفي قادح مع أن الظاهر السلامة منه. والمدرج: وهو ما يدخله الراوي على الأصل المروي متصلاً به، سواء كان الاتصال بآخر المروي، أو بأوله، أو في أثنائه دون فصل بذكر قائله، بحيث يلتبس على من لم يعرف الحال، فيتوهم أن الجميع من ذلك الأصل المروي. وها هنا مسألة هامة تحرض لها أصحاب هذا الفن، فطال فيها نزاعهم، ألا وهي: "قبول الحديث الضعيف في فضائل الأعمال". قال الحافظ العراقي في "شرح ألفية الحديث"6.

_ 1 "التقييد والإيضاح" ص273، و"تدريب الراوي" 2/180، و "اختصار علوم الحديث" ص166، و"الخلاصة" ص51، و"نزهة النظر" ص27. 2 "معرفة علوم الحديث" ص 119، و"التقييد والإيضاح" ص 100، و "فتح المغيث للسخاوي" 1/185، و"تدريب الراوي" 1/232، و"توضيح الأفكار" 1/377. 3 "اختصار علوم الحدث، ص58، و"شرح التبصرة والتذكرة" 1/197، و"فتح المغيث للسخاوي" 1/190، و"تدريب الراوي" 1/238، و"توضيح الأفكار"، 2/3. 4 "شرح التبصرة والتذكرة" 1/240، و"اختصار علوم الحديث والباعث الحثيث" ص72، و "فتح المغيث للسخاوي" 1/221، وتوضيح الأفكار 2/34. 5 "التقييد والإيضاح" ص130، و"فتح المغيث للسخاوي" 1/234، و"تدريب الراوي" 1/274، و"مقدمة ابن الصلاح" ص212. 6 2/291 ط فارس.

أما غير الموضوع فجوزوا التساهل في إسناده، وروايته من غير بيان ضعفه إذا كان في غير الأحكام والعقائد، بل في الترغيب والترهيب من المواعظ والقصص وفضائل الأعمال ونحوها، أما إذا كان في الأحكام الشرعية من الحلال والحرام وغيرهما أو في العقائد؛ كصفات الله تعالى وما يجوز في حقه وما يستحيل عليه ونحو ذلك فلم يروا التساهل في ذلك، وممن نص على ذلك من الأئمة، عبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، وعبد اللَّه بن المبارك وغيرهم، انتهى. وقال النووي في "التقريب" قريباً من ذلك. وذكر له شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني ثلاثة شروط: أحدها: أن يكون الضعيف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه. والثاني: أن يندرج تحت أصل معمول به. والثالث: ألا يعتقد قبل العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط، وقيل: لا يجوز العمل به مطلقاً1، وقيل: يعمل به مطلقاً2 اهـ. قال ابن حجر الهيثمي3: قد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؛ لأنه إن كان صحيحاً في نفس الأمر فقد أُعطي حقه من العمل به، وإلا لم يترتب على العمل به مفسدة تحليل ولا تحريم، ولا ضياع حق للغير. وقد احتج بعضهم بالحديث الضعيف إذا لم يوجد في الباب غيره كأحمد بن حنبل، وتبعه أبو داود، وقدماه على الرأي والقياس. ويقال عند أبي حنيفة أيضاً ذلك، وإن الشافعي يحتج بالحديث المرسل إذا لم يجد غيره، وكذلك إذا تلقت الأمة الحديث الضعيف بالقبول يعمل به على الصحيح وجوباً حتى إنه ينزل منزلة المتواتر في أنه ينسخ المقطوع به، ولهذا قال الشافعي في حديث: "لا وصية لوارث" 4: إنه لا يثبته أهل الحديث، ولكن

_ 1 وممن ذهب إلى هذا المذهب القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي. 2 نقله السخاوي في "القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع" ص195. 3 "الفتح المبين في شرح الأربعين" ص 32. 4 أخرجه: من حديث أبي إمامة أخرجه أبو داود في "السنن" 3/290، 291، وكتاب الوصايا: باب ما جاء في الوصية للوارث "2870" وأخرجه الترمذي في "السنن" 4/432، كتاب الوصايا: باب ما جاء "لا وصية لوارث" 2120" وأخرجه ابن ماجة في "السنن" 2/905 كتاب الوصايا: باب لا وصية لوارث "2713"، وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" 8/159، 160 "7615"، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" 6/264 كتاب الوصايا: باب نسخ الوصية للوالدين، وأخرجه أبو داود الطيالسي في "المسند" ص154، وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 9/48، 49، كتاب الولاء: باب تولي غير مواليه "16306"، وأخرجه أحمد في "المسند" 5/267. وأخرجه سعيد بن منصور في سننه 428، وذكره الحافظ ابن حجر في "المطالب العالية" "2908".

العامة تلقته بالقبول وعملوا به حتى جعلوه ناسخاً لآية الوصية1.

_ 1 قال الإمام اللكنوي بعد حكاية الخلاف المذكور: "هذه العبارات ونحوها الواقعة في كتاب "الثقات" تشهد بتفرقهم في ذلك، فمنهم من منع الحمل بالضعيف مطلقاً، وهو مذهب ضعيف، ومنهم من جوزه مطلقاً، وهو توسع سخيف. ومنهم من فصل وقيد، وهو المسلك المسدد". من "الأجوبة الفاضلة" ص 53.

قول الصحابي: أمرنا، أو نهينا، أو من السنة

قول الصحابي: أمرنا، أو نهينا، أو من السُّنة الصحابة: هم الذين تلقوا السنّة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، فإذا أخبر أحدهم بأنهم أُمروا، أو نُهوا، أو من السنة كذا، فإما أن يصرح بالآمر، والناهي، وصاحب السنة، وحينئذٍ فلا إشكال ولا خفاء. ومثاله في الأمر: ما أخرجه الترمذي "عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه قال: لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عام "الفتح" "مر الظهران" فآذننا بلقاء العدو، فأمرنا بالفطر، فأفطرنا أجمعون ... ". قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ومثاله في النهي: ما أخرجه الترمذي، عن علي بن أبي طالب قال: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب، وعن لباس القسي، وعن القراءة في الركوع والسجود، وعن لبس المعصفر ... " قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ومثاله في السنة: قول ابن عباس في متعة الحج: سنّة أبي القاسم. وقول عمرو بن العاص في عدة أم الولد: لا تلبسوا علينا سنّة نبينا ... . رواه أبو داود. وقول عمر في المَسْحِ: أصبت السُّنة ... صححه الدَّارقطني في "سننه". وهذه مراتب متفاوتة في قربها من الرفع- بعضها من بعض- فأقربها: سنة أبي القاسم: ويليها سنة نبينا، ويليها: أصبت السنة. غاية الأمر: أنه اختلف في الأمر والنهي، إذا صرح بأنه أمر الرسول ونهيه، هل يكون حجة أَوْ لا؟ فقال الجمهور: نعم. وحكي عن أبي داود، وبعض المتكلمين: إنه لا يكون حجة؛ حتى ينقل لفظه. وحجة الجمهور: أن الصحابي عدل عارف باللسان؛ فلا يطلق الأمر والنهي إلا بعد التحقق منه.

وقال المانعون: إنه يتطرق إليه احتمالات ثلاثة: الأول: في سماعه؛ كما في قوله قال: والرد عليه أنه مرسل الصحابي حجة كسماعه. الثاني: في الأمر والنهي: إذ ربما يرى ما ليس بأمر أمراً، وما ليس بنهي نهياً. والجواب: أنه لا يظن بالصحابي إطلاق ذلك، إلا إذا علم تحقيقاً أنه أمر بذلك، أو نهى عنه، وينضم إليه من القرائن ما يعرف كونه أمراً أو نهياً، ويدرك ضرورة قصده إلى الأمر والنهي. أما احتمال بنائه على الغلط والوهم، فلا يصح أن يتطرق إنى الصحابة بغير ضرورة، بل يحمل قولهم وفعلهم على السَّلامة ما أمكن. الثالث: في المأمور والمنهي؛ هل هو فرد بعينه، أو طائفة بعينها، أو سائر الأمة؟ والجواب: أن ذلك لا يخفى على الصَّحابي، وذكره في مقام الاحتجاج يرفع الاحتمال. أما إذا لم يصرح الصحابي بالآمر، والناهي، ولا بصاحب السنة- فهناك يأتي الاحتمال الرابع، وهو: هل الآمر، أو الناهي، أو صاحب السنة- هو رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعاً، أو غيره؛ فلا يكون مرفوعاً؟. فقال الجمهور: هو مرفوع. وقال فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي: ليس بمرفوع. وقيل: محل الخلاف إذا لم يكن القائل هو الخليفة الأول: أبو بكر رضي الله عنه. قول الصحابي: كنا نفعل كذا، أو نقول كذا، أو نرى كذا. قول الصحابي ذلك: إما أن يضيفه لعهد رسول صلى الله عليه وسلم أو لا؟. فإن أضافه لعهد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يخلو: إما أن يكون هناك تصريح بإطلاعه أولاً: فإن كان هناك تصريح بإطلاعه؛ كما رواه الطبراني في "الكبير" من حديث ابن عمر: كما نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حيٌّ: "أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان"، ويسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، فمرفوع إجماعاً، والحديث في "الصحيح" بدون التصريح المذكور. وإن لم يكن هناك تصريح بإطلاعه؛ كحديث جابر: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم- أخرجه الشيخان. وكقوله: كُنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول صلى الله عليه وسلم رواه النسائي وابن ماجة -فثلاثة مذاهب: المذهب الأول: أنه مرفوع؛ وهو مذهب الجمهور. المذهب الثاني: أنه موقوف؛ وهو مذهب الإمام أبي بكر الإسماعيلي. المذهب الثالث: فإن كان ذلك الفعل مما لا يخفى غالباً- كان مرفوعاً، وإلا كان موقوفاً؛ وبهذا قطع أبو إسحاق الشيرازي.

العناية بالرواية والحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

العناية بالرواية والحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خالد بن يزيد فيما رواه البيهقي: حرمة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كحرمة كتاب الله وكان أبو سعيد الخدري يقول: مذاكرة الحديث أفضل من قراءة القرآن. تال السيوطي في "مفتاح الجنة": وهذا كما قال الشافعي: "طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، لأن قراءة القرآن نافلة، وحفظ الحديث فرض كفاية. وقال ابن المبارك في حديث: "لا تزال طائفة من أمتي على أمر اللَّه ... " الحديث1: "هم عندي أصحاب الحديث". وقد صدق هؤلاء فيما قالوه: إن أصحاب الحديث خير الناس وكيف لا يكونون كذلك، وقد نبذوا الدنيا بأسرها وراءهم، وجعلوا غذاءهم الكتابة وسحرهم المعارضة، واسترواحهم المذاكرة، وخلوقهم "أي طيبهم الذي يتطيبون به" المداد، ونومهم السهاد يصطلون الضياء، ويتوسدون الحصى، الشدة عندهم مع علو الإسناد رخاء، أولئك هم العلماء الحكماء، كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء.

_ 1 أخرجه: البخاري 1/197 كتاب العلم: باب "من يرد به الله خيراً" "71"، وفى 6/250 كتاب الخمس باب قول الله {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: 41] 3116، وفي 13/306، كتاب الاعتصام باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تزال من أمتي ظاهرين على الحق.."، "7312"، ومسلم 2/718-719، كتاب الزكاة: باب النهي عن المسألة "98/1037".

الرحلة في طلب الحديث

الرحلة في طلب الحديث يعتبر الحديث النبوي الشريف المصدر الثاني للإسلام، لذلك أعطاه العلماء غاية اهتمامهم، وبذلوا من أجل الحديث وأسانيده كل ما في وسعهم حتى رحلوا المسافات البعيدة على بعد الشقة وعظم المشقة، طلباً للحديث، وبحثاً عن أسانيده؛ بل عن إسناد الحديث الواحد. امتثالاً لأمر الله تعالى، وتحقيقاً لما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة نبيه. فمن الكتاب قوله تعالى: {فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} [التوبة: 122] ومن الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: "من سلك

طريقاً يلتمس فيه علماً سهل له به طريقاً إلى الجنة" 1 وقبل أن أبين أهداف الرحلة عند المحدثين يجدر بي أن أقف عند قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى ومسجدي هذا" ووجه الاستدلال أن هذه المساجد الثلاثة مساوية لسائر المساجد في المسجدية، فما ميزها عن سائر المساجد بشد الرحال إليها، وطلب زيارتها للعبادة فيها إلا أنها مباني النبيين ومعاهدهم، وأمكنة غالب عبادتهم وإرشاداتهم عليهم الصلاة والسلام، فإذا طلبت زيارتها بهذا الحديث كانت زيارة أصحابها أولى2 بالطلب وأحق بشد الرحال إليها، وهذا الاستدلال من قبيل الاستدلال بمفهوم الموافقة الذي هو أولى كما يقول الأصوليون، وذلك أمر واضح لمن نور الله بصيرته، ومن فهم من هذا الحديث منع شد الرحال لزيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم أو زيارة القبور فقد وهم وما فهم. ويدخل تحت "شد الرحال" طلب العلم والرحلة لطلب الحديث للتأكد من صحة متنه أو لعلو إسناده أو لمثانته، ويدخل تحت هذا المعنى الهجرة لهذه الأسباب لقوله تعالى: {وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} [النساء: 100] كما أن الاستثناء المفرغ كما في هذا الحديث يجب أن يكون فيه المستثنى من جنس المستثني منه القريب أو البعيد والقريب أولى بالتقدير؛ فالمعنى لا تشد الرحال إلى مسجد أو إلى أي مكان، والزيارة أو الرحلة في طلب العلم لا تدخل في واحد منهما حتى يتوجه النفي إليها. وقال الحافظ العراقي: من أحسن محامل هذا الحديث أن المراد منه حكم إلى مساجد فقط، وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد غير هذه الثلاثة أي لكونها أبنية الأنبياء. وأما قصد غير المساجد من الرحلة في طلب العلم وزيارة الصالحين والإخوان والتجارة والتنزه ونحو ذلك فليس داخلاً فيه، وقد ورد ذلك مصرحاً به في رواية أحمد ولفظه: "لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد ينبغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا" 3. وقال الشيخ تقي الدين السبكي: ليس في الأرض بقعة لها فضل لذاتها حتى تشد الرحال إليها لذلك الفضل غير البلاد الثلاثة، وأما غيرها من البلاد؛ فلا تشد إليها لذاتها بل لزيارة أو

_ 1 من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم 4/2074 في كتاب الذكر والدعاء: باب "فضل الاجتماع على تلاوة القرآن"، حديث "38/2699"، وابن ماجة باب "فضائل العلماء والحث على طلب العلم" حديث "225". 2 الزيارة الشرعية المنصوص عليها في الكتب الصحيحة- معاذ الله! - أن نبيح الطواف بالقبور والتبرك بها وشد الرحال إليها تعبداً. 3 من حدث أبي سعيد الخدري أخرجه أحمد في "المسند" 1/64، وانظر كلام الشيخ الألباني على الحديث في "إرواء الغليل" 3/230.

جهاد أو علم أو نحو ذلك من المندوبات أو المباحات. إذا فهمت ذلك، تجلت لك أهداف الرحلة عند المحدثين، واتضحت لك فيما يلي: 1- تحصيل الحديث: وذلك من أهم أسباب الرحلة خصوصاً في العهود الأولى للإسلام، ومنه جاءت رحلات الصحابة والتابعين وتفرقهم في الأمصار. وقد كان الخلفاء رضي الله عنهم يرسلونهم إلى البلاد دعاة ومعلمين كابن مسعود في العراق وأبى الدرداء في الشام. وانتشر علم الصحابة في التابعين، وتفرق بينهم فاحتاج العلماء إلى تحصيله من صدور حملته مباشرة استكمالاً لعلم السنّة النبوية فضربوا المثل العليا حتى رحلوا في طلب الحديث الواحد. 2- التثبت من الحديث: وهو مقصد الصحابة رضي اللَّه عنهم في رحلاتهم والتابعين، وقد يكون عند المحدث أحاديث يرويها فإذا رحل سمع أحاديثه بأسانيد تلتقي مع إسناده وتتفق مع رواياته أو معناها فيطمئن المحدث، ويتقوى الحديث عنده إن كان فيه ضعف بتعدد الطرق أو يزداد صحة إن كان من قبل صحيحاً أو يسقط حديثاً كان يظن قبل رحلته صحيحاً. 3- طلب العلو في السند: ومعنى العلو قلة الوسائط في سند الحديث مع اتصال السند، وكيفية حصول العلو بأن يسمع المحدث حديثاً من راوٍ عن شيخ موجود فيذهب المحدث إلى الشيخ ويسمعه منه مشافهة فيقل بذلك عدد وسائط النقل في السند1. 4- البحث عن أحوال الرواة: معرفة أداء الراوي للحديث هو المقصد الأسمى الذي عليه مدار هذا العلم، ومن أجله بذلت كل الجهود، ووضعت قواعد النقد فكان لا بد من تقصي أحوال الرواة وأخبارهم حتى يتميز المقبول من المردود. 5- مذاكرة العلماء في نقد الأحاديث وعللها: وهو فن جليل يحتاج إلى عمق النظر، وتقصي الأسانيد والروايات وذلك لا يتم إلا بالمجالسة والمدارسة، ولقاء أساتذة هذا الفن وأساطينه. قال الخطيب البغدادي: ولو كان المتصل والمرسل واحداً لما ارتحل كتبة الحديث، ولما تكلفوا مشقة الأسفار، وشد الرحال إلى ما بَعُدَ من الأمصار والأقطار للقاء العلماء والسماع منهم.

_ 1 انظر: "الرحلة في طلب الحديث" بتحقيق نور الدين عز 12 وما بعدها.

من فوائد الترحال التنقل إلى البلدان والأقطار

من فوائد الترحال التنقل إلى البلدان والأقطار يقول العلامة ابن خلدون في مقدمته: "الرحلة في طلب العلم، ولقاء المشيخة مزيد كمال في التعلم"1. ولعل في هذه العبارة الموجزة ما يفيد أن الرحلة تزيد في المعارف، ومنها تكتسب الأخلاق، وتنتحل المذاهب والآراء إما علماً وتعليماً، وإما محاكاة وتلقيناً، ولعل أقوى مثال في ذلك ما وافانا به الإمام الشافعي في رحلته من العراق إلى مصر من مذهب جديد يختلف في مسائل جوهرية كثيرة عن مذهبه القديم؛ فالرحلة لا بد منها في طلب العلم لاكتساب الفوائد، والكمال بلقاء المشايخ، وتكوين الشخصية العلمية المستقلة التي يمكن أن تتجدد وتبتكر في إطار الهدف المنشود، والغرض المقصود. كما أن من أسمى غايات الرحلة نشر العلم فليس الغرض منها الاستفادة من الغير فحسب، وإنما إفادة الغير أيضاً فيعلم من يلقاهم مما أفاض الله عليهم من الفن الذي تخصص فيه فتعظم مكانته بينهم، ويكثر الانتفاع بحكمته، بل إن أحدهم ليستصغر البلد الذي ينزل فيه على علمه فيرحل إلى بلد يسعه علمه الغزير؛ كما فعل العز بن عبد السلام فرحل من الشام إلى مصر. وقد تكون الرحلة للالتقاء بأحد الصالحين الذين ذاع صيتهم وانتشر في الآفاق كرحيل موسى إلى الخضر، ولا يفوتنا في هذا المقام مالك بن أنس إمام دار الهجرة التي كانت تضرب إليه أكباد الإبل بالمدينة المنورة للتلمذة على يديه وعلى رأسهم الشافعي بن إدريس المطلبي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن من فوائد الرحلة كسب صداقات جديدة قائمة على تبادل الخبرات والثقافات؛ كالتقاء الشافعي بابن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة بالعراق. ومن آداب الترحال تزود المترحل من علماء بلده قبل أن يخرج إلى بلد غير بلده، فإذا فرغ من التلقي من علماء بلده سلك السبيل إلى غيرهم في الآفاق. كما أن من آدابها اختيار الأماكن، واستشارة علماء بلده في هذه الأماكن قبل الرحيل إليها والتعرف على الفضلاء من علمائها. وألا يكون عاصياً بالسفر2 إلى هذه البلاد فإن البلاد فإن ذلك مما يحرم عليه الرخص، التي أباح الله له من قصر الصلاة وجمعها والفطر بدلاً من الصوم وغير ذلك.

_ 1 "مقدمة ابن خلدون" ص 632. 2 لأن الرخص لا تناط بالمعاصي، هذا عند الشافعي، بل يرى الأحناف ومن وافقهم إباحة الترخص له، ولكن عند الشافعي نقول للعاصي: تب وارجع إلى ربك ثم ترخص.

مرتبة السنة من الكتاب

مرتبة السنة من الكتاب الذي لا يختلف عليه اثنان أن الكتاب يتميز عن السنة لفظاً وإعجازاً وتعبداً بالتلاوة، لكنها تساويه من حيث الحجية والاستدلال بأنها تبيان الكتاب؛ فلا تتأخر عنه في هذا المقام. وكيف لا، وهي وحي مثله لأنها قد نزلت على من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم وهي المعنية بقوله صلى الله عليه وسلم: "أوتيت القرآن ومثله معه" يعدد ومثله معه مرات عديدة. إن إهدار حجية السنة إهدار للآيات التي نصبت على حجيتها: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [سورة الحشر: الآية 7] . وخلاصة القول في ذلك: أن كلاًّ منهما معضد للآخر، مساوٍ له في أنه وحي من عند الله، وفي قوة الاحتجاج به قال صلى الله عليه وسلم: "نزلت فيكم ما إن تمستكم به لن تضلوا بعده كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يردا على الحوض" 1 والله أعلم.

_ 1 انظر بحثنا عن هذا الموضوع في كلامنا على "فتح العلام " للشيخ زكريا الأنصاري. والحديث أخرجه: ابن ماجة مقدمة باب 16، والحاكم في "المستدرك" 1/91، من حديث العرباض بن سارية.

حجية السنة

حجية السنة لا نزاع في أن صحة الاستدلال بحديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقيدة دينية أو حكم شرعي يتوقف على أمرين أساسيين: أولهما: ثبوت أن السنة حجة وأصل من أصول التشريع. ثانيهما: ثبوت ورود هذا الحديث بطريق من طرق الرواية المعتمدة. ثم إن العلماء اختلفوا بالنسبة للأمر الثاني في الطريق التي تعتمد في إثبات صدور الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلافاً كبيراً. فمن الناس من أنكر العمل بكل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من حيث صدورها عنه، وأن ما صدر ليس بحجة، ولكن من حيث عدم ثبوت هذا الصدور من طريق يصح الاعتماد عليه والاطمئنان إليها. وهذا الفريق من الناس ذكره السيوطي في كتابه "مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة"1. ومنهم من قال: إنما يثبت بالتواتر فقط ورد جميع أخبار الآحاد.

_ 1 ص 3 من الكتاب المذكور، وانظر بحثنا عن "حجية السنة" في "فتح العلام" للشيخ زكريا الأنصاري.

وفريق ثالث: أثبته بكل منهما "التواتر والآحاد" وهذا الفريق اختلف في شروط خبر الواحد اختلافاً كثيراً. وأما الأمر الأول: وهو حجية السنة بعد التثبت من صدورها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل وقع فيه خلاف. الذي لا شك فيه أن موجبات الخلاف اختلاف الملل والنحل وتفاوت العقول؛ فهذا قد قصر عقله عن إدراك ما يقال وما يفعل، وهذا قد اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وثالث قد مرق من الدين مروق السهم من الرمية، وبين هؤلاء وهؤلاء الغارقين في ظلمات الجهل وعماية الفهم يشق النور طريقه مخترقاً ذلك الظلام الدامس، فسرعان ما يبدده بتفنيد هذه الآراء والتمييز بين المتعالمين والعلماء بحجج قاطعة وبراهين ساطعة يرتاح إليها المصنفون، وينزعج لتبيانها المبطلون. فحجية السنة ليس المراد منها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته لذاتها، بل من حيث صدورها ممن ثبتت رسالته وعصمته. فإذا قلنا: إنها ضرورة دينية أي إنها أصبحت معلومة للخاص والعام: العالم والجاهل، ولكل أفراد الأمة الإسلامية: لا ينكرها منكر، ولا يشك فيها شاك حتى يطالبنا ببيان دليلها وأصلها، فلما لم نحتج إلى بيان دليل لمنكر لها كصلاة الظهر مثلاً وأنها أربع ركعات صارت بمنزلة القضايا الضرورية حقيقة؛ ولذلك كان الحكم على منكرها أو الشاك فيها بالردة لما تقرر من أن الإيمان هو التصديق القلبي في جميع ما علم مجيئه على يد النبي صلى الله عليه وسلم بالضرورة. وخلاصة القول أن الأئمة قاطبة مجمعون على اتّخاذ الحديث الصّحيح قاعدةً أساسيّة بعد كتاب الله تعالى، وأنّه يجب العمل به في القضاء والإفتاء، ولو خالف مذاهبهم. كان بعضهم يعتصم بالحديث حتى كاد يُقصر اجتهاده عليه، وبعضهم أسّس مذهبه على ظاهره، وأنكر ما عداه، ولا غرابة، فإنّه المعين الذي لا ينضب بعد كتاب الله، فيه يجد المجتهد مجالاً واسعاً لاستنباط الأحكام، وهو مفتاح القرآن، ومرقاة الوصول إلى فهمه على وجهه، فقد فضّل ما أجمل وأحكم ما تشابه، وكمّل ما سكت عنه، وإذا كان الحديث بهذه المثابة فلا بأس أن نسرد أقوال الأئمّة فيه، ونبيّن مقدار تمسّكهم به في تشريعهم فها هو الإمام الشافعي- رضي الله عنه- يقول: إذا صح الحديث، فهو مذهبي، وإذا وجدتم في كتابي خلاف سنّة رسول الله، فدعوا قولي، وقولوا بسنّة رسول الله، وقد سلك أصحابه هذا المَسلك، فكانوا يُفتون بالحديث، بل كان بعضهم إذا رأى مسألة تعارض فيها الحديث ومذهب الشافعيّ، أخذ بالحديث وأفتى به قائلاً: "هكذا مذهب الشافعي".

وجاء في "شرح الهداية" لابن الشحنة: "إذا صحّ الحديث، وكان مخالفاً للمذهب عمل بالحديث، ويكون ذلك مذهب من صحّ عنده". ثم قال: ولا يخرج مقلّده عن كونه حنفيّاً بالعمل به؛ لما رُوي عن أبي حنيفة أنه قال: "إذا صحّ الحديث، فهو مذهبي"، وقد حكى ذلك ابن عبد البَرِّ عن أبي حنيفة وغيره من الأئمة.

آراء بعض المستشرقين في السنة ونقدها

آراء بعض المستشرقين في السنّة ونقدها يرى جولد تسهير أن أكثر الأحاديث النبوية موضوعة؛ لأنها نتيجة للتطور الإسلامي السياسي والاجتماعي، وأن الصحابة والتابعين لهم يد في وضع هذه الأحاديث. كما يرى أن أصحاب المذاهب ينتحلون أحاديث لدعم مذهبهم، بل إن بعضهم عزز آراءه الفقهية حتى في العبادات بأحاديث باطلة. وأخيراً يصور الكتب الستة الصحاح بأنها ضم لأنواع من الأحاديث التي كانت مبعثرة رأى جامعوها أنها صحيحة. كما يظن اختلاف وجهات نظر النقاد المسلمين والأجانب في التسليم بصحة الأحاديث من عدمها. تلك هي النقاط الخمسة التي خرجت رجيعاً من الأمعاء السبعة التي يأكل فيها هذا الكافر الحاقد، وهي أتفه من أن أفندها أو أناقشها، فإن مثل هذا الحاقد ومن على شاكلته خير من إجابته السكوت؛ لأن أصل فريتهم يتناول جانبين أساسيين: أحدهما: أن النبي محمداً أحد المصلحين الذين كانوا لهم تأثير في مجتمعهم، وما زالت يده الإصلاحية ممتدة على مر السنين والأيام، فكل ما أتى به من اختراعه وابتكاره ليس وحياً إليه من ربه. والأمر الثاني: أن أصحابه كانوا من خيرة معاونيه على تدعيم وجهات نظره واستكمال منهجه حتى مكن الله لهم في الأرض، وأن السيف كان أداتهم في تدعيم آرائهم ومعتقداتهم.. تلك هي خلاصة ما يروونه في الإسلام ونبي الإسلام فيما يبدونه من آراء، ولكن الحق أن هؤلاء إن لم يكونوا من اليهود فهم على كل حال من سلالة القردة والخنازير {يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [سورة البقرة: 146] وهذا هو باطنهم الذي لم يستطيعوا أن يجهروا به حتى لا يفلت زمام السيطرة والجاه الزائف والسلطان الكاذب من بين أيديهم. ولعلك توافقني أيها القارىء الكريم بعد أن عرفت هذه الحقيقة الدامغة أن نسكت معاً عن الخوض في قضية تقوم المناقشة فيها على المصادرة على آرائنا والكبر والمعاندة والمجادلة

والجواب الجدلي السفسطائي من جهتهم. وقد تبع هؤلاء بعض المسلمين من أمثال أحمد أمين صاحب "فجر الإسلام" الذي إن صح التعبير قلت: هو "غروب شمس الإسلام" على يد هذا المؤلف البالغ الجرأة على الله ورسوله، وغيره ممن يظن أنهم لهم قدم وباع في التجديد والتطوير والتنوير، وأقل ما يقال في مثل هؤلاء [من البسيط] : إن التطور في شيئين منحصر ... الفسق أوله والكفر آخره

مكانة السنة في القرن الثالث

مكانة السنّة في القرن الثالث 1 كان لظهور الاعتزال في القرن الثالث الهجري على يد واصل بن عطاء أثر كبير في نشأة الخلاف بين هذه الفرقة وأهل السنّة تناول كثيراً من الجوانب العقدية التي قررت أصولاً هي أبعد ما تكون عن مذهب الحسن البصري وغيره من السلف، وكانت أشهر قضايا هذه الفرقة القول بنسبة خلق أفعال العباد لأنفسهم لا لله، فوجب على الله إثابتهم أو عقابهم خلافاً لما قاله أهل السنّة من أن الله خالق الأفعال وليس للخلق منها إلا الكسب أو الاكتساب بناء على اختيارهم. والثانية: تنزيه الله عن ثبوت صفات قائمة لذاته- في نظرهم- كالسمع والبصر والحياة والقدرة والكلام؛ خوفاً من تعدد القدماء ولم يعلموا أنها صفات قائمة بذاته تعالى ليست هي عين ذاته ولا غيرها.. مما أدى إلى قولهم بخلق القرآن. ولقد كان سلطان المقل هو القوة المسيطرة عليهم في كثير من العقائد والأحكام حتى تجرأوا على الأحاديث النبوية بردها إذ لم يجدوا لها تأويلاً تستسيغه عقولهم. والحق أن ظهورهم على الساحة الإسلامية كان في وقت ظهرت فيه موجات من الإلحاد، وبدا فيه اللسان الأعجمي بعد كثرة الفتوحات في الدولتين الأموية والعباسية وظهور الشعوبية وثورة الموالي إلى غير ذلك مما جعل الفكر الإسلامي يأخذ طريقاً يكاد يحيد عن الجادة في ظل هذه الظروف الجديدة. وجاء القرن الثالث ليتيح فرصة لهؤلاء المتكلمين على يد الخليفة المأمون "198-218" للدخول في معركة وحشية بينهم وبين المحدثين. كما أن حب المأمون للعلم وذكاؤه الخارق كان سبباً في جمع العلماء على مائدة العلم وإن

_ 1 ونخص هذا القرن والذي يليه بالحديث نظراً لانقراض عصر الصحابة والتابعين، وظهور البدع وانتشار الكذب في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيام علماء الحديث بالذب عن المصدر الثاني للتشريع.

تنافرت أفكارهم وتعددت آراؤهم حتى صار عصره أزهى عصور العلم في خلافة بني العباس. كان يعقد مجالس المناظرة بين الطرفين المتخاصمين تجلت فيها المصادرة والمكابرة لا لإظهار الصواب وإلزام الخصم ولكن لبيان الفضل، كما ظهرت المعاندة والمجادلة والأجوبة الجدلية، وكان المأمون ينحاز إلى المعتزلة في بعض آرائهم كالقول بخلق القرآن ... تلك الفتنة التي أثارها مثلث الاعتزال وهم الجعد بن درهم وجهم بن صفوان وبشر المريسي. وظن المأمون بذلك أن رأيه سيكون موضع استجابة من العلماء والفقهاء وكان جاء الأمر على غير ما توقع من رميه بالخداع حتى وصل الأمر في بعض المغالين بتكفير من يرى أن القرآن مخلوق، وتأول آيات "الجعل" في القرآن أنها تفيد الخلق، وما على تعدد معاني هذا اللفظ الذي قد يرد بمعنى التسمية كذباً كقوله تعالى: {الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ} [الحجر: 91] أي سموه كذباً. وقوله: {وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثاً} [الزخرف: 19] وقوله: {إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى} [النجم: 27] وقد تأتي بمعنى "أوجد" وتتعدى إلى مفعول واحد، والفرق بينها وبين الخلق أن الخلق فيه معنى التقدير، ويكون ذلك عن عدم سابق حيث لا يتقدم سبب محسوس ولا مادة؛ كخلاف الجعل بمعنى الإيجاد. قال تعالى: {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ} [الأنعام:1] وإنما الظلمات والنور توجد بوجودها وتعدم بعدمها. وقد ترد بمعنى النقل من حال إلى حال والتصيير، فتعدى إلى مفعولين إما حساً؛ كقوله تعالى: {الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشاً} [البقرة: 22] وإما عقلاً، كقوله تعالى: {أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً} [ص: 5] . وقد تؤدى معنى الاعتقاد؛ كقوله تعالى: {وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ} [لأنعام: 100] . وقد تفيد الحكم بالشيء على الشيء حقاً كان أو باطلاً فالحق كقوله: {إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ} [القصص: 7] والباطل؛ كقوله: {وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيباً} [الأنعام: 136] 1. تبنى المأمون محنة القول بخلق القرآن وجند لها أخاه المعتصم الذي كان يطلب إلى المعلمين أن يعلموا الصبيان أن القرآن مخلوق وقتل فيها من العلماًء من قتل، وأهين من أهل الحديث من أهين لا سيما الإمام أحمد بن حنبل، وروج لسوق الفتنة الواثق بعد المعتصم الذي كان يختبر الأئمة والمؤذنين في القول بخلق القرآن، ويظهر الغلظة لمن قال

_ 1 انظر: "مناع القطان/مباحث في علوم القرآن" 213 مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية 1981.

بغير هذا بل وقتل في ذلك بعض رجال الحديث، وإذا أراد الله بالأمير شراً جعل له وزير سوء فكان عامل الواثق أحمد بن أبي دؤاد أحد رءوس الاعتزال الذي خذله أحد رجال الحديث في مناظرة ألجمته عن التمادي في الباطل وأرجعت الواثق عن رأيه بعد اقتناعه بوجهة نظر شيخ المحدثين وقتذاك. وكان نصر الله للمحدثين على يد المتوكل بن المعتصم الذي استقدم المحدثين، وأجزل عطاياهم وأطلق ألسنتهم، فتحدثوا بأحاديث الصفات والرؤيا، فاستراح الناس لهذا الخليفة الذي أحيا السنّة وأمات البدعة1. ولكن أقطاب الاعتزال لم تهدأ نفوسهم فما زالوا يطلقون ألسنتهم بالسوء ويرمونهم بالنقائص والعيوب، وظهرت الفرق على الساحة الإسلامية فأطل الخوارج برءوسهم يتأولون الأحاديث التي ينتصرون بها لمذهبهم، ومن عجب أن زعماء الاستشراق ينقلون هذه الخلافات المذهبية دون أن يمحوها لأنهم يحققون بذلك غرضاً أدناً في نفوسهم وهو الطعن على الإسلام ورجاله. والحق أن رجال الحديث- رضي الله عنهم- كانوا على طريقة السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم يحتاطون لأمر دينهم ويتشددون في رواية السنة، ويقفون مع ظواهر النصوص بمعنى إقرار المحكم والوقوف عند المتشابه حتى لا يجرهم ذلك إلى تأويلات ربما تسرب إليها الفساد فيدخلون تحت قوله: {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ} [آل عمران: 7] . وقد وجد منهم في هذا العصر أئمة كبار وحفاظ عظام عرفوا الأحاديث وميزوا بين الصحيح والسقيم ونقدوا الرواة ووقفوا على أحوالهم، ووضعوهم في أماكنهم ومن هؤلاء الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وإسحاق بن راهُويه وعليّ بن المديني وغيرهم. والذي لا نستطع أن ننكره أنه قد يجتمع على مائدة الكرام قول لئام لم يدعوا إليها ولكنهم يجلسون متطفلين عليها فيزاحمون أصحاب الدعوة، وقد يدعون أنهم أقارب أصحاب الوليمة وقد يبالغون في دعواهم فيقولون بأنهم أصحابها. ومن هؤلاء من تطفلوا على مائدة المحدثين فجلسوا عليها دون رواية أو دراية، فكانوا وصمة عار في جبين المحدثين كالقصاص الملفقين والمرتزقين المتكسبين، والجهلة بأحكام الشرع والدين فيبثون الغرائب والمناكير فكان مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفاراً. وإنما سقت لك أيها القارىء الكريم هذا المثل من أدعياء الحديث الذين ضاق بهم ذرعاً

_ 1 انظر: "البداية والنهاية" 10/272 وما بعدها- "تاريخ الخلفاء" للسيوطي/204- "تاريخ الأمم الإسلامية" للخضري/279.

أرباب هذا الفن النادر حتى قال شعبة: كنت أفرح بهذه النخبة من الرجال فصرت اليوم ليس شيء أبغض إليّ من أن أرى واحداً منهم، يقول ابن عتبة موجهاً كلامه لهؤلاء: "لو رآنا عمر وإياكم لأوجعنا ضرباً". وقد ضربت لك مثلاً من المبطلين لتعرف المحقين وليتميز الخبيث من الطيب والغث من السمين، ولتعلم أن أعداء الإسلام يريدون أن يقبحوا وجه الإسلام ويشوهوا صورته من خلال هذه الفئة الدخيلة على كل فن من فنون العلم، وكل شعبة من شعب هذا الدين الذي اختاره اللَّه لإسعاد البشرية في الدنيا والآخرة. هذه عجالة فيما يقال عن أهل الحديث، أما المتكلمون الذين قدموا العقل على الشرع حتى تطرفوا في تأويل النصوص متبعين ما تشابه منها، فقد أعرضوا عن كتب السنّة والتهموا كتب الفلسفة اليونانية يعتبرون أرسطو وأفلاطون وسقراط مثلاً عالياً لفكرهم حتى جرهم ذلك إلى طعن بعض الصحابة منتهزين فرصة قربهم من الخلفاء، وأخذهم بزمام الوزارة والقضاء، فانتقموا من جمهور الأمة عامة ومن أهل الحديث خاصة، ولا يغرنك ما ترى من اجتماعهم في ظاهر صورتهم، فإن الباطل ظلمات متعددة والحق نور واحد لا يتعدد كذلك تراهم مختلفين فيما بينهم فيكفر بعضهم بعضاً، ويفسق أو يبدع كل منهم من خالفه {تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى} [الحشر: 14] وهكذا تراهم قد اكتالوا بالكيل الذي كالوا به لغيرهم فرد الله كيدهم في نحورهم ولم تقم لهم قائمة من ذلك الوقت إلى يومنا هذا ففي مثل هؤلاء وهؤلاء من الفرق المارقة قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر عشرين مرة: "كلما خرج منهم قرن قطع" 1 يكررها على مسمع من هذا الصحابي الجليل. وخلاصة القول في قضية خلق القرآن أن ما بين دفتي المصحف مخلوق حيث الطاعة والكتابة والقراءة بألسنة الخلق، والألفاظ التي تتلى بأصواتهم، أما القرآن فهو كلام الله وكلام اللَّه صفة وصفته قديمة بقدمه سبحانه- فكيف يخلق صفة من صفاته وقد اتصف بها ليست عين ذاته ولا هي غيره تعالى الله عن ذلك كله علواً كبيراً، ولعلك أيها القارىء وقفت على رأي أهل السنّة والجماعة فيما أوضحته لك بالبراهين الساطعة والأدلة القاطعة حتى لا يلتبس عليك الأمر أو يغرنك قول خصم غرّ أرشدني اللَّه وإياك.

_ 1 أخرجه: ابن ماجة مقدمة 12/حدث 174، وأحمد في "المسند" 2/84.

ردة مقنعة

ردة مقنعة لا يفوتنك أيها القارىء المنصف أن الدولة العباسية قامت على أكتاف الفرس موطن التشيع وظهور الملحدة وبروز الشعوبية وثورة الموالي، وكان من هؤلاء من تطاول على

رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدث عنه ما لم يقل ولم يبال بقوله صلى الله عليه وسلم: "من كذب عليّ معتمداً فليتبوأ مقعده من النار" 1 ومما ساعد على فشو الزندقة في القرن الثالث شيوع الأبحاث الفلسفية، وكثرة الجدل في المسائل الأساسية في الدين، وإسناد السلطة إلى الموالي من الفرس الذين أظهروا مذاهبهم القديمة ومساندة من يتظاهر بها، وبدت تعاليم المجوسية تطل برأسها، والمانوية والقول بالتجسيم على يد الكرامية الذين زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المجسم المبتدع الراحل من خراسان إلى الشام محمد بن كرام: "يجيء في آخر الزمان رجل يقال له: محمد بن كرام يحيي السنّة والجماعة هجرته من خراسان إلى بيت المقدس كهجرتي من مكة إلى المدينة"2. تلك هي آثار التعصب للجنس في وضع الحديث، وأظن أنه لا يخفى عليك ما تلمحه من خلالها من معاني الإلحاد في الدين والدعوة إلى التحلل من قيود الشريعة الإسلامية الغراء والتمرد على أحكامها تلك الملة الحنيفية السمحاء. والحق أن الخلفاء العباسيين قد قاوموا هذه الحركة المتمردة أو الردة المقنعة فأخرسوا ألسنّة دعاتها ومنعوا تداول كتب الفلسفة، على يد المعتضد الخليفة العباسي الذي بويع له سنّة 279 هـ فأصدر أوامره بمنع القصاص والمنجمين من الجلوس في المساجد والطرقات. بقول ابن قتيبة رحمه الله: الحديث النبوي الشريف تدخله الشوائب ويعتريه الفساد من وجوه ثلاثة: الزنادقة، والقصاص أرباب المناكير والغرائب والأكاذيب، والأخبار الجاهلية القديمة. اهـ ملخّصاً3.

_ 1 أخرجه: البخاري 3/191، كتاب الجنائز، باب ما يكره من النياحة على الميت 291، ومسلم 1/10، المقدمة: باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم4/4. 2 ذكره ابن الجوزي في "الموضوعات" 2/50، وابن عراق 2/30، وعزاه للجوزقاني وابن النجار والشوكاني في "الفوائد" 420. 3 انظر: "الحديث والمحدثون" ص342.

جهود العلماء في تدوين الحديث قبل محنة القول بخلق القرآن

جهود العلماء في تدوين الحديث قبل محنة القول بخلق القرآن 1- أحاديث ممزوجة بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين. 2- إفراد الأحاديث النبوية عن أقوال الصحابة وفتاوى التابعين بحد المحنة. 1- جمع الطعون التي وجهها علماء الكلام إلى أهل الحديث سواء في الأشخاص أو ألفاظ الحديث، والرد عليها بالإبطال وتنزيه أئمة الأحاديث، عن هذه الطعون الزائفة وكان من

هؤلاء ابن قتيبة الدينوري. 2- جمع الحديث على المسانيد: يجمع المحدث في ترجمة كل صحابي ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث صحيحة وسقيمة وإن اختلفت موضوعاتها، ولهم في ترتيب أسماء الصحابة طرق مختلفة فمنهم من يرتبها على القبائل فيقدم بني هاشم ثم الأقرب فالأقرب نسباً من النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يرتبها على السابقة في الإسلام فيقدم العشرة المبشرين بالجنة ثم أهل بدر ثم الحديبية ثم من أسلم وهاجر بين الحديبية والفتح ثم من أسلم يوم الفتح ثم أصغر الصحابة سناً ثم النساء ومنهم من لم يراع شيئاً من ذلك. وهذه الطريقة توقع المطلع على هذه المسانيد في حيرة حيث لا يستطع الوقوف على درجة الحديث فيستوي عنده الصحيح والضعيف. وهذا الأمر وإن كان أغلبياً إلا أنه لا يمنع من أن بعضهم جمع ترتيب الأحاديث إلى جانب أسماء الصحابة الترتيب على أبواب الفقه كما في المسند الكبير لبقي بن مخلد والمسند الكبير ليعقوب بن شيبة، فالأول رتب حديث كل صحابي على أبواب الفقه والثاني ألف مسند معللاً فجمع في كل حديث طرقه وائتلاف الرواية فيه. الطريقة الثالثة: التصنيف على الأبواب: وهو التخريج على أحكام الفقه وتنويعه، وجمع ما ورد في كل حكم وكل نوع في باب بحيث يسهل التمييز بين ما يتعلق بالصلاة عما يتعلق بالصيام. ومنهم من اقتصر في الأحاديث على "الصحيح" كالبخاري ومسلم وهما أصح الكتب بعد كتاب الله، ومنهم من لم يقتصر على ذلك كأبي داود والترمذي والنسائي. وكان رائد هذه الطريقة المثلى شيخ المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري "ت 256هـ". ويعتبر القرن الثالث الهجري من أجل عصور الحديث وأسعدها بتدوين الحديث وتقريبه على طالبيه. وما كاد ينتهي هذا القرن حتى وجدنا أن عمل العلماء أصبح قاصراً على الجمع والترتيب أو التهذيب لكتب السابقين كالجمع بين "الصحيحين" أو بين الكتب الستة أو الجمع بين أحاديث من كتب مختلفة كـ"مصابيح السنّة" للبغوي "ت 516 هـ"، و"جامع المسانيد والألقاب" لأبي الفرج بن الجوزي "ت 957 هـ"، و"منتقى الأخيار" لابن تيمية "ت 458هـ". ومن علماء هذا القرن من اهتم بأطراف الحديث كأطراف "الصحيحين" للحافظ الدمشقي "400 هـ" وأطراف السنّة الأربعة لابن عساكر "ت 430هـ" وأطراف الكتب الستة لمحمد ابن طاهر المقدسي "ت 507 هـ" الذي لخصه الحافظ شمس الدين محمد بن علي بن الحسين الحسيني الدمشقي "ت 765 هـ" ورتبه أحسن ترتيب.

السنة في القرن الرابع الهجري

السنة في القرن الرابع الهجري كان للتدهور السياسي في مبدأ هذا القرن عامل كبير في جعل الخلافة الإسلامية دويلات متناثرة فعبد الرحمن الناصر يلقب نفسه أمير المؤمنين بالأندلس "325هـ" والفاطميون يستقلون بشمال إفريقية، والدولة الإخشيدية بمصر، ودولة بني حمدان في الموصل وحلب والشام، والشيعة الزيدية باليمن والدولة السامانية تسيطر على المشرق وعلى بلاد ما وراء النهر والدولة البويهية تسيطر على بغداد، ولم يكن لبني العباس نصيب من هؤلاء إلا مجرد الاسم. كانت الحياة السياسية مضطربة مائجة لكن هذه الأحداث التي غيرت خريطة الدولة الإسلامية كانت خيراً وبركة على الحركة العلمية التي انتشرت في كل مكان على يد العلماء الذين أخذوا يرحلون من قطر إلى قطر ومن مصر إلى مصر ويتلقى بعضهم عن بعض، ويعرضون الكتب والمسموعات على الشيوخ، وكان لهم نشاط علمي في نقد الرجال وتمحيص الأحاديث، ومصنفات جياد في علل الحديث وتاريخ الرواة وعلوم الحديث عامة، وبلغ التدوين في هذا الحصر أشده فظهر الحاكم أبو عبد الله النيسابوري صاحب "المستدرك"، والدارقطني إمام عصره في "الجرح والتعديل" وحسن التأليف واتساع الرواية، وابن حبان "وصحيح" ابن خزيمة الذي قرظه العلماء بقولهم: "صحيح ابن خزيمة يكتب بماء الذهب" فإنه أصح ما صنف في الصحيح المجرد بعد الشيخين: البخاري ومسلم.

علم الجرح والتعديل

علم الجرح والتعديل هذا هو ميزان الرجال، وهو ميزان توزن به معادنهم فيتميز الذهب من النحاس والفضة من الرصاص، وهذا الفن هو عماد السنة إذ به يتميز الصحيح من السقيم وبه ينكشف حال الضعفاء والكذابين من الرواة وإقامة النكير عليهم صيانة للدين وهو أمر واجب على المسلمين، والحفاظ على الشريعة فرض كفاية لقوله تعالى: {فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} [التوبة 122] وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وقد دخل على النبي ثلاثة أحدهم أقبل عليه والآخر استحيا منه، والثالث أعرض عنه صلى الله عليه وسلم فقال لمن حوله: "ألا أخبركم عن الثلاثة؟ أما الأول فقد أقبل فأقبل اللَّه عليه، أما الثاني فاستحيا فاستحيا اللَّه منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه" ومن هنا يتبين لنا من أين أتى وجوب الجرح والتعديل، ولقد تكلم في هذا الفن خلائق لا يحصون منهم صاحبنا في كتابه "الكامل"

ابن عدي الجرجاني المتوفى سنّة "365". وقل من جرح في القرن الأول لأن الصحابة كلهم عدول، ولا يكاد يوجد في هذا القرن من الضعفاء إلا القليل. أما القرن الثاني ففي أوساط التابعين وخيارهم وضعف جماعة منهم من قبل تحملهم وضبطهم للحديث وكانوا يرسلون كثيراً ويرفعون الموقوف مما أوقعهم في أغلاط، وقد انتدب في ذلك الزمان لنقد الرجال الحافظان: يحيى بن سعيد القطان "189 هـ" وعبد الرحمن بن مهدي، وكانا محل ثقة من الناس فمن وثقاه صار موثوقاً عندهم ومن جرحاه صار مجروحاً. ومن اختلفا فيه- وهو قليل- رجع الناس فيه إلى ما ترجح عندهم ثم ظهرت طبقة أخرى يرجع إليهم من هذا الفن منهم يزيد بن هارون "206 هـ" وأبو داود الطيالسي "204 هـ" وعبد الرزاق بن همام "211 هـ" وأبو عاصم النبيل بن مخلد "212هـ". ثم صنفت الكتب في "الجرح والتعديل" و"العلل"، وبينت فيها أحوال الرجال وكان أقطاب الجرح والتعديل آنئذ جماعة منهم: يحيى بن معين "233 هـ" من طبقة أحمد بن حنبل "241 هـ"، وكاتب الواقدي محمد بن سعد وأبو خيثمة زهير بن حرب "234 هـ" وأبو جعفر النبيل وعلي بن المديني "234 هـ" وابن نمير "234 هـ" وأبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف والمعروف "235 هـ" وكل هؤلاء من أئمة الجرح والتعديل وقد وضعوا في ذلك المؤلفات، فمنهم من تكلم عن الضعفاء من الرواة وآخرون اقتصروا على الثقات وبعضهم جمع بين النوعين. وممن تفرد بالكتابة عن الثقات أبو حاتم بن حبان الذي قال في صفة العدل من الرجال: "العدل من لم يعرف منه الجرح إذ الجرح ضد العدالة فمن لم يعرف بجرح فهو عدل" اهـ. أما عن كتب الضعفاء فقد صنف فيها كثير من الحفاظ ككتاب الضعفاء لإمام المحدثين أبي عبد اللَّه البخاري، وكتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي، وكتاب الضعفاء لصاحب كتاب الثقات أبي حاتم البستي، وكتاب الضعفاء للدار قطني. ومن الكتب المهمة في ذلك الكتاب المسمى بـ"الكامل" لأبي أحمد عبد الله بن محمد ابن عدي بن عبد الله بن محمد بن المبارك الجرجاني الحافظ الكبير أحد الجهابذة المرجوع إليهم في العلل والرجال ومعرفة الضعفاء المتوفي سنّة "365 هـ" وهو كتاب جامع، وسفر وافٍ حيث ذكر فيه المصنف كل من تكلم فيه وإن كان من رجال "الصحيحين"، وتفرد عن كتب الضعفاء بذكر حديث أو أكثر من الغرائب والمناكير عند ترجمة كل راوٍ مسته يد الجرح أو أشهر في وجهه سيف الذب عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذب أو افتراء أو وضع أو نسيان من

أحد المغفلين أو ممن اختلط بآخره. ومن عجيب أنك ترى هذا السفر الجليل قد ألف في مقدار ستين جزءاً في اثني عشر مجلداً، ويعتبر هذا الكتاب أكمل كتب الجرح وعليه اعتماد العلماء فرحمه الله تعالى وجزاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيراً ما جازى عالماً من خواص علماء أمته.

جرح الضعفاء من النصيحة

جرح الضعفاء من النصيحة قال صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة". قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: "للَّه ولكتابه ولعامة المؤمنين وخاصتهم" 1. قلت: ومن الخاصة رواة الحديث، فجرحهم جائز بل واجب بالاتفاق للضرورة الداعية إليه صيانة للشريعة المكرمة وليس هو من الغيبة المحرمة كما ثبت ذلك في حديث الثلاثة الذين دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعرض الذي لم يكن حاضراً بين القديم ولم يكن ذلك غيبة منه صلى الله عليه وسلم بل هو تحذير من فعله للسامعين حتى لا يقعوا فيما وقع فيه من الإعراض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد يؤدي إلى الكفر والعياذ باللَّه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من جرح وعدل على الإطلاق، ألا ترى إليه وهو يقول في رجل استأذن عليه يوماً: "ائذنوا له بئس أخو العشيرة". وتسأله فاطمة بنت قيس عن رأيه في خطبها معاوية وأبي جهم، فيقول لها: "أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأبو جهم لا يضع عصاه عن عاتقه" 2. وأما تعديله صلى الله عليه وسلم فكقوله في عبد الله بن عمر: "نعم الرجل لو كان يقيم الليل". وقوله: "نعم الرجل خريم الأسدي" ... الحديث3. ثم هب أنك إمام بئر مغطى، ومن مشى على غطائه وقع فيه فأرديَ قتيلاً، ثم أراد مسلم أن يمشي على غطاء هذا البئر فهل تسكت فتكون آثماً أم تجذب فتكون ناصحاً أميناً؟ وقد تركت لك الإجابة لتختر أيهما شئت أيها الناصح للَّه ورسوله.

_ 1 أخرجه: مسلم في كتاب الإيمان باب بيان أن الدين النصيحة 95- 55 والنسائي في "السنن" 7/157، وأحمد في "المسند" 2/297، والدارمي في "السنن" 2/311، وأبو عوانة 1/37، والطحاوي في "مشكل الآثار" 2/188، والحميدي 837، والخطيب في "تاريخه" 14/207، وابن حجر في "المطالب العالية" "1979" "3284" وذكر السيوطي في "الدر المنثور" 3/267. 2 أخرجه: مسلم 2/1114 في كتاب الطلاق: باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها 36/1480. 3 أخرجه: أبو داود 4/348- 349، في كتاب اللباس: باب ما جاء في إسبال الإزار "4089" وأحمد4/180.

وجمهور الأئمة على أن الجرح المفسر مقدم على التعديل ولو كان عدد الجارح أقل من المعدل. وهذا النوع من السلوك يأخذ به مجمع اللغة العربية بجمهورية مصر العربية حين يقدم لأعضائه كتاباً من الكتب لطبعه ونشره فتكتب عنه اللجنة تقريراً كل على حدة فإذا عدله الجميع وجرحه واحد رفض الكتاب وما أجمل أن تعيش سنّة نبينا هكذا. وقال البعض: إذا زاد عدد المعدلين على المجروحين قدم التعديل، وهذا القول وإن ضعف لكنه المتجه حتى الآن. وقال السبكي في قاعدته في الجرح والتعديل: لا يفهم هذه القاعدة على إطلاقها فإننا لو أطلقنا تقديم الجرح لما سلم لنا أحد من الأئمة إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون، وهلك فيه هالكون، اهـ1. قلت: والأصل العدالة والجرح طارىء والعصمة محالة إلا في نبي أو أمة مجتمعة لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تجتمع أمتي على ضلالة" 2 وحتى لا يذهب غالب أحاديث الشريعة، وإحسانك الظن بالراوي المستور أولى من تجريحه، والحكمة من تضعيف بعض الأحاديث نوع من الرحمة بالأمة إذ لو صحت كلها لوجب العمل بها وهو تكليف بما لا يطاق، واللَّه لم يكلفنا ذلك، ثم إن الحديث الضعيف قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن بسند ضعيف، فالحديث يقوى نوره بصحة سنده، ويضعف نوره بضعف سنده، والله أعلم.

_ 1 قاعدة في الجرح والتعديل 13، 14. 2 أخرجه: الترمذي في أبواب الفتن: باب ما جاء في لزوم الجماعة 4/466 "2167"، قلت: وفي إسناده سليمان بن سفيان، وقد ضعفه الأكثرون، وقد رواه أيضا الحاكم من حديث خالد بن يزيد، وقال: ولو حفظه خالد لحكمنا بصحته انظر "مستدرك" الحاكم 1/115، ورواه ابن ماجة 2/1303 "3950" من حديث الوليد بن مسلم وفيه معان بن رفاعة. وانظر: تخرجنا للحديث في تحقيقنا على كتاب "نفائس الأصول في شرح المحصول".

قواعد في الجرح والتعديل

قواعد في الجرح والتعديل كثير من عامة العلماء، والذين لا يستنبطون الأمور منهم إذا رأوا الجرح والتعديل ظنوا أن العمل على جرحه، والصواب أن من ثبتت عدالته وإمامته، وكثر مادحوه، وقل قادحوه، وكان هناك قرينة دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبي أو غيره لا يلتفت إلى تجريحه وعمل فيه بالعدالة، ولو فتح هذا الباب على مصراعيه لما سلم أحد من الأئمة؛ فكم من إمام طعن عليه طاعنون، وهلك فيه هالكون1 من إفك الحديث عنه. وانظرا إلى ابن عبد البر في كتاب العلم تراه يعقد باباً في حكم قول العلماء بعضهم في بعض، وذكر فيه أحاديث مسندة مرفوعة وموقوفة ثم ينقل من أقوال العلماء ما يفيد أنه لا تجوز

_ 1 ابن السبكي: قاعدة في الجرح والتعديل ص13، وما بعدها مكتبة الرشد، الرياض ط 5/1984.

شهادة القارىء على القارىء- يعني العلماء- لأنهم أشد الناس تحاسداً وتباغضاً. ومن القائلين بذلك سفيان الثوري ومالك بن دينار وعبد الله بن وهب في "مبسوطته". واستدل ابن عبد البر بأن السلف تكلم بعضهم في بعض بكلام منه ما حمل عليه الغضب أو الحسد، ومنه ما دعا إليه التأويل واختلاف الاجتهاد، وانتهى إلى كلام أبو معين في الشافعي حتى قال الإمام أحمد: من أين يعرف يحيى بن معين الشافعي؟ هو لا يعرف الشافعي ولا يعرف ما يقوله الشافعي ومن جهل شيئاً عاداه. كما ذكر ابن عبد السلام بن أبي ذئب وإبراهيم بن سعد بن مالك بن أنس، كما تكلم فيه عبد العزيز أبي سلمة، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ومحمد بن إسحاق، وابن أبى يحيى وابن أبي الزناد، وعابوا أشياء من مذهبه فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيهاً. ولا ابن معين في الشافعي، ولا النسائي في أحمد بن صالح "248 هـ" لأن هؤلاء أئمة مشهورون فصار الجارح لهم كالآتي بخبر غريب لو صح لتوفرت الدواعي على نقله. ولكي يصح تطبيق القاعدة لا بد من تفقد حال الجارح والمجروح من اختلاف عقدي أو تعصب مذهبي حتى لا يحيل الجارح ذلك على جرح عدل أو تزكية فاسق. وكم من أئمة جرحوا بناء على معتقدهم وهم المخطئون والمجروح مصيب. يقول ابن دقيق العيد: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار وقف على شفيرها طائفتان من الناس: المحدثون والحكام1. وما يتفقد عند الجرح أيضاً: حال الجارح في الخبرة بمدلولات الألفاظ ولا سيما الألفاظ العرفية التي تختلف باختلاف أعراف الناس، وتكون في بعض الأزمنة مدحاً وفي بعضها ذماً. كما ينبغي أن يتفقد حاله في العلم بالأحكام الشرعية، فرب جاهل ظن الحلال حراماً فجرح به. كما يجب أن يتفقد الخلاف الواقع بين كثير من الصوفية وأهل الحديث. والجرح مقدم إن كان عدد الجارح أكثر من المعدل إجماعاً، وكذا إن تساوياً أما إن كان الجارح أقل يطلب الترجيح2. إذا ما عرفت هذا علمت أنه ليس كل جرح مقدماً. ولنختم هذه القاعدة بفائدتين عظيمتين: إحداهما: أن قولهم: لا يقبل الجرح إلا مفسراً إنما هو أيضاً في جرح من ثبتت عدالته

_ 1 "الاقتراح في بيان الاصطلاح" ص 344 تحقيق قحطان الدوري- مطبعة الإرشاد- بغداد 1982م. 2 ينظر: "جمع الجوامع" 2/172 بشرح الجلال المحلي وحاشية البناني.

واستقرت، فإذا أراد رافع رفعها بالجرح قيل له: ائت ببرهان على هذا أو فيمن لم يعرف حاله، ولكن ابتدره جارحان ومزكيان؛ فيقال إذ ذاك للجارحين: فسرا ما رميتماه به، أما من ثبت أنه مجروح فيقبل قول من أطلق جرحه لجريانه على الأصل المقرر عندنا، ولا نطالبه بالتفسير إذ لا حاجة إلى طلبه. والفائدة الثانية: أنا لا نطلب التفسير من كل أحد، بل إنما نطلبه حيث يحتمل الحال شكاً إما لاختلاف في الاجتهاد أو لتهمة يسيرة في الجارح أو نحو ذلك مما لا يوجب سقوط قول الجارح، ولا ينتهي إلى الاعتبار به على الإطلاق، بل يكون بين بين، أما إذا انتفت الظنون، واندفعت التهم، وكان الجارح حبراً من أحبار الأمة مبرءاً عن مظان التهمة، أو كان المجروح مشهوراً بالضعف، متروكاً بين النقاد، فلا نتلعثم عند جرحه، ولا نحوج الجارح إلى تفسير، بل طلب التفسير منه- والحالة هذه- طلب لغيبة لا حاجة إليها. وعلى سبيل المثال لا الحصر نحن نقبل قول ابن معين في إبراهيم بن شعيب المدني: إنه ليس بشيء، وفي إبراهيم بن يزيد المدني: إنه ضعيف، وفى الحسين بن الفرج الخياط: إنه كذاب يسرق الحديث، وعلى هذا- وإن لم يبين الجرح- لأنه إمام مقدم في هذه الصناعة1 جرح طائفة غير ثابتي العدالة والثبت، ولا نقبل قوله في الشافعي ولو فسر وأتى بألف إيضاح لقيام الدليل القاطع والبرهان الساطع على أنه غير محق بالنسبة إليه. ولا يفوتني قبل إنهاء هذه القاعدة أن أنبهك أيها القارىء الواعي والخبير بهذه الصناعة أن تسلك سبيل الأدب مع الأئمة الماضين، وأن لا تنظر إلى كلامهم بعضهم في بعض فإن قدرت على التأويل القائم على حسن الظن فدونك وإلا فغض الطرف، واضرب صفحاً عما شجر بينهم، فإنك إذا اشتغلت بذلك خشيت عليك الهلاك فالقوم أئمة أعلام، ولأقوالهم محامل وليس لي ولك إلا الترضي عنهم، والسكوت عما جرى بينهم كما يفعل فيما جرى بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.

_ 1 تاج الدين السبكي: قاعدة في الجرح والتعديل ص52.

نبذة عن المؤرخين

نبذة عن المؤرخين المؤرخون لهم كبير سلطان في تطويع أقلامهم حيثما شاؤوا وكيفما أرادوا يضعون بها أناساً ويرفعون آخرين؛ إما لتعصب أو جهل أو لمجرد اعتماد على نقل من لا يوثق به أو لغير ذلك من الأسباب. والجهل والتعصب في المؤرخين أكثر منه في أهل الجرح والتعديل، ولذلك وضع للمؤرخ شروط حتى يقبل مدحه وذمه.

أولها: الصدق. ثانيها: النقل الذي يعتمد على اللفظ دون المعنى؛ لأن الناقل إذا اعتمد اللفظ فقد بريء من العهدة، وأدى الأمانة كما تلقاها ورآها، أما إذا اعتمد المعنى وأداه بلفظ من عنده؛ فقد يبعد تعبيره عن الواقع الذي عبر عنه القائل الأول فيختلف الحكم بين عبارة القائل وعبارة الناقل. ثالثها: ألا يكون ذلك الذي نقله أخذه في المذاكرة، وكتبه بعد ذلك. رابعها: أن يسمى المنقول عنه. خامسها: التحري منه فيما يراه من الكلام الذي يتضمن غمزاً أو لمزاً أو جرحاً أو حطّاً على أحد المعتبرين من السلف الصالح لما أمرنا من الإمساك عما كان بينهم، والتأويل بما لا يحط من أقدارهم. كما يشترط فيه أيضاً عند ترجمته للأعلام ما يلي: أولاً: معرفته بحال صاحب الترجمة علماً وديناً وغيرهما من الصفات. ثانياً: أن يكون حسن العبارة عارفاً بمدلولات الألفاظ. ثالثاً: أن يكون حسن التصور حتى يتصور جميع حال ذلك الشخص ثم يعبر عنه بعبارة لا تزيد عليه ولا تنقص عنه. رابعاً: ألا يغلبه الهوى. خامساً: حضور التصور زائداً على حسن التصور والعلم؛ فهذه عشرة شروط في المؤرخ، وأصعبها الإطلاع على حال الشخص في العلم فإنه يحتاج إلى المشاركة في علمه، والقرب منه حتى تعرف مرتبته اهـ. وبالجملة فلا بد أن يكون المؤرخ عالماً عادلاً عارفاً بحال من يترجم له ليس بينه وبين الصداقة ما قد يحمله على التعصب له، ولا من العداوة ما قد يحمله على الغض منه. والله أعلم.

المتكلمون في الرجال ومن يعتبر بقوله منهم

المتكلمون في الرجال ومن يعتبر بقوله منهم قال الحافظ السخاوي: وأما المتكلمون في الرجال فخلق من نجوم الهدى ومصابيح الظلم، المستضاء بهم في دفع الرديء لا يتهيأ حصرهم في زمن الصحابة رضي الله عنهم وهلم جراً1.

_ 1 ينظر: "المتكلمون في الرجال" ص84 للحافظ السخاوي بتحقيق أبي غدة. و"فتح المغيث بشرح ألفية الحديث" ص479- 481.

سرد ابن عدي في مقدمة "كامله" منهم خلقاً إلى زمنه1 وفي عنوان هذا الفصل قال: "ذكر من استجاز تكذيب من تبين كذبه من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين إلى يومنا هذا رجلاً عن رجل". قال العلامة الشيخ أبو غدة: وقول ابن عدي من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين متعلق بمن استجاز لا بمن تبين كذبه؛ إذ الصحابة كلهم عدول والتابعون أكثرهم ثقات. وذكر ابن عدي رهطاً من الصحابة، وسرد من التابعين عدداً لم يظهر ضعف فيهم إلا الواحد بعد الواحد كالحارث الأعور والمختار الثقفي الكذاب. فلما مضى القرن الأول ودخل الثاني كان في أوائله من أوساط التابعين جماعة من الضعفاء الذين ضعفوا غالباً من قبلهم وضبطهم للحديث، فتراهم يرفعون الموقوف ويرسلون كثيراً، ولهم غلط كأبي هارون العبدي2. فلما كان عند آخر عصر التابعين تكلم في التوثيق والتجريح طائفة من الأئمة هم: أبو حنيفة الأعمش، وشعبة وغيرهم تكلم بعضهم في تكذيب البعض، وتحدث بعضهم في التضعيف والتوثيق، ونظر بعضهم في الرجال، وكان هؤلاء متثبتين لا يكادون يروون إلا عن ثقات. وقد قسم الحافظ الذهبي من تكلم في الرجال أقساماً: قسم تكلم في الرواة جميعهم كابن معين وأبي حاتم. وآخر تكلم في كثير من الرواة كمالك وشعبة. وثالث تكلم في الرجل بعد الرجل كابن عيينة والشافعي. وهذا الكل على ثلاثة أقسام أيضاً: متعنت في الجرح متثبت في التعديل يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث. فهذا الصنف إذا وثق شخصاً فعض عليه بنواجذك وتمسك بتوثيقه، وإذا ضعف رجلاً فانظر ها هناك من شاركه في تضعيفه، فهو ضعيف، وإن وثقه أحد فارجع إلى قولهم: لا يقال فيه الجرح إلا مفسراً "يعني مبيناً سبب تضعيفه" حيث لا يكفي قول ابن معين مثلاً هو ضعيف من غير بيان السبب ثم يجيء البخاري وغيره فيوثقونه. قال الحافظ الذهبي: لم يجتمع اثنان "أي من طبقة واحدة" من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، اهـ3.

_ 1 "مقدمة الكامل في الضعفاء" من ص 83- 227. 2 انظر: "تهذيب التهذيب" 7/412- 414. 3 "المتكلمون في الرجال" 123.

وقسم ثان متسمع كالترمذي والحاكم. وثالث معتدل كأحمد والدارقطني وابن عدي. فجزى اللَّه، الكل عن الإسلام والمسلمين خيراً فهم مأجورون إن شاء اللَّه تعالى.

جهود الصحابة والتابعين في مقاومة الوضاعين

جهود الصحابة والتابعين في مقاومة الوضاعين سئل عبد اللَّه بن المبارك رضي اللَّه عنه عن الأحاديث الموضوعة فقال: تعيش لها الجهابذة ثم تلا قوله تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9] . وإليك ما بذله هؤلاء الجهابذة في سبيل حفظ الحديث الشريف أوجزها لك على النحو التالي: أولاً:- التزام الإسناد: لم يكن المسلمون في صدر الإسلام إلى خلافة عثمان يكذب بعضهم بعضاً، فالثقة تملأ صدورهم، والإيمان يعمر قلوبهم حتى إذا ما وقعت الفتنة العمياء التي تبناها عبد الله بن سبأ اليهودي، وتكونت على أثرها الفرق والأحزاب وبدأ الكذب على رسول الله من ذوي الأغراض والأهواء وقف الصحابة والتابعون لها وقفة قوية للحفاظ على الحديث الذي كان محفوظاً في الصدور، ومكتوباً من بعض الصحابة في السطور وأصبحوا يشددون في طلب الإسناد من الرواة، والتزموه في الحديث لأن السند للخبر كالنسب للمرء. يقول محمد بن سيرين: "لم يكونوا -رضي الله عنهم- يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنّة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ عنهم"1. كان الصدق والإخلاص والأمانة رائد هؤلاء فكان السند عندهم قائماً يرويه صحابي عن آخر إذا لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، فكان البراء بن عازب يحدث عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أبو أيوب الأنصاري عن أبي هريرة، وقد حدث الصحابة بعضهم عن بعض. ولقد عرفوا الإسناد قبل الإسلام ولعل خير دليل ما كانوا يسندونه من القصص والأشعار في الجاهلية، وإنما التزموا التثبت من الإسناد بعد وقوع الفتنة، وهكذا كان ابن عباس لا يأذن للبعض أثناء الحديث أي لا يعطي المحدث أذنه ولا يصغي إليه حتى إذا ما سئل في ذلك أجاب: كنا إذا سمعنا الرجل يقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ابتدرناه بأبصارنا، وأصغينا إليه بآذاننا؛ فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف2.

_ 1 "صحيح مسلم" بشرح النووي 1/84، سنن الدارمي 1/112. 2 "صحيح مسلم" 1/81.

والتزم الإسناد من بعدهم التابعون فكان الشعبي يتنقل من راوٍ إلى راو حتى قال يحيى بن سعيد: "وهذا أول من فتش في الإسناد". وقال أبو العالية: كنا نسمع الرواية بالبصرة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رضينا حتى رحلنا إليهم فسمعناها من أفواههم1. ويقول عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء2. وقد أتقن التابعون الإسناد وبرزوا فيه كما برزوا في غيره فها هو أبو داود الطيالسي يقول: وجدنا الحديث عن أربعة: الزهري وقتادة وأبي إسحاق والأعمش فكان قتادة أعلمهم بالاختلاف والزهري أعلمهم بالإسناد وأبو إسحاق أعلمهم بحديث علي وابن مسعود، وكان عند الأعمش من كل هذا3. ولا يطعن في التزام التابعين بالإسناد المتصل ما روي عن بعض التابعين من المراسيل؛ لأن هناك روايات تؤكد أن هذا المرسل كان يذكر من حدثه عندما يسأل عن الإسناد. وهذا يؤكد أنهم كانوا على جانب كبير من العلم ومعرفة السند وإنما كانوا يتركونه اختصاراً، وكان الجالسون يثقون فيهم، وكيف لا وهم أنفسهم سند؟. ثانياً:- مضاعفة النشاط العلمي والتثبت من الحديث: من نعم الله على المسلمين أن الصحابة قد تفرقت في الأمصار والأقطار، وزاد الله لهم في الأعمار ليسهموا في حفظ السنّة عقب الفتنة وظهور البدعة. وكان التابعون وأتباع التابعين على نطاق واسع من التنقل والترحال في سبيل تحمل الحديث عن الثقات ومذاكرة الأحاديث، يقول سعيد بن المسيب: "إن كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد" وعن الزهري عن ابن المسيب مثله4. وكان أئمة الحديث في هذا العصر على جانب عظيم من الوعي والإطلاع، فقد كانوا يحفظون الحديث الصحيح والضعيف والموضوع حتى لا يختلط عليهم الحديث وليميزوا الخبيث من الطيب. ثالثاً- تتبع الكذبة: وذلك بمحاربتهم على رؤوس الأشهاد ومنعهم من التحديث ويستعدون عليهم الحكام فكان من نتيجة ذلك أن توارى كثير من الكذابين وكفوا عن

_ 1 "مقدمة التمهيد" لابن عبد البر 15. 2 رواه مسلم في مقدمة صحيحه: 1/87. 3 "تذكرة الحفاظ" 1/108. 4 "جامع بيان العلم" 1/94، المحدث الفاضل 28: ب.

كذبهم بعد افتضاح أمرهم وكشف عوارهم. رابعاً- بيان أحوال الرواة: كان لا بد للصحابة والتابعين ومن بعدهم من معرفة الرواة معرفة تمكنهم من الحكم بصدقهم أو كذبهم فدرسوا حياتهم وتواريخهم وأحوالهم. يقول ابن عدي في "كامله": قال الثوري: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. كانوا يبينون أحوالهم وينقدونهم حسبة للَّه، لا تأخذهم خشية، ولا توجههم عاطفة فلا يحابون أباً ولا أخاً، ولا ولداً فهذا ابن أنيسة يقول: لا تأخذوا عن أخي، وهذا علي بن المديني يقول عن أبيه: سلوا عنه غيري. بل إنهم كانوا يعينون أياماً للناس يحدثونهم فيها عن الكذابين. قال أبو زيد الأنصاري النحوي: "أتينا شعبة يوم مطر فطلب الحديث فقال: ليس هذا يوم الحديث، واليوم يوم غيبة، تعالوا نغتاب الكذابين"1. قلت: وحاشاه- رضي الله عنه- أن يكون مغتاباً إذ لا غيبة لفاسق2 وأفسق الفساق الكذابون. سئل صلى الله عليه وسلم: أيكذب المؤمن؟ قال: لا، ثم تلا قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ} [النحل: 116] . وهكذا تكون علم الجرح والتعديل الذي وضع أصوله كبار الصحابة والتابعين على ضوء الشريعة الغراء وسنّة خير الأنبياء فقد قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا ... } [الحجرات: 6] الآية. وقوله صلى الله عليه وسلم في الجرح: "بئس أخو العشيرة" وفي التعديل: "نعم الرجل عبد الله لو كان يقيم الليل". وقد بين هؤلاء من تقبل روايته ومن لا تقبل، وتكلموا في العدالة وموجباتها، وفي الجرح وأسبابه، وقد نص الخليفة عمر على العدالة ووضع أول الأسس لذلك في كتاب له إلى أبي موسى الأشعري فقال: "والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجرياً عليه شهادة زور أو مجلوداً في حد". وقال الإمام مالك: لا يؤخذ العلم عن أربعة، ويؤخذ ممن سوى ذلك: لا يؤمن من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا من سفيه معلن بالسفه وإن كان من أروى الناس ولا من رجل يكذب في أحاديث الناس وإن كنت لا تتهمه أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من رجل له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث.

_ 1 وينبغي التنبيه على ضعف هذا الحدث. 2 "الكفاية" 45، وانظر السنّة قبل التدوين: 233 مكتبة وهبة.

خامساً- وضع قواعد لمعرفة الموضوع من الحديث: ومن هذه القواعد ما يدل على الوضع في السند، وما يدل عليه في المتن، وذلك بعلامات هي: 1 - علامات الوضع في السند: أ- أن يعترف الراوي بأنه كذاب والاعتراف سيد الأدلة وأن يقر باختلافه فيما روى وفي مثل هذا يقول أبو جزي للجالسين حوله وهو مريض: "أشهدكم أني وضعت من الحديث كذا وكذا وإني أستغفر الله منها وأتوب إليه" وهذا أقوى دليل على كون الحديث موضوعاً. ب- وجود قرينة تقوم مقام الاعتراف بالوضع كالرواية عن شيخ لم يلقه أو يروي عن شيخ في بلد لم يرحل إليه، أو يروي عن شيخ ولد الراوي بعد وفاته أو توفي هذا الشيخ والراوي صغير لا يدرك. ب- أن ينفرد راوٍ معروف بالكذب برواية حديث ولا يرويه ثقة غيره فيحكم على روايته بالوضع. د- حال الراوي نفسه. 2- علامات الوضع في المتن: أ- ركاكة اللفظ في المروي، ويعرف ذلك أهل اللغة والفصاحة من المحدثين. ب.- فساد المعنى: كقولهم: ربيع أمتي العنب والبطيخ أو قولهم: الباذنجان لما أكل له، أو الباذنجان شفاء من كل داء، أو كل حديث يشتمل على سخافات لا تصدر عن العقلاء فضلاً عن سيد العلماء وخير الأنبياء الذي أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصاراً. جـ- ومنها ما يناقض نص الكتاب أو السنّة المتواترة أو الإجماع القطعي. د- ومنها ما يدعيه البعض من أن الصحابة عرفوا بعض الأحاديث ولكنهم تواطئوا على كتمانها وللشيعة باع طويل في مثل هذه الدعاوى الكاذبة. هـ- وكل حديث يخالف الحقائق التاريخية كحديث وضع الجزية عن أهل خيبر وهو كاذب من عدة وجوه ذكرها ابن القيم في عشرة أدلة قوية منها: أن فيه شهادة سعد بن معاذ وسعد توفي في غزوة الخندق فكيف شهد في خيبر؟. ومنها أن الجزية لم تكن نزلت حتى ذلك الحين ولا يعرفها الصحابة ولا العرب، وإنما فرضت بعد عام تبوك فأين خيبر منها؟ و موافقة الحديث لمذهب الراوي المتعصب المغالي في تعصبه كالروافض والمرجئة هؤلاء في أهل البيت، وهؤلاء في الإرجاء.

ز- ومنها اشتمال الحديث على مجازفات وإفراط في الثواب العظيم مقابل عمل صغير.

ألفاظ تدل على الصحة أو الحسن

ألفاظ تدل على الصحة أو الحسن من هذه الألفاظ: جيد- قوي- صالح- محفوظ- معروف- مجود- ثابت- مشبه. الجيد: جاء في عبارة المحدثين: جيد وأجود، وجوّده، فمثلاً: أخرج الترمذي في باب "ما جاء في الصدق والكذب" قال: حدثنا يحيى بن موسى قال: قلت لعبد الرحيم بن هارون الغساني: حدثكم عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كذب العبد تباعد منه الملك ميلاً من نتن ما جاء به" قال يحيى: وأقر به عبد الرحيم بن هارون، فقال: نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث.- حسن جيد غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، تفرد به عبد الرحيم بن هارون. ولما حكى ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل أن أصح الأسانيد الزهري، عن سالم، عن أبيه. قال شيخ الإسلام: عبارة أحمد أجود الأسانيد، وهذا يدل على أن ابن الصلاح يرى التسوية بين الجيد والصحيح. وعن علي- رضي الله عنه- قال: "جعت مرة جوعاً شديداً، فخرجت لطلب العمل في عوالي المدينة، فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدراً، فظننتها تريد بله، فقاطعتها: كل ذنوب على تمرة، فعددت ستة عشر ذنوباً، حتى مجلت يداي، ثم أتيتها، فعدت لي ست عشرة تمرة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأكل معي منها" رواه أحمد. قال الشوكاني: حديث علي عليه السلام جود الحافظ إسناده اهـ. قال البلقيني: من ذلك يعلم أن الجودة يعبر بها عن الصحة. وقال بعضهم: لا مغايرة بين جيد وصحيح عندهم إلا أن الجهبذ منهم لا يعدل عن صحيح إلى جيد إلا لنكتة، كأن يرتقي الحديث عنده عن الحسن لذاته، ويتردد في بلوغه الصحيح، فالوصف به أنزل رتبة من الوصف بصحيح. القوي: وهو عندهم مثل الجيد. الصالح: قال أبو داود في شأن كتابه: "ذكرت الصحيح وما يشبهه وما يقاربه، وما كان فيه من حديث وَهَنٌ شديد، فقد بينته. ومنه ما لا يصح سنده، وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح، وبعضها أصح من بعض".

فقد فهم من قوله: "وهن شديد بينته" أن الحديث الذي فيه وهن لكنه ليس بشديد لا يبينه، ويكون عنده صالحاً للاحتجاج به بقوله بعد ذلك: "ما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح". قال النووي: فعلى هذا ما وجدناه في كتابه مطلقاً، ولم يصححه غيره من المعتمدين ولا ضعفه فهو حسن عن أبي داود، وعلله السيوطي بأن الصالح للاحتجاج لا يخرج عنهما، ولا يرتقي إلى الصحة إلا بنص، فالأحوط الاقتصار على الحسن، وأحوط منه التعبير عنه بصالح. وإذا كان أبو داود يخرِّج عن كل من لم يُجْمَع على تركه، ويخرِّج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره- إلا أنه أقوى عنده من رأي الرجال- ولا ينبه على الضعيف إلا إذا اشتد وهنه، فيحتمل أن يريد بقوله: "صالح" الصالح للاعتبار دون الاحتجاج، فيشمل الضعيف أيضاً. وقال ابن كثير: إنه روى عنه: "وما سكت عليه فهو حسن" فإن صح ذلك فلا إشكال. وبناء على ما تقدم يمكن أن نقول: إن التعبير بكلمة "صالح" صالحة لأن تكون بمعنى صالح للاحتجاج، فتشمل الصحيح والحسن لذاتهما ولغيرهما، وأن يكون بمعنى صالح للاعتبار، فتستعمل في الضعيف الذي يصلح أن تكون تابعاً أو شاهداً. وقال الشوكاني في مقدمة "نيل الأوطار": وقد اعتنى المنذري- رحمه الله- في نقد الأحاديث المذكورة في "سنن أبي داود"، وبين ضعيف كثير مما سكت عنه، فيكون ذلك خارجاً عما يجوز العمل به، وما سكتا عليه جميعاً فلا شك أنه صالح للاحتجاج إلا في مواضع يسيرة قد نبهت على بعضها في هذا الشرح – يريد "نيل الأوطار"- ولذلك كثيراً ما يقول فيه: سكت عنه أبو داود والمنذري. المحفوظ: قال ابن حجر: إن خولف راوي الصحيح والحسن بأرجح منه لمزيد ضبطه أو كثرة عدده أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، فالرجح يقال له: المحفوظ، ومقابله، وهو المرجوح يقال له: الشاذ. فالمحفوظ: هو حديث الثقة الذي رجحت روايته على حديث الثقة الذي كانت روايته مرجوحة بأحد وجوه الترجيحات المعتبرة في الترجيح، ويقال لمقابله: الشاذ. المعروف: قال ابن حجر. فان وقعت المخالفة مع الضعف، فإن كان الراوي المخالف ضعيفاً لسوء الحفظ أو الجهالة فالراجح من الحديثين يقال له: المعروف، ومقابله يقال له: المنكر. فالمعروف: هو حديث الثقة المخالف لحديث غير الثقة. وهذا باعتبار الأغلب، وإلا فقد يطلق كل من المحفوظ والمعروف أحدهما على الآخر. والمجود والثابت: وهما يشملان عند المحدثين الصحيح والحسن.

المشبه: قال السيوطي: من ألفاظهم المشبه، وهو يطلق على الحسن، وما يقاربه، فهو بالنسبة إليه كنسبة الجيد إلى الصحيح. قال أبو حاتم: أخرج عمرو بن حصين أول شيء أحاديث مشبهة حساناً، ثم أخرج بعد أحاديث موضوعة، فأفسد علينا ما كتبنا، اهـ.

مبحث في ألفاظ خاصة عند أهل الجرح والتعديل

مبحث في ألفاظ خاصة عند أهل الجرح والتعديل لقد اعتنى علماء الحديث عناية خاصة بمصادر الأخبار التي تتوارد عليهم وفتشوا في إسنادها، فالإسناد من الدين، ولولاه لقال من شاء ما شاء. ومن لوازم معرفة الإسناد السؤال عن رجاله من حيث أمانتهم ومعتقداتهم وعباداتهم وسلوكهم يقول شعبة بن الحجاج: ما كانوا يأخذون عن الرجل حتى ينظروا إلى صلاته وهيئته وسمته. قال الشعبي في الربيع بن خيثم: كان من معادن الصدق، وقال: حدثني الأعور وكان كذاباً. وفي ثوير بن أبي فاختة قال الثوري: كان من أركان الكذب وكان الأعمش يروي عنه. قلت: وكان الأعمش سليمان بن مهران من أمراء المؤمنين في الحديث وقال في حجاج بن أرطأة: عليكم به فإنه ما لقي أحد أعرف بما خرج من رأسه منه. وقال الأوزاعي في إسماعيل بن مهاجر الدمشقي: كان مأموناً على ما حدث. تلك ألفاظ قد عرضناها لك أيها القارىء أطلقت في تجريح لعض الرواة وتوثيقهم، ولكنها لم تكن منظمة ولا محددة حتى جاء القرن الثالث والرابع الهجريين حيث التدوين لسائر المعارف والعلوم التي تخدم الكتاب والسنة، ومنها وضع قواعد علم الجرح والتعديل حتى توثقت عراه واستقامت دعائمه، ورسخت قواعده فبين المحدثون مرادهم في كثير من الألفاظ، وألفوا العديد من المصنفات الخاصة بالثقات وأخرى خاصة كالضعفاء والمتروكين والكذابين وثالثة جمعت بين الثقات والضعفاء إلى غير ذلك من كتب التواريخ المعنية برجال الحديث بصفة رئيسية، وكذلك كتب الطبقات والأنساب، ورغم هذه الجهود الطيبة الواعية والدقيقة إلا أنه ما من كمال إلا وهناك ما هو أكمل منه، وما من قانون بشري إلا وتتفاوت فيه العقليات وتعتريه المعضلات والمشكلات هي أشبه بالثغرات تخترق هذا الصرح الشامخ التليد. ومن هذه المعضلات:

اختلاف مراد بعض الأئمة في اللفظة الواحدة كقولهم:"فلان ليس بشيء" فأكثر النقاد يستعملونها ويقصدون بها غالباً الجرح الشديد الذي نزل عن درجة الاعتبار إلى درجة الترك، بينما يذكر لنا ابن القطان أن مراد يحيى بن معين من هذه اللفظة أن أحاديث هذا الراوي قليلة، أو اختلافهم في الراوي الواحد كقول أبي زرعة في خطاب ابن القاسم الحراني: ثقة بينما نقل سعيد اليرذعي عنه أنه قال عنه: منكر الحديث يقال: إنه اختلط قبل موته. كذلك تتجسم المشكلة حين تسمع بعض الألفاظ النادرة الاستعمال، وقد وردت على لسان أحد النقاد وهو يستعملها في تجريح أحد الضعفاء أو تعديل أحد الثقات فيصعب عليه معرفة مراده في بعض الأحيان هل أراد التوثيق أو قصد التجريح؟ حتى إن الحافظ العراقي وهو إمام هذا الفن في وقته التبس عليه مراد أبي حاتم في قوله: "هو على يدي عدل" حيث عدها في ألفاظ التوثيق وهي في الحقيقة من ألفاظ التجريح. قال ابن حجر العسقلاني: كنت أظن أنها من ألفاظ التوثيق حتى ظهر لي أنها عند ابن أبي حاتم من ألفاظ التجريح، ومن وقف على عبارات القوم ومصطلحاتهم فيها فهم مقاصدهم ومراميهم، ولكي أسهل لك مهمة التعرف على بعض هذه العبارات التي استعملت في تجريح الرجال وتوثيقهم سأقوم بشرح بعض ألفاظها مبسطاً لعلك بها تهتدي وبسلوك أهلها تقتدي1. سِدَاد من عيسى استعمل هذه العبارة أبو بكر الأعين في وصف حال سويد بن سعيد الهروي حيث قال: "هو سداد من عيسى هو شيخ". معنى اللفظ [بكسر السين] كل شيء سددت به خللاً هذا قول أبي عبيدة في معناها. وقال النضر بن شميل: أي ما يكفي حاجته. كان فسلاً هذا التعبير استعمله شعبة بن الحجاج في اثنين من الرواة ميمون البصري الكندي، وسيف بن وهب التيمي. قال أهل اللغة: الفسل: الرّذل النّذْل لا مروءة له ولا جلد. وأخذوا من المعنى اللغوي المعنى الاصطلاحي الذي أراده، وهو أنه ضعيف وأحاديثه ضعيفة ومعلة.

_ 1 وقد استفدنا هدا المبحث القيم من كتاب د. سعد الهاشمي.

جمال المحامل استعملها المحدثون على معناها المجازي في تجريح الرواة وتعديلهم، فقالوا: جمال المحامل أو جمازات المحامل، أو ليس من أهل القباب يعنون به كمال الرجل في عقله وتجربته فتستعمل بالمعنى الاصطلاحي في التوثيق كما تستعمل في التجريح إذا سبقت بـ "ليس" أي ليس هو من جمال المحامل، وكذلك من أهل القباب أو ليس من أهل القباب. وأول من استعمل هذا التعبير هو الإمام مالك حيث جرح به عطاف بن خالد بن عبد الله بن العاص أبا صفوان المدني فقال عنه: ليس هو من جمال المحامل. ونقل المزني عنه أنه قال: ليس من أهل القباب ومعنى القباب الهوادج وهي مركب من مراكب النساء. قال صاحب المحكم: هو من العصي يجعل فوقه الخشب ثم يقبب، وقال ابن الأثير: القبة من الخباء وبيت صغير مستدير وهو من بيوت العرب. وخلاصة القول فيه: أنه لا يقوى على تحمل الحديث. ما أشبه حديثه بثياب نيسابور هذا التشبيه استعمله الحافظ إبراهيم الجوزجاني لتضعيف رواية إسماعيل بن عياش، وتجريحه مأخوذ من طريقة أهل نيسابور في بيعهم الثياب حيث يضعون عليها الأثمان العالية في يغروا بها المشتري، ولعلهم اشتروها بأبخس الأثمان. قال الجوزجاني: قلت لأبي اليمان "ما أشبه إسماعيل بثياب نيسابور يرقم بائعه على الثوب مائة، ولعله اشتراه بعشرة أو بدونها"، وكان إسماعيل من أروى الناس عن الكذابين، وهو في حديث الثقات من الشاميين أحمدُ منه في حديث غيرهم. قال ابن عدي: إذا روى إسماعيل عن قوم من أهل الحجاز فلا يخلو من غلط فيغلط؛ إما أن يكون حديثاً برأسه أو مرسلاً يوصله أو موقوفاً يرفعه. في دار فلان شجر يحمل الحديث هذا التعبير من مفردات علي بن المديني، وقد استعمله في تجريح اثنين من الرواة: عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة الذي روى عن سلام بن مطيع الخزاعي، وخليفة بن خياط بن خليفة بن خياط العصفري أبو عمرو البصري. أما الأول فقد اتفق الأئمة على تضعيفه، بل اتهمه بعضهم بالوضع. وأما الآخر فقد غمزه ابن المديني ووثقه الكثير. قال ابن عدي: "وهو مستقيم الحديث صدوق".

هو على يدي عدل هذه العبارة من ألفاظ التجريح وأول من استعملها أبو حاتم الرازي، وكان البعض يظنها من ألفاظ التعديل منهم الحافظ العراقي وقد نقل ذلك عنه تلميذه الحافظ ابن حجر العسقلاني، والعبارة كما فرعها تلاميذ الحافظ العراقي أنها كناية عن الهالك وهو تضعيف شديد. وذكرها أبو حاتم الرازي في جبارة بن المغلس وشبهه بالقاسم بن أبي شيبة وكلاهما ضعيف متروك الحديث. وكانت طريقة أبي حاتم في تجريحه لبعض الرواة ينعتهم بأكثر من لفظ أو يجمع ألفاظاً مترادفة، ويعقبها بلفظة شديدة قاسية. فيذكر أحدهم مجرحاً له بقوله: ضعيف الحديث ليس بقوي هو على يدي عدل. فقوله: ضعيف الحديث يعني من المنزلة الثالثة: أي لا يطرح حديثه بل يعتبر به. وقوله: ليس بقوي أي دون من قال فيه "لين الحديث" وهو الذي يكتب حديثه وينظر فيه اعتباراً، وقد يراد بها الذي لم ي! لغ درجة القوي الثبت. وقوله: هو على يدي عدل أي أنه متروك الحديث أراد بهذا المنهج في عباراته التدرج في وصفه وبيان حاله حتى انتهى به إلى ترك حديثه والله أعلم. لا يكتب عنه إلا زحفاً من مفردات أبي حاتم الرازي أيضاً، ولم يشاركه واحد من رجال الجرح والتعديل فيه. وقد استعملها أبو حاتم في خمسة من الرواة: خالد بن إلياس أو إياس بن صخر بن أبي الجهم بن حذيفة لم يوثقه أحد من النقاد. عبد الحكيم بن عبد الله القسملي، لم يوثقه أحد واتهمه البعض بالوضع. قال البخاري: منكر الحديث. عبد الخالق بن زيد بن واقد الدمشقي، ضعفه النقاد، ولم يعدله أحد منهم. داود بن عطاء المزني: لم يوثقه أحد. حمزة بن نجيح أبو عمارة: يكتب حديثاً زحفاً كسابقيه. كان ممن أخرجت له الأرض أفلاذ أكبادها تعبير استعمله ابن حبان البستي في تجريح الرواة، حيث قاله في محمد بن عبد الرحمن البيلماني الذي كان ضعيفاً منكر الحديث مضطربه.

قال ابن عدي: وكل ما يرويه ابن البيلماني فالبلاء فيه منه وإذا روى عنه محمد بن الحارث فهما ضعيفان. قد عرفته هذه اللفظة تفرد بها الإمام المجاهد عبد الله بن المبارك وإذا قال في الراوي: قد عرفته فقد أهلكه. وقد سئل عن عبد السلام بن حرب فقال: قد عرفته وقد عد الحافظ الذهبي هذه العبارة في المرتبة الثالثة من مراتب التجريح، وعدها الحافظ العراقي في المنزلة الثانية، ولعل ابن المبارك لا يقصد هلاكه لدرجة تركه فإن من النقاد من وثقه، وأنه قصد بها مجرد التضعيف والله أعلم. اتق حيات سلم لا تلسعك لفظ تجريح استعمله ابن المبارك أيضاً في سلم بن سالم البلخي. سئل عنه ابن المبارك فقال: اتق حيات سلم لا تلسعك. وقال في موضع آخر: هذا من عقارب سلم، وكان ابن المبارك يكذبه. قال الخطب البغدادي: كان رأساً من رءوس الإرجاء ومن دعاة هذا المذهب، والذي أوقف ابن المبارك منه هذا الموقف أنه كان يروي الأحاديث الموضوعة ويسندها له. قال ابن الجوزي: اتفق المحدثون على تضعيف رواياته. دجال من الدجاجلة هذا التعبير استعمله اثنان من النقاد: الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة. وأبو حاتم محمد بن حبان البستي. قال الأزهري في "تهذيب اللغة": كل كذاب فهو دجال. وقد أطلق مالك هذه العبارة على محمد بن إسحاق صاحب المغازي والسير. واحتاط الأئمة والحفاظ من المحدثين في قبول هذا التجريح من مالك لمحمد بن إسحاق لأنهما من الأقران واستعمله ابن حبان "دجال من الدجاجلة" في محمد بن أبي الزعيزعة وكان يروي الموضوعات.

يفتعل الحديث هذا التعبير من استعمال أبي حاتم وأبي زرعة في تجريح: محمد بن أبان بن عائشة القصراني. قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: هو كذاب كان يفتعل الحديث وكان لا يحسن أن يفتعل، قال أبو زرعة: أول ما قدم ابن أبان مدينة "الرّيّ" قال للناس: أي شيء يشتهي أهل "الري" من الحديث؟ فقيل له: أحاديث في الإرجاء، فافتعل لهم جزءاً في الإرجاء. كما استعمل هذه العبارة أبو حاتم في تجريح سهل بن عامر البجلي قال عنه البخاري: منكر الحديث وكل ما قلت فيه: إنه منكر الحدث فلا تحل الرواية عنه. ولعلك ترى من خلق ابن أبان لأحاديث الإرجاء أنه كان كذاباً وضاعاً يختلق الأسانيد والمتون كترويج بدعة الإرجاء وذلك من أقوى الأدلة على أن عبارة "يفتعل الحديث" تعد من الألفاظ الصريحة الدالة على الوضع. فلان يزرف الحديث هذا التعبير نقله قرة بن خالد السدوسي البصري الثقة في تجريح محمد بن السائب بن بشر الكلبي وكان يقول: كانوا يرون أن الكلبي يزرف أي كذب. وفي قوله: يزرف أي أنه كان يزيد في الحديث مثل في يزلف. قال عنه ابن حبان: كان شيئاً من أولئك الذين يقولون: إن علياً لم يمت، وإنه راجع إلى الدنيا ويملؤها عدلاً كما ملئت جوراً، وإن رأوا سحابة قالوا: أمير المؤمنين فيها. كان يثبج الحديث هذا القول استعمله معمر بن راشد الأزدي في تجريح إسماعيل بن شروس. والثبج اضطراب الكلام وتفننه، يعني لم يؤت به على الوجه الصحيح، لكن استعمال معمر بن راشد لهذا التعبير في إسماعيل بن شروس يفيد أنه كان يضع الحديث لأن هذا التعبير كناية عن الوضع. كان مجالدٌ يجلد في الحديث هذا من قول الشافعي في تجريح الرواة وهو نوع من تخفيف الجرح وتجنب الألفاظ الشديدة التي يستعملها بعض الأئمة النقاد. قال إبراهيم المزني: سمعني الشافعي يوماً وأنا أقول فلان كذا، فقال: يا إبراهيم اكسُ

ألفاظك أحسنها فلا تقل فلان كاذب ولكن قل: حديثه ليس بشيء. وقال عن حرام: الرواية عنه حرام ولم يقل: كذاب وكان رضي الله عنه يدعو على بعض الرواة ولم يصرح بتكذيبهم. ذكر له أبو جابر البياضي فقال: بيض الله عيني من يروي عنه. هو عصا موسى تلقف ما يأفكون انفرد بهذا القول "مطين" حيث جرح به الحافظ محمد بن عثمان بن أبي شيبة، وقد أوضح "مطين" هذا التعبير فقال عن ابن أبي شيبة المذكور: "كذاب ما زلنا نعرفه بالكذب مذ هو صبي". وهذا القول من مطين من المنافسة التي تقع بين الأقران. قال أبو: نعيم: وقع بين ابن أبي شيبة ومطين كلام حتى خرج كل واحد منهما إلى الخشونة والوقيعة في صاحبه. حمالة الحطب، حاطب ليل هذا من استعمالات الناقد يحيى بن معين في تجريح النضر بن منصور الباهلي ويقال: العنزي، ويقال: الغنوي. قال عنه ابن معين: ليس بثقة، كذاب. وحمالة الحطب أم جميل زوجة أبي لهب في سورة "المسد"يضرب بها المثل في الخسران، فيقال: أخسر من حمالة الحطب. كما استعمل تعبير "حاطب ليل" سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحيى الدمشقي الثقة الثبت في سعيد بن بشير الأزدي مولاهم أبو عبد الرحمن البصري، حيث قال عنه: كان حاطب ليل، وإنما شبهه بحاطب الليل؛ لأنه ربما نهشته الحية أو العقرب أثناء احتطابه ليلاً؛ فكذلك المكثر من الكلام ربما يتكلم بما فيه هلاكه. قال ابن عدي: له عند أهل دمشق تصانيف ولا أرى بما يرويه بأساً، ولعله يهم في الشيء بعد الشيء ويغلط والغالب على حديثه الاستقامة والغالب عليه الصدق. قد فرغ منه منذ دهر هذا التعبير استعمله الجوزجاني في تجريح حفص بن سليمان الأسدي أبو عمر البزار الكوفي القارىء "ت 180 هـ" وهذا الحديث كناية عن تجريحه وترك حديثه، ولم ينفرد الجوزجاني في تضعيفه لحفص بن ضعفه أيضاً معظم النقاد. هذه بعض ألفاظ الجرح والتعديل وطولت في بعضها تطويلاً غير ممل، واختصرت البعض الآخر اختصاراً غير مخل، لعلها تكون مناراً هادياً للمشتغلين بعلوم الحديث راجياً الله أن يتقبلها بقبول حسن إنه على ما يشاء قدير.

ألفاظ الأداء

ألفاظ الأداء لقد تَعَرّضَتْ نسخ مخطوطات الكتاب لتبديل لفظ: "أخبرنا" للفظ "حدثنا"، وبالعكس، وكذا لبعض ألفاظ الأداء عند المحدثين من أجل ذلك آثرنا ذكر هذا الباب تعميماً للفائدة فللأداء ألفاظ يؤدي بها مثل: سمعت، وسمعنا، حدثنا وحدثني، أخبرنا وخبرنا، وأخبرني، أنبأنا وأنبأني، قال لنا فلان، وذكر لنا، عن وإن وقال، قرأت على فلان أو قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر به، حدثنا فلان قراءة عليه، وأخبرنا قراءة عليه، حدثنا فلان إجازة، أو أخبرنا مناولة، أو حدثنا مناولة أو أخبرنا إذناً أو في إذنه، أو فيما أطلق لي روايته عنه، أو أنبأنا إجازة، أجاز لي فلان أو أجازني كذا وكذا، أو ناولني، وما أشبه ذلك من العبارات، أخبرنا مشافهة، أو أخبرنا مكاتبة، أو أخبرنا فيما كتب إليّ أو في كتابه، أو كتب إليّ، أخبرنا فلان بأن فلاناً حدثه، أو أخبره، أخبرني مكاتبة أو كتابة، وجدت بخط، فلان أو قرأت بخط فلان، أو في كتاب فلان بخطه، أخبرنا فلان بن فلان، ويذكر شيخه، ويسوق سائر الإسناد والمتن، أو وجدت أو قرأت بخط فلان، بلغني عن فلان أو وجدت عن فلان أو نحو ذلك من العبارات، أو قرأت في كتاب فلان بخطه، أو أخبرني فلان أنه بخطه، أو وجدت في كتاب ظننته أنه بخط فلان، أو في كتاب ذكر كاتبه أنه فلان ابن فلان، أو في كتاب قيل: إنه بخط فلان. أما "سمعت وسمعنا": فمقتضى ما تفيده السماع من لفظ الشيخ، فلم يختلف أحد في جوازها في أدائه، ولكن اختلف هل هي خاصة به أو تجوز في غيره؟ فجوزها بعضهم في القراءة على الشيخ، والصحيح: لا يجوز. ووقع في عبارة السلفي في كتاب "التسميع": سمعت بقراءتي، وهو تسامح خاص بالكتابة أو رأي يفصل بين التقييد والإطلاق. وأما "حدثني وحدثنا": فلا خلاف أيضاً في جوازه في السماع من لفظ الشيخ، وهل يستعمل في غيره؟. مذهب يمنع، ومذهب يجيز، وهؤلاء هم الذين جعلوا القراءة على الشيخ كالسماع من لفظه، ومنهم من أجازها في الرواية بالمناولة، وحكي عن قوم جوازها في الرواية بالإجازة، كما ذهب غير واحد إلى جواز إطلاقها في الرواية بالمكاتبة، بل أجازها بعضهم، فأطلق "حدثنا" في الوجادة، بل أطلق بعضهم "حدثنا" في غير ما تحمله عن الشيخ. والذي صححه ابن الصلاح، وحكى الاختيار عليه، وهو الذي عليه عمل الجمهور، المنع من إطلاق استعمال "حدثنا" في الرواية بالمناولة فما بعدها. والفرق بين "سمعت" و"سمعنا"، و"حدثنا" أن السماع لا يقتضي قصد الشيخ له

بالتحديث، والتحديث يقتضيه، و"سمعت" و"حدثني" تقتضي أنه لم يكن معه غيره، و"سمعنا" و"حدثنا" تقتضي أن يكون معه غيره. وأما "أخبرنا" و"خبرنا" و"أخبرني" فكانت في الاستعمال الأول مثل: "حدثنا" قبل أن يشيع تخصيص "أخبرنا" بما قرئ على الشيخ. ومنع منها ومن "حدثنا" في القراءة على الشيخ- ابن المبارك في آخرين، ومنهم من أجاز "أخبرنا"، ومنع "حدثنا" وفرق بينهما في ذلك. وقال صاحب كتاب الإنصاف: إن ذلك مذهب الأكثرين من أصحاب الحديث الذين لا يحصيهم أحد، وإنهم جعلوا "أخبرنا" علماً يقوم مقام قائله: "أنا قرأته عليه" إلا إنه لفظ به لي. قال ابن الصلاح: والفرق بينهما صار هو الغالب على أهل الحديث. أما إطلاق "أخبرنا" والمناولة والمكاتبة والوجادة- فمن أجاز إطلاق "حدثنا" أجازها، ومن منع منعها، غير أن بعضهم كان يخصص "حدثنا" في السماع، و"أخبرنا" في الإجازة، وممن فعل ذلك أبو نعيم. قال ابن الصلاح: والصحيح المختار الذي عليه عمل الجمهور، وإياه اختار أهل التحري والورع، المنع في ذلك من إطلاق "حدثنا" و"أخبرنا" ونحوهما من العبارات، وتخصيص ذلك بعبارة تشعر به، بأن يقيد هذه العبارات فيقول: "أخبرنا" أو "حدثنا" فلان مناولة، أو إجازة، أو "أخبرنا" إجازة، أو "أخبرنا" مناولة أو "أخبرنا" إذناً، أو في إذنه، أو فيما أذن لي فيه، أو فيما أطلق لي روايته عنه، أو يقول: أجاز لي فلان، أو أجازني فلان، كذا وكذا، أو ناولني فلان، وما أشبه ذلك من العبارات. وأما الفرق بين "أخبرنا" و "أخبرني"، فما قرىء على المحدث وهو حاضر، فإنه يقول: "أخبرنا" وأما ما قرأ على المحدث بنفسه، فيقول: "أخبرني" فلان. وخصص الأوزاعي الإجازة بقوله: "خبّرنا" بالتشديد، والقراءة عليه بقول: "أخبرنا". وأما "أنبأني" و"أنبأنا" فقد كان استعمالها مثل "أخبرني"، و"أخبرنا" غير أن المتأخرين أطلقوا "أنبأنا" في الإجازة، وسار عليه عمل الناس. وقال الحاكم: الذي أختاره وعَهِدْتُ عليه أكثر مشايخي، وأئمة عصري أن يقول فيما عرض على المحدث، فأجاز له روايته شفاها: "أنبأني" فلان، وفيما كتب إليه المحدث ولم يشافهه بالإجازة: كتب إليّ فلان. وأما "قال لنا" و"ذكر لنا" فلان، فهو من قبيل "حدثنا" فلان؛ غير أنه لائق بما سمعه في المذاكرة، وهو به أشبه من "حدثنا".

وقال بعضهم: متى قال البخاري: "قال لي" و"قال لنا"، فاعلم أنه إسناد لم يذكره للاحتجاج به، وإن ذكر للاستشهاد به، وقال أبو جعفر النيسابوري: كل ما قال البخاري: "قال لي" فلان فهو عرض ومناولة. وقال ابن الصلاح: وكثيراً ما يعبر المحدثون بهذا اللفظ عما جرى بينهم في المذاكرات والمناظرات، وأحاديث المذاكرة قَلَّمَا يحتجون بها. وأما "عدا" و"أن"، و"قال" و"ذكر"، فإنها محمولة على السماع إذا عرف اللقاء، وبرىء الراوي من وصمة التدليس عند البخاري. فإذا ورد عمن عرف من حاله أنه لا يقول: "قال فلان"، إلا فيما سمعه منه حمل عليه. أما عند مسلم: فهي محمولة على السماع متى ثبتت المعاصرة، وأمكن اللقاء، ولم يكن مدلساً. واشترط أبو مظفر السمعاني طول الصحبة بينهما. واشترط أبو عمرو الداني معرفته بالرواية عنه. واشترط أبو الحسن القابسي أن يدركه إدراكاً بيناً. قال شيخ الإسلام: "من حكم بالانقطاع مطلقاً شدد، ويليه من شرط طول الصحبة، ومن اكتفى بالمعاصرة سهل، والوسط الذي ليس بعده إلا التعنت مذهب البخاري، ومن وافقه". وكثر في الأعصار المتأخرة استعمال "عن" في الإجازة، فإذا قال أحدهم: "قرأت على فلان" عن فلان فمراده أنه رواه عنه بالإجازة، وكذلك "أن"، فيقولون في الإجازة: "أخبرنا فلان أن فلاناً"، و"أنَّ" مثل "عن" عند الجمهور، وقال بعضهم: إنها محمولة على الانقطاع حتى يتبين السماع. وحقق الخطيب أن "قال" ليست مثل "عن" فإن الاصْطِلاَحَ فيها مختلفٌ، فبعضهم يستعملها في السماع دائماً؛ كحجاج بن موسى المصيصي الأعور، وبعضهم بالعكس، لا يستعملها إلا فيما لم يسمعه دائماً، وبعضهم تارة كذا وتارة كذا كالبخاري، فلا يحكم عليها بحكم مطرد، ومثل "قال" "ذكر"، واستعملها أبو قرة في "سننه" في السماع. قال ابن الصَّلاح: وربما دلس بعضهم، فذكر الذي وجد خطه، وقال فيه: عن فلان أو قال فلان، وذلك تدليس قبيح إذا كان بحيث يوهم سماعه منه. وإذا وجدنا حديثاً في تأليف شيخ، فله أن يقول: "ذكر" فلان أو "قال" فلان: "أخبرنا" فلان، أو "ذكر" فلان "عن" فلان، وهذا منقطع لم يأخذ شطراً من الاتصال، وهذا إذا وثق بأنه كتابه.

وأما "قرأت" على فلان، أو "قرىء"على فلان، وأنا أسمع، فأقرّ به فهما الأصل في أداء ما تحمله المحدث بالقراءة على الشيخ، الأولى فيما قرأه بنفسه، والثانية فيما قرأ غيره وهو يسمع، ويليهما "أخبرنا" قراءة، و"حدثنا" قراءة. وأما "حدثنا" فلان إجازة، و"أخبرنا" إجازة، أو "أخبرنا" إذناً، أو في إذنه، أو فيما أطلق لي روايته عنه، أو "أنبأنا" إجازة، فكل هذا خاص بالإجازة؛ كأجازني، وأجاز لي. وأما "حدثنا" مناولة، أو "أخبرنا" أو "ناولني" فهو خاص بالمناولة. وأما "أخبرنا" مشافهة أو "أخبرنا" مكاتبة، أو فيما كتب إليّ، أو في كتابته، فقد خصه قوم بالإجازة إذا كان قد أجاز بخطه، فهذا وإن تعارفه في ذلك طائفة من المحدثين المتأخرين، فلا يخلو عن طرف من التدليس؛ لما فيه من الاشتراك والاشتباه بما إذا كتب إليه ذلك الحديث بعينه، ومنع منه -لذلك- أبو المظفر الهمداني. ولكن بعد أن صار اصطلاحاً عرى من ذلك، فلا منع. وأما "كتب إليّ فلان" فهذا خاص بالمكاتبة، وعليه "أخبرني" به مكاتبة، أو في كتابه، أو نحو ذلك من العبارات. وأما "وجدت" بخط فلان، أو "قرأت" بخط فلان، أو في كتاب فلان -فهذا وما أشبهه هو الذي استمر عليه العمل قديماً وحديثاً فيما تحمل بطريق الوجادة فيما إذا وثق بأنه خطه. وأما "بلغني عن فلان" أو "وجدت عن فلان" وما أشبهه -فهو فيما إذا يثق بأنه خطه أو كتابه. هذه هي ألفاظ الأداء، ويمكنك أن تعلم مما تقدم أنها على مراتب في كل نوع من أنواع التحمل الذي يجوز استعمالها فيه. ما ينبغي أن يفعله الراوي عند الأداء: جرت العادة أن يحذف كتاب الحديث لفظة "قال" أو "قيل له: أخبرك فلان"، ولفظة "أنه" أو "أنه قال"، ينبغي في كل هذا أن يأتي بها المؤدي لفظاً، وإن حذفت خطأ. واختلفوا فيما إذا لم يأت بها، هل يبطل السماع؟ قال النووي: تركها خطأ، والظاهر صحة السماع. وتأتي "قال" تفسيراً لكلمة "حدثنا" و"أخبرنا"، فإذا قال: "حدثنا فلان حدثنا فلان" تقول أنت بعد حدثنا الأولى: "قال: حدثنا"، وكذلك "خبرنا"، وكذلك "أنبأنا". وتأتي "قيل له: أخبرك فلان" فيما إذا كان في أثناء الإسناد: "قرىء على فلان: أخبرك فلان" فالمؤدي يقول: قرىء على فلان: قيل له: أخبرك فلان".

إما إذا كان "قرىء على فلان: حدثنا فلان"، فيقول المؤدي: قرىء على فلان: قال: "حدثنا فلان". وإذا تكررت "قال" حذفوا إحداهما في الكتابة، فينبغي للمؤدي الإتيان بها مثل: "حدثنا صالح بن حيان قال الشعبي، فتقول: حدثنا فلان قال: قال". وتحذف لفظة "أنه" بعد "عن" مثل: "عن عطاء بن ميمون سمع أنساً" فيقول المؤدي: أنه سمع، أو أنه قال، مثل: حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول المؤدي: حدثني مالك قال: عن ابن شهاب أنه قال: عن حميد بن عبد الرحمن أنه قال عن أبي هريرة. وتارة يقتصر على الرمز، فيؤديه المؤدي كاملاً، فحدثنا يرمز إليها "ثنا" فيقرؤها "حدثنا"، ومنهم من يحذف الثاء، ويكتبها "نا" فيقرؤها المؤدي: "حدثنا" وبعضهم يزيد أول الرمز "دثنا" فيقرؤها: "حدثنا"، ومثلها "ثني"، و"دثني". و"أخبرنا" يكتبها "أنا" فيقرؤها "أخبرنا"، وقد يزيدون راء بعد الألف: "أرنا"، فتقرأ:"أخبرنا". أما "أخبرني" و "أنبأنا" و"أنبأني" فلم يرمزوا إليها بشيء.

تعريف التخريج

تعريف التخريج معنى مادة "خ رج" في اللغة تدور حول معنى الظهور والبروز وإليك نقل أهل اللغة في هذه المادة: قال ابن منظور في "اللسان": خرجت خوارج فلان إذا ظَهَرَتْ نجابته. وفيه أيضاً: خرجت السماء خروجاً إذا أصحت بعد إغامتها. ومنه: خروج الأديب ونحوه: يقال: خرج فلان في العلم والصناعة. خروجاً: نبغ، وخرّجه في الأدب تخريجاً: أي أدَّبه، كما يخرج المعَلِّم تلميذَه كذا في "تاج العروس". في "المعجم الوسيط": خَرَجَ يخرُجُ خروجاً: برز من مقره أو حاله وانفصل. وقال المناوي في "فيض القدير"1: التخريج من خرج العمل تخريجاً، واخترعه بمعنى استخرجه.

_ 1 "فيض القدير" 1/20.

قال الزمخشري: ومن المجاز خرج فلان في العلم والصناعة خروجاً إذا نبغ وخرجه واخترعه بمعنى استخرجه. واصطلاحاً: تطلق الكلمة على معنيين هما: الأول: ذكر مؤلف الكتاب الحديث بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون في هذا: "هذا الحديث خرّجه- أو: أخرجه- فلان". قال القاسمي: كثيراً ما يقولون بعد سوق الحديث: خرّجه فلان، أو أخرجه بمعنى ذكره. فيقولون: هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وهذا المعنى هو المنطبق على الكتب الستة وأصحاب المعاجم والمسانيد ونحوهم، وهي الكتب الأصلية المعتمدة في الحديث. الثاني: يطلق على عزو الحديث إلى مصادره الأصلية مع الحكم عليه، وهو ما عَرَّف به المناوي التخريج فقال: عزو الأحاديث إلى مخرجيها من أئمة الحديث من الجوامع والسنن والمسانيد. وهذا المعنى الأخير لم يعرف بين أهل العلم في هذا الفن إلا في مرحلة متأخرة ولعل ذلك يرجع إلى أن السنّة أولاً قد دفنت واستقرت في بطون الكتب ثم أصبح الناس بعد ذلك في حاجة إلى عزو الحديث إلى هذه الكتب والمصادر الأساسية لعزو الحديث. وأمر آخر وهو أن الكتب الشرعية كثرت وتنوعت وأصبح المؤلف يذكر الحديث بدون عزوٍ ولا حكم على الحديث فتطلع الناس إلى معرفة المصدر الأساسي للحديث والحكم عليه.

علم التخريج

علم التخريج لقد تنوعت وتعددت فوائد علم التخريج، ولقد أحسن جمعها الأستاذ الدكتور الشيخ عبد المهدي في كتابه طرق تخريج حديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: فوائد التخريج كثيرة وكيف لا وبه يمكن الوصول إلى كنوز السنة، وبدونه يحرم المرء من ذلك؟. وسأذكر هنا- بمشيئة الله تعالى- أشهرها. وهي: 1- معرفة مصدر أو مصادر الحديث: فبالتخريج يستطيع الباحث أن يعرف مَنْ أخرج الحديث من الأئمة، ومكان هذا الحديث في كتب السنّة الأصلية. 2- جمع أكبر عدد من أسانيد الحديث: فبالتخريج يتوصل الباحث إلى موضع أو مواضع الحديث من الكتاب الواحد أو الكتب المتعددة، فيعرف مثلاً أماكن وروده في "صحيح

البخاري"، وقد تكون متعددة، ويعرف أيضاً أماكن وروده عند غير البخاري، وفي كل موضع يعرف الإسناد فيكون قد حصل على أسانيد متعددة للحديث. 3- معرفة حال الإسناد بتتبع الطرق: فبالوصول إلى طرف الحديث يمكن مقابلتها ببعضها فيظهر ما فيها من انقطاع أو إعضال ... إلخ. 4- معرفة حال الحديث بناء على كثير من الطرق: فقد نقف على الحديث من طريق ما ضعيفاً، وبالتخريج نجد له طرقاً أخرى صحيحة. وقد نقف له على إسناد منقطع فيأتي -بالتخريج- ما يزيل هذا الانقطاع. 5- ارتقاء الحديث بكثرة طرقه: فقد يكون معنا حديث ضعيف، وبالتخريج نجد له متابعات وشواهد تقويه، فتحكم له بالحسن بدل الضعف. 6- معرفة حكم أو أحكام الأئمة على الحديث: وأقوالهم فيه، من حيث الصحة وغير ها. 7- تمييز المهمل من رواة الإسناد: فإذا كان في أحد الأسانيد راوٍ مهمل، مثل "عن محمد" أو "حدثنا خالد" فبتخريج الحديث والوقوف على عدد من طرقه، قد يتميز هذا المهمل، وذلك بأن يذكر في بعضها مميزاً. 8- تعيين المبهم في الحديث: فقد يكون معنا راوٍ مبهم أو رجل في المتن مبهم مثل "عن رجل" أو "عن فلان" أو "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم" فبتخريج الحديث نقف على عدد من طرقه، وقد يكون في بعضها تعيين هذا المبهم. 9- زوال عنعنة المدلس: وذلك بأن يكون عندنا حديث بإسناد فيه مدلس يروي عن شيخه بالعنعنة -مما يجعل الإسناد منقطعاً- وبالتخريج يمكن أن نقف عن طريق آخر، يروي فيه هذا المدلس عن شيخه بما يفيد الاتصال، كـ "سمعت" و"حدثنا" و"أخبرنا". مما يزيل سمة الانقطاع عن الإسناد. 10- زوال ما نخشاه من الرواية عمن اختلط: فإذا كان معنا حديث في إسناده من اختلط، ولا ندري هل الراوي عنه في إسنادنا هذا روى عنه قبل الاختلاط أو بعده، فبالتخريج قد يتضح ذلك كأن يصرح في بعض الطرق بأن هذا الراوي روى عنه قبل الاختلاط، أو أن يرويه عنه راوٍ لم يسمع منه إلا قبل الاختلاط، مما يؤيد الحديث الذي معنا، ويفيد أنه ليس مما اختلط فيه. 11- تحديد من لم يحدد من الرواة: فقد يذكر الراوي في إسناد معنا بكنيته أو لقبه أو نسبته، ويشاركه في هذه- الكنية أو اللقب أو النسبة- كثيرون مما يجعل تحديده متعذراً، فبالتخريج قد نعرف اسمه، بأن يذكر في إسناد أو أكثر باسمه صريحاً.

12- معرفة زيادة الروايات: فقد تكون الرواية التي معنا غير مشتملة على ما يفيد الحكم صراحة، فبالتخريج نقف على بقية الروايات، وفي زياداتها ما يفيد في الحكم أو يفيد الحكم صراحة، أو به يتضح المعنى. 13- بيان معنى الغريب: فقد يكون في حديث لفظة غريبة، وبتخريجه من الروايات الأخرى تتضح هذه، بأن يأتي مكانها لفظة ليست غريبة، أو يشتمل على بيانها. 14- زوال الحكم بالشذوذ: فقد يحكم على حديث أو لفظة بالشذوذ، وبالتخريج- الذي يوقفنا على كثير من الروايات -يتضح لنا ورود هذا من غير هذا الطريق الذي يظن تفرد راوٍ به، مما يدفع القول بالشذوذ. 15- بيان المدرج: فقد يدرج الراوي كلاماً في المتن، وبالتخريج يمكن مقارنة الروايات، بما يبين الإدراج. 16- بيان النقص: فقد ينسى الراوي جزءاً من الحديث، أو يختصره، وبالتخريج يمكننا الوقوف على ما نسيه، أو اختصره. 17- كشف أوهام وأخطاء الرواة: فقد يخطىء الراوي أو يهم، وبالتخريج -الذي يوقفنا على عدد من الروايات- يتضح هذا. 18- معرفة الرواية باللفظ: فقد يروي راو الحديث بالمعنى، وبالتخريج نقف على رواية من رواه باللفظ. 19- بيان أزمنة وأمكنة الأحداث: فبجمع روايات الحديث قد يمكننا معرفة زمانه ومكانه إذ قد يذكر في بعضها ذلك. 20- بيان أعلام الحديث: فقد يردُ الحديث بسبب شخص أو أشخاص، وبالتخريج يمكننا جمع روايات هذا الحديث، والتي قد يتضح منها الشخص- أو الأشخاص- الذين ورد الحديث بسببهم. 21- معرفة أخطاء النساخ: فقد يخطىء الناسخ في الإسناد، أو في المتن، وبالتخريج يمكننا الوقوف على الروايات، وبها يتضح هذا الخطأ. وهذه الفائدة عظم شأنها في هذه الأيام لكثرة أخطاء النشر. وبالجملة: فبالتخريج يمكن: أ- جمع الطرق التي جاء الحديث منها. ب- جمع ألفاظ متن الحديث. وفي هذين من الفوائد الكثير والكثير. ولعله بعد ذكر هذا العدد من الفوائد يكون قد

أتضح لك قدر التخريج وظهرت عظمة منزلته، وكبير فائدته، مما يجعلك تحرص عليه فهو مفتاح كنوز السنّة بلا ريب، ودليل بحارها بلا شك. نسأل الله الكريم من فضله أن يفتح لنا كنوز الكتاب والسنة، وأن يهدينا في بحارهما. انتهى كامله بنصه.

الكتب المصنفة في تخريج الحديث

الكتب المصنفة في تخريج الحديث: خلّف لنا علماًء الإسلام تراثاً علميّاً ضخماً تزدان به المحافل العلمية ودور الكتب في شتى أنحاء العالم، ويتنوع هذا التراث ليشمل شتى الدراسات الإسلامية والعربية، من دراسات فقهية، وأحكام أصولية، وتفسيرات متعددة للقرآن الكريم، ومؤلفات تهتم بالسيرة النبوية، إلى غير ذلك من مجالات العلوم المختلفة، ومن هذه الدراسات تلك الكتب التي خطها قدماؤنا، والتي تدور حول تخريج الأحاديث النبوية، وتتنوع كتب تخريج الحديث لتشمل المؤلفات الفقهية، ومؤلفات أصول الفقه، والسيرة النبوية، وتفسير كتاب الله عز وجل، وكتب الحديث النبوي نفسه وعلومه، وفي السطور التالية نقدم عرضاً موجزاً للكتب التي قامت بتخريج الأحاديث: 1- تخريج أحاديث "الأم" للبيهقي المتوفى سنّة "458" وهو أحمد بن الحسين بن علي بن موسى، الإمام الحافظ الكبير، أبو بكر البيهقي سمع الكثير ورحل وجمع وصنف، مولده سنة "384"، تفقه على ناصر العمري، وأخذ علم الحديث عن أبي عبد اللَّه الحاكم، وكان كثير التحقيق والإنصاف، قال إمام الحرمين: ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منة إلا البيهقي، فإن له على الشافعي منة لتصانيفه في نصرة مذهبه، ومن تصانيفه أيضاً "السنن الكبير"، و"السنن الصغير"، و"دلائل النبوة" وغيرها. 2- التحقيق في أحاديث التعليق لابن الجوزي المتوفى سنّة "744" هو: عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزي القرشي، البغدادي أبو الفرج: علامة عصره في التاريخ والحديث، كثير التصانيف مولده ووفاته ببغداد. قال عنه الذهبي: "وكان ذا حظ عظيم وصيت بعيد في الوعظ، يحضر مجالسه الملوك والوزراء وبعض الخلفاء والأئمة والكبراء، لا يكاد المجلس ينقص عن ألوف كثيرة". ومن تصانيفه الكتاب المذكور. 3- "نصب الراية" في تخريج أحاديث الهداية للزيلعي المتوفى سنّة 762 هـ. هو الإمام- الفاضل البارع، المحدث المفيد، الحافظ المتقن، جمال الدين أبو محمد عبد اللَّه بن يوسف بن محمد بن أيوب بن موسى الحنفي الزيلعي رحمه الله. قال تقي الدين بن فهد المكي في ذيل "تذكرة الحفاظ"- للذهبي: تفقه، وبرع، وأدام النظر والاشتغال، وطلب الحديث، واعتنى به، فانتقى، وخرّج، وألف، وجمع.

قال في "الدرر" يعني به الحافظ ابن حجر في "الدرر الكامنة": ذكر لي- شيخنا العراقي- أنه كان يرافقه في مطالعة الكتب الحديثية، لتخريج الكتب التي كنا قد اعتنيا بتخريجها، فالعراقي لتخريج أحاديث الإحياء، والأحاديث التي يشير إليها الترمذي في الأبواب، والزيلعي لتخريج أحاديث الهداية. والكشاف، فكان كل منهما يعين الآخر؛ ومن كتاب الزيلعي في تخريج أحاديث الهداية استمد "الزركشي" في كثير مما كتبه من تخريج أحاديث الرافعي. وهو مطوع متداول بين أهل العلم. 4- تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في "الكشاف" للزيلعي المتوفى سنّة "762هـ" وقد تقدم. 5- تخريج أحاديث المنهاج للبيضاوي لتاج الدين السبكي المتوفى سنّة "771هـ". وهو: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام، العلاَّمة قاضي القضاة تاج الدين أبو نصر بن الشيخ الإمام شيخ الإسلام تقي الدين أبي الحسن الأنصاري الخزرجي السبكي. مولده بالقاهرة "727" واشتغل على والده وعلى غيره وقرأ على الحافظ المزي ولازم الذهبي. قال ابن كثير: جرى عليه من المحن والشدائد ما لم يجر على قاض قبله وحصل له من المناصب ما لم يحصل لأحد قبله. من تصانيفه أيضاً "رفع الحاجب عن مختصر أبي الحاجب" "شرح المنهاج البيضاوي" و"الطبقات الصغرى" و"الترشيح". 6- إرشاد الفقيه إلى أدلة "التنبيه" لابن كثير المتوفى سنّة "774". وهو: إسماعيل بن كثير بن ضوء بن كثير بن ضوء بن ذرع، القرشي، البصري، الدمشقي. مولده سنة "701" وتفقه على الشيخين برهان الدين الفزاري وكمال الدين بن قاضي شهبة، ثم صاهر الحافظ أبي الحجاج المزي ولازمه وأخذ عنه وقرأ الأصول على الأصفهاني وصنف في صغره كتاب "الأحكام على أبواب التنبيه" ومن تصانيفه أيضاً التأريخ المسمى بالبداية والنهاية والتفسير. ودفن بمقبرة الصوفية عند شيخه ابن تيمية. 7- تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب لابن كثير المتوفى سنّة "774" وقد تقدم، وهو كتاب مطوع متداول بين أهل العلم. 8- الذهب الإبريز في تخريج أحاديث "فتح العزيز" للزركشي المتوفى سنة "794 هـ". وهو: محمد بن بهادر بن عبد الله، العالم العلاّمة، المصنف المحرر، بدر الدين أبو عبد الله المصري، الزركشي. مولده سنّة "45"، أخذ عنه، لشيخين جمال الدين الإسنوي وسراج الدين البلقيني ورحل إلى حلب إلى شهاب الدين الأذرعي وتخرج بمغلطاي في الحديث. كان فقيهاً أصولياً، أديباً، فاضلاً في جميع ذلك.

ومن تصانيفه أيضاً تكملة "شرح المنهاج" للإسنوي. 9- المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر للزركشي المتوفى سنّة "794 هـ". وقد تقدم، وهو كتاب مطبوع. 10- "كشف المناهيج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح" للمناوي المتوفى سنة "803هـ". وهو: محمد بن إبراهيم بن إسحاق السلمي المناوي ثم القاهري، الشافعي، صدر الدين، أبو المعالي: قاض، عالم بالحديث. من أهل القاهرة، ناب في الحكم، وولي إفتاء دار العدل، ثم قضاء الديار المصرية استقلالاً سنّة "791" وحمدت سيرته. وصرف بعد شهرين، وأعيد. ومن تصانيفه الكتاب المذكور. 11- "البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير" للرافعي لابن الملقن وهو أصل "تلخيص الحبير" وقد طبع من هذا الكتاب عدة أجزاء ولم يكمل بعد. وهو: عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله، عمدة المصنفين، سراج الدين أبو حفص الأنصاري، المعروف بابن الملقن، كان أبوه نحوياً معروفاً، ولد سنّة "723"، أخذ عن الإسنوي ولازمه، وعن غيره من شيوخ العصر، وسمع الحديث الكثير، ومهر في الفنون. من تصانيفه أيضاً "شرح زوائد مسلم" و"زوائد أبي داود" وغيرها، و"شرح منهاج البيضاوي"، وعمل "الأشباه والنظائر". 12- "خلاصة البدر المنير" لابن الملقن المتوفى سنّة "854 هـ". وقد تقدم ترجمته، وهو كتاب مطبوع متناول بين أهل العلم. 13- "تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج" لابن الملقن المتوفى سنّة "804 هـ" وهو كتاب مطبوع متداول بين أهل العلم. 14- تذكرة الأخيار بما في "الوسيط من الأخبار" لابن الملقن المتوفى سنّة "804 هـ" وقد تقدم ترجمته. 15- "المحرر المذهب في تخريج أحاديث المهذب" لابن الملقن سنّة "804 هـ" وقد تقدم ترجمته. 16- "تخريج تقريب الأسانيد" للعراقي المتوفى سنّة "826". وهو: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن، ولي الدين أبو زرعة بن الحافظ زين الدين العراقي، ولد سنّة "762"، سمع من القلانسي، واستجاز من أبي الحسن الفرضي وأسمعه أبوه من كثير من المسندين، ثم طلب بنفسه وهو شاب، وقرأ

الكثير، وصاهر نور الدين الهيثمي، وهو مع ذلك ملازم للاشتغال بالفقه، والعربية، والفنون، حتى مهر واشتهر، وصنف أيضاً: تحرير الفتاوى، وشرح "جمع الجوامع" للسبكي، وله ذيل مطبوع على الكاشف للذهبي. 17- المغني عن حمل الأسفار في الأسفار للعراقي المتوفي سنة "826هـ" وقد تقدم. 18- الكاف الشاف في تخريج أحاديث "الكشاف" لابن حجر المتوفي سنة "852هـ"، وقد أفردنا له ترجمة خاصة. 19- الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر المتوفى سنة "852هـ" وقد أفردنا له ترجمة خاصة. 20- "هداية الرواة في تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة" لابن حجر المتوفى سنة "852هـ" وقد أفردنا له ترجمة خاصة. 21- "تخريج أحاديث الأذكار" لابن حجر المتوفى سنة "852هـ" وقد أفردنا له ترجمة خاصة. 22- "التعريف والأخبار بتخريج أحاديث الاختيار" لابن قطلوبغا المتوفى سنة "879". هو: قاسم بن قطلوبغا، زين الدين أبو العدل السودوني الجمالي عالم بفقه الحنفية، مؤرخ، باحث، مولده ووفاته بالقاهرة. قال السخاوي في وصفه: "إمام علاّمة، طلق اللسان، قادر على المناظرة مغرم بالانتقاد". ومن تصانيفه الكتاب المذكور. 23- "تخريج أحاديث أصول البزدوي" لابن قطلوبغا المتوفى "879هـ". 24- "تخريج أحاديث الشفا" لابن قطلوبغا المتوفى سنة "879" وقد تقدم. 25- "تخريج أحاديث تفسير السمر قندي" لابن قطلوبغا المتوفى سنة "879" ذكره في الرسالة المستطرقة، وقد تقدم. 26- "نشر لاعبير في تخريج أحاديث الشرح الكبير" للسيوطي المتوفى سنة "911". وهو: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي جلال الدين: إمام حافظ مؤرخ أديب. له نحو "600" مصنف. منها: "الكتاب الكبير" و "الرسالة الصغيرة" ومن مؤلفاته "نشر العبير" وهو الكتاب المشار إليه.

29- "مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا" للسيوطي المتوفى سنة "911" وهو كتاب مطبوع في مصر. 30- "فلق الإصباح في تخريج أحاديث الصحاح" للسيوطي المتوفى سنة "911" وقد تقدم. 31- "تخريج شرح العقائد النسفية" للسيوطي المتوفى سنة "911 هـ" وقد تقدم. 32- "تخريج أحاديث شرح المواقف" للسيوطي المتوفى سنة "911 هـ" وقد تقدم. 33- "تخريج أحاديث الكفاية" في فقه الشافعية للسيوطي المتوفى سنة "911هـ" وقد تقدم. 34- "فرائد القلائد في تخريج أحاديث شرح العقائد" لملا علي القاري المتوفى سنة "1014هـ". هو: علي بن سلطان محمد، نور الدين الملاّ الهروي القاري: فقيه حنفي، من صدور العلم في عصره. ولد في هراة وسكن مكة وتوفي بها. قيل: كان يكتب في كل عام مصحفاً وعليه طرر من القراآت والتفسير فيبيعه فيكفيه قوته من العام إلى العام. وصنف كتباً كثيرة منها الكتاب المذكور. 35- "تخريج الأحاديث والآثار" التي وردت في "شرح الكافية" لعبد القادر البغدادي المتوفى سنة 1093 هـ. وهو: عبد القادر بن عمر البغدادي: علامة بالأدب والتاريخ والأخبار. ولد وتأدب ببغداد. وأولع بالأسفار، فرحل إلى دمشق ومصر وأدرنة. وجمع مكتبة نفيسة. وتوفى في القاهرة. كان يتقن آداب التركية والفارسية. 36- "تخريج الأحاديث الواقعة في التحفة الوردية" لعبد القادر البغدادي المتوفى سنة "1093 هـ" وقد تقدم. 37- "تحفة الراوي في تخريج أحاديث البيضاوي" لابن همات المتوفى "1175". وهو: محمد بن حسن المعروف بابن همات أو محمد همات زادة، الدمشقي: من علماء الحديث، تركماني الأصل، قسطنطيني، ولد في دمشق، ورحل إلى مكة، فجاور بها، ثم سافر إلى القسطنطينية. 38- "إدراك الحقيقة في تخريج أحاديث الطريقة" "للبركوي" لعلي بن حسن المصري.

ترجمة الإمام الرافعي صاحب "الشرح الكبير"

ترجمة الإمام الرافعي 1 صاحب "الشرح الكبير" اسمه ونسبه ومولده: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسين بن الحسن الإمام العلامة إمام الدين وشيخ الشافعية عالم العجم والعرب أبو القاسم القزويني الرافعي. القزويني2: نسبة إلى قزوين، وهي إحدى المدائن بأصبهان يقال: بها باب الجنة. والرافعي: هذه النسبة لرافعان: بلدة من بلاد قزوين، قال النووي. قال الإسنوي: سمعت قاضي القضاة جلال الدين القزويني يقول: إن "رافعان" بالعجمي مثل "الرافعي" بالعربي، فإن الألف والنون في آخر الاسم عند العجم كياء النسبة في آخره عند العرب، فرافعان نسبة إلى رافع قال: ثم إنه ليس بنواحي قزوين بلدة يقال لها: رافعان، ولا رافع، بل هو منسوب إلى جد له يقال له: رافع. قال الإسنوى: حكى بعض الفضلاء عن شيخه، قال سألت القاضي مظفر الدين قاضي قزوين، إلى ماذا نسبه الرافعي؟ فقال: كتب بخطه، وهو عندي في كتاب "التدوين في أخبار قزوين" إنه منسوب إلى رافع بن خديج رضي الله عنه. وحكى ابن كثير قولاً إنه منسوب إلى أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا، رقد ولد الإمام الرافعي رحمه الله سنة خمس وخمسين وخمسمائة. وللإمام الرافعي- رحمه الله- من الأولاًد ولد ذكر، اسمه: محمد. ولقبه: عزيز الدين وبنت، ذكر أبو سعد المنسي، النسوي في "تاريخ خوارزم شاه": أن الإمام أبا القاسم الرافعي كانت له بنت، تزوجها رجل من مشايخ "قزوين" وأولدوها أولاداً كثيرة. وقرأت على الشيخ صلاح الدين- أبقاه الله- قال: رأيت بدمشق سنة أربعين وسبعمائة امرأة حضرت عند قاضي القضاة، تقي الدين السبكي، عجمية، فصيحة اللسان، ذكرت أنها من نسل الإمام الرافعي، وكانت تحفظ "عقيدته" التي صنفها، فقرأت منها قطعة، وهي عقيدة بديعة على

_ 1 تنظر ترجمته في: "سير أعلام النبلاء" 22/252 "139" و"طبقات السبكي" 8/281 و"طبقات ابن هداية" ص 218 و"طبقات ابن قاضي شهبة" 2/75 و "شذرات الذهب" 5/108 و"تهذيب الأسماء واللغات" 2/264 و"العبر" 5/94 و"فوات الوفيات" 2/7 و"مرآة الجنان" 4/56، و "النجوم الزاهرة" 6/266 و "تاريخ ابن الوردي" 2/148 و"مفتاح السعادة" 1/443، 2/213، "طبقات الإسنوي" 1/281، "الأعلام" 4/55. 2 ينظر: "الأنساب" 4/493 "معجم البلدان" 5/389.

طريقة أهل السنة، بعبارة فصيحة على عادته- رحمة الله عليه-. أما والده فهو1: أبو الفضل محمد بن عبد الكريم بن الفضل، الرافعي، القزويني، يقال له: "بابويه". سمع ببلده من: أبي علي، الحسن بن أحمد الهمذاني، قدم عليهم. ومن ملكداذ بن علي بن أبي عمرو، وببغداد من: أبي منصور بن خيرون، وأبى الفضل الأوموي، وأبي عبد الله بن الطرائفي، وسعد الخير الأنصاري. وبنيسابور من: أبي الأسعد القشيري، وعبد الخالق بن زاهر الشحامي في آخرين. وقال ولده: الإمام الرافعي في "أماليه": "والدي أبو الفضل، ممن خُصّ بعفة الذيل، وحُسن السيرة، والجدِّ في العلم والعبادة، وذلاقة اللسان، وقوة الجنان، والصلابة في الدين، والمهابة عند الناس، والبراعة في العلوم: حفظاً، وضبطاً. ثم: إتقاناً، وبياناً، وفهماً ودراية. ثم: أداء ورواية. سمع الحديث، وتفقه بـ "قزوين" في صِباه، ثم سافر إلى الري، فسمع وتفقه، ثم ارتحل إلى بغداد، فسمع، وتففه، وحج منها، ثم انتقل إلى نيسابور، فضل على الإمام محمد بن يحيى، وسمع الحديث الكثير. وكان مشايخه يوقرونه، لحسن سيره، وشمائله، ووفور فضله، وفضائله. ولما عاد إلى "قزوين" أقبلت عليه المتفقهة، فدرّس، وأفاد، وذاكر وذكر، وقسر، وروى، وصنف: في التفسير، والحديث، والفقه، وانتفع به الخواص والعوام. ثم استأثر الله- تعالى- به في شهر رمضان، سنّة ثمانين وخمسمائة. ولعل الله يوفق لما في عزمي من جمع مختصر في مناقبه، أسميه بـ "القول الفصل في فضل ابن الفضل" اهـ. وقال في المجلس الخامس من هذه "الأمالي": "والذي- رحمه الله- كان جيد الحفظ، سمعته صبيحة بعض الأيام يقول: سهرت البارحة فأجلت الفكر فيما أحفظه من الأبيات المفردة، والمقطعات فبلغت آلافاً". وقال في المجلس العاشر منها: "سمعت عبد الرحيم بن الحسين المؤذن- وكان رجلاً صالحاً يؤذن في مسجده- يحكي: أن والدي- رحمه الله- خرج في ليلة مظلمة لصلاة العشاء، قال: وأنا على باب المسجد أنتظره، فحسبت أن في يده سراجاً، وتعجبت منه، لأنه لم يكن من عادته استصحابُ السراج، فلما بلغ المسجد لم أجد السراج، ودهشت وذكرت له ذلك من الغد فلم يعجبه وقوفي على الحال، وقال: أقبل على شأنك". وقال في المجلس العاشر منها: "كتب سعد بن الحسن الكرماني لوالدي، رحمهما الله-

_ 1 "البدر المنير" 1/482.

وكان سعد من أهل العلم، والفضل، والبيوتات الشريفة-: يا أبا الفضل قد تأخرت عنا ... قأسأنا بحسن عهدك ظنا كم تمنت تفسي صديقاً صدوقاً ... فإذا أنت ذلك المتمني قبغصن الشباب لما تثنى ... وبعهد الصبا وإن بان عنا كن جوابي إذا قرأت كتابي ... ولا تفل للرسول: كان وكنا فبلغت أنه كان جوابه". وقال في المجلس الخامس عشر: "كتب إلى والدي أبو سليمان الزبيري- حين عزم على السفر للتفقه-: أبا الفضل هجرك لا يحمل ... ولست ملوماً بما تفعل وإنك من حسنات الزمان ... وقدماً علينا بها يبخل وقال الرافعي عن والدته في "أماليه"1: "والدتي صفية بنت الإمام أسعد الركابي- رحمهما الله- كانت تروي الحديث عن إجازة جماعة من مشايخ "أصبهان"، و"بغداد" و"نيسابور" عني بتحصيل أكثرها: خالها أحمد بن إسماعيل". قال: "لا أعرف امرأة في البلد كريمة الأطرافِ في العلم مثلها، فأبوها كان حافظاً للمذهب، والأقوال، والوجوه فيه، المستقرب منها، والمستبعد، ماهراً في الفتوى، مرجوعاً إليه. وأما: زليخا بنت القاضي إسماعيل بن يوسف، كانت فقيهة يراجعها النساء، فتفتي لهن لفظاً وخطاً، سيّما فيما ينوبهن، ويستحين منه، كالعدة والحيض. وأخواها: من معتبري الأئمة المشهورين في البلد: درج أكبرهما وأنساً في أجل الآخر. وزوجها: الإمام، والدي: قد أشرت إلى جمل من أحواله فيما تقدم. وجدّها: القاضي إسماعيل بن يوسف: من أهل العلم، والحديث، والجدّ في العبادة، وكان قد تفقه على القاضي، الشهيد: أبي المحاسن الروياني، وسمع منه الحديث. خالها: الإمام أحمد بن إسماعيل: مشهور في الآفاق. قال في أثناء "أماليه"- بعد أن روى عنه حديثاً-: "هو أحمد بن إسماعيل بن يوسف بن محمد بن العباس، الطالقاني، ثم القزويني، أبو الخير، إمام كثير الخير، موقر الحظ من علوم الشرع: حفظاً، وجمعاً، ونشراً بالتعليم، والتذكير، والتصنيف. وكان لا يزال لسانه رطباً من ذكر الله تعالى، ومن تلاوة القرآن، وربما قرئ عليه الحديث وهو يصلي ويصغي إلى القارىء، وينبهه

_ 1 "البدر المنير" 1/487.

إذا زل، واجتمع له من ذلك القبول التام، عند الخواص والعوام، والصيت المنتشر، والجاه والرفعة. وتولّى تدريس النظامية ببغداد مدة، محترماً في حريم الخلافة، مرجوعاً إليه ثم آثر العودة إلى الوطن، واغتنم الناس رجوعه إليهم، واستفادتهم من علمه، وتبركوا بأيامه. وسمع الكثير من الفراوي، وفهرست مسموعاته متداول، وكان يعقد المجلس للعامة في الأسبوع ثلاث مرات، إحداها: صبيحة يوم الجمعة، فتكلم على عادته يوم الجمعة، الثاني عشر من المحرم سنة تسعين وخمسمائة في قوله تعالى: {فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ} [التوبة:129] . وذكر أنها من أواخر ما نزل من القرآن، وعدد الآيات المنزلة آخراً منها: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ... } [المائدة:3] . ومنها: سورة النصر. وقوله تعالى: {وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ} [البقرة: 281] . وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عاش بعد نزول هذه الآية إلا سبعة أيام، ولما نزل من المنبر حُم، وانتقل إلى رحمة اللَّه تعالى في الجمعة الأخرى، ولم يعش بعد ذلك المجلس إلاَّ سبعة أيام، وهذا من عجيب الاتفاقات. وكأنه أُعْلِمَ بالحال، وبأنه حان وقت الارتحال، ودُفن يوم السبت ولقد خرجت من الدار بكرة ذلك اليوم، وأنا في شأنه متفكر، ومما أصابه منكسر، إذ وقع في خلدي من غير نية، وفكر وروية: بكت العلوم بويلها وعويلها ... لوفاة أحمدها بن إسماعيلها كأن احداً يكلمني بذلك. وكانت ولادته سنة: ائنتي عشرة وخمسمائة، وهو مع كونه خال والدتى، أبوها من الرضاع أيضاً". قال: "وابنها" المملي لهذه "الأمالي"- يعني الرافعي نفسه-: لا يخرج عن زمرة أهل العلم، ويحشر فيهم إن شاء الله تعالى، وكذا سائر بنيها". قال: "ثم هي- يعني والدته- في نفسها متدينة خائفة، وبما لا بد منه من الفروض عارفة، قارئة لكتاب الله، كثيرة الخير، رقيقة القلب، سليمة الجانب، تحمل الكل، وترغب في المعروف، وتحسن إلى اليتامى، تلي خيراً، وتولي جميلاً ما استطاعت إليهما سبيلاً. وكانت قد ابتليت بعدة بنات، أنفقت واسطة العمر عليهن، حتى استكملن من أدبهن، مضين لسبيلهن فتركنها ثكلى بهن، وللَّه ما أخذ، وله ما أعطى، ولا راد لما حكم وقضى".

ثم ذكر أحاديث وشعراً تسلية لوالدته- رضي الله عنها-. وللإمام الرافعي أخ، اسمه: محمد، تفقه على أبي القاسم بن فضلان. وسمع الحديث من أبيه. وأجاز له: ابن البَطي. ورحل إلى "أصبهان" و"الري" و"أذربيجان" و"العراق". وسمع الحديث من: نصر الله القزاز، وابن الجوزي. واستوطن بغداد، وولي مشارفة أوقاف "النظامية". وكان فيه ديانة، وأمانة، وتوضع، وتودد وحسن خلق. كتب الكثير- مع ضعف خطه-من التفسير، والحديث، والفقه. ومعرفته في الحديث تامة. قال ابن النجار: "وكان يذاكرني بأشياء، وله فهم حسن، ومعرفة. مات في ثامن عشرين جمادى الأولى، من سنة ثمان وعشرين وستمائة، وقد قارب السبعين"1. الكلام في صفاته وشيمه وأخلاقه وثناء العلماء عليه لقد كان لهذا العالم الجليل الحظ الأكبر من ثناء العلماء عليه بذكر صفاته وشيمه وأخلاقه، فلقد كان رحمه الله إماماً جامعاً بين العلم والعمل، فحسنت من أجل ذلك سيرته. ودونك بعض ما يقوله عنه بعض المترجمين له والمؤرخين لحياته. قال الإمام الذهبي في كتابه "سير أعلام النبلاء"2 هو شيخ الشافعية عالم العجم والعرب إمام الدين أبو القاسم عبد الكريم.... الخ ثم قال: وكان من العلماء العاملين، يذكر عنه تعبد ونسك وأحوال وتواضع، انتهت إليه معرفة المذهب. قال النووي في "تهذيبه"3: الرافعي من الطالحين المتمكنين، كانت له كرامات كثيرة ظاهرة. قال أبو عمرو بن الصلاح: أظن أني لم أرَ في بلاد العجم مثله كان ذا فنون حسن السيرة، جميل الأمر. قال ابن السبكي في "طبقاته"4: كان الإمام الرافعي متضلعاً من علوم الشريعة، تفسيراً، وحديثاً وأصولاً، مترفعاً على أبناء جنسه في زمانه، نقلاً وبحثاً وإرشاداً وتحصيلاً، وأمَّا الفقه فهو

_ 1 ينظر: "البدر المنير" 1/489 وما بعدها. 2 22/252-253. 3 "التهذب" 2/264. 4 8/283.

فيه عُمدة المحققين وأُستاذ المصنفين، كأنما كان الفقه ميتاً فأحياه وأنشره، وأقام عماده بعد ما أماته الجهل فأقبره، كان فيه بدراً يتوارى عنه البدر إذا دارت به دائرته والشمس إذا ضمها أوجها، وجواداً لا يلحقه الجواد إذا سلك طرقاً ينقل فيها أقوالاً ويخرخ أوجها فكأنما عناه البحتري بقوله: وإذا دجت أقلامه ثم انتحت ... برقت مصابيح الدجا في كتبه باللفظ يقرب فهمه في بعده ... منا ويبعد نيله في قربه حكم سحابتها خلال بيانه ... هطالة وقلبها في قلبه كالروض مؤتلقا بحمرة نوره ... وبياض زهرته وخضرة عشبه وكأنها والشمع معقود بها ... شخص الحبيب بدا لعين محبه وكان رحمه الله ورعاً زاهداً تقياً نقياً طاهر الذيل مراقباً لله، له السيرة الرضية المرضية والطريقة الزكية، والكرامات الباهرة. قال أبو عبد الله محمد بن محمد الاشفرايني: هو شيخنا، إمام الدين، وناصر السنة. كان أوحد عصره في العلوم الدينية، أصولاً وفروعاً، مجتهد زمانه في المذهب، فريد وقته في التفسير، كان له مجلس بقزوين للتفسير ولتسميع الحديث. قال الإسنوي في "طبقاته"1: صاحب شرح "الوجيز" الذي لم يصنف في المذهب مثله، تفقه على والده وعلى غيره، وكان إماماً في الفقه والتفسير، والحديث والأصول، وغيرها. طاهر اللسان في تصنيفه، كثير الأدب، شديد الاحتراز في المنقولات، ولا يطلق نقلاً عن أحد غالباً إلا إذا رآه في كلامه، فإن لم يقف عليه فيه عبر بقوله: وعن فلان كذا، شديد الاحتراز أيضاً في مراتب الترجيح. قال الذهبي: يظهر عليه اعتناء قوي بالحديث وفنونه في شرح "المسند". قال ابن قاضي شهبة2: صاحب الشرح المشهور كالعلم المنشور وإليه يرجع عامة الفقهاء من أصحابنا في هذه الأعصار في غالب الأقاليم والأمصار، ولقد برز فيه على كثير ممن تقدمه، وحاز قصب السبق، فلا يدرك شأوه الا من وضع يديه حيث وضع قدمه. قال ابن العماد ... الإمام العلاّمة إمام الدين الشافعي صاحب الشرح المشهور الكبير على المحرر..، انتهت إليه معرفة المذهب ودقائقه، وكان مع براعته في العلم صالحاً زاهداً ذا أحوال وكرامات ونسك وتواضع.

_ 1 1/281. 2 "طبقاته" 2/75.

وبعد هذا يظهر ما كان عليه هذا العالم الجليل من علم وتبحر في شتى العلوم وما كان عليه من زهد وتقى وصلاح وكرامات يحكى منها ما نقل السبكي فقال: سمعت شيخنا شمس الدين محمد بن أبي بكر بن النقيب، يحكي أن الرافعي فقد في بعض الليالي ما يسرجه عليه وقت التصنيف فأضاءت له شجرة في بيته، فجلس يطالع ويكتب. مصنفاته فهي مصنفات شريفة عرف فضلها الأكابر، وكفر نورها المكابر، ورغم أنفه فميسم العلاء يطوقها، ويد الأكابر تقرظها، وثناؤهم يلهج بفضلها وعلمها. فقد بذل فيها مؤلفها جهده، ونمقها بعقله قبل يده فاقتصد ولم يسرف، وأبدع فيها وأطرف، وأبان المبهم وعرف وهي: 1- "العزيز في شرح الوجيز" وقد قمنا بتحقيقه وإخراجه كاملاً لأول مرة. 2- "الشرح الصغير" وهي في الفقه دون "الشرح الكبير". 3- "شرح المسند" للشافعي: قال في أوله: ابتدأت في إملائه في رجب سنة ثنتي عشرة وستمائة، وهو عقب فراغ "الشرح الكبير". قال عنه الذهبي: يظهر عليه اعتناء قوي بالحديث وفنونه في شرح "المسند" ونحن بصدد تحقيقه. 4- "المحمود في الفقه". لم يتمه، قال السبكي: ذُكر لي أنه في غاية البسط، وأنه وصل فيه إلى أثناء الصلاة في ثمان مجلدات. وقال: وقد أشار إليه الرافعي في "الشرح الكبير" في باب الحيض أظنه عند الكلام في المتحيرة. 5- "الإيجاز في أخطار الحجاز": ذكر أنه أوراق يسيرة، ذكر فيها مباحث وفوائد خطرت له في سفره إلى الحج. قال السبكي: وكان الصواب أن يقول: خطرات، أو خواطر الحجاز. ولعله قال ذلك، والخطأ من الناقل. 6- التذنيب: وهو مجلد يتعلق بالتعليق على "الوجيز" للغزالي. 7- "الأمالي الشارحة على مفردات الفاتحة": وهو ثلاثون مجلساً، أملاها أحاديث بأسانيدها عن أشياخه على سورة الفاتحة وتكلّم عليها، ذكره صاحب "كشف الظنون" وغيره.

8- "المحرر في فروع الشافعية": قال حاجي خليفة1: وهو كتاب معتبر مشهور بينهم. 9- "التدوين في أخبار قزوين": وهو كتاب مطبوع متداول بين أهل العلم في أربع مجلدات. 10- سواد العينين في مناقب الغوث أبي العلمين: أعني الرافعي2. فوائد من "أمالي" الرافعي نقل السبكي في "طبقاته" بعض ما تضمنه "أمالي" الرافعي من الفوائد، فوجدنا من تمام الفائدة ذكرها فقال: قال في قوله صلى الله عليه وسلم:" إن لله تسعة وتسعين اسماً، مائةً إلا واحداً. من أحصاها دخل الجنة" إنما قال: "مائة إلا واحداً" لئلا يتوهم أنه على التقريب، وفيه فائدة رفع الاشتباه، فقد يشتبه في الخط تسعة وتسعون بسبعة وسبعين. روى بسنده إلى أبي عبد الله المغربي: "من ادعى العبودية وله مراد باق فهو كاذب في دعواه" إنما تصح العبودية لمن أفنى مراداته وقام بمراد سيده، ليكون اسمه ما سمي به إذا دعي باسم أجاب عن العبودية، ولا يجيب إلا من يدعوه بالعبودية، ثم أنشأ يقول: يا عمرو ثاري عند أسماء ... يعرفه السامع والرائي لا تدعني إلا بيا عبدها ... لأنه أشرف أسمائي ثم أنشد الرافعي لنفسه: سمني بما شئت وسم جبهتي ... باسمك ثم أسم بأسمائي فسمني عبدك أفخر به ... ويستوي عرشي على الماء وأنشد لنفسه أيضاً: إن كنت في اليسر فاحمد من حباك به ... فليس حقا قضى لكنه الجود أو كنت في العسر فاحمده كذلك إذ ... ما فوق ذلك مصروف ومردود وكيفما دارت الأيام مقبلة ... وغير مقبلة فالحمد محمود وقال: اعلم أن الناس في الرضا ثلاثة أقسام: يحسون بالبلاء، ويكرهونه، ولكن يصبرون على حكمه، ويتركون تدبيرهم ونظرهم حبا لله تعالى؛ لأن تدبير العقل لا ينطبق على رسوم المحبة والهوى، قال قائلهم:

_ 1 2/1611. 2 ينظر: "هدية العارفين" 5/609.

لن يضبط العقل إلا ما يدبره ... ولا ترى في الهوى للعقل تدبيرا كن محسناً أو مسيئاً وابق لي أبداً ... وكن لديّ على الحالين مشكوراً وقوم يضمون إلى سكون الظاهر سكون القلب، بالاجتهاد والرياضة، وإن أتى البلاء على أنفسهم، بل: يستعذبون بلاياهم كلهم ... لا ييأسون من الدنيا إذا قتلوا ولذلك قال ذو النون الصمري: الرجاء سرور القلب بمرور القضاء، وقالت رابعةُ: إنما يكون العبدُ راضياً إذا سرته البلية كما سرته النعمة. وقوم يتركون الاختيار، ويوافقون الأقدار، فلا يبقى لهم تلذذ ولا استعذاب، ولا راحة ولا عذاب، قال أبو الشيص، وأحسن: وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي ... متأخر عنه ولا متقدم أجد الملامة في هواك لذيذة ... حبا لذكرك فليلمني اللوم أشبهت أعدائي فصرت أحبهم ... إذ كان حظي منك حظي منهم وأهنتني فأهنت نفسي عامداً ... ما من يهون عليك ممن يكرم قال في "الإملاء"، على حديث عائشة: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بالحمد لله رب العالمين: حمل الشافعي ذلك فيما نقله أبو عيسى الترمذي وغيره، على التعبير على السورة، يذكر أولها بعد آية التسمية المشتركة، كما يقال قرأت طه ويس، قال: ثم هذا استدلال الخصوم، على أنها ليست من القرآن بهذا الحديث، لا يتضح على قول من يذهب إلى أن التسمية في أوائل السور ليست من القرآن؛ لأن المراد من قوله: "يستفتح القراءة" قراءة القرآن، لا مطلق القراءة، وحينئذ فالافتتاح بالحمد للَّه رب العالمين لا ينافي قراءة البسملة أولاً، كما لا ينافي قراءة التعوذ ودعاء الاستفتاح. قال الرافعي: سبيل من أشرف قلبه ونور بصيرته على الضياع أن يستغيث بالرحمن، رجاء أن يتدارك أمره بالرحمة والاصطناع، ويتضرّع بما أنشد عبد الله بن الحسن الفقير: لو شئت داويت قلبا أنت مسقمه ... وفي يديك من البلوى سلامته إن كان يجهل ما في القلب من حرق ... فدمع عيني على خدي علامته ثم روى بسنده أن سمنون كان جالساً على الشط، وبيده قضيب يضرب به فخذه وساقه حتى تبدد لحمه، وهو يقول: كان لي قلب أعيش به ... ضاع مني في تقلبه رب فاردده علي فقد ... ضاق صدري في تطلبه وأغث ما دام بي رمق ... يا غياث المستغيث به

وروى عن مسرور الخادم، قال: لما احتضر هارون أمير المؤمنين، أمرني أن آتيه بأكفانه، فأتيته بها، ثم أمرني فحفرت له قبره، ثم أمر فحمل إليه، وجعل يتأمله ويقول: {مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ} [الحاقة: 28-29] . ثم أنشد الرافعي لنفسه: الملك لله الذي عنت الوجو ... هـ له وذلت عنده الأرباب متفرد بالملك والسلطان قد ... خسر الذين تجاذبوه وخابوا دعهم وزعم الملك يوم غرورهم ... فسيعلمون غداً من الكذاب وقال في قوله صلى الله عليه وسلم: "إنه ليغان على قلبي فاستغفر الله في كل يوم مائة مرة": مم كان يتوب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعلى مَ يحمل الغين في قلبه؟ افترق الناس فيه فرقتين: فرقة أنكرت الحديث، واستعظمت أن يغان قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستغفر مما أصابه، وعلى ذلك جرى أبو نصر السراج، صاحب كتاب "اللمع" في التصوف، فروى الحديث، وقال عقيبه: هذا حديث منكر. وأنكر علماء الحديث استنكار السراج، وقالوا: الحديث صحيح، وكان من حقه أن لا يتكلم فيما لا يتعلم. والمصححون له تحزبوا، فتحرج من تفسيره متحرجون. عن شعبة: سأل الأصمعي: ما معنى "ليغان على قلبي"؟ فقال: عمن يروى ذلك؟ قلت: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان من غير قلب النبي صلى الله عليه وسلم فسرته لك، وأما قلب النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري، فكان شعبة يتعجب منه. وعن الجنيد: لولا أنه حال النبي صلى الله عليه وسلم لتكلمت فيه، ولا يتكلم على حال إلا من كان مشرفاً عليها، وجلت حاله أن يشرف على نهايتها أحد من الخلق وتمنى الصديق رضي الله عنه، مع علو مرتبته أن يشرف عليها، فعنه: ليتني شهدت ما استغفر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه طريقة المصححين، وتكلم فيه آخرون على حسب ما انتهى إليه فهمهم، ولهم منهاجان: حمل الغين على حالة جميلة ومرتبة عالية، اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد من استغفاره خضوعه وإظهار حاجته إلى ربه، أو ملازمته للعبودية، ومن هؤلاء من نزل الغين على السكينة والاطمئنان. وعن أبي سعيد الخزاز: الغين: شيء لا يجده إلا الأنبياء وأكابر الأولياء، لصفاء الأسرار، وهو كالغين الرقيق الذي لا يدوم. والثاني: حمل الغين على عارض يطرأ، غيره أكمل منه، فيبادر إلى الاستغفار إعراضاً، وعلى هذا كثُرت التنزيلات والتأويلات، فقد كان سبب الغين النظر في حال الأمة واطلاعه على ما يكون منهم، فكان يستغفر لهم. وقيل: سببه ما يحتاج إليه من التبليغ ومشاهدة الخلق، فيستغفر منه ليصل إلى صفاء وقته مع الله. وقيل: ما كان يشغله من تمادي قريش وطغيانهم. وقيل: ما كان يجد في نفسه من محبة إسلام أبي طالب. وقيل: لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مترقياً من رتبة إلى رتبة، فكلما رقي درجة والتفت إلى ما خلفها وجد منها

وحشة لقصورها بالإضافة إلى التي انتهى إليها، وذلك هو الغين فيستغفر اللَّه منها، وهذا ما كان يستحسنه والدي رحمه الله ويقرره. انتهى كلام الرافعي، ثم أنشد لغيره هذا [البسيط] : والله، ما سهري إلا لبعدهم ... ولو أقاموا لما عذبت بالسهر عهدي بهم ورداء الوصل يشملنا ... والليل أطوله كاللمح بالبصر والآن ليلي إذ ضنوا بزورتهم ... ليل الضرير فنومي غير منتظر فوائد من شرح المسند للرافعي ذكر فيه أن الأفضل لمن يشيع الجنازة أن يكون خلفها بالاتفاق، والذي أوقعه في ذلك الخطابي، فإنه كذلك قال، وقد ذكر الرافعي نفسُه في شرحيه أنه يكون أمامها، وحكى ما سبق ورواية عن أحمد. ومن شعر الرافعي مما ليس في "الأمالي"، أنشدنا قاضي القضاة جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني، في كتابه عن والده، عن أبي القاسم الرافعي، رحمه الله، أنه أنشده لنفسه [الطويل] : تنبه فحق أن يطول بحسرة ... تلهف من يستغرق العمر نومه وقد نمت في عصر الشبيبة غافلا ... فهب نصيح الشيب قد جاء يومه ومن شعر الرافعي أيضاً [الطويل] : أقيما على باب الرحيم أقيما ... ولا تنيا في ذكره فتهيما هو الرب من يقرع على الصدق بابه ... يجده رؤوفاً بالعباد رحيما وذكر صاحب البدر المنير من شعره: إلى رضى الربّ نسوق الرضا ... بالله ربا فارض فيما قضى ولا تكن عن شأنه غافلاً ... فالوقت سيف صارم منتضى ومنه أيضاً: العالمون ضعيفهم وقويهم ... لجلال عزته سجود ركع لو كلفوا أن يعبدوه عمرهم ... حق العبادة لحظة لتكعكعوا ومنه: سواد الشباب كليل مضى ... وقد نمت فيه لقى غافلاً وصبح المشيب بدا فانتبه ... فعما قليل ترى آفلا ومنه: من يستعن بالله سبحانه ... ويطلب العوذة مما يعين

يعنه بالفضل على ما به ... يقر عينا ويفر اللعين فحسبنا الله لما نابنا ... إياه ترجو وبه نستعين ومنه: ليس للدنيا استقامه ... ولمن فيها أقامه هي إلمامة طيف ... وانتشاء من مدامه هي مثل البرق يبدو ... من تجاويف غمامه نائل ما أنت فيه ... من هوان وكرامه حاصل المأمول منها ... تبعات وغرامه تعب في الحال صعب ... ثم في العقبى ندامه جاف عنها الجنب صفحا ... تنج منها بسلامه ومنه: أفدي الذين سقوني كأس حبهم ... وإن جفوني وإن جاروا وإن غدروا أليس قد جعلوني أهل ودهم ... ففي فؤادي منه الورد والصدر أليس لم يسلبوني ما ألذ به ... ذكرا وحبا، وإضمارا وقد قدروا ومنه: صافيتك لا تشب بمطل، وبلي ... ميعادك، واحتكم بما شئت علي أتمم نعما أنت تطولت بها ... منك اليد، والقصور مني وإلي ومنه: تيممت بابك لا غيره ... فما الخير عندي سوى خيركم لئن لم أصب منكم وابلا ... فما أرتجي الطل من غيركم ومنه: نفسي فدا لهم خيبوا أم تولوا ... تحولوا عن حالهم أو ثبتوا فخولوا إن حرموا فطالما بفضلهم تطولوا ... فتحت عيني بهم، فما عنهم محول إعراضهم إن أعرضوا وشددوا وهولوا ... وعرضوني للنوى بما علي طولوا ليس بشان عنهم، إن الحبيب الأول ... عليهم في كل ما أقصده المعول ومنه: قولوا لهم ثم قولوا ... ما عنهم لي عدول أحملوني أموراً ... تنهد منها العقول أو تولوني بخير ... يطول فيه الفضول

لا أجعل القلب رهنا ... فالرهن مما يزول وقف عليهم فؤادي ... والوقف ما لا يحول ومنه: قد ذل من منه ملا ... وبعد ذلك ضلا وفاز من فيه يسعى ... وخاب من عنه ولى من استقل سواه ... ففي هداه استقلا والمعرض المتواني ... نوله ما تولى وإن خضعت تراه ... بفضله يتجلى يا رب عبدك يرجو ... من ظل فضلك ظلا وأنت رب رحيم ... تسدي الجميل فهلا ومنه: عبد الكريم المرتجي رحمة ... تكنفه من كل أرجائه أملى ثلاثين حديثا على ... ما وفق الله بنعمائه ليس يزكيها ولكنه يقول ... قول الحائر التائه: فاز أبو القاسم يا رب لو ... قبلت حرفين من إملائه شيوخ الإمام الرافعي أما شيوخه فإنهم خير سلف للخلف، فهم أعلام الهدى، ومصابيح الدجى، ومنجاة من الروى، فبهم اشتهر الدين، وبه اشتهروا، وأقاموا بفضل الله السنة، وهدموا البدعة، فسعت بذكرهم الركبان، وغشت مناقبهم البلدان، فتهافت الناس عليهم، من كل صقع شاسع ومكان.. ولا غرو فالعالم الغزير، والألمعي الكبير تمين أن تقوم له الدنيا فلا تقعد، ويرحم الله الألبيري لما ذكر العلماء فقال: إن أولي العلم بهذه الفتن ... تهيبوها من قديم الزمن فاستعصموا الله وكان التقى ... أوفى لهم فيها من أوفى الخبن فهم رعاة الله في أرضه ... حقا بهم تدفع عنا الفتن فهنيئاً لعالمنا أن ينتسب إلى هالة النور من كوكبة العلماء هذه، وهي الزاخرة الفاخرة ذات الشهرة السائرة. أولئك آبائي فجئني بمثلهم ... إذا جمعتنا يا جرير المجامع ودونك سرداً لبعض من كوكبة العلماء الأخيار.

1- والد الرافعي 1 أبو الفضل، محمد بن عبد الكريم بن الفضل، والد الإمام الرافعي، تفقه ببلده قزوين على ملكداد بن علي وغيره، ثم قدم بغداد فتفقه بالنظامية إلى أبي منصور بن الرزاز، ثم رحل إلى نيسابور فتفقه بنظاميتها على: والدي رحمه الله تعالى ممن خصّ بعفة الذيل، وحسن السيرة، والجد في العلم والعبادة، وذلاقة اللسان، وقوّة الجنان والصلابة في الدين، والمهابة عند الناس، والبراعة في العلم حفظاً وضبطاً. توفي في شهر رمضان سنّة ثمانين وخمسمائة، وهو في عشر السبعين، انتهى كلامه. 2- أبو الفتح بن البطي 2 أبو الفتح بن البطي الحاجب محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سليمان البغدادي مسند العراق وله سبع وثمانون سنّة أجاز له أبو نصر الزينبي وتفرد بذلك وبالرواية عن البانياسي وعاصم بن الحسن وعلي بن محمد بن محمد الأنباري والحميدي وخلق وكان ديناً عفيفاً محباً للرواية صحيح الأصول. قال ابن النجار: كان حريصاً على نشر العلم، صدوقاً حصل أكثر مسموعاته شراء ونسخاً، ووقفها. توفي يوم الخميس سابع وعشرين جمادى الأولى سنّة أربع وستين وخمسمائة. 3- أبو سليمان الزبيري 3 أحمد بن حسنوية بن حاجي أبو سليمان الزبيري، وهو على ما رأيت بخطه أحمد بن حسنوية بن حاجي بن الحسن، ويقال له: حسنوية بن القاسم بن عبد الرحمن بن سهل بن السري بن سليمان بن عباد بن عبد الملك بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه، إمام نسيب متفنن، فقيه مناظر عارف بالعربية شاعر، سمع القاضي أبا الفتح إسماعيل بن عبد الجبار، وإسماعيل بن محمد المخلدي والأستاذ الشافعي بن داؤد

_ 1 تنظر ترجمته في: "طبقات الإسنوي" 1/280 "2523" "طبقات الشافعية لابن السبكي" 8/283، "الوافي بالوفيات" 3/280. 2 تنظر ترجمته في: "سير أعلام النبلاء" 20/481- 484، و"شذرات الذهب" 4/213- 214، و "المنتظم" 10/229، "العبر" 4/188، و"الوافي بالوفيات" 3/29. 3 تنظر ترجمته في: "التدوين في أخبار قزوين" 2/160- 163، و"طبقات الشافعية لابن السبكي" 8/283.

وغيرهم. روى سنن أبى عبد اللَّه بن ماجة عن أبي منصور المقومي بالإجازة، وقد أجاز له رواية جميع مسموعاته، سنة ثلاث وثمانين، وأربعمائة، وعن جده لأمه الواقد بن الخليل، وقد أجاز له إجازة مطلقة وهو يروي السنن عن أبى الحسن علي بن الحسن بن إدريس عن أبي الحسن القطان، وروى كتاب يوم وليلة لأبي بكر السني عن أبيه عن الأستاذ الشافعي بن داؤد المقرىء وعن إسماعيل بن محمد المخلدي بروايتهم عن أبى حفص هبة الله بن زاذان، عن عمه عنه. توفي الإمام أبو سليمان الزبيري سنة أربع وستين وخمسمائة، وهو ابن ست وثمانين، وكانت ولادته على ما حكى الحافظ علي بن عبيد الله بن بابويه عنه في المحرم، سنة ثمانين وأربعمائة. 4- أبو العلاء الهمذاني 1 الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن سهل العطار: شيخ همذان، وإمام العراقيين في القراآت، وله باع في التفسير والحديث والأنساب والتواريخ، كان لا يغشى السلاطين ولا يقبل منهم شيئاً. ولا مدرسة ولا رباطاً، ولا تأخذه في الله لومة لائم، مع التقشف في الملبس. له تصانيف، منها: "زاد المسير" في التفسير، خمسون جزءاً، و "الوقف والابتداء" في القراآت، و"معرفة القراءة"، و"الهادي في معرفة المقاطع والمبادي". وقد ولد سنة ثمان وثمانين وأربعمائة وتوفي سنة تسمع وستين وخمسمائة. 5- عبد الله بن أبي الفتوح 2 عبد الله بن أبي الفتوح بن عمران أبو حامد من الأئمة المذكورين من أقرانه، وكان من شركاء والدي رحمه الله ببغداد وبنيسابور، تفقه عليه جماعة، في أول عوده من خراسان، وفي آخر أمره وعمره حين تولى التدريس في مدرسة القاضي عمر بن عبد الحميد الماكي، وسمع الكثير، بقزوين وبغداد ونيسابور، وغيرهما. قال الرافعي: وقرأتُ عليه جامع أبي عيسى الترمذي بتمامه، بروايته عن أبي القاسم الكرخي

_ 1 تنظر ترجمته في: "الأعلام" 2/181، و"طبقات الشافعية لابن السبكي" 8/283، و"غاية النهاية" 1/204. 2 تنظر ترجمته في: "التدوين في أخبار قزوين" 3/233- 234، و"طبقات الشافعية لابن السبكي" 8/283.

بإسناده، وسمع سنن عبد الرحمن النسائي من سعد الخير بن محمد الأنصاري، وأبي الحسين علي بن أحمد بن محمويه اليزدي، بروايتهما عن الدوري وتوفي سنّة خمس وثمانين وخمسمائة، في ذي القعدة. تلاميذ الإمام الرافعي أحمد بن الخليل أحمد بن الخليل بن سعادة بن جعفر بن عيسى المهلبي، قاضي القضاة شمس الدين، أبو العباس، الخوبي، ولد بخوي في شوال سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة، ودخل خراسان وقرأ بها الأصول على القطب المصري صاحب الإمام فخر الدين، وقيل: بل على الإمام نفسه. قال السبكي في "الطبقات الكبرى": وقرأ الفقه على الرافعي، وقرأ علم الجدل على علاء الدين الطوسي، وسمع الحديث من جماعة. وولي قضاء القضاة بالشام. وله كتاب في الأصول، وكتاب فيه رموز حكمية، وكتاب في النحو، وكتاب في العروض. وفيه يقول الشيخ شهاب الدين أبو شامة: أحمد بن الخليل أرشده اللَّـ ... ـه كما أرشد الخليل بن أحمد ذاك مستخرج العروض وهذا ... مظهر السر منه والعود أحمد قال الذهبي: كان فقيهاً، وإماماً، مناظراً، خبيراً بعلم الكلام، أستاذاً في الطلب والحكمة، ديناً، كثير الصلاة والصيام. توفي في شعبان سنة سبع وثلاثين وستمائة. المنذري عبد العظيم بن عبد القويّ بن عبد الله، أبو محمد، زكيّ الدين المنذري: عالم بالحديث والعربية، من الحفاظ المؤرخين له "الترغيب والترهيب" و"التكملة لوفيات النقلة" أجزاء منه، و"أربعون حديثاً رسالة، و"شرح التنبيه" و"مختصر صحيح مسلم" في الهند مع شرحه لصديق حسن خان، و"مختصر سنن أبي داود" أصله من الشام، تولى مشيخة دار الحديث الكاملية "بالقاهرة" وانقطع بها نحو عشرين سنة، عاكفاً على التصنيف والتخريج والإفادة والتحديث. مولده سنة 581 هـ، وتوفي سنة 656 هـ بمصر.

العزيز في شرح الوجيز المسمى بـ "الشرح الكبير" وثناء العلماء عليه لقد اشتهر الرافعي بأنه صاحب الشرح، والمقصود منه الشرح الكبير، ولقد سماه "العزيز" وتوزع بعضهم عن إطلاق لفظ "العزيز" مجرداً على غير كتاب الله، فقال: "الفتح العزيز في شرح الوجيز" قاله الإمام السبكي في "طبقاته" ولعله أشار بذلك لتسمية الذهبي له في "سير أعلام النبلاء" الفتح العزيز في شرح الوجيز، وقد رأينا أن الأفضل تسمية الكتاب بما سماه المصنف بـ "العزيز في شرح الوجيز". قال النووي في كتابه "روضة الطالبين". وكانت مصنفات أصحابنا رحمهم الله في نهاية من الكثرة فصارت منتشرات، مع ما هي عليه من الاختلاف في الاختبارات، فصار لا يحقق المذهب من أجل ذلك إلا أفراد من الموفقين الغواصين المطلعين أصحاب الهمم العاليات، فوفق الله سبحانه وتعالى- وله الحمد- من متأخري أصحابنا من جمع هذه الطرق المختلفات، ونقّح المذهبَ أحسن تنقيح، وجمع منتشره بعبارات وجيزات، وحوى جميع ما وقع له من الكتب المشهورات، وهو الإمام الجليل المبرّز المتضلع من علم المذهب أبو القاسم الرافعي ذو التحقيقات، فأتى في كتابه "شرح الوجيز" بما لا كبير مزيد عليه من الاستيعاب مع الإيجاز والإتقان وإيضاح العبارات، فشكر الله الكريم له سعيه، وأعظم له المثوبات، وجمع بيننا وبينه مع أحبابنا في دار كرامته مع أولي الدرجات. قال ابن قاضي شهبة: من تصانيفه: "العزيز في شرح الوجيز" الذي يقول فيه النووي بعد وصفه: واعلم أنه لم يصنف في مذهب الشافعي رضي الله عنه ما يحصل لك مجموع ما ذكرته أكمل من كتاب الرافعي ذي التحقيقات، بل اعتقادي واعتقاد كل مصنف أنه لم يوجد مثله في الكتب السابقات ولا المتأخرات فيما ذكرته من المقاصد المهمات. قال ابن هداية الله: صاحب "العزيز" الذي لم يصنف مثله في المذهب. هذا، وهو الكتاب الذي قام الحافظ بن حجر بتخريج أحاديثه في كتابه الذي بين أيدينا "تلخيص الحبير". وفاته قال ابن خلكان: توفي في ذي القعدة سنة ثلاث وعشرين وستمائة، وكان عمره حينئذ ست وستين سنة.

حياة ابن حجر العسقلاني رحمه الله

حياة ابن حجر العسقلاني رحمه الله ... حياة ابن حجر 1 نسبه ومولده: هو شهاب الدين، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي

_ 1 استفدنا أكثر هذه الترجمة من الدراسة التي قدمها الدكتور شاكر محمود عبد المنعم عن الحافظ ابن حجر فلتنظر وجزاه الله خيراً، وانظر "رفع الإصر عن قضاة مصر" "73"، و"معجم المؤلفين" 2/20،"الرسالة المستطرفة "121"، طبقات الحفاظ 547، حسن المحاضرة، 1/363 "ذيل تذكرة الحفاظ" 326، "شذرات الذهب" 7/270، "الضوء اللامع" 2/36، "ذيل طبقات الحفاظ" 380، "نظم العقيان" "45"، "التاريخ المكلل" 362، "طبقات الحفاظ" 547، "مقدمة كتاب أبناء الغمر" "7"، "معجم طبقات الحفاظ" 55، 321، "فهرس الفهارس" 11/120، "الجامع في الرجال" 136، "الكنى والألقاب" 1/261، "البدر الطالع" 1/87، "القلائد الجوهرية" 331، "مفتاح السعادة" 1/209، "المؤرخين في مصر" 17، "عقود الجوهر" 188، "كشف الظنون" 7، 8، 12،.... "إيضاح المكنون" 1/13، "الأعلام" 1/179، "هدية العارفين" 1/128.

ابن محمود بن أحمد بن حجر الكناني، العسقلاني، الشافعي، المصري المولد والمنشأ والدار، والوفاة، القاهري. اختلفت المصادر في اسم جدّه الرابع، فتارة ذكر محمود، وتارة أحمد، والراجح أحمد كما في الترجمة التي كتبها هو لنفسه، كما أن السخاوي أثبت النسب المذكور وقال: هذا هو المعتمد في نسبه، ثم إن السّخاوي أشار إلى الاختلاف في نسبه فقال: "لا أذكر أدناه ... إلا ما قرأته بخط أصحابنا بل وبخط المقريزي، وكان عمدته بعد أحمد أحمديل فإنني لا أعلمه، ثم رأيته بخط صاحب الترجمة نفسه في أجزاء من نسخة من صفة النبي صلى الله عليه وسلم كما وجد نسبه بخط قريبه الزين شعبان بإثبات أحمديل وإسقاط محمود. وينسب إليه القول: "إن نسبه يقرأ طرداً وعكساً ولا يتهيأ إلا بتأخير محمود عن أحمد وبإسقاطه". فإن كان قال ذلك فهو على سبيل التندر لما هو معلوم بأن مفهوم النسب لا يعني سبعة أسماء أو ثمانية لكي يقال: إنه يقرأ طرداً وعكساً. وفي "الدررِ الكامنة" ذكر عم والده، فقال: عثمان بن محمد بن علي بن أحمد بن محمود، وكذلك في كتابه "رفع الإصر" وفى أول كتابه "إنباء الغمر" بزيادة أحمد بعد محمود بحيث صار محمود بين أحمدين، لكنه خالف ذلك في كتابه "تبصير المنتبه بتحرير المشتبه" وكذلك في ترجمة والده في القسم الثاني من معجم شيوخه، فإنه قال: علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن حجر العسقلاني. كما ورد اسم أبيه عبيد الله في موضع واحد وهذا وهم وأوضح البقاعي وابن خليل أن الحافظ بن حجر ذكر طرفاً من نسبه في استدعاء فقال [من الكامل] : من أحمد بن عليٍّ1 بن محمد بـ ... ـن محمد بن علي الكناني المحتد ولجد جد أبيه أحمد لقبوا ... حجرا وقيل: بل اسم والد أحمد2 وبمصر مولده وأصل جدوده ... من عسقلان المقدسية قد بدي

_ 1 التنوين لضرورة الشعر. 2 الكسر لضرورة الشعر.

وكان يلقب "شهاب الدين" ويكنى "أبا الفضل" وكناه شيخه العراقي والعلاء بن المحلّى "أبا العباس"، كما كني أبا جعفر، غير أن كنيته الأولى "أبو الفضل"- وهي التي كناه بها والده- هي التي ثبتت وصار معروفاً بها. نسبتاه: 1- الكناني: نقل السخاوي عن خط ابن حجر أنه كناني الأصل، نسبه إلى قبيلة "كِنَانة". وقال الحافظ ابن حجر عن والده: "رأيت بخطه أنه كِنَاني النسب وكان أصلهم من عسقلان". 2- العسقلاني: نسبة إلى "عسقلان" وهي مدينة بساحل الشام من فلسطين، والظاهر أن القبيلة التي ينتمي إليها الحافظ ابن حجر كانت قد استقرت في عسقلان، وما جاورها إلى أن نقلهم "صلاح الدين الأيوبي" عندما خربها ما بين "580- 583 هـ" على أثر الحروب الصّليبية. وقال ابن حجر [من الكامل] : وبمصر مولده وأصل جدوده ... من عسقلان المقدسية قد بدي اشتهاره بابن حجر: لقد اشتهر بـ "ابن حجر" واختلفت المصادر في اعتباره اسماً أو لقباً، وإذا كان لقباً هل هو لقب أحد أجداده فطغى على الحائلة كلها؟ أم أنه لقب أو مهنة أو صناعة؟. قال السخاوي: هو لقب لبعض آبائه، وفي موضع آخر قال: هو لقب لأحمد الأعلى في نسبه، وقيل: بل هو اسم لوالد أحمد المشار إليه. إن هذا الرأي يستند إلى الاستدعاء الذي كتبه الحافظ ابن حجر بهيئة شعره السابق، وعلى الرغم من الغموض الذي يكتنفه فهو الراجح. وذهب بعضهم إلى القول بأنه نسبة إلى آل حجر وهم قوم يسكنون الجنوب الآخر على بلاد الجريد وأرضهم قابس وفي شرح ابن سلطان القاري على "توضيح النّخبة" أن ابن حجر هو لقب وإن كان بصيغة الكنية1. مولده: كان مولده في شعبان سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة على شاطىء النيل بمصر القديمة وقال [من الكامل] : شعبان عام ثلاثة من بعد سبع ... مائة وسبعين اتفاق المولد

_ 1 ابن حجر دراسة ص 63 وما بعدها.

وكان المنزل الذي ولد فيه يقع بالقرب من دار النحاس ولبث فيه إلى أن تزوج بأم أولاده، فسكن بقاعة جدها منكوتمر المجاورة لمدرسته "المنكوتمرية" داخل باب القنطرة بالقرب من حارة بهاء الدين واستمر بها حتى مات. وبينا نجده لا يشير إلى تاريخ يوم ولادته، نلاحظ اختلافاً بين مترجميه في تحديدهم لتاريخ ذلك اليوم فذكره البقاعي والسيوطي في الثاني عشر من شعبان، وذكر ابن فهد وابن طولون: في الثالث عشر من شعبان كما ذكره ابن تغري بردي والسخاوي في الثاني والعشرين من شعبان على أن الشوكاني اعتبر مولده في الثاني من شعبان وهذا بعيد الاحتمال بسبب كونه متأخراً أخذ عن الذين سبقوه وفي هذه الحالة لا يؤمن التحريف. ويظهر مما فات أن يوم مولد ابن حجر ينحصر ما بين الثاني عشر والثاني والعشرين من شعبان سنّة 773هـ أي بين الثامن عشر من شباطو الثامن والعشرين منه من سنّة 1372م. نشأته وأسرته: نشأ الحافظ ابن حجر يتيماً- كما عبر هو عن نفسه- إذ مات أبوه في رجب سنة سبع وسبعين وسبعمائة، وماتت أمه قبل ذلك وهو طفل. وقال: "تركني ولم أكمل أربع سنين، وأنا الآن أعقله كالذي يتخيل الشيء ولا يتحققه، وأحفظ عنه أنه قال: كنية ولدي أحمد أبو الفضل"، ولم يكن من يكفله، وكان والده قد أوصى قبل وفاته بولده اثنين من الّذين كانت بينه وبينهم مودّة ويبدو أن علياً كان حفيّاً بولده أحمد، فهو الذي كناه واصطحبه عندما حج وزار بيت المقدس وجاور، ويظن الحافظ ابن حجر أن أباه أحضره في مجاورته مجالس الحديث وسمع شيئاً ما، غير أن المنية اخترمته ولم يسعد بولده الذي صار له فيما بعد شأن عظيم. وأصبح اليتيم في وصاية زكي الدين أبي بكر بن نور الدين علي الخروبي، ّ وكان تاجراً كبيراً بمصر، وورث مالاً كثيراً وأصبح رئيساً للتجار، كما أوصى به والده العلامة شمس الدين بن القطان الذي كان له بوالده اختصاصاً لكنه لم ينصح له في تحفيظه الكتب وإرشاده إلى المشايخ والاشتغال حتى أنه كان يرسل بعض أولاده إلى كبار الشيوخ ... ولا يعلمه بشيء من ذلك. وقال عن ابن حجر: وكان له اختصاص بأبي فأسند إليه وصيته فلم يحمد تصرفه. وتشير المصادر إلى أن نشأة الحافظ ابن حجر كانت برغم ذلك- في غاية العفة والصيانة والرياسة، وأن الخروبيّ المذكور لم يأل جهداً في رعايته والعناية بتعليمه فكان يستصحبه معه عند مجاورته في مكة، وظل يرعاه إلى أن مات سنّة 787هـ وكان الحافظ ابن حجر قد راهق ولم تعرف له صبوة ولم تضبط له زلّة.

ولم يدخل الكُتّاب حتى أكمل خمس سنين فأكمل حفظ القرآن الكريم وله تسع سنين ومن الذين قرأ عليهم في المكتب شمس الدين بن العلاف الذي ولي حسبة مصر وقتاً وغيره. وأكمل حفظه للقرآن على صدر الدين محمد بن محمد بن عبد الرزاق السفطي، وكان الاتجاه الثقافي السائد آنذاك يقتضي من الذي يستظهر القرآن أن يصلي بالناس إماماً في صلاة التراويح في ليالي شهر رمضان، غير أن هذه الفرصة لم تتهيأ لابن حجر الصّبي النّابه الذي حفظ القرآن ولم يزل في التاسعة من عمره، وهذه في الحقيقة مسألة شرعية حيث لا تجزىء صلاة المؤتمين إن لم يكن إمامهم بالغاً، ومع الاختلاف النسبي في تحديد سن البلوغ، فإن السنّة الثانية عشرة من عمر الصبي كانت تتيح له على ما يظهر أن يصلي إماماً بالمسلمين إن هو حفظ القرآن الكريم، فكان عليه أن ينتظر بلوغ هذه السن. وفي أوّل سنة 783 اشتغل بالإعادة، وفي سنّة 785 أكمل الحافظ ابن حجر اثنتي عشرة سنة من عمره، ومن حسن حظه أن يكون متواجداً حينئذ مع وصية الزكي الخرّوبي في مكة في تلك السنة فصلى التراويح هناك. ويمكن تصور بوادر نبوغه وشجاعته، فبقدر ما كانت مفخرة له كصبي يتقدّم إماماً بالمسلمين في بيت الله الحرام فإنها كانت لحظة حاسمة وحرجة اجتازها بثبات وحسن أداء، فكانت الخيرة له في ذلك كما قال، وكان الحج يومئذ يوم الجمعة فحج وجاور في الحرم الشريف ثم صلّى بعد ذلك بالقدس. ويظهر من استقراء تراجم الذين عاشوا في عصر الحافظ ابن حجر أن تقليداً ثقافياً كان يسود بين أوساط التلاميذ الذين يدخلون بالكتّاب وذلك بإلزام التلاميذ بالتدرج في حفظ بعض مختصرات العلوم والكتب وسماع بعضها الآخر، وهي التي اتفق العلماء آنذاك اعتبارها أساساً في بناء ثقافة طلاب العلم، وكان حفظها أو سماعها يتم بإشراف أساتذة كفاة بارزين في حقول اختصاصهم أو ما يقرب منها. وإذا كانت ثقافة الحافظ ابن حجر تقليدية في أسلوبها فهي ليست كذلك في مكوّناتها، نظراً لقائمة الكتب المهمة التي كوّنت ثقافته بادىء ذي بدء. وبعد أن حفظ القرآن الكريم ظهرت مخايل الذكاء الفطري جلية عليه ما لبث أن استكملها بالتتبع والتحصيل حتى صار حافظ عصره وشيخ الإسلام. وحفظ بعد رجوعه مع الخروبي إلى مصر سنّة 786 "عمدة الأحكام" للمقدسي، و"الحاوي الصّغير" للقزويني و"مختصر ابن الحاجب" الأصلي في الأصول، و"ملحة الإعراب" للهروي، و"منهج الأصول" للبيضاوي وألفيّة العراقي وألفيّة ابن مالك، والتنبيه في فروع الشافعية للشيرازي وتميز بين أقرانه بسرعة الحفظ فأشار مترجموه إلى أنه حفظ سورة

مريم في يوم واحد، وكان يحفظ الصحيفة من الحاوي الصغير في ثلاث مرات يصححها ويقرؤها على نفسه ثم يقرؤها أخرى ثم يعرضها حفظاً، وكانت له طريقته الخاصة في الحفظ، حدث عنها تلامذته فهو لم يكن يحفظ بالدرس، وإنما بالتأمّل، وصرف همته نحو ما يروم حفظه، وقد وصف السّخاوي هذه الطريقة بأنها طريقة الأذكياء. وسمع "صحيح البخاري" سنة 785 على مسند الحجاز عفيف الدين عبد الله النشاوري، وكأنه نسي تفاصيل سماعه منه، لكنه كان يتذكر أنه لم يسمع جميع الصحيح، وإنما له فيه إجازة شاملة وقد بين ذلك ابن حجر بقوله: "والاعتماد في ذلك على الشيخ نجم الدين المرجاني فإنه أعلمني بعد دهرٍ طويل بصورة الحال فاعتمدت عليه وثوقاً به". وقرأ بحثاً في عمدة الأحكام على الحافظ الجمال بين ظهيرة عالم الحجاز سنة 785هـ، وكان عمره اثنتي عشرة سنة. واجتهد في طلب العلم فاهتم بالأدب والتاريخ وهو ما يزال في المكتب فنظر في التواريخ وأيام الناس، واستقر في ذهنه شيء من أحوال الرواة، وكان ذلك بتوجيه رجل من أهل الخير سماه ابن حجر للسخاوي إلا أن السخاوي نسيه. وسمع في فتوته من المُسنِد نجم الدين أبي محمد عبد الرحيم بن رزين بن غالب "صحيح البخاري" بقراءة الجمال بن ظهيرة سنة ست وثمانين وسبعمائة بمصر، وفاته شيء يسير، كما سمع الصحيح أيضاً من أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن المبارك الغزي وغيرهما. وبلغ به الحرص على تحصيل العلم مبلغاً جعله يستأجر أحياناً بعض الكتب، ويطلب إعارتها له، يبرز في هذا المجال من بين شيوخه بدر الدين البشتكي الشاعر المشهور الذي أعاره جملة من الكتب منها كتاب "الأغاني" لأبي الفرج الأصبهاني وغيره. ويبدو من خلال الاستقراء أن فتوراً حصل في نشاطه الثقافي استمر إلى أول سنة تسعين وسبعمائة، اشتغل في هذه المدة بالتجارة فنشأ في وسط تجاري لأن جده وأعمامه كانوا تجاراً، وكان وصيه الخروبيّ رئيساً للتجار في مصر. ولعل لموت الخرّوبي سنة 787هـ أثراً في فتور ابن حجر واشتغاله بالتجارة حيث فقد من كان يحثه على الاشتغال بالعلم، وهو في مرحلة يحتاج فيها إلى ذلك، كما ترتب عليه أن يكفل نفسه وينهض بأعباء الحياة، وقد يتضح ذلك من قول السخاوي، ولو وجد من يعتني به في صغره لأدرك خلقاً ممن أخذ عن أصحابهم. في سنة 790 هـ أكمل السّابعة عشرة من عمره، وحفظ فيها القرآن الكريم وكتباً من مختصرات العلوم، وقرأ القراءات تجويداً على الشهاب أحمد الخيوطي، وسمع صحيح

البخاري على بعض المشايخ كما سمع من علماء عصره البارزين واهتم بالأدب والتاريخ. وقد لازم حينئذ أحد أوصيائه العلامة شمس الدين محمد بن القطان المصري، وحضر دروسه في الفقه والعربية والحساب وغيرها، وقرأ عليه شيئاً من الحاوي الصغير فأجاز له ثم درس ما جرت العادة على دراسته من أصل وفرع ولغة ونحوها وطاف على شيوخ الدراية. ولما بلغ التاسعة عشرة من عمره نظر في فنون الأدب، ففاق أقرانه فيها حتى لا يكاد يسمع شعراً إلا ويستحضر من أين أخذ ناظمه، وطارح الأدباء. وقال الشعر الرّائق والنثر الفائق، ونظم المدائح النبوية والمقاطيع. وتمثل سنة 793 منعطفاً ثقافياً في حياة ابن حجر، فمن هذه الثقافة العامة والسعة، واجتهاده في الفنون التي بلغ فيها الغاية القصوى أحس بميل إلى التخصص فحبّب الله إليه علم الحديث النبوي فأقبل عليه بكليته. وأوضحت المصادر أن بداية طلبه الحديث كان في سنة 793 هـ وغير أنه لم يكثر إلا في سنة 796هـ وكتب بخطه: ".... رفع الحجاب، وفتح الباب، وأقبل العزم المصمم على التحصيل، ووفق للهداية إلى سواء السبيل" فكان أن تتلمذ على خيرة علماء عصره. وكان شيخه في الحديث زين الدين العراقي الذي لازمه عشر سنوات، وحمل عنه جملة نافعة من علم الحديث سنداً ومتناً وعللاً واصطلاحاً، فقرأ عليه ألفيته وشرحها فنون الحديث وانتهى منهما في رمضان سنة 798هـ بمنزل شيخه المذكور بجزيرة الفيل على شاطىء النيل، كما قرأ عليه نكته على ابن الصلاح في مجالس آخرها سنة 799هـ، وبعض الكتب الكبار والأجزاء القصار، وحمل جملة مستكثرة من "أماليه" واستملى عليه بعضها وهو أول من أذن له بالتدريس في علوم الحديث عام 797هـ. وقرأ على مُسْنِدي القاهرة ومصر الكثير في مدة قصيرة فوقع له سماع متصل عال لبعض الأحاديث. أسرته: كانت أسرة الحافظ ابن حجر تجمع بين الاشتغال بالتجارة والاهتمام بالعلم، فكان عم والده فخر الدين عثمان بن محمد بن علي الذي عرف بابن البزاز وبـ "ابن حجر" قد سكن ثغر الإسكندرية وانتهت إليه رئاسة الإفتاء هناك على مذهب الإمام الشافعي وتفقه به جماعة منهم الدّمنهوري، وابن الكويك، وكان له ولدان هما ناصر الدين أحمد، وزين الدين محمد، وكانا من الفقهاء. أما جده قطب الدين محمد بن محمد بن علي فلقد كان بارعاً رئيساً تاجراً، حصل على إجازات من العلماء، وأنجب أولاداً منهم كمال الدين، ومجد الدين، وتقيّ الدين وأصغرهم

وليّ الدين ثم نور الدين علي، وهو والد ابن حجر الذي انصرف من بينهم لطلب العلم أما إخوته فكانوا تُجاراً. ويبدو من خلال سيرة نور الدين على أنه مع اشتغاله بالتجارة عكف على الدرس وتحصيل العلوم فتفقه على مذهب الإمام الشافعيّ وحفظ الحاوي الصغير، وأخذ الفقه عن محمد بن عقيل وأجازه، وسمع من أبي الفتح بن سيد الناس وطبقته وله استدراك على الأذكار للنووي فيه مباحث حسنة، وعدّة دواوين شعر منها ديوان الحرم فيها مدائح نبوية، وكان معنياً بالنظم ذا حظ جيّد في الأدب. وقال ابن حجر عن أبيه: "لم يكن له بالحديث إلمام ونظمه كثير سائر" ووصفته المصادر بالعقل والدّيانة والأمانة ومكارم الأخلاق، وصحبة الصّالحين، ونوّهت بثناء ابن القطان وابن عقيل والوليّ العراقي عليه، وناب في القضاء، وأكثر من الحج والمجاورة وصنف، وأجيز بالإفتاء والتدريس والقراءات السبع وتطارح مع ابن نباتة المصري والقيراطي، وتبادل معهما المدائح. كان مولده في حدود سنة 820 هـ في رجب سنة 777 هـ. أما والدته فهي تجار ابنة الفخر أبى بكر بن شمس محمد بن إبراهيم الزفتاوي، أخت صلاح الدّين أحمد الزفتاوي الكارمي صاحب القاعة الكائنة بمصر تجاه المقياس. وكانت له أخت، ترجم لها في "إنباء الغمر" و"المجمع المؤسس" وهي ست الركب بنت علي بن محمد بن محمد بن حجر، وكانت قارئة كاتبة أعجوبة في الذكاء، أثنى عليها وقال: "كانت أمي بعد أمي، أصبت بها في جمادى الآخرة من هذه السنّة" أي سنة 798هـ. وذكر السّخاوي تحصيلها الثقافي وإجازتها، وزواجها، وأولادها كما ذكر الحافظ ابن حجر شيوخها وإجازتها من مكة ودمشق وبعلبك ومصر وقال: "وتعلّمت الخط وحفظت الكثير من القرآن، وأكثرت من مطالعة الكتب فمهرت في ذلك جدّاً ... وكانت بي برة رفيقة محسنة، وقد رثاها أخوها الحافظ ابن حجر في قصيدة، وكان له أخ من أمه اسمه عبد الرحمن بن الشهاب أحمد بن محمد البكري، ترجم له في إنبائه وقال: إنه مهر وحصّل مالاً أصله من قبل أمه- وهي والدتي- فقدر اللَّه موته فورثه أبوه. تزوّج الحافظ ابن حجر عند ما بلغ عمره خمساً وعشرين سنة، وذلك في سنّة 798 من أنس ابنة القاضي كريم الدين عبد الكريم بن عبد العزيز ناظر الجيش، وتنتمي أنس إلى أسرة معروفة بالرئاسة والحشمة والعلم. وكان ابن حجر حريصاً على نشر الثقافة والعلم بين أهل بيته وأقاربه كحرصه على نشر العلم بين الناس، وسيتضح ذلك في دراسة جهوده في التدريس وعقده لمجالس الإملاء.

فأسمع زوجته من شيخه حافظ العصر عبد الرحيم العراقي الحديث المسلسل بالأولية، وكذا أسمعها إياه من لفظ العلامة الشرف ابن الكويك، وأجاز لها باستدعاء عدد من الحفاظ فيهم أبو الخير بن الحافظ العلائي، وأبو هريرة عبد الرحمن بن الحافظ الذهبي، ولم تكن الاستدعاءات بالإجازة لها لتقتصر على المصريين بل من الشاميين والمكيين واليمنيين، وكان الحافظ ابن حجر في حالة الاستدعاء لها بدون أسماء من ولدن من بناتها اللاتي ولدن تباعاً. وحجت صحبة زوجها في سنة 815 هـ كما حجت وجاورت بعد ذلك وحدثت بحضور زوجها، وقرأ عليها الفضلاء، وكانت تحتفل بذلك وتكرم الحاضرين، وقد خرج لها السخاوي أربعين حديثاً عن أربعين شيخاً، وقرأها عليها بحضور زوجها، وكان الحافظ ابن حجر قد أسلف لها بالإعلام بذلك على سبيل المداعبة بقوله: قد صرت شيخة إلى غير ذلك، وكانت كثيرة الإمداد للعلامة إبراهيم بن خضر بن أحمد العثماني العلامة المنفس الذي كان يقرأ لها "صحيح البخاري" في رجب وشعبان من كل سنة، وتحتفل يوم الختم بأنواع من الحلوى والفاكهة، ويهرع الكبار والصغار لحضور ذلك اليوم قبيل رمضان بين يدي زوجها الحافظ، ولما مات الحافظ ابن خضر قرأ لها سبطها يوسف بن شاهين، ولم تضبط لها هفوة ولا زلّة.. وكان زوجها يكن لها الاحترام الكبير كما كانت هي عظيمة الرعاية له. فولدت له عدة بنات زين خاتون وفرحة، وعالية، ورابعة، وفاطمة، ولم تأت منه بذكر، وكانت كلّما حملت ذكراً ولد قبل أوانه ميتاً. وتمر السنوات ثقيلة متباطئة، وتتدافع في نفسه أمور متنافرة يحترم أم أولاده ويرعاها، غير أنه شاء الله لها أن لا تلد إلا إناثاً، أما الذكور فيموتون، بيد أنه أحب أن يكون له ولد، فاختار التسري، وكانت لزوجته جارية يقال إن اسمها خاص نزل، فأظهر غيظاً بسبب تقصيرها، وأقسم بأن لا تقيم بمنزله فبادرت أنس لبيعها، فأرسل شمس الدين بن الضياء الحنبلي فاشتراها له بطريق الوكالة وتزوّجها في مكان بعيد عن منزله، فحملت بولده الوحيد بدر الدين بن المعالي محمد المولود في الثامن عشر من صفر سنة 815 هـ وكانت العقيقة في منزل أنس، ولم تشعر بذلك إلى قبل انفصال الولد عن الرضاع، فلما علمت أنس ذهبت هي وأمها إلى مكان وجود الولد وأمه وأحضرتها معها إلى منزلها وأخفت أمرهما. ولما حضر الحافظ ابن حجر استجوبته زوجته أنس فما اعترف ولا أنكر بل روى بما يفهم منه الإنكار، ثم قامت فأخرجت الولد وأمه فأسقط في يده. وعاتبته عتاباً مرّاً، فاعتذر بميله للأولاد الذكور، ودعت عليه أن لا يرزق ولداً عالماً، فتألم لذلك وخشي من دعائها، وقال لها: أحرقت قلبي أو شيئاً من هذا القبيل؛ لأنها كانت مجابة الدّعاء. وبعد وفاة الحافظ ابن حجر أرسل لها علم الدين البلقيني على يد ولده أبي البقاء يطلب

الزواج منها، وقيل: إنها لم تكن تأبى ذلك لكن عصم الله- كما قال السخاوي: ببركة شيخنا- فلم تتزوّجه. كما تزوج الحافظ ابن حجر أرملة الزين أبي بكر الأمثساطي بعد وفاته، وذلك عند مجاورة أم أولاده سنة 834هـ ورزق منها في رجب سنة 835 ابنة سماها آمنة، لم تعش طويلاً حيث ماتت في شوال 836هـ، وبموتها طلقت أمها لأنه علّق طلاقها عند سفره إلى آمد على موتها. ك ما تزوج الحافظ ابن حجر من ليلى ابنة محمود بن طوعان الحلبية عندما سافر مع الأشرف سنة 836هـ إلى آمد. وكان زواجه منها في حلب، واستمرت معه إلى أن سافر من حلب ففارقها دون أن يعلمها بالطلاق، لكن أسرّه إلى بعض خواصه، والتمس منه ألا يعلمها بذلك، وكان يريد أن يختبر ولاءها، ولأنها قد لا تطيق أن تترك حلب وتسافر معه إلى مصر، ثم راسل بعض أصدقائه الحلبيين في تجهيزها إن اختارت ويعلمها بأن الذي يحمله على الطلاق هو الرفق بها لئلا تختار الإقامة بحلب أو يحصل لها نصيبها فلا تتضرّر، وجاء في الكتاب الذي قرأه السخاوي بخطه وصفه لها بأنها نعم المرأة عقلاً وحسن خلق وخُلق ويعدها بكل جميل وأنها إن قدمت ينزلها أحسن المنازل ... فامتثلت إشارته وتجهزت حتى قدمت عليه إلى مصر ... واستمرت معه حتى مات، وكان قد أسكنها في بيت خاص.. ويأتي إليها في يومي الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع، ولم يرزق منها أولاداً، وكان شديد الميل إليها حتى قال فيها شعراً. أما أولاده فهم خمس بنات وولد واحد، وهم: زين خاتون، وفرحة، وعالية، ورابعة وفاطمة وبدر الدين محمد. فكانت "زين خاتون" هي البكر، ومولدها في ربيع الآخر سنة 802، فاعتنى بها واستجاز لها في سنة ولادتها وما بعدها خلقاً وأسمعها على شيوخه كالعراقي والهيثمي وأحضرها على ابن خطيب داريا، ثم تزوّجها الأمير شاهي العلائي الكركي الذي صار داوداراً عند المؤيد مدة، فولدت له عدة أولاد ماتوا كلهم في حياة أمهم، ولم يتأخر من أولادها إلاَّ أبو المحاسن يوسف بن شاهين المعروف كسبط ابن حجر، وكانت قد تعلمت القراءة والكتابة وماتت- وهي حامل- بالطاعون سنة 833 هـ. وأما "فرحة" فكان مولدها في رجب سنة 804، واستجيز لها مع أمها، وتزوجها شيخ الشيوخ محب الدين بن الأشقر الذي ولي نظر الجيش وكتابة السّر، وكان أحد الأعيان في الديار المصرية فولدت له ولداً مات صغيراً في حياة أمه التي كانت وفاتها سنّة 828 هـ بعد أن رجعت من الحج مع زوجها موعوكة. وأما "عالية" فكان مولدها سنة 807هـ واستجيز لها جماعة وماتت هي وأختها فاطمة في الطّاعون سنة 819 مع من مات من أفراد أسرة أبويهما.

وأما "رابعة" فكان مولدها سنة 811 وأسمعها والدها علي المراغي بمكة سنة 815هـ وأجاز لها جمع من الشاميين والمصريين وتزوجها الشهاب أحمد بن محمد بن مكنون، واستولدها بنتاً سماها "عالية" ماتت في حياتيهما، ومات عنها زوجها سنّة 830 هـ فتزوجها المحب بن الأشقر حتى ماتت عنه في سنة 832هـ، وعمل صداقها في أرجوزة. أما ولده الوحيد بدر الدين أبو المعالي محمد فكان والده حريصاً على تعليمه وتهذيبه، فحفظ القرآن وصلّى بالناس كما كانت العادة جارية في سنة 826، وأسمعه الحديث على الواسطي وجماعة وأجاز له باستدعاء والده منذ مولده سنة 815هـ فما بعد عدد من كبار المسندين ذكرهم والده في معجم شيوخه. وبلغ من حرصه واهتمامه به بعد أن صنف كتابه: "بلوغ المرام من أدلة الأحكام" لأجله، لكنه لم يحفظ إلا اليسير منه وكتب عن والده كثيراً من مجالس الإملاء وسمع عليه شيئاً كثيراً واشتغل بأمر القضاء والأوقاف مساعداً لوالده، حتى صارت له خبرة بالمباشرة والحساب ... واشتدت محبة والده له. وولي في حياة أبيه عدة وظائف أجلها مشيخة البيبرسية وتدريس الحديث بالحسنية ناب عنه فيهما والده، والإمامة بجامع طولون وغير ذلك. وفد وصفه ابن تغري بردي بالجهل، وسوء السيرة، ولم يرض ذلك السخاوي فرد عليه مُفيداً بأنه كان حسن الشكالة متكرّماً على عياله قل أن يكون في معناه، لكن السخاوي أشار في موضوع آخر إلى محنة الحافظ ابن حجر بسبب ولده وما نسب إليه من التصرف في أموال الجامع الطولوني بالاشتراك مع آخرين، واحتجز رهن التحقيق، وكان والده في ضيق صدر زائد وألم شديد بسببه وتأوّه كثيراً وكل يوم يسمع من الأخبار ما لم يسمعه بالأمس، وكان يتوجه إليه في يوم الجمعة يوماً أو أكثر إلى المكان الذي يكون فيه فيرجع.. وهو مسرور لما يرى من ثبات ولده وقوة قلبه وشجاعته وانتظام كلامه ومهارته، إلى أن تبين أن ما أشيع عنه مجرد اتهام، ولذلك عمل الحافظ ابن حجر جزءاً سماه "ردع المجرم عن سب المسلم" ويبدو أن القاضي ولي الدين السفطي كان له دور مهم في محنة الحافظ ابن حجر بسبب ما كان بينهما من المنافسة على القضاء فكانت هذه الحادثة سبباً في زهد الحافظ ابن حجر في القضاء1. ابن حجر المحدث وخطيب الأزهر تولى ابن حجر الخطابة في عدة مساجد من أكبر المساجد بالقاهرة مثل الجامع الأزهر وجامع عمرو وغيرهما من المساجد الكبرى بالقاهرة فقد كان متبحراً في العديد من العلوم،

_ 1 ابن حجر دراسة ص 74 وما بعدها.

وكان يفد إليه طلاب العلم وأهل الفضل من سائر الأنحاء، وكان يتسم بالحلم والتواضع والصبر كثير الصيام والقيام. وكان مرجعاً في الحديث النبوي، حتى لقب بلقب "أمير المؤمنين" في الحديث وهذا اللقب لا يظفر به إلا أكبر المحدثين الأفذاذ وقد حبب إلى ابن حجر الحديث وأقبل عليه بكليته وطلبه من سنة ثلاث وتسعين ولكنه لم يلزم الطلب إلا من سنة ست وتسعين فعكف على الزين العراقي وتخرج به وانتفع بملازمته، وتحول إلى القاهرة فسكنها قبيل القرن وارتحل إلى البلاد الشامية والمصرية والحجازية وأخذ عن الشيوخ والأقران وأذن له جل هؤلاء في الإفتاء والتدريس. وتصدر لنشر الحديث وقصر نفسه عليه مطالعة وقراءة وإقراء وتصنيفاً وإفتاء وزادت تصانيفه التي معظمها في فنون الحديث وفيها من فنون الأدب والفقه -على مائة وخمسين تصنيفاً وقد عرف ابن حجر بالحفظ وكثرة الاطلاع والسماع وبرع في الحديث وتقدم في جميع فنونه وأثنى عليه شيوخه في هذا الشأن وقد سبق أنه ولي تدريس الفقه بالمدرسة الشيخونية وتدريس الحديث بالمدرسة الجمالية الجديدة ثم تدريس الشافعية بالمؤيدة الجديدة ومشيخة البيبرسية في دولة المؤيد وتدريس الفقه بالمدرسة الصلاحية المجاورة للإمام الشافعي، كما تولى الخطابة بالجامع الأزهر وبين التدريس والإفتاء ولي منصب القضاء، وكانت أول ولايته القضاء في السابع والعشرين من المحرم سنة سبع وعشرين وثمانمائة بعد أن امتنع أولاً لأنه كان لا يؤثر على الاشتغال بالتأليف والتصنيف شيئاً غير أن ابن حجر كما يقول السخاوي قد ندم على قبوله وظيفة القضاء ويقول ابن حجر: إن من آفة التلبس بالقضاء أن بعضهم ارتحل إلى لقائي وأنه بلغه تلبسي بوظيفة القضاء فرجع، وعزل عن القضاء وأعيد إليه مرات وكان آخر ولايته القضاء إذ عزل نفسه في الخامس والعشرين من جمادى الآخرة سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة. شيوخه: بلغ عدد شيوخه بالسّماع وبالإجازة وبالإفادة على ما بين بخطه نحو أربعمائة وخمسين نفساً، وإذا استثنينا الشيوخ الذين أجازوا عموماً فقد ترجم في "المجمع المؤسس" لأكثر من ستمائة شيخ، وذكر بعضهم أن عدد شيوخه بلغ ستمائة نفس سوى من سمع منه من الأقران. واجتمع له من الشيوخ الذين يشار إليهم ويعول في حل المشكلات عليهم ما لم يجتمع لأحد من أهل عصره؛ لأن كل واحد منهم كان متبحراً ورأساً في فنه الذي اشتهر به "فالبلقيني في سعة الحفظ وكثرة الاطلاع وابن الملقن في كثرة التصانيف والعراقي في معرفة علوم الحديث، ومتعلقاته، والهيثمي في حفظ المتون، واستحضارها والمجد الشيرازي في حفظ

اللغة وإطلاعه عليها، والغماري في معرفة العربية ومتعلقاتها، وكذا المحب ابن هشام كان حسن التصرف فيها لوفور ذكائه، وكان الغماري فائقاً في حفظها، والإيناس في حسن تعليمه وجودة تفهيمه، والعز بن جماعة في تفننه في علوم كثيرة بحيث كان يقول: أنا أقرأ في خمسة عشر علماً لا يعرف علماء عصري أسماءها والتنوخي في معرفة القراءات وعلو سنده فيها1. شيوخ القراءات: 1- إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المؤمن التنوخي الشيخ برهان الدين الشامي "709هـ- 800هـ" بلغ عدد شيوخه ستمائة شيخ بالسماع وبالإجازة يجمعهم معجمه الذي خرّجه له الحافظ ابن حجر ونزل أهل مصر بموته درجة، قرأ عليه الحافظ ابن حجر من أول القرآن "الفاتحة" إلى قوله "المفلحون" من سورة البقرة جامعاً للقراءات السبع ثم قرأ عليه الشاطبية تامة بسماعه لها على القاضي بدر الدين بن جماعة كما قرأ عليه الخلاصة للألفية من العربية نظم ابن عبد الله، فضلاً عن قراءته عليه "صحيح البخاري"، وبعض المسانيد، والكتب والأجزاء، وخرج له المائة العشرية، ثم الأربعين التالية لها، وأذن له بالإقراء سنة 796هـ. 2- محمد بن محمد بن محمد الدمشقي الجزري "751- 833" شيخ القراءات وأجاز له ولوالده محمد وحثه على الرّحلة إلى دمشق، حدث بكتابه "الحصن الحصين" في البلاد اليمنية، ومهر الجزري في الفقه إلا أن فنّه القراءات. شيوخ الحديث: 1- عبد الله بن محمد بن محمد بن سليمان النيسابوري المعروف بالنشاوري "705- 790هـ" وهو أول شيخ سمع عليه الحديث المسند فيما اتصل بعلمه، سمع عليه "صحيح البخاري" مع فوت بقراءة شمس الدين السلاّوي سنّة 785هـ بالمسجد الحرام بسماعه على الرضي الطبري على أنه شك في إجازته منه، وترك التخريج والرواية بتلك الإجازة وقال: "وفي المصرح به غني عن المظنون والله المستعان". 2- محمد بن عبد الله بن ظهيرة المخزوميّ المكيّ جمال الدين "751- 817 هـ" وهو أول من بحث عليه في فقه الحديث وذلك في مجاورته مع الخرّوبي بمكة سنة 785 وهو ابن اثنتي عشرة سنة، حيث قرأ عليه بحثاً في عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي، ثم كان أول من سمع بقراءته الحديث بمصر سنة 786، وسمع عليه كتباً أخرى.

_ 1 ابن حجر دراسة ص 145، 146.

3- عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي أبو الفضل زين الدين الحافظ الكبير "725-806هـ" وأول ما اجتمع به سنة 786 فقرأ عليه ثم فتر عزمه، كما وضح فيما فات، ثم لازمه عشر سنوات وتخرج به وهو أوّل من أذن له بالتدريس في علوم الحديث في سنّة 797هـ، وحضر مجالس إملائه، وقرأ عليه كتابه "الأربعين العشارية "من جمعه واستملى عليه الحافظ ابن حجر في غياب ولده أبي زرعة، وحمل عنه جملة مستكثرة من أماليه، وأذن له في تدريس ألفيته من الحديث، وشرحها، والنكت على ابن الصلاح، وسائر كتب الحديث وعلومه، ولقبه بالحافظ وعظمه ونوّه بذكره. وللحافظ ابن حجر مع شيخه مراجعات كثيرة. 4- علي بن أبي بكر بن سليمان أبو الحسن الهيثمي "735- 807" لازم العراقي أشد ملازمة وهو صهره، خرج زوائد مسند البزار ثم مسند أبي يعلى الموصلي، ثم الطبرانيات، وجمع الجميع في كتاب واحد محذوف الأسانيد، ورتب الثقات لابن حبان على حروف المعجم، و"حلية الأولياء" على الأبواب، اقتصر منها على الأحاديث المسندة، ومات وهو مسودة فكمل ابن حجر ربعه، وصار الهيثمي لشدة ممارسته أكثر استحضاراً للمتون من شيخه العراقي حتى يظن من لا خبرة له أنه أحفظ منه، وليس كذلك؛ لأن الحفظ المعرفة. قال ابن حجر: كان يودني كثيراً وبلغه أنني تتبعت أوهامه في "مجمع الزوائد" فعاتبني فتركت ذلك "قرأ عليه قريناً لشيخه العراقي ومنفرداً. شيوخ الفقه: 1- إبراهيم بن موسى بن أيوب برهان الدين الأنباسي الورع الزاهد "725- 802 هـ" سمع من الوادي آشي وأبي الفتح الميدومي ومسند عصره ابن أميلة وطبقتهم، قال عنه ابن حجر: "سمعت منه كثيراً وقرأت عليه الفقه" وقال: "اجتمعت به قديماً وكان صديق أبي ولازمته بعد التسعين، وبحثت عليه في المنهاج وقرأت عليه قطعة كبيرة من أول الجامع للترمذي بسماعه على ... ابن أميلة" وله مصنفات، يألفه الصّالحون ويحبه الأكابر وفضله معروف. 2- عمر بن عليّ بن أحمد بن الملقن "723- 804هـ" كان أكثر أهل عصره تصنيفاً فشرح المنهاج عدة شروح، وخرّج أحاديث الرافعي في ست مجلّدات، وشرح "صحيح البخاري" في عشرين مجلدة انتقده ابن حجر عليه وعلى أشياء أخرى. قرأ عليه قطعة من شرحه الكبير على المنهاج. 3- عمر بن رسلان بن نصير بن صالح البلقيني نزيل القاهرة أبو حفص، شيخ الإسلام علم الأعلام مفتي الأنام "724- 805 هـ" أقدمه أبوه القاهرة وله اثنتا عشرة سنة فبهرهم

بذكائه وكثرة محفوظه وسرعة إدراكه وعرض عليه محافظيه ورجع، غير أنه لم يرزق ملكة في التصنيف قد لازمه الحافظ ابن حجر مدة، وقرأ عليه الكثير من الروضة، ومن كلامه على حواشيها، وسمع عليه بقراءة البرماوي مختصر المزني، وكتب له خطه بالإذن بالإعادة وهو أول من أذن له في التدريس والإفتاء، وتبعه غيره. 4- محمد بن علي بن عبد الله القطان الفقيه "737- 813هـ" مهر في فنون كثيرة، وتفقه عليه الحافظ ابن حجر، وقال عنه: قرأت عليه وأجاز لي وذكر لي أنه قرأ الأصول على الشيخ نور الدين الأسنائي وكان ماهراً في القراءات والعربية والحساب ولازمه في الفقه، وقرأ عليه قسماً كبيراً من "الحاوي" وغيره. 5- عليّ بن أحمد بن أبي الآدمي الشيخ نور الدين، قال ابن حجر: قرأت عليه في الفقه والعربية، وكان على طريقة مثلى من الدين والعبادة والخير والانجماع ولازمه كثيراً. شيوخ العربية: 1- محمد بن محمد بن علي بن عبد الرزاق الغماري المصري المالكي "720- 802هـ" وكان كثير الاستحضار واللغة مع مشاركة في الأصول والفروع، ودرس القراءات في الشيخونية وهو خاتمة من كان يشار إليه في القراءات العربية، سمع عليه الحافظ ابن حجر القصيدة المعروفة بالبردة بسماعه لها على أبي حيان بسماعه من ناظمها، وأجاز له غير مرّة كما أجازه مروياته عن غيره، وكان عارفاً بالعربيّة كثير الحفظ للشعر لا سيما الشواهد قوي المشاركة في فنون الأدب. 2- محمد بن إبراهيم بن محمد الدمشقي الأصل بدر الدين البشتكي الأديب الفاضل المشهور "748- 830 هـ". حفظ كتاباً في فقه الحنفية ثم تحوّل شافعيّاً، ثم نظر في كتب ابن حزم، واشتغل في فنون كثيرة، وعني الأدبيات فمهر فيها، لازمه ابن حجر بضع سنين، وانتفع بفوائده وكتبه وأدبياته وطارحه بأبيات وسمع منه الكثير من نظمه وأجاز له ولأولاده، وسبقت الإشارة إلى أنه كان يعيره بعض الكتب الأدبية، وقرأ عليه مجلساً واحداً من مقدمة لطيفة في علم العروض استفاد منه لمعرفة الفن بكماله، كما قرأ عليه البشتكى بعد ذلك في الحديث فهو شيخه، وتلميذه في آن واحد. 3- محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيرازي الشيخ العلامة مجد الدين أبو طاهر الفيروزأبادي "729- 817 هـ" نظر في اللغة فكانت جل قصده في التحصيل فمهر فيها إلى أن فاق أقرانه، اجتمع به في زبيد، وفي وادي الخصيب وناوله جل "القاموس المحيط" وأذن له مع المناولة بروايته عنه وقرأ عليه من حديثه عدة أجزاء، وسمع منه المسلسل بالأولية

بسماعه عن السبكي، وكتب له تقريضاً على بعض تخريجاته أبلغ فيه شيخه في أغلب العلوم. هو محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز بن جماعة الحموي الأصل ثم المصري الشيخ عز الدين بن المسند شرف الدين "759- 819". أتقن فنون المعقول إلى أن صار هو المشار إليه في الدّيار المصرية في هذا الفن.. ولم يقرأ عليه كتاب من الكتب المشهورة إلا ويكتب عليه نكتاً وتعقيبات واعتراضات بحسب ما يفتح له أخذ عنه في "شرح منهاج الأصول"، و"جمع الجوامع"، و"مختصر ابن الحاجب" وفي "المطول" لسعد الدين وأجاز له غير مرة ولأولاده، وقال البقاعي: وأجل من أخذ عنه المعقول والأدبيات علامة الدنيا الشيخ عز الدين بن جماعة، ولازمه طويلاً، وأخذ عنه علماً جزيلاً. وقال السخاوي: إن ابن جماعة كان يقول: "أنا أقرأ في خمسة عشر علماً لا يحرف علماء عصري أسماءها". ولازمه الحافظ ابن حجر في غالب العلوم التي كان يقرؤها من سنة 790 هـ إلى أن مات سنة 819هـ ولم يخلف بعده مثله كما قال في "إنباء الغمر". مصنفاته: قال الشمس السخاوي تلميذ الحافظ ابن حجر: "وزادت تصانيفه التي معظمها في فنون الحديث وفيها من فنون الأدب والفقه، والأصلين وغير ذلك على مائة وخمسين تصنيفاً رزق فيها من السعد والقبول خصوصاً "فتح الباري بشرح البخاري" الذي لم يسبق نطره أمراً عجباً"1. بلغت مصنفاته أكثر من اثنين وثلاثين ومائة تصنيف، وها هي مرتبة على حروف المعجم. 1- الآيات النيرات للخوارق المعجزات. 2- اتباع الأثر في رحلة ابن حجر. 3- إتحاف المهرة بأطراف العشرة. 4- الإتقان في فضائل القرآن. 5- الأجوبة المشرقة على الأسئلة المفرقة. 6- الأحكام لبيان ما في القرآن من إبهام. 7- أربعون حديثاً متباينة الأسانيد بشرط السّماع. 8- أسباب النزول.

_ 1 "الضوء اللامع" 2/38.

9- الأسئلة الفائقة بالأجوبة اللائقة. 10- الاستبصار على الطّاعن المُعثار. 11- الاستدراك على الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء. 12- الاستدراك على الكاف الشاف. 93- الإصابة على تمييز الصحابة. 14- أطراف المختارة. 95- أطراف الصحيحين. 16- أطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي. 17- الإعجاب ببيان الأسباب. 18- الإعلام بمن ذكر في البخاري من الأعلام. 19- الإعلام لمن ولي مصر في الإسلام. 20- الإفصاح بتكميل النكت على آبن الصلاح. 21- الإفنان في رواية القرآن. 22- إقامة الدلائل على معرفة الأوائل. 23- الألقاب. 24- أمالي ابن حجر. 25- الإمتاع بالأربعين المتباينة بشرط السماع. 26- الإنارة في الزيارة. 27- إنباء الغمر بأنباء العمر. 28- الانتفاع بترتيب الدارقطني. 29- انتقاض الاعتراض. 30- الأنوار بخصائص المختار. 31- الإيناس بمناقب العبّاس. 32- البداية والنهاية. 33- بذل الماعون بفضل الطّاعون. 34- البَسْط المبثوث في خبر البرغوث.

35- بلوغ المرام بأدلّة الأحكام. 36- بيان الفصل بما رجح فيه الإرسال على الوصل. 37- تبصير المنتبه بتحرير المشتبه. 38- تبيين العجب بما ورد في فضل رجب. 39- تجريد التفسير. 40- تحرير الميزان. 41- تحفة أهل التحديث عن شيوخ الحديث. 42- تحفة الظراف بأوهام الأطراف. 43- تخريج أحاديث الأذكار للنووي. 44- تخرج أحاديث الأربعين للنووي. 45- تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب. 46- تخريج الأربعين النووية بالأسانيد العليّة. 47- التعريج على التدريج. 48- ترجمة النووي. 49- تسديد القوس في مختصر مسند الفردوس. 50- التشويق إلى وصل المهم من التعليق. 51- تصحيح الروضة. 52- تعجيل المنفعة برواية رجال الأئمة الأربعة. 53- التعريف الأوحد بأوهام من جمع رجال المسند. 54- تعريف أولي التقدير بمراتب الموصوفين بالتدليس. 55- تعريف الفئة بمن عاش مئة. 56- تعقبات على الموضوعات. 57- تعليق التعليق. 58- تقريب التقريب. 59- تقريب التهذيب. 60- تقريب المنهج بترتيب المدرج.

61- تقويم السّناد بمدرج الإسناد. 62- التمييز في تخريج أحاديث الوجيز. 63- تهذيب التهذيب 64- تهذيب المدرج. 65- توالي التأسيس بمعالي ابن إدريس. 66- توضيح المشتبه للأزدي في الأنساب. 67- التوفيق بتعليق التعليق. 68- الجواب الجليل عن حكم بلد الخليل. 69- الجواب الشافي عن السؤال الخافي. 70- الخصال المكفرة للذنوب المقدّمة والمؤخرة. 71- الخصال الواردة بحسن الاتصال. 72- الدراية في منتخب تخريج أحاديث الهداية. 73- الدرر. 74- الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة. 75- ديوان شعر. 76- ديوان منظور الدرر. 77- ذيل الدرر الكامنة. 78- رد المحرم عن المسلم. 79- الرسالة العزية في الحساب. 80- رفع الإصر عن قضاة مصر. 81 – الزهر المطلول في بيان الحديث المعلول. 82- الزهر النضر في أنباء الخضر. 83- السبعة النيرات في سبعة أسئلة عن السيد الشريف في مباحث الموضوع. 84- سلوت ثبت كلوت: التقطها من ثبت أبي الفتح القاهري. 85- شرح الأربعين النووية. 86- شرح سنن الترمذي.

87- شرح مناسك المنهاج. 88- شرح منهاج النووي. 89- شفاء الغلل في بيان العلل. 90- الشمس المثيرة في معرفة الكبيرة. 91- طبقات الحفاظ. 92- عرائس الأساس في مختصر الأساس للزمخشري. 93- عشاريات الأشياخ. 94- عشرة أحاديث عشارية الإسناد. 95- عشرة العاشر. 96- فتح الباري بشرح البخاري. 97- فضائل شهر رجب. 98- فهرست مروياته. 99- فوائد الاحتفال في بيان أحوال الرجال، لرجال البخاري. 100- الفوائد الجمة فيمن يجدد الدين لهذه الأمة. 101- قذى العين من نظم غريب البين. 102- القصارى في الحديث. 103- القول المسدد في الذب عن المسند. 104- الكاف الشاف في تحرير أحاديث الكشاف. 105- كشف السحر عن حكم الصلاة بعد الوتر. 106- لذة العيش بجمع طرق الحديث "لأئمة من قريش". 107-لسان الميزان. 108- المجمع المؤسس في المعجم المفهرس. 109- مختصر البداية والنهاية لابن كثير. 110- مختصر تهذيب الكمال. 111- المرجمة الغيثية عن الترجمة الليثية. 112- مزيد النفع بما رجح فيه الوقف على الرفع.

113- المسلسل بالأولية بطرق علية. 114- المسند المعتلى بأطراف الحنبلي. 115- المشتبه. 116- المطالب العالية من رواية المسانيد الثمانية. 117- المطالب العالية في زوائد الثمانية. 118- المقترب في بيان المضطرب. 119- المقصد الأحمد فيمن كنيته أبو الفضل واسمه أحمد. 120- الممتع في منسك المتمتع. 121- المنحة فيما علق به الشافعي القول على الصحة. 122- منسك الحج. 123- النبأ الأنبه في بناء الكعبة. 124- نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. 125- نزهة الألباب في الأنساب. 126- نزهة القلوب في معرفة المبدل عن المقلوب. 127- نزهة النظر بتوضيح نخبة الفكر. 128- النكت الحديثية على كتاب ابن الصلاح. 129- نهاية التقريب وتكميل التهذيب بالتذهيب. 130- النيرات السبعة، ديوان ابن حجر. 131- هداية الرواة إلى تخريج المصابيح والمشكاة. 132- هدي السّاري لمقدمة فتح الباري. مرضه ووفاته: بدأ المرض بحافظ الدنيا ابن جر طيب الله مثواه في ذي الحجة سنة 852هـ، وفي الحادي عشر منه حضر مجلس الإملاء كما أملى في يوم الثلاثاء الخامس عشر من الشهر المذكور مجلساً وهو متوعّك، ثم تغير مزاجه وأصبح ضعيف الحركة. وخشي الأطباء أن يناولوه مسهلاً لأجل سنّه فأشير "بلبن الحليب" فتناوله فلانت الطبيعة قليلاً وأدى ذلك إلى نشاط.. وصار مسروراً بذلك، ولكنه لم يشف من مرضه تماماً ... ثم عاد إلى الكتمان وتزايد الألم بالمعدة وكان يقول هذا بقايا الغبن من سنة تسع وأربعين وتوابعها، ولم

يستطع أن يؤدي صلاة الأضحى الذي صادف يوم الثلاثاء، وهو الذي لم يترك صلاة جمعة ولا جماعة، وصلى الجمعة التي تلي العيد، ثم توجه إلى زوجته الحلبية، وكأنه أحس بدنو أجله، فاعتذر عن انقطاعه عنها واسترضاها وكان ينشد [البسيط] : ثاء الثلاثين قد أوهت قوى بدني ... فكيف حالي وثاء الثمانينا1 وتردد إليه الأطباء، وهرع الناس من الأمراء والقضاة والمباشرين لعيادته، وقبل منتصف شهر ذي الحجة من سنّة 852 هـ أشيع أن شيخ الإسلام قد توعك فأنشأ يقول [من المجتث] : اشكو إلى الله ما بي ... وما حوته ضلوعي قد طال السقم2 جسمي ... بنزلة وضلوعي وكان مرضه قد دام أكثر من شهر، حيث أصيب بإسهال ورمي دم "ديسانتري"، غير أن السخاوي يقول: "ولا أستبعد أنه أكرم بالشهادة فقد كان طاعون قد ظهر". ثم أسلم الروح إلى بارئها في أواخر شهر ذي الحجة من سنّة اثنتين وخمسين وثمانمائة. واختلف مترجموه في تحديد تاريخ يوم وفاته، كما اختلفوا في تحديد يوم ولادته، على أنهم يتفقون جميعاً تقريباً على أنها- وفاته- كانت في ليلة السبت من ذي الحجة، والاختلاف ينحصر في تحديدهم لأي سبت منه، وهذا يرجع إلى أن الأرقام عرضة للتحريف أكثر من غيرها فجلعها بعضهم في الثامن والعشرين من ذي الحجة، وجعلها آخرون في التاسع عشر منه، على حين ذكرها فريق ثالث في ثامن عشر من ذي الحجة سنّة 852 هـ. وترك وصيته التي نقل السخاوي نصها، مستقاة من سبطه يوسف بن شاهين، ومما ورد فيها أنه أوصى لطلبة الحديث النبوي والمواظبين على حضور مجالس الإملاء بجزء من تركته. وفي أواخر أيامه عاده قاضي القضاة سعد الدين بن الديري الحنفي فسأله عن حاله فأنشده أربعة أبيات من قصيدة لأبي القاسم الزمخشري هي [من الكامل] : قرب الرحيل إلى ديار الآخرة ... فاجعل إلهي خير عصري آخره وارحم مبيتي في القبور ووحدتي ... وارحم عظامي حين تبقى ناخرة فأنا المسيكين الذي أيامه ... ولت بأوزار غدت متواترة فلئن رحمت فأنت أكرم راحم ... فبحار جودك يا إلهي زاخرة وصلي عليه بمصلاة بكتمر المؤمن، حيث أمر السلطان جقمق بأن يحضر إلى هناك ليصلي عليه، وتقدم في الصلاة عليه الخليفة بإذن من السلطان.

_ 1 تقطع الهمزة للضرورة. 2 تقطع الهمزة للضرورة.

وحضر الشيوخ وأرباب الدولة وجمع غفير من الناس، وازدحموا في الصلاة عليه حتى حزر أحد الأذكياء من مشى في جنازته بأنهم نحو الخمسين ألف إنسان. ومن شدة حب الناس، وإكرامهم له تصور البعض أن الخضر صلى عليه كما ذكر ذلك صاحب مفتاح السعادة، فقال: ومن جملة من صلّى عليه "الخضر عليه السلام رآه عصابة من الأولياًء". وكان يوم موته عظيماً على المسلمين وحتى على أهل الذمة، وشيعته القاهرة إلى مدفنه في القرافة الصغرى، وتزاحم الأمراء الأكابر على حمل نعشه، ومشى إلى تربته من لم يمش نصف مسافتها قط، فدفن تجاه تربة الديلمي بتربة بني الخروبي بين مقام الشافعي ومقام سيدي مسلم السّلمي، وكانت وصيته خلاف ذلك. وقيل: إن السماء أمطرت على نعشه مطراً خفيفاً فعد ذلك من النوادر. ذكر من رثاه وما أحقه بقول ابن دريد في قصيدة طويلة [من البسيط] : إن المنية لم تتلف بها رجلا ... بل أبلغت علما للدين منصوبا كان الزمان به تصفو مشاربه ... والآن أصبح بالتكدير مقطوبا كلا وأيامه الغر التي جعلت ... للعلم نورا وللتقوى محاريبا وبقول غيره [من الكامل] : ذهب العليم بعيب كل محدث ... وبكل مختلف من الإسناد وبكل وهم في الحديث ومشكل ... يعنى به علماء كل بلاد وبقول غيره [من الوافر] : بكيت على فراقك كل يوم ... وأمليت الجوار من الجفون ولو كان البكاء بقدر شوقي ... لملته العيون من العيون وبقول غيره [من البسيط] : رزءٌ ألم فقلب الدهر في وهج ... وأغفل الناس منسوب إلى الهوج وللقلوب وجيب في مراكزها ... مهول فهو بتشقيق الصدور حجي وللعيون انهمال كالغمام بكا ... فكل فج به عال من اللجج يا واحد العصر يا من لا نظير له ... إذ كل شخص من الأمثال في لجج يا شيخ الاسلام1 يا مولى لقد خضعت ... غلب الرجال لما تبدي من الحجج

_ 1 تسهل الهمزة للضرورة.

يا بر حلم بحور العلم قد تركت ... قلما سمعنا بداع، مقبل سمج أصم أسماعنا لما تلا سحرا ... قد مات من تهزم الأهوال حين نجي قاضي القضاة المفدى من بني حجر ... من خلقه ليس في شيء من الحرج فلو رضي الدهر منا فدية عظمت ... وحقك، جدنا فيك بالمهج ولو حميت بضرب السيف ما وجدت ... لها المنايا إليك الدهر من ولج في حق عهدك ما زلنا ذوي شغف ... بعهد ود لكم بالروح ممتزوج خفت سجاياك والألباب قد رجحت ... بها نهاك من الإحصاء بالثبج ألفت يا حلو مر الصبر ترشفه ... فأنت للصبر صب بالغرام شجي من للقيام بجنح الليل مجتهدا ... تبيت ترفعه آيات ذي الدرج تعلي النحيب خضوعا والأسى قلقا ... كأنه في الدياجي بالحراب وجي قد كان مصرك ليلا كالنهار به ... شهاب فضلك يغنيه عن السرج واليوم بعدك مثل الليل في سدف ... يا لهف قلبي فما صبح بمنبلج فقدك فقد الناس كلهم ... وفقد غيرك قد يلفى من الفرج من للأحاديث يحييها ويحفظها ... فوقته ليس حمال إليه يجي قد كنت للسنة الغرا شهاب علا ... حميت آفاقها عن ماردٍ علج وأنت أزكى الورى قلبا وارئحة ... كأنما كنت مشكا طيب الأرج لهفي عليك شهاب الدين من رجل ... لما ترحلت صار الناس في مرج قد كنت حافظهم في كل معضلة ... فبعدك اليوم لا تسأل عن الهمج كانوا إذا أوهموا معنى وأخرسهم ... فتحت كل عم منهم ومرتتج1 لما ركبت على الحدباء ما أحد ... إلا انحنى منه ظهر غير ذي عوج روحي فداء لبال قد ظفرت بها ... لديك يا حبر بالآمال بالحجج أروق سمعي بدر النطق منك وما ... طرفي بممتنع من وحيك البهج كأنه لم يكن يوماً فيا ... ما كنت من بعد ما مرت بمنتهج كلا لعمري وإني فالق كبدي ... حزني عليك وقلبي جد ملتعج ولا أحب ديارا قد قبضت بها ... فنحوها بعد بعدٍ منك لم أعج نعم وأبغضت والله الحياة بلا ... وجود أنسك فاعلم ذاك وابتهج لهفي على مجلس الإملاء وحاضره ... من كل حبر لسبل الخير منتهج

_ 1 مرتتج: المرتتج: الذي استغلق عليه الكلام.

كم فيه من رأس رأس هز من عجب ... والجمع من شدة الإضعاء لم يمج كأننا لم نكن يوماً لديك ولا ... بقولك العذب منا قط سر نجي فيا دوام افتكاري للسرور بكم ... ويا بكائي طوال الدهر والأبج1 لأملاءن بسيط الأرض من أدب ... ركبت فيك معانيه من البرج جمعت قلبا بحب فيك ممتلئاً ... إلى لسان بأنواع الرثا لهج2 عليك مني تحيات أرددها ... ما هيج الورق قلبا فيك ذا وهج وجاد مهدك في صوب الرضا مزن ... يا بحر يحيي بقاع الأرض بالثبج ومنهم العلامة الشهاب أبو الطيب أحمد بن محمد الحجازي، فأنشدني لفظه لنفسه قوله [من الكامل] : كل البرية للمنية صابرة ... وقفولها شيئا فشيئا سائره والنفس إن رضيت بذا ربحت وإن ... لم ترض كانت عند ذلك خاسره وأنا الذي راض بأحكام مضت ... عن ربنا البر المهيمن صارده لكن سئمت العيش من بعد الذي ... قد خلف الأفكار منا حائره هو شيخ إسلام المعظم قدره ... من كان أوحد عصره والنادره قاضي القضاة العسقلاني الذي ... لم ترفع الدنيا خصيما ناظره وشهاب دين الله ذو الفضل الذي ... أربى على عدد النجوم مكاثره لا تعجبوا لعلوه فأبوه من ... قبل علي في الدنا والآخره هو كيميا العلم وكم من طالب ... بالكسر جاء له فأضحى جابره لا بدع أن عادت علوم الكيميا ... من بعد ذا الحجر المكرم بائرة لهفي على من أورثتني حسرة ... درس3 الدروس عليه إذ هي حاسره لهفي على المدح استحالت للرثا ... وقصور آيات غدت متقاصره لهفي عليه عالماً بوفاته ... درست دروس والمدارس بائره لهفي على الإلماء عطل بعده ... ومعاهد الأسماع إذ هي شاغره لهفي عليه حافظ العصر الذي ... قد كان معدوداً لكل مناظره لهفي على الفقه المهذب والمحر ... ر حاوي القصود عند محاوره لهفي على النحو الذي تسهيله ... مغني اللبيب مساعد لمذاكره

_ 1 الآبج محركة الأبد: "القاموس المحيط" 1/100. 2 الرثا مقصورة ضرورة، والرثاء تعداد محاسن الميت. 3 انقطاع الدروس

لهفي على اللغة العربية كم أرا ... نا معربا بصحاحها المتظاهره لهفي على علم العروض تقطعت ... أسبابه بفواصل متغايره لهفي على خزانة العلم التي ... كانت بها كل الأفاضل ماهره لهفي على شيخي الذي سعدت به ... صحب وأوجه ناظريه ناضره لهفي على التقصير مني حيث كم ... أملا النواحي بالنواح مبادره لهفي على عذري عن استيفاء ما ... تحوي وعجزي أن أعد مآثره لهفي على لهفي وهل ذا مسعدي ... أو كان ينفعني شديد محاذره لهفي على من كل عام للهنا ... تأتي الوفود إلى حماه مبادره1 والآن في ذا العام جاءوا للعزا ... فيه وعادوا بالدموع لهامره2 قد خلف الدنيا خرابا بعده ... لكنما الأخرى لديه عامره وبموته شقى الفؤاد وأعلم الـ ... ـعين انثنت في حالتيها شاغره ولي المحاجر طابقت إذ للرثا ... أنا ناظم وهي المدامع ناشره فكأنه في قبره سر غدا ... في الصدر والأفهام عنه قاصره وكأنه في اللحد من ذخيرة ... أعظم بها درر العلوم الفاخره وكأنه في رمسه سيف ثوى ... في الغمد مخبوء ليوم الثائره وكأنه كشف الغطاء له فإن ... قربت منيته أفاض محاجره وغدا بأبيات الرثا متمثلا ... وحبا بها بعض الصحاب وسارره3 ونعى بها من قبل ذلك نفسه ... أكرم بها يا صاح نفسا طاهره ولصاحب الكشاف يعزى نظمها ... والعد منها أربع متفاخره وأنا الذي ضمنتها مرثيتي ... جهرا وأولها بغير مناكره قرب الرحيل إلى الآخرة ... فاجعل إلهي خير عمري آخره وارحم مبيتي فهي القبور ووحدتي ... وارحم عظامي حين تبقى ناخره فأنا المسيكين الذي أيامه ... ولت بأوزار غدت متواتره فلئن رحمت فأنت أكرم راحم ... فبحار جودك يا إلهي زاخره هذا لعمري آخر الأبيات إذ ... هي أربع كملت تراها باهره وأنا أعود إلى رثائي عودة ... تجلو لسامعها بغير منافره

_ 1 الهنا بمعنى التهنئة. 2 والعزا بمعنى التعزية. 3 من السرّ الذي أسر به إليه.

قهرتني الأيام فيه فليتني ... في مصر مت وما رأت القاهره هجرتني الأحلام بعدك سيدي ... واحر قلب قد رمي بالقاهره من شاء بعدك فليمت أنت الذي ... كانت عليك النفس قدما حاذره وسهرت مذ صرخ النعي بزجرة ... فإذا هم من مقلتي بالساهره ورزئت فيه فليت أني لم أكن ... أو ليت أني قد سكنت مقابره رزء جميع الناس فيه واحد ... طوبى لنفس عند ذلك صابره يا نوم، عيني لا تلم بمقلتي ... فالنوم لا يأوي لعين ساهره يا دمع، واسقي تربه ولو أنها ... بعلومه جرت البحار الزاخرة يا حبر، فارحل ليس قلبي فارغا ... سكنته أحزان غدت متكاثره يا نار شوقي بالفراق ناججي ... يا أدمعي بالمزن كوني ساجره1 يا قبر، طب قد صرت بيت العلم أو ... عينا به إنسان قطب الدائره يا موت، إنك قد نزلت بذي الندى ... ومذ استضفت حباك نفسا خاطره يا رب، فارحمه وسق ضريحه ... بسحائب من فيض فضلك غامره يا نفس صبرا فالتأسي كائن ... بوفاة أعظم شافع في الآخره المصطفى زين النبيين الذي ... حاز العلا والمعجزات الباهره صلى عليه الله ما صال الردى ... فينا وجرد للبرية باتره وعلى عشيرته الكرام وآله ... وعلى صاحبته النجوم الزاهره ومنه الشّهاب أحمد بن محمد بن علي المنصوري صاحب القصيدة الماضية ذكرها في المدائح، فقال يوم وفاة صاحب الترجمة [من الزجر] : قد بكت السحب على ... قاضي القضاة بالمطر وانهدم الركن الذي ... كان مشيداً من حجر ومنهم الفاضل أبو هريرة عبد الرحمن بن علي بن أحمد بن عثمان بن النقاش الأصم [من البسيط] : قفا نبك بالقاموس2 الغامض الزجر ... والمرسلات بماء الغيث والمطر مذكراً لك بالأذكار ذا أسف ... على المعاهد والروضات والأثر على ديار إذا صح الحديث ولي ... في الحسن معتقد والضعف للغير على رباع خلا درس الحديث بها ... والربع عاف ومحتاج إلى الحجر

_ 1 وإذا البحار سجرت "فهي بالجيم وليست بالخاء". 2 تهمز الألف للضرورة.

وقل لذي عذل في عبيرة سمحت ... دعها سماوية تجري على قدر وقل لعيني التي بالدمع قد نزحت ... يا عين، جودي ولا تبقي ولا تذري وابكي بموج وما المقياس يحصره ... قاضي القضاة أمير المؤمنين في الأثر قاضي القضاة أمير المؤمنين سمي ... بأحمد بن علي ذي الرحلة الحجر أكرم بها مدحة ما حازها أحد ... في عصرنا غير نزر قل في العصر وع الكتابة واحفظها وسق سندا ... وخل عنك سواد الطرس بالحبر ياموت، ذكرتني موت النبي به ... الهاشمي المصطفى المبعوث من مضر ذكرتني العمرين1 الصاحبين أبا ... بكر الصديق مع الفاروق من عمر! يا خنس، لو نظرت عيناك لمته ... وما حوت من فخار العلم والخفر يا خنس، لو سمعت أذناك منطقه ... من ثغر مبسمه المنظوم بالدرر يا خنس، قد قلت في صخر مراثيه ... فحول الحزن بالإسناد للحجر مصيبة عمت الدنيا بأجمعها ... رمي بها زحل بالقوس والوتر بالبحر والنهر والبحرين إذ جمعا ... أبكيه من عبرة تجري بلا ضجر إن ذكرتني بوقت صخرها غسقا ... أو نكرتني بوقت الصيف في السحر فكل أوقاتي الغرا مسبلة ... جاها وعلماً وما يزرى من البدر شبهته جالساً في الدرس في فئة ... هم النجوم ووجه الشيخ بالقمر وهم طباق وهم يهدى السبيل بهم ... من حوله أنجم كالأنجم الزهر هم الرجال ولكن شيخهم رجل ... رجاله سند في مسند الحبر ساد الرجال وكم قد ساد من رجل ... يشوقه بعد تحويل من السطر يملي الحديث ببيبرس حوى سندا ... عال إلى سيد الكونين والبشر تالله، لو سمعت حذاق شرعتنا ... شوق الأسانيد في إملائه الجهر ولو رأوا يده في فرع روضته ... أو فسرت آية في محكم السور أو ما يوصله في الدين معتقدا ... أو رتبت سنداً من نخبة الفكر أو أظهرت حكمة للشافعي خفت ... يستخرج الكل من خرم من الإبر أثنوا عليه ومن أضحى يخالفه ... بمنزل دحض كقشعم الحجر أبكى عليه وقد شالوا جنازته ... وقنطت مرنة من نسمة السحر أنقى من الثلج إشراقا وريحتها ... أذكى من المسك والندا الذي العطر وبشرت برضا الرحمن خالقه ... والحور قد زينت بالحلى في السرر

_ 1 يقال العمرين يعني أبا بكر وعمر. و

وعدته قائلاً للقلب منه عسى ... وهل يفيد "عسى" مع سابق القدر ياقلب قد كنت تخشى الموت ذا حذر ... وليس ذو حذر ينجو من القدر وأنت للعالم النقاش منتسب ... وكم معان خفت تأتيك في الصور خفت المنون وما قد كنت تحسبه ... قد جاء منتقشا كالنقش في الحجر إن غاب شخصك يا مولاي عن نظري ... وغيبوا وجهك المحبوب في القبر وفي أساريرك الحسناء مشرقة ... سبط من الحسنيين الخلق والبشر يا من مراحمه للخلق واسعة ... عمت نجيا ومن في دينه الخطر إجعل على متن هذا القبر سابغة ... من لؤلؤ رطب عذب ذكي عطر والسامعين ومن يعزى لمذهبهم ... تحدوا على سنة الهادي النبي المصري وقل لمن سمع الأبيات يسترها ... فالله يستره في الورد والصدر قدمتها سلعة مزجا وناظمها ... يعدها خجلا من أعظم الكبر وأذن بسحب صلاة منك ثم رضا ... على نبي الهدى والبشر والبشر وآله وجميع الصحب قاطبة ... بهم هديت أمم في البدو والحضر ما غردت ورقه في الأيك آصرة ... بزورة المصطفى والبيت والحجر موت الإمام شهاب الدين قد جزعت ... له العلوم وما يروى من الأثر وقال ربع علوم الشرع مكتئبا ... به درست فما تلقون من أثر [من الكامل] : إن الحياة ذميمة من بعد ما ... قبض الإمام العسقلاني الشافعي يا نفس، طيبي بالممات وحافظي ... أن تلحقي هذا الإمام وتابعي [من المجتث] : بكت سماء وأرض ... عليك يا عسقلاني لكننا نتسلى ... إذ ما سوى الله فاني [من الكامل] : ألجفن قد حاكى السحاب وناظره ... فاعذر إذا فقد المتيم ناظره لو أن عاذله رأى ما قد رأى ... لغدا له بعد الملامة عاذره يا عاذلي، دعني فلي حزن على ... طول المدى لم يلق يوما آخره ذاب الفؤاد وقد تقطع حسرة ... أسفا على قاضي القضاة النادرة أعني شهاب الدين ذا الفضل الذي ... عن وصفه أفهام مثلي قاصره ألعسقلاني الذي كانت إلى ... أبوابه تأتي الوفود مهاجره يا عين، إني ناظم مرثيه ... فيه فكوني للمدامع ناثره

لله أياما به ولياليا ... سلفت وكانت بالتواصل زاهره تالله، لم يأت الزمان بمثله ... أبدا ولم ير مثله من عاصره شهدت له كل العقول بأنه ... ما مثله هو درة هي فاخره دانت لفطنته العلوم فلم تزل ... أبدا إليه كل وقت سائره يا أيها الشعراء، هذا سوقكم ... كانت له تأتي التجار مبادرة واليوم أغلق بابه فلأجل ذا ... أضحت تجارتكم لديكم بائره كم من حديث قد رواه مسلسلا ... ومدبجا وله معان ظاهره وكذا غريبا مسندا ومصححا ... جملا وأخبارا غدت متواتره إني لأعجز أن أعد فضائلا ... فيه وأعجز أن أعد مآثره كم طالب أقلامه من بعده ... جفت ولم تمسك يداه محابره أسفا عليه نقول يا نفس اصبري ... فتقول: ما أنا عند هذا صابره درست دروس العلم بعد وفاته ... ومعاهد الإملاء أضحت دائره أسفي على قاضي القضاة مؤبد ... زفرات قلبي كل وقت ثابره أسفي على شيخ العلوم ومن غدت ... أفكار كل الخلق فيه حائره أسفي على من كان بين صحابه ... كالبدر في وسط النجوم الزاهره ولقد نعى قبل المنية نفسه ... إذ كل نفس للمنية صائره لما رأى أجل الحياة قد انقضى ... أضحى يشير إلى الصحاب مبادره ويقول أبياتا وليست نظمه ... لكن بلفظ منه أضحت فاخره وزمخشري ناظم أبياتها ... هي أربع معدودة متواتره كل الورى من بعده اشتلغوا بها ... فاسمع فأولها أقول مذاكره قرب الرحيل إلى ديار الآخره ... فاجعل إلهي خير عمري آخره وارحم مبيتي في القبور ووحدتي ... وارحم عظامي حين تبقى ناخره فأنا المسيكين الذي أيامه ... ولت بأوزار غدت يا إلهي زاخره ها آخر الأبيات قد أوردتها ... فيما نظمت تبركا ومكاثره وأعود أذكر بعد ذلك حالتي ... وأبث أحزانا يقلبي حاضره وأقول: مات أبو المكارم والندى ... ملقي الدروس وذو العلوم الباهره ما كان أحسن لفظه وحديثه ... ما كان قط يمله من عاشره ولو أنه يفدى لكنت له الفدا ... وأود لو أني سددت مقاصره لهب بقلبي بعده لا ينطفي ... ودموع عيني لم تزل متقاطره فالله يسقي قبره ماء الحيا ... أبدا ويورده سحابا ماطره

ثم الصلاة على النبي وصحبه ... وعلى جميع التابعين أوامره يا درة فقدت وكانت فاخره ... في بدء خير حولت للآخره من كل علم حاز أكبر فره ... عز الفخار تصل بحارا زاخره شطن الرجا كانت لطالب بره ... من بعد أشجان بفضل ماخره تعنو الرءُوس إلى وجوه بديعه ... وإذا عصته أتت إليه ذاخره وهو المكرم والكريم بناته ... مع علمه لو أم كعبا فاخره ليلى بعاذرها فشاغل قلبها ... ولمن سواه بذي الدعاوى شاجره تجري عليه مودعا روحي ولن ... تشغل ولو صارت عظاما ناخره قد كان أول شاغل قلبي هوى ... وبهونه فالصبر عدى آخره [من الطويل] : شهاب المعالي بينما هو طالع ... فعاجلنا فيه القضا والقوارع إلى الله إنا راجعون وحسبنا ... ونعم الوكيل الله فيما نواقع فقد أورت الآفاق حزنا وذلة ... وأظلمت الأكوان ثم المطالع وأطلق دمع العين تجري سحائبا ... وأجرى عيون السحب فهي هوامع وصير طرفي لا يمل من البكا ... وأحرق قلبا بالجوانح هالع وفرق جمع الشمل من بعد إلفه ... وألف در الجمع في الخد لامع فوجدي وصبري في الرثاء بيانيا ... فوجدي موجود وصبري ضائع فصبرا لما قد كان في سابق القضا ... فليس لمقدور المنية دافع وطلقت نومي والتلذذ والهنا ... وألزمت نفسي أنني لا أراجع وصاحب سهدي والتأسف والأسى ... فواصلتها لما جفتني المضاجع وإني غريب لو أقمت بمنزلي ... وإني وحيد لا معين أراجع فلهفي على شيخ الحديث وعصره ... فمجلسه للعلم والفضل جامع فلهفي على تلك المجالس بعده ... لفقد أولي التحقيق قفر بلاقع فلهفي على جدي وشيخي وقدوتي ... وشيخ شيوخ العصر إذ لا منازع فأوقاته مقسومة في عبادة ... وفضل لمحتاج ببر يتابع فقد كان ظني أن تكون معاوني ... على كل خير مثل ما قيل مانع فعند إلهي قد جعلت وديعتي ... كريم لديه لا يخيب الودائع فرحب الفضا قد ضاق من بعد بعده ... علي وفيه بحر فكري واسع فيا موت، زر إن الحياة ذميمة ... فمن بعد هذا الحبر إني راجع إمام الهدى والعلم والحلم والتقى ... وحافظ هذا الوقت للحق خاضع

ففي النظم حسان وفي الجود حاتم ... وفي العلم ليث وهو في الثبت نافع عفيف السجايا باسط اليد بالندا ... جزيل العطايا ناسك متواضع بزهد له قد كان يحكي ابن آدم ... له ورع بالصبر للنفس قانع فأيامه صوم وفي الليل هاجد ... مقيل خشوع ساجد الرأس راكع فمنهاجه حاو لتنبيه غافل ... وبهجته زانت كما الروض نافع وفتح لباريه حواه فوائدا ... يزيل التباسا فهو للشكل رافع وتقريبه الأسما لتهذيب طالب ... وفي الجرح والتعديل كالسيف ساطع فإن رمت إتقان الحديث فجمعه ... فعن حافظ الإسلام تروى الشرائع [من الطويل] : كأن لم يمت من سواه ولم تقم ... على أحد إلا عليه النوائح [من البسيط] : إني معزيك لا أني على طمع ... من الخلود ولكن سنة الدين فما المعزى بباق بعد صاحبه ... ولا المعزي ولو عاشا إلى حين [من الطويل] : تعز بحسن الصبر عن كل فائت ... ففي الصبر مسلاة الهموم اللوازم وليس يذود النفس عن شهواتها ... لعمرك إلا كل ماضي العزائم [من الوافر] : لعمرك ما الرزية هدم دار ... ولا شاة تموت ولا بعير ولكن الرزية موت شخص ... يموت بموته علم كبير

تلخيص الحبير لابن حجر

تلخيص الحبير لابن حجر من الكتب التي قامت بتخريج كتاب "العزيز في شرح الوجيز" كتاب "تلخيص الحبير" لابن حجر العسقلاني؛ حيث أن كتاب "الوجيز" للغزالي قام بشرحه الرافعي في شرحين، سمى أحدهما "الشرح الكبير" وهو المسمى بـ "العزيز" وسمى الثاني "الشرح الصغير". أما بالنسبة لكتاب "العزيز" فقد قمنا بتحقيقه وأما "الشرح الصغير" فنحن بصدد تحقيقه. ولقد نال "العزيز" عناية العلماء من حيث تخريج حديثه وتعددت هذه التخريجات؛ لذا يجدر بنا أن نشير إليها: 1- "تخريج أحاديث الرافعي". لشهاب الدين أبي الحسين أحمد بن أيبك بن عبد الله الحسامي، الدمياطي، الحافظ "ت 749 هـ".

2- "تخريج أحاديث الرافعي". لمحمد بن علي بن عبد الواحد بن يحيى بن عبد الرحيم الدكالي، ثم المصري، الشافعي أبو إمامة، المعروف بـ "ابن النقاش"، خطيب جامع ابن طولون، "ت763 هـ". 3- "تخريج أحاديث الرافعي". للقاضي أبي عمر عز الدين عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد اللَّه بن جماعة الكناني، الحموي الأصل، الدمشقي المولد، ثم المصري، الشافعي، المتوفي بمكة سنة "767هـ". 4- "تخريج أحاديث الرافعي". لبدر الدين محمد بن بهادر، الزركشى، المنهاجي، الشافعي، "ت 794 هـ". 5- "البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير". للإمام أبي حفص عمر بن علي بن أحمد، المعروف بابن المُلَقن "804 هـ" وهذا الكتاب هو الذي اختصر منه الحافظ كتابه "تلخيص الحبير". 6- "شافي العي في تخريج أحاديث الرافعي". لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إسماعيل بن خليفة بن عبد العال، الدمشقي، الشافعي، المعروف بـ "ابن الحسباني" "ت 815 هـ". 7- "نشر العبير في تخريج أحاديث الشرح الكبير". للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي "ت 911 هـ". هذا، ولقد وجد الحافظ ابن حجر أن الكتب التي صنفت في تخريج الأحاديث عند كل مؤلف ما ليس عند الآخر من الفوائد، لذا قام بضم تلك الفوائد إلى بعض وأودعها كتابه "تلخيص الحبير" فضلاً عما وجده في الأصل "البدر المنير" من إطالة وتكرار يمكن الاستغناء عنها حتى إن مؤلفه نفسه لخصه في كتاب سماه "خلاصة البدر المنير" وقد قام الحافظ في كتابه بالآتي: أولاً: اختصار كتاب شيخه ابن الملقن "البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير". ثانياً: جمع في اختصاره بين الاختصار وعدم الإخلال بما اشتمل عليه الأصل من الفوائد والمقاصد؛ فخرج كتابه اختصاراً ليس بمخل. ثالثاً: يضيف على اختصاره بعضاً من تقريرات أئمة الحديث مثل الزيلعي في "نصب الراية".

رابعاً: حذف الحافظ مقدمة كتابه "البدر المنير" ولعل ذلك يرجع لطولها ولما اشتمل عليه كتابه من تخريج للرافعي فقط.

منهج ابن حجر في "تلخيص الحبير"

منهج ابن حجر في "تلخيص الحبير" لقد سار الحافظ في كتابه "تلخيص الحبير" على خطوات أساسية التزمها من أول كتابه إلى آخره وتتلخص هذه الخطوات فيما يلي: 1- كان يبدأ الحافظ أولاً بذكر الحديث بنصه في كتاب "العزيز" للرافعي دون زيادة عليه ولا نقص، وبنفس لفظه. 2- ثم يعزو الحديث إلى المصادر الأصلية لتخريج الحديث مكتفياً بأسماء أصحابها دون اسم المصدر نفسه غالباً وعلى سبيل المثال نجده قال في حديث "الذهب والحرير: هذان حرامان على ذكور أمتي": قال الترمذي والنسائي وأحمد والطبراني". غير أنه في بعض المواضع يذكر المصدر، نحو قوله في حديث: "لا تلبسوا الحرير" ... الخ قال: "رواه الحاكم في المستدرك". 3- كان يذكر الحكم على الحديث غالباً، وإذا كان فيه ضعيف بينه، ونقل أقوال أهل الجرح والتعديل فيه. 4- يعزو الحديث بداية للصحابي ثم بعد ذلك يذكر عزو الحديث لأصحاب أخر بقوله: "وفي الباب أيضاً عن.... ". 5- كان في بعض المواضع يذكر اختلاف الألفاظ والروايات في الحديث. 6- كان الحافظ يقول: "قلت" ولا يعني أن الكلام المذكور بعدها له، وإنما هو لصاحب الأصل ابن الملقن غالباً، وكان في بعض المذكور بعد "قلت" من كلامه كما قال في حديث "كانت حلقة قصعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة"، الحديث في باب الأواني فراجعه. 7- يذكر في نهاية الحديث تنبيهاً مشتملاً على فوائد وتقريرات مهمة. وصف النسخة الخطية اعتمدنا في تحقيق الكتاب على النسخة المخطوطة بدار الكتب المصرية تحت رقم "1449" حديث يشتمل على جزءين، الأول: ميكروفيلم "18086" "467" ق، والجزء الثاني ميكروفيلم "48574" "378" ق، مكتوبة بخط نسخ. هذا، وآخر دعوانا الحمد للَّه رب العالمين.

مقدمة المؤلف

مقدمة المؤلف ... بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ1 مُخْرِجِ الْحَيِّ مِنْ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجِ الْمَيِّتِ مِنْ الْحَيِّ الْعَلِيمِ بِمَا تُخْفِي الصُّدُورُ وَتُبْدِيه مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَحْمَدُهُ عَلَى نِعَمِهِ وَأَعُوذُ بِهِ فِي أَدَاءِ شُكْرِهَا مِنْ الْمَطْلِ وَاللَّيِّ2 وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الَّذِي هَدَانَا إلَى الرُّشْدِ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَهْلِ الْغَيِّ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي أَبَاحَ لَهُ الْفَيْءَ وَأَظَلَّ أُمَّتَهُ مِنْ ظِلِّ هَدْيِهِ بِأَوْسَعِ فَيْءٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ وَحَيٍّ. أَمَّا بَعْدُ: فَقَدْ وَقَفْتُ عَلَى تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ شَرْحِ الْوَجِيزِ لِلْإِمَامِ أَبِي الْقَاسِم الرَّافِعِيِّ3 شكر لله سَعْيَهُ لِجَمَاعَةٍ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْهُمْ الْقَاضِي عِزُّ الدِّينِ بْنُ جَمَاعَةٍ4 وَالْإِمَامُ أَبُو أُمَامَةَ بْنُ النَّقَّاشِ5 وَالْعَلَّامَةُ سِرَاجُ الدِّينِ عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَنْصَارِيُّ6 وَالْمُفْتِي بَدْرُ الدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ

_ 1 الحَمْدُ: بالفتح وسكون الميم في اللغة هو الوصف بالجميل على الجميل الاختياري على قصد التعظيم، ونقيضه الذم. وينقسم الحمد إلى أقسام، منها: الحمد القولي: هو حمد اللسان وثناؤه على الحقِّ بما أثنى به على نفسه على لسان أنبيائه. الحمد الفعلي: هو الإتيان بالأعمال البدنية ابتغاءً لوجه الله تعالى. الحمد الحالي: هو الذي يكون بحسب الروح والقلب كالاتصاف بالكمالات العلمية، والتخلّق بالأخلاق الآلهية. الحمد العرقي: فعل يشعر لتعظيم المنعم بسبب كونه منعماً، أعمّ من أن يكون فعل اللسان أو الأركان. ينظر: كشاف الاصطلاحات: 2/26، التعريفات ص55. 2 المطل: التسويف بالعِدَةِ والدَّيْن. ترتيب القاموس 4/258 واللي: المطل مختار الصحاح ص 609. 3 ينظر ترجمته في مقدمة هذا الكتاب. وقال ابن قاضي شهبة "1/102" ومن تصانيفه، تخريج أحاديث الرافعي مجلدين وهو كتاب نفيس جليل. 4 عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي بن جماعة، قاضي القضاة بدر الدين أبي عبد الله الكناني الحموي. أخذ الأصلين عن الشيخ علاء الدين الباجي والنحو عن الشيخ أبي حيان. وقال الإسنوى: نشأ في العلم والدين ومحبة أهل الخير، ودرس وأفتى، وصنف تصانيف كثيرة حسنة ووّلي القضاء فسار فيه سيرة حسنة. من تصانيفه كتاب كبير في المناسك والمناسك الصغرى والسيرة الكبرى. توفي بمكة في جمادى الآخرة سنة 0767 انظر: ابن قاضي شهبة 3/ 101، شذرات الذهب 6/208، البدر الطالع 1/359. 5 محمد بن علي بن عبد الواحد بن يحيى بن عبد الرحيم، المغربي الأصل، المصري، الإمام شمس الدين أبو أمامة، المعروف بابن النقاش. مولده في رجب سنة 720. كان من الفقهاء المبرزين، والفصحاء المشهورين وله نظم ونثر حسن. له مصنفات: شرح العمدة في نحو ثمان مجلدات، وشرح ألفية بن مالك وكتاب النظائر والفروق وشرح التسهيل. توفي في ربيع الأول سنة 0763 انظر ابن قاضي شهبة 3/131، بغية الوعاة 78، الدرر الكامنة 4/71. 6 عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله، عمدة المصنفين، سراج الدين أبو حفص الأنصاري، المعروف بابن الملقن، كان أبوه نحويا معروفاً، ولد سنة 723، أخد عن الإسنوي ولازمه، وعن غيره من شيوخ العصر، وسمع الحديث الكثير، ومهر في الفنون، وشرح زوائد مسلم وزوائد أبي داود وغيرهما وشرح منهاج البيضاوي، وعمل الأشباه والنظائر، وله تخريج أحاديث الرافعي "البدر المنير" وهو مطبوع، وكذلك "تحفة المحتاج" وهو مطبوع. توفي سنّة 804 انظر: ط. ابن قاضي شهبة 4/43، إنباء الغمر 5/41، البدر الطالع 1/508.

اللَّهِ الزَّرْكَشِيُّ1 وَعِنْدَ كُلٍّ مِنْهُمْ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْآخَرِ مِنْ الْفَوَائِدِ وَالزَّوَائِدِ وَأَوْسَعُهَا عِبَارَةً وَأَخْلَصُهَا إشَارَةً كِتَابُ شَيْخِنَا سِرَاجِ الدِّينِ إلَّا أَنَّهُ أَطَالَهُ بِالتَّكْرَارِ فَجَاءَ فِي سَبْعِ مُجَلَّدَاتٍ ثُمَّ رَأَيْته لَخَصَّهُ فِي مُجَلَّدَةٍ لَطِيفَةٍ أَخَلَّ فِيهَا بِكَثِيرٍ مِنْ مَقَاصِدِ الْمُطَوَّلِ وَتَنْبِيهَاته فَرَأَيْتُ تَلْخِيصَهُ فِي قَدْرِ ثُلُثِ حَجْمِهِ مَعَ الِالْتِزَامِ بِتَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِ فَمَنَّ اللَّهُ بِذَلِكَ ثُمَّ تَتَبَّعْتُ عَلَيْهِ الْفَوَائِدَ الزَّوَائِدَ مِنْ تَخَارِيجِ الْمَذْكُورِينَ مَعَهُ وَمِنْ تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الْهِدَايَةِ2 فِي فِقْهِ الْحَنَفِيَّةِ لِلْإِمَامِ جَمَالِ الدِّينِ الزَّيْلَعِيِّ3 لِأَنَّهُ يُنَبِّهُ فِيهِ عَلَى مَا يَحْتَجُّ بِهِ مُخَالِفُوهُ وَأَرْجُو اللَّهَ إنْ تَمَّ هَذَا التَّتَبُّعَ أَنْ يَكُونَ حَاوِيًا لِجُلِّ مَا يَسْتَدِلُّ بِهِ الْفُقَهَاءُ فِي مُصَنَّفَاتِهِمْ فِي الْفُرُوعِ وَهَذَا مَقْصَدٌ جَلِيلٌ وَاَللَّهُ تَعَالَى الْمَسْئُولُ أَنْ يَنْفَعَنَا بِمَا عَلَّمَنَا وَيُعَلِّمَنَا مَا يَنْفَعُنَا وأن يزيدنا علما و [أن] 4 يُعِيذَنَا مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ وَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

_ 1 محمد بن بهادر بن عبد الله، العالم العلامة، المصنف المحرر، بدر الدين أبو عبد الله المصري، الزركشي. مولده سنّة 45، أخد عن الشيخين جمال الدين الإسنوي وسراج الدين البلقيني ورحل إلى حلب إلى شهاب الدين الأذرعي وتخرج بمغلطاي في الحديث. كان فقيهاً أصولياً، أديبا فاضلاً في جميع ذلك. من تصانيفه تكملة شرح المنهاج للإسنوي. نوفي في رجب سنّة 0794 انظر: ابن قاضي شهبة 3/167، شذرات الذهب 6/335، معجم المؤلفين 9/121. 2 الهداية في الفروع لشيخ الإسلام برهان الدين علي ابن أبي بكر المزغيناني الحنفي المتوفى سنة 593 ثلاث وتسعين وخمسمائة وهو شرح على متن له سماه بداية المبتدى ولكنه في الحقيقة كالشرح لمختصر القدوري وللجامع الصغير لمحمد وعادته أن يحرر كلام الإمامين من المدعي والدليل ثم يحرر مدعي الإمام الأعظم ويبسط دليله بحيث يخرج الجواب من أدلتهما فإذا كان تحريره مخالفاً لهذه العادة يفهم منه الميل إلى ما ادعى الإمامان ووظيفته أن يشرح مسائل الجامع الصغير والقدوري وإذا قال قال في الكتاب أراد القدوري. قال الشيخ أكمل الدين روى أن صاحب الهداية بقي في تصنيف الكتاب ثلاث عشرة سنّة وكان صائماً في تلك المدة لا يفطر أصلاً وكان يجتهد أن لا يطلع على صومه أحد فكان ببركة زهده وورعه كتابه مقبولاً بين العلماء. ينظر كشف الظنون 2/2031- 2032. 3 عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي، أبو محمد جمال الدين فقيه عالم بالحديث، أصله من الزيلع "في الصومال" ووفاته في القاهرة سنّة 762هـ. من كتبه: "نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية" في مذهب الحنفية، "وتخريج أحاديث الكشاف"، وهو غير الزيلعي "عثمان " شارح الكنز. ينظر: الأعلام "4/147"، البدر الطالع "1/402"، وحسن المحاضرة "1/203". 4 سقط في الأصل.

كتاب الطهارة

كِتَابُ الطَّهَارَةِ 1 1-بَابُ الْمَاءِ الطَّاهِرِ 2 1 - حَدِيثُ البحر "هو الطهور ماءه" مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ وَالْأَرْبَعَةُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ

_ 1 "الطهارة": هي في اللغة: النزاهة والنظافة عن الأقذار، يقال: طهرت المرأة من الحيض، والرجل من الذنوب، بفتح الهاء وضمها وكسرها. والطهر نقيض الحيض، والطهر نقيض النجاسة، ويقال: المرأة طاهر من الحيض، وطاهرة من النجاسة. والطهور بالضم التطهُّر، وبالفتح: الماء الذي يُتَطَهّر به، هذا رأي جمهور أهل اللغة، كما قال في السُّحور والسَّحور، والوُضوء والوَضوء، بالضم يطلق على الفعل، وبالفتح يطلق على ما يُتَسَحَّرُ به، وعلى الماء الذي يُتَوَضَّأُ به. وقال سيبويه: الطهور بالفتح يقع على الماء والمصدر معاً. والمِطْهرة: الإناء الذي يُتطهرُ منه، والمِطْهَرَةُ: البيت الذي يتطهر فيه. ينظر لسان الحرب 4/2712، ترتيب القاموس 3/103، 104 المعجم الوسيط: 2/574. واصطلاحاً: عرفها الحنفية بأنها: النظافة المخصوصة المتنوعة إلى وضوء وغسل وتيمّم، وغسل البدن والثوب ونحوه. وعند الشافعية: إزالة حدثٍ، أو نجسٍ، أو ما في معناهما، وعلى صورتهما، وقيل أيضاً: فعل ما يترتب عليه إباحة الصلاة، ولو من بعض الوجوه، أو ما فيه ثواب مجرد. عند المالكية: صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه، أو له. عند الحنابلة: رفع ما يمنع الصلاة، وما في معناها من حدثٍ، أو نجاسة بالماء، أو رفع حكمه بالتراب. ينظر: الدرر1/6، فتح الوهاب: 1/3، شرح المهذب: 1/123، الإقناع بحاشية البيجرمي: 1/58- 59، حاشية الباجوري 1/25، حاشية الدسوقي: 1/30- 31 الكليات لأبي البقاء ص234. وشرعت الطهارة حثاً للمؤمن على النظافة، حتى يكون حَسَنَ البدنِ والملْبَسِ والمكان، كما هو طاهر القلب، نظيف اللسان بالإيمان والإخلاص، ولذا نجد الشارعَ الحكيم قد أوجب الوضوء والغسل، وإزالة النجاسة لطهارة البدن والثوب والمكان. واعلم أن الفقهاء قدَّموا العبادات على المعاملات اهتماماً بالأمور الدَّينية دون الدنيوية، وقدموا منها الطهارة؛ لأنها مفتاح الصلاة التي هي أهم العبادات، ولذلك ورد "مفتاح الجنة الصلاة، ومفتاح الصلاة الطهور" الباجوري 1/23. 2 هو ضد المقيِّد؛ لأن المطلَقَ: هو ما لم يقيَّد بصفة تمنعه أن يتعدَّاها إلى غيرها. وأصله: البعير يطلق من القيد، والأسير يطلق من الحبس والوثاق. قال أصحابنا: الماء المطلق: هو ما لم يُضَفْ إلى ما استخرج منه، ولا خالطه ما يستغنى عنه، ولا اسْتُعْمِل في رفع حدث ولا نجس. والمقيد: هو الذي فيه إحدى هذه الصفات كماء الورد، والماء الذي اعتصر من الشجر، وماء الباقلّي هذا مضاف إلى ما استخرج منه، والذي خالطه ما يستغنى عنه كالطُّحْلُبِ والزعفران، والملح الجبليَّ، والماء المستعمل، فكأن هذه الصفات قيّدته على معناه فلم تتجاوزها إلى غيرها. والمطلق يقال فيه: ماء لا غير، فيطق عن الصفات والإضافات. ينظر: النظم المستعذب "1/10ب".

حِبَّانَ وَابْنُ الْجَارُودِ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ1 2، وَصَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ فِيمَا3 حَكَاهُ عَنْهُ التِّرْمِذِيُّ4 وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ5 بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ صَحِيحًا عِنْدَهُ لَأَخْرَجَهُ فِي صَحِيحِهِ6 وَهَذَا مَرْدُودٌ7 لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ الِاسْتِيعَابَ ثُمَّ حَكَمَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مَعَ ذَلِكَ بِصِحَّتِهِ لِتَلَقِّي الْعُلَمَاءِ

_ 1 أخرجه مالك "1/22": كتاب الطهارة: باب الطهور للوضوء، الحديث "12"، والشافعي في "1/16": كتاب الطهارة، ومحمد بن الحسن في الموطأ "43": كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحر، الحديث "46"، وابن أبي شيبة "1/131": كتاب الطهارات: باب من رخص في الوضوء بماء البحر، وأحمد "2/361"، والدارمي "1/186": كتاب الطهارة: باب الوضوء من باب البحر، والبخاري في التاريخ الكبير "3/478"، وأبو داود "1/64": كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحر، الحديث "83"، والترمذي "1/100- 101": كتاب الطهارة: باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، الحديث "69"، والنسائي "1/176": كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحر، وابن ماجة "1/136": كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحر، الحديث "386"، وابن خزيمة "1/59": كتاب الطهارة: باب الرخصة في الغسل والوضوء من ماء البحر، الحديث "111"، وابن حبان في "موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان": كتاب الطهارة: باب ما جاء في الماء، الحديث "119"، وابن الجارود ص: "25" باب في طهارة الماء والقدر الذي ينجس الماء والذي لا ينجس، والدارقطني "1/36": كتاب الطهارة: باب في ماء البحر، الحديث "13"، والحاكم "1/140- 141": كتاب الطهارة والبيهقي في "1/3": كتاب الطهارة: باب التطهير بماء البحر. وفي "معرفة السنن والآثار" "1/150- 151" والخطيب في "تاريخ بغداد" " 7/139 " وابن بشكوال في "الغوامض" "ص 555" والجوزقاني في "الأباطيل" رقم "331"، من رواية مالك عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق، عن المغيرة بن أبي بردة، أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا. أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته". وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وقد توبع مالك على هذا الحديث فتابعه أبو أويس وعبد الرحمن بن إسحاق وإسحاق بن إبراهيم. 2 سقط من ط. 3 في الأصل: عما. 4 قال الترمذي في "العلل" ص 41 رقم "33": سألت محمداً عن حديث مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر ... الحديث فقال: "هو ... ", حديث صحيح. 5 يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي، أبو عمر: من كبار حفاظ الحديث، مؤرخ أديب، بحّاثة، يقال له: حافظ المغرب؛ ولد بقرطبة سنّة 368هـ، وتوفي بشاطبة سنّة 463هـ. من تصانيفه: "الدرر في اختصار المغازي والسير" و"الاستيعاب" و"جامع بيان العلم وفضله" و"المدخل" من القراءات، و"بهجة المجالس وأنس المجالس" و"الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار" و"الإنباه على قابل الرواة" و"الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف". ينظر: الأعلام 8/240، وفيات الأعيان 2/348، بغية الملتمس: 474 1/157. 6 قال في "التمهيد" "16/218- 219": لا أدري ما هذا من البخاري- رحمه الله؟ ولو كان عنده صحيحاً لأخرجه في مصنفه الصحيح عنده ولم يفعل لأنه لا يعول في الصحيح إلا على الإسناد وهذا الحديث لا يحتج أهل الحديث بمثل إسناده وهو عندي صحيح لأن العلماًء تلقوه بالقبول له والعمل به" اهـ. وينظر أيضاً الاستذكار له "2/94- 97". 7 وقد تعقبه الشيخ تقي الدين في "شرح الإلمام" كما في "البدر المنير" "2/6" فقال: قوله: قوله لو كان صحيحاً لأخرجه في كتابه غير لازم لأنه لم يلتزم إخراج كل حديث صحيح.

لَهُ بِالْقَبُولِ فَرَدَّهُ مِنْ حَيْثُ الْإِسْنَادُ وَقَبِلَهُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى وَقَدْ حَكَمَ بِصِحَّةِ جُمْلَةٍ مِنْ الْأَحَادِيثِ لَا تَبْلُغُ دَرَجَةَ هَذَا وَلَا تُقَارِبُهُ وَرَجَّحَ ابْنُ مَنْدَهْ1 صِحَّتَهُ2 وَصَحَّحَهُ أَيْضًا ابْنُ الْمُنْذِرِ3 وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيّ4 وَمَدَارُهُ عَلَى صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ [مَعَنَا] 5 الْقَلِيلَ مِنْ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ" رَوَاهُ عَنْهُ مَالِكٌ وَأَبُو أُوَيْسٍ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي إسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ مَنْ لَا أَعْرِفُهُ6. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ سَعِيدَ بْنَ سَلَمَةَ أَوْ الْمُغِيرَةَ أَوْ كِلَيْهِمَا7.

_ 1 هو الإمام الحافظ الجوال محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة الأصبهاني العبدي، قال أبو علي الحافظ: بنو مندة أعلام الحفاظ في الدنيا قديماً وحديثاً. ت "395 هـ". ينظر "شذرات الذهب" "3/146" و"تذكرة الحفاظ" "4/1031" و"سير أعلام النبلاء" "17/28". 2 نقله عنه الشيخ تقي الدين في "الإلمام" ص 4 ونقله أيضاً ابن الملقن في "البدر المنير" "2/5" و"خلاصة البدر المنير" "1/7" رقم "1". 3 ينظر الأوسط لابن المنذر "1/247". 4 قال في "شرح السنة" "1/368- بتحقيقنا": هذا حديث حسن صحيح. تنبيه: نقل ابن الملقن في "البدر المنير" "2/4" عن البغوي قوله: هذا الحديث صحيح متفق على صحته. قلت: وهذا الكلام فيه نظر فإن الحديث المتفق عليه اصطلاحاً هو ما رواه البخاري ومسلم معاً. وأيضاً لم أر هذا الكلام للبغوي في كتابه "شرح السنّة". وهذا الحديث قد صححه أيضاً جماعة غير ما تقدم فصححه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وقال الأخير في "المجروحين" "2: 299": حديث أبي هريرة صحيح وصححه أيضاً الحاكم. والبيهقي في "كتاب معرفة السنن والآثار" فقال: هو حديث صحيح كما قال البخاري. وقال الجوزقاني: هو حديث حسن. وقال ابن الأثير في "شرح المسند" كما في "البدر المنير""2/5" و"نيل الأوطار" "1/14":: هذا حديث صحيح مشهور أخرجه الأئمة في كتبهم واحتجوا به ورجاله ثقات اهـ. وابن الملقن فقال في "البدر المنير" "2/2": هذا الحديث صحيح جليل، وتبعه تلميذه المصنف في "الدراية" "1/53" وصححه غير هؤلاء الكثير. 5 سقط في الأصل. 6 قال الشافعي رحمه الله في "الأم" "1/3": ظاهر القرآن يدل على أن كل ماء طهارة ماء بحر وغيره وقد روي من حديث يوافق ظاهر القرآن في إسناده من لم أعرفه. وقد نقل هذا الكلام عن الشافعي البيهقي في "السنن الكبرى" "1/3" كتاب الطهارة: باب التطهير بماء البحر وأسنده عنه في "معرفة السنن والآثار" "1/131- 132" كتاب الطهارة: باب ما تكون به الطهارة من الماء. 7 قال البيهقي في "المعرفة" "1/132": وإنما لم يخرجه البخاري ومسلم بن الحجاج في "الصحيحين" لاختلاف وقع في اسم سعيد ابن سلمة والمغيرة ابن أبي بردة ولذلك قال الشافعي: في إسناده من لم أعرفه.

قُلْتُ لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ سَعِيدٌ عَنْ الْمُغِيرَةِ فَقَدْ رَوَاهُ عَنْهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ إلَّا أَنَّهُ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ فِيهِ وَالِاضْطِرَابُ مِنْهُ فَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَغْرِبِ يُقَالُ لَهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ أَنَّ نَاسًا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ1. وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ الْمُغِيرَةِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ2 وَقِيلَ عَنْ يَحْيَى عَنْ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ3. وَقِيلَ عَنْ يَحْيَى عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ4. وَقِيلَ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ مَرْفُوعًا. وَقِيلَ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ5 الْمُغِيرَةِ عَنْ6 أَبِي بُرْدَةَ مَرْفُوعًا. وَقِيلَ عَنْ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْمُدْلِجِي ذَكَرَهَا الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ أَشْبَهَهَا بِالصَّوَابِ قَوْلُ مَالِكٍ وَمَنْ تَابَعَهُ. وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ مَنْ قَالَ فِيهِ عَنْ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ فقدوهم وَالصَّوَابُ عَنْ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَأَمَّا حَالُ الْمُغِيرَةِ فَقَدْ رَوَى الْآجُرِّيُّ عَنْ أَبِي دَاوُد أَنَّهُ قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ مَعْرُوفٌ7. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَجَدْتُ اسْمَهُ فِي مَغَازِي مُوسَى بْنِ نصير8 [بن عقبة] 9 وَقَالَ ابْنُ

_ 1 أخرجه من هذا الوجه ابن عبد البر في "التمهيد" "16/219". وأخرجه ابن أبي شيبة "1/121" رقم "1378" من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن يحيى بن سعيد به. 2 أخرجه من هذا الوجه الحاكم "1/114" والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" "1/136" وأبو عبيد في "كتاب الطهور" "234". 3 أخرجه الحاكم "1/141- 142" والبيهقي في "المعرفة" "1/137". 4 أخرجه عبد الرزاق "321" وابن عبد البر في "التمهيد" "16/219". 5 ينظر العلل للدار قطني "9/7- 13". وقد أشار إلى الاختلاف في طرق هذا الحديث الزيلعي في "نصب الراية" "1/97". 6 سقط في الأصل. 7 ذكره المزي في "تهذيب الكمال" "28/353" وقال: قال النسائي ثقة وذكره ابن حبان في الثقات "5/410" وقال الحافظ في "التقريب" "2/268": وثقه النسائي. 8 ينظر التمهيد "16/218". وقال في "الاستذكار" "2/98": المغيرة بن أبي بردة كان مع موسى بن نصير في مغازيه بالمغرب وكان موسى يؤمره على الجيوش هنالك وفتح في المغرب فتوحات. 9 سقط من ط.

عَبْدِ الْحَكَمِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ إفْرِيقِيَةَ أَنْ يُؤَمِّرُوهُ بَعْدَ قَتْلِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ فَأَبَى انْتَهَى. وَوَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ فَعُلِمَ بِهَذَا غَلَطُ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مَجْهُولٌ لَا يُعْرَفُ وَأَمَّا سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ فَقَدْ تَابَعَ صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ عَلَى رِوَايَتِهِ لَهُ عَنْهُ الْجُلَاحُ أَبُو كَثِيرٍ رَوَاهُ عَنْهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَغَيْرُهُمَا وَمِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ وَسِيَاقُهُ أَتَمُّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَجَاءَهُ صَيَّادٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّا نَنْطَلِقُ فِي الْبَحْرِ نُرِيدُ الصَّيْدَ فَيَحْمِلُ أَحَدُنَا مَعَهُ الْإِدَاوَةَ وَهُوَ يَرْجُو أَنْ يَأْخُذَ الصَّيْدَ قَرِيبًا فَرُبَّمَا وَجَدَهُ كَذَلِكَ وَرُبَّمَا لَمْ يَجِدْ الصَّيْدَ حَتَّى يَبْلُغَ مِنْ الْبَحْرِ مَكَانًا لَمْ يَظُنَّ أَنْ يَبْلُغَهُ فَلَعَلَّهُ يَحْتَلِمُ أَوْ يَتَوَضَّأُ فَإِنْ اغْتَسَلَ أَوْ تَوَضَّأَ بِهَذَا الْمَاءِ فَلَعَلَّ أَحَدَنَا يُهْلِكُهُ الْعَطَشُ فَهَلْ تَرَى فِي مَاءِ الْبَحْرِ أَنْ نَغْتَسِلَ بِهِ أَوْ نَتَوَضَّأَ بِهِ إذَا خِفْنَا ذَلِكَ فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "اغتسلوا منه وتوضؤا بِهِ فَإِنَّهُ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ" قُلْت: وَرَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ مُخْتَصَرًا لِلْقِصَّةِ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مَالِكٍ1 بِسَنَدِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَحْرِ "هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ" 2 وَهَذَا أَشْبَهُ بِسِيَاقِ صَاحِبِ الْكِتَابِ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ: "هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ3 اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْهُ4. قَالَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ السَّكَنِ حَدِيثُ جَابِرٍ أَصَحُّ مَا رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ5 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي

_ 1 أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" "3/478" والحاكم "1/141" والبيهقي "1/3" كتاب الطهارة: باب التطهير بماء البحر، وفي "المعرفة" "1/137" كتاب الطهارة: باب ما تكون به الطهارة من الماء. وقد وهم المصنف في عزو هذه الرواية للإمام أحمد فإن الإمام أحمد قد رواه من طريق الجلاح عن المغيرة بن أبي بردة لا عن سعيد بن المغيرة. 2 تقدم تخريج هذه الرواية. 3 في الأصل: عبد. 4 رواه أحمد "3/373"، وابن ماجة "1/137": كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحر، الحديث "388"، والدارقطني "1/34": كتاب الطهارة: باب في ماء البحر، الحديث "3"، وابن خزيمة "1/59"، وابن حبان "120- موارد"، وابن الجارود "879"، والدارقطني "1/34"، والبيهقي "1/253- 254"، وأبو نعيم في "الحلية" "9/229" من طريق إسحاق بن حازم عن عبيد الله بن مقسم عن جابر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل عن ماء البحر فقال: "الحل ميتته، الطهور ماؤه". 5 وصححه أيضاً ابن خزيمة وابن حبان. وقد خالفهم ابن مندة في ذلك كما في "البدر المنير" "2/20" فقال: وقد روى هذا الحديث عبيد اللَّه بن مقسم عن جابر والأعرج عن أبي هريرة ولا يثبت اهـ. وقد مال ابن الملقن في تقوية حديث جابر فقال: قال الشيخ تقي الدين في "الإمام": عندي أن قول أبي علي بن السكن في تقوية حديث جابر أقوى من قول ابن مندة وذلك أن عبيد الله بن مقسم المذكور متفق عليه بين الشيخين وإسحاق المدني وثقه أحمد ويحيى وقال أبو حاتم: صالح.

الْكَبِيرِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الْمُعَافَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ لَيْسَ فِيهِ إلَّا مَا يُخْشَى مِنْ التَّدْلِيسِ1. وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ: "مَاءُ الْبَحْرِ طَهُورٌ" وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ لَكِنْ صَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقْفَهُ2 وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ بِكِيرٍ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ مَخْشِيٍّ عَنْ ابْنِ الْفِرَاسِيِّ قَالَ كُنْت أَصِيدُ وَكَانَتْ لِي قِرْبَةٌ أَجْعَلُ فِيهَا مَاءً وَإِنِّي تَوَضَّأْت بِمَاءِ الْبَحْرِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ" 3 قَالَ

_ 1 أخرجه الطبراني في "الكبير" "2/203" رقم "1759" والدارقطني "1/34" والحاكم "1/143" وقال ابن الملقن في "البدر المنير" "2/23": وهذا سند على شرط الصحيح إلا أنه يخشى أن يكون ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير فإنه مدلس وأبو الزبير مدلس أيضاً وقد عنعنا في هذا الحديث ا. هـ. قلت: قد توبع ابن جريج تابعه مبارك بن فضالة عن أبي الزبير عن جابر به. أخرجه الدارقطني "1/34" ومبارك صدوق يدلس أيضاً ينظر "التقريب" "2/227". 2 أخرجه الدارقطني "1/35": كتاب الطهارة: باب في ماء البحر، الحديث "10"، والحاكم "1/140": كتاب الطهارة، كلاهما من رواية سريج بن النعمان، عن حماد بن سلمة، عن أبي التياح، عن موسى بن سلمة، عن ابن عباس، قال: سئل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عن ماء البحر فقال: "ماء البحر طهور". قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وأقره الذهبي، لكن الدارقطني قال: الصواب أنه موقوف. قلت: والموقوف الذي رجحه الدارقطني أخرجه أحمد "1/279" من طريق عفان عن حماد ابن سلمة عن أبي التياح عن موسى بن سلمة، وفيه وسألته يعني ابن عباس عن ماء البحر فقال: ماء البحر طهور. تنبيه: نقل هذا الحديث- حديث ابن عباس- الزيلعي في "نصب الراية" "1/98" وقال: سكت عنه الحاكم وهو وهم فقد صححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي وابن الملقن في "البدر المنير" "2/24". 3 أخرجه ابن ماجة "1/136-137": كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحر: الحديث "387" عن سهل بن أبي سهل عن يحيى بن بكير، عن الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، عن بكر بن سوادة، عن مسلم بن مخشى عن ابن الفراسي قال: كنت أصيد وكانت لي قربة الحديث. هكذا قال ابن ماجة: عن ابن الفراسي. وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" "16/220" من طريق أبي الزنباع روح بن الفرج القطان عن يحيى بن بكير وفيه عن مسلم بن مخشي أنه حدثه أن الفراسي قال: كنت أصيد في البحر الأخضر على أرماث وكنت أحمل قربة لي فيها ماء ... الحديث. وقال ابن عبد البر: إسناده ليس بالقائم وأن الفراسي مجهول في الصحابة غير معروف. وقد تعقبه الشيخ تقي الدين في "الإمام" فقال: إن كان مراد أبي عمر مجهول الحال مع إثبات كونه من الصحابة فقد اشتهر بين أرباب الأصول والحديث أن ذلك لا يضر لعدالة جميع الصحابة وإن أراد مجهول الصحبة فقد أثبت البخاري صحبته. ينظر "البدر المنير" "2/26" وقد أعل عبد الحق الأشبيلي في "الأحكام الوسطى" "1/157" بعلة أخرى فقال: ومسلم بن مخشي لم يرو عنه فيما أعلم إلا بكر بن سوادة اهـ. وقد تعقبه ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" كما ذكر ذلك الزيلعي في "نصب الراية" "1/99" فقال: وقد خفي على عبد الحق ما فيه من الانقطاع فإن ابن المخشى لم يسمع من الفراسي وإنما يرويه عن ابن الفراسي عن أبيه اهـ.

التِّرْمِذِيُّ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْهُ فَقَالَ هَذَا مُرْسَلٌ لَمْ يُدْرِكْ ابْنُ الْفِرَاسِيُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْفِرَاسِيُّ لَهُ صُحْبَةٌ1. قُلْتُ: فَعَلَى هَذَا كَأَنَّهُ سَقَطَ مِنْ الرِّوَايَةِ عَنْ أَبِيهِ أَوْ أَنَّ قَوْلَهُ ابْنُ زِيَادَةَ فَقَدْ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ أَنَّ مُسْلِمُ بْنُ مَخْشِيٍّ لَمْ يُدْرِكْ الْفِرَاسِيَّ نَفْسَهُ وَإِنَّمَا يَرْوِي عَنْ ابْنِهِ وَأَنَّ الِابْنَ لَيْسَتْ لَهُ صُحْبَةٌ2 وَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ3 طَرِيقِ شَيْخِ شَيْخِ ابْنِ مَاجَهْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ مُخَشَّى أنه حدثه أن الْفِرَاسِيِّ قَالَ كُنْت أَصِيدُ فَهَذَا السِّيَاقُ مُجَوَّدٌ وَهُوَ عَلَى رَأْيِ الْبُخَارِيِّ مُرْسَلٌ4. وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَيْتَةُ الْبَحْرِ حَلَالٌ وَمَاؤُهُ طَهُورٌ" وَهُوَ مِنْ طَرِيقِ الْمُثَنَّى عَنْ عَمْرٍو وَالْمُثَنَّى ضَعِيفٌ5 وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْحَاكِمِ الْأَوْزَاعِيُّ بَدَلَ الْمُثَنَّى وَهُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مِنْ طَرِيقِ أَهْلِ الْبَيْتِ وَفِي إسْنَادِهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ6. وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ

_ 1 ينظر: "علل الترمذي" "ص: 41" رقم "34". 2 وقد أوضح ذلك البوصيري في "الزوائد" "1/161" عند الكلام على إسناد الترمذي فقال: هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن مسلماً لم يسمع من الفراسي إنما سمع من ابن الفراسي عن أبيه وابن الفراسي لا صحبة له وإنما روي هذا الحديث عن أبيه فالظاهر أنه سقط من هذا السند ا. هـ. قلت: ومما سبق يتبين أن الحديث يدور بين الانقطاع والإرسال قد ذكر ذلك ابن الملقن في "البدر المنير" "2/28" فقال: إن الحديث إما منقطع بين مسلم بن مخشى والفراسي أو مرسل بين ابن الفراسي والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 3 في الأصل: عن. 4 تقدم تخريج هذه الرواية. 5 أخرجه الحاكم "1/143" كتاب الطهارة، من طريق الحكم بن موسى. ثنا معقل بن زياد، عن الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ميتة البحر حلال وماؤه طهور"، وقد رواه الدارقطني "1/35" كتاب الطهارة: باب في ماء البحر، الحديث "7"، من هذا الوجه أيضاً، من رواية الحكم بن موسى، عن معقل فقال عن المثنى، عن عمرو بن شعيب ومن طريق المثنى أيضاً أخرجه ابن عدي في "الكامل" "6/2418" والمثنى بن الصباح ضعفه ابن معين وغيره وقال النسائي: متروك. ينظر المغني "2/541" رقم "5175". 6 أما حديث علي: رواه الدارقطني "1/35": كتاب الطهارة: باب في ماء البحر، الحديث "6"، والحاكم "1/142- 143": كتاب الطهارة، كلاهما من رواية بن عقدة الحافظ، ثنا أحمد بن الحسين بن عبد الملك، ثنا معاذ بن موسى، ثنا محمد بن الحسين، حدثني أبي عن أبيه، عن جده، عن علي قال: سئل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ماء البحر ... الحديث. وسكت عنه الحاكم. وقال ابن المقلن في "البدر المنير""2/32" هذا إسناد عجيب قال الشيخ تقي الدين في "لإمام": فيه من يحتاج إلى معرفة حاله.

عُمَرَ: آكُلُ مَا طَفَا عَلَى الْمَاءِ؟ قَالَ: إنَّ طَافِيَهُ مَيْتَتُهُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنَّ مَاءَهُ طَهُورٌ وَمَيْتَتُهُ حِلٌّ" 1 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَصَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَفَهُ2 وَكَذَا ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ3.

_ 1 أخرجه الدارقطني "4/267" كتاب الصيد والذبائح حديث "2" من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي عن عمرو بن دينار به. وإبراهيم بن يزيد تركه النسائي والدارقطني وقال الحافظ متروك. ينظر "الضعفاء والمتروكين" للنسائي رقم "14" والدارقطني رقم "13" وينظر أيضاً "التقريب" "1/46". 2 أخرجه الدارقطني "1/35" كتاب الطهارة: باب في ماء البحر حديث "4" من طريق عبد العزيز بن أبي ثابت عن إسحاق بن حازم عن وهب بن كيسان عن جابر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه به وقال الدارقطني: عبد العزيز ليس بالقوي. وقال في "العلل" "1/22": هو حديث تفرد به عبد العزيز بن أبي ثابت الزهري وهو عبد العزيز بن عمران بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف مديني ضعيف الحديث رواه عن إسحاق بن حازم الزيات عن وهب بن كيسان عن جابر عن أبي بكر الصديق عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وإسحاق بن حازم هذا شيخ مديني ليس بالقوي ... وقال: وقد روي هذا الحديث عن أبي بكر الصديق موقوفاً من قوله غير مرفوع إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من رواية صحيحة عنه حدث به عبيد الله بن عمر عن عمرو بن دينار عن أبي الطفيل قوله ا. هـ. قلت: من هذا الطريق أخرجه أبو عبيد في "الطهور" "ص 298" وابن أبي شيبة "1/130" وابن المنذر في "الأوسط" "1/248" والدارقطني "1/35" وفي "العلل، "1/240" والبيهقي "41". وقد رجح الوقف ابن المقلن في إ البدر المنير! "2/35" فقال: ثم رواه الدارقطني موقوفاً على أبي بكر بإسناد صحيح. 3 أخرجه ابن حبان في "المجروحين" "1/355" من طريق السري بن عاصم عن محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمرو بن دينار عن أبي الطفيل عن أبي بكر الصديق مرفوعاً. وهذا إسناد ضعيف السري بن عاصم قال ابن حبان: كان ببغداد يسرق الحديث ويرفع الموقوفات لا يحل الاحتجاج به ا. هـ. "إكمال": لم يذكر المصنف رحمه الله بعض الأحاديث الشواهد لحديث الباب كحديث أنس وعبد الله المدلجي وعقبة بن عامر موقوفاً وسليمان بن موسى ويحيى بن أبي كثير مرسلاً. - فحديث أنس؛ أخرجه عبد الرزاق "320" والدارقطني "1/35" من طريق أبان بن أبي عياش عن أنس مرفوعاً.- قال الدارقطني: أبان بن أبي عياش متروك.- حديث عبد الله المدلجي؛ أخرجه الطبراني في "الكبير"كما في "المجمع" "1/218" وقال الهيثمي: وفيه عبد الجبار بن عمر ضعفه البخاري والنسائي ووثقه محمد بن سعد. -موقوف عقبة بن عامر؛ أخرجه أبو عبيد في "كتاب الطهور" "ص 299" وابن المنذر في "الأوسط" "1/248". - مرسل سليمان بن موسى ويحيى؛ أخرجه عبد الرزاق "1/93" رقم "319". تنبيه: هذا الحديث عده بعض الحفاظ متواتراً كالحافظ السيوطي في "الأزهار المتناثرة" "ص 23" رقم "11" والشيخ مرتضى الزبيدي في "لفظ اللآلىء" "ص 38- 39" رقم "9".

تَنْبِيهٌ: وَقَعَ فِي بَعْضِ الطُّرُقِ الَّتِي ذَكَرَهَا الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّ اسْمَ السَّائِلِ عَبْدُ اللَّهِ الْمُدْلِجِيُّ وَكَذَا سَاقَهُ ابْنُ بَشْكُوَال1 بِإِسْنَادِهِ وَأَوْرَدَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِيمَنْ اسْمُهُ عَبْدُ وَتَبِعَهُ أَبُو مُوسَى فَقَالَ عَبْدُ أَبُو زمعة البلوي الذي سأل النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ. قَالَ ابْنُ مَنِيعٍ بَلَغَنِي أَنَّ اسْمَهُ عَبْدٌ وَقِيلَ اسمع عُبَيْدٌ بِالتَّصْغِيرِ وَقَالَ السَّمْعَانِيُّ فِي الْأَنْسَابِ2 اسْمُهُ الْعَرَكِيُّ وَغَلَطَ فِي ذَلِكَ وَإِنَّمَا الْعَرَكِيُّ وَصْفٌ لَهُ وَهُوَ مَلَّاحُ السَّفِينَةِ3. قَالَ أَبُو مُوسَى وَأَوْرَدَهُ ابْنُ مَنْدَهْ فِيمَنْ اسْمُهُ عَرَكِيُّ وَالْعَرَكِيُّ هُوَ الْمَلَّاحُ وَلَيْسَ هُوَ اسْمًا وَاَللَّه أَعْلَمُ. وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ نِصْفُ عِلْمِ الطَّهَارَةِ4. 2 - حَدِيثُ "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ" الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قِيلَ يا رسول الله أتتوضأ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ ولحوم الْكِلَابِ وَالنَّتْنُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لا ينجسه شيء" لفظ الترمذي وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ جَوَّدَهُ أَبُو أُسَامَةَ5 وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ بْنُ

_ 1 خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال الخزرجي الأنصاري الأندلسي، أبو القاسم: مؤرخ بحاثة، من أهل قرطبة ولادة ووفاة. حيث بها ولد سنّة 494 هـ وبها توفي سنّة 578 هـ. ولي القضاء في بعض جهات إشبيلية. له نحو خمسين مؤلفاً، أشهرها "الصلة"؛ في تاريخ رجال الأندلس جعله ذيلاً لتاريخ ابن الفرضي، وكتاب "المستغيثين باللَّه تعالى"، و"القربة إلى رب العالمين بالصلاة على محمد سيد المرسلين"، و"المحاسن والفضائل" في التراجم. 2 ينظر "الأنساب" "9/279". 3 قال ابن الملقن في "البدر المنير" "2/48": وغلطوه- أعنى السمعاني- في قوله: اسمه "العركي وإنما العركي وصف له وهو ملاح السفينة". 4 وقد أفرد ابن الملقن هذا الحديث بجزء تكلم فيه على طرقه بإسهاب. ينظر البدر المنير "2/50". 5 أخرجه أبو داود "1/55" كتاب الطهارة: باب ما جاء في بئر بضاعة، الحديث "67"، والشافعي في المسند "1/21": كتاب الطهارة: باب في المياه، الحديث "35"، وأبو داود الطيالسي "292"، وأحمد "3/31" في مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والترمذي "1/95": كتاب الطهارة: باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، الحديث "66"، والنسائي "1/174": كتاب المياه: باب ذكر بئر بضاعة، وابن الجارود ص: "27": باب في طهارة الماء، الحديث "47"، والطحاوي في شرح معاني الآثار "1/11" كتاب الطهارة، والدارقطني "1/29- 30": كتاب الطهارة: باب الماء المتغير، الحديث "10"، والبيهقي "1/257": كتاب الطهارة: باب الماء الكثير لا ينجس بنجاسة تحدث فيه ما لم يتغير، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن وقد جوده أبو أسامة، ولم يرو حديث أبي سعيد في بئر بضاعة، أحسن مما روى أبو أسامة".

حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ1 وَنَقَلَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ أَنَّ الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ: إنَّهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ2 وَلَمْ نَرَ ذَلِكَ فِي "الْعِلَلِ" لَهُ وَلَا فِي "السُّنَنِ" وَقَدْ ذَكَرَ فِي "الْعِلَلِ" الِاخْتِلَافَ فِيهِ عَلَى ابْنِ إِسْحَاقَ وَغَيْرِهِ وَقَالَ فِي آخِرِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ وَأَحْسَنُهَا إسْنَادًا رِوَايَةُ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ يَعْنِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ3 وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِجَهَالَةِ رَاوِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَاخْتِلَافِ الرُّوَاةِ فِي اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ وَلَهُ طَرِيقٌ أَحْسَنُ مِنْ هَذِهِ. قَالَ قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ4 فِي مُصَنَّفِهِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ أَبِي سَكِينَةَ الْحَلَبِيُّ بِحَلَبِ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ5 قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّك تَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَفِيهَا مَا يُنْجِي النَّاسُ وَالْمَحَائِضُ وَالْخَبَثُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ" 6. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَن7 فِي مُسْتَخْرَجِهِ عَلَى سُنَنِ أَبِي دَاوُد حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

_ 1 قال المزي في "تحفة الأشراف أ "19/84" وقال أبو الحسن الميموني عن أحمد بن حنبل: حديث بئر بضاعة صحيح ونقل ابن الملقن في إ البدر المنير" "2/20" تصحيح ابن حزم للحديث فقال: هذا حديث صحيح جميع رواته معروفون عدول. وقال النووي في "المجموع أ "1/82": حديث صحيح. 2 ينظر: "التحقيق" لابن الجوزي "1/16". 3 ينظر: " البدر المنير" "2/53". 4 هو الإمام الحافظ محدث الأندلس قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف بن ناصح مولى بني أمية سمع بقي بن مخلد ومحمد بن وضاح وأصبغ بن خليل ومحمد بن عبد السلام الخشني وطائفة بالأندلس وغيرهم له مستخرج على أبي داود وكذلك على صحيح مسلم وصنف أيضاً كتاب "بر الوالدين" و"سند مالك "و "المنتقى من الآثار" و"كتاب الأنساب " وانتهى إليه علو الإسناد بالأندلس مع الحفظ والإتقان. أثنى عليه غير واحد وتواليف ابن حزم وابن عبد البر وأبي الوليد الباجي طافحة بروايات قاسم بن أصبغ ت "340هـ". ينظر "تاريخ علماًء الأندلس" "1/364- 367" و"تذكرة الحفاظ " "3/855" و" العبر" "2/254-255" و"سير أعلام النبلاء" "15/472- 474". 5 في الأصل: سعيد. 6 أخرجه ابن عبد البر في" الاستذكار""1/206" من طريق قاسم بن أصبغ به. وقال: هذا اللفظ غريب من حديث سهل ومحفوظ من حديث أبي سعيد الخدري ولم يأت به في حديث سهل غير ابن أبي حازم. وقال ابن أصبغ: هذا من أحسن شيء في "بئر بضاعة". 7 الإمام الحافظ شيخ الأندلس ومسندها أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن أيمن بن فرج القرطبي رفيق قاسم بن أصبغ. روى عنه عباس بن أصبغ الحجازي وولده أحمد بن محمد وطلبة الأندلس. وكان بصيراً بالفقه مفتياً بارعاً عارفاً بالحديث وطرقه عالماً به صنف كتاباً في السنن خرجه على سن أبي داود. ينظر تاريخ علماًء الأندلس "2/0 5"، و"تذكرة الحفاظ" "3/836- 837"، و"العبر" "2/223"، و"الوافي بالوفيات " "4/37"، و"سير أعلام النبلاء" "15/241- 242".

بْنُ وَضَّاحٍ [بِهِ] 1 قَالَ ابْنُ وَضَّاحٍ لَقِيتُ ابْنَ أَبِي سَكِينَةَ بِحَلَبِ فَذَكَرَهُ. وَقَالَ قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ: هَذَا مِنْ أَحْسَنِ شَيْءٍ فِي بِئْرِ بُضَاعَةَ وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ2 عَبْدُ الصَّمَدِ ثِقَةٌ مَشْهُورٌ3. قَالَ قَاسِمٌ وَيُرْوَى عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي بِئْرِ بُضَاعَةَ مِنْ طُرُقٍ هَذَا خَيْرُهَا وَقَالَ ابْنُ مَنْدَهْ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ هَذَا إسْنَادٌ مَشْهُورٌ4. قُلْتُ ابْنُ أَبِي سَكِينَةَ الَّذِي زَعَمَ ابْنُ حَزْمٍ أَنَّهُ مَشْهُورٌ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ إنَّهُ مَجْهُولٌ وَلَمْ نَجِدْ عَنْهُ رَاوِيًا إلَّا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ5. تَنْبِيه: قوله: أتتوضأ بتائين مُثَنَّاتَيْنِ مِنْ فَوْقَ خِطَابٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: كَانَتْ بِئْرُ بُضَاعَةَ كَبِيرَةً وَاسِعَةً وَكَانَ يُطْرَحُ فِيهَا مِنْ الأنجاس مالا يُغَيِّرُ لَهَا لَوْنًا وَلَا طَعْمًا وَلَا يَظْهَرُ لَهُ رِيحٌ فَقِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَتَوَضَّأ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ يُطْرَحُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا فَقَالَ مُجِيبًا "الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ". قُلْتُ: وَأَصْرَحُ مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ مَرَرْتُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ فَقُلْتُ أَتَتَوَضَّأُ مِنْهَا وَهِيَ يُطْرَحُ فِيهَا مَا يُكْرَهُ مِنْ النَّتْنِ فَقَالَ: "إنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ" وَقَدْ وَقَعَ مُصَرَّحًا بِهِ فِي رِوَايَةِ قَاسِمِ بْنِ أَصْبُغ فِي حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَيْضًا وَهَذَا أَشْبَهُ بِسِيَاقِ صَاحِبِ الْكِتَابِ6.

_ 1 سقط في الأصل. 2 علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، عالم الأندلس في عصره، أحد أئمة الإسلام ولد 384هـ كان في الأندلس خلق كثير ينتسبون إلى مذهبه، كان من صدور الباحثين، فقيهاً حافظاً يستنبط الأحكام من الكتاب والسنّة له مؤلفاًت منها، الملل والنحل، المحلى، جمهرة الأنساب، الناسخ والمنسوخ وغيرها توفي 456 هـ. ينظر نفخ الطيب "1/364"، آداب اللغة "3/96"، أخبار الحكماء "156"، لسان الميزان "4/198"، ابن خلكان "1/34"، الأعلام "4/254". 3 ذكره ابن حزم في "كتاب الإيصال" كما في "البدر المنير" "2/57". وقال في "المحلى" "1/203": وهو ثقة. 4 سقط من الأصل. 5 ذهب الشيخ أحمد شاكر في "تعليقه على المسند" "1/203- 204" إلى صحة حديث سهل بن سعد وأن عبد الصمد ثقة خلافاً لابن عبد البر ومن تابعه فقال رحمه الله: فدلت هذه الأسانيد على أن للحديث عن سهل أصلاً صحيحاً ولئن جهل ابن عبد البر حال عبد الصمد فلقد عرفه غيره قاسم بن أصبغ وابن حزم ومن عرف حجة على من لم يعرف ا. هـ. 6 أي: الإمام الرافعي عليهما رحمة الله تعالى.

قَوْلُهُ وَكَانَ مَاءُ هَذِهِ الْبِئْرِ كَنُقَاعَةِ الْحِنَّاءِ هَذَا الْوَصْفُ لِهَذِهِ الْبِئْرِ لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا1. قُلْت: ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ فَقَالَ وَيُرْوَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مِنْ بِئْرٍ كَأَنَّ مَاءَهُ نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ فَلَعَلَّ هَذَا مُعْتَمَدُ الرَّافِعِيِّ فَيُنْظَرُ إسْنَادُهُ مِنْ كِتَابِهِ الْكَبِيرِ انْتَهَى. وَقَدْ ذَكَرَهُ2 ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي تَلْقِينِهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مِنْ غَدِيرٍ مَاؤُهُ كَنُقَاعَةِ الْحِنَّاءِ3 وَكَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ4 فِيمَا عَلَّقَهُ عَلَى فُرُوعِ ابْنِ الْحَاجِبِ5 وَفِي الْجُمْلَةِ لَمْ يَرِدْ ذَلِكَ فِي بِئْر بُضَاعَةَ وَقَدْ جَزَمَ الشَّافِعِيُّ أَنَّ بِئْرَ بُضَاعَةَ كَانَتْ لَا تَتَغَيَّرُ بِإِلْقَاءِ مَا يُلْقَى فِيهَا مِنْ النَّجَاسَاتِ لِكَثْرَةِ مَائِهَا6 وَرَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ قَيِّمِهَا مَا يُرَاجِعُ مِنْهُ7 وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ عَنْ الْوَاقِدِيِّ أَنَّهَا كَانَتْ سَيْحًا تَجْرِي ثُمَّ أَطَالَ فِي ذَلِكَ8 وَقَدْ خَالَفَهُ الْبَلَاذِرِيُّ فِي تَارِيخِهِ فَرُوِيَ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ الْوَاقِدِيِّ قَالَ تَكُونُ بِئْرُ بُضَاعَةَ سَبْعًا فِي سَبْعٍ وَعُيُونُهَا كَثِيرَةٌ فَهِيَ لَا تُنْزَحُ. 3 - حَدِيثُ9 رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "خَلَقَ اللَّهُ الْمَاءَ طَهُورًا لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إلَّا مَا

_ 1 قال ابن الملقن في "البدر المنير" "2/64": وهذا غريب جداً ولم أره بعد البحث وسؤال بعض الحفاظ عنه. 2 في الأصل: ذكر. 3 ذكره ابن الجوزي في "تلبيس إبليس" "ص 152". 4 محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري، تقي الدين ابن دقيق العيد، ولد سنّة 625، تفقه على والده، ثم على ابن عبد السلام، وسمع الحديث من جماعة، قال ابن عبد السلام: ديار مصر تفتخر برجلين في طرفيها: ابن منير بالإسكندرية، وابن دقيق العيد بقوصل. قال السبكي: ولم ندرك أحداً من مشايخنا يختلف في أن ابن دقيق العيد هو العالم المبعوث على رأس السبعمائة، وأنه استاد زمانه علماً وديناً..‍‍‍‍!! صنف الإلمام في الحديث وله "شرح العمدة" أملاه إملاء، وله الاقتراح في اختصار علوم ابن الصلاح وهو مطبوع. مات سنّة 702 انظر: ط. ابن قاضي شهبة 2/229، ط. الإسنوي ص 36، ط. السبكي6/2. 5 هو: أبو عمر عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الأسنائي الفقيه المالكي المعروف بابن الحاجب، الملقب ب "جمال الدين"ولد سنّة 570 هـ وحفظ القرآن صغيراً، ثم اشتغل بالفقه على مذهب الإمام مالك، ثم بالحربية والقراءات، وقد برع في علومه وأتقنها غاية الإتقان، وأكب الفضلاء على الأخذ عنه وكان الأغلب عليه النحو. من مصنفاته: "مختصر المنتهى" الذي أشار إليه المصنف وقد طبع منفرداً وبشرح العضد، وله أيضاً "الكافية وشرحها في النحو" و"الشافية في التصريف" و"شرح المفصل" و"الأمالي في النحو" توفى سنّة 646 هـ. انظر: ترجمته في: "وفيات الأعيان" "3/248"، مرآة الجنان "4/114"، البداية والنهاية "3/176"، الطالع السعيد ص "352"، النجوم الزاهرة "6/360"، غاية النهاية "1/508"، بغية الوعاة "2/134"، وشذرات الذهب "5/234". 6 ينظر "اختلاف الحديث" للشافعي "ص 72" ونقله عنه البيهقي في "السنن الكبرى" "1/265". 7 ينظر سنن أبي داود "1/65" كتاب الطهارة: باب ما جاء في بئر بضاعة. 8 ينظر "شرح معاني الآثار" "1/12" كتاب الطهارة. 9 في الأصل: قوله.

غَيَّرَ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ" لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ بِلَفْظِ "إنَّ 1 الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ" وَلَيْسَ فِيهِ "خَلَقَ اللَّهُ" وَلَا الِاسْتِثْنَاءُ. وَفِي الْبَابِ كَذَلِكَ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ: "إنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ" وَفِيهِ قِصَّةٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو سفيان طريف بْنُ شِهَابٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ مَتْرُوكٌ وَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ عَلَى شَرِيكٌ الرَّاوِي عَنْهُ2 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ "الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ" رَوَاهُ أَحْمَدْ وَابْنِ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ3 وَرَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ بِلَفْظِ "إنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ" وَفِيهِ قِصَّةٌ4. وَقَالَ الْحَازِمِي5 لَا يُعْرَفُ مُجَوَّدًا إلَّا مِنْ حَدِيثِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ وَسِمَاكٌ

_ 1 سقط في الأصل. 2 أخرجه ابن ماجة "1/173" كتاب الطهارة: باب الحياض حديث "520" من طريق شريك عن طريف بن شهاب قال: سمعت أبا نضرة يحدث عن جابر قال: انتهينا إلى غدير فإذا فيه حيفة حمار قال: فكففنا عنه حتى انتهى إلينا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن الماء لا ينجسه شيء". قال الحافظ البوصيري في "الزوائد" "1/208": هذا إسناد فيه طريف بن شهاب وقد أجمعوا على ضعفه. وقال ابن المقلن في "البدر المنير" "2/71": رواه ابن ماجة في سننه بإسناد على شرط الصحيح لولا طريف بن شهاب السعدي فإنه واه متروك عندهم حتى قال فيه ابن حبان: إنه كان مغفلاً يهم ير الأخبار حتى يقلبها ويروى عن الثقات ما لا يشبه حديث الإثبات". 3 أخرجه أحمد "1/235"، "1/284، 308، 337" والبزار "1/132- كشف" رقم "250" وابن خزيمة "1/48" رقم "91" وابن حبان "1229" والطبراني في "الكبير" "11/274" رقم "11714،11715، 11716" كلهم من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة مر أزواج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغتسلت من الجنابة فتوضأ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بفضلها فذكرت ذلك له فقال: "الماء لا ينجسه شيء". صححه ابن خزيمة وابن حبان. ورواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب قال الحافظ في "التقريب" "1/332" في ترجمة سماك صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير بآخره فكان ربما يلقن. 4 أخرجه أبو داود "1/65" كتاب الطهارة: باب الماء لا يجنب حديث "68" والترمذي "1/94" كتاب الطهارة: باب ما جاء في الرخصة في ذلك، والنسائي "1/173" كتاب المياه: باب الرخصة في الوضوء بفضل طهور المرأة، وابن ماجة "1/132" كتاب الطهارة باب الرخصة بفضل وضوء المرأة حديث "370". كلهم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس به وقال الترمذي: حسن صحيح. وقد تقدم الكلام على رواية سماك عن عكرمة. 5 محمد بن موسى بن عثمان بن موسى بن عثمان بن حازم، الحافظ أبو بكر الحازمي، ولد سنة 548، سمع الكثير، ورحل إلى بلدات كثيرة، وتخرج بالحافظ أبي موسى المديني، وكان أبو موسى يقول: هو أحفظ من عبد الغنى المقدسي، وما رأيت شاباً أحفظ منه، وقال ابن النجار: كان من الأئمة الحفاظ العالمين بفقه الحديث ومعانيه ورجاله، ألف كتاب الناسخ والمنسوخ، وكتاس عجالة المبتدى في الأنساب ... توفى سنّة 0584 انظر: ط. ابن قاضى شهبة 2/46، الأعلام 7/339، وفيات الأعيان 4/421.

مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَقَدْ احْتَجَّ بِهِ مُسْلِمٌ1 وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ2 وَعَنْ عَائِشَةَ بِلَفْظِ: "إنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ" رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَأَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّارُ وَأَبُو عَلِيِّ بْنُ السَّكَنِ فِي صِحَاحِهِ مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ3 وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى صَحِيحَةٍ لَكِنَّهُ مَوْقُوفٌ4 وَفِي الْمُصَنَّفِ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِ دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: "أَنْزَلَ اللَّهُ الْمَاءَ طَهُورًا لَا يُنَجِّسهُ شَيْء"5 وَأَمَّا الِاسْتِثْنَاءُ فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ بِلَفْظِ: "الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ أَوْ طَعْمِهِ" 6 وَفِيهِ رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ7. وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ كَانَ رَجُلًا صَالِحًا لَا شَكَّ8 فِي فَضْلِهِ أَدْرَكَتْهُ غَفْلَةُ الصَّالِحِينَ فَخَلَطَ فِي الْحَدِيثِ9. وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ مِثْلُهُ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالطَّبَرَانِيُّ وَفِيهِ رِشْدِينُ أَيْضًا10 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

_ 1 قال ابن الملقن في "البدر المنير" "2/74": قال البيهقي في "خلاقياته": قال الحاكم: قد احتج البخاري بأحاديث عكرمة واحتج مسلم بأحاديث سماك بن حرب وهذا حديث صحيح في الطهارة ولا تحفظ له علة ا. هـ. وقال ابن حزم في"المحلى" "1/287": هذا حديث لا يصح لأنه برواية سماك بن حرب وهو يقبل التلقين شهد عليه بذلك شعبة وغيره وهذه جرحة ظاهرة. 2 أخرجه الدارقطني "1/29" كتاب الطهارة: باب الماء المتغير حديث "4" من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "الماء لا ينجسه شيء". وقد تقدم حديث آخر لسهل بن سعد أثناء الكلام على حديث أبي سعيد الخدري في بئر بضاعة. 3 أخرجه أبو يعلى "8/203" رقم "4765" والبزار "1/132- كشف" رقم "249" من طريق شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "الماء لا ينجسه شيء". وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "1/217" وقال: رواه أبو يعلى والبزار والطبراني ير الأوسط ورجاله ثقات ا. هـ. وذكره الحافظ في "المطالب العالية" "1/6" رقم "...." وعزاه لأبى يعلى وقال: وإسناده حسن. 4 أخرجه أحمد "6/129". 5 أخرجه ابن أبي شيبة "1/132" رقم "1518" والدارقطني "1/29" عن ابن المسيب مقطوعاً قال داود: وذلك أننا سألناه عن الغدران والحياض تلغ فيها الكلاب 6 أخرجه الدارقطني "1/28" كتاب الطهارة: باب الماء المتغير حديث "1" من طريق رشدين بن سعد ثنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن ثوبان قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكره. قال الدارقطني: لم يرفعه غير رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح وليس بالقوي. 7 في الأصل: لا يشك. 8 قال ابن الملقن في "البدر المنير" "2/77": ورشدين هذا هو ابن سعد ويقال ابن أبي رشدين وهو ضعيف قال يحيى: ليس بشيء، وقال عمرو بن علي وأبو زرعة والدارقطني ضعيف، وقال أبو حاتم الراوي: منكر الحديث فيه غفلة يحدث بالمناكير عن الثقات، وقال النسائي: متروك الحديث وضعفه أحمد. 9 ينظر التهذيب "3/278". 10 أخرجه ابن ماجة "1/174" كتاب الطهارة: باب الحياض حديث "521" والدارقطني "1/28" كتاب الطهارة: باب الماء المتغير حديث "3" والطبراني في "الكبير" "8/123" رقم "7503" من طريق رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي إمامة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. قال المناوي في "فيض القدير" "2/373": جزم بضعفه جمع منهم الحافظ العراقي ومغلطاي في "شرح ابن ماجة " فقال: ضعيف؛ بضعف رواته الذين منهم رشدين بن سعد الذي قال فيه أحمد: لا يبالي عمن روى، وأبو حاتم: منكر الحديث وقال النسائي: متروك، ويحيى: واه. وأشار الشافعي إلى ضعفه واستغنى عنه بالإجماع ا. هـ.

بِلَفْظِ: "إنَّ الْمَاءَ طَاهِرٌ إلَّا إنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فيه" أو رده مِنْ طَرِيقِ عَطِيَّةَ بْنِ بَقِيَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ1 وَفِيهِ تَعَقَّبَ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ رِشْدِينَ بْنَ سَعْدٍ تَفَرَّدَ بِوَصْلِهِ. وَرَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ مُرْسَلًا بِلَفْظِ: "الْمَاءُ 2 لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ أَوْ طَعْمِهِ" زَادَ الطَّحَاوِيُّ "أَوْ لَوْنِهِ" 3 وَصَحَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إرْسَالَهُ4. قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ: هَذَا الْحَدِيثُ يَرْوِيه رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَخَالَفَهُ الْأَحْوَصُ بْنُ حكيم فرواه عن راشد بْنِ سَعْدٍ مُرْسَلًا وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْأَحْوَصِ عَنْ رَاشِدٍ قَوْلُهُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَلَا يَثْبُتُ هَذَا الْحَدِيثُ5 وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: مَا قُلْت مِنْ أَنَّهُ إذَا تَغَيَّرَ طَعْمُ الْمَاءِ وَرِيحُهُ وَلَوْنُهُ كَانَ نَجِسًا يُرْوَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَجْهٍ لَا يُثْبِتُ أَهْلُ الْحَدِيثِ مِثْلَهُ وَهُوَ قَوْلُ الْعَامَّةِ لَا أَعْلَمُ بَيْنَهُمْ خِلَافًا6. وَقَالَ النَّوَوِيُّ اتَّفَقَ الْمُحَدِّثُونَ عَلَى تَضْعِيفِهِ7 وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ8 أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى

_ 1 أخرجه البيهقي "1/260" كتاب الطهارة. 2 في الأصل: إن الماء. 3 أخرجه الدارقطني "1/29" كتاب الطهارة: حديث "5" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/16" كلاهما من طريق الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد به مرسلاً. 4 قال ابن أبي حاتم في "العلل"! "1/44" رقم "97": سألت أبي عن حديث رواه عيسى بن يونس عن الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا ينجس الماء إلا ما غلب على طعمه ولونه" فقال أبي: يوصله رشدين بن سعد يقول: عن أبي إمامة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ورشدين ليس بقوي والصحيح مرسل. 5 ذكر قول الدارقطني في "العلل" ابن الملقن في "البدر المنير" "2/82". 6 ينظر "اختلاف الحديث" للإمام الشافعي "ص 74". 7 ينظر "المجموع شرح المهذب""1/110". وممن ضعف الاستثناء أيضاً البيهقي "1/260" فقال: هذا حديث غير قوي. وقال ابن الجوزي في" التحقيق" "1/14": هذا حديث لا يصح. 8 محمد بن إبراهيم بن المنذر، أبوبكر النيسابوري الفقيه، نزيل مكة أحد الأئمة الأعلام وممن يقتدى بنقله في الحلال والحرام، صنف كتباً معتبرة عند أئمة الإسلام، منها "الإشراف في معرفة الخلاف" و"الأوسط" وهو أصل الإشراف، والإجماع والإقناع، والتفسير وغير ذلك وكان مجتهداً لا يقلد أحداً. ينظر طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة1/98، طبقات الشافعية للسبكي 2/126، وفيات الأعيان 3/344، شذرات الذهب 2/280.

أَنَّ الْمَاءَ الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ إذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ فَغَيَّرَتْ لَهُ طَعْمًا أَوْ لَوْنًا أَوْ رِيحًا فَهُوَ نَجِسٌ1، قَوْلُهُ نَصَّ الشَّارِعُ عَلَى الطَّعْمِ وَالرِّيحِ وَقَاسَ2 3 الشَّافِعِيُّ اللَّوْنَ عَلَيْهِمَا

_ 1 ينظر: الإجماع لـ "ابن المنذر" 33. 2 قال البيضاوي في " المنهاج": القياس: إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر، لاشتراكهما في علّة الحكم عند المثبت. وقال ابن الشبكي في "جمع الجوامع،: القياس حمل معلوم على معلوم لمساواته في علَّة حكمه عند الحامل. وقال صدر الشريعة في "التوضيح": القياس تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع لعلّة متَّحدة لا تدرك بمجرد فهم اللغة. قال الآمديّ في" الأحكام ": المختار في حد القياس: أن يقال: إنه عبارة عن الاستواء بين الفرع، والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل. وقال الكمال في "التحرير": وفى الاصطلاح: مساواة محل لآخر في علّة حكم له شرعي لا تدرك من نصه بمجرد فهم اللغة. ينظر مباحثه البرهان لإمام الحرمين: 2/743، والبحر المحيط للزركشي: 5/5، والأحكام في أصول الأحكام للآمدي: 3/167، وسلاسل الذهب للزركشي "ص 364"، والتمهيد للإسنوي "ص 463"، ونهاية السول له: 4/2، وزوائد الأصول له "ص 374"، ومنهاج العقول للبدخشي: 3 /3، وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري "ص 211"، والتحصيل من المحصول للأرموي:2/155، والمنخول للغزالي "ص 323"، والمستصفى له: 2/228، وحاشية البناني: 2/202، والإبهاج لابن السبكي: 3/3، والآيات البينات لابن قاسم العبادي: 4/2، وحاشية المطار على جمع الجوامع 2/239، والمعتمد لأبي الحسين: 2/195، وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي "ص 528"، والأحكام في أصول الأحكام لابن حزم: 7/367، 8/487، وإعلام الموقعين لابن القيم: 1/101، والتحرير لابن الهمام "ص 415"، وتيسير التحرير لأمير بادشاه: 3/263، والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج3/117: وميزان الأصول للسمرقندي: 2/9، 7، وكشف الأسرار للنسفي: 2/196، وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى: 2/247، وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني:2/52، وحاشية نسمات الأسحار لابن عابدين "ص 212"، وشرح المنار لابن ملك "ص 103"، والوجيز للكراماستي "ص 64"، وتقريب الوصول لابن جزيّ "ص 134"، وإرشاد الفحول للشوكاني "ص 98ا"، وشرح مختصر المنار للكوراني "ص 103" شرح الكواكب المنير للفتوحي "ص 479". 3 محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن الشافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف جد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وشافع بن السائب هو الذي ينسب إليه الشافعي لقي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صغره وأسلم أبوه السائب يوم بدر فإنه كان صاحب راية بني هاشم وكانت ولادة الشافعي بقرية من الشام يقال لها غزة قاله ابن خلكان وابن عبد البر وقال صاحب التنقيب "بمنى" من مكة وقال ابن بكار "بعسقلان" وقال الزوزني "باليمن" والأول أشهر وكان ذلك في سنّة خمسين ومائة وهي السنّة التي مات فيها الإمام أبو حنيفة رحمه الله حمل إلى مكة وهو ابن سنتين ونشأ بها وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين ثم سلمه أبوه للتفقه إلى مسلم بن خالد مفتي مكة فأذن له في الإفتاء وهو ابن خمسة عشر سنّة فرحل إلى الإمام مالك بن أنس بالمدينة فلازمه حتى توفي مالك.....=

هَذَا الْكَلَامُ تَبِعَ فِيهِ صَاحِبَ الْمُهَذَّبِ1 وَكَذَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ2 فِي الْبَحْرِ3 وَكَأَنَّهُمَا لَمْ يَقِفَا عَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ اللَّوْنِ4 وَلَا يُقَالُ لَعَلَّهُمَا تَرَكَاهَا لِضَعْفِهَا لِأَنَّهُمَا لَوْ رَاعَيَا الضَّعْفَ لَتَرَكَا الْحَدِيثَ جُمْلَةً فَقَدْ قَدَّمْنَا عَنْ صَاحِبِ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ وَنَصَّ مَعَ ذَلِكَ فِيهِ عَلَى اللَّوْنِ فِي نَفْسِ الْخَبَرِ. قَوْلُهُ: وَحَمَلَ الشَّافِعِيُّ الْخَبَرَ عَلَى الْكَثِيرِ لِأَنَّهُ وَرَدَ فِي بِئْرِ بُضَاعَةَ وَكَانَ مَاؤُهَا كَثِيرًا وَهَذَا مَصِيرٌ مِنْهُ إلَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ وَرَدَ فِي بِئْرِ بُضَاعَةَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ نَعَمْ صَدْرُ الْحَدِيثِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ دُونَ قَوْلِهِ: "خَلَقَ اللَّهُ" هُوَ فِي حَدِيثِ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَأَمَّا الِاسْتِثْنَاءُ الَّذِي هُوَ مَوْضِعُ الْحُجَّةِ [مِنْهُ] 5 فَلَا وَالرَّافِعِيُّ كَأَنَّهُ تَبِعَ الْغَزَالِيُّ6 فِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ فَإِنَّهُ قَالَ فِي الْمُسْتَصْفَى7 لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا سُئِلَ عَنْ

_ = رحمه الله ثم قدم بغداد سنّة خمسة وتسعين ومائة وأقام بها سنتين فاجتمع عليه علماًؤها وأخذوا عنه العلم ثم خرج إلى مكة حاجاً ثم عاد إلى بغداد سنّة ثمان وتسعين ومائة فأقام بها شهرين أو أقل فلما قتل الإمام موسى الكاظم خرج إلى مصر فلم يزل بها ناشراً للعلم وصنف بها الكتب الجديدة وانتقل إلى رحمة اللَّه تعالى يوم الجمعة صبيحة رجب سنّة أربع ومائتين ودفن بالقرافة بعد العصر في يومه. ينظر ابن هداية الله ص 11 "سير أعلام النبلاء" "10/1"، التاريخ الكبير 1/42، طبقات الحفاظ ص 152 تذكرة الحفاظ 1/361. 1 إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله، أبو إسحاق الشيرازي، ولد سنة 393، أخذ الفقه على أبي عبد الله البيضاوي، وابن رامين، وقرأ على الجزري، وقرأ الأصول على أبي حاتم القزويني، وشيوخ كثيرين، كان عالماً عاملاً ورعاً اشتهر وارتفع ذكره. قال أبو بكر الشاش: الشيخ أبو إسحاق حجة الله تعالى على أئمة العصر. وقال عن نفسه: لم أدخل بلداً ولا قرية إلا وجدت قاضيها أو خطيبها أو مفتيها من تلاميذي: له تصانيف منها: " التنبيه" واللمع وغيرهما. مات سنّة 476. انظر: ط. ابن قاضي شهبة 1/237، ط. السبكي 3/7، وفيات الأعيان ا/9. والأعلام 1/44، مرآة الجنان 3/110، كتاب العبر 3/283، تهذيب الأسماء واللغات2/172. 2 عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد بن أحمد، أبو المحاسبة، الروياني، الطبري صاحب البحر وغيره، قال ابن خلكان: وأخذ الفقه عند ناصر العمري، وعلق عنه، وبرع في المذهب حتى كان يقول: لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي، ولهذا كان يقال له: شافعي زمانه. ولد سنّة 415، ومن تصانيفه: "البحر" وهو بحر كاسمه، و"الكافي" وغيرهما، قتله الباطنية سنّة 502. انظر: ط. ابن قاضي شهبة 1/287، وفيات الأعيان 2/369، الأعلام 4/324. والنجوم الزاهرة 5/197، شذرات الذهب 4/4، مفتاح السعادة 2/210، معجم البلدان 3/104. 3 قال ابن قاضي شهبة: هو بحر كاسمه. 4 وهي رواية ابن ماجة والبيهقي وقد تقدم تخريجها. 5 سقط في الأصل. 6 محمد بن محمد، حجة الإسلام، أبو حامد الغزالي، ولد سنّة 450، أخد عن الإمام، ولازمه، حتى صار أنظر أهل زمامه وجلس للإقراء في حياة إمامه وصنف "الإحياء" المشهور، و"البسيط"، وهو كالمختصر للنهاية، وله "الوجيز" و"المستصفى" وغيرها. توفي سنّة 505. انظر: ط. ابن قاضي شهبة 1/293، وفيات الأعيان 3/353، الأعلام 7/247 واللباب 2/170، وشذرات الذهب 4/10، والنجوم الزاهرة 5/203، العبر 4/10. 7 ينظر: المستصفى "2/58". في الباب الثاني، في تمييز ما يمكن دعوى العموم فيه عما لا يمكن.

بِئْرِ بُضَاعَةَ قَالَ: "خَلَقَ اللَّهُ الْمَاءَ طَهُورًا لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إلَّا مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ" وَكَلَامُهُ مُتَعَقَّبٌ لِمَا ذَكَرْنَاهُ1 وَقَدْ تَبِعَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ فِي الْمُخْتَصَرِ2 فِي الْكَلَامِ عَلَى الْعَامِّ3 وَهُوَ خَطَأٌ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ. تَنْبِيهٌ: وَقَعَ لِابْنِ4 الرِّفْعَةِ أَشَدُّ مِنْ هَذَا الْوَهْمِ فَإِنَّهُ عَزَا هَذَا الِاسْتِثْنَاءَ إلَى رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد

_ 1 في الأصل: ذكر. 2 ينظر: العضد على ابن الحاجب "1/109". 3 عرفه أبو الحسين البصري في "المعتمد" بقوله "هو اللفظ المستغرق لما يصلح له". وزاد الإمام الرازي على هذا التعريف في "المحصول ": " ... بوضع واحد" وعليه جرى البيضاوي في "منهاجه". وعزفه إمام الحرمين الجويني في "الورقات" بقوله: العائم: ما عمَّ شيئين فصاعداً". والى ذلك أيضاً ذهب الإمام الغزالي؛ حيث عرفه بأنَّه: "اللفظ الواحد الذال من جهة واحدة على شينين فصاعداً". ويرى سيف الدين الآمدي أن العائم هو: "اللفظ الواحد الدال على قسمين فصاعداً مطلقاً معاً". واختار ابن الحاجب أن العائم: أما دلً على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقاً ضربة ". وير ى أبو بكر الجصاص من الحنفية أن العام: "ما ينتظم جمعاً من الأسماء أو المعاني". وعرفه الإمام فخر الدين البزدوي بأنه: "كل لفني ينتظم جمعاً من الأسماء لفظاً أو معنى". وير ى الإمام النسفي أنه: "ما يتناول أفراداً متفقة الحدود؛ على سبيل الشمول". البرهان لإمام الحرمين 1/318، البحر المحيط للزركشي 5/3، الأحكام في أصول الأحكام للآمدي 2/185، سلاسل الذهب للزركشي ص 219، التمهيد للإسنوي ص 297، نهاية السول له 2/312، زوائد الأصول له ص 248، منهاج العقول لبدخشي 2/75، غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص 69، التحصيل من المحصول للأرموي 1/343، المنخول للغزالي ص 138، المستصفى له 2/32، حاشية البناني 1/392، الإبهاج لابن السبكي 2/82، الآيات البينات لابن قاسم العبادي 2/254، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 326، حاشية العطار على جمع الجوامع 1/505، المعتمد لأبي الحسين 1/189، إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص 230، الأحكام في أصول الأحكام لابن حزم 3/379، التحرير لابن الهمام ص 64، تيسير التحرير لأمير بادشاه 1/191، ميزان الأصول للسمرقندي 1/385، كشف الأسرار للنسفي 1/159، حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 2/101، شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 1/37، حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص 68، شرح المنار لابن ملك ص 45، الوجيز للكراماستي ص 11، الموافقات للشاطبي 3/260، تقريب الوصول لابن جزي ص 75، إرشاد الفحول للشوكاني ص 112، شرح مختصر المنار للكوراني ص 45، نشر البنود للشنقيطي 1/222، فواتح الرحموت لابن نظام الدين الأنصاري 1/255، شرح الكوكب المنير للفتوحي ص343، وينظر العدة 1/140 الحدود "44" الوصول إلى الأصول لابن برهان 1/22 الروضة "115" المسودة "574" المغنى للخيازي "99" شرح تنقيح الفصول "38" كشف الأسرار 1/32 المدخل "237". 4 أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن حازم بن إبراهيم بن العباس الأنصاري، البخاري، حامل لواء الشافعية في عصره، أبو العباس بن الرفعة، المصري، ولد سنّة 645، وسمع الحديث من ابن الصواف، وابن الدميري، وتفقه على السديد والظهير والترمنتيين وغيرهما، ولي، وناب، وصنف كتابيه: "الكفاية" في شرح التنبيه، و"المطلب" في شرح الوسيط، في نحو أربعين مجلداً، وله تصنيف آخر سماه "النفائس في هدم الكنائس" أخذ عنه تقي الدين السبكي وجماعة. قال الإسنوي: كان شافعي زمانه..‍‍‍‍!! مات سنّة 710. انظر: ط. ابن قاضي شهبة 2/211، ط. الإسنوي ص 220، الدرر الكامنة 1/284.

فَقَالَ: وَرِوَايَةُ أَبِي دَاوُد خَلَقَ اللَّهُ الْمَاءَ طَهُورًا لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إلَّا مَا غَيَّرَ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ وَوَهَمَ فِي ذَلِكَ فَلَيْسَ هَذَا فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد أَصْلًا. فَائِدَةٌ: أَهْمَلَ الرَّافِعِيُّ الِاسْتِدْلَالَ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ لَا تُسْلَبُ طَهُورِيَّتُهُ بِالتَّغَيُّرِ الْيَسِيرِ بِنَحْوِ الزَّعْفَرَانِ وَالدَّقِيقِ وَعِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَةَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ هَانِئٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ هُوَ وَمَيْمُونَةُ مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ1. وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ الزُّبَيْرِ فِي غَسْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجْهَهُ مِنْ الدَّمِ الَّذِي أَصَابَهُ بِأُحُدٍ بِمَاءِ آجِنٍ أَيْ مُتَغَيِّرٍ رواه البيهقي [وغيره] 2. 4 - حَدِيثُ "إذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ خَبَثًا" الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ3 مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنْ السِّبَاعِ

_ 1 أخرجه ابن خزيمة "1/119" رقم "237" والنسائي "1/131" كتاب الطهارة: باب ذكر الاغتسال في القصعة التي يعجن فيها. 2 سقط في ط. 3 أخرجه أبو داود "1/51": كتاب الطهارة: باب ما ينجس الماء، الحديث "63"، والترمذي "1/97": كتاب الطهارة: باب "50"، الحديث "67"، والشافعي في الأم "1/18": كتاب الطهارة: باب الماء الراكد، وأحمد "2/27"، والنسائي "1/175": كتاب المياه: باب التوقيت في الماء، وابن ماجة "1/172": كتاب الطهارة: باب مقدار الماء الذي لا ينجس، الحديث "517"، وابن خزيمة "1/49": كتاب الطهارة: باب ذكر الخبر المفسر، الحديث "92"، وابن حبان في "موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان": كتاب الطهارة: باب ما جاء في الماء، الحديث "117"، والحاكم "1/132": كتاب الطهارة: باب إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، والدارقطني "1/13- 23": كتاب الطهارة: باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة، الأحاديث "1- 25"، والبيهقي "260- 262": كتاب الطهارة: باب الفرق بين القليل الذي ينجس، والكثير الذي لا ينجس ما لم يتغير، وابن أبي شيبة "1/144" وعبد ابن حميد في "المنتخب من المسند" "817"، والطحاوي في "مشكل الآثار" "3/266" والشرح "1/15"، وابن الجارود "46"، والبغوي في "شرح السنة" "1/369- 370" من طرق كثيرة عن عبد الله بن عمر. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقال وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وقال يحيى بن معين في "تاريخه""1/217- رواية الدوري" جيد الإسناد. وقال ابن حزم في "المحلى" "1/151": صحيح ثابت لا مغمز فيه. وقال ابن الملقن في "البدر المنير" "2/87": هذا الحديث صحيح ثابت.

وَالدَّوَابِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ" وَلَفْظُ الْحَاكِمِ فَقَالَ: "إذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ" وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد وَابْنِ مَاجَهْ "فَإِنَّهُ لَا يُنَجَّسُ" قَالَ الْحَاكِمُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا وَقَدْ احْتَجَّا بِجَمِيعِ رُوَاتِهِ وَقَالَ ابْنُ مَنْدَهْ: إسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَمَدَارُهُ عَلَى الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ فَقِيلَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ1 وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ2 وَتَارَةً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَتَارَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ اضْطِرَابًا قَادِحًا فَإِنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ الْجَمِيعُ مَحْفُوظًا انْتِقَالٌ مِنْ ثِقَةٍ إلَى ثِقَةٍ وَعِنْدَ التَّحْقِيقِ الصَّوَابُ3 أَنَّهُ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْمُكَبِّرِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جعفر بن الزبير عن عبيد اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْمُصَغَّرِ وَمَنْ رَوَاهُ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ فَقَدْ وَهَمَ وَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَلَى الْوَجْهَيْنِ وَلَهُ طَرِيقٌ ثَالِثَةٌ رَوَاهَا الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ سَلَمَةَ4 عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ وَسُئِلَ ابْنُ مَعِينٍ عَنْ هَذِهِ الطريق فقال إسنادها جَيِّدٌ قِيلَ لَهُ فَإِنَّ ابْنَ عُلَيَّةَ لَمْ يَرْفَعْهُ فَقَالَ وَإِنْ لَمْ يَحْفَظْهُ ابْنُ عُلَيَّةَ فَالْحَدِيثُ جَيِّدُ الْإِسْنَادِ. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ: مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْقُلَّتَيْنِ مَذْهَبٌ ضَعِيفٌ مِنْ جِهَةِ النَّظَرِ غَيْرُ ثَابِتٍ مِنْ جِهَةِ الْأَثَرِ لأنه حديث تكليم فِيهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَلِأَنَّ الْقُلَّتَيْنِ لَمْ يُوقَفْ عَلَى حَقِيقَةِ مَبْلَغِهِمَا فِي أَثَرٍ ثَابِت وَلَا إجْمَاعٍ5. وَقَالَ فِي الِاسْتِذْكَارِ حَدِيثٌ مَعْلُولٌ رَدَّهُ إسْمَاعِيلُ الْقَاضِي وَتَكَلَّمَ فِيهِ6. وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ إنَّمَا لَمْ نَقُلْ بِهِ لِأَنَّ مِقْدَارَ الْقُلَّتَيْنِ لَمْ يَثْبُتْ7. وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ هَذَا الْحَدِيثُ قَدْ صَحَّحَهُ بَعْضُهُمْ وَهُوَ صَحِيحٌ عَلَى طَرِيقَةِ الْفُقَهَاءِ؛

_ 1 وهذه رواية أبي داود وعبد بن حميد وابن حبان والطحاوي في "المشكل" والدارقطني والحاكم والبيهقي. 2 وهي رواية لأبي داود أيضاً وابن الجارود وابن حسبان والدارقطني والحاكم والبيهقي. 3 سقط في الأصل. 4 في الأصل: ابن سلمة. 5 ينظر "التمهيد" "1/327- 329". 6 قال في "الاستذكار" "2/102": وقد تكلم إسماعيل في هذا الحديث ورده بكثير من القول في كتاب أحكام القرآن. وقال: وقد ذكرت أسانيد هذا الحديث والعلة فيه في "التمهيد". 7 ينظر "شرح معاني الآثار" "1/16" كتاب الطهارة وقال ابن الملقن في "البدر المنير" "2/102": وقد حكم الإمام الحافظ أبو جعفر الطحاوي الحنفي بصحة هذا الحديث لكنه اعتل بجهالة قدر القلتين.

لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ مُضْطَرِبَ الْإِسْنَادِ مُخْتَلِفًا فِي بَعْضِ أَلْفَاظِهِ فَإِنَّهُ يُجَابُ عَنْهَا بِجَوَابٍ صَحِيحٍ بِأَنْ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ وَلَكِنِّي تَرَكَتْهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَنَا بِطَرِيقٍ اسْتِقْلَالِيٍّ يَجِبُ الرُّجُوعُ إلَيْهِ شَرْعًا تَعْيِينُ مِقْدَارِ الْقُلَّتَيْنِ1. قُلْتُ: كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى مَا رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: "إذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ مِنْ قِلَالِ هَجَرَ لَمْ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ" 2 وَفِي إسناده المغيرة بن صقلاب وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ قَالَ النُّفَيْلِيُّ لَمْ يَكُنْ مُؤْتَمَنًا عَلَى الْحَدِيثِ3. وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: لَا يُتَابَعُ عَلَى عَامَّةِ حَدِيثِهِ4 وَأُمًّا مَا اعْتَمَدَهُ الشَّافِعِيُّ فِي ذَلِكَ فَهُوَ مَا ذَكَرَهُ فِي الأم و [المختصر] 5 بَعْدَ أَنْ رَوَى حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرْنَا مُسْلِمُ [بْنُ خَالِدٍ الزِّنْجِيُّ] 6 عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بِإِسْنَادٍ لَا يَحْضُرُنِي ذِكْرُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِل نَجَسًا" وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ "بِقِلَالِ هَجَرَ" قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَرَأَيْت قِلَالَ هَجَرَ فَالْقُلَّةُ تَسَعُ قِرْبَتَيْنِ أَوْ قِرْبَتَيْنِ وَشَيْئًا7. قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَالِاحْتِيَاطُ أَنْ تَكُونَ الْقِلَّةُ قِرْبَتَيْنِ وَنِصْفًا فَإِذَا كَانَ الْمَاءُ خَمْسَ قِرَبٍ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسَا فِي جريان8 كَانَ أَوْ غَيْرِهِ وَقِرَبُ الْحِجَازِ كِبَارٌ فَلَا يَكُونُ الماء الذي لم9 يَحْمِلُ النَّجَاسَةَ إلَّا بِقِرَبٍ كِبَارٍ انْتَهَى كَلَامُهُ10. وَفِيهِ مَبَاحِثُ: الْأَوَّلُ: فِي تَبْيِينِ الْإِسْنَادِ الَّذِي لَمْ يَحْضُرْ الشَّافِعِيُّ ذِكْرَهُ. وَالثَّانِي: فِي كَوْنِهِ مُتَّصِلًا أَمْ لَا.

_ 1 ذكره ابن الملقن في "البدر المنير" "2/103". 2 أخرجه ابن عدي في "الكامل" "6/2358". 3 ينظر: الميزان "4/163". 4 المغيرة صقلاب. قال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال أبو زرعة: جزري لا بأس به، وقال ابن عدي: منكر الحديث ينظر "الجرح والتعديل" "4/1/224" والميزان "4/163". 5 سقط في الأصل. 6 سقط في الأصل. 7 أخرجه الشافعي في "الأم" "1/4" كتاب الطهارة: باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس، وفي "المختصر" "1/45" كتاب الطهارة: باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس، والبيهقي "1/263" كتاب الطهارة: باب قدر القلتين. قال ابن الملقن في "البدر المنير" "2/104": ومسلم بن خالد وان تكلم فيه فقد وثقه يحيى بن معين وابن حبان والحاكم وأخرجا له في صحيحيهما أعني ابن حبان والحاكم وقال ابن عدي: حسن الحديث ومن ضعفه لم يبين سبب ضعفه والقاعدة المقررة أن الضعف لا يقبل إلا مبيناً. 8 في الأصل: جر. 9 في الأصل: لا. 10 ينظر "الأم" للإمام الشافعي "1/4".

وَالثَّالِثُ: فِي كَوْنِ التَّقْيِيدِ بِقِلَالِ هَجَرَ فِي الْمَرْفُوعِ. وَالرَّابِعُ: فِي [ثُبُوتِ] 1 كَوْنِ الْقِرْبَةِ كبيرة لا صغيرة. والخامس: فِي ثُبُوتِ التَّقْدِيرِ لِلْقُلَّةِ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الْقِرْبَتَيْنِ. فَالْأَوَّلُ: فِي بَيَانِ الْإِسْنَادِ وَهُوَ مَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو أَحْمَدَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي قُرَّةَ مُوسَى بْنِ طَارِقٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ أَنَّ يَحْيَى بْنَ عُقَيْلٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ يَحْيَى بْنَ يَعْمُرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا وَلَا بَأْسًا" قَالَ: فَقُلْت لِيَحْيَى بْن عُقَيْلٍ: أَيُّ قِلَالٍ؟ قَالَ: قِلَالُ هَجَرَ, قَالَ مُحَمَّد: رَأَيْت قِلَالَ هَجَرَ فَأَظُنُّ كُلَّ قُلَّةٍ2 تَأْخُذُ قِرْبَتَيْنِ3. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ الْمِصِّيصِيُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ مِثْلَهُ وَقَالَ فِي آخِرِهِ قَالَ: فَقُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ: قِلَالُ هَجَرَ؟ قَالَ: قِلَالُ هَجَرَ قَالَ: فَأَظُنُّ أَنَّ كُلَّ قُلَّةٍ تَأْخُذُ قِرْبَتَيْنِ4 قَالَ الْحَاكِمُ أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدٌ شَيْخُ بْنِ جُرَيْجٍ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى لَهُ رِوَايَةٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَيْضًا قُلْت وَكَيْفَ مَا كَانَ فَهُوَ مَجْهُولٌ [الحال] 5. الثَّانِي: فِي بَيَانِ كَوْنِ الْإِسْنَادِ مُتَّصِلًا أَمْ لَا وَقَدْ ظَهَرَ أَنَّهُ مُرْسَلٌ لِأَنَّ يَحْيَى بْنَ يَعْمُرَ تَابِعِيٌّ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَهُ مِنْ ابْنِ عُمَرَ لِأَنَّهُ مَعْرُوفٌ مِنْ حَدِيثِهِ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ مِنْ الصَّحَابَةِ رَوَاهُ لَكِنَّ يَحْيَى بْنَ يَعْمُرَ مَعْرُوفٌ بِالْحَمْلِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ6 وَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ عَلَى ابْنِ جُرَيْجٍ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْهُ قَالَ حَدَّثْت أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسَا وَلَا بَأْسًا" قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ زَعَمُوا أَنَّهَا قِلَالُ هَجَرَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ: الَّذِي أَخْبَرَنِي عَنْ الْقِلَالِ فَرَأَيْت قِلَالَ هَجَرَ بَعْدُ فَأَظُنُّ [أَنَّ] 7 كُلَّ قُلَّةٍ تَأْخُذُ قِرْبَتَيْنِ8.

_ 1 سقط في الأصل. 2 ينظر: تهذيب اللغة "8/288"، والزاهر "ص60"، ينظر: الصحاح "قلل"، اللسان "3727 قلل"، النهاية "4/104"، الفائق "3/184". 3 أخرجه البيهقي "1/263" كتاب الطهارة، وعنده: فأظن أن كل قلة تأخذ الفرقين. قال البيهقي: زاد أحمد بن على: والفرق ستة عشر رطلاً. 4 أخرجه الدارقطني "1/14"، كتاب: الطهارة حديث "28". 5 سقط في ط. 6 قال ابن الملقن في "البدر المنير" "2/106": وهذا الحديث مرسل فإن يحي بن يعمر تابعي مشهور روى عن ابن عباس وابن عمر فيحتمل أن يكون هذا الحدث الذي رواه من الحديث المشهور ويكون ابن يعمر رواه عن ابن عمر ويجوز أن يكون غيره لأنه يكون قد رواه عن غير ابن عمر. 7 سقط في الأصل. 8 أخرجه عبد الرزاق "1/79" رقم "258".

الْبَحْثُ الثَّالِثُ: فِي كَوَّنَ التَّقْيِيدِ بِقِلَالِ هَجَرَ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ وَهُوَ كَذَلِكَ إلَّا فِي الرِّوَايَةِ الَّتِي تَقَدَّمَتْ قَبْلُ مِنْ رِوَايَةِ الْمُغِيرَةِ بْنِ صقلاب وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ1 لَكِنَّ أَصْحَابَ الشَّافِعِيِّ قووا كون الْمُرَادَ قِلَالُ هَجَرَ بِكَثْرَةِ اسْتِعْمَالِ الْعَرَبِ لَهَا فِي أَشْعَارِهِمْ كَمَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الطَّهُورِ2 وَكَذَلِكَ وَرَدَ التَّقْيِيدُ بِهَا فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ قِلَالُ هَجَرَ كَانَتْ مَشْهُورَةً عِنْدَهُمْ وَلِهَذَا شَبَّهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَى لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ مِنْ نَبْقِ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى "فَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيلَةِ وَإِذَا نَبْقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرَ" انْتَهَى3. فَإِنْ قِيلَ: أَيُّ مُلَازَمَةٍ بَيْنَ هَذَا التَّشْبِيهِ وَبَيْنَ ذِكْرِ الْقُلَّةِ فِي حَدِّ الْمَاءِ فَالْجَوَاب أَنَّ التَّقْيِيدَ بِهَا فِي حَدِيثِ الْمِعْرَاجِ دَالُ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ مَعْلُومَةً عِنْدَهُمْ بِحَيْثُ يُضْرَبُ بِهَا الْمَثَلُ فِي الْكِبَرِ كَمَا أَنَّ التَّقْيِيدَ إذَا أُطْلِقَ إنَّمَا يَنْصَرِفُ إلَى التَّقْيِيدِ الْمَعْهُودِ وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ الْقِلَالُ مُخْتَلِفَةٌ فِي قُرَى الْعَرَبِ وَقِلَالُ هَجَرَ أَكْبَرُهَا وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ4 قِلَالُ هَجَرَ مَشْهُورَةُ الصَّنْعَةِ مَعْلُومَةُ الْمِقْدَارِ وَالْقُلَّةُ لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ وَبَعْدَ صَرْفِهَا إلَى أَحَدِ مَعْلُومَاتهَا وَهِيَ الْأَوَانِي تَبْقَى مُتَرَدِّدَةً بَيْنَ الْكِبَارِ وَالصِّغَارِ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهَا مِنْ الْكِبَارِ جَعَلَ الشَّارِعُ الْحَدَّ مقدارا بِعَدَدٍ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَشَارَ إلَى أَكْبَرِهَا لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي تَقْدِيرِهِ بِقُلَّتَيْنِ صَغِيرَتَيْنِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى تَقْدِيرِهِ بِوَاحِدَةٍ كَبِيرَةٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ تَبَيَّنَ بِهَذَا مُحَصَّلُ الْبَحْثِ الرَّابِعِ. والبحث الْخَامِسُ: فِي ثُبُوتِ كَوْنِ الْقُلَّةِ5 تَزِيدُ عَلَى قِرْبَتَيْنِ وَقَدْ طَعَنَ فِي ذَلِكَ ابْنُ الْمُنْذِرِ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ وَإِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي مِنْ الْمَالِكِيَّةِ بِمَا مُحَصَّلُهُ أَنَّهُ أَمْرٌ بمني عَلَى ظَنِّ بَعْضِ الرُّوَاةِ وَالظَّنُّ لَيْسَ بِوَاجِبِ قَبُولُهُ وَلَا سِيَّمَا مِنْ مِثْلِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمَجْهُولِ ولهذا لَمْ يَتَّفِقْ السَّلَفُ وَفُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ عَلَى الْأَخْذِ بِذَلِكَ التَّحْدِيدِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ الْقُلَّةُ يَقَعُ6 عَلَى الْكُوزِ وَالْجَرَّةِ كَبُرَتْ أَوْ صَغُرَتْ وَقِيلَ الْقُلَّةُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ اسْتَقَلَّ فُلَانٌ بِحَمْلِهِ،

_ 1 تقدم تخريجه وقد مال ابن الملقن إلى تقوية حال المغيرة بن صقلاب وتقديم قول أبي حاتم وأبي زرعة في توثيقه على قول ابن عدي في تجريحه. 2 قال أبو عبيد في "كتاب الطهور" "ص 238": وقد تكلم الناس في القلال فقال بعض أهل العلم: هي الجرار وقال آخرون: هي الحباب وهذا القول الذي أختاره وأذهب إليه إنها الحباب وهي قلال هجر معروفة عندهم وعند العرب مستفيضة وقد سمعنا ذكرها في أشعارهم وقال ابن المنذر في "الأوسط" "1/262": إنها الحباب وهى قلال هجر معروفة مستفيضة وسمعنا ذلك في أشعارهم ولم يجعل لذلك حداً. 3 أخرجه البخاري "3207، 3887" ومسلم "1/145" كتاب الإيمان: باب الإسراء برسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "259". والحديث عند البخاري من رواية أنس عن مالك بن صعصعة وعند مسلم عن أنس بن مالك. 4 ينظر: معالم السنن "1/35". 5 في الأصل: القربة. 6 في الأصل: تقع.

وَأَقَلَّهُ إذَا أَطَاقَهُ وَحَمَلَهُ وَإِنَّمَا سُمِّيت الْكِيزَانُ قِلَالًا لِأَنَّهَا تُقَلْ بِالْأَيْدِي وَقِيلَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ قُلَّةِ الْجَبَلِ وَهِيَ أَعْلَاهُ فَإِنْ قِيلَ الْأَوْلَى الْأَخْذُ بِمَا ذَكَرَهُ رَاوِي الْحَدِيثِ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِمَا رَوَى قُلْنَا لَمْ تَتَّفِقْ الرُّوَاةُ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ أَحَدِ رُوَاةِ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ قال القلال هي الجوابي الْعِظَامُ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ راهويه: الجابية تَسَعُ ثَلَاثَ قِرَبٍ وَعَنْ إبْرَاهِيمَ1 قَالَ: الْقُلَّتَانِ الْجَرَّتَانِ الكبيرتان وعن الوزاعي قَالَ الْقُلَّةُ مَا تَقُلُّهُ الْيَدُ أَيِّ تَرْفَعهُ وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ الْقُلَّةُ الْجَرَّةُ التي يُسْتَسْقَى2 فِيهَا الْمَاءُ وَالدَّوْرَقُ وَمَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الطَّهُورِ3 إلَى تَفْسِيرِ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ وَهُوَ أَوْلَى وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: الْقُلَّتَانِ الْجَرَّتَانِ وَلَمْ يُقَيِّدْهُمَا بِالْكِبَرِ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمَهْدِيِّ وَوَكِيعٍ وَيَحْيَى بْنِ آدَمَ مِثْلُهُ رَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ4. تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ: يَنُوبُهُ5 هُوَ بِالنُّونِ أَيْ يُرَدُّ عَلَيْهِ نَوْبَةً بَعْدَ أُخْرَى وَحَكَى الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّ ابْنَ الْمُبَارَكِ صَحَّفَهُ فَقَالَ يَثُوبُهُ بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ. تَنْبِيهٌ: آخَرُ قَوْلُهُ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ مَعْنَاهُ لَمْ يُنَجَّسْ بِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهِ كَمَا فَسَّرَهُ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى الَّتِي رَوَاهَا أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُمَا "إذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجَّسْ" وَالتَّقْدِيرُ لَا يَقْبَلُ النَّجَاسَةَ بَلْ يَدْفَعُهَا عَنْ نَفْسِهِ وَلَوْ كَانَ الْمَعْنَى أَنَّهُ يَضْعُفُ عَنْ حَمْلِهِ لَمْ يَكُنْ لِلتَّقْيِيدِ بِالْقُلَّتَيْنِ مَعْنَى فَإِنَّ مَا دُونَهُمَا أَوْلَى بِذَلِكَ وَقِيلَ مَعْنَاهُ لَا يَقْبَلُ حُكْمَ النَّجَاسَةِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً} [الجمعة: 5] أَيْ لَمْ يَقْبَلُوا حُكْمَهَا. 5 - حَدِيثُ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهاها عَنْ التَّشْمِيسِ وَقَالَ: "إنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ" الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الطِّبِّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ6 طَرِيقِ خَالِدِ بْنِ إسْمَاعِيلَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْهَا دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سَخَّنْتُ مَاءً فِي الشَّمْسِ فَقَالَ: "لَا تَفْعَلِي يَا حُمَيْرَاءُ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ" 7.

_ 1 في الأصل: عن هشيم. 2 في الأصل: يستقى. 3 في الأصل: الطهارة. 4 أخرجه ابن المنذر في " لأوسط" "1/113". 5 في الأصل: تنويه. 6 في الأصل: في. 7 أخرجه الدارقطني "1/37" كتاب الطهارة: باب الماء المسخن حديث "2" وابن عدي في "الكامل" "3/912" والبيهقي "1/6" كتاب الطهارة. وقال الدارقطني: غريب جداً خالد بن إسماعيل متروك، قال ابن الملقن في "البدر المنير" "2/116": وهو كما قال فقد ضعفه الأئمة. وقال البيهقي: هذا لا يصح.

وَخَالِدٌ، قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ1 وَتَابَعَهُ وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ أبو البختري عَنْ هِشَامٍ قَالَ وَوَهْبٌ أَشَرُ مِنْ خَالِدٍ2 وَتَابَعَهُمَا الْهَيْثَمُ بْنُ عَدِيٍّ عَنْ هِشَامٍ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ3 وَالْهَيْثَمُ كَذَّبَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ4 وَتَابَعَهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ السُّدِّيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ أَخْرُجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِهِ5 وَقَالَ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ هِشَامٍ إلَّا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ كَذَا قَالَ فَوَهَمَ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي غَرَائِبِ مَالِكٍ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامٍ وَقَالَ هَذَا بَاطِلٌ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ وَعَنْ مَالِكٍ أَيْضًا وَمِنْ دُونَ ابْنِ وَهْبٍ ضُعَفَاءُ6 وَاشْتَدَّ إنْكَارُ الْبَيْهَقِيّ عَلَى الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيِّ7، فِي عَزْوِهِ هَذَا

_ 1 وقال أيضاً في "الكامل" "3/912" بعد أن أورد له عدة أحاديث: هذه الأحاديث بهذه الأسانيد مناكير وعامة حديثه هكذا كما ذكرت وتبينت أنها موضوعات كلها ا. هـ. وقال ابن حبان في " المجروحين" "1/281": لا يجوز الاحتجاج به بحال ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار وقال الأزدي: كذاب يحدث عن الثقات بالكذب. 2 أخرجه ابن عدي في "الكامل" "3/912" وابن حبان في "المجروحين" "3/75". وقال ابن عدي: وهب أشر من خالد بن إسماعيل. وقال ابن حبان: وهب بن وهب كان ممن يضع الحديث على ثقات المسلمين. وقد عقب ابن الملقن في "البدر المنير" "2/118" على قول ابن عدي المتقدم فقال: بلا شك وهب بن وهب بن كبير قاضي بغداد وهو من رؤساء الكذابين، قال أحمد: كان كذاباً يضع الحديث، وقال أبو بكر بن عياش وابن المديني والرازي: كان كذاباً وقال يحيى: كذاب خبيث كان عامة الليل يضع الحديث وقال عثمان بن أبي شيبة: كان دجالاً، وقال السعدي: كان يكذب ويجسر، وقال عمرو بن علي: كان يكذب ويحدث بما ليس له أصل، وقال مسلم والنسائي: متروك الحديث زاد الدارقطني وكذاب، وقال العقيلي: لا أعلم له حديثاً مستقيماً كلها بواطيل. 3 في "الأفراد" كما في "اللآلىء المصنوعة" "2/5" ومن طريقه ابن الجوزي في "الموضوعات" "2/79" وقال ابن الجوزي الهيثم كذاب. 4 قال ابن الملقن "2/118- 119": أحد الهلكى قال يحيى كان يكذب ليس بثقة، وقال علي: لا أرضاه في شيء. وقال السعدي ساقط، وقد كشف قناعه، وقال أبو داود: كذاب، وقال النسائي والرازي والأزدي متروك الحديث، وقال ابن حبان: لا يجوز الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار ولا يجوز الاحتجاج به. 5 أخرجه الطبراني في "الأوسط" "6/347" رقم "5743". وقال: لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا محمد بن مروان يروى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا بهذا الإسناد قلت: وهم وهماً فاحشاً ففد توبع محمد بن مروان كما تقدم والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "1/217" وقال: ومحمد بن مروان السدي أجمعوا على ضعفه وقال السيوطى في "اللآلىء المصنوعة" "2/5": هو كذاب وقاله أيضاً في"النكت البديعات" رقم "41". 6 أخرجه الدارقطني في "غرائب مالك" كما في "نصب الراية" "1/102" من طريق إسماعيل بن عمرو الكوفي عن ابن رب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به وقال الدارقطني: هذا باطل عن مالك وابن وهب ومن دون ابن وهب ضعفاء. وقد أشار البيهقي في "سننه " "1/7" لهذا الطريق فقال روي بإسناد منكر عن ابن وهب عن مالك عن هشام ولا يصح. 7 عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيوية، الشيخ أبو محمد الجويني، وكان يلقب بركن الإسلام، قرأ الأدب على والده والفقه على أبي أيوب الأبيوردي، ولازم القفال ثم صار إماماً في التفسير والفقه والأدب، مجتهداً في العبادة، قال أبو عثمان الصابوني: لو كان الشيخ أبو محمد في بني إسرائيل لنقلت إلينا أوصافه وافتخروا به. صنف التفسير وغيره مات سنّة 0438 انظر: ط. ابن قاضي شهبة 1/209، وفيات الأعيان 2/250.

الْحَدِيثَ لِرِوَايَةِ مَالِكٍ وَالْعَجَبُ مِنْ ابْنِ الصَّبَّاغِ1 كَيْف أَوْرَدَهُ فِي الشَّامِلِ2 جَازِمًا بِهِ فَقَالَ رَوَى مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ وَهَذَا الْقَدْرُ هُوَ الَّذِي أَنْكَرَهُ الْبَيْهَقِيّ عَلَى الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَعْسَمِ عَنْ فُلَيْحٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ أَوْ نَغْتَسِلَ بِهِ وَقَالَ: "إنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ" 3. قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَلَا يَصِحُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ4. تَنْبِيهٌ وَقَعَ لِمُحَمَّدِ بْنِ مَعْنٍ الدمشقي في كلامه5 على المهذب عَزْوُ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ عَائِشَةَ إلَى سُنَنِ أَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ وَهُوَ غَلَطٌ قَبِيحٌ6. 6 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "مَنْ اغْتَسَلَ بِالْمُشَمَّسِ فَأَصَابَهُ وَضَحٌ فَلَا يَلُومَن إلَّا نَفْسَهُ" رَوَيْنَاهُ فِي الْجُزْءِ الْخَامِسِ مِنْ مَشْيَخَةِ قَاضِي الْمَرِسَتَانِ مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بن صبح عن مُقَاتِلٍ عَنْ الضَّحَّاكِ عَنْهُ بِهَذَا7.

_ 1 عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن أحمد بن جعفر، أبو نصرا بن الصباغ البغدادي، فقيه العراق، ولد سنّة 400، أخذ عن القاضي أبي الطيب الطبري، ورجح في المذهب على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، وكان خيراً ديناً، فقيهاً، أصولياً، محققاً، قال ابن عقيل كملت له شرائط الاجتهاد المطلق، مات سنّة 477. انظر: ط. ابن قاضي شهبة 1/251، ط. السبكي 3/230، البداية والنهاية 12/226 والنجوم الزاهرة 5/119، شذرات الذهب 3/355، مفتاح السعادة 2/185، وفيّات الأعيان 2/385. 2 قال ابن قاضي شهبة: قال ابن خلكان: هو من أصح كتب أصحابنا وأثبتها أدلة. 3 أخرجه الدارقطني "1/38" كتاب الطهارة: باب الماء المسخن حديث "3" والبيهقي "1/6" كتاب الطهارة كلاهما من طريق عمرو بن محمد الأعسم به. 4 ينظر "المجروحين" لابن حبان "2/74". 5 محمد بن معن بن سلطان، شمس الدين، أبو عبد الله الشيباني الدمشقي، تفقه على ابن شداد، وحفظ كتاب الوسيط للغزالي، وسمع وحدث، وكان فقيهاً، إماماً، مناظراً، أديباً، قارئاً بالسبع. له التنقيب على المهذب في جزءين، وفيه غرائب. مات سنّة 0640 انظر: ط. ابن قاضي شهبة 2/79، هدية العارفين 2/191. 6 قال ابن الملقن في " البدر المنير" "2/115": هذا الحديث واه جداً. وقال النووي في "المجموع" "1/133": هذا الحديث ضعيف باتفاق المحدثين وقد رواه البيهقي من طرق وبين ضعفها كلها ومنهم من يجعله موضوعاً. 7 قال ابن الملقن في" البدر المنير" "2/121": هذا الحديث غريب جداً ليس في السنن الأربعة قطعاً....=

وَزَادَ "وَمَنْ احْتَجَمَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أَوْ السَّبْتِ فَأَصَابَهُ دَاءٌ فَلَا يَلُومَن إلَّا نَفْسَهُ وَمَنْ بَاتَ فِي مُسْتَنْقَعِ مَوْضِعِ وَضُوئِهِ فَأَصَابَهُ وَسْوَاسٌ فَلَا يَلُومَنَّ إلَّا نَفْسَهُ وَمَنْ تَعَرَّى فِي غَيْرِ كِنٍّ فَخُسِفَ بِهِ فَلَا يَلُومَن إلَّا نَفْسَهُ وَمَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ غَمَرُ الطَّعَامِ فَأَصَابَهُ لَمَمٌ فَلَا يَلُومَن إلَّا نَفْسَهُ وَمَنْ نَامَ بَعْدَ الْعَصْرِ فَاخْتُلِسَ عَقْلُهُ فَلَا يَلُومَن إلَّا نَفْسَهُ وَمَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَأَصَابَهُ زَحِيرٌ فَلَا يَلُومَن إلَّا نَفْسَهُ". وَعُمَرُ بْنُ صُبْحٍ كَذَّابٌ1 وَالضَّحَّاكُ لَمْ يَلْقَ ابْنَ عَبَّاسٍ2. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ بِلَفْظِ "لَا تَغْتَسِلُوا بِالْمَاءِ الَّذِي يُسَخَّنُ فِي الشَّمْسِ فَإِنَّهُ يُعْدِي مِنْ الْبَرَصِ" وَفِيهِ سِوَادَةُ الْكُوفِيُّ وَهُوَ مَجْهُولٌ3. وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْأَفْرَادِ مِنْ حَدِيثِ زَكَرِيَّا بْنِ حَكِيمٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَنَسٍ.

_ = حاشا الصحيحين منه وليس هو في السنن الكبير والمعرفة للبيهقي ولا في عن الدارقطني وعلله ولا في المسانيد فيما فحصت عنه عدة سنين فوق العشرة وسؤالي لبعض الحفاظ بمصر والقدس ودمشق عنه فلم يعرفوه إلا أنى ظفرت به في مشيخة قاضى المدستان ثم ساقه بسنده عن عمر بن صبح عن مقاتل بن حيان عن الضحاك عن ابن عباس به. وقال: حديث واه عمر بن صبح كذاب اعترف بالوضع والضحاك لم يلق ابن عباس. وقال في "خلاصة البدر المنير" "1/9": غريب جداً ليس في الكتب المشهورة وهو في مشيخة قاضي المدستان بسند منقطع واه. وممن عزاه إلى قاضي المدستان أيضاً الحافظ السيوطى فقال في "اللآلىء المصنوعة" "2/6": وفي مشيخة قاضي المدستان من طريق عمر بن صبح وهو كذاب عن مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعاً من اغتسل ... الحديث وذكره السيوطى في "النكت البديعات" "ص 65" وقال: وسنده واه. 1 عمر بن صبح الخراساني أبو نعيم. قال ابن حبان في "المجروحين" "2/88": كان ممن يضع الحديث على ثقات المسلمين لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب لأهل الصنعة فقط وذكره الذهبي في " المعنى" "2/469" وقال: مالك اعترف بوضع الحديث. وقال برهان الدين الحلبي في "الكشف الحثيث" "549" من المجاهيل ليس بثقة ولا مأمون، قال ابن حبان: كان ممن يضع الحديث، وقال أحمد بن علي السليماني: عمر بن الصبح الذي وضع آخر خطبة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 2 وهو قول شعبة وأبي حاتم وأبى زرعة وينظر ما كتبه الحافظ العلاني في كتابه "جامع التحصيل" ص "199- 200" رقم "304" وينظر أيضاً "المراسيل" لابن أبي حاتم "ص 94- 97". 3 أخرجه العقيلي في "الضعفاء" "2/176" من طريق علي بن هاشم الكوفي ثنا سوادة عن أنس به ومن طريق العقيلي أخرجه ابن الجوزي في "الموضوعات" "2/78- 79". وقال العقيلي: سوادة مجهول بالنقل حديثه غير محفوظ وليس في الماء المشمس شيء يصح مسند إنما يروى فيه شىء عن عمر رضي الله عنه. وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أما حديث أنس ففيه سوادة وهو مجهول. والحديث ذكره السيوطى في " اللآلىء المصنوعة" "2/5" ونقل كلام العقيلي وابن الجوزي وأقره. وذكره الشوكاني في "الفوائد المجموعة" "ص 8" ونقل كلام العقيلي.

وَزَكَرِيَّا ضَعِيفٌ وَالرَّاوِي عَنْهُ أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَهُوَ مَجْهُولٌ1 وَأَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ2. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ لَا يَثْبُتُ أَلْبَتَّةَ3. وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ لَا يَصِحُّ فِيهِ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ رُوِيَ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ4. 7 - حَدِيثُ أَنَّ الصَّحَابَةَ تَطَهَّرُوا بِالْمَاءِ الْمُسَخَّنِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ هَذَا الْخَبَرُ قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ:5 لَمْ أَرَهُ فِي غَيْرِ الرَّافِعِيِّ انْتَهَى. وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ لِبَعْضِ الصَّحَابَةِ فِيمَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ فِي مُسْنَدِهِ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْأَسْلَعِ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ كُنْت أُرَحِّلُ نَاقَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ وَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّحْلَةَ فَكَرِهْت أَنْ أُرَحِّلَ نَاقَتَهُ وَأَنَا جُنُبٌ وَخَشِيت أَنْ أَغْتَسِلَ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ فَأَمُوتَ أَوْ أَمْرَضَ فَأَمَرْتُ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ يُرَحِّلُهَا وَوَضَعْتُ أَحْجَارًا فَأَسْخَنْتُ بِهَا مَاءً فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ لَحِقْت بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ

_ 1 أخرجه الدارقطني في "الأفراد" كما في "اللآلىء المصنوعة" "2/6" حدثنا الفضل بن العباس الصواف ثنا عبد الوهاب بن إبراهيم ثنا أبو اليسع أيوب بن سليمان ثنا زكريا بن حكيم عن الشعبي عن أنس مرفوعاً لا تغسلوا صبيانكم بالماء الذي يسخن بالشمس فإنه يورث البرص. قال الدارقطني: تفرد به زكريا عن الشعبي ولم يروه عنه غير أبي اليسع ا. هـ. قال السيوطي: وزكريا ضعيف وأيوب مجهول وقد سبقه إلى هذا النقد ابن الملقن في "البدر المنير" "2/126" فقال: زكريا هذا ضعيف بمرة قال فيه أحمد ويحيى: ليس بشيء، وقال مرة: ليس بثقة وكذلك قال النسائي وقال علي: هالك، وقال الدارقطني: ضعيف. وأما أيوب بن سليمان فهو المكفوف، قال الأزدي غير حجة. قلت: وقد حكم ابن القطان بجهالته كما في" اللسان" "1- بتحقيقنا". 2 هذا الطريق لم يورده ابن الجوزي في " الموضوعات " كما يوهم كلام المصنف إنما أورد الطريق الأول طريق سوادة عن أنس. 3 قال البيهقي في "المعرفة" "1/140": وأما ما روي عن عائشة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قوله: يا حميراء لا تفعلي فإنه يورث البرص لا يثبت البتة اهـ. وضعف أحاديث الماء المشمس في"السنن" "1/6". 4 ينظر "الضعفاء الكبير" للعقيلي "2/176" والصحيح أنه من قول عمر دن الخطاب رضي الله عنه كما سيأتي بعد حديث. 5 أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر، شيخ الحرم، محب الدين، أبو العباس الطبري المكي، ولد سنّة 615، وسمع من جماعة، وتفقه ودرس وصنف كتاباً كبيراً في الأحكام، وروى عنه الدمياطي وابن العطار وابن الخباز، وغيرهم قال ابن كثير: مصنف الأحكام المبسوطة، أجاد فيها وأفاد ... قال: وله كتاب ترتيب جامع المسانيد. توفي سنّة 694. انظر: ط. ابن قاضى شهبة 2/162، ط. الشافعي للسبكي 5/7، ط. الإسنوي ص 312.

ذَلِكَ لَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} إلى {غَفُوراً} [النساء: 43] والهيثم بن زريق الرَّاوِي لَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْأَسْلَعِ هُوَ وَأَبُوهُ مَجْهُولَانِ وَالْعَلَاءُ بْنُ الْفَضْلِ الْمُنْقِرِيُّ رَاوِيهِ عَنْ الْهَيْثَمِ فِيهِ ضَعْفٌ1. وَقَدْ قِيلَ: إنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ فِعْلُ ذَلِكَ فَمِنْ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ الدراوردي عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ كَانَتْ لَهُ قُمْقُمَةٌ يُسَخَّنُ فِيهَا الْمَاءُ2. وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ بِالْحَمِيمِ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ3 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ4.

_ 1 أخرجه الطبراني في "الكبير" "1/299" رقم "877" والحسن بن سفيان في "مسنده" ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" "1/5- 6" كتاب الطهارة باب التطهير بالماء المسخن، من طريق العلاء بن الفضل عن الهيثم بن رزيق عن أبيه عن الأسلع بن شريك به. وهذا إسناد ضعيف. العلاء بن الفضل قال ابن حبان في "المجروحين" "2/183" كان ممن ينفرد بأشياء مناكير عن أقوام مشاهير لا يعجبني الاحتجاج بأخباره التي انفرد بها ... اهـ. والهيثم بن رزيق ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" "9/83". ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً وذكره العقيلي في "الضعفاء" "4/354" وقال: لا يتابع على حديثه. وأبو رزيق ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" "3/504" ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "1/265" وقال: وفيه الهيثم بن رزيق قال بعضهم: لا يتابع على حديثه والحديث ضعفه أيضا ابن الملقن في "البدر المنير" "2/128- 131" وزاد نسبته إلى أبي نعيم في "معرفة الصحابة". 2 أخرجه ابن أبي شيبة "1/25" من طريق الداروردي عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر وأخرجه الدارقطني "1/37" كتاب الطهارة: باب الماء المسخن حديث "1" والبيهقي "1/6" كتاب الطهارة: باب التطهير بالماء المسخن، من طريق علي بن غراب عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر به. وقال الدارقطني: هذا إسناد صحيح. وتعقبه ابن الملقن في "البدر المنير" "2/133" وقال: فيه وقفه ففي إسناده علي بن غراب وهشام بن سعد وقد ضعفا فلعل الدارقطني اختار تعديلهما اهـ. وقال أبو الطيب آبادي في "التعليق المغنى" "1/37- 38": فيه رجلان تكلم فيهما أحدهما علي بن غراب فممن وثقه الدارقطني وابن معين وممن ضعفه أبو داود وغيره وقال الخطيب: تكلموا فيه لمذهبه فإنه كان غاليا في التشيع والآخر هشام بن سعد فهو وان أخرج له مسلم فقد ضعفه النسائي. أهـ. تنبيه: صحح ابن الملقن طريق الداروردي على شرط الشيخين. 3 أخرجه البخاري "1/357" كتاب الوضوء: باب وضوء الرجل مع امرأته معلقاً ووصله عبد الرزاق "1/174" رقم "675" وسعيد بن منصور كما في "الفتح" "1/358" وصحح سنده الحافظ. 4 تقدم تخريج هذه الرواية وذكر تعقب ابن الملقن له في تصحيحها وذكر كلام أبي الطيب آبادي في الكلام على هذه الرواية.

وَعَنْ بن عمر روى عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَيْضًا عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمَاءِ الْحَمِيمِ1. و [عن] 2 ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إنَّا نَتَوَضَّأُ بِالْحَمِيمِ وَقَدْ أُغْلِيَ عَلَى النَّارِ3. وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُغْتَسَلَ بِالْحَمِيمِ وَيُتَوَضَّأَ مِنْهُ4. وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ كَانَ يُسَخِّنُ الْمَاءَ يَتَوَضَّأُ بِهِ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ5. 8 - حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ كَرِهَ الْمَاءَ الْمُشَمَّسَ وَقَالَ إنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنَ أَبِي يَحْيَى عَنْ صَدَقَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ بِهِ. وَصَدَقَةُ ضَعِيفٌ وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْحَدِيثِ عَلَى تَضْعِيفِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى لَكِنَّ الشَّافِعِيَّ كَانَ يَقُولُ إنَّهُ صَدُوقٌ وَإِنْ كَانَ مُبْتَدِعًا وَأَطْلَقَ النَّسَائِيُّ أَنَّهُ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ وَقَالَ إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ كُنَّا نُسَمِّيه وَنَحْنُ نَطْلُب الْحَدِيثَ خُرَافَةَ وَقَالَ الْعِجْلِيُّ: كَانَ قَدَرِيًّا مُعْتَزِلِيًّا6 رَافِضِيًّا كُلُّ بِدْعَةٍ فِيهِ وَكَانَ مِنْ أَحْفَظِ

_ 1 أخرجه عبد الرزاق "1/175" رقم "676" ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط ""1/251". وأخرجه ابن أبي شيبة "1/25" وأبو عبيد في "كتاب الطهور" "256" من طريق إسماعيل بن علية عن أيوب عن نافع أنه سأله عن الماء المسخن قال نافع: كان ابن عمر يتوضأ بالحميم. وقال ابن الملقن في "البدر المنير" "2/137":. وهذا الإسناد والذي قبله رجالهما رجال الصحيح. وقال الألباني في "الإرواء" "1/50": هذا سند صحيح على شرط الشيخين. 2 سقط في الأصل. 3 أخرجه ابن أبي شيبة "1/25" عنه بالفظ: إنا ندهن بالدهن وقد طبع على النار ونتوضأ بالحميم وقد أغلي على النار. وقال ابن الملقن "2/137": وهذا إسناد صحيح. 4 أخرجه عبد الرزاق "1/157" رقم "677" ومن طريقه ابن المنذر في " الأوسط " "1/251" وصححه أيضاً ابن الملقن في " البدر المنير" "2/137". 5 أخرجه ابن أبي شيبة "1/25" وأبو عبيد في "كتاب الطهور" "257" وابن المنذر في "الأوسط" "1/251" وقال ابن الملقن في "البدر المنير" "2/137": وهذا إسناد على شرط الشيخين. 6 كان للحسن البصري تلميذ يتلقى عليه فلما سمعه يقرر أن مرتكب الكبيرة مذنب عاص إن لم يتب فأمره لربه إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه عقاباً لا خلود معه في النار وأن أفعال العباد الاختيارية مخلوقة للَّه تعالى. عند ذلك خالف أستاذه في هاتين المسألتين واعتزل مجلس أستاذه إلى مجلس آخر يقرر في المسألة الأولى أنه ليس بمؤمن ولا بكافر بل هو واسطة بينهما فلا هو بمؤمن لأن الإيمان عقيدة وعمل ولا بكافر ويقرر في الثانية أن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية بأقدار من اللَّه تعالى عند ذلك قال الحسن: اعتزلنا واصل فسموا معتزلة لذلك ثم كثر أتباع واصل وصار لهم مذهب معروف في مسائل كثيرة منها وجوب ثواب المطيع وعقاب العاصي ومنها نفي الصفات القديمة ومنها مسألة الحسن والقبح العقليين ومسألة الصلاح والأصلح.

النَّاسِ لَكِنَّهُ غَيْرُ ثِقَةٍ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: نَظَرْت فِي حَدِيثِهِ فَلَمْ أَجِدْ فِيهِ مُنْكَرًا1 وَلَهُ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ وَقَالَ السَّاجِيُّ: لَمْ يُخْرِجْ الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ حَدِيثًا فِي فَرْضٍ إنَّمَا جَعَلَهُ شَاهِدًا. قُلْت: وَفِي هَذَا نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ مِنْ حَالِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجُّ بِهِ مُطْلَقًا وَكَمْ مِنْ أَصْلٍ أَصَّلَهُ الشَّافِعِيُّ لَا يُوجَدُ إلَّا مِنْ رِوَايَةِ إبْرَاهِيمَ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَحْنُونٍ لَا أَعْلَمُ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ اخْتِلَافًا فِي إبْطَالِ الْحُجَّةِ بِهِ. وَفِي الْجُمْلَةِ فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ لَمْ يَثْبُت عِنْدَهُ الْجَرْحُ فِيهِ فَلِذَلِكَ اعْتَمَدَهُ2 وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَلِحَدِيثِ عُمَرَ الْمَوْقُوفِ هَذَا طَرِيقٌ أُخْرَى رَوَاهَا الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ إسْمَاعِيلَ بْنِ

_ 1 ينظر الكامل لابن عدي "1/222". 2 الأثر أخرجه الشافعي في " الأم" "1/3" ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" "1/6" كتاب الطهارة باب كراهة التطهير بالماء المشمس، وفي "المعرفة" "1/139" كتاب الطهارة: باب الوضوء بالماء المسخن والماء المشمس حديث "23". وهذا إسناد ضعيف جداً وفيه علل كثيرة إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى المدني الأسلمي شيخ الشافعي أورد فيه المصنف كلام المجروحين وقد قيل فيه أكثر من هذا. أما قول المصنف: وفي الجملة فإن الشافعي لم يثبت عنده الجرح فيه فلذلك اعتمده فيه نظر فإن الجمهور على ترك هذا الرجل وبعضهم رماه بالوضع وآخرون بالزندقة وأنه يذهب إلى كلام جهم وقد قال الذهبي في "ديوان الضعفاء" "ص 12" هو متروك عند الجمهور. وقال في "المغني" "1/23": تركه جماعة وضعفه آخرون للرفض والقدر. وقال المصنف في "التقريب" "1/42": متروك وقد حاول البيهقي في "المعرفة": تقوية حال إبراهيم وسكت على الأثر في "السنن " وتعقبه ابن التركماني بما يفيد ضعف إبراهيم بن محمد. العلة الثانية: وهي ضعف صدقة بن عبد الله السمين قال أحمد: ضعيف، وقال يحيى والنسائي والدارقطني: ضعيف، وقال البخاري ضعيف جداً، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات. ينظر "العلل" للإمام أحمد "1/199، 213، 214"، و"تاريخ يحيى" برواية الدوري "2/268" "ضعفاء النسائي" "ص 58" وضعفاًء الدارقطني "251"، وضعفاًء البخاري "ص 61" و"المجروحين لابن حبان" "1/374". قال ابن الملقن في " البدر المنير" "2/149": فتلخص أن هذا الأثر ضعيف للعلتين المذكورتين وقال الحافظ أبو محمد المنذري في " كلامه على أحاديث المهذب ": هذا الأثر حسن وفي ذلك ما لا يخفى ا. هـ. ولهذا الأثر علة ثالثة لم ينبه عليها ابن الملقن والمصنف وهي عنعنة أبي الزبير فقد كان مدلساً. والأثر ذكره المصنف في "الدراية" "1/55" وقال: وأخرجه الشافعي موقوفاً على عمر بإسناد ضعيف وذكره أيضاً الحافظ السيوطي في "النكت البديعات" "ص 65" وقال: أخرجه الشافعي في "الأم " بسند رجاله ثقات إلا إبراهيم بن أبي يحيى فإنه مختلف فيه وشيخه صدقة بن عبد الله ضعيف. ا. هـ. قلت: هكذا تكون شهوة التعقب والتعصب فجعل السيوطى إبراهيم هذا مختلف فيه مع أن الذهبي حكى في المغني أن الجمهور على تركه.

عَيَّاشٍ: حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ حَسَّانَ بْنِ أَزْهَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ: "لَا تَغْتَسِلُوا بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ". وَإِسْمَاعِيلُ صَدُوقٌ فِيمَا رُوِيَ عَنْ الشَّامِيِّينَ1 وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ يَنْفَرِدْ بَلْ تَابَعَهُ عَلَيْهِ أَبُو الْمُغِيرَةِ عَنْ صَفْوَانَ أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ فِي تَرْجَمَةِ حَسَّانَ2. قَوْلُهُ: إنَّ الشَّرْعَ أَمَرَ بِالتَّعْفِيرِ فِي وُلُوغِ الْكَلْبِ سَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بَعْدَ قَلِيلٍ. 9 - قَوْلُهُ وَسُؤْرُهُ نَجِسٌ يَعْنِي الكلب لورد الْأَمْرِ بِالْإِرَاقَةِ فِي خَبَرِ الْوُلُوغِ. قُلْت: وَرَدَ الْأَمْرُ بِالْإِرَاقَةِ فِيمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ من حديث3 الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي رَزِينٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ" قَالَ النَّسَائِيُّ لَمْ يَذْكُرْ "فَلْيُرِقْهُ" غَيْرُ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ. وَقَالَ ابْنُ مَنْدَهْ: تَفَرَّدَ بِذِكْرِ الْإِرَاقَةِ فِيهِ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَلَا يُعْرَفُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ إلَّا مِنْ رِوَايَتِهِ. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: إسْنَادُهُ حَسَنٌ رُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِهِ وَلَفْظُهُ "فَلْيُهْرِقْهُ" 4 وَأَصْلُ الْحَدِيثِ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ

_ 1 أخرجه الدارقطني "1/39" كتاب الطهارة: باب الماء المسخن ح "4". قال ابن الملقن في "البدر" "2/150": وهذا إسناد جيد وأشار الزيلعي إلى صحته فقال: وصفوان بن عمرو حمصي ورواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين صحيحة. 2 قال ابن حبان في ثقاته كما في " البدر المنير" "2/150" ثنا محمد بن إبراهيم بن خالد ثنا عبد الأعلى بن سالم الكتاني ثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج ثنا صفوان بن عمرو ثنا حسان بن أزهر عن عمر بن الخطاب قال: "لا تغتسلوا بالماء المشمس فإنه ينزع إلى البرص". 3 في الأصل: من طريق. 4 أخرجه مسلم "1/234": كتاب الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب، الحديث "89/279"، والنسائي "1/176- 177": كتاب المياه: باب سؤر الكلب، وابن الجارود ص "28": باب في طهارة الماء، الحديث "51"، والدارقطني "1/64": كتاب الطهارة: باب ولوغ الكلب في الإناء، الحديث "2"، واللفظ عنده "فليهرقه". والبيهقي "1/18": كتاب الطهارة: باب المنع من الانتفاع بجلد الكلب، وأحمد "2/253" وابن خزيمة "1/98" وابن حبان "1296"، والطبراني في "الأوسط " "1/93"، كلهم من رواية علي بن مسهر، عن الأعمش، عن أبي رزين، وأبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به، وقال النسائي: لا أعلم أحداً تابع علي بن مسهر على قوله: "فليرقه"، قال ابن الملقن في "البدر المنير" "2/325": ولا يضر تفرده بها فإن علي بن مسهر إمام حافظ متفق على عدالته والاحتجاج به ولهذا قال- بعد تخريجه لها- الدارقطني "إسنادها حسن ورواتها ثقات " هـ. قلت: وقد صحح لفظ الإراقة أيضاً ابن خزيمة وابن حبان فقد أخرجه في صحيحه "1296". وقال المصنف في " الفتح" "1/275": وقد ورد الأمر بالإراقة أيضاً من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعاً أخرجه ابن عدي لكن في رفعه نظر والصحيح أنه موقوف اهـ. وأخرجه الدارقطني "1/64" من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة في الكلب يلغ في الإناء قال: "يهراق ويغسل سبع مرات! " وقال الدارقطني: صحيح موقوف.

عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ إذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ مَالِك وَرُوِيَ عَنْهُ إذَا وَلَغَ وَهَذَا هُوَ لَفْظُ أَصْحَابِ أَبِي الزِّنَادِ أَوْ أَكْثَرِهِمْ1 إلَّا أَنَّهُ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْجَوْزَقِيِّ مِنْ رِوَايَةِ وَرْقَاءَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِلَفْظِ "إذَا شَرِبَ" وَكَذَا وَقَعَ فِي عَوَالِي أَبِي الشَّيْخِ مِنْ رِوَايَةِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْهُ وَالْمَحْفُوظُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ مِنْ رِوَايَةِ عَامَّةِ أَصْحَابِهِ "إذَا وَلَغَ" وَكَذَا رَوَاهُ عَامَّةُ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْهُ بِهَذَا اللَّفْظِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى مِنْ طَرِيقِ هِشَامٍ عَنْ بن سيرين عَنْهُ بِلَفْظِ "إذَا شَرِبَ" 2 وَلِمُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ هِشَامٍ

_ 1 والحديث بدون ذكر الإراقة من طريق مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً، "إذا شرب الكلب من إناء أحدكم فليغسله سبع مرات". أخرجه مالك "1/34": كتاب الطهارة: باب ولوغ الكلب في الإناء "35". ومن طريق مالك رواه الشافعي في المسند بترتيب السندي "1/23": كتاب الطهارة: "الباب الثاني في الأنجاس وتطهيرها، الحديث "43"، وفي الأم "1/6"، وأحمد "2/460"، والبخاري "1/274": كتاب الوضوء: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، الحديث "172"، ومسلم "1/234": كتاب الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب، الحديث "90/279"، والنسائي "63"، وأبو عوانة "1/207"، وابن الجارود رقم "50" والحميدي "2/428" والبيهقي "1/240" والبغوي في "شرح السنة" "1/378- بتحقيقنا". 2 الذي قال: إذا شرب: الإمام مالك رحمه الله في "الموطأ ". قال ابن عبد البر في "الاستذكار" "1/208": كذلك قال مالك: "إذا شرب الكلب" وسائر رواة هذا الحديث عن أبي الزناد وغيره على كثرة طرقه عن أبي هريرة كلهم يقول: "إذا ولغ" لا أعلم أحد يقول: "إذا شرب" غير مالك. قلت: وكلام ابن عبد البر متعقب كما سيأتي. وممن استغرب لفظه إذا شرب أيضاً الحافظ أبو بكر الإسماعيلي فقال كما في " نصب الراية " "1/132": أن مالكاً انفرد عن الكل بهذه اللفظة. واستغر بها أيضاً ابن مندة كما في "نصب الراية" فقال: رواه هشام بن عروة وموسى بن عقبة وأبن عيينة وشعيب ابن أبي حمزة وغيرهم عن أبي الزناد وقالوا: إذا ولغ وكذلك رواه جعفر بن ربيعة وغيره عن عبد الرحمن الأعرج ورواه عبيد بن حسين وثابت الأعرج وعبد الرحمن بن أبي عمرة وأبو يونس سليم بن جبير ومحمد بن سيرين وأبو صالح وأبو رزين كلهم عن أبي هريرة واتفقوا على قوله: إذا ولغ. اهـ. قلت: أما ادعاء ابن عبد البر بأن مالكاً تفرد بهذه اللفظة فهر أمر متعقب فقد تابعه المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد به. أخرجه أبو الشيخ في "الجزء الثالث من العوالي" كما في "نصب الراية" "1/133" و"البدر المنير""2/323" والمغيرة بن عبد الرحمن. قال الحافظ في "التقريب " "2/269": ثقة له غرائب وتابعه أيضاً ورقاء بن عمر أخرجه الجوزقي في كتابه كما في " البدر" "2/323". وورقاء قال الحافظ في "التقريب" "2/330": صدوق في حديثه عن منصور لين. أما رواية هشام عن ابن سيرين عن أبي مريرة والتي أشار إليها المصنف أخرجها ابن خزيمة "1/51" رقم "97" وابن المنذر في "الأوسط" "1/304" رقم "228" وإليها عزاه الحافظ في "الفتح" "1/330" بعد أن تعقب ابن عبد البر.

عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ غُسِلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ1 رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَزَّارُ مِنْ رِوَايَةِ بن سيرين فَقَالَ: "أُولَاهُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ" وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبَانَ عَنْ قتادة عن بن سيرين "السَّابِعَةُ بِالتُّرَابِ" وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ ذِكْرُ التُّرَابِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَمْ يَرْوِهِ ثِقَةٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ غَيْرُ بن سيرين. قُلْت: قَدْ رَوَاهُ أَبُو رَافِعٍ عَنْهُ أَيْضًا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ طَرِيقِ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْهُ لَكِنْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ إنْ كَانَ مُعَاذٌ حَفِظَهُ فَهُوَ حَسَنٌ فَأَشَارَ إلَى تَعْلِيلِهِ2 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لَكِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ عَلَى الْأَصَحِّ3. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ: مِنْ حَدِيثِ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ: "مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ" ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ: "إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعًا وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ" لَفْظُ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخْرِجْهُ الْبُخَارِيُّ4 وَعَكَسَ ابْنُ

_ 1 أخرجه أحمد "2/427"، ومسلم "1/234": كتاب الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب، الحديث "91/279"، وأبو داود "1/57": كتاب الطهارة: باب الوضوء بسؤر الكلب، الحديث "71"، والترمذي "1/151": كتاب الطهارة: باب ما جاء في سؤر الكلب، الحديث "91"، والنسائي "1/177- 178": كتاب المياه: باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه، والطحاوي في شرح معاني الآثار "1/21": كتاب الطهارة: باب سؤر الكلب، والدارقطني "1/64": كتاب الطهارة: باب ولوغ الكلب في الإناء، الحديث "5"، والبيهقي "1/240": كتاب الطهارة: باب إدخال التراب في إحدى غسلاته، وأبو عوانة "1/207- 8 0 2" وعبد الرزاق "0 33"، وابن أبي شيبة "1/173" وابن خزيمة "1/50" رقم "95" وابن حبان رقم "1297"، وابن حزم في "المحلى" "1/110"، والجوزقاني في "الأباطيل" "356"، من طرق عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات أولاًهن بالتراب". 2 أخرجه النسائي "1/177": كتاب المياه: باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه، والدارقطني "1/65": كتاب الطهارة: باب ولوغ الكلب في الإناء، الحديث "10"، والبيهقي "1/241": كتاب الطهارة: باب إدخال التراب في إحدى غسلاته، والدارقطني "1/64": كتاب الطهارة: باب ولوغ الكلب في الإناء، الحديث "4"، كلهم من طريق معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة مثله، وقال الدارقطني: هذا صحيح. 3 أخرجه الدارقطني "1/64" كتاب الطهارة: باب ولوغ الكلب في الإناء حديث "4". أما مسألة سماع الحسن من أبي هريرة فنفاها يونس بن عبيد وأبو حاتم وابن المديني وأيوب وعلي بن زيد وأبو زرعة. ينظر المراسيل لابن أبي حاتم و"جامع التحصيل" للعلائي "ص 163- 166". 4 أخرجه أحمد "4/86"، والدارمي "1/188": كتاب الطهارة: باب في ولوغ الكلب، ومسلم "1/235": كتاب الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب، الحديث "93/280"، وأبو داود "1/59": كتاب....=

الْجَوْزِيِّ ذَلِكَ فِي كِتَابِ التَّحْقِيقِ فَوَهَمَ1. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَفْتَى بِأَنَّ غَسْلَة التُّرَابِ غَيْرُ الْغَسَلَاتِ السَّبْعِ بِالْمَاءِ غَيْرِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ انْتَهَى. وَقَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ مَالِكٍ وَأَجَابَ عَنْهُ أَصْحَابُنَا بِأَجْوِبَةٍ2. أَحَدُهَا: قَالَ الْبَيْهَقِيُّ3: بِأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَحْفَظُ مَنْ رَوَى الْحَدِيثَ فِي دَهْرِهِ فَرِوَايَتُهُ أَوْلَى وَهَذَا الْجَوَابُ مُتَعَقَّبٌ لِأَنَّ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ صَحِيحٌ. قَالَ ابْنُ مَنْدَهْ إسْنَادُهُ مُجْمَعٌ عَلَى صِحَّتِهِ وَهِيَ زِيَادَةُ ثِقَةٍ4 فَيَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ

_ =الطهارة: باب الوضوء بسؤر الكلب، الحديث "74"، والنسائي "1/177": كتاب الطهارة: باب تعفير الإناء بالتراب مع ولوغ الكلب فيه، وابن ماجة "1/130": كتاب الطهارة: باب غسل الإناء من ولوغ الكلب، الحديث "365"، وابن أبي شيبة "1/174" وأبو عوانة "1/208" وابن حبان "4/1298"، وابن الجارود "53"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/23"، والدارقطني، والبيهقي، وابن حزم فى "المحلى" "1/110"، وابن عبد البر في "التمهيد" "8/404"، وابن عدي في "الكامل" "3/261 1"، والبغوي في "شرح السنّة" "1/378"، من طرق عن شعبة، عن أبي التياح عن مطرف عن عبد الله بن مغفل به. 1 ينظر التحقيق "1/38- 39" وقد تابعه على هذا الوهم الحافظ ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" فلم ينبه على هذا الوهم. قال ابن الملقن في "البدر المنير" "2/328": قال ابن الجوزي في "التحقيق ": انفرد به البخاري وهو سبق قلم منه قطعاً فلعله أراد أن يكتب: انفرد به مسلم فسبق القلم إلى البخاري فليصلح. 2 ينظر "التمهيد" "18/266". 3 ينظر "السنن الكبرى" للبيهقي "1/241". وقال في "معرفة السنن والآثار" "1/310": يحتمل أن يكون التعفير في التراب في إحدى الغسلات السبع عدّه ثامنة وإذا صرنا إلى الترجيح بزيادة الحفظ فقد قال الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره. اهـ. قلت: وهذا الكلام متعقب كما سيأتي بيانه. 4 قال ابن الصلاح: مذهب الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث فيما حكاه الخطيب أبو بكر أن الزيادة من الثقة مقبولة إذا تفرد بها، سواء كان ذلك من شخص واحد، بأن رواه ناقصاً مرة، رواه مرة أخرى وفيه تلك الزيادة، أو كانت الزيادة من غير من رواه ناقصاً خلافاً لمن رد من أهل الحديث مطلقاً وخلافاً لمن رد الزيادة منه وقبلها من غيره. فذكر ثلاثة مذاهب كما ترى ثم ذكر تحقيقاً من عند نفسه فقال: وقد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام: أحدها: أن يقع مخالفاً منافياً لما رواه سائر الثقات فهذا حكمه الرد. الثاني: ألا يكون فيه منافاة ومخالفة أصلاً لما رواه غيره، كالحديث الذي تفرد برواية جملته ثقة ولا تعرض فيه لما رواه الغير بمخالفة أصلاً، فهذا مقبول، وقد ادعى الخطيب فيه اتفاق العلماء عليه.

إلَيْهَا1، وَقَدْ أَلْزَمَ الطَّحَاوِيُّ الشَّافِعِيَّةَ بِذَلِكَ2. ثَانِيهَا: قَالَ الشَّافِعِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ أَقِفْ عَلَى صِحَّتِهِ وَهَذَا الْعُذْرُ لَا يَنْفَعُ أَصْحَابَ الشَّافِعِيِّ الَّذِينَ وَقَفُوا عَلَى صِحَّةِ الْحَدِيثِ لَا سِيَّمَا مَعَ وَصِيَّتِهِ. ثَالِثُهَا: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ جَعَلَهَا ثَامِنَةً لِأَنَّ التُّرَابَ جِنْسٌ غَيْرُ جِنْسِ الْمَاءِ فَجَعَلَ اجْتِمَاعَهُمَا فِي الْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ مَعْدُودًا بِاثْنَيْنِ وَهَذَا جَوَابٌ الْمَاوَرْدِيِّ3 وَغَيْرِهِ. رَابِعُهَا: أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى مَنْ نَسِيَ اسْتِعْمَالَ التُّرَابِ فَيَكُونَ التَّقْدِيرُ اغْسِلُوا سَبْعَ

_ = الثالث: ما يقع بين هاتين المرتبتين، مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث، ثم مثل بحديث مالك في زكاة الفطر بزيادة "من المسلمين" على قوله: "على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى" وزيادة "ترتبها" في حديث "جعلت الأرض مسجداً وطهوراً" ثم قال: فهذا وما يشبهه يشبه القسم الأول من حيث إن ما ما رواه الجماعة عام وما رواه المنفرد بالزيادة مخصوص، وفي ذلك مغايرة في الصفة، ونوع من المخالفة، يختلف بها الحكم. ويشبه أيضاً القسم الثاني من حيث انه لا منافاة بينهما، قال النووي: والصحيح قبول هذا الأخير. وما قاله ابن الصلاح في هذا التفصيل يصح أن يكون قولاً رابعاً. وحرر ابن الحاجب الخلاف على نحو آخر فقال: إذا انفرد العدل بزيادة لا تخالف، مثل أن يزيد على: "دخل البيت" قوله: "وصلى" فإن كان المجلس مختلفاً. قبلت باتفاق. وإن كان واحداً، فإن انتهى غيره إلى حد لا يتصور غفلتهم عن مثلها لم يقبل. لهان لم ينته. فالجمهور يقبل. وقال بعض المحدثين وأحمد في أحد قوليه: لا يقبل. فحرر الخلاف في محل عدم المخالفة. وكان المجلس متحداً، وكان من في المجلس لا يبلغون حداً لا يتصور معه غفلتهم عن مثلها. أما في حمل المخالفة فقال: فان كانت الزيادة مخالفة بحيث يتعذر بها الجمع فالظاهر التعارض. أما مع اختلاف المجلس فقال: قبلت باتفاق. أما إذا بلغوا حداً لا يتصور معه غفلتهم عن الزيادة فقال: لم تقبل ولا يسع أحداً مخالفته. ينظر البحر المحيط للزركشي 4/329 حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 2/71. 1 ومن المتعقبين أيضاً ابن التركماني فقال فبم "الجوهر النقي" "1/241": بل رواية ابن مغفل أولى لأنه زاد الغسلة الثامنة والزيادة مقبولة خصوصاً من مثله. 2 قال الطحاوي في " شرح معاني الآثار" "1/23": فهذا عبد الله بن المغفل قد روى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أنه يغسل سبحاً ويعفر الثامنة بالتراب وزاد على أبي هريرة والزائد أولى من الناقص فكان ينبغي لهذا المخالف لنا أن يقول: لا يطهر الإناء حتى يغسل ثماني مرات السابعة بالتراب والثامنة كذلك ليأخذ بالحديثين جميعاً. 3 علي بن محمد بن حبيب، القاضي أبو الحسن الماوردي، البصري، أحد أئمة أصحاب الوجوه، تفقه على أبي القاسم الصيمري، وسمع من أبي حامد الإسفرايني، قال الخطيب: كان ثقة، من وجوه الفقهاء الشافعيين وقال الشيرازي: وله مصنفات كثيرة في الفقه والتفسير وأصول الفقه والأدب، وكان حافظاً للمذهب. ومن تصانيفه: الحاوي. قال الأسنوي: ولم يصنف مثله، والأحكام السلطانية والتفسير المعروف بالنكت والعيون وغيرها. مات سنّة 450. انظر: ط. ابن قاضي شهبة 1/230، تاريخ بغداد 12/102، ط. لسبكي 3/303.

مَرَّاتٍ إحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ كَمَا فِي رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ "فَإِنْ لَمْ تُعَفِّرُوهُ فِي إحْدَاهُنَّ فَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ" وَيُغْتَفَرُ مِثْلُ هَذَا الْجَمْعِ بَيْنَ اخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ إلْغَاءِ بَعْضِهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ1. فَائِدَةٌ قَالَ الْقَرَافِيُّ2: سَمِعْت قَاضِيَ الْقُضَاةِ صَدْرَ الدِّينِ3 الْحَنَفِيَّ يَقُولُ إنَّ الشَّافِعِيَّةَ تَرَكُوا أَصْلَهُمْ فِي حَمْلِ الْمُطْلَقِ4 عَلَى الْمُقَيَّدِ5 فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَقُلْت لَهُ هَذَا لَا

_ 1 ينظر: فتح الباري "1/333". 2 هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن أبو العباس شهاب الدين الصنهاجي القرافي: من علماًء المالكية نسبته إلى قبيلة صنهاجة "من برابرة العرب" والى القرافة "المحلة المجاورة لقبر الإمام الشافعي" بالقاهرة وهو مصري المولد والمنشأ والوفاة له مصنفات جليلة في الفقه والأصول ينظر الأعلام "1/94-95". 3 سليمان بن وهيب، أبو الربيع بن أبي العز، قاضي القضاة صدر الدين. تفقه على الحصيري، وتولى القضاء ب "مصر" والشام، وعاش ثلاثاً وثمانين سنة. توفي سنّة سبع وسبعين وستمائة في شعبان. ينظر: الجواهر الحصينة 2/237، العبر 5/315، الفوائد البهية 8128 4 تنوعت آراء الأصوليين في تحريف المطلق على مذهبين رئيسين: المذهب الأول: ويمثله جمهور الشافعية ومن وافقهم من الفقهاء الذين سووا بين المطلق والنكرة، وقد دهب سيف الدين الآمدي إلى أن المطلق: النكرة في سياق الإثبات، أي الوحدة الشائعة؟ لأن النكرة في الإثبات إنما تنصرف إلى الفرد المنتشر. وعرفه ابن الحاجب: بما دل على شائع في جنسه، وقد اختار هذا التعريف صاحب التلويح، و"صاحب المرآة" من الحنفية، وعبر عنه في "المرآة" فقال: المطلق: وهو الشائع في جنسه. وعرفه ابن قدامة: بأنه التناول لواحد بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، وهي النكرة في سياق الأمر. المذهب الثاني: وهو مذهب الجمهور من الأحناف، ومنهم البزدوي، وكذلك القرافي في أالتنقيح "، وابن السبكي في "جمع الجوامع"، و" الابهاج في شرح المنهاج". قال البزدوي: المطلق هو المتعرض للذات دون الصفات لا بالنفي ولا بالإثبات، أي أنه الدال على الماهية من حيث هي هي، ومثله لفناري في "فصول البدائع ". وقيل: المطلق هو ما لم كن موصوفاً بصفة على حدة. وقال القرافي: المطلق هو كل حقيقة اعتبرت من حيث هي هي، أي أنه الدال على الماهية بلا قيد، إلا أن الإطلاق عنده أمر نسبي اعتباري، فقد يكون المطلق مقيداً- كرقبة- مطلقاً بالنظر لقيد الإيمان في المؤمنة، فاللفظ لا يكون مطلقاً بالوضع، وانما نسبته إلى أمر آخر هي التي تصيره مطلقاً، وهو يشير إلى ضابط الإطلاق بما اقتصر اللفظ فيه على مسمى اللفظة المفردة كرقبة، وإنسان. وقال ابن السبكي في "الإبهاج": المطلق على الإطلاق هو المجرد عن جميع القيود، الدال على ماهية الشيء من غير أن يدل على شيء من أحوالها وعوارضها. ينظر: البحر المحيط للزركشي 3/415، الأحكام في أصول الأحكام للآمدي 3/3، سلاسل الذهب للزركشي ص 280، نهاية السول للأسنوي 2/319، زوائد الأصول له 298، غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص 82، التحصيل من المحصول للأرموي 1/407، المستصفى للغزالي 2/185، حاشية البناني 2/44، الآيات البينات لابن قاسم العبادي 3/76، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 262، حاشية العطار على جمع الجوامع 2/79، المعتمد لأبي الحسين 1/288, تيسير التحرير لأمير بادشاه 1/328، ميزان الأصول للسمرقندي 1/561، كشف الأسرار للنسفي ا/ 422، شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 2/155، الوجيز للكراماستي ص 14، تقريب الوصول لابن جزيّ ص 83، إرشاد الفحول للشوكاني ص 164، شرح الكواكب المنير للفتوح ص 420. وينظر الروضة لابن قدامة "136" الحدود للباجي "47".

..........................................................................................

_ 5 أما المقيد فقد تنوعت آراء علماًء الأصول في تعريفه تبعاً لتنازعهم في تعريف المطلق على مذهبين هما: الأول: وإليه ذهبت الشافعية ومن لف لفهم من العلماًء، ومنهم سيف الدين الآمدي، والعلامة ابن الحاجب. وذكر الآمدي أن المقيد يطلق باعتبارين: أحدهما: ما دل من الألفاظ على مدلول معين كزيد وهذا الرجل. وثانيهما: ما دل من الألفاظ على وصف مدلوله المطلق بصفة زائدة، وذلك مثل قولنا: دينار أردني، فهو وان كان مطلقاً في جنسه من حيث إنه دينار أردني، إلا أنه في الواقع مقيد بالنسبة إلى مطلق الدينار، فهر مطلق من وجه، مقيد من وجه آخر. وقد عرفه ابن الحاجب بما دل لا على شائع في جنسه، أي أنه يخالف حد المطلق عنده. وقيل: المقيد ما دل على معنى غير شائع في نفسه، وهذا يخالف ما جرى عليه ابن الحاجب، لأنه يعني دلالة المقيد على المعينات، إذ يتناول جميع المعارف، وما دل على شائع في نوعه كالعام، في حين يخرج منه ما دل على شائع في نفسه- كرجل مؤمن- فإنه شائع للمؤمنين من الرجال، ونحو- رقبة مؤمنة- فإن فيه شيوعاً للمؤمنات من الرقبات. وعرف ابن قدامة المقيد في "روضة الناظر": بأنه المتناول لمعين أو لغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه، كقوله عز وجل في كفارة القتل خطأ: {فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [النساء: 92] حيث قيد الدية بالتسليم والرقبة بالإيمان والصيام بالتتابع. ينظر البحر المحيط للزركشي 3/434، الأحكام في أصول الأحكام للآمدي 3/3، سلاسل الذهب للزركشي ص 280، زوائد الأصول للأسنوي ص 298، غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص82، التحصيل من المحصول للأرموي 1/407، المستصفى للغزالي 2/185، حاشية البناني 2/44، الآيات البينات لابن قاسم العبادي 3/76، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 262، المعتمد لأبي الحسين 1/288، تيسير التحرير لأمير بادشاه 1/330، ميزان الأصول للسمرقندي 1/561, حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 2/155، الوجيز للكراماستي ص 14، تقريب الوصول لابن جزي ص 83، إرشاد الفحول للشوكاني ص 164، نشر البنود للشنقيطي1/258. وينظر كشف الأسرار 2/286 المدخل "0 26" الروضة "136" الحدود للباجي "48". وتنوعت آراء العلماء في موجب حمل المطلق على المقيد على مذاهب عدة: الأول: مذهب يرى أن موجب العمل هو اللغة مطلقاً. الثاني: وذهب بعض علماء الشافعية إلى أن موجب الحمل هو اللغة فيما أوجبوا الحمل فيه، وهو صورة تعدد الحكم دون الحادثة. الثالث: وذهب المحققون منهم إلى أن موجب الحمل هو القياس الصحيح. الرابع: وذهب بعض الفقهاء إلى أن موجب الحمل هو العقل.

................................................................................

_ = أما الذين ذهبوا إلى أن موجب الحمل هو اللغة مطلقاً، فقد استدلوا على مذهبهم بأن حمل المطلق على المقيد أسلوب من أساليب أهل اللغة؛ لأن العرب تحذف وتثبت في كلامها اعتماداً على ما هو مثبت في الكلام، وذلك نحو ما جاء من قول قيس بن الخطيم [المنسرح] : نحن بما عندنا وأنت بما ... عندك رأض والرأي مختلف فنرى أن الشاعر هنا قد حذف كلمة "راضون" في صدر البيت؛ لدلالة قوله في العجز "راض" على المحذوف، فالشاعر يريد أن يقول: نحن بما عندنا راضون، فحذف خبر المبتدأ "نحن" واكتفى بذكر خبر المبتدأ "أنت "؛ ليدل على خبر المبتدأ "نحن". ومن أمثلة ذلك قول عمرو بن أحمد الباهلي [الطويل] : رماني بأمر كنت منه ووالدي ... بريئاً ومن أجل الطوي رماني حيث حذف الشاعر هنا كلمة "بأمر" في عجز البيت؟ لدلالة الصدر عليه، فهو يريد أن يقول: من أجل الطوي رماني بأمر. قالمستقرىء لأساليب العرب، يلمح بوضوح أن الحذف إنما تستعمله العرب إذا دل دليل لفظي، أو غير لفظي على مراد المتكلم، والقرآن الكريم ذاخر بالشواهد والنماذج على ذلك، جرياً على أساليب العرب. مثال ذلك قول الله عز وجل: {مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا} [فصلت: 46] أي: من عمل صالحاً فعمله لنفسه، ومن أساء فإساءته على نفسه، ومن ذلك أيضاً قوله عز وجل: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4] أي: واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر. وأما علماء الشافعية الذين ذهبوا إلى وجوب حمل المطلق على المقيد في صورة تعدد الحكم دون الحادثة، تنازعوا في موجب الحمل، فقد ذهبت طائفة منهم إلى أن موجب الحمل هو اللغة، من غير نظر إلى قياس أو دليل، وجعلوه من باب المحذوف، فإن أهل اللسان العربي يحذفون القيد في موضع, استناداً على دلالة ذكره في موضع آخر من الكلام، مثال ذلك في قوله عز وجل: {وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ} [الأحزاب: 35] أي: والحافظات لها، ومثله أيضاً قوله عز وجل: {والذَّاكرينَ اللَّه كثيراً والذَّاكراتِ} [لأحزاب: 35] أي: والذاكرات الله كثيراً، فقد دل عليه ما سبق. وقد رد هنا بأن المراد بالآية الكريمة: "والذاكرات الله " حيث انصرف الكلام إلى ذكر الله مطلقاً، فلا يتأتى تقييده بصرفه إلى جميع أنواع الذكر؛ لأن الخطاب إنما ورد في سياق المدح لهن وإرشادهن إلى ذكر الله مطلقاً بغير قيد. ومما ينبغي أن نذكره هنا أن طائفة من الفقهاء ينكرون حصل المطلق على المقيد من جهة اللغة، ودللوا على ذلك بأن إطلاق المطلق يستلزم الأمر به وإيقاعه دون غيره، فلو قلنا بتقييده باللفظ المقيد، لكان من الواجب أن يكون بين المطلق والمقيد صلة، وإلا فإن تقييده ليس بأولى من إطلاقه، وترجع الصلة بين المطلق والمقيد إلى اللفظ أو الحكم، أما صلة اللفظ فإنما تكون بالعطف أو الإضمار، وان صلة كهذه غير موجودة بين المطلق والمقيد، بينما الصلة التى مرجعها الحكم فهي قسمان: الأول: أن يتفق المطلق والمقيد في علة تقييد الحكم فيهما بالصفة، ولا علاقة لهذا بالتقييد باللفظ؛ لأنه من باب التقييد بالقياس. الثاني: أن يكون الحكم فيهما مقيداً في كفارة، غير مقيد في كفارة أخرى مانعاً من التعبد، فإن المصلحة قد تكون بإيجاب التقييد فيهما، وقد تكون المصلحة في اختلافهما بذلك التقييد، فلو........=

...............................................................................

_ =جاز لنا حمل المطلق على المقيد مع عدم وجود الصلة بينهما، لجاز لنا إثبات البدل لأحدهما؛ لأن الآخر قد تحقق له البدل. وأما أهل التحقيق من الشافعية، فقد قالوا بأن موجب الحمل هو القياس الصحيح الذي يقتضى التقييد، كما في تقييد الرقبة بالمؤمنة في آيتي الظهار والقتل. قال الشيرازي: "وان لم يعارض المقيد مقيدّ آخر كالرقبة في كفارة القتل" والرقبة في الظهار، قيدت بالأيمان في القتل بقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [النساء: 92] ، وأطلقت في الظهار بقول تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [القصص: 3] حمل المطلق على المقيد، فمن أصحابنا من قال: يحمل من جهة اللغة، أي: بمجرد ورود اللفظ من غير حاجة إلى جامع؛ لأن القرآن من فاتحته إلى خاتمته كالكلمة الواحدة، أي: أن بعضه يفسّر بعضاً، فإذا قيدت الرقبة في كفارة القتل بالإيمان قيدت في كفارة الظهار به. وقال بعضهم: يحمل من جهة القياس- أي: قياس المطلق على المقيد بجامع بينهما وهو اتحاد الحكم- وهو الأصح. وقال أصحاب الإمام أبي حنيفة: لا يجوز حمل المطلق على المقيد، لأن ذلك زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، وربما قالوا: لأنه حمل منصوص، والدليل على أنه لا يحمل من جهة اللغة أن اللفظ الوارد فيه التقييد وهو القتل، لا يتناول المطلق وهو الظهار، فلا يجوز أن يحكم فيه بحكمه من غير علة كلفظ البُرَّ؛ لما لم يتناول الأرز، لم يجز أن يحكم فيه بحكمه من غير علة، فكذلك هنا، والدليل على أنه يحمل عليه بالقياس هو أن حمل المطلق على المقيد تخصيص عموم بالقياس، فصار كتخصيص سائر العمومات. وذهب بعض العلماًء إلى عدم جواز الحمل بالقياس، واستدلوا على فساد ذلك الحمل بحجج تثبت ما ذهبوا إليه، بينما رأى البعض أن موجب الحمل هو العقل، فالعقل عندهم هو الأصل في جواز الحمل، غير أنهم لم يسوقوا حجة تؤكد ما ذهبوا إليه، ولعل هذا الرأي هو أضعف الآراء في هذه القضية. ولقد اشترط من قال بحمل المطلق على المقيد عدة شروط يجدر بنا أن نذكرها كالآتي: 1- اشترطوا أن تكون الذوات ثابتة في كل من المطلق والمقيد، وأن يختص المقيد بكونه من باب الصفات حتى يحمل المطلق عليه، أما إذا كان في أحدهما زيادة أو عدد في أصل الحكم، فلا يجوز حمل أحدهما على الآخر، على سبيل المثال إذا أوجب الشارع غسل أربعة أعضاء عند الوضوء مع إيجابه المسح على عضوين عند التيمم، فقد انعقد الإجماع على عدم جواز حمل مطلق التيمم على مقيد الوضوء، فلا يلزم المكلف مسح أربعة أعضاء بدلاً من عضوين؟ حيث إن ذلك يعني إثبات حكم جديد، وإثبات حكم جديد يختص بالذوات دون الصفات، وجواز الحمل إنما يختص بالصفات دون الذوات، ومن الذين قالوا بهذا الشرط القتال الشاشي وأبو حامد الإسفراييني، والماوردي، والروياني، والأبهري من المالكية. 2- اشترطوا أيضاً أن يكون للمطلق أصل واحد فقط، وعلى سبيل المثال: اشتراط عدالة الشهود في الوصية والرجعة، مع إطلاقها في البيوع وغيرها، فالشهادة شرط في الجميع، أما إذا وقع المطلق ببن قيدين متنافيين، فإن اختلف السبب لم يحمل المطلق على أحد القيدين إلا بدليل، فيحمل على ما دل عليه القياس من باب أولى، أو يحمل على ما قوي دليل حكمه، وممن ذهب إلى هذا الشرط أبو إسحاق الشيرازي، ونقل القاضي عبد الوهاب الاتفاق عليه، ونقضه الزركشي في "البحر". 3- واشترطوا أن يكون حمل المطلق على المقيد في باب الأمر، أما في باب النهي والنفي فلا يصح الحمل؟ إذ يلزم في النهي والنفي الإخلال باللفظ المطلق، فلو قال الشارع مثلاً: لا تعتق رقبة،......=

يَلْزَمُهُمْ لِقَاعِدَةٍ أُخْرَى وَذَلِكَ أَنَّ الْمُطْلَقَ إذَا دَارَ بَيْنَ مُقَيَّدِينَ مُتَضَادَّيْنِ وَتَعَذَّرَ الْجَمْعُ فَإِنَّ اقتضى القياس تقييده بِأَحَدِهِمَا قُيِّدَ وَإِلَّا سَقَطَ اعْتِبَارُهُمَا مَعًا وَبَقِيَ الْمُطْلَقُ عَلَى إطْلَاقِهِ1 انْتَهَى. وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْقَرَافِيُّ صَحِيحٌ ولكنه لا يتوجه ههنا بَلْ يُمْكِنُ هُنَا حَمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَذَلِكَ أَنَّ الرِّوَايَةَ الْمُطْلَقَةَ فِيهَا "إحْدَاهُنَّ" وَالْمُقَيَّدَةُ فِي بَعْضِهَا "أُولَاهُنَّ" وَفِي بَعْضِهَا "أُخْرَاهُنَّ" وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ "أُولَاهُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ" فَإِنْ حَمَلْنَا أَوْ هُنَا عَلَى التَّخْيِيرِ اسْتَقَامَ أَنْ يُحْمَلَ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَيَتَعَيَّنُ التُّرَابُ فِي أُولَاهُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ لَا فِي مَا بَيْنَ ذَلِكَ وَإِنْ حَمَلْنَا أَوْ هُنَا عَلَى الشَّكِّ امْتَنَعَ ذَلِكَ لَكِنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الشَّكِّ وَقَدْ وَقَعَ فِي الْأُمِّ لِلشَّافِعِي وَفِي الْبُوَيْطِيِّ مَا يُعْطِي أَنَّهَا عَلَى التَّعْيِينِ فِيهِمَا وَلَفْظُهُ فِي الْبُوَيْطِيِّ "وَإِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ

_ =ثم قال: لعتق رقبة كافرة ولا مؤمنة، لم يجزئه إعتاق واحدة منهما، وقد ذهب إلى هذا الشرط كل من الآمدي وابن الحاجب وهو الأصح، كما اعتبر ابن دقيق العيد هذا الشرط، وجعله شرطاً في بناء العام على الخاص، وذهب صاحب" المحصول " وصاحب" المنهاج" إلى التسوية بين الأمر والنهي، فإذا قال: لا تعتق مكاتباً، ثم قال: لا تعتق مكاتباً كافراً- حمل الأول على الثاني، ويكون المنهي عنه هو إعتاق المكاتب الكافر، وأما الحمل عند الأصفهاني فإنه لا يقتصر على قسم من الكلام دون سائر الأقسام، بل هو جائز لإطلاق، ولعل الأصح في هذا الباب عدم جواز الحمل في النهي والنفي. 4- واشترطوا ألا يكون الحمل في باب الإباحة، وقد قال بهذا الشرط ابن دقيق العيد؟ لأنه ليس ثمة تعارض بين الدليلين حينئذ. 5- أن حمل المطلق على المقيد يكون إذا تعذر الجمع بين الدليلين المطلق والمقيد، أو عندما يتعذر العمل بكل منهما في موضعه الذي جاء فيه، أما إذا أمكن الجمع بين الدليلين: المطلق والمقيد، أو العمل بكل منهما في موضعه، فإن عدم الحمل أولى من الحمل؛ لأن الحمل يقتضي إلغاء العمل بأحد النصين، وإعمال النصين أولى من إهمال أحدهما، وقد قال بهذا الشرط ابن الرفعة. 6- ألا يرد مع المقيد أمر زائد يبينه الشارع على ما ذكره في المطلق؟ بحيث يقصد بالقيد ذلك الأمر الزائد، ويذكر من أجله، فإذا ذكر المقيد ومعه زيادة مقصودة، فإن الحمل لا يصح؟ لأن ذكر القيد حينئذ إنما هو لأجل ذلك الأمر الخاص. 7- ألا يرد دليل على عدم التقييد، فإن ورد دليل على ذلك فإن الحمل لا يصح، بل يعمل بكل واحد من الدليلين في موضحه الذي ورد فيه، أي يعمل بالمطلق حيثما ورد مطلقاً، ويعمل بالمقيد حيثما ورد مقيداً. 1 وعبارته فيه فائدة: قال صدر الدين قاضي قضاة الحنفية يوما نقض الشافعية أصلهم فإنهم يقولون يحمل المطلق على المقيد وقد ورد قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً" وهذا مطلق وروي "أولاًهن بالتراب وإحداهن بالتراب" فإحداهن مطلق ولم يحملوه على المقيد الذي هو أولاهن، قال وناظرت جماعة منهم من جملتهم شمس الدين الأرموي قاضي العسكر ولم يجدوا له جواباً قلت له: جوابه إن هذا الحديث تعارض فيه قيدان "أولاهن وأخراهن " فليس حمل المطلق الذي هو "إحداهن" على أحدهما بأولى من الآخر، وقاعدة القائلين بالحمل أنه إذا تعارض قيدان بقي المطلق على إطلاقه، فلم يتركوا أصلهم، بل اعتبروا أصلهم. ينظر: تنقيح الفصول ص "269".

غُسِلَ سَبْعًا أُولَاهُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ بِالتُّرَابِ لَا يُطَهِّرُهُ غَيْرُ ذَلِكَ1 وَبِهَذَا جَزَمَ الْمَرْعَشِيُّ فِي تَرْتِيبِ الْأَقْسَامِ قُلْت وَهَذَا لَفْظُ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ وَذَكَرَهُ2 السُّبْكِيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ3 بَحْثًا لَكِنْ أَفَادَ شَيْخُنَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَنَّ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ4 عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ إحْدَاهُنَّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

_ 1 وهذه الرواية قد أخرجها الشافعي في "مسنده" "1/23- 24" كتاب الطهارة: باب الأنجاس وتطهيرها حديث "43" عن ابن عيينة عن أيوب بن أبي تميمة عن ابن سيرين عن أبي هريرة به. وأخرجه أبو عبيد في "كتاب الطهور" "ص 267" رقم "204" من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة به موقوفاً وقال أبو عبيد: ولم يرفعه أيوب. 2 علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام الأنصاري الخزرجي، الشيخ الإمام الفقيه، المحدث الحافظ، المفسر، المقرىء، الأصولي، المتكلم، النحوي، اللغوي، الأديب الحكيم، المنطفي، الجدلي، الخلافي، النظار، شيخ الإسلام، قاضي القضاة تقي الدين السبكي، ولد بسبك من أعمال الشرقية في صفر سنّة ثلاث وثمانين وستمائة، قال ابن الرفعة: إمام الفقهاء ومصنفاته تزيد على المائة والخمسين. توفي في جمادى الآخرة سنّة ست وخمسين وسبعمائة ابن قاضى شهبة 3/37، الدرر الكامنة 3/58؛ شذرات الذهب 6/187. 3 المسمى بـ "الابتهاج في شرح المنهاج " وصل فيه إلى الطلاق. 4 عيون المسائل في نصوص الشافعي في "أحمد بن الحسين بن سهل أبو بكر الفارسي،، قال ابن قاضي شهبة "1/123": وهو كتاب جليل على ما شهد به الأئمة الذين وقفوا عليه.

باب بيان النجاسات والماء النجس

2- بَابُ بَيَانِ النَّجَاسَاتِ 1 وَالْمَاءِ النَّجِسِ قَوْلُهُ مَشْهُورٌ أَنَّ الْهِرَّةَ لَيْسَتْ بِنَجِسَةِ قَالَهُ عَقِبَ قَوْلِهِ الْحَيَوَانَاتُ كُلُّهَا طَاهِرَةٌ وَيُسْتَثْنَى الْكَلْبُ وَلِمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ في المذهب سَاقَهُ بِلَفْظِ: 10 - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُعِيَ إلَى دَارٍ فَأَجَابَ وَدُعِيَ إلَى دَارٍ أُخْرَى فَلَمْ يُجِبْ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ "إنَّ فِي دَارِ فُلَانٍ كَلْبًا" فَقِيلَ وَفِي دَارِ فُلَانٍ هِرَّةٌ فَقَالَ "الْهِرَّةُ لَيْسَتْ بِنَجِسَةٍ" وَلَمْ أَجِدْهُ بِهَذَا السِّيَاقِ وَلِهَذَا بَيَّضَ لَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِهِ وَلَكِنْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عِيسَى بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ

_ 1 النجاسة في اللغة: النَّجْسُ، والنِّجْسُ، والنَّجَسُ: القَذِرُ من الناس، ومن كل شيء قذرته. وتجس الشيء، بالكسر، ينجس نجساً، فهو نجس، ونَجَس، ورجل نجس، ونَجَسّ، والجمع: أنجاس. وقيل: النجس يكون للواحد والاثنين والجمع، والمؤنث بلفظ واحد، رجل نجس، ورجلاًن نجس، وقوم نجس، قال الله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَس} [التوبة: 28] ، فإذا كسروا ثنوا وجمعوا وأنثوا، فقالوا: أنجاس ونجسة. وقال الفراء: نجس لا يجمع، ولا يؤنث. وعليه فالنجاسة: كل مستقذر. ينظر لسان العرب 6/4352. واصطلاحاً: عرفه الشافعية: بأنه كل مستقذر يمنع من صحة الصلاة، حيث لا مرخص.

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِي دَارَ قَوْمٍ مِنْ الْأَنْصَارِ وَدُونَهُمْ دَارٌ لَا يَأْتِيهَا فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْتِي دَارَ فُلَانٍ وَلَا تَأْتِي دَارَنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنَّ فِي دَارِكُمْ كَلْبًا" فَقَالُوا فَإِنَّ فِي دَارِهِمْ سِنَّوْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "السِّنَّوْرُ سَبُعٌ" 1. وَقَالَ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ سَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْهُ فَقَالَ لَمْ يَرْفَعْهُ أَبُو نُعَيْمٍ وَهُوَ أَصَحُّ وَعِيسَى لَيْسَ بِالْقَوِيِّ2. قَالَ الْعُقَيْلِيُّ3: لَا يُتَابِعُهُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ إلَّا مَنْ هُوَ مِثْلُهُ أَوْ دُونَهُ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ4:خَرَجَ عَنْ حَدِّ الِاحْتِجَاجِ بِهِ. وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ5: هَذَا لَا يَرْوِيه غَيْرُ عِيسَى وَهُوَ صَالِحٌ فِيمَا يَرْوِيه وَلَمَّا ذَكَرَهُ6 الْحَاكِمُ قَالَ هَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحٌ تَفَرَّدَ بِهِ عِيسَى عَنْ أَبِي زُرْعَةَ وَهُوَ صَدُوقٌ لَمْ يُجْرَحْ قَطُّ كَذَا قَالَ. وَقَدْ ضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيّ وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمَا7. وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ لَا يَصِحُّ8. وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْكَلْبَ نَجِسٌ بَلْ مَعْنَاهُ أَنَّ الْهِرَّ سَبُعٌ فَيُنْتَفَعُ بِهِ بِخِلَافِ الْكَلْبِ فَلَا مَنْفَعَةَ فِيهِ كَذَا قَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَأَمِّلِ9. قُلْت وَرَوَى ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ مَنْصُورِ ابْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ هِيَ كَبَعْضِ أَهْلِ الْبَيْتِ" يَعْنِي الْهِرَّةَ،

_ 1 أخرجه أحمد "2/327" والدارقطني. "1/63" كتاب الطهارة: باب الآثار حديث "5" والحاكم "1/83" والبيهقي "1/249" كتاب الطهارة باب سؤر الهرة، وابن أبي شيبة "1/32" وقال الدارقطني: تفرد به عيسى بن المسيب عن أبي زرعة وهو صالح الحديث. والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "4/47" وقال: رواه أحمد وفيه عيسى بن المسيب وثقه أبو حاتم وضعفه غيره. 2 ينظر " العلل" لابن أبي حاتم "1/44". 3 ينظر " الضعفاء الكبير" "3/386- 387". 4 ينظر " المجروحين " لابن حبان "2/119". 5 ينظر "الكامل" لابن عدي "5/1892". 6 وقد نعقبه الذهبي في "تلخيص المستدرك " "1/183" فقال: قلت قال أبو داود ضعيف، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. 7 وضعفه أيضاً يحيى بن معين والنسائي وابن الجوزي ينظر " تاريخ الدوري " "2/464" " والضعفاء والمتروكين" للنسائي "ص 77". 8 ينظر "العلل المتناهية في الأحاديث الواهية" "1/335". 9 ينظر عارضة الأحوذي "1/137".

لَفْظُ ابْنِ خُزَيْمَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ1. 11 - حَدِيثُ "أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ السَّمَكُ وَالْجَرَادُ وَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ" الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ والدارقطني والبيهقي [في سننهما] 2 مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالطِّحَالُ وَالْكَبِدُ" 3.

_ 1 أخرجه ابن خزيمة "1/54" رقم "102" والدارقطني "1/69" كتاب الطهارة والحاكم "1/160" من طريق سليمان بن مسافع عن منصور بن صفية به. وصححه الحاكم وقال: وقد صح على شرط الشيخين ضد هذا ولم يخرجاه أيضاً. وقد سقط تعقب الذهبي للحاكم في المستدرك لكن قال الذهبي في "الميزان" "3/314- بتحقيقنا" سليمان بن مسافع الحجبي عن منصور بن صفية لا يعرف وأتى بخبر منكر. وقال العقيلي في "الضعفاء" "2/141": سليمان بن مسافع عن منصور بن صفية ولا يتابع عليه ثم أخرج له هذا الحديث. 2 سقط في ط. 3 أخرجه الشافعي في مسند "2/173": كتاب الصيد، والذبائح، الحديث "607"، وأحمد "2/98"، وابن ماجة "2/1102" كتاب الأطعمة: باب الكبد والطحال، الحديث "3314"، والدارقطني "4/272": باب الصيد والذبائح والأطعمة. الحديث "25" والبيهقي "1/254": كتاب الطهارة: باب الحوت يموت في الماء والجراد، وعبد بن حميد في "المنتخب" "ص 260" برقم "820" والبغوي في "شرح السنّة " "6/39- بتحقيقنا"، كلهم من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكره. قال البوصيري في " الزوائد": هذا إسناد فيه عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم وهو ضعيف اهـ. وأخرجه ابن حبان في " المجروحين" "2/58" وأعله بعبد الرحمن، وقال كان ممن يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في رواية من رفع المراسيل وإسناده الموقوف فاستحق الترك. وقال: حدثنا أحمد بن المثنى- أبو يعلى- قال سمعت يحيى بن معين يقول عبد الرحمن، وأسامة وعبد الله بنو يزيد بن أسلم ليسوا بشيء. وهذا فيه نظر فإن عبد الله وثقه أحمد بن حنبل. وقد أسند ابن حبان في المجروحين "2/58"، عن أحمد بن حنبل قال: عبد الله لا بأس به. وأسند ابن عدي في " الكامل ""4/185" عن أحمد أنه قال: ثقة وقد أخرجه الدارقطني "4/272" من طريق مطرف عن عبد الله بن يزيد به، وأخرجه البيهقي "1/254" من طريق ابن أبي أويس قال: ثنا عبد الرحمن، وأسامة، وعبد الله، بنو زيد بن أسلم، عن أبيهم به وقال: أولاد زيد بن أسلم كلهم ضعفاء جرحهم يحيى بن معين وكان أحمد بن حنبل وعلي بن المديني يوثقان عبد الله بن زيد إلى أن الصحيح من هذا الحديث الأول- يعني الموقوف- الذي خرجه من طريق ابن وهب عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر موقوفاً. وقال هو في معنى المسند. قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" "1/254": بل رواه يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال مرفوعاً كذا قال ابن عدي في الكامل ا. هـ. قلت: وهو ثقة. وثقه أحمد، والنسائي، والعجلي، وابن حبان، والبزار، وابن يونس. وقال أبو حاتم: صالح الحديث ينظر التهذيب "11/197".

وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مَوْقُوفًا قَالَ وَهُوَ أَصَحُّ1 وَكَذَا صَحَّحَ الْمَوْقُوفَ أَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِمٍ2. وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ ضَعِيفٌ مَتْرُوكٌ3 وَقَالَ أَحْمَدُ حَدِيثُهُ هَذَا مُنْكَرٌ4. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَفَعَ هَذَا الْحَدِيثَ أَوْلَادُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأُسَامَةُ وَقَدْ ضَعَّفَهُمْ ابْنُ مَعِينٍ وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يُوَثِّقُ عَبْدَ اللَّهِ5. قُلْت: رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ الْحَدِيثُ يَدُورُ عَلَى هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ. قُلْت: تَابَعَهُمْ شَخْصٌ أَضْعَفُ مِنْهُمْ وَهُوَ أَبُو هَاشِمٍ كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُبُلِّيُّ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَرْدُوَيْهِ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الْأَنْعَامِ مِنْ طَرِيقِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِهِ بِلَفْظِ: "يحل من الميتتة اثْنَانِ وَمِنْ الدَّمِ اثْنَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَةُ فَالسَّمَكُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمُ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ". وَرَوَاهُ6 الْمِسْوَرُ بْنُ الصَّلْتِ أَيْضًا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ لَكِنَّهُ خَالَفَ فِي إسْنَادِهِ قَالَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا أَخْرَجَهُ الْخَطِيبُ وَذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ وَالْمِسْوَرُ كَذَّابٌ7 نَعَمْ الرِّوَايَةُ الْمَوْقُوفَةُ الَّتِي صَحَّحَهَا أَبُو حَاتِمٍ وَغَيْرُهُ هِيَ فِي حُكْمِ

_ 1 أخرجه الدارقطني ومن طريقه البيهقي "1/254" من طريق سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم موقوفاً وقالا: وهو الأصح. 2 إلا أن أبا زرعة رجح الموقوف فقال إن أبي حاتم في "العلل" "2/18" رقم "1524": سئل أبو زرعة عن حديث رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أحلت لنا ميتتان ودمان". ورواه عبد الله بن نافع، عن أسامة بن زيد عن أبيهما، عن ابن عمر، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ورواه القعنبي، عن أسامة وعبد الله بن زيد، عن أبيهما، عن ابن عمر موقوف. قال أبو زرعة الموقوف أصح. 3 قال الذهبي في الكاشف "2/164": ضعفوه وقال في المغني "2/380": ضعفه أحمد والدارقطني وقال الحافعل في "التقريب" "1/480": ضعيف. 4 قال العقيلي في " الضعفاء" "2/331": قال أحمد بن حنبل روى لنا حديثاً منكراً. 5 ينظر "السنن الكبرى " للبيهقي "1/254". 6 أخرجه ابن مردويه في "تفسيره "كما في "نصب الراية " "4/202" ثنا عبد الباقي بن قانع ثنا محمد ابن بشر بن مطر ثنا داود بن راشد ثنا سويد بن عبد العزيز ثنا أبو هشام الأيلي، عن زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعاً. وسكت عنه الزيلعي فلم ييين علته. وأبو هشام هو كثير بن عبد الله. قال البخاري ومسلم: منكر الحديث، وقال النسائي والدارقطني: متروك. ينظر "التاريخ الكبير" "7/950" و"الكنى" للإمام مسلم "2/875" و"الضعفاء والمتروكين" للنسائي "531" وأ الضعفاء والمتروكين، للدار قطني "445". 7 أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" "13/245" من طريق المسور به. قال الدارقطني: وقال ابن الملقن في "البدر المنير" "2/164" لا يصح لأن المسور كان ضعيفاً. قال ابن الملقن: وهر كما قال فقد كذبه أحمد وقال ابن حبان يروي عن الثقات الموضوعات لا يجوز الاحتجاج به.

الْمَرْفُوعِ لِأَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ أُحِلَّ لَنَا وَحُرِّمَ عَلَيْنَا كَذَا مِثْلُ قَوْلِهِ أُمِرْنَا بِكَذَا وَنُهِينَا عَنْ كَذَا فَيَحْصُلُ الِاسْتِدْلَال بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ لِأَنَّهَا فِي مَعْنَى الْمَرْفُوعِ1 وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. تَنْبِيهٌ: قَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ السَّمَكُ وَالْجَرَادُ لَمْ يَرِدْ ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ وَإِنَّمَا الْوَارِدُ الْحُوتُ وَالْجَرَادُ مَرْدُودٌ فَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَرْدُوَيْهِ فِي التَّفْسِيرِ كَمَا تَقَدَّمَ2. 12 - حَدِيثُ: "إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَامْقُلُوهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَفِي الْآخَرِ دَاءً وَإِنَّهُ يُقَدِّمُ الدَّاءَ". الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: "إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لْيَنْزِعْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالْآخَرِ شِفَاءً". وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ بِلَفْظِهِ بِزِيَادَةِ "وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لْيَنْزِعْهُ". وَرَوَاهُ بن ماجة والدرامي أَيْضًا وَرَوَاهُ ابْنُ السَّكَنِ بِلَفْظِ: "إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ في إناء أحدكم فليمقله فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَوَاءً وَفِي الْآخَرِ دَاءً" أَوْ قَالَ "سُمًّا" 3. وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ بِلَفْظِ: "فِي أَحَدِ جَنَاحَيْ الذُّبَابِ سُمٌّ وَفِي الْآخَرِ شِفَاءٌ فَإِذَا وَقَعَ فِي الطَّعَامِ فَامْقُلُوهُ فِيهِ فَإِنَّهُ يُقَدِّمُ السُّمَّ وَيُؤَخِّرُ الشِّفَاءَ".

_ 1 قول الصحابي: "أمرنا بكذا" و"نهينا عن كذا" و"أحل كذا" و"حرم كذا" مرفوع إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على المختار عند جمهور الفقهاء والأصوليين والمحدثين. ينظر تدريب الراوي "1/188- 190". 2 وقد تقدم أن هذه الرواية ضعيفة لضعف كثبر بن عبد الله الأيلى. 3 أخرجه أحمد "2/229- 230"، والدارمي "2/98- 99": كتاب الأطعمة: باب الذباب يقع في الطعام، والبخاري "10/250": كتاب الطب: باب إذا وقع الذباب في الإناء، الحديث "5782"، وأبو داود "4/182- 183": كتاب الأطعمة: باب في الذباب يقع في الطعام، الحديث "4 384"، وابن ماجة "2/1159" خ كتاب الطب: باب يقع الذباب في الإناء، الحديث "3504"، وابن خزيمة "1/56": كتاب جماع أبواب: باب ذكر الدليل على أن سقوط الذباب، الحديث "105"، والطحاوي في مشكل الآثار "4/283": باب مشكل ما روي عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قوله: إذا سقط الذباب، من حديث أبي هريرة مرفوعاً: "إذا وقع الذباب في اناء أحدكم فامقلوه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاءً وإنه يتّقى بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله". وأخرجه أيضاً ابن حبان برقم "1246" والبيهقي "1/252".

وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا بِنَحْوِهِ1 وَرُوِيَ عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ وَالصَّحِيحُ عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ وَأَبِي زُرْعَةَ2 وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْقَوْلَانِ مُحْتَمَلَانِ3. قُلْت: وَرُوِيَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ فِي تَارِيخِهِ الْكَبِيرِ فِي بَابِ مَنْ حَدَّثَ مِنْ الصَّحَابَةِ عَنْ التَّابِعِينَ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ مِنْ طَرِيقِ ثُمَامَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ الصَّوَابُ طَرِيقُ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قُلْت وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ. فَائِدَةٌ: قَوْلُهُ "اُمْقُلُوهُ" أَيْ اغْمِسُوهُ قَالَهُ أَبُو عُبَيْدٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ احْتَجُّوا بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ الْقَلِيلَ لَا يُنَجَّسُ بِمَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةً. تَنْبِيهٌ: يَدْخُلُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ كُلُّ مَا يُسَمَّى شَرَابًا. وَقَالَ أَبُو الْفَتْحِ الْقُشَيْرِيُّ4: وَرِوَايَةُ "إنَاءِ أَحَدِكُمْ" أَعَمُّ وَأَكْثَرُ فَائِدَةً مِنْ لَفْظِ الشَّرَابِ وَالطَّعَامِ. 13 - حَدِيثُ سَلْمَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَا سَلْمَانُ كُلُّ طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَقَعَتْ فِيهِ دَابَّةٌ لَيْسَ لَهَا دَمٌ فَمَاتَتْ فَهُوَ حَلَالٌ أَكْلُهُ وشربه ووضوءه" 5. والدارقطني، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ سَلْمَانَ بِهِ وَفِيهِ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهِ وَحَالُهُ مَعْرُوفٌ6 وَشَيْخُهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ

_ 1 أخرجه أحمد "3/24" وابن ماجة "2/1159" كتاب الطب: باب يقع الذباب في الإناء حديث "3504" والنسائي "7/178- 179" وابن حبان "1355- موارد" والبيهقي "1/253" كلهم من طريق سعيد بن خالد به. قال ابن الملقن في "البدر المنير" "2/167": كل رجاله مخرج بهم في الصحيح خلا سعيد بن خالد القارظي المدني فإن النسائي ضعفه، وقال الدارقطني: يحتج به وذكره ابن حبان في ثقاته. 2 قال ابن أبي حاتم في "العلل" "1/27- 28" رقم "46" سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه سهل بن حماد أبو عتاب عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم فليغمسه فيه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء". فقال أبي وأبو زرعة جميعاً: رواه حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله عن أبي هريرة قال أبو زرعة: وهذا الصحيح، وقال أبي: هذا أشبه عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولزم أبو عتاب الطريق فقال عن عبد الله عن ثمامة عن أنس، وقال أبو زرعة: هذا حديث عبد الله بن المثنى أخطأ فيه عبد الله والصحيح ثمامة عن أبي هريرة. 3 هذا قول الإمام الدارقطني في علله وقد ذكره عنه الإمام ابن الملقن في "البدر المنير" "2/170". 4 تقدم ترجمته. 5 في الأصل: ذبابة. 6 أخرجه الدارقطني "1/37" كتاب الطهارة: باب كل طعام وقعت فيه دابة ليس لها دم حديث "1" والبيهقي "1/253" كتاب الطهارة: باب ما لا نفس له سائلة، وابن الجوزي في "التحقيق " "1/33 - 34" "46" من طريق بقية بن الوليد عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي عن بشر بن منصور عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن سلمان به. وقال الدارقطني: لم يروه غير بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي وهو ضعيف. وضعفه ابن الملقن في "البدر المنير" "2/172" فقال وهو معلول من أوجه أولها: أن بقية ضعيف من وجهين أحدها التدليس والثاني الضعف مطلقاً.. ا. هـ.

الزُّبَيْدِيُّ مَجْهُولٌ وَقَدْ ضُعِّفَ أَيْضًا1 وَاتَّفَقَ الْحُفَّاظُ عَلَى أَنَّ رِوَايَةَ بَقِيَّةَ عَنْ الْمَجْهُولِينَ وَاهِيَةٌ وَعَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ضَعِيفٌ أَيْضًا2. وَقَالَ الْحَاكِمُ أَبُو أَحْمَدَ هَذَا الْحَدِيثُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ3 وَفِي الطَّهُورِ لأبي عبيد عن أبي عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْبُوذٍ عَنْ أُمِّهِ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا كَانَتْ تَمُرُّ بِالْغَدِيرِ فِيهِ الْجُعَلَانِ4 وَفِيهِ وَفِيهِ فَيَسْتَقِي لَهَا فَتَشْرَبُ وَتَتَوَضَّأُ5. 14 - حَدِيثُ "مَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ" الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ جِبَابِ أَسْنِمَةِ الْإِبِلِ وَأَلْيَاتِ الْغَنَمِ فَقَالَ: "مَا قُطِعَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ" 6 ذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ عِلَّتَهُ ثُمَّ

_ 1 سعيد بن أبي سعيد الزبيدي. قال ابن عدي في "الكامل" "3/1241": مجهول وقد نقله عنه ابن الجوزي في "التحقيق" "1/34" وأقره. وقال الدارقطني: ضعيف. وقال ابن الملقن في "البدر المنير" "2/176": ولا تنافي بينه وبين الأول لأن المجهول ضعيف أيضاً. وقال الذهبي في "الميزان""2/140": لا يعرف وأحاديثه ساقطة. 2 علي بن زيد بن جدعان ضعفه ابن عيينة، وقال حماد بن زيد: كان يقلب الأحاديث، وذكر شعبة أنه اختلط ينظر الميزان "3/127". وقال أحمد ويحي: ليس بشيء. ينظر التهذيب "7/322". 3 ينظر"البدر المنير""2/179". 4 جمع جعل وهو حيوان كالخنفساء يكثر في المواضع الندية، ينظر المعجم الوسيط 1/126. 5 أخرجه أبو عبيد في "كتاب الطهور" "ص 251" رقم "187" وعبد الرزاق "1/88- 89" رقم "297" عن ابن عيينة به. وأخرجه أيضاً البيهقي "1/259" وذكره الحافظ في "المطالب العالية" "1/8" رقم "9" وعزاه لإسحاق بن راهويه في مسنده. 6 أخرجه الحاكم "4/124، 239" والبزار "2/67- كشف" رقم "0 122" كلاهما من طريق مسور بن الصلت عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد مرفوعاً. وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ومسلم ووافقه الذهبي. وقال البزار: هكذا رواه المسور وخالفه سليمان بن بلال فلم يوصله. قلت: في كلام البزار نظر فان سليمان بن بلال قد رواه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد مرفوعاً كما عند الحاكم "4/239". ثم أخرجه البزار من طريق سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلاً. وقال: لا نعلم أحداً أسنده إلا المسور وليس هو بالحافظ وقد رواه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد متصلاً.

قَالَ وَالْمُرْسَلُ1 أَصَحُّ2. وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَبِهَا نَاسٌ يَعْمِدُونَ إلَى أَلْيَاتِ الْغَنَمِ وَأَسْنِمَةِ الْإِبِلِ فَقَالَ: "مَا قُطِعَ مِنْ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ" لَفْظُ أَحْمَدَ وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد مِثْلُهُ وَلَمْ يَذْكُرْ الْقِصَّةَ3. وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ4 فَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ.

_ 1 في الأصل: المراسيل. 2 قال الدارقطني في "العلل" "6/297- 298" بحد ذكر الحديث: يرويه زيد بن أسلم واختلف عنه فرواه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وعبد الله بن جعفر المديني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد وخالفهما المسور بن الصلت فرواه عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد الخدري، وقال سليمان بن بلال عن زبد عن عطاء مرسلاً، وقال هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر والمرسل أشبه. 3 أخرجه أحمد "5/218"، والدارمي "2/93": كتاب الصيد: باب في الصيد تبين منه العضو، وأبو داود "3/277": صيد قطع منه قطعة، الحديث "2858"، والترمذي "4/74" كتاب الأطعمة ة باب ما قطع من الحي فهو ميت، الحديث "1480"، وابن الجارود "ص 295": كتاب الأطعمة، الحديث "876"، والدارقطني "4/292": كتاب الأطعمة، الحديث "83"، الحاكم "4/239" كتاب الذبائح، والبيهقي "9/245": كتاب الصيد والذبائح: باب ما قطع من الحي فهو ميتة، والطحاوي في "مشكل الآثار" "1/496" والطبراني في "الكبير" "3304" وابن النجار في "ذيل تاريخ بغداد" "1/205" كلهم من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار به وتابعه عبد الله بن جعفر عن زيد بن أسلم به. أخرجه الحاكم "4/123- 124". وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حدث زيد بن أسلم. وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي. وخالفهما أبو زرعة الرازي كما في "العلل" لابن أبي حاتم "3/2" رقم "1479" حيث قال: إن هذا الحديث وهم وأن الصحيح حديث زيد بن أسلم عن ابن عمر. وتد تعقبه ابن الملقن في"البدر المنير" "2/184" فقال: وفي ذلك نظر. 4 أخرجه ابن ماجة "2/1072" كتاب الصيد: باب ما قطع من البهيمة وهي حية حديث "3216" والدارقطني "4/292" والحاكم "4/124" والبزار كما في "البدر المنير" "2/184". وهذا الطريق قد رجحه أبو زرعة كما تقدم وتقدم أيضاً بيان تعقب ابن الملقن له ولحديث ابن عمر طريق آخر أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "البدر المنير" "2/186" من طريق عبد الله بن نافع الصائغ عن عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً: "ما قطع من البهيمة وهي حية فالذي قطع من لحمها فلا يأكله أحد". وقال الطبراني: لم يروه عن عاصم بن عمر إلا عبد الله بن نافع وهذا الحديث ذكره ابن أبي حاتم في "العلل" "2/18" رقم "1526" وقال: سألت أبي عن حدث رواه ... قال أبي: هذا حديث منكر.

قَالَ الْبَزَّارُ بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ الْمِسْوَرِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ تَفَرَّدَ به الصَّلْتِ وَخَالَفَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ فَقَالَ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلًا كَذَا قَالَ1 وَكَذَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ2 وَقَدْ وَصَلَهُ الْحَاكِمُ كَمَا تَقَدَّمَ. وَرَوَى مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا لَمْ يَذْكُرْ عَطَاءً وَلَا غَيْرَهُ3 وَتَابَعَ الْمِسْوَرَ وَغَيْرَهُ عَلَيْهِ خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ أَخْرُجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ وَأَبُو نعيم في الحلية4 وقال الدَّارَقُطْنِيُّ الْمُرْسَلُ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ5. وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهَا الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ عَاصِمُ بْن عُمَرَ وَهُوَ ضَعِيفٌ6 وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقِ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَلَفْظُهُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ نَاسًا يَجُبُّونَ أَلْيَاتِ الْغَنَمِ وَهِيَ أَحْيَاءٌ فَقَالَ: "مَا أُخِذَ مِنْ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ" 7. 15 - حَدِيثُ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَتَوَضَّأُ بِمَا أَفْضَلَتْ الْحُمُرُ؟ قَالَ: "نَعَمْ وَبِمَا أَفْضَلَتْ السِّبَاعُ" الشَّافِعِيُّ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عن إبراهيم بن يَحْيَى عَنْ دَاوُد بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَكَرَهُ وَزَادَ فِي آخِرِهِ "كُلُّهَا" 8 وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ دَاوُد بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ جَابِرٍ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ أَبِيهِ9 وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمِ

_ 1 ينظر "كشف الأستار" "2/67". تنبيه: وقع في الكشف سليم بن بلال وهو خطاً صوابه سليمان بن بلال كما أثبتنا. 2 ينظر "العلل الواردة في الأحاديث النبوية" للدار قطني "2/297- 298". 3 أخرجه عبد الرزاق "4/494". 4 أخرجه ابن عدي في "الكامل " "4/299". 5 ينظر "العلل " للدار قطني "6/297". 6 تقدم تخريج هذا الطريق. 7 أخرجه ابن ماجة "2/1073" كتاب الصيد: حديث "3217" والطبراني في "الكبير" "2/46" رقم "1276" من طريق أبي بكر الهذلي عن شهر بن حوشب عن تميم الداري مرفوعاً قال البوصيري في "الزوائد" "3/63": هذا إسناد ضعيف لضعف أبي بكر الهذلي السلمي ا. هـ. وشهر بن حوشب فيه ضعف. وقد ضعف هذا الطريق أيضاً ابن الملقن في "البدر المنبر" "2/188" فقال: وفي إسناده واه ومختلف فيه. 8 أخرجه الشافعي في الأم "6/1" وعبد الرزاق "1/77" رقم "252". 9 أخرجه الشافعي ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" "1/249" كتاب الطهارة: باب سؤر الحيوانات سوى الكلب والخنزير.

عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ عَنْ دَاوُد بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ طَرِيقِهِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَفِي مَعْنَاهُ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ وَالِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ1. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَهِيَ ضَعِيفَةٌ فِي الدَّارَقُطْنِيِّ2. وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فِي ابْنِ مَاجَهْ3 وَحَدِيثُ ابْنِ عمر رواه مالك مقوفا عَنْ ابْنِ عُمَرَ4. 16 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ فَرَسًا مُعْرَوْرِيًا5 لِأَبِي طَلْحَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٌ6،

_ 1 أخرجه الشافعي في "مسنده" "1/22" كتاب الطهارة باب المياه حديث "40" والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" "1/313" رقم "368" وابن الجوزي في التحقيق "1/36" وقال ابن الجوزي في "التحقيق": قال ابن حبان: داود بن الحصين حدث عن الثقات بما لا يشبه حديث الإثبات تجب مجانبة روايته وقد روى هذا الحديث عنه رجلان إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، قال البخاري: عنده مناكير وقال النسائي: ضعيف، وقال يحيى: ليس بشيء، والثاني إبراهيم ابن أبي يحيى وقد كذبه مالك ويحيى بن معين وقال الدارقطني: هو متروك ا. هـ. قال ابن الملقن في "البدر المنير" "2/195": وحاصل ما يعلل به هذا الحديث وجهان أحدهما: الاختلاف في إسناده حيث روي عن داود بن الحصين عن جابر وعن داود عن أبيه عن جابر ... الوجه الثاني: أن في إسناده جماعة تكلم فيهم أولهم إبراهيم بن أبي يحيى والجمهور على تضعيفه ... وثانيهم سعيد بن سالم القداح أدخله البخاري في كتاب "الضعفاء" وقال: "إنه يرمى بالإرجاء"، وقال عثمان بن سعيد: "ليس هو بذاك "، وقال يحيى بن معين: ثقة، وقال مرة: ليس به بأس وقال أبو حاتم محله الصدق، وقال ابن عدي: هو عندي صدوق. وثالثهم: إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشعلي المدني، قال البخاري: عنده مناكير، وقال النسائي: ضعيف، وقال أحمد: ثقة، وقال يحيى بن معين: صالح الحديث ومرة قال: ليس به بأس ومرة قال: ليس بشيء، وقال الدارقطني: ليس بالقوي ... وقد تعقب ابن الملقن ابن الجوزي في إعلاله الحديث بداود بن الحصين واحتجاج البخاري ومسلم به. 2 أخرجه الدارقطني "1/30، 31" كتاب الطهارة. 3 أخرجه ابن ماجة "1/173" كتاب الطهارة: باب الحياض حديث "519" وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. 4 أخرجه مالك في الموطأ "1/23- 24". 5 أي ليس عليه سرج ولا أداه ينظر "المصباح المنير" "6/1- 4". 6 أخرجه البخاري "5/284- 285" كتاب الهبة: باب من استعار من الناس الفرس حديث "2627"، "6/42" كتاب الجهاد والسير: باب الشجاعة في الحرب والجبن حديث "282"، "6/69" كتاب الجهاد والسير: باب اسم الفرس والحمار حديث "2857"، "6/78" باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل حديث "2862"، "6/83" باب الفرس القطوف حديث "2867"، "6/143" كتاب الجهاد والسير: باب مبادرة الإمام عند الفزع حديث "2968"، باب السرعة والركض في الفزع حديث "2969"، "10/609- 610" كتاب الأدب: باب المعاريض مندوحة على الكذب حديث "6212" ومسلم "4/1802" كتاب الفضائل: باب في شجاعة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وتقدمه للحرب حديث "49/2307" وأبو داود "2/715" كتاب الأدب: باب ما روي في الرخصة في ذلك حديث "4988" والترمذي "4/171- 172" كتاب الجهاد: باب ما جاء في الخروج عند الفزع حديث "1685، 1686، 1687" وابن ماجة "2/926" كتاب الجهاد: باب الخروج في النفير حديث "2772" وأحمد "3/147، 180، 185، 271، 274، 291" وأبو داود الطيالسي "2/121- منحة" رقم "2438" وأبو يعلى "5/336" رقم "2962" والبيهقي "10/25" كتاب السبق والرمي: باب ما جاء في تسمية البهائم والدواب، "10/200" كتاب الشهادات: باب من سمى المرأة قارورة، من حديث أنس بن مالك. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وَلَيْسَ فِيهِ لَفْظُ مَعْرُورًا وَلَا مُعْرَوْرِيًا وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا عُرْيًا أَيْ لَيْسَ عَلَيْهِ أَدَاةٌ وَلَا سَرْجٌ وَقَدْ وَقَعَتْ لَفْظَةُ مَعْرُورًا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ هَذَا فِي قِصَّةِ رُجُوعِهِ مِنْ جِنَازَةِ أَبِي الدَّحْدَاحِ1. تَنْبِيهٌ اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى طَهَارَةِ الْعَرَقِ وَاللُّعَابِ وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ كُنْتُ آخِذًا بِزِمَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلُعَابُهَا يَسِيلُ عَلَى كَتِفِي2. 17 - حَدِيثُ أَنَّ أَبَا طَيْبَةَ الْحَجَّامَ شَرِبَ دَمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ3. وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ بَعْدَ مَا شَرِبَ الدَّمَ "لَا تَعُدْ الدَّمُ حَرَامٌ كُلُّهُ" أَمَّا الرِّوَايَةُ الْأُولَى فَلَمْ أَرَ فِيهَا ذِكْرًا لِأَبِي طَيْبَةَ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّ صَاحِبَهَا غَيْرُهُ لِأَنَّ أَبَا طَيْبَةَ مَوْلَى بن بَيَاضَةَ مِنْ الْأَنْصَارِ وَاَلَّذِي وَقَعَ لِي فِيهِ أَنَّهُ صَدَرَ مِنْ مَوْلًى لِبَعْضِ قُرَيْشٍ وَلَا يَصِحُّ أَيْضًا فَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ حَدِيث نَافِعٍ أَبِي هُرْمُزَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَجَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامٌ لِبَعْضِ قُرَيْشٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ حِجَامَتِهِ أَخَذَ الدَّمَ فَذَهَبَ بِهِ مِنْ وَرَاءِ الْحَائِطِ فَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا فَلَمَّا لَمْ يَرَ أَحَدًا تَحَسَّى دَمَهُ حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ أَقْبَلَ فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ: "وَيْحَك مَا صَنَعْتَ بِالدَّمِ؟ " قُلْت: غَيَّبْته مِنْ وَرَاءِ الْحَائِطِ قَالَ "أَيْنَ غَيَّبْته؟ " قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفِسْت عَلَى دَمِك أَنْ أُهْرِيقَهُ فِي الْأَرْضِ فَهُوَ فِي بَطْنِي, قَالَ: "اذْهَبْ فَقَدْ أُحْرِزَتْ نَفْسُك مِنْ النَّارِ" 4 وَنَافِعٌ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ رَوَى عَنْ عَطَاءٍ نُسْخَةً مَوْضُوعَةً وَذَكَرَ مِنْهَا هَذَا الْحَدِيثَ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ كَذَّابٌ5 وَأَمَّا الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ فَلَمْ أَرَ فِيهَا ذِكْرًا لِأَبِي طَيْبَةَ أَيْضًا بَلْ وَرَدَ فِي حَقِّ أَبِي هِنْدٍ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ مِنْ حَدِيثِ سَالِمٍ أَبِي هِنْدٍ الْحَجَّامِ قَالَ:

_ 1 أخرجه مسلم "2/664- 665" كتاب الجنائز: باب ركوب المصلى على إلى جنازة إذا الصرف حديث "965". 2 سيأتي تخريجه في بابه. 3 قال ابن الملقن في "البدر المنير" "2/206": وهذا الحديث غريب من هذا الوجه لا أعلم من خرجه بعد شدة البحث عنه. قال الشيخ تقي الدين بن الصلاح في "كلامه على الوسيط " هذا الحديث غريب عند أهل الحديث لم أجد له ما يثبت به وقال النووي في "شرح المهذب": هذا الحديث معروف لكنه ضعيف. 4 أخرجه ابن حبان في " المجروحين" "3/59" ومن طريقه ابن الجوزي في " العلل المتناهية" "1/186" رقم "286" وقال ابن الجوزي: لا يصح فقال يحيى: نافع كذاب وقال الدارقطني متروك. 5 ينظر "ميزان الاعتدال" "4/243".

حَجَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَغْت شَرِبْته فَقُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ شَرِبْته فَقَالَ: "وَيْحَك يَا سَالِمُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الدَّمَ حَرَامٌ لَا تَعُدْ" وفي إسناده أبو الحجاف وَفِيهِ مَقَالٌ1 وَرَوَى الْبَزَّارُ وَابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ وَالسُّنَنِ مِنْ طَرِيقِ بَرِّيَّةَ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَفِينَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ ثُمَّ قَالَ لَهُ خُذْ هَذَا الدَّمَ فَادْفِنْهُ مِنْ الدَّوَابِّ وَالطَّيْرِ وَالنَّاسِ قَالَ فَتَغَيَّبْت بِهِ فَشَرِبْته ثُمَّ سَأَلَنِي أَوْ قَالَ فَأَخْبَرْته فَضَحِكَ2. 18 - قَوْلُهُ: وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ الله بن الزبير أَنَّهُ شَرِبَ دَمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ مِنْ حَدِيثِ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي الدَّمَ فَقَالَ: "اذْهَبْ فَغَيِّبْهُ" فَذَهَبْت فَشَرِبْته فَأَتَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "مَا صَنَعْت؟ ", قُلْت: غَيَّبْته, قَالَ: "لَعَلَّك شَرِبْته؟ " قُلْت: شَرِبْته زَادَ الطَّبَرَانِيُّ فَقَالَ: "مَنْ أَمَرَك أَنْ تَشْرَبَ الدَّمَ وَيْلٌ لَك مِنْ النَّاسِ وَوَيْلٌ لِلنَّاسِ مِنْك" وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْخَصَائِصِ مِنْ السُّنَنِ وَفِي إسْنَادِهِ الْهُنَيْدُ بْنُ الْقَاسِمِ وَلَا بَأْسَ بِهِ لَكِنَّهُ لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ بِالْعِلْمِ3. وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ نَحْوَهُ وَفِيهِ لَا تَمَسُّك النَّارُ وَفِيهِ عَلَى بْنُ مُجَاهِد وَهُوَ ضَعِيفٌ4.

_ 1 ذكره الهندي في "كنز العمال " "40960، 40961" وعزاه لابن مندة وأبي نعيم في "معرفة الصحابة". وأبو الجحاف هو داود بن أبي عوف قال ابن الملقن "2/210" فيه خلاف وثقه يحيى، وقال أحمد: حديثه مقارب، وقال الأزدي: زائغ ضعيف. 2 أخرجه ابن حبان في "المجروحين" "1/111" والبيهقي "7/67" كتاب النكاح: باب تركه الإنكار على من شرب بوله ودمه، والطبراني في " الكبير" "7/94" رقم "6434" وابن الجوزي في " العلل المتناهية" "1/175- 186" رقم "285" كلهم من طريق إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده به. وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح قال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج إبراهيم بن عمر. وقال البخاري في " التاريخ الكبير" "1/2/149": إسناده مجهول. وقال ابن الملقن في " البدر المنير" "2/217": حديث ضعيف. 3 أخرجه الحاكم "3/554" والبيهقي "7/67" كتاب النكاح: باب تركه الإنكار على من شرب بوله ودمه وأبو نعيم في "الحلية" "1/330" والبزار والطبراني في " الكبير" كما في " مجمع الزوائد""8/273" كلهم من طريق هنيد بن القاسم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه به. قال الشيخ تقي الدين في "الإمام ": ليس في إسناده من يحتاج إلى الكشف عن حاله إلا هو- أي هنيد-. وقال ابن الملقن في "البدر المنير" "2/212": هنيد لا يعلم له حال. 4 أخرجه الدارقطني "1/228" كتاب الطهارة: باب بيان الموضع الذي يجوز فيه الصلاة حديث "3" من طريق علي بن مجاهدنا رباح النوبي أبو محمد مولى آل الزبير عن أسماء ابنة أبي بكر به. وذكره عبد الحق في "الأحكام الوسطى" "1/232" وقال ولا يصح علي ضعيف جداً. ورباح ذكره الذهبي في " الميزان " "2/38" وقال: لينه غير واحد ولا يدري من هو.

وَرَوَيْنَا فِي جُزْءِ الْغِطْرِيف ثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ ثَنَا سَعْدٌ أَبُو عَاصِمٍ مَوْلَى سُلَيْمَان بْنِ عَلِيٍّ عَنْ كَيْسَانَ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَنِي سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ مَعَهُ طَشْتٌ يَشْرَبُ مَا فِيهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا شَأْنُك يَا ابْنَ أَخِي؟ " قَالَ: إنِّي أَحْبَبْت أَنْ يَكُونَ مِنْ دَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَوْفِي فَقَالَ: "وَيْلٌ لَك مِنْ النَّاسِ وَوَيْلٌ لِلنَّاسِ مِنْك لَا تَمَسُّك النَّارُ إلَّا قَسَمَ الْيَمِينِ" وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ مِنْ حَدِيثِ سَعْدٍ أَبِي عَاصِمٍ بِهِ1. تَنْبِيهٌ: قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ2 فِي مُشْكِلِ الْوَسِيطِ لَمْ نَجِدْ لِهَذَا الْحَدِيثِ أَصْلًا بِالْكُلِّيَّةِ كَذَا قَالَ وَهُوَ مُتَعَقَّبٌ3. 19 - قَوْلُهُ وَيُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ شَرِبَ دَمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَجِدْهُ4. وَفِي الْبَابِ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ السَّائِبِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَالِكًا وَالِدَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ لَمَا جُرِحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَصَّ جُرْحَهُ حَتَّى أَنْقَاهُ وَلَاحَ أَبْيَضَ فَقِيلَ لَهُ: مُجَّهُ فَقَالَ: لَا وَاَللَّهِ لَا أَمُجُّهُ أَبَدًا ثُمَّ أَدْبَرَ فَقَاتَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إلَى هَذَا" فَاسْتُشْهِدَ5.

_ 1 أخرجه أبو نعيم في "الحلية " "1/330". 2 هو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى بن أبي نصر، الإمام العلامة مفتي الإسلام، تقي الدين، أبو عمرو بن الإمام البارع صلاح الدين أبي القاسم، النصري- بالنون والصاد المهملة، نسبة إلى جده أبي نصر- الكردي، الشهرزوري الأصل، الموصلي المربا، الدمشقي الدار والوفاة. ولد سنة سبع وسبعين- بتقديم السين فيهما- وخمسمائة بشهرزور، وتفقه على والده، ثم نقله إلى الموصل فاشتغل بها مدة وبرع في المذهب. انظر ترجمته في الأعلام 4/369 وطبقات الشافعية للسبكي 5/137 ووفيات الأعيان 2/408 والبداية والنهاية 13/168 وطبقات الشافعية لابن هداية ص 84 والنجوم الزاهرة 6/354 وشذرات الذهب 5/221 ومفتاح السعادة 1/397، 2/214 ومرآة الزمان 8/502 ومرآة الجنان 4/108. 3 وقد تعقبه ابن الملقن في "البدر المنير" "2/215" بطرق الحديث عن عبد الله بن الزبير. 4 قال ابن الملقن في "البدر المنير" "2/216": هذا غريب منه لا أعلم من خرجه بعد البحث عنه. وقال في "خلاصة البدر المنير" "1/14": غريب. 5 رواية سعيد بن منصور أشار إليها المصنف في كتابه الإصابة "3/345- 346". وله لفظ آخر قريب من هذا ذكره الهيثمي في "المجمع" "8/273" وقال: رواه الطبراني في الأوسط ولم أر في إسناده من أجمع على ضعفه. وأخرجه الطبراني في "الكبير" "6/34" رقم "5430" حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني الصلت بن مسعود الجحدري ثنا موسى بن محمد بن علي حدثتني أمي أم سعيد بنت مسعود بن حمزة بن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان أنها سمعت أم عبد الرحمن بنت أبي سعيد تحدث عن أبيها أنه قال: "أصيب وجه رسول الله صلي الله عليه وسلم يوم أحد فاستقبله مالك بن سنان فمص-

20 - حَدِيثُ أَنَّ أُمَّ أَيْمَنَ شَرِبَتْ بَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "إِذا لَا تَلِجُ النَّارُ بَطْنَك" وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهَا. الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَان فِي مُسْنَدِهِ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَالِك النَّخَعِيِّ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ قَالَتْ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّيْل إلَى فَخَّارَةٍ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ فَبَالَ فِيهَا فَقُمْت مِنْ اللَّيْلِ وَأَنَا عَطْشَانَةُ فَشَرِبْت مَا فِيهَا وَأَنَا لَا أَشْعُرُ فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَا أُمَّ أَيْمَنَ قُومِي فأهريقي ما تِلْكَ الْفَخَّارَةِ", قُلْت: قَدْ وَاَللَّهِ شَرِبْت [مَا فِيهَا] 1 قَالَتْ: فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ قَالَ "أَمَّا وَاَللَّهِ إنَّهُ لَا تَبْجَعَنَّ بَطْنُك أَبَدًا" وَرَوَاهُ أَبُو أَحْمَدَ الْعَسْكَرِيُّ بِلَفْظِ "لَنْ تَشْتَكِي بَطْنَك" وَأَبُو مَالِكٍ ضَعِيفٌ وَنُبَيْحٌ لَمْ يَلْحَقْ أُمَّ أَيْمَنَ2. وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى رَوَاهَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أُخْبِرْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبُولُ فِي قَدَحٍ مِنْ عِيدَانٍ ثُمَّ يُوضَعُ تَحْتَ سَرِيرِهِ فَجَاءَ فَإِذَا الْقَدَحُ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ فَقَالَ لِامْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا بَرَكَةُ كَانَتْ تَخْدُمُ أُمَّ حَبِيبَةَ جَاءَتْ مَعَهَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ: "أَيْنَ الْبَوْلُ الَّذِي كَانَ فِي الْقَدَحِ؟ " قَالَتْ: شَرِبْته قَالَ "صِحَّةً يَا أُمَّ يُوسُفَ" وَكَانَتْ تُكَنَّى أُمَّ يُوسُفَ فَمَا مَرِضَتْ قَطُّ حَتَّى كَانَ مَرَضُهَا الَّذِي مَاتَتْ فِيهِ وَرَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ مُحَمَّدِ بْن عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ وَتَابَعَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ كِلَاهُمَا عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ حَكِيمَةَ عَنْ أُمِّهَا أُمَيْمَةَ بِنْتِ رَقِيقَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَحٌ مِنْ عِيدَانٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ يَبُولُ فِيهِ بِاللَّيْلِ وَهَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَرَوَاهُ أَبُو ذَرٍّ الْهَرَوِيُّ فِي مُسْتَدْرَكِهِ الَّذِي خَرَّجَهُ عَلَى إلْزَامَاتِ الدَّارَقُطْنِيُّ لِلشَّيْخَيْنِ3 وَصَحَّحَ ابْنُ دِحْيَةَ أَنَّهُمَا قَضِيَّتَانِ وَقَعَتَا لِامْرَأَتَيْنِ وَهُوَ وَاضِحُ مِنْ اخْتِلَافِ السِّيَاقِ وَوَضَّحَ أَنَّ بَرَكَةَ أُمَّ

_ 1 سقط في الأصل. 2 أخرجه الحاكم "4/63- 64" والطبراني في " الكبير" "25/89- 90" رقم "230" وأبو نعيم في "الحلية" "2/67" وأبو مالك النخعي ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة، وقال يحيى: ليس بشيء. ينظر "الجرح والتعديل" "2/2/347". وفي "البدر المنير" "2/224": قال الشيخ تقي الدين في "الإمام" وينبغي أن ينظر في اتصال هذا الإسناد فيما لين نبيح وأم أيمن فإنهم اختلفوا في وقت وفاتها فروى الطبراني عن الزهري: أنها توفيت بعد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بخمسة أشهر. 3 أخرجه أبو داود "1/7" كتاب الطهارة: باب في الرجل ببول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده حديث "24" والنسائي "1/31" كتاب الطهارة: باب البول في الإناء وابن حبان "141- موارد" والحاكم "1/167" والبيهقي "1/99" كلهم من طريق حجاج بن محمد به وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وصححه أيضاً ابن حبان.

يُوسُفَ غَيْرُ بَرَكَةَ أُمِّ أَيْمَنَ مَوْلَاتِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. فَائِدَةٌ: وَقَعَ فِي رِوَايَةِ سَلْمَى: امْرَأَةِ أَبِي رَافِعٍ أَنَّهَا شَرِبَتْ بَعْضَ مَاءِ غُسْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا: "حَرَّمَ اللَّهُ بَدَنَك عَلَى النَّارِ" أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِهَا وَفِي السَّنَدِ ضَعْفٌ1. تَنْبِيهٌ: تَبْجَعُ بِمُوَحَّدَةٍ وَجِيمٍ مَفْتُوحَةٍ وَعَيْنٍ مُهْمَلَةٍ2. وَعِيدَانٍ: بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَيَاءٍ تَحْتَانِيَّةٍ سَاكِنَةٍ نَوْعٌ مِنْ الْخَشَبِ3. حَدِيثُ أَبِي طَيْبَةَ الدَّمُ كُلُّهُ حَرَامٌ تَقَدَّمَ. 21 - حَدِيثُ عَائِشَةَ: كُنْت أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْكًا فَيُصَلِّي فِيهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهَا وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجْ الْبُخَارِيُّ مَقْصُودَ الْبَابِ. وَلِأَبِي دَاوُد ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ وَلِلتِّرْمِذِيِّ رُبَّمَا فَرَكْته مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصَابِعِي وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمِ وَإِنِّي لَأَحُكُّهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَابِسًا بِظُفُرِي4. قَوْلُهُ: وَرُوِيَ أَنَّهَا كَانَتْ تَفْرُكُهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ مِنْ حَدِيثِ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رُبَّمَا حَتَتُّهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي لَفْظُ الدَّارَقُطْنِيِّ وَلَفْظُ ابْنِ خُزَيْمَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَحُتُّ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي5 وَلِابْنِ حِبَّانَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ

_ 1 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "8/273" وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه معمر بن محمد وهو كذاب. 2 ينظر "لسان العرب" ص "4772". 3 ينعل النهاية "3/317". 4 أخرجه مسلم "1/238": كتاب الطهارة: باب حكم المنى، الحديث "105/288"، وأحمد "6/132"، وأبو داود "1/259": كتاب الطهارة: باب المني يصيب الثوب، الحديث "371"، والنسائي "1/156": كتاب الطهارة: باب فرك المني من الثوب، والترمذي "1/200": كتاب الطهارة: باب ما جاء في المني يصيب الثوب 116، وابن ماجة "1/179" كتاب الطهارة: باب في فرك المني من الثوب "537" والطحاوي "1/29"، وابن الجارود رقم "137"، وأبو عوانة "1/204- 205" كلهم من رواية الأسود عنها. وأخرجه أيضاً ابن خزيمة في صحيحه "1/146" والبغوي في " شرح السنة" "1/387- بتحقيقنا". وقوله: ولم يخرج البخاري مقصود الباب أي أن البخاري لم يخرج لفظ الحديث إنما أخرج أصله وهو في البخاري "1/332" كتاب الطهارة: باب غسل المني وفركه حديث "229". 5 أخرجه ابن خزيمة "1/174" رقم "290" والدارقطني "1/125" والبيهقي "2/416" وابن الجوزي في "التحقيق" كما في "البدر المنير" "2/237". وقال ابن الملقن: هذا إسناد على شرط الصحيح كل رجاله ثقات.

رَأَيْتنِي أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي1. تَنْبِيهٌ: اسْتَغْرَبَ النَّوَوِيُّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ وَلَمْ يَعْزُهَا لِأَحَدِ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ2 فَائِدَةٌ: مِنْ صَرِيحِ الْبَابِ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ الْآتِي. 22 - حَدِيثٌ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إنَّمَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ مِنْ الْبَوْلِ وَالْمَذْيِ وَالْمَنِيِّ". الْبَزَّارُ وَأَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ فِي مُسْنَدَيْهِمَا وَابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ حَدِيثِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِعَمَّارٍ فَذَكَرَ قِصَّةً وَفِيهَا "إنَّمَا تَغْسِلُ ثَوْبَك مِنْ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالْمَنِيِّ وَالدَّمِ وَالْقَيْءِ يَا عَمَّارُ مَا نُخَامَتُك وَدُمُوعُ عَيْنَيْك وَالْمَاءُ الَّذِي فِي رَكْوَتِك إلَّا سَوَاءٌ" وَفِيهِ ثَابِتُ بْنُ حَمَّادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ وَضَعَّفَهُ الْجَمَاعَةُ الْمَذْكُورُونَ كُلُّهُمْ إلَّا أَبَا يَعْلَى بِثَابِتِ بْنِ حَمَّادٍ وَاتَّهَمَهُ بَعْضُهُمْ3 بِالْوَضْعِ. وَقَالَ اللَّالَكَائِيُّ: أَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِ حَدِيثِهِ. وَقَالَ الْبَزَّارُ: لَا نَعْلَمُ لِثَابِتِ إلَّا هَذَا الْحَدِيثَ4. وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ: تَفَرَّدَ بِهِ ثَابِتُ بْنُ حَمَّادٍ ولا نروي عَنْ عَمَّار إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ إنَّمَا رَوَاهُ ثَابِتُ بْنُ حَمَّادٍ وَهُوَ مُتَّهَمٌ بِالْوَضْعِ5.

_ 1 أخرجه ابن حبان "1380". 2 ينظر "المجموع شرح المهذب" "2/553". 3 أخرجه البزار "4/234- البحر الزخار" رقم "1397" وأبو يعلى "3/185- 186" رقم "1611" وابن عدي في " الكامل" "2/98" والدارقطني "1/127" كتاب الطهارة: باب نجاسة الأبوال حديث "1" والبيهقي في " السنن الكبرى" "1/14" كتاب الطهارة: باب إزالة النجاسات بالماء، والعقيلي في "الضعفاء" "1/176" وابن الجوزي في "التحقيق " "1/63- 64" رقم "101" وفي "العلل المتناهية " "1/331" رقم "542" كلهم من طريق ثابت بن حماد نا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عمار بن ياسر به. وقال الدارقطني: لم يروه غبر ثابت بن حماد وهو ضعيف جداً وقال ابن الملقن في "البدر المنير" "2/239": هذا الحدث باطل وقال في "الخلاصة" "1/15": باطل لا أصل له. وقال ابن عدي: لا أعلم يرويه عن علي بن زيد غير ثابت بن حماد وله أحاديث مناكير يخالف فيها الثقات وهي مناكير ومقلوبات. وقال ابن الجوزي في "العلل ": وأما علي بن زيد فقال أحمد ويحيى: ليس بشيء، وقال حماد بن زيد: كان يقلب الأحاديث. وضعف الحديث أيضاً في التحقيق "1/64". وقال العقيلي عن ثابت: أن حديثه غير محفوظ مجهول بالنقل. 4 ينظر نصب الراية "1/211". 5 ينظر السنن الكبرى "1/14". وقال في "الخلافيات" مسألة رقم "1": أما حديث عمار فهذا باطل لا أصل له إنما رواه ثابت بن حماد عن علي بن زيد عن ابن المسيب عن عمار وعلي بن زيد غير محتج به وثابت بن حماد متهم كالوضع.

قُلْت: رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمِ بْنِ زَكَرِيَّا الْعِجْلِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ لكن إبْرَاهِيمَ ضَعِيفٌ وَقَدْ غَلِطَ فِيهِ إنَّمَا يَرْوِيه ثَابِتُ بْنُ حَمَّادٍ1. فَائِدَةٌ: رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ الْأَزْرَقِ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ: "إنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ وَالْبُصَاقِ" وَقَالَ: "إنَّمَا يَكْفِيك أَنْ تَمْسَحَهُ بِخِرْقَةِ أَوْ إذْخِرَةٍ" 2. وَرَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ مِنْ حَدِيثِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا3. وَرَوَاهُ هُوَ والبيهقي عن طَرِيقِ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ الْمَوْقُوفُ هُوَ الصَّحِيحُ4. 23 - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ فِي الْمَنِيِّ "اغْسِلِيهِ رَطْبًا وَافْرُكِيهِ يَابِسًا" قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ5 هَذَا الْحَدِيثُ لَا يُعْرَفُ بِهَذَا السِّيَاقِ وَإِنَّمَا نُقِلَ أَنَّهَا هِيَ كَانَتْ تَفْعَلُ ذَلِكَ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَأَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ وَأَبُو بَكْرٍ الْبَزَّارُ كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمْرَة عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْت أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ إذَا كَانَ يَابِسًا وَأَغْسِلُهُ إذَا كَانَ رَطْبًا وَأَعَلَّهُ الْبَزَّارُ بِالْإِرْسَالِ عَنْ عَمْرَةَ6.

_ 1 أخرجه البزار "248- كشف". 2 أخرجه الدارقطني "1/124" والبيهقي "2/418" والطبراني في "الكبير" "11/148" رقم "11321" وابن الجوزي في "التحقيق" "1/61" رقم "96". وقال الدارقطني: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك قال ابن الجوزي: إسحاق إمام مخرج عنه في الصحيحين ورفعه زيادة والزيادة من الثقة مقبولة ومن وقفه لم يحفظ وكلام ابن الجوزي متعقب لأن الإسناد فيه شريك بن عبد الله النخعي وابن أبي ليلى وكلاهما شيء الحفظ. 3 أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/53". 4 أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/53" والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/418". 5 ينظر التحقيق لابن الجوزي "1/62" رقم "97" ووافقه ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" وقال الحافظ ابن الملقن في "البدر المنير" "2/243": هذا الحديث غريب على هذه الصورة. وقال في "الخلاصة" "1/15" غريب. ونقل كلام ابن الجوزي وأقره. 6 أخرجه الدارقطني "1/125" كتاب الطهارة: باب ما ورد في طهارة المني حديث "3" وأبو عوانة "1/204" والبزار كما في " البدر المنير" "2/244" وابن الجوزي في "التحقيق" "1/62" رقم "98". وقال البزار: هذا الحديث لا يعلم أحد أسنده عن بشر بن بكر عن الأوزاعي عن يحيى عن عمرة عن عائشة إلا عبد اللَّه بن الزبير وهو الحميدي ورواه غيره عن عمرة مرسلاً. وضعفه النووي في "المجموع" "2/554".

قُلْت: وَقَدْ وَرَدَ الْأَمْرُ بِفَرْكِهِ مِنْ طَرِيقٍ صَحِيحَةٍ رَوَاهُ ابْنُ الْجَارُودِ فِي الْمُنْتَقَى1 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي حُذَيْفَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ كَانَ عِنْدَ عَائِشَةَ ضَيْفٌ فَأَجْنَبَ فَجَعَلَ يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِحَتِّهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظِ لَقَدْ رَأَيْتنِي أَحُكُّهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَابِسًا بِظُفُرِي2 وَلَمْ يَذْكُرْ الْأَمْرَ وَأَمَّا الْأَمْرُ بِغَسْلِهِ فَلَا أَصْلَ لَهُ. وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ ثُمَّ يَخْرُجُ إلَى الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ وَأَنَا أَنْظُرُ إلَى أَثَرِ الْغَسْلِ فِيهِ3 لَكِنْ قَالَ الْبَزَّارُ إنَّمَا رُوِيَ غَسْلُ الْمَنِيِّ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْهَا وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ كَذَا قَالَ وَفِي الْبُخَارِيِّ التَّصْرِيحُ بِسَمَاعِهِ لَهُ مِنْهَا. فائدة: لم يذكر الرفعي الدَّلِيلَ عَلَى طَهَارَةِ رُطُوبَةِ فَرْجِ الْمَرْأَةِ وَقَدْ رَوَى ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَتَّخِذُ الْمَرْأَةُ الْخِرْقَةَ فَإِذَا فَرَغَ زَوْجُهَا نَاوَلَتْهُ فَمَسَحَ عَنْهُ الْأَذَى وَمَسَحَتْ عَنْهَا ثُمَّ صَلَّيَا فِي ثَوْبَيْهِمَا مَوْقُوفٌ4. وَمِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ الْقَاسِمِ سُئِلَتْ عَائِشَةُ عَنْ الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ ثُمَّ يَلْبَسُ الثَّوْبَ فَيَعْرَقُ فِيهِ فَقَالَتْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ تُعِدُّ خِرْقَةً فَإِذَا كَانَ مَسَحَ بِهَا الرَّجُلُ الْأَذَى عَنْهُ وَلَمْ يَرَ أَنَّ ذَلِكَ يُنَجِّسُهُ5. 24 - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَعْمِلُ الْمِسْكَ وَكَانَ أَحَبَّ الطِّيبِ إليه هو ملفق مِنْ حَدِيثَيْنِ أَمَّا اسْتِعْمَالُهُ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ بِلَفْظِ الْمِسْكِ وَلَهُ طُرُقٌ وَسَيَأْتِي فِي الْحَجِّ6 وَأَمَّا كَوْنُهُ كَانَ أَحَبَّ الطِّيبِ إلَيْهِ فَلَمْ أَرَهُ صَرِيحًا بَلْ رَوَى مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ،

_ 1 أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" رقم "135". 2 تقدم تخريج هذه الرواية. 3 أخرجه البخاري "1/332": كتاب الوضوء: باب غسل المني وفركه، الحديث "229"، ومسلم "1/239": كتاب الطهارة: باب حكم المني، الحديث "108/289"، وأبو عوانة "1/205"، وأبو داود "1/155": كتاب الطهارة: باب المني يصيب الثوب "373" والترمذي "1/201" كتاب الطهارة: باب غسل المني من الثوب "117" والنسائي "1/156": كتاب الطهارة: باب غسل المني من الثوب "295"، وابن ماجة "1/178": كتاب الطهارة: باب المني يصيب الثوب رقم "536"، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". 4 أخرجه ابن خزيمة "1/142" رقم "280". 5 أخرجه ابن خزيمة "1/142" رقم "279". 6 سيأتي تخريجه في كتاب الحج.

وَابْنُ حِبَّانَ وَأَبُو دَاوُد مِنْ طُرُقٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ مَرْفُوعًا أَطْيَبُ الطِّيبِ الْمِسْكُ1. 25 - حَدِيثُ "إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَهُ طُرُقٌ2 مِنْهَا لِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي

_ 1 أخرجه مسلم "4/1765" كتاب الأدب: باب استعمال المسك حديث "18، 19/2252" والترمذي "3/308" كتاب الجنائز: باب ما جاء في المسك للميت حديث "991، 992" وأبو داود "3/510" كتاب الجنائز: باب المسك للميت حديث "3158" والنسائي "4/39- 40" باب المسك، وأحمد "31/3، 47، 87" وابن حبان "1375" من طرق عن أبي سعيد الخدري. 2 هذا الحديث مشهور من حديث أبي هريرة وقد رواه عن أبي هريرة جماعة كثيرة من أصحابه. الطريق الأول: أخرجه مالك "1/21" كتاب الطهارة: باب وضوء النائم إذا قام من نومه حديث "9" والبخاري "1/263" كتاب الوضوء: باب الاستجمار وتراً حديث "162" ومسلم "1/233" كتاب الطهارة باب كراهة غسل المتوضىء وغيره يده حديث "88/278" والشافعي "1/39- الأم" كتاب الطهارة: باب غسل اليدين قبل الوضوء، وفي المسند "1/29- 30" كتاب الطهارة: باب في صفة الوضوء حديث "68، 69، 70" وأحمد "2/465" والحميدي "2/423" رقم "952" وابن حبان "1060- الإحسان" ابن المنذر في " الأوسط" "1/143" حديث "35" وأبو عوانة "1/263" كتاب الطهارة: باب إيجاب غسل اليدين، والبيهقي "1/45" كتاب الطهارة: باب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، والبغوي في "شرح السنة" "1/302- بتحقيقنا" كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال فذكره. الطريق الثاني: أخرجه مسلم "1/234" كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث "88/278" وأبو عوانة "1/263" كتاب الطهارة: باب إيجاب غسل اليدين ثلاثاً على المستيقظ، والنسائي "1/6" كتاب الطهارة: باب تأويل قوله عز وجلّ {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاة} [المائدة:6] ، والدارمي "1/196" كتاب الطهارة: باب إذا استيقظ أحدكم من نومه، وابن أبي شيبة "1/98" والشافعي "1/29" كتاب الطهارة: باب في صفة الوضوء حديث "67" وأحمد "2/241" والحميدي "2/422- 423" رقم "951" وابن خزيمة "1/52" رقم "99" وأبو يعلى "10/372" رقم "5961" وابن حبان "1059- الإحسان" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "9" وابن عدي في "الكامل" "1/194" والبيهقي "1/45" كتاب الطهارة: باب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، والبغوي في "شرح السنة" "1/302- بتحقيقنا" كلهم من طريق الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس بيده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثاً فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده " وقد توبع الزهري تابعه محمد بن عمرو. أخرجه أحمد "2/382" وابن أبي شيبة "1/98" وأبو يملى "10/377- 378" رقم "973 5" وأبو عبيد في "كتاب الطهور" "ص- 326" رقم "279" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/22" كتاب الطهارة: باب سؤر الكلب، من طريق محمد بن عمرو عن ابن سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا قام أحدكم من النوم فليفرغ على يده من وضوئه فانه لا يدري أين باتت يداه". وتد رواه الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة معاً عن أبي هريرة. أخرجه الترمذي "1/36" كتاب الطهارة: باب "إذا استيقظ أحدكم من منامه.." حديث "24" وابن ماجة "1/138" كتاب الطهارة باب الرجل يستيقظ من منامه حديث "393" وابن جميع في "معجم شيوخه " "ص- 341، 342" رقم "323" والخطب في "تاريخ بغداد" "11/300" كلهم من طريق ... =

.......................................................................................

_ = الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده". وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. الطريق الثالث: أخرجه مسلم "1/233" كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث "87/278" وأبو عوانة "1/264" والنسائي "1/215" كتاب الغسل: باب الأمر بالوضوء من النوم، وأحمد "2/265" وأبو عبيد في "كتاب الطهور" رقم "281" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/22" كتاب الطهارة: باب سؤر الكلب، من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به. الطريق الرابع: أخرجه مسلم "1/233" كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث "88/278" وأحمد "2/395، 507" من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به. الطريق الخامس: أخرجه أبو داود "1/76" كتاب الطهارة: باب في الرجل يدخل يده في الإناء حديث "14" وأحمد "2/253" وأبو عوانة "1/264" وأبو داود الطيالسي "1/51، 52- منحة" رقم "170" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/22" كتاب الطهارة: باب سؤر الكلب، وابن عدي في "الكامل" "2/294" والسهمي في "تاريخ جرجان " "ص- 138" وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" "2/232- 233" والبيهقي "1/47" كتاب الطهارة: باب صفة غسل اليدين، من طريق عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا تغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده". وأخرجه مسلم "1/233" كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث "87/278" وأبو عوانة "1/264" وأحمد "2/471" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/22" والبيهقي "1/45" كتاب الطهارة: باب التكرار في غسل اليدين، وأبو داود "1/76" كتاب الطهارة: باب في الرجل يدخل يده في الإناء حديث "103" من طريق الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة بمثل حديث أبي صالح وحده. الطريق السادس: أخرجه مسلم "1/233" كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغير يده، وأبو عوانة "1/263" وأحمد "2/455" وابن خزيمة "1/75" رقم "45 1" وابن حبان "061 1، 1062- الإحسان" والدارقطني "1/49" كتاب الطهارة: باب غسل اليدين لمن استيقظ من نومه حديث "1" والبيهقي "1/46" كتاب الطهارة: باب التكرار في غسل اليدين، كلهم من طريق خالد الحذاء عن عبد الله بن شفيق عن أبي هريرة به. وفيه زيادة فإنه لا يدري أين باتت يده منه. الطريق السابع: أخرجه أبو داود "1/78" كتاب الطهارة: باب في الرجل يدخل يده في الإناء حديث "105" والدارقطني "1/5" كتاب الطهارة: باب غسل اليدين لمن استيقظ من نومه حديث "4" وابن حبان "1058- الإحسان" والبيهقي "1/46" كتاب الطهارة: باب التكرار في غسل اليدين، كلهم من طريق معاوية بن صالح عن أبي مريم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أو أين باتت تطوف يده" لفظ الدارقطني وقال: وهذا إسناد حسن. الطريق الثامن: أخرجه مسلم "1/233" كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء يده حديث "78/278" وأحمد "2/316" وأبو عوانة "1/264" من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبسة عن أبي هريرة به....=

الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْهُ بِلَفْظِ: "إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا الْإِنَاءَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ" كَذَا أَوْرَدَهُ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْعَدَدِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِيِّ: "إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ اللَّيْلِ" وَالتَّقْيِيدُ بِاللَّيْلِ يُؤَيِّدُ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِنَوْمِ اللَّيْلِ. وَقَالَ الرَّافِعِيُّ فِي شَرْحِ الْمُسْنَدِ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ الْكَرَاهَةُ فِي الْغَمْسِ إذَا نَامَ لَيْلًا أَشَدُّ لِأَنَّ احْتِمَالَ التَّلْوِيثِ فِيهِ أَظْهَرُ. وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ عَدِيٍّ فَلْيُرِقْهُ وَقَالَ إنَّهَا زِيَادَةٌ مُنْكَرَةٌ1 وَرَوَاهُ ابْنِ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ بِزِيَادَةِ أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ مِنْهُ وَقَالَ ابْنُ مَنْدَهْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ رُوَاتُهَا ثِقَاتٌ وَلَا أَرَاهَا مَحْفُوظَةً2. وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ3 وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ،

_ الطريق التاسع: أخرجه مسلم "1/233" كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء يده حديث "87/278" وأبو عوانة "1/264" وأحمد "2/403" وأبو يعلى "10/256/257" رقم "5863" والبيهقي "1/47" كتاب الطهارة: باب صفة غسل اليدين، من طريق أبي الزبير عن جابر أن أبا هريرة أخبره أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا استيقظ أحدكم من منامه فليفرغ على يديه ثلاث مرات قبل أن يدخلهما فإنه لا يدري فيم باتت يده". الطريق العاشر: أخرجه مسلم "1/233- 234" كتاب الطهارة: باب كراهة غسل المتوضىء وغيره يده حديث "88/278" وأحمد "2/271" وأبو عوانة "1/264" كلهم من طريق ابن جريج عن زياد عن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد عن أبي هريرة به. الطريق الحادي عثر: أخرجه أحمد "2/500" من طريق محمد بن إسحاق عن موسى بن يسار عن أبي هريرة به. الطريق الثاني عشر: أخرجه مسلم "1/233" كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث "88/278" وأبو عوانة "1/264" والبيهقي "1/45" كتاب الطهارة: باب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، من طريق عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة به. وللحديث طرق أخرى عند مسلم "1/233" من طريق ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد عن أبي هريرة. 1 أخرجه ابن عدي في "الكامل" "6/2371- 2372" من طريق معلى بن الفضل ثنا الربيع بن صبيح عن الحسن عن أبي هريرة. قال ابن عدى: وقوله في هذا المتن فليرق ذلك الماء منكر لا حفظ. وقال الحافظ في الفتح "1/263": حدث ضعيف. وقال ابن الملقن في "البدر المنير" "2/261": وهي من رواية معلى بن الفضل وفى بعض ما يرويه نكرة وهي أيضاً من رواية الحسن عن أبي هريرة وقد قال غير واحد أنه لم يسمع منه. 2 تقدم تخريج هذا الطريق. 3 أخرجه ابن ماجة "1/139" كتاب الطهارة: باب الرجل يستيقظ من منامه حديث "395" والدارقطني "1/149" كتاب الطهارة. باب غسل اليد! ن لمن استيقظ من نومه، والخطيب في" تاريخ بغداد" "10/450" من طريق زياد بن عبد الله البكائي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا قام أحدكم من الليل فأراد أن يتوضأ فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده ولا على من وضمها". قال البوصيري في "الزوائد" "1/164": هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وقال الدارقطني: إسناده حسن.

وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَزَادَ فَقَالَ رَجُلٌ: أَرَأَيْت إنْ كَانَ حَوْضًا؟ فَحَصَبَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَقَالَ أُخْبِرُك عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَفْظُهُ: "إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ الْإِنَاءَ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ" 1 وَعَنْ عَائِشَةَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ وَحَكَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ وَهَمَ2 وَالصَّوَابُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ. حَدِيثُ: "إذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ بِقِلَالِ هَجَرَ لَمْ يَحْمِلْ خَبَثًا" وَرُوِيَ "نَجَسًا" تَقَدَّمَ بِاللَّفْظَيْنِ. قَوْلُهُ: رَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ رَأَيْت قِلَالَ هَجَرَ تَقَدَّمَ أَيْضًا. وَهَجَرَ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ هِيَ مَحَلَّةٌ بِالْمَدِينَةِ يُعْمَلُ فِيهَا الْقِلَالُ وَقَالَ غَيْرُهُ: هِيَ الَّتِي بِالْبَحْرَيْنِ وَبِهِ جَزَمَ الْأَزْهَرِيُّ وَهُوَ الْحَقُّ3. حَدِيثُ: "خَلَقَ اللَّهُ الْمَاءَ طَهُورًا" تَقَدَّمَ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ إنَّ اللَّوْنَ لَمْ يَرِدْ وَإِنَّمَا قَاسَهُ الشَّافِعِيُّ عَلَى الطَّعْمِ وَالرَّائِحَةِ مَرْدُودٌ فَقَدْ وَرَدَ مِنْ رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ كَمَا تَقَدَّمَ4.

_ 1 أخرجه ابن ماجة "1/139" كتاب الطهارة: باب الأمر بغسل اليدين ثلاثاً حديث "394" وابن خزيمة "1/75" رقم "146" والدارقطني "1/50" كتاب الطهارة: باب غسل اليدين لمن استيقظ من نومه حديث "1" والبيهقي "1/46" كتاب الطهارة: باب التكرار في غسل اليدين كلهم من طريق ابن وهب أخبرني ابن لهيعة وجابر بن إسماعيل عن عقيل عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده". قال الدارقطني: هذا إسناد حسن. وقال البوصيري في "الزوائد" "1/164": هذا إسناد صحيح على شرط مسلم رواه الدارقطني في سننه وقال: إسناد حسن اهـ. والدارقطني رحمه الله لم ينفرد بالزيادة بل رواه بالزيادة أيضاً ابن خزيمة في صحيحه. 2 أخرجه أبو داود الطيالسي "1/51- منحة" رقم "169" حدثنا ابن أبي ذئب حدثني من سمع أبا سلمة يحدث عن عائشة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "من استيقظ من منامه فلا يغمس يده في طهور حتى يفرخ على يده ثلاث غرفات" ولم يكن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفعل ذلك حتى يفرخ على يده ثلاثاً. قال ابن أبي حاتم في "العلل" "1/62" رقم "162": سئل أبو زرعة عن حديث رواه ابن أبي ذئب عن من سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن عائشة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا استيقظ أحدكم من النوم فليغرف على يده ثلاث غرفات قبل أن بدخلها في وضوئه فانه لا يدرى حيث باتت يده". ورواه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا الحديث فقال أبو زرعة هذا عندي وهم يعني حديث ابن أبي ذئب. لنبيه: وقع للمصنف هنا وهم حيث قال وحكى ابن أبي حاتم عن أبيه والصواب كما في "العلل" و"البدر المنير" "2/265" أنه حكى عن أبي زرعة. 3 تقدم تخريجه. 4 تقدم تخرجه.

باب إزالة النجاسة

3- بَابُ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ 26 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَسْمَاءِ: "حُتِّيهِ ثُمَّ اُقْرُصِيهِ ثُمَّ اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ". الشَّافِعِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: سَأَلْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ: "حُتِّيهِ ثُمَّ اُقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ وَرُشِّيهِ وَصَلِّي فِيهِ" 1 وَرَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامٍ بِلَفْظِ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَفِي الْأَرْبَعَةِ بِهَذَا اللَّفْظِ2. وَأَمَّا بِلَفْظِ ثُمَّ اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ فَذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدين في الإمام مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا فَقَالَ: "اغْسِلِيهِ" 3. قُلْت: وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِلَفْظِ: "اُقْرُصِيهِ وَاغْسِلِيهِ وَصَلِّي فِيهِ" وَلِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ "اُقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ وَاغْسِلِيهِ وَصَلِّي فِيهِ". وَرَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ: "حُكِّيهِ بِصَلْعٍ وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ" 4.

_ 1 أخرجه الشافعي في "الأم" "1/142". 2 أخرجه مالك "1/60- 61": كتاب الطهارة: باب جامع الحيضة، الحديث "103"، والشافعي في "الأم" "1/84- 85" كتاب الطهارة: باب دم الحيض، وابن أبي شيبة "9511": كتاب الطهارات: باب في المرأة يصيب ثيابها من دم حيضها، وأحمد "6/345"، والبخاري "1/410": كتاب الحيض: باب غسل دم المحيض، الحديث "307"، ومسلم "1/240": كتاب الطهارة باب نجاسة الدم وكيفية غسله، الحديث "110/291"، وأبو داود "1/255": كتاب الطهارة: باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، الحديث "360" و"361" و"362"، والترمذي "1/254- 255": كتاب الطهارة: باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب، الحديث "138"، والنسائي "1/155": كتاب الطهارة: باب دم الحيض يصيب الثوب "184"، وابن ماجة "1/206" كتاب الطهارة: باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب، الحديث "629"، والحميدي "1/153" رقم "320" والدارمي "1/239" كتاب الطهارة: باب المرأة الحائض تصلي في ثوبها إذا طهرت، وابن خزيمة "1/139-140" رقم "275" والبيهقي "1/13" وابن حبان "1383- الإحسان" وابن الجارود في "المنتقى" "120" وأبو عوانة "1/206" من طريق هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسماء به. وقال الترمذي: حديث أسماء في غسل الدم حديث حسن صحيح. 3 ذكر هذه الرواية ابن الملقن في "البدر المنير" "2/273" وعزاها إلى أحمد بن منيع في "مسنده " عن يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء به. 4 أخرجه أحمد "6/355"، وأبو داود "1/256": كتاب الطهارة: باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، الحديث "363"، والنسائي "1/154- 155": كتاب الطهارة: باب دم الحيض يصيب الثوب، وابن ماجة "1/206" كتاب الطهارة: باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب، الحديث "628"، وابن خزيمة "1/141": كتاب الطهارة: في جماع أبواب الخير تطهير الثياب بالعسل من الأنجاس، باب استحباب غسل دم الحيض من الثوب، الحديث "277"، وابن حبان في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان "ص: 82" كتاب الطهارة: باب ما جاء في دم الحيض، الحديث "235"، وابن أبي شيبة "1/95"، وعبد الرزاق "1/320": رقم "1226" والبيهقي "2/207"، والدولابي في "الكنى".

قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: إسْنَادُهُ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ وَلَا أَعْلَمُ لَهُ عِلَّةً1. تَنْبِيهٌ: زَعَمَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ رَوَى فِي الْأُمِّ أَنَّ أَسْمَاءَ هِيَ السَّائِلَةُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ وَهَذَا خَطَأٌ بَلْ إسْنَادُهُ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ وَكَأَنَّ النَّوَوِيَّ قَلَّدَ فِي ذَلِكَ ابْنَ الصَّلَاحِ2 وَزَعَمَ جَمَاعَةٌ مِمَّنْ تَكَلَّمَ عَلَى الْمُهَذَّبِ أَنَّهُ غَلَطَ فِي قَوْلِهِ أَسْمَاءُ3 هِيَ السَّائِلَةُ وَهُمْ الْغَالِطُونَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ4. تَنْبِيهٌ آخَرُ: قَوْلُهُ: بِصَلْعٍ: ضَبَطَهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ بِفَتْحِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَإِسْكَان اللَّامِ ثُمَّ عَيْنٍ مُهْمَلَةٍ وَهُوَ الْحَجَرُ5 وَوَقَعَ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ بِكَسْرِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ اللَّامِ وَلَعَلَّهُ تَصْحِيفٌ لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى يَقْضِي6 تَخْصِيصَ الضِّلَعِ بِذَلِكَ كَذَا7 قَالَ لكن قال الصغاني فِي الْعُبَابِ فِي مَادَّةِ ضِلَعَ بِالْمُعْجَمَةِ وَفِي الْحَدِيثِ "حُتِّيهِ بِضِلَعٍ". قَالَ ابْنُ الأعرابي: الضلع ههنا الْعُودُ الَّذِي فِيهِ اعْوِجَاجٌ8 وَكَذَا ذَكَرَهُ الْأَزْهَرِيُّ9 فِي الْمَادَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَزَادَ عَنْ اللَّيْث قَالَ الْأَصْلَ فِيهِ ضِلَعُ الْحَيَوَانِ فَسُمِّيَ بِهِ الْعُودُ الَّذِي يُشْبِهُهُ. قَوْله: "ثُمَّ اُقْرُصِيهِ": وَقَعَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ "فَلْتَقْرُصْهُ ثُمَّ لِتَنْضَحهُ بِالْمَاءِ". وَقَوْلُهُ: "فَلْتَقْرُصْهُ": بِفَتْحِ التَّاءِ وَضَمِّ الرَّاءِ وَيَجُوزُ كَسْرُهَا. وَرُوِيَ بِفَتْحِ الْقَافِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ أَيْ فَلْتُقَطِّعْهُ بِالْمَاءِ وَمِنْهُ تَقْرِيصُ الْعَجِينِ قَالَهُ أَبُو عُبَيْدٍ10 وَسُئِلَ الْأَخْفَشُ11 عَنْهُ فَضَمَّ بِإِصْبَعَيْهِ الْإِبْهَامِ وَالسَّبَّابَةِ وَأَخَذَ شَيْئًا مِنْ ثَوْبِهِ

_ 1 ينظر "البدر المنير" "2/275". 2 وقد اعتذر عنه ابن الملقن في " البدر المنير" "2/271" بأن ابن الصلاح قد سبقه إلى ذلك. 3 في الأصل: أن أسماء. 4 قال ابن الملقن: ومما يتعجب أيضاً إنكار جماعات على صاحب "المهذب" حيث روى أن أسماء هي السائلة وغلطوه في ذلك وقد بان غلطهم: بفضل الله وقوته ينظر "البدر المنير" "2/271". 5 ينظر معجم مقاييس اللغة "3/304" مادة صلع. 6 في الأصل: يقتضي. 7 هذا كلام الشيخ تقي الدين في "الإمام" ذكره عنه ابن الملقن في " البدر المنير" "2/277". 8 ينظر لسان العرب "ص 2599". 9 ينظر تهذيب اللغة "3/96". 10 ينظر "النهاية" "4/40". 11 ينظر المصدر السابق.

بِهِمَا وَقَالَ هَكَذَا يُفْعَلُ بِالْمَاءِ فِي مَوْضِعِ الدَّمِ. 27 - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّ نِسْوَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلْنَهُ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ وَذَكَرْنَ لَهُ أَنَّ لَوْنَ الدَّمِ يَبْقَى فَقَالَ: "الْطَخْنَهُ بِزَعْفَرَانٍ". هَذَا الْحَدِيثُ لَا أَعْلَمُ مَنْ أَخْرَجَهُ هَكَذَا1 لَكِنْ رُوِيَ مَوْقُوفًا فَرَوَى الدَّارِمِيُّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: إذَا غَسَلَتْ الدم فلم يذهب فلتغيره بِصُفْرَةٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ2. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِ قُلْتُ لِعَائِشَةَ فِي دَمِ الْحَائِضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَتْ تَغْسِلُهُ فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ فَلْتُغَيِّرْهُ بِشَيْءٍ مِنْ صُفْرَةٍ مَوْقُوفٌ3. 28 - حَدِيثُ خَوْلَةَ بِنْتِ يَسَارٍ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ فَقَالَ: "اغْسِلِيهِ" فقلت أَغْسِلُهُ فَيَبْقَى أَثَرُهُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمَاءُ يَكْفِيكِ وَلَا يَضُرُّكِ" أَثَرُهُ أَبُو دَاوُد فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ4 وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقَيْنِ عَنْ خَوْلَةَ وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ5. قَالَ إبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ لَمْ يُسْمَعْ بِخَوْلَةِ بِنْتِ يَسَارٍ إلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ6 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ وَإِسْنَادُهُ أَضْعَفُ مِنْ الْأَوَّلِ7.

_ 1 قال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "1/17": غريب وقال في " البدر المنير" "2/280": هذا الحديث غريب لا أعلم من خرجه بعد البحث عنه. 2 أخرجه الدارمي "1/191" كتاب الطهارة: باب المرأة الحائض تصلي في ثوبها. 3 أخرجه أبو داود "1/253" كتاب الطهارة: باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها حديث "357" من طريق أم حسن جدة أبي بكر العدوي عن معاذة عن عائشة به وأم حسن مجهولة. قال الذهبي في "الميزان" "4/612": لا تعرف. وقال الحافظ في "التقريب" "2/620": لا يعرف حالها. 4 أخرجه أحمد "2/360"، وأبي داود "1/256- 257": كتاب الطهارة باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، الحديث "365"، والبيهقي "2/408"، من حديث أبي هريرة أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، قال:.00" الحديث. 5 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/208" وقال: هذان الإسنادان ضعيفاًن تفرد بهما ابن لهيعة. 6 ينظر "السنن الكبرى" للبيهقي "2/209" والذي في السنن: إلا في هذين الحديثين. 7 أخرجه الطبراني في "الكبير" "24/241" رقم "615" والبيهقي في " السنن الكبرى" "2/208" وابن الملقن في "البدر المنير" "2/285" من طريق الوازع بن نافع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن خولة بنت حكيم به وهذا إسناد ضعيف جداً. الوازع بن نافع: قال أحمد ويحيى: ليس بثقة، وقال أحمد مرة: ليس بثقة وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: ذاهب الحدث، وقال أبو زرعة: ليس بشيء، وقال النسائي متروك وقال الدارقطني ضعيف. وذكره الهيثمي في "المجمع" "1/285" وقال: وفيه الوازع ابن نافع وهو ضعيف. ينظر "تاريخ ابن معين رواية الدوري" "2/627" والجرح والتعديل "4/2/39" و"الضعفاء للبخاري "ص 117" و" الضعفاء والمتروكين للنسائي" "ص 103" وسق الدارقطني "1/109".

فَائِدَةٌ: عَزَاهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَى أَبِي دَاوُد فَوَهِمَ فَإِنَّهُ إنَّمَا أَخْرَجَ رِوَايَةَ خَوْلَةَ بِنْتِ يَسَارٍ1. 29 - حَدِيثُ: "إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ" تَقَدَّمَ وَهَذَا اللَّفْظُ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِسَنَدٍ حَسَنٍ2. 30 - حَدِيثُ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صُبُّوا عَلَيْهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ3. وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ4. 31 - فَائِدَةٌ: حَدِيثُ "ذَكَاةُ الْأَرْضِ يُبْسُهَا" احْتَجَّ بِهِ الْحَنَفِيَّةُ وَلَا أَصْلَ لَهُ فِي الْمَرْفُوعِ5 نَعَمْ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مَوْقُوفًا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ مِنْ قَوْلِهِ بِلَفْظِ "جُفُوفُ الْأَرْضِ طَهُورُهَا" 6 32 - قَوْلُهُ: وَلَمْ يُؤْمَرْ بِنَقْلِ التُّرَابِ يَعْنِي فِي الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ كَذَلِكَ لَكِنْ قَدْ وَرَدَ أَنَّهُ أَمَرَ بِنَقْلِهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِإِسْنَادٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

_ 1 ووهم المصنف أيضاً في هذا الحديث حيث عزا حديث خولة بنت كسار في "بلوغ المرام " "ص 20" رقم "28" إلى الترمذي وليس فيه. 2 تقدم تخرجه. 3 أخرجه أحمد "3/110- 111"، والدارمي "1/189": كتاب الطهارة: باب البول في المسجد، والبخاري "1/324" كتاب الوضوء: باب صب الماء على البول في المسجد، الحديث "221"، ومسلم "1/236": كتاب الطهارة: كاب وجوب غسل البول وغيره، الحديث "99/284" والترمذي "1/276": كتاب الطهارة: باب ما جاء في البول يصيب الأرض، الحديث "148"، والنسائي "1/175": كتاب المياه: باب التوقيت في الماء، وابن ماجة "1/176": كتاب الطهارة: باب الأرض يصيبها البول كيف تغسل، الحديث "528"، والطحاوي في شرح معاني الآثار "1/13" كتاب الطهارة، وأبو عوانة "1/213- 214" وعبد الرزاق "1660" والحميدى "2/504" رقم "1196" وأبو يملى "6/328" رقم "3652" والخرائطي في "مكارم الأخلاق" رقم "73" والبيهقي "2/427" من طرق عن أنس. 4 أخرجه البخاري "1/323": كتاب الوضوء: باب. صب الماء على البول في المسجد، الحديث، وأبو داود "1/263- 264": كتاب الطهارة: باب الأرض يصيبها البول، الحديث "380"، والترمذي "1/275- 276": كتاب الطهارة: باب ما جاء في البول يصيب الأرض، الحديث "147"، والنسائي "1/175" كتاب المياه: باب التوقيت في الماء، وابن ماجة "1/176": كتاب الطهارة: باب الأرض يصيبها البول كيف تغسل، الحديث "529"، وأحمد "2/282" والشافعي في "مسنده" ص "27، 28" وفي "الأم" "1/52"، والحميدي "2/419" رقم "938" وأبو يعلى "10/278" رقم"5876" وابن خزيمة "298"، وابن حبان "1396- 1397"، وابن الجارود في "المنتقى " رقم "141" والبيهقي "2/428" والبغوي في "شرح السنة" "1/381- بتحقيقنا" من طرق عن أبي هريرة. 5 قاله أيضاً الزركشي والبخاري وابن الربيع الشيباني ينظر الأسرار المرفوعة "ص 124". 6 تقدم هذا الحديث على الذي سبقه "30" وذلك في الأصل.

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: ثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ ثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ العلا ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "احْفِرُوا مَكَانَهُ ثُمَّ صُبُّوا عَلَيْهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ" 1 وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِأَنَّ عَبْدَ الْجَبَّارِ تَفَرَّدَ بِهِ دُونَ أَصْحَابِ ابْنِ عُيَيْنَةَ الْحُفَّاظِ وَأَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ حَدِيثٌ في حديث وأن عِنْدَ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ مُرْسَلًا وَفِيهِ "احْفِرُوا مَكَانَهُ" 2. وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَنَسٍ مَوْصُولًا وَلَيْسَتْ فِيهِ الزِّيَادَةُ وَهَذَا تَحْقِيقٌ بَالِغٌ إلَّا أَنَّ هَذِهِ الطَّرِيقَ الْمُرْسَلَةَ مَعَ صِحَّةِ إسْنَادِهَا إذَا ضُمَّتْ إلَى أَحَادِيثِ الْبَابِ أَخَذَتْ قُوَّةً وَقَدْ أَخَرَجَهَا الطَّحَاوِيُّ مُفْرَدَةً مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ3 وَكَذَا رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ4. فَمِنْ شَوَاهِدِ هَذَا الْمُرْسَلِ مُرْسَلٌ آخَرُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ معقل بْنِ مُقَرِّنٍ الْمُزَنِيِّ وَهُوَ تَابِعِيٌّ قَالَ قَامَ أَعْرَابِيٌ إلَى زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَا الْمَسْجِدِ فَبَالَ فِيهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خُذُوا مَا بَالَ عَلَيْهِ مِنْ التُّرَابِ فَأَلْقُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى مَكَانِهِ مَاءً" قَالَ أَبُو دَاوُد رُوِيَ مَرْفُوعًا يَعْنِي مَوْصُولًا وَلَا يَصِحُّ5. قُلْتُ: وَلَهُ إسْنَادَانِ مَوْصُولَانِ أَحَدُهُمَا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَلَفْظُهُ فَأَمَرَ بِمَكَانِهِ فَاحْتُفِرَ وَصُبَّ عَلَيْهِ دَلْوٌ مِنْ مَاءٍ وَفِيهِ سَمْعَانُ بْنُ مَالِكٍ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ قَالَهُ أَبُو زُرْعَةَ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ: هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ لَا أَصْلَ لَهُ6.

_ 1 أخرجه الدارقطني كما في "نصب الراية" "1/212" والحديث ليس في السنن فلعله في كتاب العلل. 2 أما طريق طاوس المرسل فأخرجه عبد الرزاق "1659" عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس مرسلاً. 3 في الأصل: عن طاوس مرسلاً وفيه "احفروا مكانه". 4 أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/14". 5 أخرجه أبو داود "1/265" كتاب الطهارة: باب الأرض يصيبها البول حديث "381" وفي المراسيل رقم "11" والدارقطني "1/132" كتاب الطهارة: باب طهارة الأرض من البول حديث "4" والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/428" وابن الجوزي في "التحقيق" "1/42" رقم "60" كلهم من طريق جرير بن حازم عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن معقل له. قال ابن الجوزي: قال الدارقطني: عبد الله بن معقل تابعي وهر مرسل، وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر، وقال أبو داود السجستاني: وقد روي مرفوعاً ولا يصح ا. هـ. 6 أخرجه أبو يعلى "6/310- 311" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/14" والدارقطني "1/131- 132" من طريق سمعان بن مالك عن أبي وائل عنه به. ... =

ثَانِيهِمَا: عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الْهُذَلِيُّ وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ1 قَالَهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ2. 33 - حَدِيثُ "إنَّمَا يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ عَلَى بَوْلِ الْغُلَامِ" وَوَقَعَ فِي الْأَصْلِ مِنْ بَوْلِ الصَّبِيَّةِ وَلَمْ يَقَعْ هَذَا اللَّفْظُ فِي الْحَدِيثِ فَقَدْ رواه أبو داود والبزار وَالنَّسَائِيُّ وَاِبْنُ مَاجَهْ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي السَّمْحِ قَالَ كُنْتُ أَخْدِمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُتِيَ بِحَسَنٍ أَوْ حُسَيْنٍ فَبَالَ عَلَى صَدْرِهِ فَجِئْتُ أَغْسِلُهُ فَقَالَ: "يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ" 3 قَالَ الْبَزَّارُ وَأَبُو زُرْعَةَ لَيْسَ لِأَبِي السَّمْحِ غَيْرُهُ4 وَلَا أَعْرِفُ اسْمَهُ.

_ = قال الدارقطني: سمعان مجهول: والحديث ذكره ابن أبي حاتم في "علل الحديث" "1/24" رقم "36" وقال: سمعت أبا زرعة يقول: حديث سمعان في بول الأعرابي في المسجد عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "احفروا موضعه": هذا حديث ليس بالقوي. وأخرجه ابن الجوزي في "التحقيق" "1/43" رقم "61" وقال: قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: لا أصل لهذا الحديث، وذكر الحديث الحافظ الهيثمي في "مجمع الزوائد" "1/286"، وقال: رواه أبو يعلى وفيه سمعان بن مالك قال أبو زرعة: ليس بالقوي وقال ابن حراش مجهول وبقية رجاله رجال الصحيح. وأورده أيضاً في "المجمع ""2/11" وقال: رواه أبو يعلى وفيه سمعان بن مالك وهو ضعيف. والحديث ذكره الحافظ بن حجر في المطالب العالية "1/10" رقم "16" وعزاه إلى أبي يعلى. تنبيه: وقع في "مجمع الزوائد": سفيان بن مالك وهو خطأ صوابه سمعان بن مالك كما أثبتنا والتصحيح من كتب الرجال. 1 أخرجه ابن ماجة "1/176" كتاب الطهارة: باب الأرض يصيبها البول، كيف تغسل "540"، والطبراني في " الكبير" "22/رقم 192" من طريق عبيد الله بن أبي حميد ثنا أبو المليح عن واثلة بن الأسقع به وفيه قوله صلي الله عليه وسلم: "دعوه" ثم دعا بسجل من ماء فصب عليه: قال البوصيري في " الزوائد" "1/212" فيه عبيد الله الهذلي قال الحاكم: يروى عن أبي المليح عجائب وقال البخاري: منكر الحديث ا. هـ. وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب" "1/532" رقم "1438": متروك ا. هـ. تنبيه: فات المصنف أن الحديث في سن ابن ماجة. 2 ينظر "الضعفاء الصغير"للبخاري "ص 73" و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم "2/2/313". 3 أخرجه أبو داود "1/262": كتاب الطهارة: باب بول الصبي يصيب الثوب، الحديث "376"، والنسائي "1/158": كتاب الطهارة: باب بول الجارية "189"، وابن ماجة "1/175": كتاب الطهارة: باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، الحديث "526"، والدولاب "1/37"، والدارقطني "1/130": كتاب الطهارة: باب الحكم في بول الصبي والصبية، الحديث "4"، والحاكم "1/166": كتاب الطهارة، وأبو نعيم "9/62"، والبيهقي "2/415": كتاب الصلاة: باب ما روي في الفرق بين بول الصبي والصبية، وابن خزيمة "1/143" رقم "283" قال: كنت خادم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فجيء بالحسن والحسين فبال على صدره فأرادوا أن يغسلوه فقال: "رشوه رشا فإنه يغسل بول الجارية ويرش بول الغلام " لفظ الحاكم وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي وصححه ابن خزيمة. 4 وأخرج هذا الحديث أيضاً البزار كما في " البدر المنير" "2/302". وقال البزار: أبو السمح لا يعلم حدث عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا بهذا الحديث ولا لهذا الحديث إسناد إلا هذا ولا يحفظ هذا الحديث إلا من حديث عبد الرحمن بن مهدي. أما قول أبي زرعة فينظر له " الجرح والتعديل" "4/2/386" أما قول البزار وأبي زرعة أنه ليس له إلا هذا الحديث فمتعقب. فله حدث آخر ذكره المزي في "تهذيب الكمال" "6/1612". وكذا قال بقي بن مخلد كما في "البدر المنير" "2/303" وذكره ابن حزم في" أسماء الصحابة الرواة "رقم "460" فيمن روى حديثين.

وَقَالَ غَيْرُهُ يُقَالُ اسْمُهُ إيَادٌ1. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ لُبَابَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَالَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ الْبَسْ ثَوْبًا جَدِيدًا وَأَعْطِنِي إزَارَكَ حَتَّى أَغْسِلَهُ فَقَالَ: "إنَّمَا يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْأُنْثَى وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذكر" 2. ورواه الطَّبَرَانِيُّ3 مِنْ حَدِيثِهَا مُطَوَّلًا4 وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي بَوْلِ الرَّضِيعِ: "يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ" قَالَ قَتَادَةُ هَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا فَإِذَا طَعِمَا غُسِلَا5.

_ 1 قال عبد البر في "الاستيعاب" "4/99": يقال أن اسمه إياد. 2 أخرجه أحمد "6/339"، وأبو داود "1/261": كتاب الطهارة: باب بول الصبي يصيب الثوب، الحديث "375"، وابن ماجة "1/174": كتاب الطهارة: باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، الحديث "522"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/92": كتاب الطهارة: باب حكم بول الغلام والجارية قبل أن يأكلا الطعام، والحاكم "1/66" كتاب الطهارة، والبيهقي "2/414" كتاب الصلاة: باب ما روي في الفرق يين بول الصبي والصبية، وابن خزيمة "1/143" رقم "282" والبغوي في "شرح السنة" "1/385- بتحقيقنا" وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ووافقه الذهبي وصححه أيضاً ابن خزيمة. 3 في الأصل: الطبراني والحاكم. 4 أخرجه الطبراني في "الكبير""25/25- 26" رقم "38، 41". 5 أخرجه الترمذي "2/509" كتاب الصلاة: باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع حديث "610" وأحمد "1/76"، وأبو داود "1/263": كتاب الطهارة: باب بول الصبي يصيب الثوب، الحديث "377"، وابن ماجة "1/174- 175": كتاب الطهارة: باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، الحديث "525"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/92": كتاب الطهارة: باب حكم بول الغلام والجارية قبل أن يأكلا الطعام، والدارقطني "1/129" كتاب الطهارة: باب الحكم في بول الصبي والصبية، الحديث "2" و"3"، والحاكم "1/165- 166"، والبيهقي "2/415": كتاب الصلاة: باب ما روي في الفرق بين بول الصبي والصبية، وابن خزيمة "1/43- 144" رقم "284"، وابن حبان "247" موارد، والبغوي في شرح السنّة "1/386" وقال الحاكم: صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي وصححه ابن خزيمة وابن حبان.

لَفْظُ التِّرْمِذِيِّ وَقَالَ: حَسَنٌ رَفَعَهُ هِشَامٌ وَوَقَفَهُ سَعِيدٌ1. قُلْتُ: إسْنَادُهُ صَحِيحٌ إلَّا أَنَّهُ اُخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ وَوَقْفِهِ وَفِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ وَقَدْ رَجَّحَ الْبُخَارِيُّ صِحَّتَهُ وَكَذَا الدَّارَقُطْنِيُّ2. وَقَالَ الْبَزَّارُ: تَفَرَّدَ بِرَفْعِهِ مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْفِعْلُ مِنْ حَدِيثِ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَأَحْسَنُهَا إسْنَادًا حَدِيثُ عَلِيٍّ وَرَوَى أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أُمِّ كُرْزٍ قَالَتْ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ فَأَمَرَ بِهِ فَنُضِحَ وَأُتِيَ بِجَارِيَةٍ فَبَالَتْ عَلَيْهِ فَأَمَرَ بِهِ فَغُسِلَ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ3. وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فَقِيلَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ كَالْجَادَّةِ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ فِيهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ4 لَكِنْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا أَبْصَرَتْ أُمَّ سَلَمَةَ تَصُبُّ عَلَى بَوْلِ الْغُلَامِ مَا لَمْ يَطْعَمْ فَإِذَا طَعِمَ غَسَلَتْهُ وَكَانَتْ تَغْسِلُ بَوْلَ الْجَارِيَةِ وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ5 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْهَا مَوْقُوفًا أَيْضًا وَصَحَّحَهُ6. وَعَنْ أَنَسٍ وَفِي إسْنَادِهِ نَافِعٌ أَبُو هُرْمُزَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ7 وَعَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَوَاهُ عَبْدُ

_ 1 قال الترمذي في "العلل الكبير" "ص43": سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: شعبة لا يرفعه وهشام الدستوائي حافظ ا. هـ. أي أن البخاري يرجح صحته مرفوعاً. وذكر هذا الحديث أيضاً الدارقطني في "العلل" "4/185" ولكنه لم يرجح بين الموقوف والمرفوع. 2 ينظر التعليق السابق. 3 أخرجه أحمد "6/422" وابن ماجة "1/174" رقم "527" والطبراني في "الكبير" "25/168" رقم "408" من طريق عمرو بن شعيب عن أم كرز به. وقال البوصيري في "الزوائد" "1/211": هذا إسناد منقطع عمرو بن شعيب لم يسمع من أم كرز. وقال المزي في "تحفة الأشراف" "13/100": عمرو بن شعيب عن أم كرز لم يدركها. 4 أخرجه الطبراني في "الكبير" "23/366" رقم "866" من طريق إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن أمه عن أم سلمة به وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "1/290" وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف ا. هـ. وإسماعيل بن مسلم قال البخاري: تركه ابن المبارك، وقال أبو داود: ضعيف وقال النسائي: متروك، وكذا الدارقطني، وقال البزار: لين الحديث. وذكره الحافظ في "التقريب" وقال: ضعيف الحديث. ينظر التاريخ الكبير "1/179" والتاريخ الصغير "2/84" وسؤالات الآجري "4/8" وسؤالات البرقاني "6" والضعفاء والمتروكين "36" وكشف الأستار "2600". 5 أخرجه أبو داود "1/156- 157" كتاب الطهارة باب بول الصبي يصيب الثوب حديث "379". 6 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/415- 416". 7 ينظر مجمع الزوائد "1/284" وقال الهيثمي: وفيه نافع وقد أجمعوا على ضعفه.

الرَّزَّاقِ وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ1 وَهُوَ ضَعِيفٌ2. وَعَنْ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ فِي مُسْنَدِهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ثَنَا عُمَارَةُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ أَوْ ابْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ حَدَّثَتْنَا امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا3 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُ ذَلِكَ وَفِي أَحَادِيثِ أَكْثَرِ هَؤُلَاءِ أَنَّ صَاحِبَ الْقِصَّةِ حَسَنٌ أَوْ حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ4. وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ: بَالَ ابْنُ الزَّبِيرِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذْتُهُ أَخْذًا عَنِيفًا فَقَالَ: "إنَّهُ لَمْ يَأْكُلْ الطَّعَامَ فَلَا يَضُرُّ بَوْلُهُ" وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ5 وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ بِلَفْظِ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ6 وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أُمِّهِ أَنَّ الْحَسَنَ أَوْ الْحُسَيْنَ بَالَ عَلَى بَطْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهَبُوا لِيَأْخُذُوهُ فَقَالَ: "لَا تَزْرِمُوا ابْنِي ... " 7 الْحَدِيث وَفِي الْمُصَنَّفِ وَصَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ مَضَتْ السُّنَّةُ أَنَّهُ يُرَشُّ عَلَى بَوْلِ مَنْ لَمْ يَأْكُلْ الطَّعَامَ مِنْ الصِّبْيَانِ8. تَنْبِيهٌ: قَالَ الْبَيْهَقِيُّ9: الْأَحَادِيثُ الْمُسْنَدَةُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ بَوْلِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ إذَا ضُمَّ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ قَوِيَتْ وَكَأَنَّهَا لَمْ تَثْبُتْ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ حَتَّى قَالَ وَلَا يَتَبَيَّنُ لِي فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ وَالْجَارِيَةِ فَرْقٌ مِنْ السُّنَّةِ الثَّابِتَةِ. قُلْتُ: قَدْ نَقَلَ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ الشَّافِعِيِّ فَرْقًا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى وَأَشَارَ فِي الْأُمِّ إلَى نَحْوِهِ10.

_ 1 في الأصل: عن جده. 2 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "1/285" وقال: رواه الطبراني وفيه ليث بن أبي سليم وفيه ضعف. 3 أخرجه أحمد بن منيع في "مسنده" كما في "البدر المنير" "2/312". وذكره المصنف في "المطالب العالية""1/9" رقم "14" وعزاه لابن منيع. 4 حديث ابن عباس أخرجه الدارقطني "1/13" كتاب الطهارة باب الحكم في بول الصبي حديث "5" وضعفه. قال ابن الجوزي في "التحقيق" "1/60": وروى حديث بول الغلام أيضاً ابن عمرو بن عباس وعائشة وزينب رضي الله عنهم. 5 أخرجه الدارقطني "1/129". 6 سيأتي تخريجه قريباً. 7 ينظر "البدر المنير" "2/309". 8 أخرجه عبد الرزاق "1/380" وابن حبان "1371". 9 ينظر "السنن الكبرى" "2/416". 10 قال الحسن بن القطان "1/175- ابن ماجة": كتاب الطهارة: باب ما جاء في بول الصبي لم يطعم "77"، الحدث "525"، ثنا أحمد بن موسى بن معقل، ثنا أبو اليمان المصري، قال: سألت الشافعي رضي الله عنه، عن حدث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يرش من بول الغلام، ويغسل من بول الجارية والماآن جميعاً واحد"، قال: لأن بول الغلام من الماء والطين، وبول الجارية من اللحم والدم ثم قال لي: فهمت؟ أو قال: لقنت؟ قلت: لا! قال: إن الله تعالى لما خلق آدم خلقت حواء من ضلعه القصير، فصار بول الغلام من الماء الجارية من اللحم والدم، قال لي فهمت قلت: نعم، قال لي: نفعك الله به ا. هـ. وهذا معنى جليل والظاهر أن الله تعالى فتح بابه على الإمام الشافعي رضي الله عنه بعد قوله: إنه لم يتبين له فرق بين بول الصبي والجارية. وقد أسنده البيهقي "2/416" عن الإمام رضي الله عنه.

فَائِدَةٌ: رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ خَارِجَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَصَابَ ثَوْبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ جِلْدَهُ بَوْلُ صَبِيٍّ وَهُوَ صَغِيرٌ فَصَبَّ عَلَيْهِ مِنْ الْمَاءِ بِقَدْرِ مَا كَانَ الْبَوْلُ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ1. 34 - حَدِيثُ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ وَفِي رِوَايَةٍ لَمْ يَأْكُلْ الطَّعَامَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَالَ فِي حَجْرِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلَى بَوْلِهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ غَسْلًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِمُسْلِمٍ فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ2. تَنْبِيهٌ: أُمُّ قَيْسٍ اسْمُهَا آمِنَةُ قَالَهُ السُّهَيْلِيُّ3 وَقِيلَ: جُذَامَةُ وَابْنُهَا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُهُ. فَائِدَةٌ: ادَّعَى الْأَصِيلِيُّ أَنَّ قَوْلَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ مُدْرَجٌ مِنْ قَوْلِ ابْنِ شِهَابٍ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيَدْعُو لَهُمْ فَأُتِيَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إيَّاهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ زَادَ مُسْلِمٌ وَلَمْ يَغْسِلْهُ4.

_ 1 تقدم تخريجه. 2 أخرجه أحمد "6/355"، والبخاري "1/326": كتاب الوضوء باب لبول الصبيان، الحديث "223"، ومسلم "1/238": كتاب الطهارة: باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله، الحديث "103/287"، وأبو داود "1/261": كتاب الطهارة: باب بول الصبي يصيب الثوب، الحديث "374"، والترمذي "1/105": كتاب الطهارة: باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن طعم، الحديث "71"، والنسائي "1/157": كتاب الطهارة: باب بول الصبي الذي لم يأكل الطعام "188"، وابن ماجة كتاب الطهارة باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، الحديث "524"، والحميدي "1/165" رقم "343" وابن الجارود في"المنتقى" رقم "139" وأبو عوانة "1/202- 203" وأبو داود الطيالسي رقم "1636" وابن خزيمة "1/144" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/92" والبيهقي "2/414" والبغوي في "شرح السنة" "1/384- بتحقيقنا" من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود عن أم قيس بنت محصن به. 3 ينظر "البدر المنير" "2/317". 4 أخرجه أحمد "6/52"، والبخاري "1/325": كتاب الوضوء: باب بول الصبيان، الحديث "222"، ومسلم "1/237" كتاب الطهارة: باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله، الحديث "101/286"، وابن ماجة "1/174": كتاب الطهارة: باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، الحديث "523" عنها.

35 - حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ: "إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ وَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ" تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ وَأَنَّ مُسْلِمًا رَوَاهُ إلَى قَوْلِهِ: "سَبْعَ مَرَّاتٍ" وَبَقِيَّةُ الْحَدِيثِ لَيْسَ هو عنده ورواه النَّسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ كَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَجَزَمَ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَنْدَهْ وَغَيْرُ وَاحِدٍ بِتَفَرُّدِ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ بِزِيَادَةِ "فَلْيُرِقْهُ" وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ بِلَفْظِ: "أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ" وَفِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ لِلشَّافِعِيِّ "أُولَاهُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ بِالتُّرَابِ" وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي عُبَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ1 فِي كِتَابِ الطَّهُورِ لَهُ بِلَفْظِ: "إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ غُسِلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ أَوْ إحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ" وَهَذَا يُطَابِقُ لَفْظَ الْكِتَابِ فِي آخِرِهِ وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظِ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ إحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ لَيْسَ فِيهِ إلا أبو هلال الراسي وَهُوَ صَدُوقٌ2. وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْن أَبِي طَالِبٍ بِلَفْظِ إحْدَاهُنَّ بِالْبَطْحَاءِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ فِيهِ الْجَارُودُ بْنُ يَزِيدَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ3. وَرَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ بِلَفْظِ: "فَاغْسِلُوهُ سَبْعًا وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ" وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ "إحْدَاهُنَّ" مِنْ حَيْثُ الْإِسْنَادُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ4. وَإِذَا تَحَرَّرَتْ هَذِهِ الطُّرُقُ عَرَفْتَ أَنَّ السِّيَاقَ الَّذِي سَاقَهُ الْمُؤَلِّفُ لَا يُوجَدُ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ لِأَنَّ رَاوِيَ "فَلْيُرِقْهُ" لَمْ يَتَعَرَّضْ فِيهَا لِذِكْرِ التُّرَابِ وَالرِّوَايَاتُ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ التُّرَابِ لَمْ يُذْكَرْ فِيهَا الْأَمْرُ بِالْإِرَاقَةِ. فَائِدَةٌ: اللَّفْظُ بأو يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ مِنْ الرَّاوِي وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ لِلْإِبَاحَةِ بِأَمْرِ الشَّارِعِ قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ الْأَوَّلُ أَقْرَبُ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِتَعْيِينِ الْأُولَى أَوْ الْأَخِيرَةِ فَقَطْ بَلْ إمَّا بتعيين الْأُولَى أَوْ التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْجَمِيعِ انْتَهَى وَلَيْسَ كَمَا قَالَ فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ في البويطي "وإذا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ غُسِلَ سَبْعًا أُولَاهُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ بِالتُّرَابِ لَا يُطَهِّرُهُ غَيْرُ ذَلِكَ" وَكَذَا قَالَ

_ 1 في الأصل: لأبي عبيد بن القاسم بن سلام. 2 تقدم تخريجه. 3 أخرجه الدارقطني "1/65" كتاب الطهارة: باب ولوغ الكلب في الإناء حديث "12" من طريق الخضر بن أصرم نا الجارود عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن هبيرة بن بريم عن علي به مرفوعاً. وقال الدارقطني: الجارود هو ابن يزيد متروك. قال النووي في "المجموع " "2/580": هذه الرواية ليست في الصحيح ولا في الكتب المعتمدة رواها الدارقطني وهي غريبة قال ابن الملقن في "البدر المنير" "2/331": ومع غرابتها ففي إسنادها جماعة يجب معرفة حالهم الخضر بن أصرم لا أعرفه ولم أره في كتاب ابن أبي حاتم ولا غيره، الثاني: الجارود وهو ابن يزيد أبو علي النيسابوري متروك الحديث بإجماعهم، الثالث هبيرة بن بريم، قال أبو حاتم الرازي: هبيرة هذا شبيه بالمجهولين وقال ابن حزم في محلاه كتاس الحضانة مجهول. 4 تقدم تخريج حديث عبد الله بن مغفل.

فِي الْأُمِّ كَمَا تَقَدَّمَ1 فِي باب أول إزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَلَكِنْ الْأَوَّلُ أَقْرَبُ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى لِأَنَّ لَفْظَ رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ أُخْرَاهُنَّ أَوْ قَالَ أُولَاهُنَّ وهنا ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ شَكٌّ مِنْ الرَّاوِي وَكَذَا قَرَّرَهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ أَنَّهَا لِلشَّكِّ. فَائِدَةٌ أُخْرَى: الْمَذْهَبُ أَنَّ حُكْمَ الْخِنْزِيرِ كَالْكَلْبِ2 وَاسْتَدَلَّ الْبَيْهَقِيّ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي نُزُولِ عِيسَى أَنَّهُ يَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ3 وَدَلَالَتُهُ غَيْرُ ظَاهِرَةٍ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْأَمْرِ بِقَتْلِهِ أَنْ يَكُونَ نَجِسًا. فَإِنْ قِيلَ: إطْلَاقُ الْأَمْرِ بِقَتْلِهِ دال عَلَى أَنَّهُ أَسْوَأُ حَالًا مِنْ الْكَلْبِ لِأَنَّ الْكَلْبَ لَا يُقْتَلُ إلَّا فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ قُلْنَا هَذَا خِلَافُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ فَإِنَّهُ نَصَّ فِي سِيَرِ الْوَاقِدِيِّ عَلَى قَتْلِهَا مُطْلَقًا وَكَذَا قَالَ فِي بَابِ الْخِلَافِ فِي ثَمَنِ الْكَلْبِ "اُقْتُلْهَا حَيْثُ وَجَدْتَهَا" 4 وَيُتَعَجَّبُ مِنْ النَّوَوِيِّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ5 فَإِنَّهُ جَزَمَ بِأَنَّهُ لَا يُقْتَلُ مِنْهَا إلَّا الْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْكَلِبُ وَقَالَ لَا خِلَافَ فِي هَذَا بَيْنَ أَصْحَابِنَا وَلَيْسَ فِي تَخْصِيصِهِ بِالذِّكْرِ أَيْضًا حُجَّةٌ عَلَى الْمُدَّعِي لِأَنَّ فَائِدَتَهُ الرَّدُّ عَلَى النَّصَارَى الَّذِينَ يَأْكُلُونَهُ وَلِهَذَا يُكْسَرُ الصَّلِيبُ الَّذِي يتعبدون لِأَجْلِهِ وَاخْتَارَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَنَّ حُكْمَ الْخِنْزِيرِ حُكْمُ غَيْرِهِ مِنْ الْحَيَوَانَاتِ وَيَدُلُّ لِذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَأَبِي دَاوُد "إنَّا نُجَاوِرُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَهُمْ يَطْبُخُونَ فِي قُدُورِهِمْ الْخِنْزِيرَ"6 الْحَدِيثَ فَأَمَرَ بِغَسْلِهَا وَلَمْ يُقَيِّدْ بعدد واختار النووي أن يُغْسَلُ مِنْ وُلُوغِهِ مَرَّةً. 36 - حَدِيثُ "الْهِرَّةُ لَيْسَتْ بِنَجِسَةٍ إنَّهَا مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ". مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ حَمِيدَةَ بِنْتِ عُبَيْدَةَ عَنْ خَالَتِهَا كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهَا أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ لِتَشْرَبَ مِنْهُ فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ فَرَآنِي أَنْظُرُ إلَيْهِ فَقَالَ أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي قَالَتْ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إنَّمَا هِيَ مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أَوْ الطَّوَّافَاتِ" 7 وَرَوَاهُ الْبَاقُونَ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ8.

_ 1 تقدم تخريجه. 2 بل هو أغلظ حالاً من الكلب. 3 سيأتي تخريجه. 4 تقدم تخريجه. 5 ينظر المجموع شرح المهذب "2/583". 6 أخرجه الحاكم "1/143- 144" وأبو داود "3/363" كتاب الأطعمة: باب الأكل في آنية أهل الكتاب حديث "3839". 7 في الأصل: والطوافات. 8 أخرجه مالك "1/23": كتاب الطهارة: باب الطهور للوضوء، الحديث "13"، والشافعي في المسند "1/22": كتاب الطهارة: الباب الأول في المياه، الحديث "39" وفي "الأم " "1/8"، وأحمد "5/.......=

وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ الثِّقَةِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ1 وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى مِنْ طَرِيقِ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أُمِّ يَحْيَى امْرَأَتِهِ عَنْ خَالَتِهَا ابْنَةِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ فَذَكَرَهَ. تَابَعَهَ هَمَّامٌ عَنْ إِسْحَاقَ أَخَرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ2 قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ سَأَلْتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْهُ فَقَالَا هِيَ حَمِيدَةُ تُكْنَى أُمَّ يَحْيَى3 وَصَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْعُقَيْلِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَسَاقَ لَهُ فِي الْأَفْرَادِ طَرِيقًا غَيْرَ طَرِيقِ إِسْحَاقَ فَرُوِيَ مِنْ طَرِيقِ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ أَسِيد بْنِ أَبِي أَسِيدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ كَانَ يُصْغِي الْإِنَاءَ لِلْهِرَّةِ فَتَشْرَبُ مِنْهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا فَقِيلَ لَهُ أنتوضأ بِفَضْلِهَا فَقَالَ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إنَّمَا هِيَ مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ" 4 وَأَعَلَّهُ ابْنُ مَنْدَهْ بِأَنَّ حَمِيدَةَ وَخَالَتَهَا كَبْشَةَ مَحَلُّهُمَا مَحَلُّ الْجَهَالَةِ وَلَا يُعْرِفُ لَهُمَا إلَّا هَذَا الْحَدِيثُ انْتَهَى. فَأَمَّا قَوْلُهُ إنَّهُمَا لَا يُعْرَفُ لَهُمَا إلَّا هَذَا الْحَدِيثُ فَمُتَعَقَّبٌ بِأَنَّ لِحَمِيدَةَ حَدِيثًا آخَرَ فِي تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد5. وَلَهَا ثَالِثٌ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ6.

_ = 303"، وأبو داود "1/60": كتاب الطهارة: باب سؤر الهرة، الحديث "75"، والترمذي "1/153-154": كتاب الطهارة: باب ما جاء في سؤر الهرة، الحديث "92"، والنسائي "1/55": كتاب الطهارة: باب سؤر الهرة، وابن ماجة "1/131" كتاب الطهارة: باب الوضوء بسؤر الهرة، الحديث "367"، وابن خزيمة "1/55": كتاب الطهارة: باب الرخصة في الوضوء بسؤر الهرة، الحديث "104"، وابن حبان في موارد الظمآن إلى زوائد بن حبان: كتاب الطهارة: باب في سؤر الهرة، الحديث "121"، والدارقطني "1/70": كتاب الطهارة: باب في سؤر الهرة، الحديث "22"، والحاكم "1/160": كتاب الطهارة، والبيهقي "1/245": كتاب الطهارة: باب سؤر الهرة، وأخرجه أيضاً عبد الرازق "353"، وابن أبي شيبة "1/31"، وابن سعد في "الطبقات " "4/478"، وابن عبد البر "1/319"، وابن حزم في "المحلى" "1/117"، والبغوي في "شرح السنّة " "1/376"، وابن الجارود في " المنتقى" رقم "60" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/18- 19" وفي "المشكل" "3/270" كلهم من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن حميدة بنت عبيدة، عن كبشة لنهت كحب بن مالك عن أبي قتادة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال العقيلي "2/142": هذا إسناد ثابت صحيح وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 1 أخرجه الشافع في "الأم" "1/8". 2 أخرجه البيهقي في" السنن الكبرى" "1/245" كتاب الطهارة: باب سؤر الهرة. 3 ينظر العلل لابن أبي حاتم "1/52" رقم "126". 4 ذكر رواية الدارقطني في " الأفراد" ابن الملقن في "البدر المنير" "2/346". وقال فهذه متابعة لكبشة وهذا سند لا أعلم به بأساً. 5 أخرجه أبو داود "5/291" كتاب الأدب: باب كم مرة يشمت العاطس حدث"5036". 6 وهو حديث رهان الخيل طلق. ذكره الهندي في "كنز العمال " "10815" وعزاه لأبي نعيم في المعرفة.

وَأَمَّا حَالُهُمَا فَحَمِيدَةُ رَوَى عَنْهَا مَعَ إِسْحَاقَ ابْنُهُ يَحْيَى وَهُوَ ثِقَةٌ عِنْدَ ابْنِ مَعِينٍ1 وَأَمَّا كَبْشَةُ فَقِيلَ إنَّهَا صَحَابِيَّةٌ فَإِنْ ثَبَتَ فَلَا يَضُرُّ الْجَهْلُ بِحَالِهَا2 وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ لَعَلَّ مَنْ صَحَّحَهُ اعْتَمَدَ عَلَى تَخْرِيجِ مَالِكٍ وَأَنَّ كُلَّ مَنْ خَرَّجَ لَهُ فَهُوَ ثِقَةٌ عِنْد ابْن مَعِينٍ وَإِمَّا كَمَا صَحَّ عَنْهُ فَإِنْ سَلَكْتَ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ فِي تَصْحِيحِهِ أَعْنِي تَخْرِيجَ مَالِكٍ وَإِلَّا فَالْقَوْلُ مَا قَالَ ابْنُ مَنْدَهْ3. فَائِدَةٌ: اُخْتُلِفَ فِي حَمِيدَةَ هَلْ هِيَ بِضَمِّ الْحَاءِ أَوْ فَتْحِهَا؟ تَنْبِيهٌ: جَعَلَ الرَّافِعِيُّ تَبَعًا لِلْمُتَوَلِّي4 الذي أصغى الإناء للمرة هُوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ قَالَ لَمَّا تَعَجَّبُوا مِنْ إصْغَاءِ الرسول الإناء لِلْهِرَّةِ قَالَ: "إنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجِسَةٍ" انْتَهَى وَالْمَعْرُوفُ فِي الرِّوَايَاتِ مَا تَقَدَّمَ. نَعَمْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ أَبُو قَتَادَةَ يُصْغِي الْإِنَاءَ لِلْهِرَّةِ فَتَشْرَبُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ بِهِ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: مَا صَنَعْتُ إلَّا مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ5. وَرَوَى ابْنُ شَاهِينَ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عن صالح عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ الْإِنَاءَ لِلسِّنَّوْرِ فَيَلَغُ فِيهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْ فَضْلِهِ6. وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمُرُّ بِهِ الهرة فتصغى لَهَا الْإِنَاءَ فَتَشْرَبُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا وَعَبْدُ رَبِّهِ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ مُتَّفَقٌ عَلَى ضَعْفِهِ7.

_ 1 وذكرها ابن حبان في الثقات "6/250". 2 وممن ذكر أنها صاحبية ابن حبان في الثقات "3/357". 3 ينظر البدر المنير "2/342- 343". 4 عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم النيسابوري، الشيخ أبو سعد المتولي. تفقه على الفوراني والقاضي حسين وأبي سهل الأبيوردي. وبرع في الفقه والأصول، والخلاف. قال الذهبي: كان فقيهاً محققاً، وصبراً مدققا. قال ابن كثير: أحد أصحاب الوجوه من المذهب. صنف كتاباً من "أصول الفقه" وكتاباً في "الخلاف" ومختصراً في "الفرائض". توفي في شوال سنّة 478 هـ بـ "بغداد" عن 71 عاماً. ينظر: البداية والنهاية 12/128، طبقات الشافعية للسبكي 3/223، شذرات الذب 3/358، الأعلام 4/98، ابن قاضي شهبة 1/247. 5 أخرجه أحمد "5/309"، والبيهقي "1/246"، وذكره الهيثمي في "المجمع" "1/217"، وقال: رجاله ثقات غير أن فيه الحجاج بن أرطأة وهو ثقة مدلس. 6 أخرجه ابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" "ص 110- تحقيقنا" ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه. 7 أخرجه البزار "1/144- كشف" رقم "275" والدارقطني "1/65- 66" وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" "ص 109- تحقيقنا" من طريق عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تمر به الهرة فيصغي لها الإناء ثم يتوضأ بفضلها. وعبد الله بن سعيد ضعيف وهو عبد ربه بن سعيد. قال الذهبي في "المغني" "1/304": تركوه. وقال الحافظ في " التقريب" "1/419": متروك.

وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ فَقِيلَ عَنْهُ هَكَذَا وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخِرَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَفِيهِ الْوَاقِدِيُّ1. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَجْهٍ آخِرَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ دَاوُد بْنِ صَالِحٍ بْنِ دِينَارٍ التَّمَّارِ عَنْ أُمِّهِ أَنَّ مَوْلَاتَهَا أَرْسَلْتهَا بِهَرِيسَةٍ إلَى عَائِشَةَ قَالَتْ: فَوَجَدْتُهَا تُصَلِّي فَأَشَارَتْ إلَيَّ أَنْ ضَعِيهَا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَأَكَلَتْ مِنْهَا فَلَمَّا انْصَرَفَتْ أَكَلَتْ مِنْ حَيْثُ أَكَلَتْ الْهِرَّةُ وَقَالَتْ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إنَّمَا هِيَ من الطوافين عليكم" وراه الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ: تَفَرَّدَ بِرَفْعِهِ دَاوُد بْنُ صَالِحٍ2 وَكَذَا قال الطبراني والبزار وَقَالَ لَا يَثْبُتُ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْعُقَيْلِيُّ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَان بْنِ مُسَافِعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ3. وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَائِشَةَ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ4. وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَتَوَضَّأُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ قَدْ أَصَابَتْ مِنْهُ الْهِرَّةُ قَبْلَ ذَلِكَ وَفِيهَا حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ5.

_ 1 أخرجه البزار "1/145- كشف" رقم "276" والدارقطني "1/70" من طريق الواقدي محمد بن عمر عن عبد الحميد به، وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد" "1/219" وعزاه للبزار وضعفه بمحمد بن عمر الواقدي. 2 أخرجه أبو داود "1/60" كتاب الطهارة: باب سؤر الهرة، رقم "76"، والطبراني في الأوسط "1/36"، والدارقطني "1/70"، والطحاوي في "مشكل الآثار" "3/270" والبيهقي "1/246-247" وأم داود بن صالح مجهولة. وقال الطحاوي: ليست من أهل الروايات التي يؤخذ عنها ولا هي معروفة عند أهل العلم. 3 أخرجه ابن خزيمة "102"، والدارقطني "1/69"، والحاكم "1/160"، والبيهقي "1/246" من طريق سليمان بن مسافع عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة به. وقال الحاكم: إسناده صحيح ووافقه الذهبي. 4 أخرجه ابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" "ص 109- بتحقيقنا" من طريق أبي يوسف القاضي عن أبي حنيفة به. وهو منقطع بين عامر الشعبي وعائشة كما قال أبو حاتم وابن معين، وينظر "جامع التحصيل" "ص204" 5 أخرجه ابن ماجة "1/131" كتاب الطهارة: باب الوضوء بسؤر الهرة حديث "368" والدارقطني "1/69" كتاب الطهارة: باب سؤر الهرة حدث "18" من طريق حارثة عن عمرة عن عائشة به. وقال البوصيري في الزوائد "1/155": هذا إسناد ضعيف لضعف حارثة بن أبي الرجال.

وَرَوَاهُ الْخَطِيبُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَفِيهِ سَلْمُ بْنُ الْمُغِيرَةِ وَهُوَ ضَعِيفٌ1، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ مَاهَانَ عَنْ الثَّوْرِيِّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَالْمَحْفُوظُ عَنْ الثَّوْرِيِّ عَنْ حَارِثَةَ كَمَا تَقَدَّمَ. فَائِدَةٌ: قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ2: قَالَ بَعْضُهُمْ: قَوْلُهُ: "لَيْسَتْ بِنَجِسَةٍ" مِنْ قَوْلِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ وَهُوَ غَلَطٌ وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ مِنْ طَرِيقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى أَرْضٍ بِالْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهَا بَطْحَانُ فَقَالَ: "يَا أَنَسُ اُسْكُبْ لِي وَضُوءًا" فَسَكَبْت لَهُ فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ أَقْبَلَ إلَى الْإِنَاءِ وَقَدْ أَتَى هِرٌّ فَوَلَغَ فِي الْإِنَاءِ فَوَقَفَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى شَرِبَ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: "يَا أَنَسُ إنَّ الْهِرَّ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ لَنْ يُقَذِّرَ شَيْئًا وَلَنْ يُنَجِّسَهُ" قَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ3. قَوْلُهُ: إنَّ الشَّرْعَ حَكَمَ بِنَجَاسَةِ الْكِلَاب لَمَّا نَهَى عَنْ مُخَالَطَتِهَا مُبَالَغَةً فِي الْمَنْعِ أَمَّا حُكْمُهُ بِنَجَاسَتِهَا فَتَقَدَّمَ وَأَمَّا النَّهْيُ عَنْ مُخَالَطَتِهَا فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ: "مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إلَّا كلب صيد أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ" 4 وَقَدْ صَحَّ الْأَمْرُ بِقَتْلِهَا5.

_ 1 أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" "9/146" من طريق سلم بن المغيرة ثنا مصعب بن ماهان ثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة به. قال الخطيب: تفرد برواية هذا الحديث عن سفيان الثوري مصعب بن ماهان ولم أره إلا من حديث سلم بن المغيرة عنه ورواه عبد الله بن وهب عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة ورواه مؤمل بن إسماعيل وعمر بن محمد بن أبي رزين عن الثوري عن ابن أبي الرجال عن أمه عمرة عن عائشة أخبرنا البرقاني قال: قال لنا أبو الحسن الدارقطني: سلم بن المغيرة يكنى أبا حنيفة وهو بغدادي ليس بالقوي. 2 ينظر التمهيد "1/321". 3 أخرجه الطبراني في "الصغير" "1/227- 228"، وأبو نعيم في "أخبار أصفهان " "2/71" من طريق جعفر بن عنبسة الكوفي، ثنا عمر بن حفص المكي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أنس بن مالك، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولفظه: "يا أنس! إن الهر من متاع البيت لن يقذر شيئاً ولا ينجسه". وذكره الهيثمي في "المجمع" "1/219" وقال: وفيه حفص بن عمر المكي، وثقه بن حبان، وقال الذهبي: لا يدري من هو. 4 أخرجه مالك "2/969" كتاب الاستئذان: باب ما جاء في أمر الكلاب حديث "13" والبخاري "9/608" كتاب الذبائح والصيد باب من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية حديث "5480" ومسلم "3/1201" كتاب المساقاة: باب الأمر بقتل الكباب حديث "51/1574" والنسائي "7/188" كتاب الصيد والذبائح: باب الرخصة في إمساك الكلب للصيد، وأحمد "2/8" والدارمي "2/90" كتاب الصيد: باب في اقتناء كلب الصيد والدارمي "2/90" كتاب الصيد: باب في اقتناء كلب الصيد أو الماشية والحميدي "2/283" رقم "632، 633" وعبد الرزاق "10/432" رقم "19611" وأبو يعلى "9/291- 292" رقم "5418" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "55/4" والبيهقي "6/9" كتاب البيوع: باب ما جاء فيما يحل اقتناؤه من الكلاب من طرق عن ابن عمر. 5 تقدم من حديث عبد الله بن مغفل.

37 - قَوْلُهُ: وَفِي بَوْلِ الْمَأْكُولِ وَجْهٌ أَنَّهُ طَاهِرٌ وَاخْتَارَهُ الرُّويَانِيُّ وَأَحَادِيثُهُ مَشْهُورَةٌ فِي الْبَابِ مع تأويلها ومعارضتها أَمَّا الْأَحَادِيثُ الدَّالَّةُ عَلَى طَهَارَتِهَا فَرَوَاهَا الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ 1 بِلَفْظِ "مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ" 1 وَمِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ 2 "لَا بَأْسَ بِبَوْلِ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ" 2 وَإِسْنَادُ كُلٍّ مِنْهُمَا ضَعِيفٌ جِدًّا. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ 3 عَنْ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ الْعُرَنِيِّينَ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا3 وَفِي صَحِيحِ 4 ابْنِ خُزَيْمَةَ وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ فِي قِصَّةِ عَطَشِهِمْ فِي بَعْضِ الْمَغَازِي قَالَ: حَتَّى إنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَلْتَمِسُ الْمَاءَ حَتَّى إنَّهُ لَيَنْحَرُ بَعِيرَهُ فَيَعْصِرُ فَرْثَهُ فَيَشْرَبُهُ وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ عَلَى كَبِدِهِ اسْتَدَلَّ بِهِ ابْنُ خُزَيْمَةَ عَلَى طَهَارَةِ الْفَرْثِ4 وَأَمَّا التَّأْوِيلُ فَحَدِيثُ 5 أَنَسٍ مَحْمُولٌ عَلَى التَّدَاوِي وَقِيلَ هُوَ مَنْسُوخٌ بِالنَّهْيِ عَنْ الْمُثْلَةِ5 وَحَدِيثُ عُمَرَ 6 دَلَالَتُهُ غَيْرُ ظَاهِرَةٍ وَأَمَّا الضَّعِيفَانِ فَلَا تَحْتَاجُ إلَى تَكَلُّفِ التَّأْوِيلِ فِيهِمَا وَأَمَّا الْمُعَارَضُ فَإِطْلَاقُ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْوَارِدَةِ فِي تَعْذِيبِ 7 مَنْ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنْ الْبَوْلِ6 وَسَتَأْتِي وَبِأَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ تَسْتَخْبِثُ الْأَبْوَالَ فَهِيَ حَرَامٌ. 38 - حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ يَؤُمُّ النَّاسَ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي

_ 1 أخرجه الدارقطني "1/182" كتاب الطهارة: باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه، ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق" "1/57" رقم "89" من طريق عمرو بن الحصين ثنا يحيى بن العلاء عن مطرف عن محارب بن دثار عن جابر به وقال ابن الجوزي: فيه عمرو بن الحصين، قال أبو حاتم الرازي: ليس بشيء، وقال الدارقطني: متروك، وأما يحيى بن العلاء، فقال أحمد: كذاب يضع الحديث، وقال الفلاس: متروك الحديث. 2 أخرجه الدارقطني "1/182" كتاب الطهارة: باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه حديث "3" ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق " "1/56- 57" رقم "88" من طريق سوار بن مصعب عن مطرف بن طريف عن أبي الجهم عن البراء به. وقال الدارقطني: سوار ضعيف. وقال ابن الجوزي: قال أحمد وحى بن معين والنسائي: سوار متروك الحديث. 3 أخرجه البخاري "1/335" كتاب الوضوء: باب أبوال الإبل والدواب حديث "233" ومسلم "3/1296" كتاب القسامة: باب حكم المحاربين والمرتدين حديث "9، 10، 11" وأبو داود "4/531" كتاب الحدود: باب ما جاء في المعاركة حديث "4364- 4371" والترمذي "1/106" كتاب الطهارة: باب بول ما يؤكل لحمه حديث "72" والنسائي "1/158" كتاب الطهارة: باب بول ما يؤكل لحمه، وابن ماجة "2/861" كتاب الحدود: باب من حارب وسعى في الأرض فساداً حديث "2578" وأحمد "3/107، 161، 198، 287". 4 أخرجه ابن خزيمة "2/51- 53" رقم "101" وابن حبان "1380". 5 ينظر الاعتبار في "الناسخ والمنسوخ" "ص 196- 199". 6 سيأتي تخريجه.

دَاوُد أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ1 وَفِي رِوَايَةٍ لِلطَّبَرَانِيِّ أَنَّهُ كَانَ فِي الصُّبْحِ2 تَنْبِيهٌ: ادَّعَى بَعْضُهُمْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مَنْسُوخٌ3 وَرُدَّ لِلْجَهْلِ بِالنَّاسِخِ،

_ 1 أخرجه البخاري "1/703" كتاب الصلاة: باب إذا حمل جارية صغيرة على عتقه في الصلاة حديث "516" ومسلم "3/35- نووي" كتاب المساجد: باب جواز حمل الصبيان في الصلاة وأن ثيابهم محمولة على الطهارة حديث "41/543" ومالك في. "الموطأ " "1/170" كتاب قصر الصلاة في السفر حديث "81" وأبو داود "1/304" كتاب الصلاة: باب العمل في الصلاة حديث "917" والنسائي "2/45- 46" كتاب المساجد باب إدخال الصبيان المساجد حديث "711"، "2/95-96" كتاب الإمامة: باب ما يجوز للإمام من العمل في الصلاة حديث "827" والدارمي "1/316" كتاب الصلاة: باب العمل في الصلاة والحميدي في "مسنده" "1/203" رقم "422" وأبو عوانة "2/145" وأحمد "5/295، 296، 303، 304، 310، 311" وابن خزيمة "2/41" رقم "868" والبيهقي "2/162- 163" والبغوي في "شرح السنة" "2/322- بتحقيقنا" كلهم من طريق عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة. 2 ينظر البدر المنير "2/376". 3 النسخ يطلق في اللغة كما في الصحاح والقاموس، واللسان بمعنى: الإزالة. يقال: نسخت الشمس الظل، أي أزالته- و"نسخت الريح الآثار" أي أزالتها، ومنه تناسخ القرون والأزمنة، والإزالة هي الإعدام. وقد يطلق النسخ بمعنى نقل الشيء " وتحويله من حالة إلى أخرى مع بقائه في نفسه وفي الاصطلاح: عزقة إمام الحرمين الجوينيّ بأنه: اللفظ الدال على انتفاء شرط دوام الحكم الأول. وعرفه حجة الإسلام الغزالي ب "الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً به مع تراخيه عنه". وعرفه ابن الحاجب بأنه "رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر". والنسخ في نظر الفقهاء هو النص الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع التأخير عن مورده. البرهان لإمام الحرمين 2/1293، البحر المحيط للزركشي 4/63، الأحكام في أصول الأحكام للآمدي 3/95، سلاسل الذهب للزركشي، ص 290، التمهيد للأسنوي ص 435، نهاية السؤال له 2/548، زوائد الأصول له ص 308، منهاج الحقول للبدخشي 2/224، غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص 87، التحصيل من المحصول للأرموي 2/7، المنخول للغزالي ص 288، المستصفى له 1/107، حاشية البناني 2/74، الابهاج لابن السبكي 2/226، الآيات البينات لابن قاسم العبادي 3/129، حاشية العطار على جمع الجوامع 2/106، المعتمد لأيي الحسين 1/363، إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص 389، الأحكام في أصول الأحكام لابن حزم 4/463، أعلام الموقعين لابن القيم 1/29، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 3/49، ميزان الأصول للسمرقندى 2/621، 981، حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 2/185، شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 2/34، شرح المنار لابن ملك ص 91، الموافقات للشاطبي 3/102، تقريب الوصول لابن جزي ص 125، شرح مختصر المنار للكوراني ص 91، نشر البنود للشنقيطي 2/280، شرح الكوكب المنير للفتوحي ص 462. ينظر تهذيب اللغة 7/181 لسان الحرب 6/4407 تاج العروس 2/282 معيار العقول في علم الأصول لابن المرتضى 1/172 كشف الأسرار 4/3 5 1 حواشي المنار "708" العدة 3/778 الحدود للباجي ص "49" اللمع ص "30" الوصول لابن برهان 2/7 روضة الناظر "36" الرسالة للشافعي "128" 139 المغني للخبازي "250" المسودة "195" شرح تنقيح الفصول "301" تقريب الوصول "125" المنتهى لابن الحاجب "113".

وَتَارِيخِهِمَا1، بَلْ جَزَمَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ مُتَأَخِّرٌ عَنْ قَوْلِهِ: "إنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا" وَادَّعَى بَعْضُهُمْ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي النَّافِلَةِ وَرِوَايَةُ مُسْلِمٍ تَرُدُّ عَلَيْهِ. وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد: بَيْنَمَا نَحْنُ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ إذْ خَرَجَ إلَيْنَا وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عُنُقِهِ فَقَامَ فِي مُصَلَّاهُ وَقُمْنَا خَلْفَهُ وَهِيَ فِي مَكَانِهَا حَتَّى إذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخَذَهَا فَوَضَعَهَا ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ حَتَّى إذَا فَرَغَ مِنْ سُجُودِهِ أَخَذَهَا فَرَدَّهَا فِي مَكَانِهَا ثُمَّ قَامَ فَمَا زَالَ يَصْنَعُ بِهَا ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ وَالْعَجَبُ مِنْ الْخَطَّابِيِّ مَعَ هَذَا السِّيَاقِ كَيْفَ يَقُولُ وَلَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ حَمَلَهَا وَوَضَعَهَا مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى عَمْدًا لِأَنَّهُ عَمَلٌ يَشْغَلُ الْقَلْبَ2 وَإِذَا كَانَ عِلْمُ الْخَمِيصَةِ يَشْغَلُهُ فَكَيْفَ لَا يَشْغَلُهُ هَذَا وَقَدْ أَشْبَعَ النَّوَوِيُّ الرَّدَّ عَلَيْهِ وَادَّعَى آخَرُونَ خُصُوصِيَّةَ ذَلِكَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذْ لَا يُؤْمَنُ مِنْ الطِّفْلِ الْبَوْلُ وَفِيهِ نَظَرٌ فَأَيُّ دَلِيلٍ عَلَى الْخُصُوصِيَّةِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقِ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَالْحَسَنُ عَلَى ظَهْرِهِ فَإِذَا سَجَدَ نَحَّاهُ إسْنَادُهُ حَسَنٌ3.

_ 1 قال الحافظ في الفتح "1/592": وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال وبأن هذه القصة كانت بعد قوله صلي الله عليه وسلم"إن في الصلاة لشغلاً" لأن ذلك كان قبل الهجرة وهذه القصة كانت بمد الهجرة قطعاً بمدة مديدة. 2 ينظر معالم السنن "1/217". 3 أخرجه ابن عدي "1/350" في ترجمة أشعث.

باب الأواني

4-بَابُ الْأَوَانِي 1 39 - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ لِمَيْمُونَةَ فَقَالَ: "هَلَّا أَخَذْتُمْ إهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟ " فَقِيلَ: إنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ: "أَيُّمَا إهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ". هَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا السِّيَاقِ لَا يُوجَدُ بَلْ هُوَ مُلَفَّقٌ مِنْ حَدِيثَيْنِ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَ مَا هُنَا إلَى قَوْلِهِ: مَيْتَةً فَقَالَ: "إنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا" لَفْظُ مُسْلِمٍ وَلَمْ يَقُلْ الْبُخَارِيُّ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِهِ "فَدَبَغْتُمُوهُ" وَلِأَجْلِ هَذَا عَزَاهُ بَعْضُ الْحُفَّاظِ كَالْبَيْهَقِيِّ وَالضِّيَاءِ وَعَبْدِ الْحَقِّ إلَى انْفِرَادِ مُسْلِمٍ بِهِ2 نَعَمْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عن وَجْهٍ آخَرَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ سَوْدَةَ،

_ 1 قال الحافظ في الفتح "1/592": وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال وبأن هذه القصة كانت بعد قوله صلي الله عليه وسلم: "إن في الصلاة لشغلاً" لأن ذلك كان قبل الهجرة وهذه القصة كانت بمد الهجرة قطعاً بمدة مديدة. 2 ينظر معالم السنن "1/217". 3 أخرجه ابن عدي "1/350" في ترجمة أشعث. 4 الأواني: جمع آنية، والآنية: جمع إناء، علي أفعلة؟ مثل كساء وأكسية، وأصله: أأنية، بهمزتين، فلينَت الثانية فجعلت ألفاً، ومدً قبلها مدة. ينظر النظم المستعذب "1/17". 5 أخرجه مالك "2/498": كتاب الصيد، باب ما جاء في جلود الميتة، الحديث "16"، والشافعي "1/27": كتاب الطهارة: الباب الثالث في الآنية والدباغ، الحديث "59"، وأحمد "1/329"، والدارمي "2/86": كتاب الأضاحي: باب الاستمتاع بجلود الميتة، والبخاري "3/355": كتاب الزكاة: باب الصدقة على موالي أزواج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الحديث "1492"، ومسلم "1/176": كتاب الحيض: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ. الحديث "101/363"، وأبو داود "4/366": كتاب اللباس: باب في أهب الميتة، الحديث "4121"، والنسائي "7/172": كتاب الفرع والعتيرة: باب جلود الميتة، وابن ماجة "2/1193": كتاب اللباس: باب لبس جلود الميتة إذا دبغت، الحديث "0 361"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/469" كتاب الصلاة: باب دباغ الميتة، وفي "مشكل الآثار" "1/497"، والدارقطني "1/41": كتاب الطهارة: باب الدباغ، الحديث "1"، والبيهقي "1/15" كتاب الطهارة: باب طهارة جلد الميتة بالدبغ، وأبو عوانة "1/211"، وابن عبد البر في "التمهيد" "4/154"، من حديث الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس قال: "مر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بشاة ميتة كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "أفلا انتفعتم بجلدها؟ " فقالوا: يا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنها ميتة فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنما حرم أكلها".

قَالَتْ: مَاتَتْ شَاةٌ لَنَا فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا ... الْحَدِيثَ1، وَأَنْكَرَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَلَى مَنْ لَمْ يَجْعَلْهُ مِنْ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ وَفِي إنْكَارِهِ نَظَرٌ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ بِلَفْظِ: مَرَّ بِشَاةٍ لِمَيْمُونَةَ2. ورواه البزار بلفظ مَاتَتْ شَاةٌ لِمَيْمُونَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا فَإِنَّ دِبَاغَ الْأَدِيمِ طَهُورُهُ" وَسَيَأْتِي. وَفِي الْبَابِ: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَفِي إسْنَادِهِ فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ3 وَفِي تَارِيخِ نَيْسَابُورَ لِلْحَاكِمِ مِنْ طَرِيقِ مُغِيرَةَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ لِأُمِّ سَلَمَةَ أَوْ لِسَوْدَةِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَأَمَّا حَدِيثُ: "أَيُّمَا إهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ" فَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ ابْنِ وَعْلَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِهَذَا وَكَذَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنْ سُفْيَانَ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٍو النَّاقِدِ عَنْ سُفْيَانَ بِلَفْظِ: "إذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ" وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ بِلَفْظِ قُتَيْبَةَ وَفِي سِيَاقِهِ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ سَمِعْتُ ابْنَ وَعْلَةَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ4،

_ 1 أخرجه البخاري "11/569" كتاب الأيمان والنذور باب من حلف لا يشرب نبيذاً حديث "6686" وأحمد "6/429". 2 ينظر التعليق قبل السابق. 3 أخرجه الدارقطني "1/49" كتاب الطهارة: باب الدباغ حديث "28". وقال تفرد به فرج بن فضالة وهو ضعيف. 4 أخرجه مالك "2/498": كتاب الصيد: باب ما جاء في جلود الميتة، الحديث "17"، والشافعي في "المسند" "1/26": كتاب الطهارة الباب الثالث في الآنية والدباغ، الحديث "58"، وأحمد "1/219"، والدارمي "2/86": كتاب الإيضاحي: باب الاستمتاع لجلود الميتة، ومسلم "1/288": كتاب الحيض: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، الحدث "105/366"، وأبو داود "4/367": كتاب اللباس: باب في أهب الميتة، الحديث "4123"، والترمذي "4/221": كتاب اللباس: باب ما.....=

وَلَهُ شَاهِدٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْط الصِّحَّةِ وَقَالَ إنَّهُ حَسَنٌ1 وَآخَرُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَوَاهُ الْخَطِيبُ فِي تَلْخِيصِ الْمُتَشَابِهِ2. 41 - حَدِيثُ: "لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ" الشافعي في حَرْمَلَةَ وَأَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ وَالْأَرْبَعَةُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ عَنْ عَبْدِ الله بن عكيم أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ مَوْتِهِ "أَلَّا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ" وَفِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد قَبْلَ موته بشهر وفي رواية لِأَحْمَدَ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ وَكَانَ أَحْمَدُ يَذْهَبُ إلَيْهِ وَيَقُولُ هَذَا آخِرُ الْأَمْرِ ثُمَّ تَرَكَهُ لَمَّا اضْطَرَبُوا فِي إسْنَادِهِ حَيْثُ رَوَى بَعْضُهُمْ فَقَالَ عَنْ ابْنِ عُكَيْمٍ عَنْ أَشْيَاخٍ مِنْ جُهَيْنَةَ وَقَالَ الْخَلَّالُ: لَمَّا رَأَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ تَزَلْزُلَ الرُّوَاةِ فِيهِ تَوَقَّفَ فِيهِ3. وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ بَعْد أَنْ أَخَرَجَهَا هَذِهِ اللَّفْظَةُ أَوْهَمَتْ عَالِمًا مِنْ النَّاسِ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُكَيْمٍ شهد كتاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ قُرِئَ عَلَيْهِمْ فِي جهينة وسمع مشائخ جُهَيْنَةَ يَقُولُونَ ذَلِكَ4.

_ = جاء في جلود الميتة، إذا دبغت، الحديث "1728"، والنسائي "7/173": كتاب الفرع والعتيرة: باب جلود الميتة، وابن ماجة "2/1193": كتاب اللباس: باب لبس جلود الميتة، إذا دبغت، الحديث "3609"، وابن الجارود "ص: 295": باب ما جاء في الأطعمة، الحدث "874"، والطحاوي "1/469": كتاب الصلاة: باب دباغ الميتة وعنده لفظاًن: "أيما إهاب دبغ فقد طهر"، والطبراني في "الصغير" "1/239"، والدارقطني "1/46": كتاب الطهارة: باب الدباغ، الحديث "17"، والبيهقي "1/20": كتاب الطهارة: باب اشتراط الدباغ في طهارة جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي، وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ " "ص- 117" والبغوي في شرح السنّة "1/392" من طرق عن ابن وعلة عن ابن عباس به، وله ألفاظ مختلفة. وقال الترمذي: هذا حدث حسن صحيح. 1 أخرجه الدارقطني "1/48" كتاب الطهارة: باب الدباغ حديث "24" من طريق محمد بن عقيل عن حفص بن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر. ومحمد بن عقيل قال الذهبي في "الميزان " "3/649": معروف لا بأس به إلا أنه تفرد بهذا الحديث. 2 أخرجه الخطيب في "تلخيص المتشابه" "1/114" لكن من حديث ابن عمر. 3 أخرجه أحمد "4/310- 311"، والبخاري في "التاريخ الكبير" "7/167"، وأبو داود "4/370- 371": كتاب اللباس: باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة، الحديث "4127" و"4128"، والترمذي "4/222": كتاب اللباس: باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، الحديث "1729"، والنسائي "7/175": كتاب الفرغ والعتيرة: باب ما يذبح به جلود الميتة، وابن ماجة "2/1194": كتاب اللباس: باب من قال لا ينتفع من الميتة لا باهاب ولا عصب، الحديث "3613"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/468": كتاب الصلاة: باب دباغ الميتة، والبيهقي "1/14": كتاب الطهارة: باب في جلد الميتة. وابن حبان "1276، 1277" وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" "ص 113- بتحقيقنا". 4 ينظر الإحسان "2/411- 412" حديث "1269" باب ذكر لفظة أوهمت عالماً من الناس أن الخبر مرسل ليس بمتصل.

وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَالْخَطَّابِيُّ هَذَا الْخَبَرُ مُرْسَلٌ1. وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ لَيْسَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ صُحْبَةٌ وَإِنَّمَا رِوَايَتُهُ كِتَابَةٌ2 وَأَغْرَبَ الْمَاوَرْدِيُّ فَزَعَمَ أَنَّهُ نَقَلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ وَلِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ سَنَةٌ3. وَقَالَ صَاحِبُ الْإِمَامِ تَضْعِيفُ مَنْ ضَعَّفَهُ لَيْسَ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ فَإِنَّهُمْ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ وَإِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ الضَّعْفُ عَلَى الِاضْطِرَابِ كما نُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ وَمِنْ الِاضْطِرَابِ فِيهِ مَا رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ شُبَيْبِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْهُ وَلَفْظُهُ جَاءَنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ "إنِّي كُنْتُ رَخَّصْتُ لَكُمْ فِي إهَابِ الْمَيْتَةِ وَعَصَبِهَا فَلَا تَنْتَفِعُوا بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ" إسْنَادُهُ ثِقَاتٌ4 وَتَابَعَهُ فَضَالَةُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ5 وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ خَالِدٍ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ انْطَلَقَ هُوَ وَأُنَاسٌ مَعَهُ إلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ فَدَخَلُوا وَقَعَدْتُ عَلَى الْبَابِ فَخَرَجُوا إلَيَّ وَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُكَيْمٍ أَخْبَرَهُمْ6 فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ مَا سَمِعَهُ مِنْ ابْن عُكَيْمِ لَكِنْ إنْ وُجِدَ التَّصْرِيحُ بِسَمَاعِ عَبْدِ الرَّحْمَن مِنْهُ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ. وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ ابْنُ شَاهِينَ في الناسخ والمسنوخ وَفِيهِ عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ وَهُوَ ضَعِيفٌ7. وَعَنْ جَابِرٍ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عن جابر وزمعة ضعيفة8. وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ فِي فَوَائِدِهِ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى قَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ إسْنَادُهُ حَسَنٌ وَقَدْ تَكَلَّمَ الْحَازِمِيُّ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ9 على هذا الْحَدِيثِ فَشَفَى. وَمُحَصَّلُ مَا أَجَابَ بِهِ الشَّافِعِيَّةُ وَغَيْرُهُمْ عَنْهُ التَّعْلِيلُ بِالْإِرْسَالِ وَهُوَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُكَيْمٍ

_ 1 ينظر "معرفة السنن والآثار" "1/176" و"معالم السنن" "4/203". 2 ينظر "العلل " لابن أبي حاتم "1/52" رقم "77". 3 ينظر " البدر المنير" "2/399". 4 أخرجه ابن عدي "4/31" ترجمة شبيب بن سعيد. 5 أخرجه الطبراني في "لأوسط" "1/105" رقم "104" وقال: لم يروه عن أبي سعيد إلا يحيى تفرد به فضالة عن أبيه قال أبو حاتم: لم يكن فضالة بأهل أن يكتب عنه العلم ينظر الجرح والتعديل "3/2/79". 6 في الأصل: أخبرهم الحديث وتقدم تخريج هذه الرواية. 7 أخرجه ابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" رقم "152- بتحقيقنا". 8 أخرجه ابن شاهين "153- بتحقيقنا". 9 ينظر "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ" "ص 56- 59".

لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالِانْقِطَاعُ بِأَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ وَالِاضْطِرَابُ فِي سَنَدِهِ فَإِنَّهُ تَارَةً قَالَ عَنْ كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَارَةً عَنْ مَشْيَخَةٍ مِنْ جُهَيْنَةَ وَتَارَةً عَنْ مَنْ قَرَأَ الْكِتَابَ وَالِاضْطِرَابُ فِي الْمَتْنِ فَرَوَاهُ الْأَكْثَرُ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ وَمِنْهُمْ مِنْ رَوَاهُ بِقَيْدِ شَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ أَوْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَالتَّرْجِيحُ بِالْمُعَارَضَةِ بِأَنَّ الْأَحَادِيثَ الدَّالَّةَ عَلَى الدِّبَاغِ أَصَحُّ وَالْقَوْلُ بِمُوجِبِهِ بِأَنَّ الْإِهَابَ اسْمُ الْجِلْدِ قَبْل الدِّبَاغِ وَأَمَّا بعد الدباغ فيمسى شَنًّا وَقِرْبَةً حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَهُوَ مَنْقُولٌ عَنْ النَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ وَالْجَوْهَرِيِّ قد جَزَمَ بِهِ. وَقَالَ ابْنُ شَاهِينَ1: لَمَّا احْتَمَلَ الْأَمْرَيْنِ وَجَاءَ قَوْلُهُ: "أَيُّمَا إهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ" فَحَمَلْنَاهُ عَلَى الْأَوَّلِ جَمْعًا بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِالتَّخْصِيصِ بِأَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ جِلْدُ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ فَإِنَّهُمَا لَا يُدْبَغَانِ. وَقِيلَ: مَحْمُولٌ عَلَى بَاطِنِ الْجِلْدِ فِي النَّهْيِ وَعَلَى ظَاهِرِهِ فِي الْإِبَاحَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. 42 - حَدِيثُ: "إنَّمَا حَرُمَ مِنْ الْمَيْتَةِ أَكْلُهَا" تَقَدَّمَ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بن مسسلم عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَيْتَةِ لَحْمَهَا فَأَمَّا الْجِلْدُ وَالشَّعَرُ وَالصُّوفُ فَلَا بَأْسَ بِهِ2 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَابَعَهُ أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ3. 43 - حَدِيثٌ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَلَيْسَ في الشت وَالْقَرَظِ وَالْمَاءِ مَا يُطَهِّرُهُ" 4. قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ: هَذَا بِهَذَا اللَّفْظِ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ.

_ 1 ينظر الناسخ والمنسوخ لابن شاهين "ص- 115". 2 أخرجه الدارقطني "1/47- 48" كتاب الطهارة باب الدباغ حديث "21". وقال الدارقطني: عبد الجبار ضعيف. وقال الذهبي في "الميزان" "4/240- بتحقيقنا": عبد الجبار بن مسلم عن الزهري: ضعيف ولا أعرفه. وقد تعقبه الحافظ في "اللسان" فقال: وعجيب من قول المؤلف لا أعرفه وله ترجمة في "تاريخ ابن عساكر" وساق حديثه المذكور من طرق، وفي بعضها قال تمام: لم يسند عبد الجبار بن مسلم إلا هذا الحدث قلت: ولم يرو عنه غير الوليد، وقال يعقوب بن سفيان في "تاريخه": سألت هشام بن عمار عنه فقال: كان يركب الخيل ويتنزه ويتصيد وهذا الوصف مع رواية أخيه عنه يرفع جهالة عينه. 3 أخرجه الدارقطني "1/46- 47" كتاب الطهارة باب الدباغ حديث "18". وقال: أبو بكر الهذلي ضعيف. 4 قال ابن الملقن في" البدر المنير" "2/413": هذا الحديث غريب بذكر الشب فيه لا أعلم من خرجه به ولعل الإمام الرافعي قلد فيه الإمام فإنه قال في "نهايته": انه جاء في رواية "أليس في الشب والقرظ ما يطهره"؟

وَقَالَ في شرح المذهب1: ليس الشت ذِكْرٌ فِي الْحَدِيثِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ وَهَلْ هُوَ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ أَوْ الْمُثَلَّثَةِ جَزَمَ بِالْأَوَّلِ الْأَزْهَرِيُّ قَالَ وَهُوَ مِنْ الْجَوَاهِرِ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ فِي الْأَرْضِ تُشْبِهُ الزَّاجَ2 وَجَزَمَ غَيْرُهُ بِأَنَّهُ بِالْمُثَلَّثَةِ. وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: إنَّهُ نَبْتٌ طَيِّبُ الرَّائِحَةِ مُرُّ الطَّعْمِ يُدْبَغُ بِهِ3 وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ فِي التَّعْلِيقَةِ4 جَاءَ فِي الْحَدِيثِ "أَلَيْسَ فِي الْمَاءِ وَالْقَرَظِ مَا يُطَهِّرُهَا؟ " وَهَذَا هُوَ الَّذِي أَعْرِفُهُ مَرْوِيًّا قَالَ وَأَصْحَابُنَا يَرْوُونَهُ: "الشَّتُّ وَالْقَرَظُ" وَلَيْسَ بِشَيْءٍ فَهَذَا شَيْخُ الْأَصْحَابِ قَدْ نَصَّ عَلَى أَنَّ زِيَادَةَ الشَّتِّ فِي الْحَدِيثِ لَيْسَتْ بِشَيْءٍ فَكَانَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ الْجُوَيْنِيِّ وَالْمَاوَرْدِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُمَا أَنْ يُقَلِّدُوهُ فِي ذَلِكَ وَأَغْرَبَ ابْنُ الْأَثِيرِ5 فَقَالَ فِي النِّهَايَةِ6 فِي مَادَّةِ الشِّينِ وَالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ مَرَّ بِشَاةٍ لِمَيْمُونَةَ فَقَالَ: "أَلَيْسَ فِي الشَّتِّ وَالْقَرَظِ مَا يطهره؟ " والحديث الذي ذكر لَيْسَ فِيهِ الشَّتُّ فَقَدْ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَ حَدِيثِ الْبَابِ الْأَوَّلِ وَزَادَ فِي آخِرِهِ بَعْدَ قَوْلِهِ: "إنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا أو ليس فِي الْمَاءِ وَالْقَرَظِ مَا يُطَهِّرُهَا؟ " أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ7 وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ الْعَالِيَةِ بِنْتِ سُبَيْعٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّهُ مَرَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجَالٌ يَجُرُّونَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْحِمَارِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ أَخَذْتُمْ إهَابَهَا" فَقَالُوا: إنَّهَا مَيْتَةٌ, فَقَالَ: "يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ

_ 1 ينظر"المجموع" "1/223". 2 ينظر كلام الأزهري في "المصباح المنير" "1/302". 3 ينظر "الصحاح " للجوهري "1/285"، مادة: شثث. 4 أحمد بن محمد بن أحمد الشيخ أبو حامد ثن أبي طاهر الإسفراييني، شيخ الشافعية بالعراق، ولد سنّة 344، اشتغل بالعلم، وتفقه على ابن المرزبان والداركي، وروى الحديث عن الدارقطني وأبي بكر الإسماعيلي وأبي أحمد بن عدى وجماعة، وكان يقال له: الشافعي الثامن، وشرح المختصر، وله كتاب في أصول الفقه. مات سنّة 406. انظر: ط. ابن قاضي شهبة 1/172، الأعلام 1/203، تاريخ بغداد 4/368. 5 المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد، الشيباني، العلامة مجد الدين أبو السعادات ابن الأثير الجزري، ثم الموصلي، ولد سنّة 544، قرأ الفقه والحديث والأدب والنحو، قال ابن خلقان: " كان فقيهاً" محدثاً، أديباً، نحوياً، عالماً بصيغة الحساب والإنشاء، ورعاً، عاقلاً، مهيباً، ذا بر وإحسان". ومن تصانيفه كتاب النهاية في غريب الحديث، وكتاب جامع الأصول وغيرهما. توفي سنّة 606. انظر: ط. ابن قاضي شهبة 2/60، الأعلام 6/152، وفيات الأعيان 3/289. 6 ينظر " النهاية في غريب الحديث""2/444". 7 أخرجه الدارقطني "1/41" كتاب الطهارة. والبيهقي "1/20" كتاب الطهارة: باب وقوع الدباغ بالقرظ، من طريق الدارقطني قال ابن الملقن في "البدر المنير" "2/416": وإسنادهما حسن قال الشيخ زكي الدين في "كلامه على أحادث المهذب": هذا حديث حسن ورجاله ثقات.

وَالْقَرَظُ" وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَالْحَاكِمُ1. 44 - حَدِيثُ: "دِبَاغُ الْأَدِيمِ ذَكَاتُهُ" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ الْجَوْنِ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ بِهِ وَفِيهِ قِصَّةٌ2 وَفِي لَفْظٍ "دِبَاغُهَا ذَكَاتُهَا". وَفِي لَفْظٍ "دِبَاغُهَا طَهُورُهَا". وَفِي لَفْظٍ "ذَكَاتُهَا دِبَاغُهَا". وَفِي لَفْظٍ "ذَكَاةُ الْأَدِيمِ دِبَاغُهُ" وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ3 وَقَالَ أَحْمَدُ الْجَوْنُ لَا أَعْرِفُهُ4 وَقَدْ عَرَفَهُ غَيْرُهُ عَرَفَهُ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَرَوَى عَنْهُ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ وَصَحَّحَ ابْنُ سَعْدِ وَابْنُ حَزْمٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ لَهُ صُحْبَةً وَتَعَقَّبَ أَبُو بَكْرِ بْنُ مُفَوِّزٍ ذَلِكَ عَلَى بْنِ حَزْمٍ كَمَا أَوْضَحْتُهُ فِي كِتَابِي فِي الصَّحَابَةِ5.

_ 1 أخرجه أبو داود "4/369" كتاب اللباس: باب في أهب الميتة حديث "4126" والنسائي "7/175" كتاب الفرع والعتيرة: باب ما يدبغ به جلود الميتة، وأحمد "6/334" والدارقطني "1/45" كتاب الطهارة: باب الدباغ حديث "11" وابن حبان "1291- الإحسان" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/470" والبيهقي "1/19" من طريق عبد الله بن مالك بن حذافة عن المالية بنت سبيع به وصححه ابن حبان وكذلك ابن السكن كما في "البدر المنير" "2/471". ونقل ابن الملقن عن المنذري تحسينه. وتابعه في "خلاصة البدر المنير" "1/23". وفيه نظر فإن العالية بنت سبيع ذكرها الذهبي في "الميزان " "4/608" وقال: تفرد عنها ولدها عبد الله عن مالك لكن وثقها العجلي. ا. هـ. قلت وولدها عبد الله بن مالك بن حذافة لم يوثقه غير ابن حبان. 2 أخرجه أحمد "5/6، 7" وأبو داود "4/368" كتاب اللباس: باب في أهب الميتة حديث "5 2 1 4" والنسائي "7/173" كتاب الفرع والعتيرة: باب جلود الميتة والحاكم "4/1 4 1" والبيهقي "1/1 2" كتاب الطهارة: باب جلود الميتة، وابن حبان "124- موارد" وابن أبي شيبة "8/38" كتاب العقيقه: باب في الفراء من جلود. الميتة والطيالسي "1/43- منحة" رقم "124" والحافظ في "تخريج المختصر" "2/127". 3 قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وصححه ابن حبان. ومال ابن الملقن إلى تصحيحه في " البدر المنير" "2/423" وصححه السيوطي في "الحاوي للفتاوى" "1/13". 4 ذكر هذا القول ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" "1/1/542" وفي "البدر المنير" "2/423- 424": أعله أبو بكر الأثرم فقال في "ناسخه ومنسوخه" سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: لا أدرى من هو الجون بن قتادة. وقال الترمذي في "العلل الكبير" "ص 824" رقم "519" ولا أعرف لجون بن قتادة غير هذا الحدث ولا أدرى من هو. 5 ينظر الإصابة "1/651- 653".

وَفِي الْبَابِ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ شَاهِينَ مِنْ طَرِيقِ فُلَيْحٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ ابْنِ وَعْلَةَ عَنْهُ بِلَفْظِ "دِبَاغُ كُلِّ إهَابٍ طُهُورُهُ" 1 وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ ابْنِ وَعْلَةَ بِلَفْظِ: "دِبَاغُهُ طَهُورُهُ" وَفِيهِ قِصَّةٌ لِابْنِ وَعْلَةَ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي سُؤَالِهِ عَنْ الْأَسْقِيَةِ الَّتِي تَأْتِيهِمْ بِهَا الْمَجُوسُ2 وَرَوَاهُ الدُّولَابِيُّ فِي الْكُنَى مِنْ حَدِيثِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: قُلْتُ لابن عباس: الفرا تُصْنَعُ مِنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "ذَكَاةُ كُلِّ مَسْكٍ دِبَاغُهُ" 3 وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَاتَتْ شَاةٌ لِمَيْمُونَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا فَإِنَّ دِبَاغَ الْأَدِيمِ طَهُورُهُ" 4 وَابْنُ عَطَاءٍ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَأَبُو زُرْعَةَ5. وَلِابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ آخَرُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَخِيهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْ سِقَاءٍ فَقِيلَ لَهُ إنَّهُ مَيِّتَةٌ فَقَالَ: "دِبَاغُهُ يُزِيلُ خَبَثَهُ أَوْ نَجَسَهُ أَوْ رِجْسَهُ" وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ قَالَهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ6 وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فَلَفْظُ النَّسَائِيُّ "دِبَاغُهَا طَهُورُهَا" وَفِي لَفْظِ ابْنِ حِبَّانَ "دِبَاغُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ طُهُورُهَا" 7.

_ 1 أخرجه الدارقطني "1/46" كتاب الطهارة: باب الدباغ حديث "16" وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" "ص 117- بتحقيقنا" من طريق فليح به. وفليح بن سليمان صدوق كثير الخطأ ينظر "التقريب" "2/1114". 2 أخرجه مسلم "1/278" كتاب الحيض: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ حديث "106". 3 أخرجه الدولابي في "الكنى" "1/105" والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق " "2/409" من طريق أبو أسامة عن حماد بن السائب ثنا إسحاق بن عبد الله بن الحارث به وقال الخطيب: قال عبد الغني: قال لنا حمزة بن محمد لما أملى علينا هذا الحديث: لا أعلم أحداً روى هذا الحديث عن حماد بن السائب غير أبي أسامة وحماد هذا ثقة كوفي. 4 أخرجه الطبراني في "الكبير" "11/176" رقم "11411" والبيهقي "1/16" كتاب الطهارة: باب جلود الميتة والبزار كما في "البدر المنير" "2/429". وقال البزار: لا نعلم رواه عن يعقوب عن أبيه عن ابن عباس إلا شعبة. 5 يعقوب بن عطاء. قال أحمد: منكر الحديث. وقال ابن معين وأبو زرعة: ضعيف. وذكره ابن حبان في الثقات. ينظر الجرح والتعديل "4/2/211" والثقات "7/639". 6 أخرجه أحمد "1/314" وابن خزيمة "114" والحاكم "1/161" والبيهقي "1/24". وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ولا أعرف له علة ووافقه الذهبي. وصححه ابن خزيمة والبيهقي. 7 أخرجه النسائي "7/174" كتاب الفرع والعتيرة: باب جلود الميتة وابن حبان "123- موارد" والدارقطني "1/49" والبيهقي "1/21". قال الدارقطني: إسناده حسن رجاله كلهم ثقات.

وَفِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ1 وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَبِي أُمَامَةَ2 وَابْنِ عُمَرَ3 وَهِيَ فِي الطَّبَرَانِيِّ وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ ابْنِ شَاهِينَ بِلَفْظِ: "جُلُودُ الْمَيْتَةِ دِبَاغُهَا طُهُورُهَا" 4 وَحَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي تَارِيخِ نَيْسَابُورَ وَفِي الْكُنَى لِلْحَاكِمِ أَبِي أَحْمَدَ فِي تَرْجَمَةِ أَبِي سَهْلٍ5. وَعَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلِ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِّ سَلَمَةَ أَوْ غَيْرِهَا وَهُوَ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ6 وَلِأُمِّ سَلَمَةَ حَدِيثٌ آخَرُ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ7 بِلَفْظِ: "إنَّ دِبَاغَهَا يَحِلُّ كَمَا يَحِلُّ خَلُّ الْخَمْرِ" وَفِيهِ الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَعَنْ أَنَسٍ وَجَابِرٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ ذَكَرَهَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنْدَهْ فِي مُسْتَخْرَجِهِ8. 45 - حَدِيثُ لَمَّا حَلَقَ 1 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَعْرَهُ نَاوَلَهُ أَبَا طَلْحَةَ لِيُفَرِّقَهُ عَلَى أَصْحَابِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِلَفْظِ: نَاوَلَ الْحَالِقُ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ ثُمَّ نَاوَلَهُ شِقَّهُ الْأَيْسَرَ فَحَلَقَهُ فَقَالَ: "اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ" 9. 46 - حَدِيثُ حُذَيْفَةَ "لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهِمَا" 10

_ 1 أخرجه الطبراني في " الكبير""20/368" رقم "859" من طريق علي بن يزيد عن القاسم عن أبي إمامة عن المغيرة مرفوعاً بلفظ: دباغه طهوره. قال ابن الملقن في "البدر المنير" "2/433": علي والقاسم ضعيفان. وذكره الهيثمي في " المجمع " "1/220" وقال: وفيه علي بن يزيد عن القاسم فيهما كلام وقد وثقا. 2 قال ابن الملقن: رواه الطبراني من طريق الواقدي وهو مكشوف الحال ينظر "البدر المنير" "2/433". 3 أخرجه الطبراني في "الكبير" "8/169" رقم "7711". 4 أخرجه الطبراني من طريق القاسم بن عبد الله عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. والقاسم ضعيف. ينظر "البدر المنير" "2/434". 5 أخرجه ابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" "160- بتحقيقنا" من طريق القاسم. وأخرجه برقم "159" من طريق ابن سهل حفص الخراساني عن نافع عن ابن عمر. وقال: أبو سهل الخراساني روى عنه أبو نعيم ولا أعلم رواه عنه غيره. ومن طريق أبي سهل رواه الحاكم أبو أحمد في الكنى كما في "البدر المنير""2/434". 6 ينظر "البدر المنير، "2/434". 7 أخرجه البيهقي "1/24". 8 أخرجه الدارقطني "1/49". 9 ينظر "البدر المنير" "2/434". 10 بهذا اللفظ أخرجه مسلم ولم يخرجه البخاري إنما أخرج أصل الحديث كما سيأتي.

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِهَذَا اللَّفْظِ بِزِيَادَةِ "فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ". قَالَ ابْنُ مَنْدَهْ: مُجْمَعٌ عَلَى صِحَّتِهِ1. 47 - حَدِيثُ: "الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي جَوْفِهِ نَارَ جَهَنَّمَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2 مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ بِلَفْظِ "فِي بَطْنِهِ" وَلَيْسَ فِيهِ الذَّهَبُ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ بِلَفْظِ: "إنَّ الَّذِي يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَالْوَلِيدِ بْنِ شُجَاعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ تَفَرَّدَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ فِيمَا قِيلَ3 زَادَ فِي رِوَايَةِ الطَّبَرَانِيِّ "إلَّا أَنْ يَتُوبَ" 4. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ وَالثَّوْرِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ

_ = والحديث أخرجه مسلم "2/948" كتاب الحج باب بيان أن السنّة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر حديث "1305" والحميدي "2/512" والحاكم "1/474" وابن المنذر في "الأوسط" "2/274" والبيهقي في "الكبرى" "1/25". وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقد وهما في ذلك فقد أخرجه مسلم. وأخرجه البخاري "1/273" كتاب الوضوء: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان حديث "171" بلفظ: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما حلق شعره يوم النحر تفرق الناس فأخذوا شعره وأخذ أبو طلحة منه طائفة. قال ابن سيرين: لأن يكون عندي منه شعرة أحب إليّ من الدنيا وما فيها. 1 أخرجه البخاري "1/980" كتاب الأشربة: باب آنية الفضة حديث "5633" ومسلم "3/1638" كتاب اللباس والزينة حديث "5/2067" وأبو داود "2/323" كتاب الأشربة: باب في الشراب في آنية الذهب والفضة حديث "3123" والنسائي "8/198" كتاب اللباس والزينة: باب ذكر النهي عن لبس الديباج، والترمذي "4/299" كتاب الأشربة: باب ما جاء في كراهية الشرب في آنية الذهب والفضة حديث "1878" وابن ماجة "2/1187" كتاب اللباس: باب كراهية لبس الحرير حديث "3590" وأحمد "2/385، 390، 400" والحميدي "440" عن حذيفة به. 2 أخرجه مالك "2/924" كتاب صفة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باب النهي عن الشراب في آنية الفضة حديث "11" والبخاري "10/98" كتاب الأشربة: باب آنية الفضة حديث "5634" ومسلم "3/1635" كتاب اللباس والزينة: ثاب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة حديث "1"، وابن ماجة "2/1130" كتاب الأشربة: باب الشرب في آنية الفضة حديث "3413" والدارمي "2/121" كتاب الأشربة: باب الشرب في المفضض، وأحمد "6/301، 304، 306" والطيالسي "1601" كلهم من طريق نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أم سلمة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال فذكره. 3 أخرجه مسلم "3/1634" كتاب اللباس: باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة. وقال البيهقي في "السنن الكبرى""1/27": وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة والوليد بن شجاع عن علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع زاد: "إن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة ... ". 4 أخرجه الطبراني في "الكبير" "23/215" رقم "392".

إبْرَاهِيمَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ امْرَأَةِ ابْنِ عُمَرَ سَمَّاهَا الثَّوْرِيُّ صَفِيَّةَ عَنْهُ1 وَحَدِيثُ شُعْبَةَ فِي الْجَعْدِيَّاتِ وَصَحِيحِ أَبِي عَوَانَةَ بِلَفْظِ: "الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي جَوْفِهِ نَارًا" 2 وَفِيهِ اخْتِلَافٌ عَلَى نَافِعٍ فَقِيلَ عَنْهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَخَرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ3 وَأَعَلَّهُ أَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِمٍ4 وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ وَخَطَّأَهُ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ قَالَ وَالصَّحِيحُ فِيهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ كَمَا تَقَدَّمَ فَرَجَعَ الْحَدِيثُ إلَى حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ. 48 - حَدِيثُ أَبِي وَائِلٍ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ عُمَرَ الشَّامَ فَنَزَلَ مَنْزِلًا فَجَاءَ دِهْقَانُ5 فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي نَهْيِهِ عَنْ السُّجُودِ لَهُ وَفِي امْتِنَاعِهِ مِنْ دُخُولِ بَيْتِهِ لِأَجْلِ التَّصَاوِيرِ وَفِي أَكْلِهِ مِنْ طَعَامِهِ وَفِي شُرْبِهِ مِنْ إدَاوَةِ الْغُلَامِ نَبِيذًا صَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَقَالَ إذَا رَابَكُمْ شَيْءٌ مِنْ شَرَابِكُمْ فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ" رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ الْأَعْوَرِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ وَمُسْلِمٌ

_ 1 رواية سفيان الثوري عند النسائي في "السنن الكبرى" "4/197" كتاب الأشربة باب آداب الشرب حديث "6877" عن نافع عن صفية عن عائشة. 2 أخرجه ابن ماجة "2/1130" كتاب الأشربة: باب الشرب في آنية الفضة حديث "3415" وأحمد "6/98" من طريق نافع عن امرأة ابن عمر عن عائشة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من شرب في إناء فضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم". قال البوصيرى في "الزوائد""3/110": هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وأخرجه أيضاً النسائي في" الكبرى" "4/197" رقم "6876" والبغوي في الجعديات "567 1" وابن عبد البر في "التمهيد" "16/103". 3 أخرجه الطبراني في "الصغير" "1/204" من طريق برد بن سنان عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: "من شرب في إناء من ذهب أو إناء من فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم". وقال الطبراني: لم يروه عن برد إلا ابنه العلاء ا. هـ. والعلاء ضعفه أحمد بن حنبل ينظر الحيزان "3/97". 4 قال ابن أبي حاتم في"العلل" "1/26" رقم "43" سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه حماد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أو غيره أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم" قالا: هذا خطأ إنما هو عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ!. قلت لأبى وأبي زرعة الوهم ممن هو فقالا من حماد. وقال ابن عبد البر في "التمهيد" "16/103": وهذا عندي خطأ لا شك فيه ولم يرو ابن عمر هذا الحديث فقط والله أعلم ولا رواه نافع عن ابن عمر ولو رواه عن ابن عصر ما احتاج أن يحدث به عن ثلاثة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! وأما إسناد شعبة في هذا الحديث، فيحتمل أن يكون إسناداً آخر ويحتمل أن يكون خطأ وهو الأغلب ا. هـ. 5 في الأصل: لأبي دهقان.

ضَعِيفٌ1 وَذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ وَقَالَ خَالَفَهُ الْأَعْمَشُ فَرَوَاهُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ يَعْنِي الْمَرْفُوعَ مِنْهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ.2 وَفِي الْبَابِ أَيْضًا: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَفِي السَّنَدِ النَّضْرُ بْنُ عَرَبِيٍّ وَلَفْظُهُ: "إنَّ الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ... " الْحَدِيثَ3 وَعَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ4 وَعَنْ عَلِيٍّ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ5 وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ "وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ وَعَنْ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ أَوْ آنِيَةِ الْفِضَّة".6 49 - حَدِيثُ كَانَتْ حَلْقَةُ قَصْعَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِضَّةٍ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ رَأَيْتُ قَدَحَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ "وَكَانَ انْصَدَعَ فَسَلْسَلَهُ بِفِضَّةٍ" وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ "فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشِّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ"7 وَحَكَى الْبَيْهَقِيّ عَنْ مُوسَى بْنِ هَارُونَ أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ الَّذِي جَعَلَ السِّلْسِلَةَ هُوَ أَنَسٌ لِأَنَّ لَفْظَهُ "فَجَعَلْتُ مَكَانَ الشِّعْبِ سِلْسِلَةً"8، وَجَزَمَ بِذَلِكَ ابْنُ الصَّلَاحِ.

_ 1 أخرجه الحاكم "3/82" كتاب معرفة الصحابة من طريق مسدد عن أبي الأحوص عن مسلم الأعور عن أبي وائل به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي بقوله: مسلم تركوه. 2 ينظر " العلل الواردة في الأحاديث النبوية" "2/161- 162" رقم "189". 3 أخرجه أبو يحلى "5/101- 102" رقم "2711" من طريق محمد بن يحيى ثنا سليم بن مسلم المكي ثنا نصر بن عربي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه ناراً". وقال الهيثمي في "المجمع" "5/80": رواه أبو يعلى والطبراني في الثلاثة وفيه محمد بن يحيى بن أبي سمينة وثقه أبو حاتم وابن حبان وغيرهما وفيه كلام لا يضر وبقية رجاله ثقات. قلت: ومحمد بن يحيى ليس في إسناد الطبراني. فقد أخرجه في "الصغير" "1/15" من طريق محمد بن بحر ثنا سليم بن مسلم به وقال: تفرد به محمد بن بحر. قلت وفيه نظر فقد رواه محمد بن يحيى أيضاً كما تقدم. 4 أخرجه البيهقي "1/28" كتاب الطهارة: باب المنع من الأكل في صحاف الذهب والفضة. 5 أخرجه الدارقطني "1/41" كتاب الطهارة: باب أواني الذهب والفضة، ومن طريقه البيهقي "1/28" كتاب الطهارة: باب المنع من الأكل في صحاف الذهب والفضة. وقال ابن الملقن في "البدر المنير" "2/450": رواه الدارقطني بإسناد جيد. 6 أخرجه البخاري "3/112": كتاب الجنائز: باب الأمر بإتباع الجنائز، الحديث "1239"، ومسلم "3/1635": كتاب اللباس: باب تحريم استعمال أواني الذهب، الحديث "3/306"، من حديث البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بسبع، ونهانا عن سبع: بعيادة المريض، وإتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإجابة الداعي، ورد السلام ... الحديث. 7 أخرجه البخاري "10/99" كتاب الأشربة باب الشرب من قدح النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وآنيته حديث "5638". 8 ينظر سنن البيهقي "1/29- 30".

قُلْتُ: وَفِيهِ نَظَرٌ: لِأَنَّ فِي الْخَبَرِ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ إنَّهُ كَانَ فِيهِ حَلْقَةٌ مِنْ حَدِيدٍ فَأَرَادَ أَنَسٌ أَنْ يَجْعَلَ مَكَانَهَا حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ لا تغيرن شَيْئًا صَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُغَيِّرْ فِيهِ شَيْئًا وَقَدْ أَوْضَحْتُ الْكَلَامَ عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ1. 50 - حَدِيثُ "كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِضَّةٍ". أَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ2 وَمِنْ طَرِيقِ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ مُرْسَلٌ3. وَرَجَّحَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ وَالْبَزَّارُ وَالدَّارِمِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ4 وَقَالَ تَفَرَّدَ بِهِ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ. قُلْتُ: لَكِنْ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ5 وَلَهُ طَرِيقٌ غَيْرُ هَذِهِ رَوَاهَا النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَلَهُ رِوَايَةٌ قَالَ: "كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِضَّةٍ". وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ6 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ بْنِ

_ 1 ينظر "فتح الباري" "10/100". 2 أخرجه أبو داود "3/69" باب السيف يحلى حديث "2583" والترمذي "4/201" كتاب الجهاد: باب ما جاء في السيوف وحليتها حدث "1691" وفي " الشمائل" رقم "99" والنسائي "8/219" كتاب الزينة: باب حلية السيف كلهم من طريق جرير بن حازم به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب وهكذا روي عن همام عن قتادة عن أنس وقد روى بعضهم عن سعيد بن أبي الحسن قال: "كانت قبيعة سيف رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من فضة". 3 أخرجه أبو داود "3/69" كناب الجهاد: باب السيف يحلى حديث "2584" والنسائي "8/219" كتاب الزينة: باب حلية السيف. 4 رجح المرسل الإمام أحمد رحمه الله كما في "العلل" رواية ابنه "1/53". وقال أبو داود: إن أقوى الأحاديث حديث سعيد بن أبي الحسن البصري والباقية ضعاف ينظر السنن "3/69". ورجح النسائي الرواية الموصلة فقال عقب المرفوع: هذا حديث منكر والصواب عن سعيد مرسلاً. ولم أجد هذا الكلام في الكبرى وينظر "البدر المنير" "2/464". وقال أبو حاتم كما في "العلل" لولده "1/313": إنما هو سعيد بن أبي الحسن قال: كانت قبيعة ... مرسل وفي "البدر المنير" "2/464": وكذا قال البزار: إنما يروى عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن مرسلاً وهو الصواب ورجحه أيضاً الدارمي "2/140". وقال البيهقي عقب المرفوع: تفرد به جرير عن قتادة عن أنسى ورواه قتادة عن سعيد عن أبي الحسن مرسلاً وهو المحفوظ. ورجح المرسل أيضاً المنذري كما في "البدر المنير" "2/465". 5 أخرجه النسائي "8/219" كتاب الزينة باب حلية السيف وينظر سنن الترمذي "4/201". 6 أخرجه النسائي "8/219" كتاب الزينة باب حلية السيف. وقال ابن الملقن "2/468": هذا إسناد لا ريب في صحته.

حِمْيَرٍ حَدَّثَنَا أبو الحكم الصيقل حدثنا حَدَّثَنِي مَرْزُوقٌ الصَّيْقَلُ "أَنَّهُ صَقَلَ سَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَا الْفَقَارِ وَكَانَتْ لَهُ قَبِيعَةٌ, مِنْ فِضَّةٍ الْحَدِيثَ1 وَفِي التِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ طالب بن حجيز ثَنَا هُودُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ جَدِّهِ مَزِيدَةَ قَالَ: "دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى سَيْفِهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ قَالَ طَالِبٌ فَسَأَلْتُ عَنْ الْفِضَّةِ فَقَالَ كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِهِ فِضَّةً" قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ غَرِيبٌ2. تَنْبِيهٌ الْقَبِيعَةُ: هِيَ الَّتِي تَكُونُ عَلَى رَأْسِ قَائِمِ السَّيْفِ وَطَرَفُ مِقْبَضِهِ مِنْ فِضَّةٍ أَوْ حَدِيدٍ وَقِيلَ مَا تَحْتَ شَارِبَيْ السَّيْفِ مِمَّا يَكُونُ فَوْقَ الْغِمْدِ وَقِيلَ هِيَ الَّتِي فَوْقَ الْمِقْبَضِ3 وَاَللَّه أَعْلَمُ. 51 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ: "هَذَانِ حَرَامَانِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي" التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ "حُرِّمَ لِبَاسُ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ" لَفْظُ التِّرْمِذِيِّ وَصَحَّحَهُ وَهُوَ عِنْدَهُ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ4 وَقَدْ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: إنَّهُ لَمْ يَلْقَهُ5 وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ يَرْوِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى6 وَيَرْوِيهِ نَافِعٌ عَنْ سَعِيدِ بْن أَبِي هِنْدٍ وَاخْتُلِفَ عَلَى نَافِعٍ فَرَوَاهُ أَيُّوبُ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَعِيدٍ مِثْلَهُ وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى وَيُؤَيِّدُ هَذَا أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ،

_ 1 أخرجه الطبراني في" الكبير" "20/360" رقم "844" وقال ابن الملقن "2/469": ولا أعلم بهذا السند بأساً. وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد" "5/274" وقال: وفيه أبو الحكم الصيقل ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. 2 أخرجه الترمذي "4/200" كتاب الجهاد: باب ما جاء في السيوف وحليتها حديث "1690". وقال: حسن غريب. وذكر هذا الحديث الحافظ الذهبي في "الميزان" "3/456- بتحقيقنا". وقال: قال أبو الحسن القطان هو عندي ضعيف لا حسن وصدق أبو الحسن تفرد به طالب وهو صالح الأمر إن شاء الله وهذا منكر فما علمنا في حلية سفيه صلي الله عليه وسلم ذهباً. 3 ينظر لسان العرب "3515" والنهاية في "غريب الحديث" "4/7". 4 أخرجه ابن أبي شيبة "8/346" رقم "4697" والترمذي "4/189" كتاب اللباس: باب ما جاء في الحرير والذهب حديث "0 172" وأبو داود الطيالسي "1/355- منحة" رقم "0 182" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "4/251" والبيهقي "2/425" والبغوي في "شرح السنة" "6/164- بتحقيقنا" كلهم من طريق سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري به وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 5 قال ابن أبي حاتم في المراسيل "ص-75": سمعت أبي قول: لم يلق سعيد بن أبي هند أبا موسى الأشعري. 6 في الأصل: أبي موسى الأشعري.

رَوَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عُقَيْلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى حَدِيثًا فِي النَّهْي عَنْ اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ قَالَ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي مُوسَى1. قُلْتُ رِوَايَةُ أَيُّوبَ عِنْد عَبْدِ الرَّزَّاقِ2 عَنْ مَعْمَرٍ عَنْهُ وَقَالَ ابْن حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ حَدِيثُ سَعِيدِ3 بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي مُوسَى مَعْلُولٌ لَا يَصِحُّ4 قُلْتُ وَمَشَى ابْنُ حَزْمٍ عَلَى ظَاهِرِ الْإِسْنَادِ فَصَحَّحَهُ وَهُوَ مَعْلُولٌ بِالِانْقِطَاعِ5 وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ6 عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَتَابَعَهُ بَقِيَّةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَالصَّحِيحُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي مُوسَى. وَقَدْ رَوَى طَلْقُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ قُلْت لِابْنِ عُمَرَ هَلْ سَمِعْتَ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَرِيرِ شَيْئًا قَالَ: لَا, قَالَ: فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى وَهْمِ بَقِيَّةَ وَيَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ فِي إسْنَادِهِ7. وَفِي الْبَابِ: عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ: "إنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي" زَادَ ابْنُ مَاجَهْ "وَهِيَ حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ" 8 وَبَيَّنَ النَّسَائِيُّ الِاخْتِلَافَاتِ فِيهِ عَلَى يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ وَهُوَ اخْتِلَافٌ لَا يَضُرُّ. وَنَقَلَ عَبْدُ الْحَقِّ9 عَنْ ابْنِ الْمَدِينِيِّ أَنَّهُ قَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَرِجَالُهُ مَعْرُوفُونَ10 وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ الِاخْتِلَافَ فِيهِ عَلَى يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ11 وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ12 رِوَايَةَ ابْنِ الْمُبَارَكِ.

_ 1 ينظر كلام الدارقطني في "البدر المنير""2/472". 2 أخرجه عبد الرزاق "11/68" رقم "19930". 3 في الأصل: سعد. 4 ينظر الإحسان "7/396". 5 تقدم الكلام على الانقطاع في رواية سعيد بن أبي هند عن أبي موسى. 6 في الأصل: عبد. 7 ينظر كلام الدارقطني في " البدر المنير" "2/479" ويحيى بن سليم الطائفي صدوق سيء الحفظ ينظر "التقريب""2/349". 8 أخرجه أبو داود "2/448" كتاب اللباس: باب في الحرير للنساء حديث "4057" وابن ماجة "2/1189" كتاب اللباس باب لبس الحرير والذهب للنساء حديث "3595" والنسائي "8/160" كتاب الزينة: باب تحريم الذهب على الرجال، وأحمد "1/96" وأبو يعلى "1/235" رقم "272" وابن حبان "1465- موارد" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "4/250" باب لبس الحرير والبيهقي "2/450" كتاب الصلاة: باب الرخصة في الحرير والذهب للنساء، كلهم من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عبد العزيز بن أبي الصعبة عن أبي الأفلح الهمداني عن عبد الله بن زيد عن علي به. 9 في الأصل: ابن عبد الحق. 10 ينظر الأحكام الوسطى "4/184" كتاب اللباس. 11 ينظر "العلل" للدارقطني "3/260- 262". 12 أخرجه النسائي "8/160" كتاب الزينة باب تحريم الذهب على الرجال.

عَنْ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ ابْنِ أَبِي الصَّعْبَةِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ يُقَالُ لَهُ أَفْلَحُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍ بِهِ1 قَالَ: لَكِنَّ قَوْلَهُ أَفْلَحُ الصَّوَابُ فِيهِ أَبُو أَفْلَحَ. قُلْت: وَهَذِهِ رِوَايَةُ أَحْمَدَ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ وُهَيْبٍ وَاَللَّه أَعْلَمُ وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِجَهَالَةِ حَالِ رُوَاتِهِ مَا بَيْنَ عَلِيٍّ وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ فَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ2 بْنُ زُرَيْرٍ فَقَدْ وَثَّقَهُ الْعِجْلِيُّ وَابْنُ سَعْدٍ وَأَمَّا أَبُو أَفْلَحَ فَيُنْظَرُ فِيهِ وَأَمَّا ابْنُ أَبِي الصَّعْبَةِ فَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَاسْمُهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي الصَّعْبَةِ3 وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَحْوَهُ وَيُنْظَرُ فِي إسْنَادِهِ فَإِنَّهُ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ ثَوْبَانَ وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي رُقَيَّةَ سَمِعْتُ مَسْلَمَةَ بْنَ مَخْلَدٍ يَقُولُ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قُمْ فَأَخْبِرْ النَّاسَ بِمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "الْحَرِيرُ وَالذَّهَبُ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي" 4 إسْنَادُهُ حَسَنٌ وَهِشَامٌ لَمْ يُخْرِجُوا لَهُ5 وَأَخْرَجَهُ ابْنُ يُونُسَ فِي تَارِيخِ مِصْرَ مِنْ طَرِيقِهِ وَرَوَى الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عُمَرَ نَحْوَ حَدِيثِ عَلِيٍّ6 وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ جَرِيرٍ الْبَجَلِيُّ قَالَ الْبَزَّارُ لَيِّنُ الْحَدِيثِ7 وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ وَأَبُو يَعْلَى وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى8 وَفِي إسْنَادِهِ الْإِفْرِيقِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ9 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْعُقَيْلِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ

_ 1 في الأصل: به عن علي. 2 في الأصل: عبيد. 3 ينظر كلام ابن القطان في "البدر المنير""2/477- 478". 4 أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى""3/257" كتاب صلاة الخوف: باب الرخصة للنساء في لبس الحرير والديباج. 5 قال ابن الملقن في "البدر المنير" "2/480": رواه البيهقي ولا أعلم بسنده بأساً ا. هـ. هشام بن أبي رقية ذكره ابن حبان في "الثقات" "5/501". 6 أخرجه الطبراني في "المعجم الصغير" "1/167" والبزار "3/382" رقم "3005" كلاهما من طريق عمرو بن جرير عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عمر به. وقال الطبراني: لم يروه عن إسماعيل بن أبي خالد إلا عمرو بن جرير البجلي. وقال البزار: هذا الحديث لا نعلم رواه عن إسماعيل عن قيس عن عمر إلا عمرو بن جرير وعمرو لين الحديث. 7 وذكره الدارقطني في "الضعفاء والمتروكين" "397". 8 أخرجه ابن ماجة "2/1190" كتاب اللباس: باب لبس الحرير والذهب للنساء حديث "3597" وغيره. 9 وفي إسناده أيضاً عبد الرحمن بن رافع التنوخي ضعيف ينظر "التقريب" "1/479" وحكم على هذا الحديث بأنه منكر. قال الذهبي في"الميزان" "2/560": لعل تلك النكارة جاءت من قبل عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي.

فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ1 وَفِيهِ ثَابِتُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ أَحْمَدُ لَهُ مَنَاكِيرُ2 وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا عَبَّادٌ ثَنَا سَعِيدُ ثَنَا ابْنُ زَيْدٍ بْنِ أَرْقَمَ أَخْبَرَتْنِي أُنَيْسَةُ بِنْتُ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهَا رَفَعَتْهُ "الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ حِلٌّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِهَا" ابْنُ زَيْد هُوَ ثَابِتٌ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ نَحْوَهُ وَإِسْنَادُهُ مُقَارِبٌ3 وَرَوَاهُ أَيْضًا هُوَ وَالْبَزَّارُ عَنْ ابْنِ عباس بسند رواه وَبِسَنَدٍ آخَرَ أَوْهَى مِنْهُ4. 52 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ شَرِبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ أَوْ إنَاءٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي جَوْفِهِ نَارَ جَهَنَّمَ" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ الْجَارِي عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا5 وَزَادَ الْبَيْهَقِيُّ فِي رِوَايَةٍ لَهُ عَنْ جَدِّهِ وَقَالَ إنَّهَا وَهْمٌ6 وَقَالَ الْحَاكِمُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ7 لَمْ تُكْتَبْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ أَوْ إنَاءٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ

_ 1 أخرجه الطبراني في "الكبير" "5/240" رقم "5125" والعقيلي في "الضعفاء" "1/174" وابن حبان في "المجروحين" "1/206" من طريق زيد بن ثابت حدثتني عمتي أنيسة بنت زيد بن أرقم عن أبيها زيد بن أرقم. 2 وقال ابن حبان: الغالب على حديثه الوهم لا يحتج به إذا انفرد، وقال العقيلي: هذا يروى بغير هذا الإسناد بأسانيد صالحة. وينظر " الجرح والتعديل" "1/1/452". 3 أخرجه الطبراني في "الكبير" "22/97" رقم "234". وقال ابن الملقن في "البدر المنير" "2/484" هذا سند لا أعلم به بأساً. 4 أخرجه الطبراني في "الكبير" "11/15" رقم "10899" وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف وتقدمت ترجمته. وأخرجه أيضاً "11/152" رقم "11333" من طريق محمد بن الفضل بن عطية عن أبيه عن عطاء عن ابن عباس به. ومحمد بن الفضل: كذبوه، التقريب "2/200". 5 أخرجه الدارقطني "1/40" كتاب الطهارة باب أواني الذهب والفضة حديث "1" والحاكم في "علوم الحديث""ص131" والسهمي في "تاريخ جرجان" "149" والبيهقي في "السنن الكبرى" "1/29" كتاب الطهارة باب النهي عن الإناء المفضض، وفي "الخلاقيات""مسألة 5- بتحقيقنا" كلهم من طريق يحيى بن محمد الجاري به. وقد ضعف هذا الحديث بجهالة ذكريا وأبيه. قال الذهبي في "الميزان" "217/7- بتحقيقنا": هذا حديث منكر وزكريا ليس بالمشهور. وقال الحافظ في "الفتح" "10/101": معلول بجهالة حال إبراهيم بن عبد الله وولده. وأعله بهذا ابن القطان كما في "تنقيح التحقيق" "1/321" لابن عبد الهادي. وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي" "1/29": حديث ابن عمر لا يصح وزكريا هو وأبوه لا يعرف لهما حال. وقال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "1/26": وهو حديث ضعيف لا يصح. 6 ينظر "السنن الكبرى" "1/29- 30". 7 ينظر "علوم الحديث" للحاكم "ص 131".

الْبَيْهَقِيُّ: الْمَشْهُورُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي الْمُضَبَّبِ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ1 ثُمَّ أَخَرَجَهُ بِسَنَدٍ لَهُ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحِ "أَنَّهُ كَانَ لَا يَشْرَبُ فِي قَدَحٍ فِيهِ حَلْقَةُ فِضَّةٍ وَلَا ضَبَّةُ فِضَّةٍ"2 ثُمَّ رَوَى النَّهْيَ فِي ذَلِكَ عَنْ عائشة3 وأنس4 وفي الْبَاءِ5 الْمُوَحَّدَةِ فِي الْأَوْسَطِ لِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ "نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ وَتَفْضِيضِ الْأَقْدَاحِ وَكَلَّمَهُ النِّسَاءُ فِي لُبْسِ الذَّهَبِ فَأَبَى عَلَيْنَا وَرَخَّصَ لَنَا فِي تَفْضِيضِ الْأَقْدَاحِ" قَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ الْحَكِيمِ6.

_ 1 ينظر" السنن الكبرى" "1/29". 2 أخرجه البيهقي "1/29" كتاب الطهارة: باب النهي عن الإناء المفضض. 3 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "1/29" كتاب الطهارة: باب النهي عن الإناء المفضض وفي "شعب الإيمان " "5/208- 209" رقم "6383" وأخرجه أيضاً عبد الرزاق "11/69" رقم "19933". 4 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "1/29" كتاب الطهارة: باب النهى عن الإناء المفضض. 5 في الأصل: حرف الباء. 6 ينظر "مجمع البحرين" "4270".

باب الوضوء

5-بَابُ 1 الْوُضُوءِ 53 - حَدِيثُ "إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى" وَفِي رِوَايَةٍ "وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2 وَلَهُ أَلْفَاظٌ وَمَدَارُهُ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ

_ 1 في الأصل: كتاب. 2 أخرجه البخاري "1/9" كتاب بدء الوحي: باب كيف كان بدء الوحي حديث "1"، "5/190" كتاب العتق: باب الخطأ والنسيان حديث "2529"، "7/267" كتاب مناقب الأنصار: باب هجرة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه إلى المدينة حديث "3898"، "9/17" كتاب النكاح: باب "من هاجر أو عمل خيراً لتزوج امرأة فله ما نوى" حديث "5070"، "11/570" كتاب الأيمان والنذور: باب النية في الأيمان حديث "6689"، "12/342- 343" كتاب الحيل: باب من ترك الحيل حديث "6953" ومسلم "3/1515" كتاب الإمارة؟ باب قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنما الأعمال بالنيات" حديث "155/1907" وأبو داود "2/651" كتاب الطلاق: باب فيما عنى به الطلاق والنيات حديث "2201" والنسائي "1/58- 59" كتاب الطهارة: باب النية في الوضوء، والترمذي "4/179" كتاب فضائل الجهاد: باب ما جاء فيمن يقاتل رياء حديث 16471" وابن ماجة "2/1413" كتاب الزهد باب النية حديث "4227" وأحمد "1/25، 43" والحميدي "1/16- 17" رقم "28" وأبو داود الطيالسي "2/27- منحة" رقم "1997" وابن خزيمة "1/73- 74" رقم "142" وابن حبان "388، 389- الإحسان" وابن الجارود في " المنتقى" رقم "64" وابن المبارك في الزهد "ص- 62، 63" وابن أبي عاصم في "الزهد" "ص- 01 1" رقم "206" وهناد بن السري في "الزهد" "2/440" رقم "871" ووكيع في "الزهد" رقم "351" وابن المنذر في "الأوسط " "1/369" وابن أبي حاتم في "مقدمة الجرح والتعديل " "ص- 213" والدارقطني "1/50- 51" كتاب الطهارة: باب النية حديث "1" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "3/96" كتاب الطلاق: باب طلاق المكره، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" "8/42" وفي "تاريخ أصبهان" "2/115، 227" وابن عساكر في "تاريخ دمشق " "1/403"-.....=

.....................................................................................

_ = تهذيب" والقضاعي في "مسند الشهاب" "1، 2، 1172، 1173" وابن حزم في " المحلى" "1/73" والبيهقي "1/41" كتاب الطهارة: باب النية في الطهارة، وفي "معرفة السنن والآثار" "1/152"، و"شعب الإيمان" "5/336" رقم "6837" و"الاعتقاد" رقم "254" وفي "الزهد الكبير" "ص - 132" رقم "241" وفي "الآداب" رقم "1138" والخطيب في "تاريخ بغداد" "4/244، 6/153، 9/345- 346" والقاضي عياض في الإلماع "ص- 54- 55" باب ما يلزم من إخلاص النية في طلب الحديث وانتقاد ما يؤخذ عنه، وابن جميع في "معجم شيوخه" "ص- 117" رقم "66" والبغوي في "شرح السنة" "1/54- بتحقيقنا" والرافعي في "تاريخ قزوين" "4/77" والنووي في "الأذكار" "ص- 33" والذهبي في "تذكرة الحفاظ " "2/774" والحافظ ابن حجر في "تخريج أحاديث المختصر" "2/242، 243" كلهم من طريق يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنما الأعمال بالنيات إن لكل إمرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه"، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح ا. هـ. وقال أبو نعيم: هذا الحديث من صحاح الأحاديث وعيونها ا. هـ. وقال ابن عساكر: هذا حديث صحيح من حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب وثابت من حديث علقمة بن وقاص الليثي لم يروه عنه غير أبي عبد الله محمد بن إبراهيم التيمي واشتهر عنه برواية أبي سعد يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني القاضي وهو ممن انفرد به كل واحد من هؤلاء عن صاحبه ورواه عن يحيى العدد الكثير والجم الغفير ا. هـ. قلت: وقد روى هذا الحديث غير يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم أخرجه ابن عدي في " الكامل" "3/136" من طريق الربيع بن زياد أبو عمرو الضبي عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه". قال ابن عدي: وهذا الأصل فيه يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم وقد رواه عن يحيى أئمة الناس وأما عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم لم يروه عنه غير الربيع بن زياد وقد روى الربيع بن زياد عن غير محمد بن عمرو من أهل المدينة بأحاديث لا يتابع عليها ا. هـ. وفي الباب عن جماعة من الصحابة رهم أبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وعلي بن أبي طالب وأبو هريرة وهزال بن يزيد الأسلمي. 1- حديث أبي سعيد الخدري. أخرجه الخليلي في "الإرشاد" "1/233" والدارقطني في "غرائب مالك " والحاكم في "تاريخ نيسابور" كما في "تخريج أحاديث المختصر" لابن حجر "2/247- 248" وأبو نعيم في "الحلية" "6/342" والقضاعي في "مسند الشهاب" "1773" كلهم من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه". قال الخليلي: وعبد المجيد قد أخطأ في هذا الحديث الذي يرويه عن مالك في الحديث الذي يرويه مالك والخلق عن يحيى بن سعيد الأنصاري وهو غير محفوظ من حديث زيد بن أسلم بوجه ا. هـ. وقال الدارقطني: تفرد به عبد المجيد عن مالك ا. هـ. ......=

........................................................................................

_ = وقال أبو نعيم: غريب من حديث مالك عن زيد تفرد به عبد المجيد ومشهوره وصحيحه ما في الموطأ مالك عن يحيى بن سعيد ا. هـ. وقد حكم ببطلان هذا الطريق أبو حاتم الرازي فقال ولده في "العلل" "1/131" رقم "362": سئل أبي عن حديث رواه نوح بن حبيب عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنما الأعمال بالنيات" قال أبي: هذا حديث باطل لا أصل له إنما هو مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا. هـ. وقد أخرجه الحافظ بن حجر في "تخريج المختصر" "2/247" من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز عن مالك عن زيد.... به. وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقال أيضاً: "وعبد المجيد وثقه أحمد وابن معين والنسائي وتكلم فيه أبو حاتم والدارقطني وقيل إن هذا مما أخطأ فيه على مالك والمحفوظ عن مالك عن يحيى بن سعيد بالسند المعروف المتقدم" ا. هـ. قلت: وقد حاول بعضهم إلصاق الخطأ بنوح بن حبيب الراوي عن عبد المجيد كالبزار مثلاً. فقال الزيلعي في "نصب الراية" "1/302": وقال- يعني البزار- في مسند الخدري حديث روي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "الأعمال بالنية" أخطأ فيه نوح بن حبيب ولم يتابع عليه وليس له أصل عن أبي سعيد ا. هـ. قلت: وفي كلام البزار نظر أما إن الحديث ليس له أصل عن أبي سعيد فهذا صواب أما إلصاق الخطأ بنوح بن حبيب ودعواه أنه تفرد به ولم يتابع عليه فهنا الخطأ. فقد توبع نوح بن حبيب على هذا الحديث تابعه اثنان وهما إبراهيم بن محمد بن مروان بن هشام عند الدارقطني في " غريب مالك " وعلي بن الحسن الذهلي عند الحاكم في "تاريخ نيسابور" ينظر "تخريج المختصر" لابن حجر "2/247- 248". ومنه نعلم أن نوحاً لم يتفرد به بل تابعه اثنان وأن الذي تفرد به هو عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي داود وهو الذي أخطأ في الحديث. 2- حديث أنس بن مالك أخرجه ابن عساكر في أماليه كما في "تخريج المختصر" لابن حجر "2/246" وقال الحافظ: وفي سنده ضعف. وقال الحافظ العراقي في "طرح التشريب" "2/4": رواه ابن عساكر من رواية يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن أنس بن مالك، وقال: هذا حديث غريب جداً والمحفوظ حديث عمر. 3- حديث أبي هريرة. قال العراقي في "طرح التشريب" "2/4": رواه الرشيد العطار في بعض تخاريجه وهو وهم أيضاً. وقال ابن حجر في "تخريج أحاديث المختصر" "2/246": أخرجه الرشيد العطار في فرائده بسند ضعيف 4- حديث علي بن أبي طالب. قال الحافظ العراقي في "طرح التشريب" "2/4": رواه محمد بن ياسر الجياني في نسخة من طريق أهل البيت إسنادها ضعيف. وقال الحافظ ابن حجر في "تخريج أحادث المختصر" "2/246": أخرجه أبو علي بن الأشعث وهو واه جداً...........=

الْأَنْصَارِيِّ1 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ أَصْحَابِ الْكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ مَنْ لَمْ يُخْرِجْهُ سِوَى مَالِكٍ فَإِنَّهُ لَمْ يُخْرِجْهُ فِي الْمُوَطَّأِ وَإِنْ كَانَ ابْنُ دِحْيَةَ وَهِمَ فِي ذَلِكَ فَادَّعَى أَنَّهُ فِي الْمُوَطَّأِ نَعَمْ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ وَنَقَلَ النَّوَوِيُّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْمَدِينِيِّ وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ أَنَّ الَّذِي وَقَعَ فِي الشِّهَابِ2 "الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" بِجَمْعِهِمَا مَعَ حَذْفِ "إنَّمَا" لَا يَصِحُّ لَهَا إسْنَادٌ وَهُوَ وَهْمٌ فَقَدْ رَوَاهُ كَذَلِكَ الْحَاكِمُ فِي الْأَرْبَعِينَ لَهُ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ وَكَذَا أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فِي مَوَاضِعَ3 مِنْ صَحِيحِهِ مِنْهَا فِي الْحَادِي عَشَرَ مِنْ الثَّالِثِ وَالرَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْهُ وَالسَّادِسِ وَالسِّتِّينَ مِنْهُ ذَكَرَهُ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ4 بِحَذْفِ إنَّمَا وَكَذَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ بَلْ وَفِي الْبُخَارِيِّ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ "الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ" بِحَذْفِ إنَّمَا لَكِنْ بِإِفْرَادِ النِّيَّةِ. وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَشَّابُ5: رَوَاهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ نَحْوٌ مِنْ مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ إنْسَانًا وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو مُوسَى سَمِعْتُ عَبْدَ الْجَلِيلِ بْنَ أَحْمَدَ فِي الْمُذَاكَرَةِ يَقُولُ قَالَ أَبُو إسْمَاعِيلَ الْهَرَوِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ كَتَبْتُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَبْعِمِائَةِ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ. قُلْتُ: تَتَبَّعْتُهُ مِنْ الْكُتُبِ وَالْأَجْزَاءِ حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ آلَافِ جُزْءٍ فَمَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أُكْمِلَ لَهُ سَبْعِينَ طَرِيقًا [هذا ما كنت وقعت عليه ثم رأيت في المستخرج لابن مندة عدة طرق فضممتها إلى ما عندي فزادت على ثلاث مائة] 6.

_ = 5- حديث هزال بن يزيد الأسلمي أخرجه الحاكم في "تاريخ نيسابور" كما في "تخريج أحاديث المختصر" "2/248" في ترجمة أبي بكر محمد بن أحمد بن بالويه، من طريق محمد بن يونس عن روح بن عبادة عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن ابن هزال عن أبيه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فذكره. قال الحاكم: ذكرته لأبي علي الحافظ فأنكره جداً وقال لي: قل لأبي بكر لا يحدث به بعد هذا ا. هـ. قال الحافظ: محمد بن يونس شيخه هو الكديمي وهو معروف بالضعف والمحفوظ بالسند المذكور قصة ماعز فلعله دخل عليه حديث في حديث وهزال هو ابن يزيد الأسلمي وهو صحابي معروف واسم ابنه نعيم وهو مختلف في صحبته ا. هـ. قلت: مما سبق تبين أن حديث "إنما الأعمال بالنيات" لم يصح إلا من حديث عمر. 1 في الأصل: قيس الأنصاري. 2 ينظر "مسند الشهاب" رقم "1". 3 في الأصل: مواضع تسعة. 4 في الأصل: هذا الموضع. 5 نقله عنه "البدر العيني" في "عمدة القاري " "1/20". 6 سقط في ط.

وَقَالَ الْبَزَّارُ وَالْخَطَّابِيُّ وَأَبُو عَلِيِّ بْنُ السَّكَنِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَتَّابٍ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ وَغَيْرُهُمْ إنَّهُ لَا يَصِحُّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ فِي تَرْجَمَةِ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَحْمُودِ بْنِ حَمْزَةَ النَّيْسَابُورِيِّ بِسَنَدِهِ إلَيْهِ قَالَ ثَنَا أَبُو هُبَيْرَةَ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ ثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ السَّمْطِ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ أَنَسٍ فَذَكَرَهُ وَقَالَ غَرِيبٌ جِدًّا1 وَالْمَحْفُوظُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عُمَرَ وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ مَنْدَهْ فِي مُسْتَخْرَجِهِ أَنَّهُ رَوَاهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُ مِنْ عِشْرِينَ نَفْسًا وَسَاقَهَا وَقَدْ تَتَبَّعَهَا شَيْخُنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحَافِظُ فِي النُّكَتِ الَّتِي جَمَعَهَا عَلَى ابْنِ الصَّلَاحِ وَأَظْهَرَ أَنَّهَا فِي مُطْلَقِ النِّيَّةِ لَا بِهَذَا اللَّفْظِ نَعَمْ وَزَادَ عَلَيْهَا عِدَّةَ أَحَادِيثَ فِي الْمَعْنَى وَهُوَ مَفِيدٌ فَلْيُرَاجَعْ مِنْهُ. 54 - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا غَطَّى لِحْيَتَهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: "اكْشِفْ لِحْيَتَكَ فَإِنَّهَا مِنْ الْوَجْهِ" لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا2 نَعَمْ ذَكَرَهُ الْحَازِمِيُّ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الْمُهَذَّبِ فَقَالَ هَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ وَلَهُ إسْنَادٌ مُظْلِمٌ وَلَا يَثْبُتُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْءٌ وَتَبِعَهُ الْمُنْذِرِيُّ وَابْنُ الصَّلَاحِ3 وَالنَّوَوِيُّ4 وَزَادَ وَهُوَ مَنْقُولٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ يَعْنِي قَوْلَهُ وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ لَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى إسْنَادٍ لَا مُظْلِمٌ وَلَا مُضِيءٌ انْتَهَى وَقَدْ أَخَرَجَهُ صَاحِبُ مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ5 مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ: "لَا يُغَطِّيَنَّ أَحَدُكُمْ لِحْيَتَهُ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ اللِّحْيَةَ مِنْ الْوَجْهِ" وَإِسْنَادُهُ مُظْلِمٌ كَمَا قَالَ الْحَازِمِيُّ. 55 - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَغَرَفَ غَرْفَةً غَسَلَ بِهَا وَجْهَهُ وكان كث اللحية أما وُضُوءُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ فَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُجْمَلًا وَمُفَسَّرًا6 وَأَمَّا كَوْنُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ كَثَّ اللِّحْيَةِ فَقَدْ ذَكَرَ الْقَاضِي عِيَاضٌ وُرُودَ ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ كَذَا قَالَ7 وَفِي مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرَ شَعْرِ اللِّحْيَةِ8 وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ فِي الدَّلَائِلِ9 مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَظِيمَ

_ 1 ينظر حديث أنس ضمن شواهد حديث عمر. 2 قال الحافظ ابن الملقن في "الخلاصة" "1/29": غريب ضعيف من رواية ابن عمر. وقال في "البدر المنير" "3/28": هذا الحديث غريب جداً لا أعلم من خرجه. 3 ينظر "البدر المنير" "3/28". 4 ينظر "المجموع" "1/379". 5 ينظر"تسديد القوس" "2/236". 6 أخرجه البخاري "1/230" كتاب الوضوء: باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة حديث "1401" وأبو داود "1/95" كتاب الطهارة: باب الوضوء مرتين حديث "137" والنسائي "1/84" كتاب الطهارة: باب مسح الأذنين مع الرأس. 7 ينظر "الشفا" للقاضي عياض "1/58". 8 أخرجه مسلم "4/1823" كتاب الفضائل: باب شيبه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث "109" وأحمد "5/104". 9 أخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" "1/164".

اللِّحْيَةِ" وَفِي رِوَايَةٍ كَثَّ اللِّحْيَةِ وَفِيهَا مِنْ حَدِيثِ هِنْدِ بْنِ أَبِي هَالَةَ مِثْلُهُ1 وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ مِثْلُهُ2 وَفِي حَدِيثِ أُمِّ مَعْبَدٍ الْمَشْهُورِ: "وَفِي لِحْيَتِهِ كَثَافَةٌ"3. تَنْبِيهٌ: قَالَ الرَّافِعِيُّ: فِي غَسْلِ مَا خَرَجَ عَنْ حَدِّ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ اللِّحْيَةِ قَوْلَانِ. أحدهما: يَجِبُ بِحُكْمِ التَّبَعِيَّةِ لِمَا سَبَقَ مِنْ الْخَبَرِ يَعْنِي حَدِيثَ اللِّحْيَةُ مِنْ الْوَجْهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ صَاحِبَ الْفِرْدَوْسِ أَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَإِسْنَادُهُ لَا يَصِحُّ وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ4 مِنْ طَرِيقِ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبَّادٍ5 عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَا أَدْرِي كَمْ حَدَّثَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا مِنْ عَبْدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ فَيَغْسِلُ وَجْهَهُ حَتَّى يَسِيلَ الْمَاءُ عَلَى ذَقَنِهِ" –الْحَدِيثَ-. 56 - قَوْلُهُ: رُوِيَ "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذا يتوضأ أَمَرَّ الْمَاءَ عَلَى مِرْفَقَيْهِ" وَقَدْ رُوِيَ "أَنَّهُ أَدَار الْمَاءَ عَلَى مِرْفَقَيْهِ" ثُمَّ قَالَ: "هَذَا وُضُوءٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلَاةَ إلَّا بِهِ" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ يُدِيرُ الْمَاءَ عَلَى الْمِرْفَقِ6 وَالْقَاسِمُ مَتْرُوكٌ عِنْدَ أَبِي حَاتِمٍ وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَكَذَا ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ

_ 1 ينظر المصدر السابق "1/212". 2 ينظر المصدر السابق "1/227". 3 ينظر المصدر السابق "1/205". 4 أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/37". 5 في الأصل: عبادة. 6 أخرجه الدارقطني "1/83" كتاب الطهارة: باب وضوء رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث "15" والبيهقي "1/56" كتاب الطهارة، كلاهما من طريق عباد بن يعقوب عن القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل عن جده عن جابر به. قال الدارقطني: ابن عقيل ليس بقوي. وقال الزيلعي في "تخريج الكشاف" "1/383". وهو حديث ضعيف، فعباد بن يعقوب: الرواجني، متكلم فيه، روى عنه البخاري مقروناً بآخر، وقال ابن حبان فيه: رافضي داعية، يروي المناكير عن المشاهير، فاستحق الترك. انتهى. وعبد الله بن محمد بن عقيل أيضاً فيه مقال، وكذلك ابن ابنه القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل، قال فيه ابن معين: ليس بشيء، وذكر ابن أبي حاتم عن أبيه قال: كان متروك الحديث، وذكر عن أبي زرعة أنه قال: أحاديثه منكرة، وهو ضعيف الحديث أيضاً، وذكره ابن حبان مي الثقات وقال: يروي عن جده عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر. وروى عنه إسحاق بن محمد العزرمي. انتهى. ذكره في أتباع التابعين من كتابه. ورواه البيهقي أيضاً من حديث سويد بن سعيد، عن القاسم بن محمد العقيلي، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، أما القاسم وجده فتقدما، وأما سويد بن سعيد فهو، وإن أحرج له مسلم، فقد قال ابن معين: هو حلال الدم، وقال ابن المديني: ليس بشيء، وقال النسائي: ليس بشيء، وقال أبو حاتم: صدق إلا أنه كثير التدليس، وقيل: إنه عمي في آخر عمره، فربما لقن ما ليس في حديثه، فمن سمع منه وهو بصير فحديثه عنه حسن، وسكت عنه البيهقي ههنا، وقال في باب: من قال لا يقرأ: تغير بآخره، فكثر الخطأ في روايته. انتهى. والعجب من البيهقي كيف سكت عن القاسم هنا، وقد قال في باب: لا يطهر بالمستعمل: لم يكن بالحافظ، وأهل العلم مختلفون في الاحتجاج برواياته.

وَابْنُ مَعِينٍ وَانْفَرَدَ ابْنُ حِبَّانَ بِذِكْرِهِ فِي الثِّقَاتِ وَلَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ فِي ذَلِكَ1 وَقَدْ صَرَّحَ بِضَعْفِ هَذَا الْحَدِيثِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ وَالْمُنْذِرِيُّ وَابْنُ الصَّلَاحِ وَالنَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُمْ2 وَيُغْنِي عَنْهُ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ تَوَضَّأَ حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ,1 ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ3 وَأَمَّا الزِّيَادَةُ فِي الْحَدِيثِ الثَّانِي فَلَمْ تَرِدْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ4 بَلْ هِيَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ يَأْتِي فِي آخِرَ سُنَنِ الْوُضُوءِ. 57 - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتُهُ فَلْيَفْعَلْ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي حَدِيثٍ أَوَّلُهُ "إنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ" وَلِمُسْلِمٍ: "فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ أَوْ تَحْجِيلَهُ" وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ نُعَيْمٍ وَعِنْدَهُ قَالَ نُعَيْمٌ لَا أَدْرِي قَوْلَهُ: "مَنْ اسْتَطَاعَ" إلَى آخره من قوله أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ فِي الْحَدِيثِ5. 58 - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسح في وضوءه6 نَاصِيَتَهُ وَعَلَى عِمَامَتِهِ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ

_ 1 القاسم بن محمد. قال أبو حاتم: متروك الحديث. وقال أبو زرعة: أحاديثه منكرة وهو ضعيف الحديث. وقال أحمد: ليس بشيء. وقال ابن معين ليس بشيء. وخالفهم ابن حبان فوثقه. ينظر "الجرح والتعديل" "7/119" و"الضعفاء الكبير" "3/473" و"الكامل" "6/2059" و"الثقات " لابن حبان "7/338". 2 وقد ضعف هذا الحديث ابن الجوزي في " التحقيق" "1/87" والنووي في " المجموع " "1/385" وابن عبد الهادي في " تنقيح التحقيق" "1/87" وابن دقيق العيد وابن الصلاح كما في "البدر المنير" "3/35- 36" وابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "1/27". 3 سيأتي تخريجه. 4 قال ابن الملقن في " الخلاصة" "1/27": هذه غريبة. 5 أخرجه مسلم "1/216": كتاب الطهارة: باب استحباب إطالة الغرّة، الحديث "34/246"، وأخرجه أيضاً أبو عوانة "1/243": كناب الطهارة: باب الدليل على إباحة الوضوء مرّة مرة، والبيهقي "1/57": كتاب الطهاة: باب استحباب إمرار الماء على العضد، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن "1/93": كتاب الطهارة: باب حلية الوضوء، وأخرجه أحمد "2/371"، وهو عند البخاري "1/234": كتاب الوضوء: باب فضل الوضوء، الحديث "136"، ومن رواية نعيم أيضاً، إلا أنه اقتصر على ذكر المرفوع ولم يذكر عل أبي هريرة. فذكر حديث: إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين ... 6 في الأصل: وضوء.

حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَمُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ وَفِي رِوَايَةٍ مُطَوَّلَةٍ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ1 وَلَمْ يُخْرِجْهُ الْبُخَارِيُّ2 وَوَهَمَ الْمُنْذِرِيُّ [فِيهِ] 3 فَعَزَاهُ إلَى الْمُتَّفَقِ وَتَبِعَ فِي ذَلِكَ ابْنَ الْجَوْزِيِّ4 وَقَدْ تَعَقَّبَهُ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي وَصَرَّحَ عَبْدُ الْحَقِّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ بِأَنَّهُ مِنْ أَفَرَادِ مُسْلِمٍ وَرَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَعْقِلٍ عَنْ أَنَسٍ 1 مَا يَدُلُّ عَلَى الِاجْتِزَاءِ بِالْمَسْحِ عَلَى النَّاصِيَةِ وَلَفْظُهُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ الْعِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَلَمْ يَنْقُضْ الْعِمَامَةَ.5 وَفِي إسْنَادِهِ نَظَرٌ6. 59 - حَدِيثُ "إنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ" مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قُلْت لِعُمَرَ: إنَّمَا قَالَ اللَّهُ: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاةِ إنْ خِفْتُمْ} [النساء: 101] فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ، فَقَالَ عَجِبْتُ بِمَا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ:

_ 1 أخرجه أبو داود الطيالسي "95"، الحديث "699"، وأحمد"4/244"، ومسلم "1/230": كتاب الطهارة: باب المسح على الناصية والعمامة، الحديث "81/274"، وأبو داود "4/101- 105": كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين، الحديث "150"، والترمذي "1/170- 171": كتاب الطهارة: باب ما جاء في المسح على العمامة مع الناصية، والنسائي "1/76": كتاب الطهارة: باب المسح على العمامة مع الناصية، الحديث "17"، وابن ماجة "1/181": كتاب الطهارة: باب ما جاء في المسح على الخفين، الحديث "545"، وأبو عوانة "1/259- 260": كتاب الطهارة: باب إباحة المسح على العمامة، وابن الجارود في المنتقى "ص: 37": باب المسح على الخفين، الحديث "83"، والطحاوي في شرح معاني الآثار "1/30": باب فرض مسمع الرأس في الوضوء، والدارقطني "1/192": كتاب الطهارة: باب في جواز المسح على بعض الرأس، والبيهقي "1/58": كتاب الطهارة: باب مسح بعض الرأس. 2 لم يخرجه البخاري بهذا اللفظ إنما أخرج أصله "1/306- 307" كتاب الوضوء باب المسح على الخفين حديث "203". 3 سقط في الأصل. 4 ينظر التحقيق لابن الجوزي "1/88". وقد وافقه على هذا العزو ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق " "88/1". 5 أخرجه أبو داود "1/102- 103" كتاب الطهارة باب المسح على العمامة حديث "147" وابن ماجة "1/187" كتاب الطهارة: باب ما جاء في المسح على العمامة حديث "564" كلاهما من طريق عبد العزيز بن مسلم عن أبي معقل به وسنده ضعيف وينظر التعليق الآتي. 6 قال ابن الملقن في "البدر المنير" "3/45" كل رجاله في الصحيح إلا عبد العزيز وأبا معقل وهما مستوران لا أعلم من جرحهما ولا من وثقهما لان وثق الأول ابن حبان وحده "7/116". وقال ابن القطان: إنه حديث لا يصح. وقال ابن السكن: لم يثبت إسناده. وفي "الميزان" "7/430- بتحقيقنا": أبو معقل عن أنس في المسح على العمامة لا يعرف.

"صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صدقته" ورواه أَصْحَابُ السُّنَنِ1. 60 - حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِقَامَةِ الصُّفُوفِ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنَّا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ أَخِيهِ وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ أَبُو دَاوُد وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْقَاسِمِ الْجَدَلِيِّ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: "أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ",- ثَلَاثًا "وَاَللَّهِ لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لِيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ" قَالَ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يُلْزِقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ وَمَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِهِ لَفْظُ أَبِي دَاوُد2 وَعَلَّقَ الْبُخَارِيُّ بَعْضَهُ3 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَلَفْظُهُ: وَلَقَدْ رَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنَّا يَلْمِسُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ أَخِيهِ وَرُكْبَتهُ بِرُكْبَتِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ,4 وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِلَفْظِ: كَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ5.

_ 1 أخرجه ابن أبي شيبة "2/203": باب من كان يقصر الصلاة، وأحمد "1/36"، والدارمي "1/354": كتاب الصلاة: باب قصر الصلاة في السفر، ومسلم "478/1": كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة المسافرين، وقصرها، الحديث "4/686"، وأبو داود "2/7": كتاب الصلاة: باب صلاة المسافر، الحديث "1199"، والترمذي "4/309": كتاب التفسير، الحديث "5025"، والنسائي "3/116": كتاب تقصير الصلاة في السفر، الحديث "1"، وابق ماجة "1/339": كتاب إقامة الصلاة: باب تقصير الصلاة في السفر، الحديث "1065"، وابن جرير "5/154"، والبيهقي "3/134" كتاب الصلاة: باب رخصة القصر في كل سفر، وأبو جعفر النحاس، في " الناسخ والمنسوخ " "ص-161"، وابن الجارود "ص- 46"، رقم "146"، وابن خزيمة "1/71"، رقم "945"، وأبو يعلى "1/163"، رقم "181". والحديث ذكره السيوطي في" الدر المنثور" "2/371"، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد، والطحاوي، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن حبان. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 2 أخرجه أبو داود "1/431- 432" كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف حديث "662" وابن خزيمة "1/82- 83" رقم "0 6 1" وابن حبان "3/464" رقم "67 1 2" وأحمد "4/276" والبيهقي "3/100- 101" كتاب الصلاة: باب إقامة الصفوف كلهم من طريق أبي القاسم الجدلي به. وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن السكن. 3 علقه البخاري في صحيحه "2/211" كتاب الأذان: باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف عن النعمان قال: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. قال الحافظ في " الفتح": وإسناده حسن. قال ابن الملقن في " البدر المنير" "3/51": وتعليقات البخاري إذا كانت بصيغة الحزم تكون صحيحة نحتج بها. قلت: ليس هذا على إطلاقه فقد علق البخاري في كتاب الزكاة عن طاوس عن ابن عباس وطاوس عن ابن عباس منقطع وهذا مشهور بين أهل العلم وقد أوضحنا ذلك في تعليقنا على بداية المجتهد. وينظر " العلل" لابن المدني "ص 8" وسن الدارقطني "2/100". 4 أخرجه الطبراني في "الكبير" كما في "البدر المنير" "3/53" ومسند النعمان في المعجم الكبير مفقود ضمن ما فقد من المعجم. 5 سيأتي تخريجه.

61 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَمَّا أَنَا فَأَحْثِي عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ أُفِيضُ فَإِذَا أَنَا قَدْ طَهُرْتُ" أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ1 دُونَ قَوْلِهِ: "فَإِذَا أَنَا قَدْ طَهُرْتُ" وَهُوَ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ بِاخْتِصَارٍ عَنْ هَذَا2 وَقَوْلُهُ: "فَإِذَا أَنَا قَدْ طَهُرْتُ" لَا أَصْلَ لَهُ مِنْ حَدِيثٍ صَحِيحٍ وَلَا ضَعِيفٍ نَعَمْ وَقَعَ هَذَا فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ فِي سُؤَالِهَا للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن نفض الرَّأْسِ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ لَهَا: "إنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَإِذَا أَنْتَ قَدْ طَهُرْتِ" وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ3. 62 - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ امْرِئٍ حَتَّى يَضَعَ الطَّهُورَ مَوَاضِعَهُ فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ ثُمَّ يَدَيْهِ ثُمَّ يَمْسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ يَغْسِلَ رِجْلَيْهِ" لَمْ أَجِدْهُ بِهَذَا اللَّفْظِ4 وَقَدْ سَبَقَ الرَّافِعِيَّ إلَى ذِكْرِهِ هَكَذَا ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي الِاصْطِلَامِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ إنَّهُ ضَعِيفٌ غَيْرُ مَعْرُوفٍ5 وَقَالَ الدَّارِمِيُّ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ وَلَا يَصِحُّ نَعَمْ لِأَصْحَابِ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ فِي قِصَّةِ الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ فِيهِ "إذَا أَرَدْتَ أَنْ تُصَلِّيَ فَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ" وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ "لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إلَى الْكَعْبَيْنِ" 6 وَعَلَى هذا فالسياق بثم لَا أَصْلَ لَهُ وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ حَزْمٍ فِي الْمُحَلَّى7 بِلَفْظِ: "ثُمَّ يَغْسِلَ وَجْهَهُ" وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ مُفَوِّزٍ8 بِأَنَّهُ لَا وُجُودَ لِذَلِكَ فِي الرِّوَايَاتِ.

_ 1 أخرجه أحمد في "مسنده" "4/81" وصحح إسناد هذه الرواية ابن الملقن في " البدر المنير" "3/57" 2 أخرجه البخاري "1/367" كتاب الغسل: باب من أفاض على رأسه ثلاثاً حديث "254" ومسلم "1/257" كتاب الحيض: باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثاً حديث "327" وأبو داود "1/123" كتاب الطهارة: باب الطهارة باب في الغسل من الجنابة حديث "239" والنسائي "1/135" كتاب الطهارة: باب ذكر ما يكفي الجنب من إفاضة الماء على رأسه. 3 أخرجه مسلم "1/259" كتاب الحيض: باب حكم ضفائر المغتسلة حديث "58". 4 قال ابن الملقن في " البدر المنير" "3/59": هذا الحديث غريب لهذا اللفظ لا أعلم من خرجه بهذا اللفظ. 5 ينظر "المجموع " "1/446". 6 أخرجه أبو داود "1/537" كتاب الصلاة: باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود حديث "858" والترمذي "2/100" كتاب الصلاة: باب ما جاء في وصف الصلاة حديث "302" والنسائي "2/225" كتاب الصلاة: باب الرخصة في ترك الذكر في السجود، وابن ماجة "1/156" كتاب الطهارة باب ما جاء في الوضوء على أمر الله حديث "460" والدارمي "1/248" كتاب الصلاة: باب في الذي لا يتم الركوع والسجود. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 7 ينظر المحلى "2/56". 8 ابن مفوذ هو محمد بن حيدة بن مفوز المعافري كان حافظاً عارفاً متقناً ضابطاً وله رد على ابن حزم. ينظر تذكرة الحفاظ "4/1255".

باب السواك

6- بَابُ السِّوَاكِ 63 - حَدِيثُ "السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ" هَذَا الْحَدِيثُ عَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ بِلَا إسْنَادٍ1 وَوَصَلَهُ النَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ سَمِعْتُ أَبِي سَمِعْتُ عَائِشَةَ بِهَذَا2 قَالَ ابْنُ حِبَّانَ أَبُو عَتِيقٍ هَذَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ. قُلْتُ: هُوَ كَمَا قَالَ لَكِنَّ الْحَدِيثَ إنَّمَا هُوَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْهُ فَإِنَّ صَاحِبَ الْحَدِيثِ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نُسِبَ فِي السِّيَاقِ إلَى جَدِّهِ وَكَلَامُ ابْنِ حِبَّانَ يُوهِمُ أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي عَتِيقٍ نَفْسِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَقَدْ أَوْضَحَهُ الْمَعْمَرِيُّ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْن إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ سَمِعَتْ عَائِشَةُ بِهِ3 وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ4 وَرَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ5 عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَقِيلَ إنَّهُ رَوَاهُ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ بِوَاسِطَةِ مِسْعَرٍ حَكَاهُ الْبَيْهَقِيّ عَنْ رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ عَنْ سُفْيَانَ لَكِنَّ الَّذِي فِي مُسْنَدِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ لَيْسَ فِيهِ مِسْعَرٌ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ وَرُوِيَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ الصَّحِيحُ أَنَّ ابْنَ أَبِي عَتِيقٍ سَمِعَهُ مِنْ عَائِشَةَ6 وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ7 وَجَزَمَ الشَّيْخُ تقي الدين في الإمام أَنَّ الْحَاكِمَ أَوْرَدَهُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَمُرَادُهُ بِالطَّرِيقِ الْأُولَى لَا بِهَذِهِ الطَّرِيقِ وَإِنْ كَانَ سِيَاقُهُ قَدْ يُوهِمُ

_ 1 أخرجه البخاري "4/158" كناب الصيام: باب سواك الرطب واليابس للصائم بدون إسناد مجزوماً قال المنذري في "الترغيب" "1/101": رواه البخاري معلقاً مجزوماً وتعليقاته المجزومة صحيحة وقال النووي في "المجموع " "1/268": وهذا التعليق صحيح لأنه مجزوم به. 2 أخرجه النسائي "1/10" كتاب الطهارة: باب الترغيب في السواك حديث "5" وأحمد "6/124" وأبو يعلى "8/315" رقم "4916" وابن حبان "143- موارد"، والبيهقي "1/34" والحافظ في "تغليق التعليق" "3/164" من طريق عبد الرحمن بن أبي عتيق به. وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 3 أخرجه أحمد "6/62". 4 أخرجه الشافعي "71- المسند". 5 أخرجه الحميدي "162". وأخرجه أحمد "6/47، 62، 238" وأبو يعلى "4598" وابن المنذر في "الأوسط " "3381" والبيهقي "1/34" وأبو نعيم في "الحلية " "7/159" من طريق محمد بن إسحاق به. 6 ينظر كلام الدارقطني في "البدر المنير" "3/62". 7 أخرجه ابن خزيمة "1/70" رقم "135".

خِلَافَ ذَلِكَ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ1 وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِمٍ2 وَالدَّارَقُطْنِيّ3 هُوَ خَطَأٌ وَالصَّوَابُ عَنْ عَائِشَةَ. وَفِي الْبَابِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ بِلَفْظِ: "عَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ فَإِنَّهُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ" أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْهُ4 وَالْمَحْفُوظُ عَنْ حَمَّادٍ بِغَيْرِ هَذَا الْإِسْنَادِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ كَمَا تَقَدَّمَ وَالْمَحْفُوظُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِلَفْظِ "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ" رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَفِي سَنَدِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ5 وَعَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ وَفِيهِ يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا6 وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَفِيهِ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ7 وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ ضَعِيفَيْنِ أَيْضًا عَنْ أَبِي أُمَامَةَ8 وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ طُرُقٍ

_ 1 أخرجه أحمد "1/23" وأبو يعلى "109، 110" والمروزي في "مسند أبي بكر" "108، 110" والسراج في مسنده كما في " الفتح " "4/159" من طريق حماد بن سلمة عن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكر الصديق به. قال أبو يحلى: سألت عبد الأعلى بن حماد عنه فقال: هذا خطأ. 2 ينظر العلل لابن أبي حاتم "1/12" رقم "6". 3 ينظر " العلل " للدار قطني "1/277- 278". 4 أخرجه ابن حبان "144- موارد" وهو ظاهر الصحة لكنه خطأ والمحفوظ حديث آخر لأبي هريرة وهو "لولا أن أشق على أمتي" وسيأتي. 5 أخرجه أحمد "2/108" بلفظ: "عليكم بالسواك فإنه مطيبة للفم ومرضاة للرب". وابن لهيعة ضعيف. 6 لعل أبو نعيم أخرجه في "كتاب السواك " ولم أقف عليه. وقد عزاه ابن الملقن في "البدر المنير" "3/71" لأبى نعيم وقال: ويزيد هذا قال النسائي وغيره متروك. 7 أخرجه ابن ماجة "1/106" كتاب الطهارة باب السواك حديث "289" والطبراني في" الكبير" "8/262" رقم "7876" كلاهما من طريق عثمان بن أبي عاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي إمامة مرفوعاً بلفظ: "تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب". قال البوصيري في" الزوائد" "1/26": هذا إسناد ضعيف. وضعفه أيضاً الحافظ العراقي في "طرح التثريب" "2/70" وعثمان بن أبي عاتكة ضعفه النسائي وأبو مسهر ويعقوب بن سفيان وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي ينظر التهذيب "7/125". 8 أخرجه الطبراني في "الكبير" "8/248" رقم "7846" من طريق سعيد بن أبي مريم عن عبيد اللَّه بن زحر عن على بن يزيد عن أبي إمامة مرفوعاً. قال ابن الملقن: هذا سند واه. وأخرجه الطبراني أيضاً "8/210" رقم "7744" من طريق بقية بن الوليد عن إسحاق بن مالك الحضرمي عن يحيى بن الحارث عن القاسم عن أبي إمامة به. قلت: بقية بن الوليد مدلس وقد عنعنه وإسحاق بن مالك الحضرمي. قال ابن القطان لا يعرف ينعل "الميزان" "1/196" واللسان "1/370".

ضَعِيفَةٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا بِزِيَادَةٍ "مَجْلَاةٌ لِلْبَصَرِ" 1. 64 - حَدِيثُ "لَخُلُوفِ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي حَدِيثٍ. وَلَهُ طُرُقٌ وَأَلْفَاظٌ2 وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ3 وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ4.

_ 1 أخرجه الطبراني في "الكبير" "11/427" رقم "12214" من طريق يعقوب بن إبراهيم بن حنين مولى ابن عباس عن أبيه عن جده عن ابن عباس مرفوعاً. وأخرجه أيضاً في "معجم شيوخه" كما في "البدر المنير" "3/75" من طريق بحر بن كنيز السقاء عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس. وذكره الهيثمي في "المجمع" "1/223": وقال: فيه بحر بن كنيز السقاء وقد أجمعوا على ضعفه ا. هـ. وجويبر ضعيف ينظر" التقريب" "1/136". 2 أخرجه البخاري "4/125" كتاب الصوم: باب فضل الصوم حديث "1894" ومسلم "2/806" كتاب الصيام: باب فضل الصيام حديث "162/1151" ومالك "1/310" كتاب الصيام: باب جامع الصيام حديث "58" وأبو داود "1/0 72" كتاب الصيام: باب الغيبة للصائم حديث "2363" وأحمد "2/465" والبيهقي "4/269" كتاب الصيام: باب الصائم ينزه صيامه عن اللفظة والمشاتمة، والبغوي في "شرح السنة" "3/453- بتحقيقنا" كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل دان امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم"- مرتين- "والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزى لي والحسنّة بعشر أمثالها". لفظ البخاري. وأخرجه البخاري "4/141" كتاب الصيام: باب هل يقول الصائم إني صائم إذا شتم حديث "4 0 9 1" ومسلم "6/802" كتاب الصيام باب فضل الصيام حدث "163/1151" والنسائي "4/163" كتاب الصوم: باب فضل الصوم، وأحمد "2/273" والبيهقي "4/270" كلهم من طريق ابن جريج حدثني عطاء عن أبي صالح عن أبي هريرة به. وأخرجه البخاري "10/371" كتاب اللباس: باب ما كذكر في المسك حدث "5927" ومسلم "2/806" كتاب الصيام: باب فضل الصيام حديث "161/151 1" والترمذي "3/136" كتاب الصوم: باب ما جاء في فضل الصوم حديث "764" والنسائي "4/164" كتاب الصوم: باب فضل الصوم وأحمد "2/281" وعبد الرزاق "6/4 30" رقم "7891" والبغوي في "شرح السنة" "3/1 45- بتحقيقنا" كلهم من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حسن غريب من هذا الوجه. وأخرجه البخاري "13/472" كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللَّهِ} [الفتح: 15] حديث "7492" ومسلم "2/806" كتاب الصيام: باب فضل الصيام حديث "164/1151" وأحمد "2/393، 443، 477، 480". وابن ماجة "1/525" كتاب الصيام: باب ما جاء في فضل الصيام حديث "638 1"، "2/1256" كتاب الأدب: باب فضل العمل حديث "3823" والبغوي في "شرح السنة" "3/45- بتحقيقنا" من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. وأخرجه البخاري "13/521" كتاب التوحيد: باب ذكر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وروايته عن ربه حديث "7538" وأحمد "2/457، 467، 504" والطيالسي "1/181- منحة" رقم "863" من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد "2/503" والدارمي "2/25" كتاب الصيام: باب فضل الصيام وأبو يعلى "10/353" رقم "5947" من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 3 أخرجه مسلم "2/807" كتاب الصيام: باب فضل الصيام حديث "165" والنسائي "4/162" كتاب الصيام: باب ذكر الاختلاف على أبي صالح في هذا الحديث وأحمد "2/232". 4 أخرجه النسائي "4/159- 160" كتاب الصيام: باب الاختلاف على أبي إسحاق في حديث علي بن أبي طالب والبزار كما في "البدر المنير" "3/79". وقال البزار: لا نعلم يروى عن علي إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد.

وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيِّ1 وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ2 وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ3. تَنْبِيهٌ: الخلوف بضم الخاء المعجمة هُوَ التَّغَيُّرُ فِي الْفَمِ4 قَالَ عِيَاضٌ قَيَّدْنَاهُ عَنْ الْمُتْقِنِينَ بِالضَّمِّ وَأَكْثَرُ الْمُحَدِّثِينَ يَفْتَحُونَ خَاءَهُ وَهُوَ خَطَأٌ وَعَدَّهُ الْخَطَّابِيُّ فِي غَلَطَاتِ الْمُحَدِّثِينَ5 وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى في الحديث القدسي: "إلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ" عَلَى أَقْوَالٍ كَثِيرَةٍ بَلَغَ بِهَا أَبُو الْخَيْرِ الطَّالَقَانِيُّ إلَى خَمْسَةٍ وَخَمْسِينَ قَوْلًا وَالْمَشْهُورُ مِنْهَا أَقْوَالٌ الْأَوَّلُ أَنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ أَكْثَرُ. الثَّانِي: أَنَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَأْخُذُ خُصَمَاؤُهُ جَمِيعَ أَعْمَالِهِ إلَّا الصَّوْمَ فَلَا سَبِيلَ لَهُمْ عَلَيْهِ قَالَهُ ابْن عُيَيْنَةَ. الثَّالِثُ: أَنَّ الصَّوْمَ لَمْ يُعْبَدْ بِهِ غَيْرُ اللَّهِ وَمَا عَدَاهُ مِنْ الْعِبَادَاتِ تَقَرَّبُوا بِهِ إلَى آلِهَتِهِمْ. الرَّابِعُ: أَنَّ الصَّوْمَ صَبْرٌ وَاَللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: {إنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [الزمر: 10] وَوَقَعَ نِزَاعٌ بَيْن الْإِمَامَيْنِ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَأَبِي عَمْرِو بْنِ الصَّلَاحِ،

_ 1 أخرجه أحمد "4/130، 202" والطبراني في " الكبير" "3/325" رقم "3427" وابن حبان في صحيحه كما في" البدر المنير" "3/79". 2 أخرجه أحمد "1/446" والنسائي "4/161" كتاب الصيام: باب فضل الصيام وللحديث شاهد آخر من حديث عائشة. أخرجه النسائي "4/167" كتاب الصيام: باب فضل الصيام وأحمد "6/240". 3 لم أقف على مسند الحسن بن سفيان وإنما ذكره ابن الملقن في "البدر المنير" "3/83" وقال: قال السمعاني في أماليه: هذا حديث حسن ا. هـ. قلت: وقال المنذري في " الترغيب" "2/92": إسناده مقارب. 4 ينظر: ترتيب القاموس "2/97". 5 ينظر "إصلاح خطأ المحدثين" "ص- 44".

فِي أَنَّ هَذَا الطِّيبَ هَلْ هُوَ فِي الدُّنْيَا أَوْ فِي الْآخِرَةِ فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السِّلَامِ فِي الْآخِرَةِ خَاصَّةً لِرِوَايَةِ مُسْلِمٍ: "مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ عَامٌّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِأَدِلَّةٍ كَثِيرَةٍ وَنَقَلَهُ عَنْ خَلْقٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَأَوْضَحُ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ مَا رَوَاهُ ابْن حِبَّانَ بِلَفْظِ: "لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ حِينَ يَخْلُفُ مِنْ الطَّعَامِ" وَرِوَايَةُ جَابِرٍ عَنْ مُسْنَدِ الْحَسَنِ بْنِ سُفْيَانَ. وَأَمَّا الثَّانِيَةُ: فَإِنَّهُمْ يَمْشُونَ وَخُلُوفُ أَفْوَاهِهِمْ أَطْيَبُ عِنْدَ1 اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ أَمْلَاهُ الْإِمَامُ أَبُو مَنْصُورٍ السَّمْعَانِيُّ وَقَالَ إنَّهُ حَدِيثٌ حَسَنٌ. قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَأَمَّا ذِكْرُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي تِلْكَ الرِّوَايَةِ فَلِأَنَّهُ يَوْمُ الْجَزَاءِ وَفِيهِ يَظْهَرُ رُجْحَانُ الْخُلُوفِ فِي الْمِيزَانِ عَلَى الْمِسْكِ الْمُسْتَعْمَلِ فِي الدُّنْيَا فَخُصَّ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ لِذَلِكَ وَأُطْلِقَ فِي بَاقِي الرِّوَايَاتِ نَظَرًا إلَى أَنَّ أَصْلَ أَفْضَلِيَّتِهِ ثَابِتَةٌ فِي الدَّارَيْنِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: {إنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ} [العاديات:11] 2. تنبيه: استدل الْأَصْحَابُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى كَرَاهِيَةِ الِاسْتِيَاكِ بَعْدَ الزَّوَالِ لِمَنْ يَكُونُ صَائِمًا وَفِي الِاسْتِدْلَالِ بِهِ نَظَرٌ لَكِنْ فِي رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَك السِّوَاكُ إلَى الْعَصْرِ فَإِذَا صَلَّيْت فَأَلْقِهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ" 3، وَقَدْ عَارَضَهُ حَدِيثُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ مَا لَا أَعُدُّ, رَوَاهُ أَبُو دَاوُد4 وَغَيْرِهِ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ عَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ5 وَنَقَلَ التِّرْمِذِيُّ أَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ لِلصَّائِمِ أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ وَهَذَا اخْتِيَارُ أَبِي شَامَةَ وَابْنِ عَبْدِ السِّلَامِ وَالنَّوَوِيِّ وَقَالَ: إنَّهُ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ وَمِنْهُمْ الْمُزَنِيّ. وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ عَلِيٍّ: "إذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالْغَدَاةِ وَلَا تَسْتَاكُوا بِالْعَشِيِّ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ صَائِمٍ تَيْبَسُ شَفَتَاهُ بِالْعَشِيِّ إلَّا كَانَتَا نُورًا بَيْن عَيْنَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ أَخَرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ6.

_ 1 في الأصل: عند. 2 ينظر "البدر المنير" "3/80-84". 3 تقدم تخريجه. 4 أخرجه أبو داود "2/307" كتاب الصوم: باب السواك للصائم حديث "2364". 5 أخرجه البخاري "4/187" كتاب الصوم باب سواك الرطب واليابس للصائم معلقاً. 6 أخرجه البيهقي "4/274" كتاب الصوم والدارقطني "2/204" والطبراني في "الكبير" "4/90" والخطيب في "تاريخ بغداد" "5/89" من طريق كيسان أبي عمر القصار عن يزيد بن بلال عن علي به. وقال الدارقطني: كيسان أبو عمر ليس بالقوي وقال ابن الملقن في "الخلاصة" "1/326": رواه الدارقطني والبيهقي وضعفاه. والحدث ذكره الهيثمي في "المجمع" "3/167" وقال: رواه الطبراني في الكبير ورفعه عن خباب ولم يرفعه عن علي وفيه كيسان أبو عمر وثقه ابن حبان وضعفه غيره ا. هـ. وضعفه أيضاً الزيلعي في "نصب الراية" "2/460".

فَصْلٌ نَازَعَ جَمَاعَةٌ فِي صِحَّةِ الِاسْتِدْلَالِ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى كَرَاهَةِ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ حِينَ يَخْلُفُ فَمُهُ مِنْهُمْ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فَقَالَ الْخُلُوفُ يَقَعُ مِنْ خُلُوِّ الْمَعِدَةِ وَالسِّوَاكُ لَا يُزِيلُهُ وَإِنَّمَا يُزِيلُ وَسَخَ الْأَسْنَانِ وَقَالَ أَيْضًا الْحَدِيثُ لَمْ يُسَقْ لِكَرَاهِيَةِ السِّوَاكِ وَإِنَّمَا سِيقَ لِتَرْكِ كَرَاهَةِ مُخَالَطَةِ الصَّائِمِ1 كَذَا قَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَاوِي الْحَدِيثِ وَكَذَا فِي قَوْلِهِ وَالسِّوَاكُ لَا يُزِيلُهُ نَظَرٌ لِأَنَّهُ يُزِيلُ الْمُتَصَعِّدِ إلَى الْأَسْنَان النَّاشِئِ عَنْ خُلُوِّ الْمَعِدَةِ. 65 - حَدِيثُ "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ وَمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَهَذَا لَفْظُهُ كِلَاهُمَا عَنْهُ2 قَالَ ابْنُ مَنْدَهْ وَإِسْنَادُهُ مُجْمَعٌ عَلَى

_ 1 ينظر "عارضة الأحوذي". 2 أخرجه مالك "1/166" رقم "114" والبخاري "2/374" كتاب الجمعة: باب السواك يوم الجمعة حديث "887" ومسلم "1/252" كتاب الطهارة: باب السواك حديث "42". وأبو داود "1/40" كتاب الطهارة: باب السواك حديث "46" وأبو عوانة "1/91" والشافعي في "المسند" رقم "72" وفي "الأم" "1/23" والدارمي "1/139- 140" وأحمد "2/245، 531" والحميدي "965" وابن خزيمة "139" وأبو يعلى "6270" وابن حبان "1068" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/44" والبيهقي "1/35" كتاب الطهارة، والبغوي في "شرح السنة" "1/293- بتحقيقنا" كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة. فأخرجه الترمذي "1/34" كتاب الطهارة باب ما جاء في السواك حديث "22" وأحمد "2/259،287، 399، 429" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/44" وأبو نعيم في "الحلية" "8/386" والخطيب في "تاريخه" "9/346" كلهم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به. وأخرجه أحمد "2/460، 517" وابن خزيمة "1/71" رقم "140" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "63" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/43" وابن المنذر في "الأوسط " "335" والبيهقي "1/35" وفي "خطأ من أخطأ على الشافعي"رقم "107، 111، 112" كلهم من طريق مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مرفوعاً. وأخرجه مالك في "الموطأ" "1/66" رقم "15" موقوفاً. وأخرجه عبد الرزاق "10/431" رقم "19605" عن معمر عن الزهري عن جل عن أبي هريرة موقوفاً. وأخرجه ابن ماجة "287" وأحمد "2/0 25" وعبد الرزاق "1/555" رقم "2106" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/44" والبيهقي "1/36" من طريق عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة به مرفوعاً.

صِحَّتِهِ1 وَقَالَ النَّوَوِيُّ2: غَلِطَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ الْكِبَارِ فَزَعَمَ أَنَّ الْبُخَارِيَّ لَمْ يُخْرِجْهُ وَهُوَ خَطَأٌ مِنْهُ وَلَيْسَ هُوَ فِي الْمُوَطَّأِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بَلْ هُوَ فِيهِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَوْلَا أَنْ يَشُقَّ عَلَى أُمَّتِهِ لَأَمَرَهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِرَفْعِهِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَحُكْمُهُ الرَّفْعُ وَقَدْ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ مَرْفُوعًا3. وَفِي الْبَابِ عَنْ زَيْدِ 1 بْنِ خَالِدٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُد4 وَعَنْ علي 2 ورواه أَحْمَدُ5 وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ 3 رَوَاهُ أَحْمَدُ أَيْضًا6 وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو7 وَسَهْلِ بْنِ

_ 1 ينظر "البدر المنير" "3/88". 2 ينظر " المجموع" "1/268". 3 تقدم تخريجه وينظر طرق حديث أبي هريرة. 4 أخرجه أبو داود "1/40" كتاب الطهارة باب السواك حديث "47" والترمذي "1/35" كتاب الطهارة: باب ما جاء في السواك حديث "23" والنسائي في "الكبرى" "2/197" كتاب الصوم حديث "3041" وأحمد "4/114، 116" وابن أبي شيبة "1/168" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/43" والسهمي في "تاريخ جرجان" "455" والطبراني في "الكبير" رقم "5223، 5224" والبيهقي "1/37" كلهم من طريق ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن خالد به. وقال الترمذي: وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! كلاهما عندي صحيح. ونقل عن البخاري ترجيحه لحديث زيد بن خالد. وقد وقع للحافظ رحمه الله وهم حول هذا الحديث في "تخريجه لأحاديث مختصر ابن الحاجب" "1/37" فقال: هذا حديث حسن أخرجه أحمد وأصحاب السنن ا. هـ. والحديث لم يروه من أصحاب السنن سوى الترمذي وأبى داود والنسائي في "الكبرى". 5 أخرجه أحمد "1/80" والبزار "1/240- كشف" رقم "491" والطبراني في "الأوسط " "2/138" رقم "1660" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/43" والخطيب في "تاريخ بعداد" "4/255" كلهم من طريق محمد بن إسحاق حدثني عمي عبد الرحمن بن يسار عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن علي مرفوعاً. وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن علي إلا بهذا الإسناد تفرد به محمد بن إسحاق. وقال البزار: لا نعلمه مرفوعاً عن علي إلا بهذا الإسناد وقد روي عن غيره من وجوه ا. هـ. وابن إسحاق قد صرح بالتحديث فزالت شبهة عنعنته. وذكر الحديث الهيثمي في "المجمع ""1/224" وقال: وسنده حسن. وحسنه قبله المنذري في "الترغيب والترهيب " "2/97". 6 أخرجه أحمد "6/325" من طريق محمد بن إسحاق حدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر عن أبي الجراح مولى أم حبيبة عن أم حبيبة مرفوعاً. 7 أخرجه ابن عدي في "الكامل" "2/856" من طريق الوليد بن مسلم ثنا ابن لهيعة عن حيي بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً بلفظ: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يستاكوا بالأسحار" ومسنده ضعيف. وعزاه المباركفوري في "تحفة الأحوذي" "1/106" إلى أبي نعيم في كتاب السواك وقال: وفيه ابن لهيعة.

سَعْدٍ1 وَجَابِرٍ2 وَأَنَسٍ3 رَوَاهَا أَبُو نُعَيْمٍ فِي كِتَابِ السِّوَاكِ وَإِسْنَادُ بَعْضِهَا حَسَنٌ وَعَنْ ابْنِ 4 الزُّبَيْرِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ4 وَعَنْ ابْنِ 5 عُمَرَ5 وَجَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ6

_ 1 أخرجه أبو نعيم في "كتاب السواك" كما في "البدر المنير" "3/91" من طريق عمرو بن خليف ثنا يعقوب بن داود بن مطرف حدثني أبو غسان محمد بن مطرف عن أبي حازم عن سهل بن سعد به وعمر بن خليف: حدث عن الثقات بالمناكير ينظر الميزان "3/258". 2 أخرجه ابن أبي حاتم في "العلل" "1/35" رقم "7" وابن عدي في " الكامل" "4/1616- 1617" من طريق عبد الرحمن بن أبي الموال عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر مرفوعاً. قال أبو حاتم: ليس بمحفوظ حدثنا به حرملة عن ابن وهب عن ابن أبي الموال عن ابن عقيل عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسل والمرسل أشبه ويبدو أن للحديث سند آخر. فقد ذكر ابن الملقن حديث جابر وعزاه لأبي نعيم وقال: وفيه إسحاق بن محمد الفروي وقد أخرجه له البخاري ووثقه ابن حبان وتكلم فيه غيرهما. 3 أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان "2/148، 317" من طريق العلاء بن أبي العلاء قال: حدثني جدي مرداس الأصبهاني عن أنس بلفظ: مالكم تدخولن علي قلحاً لولا أن أشق ... وهذا إسناد ضعيف. العلاء وجده لم أجد من ذكر فيهما جرحاً ولا تعديلاً غير ذكر أبي نعيم لها في "تاريخه". 4 أخرجه ابن أبي شيبة "1/169" حدثنا معاوية بن هشام قال: ثنا سليمان بن قرم عن أبي حبيب عن رجل من أهل الحجاز عن عبد الله بن الزبير مرفوعاً به. وقال ابن الملقن في " البدر المنير" "3/94": رواه أبو نعيم والطبراني وفي إسناده مجهول. والحديث ذكره الهيثمي في "المجمع" "2/100" وقال: وفيه راو لم يسم. 5 أخرجه الطبراني في "الكبير" "12/375" رقم "13389" وابن عدي في "الكامل" "1/421" كلاهما من طريق أرطأة بن المنذر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. وقال ابن عدى: والحديث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر خطأ إنما يرويه عبيد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة على أنه روى هشام بن حسان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وهذا خطأ أيضاً ... ولأرطأة أحاديث كثيرة غير ما ذكرته وفي بعضها خطأ وغلط ا. هـ. والحديث ذكره الهيثمي في "المجمع" "2/98" وقال: وفيه أرطأة بن المنذر ولم أجد من ذكره وللحديث طريق آخر عن ابن عمر. أخرجه الطبراني "12/435" رقم "13592" من طريق سعيد بن راشد عن عطار عن ابن عمر به وسعيد بن راشد. قال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن معين: ليس بشيء وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث متروك الحديث وقال النسائي: متروك. ينظر "التاريخ الكبير" "3/471"، و" تاريخ ابن معين" "2/199"، و"الجرح والتعديل" "4/19" و"الضعفاء والمتروكين" "ص 54". أما طريق هشام بن حسان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر الذي ذكره ابن عدي في كلامه على الطريق السابق وحكم بخطئه فقد أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/43" والعقيلي في "الضعفاء" "2/246" من طريق عبد الله بن خلف الطفاوي عن هشام بن حسان به قال الطحاوي: حديث غريب. والطفاوي قال العقيلي: في حديثه وهم ونكارة. 6 وذكره الدارقطني في "العلل " كما في "البدر المنير" "3/96" وذكره اختلافاً في إسناده.

رَوَاهُمَا الطَّبَرَانِيُّ أَيْضًا. 66 - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ اللَّيْلِ اسْتَاكَ, وَفِي رِوَايَةٍ: إذَا قَامَ مِنْ النَّوْمِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ, مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا قَامَ مِنْ النَّوْمِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ,1 وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: كَانَ إذَا قَامَ لِيَتَهَجَّدَ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ, وَاسْتَغْرَبَ ابْنُ مَنْدَهْ هَذِهِ الزِّيَادَةَ2 وَقَدْ رَوَاهَا الطَّبَرَانِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ بِلَفْظِ: كُنَّا نُؤْمَرُ 1 بِالسِّوَاكِ إذَا قُمْنَا مِنْ اللَّيْلِ3 وَأَمَّا اللَّفْظُ الْأَوَّلُ فَرَوَى مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ نَوْمِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ أَتَى طَهُورُهُ فَأَخَذَ سِوَاكَهُ فَاسْتَاكَ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد التَّصْرِيحُ بِتَكْرَارِ ذَلِكَ4 وَفِي رِوَايَةِ لِلطَّبَرَانِيِّ: كَانَ يَسْتَاكُ مِنْ اللَّيْلِ مرتين أو ثلاثا5 مختصر وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ إلَى الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ إلَّا اسْتَنَّ6 وَرَوَى أَبُو دَاوُد 2 مِنْ طَرِيقِ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوضَعُ لَهُ سِوَاكُهُ وَوَضُوءُهُ فَإِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ تَخَلَّى ثُمَّ اسْتَاكَ وَصَحَّحَهُ ابْن مَنْدَهْ7 وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخِرَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْهَا،

_ 1 أخرجه البخاري "1/424" كتاب الوضوء: باب السواك حديث "245" ومسلم "2/58- شرح الأبي" كتاب الطهارة: باب السواك حديث "46/255" وأبو عوانة "1/192" وأبو داود "1/62" كتاب الطهارة: باب السواك لمن قام من الليل حديث "55" وابن ماجة "1/105" كتاب الطهارة: باب السواك حديث "286" وابن أبي شيبة "1/68" وأحمد "5/382، 390، 402، 407" والدارمي "1/140" والحميدي "441" وابن خزيمة رقم "136" وابن حبان "069 1- الإحسان" والطبراني في "الأوسط" رقم "2948" وفي "الصغير" "2/97- 98" وأبو نعيم في "الحلية" "7/180- 181" والبيهقي "1/38" كتاب الطهارة: باب تأكيد السواك عند الاستيقاظ من النوم، والخطيب "3/147، 98/11" والبغوي في "شرح السنة" "1/295- بتحقيقنا" من طريق عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان به. 2 الزيادة التي استغر بها ابن مندة قد رواها الإمام مسلم وصححها ابن خزيمة وينظر تخريج الحديث السابق. 3 أخرج هذا اللفظ أيضاً النسائي "3/212" كتاب الصلاة: باب ذكر الاختلاف عن أبي حصين عثمان بن عاصم. 4 أخرجه مسلم "3/85- نووي" كتاب الطهارة باب السواك حديث "256 "وأبو داود "1/15" كتاب الطهارة: باب السواك لمن قام من الليل حديث "58" وابن ماجة "1/106" كتاب الطهارة: باب السواك رقم "288" والحاكم "3/535- 536". 5 ينظر " المعجم الكبير" "12/141" رقم "12707" وهذه الرواية ضعيفة ففي الإسناد موسى بن مطير قال ابن معين: كذاب، وقال أبو حاتم: متروك ينظر" الميزان" "3/223" و"اللسان" "6/130". 6 أخرجه الطبراني في "الكبير" "18/297" رقم "763" وفي سنده ابن لهيعة وهو ضعيف. 7 أخرجه أبو داود "1/47" كتاب الطهارة: باب السواك لمن قام من الليل حديث "56". وقال ابن الملقن في "البدر المنير" "3/102": قال ابن مندة وإسناده مجمع على صحته ا. هـ. وجود هذا الإسناد ابن الملقن.

وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ السَّكَنِ1 وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَرْقُدُ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ فَيَسْتَيْقِظُ إلَّا تَسَوَّكَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ, وَعَلِيٌّ ضَعِيفٌ2 وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْقُدُ فَإِذَا اسْتَيْقَظَ تَسَوَّكَ ثُمَّ تَوَضَّأَ3. وَفِي الْبَابِ: عَنْ ابْنِ عُمَرَ 3 رَوَاهُ أَحْمَدَ4 وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِلَفْظِ: أَمَرَنِي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن لا آتِي أَهْلِي فِي غُرَّةِ الْهِلَالِ5 وَأَنْ أَسْتَنَّ كُلَّمَا قُمْت مِنْ سِنَتِي, وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ6 وَرُوِيَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ الْمُعَطَّلِ فِي زَوَائِدِ الْمُسْنَدِ7 وَعَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَلَهُ طَرِيقَانِ آخَرَانِ عِنْد أَبِي نُعَيْمٍ فِي السِّوَاكِ8 وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ عِنْدَ

_ 1 أخرجه ابن ماجة "1/129" كتاب الطهارة: باب تغطية الإناء حديث "361" والحاكم "4/141" والطبراني في "الأوسط" وابن السكن كما في "البدر المنير" "3/103" من طريق حريش بن الخريت عن ابن أبي مليكة عن عائشة به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وصححه ابن السكن. وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن ابن أبي مليكة إلا الحريش تفرد به حرمي بن عمارة. وقال البوصيري في "الزوائد" "1/153": هذا إسناد ضعيف حريش بن خريت متفق على ضعفه ا. هـ. ومدار الحديث على الحريش. قال البخاري: فيه نظر. وقال أبو زرعة: واهي الحديث. ينظر "التاريخ الكبير" "3/114" و"الضعفاء" لأبي زرعة "2/393". 2 أخرجه أبو داود "1/47" كتاب الطهارة: باب السواك لمن قام من الليل حديث "57" وسنده ضعيف لضعف علي بن زيد وأم محمد امرأة علي بن زيد مجهولة ينظر الميزان "7/466- بتحقيقنا". 3 وتمام الحديث: وصلى ثماني ركعات وذكره ابن الملقن في " البدر المنير" "3/105" وعزاه لأبى نعيم- في كتاب السواك-. 4 أخرجه أحمد "2/117" وقال الشيخ العلامة أحمد شاكر: إسناده صحيح. ولفظ الحديث: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا ينام إلا والسواك عنده فإذا استيقظ بدأ به. 5 في الأصل: ألا آتي أهلي في غرة الهلال وألا أتوضأ في النجاس. 6 أخرجه الطبراني في "الكبير" "19/349" رقم "811" من طريق عبيدة بن حسان عن عطاء عن معاوية به. وقال الهيثمي في "المجمع" "1/218": وفيه عبيدة بن حسان وهو منكر الحديث. 7 أخرجه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" "5/312". 8 حديث أنس في هذا الباب له طرق فأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى " "1/26" كتاب الطهارة: باب المنع من الإدهان من عظام الفيلة وفي "الخلاقيات" "مسألة 5- بتحقيقنا" وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " "148" من طريق بقية بن الوليد عن عمرو بن خالد عن قتادة عن أنس قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أخذ مضجعه من الليل وضع طهوره وسواكه ومشطه ... وقيد حكم البيهقي على هذا الحديث بأنه منكر وقال: رواية بقية عن شيوخه المجهولين ضعيفة. وقال في "الخلاقيات" إسناده ضعيف عمرو بن خالد الواسطي ضعيف. وقد تعقبه التركماني كعادته بما لا طائل تحته. وعمرو بن خالد متروك ورماه وكيع بالكذب ينظر "التقرب" "2/69". وللحديث عن أنس طريق آخر أخرجه أبو نعيم في كتاب السواك كما في " البدر المنير" "3/109" من طريق عبد الحكم القسملي عن أنس. وعبد الحكم، قال في "التقريب" "1/466" ضعيف وله طريق ثالث عند أبي نعيم أيضاً وينظر "البدر المنبر" "3/110- 111".

أَبِي نُعَيْمِ أَيْضًا1 وَكُلُّهَا ضَعِيفَةٌ. 67 - حَدِيثُ "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتهمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ وَالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ" الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجِ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: "لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمْ السِّوَاكَ مَعَ الْوُضُوءِ وَلَأَخَّرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ" 2 وَرَوَى النَّسَائِيُّ الْجُمْلَةَ الْأُولَى وَرَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى عَنْ سَعِيدٍ بِهِ3 وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَمُسْلِمٌ بِلَفْظِ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاء وَبِالسِّوَاكِ عند كل صلاة" 4 ورواه أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَلَفْظُهُ: "وَلَأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ" 5 وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ نَحْوُهُ6 وَالْجُمْلَةُ الْأُولَى رَوَاهَا التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ: "إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ" وَلَفْظُ أَحْمَدَ وَابْنِ حِبَّانَ: "إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ" وَلَمْ يَشُكَّ وَالْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ رَوَاهَا النَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَلَّقَهَا الْبُخَارِيُّ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ7 وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتهمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوُضُوءِ عِنْد كُلِّ صَلَاةٍ" 8 وَرَوَى ابْنُ أَبِي خَيْثَمْةَ فِي تَارِيخِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ أُمّ حَبِيبَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ،

_ 1 أخرجه أبو نعيم كما في "البدر المنير" "3/108- 109" من طريق عثمان بن أبي شيبة ثنا محمد بن عبيد عن واصل بن السائب الرقاشي عن أبي سورة عن أبي أيوب أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يستاك في الليل مراراً. قال ابن الملقن: وواصل متروك كما قال النسائي وغيره وأبو سورة مجهول. 2 أخرجه الحاكم "1/146" والبيهقي "1/36" وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. قلت: وهو وهم لأن عبد الرحمن السراج من رجال مسلم وحده ولم يرو له البخاري شيئاً. 3 تقدم تخريجه عند حديث أبي هريرة: " لولا أن أشق على أمتي..". 4 تقدم. 5 تقدم. 6 تقدم. 7 تقدم. 8 أخرجه ابن حبان "142- موارد" من طريق ابن عجلان عن المقبري عن أبي سلمة عن عائشة به.

كَمَا يَتَوَضَّئُونَ" 1. تَنْبِيهٌ: قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ2: وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ فِي النِّهَايَةِ وَالْوَسِيطِ "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ وَلَأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ" فَهُوَ بِهَذَا اللَّفْظِ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لَا يُعْرَفُ وَقَوْلُ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ إنَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ لَيْسَ بِمَقْبُولٍ مِنْهُ فَلَا يُغْتَرُّ بِهِ هَذَا لَفْظُهُ بِحُرُوفِهِ وَكَأَنَّهُ تَبِعَ فِي ذَلِكَ ابْنَ الصَّلَاحِ فَإِنَّهُ قَالَ فِي كَلَامِهِ عَلَى الْوَسِيطِ لَمْ أَجِدْ مَا ذَكَرَهُ مِنْ قَوْلِهِ: "إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ" فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ مَعَ شِدَّةِ الْبَحْثِ فَلْيُحْتَجَّ لَهُ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "وَقْتُ الْعِشَاءِ إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ" انْتَهَى وَهَذَا يُتَعَجَّبُ فِيهِ مِنْ ابْنِ الصَّلَاحِ أَكْثَرُ مِنْ النَّوَوِيِّ فَإِنَّهُمَا وَإِنْ اشْتَرَكَا فِي قِلَّةِ النَّقْلِ مِنْ مُسْتَدْرَكِ الْحَاكِمِ فَإِنَّ ابْنَ الصَّلَاحِ كَثِيرُ النَّقْلِ مِنْ سُنَنِ الْبَيْهَقِيّ وَالْحَدِيثُ فِيهِ أَخْرَجَهُ عَنْ الْحَاكِمِ وَفِيهِ "إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ" بِالْجَزْمِ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ التِّرْمِذِيَّ رَوَاهُ بِالتَّرَدُّدِ3. فَائِدَةٌ: فِي كَوْنِ السِّوَاكِ مِنْ الْأَرَاكِ. 68 - حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ كنت أختبي لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِوَاكًا مِنْ أَرَاكٍ وَفِي تَارِيخِ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي خَيْرَةَ الصُّبَاحِيِّ كُنْتُ فِي الْوَفْدِ فَزَوَّدَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَرَاكِ وَقَالَ "اسْتَاكُوا بِهَذَا" 4 وفي كون السواك يحزىء بِالْأَصَابِعِ. 69 - حَدِيثُ أَنَسٍ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ5 وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي

_ 1 تقدم تخريج حديث أم حبيبة. 2 ينظر"المجموع" "3/56". 3 وقد نبه على وهم النووي وابن الصلاح الإمام ابن الملقن في "البدر المنير" "3/120- 122" وينظر أيضاً " الخلاصة" "1/30". 4 ينظر الكنى للإمام البخاري "ص 28". وأخرجه أيضاً خليفة بن خياط والدولابي والطبراني وأبو أحمد الحاكم والخطيب في المؤتلف كما في "الإصابة" "7/94". 5 أخرجه البيهقي "1/40" كتاب الطهارة: باب الوضوء بفضل السواك، من طريق عيسى بن شعيب عن عبد الله بن المثنى عن النضر بن أنس عن أبيه مرفوعاً بلفظ: "يجزيء من السواك الأصابع". وأخرجه ابن عدي "5/1971" من طريق عيسى عن عبد الرحمن القسملي عن أنس به. وقال البيهقي: تفرد عيسى بالإسنادين جميعاً والمحفوظ من حديث ابن المثنى قال: حدثني بعض أهل بيتي عن أنس بن مالك أن رجلاً من الأنصار من بني عمرو بن عوف قال: يا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إني رغبت في السواك فهل دون ذلك من شيء؟ قال: "أصبعك سواك عند وضوئك تمر بها على أسنانك". هـ. ثم أخرج من طريق عبد الله بن المثنى عن أنس مرفوعاً: "الأصبع يجزىء من السواك". وللحديث طريق آخر- ضعيف- عن أنس ذكره ابن الملقن في "البدر المنير" "3/210".

الْمَعْنَى1. قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اسْتَاكُوا عَرْضًا" أَبُو دَاوُد فِي مَرَاسِيلِهِ2 مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ بِلَفْظِ: "إذَا شَرِبْتُمْ فَاشْرَبُوا مَصًّا وَإِذَا اسْتَكْتُمْ فَاسْتَاكُوا عَرْضًا" وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْقُرَشِيُّ قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ لَا يُعْرَفُ. قُلْت: وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَابْنُ حِبَّانَ3 وَرَوَاهُ الْبَغَوِيّ وَالْعُقَيْلِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ وَابْنُ مَنْدَهْ وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ قَانِعٍ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ بَهْزٍ بِلَفْظِ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ عَرْضًا4 الْحَدِيثَ وَفِي إسْنَادِهِ ثَبِيتُ بْنُ كَثِيرٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ5 وَالْيَمَانُ بْنِ عَدِيٍّ وَهُوَ أَضْعَفُ مِنْهُ6 وَذَكَرَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الصَّحَابَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ وَعَلَى هَذَا فَهُوَ منقطع فهو مِنْ رِوَايَةِ الْأَكَابِرِ عَنْ الْأَصَاغِرِ وَحَكَى ابْنُ مَنْدَهْ مِمَّا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ مُخَيِّسَ بْنَ تَمِيمٍ رَوَاهُ عَنْ

_ 1 أخرجه ابن عدي في " الكامل" "5/1893" والطبراني في "الأوسط" كما في "البدر المنير" "3/211" كلاهما من طريق عيسى بن عبد الله الأنصاري عن عطاء عن عائشة قالت: يا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرجل لمذهب فوه يستاك؟ قال: "نعم" قلت: كيف يصنع؟ قال: "يدخل أصبعه في فبه فيدلكه". قال الطبراني: لم كروه عن عطاء إلا عيسى بن عبد الله تفرد به الوليد ولا يروى عن عائشة إلا بهذا الإسناد. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه عيسى لا يتابع عليه وللحديث طريق آخر عن عائشة. قال ابن الملقن في "البدر المنير" "3/210": روى أبو نعيم بإسناده عن عائشة أنها سألت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الرجل ينقص فاه فلا يستطع أن يمر السواك على أسنانه؟ قال: "يجزيه الأصابع". في إسناده المثنى بن الصباح وهو ضعيف. 2 أخرجه أبو داود في "المراسيل" رقم "5". 3 محمد بن خالد القرشي قد حكم عليه الحافظ في "التقرب" "2/158" أنه مجهول وينظر "الثقات" لابن حبان "7/377" والتهذيب "9/146". 4 أخرجه ابن على في "الكامل" "7/1639" والطبراني في " الكبير" "2/35" رقم "1242" والبغوي في "معجم الصحابة" "1/51" والبيهقي "1/40" كتاب الطهارة: باب في الاستياك عرضاً، وابن عبد البر في "التمهيد" "ابر 394" وفي "الاستيعاب" "1/189". وقال البغوي: لا أعلم روى بهز غير هذا وهو منكر وقال البيهقي: لا أحتج بمثله. وقال ابن عبد البر: لم يرو عن بهز غير سعيد ولم ينسبه وإسناد حديثه ليس بالقائم. 5 ثبيت بن كثير. قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. وقال ابن طاهر: منكر الحدث على فلته. ينظر "المجروحين" "1/208" و"تذكرة الموضوعات " "ص 93". 6 اليمان بن عدي. قال أحمد: ضعيف، وقال الدارقطني: ضعيف. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: شيخ ضعيف الحدث ينظر " الضعفاء والمتروكين " "ص 407" و" سنن الدارقطني" "4/230" و"التهذيب" "11/406" و" العلل" "1/383".

بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ1 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالْعُقَيْلِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ رَبِيعَةَ بْنِ أكتم وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا2 وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَرَوَاهُ ثَبِيتُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْهُ فَقَالَ بَهْزٌ وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ رَبِيعَةَ الْقُرَشِيُّ عَنْهُ فَقَالَ ربيعة بن أكتم قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ3 رَبِيعَةُ قُتِلَ بِخَيْبَرَ فَلَمْ يُدْرِكْهُ سَعِيدٌ وَقَالَ فِي التَّمْهِيدِ4 لَا يَصِحَّانِ مِنْ جِهَةِ الْإِسْنَادِ وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي كِتَابِ السِّوَاكِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ عَرْضًا وَلَا يَسْتَاكُ طُولًا وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَكِيمٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ5. تَنْبِيهٌ: هَذَا إنَّمَا هُوَ فِي الْأَسْنَانِ أَمَّا فِي اللِّسَانِ فَيُسْتَاكُ طُولًا كَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى فِي الصَّحِيحَيْنِ وَلَفْظُ أَحْمَدَ "وَطَرَفُ السِّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ يَسْتَنُّ إلَى فَوْقُ" قَالَ الرَّاوِي كَأَنَّهُ يَسْتَنُّ طُولًا6 قَوْلُهُ نَقْلًا عَنْ صَاحِبِ التَّتِمَّةِ وَغَيْرِهِ: أَنَّ الْخَبَرَ وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اسْتَاكُوا عَرْضًا لَا طولا" تقدم من طرقه وَلَيْسَ فِيهِ لَا طُولًا إلَّا أَنَّهُ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ بِلَفْظِ الْفِعْلِ لَا بِلَفْظِ الْأَمْرِ7 قَوْلُهُ وَالْأَخْبَارُ فِيهِ كَثِيرَةٌ فَمِنْهَا حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ "أَرْبَعٌ

_ 1 أشار إلى هذه الرواية ابن الأثير في "أسد الغابة" "1/247" فقال: رواه مخيس بن تميم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. 2 أخرجه البيهقي "1/40" كتاب الطهارة: باب في الاستياك عرضاً، والعقيلي في "الضعفاء" "3/229" وابن عبد البر في "التمهيد" "1/395" وفي "الاستيعاب" "2/490". قال العقيلي: في إسناده علي بن ربيعة القرشي وهو مجهول وحديثه غير محفوظ وهذا حديث لا يصح وقال عبد البر في " التمهيد": هذان حديثان ليس لإسناديهما عن سعيد أصل وليسا بصحيحين من جهة الإسناد عندهم. وفي "البدر المنير" "3/130": قال الحافظ أبو عبد الله المقدسي- الضياء-: إسناده ضعيف. 3 ينظر الاستيعاب "2/490". 4 ينظر التمهيد "1/1/395". 5 قال ابن الملقن في "البدر المنير" "3/130": رواه أبو نعيم من حديث عبد الله بن حكيم عن هشام بن عروة عن أبيه عنها أ. هـ. وعبد المحه بن حكيم قال أحمد: وروي أحاديث منكرة ليس بشيء. وقال يحيى: ليس بشيء، وقال مرة: ليس بثقة. وقال النسائي: ليس بثقة، وقال علي: ليس بشيء. وقال السعدي ضعيف، وقال الدارقطني ضعيف. وقال ابن حبان: يضع الحديث على الثقات. ينظر " أحوال الرجال " "218"، و"المجروحين" "2/21" "تاريخ ابن معين " "2/302"، سؤالات ابن أبى شيبة لابن المديني "ص 150" و"الضعفاء والمتروكين " للدارقطني "1/157" و" الميزان " "3/411". 6 سيأتي تخريجه. 7 ينظر "فتح العزيز" "2/372" وصاحب التتمة وهو عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري المتولي توفي سنّة "478 هـ". ينظر "طبقات الشافعية الكبرى" "5/106".

مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الْخِتَانُ وَالسِّوَاكُ وَالتَّعَطُّرُ وَالنِّكَاحُ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ1 وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي خيثمة وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ مَلِيحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ نَحْوَهُ2 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ3 وَمِنْهَا حَدِيثُ عَائِشَةَ: "عَشْرٌ مِنْ الْفِطْرَةِ" فَذَكَرَ فِيهَا السِّوَاكَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ4،

_ 1 أخرجه الترمذي "3/382" كتاب النكاح: باب ما جاء في فضل التزويج والحث، عليه حديث "1080" والطبراني في "الكبير" "4085" كلاهما من طريق حفص بن غياث وعباد بن العوام عن الحجاج بن أرطأة عن مكحول عن أبي الشمال عن أبي أيوب مرفوعاً. وقال الترمذي: حسن غريب. وقد تعقبه النووي في "المجموع " "1/274" فقال: في إسناده الحجاج بن أرطأة وأبو الشمال والحجاج ضعيف عند الجمهور وأبو الشمال مجهول فلحله اعتضد بطريق آخر فصار حسناً ا. هـ. وقد اعترض على هذا التحسين أيضاً ابن الملقن في "البدر المنير""3/133- 134". ثم قال الترمذي: روى هذا الحديث هشيم ومحمد بن يزيد الواسطي وأبو معاوية وغير واحد عن الحجاج عن مكحول عن أبي أيوب ولم يذكروا فيه أبو الشمال وحديث حفص بن غياث وعباد بن العوام أصح ا. هـ. قلت: والطريق الذي أشار إليه الترمذي، وهو دون ذكر أبي الشمال فيه. فأخرجه أحمد "5/421" وابن أبي شيبة "1/170" وعبد بن حميد في "المنتخب " "220". 2 أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" "4/2/10" والبزار "500- كشف" والدولابي في "الكنى" "1/44" والدارقطني في "المؤتلف والمختلف""4/2046" وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني " والحكيم الترمذي في "نوادر الأصول"كما في "تخريج الإحياء""3/177" كلهم من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ثنا عمر بن محمد الأسلمي عن مليح بن عبد الله عن أبيه عن جده بلفظ: "خمس من سنن المرسلين الحياء والحلم والحجامة والسواك والتعطر". وقال البزار: لا نعلم روى الخطمي إلا هذا ولا نعلم به إلا هذا الإسناد. وقال البيهقي: عمر ينفرد به. وقد وقع للحافظ الهيثمي وهم فقال من "المجمع " "2/102" مليح وأبوه وجده لم أحد من ترجمهم. وقوله متعقب بذكر البخاري وابن أبي حاتم لمليح بن عبد الله في "التاريخ " "2/4/10" و"الجرح والتعديل " "4/1/367". وذكره ابن حبان في "الثقات" "7/526" والحديث ضعفه العراقي فقال: سنده ضعيف. 3 أخرجه الطبراني في " الكبير" "11/186" رقم "11445" وإسناده ضعيف وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن شيبة الطائفي منكر الحديث. ينظر "الميزان" "1/214" و"اللسان" "1/391". 4 أخرجه مسلم "1/223" كتاب الطهارة: باب خصال الفطرة حديث "156" وأبو داود "1/95" كتاب الطهارة: باب ما جاء في تقليم الأظفار حديث "53" والنسائي "8/126" كتاب الزينة: باب من سنن الفطرة، والترمذي "2757" وابن ماجة "1/107" كتاب الطهارة: باب الفطرة، حديث "293" وأحمد "6/137" وأبو عوانة "1/0 9 1- 91 1" وابن خزيمة "1/47" رقم "88" وأبو يحلى "4517" وابن المنذر في "1لأوسط" "339" والطحاوي في "شرح الآثار" "4/229" وفي "مشكل الآثار" "1/297" والدارقطني "1/94- 95" والبيهقي "1/36، 52، 300" من طريق مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة مرفوعاً به ورواه عن مصعب زكريا بن أبي....=

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد: مِنْ حَدِيثِ عَمَّارٍ1 وَمِنْهَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "الطَّهَارَاتُ أَرْبَعٌ قَصُّ الشَّارِبِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَالسِّوَاكُ" رَوَاهُ الْبَزَّارُ2 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ3 وَمِنْهَا حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ مرفوعا: "ما زال جبرائيل يُوصِينِي بِالسِّوَاكِ حَتَّى خَشِيتُ أن يدردرني" رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ4 وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي

_ = زائدة وقال: نسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. وقال الترمذي: حديث حسن. وقال الدارقطني: تفرد به مصعب بن شيبة وخالفه أبو كشر وسليمان التيمي فروياه عن طلق من قوله غير مرفوع. قلت: وقد أخرج هذا الطريق النسائي "8/128" قال الزيلعي في "نصب الراية" "1/76". وهذا الحديث وان كان مسلم أخرجه في "صحيحه" ففيه علتان، ذكر هما الشيخ نقي الدين في "الإمام" وعزاهما لابن مندة: إحداهما: الكلام في مصعب بن شيبة، قال النسائي في "سننه": منكر الحديث، وقال أبو حاتم: ليس بقوى، ولا يحمدونه. الثانية: أن سليمان التيمي رواه عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير مرسلاً، هكذا روا. النسائي في "سننه" وروا. أيضاً عن أبي بشر عن طلق بق حبيب عن ابن الزبير مرسلاً، قال النسائي: وحديث التيمي. وأبي بشر أولى، وأبو مصعب منكر الحديث، انتهى. ولأجل هاتين العلتين لم يخرجه البخاري، ولم يلتفت مسلم إليهما، لأن مصعباً كده ثقة، والثقة إذا وصل حديثاً يقدم وصله على الإرسال ا. هـ. وقد تكلم الأئمة في مصعب بن شيبة ولخص الحافظ هذه الأقوال فقال: لين الحديث ورأيت كلاماً للحافظ في "الفتح " "10/237" مفاده أن مصعب حسن الحديث. وأخيراً فهذا الحديث من الأحاديث التي انتقد على الإمام مسلم إخراجها في صحيحه. 1 أخرجه أبو داود "1/14" كتاب الطهارة: باب السواك من الفطرة حديث "54" وابن ماجة "1/107" كتاب الطهارة باب الفطرة حديث "294" وأحمد "4/264" وأبو عبيد في "كتاب الطهور" "ص-331" وأبو يعلى "3/197" رقم "1627" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "4/229" وفي "مشكل الآثار" "1/296- 297" والبيهقي "1/53" كتاب الطهارة، كلهم من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سلمة بن محمد عن عمار بن ياسر به. والحديث ضعفه النووى في " المجموع " "1/337" وأعله بالانقطاع يين سلمة بن محمد وعمار بن ياسر. وسيأتي تصحيح ابن السكن له ورد الحافظ عليه. 2 عزاه ابن الملقن في "البدر المنير" "3/139" للبزار في "سننه". 3 أخرجه البزار "2967- كشف" من طريق معاوية بن يحيى الصدفي عن يونس بن ميسرة عن أبي إدريس عن أبي الدرداء مرفوعاً بلفظ: "الطهارات أربع قص الشارب وحلق العانة وتقليم الأظفار والسواك" وقال الهيثمي في " المجمع" "5/171": فيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف. 4 أخرجه البيهقي "7/49" من طريق خالد بن عبيد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن أم سلمة مرفوعاً وخالد بن عبيد. قال البخاري: فيه نظر ينظر "التاريخ الكبير" "2/162" وقال ابن حبان في "المجروحين" "2/279": لا تحل كتابة حديثه. قلت: وقد تابعه عبد المؤمن بن خالد عن ابن بريدة به. أخرجه الطبراني في "الكبير" "23/251" رقم "510" من طريق محمد بن حميد عن أبي تميلة عن عبد المؤمن به قال المنذري في "الترغيب" "1/102": رواه الطبراني بإسناد لين. وقال الهيثمي في "المجمع" "2/102": رجاله موثقون وفي بعضهم خلاف. قلت: ومحمد بن حميد الرازي ضعيف. ينظر"التقرب" "2/156".

أُمَامَةَ1 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ2 وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ حَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَأَبِي الطُّفَيْلِ وَأَنَسٍ وَالْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ3 وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ4 وَرَوَاهُ ابْنُ السَّكَنِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ5 وَمِنْهَا حَدِيثُ عَائِشَةَ: كَانَ إذَا سَافَرَ حَمَلَ السِّوَاكَ وَالْمُشْطَ وَالْمُكْحُلَةَ وَالْقَارُورَةَ وَالْمِرْآةَ رَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ مِنْ طُرُقٍ6 وَعَنْ عَائِشَةَ: كُنْتُ أَضَعُ لَهُ ثَلَاثَةَ آنِيَةٍ مُخَمَّرَةٍ إنَاءً لِطَهُورِهِ وَإِنَاءً لِسِوَاكِهِ وَإِنَاءً لِشَرَابِهِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ7 وَرَوَى ابْنُ طَاهِرٍ فِي صفة التَّصَوُّفِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوَ حَدِيثِ عَائِشَةَ الْأَوَّلِ8 وَمِنْهَا حَدِيثُ عَائِشَةَ: "فَضْلُ الصَّلَاةِ الَّتِي يُسْتَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلَاةِ الَّتِي لَا يُسْتَاكُ لَهَا سَبْعِينَ ضِعْفًا". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ عَدِيٍّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ وَأَبُو نُعَيْمٍ وَمَدَارُهُ عِنْدَهُمْ عَلَى ابْنِ إِسْحَاقَ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى الصَّدَفِيِّ كِلَاهُمَا عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ9 لَكِنْ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَلَكِنَّ إسْنَادَهُ إلَى ابْنِ

_ 1 تقدم تخريجه عند حديث السواك مطهرة للفم. 2 أخرجه الطبراني في "الكبير" "6/252" رقم "6018" قال ابن الملقن: وفي سنده عبيد بن واقد ضعفه أبو حاتم، وقال ابن عدي عامة ما يرويه لا يتابع عليه. 3 ينظر " البدر المنير" "3/143- 144". 4 أخرجه أحمد "1/337". 5 ينظر "البدر المنير" "3/144". 6 أخرجه العقيلي في "الضعفاء" "1/116" وقال لا يحفظ هذا المتن بإسناد جيد. وأخرجه ابن الجوزي في " العلل المتناهية" "2/688" رقم "1146". وقال: لا يصح وأعله بأيوب بن خالد وسليمان الشاذكوني. 7 تقدم تخريجه. 8 ينظر "البدر المنير" "3/148". 9 أخرجه ابن خزيمة "1/71" رقم "137" والحاكم "1/146" وأحمد "6/146" والبزار "1/244" رقم "501" من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة به. وقال ابن خزيمة: أنا استثنيت صحة هذا الخبر لأني خائف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمع من محمد بن مسلم وإنما دلسه عنه. أما الحاكم فقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وضعفه النووي في "المجموع" "1/325" وقال: ذكره الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط مسلم وأنكروا ذلك على الحاكم وهو معروف عندهم بالتساهل في التصحيح وسبب ضعفه أن مداره على محمد بن إسحاق وهو مدلس ولم يذكر سماعه والمدلس إذا لم يذكر سماعه لا يحتج به بلا خلاف كما هو مقرر لأهل هذا الفن وقوله: إنه على شرط مسلم ليس كذلك فإن محمد بن إسحاق لم يرو له مسلم شيئاً محتجاً به وإنما روى له متابعة وقد علم من عادة مسلم وغيره من أهل الحديث أنهم يذكرون من المتابعات من لا يحتج به للتقوية لا للاحتجاج ويكون اعتمادهم على الإسناد الأول وذلك شهور عندهم. وأخرجه البزار "1/245- كشف" رقم "502" وابن حبان في "ألمجروحين ""3/5" وابن عدي في " الكامل" "6/2395" وابن الجوزي في "الواهيات" "1/336" من طريق معاوية بن يحيى الصدفي عن الزهري عن عروة عن عائشة. قال البزار: لا نقلم رواه إلا معاوية. وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح ومعاوية بن يحيى ضعيف قاله الدارقطني.

عُيَيْنَةَ فِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّهُ قَالَ ثَنَا أَبُو بَكْرٍ الطَّلْحِيُّ ثَنَا سَهْلُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ عَنْ مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيِّ الْفَارِسِيِّ عَنْ الْحُمَيْدِيِّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ فَيُنْظَرُ فِي إسْنَادِهِ. وَرَوَاهُ الْخَطِيبُ فِي الْمُتَّفِقِ وَالْمُفْتَرِقِ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ عُفَيْرٍ عَنْ ابْن لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ1 وَرَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ إلَّا أن في الْوَاقِدِيَّ2 وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى رَوَاهَا أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ طَرِيقِ فَرَجِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ رُوَيْمٍ عَنْ عَائِشَةَ وَفَرَجٌ ضَعِيفٌ3. وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ طَرِيقِ مَسْلَمَةَ بن علي عن الوزاعي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَمَسْلَمَةُ ضَعِيفٌ وَقَالَ وَإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ مُرْسَلًا. قُلْتُ: بَلْ مُعْضَلًا وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ هَذَا الْحَدِيثُ لَا يَصِحُّ لَهُ إسْنَادٌ وَهُوَ بَاطِلٌ4. قُلْت: رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَأَسَانِيدُهُ مَعْلُولَةٌ5 وَمِنْهَا حَدِيثُ جَابِرٍ "إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ اللَّيْلِ يُصَلِّي فَلْيَسْتَاكَ فَإِنَّهُ إذَا قَامَ يُصَلِّي أَتَاهُ مَلَكٌ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى فِيهِ فَلَا يَخْرُجُ شَيْءٌ مِنْ فِيهِ إلَّا وَقَعَ فِي فِي الْمَلَكِ" 6 رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ قَالَهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ رَوَاهُ الْبَزَّارُ7.

_ 1 ذكره ابن الملقن في "البدر المنير" "3/153- 154" وعزاه لأبي نعيم قال. وهذا الطريق أجود الطرق فمن الحميدي إلى عائشة ثقات. 2 ينظر "البدر المنير" "3/154". وقد أيضاًر البيهقي في "سننه الكبرى" "1/38" إلى هذا الطريق وضعفه. 3 محمد بن عمر الواقدي حاله معروف وقد تكلم فيه كثيراً فمنهم من ضعفه وكذبه ووثقه. وكلامهم تجده مبسوطاً في "التهذيب " "9/366- 367". 4 أخرجه البيهقي "1/38" وقال: هذا الإسناد غير قوي. 5 قال ابن طاهر في "تذكرة الموضوعات" "ص 8": إنما هو عن الأوزاعي عن حسان بن عطية أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو مرسل ووصله هذا وهو ليس بشيء في الحديث ا. هـ. 6 ينظر "البدر المنير" "3/157- 159". 7 أخرجه البزار "496- كشف" من طريق فضيل بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي به. وقال البزار: لا نعلمه عن علي بأحسن من هذا الإسناد وقد رواه بعضهم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي موقوفاً. وقال العراقي في "طرح التثريب " "2/66" ورجاله رجال الصحيح إلا أن فيه فضيل بن سليمان وهو وان أخرج له البخاري ووثقه ابن حبان فقد ضعفه الجمهور ا. هـ. وقال المنذري "1/102": رواه البزار بإسناد جيد لا بأس به. وقال الهيثمي "2/102": رجاله ثقات. وأخرجه البيهقي "1/38" عن علي بلفظ: أمرنا بالسواك ... وهو في حكم المرفوع.

وَمِنْهَا حَدِيثُ عَائِشَةَ: "هُنَّ لَكُمْ سُنَّةٌ وَعَلَيَّ فَرِيضَةٌ السِّوَاكُ وَالْوِتْرُ وَقِيَامُ اللَّيْلِ" رَوَاهُ البيهقي وفي إسْنَادِهِ مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّنْعَانِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ لَمْ يَثْبُتْ فِي هَذَا شَيْءٌ1 وَرَوَى ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْمَرُ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا كَانَ أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ فَلَمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ أُمِرَ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَوُضِعَ عَنْهُ الْوُضُوءُ إلَّا مِنْ حَدَثٍ2. وَرَوَى أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ أُمِرْتُ بِالسِّوَاكِ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيَّ وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ3. وَمِنْهَا حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خديج وغيره "السواك وَاجِبٌ" الْحَدِيثَ رَوَاهُ أَبُو نعيم وإسناده واهي وَرَوَى ابْن مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ أَبِي أُمَامَةَ "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمْ السِّوَاكَ" وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ طُرُقٍ صَحِيحَةٍ4. وَمِنْهَا حَدِيثُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ: رَأَيْتُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مالا أُحْصِي يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ وَفِيهِ عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ فَقَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: أَنَا أَبْرَأُ مِنْ عُهْدَتِهِ لَكِنْ حَسَّنَ الْحَدِيثَ غَيْرُهُ كَمَا تَقَدَّمَ5. وَمِنْهَا حَدِيثُ عَائِشَةَ "مِنْ خَيْرِ خِصَالِ الصَّائِمِ السِّوَاكُ" رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَهُوَ ضَعِيفٌ6،

_ 1 سيأتي تخريجه في الوتر. 2 تقدم تخريجه. 3 أخرجه أحمد "3/490" والطبراني في "الكبير" "22/76" رقم "190" وضعفه المنذري في "الترغيب" "1/102". 4 تقدم. 5 تقدم. 6 أخرجه ابن ماجة "1/536" كتاب الصيام: باب ما جاء في السواك والكحل للصائم حديث "1677" وفي إسناده مجالد بن سعيد ليس بالقوي ينظر "التقريب " "2/229".

وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ طَرِيقَيْنِ آخَرَيْنِ عَنْهَا وَرَوَى النَّسَائِيُّ فِي الْكُنَى وَالْعُقَيْلِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمٍ عَنْ أَنَسٍ "يَسْتَاكُ الصَّائِمُ أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ بِرَطْبِ السِّوَاكِ وَيَابِسِهِ" وَرَفَعَهُ وَفِيهِ إبْرَاهِيمُ بْنُ بَيْطَارٍ الْخُوَارِزْمِيُّ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: انْفَرَدَ بِهِ إبْرَاهِيمُ بْنُ بَيْطَارٍ وَيُقَالُ إبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَاضِي خُوَارِزْمَ وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ. وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: لَا يَصِحُّ وَلَا أَصْلَ لَهُ مِنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ1. قُلْت: لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ2. وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ فِي مُسْنَدِهِ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَوَّكَ وَهُوَ صَائِمٌ3 وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَك السِّوَاكُ إلَى الْعَصْرِ فَإِذَا صَلَّيْت الْعَصْرَ فَأَلْقِهِ فَإِنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ عِنْدَ اللَّهِ أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ" وَقَدْ تَقَدَّمَ وَفِي إسْنَادِهِ عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ سَنْدَلٌ وَهُوَ مَتْرُوكٌ4. وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ5.

_ 1 أخرجه العقيلي "1/56" والنسائي في "الكنى" كما في " البدر المنير" "3/180" وأبو الجوزي في "الموضوعات، ""2/194" من طريق إبراهيم بن بيطار الخوارزمي عن عاصم به. وقال النسائي: إبراهيم هذا منكر الحديث. وقال العقيلي: هذا حديث غير محفوظ وإبراهيم هذا ليس مشهور بالنقل. ونال ابن عدي في "الكامل" "1/259": عامة أحاديثه غير محفوظة. وقال ابن الجوزي: لا أصل لهذا الحديث. وقال في التحقيق: هذا حديث لا يصح. وقال الذهبي في "الميزان " "1/35": لا أصل له من حديث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 2 أخرجه الطبراني في "الكبير" "20/71" رقم "33 1" وسنده ضعيف لضعف بكر بن خنيس قال ابن معين ليحيى بشيء وقال الدارقطني: متروك ينظر سؤالات البرقاني "58" و"تاريخ ابن معين" "2/62". 3 عزاه ابن الملقن في "البدر المنير" "3/182" لابن مندة في بعض أماليه من طريق أحمد بن منيع. 4 أخرجه البيهقي "4/274" كتاب الصوم وعمر بن قيس المعروف بسنده واه. ينظر "الجرح والتعديل" "6/129" و"الضعفاء والمتروكين ""ص 82"، و"الضعفاء الصغير" "ص 81"، و"أحوال الرجال" "ص 149". 5 أخرجه ابن أبي شيبة "3/36". قال ابن الملقن "3/183": هذا سند حسن إلا أنه مرسل.

وَمِنْهَا حَدِيثُ مُحْرِزٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَامَ لَيْلَةً حَتَّى اسْتَنَّ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ1 وَرُوِيَ فِي كِتَابِ السِّوَاكِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَتِيقٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَاكُ إذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ وَإِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ وَإِذَا خَرَجَ إلَى الصَّلَاةِ فَقُلْت لَهُ قَدْ شَقَقْت عَلَى نَفْسِك فَقَالَ إنَّ أُسَامَةَ أَخْبَرَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَاكُ هَذَا السِّوَاكَ وَفِيهِ حَرَامُ بْنُ عُثْمَانَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ2. وَمِنْهَا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتهمْ أَنْ يَسْتَاكُوا بِالْأَسْحَارِ" رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ وَفِي إسْنَادِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ3. وَمِنْهَا حَدِيثُ الْعَبَّاسِ: كَانُوا يَدْخُلُونَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "تَدْخُلُونَ عَلَيَّ قُلْحًا اسْتَاكُوا" الْحَدِيثَ رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالْبَغَوِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ4 قَالَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ السَّكَنِ فِيهِ اضْطِرَابٌ5 وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ تَمَّامِ بْنِ الْعَبَّاسِ6 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ تَمِيمٍ أَوْ تَمَّامٍ عَنْ أَبِيهِ وَقِيلَ عَنْ تَمَّامِ بن قثم أو قثم ابْنِ تَمَّامٍ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ. وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَى رَجُلَانِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَتُهُمَا وَاحِدَةٌ فَوَجَدَ مِنْ فِيهِ إخْلَافًا فَقَالَ: "أَمَا تَسْتَاكُ؟ " قَالَ: بَلَى الْحَدِيثَ7. وَمِنْهَا حَدِيثُ أَبِي مُوسَى فِي السِّوَاكِ عَلَى طَرَفِ اللِّسَانِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ8. وَمِنْهَا حَدِيثُ عَائِشَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ فَيُعْطِينِي السِّوَاكَ لِأَغْسِلَهُ فَأَبْدَأُ بِهِ فَأَسْتَاكُ ثُمَّ أَغْسِلُهُ فَأَدْفَعُهُ إلَيْهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد9 وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْهَا فِي قِصَّةِ سِوَاكِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

_ 1 ينظر "البدر المنير" "3/186". 2 أخرجه ابن أبي شيبة "1/69" عن أبي خالد الأحمر عن حرام بن عثمان عن أبي عتيق عن جابر به. وحرام تقدمت ترجمته. 3 تقدم. 4 أخرجه البزار "1/243- كشف" والطبراني كما في "مجمع الزوائد" "1/224" والبغوي في "معجم الصحابة" وابن أبي خيثمة في "تاريخه" كما في "البدر المنير" "3/188". قال البزار: لا نعلم يروى هذا اللفظ عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا عن العباس بهذا الإسناد. وقال البيهقي في "سننه" "1/36": مختلف في إسناده. 5 ينظر "البدر المنير" "3/188". 6 أخرجه أحمد "1/214" والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق " "2/256". 7 أخرجه البيهقي "1/36" كتاب الطهارة، والخطب في "الموضح" "2/256". 8 أخرجه البخاري "12/268" كتاب استتابة المرتدين باب حكم المرتد والمرتدة حديث "6923" ومسلم "3/1457" كتاب الإمارة: باب! النهي عن طلب الإمارة حديث "15" وأبو داود "4/524" كتاب الحدود باب الحكم فيمن ارتد حديث "4354" والنسائي "1/10" كتاب الطهارة: باب هل يستاك بحضرة رعيته وأحمد "4/409" وابن حبان "2/289". 9 أخرجه أبو داود "1/44" كتاب الطهارة: باب غسل السواك حديث "52". وسنده جيد كما قال ابن الملقن في " البدر المنير" "3/194".

أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ فَأَخَذْته فَقَضَمْته ثُمَّ أَعْطَيْته لَهُ1. وَمِنْهَا حَدِيثُ: ابْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ: "أَرَانِي أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ فَجَاءَنِي رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ الْآخَرِ فَنَاوَلْت السِّوَاكَ الْأَصْغَرَ مِنْهُمَا فَقِيلَ لِي كَبِّرْ", مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2 وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ3. وَمِنْهَا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ وَأَنْ يَسْتَنَّ وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ4 وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ5. وَمِنْهَا حَدِيثُ عَلِيٍّ "إنَّ أَفْوَاهَكُمْ طُرُقٌ لِلْقُرْآنِ فَطَهِّرُوهَا بِالسِّوَاكِ" رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ وَوَقَفَهُ ابْنُ مَاجَهْ. وَرَوَاهُ أَبُو مُسْلِمٍ الْكَجِّيُّ فِي السُّنَنِ وَأَبُو نُعَيْمٍ مِنْ حَدِيثِ الْوَضِينِ وَفِي إسْنَادِهِ مِنْدَلٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ6. وَمِنْهَا حَدِيثُ عَائِشَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا دَخَلَ بَيْتَهُ يَبْدَأُ بِالسِّوَاكِ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ7 وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ8 وَمِنْهَا حَدِيثُ أَنَسٍ "أَكْثَرْت عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ9 وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ بِلَفْظِ: "عَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ"،

_ 1 أخرجه البخاري "2/377" كتاب الجمعة: باب من تسوك بسواك غيره حديث "980" واستدركه الحاكم "1/145" عليهما فوهم. 2 علقه البخاري "1/356" كتاب الوضوء: باب دفع السواك إلى الأكبر حديث "246" وأخرجه مسلم "4/1779" كتاب الرؤيا: باب رؤيا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث "19". 3 أخرجه أبو داود "1/43" كتاب الطهارة: باب في الرجل يتسوك بسواك غيره حديث "50". وقال ابن أبي حاتم في "العلل" "2/342": سئل أبي عن حديث عبد الله بن محمد بن راذان المديني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ... فقال أبي: هذا خطأ إنما هو عن عروة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسل وعبد الله ضعيف الحديث. 4 سيأتي تخرجه في كتاب الجمعة. 5 سيأتي في كتاب الجمعة. 6 تقدم. 7 أخرجه ابن حبان "2/391" رقم "1060". 8 ينظر صحيح مسلم "1/220" كتاب الطهارة: باب السواك حديث "44". 9 أخرجه البخاري "2/374" كتاب الجمعة: باب السواك يوم الجمعة حديث "888" والنسائي "1/11" كتاب الطهارة: باب الإكثار من السواك والدارمي "1/139" وأحمد "3/143، 249" وابن أبي شيبة "1/171" وأبو يعلى "4171" وابن حبان "1063" وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" "1/125" والبيهقي "1/35" من طريق شعيب بن الحبحاب عن أنس مرفوعاً.

وَأَعَلَّهُ أَبُو زُرْعَةَ بِالْإِرْسَالِ1 وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ مُرْسَلًا2 وَمِنْهَا حَدِيثُ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَاكُ بِفَضْلِ وَضُوئِهِ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَفِي إسْنَادِهِ يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ السَّمْتِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ3. وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَنَسٍ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ4. وَفِي الْبُخَارِيِّ تَعْلِيقًا أَنَّ جَرِيرًا أَمَرَ أَهْلَهُ بِذَلِكَ وَوَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمِنْهَا حَدِيثُ "يَجْزِي مِنْ السِّوَاكِ الْأَصَابِعُ" رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ وَفِي إسْنَادِهِ نَظَرٌ. وَقَالَ الضِّيَاءُ الْمَقْدِسِيُّ لَا أَرَى بِسَنَدِهِ بَأْسًا. وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ الْمَحْفُوظُ عَنْ ابْنِ الْمُثَنَّى عَنْ بَعْضِ أَهْلِ بَيْتِهِ عَنْ أَنَسٍ نَحْوَهُ. وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْمُثَنَّى عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَفِيهِ الْمُثَنَّى بْنُ الصُّبَاحِ وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ حَدِيثِ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَكَثِيرٌ ضَعَّفُوهُ5. وَأَصَحُّ مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ دَعَا بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ ثَلَاثًا وَتَمَضْمَضَ فَأَدْخَلَ بَعْضَ أَصَابِعِهِ فِي فِيهِ الْحَدِيثَ وَفِي آخِرِهِ هَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ6. وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الطَّهُورِ7 عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ كَانَ إذَا تَوَضَّأَ يُسَوِّكُ فَاهُ بِإِصْبَعِهِ. وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَذْهَبُ فُوهُ أَيَسْتَاكُ؟ قَالَ: "نَعَمْ", قُلْت: كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: "يُدْخِلُ أُصْبُعَهُ فِي فِيهِ" رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ ثَنَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْهَا وَقَالَ لَا يُرْوَى إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

_ 1 ينظر "العلل" لابن أبي حاتم. "1/55". 2 أخرجه مالك "1/65" كتاب الطهارة: باب ما جاء في السواك حديث "113". 3 أخرجه الدارقطني "1/40" كناب الطهارة: باب الوضوء بفضل السواك حدث "4". ويوسف بن خالد السمتني قال الحافظ في "التقريب" "2/380": تركوه. 4 أخرجه الدارقطني "1/40" كتاب الطهارة: باب الوضوء بفضل السواك حديث "3" وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" "2/21". وتكلم عليه في علله كما في " البدر المنير" "3/208" والأعمش رأى أنسأ ولم يسمع منه. ينظر: " المراسيل" لابن أبي حاتم "ص 82" وجامع التحصيل "ص 228- 229". 5 تقدم حديث عائشة وأنس وعمرو بن عوف. 6 أخرجه أحمد "1/158". 7 أخرجه أبو عبيد في "كتاب الطهور" "ص 340".

قُلْت: عِيسَى ضَعَّفَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَذَكَرَ لَهُ ابْنُ عَدِيٍّ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ مَنَاكِيرِهِ1. وَمِنْهَا حَدِيثُ جَابِرٍ كَانَ السِّوَاكُ مِنْ أُذُنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْضِعَ الْقَلَمِ مِنْ أُذُنِ الْكَاتِبِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ الْيَمَانِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْهُ وَقَالَ تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ2. وَسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْهُ فِي الْعِلَلِ فَقَالَ وَهِمَ فِيهِ يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ إنَّمَا هُوَ عِنْدَ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ مِنْ فِعْلِهِ3. قُلْت: كَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ الْخَطِيبُ فِي كِتَابِ الرُّوَاةِ عَنْ مَالِكٍ فِي تَرْجَمَةِ يَحْيَى بْنِ ثَابِتٍ عَنْهُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْوِكَتُهُمْ خَلْفَ آذَانِهِمْ يَسْتَنُّونَ بِهَا لِكُلِّ صَلَاةٍ4. وَمِنْهَا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: "السِّوَاكُ يُذْهِبُ البلغم ويفرخ الْمَلَائِكَةَ وَيُوَافِقُ السُّنَّةَ" رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ5. فَائِدَةٌ: ذَكَرَ الْقُشَيْرِيُّ بِلَا إسْنَادٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: "عَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ فَلَا تَغْفُلُوهُ فَإِنَّ فِي السِّوَاكِ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ خَصْلَةً أَفْضَلُهَا أَنْ يُرْضِيَ الرَّحْمَنَ وَيُصِيبَ السُّنَّةَ وَيُضَاعِفَ صَلَاتَهُ سَبْعًا وَسَبْعِينَ ضِعْفًا وَيُوَرِّثُهُ السَّعَةَ وَالْغِنَى وَيُطَيِّبَ النَّكْهَةَ وَيَشُدَّ اللِّثَةَ وَيُسَكِّنَ الصُّدَاعَ وَيُذْهِبَ وَجَعَ الضِّرْسِ وَتُصَافِحَهُ الْمَلَائِكَةُ لِنُورِ وَجْهِهِ وَبَرْقِ أَسْنَانِهِ" وَذَكَرَ بَقِيَّتَهَا وَلَا أَصْلَ لَهُ لَا مِنْ طَرِيقِ صَحِيحٍ وَلَا ضَعِيفٍ6. فَصْلٌ فِيمَا يُسْتَاكُ به ومالا يُسْتَاكُ بِهِ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَجَدْت بِخَطِّ أَبِي مَسْعُودٍ الدِّمَشْقِيِّ الْحَافِظِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ فَذَكَرَ حَدِيثًا يَعْنِي مِنْ الْمُؤْتَلِفِ وَالْمُخْتَلِفِ بِإِسْنَادِهِ إلَى أَبِي خَيْرَةَ الصُّبَاحِيِّ أَنَّهُ كَانَ فِي الْوَفْدِ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ الَّذِينَ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَنَا بِأَرَاكٍ وَقَالَ:

_ 1 تقدم تخريجه. 2 أخرجه البيهقي "1/37" كتاب الطهارة: باب تأكيد السواك عند القيام إلى الصلاة. وقال: هذا الحدث رفعه محمد بن إسحاق، ويحيى بن اليمان ليس بالقوي عندهم. 3 ينظر "العلل" لابن أبي حاتم "1/55". 4 تقدم. 5 أخرجه أبو نعيم في كتاب السواك بسند ضعيف ينظر " البدر المنير" "3/164- 165". وأخرجه الدارقطني "1/58" عن ابن عباس موقوفاً. 6 بل له أصل لكن ضعيف فأخرجه أبو نعيم بسنده إلى أبي الدرداء. وقال الشيخ تقي الدين: في متنه نكارة وهو موقوف غير مرفوع ينظر "البدر المنير" "3/169".

اسْتَاكُوا بِهَذَا1. قَالَ ابْنُ مَاكُولَا يَعْنِي فِي الْإِكْمَالِ2 لَيْسَ يُرْوَى لِأَبِي خَيْرَةَ هَذَا غَيْرُهُ وَلَا رَوَى مِنْ قَبِيلَةِ صُبَاحٍ3 عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُهُ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَهَذَا الْحَدِيثُ مُسْتَنَدُ قَوْلِ صَاحِبِ الْإِيضَاحِ4 وَالْحَاوِي5 وَالتَّنْبِيهِ6 حَيْثُ اسْتَحَبُّوهُ قَالَ وَلَمْ أَجِدْ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ فِيهِ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ. قُلْت قَدْ اسْتَدَلَّ بِهِ صَاحِبُ الْحَاوِي مِنْ حَدِيثِ أَبِي خَيْرَةَ بِلَفْظٍ آخَرَ وَهُوَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ بِالْأَرَاكِ فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ اسْتَاكَ بِعَرَاجِينِ النَّخْلِ فَإِنْ تَعَذَّرَ اسْتَاكَ بِمَا وَجَدَ وَهَذَا بِهَذَا السِّيَاقِ لَمْ أَرَهُ وَقَدْ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَأَبُو أَحْمَدَ الْحَاكِمُ فِي الْكُنَى وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ وَغَيْرُهُمْ فَفِي لَفْظٍ عَنْهُ: كُنَّا أَرْبَعِينَ رَجُلًا فَتَزَوَّدْنَا الْأَرَاكَ نَسْتَاكُ بِهِ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدَنَا الجريد ونحن نجتزي بِهِ وَلَكِنْ نَقْبَلُ كَرَامَتَك وَعَطِيَّتَك ثُمَّ دَعَا لَهُمْ, وَفِي لَفْظٍ: ثُمَّ أَمَرَ لَنَا بِأَرَاكٍ فَقَالَ: "اسْتَاكُوا" بِهَذَا وَفِيهَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَدَعَا لَهُمْ7. تَنْبِيهٌ: أَبُو خَيْرَةَ: بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ تَحْتُ8. وَالصُّبَاحِيُّ: بِضَمِّ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهَا بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ خَفِيفَةٌ9. وَوَقَعَ فِي حَدِيثٍ لابن مسعود ذكر الِاسْتِيَاكَ بِالْأَرَاكِ وَذَلِكَ فِي مُسْنَدِ أَبِي يَعْلَى الْمَوْصِلِيِّ مِنْ حَدِيثِهِ قَالَ: كُنْت أَجْتَنِي لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِوَاكًا مِنْ أَرَاكٍ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالطَّبَرَانِيُّ أَيْضًا وَصَحَّحَهُ الضِّيَاءُ فِي أَحْكَامِهِ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ

_ 1 تقدم. 2 ينظر الإكمال لابن ماكولا "2/31، 5/161". 3 كلام ابن الصلاح في كلامه على أحاديث المهذب وينظر "البدر المنير" "3/217". 4 لعله عبد الواحد بن الحسين، أبو القاسم الصيمري البصري، أحد الأئمة حضر مجلس القاضي أبي حامد المروزى، وتفقه لصاحبه أبي الفياض البصري، وأخذ عنه الماوردي، قال الشرازي: ارتحل إليه الناس من البلاد، وكان حافظاً للمذهب، حسن التصانيف، ومن تصانيفه، "الإيضاح" والكفاية والإرشاد، شرح الكفاية، مات سنّة 386. انظر: ط. ابن قاضي شهبة 1/184، تهذيب الأسماء واللغات 2/265، ط. الإسنوي 287 والعقد المذهب لابن الملقن ص 37، طبقات الفقهاء للشيرازي ص 104. 5 وهو للماوردي، وهو بتحقيقنا بحمد الله تعالى. 6 وهو للشيرازي، وقد تقدم ترجمته والتنبيه عليه. ينظر: الكلام عليه في تحقيقنا عليه. 7 تقدم تخريج هذا الحديث. 8 ينظر: "التاريخ الكبير" "9/8"، وتجريد أسماء الصحابة "2/163" الكنى والأسماء "1/27"، والجرح والتعديل "9/367". 9 نسبه إلى صياح ينظر الإصابة "7/94".

مَسْعُودٍ: أَنَّهُ كَانَ يَجْتَنِي سِوَاكًا مِنْ أَرَاكٍ الْحَدِيثَ وَلَمْ يَقُلْ فِيهِ إنَّهُ كَانَ يجتنيه للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1. ورى أَبُو نُعَيْمٍ فِي مَعْرِفَة الصَّحَابَةِ فِي تَرْجَمَةِ أَبِي زَيْدٍ الْغَافِقِيِّ رَفَعَهُ: "الْأَسْوِكَةُ ثَلَاثَةٌ أَرَاكٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَرَاكٌ فَعَنَمٌ أَوْ بُطْمٌ" قَالَ رَاوِيهِ الْعَنَمُ الزَّيْتُونُ2. وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ أَيْضًا فِي كِتَابِ السِّوَاكِ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ رَفَعَهُ: "نَعَمْ السِّوَاكِ الزَّيْتُونُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ يُطَيِّبُ الْفَمَ وَيُذْهِبُ الْجَفْرَ وَهُوَ سِوَاكِي وَسِوَاكُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي" وَفِي إسْنَادِهِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ محيض تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ3. وَحَدِيثُ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ سِوَاكِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَقَعَ فِي الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ كَانَ جَرِيدَةً رَطْبَةً وَوَقَعَ فِي مُسْتَدْرَكِ الْحَاكِمِ أَنَّهُ كَانَ مِنْ أَرَاكٍ رَطْبٍ4 فَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا مَا لَا يُسْتَاكُ بِهِ فَقَالَ الْحَارِثُ فِي مُسْنَدِهِ ثَنَا الْحَاكِمُ بْنُ مُوسَى ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ السِّوَاكِ بِعُودِ الرَّيْحَانِ وَقَالَ: "إنَّهُ يُحَرِّكُ عِرْقَ الْجُذَامِ" وَهَذَا مُرْسَلٌ وَضَعِيفٌ أَيْضًا وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى حَدِيثِ الِاسْتِيَاكِ بِالْإِصْبَعِ5.

_ 1 تقدم حديث ابن مسعود. 2 ينظر "البدر المنير" "3/218". 3 أخرجه الطبراني في " الأوسط " "1/390" رقم "682" وقال: لم يروه عن إبراهيم بن أبي عبلة إلا ابن محصن. 4 تقدم. 5 ينظر "البدر المنير" "3/219-220".

باب سنن الوضوء

7-بَابُ سُنَنِ الْوُضُوءِ 70 - حَدِيثُ "لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ السَّكَنِ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْمَخْزُومِيِّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ" وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ وَادَّعَى أَنَّهُ الْمَاجِشُونُ وَصَحَّحَهُ لِذَلِكَ وَالصَّوَابُ أَنَّهُ اللَّيْثِيُّ1.

_ 1 أخرجه أحمد "2/418" وأبو داود "1/75" كتاب الطهارة: باب التسمية في الوضوء حديث "101" وابن ماجة "1/140" كتاب الطهارة باب ما جاء في التسمية في الوضوء حديث "399" والترمذي في "العلل" "ص- 32" وأبو يعلى "11/293" رقم "6409" والدارقطني "1/79" كتاب الطهارة رقم "2" والحاكم "1/146" والبيهقي "1/43" كتاب الطهارة: باب التسمية على الوضوء، والبغوي في " شرح السنة" "1/303- بتحقيقنا" كلهم من طريق يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" قال الحاكم: صحيح الإسناد فقد احتج مسلم بيعقوب بن أبي سلمة الماجشون واسم أبي سلمة دينار. وتعقبه الذهبي بأنه يعقوب بن سلمة الليثي وقال: إسناده فيه لين.

قَالَ الْبُخَارِيُّ: لَا يُعْرَفُ لَهُ سَمَاعٌ مِنْ أَبِيهِ وَلَا لِأَبِيهِ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ1 وَأَبُوهُ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَقَالَ رُبَّمَا أَخْطَأَ وَهَذِهِ عِبَارَةٌ عَنْ ضَعْفِهِ فَإِنَّهُ قَلِيلُ الْحَدِيثِ جِدًّا وَلَمْ يَرْوِ عَنْهُ سِوَى وَلَدِهِ فَإِذَا كَانَ يُخْطِئُ مَعَ قِلَّةِ مَا رَوَى فَكَيْفَ يُوصَفُ بِكَوْنِهِ ثِقَةً2. قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: انْقَلَبَ إسْنَادُهُ عَلَى الْحَاكِمِ فَلَا يُحْتَجُّ لِثُبُوتِهِ بِتَخْرِيجِهِ له وتبعه النَّوَوِيَّ3. وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ4: لَوْ سَلَّمَ لِلْحَاكِمِ أَنَّهُ يَعْقُوبُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونِ وَاسْمُ أَبِي سَلَمَةَ دِينَارٌ فَيُحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَةِ حَالِ أَبِي سَلَمَةَ وَلَيْسَ لَهُ ذِكْرٌ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الرِّجَالِ فَلَا يَكُونُ أَيْضًا صَحِيحًا5. وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَحْمُودِ بْنِ مُحَمَّدِ الظَّفَرِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ النَّجَّارِ عَنْ يَحْيَى6 عَنْ أَبِي سملة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: "مَا تَوَضَّأَ مَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَا صَلَّى مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ" 7 وَمَحْمُودٌ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ8 وَأَيُّوبُ قَدْ سَمِعَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ يَقُولُ لَمْ أَسْمَعْ مِنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ إلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا "الْتَقَى آدَم وَمُوسَى" 9 وَقَدْ وَرَدَ الْأَمْرُ بِذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَفِي الْأَوْسَطِ

_ 1 نقله عنه الترمذي في " العلل" "ص 32". 2 ينظر الثقات لابن حبان "4/317". 3 ينظر "المجموع" "1/344" و" البدر المنير" "3/228". 4 ينظر كلام ابن دقيق العيد في "نصب الراية" "1/3". 5 حديث أبي هريرة ضعيف ومع هذا فقد أغرب ابن الجوزي عندما قال في "التحقيق ": هذا حديث جيد وقال المنذري في "مختصر السنن " "1/88": هو أمثل الأحاديث الواردة إسناداً. وفيما قاله المنذري نظر كما سيأتي. قال ابن الملقن في "البدر المنير" "3/229- 230" قال شيخنا أبو الفتح اليعمري: وفيما قاله المنذري نظر لانقطاع حديث أبي هريرة من وجهين. قلت:- أي ابن المقلن:- لا شك فيه بل هو ضعيف لوجهين كما قررته وأما ابن السكن فإنه ذكره فى صحاحه وهر تساهل منه كما يعرف ذلك من نظر في كتابه هذا ا. هـ. 6 في الأصل: يحيى بن أبي كثير. 7 أخرجه الدارقطني "1/71" والبيهقي والمصنف في "نتائج الأفكار" "1/226". 8 قال الحافظ في "النتائج" "1/226" هذا حديث غريب ورواته من أيوب فصاعداً مخرج لهم في الصحيح لكن قال الدارقطني في الظفري ليس بقوي. 9 ينظر التهذيب "1/414".

لِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إذَا تَوَضَّأْت فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ فَإِنَّ حَفَظَتَك لَا تَزَالُ تَكْتُبُ لَك الْحَسَنَاتِ حَتَّى تُحْدِثَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءِ" قَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْهُ1. وَفِيهِ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: "إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا وَيُسَمِّيَ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا" تَفَرَّدَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْهُ2. وَفِي الْبَابِ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَعَائِشَةَ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَأَبِي سَبْرَةَ وَأُمِّ سَبْرَةَ وَعَلِيٍّ وَأَنَسٍ. أَمَّا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ: فَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ عَدِيٍّ وَابْنُ السَّكَنِ وَالْبَزَّارُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ رَبِيحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ بِلَفْظِ حَدِيثِ الْبَابِ وَزَعَمَ ابْنُ عَدِيٍّ أَنَّ زَيْدَ بْنَ الْحُبَابِ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ كَثِيرٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَقَدْ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَامِرٍ الْعَقَدِيِّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ3. وَأَمَّا حَالُ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.

_ 1 أخرجه الطبراني في "الصغير" "1/73" من طريق عمرو بن أبي سلمة ثنا إبراهيم بن محمد البصري عن علي بن ثابت عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به. وقال: لم يروه عن علي بن ثابت إلا إبراهيم بن محمد البصري تفرد به عمرو بن أبي سلمة. وذكره الهيثمي في " المجمع " "1/223" وقال: إسناده حسن. قلت: وفيما ذكره الهيثمي نظر فقد قال الحافظ في "النتائج" "1/228" علي بن ثابت مجهول والراوي عنه ضعيف. وقال في "اللسان" هذا حديث منكر. 2 تقدم تخريج هذا الطريق عند حديث: "إذا استيقظ أحدكم من نومه ... ". 3 أخرجه ابن ماجة "1/139" كتاب الطهارة: باب ما جاء في التسمية في الوضوء حديث "397" والترمذي في "العلل الكبير" "ص- 33" وابن أبي شيبة "1/2- 3" وأحمد "3/41" وأبو عبيد في "كتاب الطهور" "ص- 143، 144" وأبو يعلى "2/324" رقم "1060" والدارمي "1/141" كتاب الطهارة وعبد بن حميد في "المنتخب من المسند" "ص- 285" رقم "910" والدارقطني "1/71" كتاب الطهارة: باب التسمية على الوضوء حديث "3" وابن السني في "عمل اليوم والليلة" رقم "26" والطبراني في "الدعاء" "2/972" رقم "380" والحاكم "1/147" كتاب الطهارة، والبيهقي "1/43" كتاب الطهارة: باب التسمية على الوضوء، كلهم من طريق كثير بن زيد ثنا ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه".

وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: صَدُوقٌ فِيهِ لِينٌ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: صَالِحُ الْحَدِيثِ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ يُكْتَبُ حَدِيثَهُ1. وَرَبِيحٌ: قَالَ أَبُو حَاتِمٍ شَيْخٌ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ الْبُخَارِيِّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ. وَقَالَ أَحْمَدُ: لَيْسَ بِالْمَعْرُوفِ2. وَقَالَ الْمَرْوَزِيُّ: لَمْ يُصَحِّحْهُ أَحْمَدُ وَقَالَ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ يَثْبُتُ وَقَالَ الْبَزَّارُ رَوَى عَنْهُ فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَكَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ وَكَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وكلما رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ فَلَيْسَ بِقَوِيٍّ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ: الْأَسَانِيدُ فِي هَذَا الْبَابِ فِيهَا لِينٌ وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: إنَّهُ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ3. وَقَالَ السَّعْدِيُّ: سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ التَّسْمِيَةِ فَقَالَ لَا أَعْلَمُ فِيهِ حَدِيثًا صَحِيحًا أَقْوَى شَيْءٍ فِيهِ حَدِيثُ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ رَبِيحٍ4. وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ: هُوَ أَصَحُّ مَا فِي الْبَابِ5. وَأَمَّا حَدِيثُ سَعِيدِ بْن زَيْدٍ فَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَزَّارُ وَأَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْعُقَيْلِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ أَبِي تفال عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حُوَيْطِبٍ عَنْ جَدَّتِهِ عَنْ أَبِيهَا قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَذَكَرَهُ لَفْظُ التِّرْمِذِيِّ قَالَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ رَبَاحٍ وَلِابْنِ مَاجَهْ بِزِيَادَةِ: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ" وَصَرَّحَ الْعُقَيْلِيُّ وَالْحَاكِمُ بِسَمَاعِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ وَزَادَ: "وَلَا يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِي وَلَا يُؤْمِنُ بِي مَنْ لَا يُحِبُّ الْأَنْصَارَ" وَزَادَ الْحَاكِمُ فِي رِوَايَتِهِ حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي أَسْمَاءُ بِنْتُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ مِنْهُ ذِكْرَ أَبِيهَا6.

_ 1 ينظر: "الجرح والتعديل" "7/151" والتهذيب "8/414". 2 ينظر " الجرح والتعديل" "3/519" و"التهذيب" "8/414" و"علل الترمذي الكبير" "ص 33". 3 ينظر "الضعفاء الكبير" للعقيلي "1/177". 4 ينظر الكامل لابن عدي "6/2087" و"السنن الكبرى" للبيهقي "1/43". 5 ذكره ذلك عنه المجد ابن تيمية في "منتقى الأخبار" "ص 39". 6 أخرجه ابن أبي شيبة "1/3" والترمذي "1/37- 38" كتاب الطهارة باب في التسمية عند الوضوء حديث "25" وفي "العلل الكبير" "ص- 31" رقم "16" وابن ماجة "1/140" كتاب الطهارة: باب ما جاء في التسمية عند الوضوء حديث "398" وأبو داود الطيالسي "1/51- منحة" رقم "67 1" وأحمد "4/70" والدارقطني "1/72- 73" كتاب الطهارة: باب التسمية على الوضوء حديث "5" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/26- 27" وابن المنذر في "الأوسط ""1/367" وأبو عبيد في "كتاب الطهور" "ص- 141" والعقيلي "1/177" والحاكم "4/60" والبيهقي "1/43" كتاب ... =

وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ اُخْتُلِفَ فِيهِ فَقَالَ وُهَيْبٌ وَبِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَكَذَا وَقَالَ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ وَأَبُو مَعْشَرٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ ابْنِ حرملة عن أبي تفال عَنْ رَبَاحٍ عَنْ جَدَّتِهِ أَنَّهَا سَمِعَتْ وَلَمْ يَذْكُرُوا أَبَاهَا وَرَوَاهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ أبي تفال عَنْ رَبَاحٍ عَنْ ابْنِ ثَوْبَانَ مُرْسَلًا وَرَوَاهُ صَدَقَةُ مَوْلَى آلِ الزُّبَيْرِ عَنْ أبي تفال عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حُوَيْطِبٍ مُرْسَلًا وَأَبُو بَكْرِ بْنُ حُوَيْطِبٍ هُوَ رَبَاحٌ الْمَذْكُورُ قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ: قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالصَّحِيحُ قَوْلُ وُهَيْبٍ وَبِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ وَمَنْ تَابَعَهُمَا1. وَفِي الْمُخْتَارَةِ لِلضِّيَاءِ مِنْ مُسْنَدِ الْهَيْثَمِ بْنِ كُلَيْبٍ مِنْ طَرِيقِ وُهَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ سَمِعَ أَبَا غَالِبٍ سَمِعْت رَبَاحَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي أَنَّهَا سَمِعَتْ أَبَاهَا كَذَا قَالَ قَالَ الضِّيَاءُ الْمَعْرُوفُ أَبُو تفال بَدَلَ أَبِي غَالِبٍ وَهُوَ كَمَا قَالَ وَصَحَّحَ أَبُو حَاتِمٍ وَأَبُو زُرْعَةَ فِي الْعِلَلِ2 رِوَايَتَهُمَا أَيْضًا بِالنِّسْبَةِ إلَى مَنْ خَالَفَهُمَا لَكِنْ قَالَا إنَّ الْحَدِيثَ لَيْسَ بصحيح أبو تفال وَرَبَاحٌ مَجْهُولَانِ وَزَادَ ابْنُ الْقَطَّانِ أَنَّ جَدَّةَ رَبَاحٍ أَيْضًا لَا يُعْرَفُ اسْمُهَا وَلَا حَالُهَا كَذَا قَالَ فَأَمَّا هِيَ فَقَدْ عُرِفَ اسْمُهَا مِنْ رِوَايَةِ الْحَاكِمِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا مُصَرِّحًا بِاسْمِهَا. وَأَمَّا حَالُهَا فَقَدْ ذُكِرَتْ فِي الصَّحَابَةِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ لَهَا صُحْبَةٌ فَمِثْلُهَا لَا يُسْأَلُ عَنْ حالها. وأما أبو تفال فَرَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ.

_ = الطهارة: باب التسمية على الوضوء وابن الجوزي في " العلل المتناهية" "1/236- 237" رقم "551" كلهم من طريق أبي تفال عن رباح بن عبد الرحمن حدثتني جدتي أنها سمعت أباها يقول: سمعت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" قال الترمذي: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: ليس في هذا الباب حديث أحسن عندي من هذا ... ا. هـ. وصححه الضياء المقدسي في المختارة. وصححه الحاكم كما في "نصب الراية " "1/4" وليس في النسخة التي بين أيدينا قال الزيلعي: أعله ابن القطان في "كتاب الوهم والإيهام" وقال: فيه ثلاثة مجاهيل الأحوال جدة رباح لا يعرف لها اسم ولا حال ولا تعرف بغير هذا ورباح أيضاً مجهول الحال وأبو تفال مجهول الحال أيضاً ا. هـ. وقال ابن أبي حاتم في "العلل " "1/52": سمعت أبي وأبا زرعة وذكرت لهما حديثاً رواه عبد الرحمن بن حرملة عن أبي تفال: قال سمعت رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب قال: أخبرتني جدتي عن أبيها أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه". فقالا: ليس عندنا بذاك الصحيح أبو تفال ورباح مجهول ا. هـ. وأبو تقال وقع اسمه في "نتائج الأفكار" "1/230": ثمامة بن وائل بن حصين قال الحافظ: وهو موثق. 1 ينظر "البدر المنير" "3/240". 2 ينظر " العلل" "1/52".

وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: فِي حَدِيثِهِ نَظَرٌ وَهَذِهِ عَادَتُهُ فِيمَنْ يُضَعِّفُهُ وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ إلَّا أَنَّهُ قَالَ لَسْت بِالْمُعْتَمَدِ عَلَى مَا تَفَرَّدَ بِهِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يُوَثِّقْهُ. وَأَمَّا رَبَاحٌ فَمَجْهُولٌ. قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فَالْحَدِيثُ ضَعِيفٌ جِدًّا وَقَالَ الْبَزَّارُ أبو تفال مَشْهُورٌ وَرَبَاحٌ وَجَدَّتُهُ لَا نَعْلَمهُمَا رَوَيَا إلَّا هَذَا الْحَدِيثَ وَلَا حَدَّثَ عَنْ رباح إلا أبو تفال فَالْخَبَرُ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ لَا يَثْبُتُ1. وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَرَوَاهُ الْبَزَّارُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُسْنَدَيْهِمَا وَابْنُ عَدِيٍّ وَفِي إسْنَادِهِ حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَضُعِّفَ بِهِ2. قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ بَلَغَنِي عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ نَظَرَ فِي جَامِعِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ فَإِذَا أَوَّلُ حَدِيثٍ قَدْ أَخْرَجَهُ هَذَا الْحَدِيثُ فَأَنْكَرَهُ جِدًّا وَقَالَ أَوَّلُ حَدِيثٍ يَكُونُ فِي الْجَامِعِ عَنْ حَارِثَةَ3. وَرَوَى الْحَرْبِيُّ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ هَذَا يَزْعُمُ أَنَّهُ اخْتَارَ أَصَحَّ شَيْءٍ فِي الْبَابِ وَهَذَا أَضْعَفُ حَدِيثٍ فِيهِ. وَأَمَّا حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالطَّبَرَانِيُّ وَهُوَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ لَكِنْ تَابَعَهُ أَخُوهُ أُبَيّ بْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ4.

_ 1 وفيه رد على من صحح هذا الطريق كالعلامة الشيخ أحمد شاكر في "تعليقه على الترمذي" "1/37" فقال رحمه الله: إسناده جيد حسن. فالإسناد ضعيف كما ظهر من كلام الحافظ. 2 أخرجه ابن عدي في "الكامل" "2/616" والبزار "1/137- كشف" رقم "261" وابن أبي شيبة "1/3" والدارقطني "1/72" كتاب الطهارة: باب التسمية على الوضوء، من طريق حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا بدأ بالوضوء سمى, والحديث ذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد""1/223" وقال: رواه أبو يعلى والبزار ومداره على حارثة بن محمد وقد أجمعوا على ضعفه. 3 ينظر " الكامل" لابن عدي "2/616". 4 أخرجه ابن ماجة "1/140" كتاب الطهارة: باب ما جاء في التسمية في الوضوء حديث "400" والحاكم "1/269" والبيهقي "2/379" والطبراني في "الكبير" "6/121" رقم "5698" من طريق عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا صلاة لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا صلاة لمن لم يصل على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا صلاة لمن لم يحب الأنصار". ومن هذا الوجه أخرجه الدارقطني "1/355" مقتصراً على قوله: "ولا صلاة لمن لم يصل على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ". وقال: عبد المهيمن ليس بالقوى. وقال الحاكم: لم يخرج هذا الحدث على شرطهما لأنهما لم يخرجا عبد المهيمن. وقال الذهبي: عبد المهيمن واه. وقال البرصيرى في "الزوائد" "1/167": هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف عبد المهيمن....=

وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي سَبْرَةَ وَأُمِّ سَبْرَةَ فَرَوَى الدُّولَابِيُّ فِي الْكُنَى والبغوي في الصَّحَابَةِ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ عِيسَى بْنِ سَبْرَةَ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَأَخْرَجَهُ أَبُو مُوسَى فِي الْمَعْرِفَةِ فَقَالَ عَنْ أُمِّ سَبْرَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ1. وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ فَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ وَقَالَ إسْنَادُهُ لَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ2. وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ الْأَنْدَلُسِيُّ عَنْ أَسَدِ بْنِ مُوسَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ بِلَفْظِ "لَا إيمَانَ لِمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِي وَلَا صَلَاةَ إلَّا بِوُضُوءٍ وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يُسَمِّ اللَّهِ" وَعَبْدُ الْمَلِكِ شَدِيدُ الضَّعْفِ3.

_ = وقال الحافظ في "نتائج الأفكار" "1/235" وعبد المهيمن ضعيف ا. هـ. قلت: لكنه لم ينفرد به فقد تابعه عليه أخوه أبي بن عباس. أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" "6/12" من طريق أبي بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا صلاة لمن لم يصل على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا صلاة لمن لم حب الأنصار". ومن طريق الطبراني أخرجه الحافظ في "نتائج الأفكار" "1/234" وقال: هذا حديث غريب أخرجه ابن ماجة من رواية عبد المهيمن بن العباس بن سهل بن سعد. وعبد المهيمن ضعيف وأخوه أبي الذي سقته من روايته أقوى منه ا. هـ. قلت: وأبي بن العباس أخرج له البخاري حديثاً واحداً "2855" أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان له فرس بقال له اللحيف. وقد ذكر الحافظ أبي بن العباس في "هدي الساري" "ص- 408" وقال: ضعفه أحمد وابن معين وقال النسائي: ليس بالقوى ا. هـ. 1 أخرجه الدولابي في " الكنى والأسماء" "1/36" والطبراني في "الكبير" "22/296" وفي "الأوسط" رقم "1119" من طريق يحيى بن عبد الله ثنا عيسى بن سبرة عن أبيه عن جده قال: "لا صلاة إلا بوضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا يؤمن باللَّه من لم يؤمن بي ولم يؤمن بي من لم يعرف حق الأنصار". وأخرجه الطبراني في "الدعاء" كما في "نتائج الأفكار" "1/236" ومن طريقه أخرجه الحافظ وقال: هذا حديث غريب أخرجه أبو القاسم البغوي في "كتاب الصحابة" عن الصلت بن مسعود عن يحيى بن عبد الله بن يزيد بن عبد الله بن أنيس به وقال: عيسى منكر الحديث. والحديث ذكره الحافظ في "الإصابة" "2/146" وعزاه إلى ابن مندة في "معرفة الصحابة" وابن السكن وسمويه في "فوائده" وأبي نعيم في "المعرفة". والحديث ذكره الهيثمي في "المجمع " "1/233" وقال: يحيى بن أبي يزيد بن عبد الله لم أر من ترجمه ا. هـ. قلت: وفيه نظر فهو من رجال التهذيب. وقال الحافظ في " التقريب" "2/352": صدوق. 2 أخرجه ابن على "5/1883". 3 أخرجه أبو موسى المديني في "معرفة الصحابة" كما في " الأزهار المتناثرة" "ص- 25" عن عبد الملك بن حبيب به.

وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَجْمُوعَ الْأَحَادِيثِ يَحْدُثُ مِنْهَا قُوَّةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَهُ أَصْلًا1. وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَبَتَ لَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ: وَقَالَ الْبَزَّارُ لَكِنَّهُ مُؤَوَّلٌ وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا فَضْلَ لِوُضُوءِ مَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ لَا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُسَمِّ وَاحْتَجَّ الْبَيْهَقِيّ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ التَّسْمِيَةِ بِحَدِيثِ رِفَاعَةَ بْنِ رافع "لا يتم صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ". وَاسْتَدَلَّ النَّسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي اسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ بِحَدِيثِ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتٍ وَقَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ طَلَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضُوءًا فَلَمْ يَجِدُوا فَقَالَ: "هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مَاءٌ؟ " فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَقَالَ: "توضؤوا بِسْمِ اللَّهِ" 2 وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ3 بِدُونِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ وَلَا دَلَالَةَ فِيهَا صَرِيحَةٌ لِمَقْصُودِهِمْ وَقَدْ أَخْرَجَ أَحْمَدُ مِثْلَهُ مِنْ حَدِيثِ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ عَنْ جَابِرٍ4. وَقَالَ النَّوَوِيُّ: يُمْكِنُ أَنْ يُحْتَجَّ فِي الْمَسْأَلَةِ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: "كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِبَسْمِ اللَّهِ فَهُوَ أَجْذَمُ" 5 قَوْلُهُ وَيُرْوَى فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: "لَا وُضُوءَ كَامِلًا لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ" لَمْ أَرَهُ هَكَذَا لَكِنَّ مَعْنَاهُ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي بَعْدَهُ. 71 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ تَوَضَّأَ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ طَهُورًا لِجَمِيعِ بَدَنِهِ وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يذكر اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ طَهُورًا لِأَعْضَاءِ وُضُوئِهِ". احْتَجَّ بِهِ الرَّافِعِيُّ عَلَى نَفْيِ وُجُوبِ التَّسْمِيَةِ وَسَبَقَهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَاب الطَّهُورِ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَفِيهِ أَبُو بَكْرٍ الدَّاهِرِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ6.

_ 1 وقال الحافظ المنذري في " الترغيب" "1/225": وفي الباب أحاديث كثيرة لا يسلم شيء منها من مقال وقد ذهب الحسن وإسحاق بن راهوية وأهل الظاهر إلى وجوب التسمية في الوضوء حتى أنه إذا تحمد تركها أعاد الوضوء وهو رواية عن الإمام أحمد ولا شك أن الأحاديث التي وردت ليها وإن كان لا يسلم شيء منها عن مقال فإنها تتعاضد بكثرة طرقها وتكتب قوة ا. هـ. 2 أخرجه النسائي "1/61" كتاب الطهارة: باب التسمية عند الوضوء، وابن خزيمة "1/74" رقم "144" والدارقطني "1/71" حديث "1" والبيهقي "1/43" كتاب الطهارة باب التسمية على الوضوء. 3 أخرجه البخاري "1/271" كتاب الوضوء: باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة حديث "169" ومسلم "4/1783" كتاب الفضائل: باب معجزات النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث "4". 4 أخرجه أحمد "3/292" والدارمي "1/21". 5 ينظر "المجموع " للنووي "1/344". 6 أخرجه الدارقطني "1/74- 75" والبيهقي "1/44" كلاهما من طريق أبي بكر الداهري عن عاصم ابن محمد عن ابن عمر مرفوعاً. وقال البيهقي: وهذا أيضاً ضعيف أبو بكر الداهري غير ثقة عند أهل العلم بالحديث. قال ابن الملقن في " البدر المنير" "3/260": بل هو ضعيف جداً منسوب إلى الوضع. وقال المصنف في نتائج الأفكار "1/237": تفرد به أبو بكر الداهري واسمه عبد الله لن حكيم وهو متروك الحديث.

وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ1 مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: "لَمْ يَطْهُرْ إلَّا مَوْضِعُ الْوُضُوءِ مِنْهُ" وَفِيهِ مِرْدَاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ2,3. وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِزِيَادَةِ "فَإِذَا فَرَغَ مِنْ طَهُورِهِ فَلْيَشْهَدْ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ" وَفِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيّ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَفِي إسْنَادِهِ يَحْيَى بْنُ هاشم السمسار وَهُوَ مَتْرُوكٌ4. وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ أَبَانَ وَهُوَ مُرْسَلٌ ضَعِيفٌ جِدًّا5. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الطَّهُورِ سَمِعْت مِنْ خَلَفِ بْنِ خَلِيفَةَ حَدِيثًا يُحَدِّثُهُ بِإِسْنَادِهِ إلَى أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ فَلَا أَجِدُنِي أَحْفَظُهُ وَهَذَا مَعَ إعْضَالِهِ مَوْقُوفٌ6. 72 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إلَى كُوعَيْهِ قَبْلَ الْوُضُوءِ أَبُو دَاوُد فِي حَدِيثِ عُثْمَانَ الْمَشْهُورِ7 وَفِيهِ عِنْدَهُ أَفْرَغَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ثُمَّ غَسَلَهُمَا إلَى الْكُوعَيْنِ8 وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا9 وَمَعْنَاهُ فِيهِمَا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ

_ 1 في الأصل: الدارقطني والبيهقي. 2 في الأصل: وهما ضعيفان. 3 أخرجه الدارقطني "1/74" كتاب الطهارة: باب التسمية على الوضوء. وضعفه المنذري في " كلامه على أحاديث المهذب" كما في " البدر المنير" "3/261". وقال الذهبي في " الميزان" "4/88" في ترجمة محمد بن أبان: لا أعرفه وخبره منكر في التسمية على الوضوء. 4 أخرجه الدارقطني "1/73" كتاب الطهارة: باب التسمية على الوضوء حديث "11" والبيهقي "1/44" كتاب الطهارة: باب التسمية على الوضوء. وقال البيهقي: هذا حديث ضعيف لا أعلم رواه عن الأعمش إلا يحيى بن هاشم ويحيى متروك الحديث ا. هـ. وكذبه يحيى بن معين ونسبه ابن حبان وابن عدي إلى الوضع. ينظر " الكامل " "7/2706"، و" المجروحين " "3/125" و" اللسان " "6/280". 5 تقدم الكلام على عبد الملك بن حبيب. 6 ينظر الطهور لأبى عبيد "ص 151". 7 في الأصل: من حديث عمر المشهور. 8 أخرجه أبو داود "1/81" كتاب الطهارة باب صفة وضوء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حيث "109". 9 أخرجه البخاري "1/259" كتاب الوضوء: باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً حديث "159" وفي "1/266" كتاب الوضوء: باب المضمضة في الوضوء حديث "164" ومسلم "1/205" كتاب الطهارة: باب صفة الوضوء وكماله حديث "4" وأبو داود "1/78" كتاب الطهارة باب صفة وضوء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث "106" والنسائي "1/64" كتاب الطهارة: باب المضمضة والاستنشاق وأحمد "1/59".

بْنِ زَيْدٍ1 وَفِي أَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ2. 73 - حَدِيثُ "إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ" الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ فِي بَابِ النَّجَاسَاتِ3. 74 - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يمضمض وَيَسْتَنْشِقُ فِي وُضُوئِهِ يَأْتِي فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَعُثْمَانَ وَغَيْرِهِمَا4. 75 - حَدِيثُ "عَشْرٌ مِنْ السُّنَّةِ" وَعَدَّ مِنْهَا الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ5 وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عَمَّارٍ بِلَفْظِ: "عَشْرٌ مِنْ الْفِطْرَةِ" وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَهُوَ مَعْلُولٌ6 وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا فِي تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى: {وَإِذْ ابْتَلَى إبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ} [البقرة: 124] قَالَ خَمْسٌ فِي الرَّأْسِ وَخَمْسٌ فِي الْجَسَدِ فَذَكَرِهَا7. تَنْبِيهٌ: اسْتَدَلَّ بِهِ الرَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّهُمَا سُنَّةٌ وَلَا دَلَالَةَ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ لَفْظَهُ مِنْ الْفِطْرَةِ بَلْ وَلَوْ وَرَدَ بِلَفْظِ مِنْ السُّنَّةِ لَمْ يَنْهَضْ دَلِيلًا عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ1 لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ السُّنَّةُ أَيْ الطَّرِيقَةُ لَا السُّنَّةُ الِاصْطِلَاحِيُّ الْأُصُولِيُّ8.

_ 1 أخرجه مالك في الموطأ "1/18": كتاب الطهارة: باب العمل في الوضوء، الحديث "1"، وعبد الرازق في المصنف "1/6": كتاب الطهارة: باب المسح بالرأس، الحديث "5" وأحمد "4/38"، والبخاري "1/289": كتاب الوضوء: باب مسح الرأس، الحديث "185"، ومسلم "1/210-211" كتاب الطهارة: باب في وضوء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الحديث "18"، وأبو داود "1/86- 87": كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الحديث "18"، والترمذي "1/47"، كتاب الطهارة: باب ما جاء في مسح الرأس، الحديث "32"، والنسائي "1/72": كتاب الطهارة: باب صفة مسح الرأس، وابن ماجة "1/149- 150": كتاب الطهارة: باب ما جاء في مسح الرأس، الحديث "434"، وابن الجارود في المنتقى "ص: 35": باب صفة وضوء رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والحميدي "1/202" وابن خزيمة"1/80، 87، 88" وابن حبان "2/296، 297- الإحسان" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/30" والبيهقي "1/59" كتاب الطهارة: باب الاختيار في استيعاب الرأس بالمسح والبغوي في "شرح السنة " "1/316- بتحقيقنا" عن عبد الله بن زيد. 2 تقدم. 3 تقدم. 4 تقدم حديث عثمان وعبد الله بن زيد. 5 تقدم. 6 تقدم. 7 أخرجه الطبري في "تفسيره" "1910" وفي "تاريخه " "1/144" والحاكم "2/266" والبيهقي "1/149" وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 8 السنّة في اللغة السيرة والطريقة حسنّة كانت أو قبيحة. أنشد خالد بن زهير فقال: فلا تجزعن عن سيرة أنت سرتها ... فأول راض من يسيرُها وسننتها سنا واستننتها سرتها، وسننت لكم سنّة فاتبعوها وقال ابن فارس في معجمه السين والنون أصل واحد مطرد وهو جريان الشيء واطراده في سهول. والأصل قولهم سننت الماء على وجهي أسنه سناً إذا أرسلته إرسالاً. قال ابن الأعرابي السنّ مصدر سنَّ الحديد سنا وسن للقوم سنة وسنناً وسن عليه الدرع يسنها سناً إذا صبها وسن الإبل يسنها سناً ... =

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: "الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ سُنَّةٌ" رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ1. 76 - قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: رَأَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ وَيُقَالُ: إنَّ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا روياه كذلك. 77 - روي عَنْ عَلِيٍّ فِي وَصْفِ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ تَمَضْمَضَ مَعَ الِاسْتِنْشَاقِ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنَقَلَ مِثْلَهُ عَنْ وَصْفِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَالرِّوَايَةُ عَنْهُ وَعَنْ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ فِي أَبْوَابٍ مُخْتَلِفَةٍ. 78 - وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ فِي حَدِيثِهِ أَنَّهُ أَخَذَ غَرْفَةً فَتَمَضْمَضَ مِنْهَا ثَلَاثًا وَغَرْفَةً أُخْرَى اسْتَنْشَقَ مِنْهَا ثَلَاثًا. 79 - وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فِي حَدِيثِهِ أَنَّهُ أَخَذَ غَرْفَةً فَتَمَضْمَضَ مِنْهَا ثُمَّ اسْتَنْشَقَ ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً أُخْرَى فَتَمَضْمَضَ مِنْهَا ثُمَّ اسْتَنْشَقَ ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً ثَالِثَةً فَتَمَضْمَضَ مِنْهَا ثُمَّ اسْتَنْشَقَ أَمَّا حَدِيثُ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي حَدِيثٍ فِيهِ: وَرَأَيْته يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ2 وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

_ = إذا أحسن رعيتها وسنة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تحمل هذه المعاني لما فيها من جريان الأحكام الشرعية واطرادها اصطلاحاً. تختلف السنة عند أهل العلم حسب اختلاف الأغراض التي اتجهوا إليها من أبحائهم فمثلاً عند علماًء الأصول عنوا بالبحث عن الأدلة الشرعية وعند علماء الحديث عنوا بنقل ما نسب إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعند علماء الفقه عنوا بالبحث عن الأحكام الشرعية من فرض ومندوب وحرام ومكرره فالسنة عند علماء الأصول. تطق على ما أثر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قول أو فعل أو تقرير والسنة عند الفقهاء. تطلق السنة عند أكثر علماء الشافعية وجمهور الأصوليين بالنسبة إلى معناها الفقهي ترادف المندوب والمستحب والتطوع والنافلة والمرغب فيه. قالوا هو الفعل الذي طلبه الشارع طلباً غير جازم أو ما يثاب الإنسان على فعلها ولا يعاقب على تركها. وعند علماء الحديث. تطلق على أقوال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية وسيره ومغازيه. وأخباره قبل البعثة- فالسنّة بهذا المعنى ترادف الحديث بنظر الصحاح 5/139م لسان العرب 3/2124 ترتيب القاموس 2/656 المصباح المنير 1/396- 397 معجم مقياس اللغة 7/0 6 لسان العرب 3/2123 نهاية الوصول 3/3 البدخشي 2/269 البناني على جمع الجوامع 2/99 تيسير التحرير 3/19 الأحكام في أصول الأحكام 1/156 البيجرمي على المنهج 1/246 حجية السنة "51" الحديث والمحدثون لأبي زهوة "8" وما بعدها. 1 أخرجه الدارقطني. 2 أخرجه أبو داود "1/82" كتاب الطهارة: باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق حديث "139" من طريق ليث عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: "دخلت على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق" وسكت عنه أبو داود. وضعفه النووي في "المجموع" "1/393" فقال: رواه أبو داود بإسناد ليس بقوي فلا يحتج به. وقال ابن الملقن في "البدر المنير " "3/278": وهو حديث ضعيف.

وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ يَقْلِبُ الْأَسَانِيدَ وَيَرْفَعُ الْمَرَاسِيلَ وَيَأْتِي عَنْ الثِّقَاتِ بِمَا لَيْسَ مِنْ حَدِيثِهِمْ تَرَكَهُ يَحْيَى بْنُ الْقَطَّانِ وَابْنُ مَهْدِيٍّ وَابْنُ مَعِينٍ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ1. وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ2: اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى ضَعْفِهِ وَلِلْحَدِيثِ عِلَّةٌ أُخْرَى ذَكَرَهَا أَبُو دَاوُد عَنْ أَحْمَدَ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ يُنْكِرُهُ وَيَقُولُ: أَيْشٌ هَذَا؟ طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ3 وَكَذَلِكَ حَكَى عُثْمَانُ الدَّارِمِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ وَزَادَ وَسَأَلْت عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ عَنْ اسْمِ جَدِّهِ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ كَعْبٍ أَوْ كَعْبُ بْنُ عَمْرٍو وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ4. وَقَالَ الدَّوْرِيُّ عَنْ ابْنِ مَعِينٍ: الْمُحَدِّثُونَ يَقُولُونَ إنَّ جَدَّ طَلْحَةَ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُ بَيْتِهِ يَقُولُونَ لَيْسَتْ لَهُ صُحْبَةٌ5. وَقَالَ الْخَلَّالُ عَنْ أَبِي دَاوُد: سَمِعْت رَجُلًا مِنْ وَلَدِ طَلْحَةَ يَقُولُ إنَّ لِجَدِّهِ صُحْبَةً. وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ إنَّ لِجَدِّهِ صُحْبَةً. وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ: سَأَلْت أَبِي عَنْهُ فَلَمْ يُثْبِتْهُ وَقَالَ طَلْحَةُ هَذَا يُقَالُ إنَّهُ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ قَالَ وَلَوْ كَانَ طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ لَمْ يَخْتَلِفْ فِيهِ6. وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ7: عِلَّةُ الْخَبَرِ عِنْدِي الْجَهْلُ بِحَالِ مُصَرِّفِ بْنِ عَمْرٍو وَالِدِ طَلْحَةَ وَصَرَّحَ بِأَنَّهُ طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ ابْنُ السَّكَنِ وَابْنُ مَرْدُوَيْهِ فِي كِتَابِ أَوْلَادِ الْمُحَدِّثِينَ وَيَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ فِي تَارِيخِهِ وَابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ أَيْضًا وَخَلْقٌ. وَأَمَّا رِوَايَةُ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ لِلْفَصْلِ8 فَتَبِعَ فِيهِ الرَّافِعِيُّ9 الْإِمَامَ فِي النِّهَايَةِ10 وَأَنْكَرَهُ ابْنُ

_ 1 ينظر المجروحين "2/231" والجرح والتعديل "7/178" والتهذيب "8/468". 2 ينظر تهذيب الأسماء واللغات "2/75". 3 ينظر سنن أبي داود "1/92" كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث"132". 4 ينظر "الاستيعاب " "3/1199" والإصابة "5/607" و" البدر المنير" "3/283". 5 ينظر "تاريخ ابن معين" رواية الدوري "2/278- 279". 6 ينظر " العلل لابن أبي حاتم" "1/52". 7 ينظر " البدر المنير" "3/283- 284". 8 في الأصل: للفضل. 9 ينظر "فتح العزيز" "1/397". 10 نهاية المطلب: جمعها إمام الحرمين بمكة وحررها بنيسابور.

الصَّلَاحِ فِي كَلَامِهِ عَلَى الْوَسِيطِ فَقَالَ لَا يُعْرَفُ وَلَا يَثْبُتُ بَلْ رَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ عَلِيٍّ ضِدَّهُ1. قُلْت: رَوَى أَبُو عَلِيِّ بْنُ السَّكَنِ فِي صِحَاحِهِ مِنْ طَرِيق أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ شَهِدْت عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ تَوَضَّآ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَأَفْرَدَا الْمَضْمَضَةَ مِنْ الِاسْتِنْشَاقِ ثُمَّ قَالَا هَكَذَا رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ2 فَهَذَا صَرِيحٌ فِي الْفَصْلِ فَبَطَلَ إنْكَارُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَيْضًا الْجَمْعُ فَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ دَعَا بِمَاءٍ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ ثَلَاثًا وَتَمَضْمَضَ وَأَدْخَلَ بَعْضَ أَصَابِعِهِ فِي فِيهِ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا3 بَلْ فِي ابْنِ مَاجَهْ مَا هُوَ أَصْرَحُ مِنْ هَذَا بِلَفْظِ تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ4. وَرَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ رَآهُ دَعَا بِمَاءٍ فَأَتَى بِمِيضَأَةٍ فَأَصْغَاهَا عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ أَدْخَلَهَا فِي الْمَاءِ فَتَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا ... الْحَدِيثَ5. وَفِيهِ رَفَعَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الْفَصْلِ. وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ فَلَهُ عَنْهُ طُرُقٌ. أَحَدُهَا: عَنْ أَبِي حَيَّةَ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ تَحْتَ الْمُثَقَّلَةِ قَالَ رَأَيْت عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا ثُمَّ تَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ إلَى الْكَعْبَيْنِ الْحَدِيثُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَهَذَا لَفْظُهُ وَأَبُو دَاوُد مُخْتَصَرًا6. وَالْبَزَّارُ وَلَفْظُهُ: ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَلَأَ فَمَهُ فَمَضْمَضَ ثُمَّ اسْتَنْشَقَ وَنَثَرَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ7. ثَانِيهَا: عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْهُ8 وَأَعَلَّهُ أَبُو

_ 1 أخرجه أبو داود "1/83" كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث "113" وأحمد "1/139" وفيه: ومضمض ثلاثاً مع الاستنشاق بماء واحد. 2 ينظر "البدر المنير" "3/288". 3 أخرجه أحمد "1/158". 4 أخرجه ابن ماجة "1/142" كتاب الطهارة: باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد حديث "404". 5 "أخرجه" أبو داود "1/80" كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث "108". 6 أخرجه الترمذي "1/67" كتاب الطهارة: باب ما جاء في وضوء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث "49" والنسائي "1/70" كتاب الطهارة: باب عدد غسل اليدين، وأحمد "1/127". وأخرجه أبو داود مختصراً "1/84" كتاب الطهاة باب صفة وضوء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث "116". 7 أخرجه البزار كما في "البدر المنير" "3/291". 8 أخرجه أبو داود "1/83" كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث "114".

زُرْعَةَ بِأَنَّهُ إنَّمَا يُرْوَى عَنْ الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِي حَيَّةَ عَنْ عَلِيٍّ1. ثَالِثُهَا: عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ: أَتَى بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَطَشْتٍ فَأَفْرَغَ مِنْ الْإِنَاءِ عَلَى يَمِينِهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَنَثَرَ مِنْ الْكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ فِيهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا وَغَسَلَ يَدَهُ الشِّمَالَ ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا وَرِجْلَهُ الشِّمَالَ ثَلَاثًا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ مَاجَهْ فَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ وَرَوَاهُ ابْنِ حِبَّانَ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ: مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ, وَالْبَزَّارُ فِي آخِرِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ بِيَدِهِ الْيُسْرَى2. رَابِعُهَا: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ رَأَيْت عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً وَرَفَعَهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِسَنَدٍ صَحِيحٍ3. خَامِسُهَا: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مُطَوَّلًا4 وَالْبَزَّارُ وَقَالَ: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا هَكَذَا إلَّا مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيِّ وَلَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْهُ إلَّا مُحَمَّدَ بْنَ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ5 وَقَدْ صَرَّحَ ابْنُ إِسْحَاقَ بِالسَّمَاعِ فِيهِ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِهِ مُخْتَصَرًا وضعفه الْبُخَارِيُّ فِيمَا حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ6. سَادِسُهَا: عَنْ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ7 وَفِيهِ فَأَخَذَ كَفًّا فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَفِي آخِرِهِ: ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَةً وَهُوَ قَائِمٌ, وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ مُخْتَصَرًا8. وَأَمَّا حَدِيثُ عُثْمَانَ فِي صِفَة الْوُضُوءِ فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَهُ أَلْفَاظٌ وَطُرُقٌ عِنْدَهُمَا. مِنْهَا: ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَلِلْبُخَارِيِّ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا9. وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَهُ طُرُقٌ مِنْهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ

_ 1 الذي أعل الحديث هو أبو حاتم كما في " العلل" لابنه "1/21". 2 أخرجه أبو داود "1/82" كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث "111" والنسائي "1/67" كتاب الطهارة: باب بأي اليدين يستنثر، وابن ماجة "1/142" كتاب الطهارة: باب المضمضة والاستنشاق بكف واحد حديث "404" وابن حبان "1/293" وابن خزيمة "147". 3 أخرجه أبو داود "1/83" كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث "115". 4 أخرجه أبو داود "1/84" كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث "117". 5 ينظر البدر المنير "3/300". 6 نقل هذا التضعيف الإمام المنذري في "مختصر السنن " "1/95". 7 أخرجه ابن حبان "2/281" رقم "1043". 8 أخرجه البخاري "10/81" كتاب الأشربة: باب الشرب قائماً حديث "5616". 9 أخرجه البخاري "4/185" كتاب الصيام: باب سواك الرطب واليابس للصائم حديث "1934" ومسلم "1/204" كتاب الطهارة: باب صفة الوضوء وكماله حديث "3".

مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا, وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا بِثَلَاثِ غَرَفَاتٍ, وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ غَرَفَاتٍ, وَفِي رِوَايَةٍ لابن حبان: فمضمض وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ ثَلَاثِ حَفَنَاتٍ, وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَدْ تَبَيَّنَ الِاخْتِلَافُ عَلَيْهِ فِيهِ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ1. وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَجَمَعَ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ2 وَهُوَ فِي الْبُخَارِيِّ بِلَفْظِ: فَأَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَتَمَضْمَضَ مِنْهَا وَاسْتَنْشَقَ كَمَا تَقَدَّمَ وَقَوْلُهُ فَيُمَضْمِضُ مِنْهَا ثَلَاثًا وَيَسْتَنْشِقُ مِنْ أُخْرَى ثَلَاثًا لِأَنَّ عَلِيًّا رَوَاهُ كَذَلِكَ هُوَ أَحَدُ احْتِمَالَيْ حَدِيثِ أبي دحية عَنْ عَلِيٍّ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ وَغَيْرِهِ وَلَفْظُهُ: ثُمَّ تَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَكَذَا حَدِيثُ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ جَدِّهِ فَفِيهَا فَمَضْمَضَ ثلاثا واستنشق ثلاث3اوقوله: فأخذ غَرْفَةً فَيُمَضْمِضُ بِهَا ثُمَّ يَسْتَنْشِقُ ثُمَّ يُمَضْمِضُ ثُمَّ يَسْتَنْشِقُ ثُمَّ يُمَضْمِضُ ثُمَّ يَسْتَنْشِقُ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ4 هُوَ أَحَدُ احْتِمَالَيْ حَدِيثِهِ الَّذِي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ بِلَفْظِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ قَوْلُهُ: يَأْخُذُ غَرْفَةً يَتَمَضْمَضُ مِنْهَا ثَلَاثًا وَيَسْتَنْشِقُ ثَلَاثًا رُوِيَ ذَلِكَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ هُوَ أَحَدُ احْتِمَالَيْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْبُخَارِيِّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَتَمَضْمَضَ بِهَا وَاسْتَنْشَقَ5. وَلِلْحَاكِمِ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَجَمَعَ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ وَأَقْرَبُ مِنْهُ إلَى الصَّرَاحَةِ رِوَايَةُ أَبِي دَاوُد عَنْ عَلِيٍّ: ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ يُمَضْمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ مِنْ الْكَفِّ الَّذِي أَخَذَ فِيهِ وَلِأَبِي دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ ثُمَّ تَمَضْمَضَ ثَلَاثًا مَعَ الِاسْتِنْشَاقِ بِمَاءٍ وَاحِدٍ6. 80 - حَدِيثُ لَقِيطِ بْنِ صُبْرَةَ قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنْ الْوُضُوءِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَسْبِغْ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا" الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَابْنُ الْجَارُودِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ مِنْ طَرِيقِ إسْمَاعِيلِ بْنِ كَثِيرٍ الْمَكِّيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صُبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ بِهِ مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا. قَالَ الْخَلَّالُ: عَنْ أَبِي دَاوُد عَنْ أَحْمَدَ عَاصِمٍ لَمْ يُسْمَعْ عَنْهُ بِكَثِيرِ رِوَايَةٍ انْتَهَى وَيُقَالُ:

_ 1 تقدم تخريجه. 2 سيأتي تخريجه. 3 تقدم. 4 تقدم. 5 تقدم. 6 تقدم تخريج كل هذه الروايات.

لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ إسْمَاعِيلَ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَّهُ رَوَى عَنْهُ غَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَغَوِيُّ وَابْنُ الْقَطَّانِ وَهَذَا اللَّفْظُ عِنْدَهُمْ مِنْ رِوَايَةِ وَكِيعٍ عَنْ الثَّوْرِيِّ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صُبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ. وَرَوَى الدُّولَابِيُّ فِي حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ مَنْ جَمَعَهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ الثَّوْرِيِّ وَلَفْظُهُ: "وَبَالِغْ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ إلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا" وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد مِنْ طَرِيقِ أَبِي عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ بِلَفْظِ "إذَا تَوَضَّأْت فَمَضْمِضْ" 1. تَنْبِيهٌ: احْتَجَّ بِهِ الرَّافِعِيُّ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فِيهِمَا وَلَيْسَ فِيمَا أَوْرَدَهُ إلَّا لَفْظُ الِاسْتِنْشَاقِ وَأَلْحَقَ بِهِ الْمَضْمَضَةَ قِيَاسًا. وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: لَا اسْتِحْبَابَ فِي الْمَضْمَضَةِ2 لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهَا الْخَبَرُ وَرِوَايَةُ الدُّولَابِيِّ تَرُدُّ عَلَيْهِ وَكَذَا رِوَايَةُ أَبِي دَاوُد. وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ "اسْتَنْثِرُوا [مَرَّتَيْنِ] 3 بَالِغَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا", صَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ،

_ 1 أخرجه أبو داود "82/1- 83" كتاب الطهارة: باب في الاستنثار حديث "142" والترمذي "1/56" كتاب الطهارة: باب ما جاء في تخليل الأصابع حديث "38" والنسائي "1/66" كتاب الطهارة: باب المبالغة في الاستنشاق حديث "87" وابن ماجة "1/142" كتاب الطهارة: باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار حديث "407" والدارمي "1/179" كتاب الطهارة؟ باب في تخليل الأصابع وأحمد "4/32- 33" والشافعي في "الأم""1/27" والطيالسي "1/51- منحة" رقم "171" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "80" وابن أبي شيبة "1/11" كتاب الطهارة: باب تخليل الأصابع وعبد الرزاق "1/26" رقم "80" وأبو عبيد في "كتاب الطهور" رقم "284" وابن خزيمة "1/78" رقم "150" وابن حبان "159- موارد" والحاكم "1/147- 48 1" والبيهقي في "السنن الكبرى" "1/51- 52" كتاب الطهارة: باب تأكيد المضمضة والاستنشاق، وفي "الصغرى" "1/36" رقم "92" والطبراني في "الكبير" "19/216" والبغوي في "شرح السنة" "3/490- بتحقيقنا" كلهم من طريق إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: هذا حدث صحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وصححه أيضاً ابن السكن كما في "تحفة المنهاج" "1/184" والحديث صححه الحافظ ابن حجر في "الإصابة" "3/329" فقال: هذا حديث صحيح. وهذا الحديث قد جاء بزيادة: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائماً. أخرجه أبو بشر الدولابي كما في "تحفة المنهاج" "1/184" و"البدر المنير" "3/313" قال أبو بشر الدولابي فيما خرج من حديث الثوري: ثنا محمد بن بشار ثنا ابن مهدى عن سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به وقال ابن القطان: إسنادها صحيح. 2 ينظر: الحاوي "1/103". 3 سقط في الأصل.

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ الْجَارُودِ وَالْحَاكِمُ1. 81 - قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ: "هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي وَوُضُوءُ خَلِيلِي إبْرَاهِيمَ" ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَتَمَّ مِنْهُ وَقَالَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ عِنْدَ فَرَاغِهِ "أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ" -الْحَدِيثَ2-. وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ كَذَا قَالَ وَمَدَارُهُ عَلَى عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ زَيْدِ الْعَمِّيِّ عَنْ أَبِيهِ وَقَدْ اُخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَأَبُوهُ ضَعِيفٌ3. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ رَوَاهُ أَبُو إسْرَائِيلَ الْمُلَائِيُّ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَوَهِمَ وَالصَّوَابُ قَوْلُ مَنْ قَالَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عمير عن أبي كَعْبٍ وَهَذِهِ رِوَايَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَرَادَةَ الشَّيْبَانِيِّ وَهِيَ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ أَيْضًا4. وَمُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ لَمْ يُدْرِكْ ابْنَ عُمَرَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَرَادَةَ وَإِنْ كَانَتْ رِوَايَتُهُ مُتَّصِلَةً فَهُوَ مَتْرُوكٌ5. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ لَا يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ6.

_ 1 أخرجه أبو داود "1/35" كتاب الطهارة باب في الاستنثار حديث "141" وابن ماجة "1/143" كتاب الطهارة: باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار حديث "408" وأحمد "1/352" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "177" والحاكم "1/148" والبيهقي "1/49" كلهم من طريق أبي غطفان عن ابن عباس به وسكت عنه الحاكم والذهبي وسنده حسن. 2 أخرجه ابن ماجة "1/145" كتاب الطهارة: باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثاً حديث "419" من طريق مرحوم بن عبد العزيز حدثني عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن معاوية بن قرة عن ابن عمر به قال البوصيري في "الزوائد" "1/61": هذا إسناد فيه زيد العمي وهو ضعيف وابنه عبد الرحيم متروك بل كذاب ومعاوية لم يلق ابن عمر. 3 ينظر "البدر المنير" "3/317". 4 أخرجه ابن ماجة "1/145" كتاب الطهارة: باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثاً حديث "420" والدارقطني "1/81" كتاب الطهارة: باب وضوء رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من طريق عبد الله بن عرادة عن زيد الحواري عن معاوية بن قرة عن عبيد بن عمير عن أبي بن كعب به وإسناده ضعيف. عبد الله بن عرادة. قال يحيى: ليس بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث وقال النسائي: ضعيف، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه، وقال ابن حبان: كان يقلب الأخبار لا يجوز الاحتجاج به. وقال العقيلي: يخالف في حديثه ويهم كثيراً ينظر "تاريخ ابن معين " "2/319" و"التاريخ الكبير" "5/166" و"الضعفاء والمتروكين" "327" و"الكامل" "4/1515" و" المجروحين" "2/9" و"الضعفاء" "2/288". 5 تقدمت ترجمته. 6 ينظر "العلل" لابن أبي حاتم "1/45".

وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ قُلْت لِأَبِي زُرْعَةَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى عَنْ سَلَّامِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ هُوَ سَلَّامٌ الطَّوِيلُ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَزَيْدٌ هُوَ الْعَمِّيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ أَيْضًا1. وَلِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ طَرِيقٌ أُخْرَى رَوَاهَا الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْمُسَيِّبِ بْنِ وَاضِحٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِنَحْوِهِ وَلَيْسَ فِي آخِرِهِ "وُضُوءُ خَلِيلِ اللَّهِ إبْرَاهِيمَ" وَقَالَ تَفَرَّدَ بِهِ السميب وَهُوَ ضَعِيفٌ2. وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ هَذَا أَحْسَنُ طُرُقِ الْحَدِيثِ3. قُلْت: هُوَ كَمَا قَالَ لَوْ كَانَ الْمُسَيِّبُ حَفِظَهُ وَلَكِنْ انْقَلَبَ عَلَيْهِ إسْنَادُهُ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: الْمُسَيِّبُ صَدُوقٌ إلَّا أنه يخطىء كَثِيرًا. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ4. وَالْمَحْفُوظُ رِوَايَةُ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَهِيَ مُنْقَطِعَةٌ وَتَفَرَّدَ بِهَا عَنْهُ زَيْدٌ الْعَمِّيُّ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى ذَكَرَهَا ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ قَالَ سَأَلْت أبا رزعة عَنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ وَلَفْظُهُ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً فَقَالَ "هَذَا الَّذِي افْتَرَضَ اللَّه عَلَيْكُمْ" ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ "مَنْ ضَعَّفَ ضَعَّفَ اللَّهُ لَهُ" ثُمَّ أَعَادَهَا الثَّالِثَةَ فَقَالَ "هَذَا وُضُوءُنَا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ" فَقَالَ هَذَا ضَعِيفٌ وَاهٍ مُنْكَرٌ وَقَالَ مَرَّةً لَا أَصْلَ لَهُ وَامْتَنَعَ مِنْ قِرَاءَتِهِ5. وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي غَرَائِبِ مَالِكٍ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الشَّامِيِّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ مَقْلُوبٌ وَلَمْ يَرْوِهِ مَالِكٌ قَطُّ6 وَرَوَاهُ أَبُو عَلِيِّ بْنِ السَّكَنِ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَلَفْظُهُ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوُضُوءٍ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ مَرَّةً وَرِجْلَيْهِ مَرَّةً وَقَالَ: "هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ غَيْرَهُ" ثُمَّ مَكَثَ سَاعَةً وَدَعَا بِوُضُوءٍ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: "هَذَا وُضُوءُ

_ 1 ينظر المصدر السابق. 2 أخرجه الدارقطني "1/80" كتاب الطهارة: باب وضوء رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث "4". 3 ينظر الأحكام الوسطى "1/30". 4 ينظر "الجرح والتعديل" "8/294" و" الكامل" "6/2383" و"سن البيهقي" "1/80". 5 ينظر "العلل " لابن أبي حاتم "1/57". 6 علي بن الحسن السامي. قال الدارقطني: مصري يكذب يروي عن الثقات بواطيل مالك والثوري وابن أبي ذئب. وقال ابن عدي: أحاديثه بواطيل. ينظر سؤالات البرقاني "368" والكامل "5/1852" و"اللسان" "4/212". وأخرج الحديث أيضاً الخطيب في " أسماء الرواة عن مالك" كما في "البدر المنير" "3/329".

مَنْ يُضَاعِفُ اللَّهُ لَهُ الْأَجْرَ" ثم مكث ساعة ودعا بِوُضُوءٍ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ: "هَذَا وُضُوءُ نَبِيِّكُمْ وَوُضُوءُ النَّبِيِّينَ قَبْلَهُ" أَوْ قَالَ: "قبلي" وفي رواية للدارقطني نَحْوَ هَذَا السِّيَاقِ1 وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَقَدْ حَكَى فِيهِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ2 خِلَافًا عَنْ الْأَصْحَابِ وَرَجَّحَ الرُّويَانِيُّ أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ. قَالَ النَّوَوِيُّ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْخِلَافَ لَمْ يَنْشَأْ عَنْ رِوَايَةٍ بَلْ قَالُوهُ بِالِاجْتِهَادِ3 وَظَاهِرُ رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهْ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ قَالَ وَهَذَا كَالْمُتَعَيِّنِ لِأَنَّ التَّعْلِيمَ لَا يَكَاد يُحَصَّلُ إلَّا فِي مَجْلِسٍ. 82 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا فَقَالَ: "مَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ" أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طُرُقٍ صَحِيحَةٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الطَّهُورُ؟ فَدَعَا بِمَاءٍ فِي إنَاءٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ أَدْخَلَ إصبعيه في أُذُنَيْهِ وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَى ظاهر أذنيه وبالسباحتين بَاطِنَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ رَجُلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ: "هَكَذَا الْوُضُوءُ مَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ". وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيّ "فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ" 4. تَنْبِيهٌ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْإِسَاءَةُ وَالظُّلْمُ وَغَيْرُهُمَا مِمَّا ذُكِرَ مَجْمُوعًا لِمَنْ نَقَصَ وَلِمَنْ زَادَ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلَى التَّوْزِيعِ فَالْإِسَاءَةُ فِي النَّقْصِ وَالظُّلْمُ فِي الزِّيَادَةِ وَهَذَا أَشْبَهُ بِالْقَوَاعِدِ وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ بِظَاهِرِ السِّيَاقِ وَاَللَّهُ أَعْلَمَ. 83 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ قَالَ بَعْدَ قَلِيلٍ: عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ لَمَّا وَصَفَ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ قَالَ: عَنْ عَلِيٍّ فَذَكَرَ مِثْلَهُ انْتَهَى.

_ 1 ينظر:"البدر المنير" "3/329". 2 الحسين بن محمد بن أحمد القاضي، أبو علي المروذي، أخذ عن القفال، وهو والشيخ أبو علي أنجب تلامذة القفال، وأوسعهم في الفقه دائرة، وأشهرهم فيه اسماً، وأكثرهم له تحقيقاً، كان فقيه خراسان، وكان عصره تاريخاً به. قال الرافعي: وكان يلقب كبير الأمة. قال النووي في تهذيبه: وله التعليق الكبير وما أجزل فوائده. مات سنّة 462. انظر: ط. ابن قاضي شهبة 1/244، ط. السبكي 3/155، مرآة الجنان 3/85 والأعلام 2/278، ووفيات الأعيان 1/400، وشذرات الذهب 3/310. 3 ينظر: شرح المهذب "1/430". 4 أخرجه أبو داود "1/94" كتاب الطهارة: باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً حديث "135" والنسائي "1/88" كتاب الطهارة: باب الاعتداد في الوضوء، وابن ماجة "1/146" كتاب الطهارة: باب ما جاء في القصد في الوضوء حديث "422" وأحمد "2/180" وابن خزيمة "1/89" رقم "174" من طرف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به.

أَمَّا حَدِيثُ عُثْمَانَ: فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مُطَوَّلًا وَفِيهِ الْوُضُوءُ ثَلَاثًا وَفِيهِ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً, وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مُطْلَقٌ غَيْرُ مُقَيَّدٍ1 وَفِي الْأَوْسَطِ لِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عُثْمَانَ نَحْوُهُ2 أَخْرَجَهُ فِي تَرْجَمَةِ عُمَرَ بْنِ سِنَانٍ. وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ وَتَقَدَّمَ أَيْضًا فَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَيَّةَ عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً3. وَرُوِيَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ مِثْلُهُ4. وَعَنْ ابْنِ أَوْفَى مِثْلُهُ5 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ ثلاثا ثلاثا وفيه مسح بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَإِسْنَادُهُ صَالِحٌ6 وَرَوَاهُ أَبُو عَلِيِّ بْنُ السَّكَنِ مِنْ حَدِيثِ زُرَيْقِ بْنِ حَكِيمٍ مَعًا عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ مِثْلُهُ7. وَفِي الْبَابِ: عَنْ الْمِقْدَامِ بن معديكرب فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَفِيهِ: ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد8 وَكَذَا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ ذَكَرَ الْأَعْضَاءَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا إلَّا مَسْحَ الرَّأْسِ فَأَطْلَقَهُ وَفِي رِوَايَةٍ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً9 وَلِأَبِي دَاوُد عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْهُ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ مَسْحَةً وَاحِدَةً10. 84 - حَدِيثُ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ: مَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ مَرَّتَيْنِ أَبُو دَاوُد بِهَذَا،

_ 1 تقدم وهو حديث عثمان في صفة وضوء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 2 أخرجها الدارقطني "1/91": كتاب الطهارة: باب دليل تثليث المسح، الحديث "1"، والبيهقي "1/63": كتاب الطهارة: باب التكرار في مسح الرأس، كلاهما من رواية إسحاق بن يحيى عن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، عن أبيه، عن عثمان. وقال الدارقطني: إسحاق بن يحيى ضعيف. وقال البخاري: يتكلمون في حفظه، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، وقال النسائي متروك. ينظر التاريخ الكبير "1/1299" وعلل الحديث "1627" والضعفاء والمتروكين للنسائي "47". 3 تقدم تخريجه. 4 أخرجه ابن ماجة "1/51" كتاب الطهارة: باب ما جاء في مسح الرأس حديث "436". 5 أخرجه ابن ماجة "1/144" كتاب الطهارة: باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً حديث "416". وفي إسناده فائد بن عبد الرحمن وهو متروك ينظر " التقريب " "2/107". 6 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "1/231" وقال: رواه الطبراني في "الأوسط " وإسناده حسن. 7 ينظر " البدر المنير" "3/361". 8 أخرجه أبو داود "1/88" كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث "121" وأحمد "1/132" وأخرجه ابن ماجة "1/151" كتاب الطهارة: باب ما جاء في مسح الأذنين حديث "442" مختصراً. 9 تقدم حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 10 تقدم.

وَفِيهِ صِفَةُ الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَأَحْمَدُ وَلَهُ عَنْهَا طُرُقٌ وَأَلْفَاظٌ مَدَارُهَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ وَفِيهِ مَقَالٌ1. 85 - حَدِيثُ عُثْمَانَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا أَبُو دَاوُد وَالْبَزَّارُ وَالدَّارَقُطْنِيّ: مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْهُ بِهِ وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ وَرْدَانَ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ مَا بِهِ بَأْسٌ. وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ صَالِحٌ وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ2 وَتَابَعَهُ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُمْرَانَ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ حُمْرَانَ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ3. وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَلْقَمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عثمان وفيه ضعف4. رواه أَبُو دَاوُد وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: رَأَيْت عُثْمَانَ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثلاثا ومسح برأسه ثلاثا ثُمَّ قَالَ: رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ مِثْلَ هَذَا وَعَامِرُ بْنُ شَقِيقٍ مُخْتَلَفٌ فِيهِ5. وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ السَّكَنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ دَارَةَ عَنْ عُثْمَانَ وَابْنُ دَارَةَ

_ 1 أخرجه أبو داود "1/89- 90" كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث "126" والترمذي "1/48" كتاب الطهارة: باب ما جاء أن يبدأ بمؤخر الرأس حديث "33" وابن ماجة "1/150" كتاب الطهارة: باب ما جاء في مسح الرأس حديث "438" وأحم "6/358". وقال الترمذي: حديث حسن. ومدار الحديث على عبد الله بن محمد بن عقيل. قال النووي في "المجموع": اختلف العلماء في الاحتجاج بعبد الله بن محمد بن عقيل واحتج به الأكثرون وينظر "البدر المنير" "3/0 37- 373". 2 أخرجه أبو داود "1/79- 80": كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الحديث "07 1"، والدارقطني "1/91": كتاب الطهارة: باب دليل تثليث المسح، الحديث "3"، والبيهقي "1/62": كتاب الطهارة: باب التكرار في مسح الرأس، كلهم من رواية عبد الرحمن بن وردان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن حمدان، عن عثمان. وعبد الرحمن بن وردان قال الحافظ في "التقريب" "1/502": مقبول. وينظر "الجرح والتعديل " "5/295" والتهذيب "6/293". 3 ينظر "البدر المنير" "3/382-383". 4 ينظر المصدر السابق "3/385- 386". 5 أخرجه أبو داود "1/81": كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الحديث "110"، والدارقطني "1/91": كتاب الطهارة: باب دليل تثليث المسح، الحديث "2" والبيهقي "1/63": كتاب الطهارة: باب التكرار في مسح الرأس، وابن خزيمة "1/78": كتاب الطهارة: باب تخليل اللحية، الحديث "151"، من حديث عامر بن شقيق بن جمرة عن أبي وائل.

مَجْهُولُ الْحَالِ1. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عُثْمَانَ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ2. وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ وَابْنُ الْبَيْلَمَانِيِّ ضَعِيفٌ جِدًّا وَأَبُوهُ ضَعِيفٌ أَيْضًا3. وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عُثْمَانَ وَفِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ4 وَرَوَى الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا, وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ5 وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ هَكَذَا دُونَ التَّعَرُّضِ لِلْمَسْحِ6 وَقَدْ قَالَ أَبُو دَاوُد7 أَحَادِيثُ عُثْمَانَ الصِّحَاحُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى مَسْحِ الرَّأْسِ أَنَّهُ مَرَّةٌ فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا الْوُضُوءَ ثَلَاثًا وَقَالُوا فِيهَا: وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَلَمْ يَذْكُرُوا عددا كما ذكروا فِي غَيْرِهِ. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ8: رُوِيَ مِنْ أَوْجُهٍ غَرِيبَةٍ عَنْ عُثْمَانَ وَفِيهَا: مَسَحَ الرَّأْسَ ثَلَاثًا, إلَّا أَنَّهَا مَعَ خِلَافِ الْحُفَّاظِ الثِّقَاتِ لَيْسَتْ بِحُجَّةٍ عِنْدَ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ وَإِنْ كَانَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يَحْتَجُّ بِهَا وَمَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي كَشْفِ الْمُشْكِلِ إلَى تَصْحِيحِ التَّكْرِيرِ وَقَدْ وَرَدَ تَكْرَارُ الْمَسْحِ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ مِنْ طُرُقٍ مِنْهَا عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ خَيْرٍ9. وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْهُ وَقَالَ إنَّ أَبَا حَنِيفَةَ خَالَفَ الْحُفَّاظَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ ثَلَاثًا وَإِنَّمَا هُوَ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ

_ 1 أخرجه أحمد "1/61"، والدارقطني "1/91- 92": كتاب الطهارة: باب دليل تثليث المسح، الحديث "4"، والبيهقي "1/62- 63": كتاب الطهارة: باب التكرار في مسح الرأس كلهم من طريق محمد بن عبد الله بن أبي مريم عن ابن دارة، عن عثمان. 2 أشار إليه البيهقي في "السنن" "1/62" فقال: وروى في ذلك عن عطاء بن أبي رباح عن عثمان وهو مرسل. 3 أخرجه الدارقطني "1/92": كتاب الطهارة: باب دليل تثليث المسح، الحديث "5" من رواية صالح بن عبد الجبار عن ابن البيلماني عن أبيه، عن عثمان وابن البيلماني ضعيف جداً وأبوه ضعيف أيضاً اهـ. وقال الزيلعي في "نصب الراية" "1/32" قال ابن القطان في "كتابه ": صالح ابن عبد الجبار لا أعرفه إلا في هذا الحديث وهو مجهول الحال ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني قال الترمذي: قال البخاري منكر الحديث. 4 أخرجه الدارقطني "1/92". 5 ينظر "البدر المنير" "3/384". 6 تقدم. 7 ينظر سنن أبي داود "1/81". 8 ينظر "السنن الكبرى" "1/62". 9 تقدم تخريج هذه الرواية.

الْمَلِكِ بْنِ سَلْعٍ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ أَيْضًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ثَلَاثًا. وَمِنْهَا: عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ1 مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَيَّةُ عَنْ عَلِيٍّ وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ أَيْضًا. وَمِنْهَا: عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ فِي السُّنَنِ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ كَذَا قال بن وهب في صفة الوضوء2 عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْهُ وَقَالَ حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً. وَمِنْهَا: عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ مِنْ طريق عثمان بْن سَعِيدِ الْخُزَاعِيِّ عَنْ عَلِيٍّ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ وَفِيهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ. فَائِدَة: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ3 الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ4 لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ السَّلَفِ جَاءَ عَنْهُ اسْتِكْمَالُ الثَّلَاثِ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ إلَّا عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ. قُلْت: قَدْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ وَزَاذَانَ وَمَيْسَرَةَ وَأَوْرَدَهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ أبي العلا5 عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ وَأَغْرَبُ مَا يُذْكَرُ هُنَا أَنَّ الشَّيْخَ أَبَا حَامِدٍ الإسفرائيني حَكَى عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ أَوْجَبَ الثَّلَاثَ وَحَكَاهُ صَاحِبُ6 الْإِبَانَةِ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى. 86 - حَدِيثُ عُثْمَانَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ, التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ رِوَايَةِ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ،

_ 1 ينظر: الخلافيات "1/316". 2 سقط في ط. 3 القاسم بن سلام أبو عبيد البغدادي، أحد أئمة الإسلام فقهاً، ولغة وأدباً، أخذ العلم عن الشافعي، والقراءات عن الكسائي وغيره. قال ابن الأنباري: كان أبو عبيد يقسم الليل ثلاثاً، فيصلي ثلثه، وينام ثلثه، ويصنف ثلثه. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: عرضت كتاب "الغريب " لأبي عبيد على أبي فاستحسنه، وقال: جزاه الله خيراً. توفى سنّة 224. انظر: ط. ابن قاضي شهبة 1/67، ط. ابن سعد 7/355، وإنباه الرواة 3/12 وطبقات الشافعية للأسنوي ص 11، تهذيب الأسماء واللغات 2/30، طبقات الفقهاء للعبادي ص 25. 4 ينظر: كتاب الطهور لأبي عبيد "ص 361". 5 في الأصل: أبي يعلى. 6 عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد فوران، الفوراني، أبو القاسم، المروزي أحد الأعيان من أصحاب القفال. قال الذهبي: له المصنفات الكثيرة في المذهب والأصول، والجدل، والملل والنحل، وطبق الأرض بالتلامذة، وله وجوه جيدة في المذهب، وكان مقدم الشافعية بمرو. أخذ عنه جماعة، منهم المتولي، وأثنى عليه. صنف "الإبانة" و"العمد". مات سنّة 461. انظر: ط. ابن قاضي شهبة "248، ط. السبكي 3/225، لسان الميزان 3/433، الأعلام 4/152 والبداية والنهاية 12/18، وشذرات الذهب 3/309.

عَنْ عُثْمَانَ وَعَامِرٍ. قَالَ الْبُخَارِيُّ: حَدِيثُهُ حَسَنٌ. وَقَالَ الْحَاكِمُ: لَا نَعْلَمُ فِيهِ طَعْنًا بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوه1 وَلَيْسَ كَمَا قَالَ فَقَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَأَوْرَدَ لَهُ الْحَاكِمُ شَوَاهِدَ عَنْ أَنَسٍ وَعَائِشَةَ وَعَلِيٍّ وَعَمَّارٍ. قُلْت: قتل وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَأَبِي أَيُّوبَ وَأَبِي أُمَامَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ وَجَرِيرٍ وَابْنِ أَبِي أَوْفَى وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عكبرة وَأَبِي الدَّرْدَاءِ أَمَّا حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ فَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ بِلَفْظِ: تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ مَرَّتَيْنِ, وَقَالَ "هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي" وَفِي إسْنَادِهِ تَمَّامُ بن

_ 1 أخرجه الترمذي "1/46" كتاب الطهارة: باب ما جاء في تخليل اللحية حديث "31" وابن ماجة "1/148" كتاب الطهارة: باب ما جاء في تخليل اللحية حديث "430" وابن أبي شيبة "1/13" وعبد الرزاق "1/14" رقم "125" والدارمي "1/178- 179" كتاب الطهارة: باب في تخليل اللحية وابن خزيمة "1/78- 79" رقم "151، 152" وابن حبان "154- موارد" والدارقطني "1/86" كتاب الطهارة حديث "12" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/32" كتاب الطهارة: باب حكم الأذنين في وضوء الصلاة، والحاكم "1/49" كتاب الطهارة، البيهقي "1/54" كتاب الطهارة: باب تخليل اللحية، كلهم من طريق عامر بن شقيق الأسدي عن أبي وائل عن عثمان أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يخلل لحيته". قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقال محمد بن إسماعيل: أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان ا. هـ. وقال البخاري: هو حسن كما في "علل الترمذي الكبير" "ص- 33" وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وقال الحاكم: هذا إسناد صحيح قد احتجا بجميع رواته غير عامر بن شقيق ولا أعلم فيه طغناً بوجه من الوجوه. وحسنه ابن الملقن في " البدر المنير" "3/394". وقال البيهقي في " الخلافيات " "1/309": وهو إسناد حسن. وقد مال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في "تعليقه على الترمذي" "1/46" إلى تصحيحه. وكما صحح هذا الحديث جماعة فقد ضعفه جماعة أخرى. قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" "1/54": في سنده عامر بن شقيق. قال ابن معين: ضعيف الحديث، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي وقد أخرج الشيخان حديث عثمان في الوضوء من عدة طرق ولا ذكر في التخليل لشيء منها ا. هـ. وتعقب الذهبي الحاكم في تصحيحه فقال: ضعفه ابن معين- أي عامر بن شقيق والخلاف في صحة الحديث وضعفه سببه الخلاف في توثيق وتضعيف عامر وقد تقدم أن ابن معين ضعفه وكذلك أبو حاتم. وفى " التهذيب" "5/69": قال النسائي: ليس به بأس وذكره ابن حبان في الثقات ا. هـ. وقال الذهبي في "المغنى" "1/323": ضعفه ابن معين وقواه غيره ا. هـ. وعامر قد صحح له ابن حبان وابن خزيمة والحاكم والترمذي فهو ثقة عندهم. وحسن له البخاري والبيهقي.

نَجِيحٍ وهو لين الْحَدِيثِ1. وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عكبرة فَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَلَفْظُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عكبرة وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ: التَّخْلِيلُ سُنَّةٌ, وَفِيهِ عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ2. وَأَمَّا حَدِيثُ عَمَّارٍ فَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَهُوَ مَعْلُولٌ3 أَحْسَنُ طُرُقِهِ مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ ابْنِ أَبِي عُمَرَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْهُ وَحَسَّانُ ثِقَةٌ لَكِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ مِنْ سَعِيدٍ وَلَا قَتَادَةُ مِنْ حَسَّانَ4. وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَفِي إسْنَادِهِ الْوَلِيدُ بْنُ زَرْوَانَ وَهُوَ مَجْهُولُ الْحَالِ وَلَفْظُهُ: كَانَ إذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ وَقَالَ "هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي" 5.

_ 1 ذكره الهيثمي في "المجمع" "1/240" وقال: رواه الطبراني في " الكبير" وفيه تمام بن نجيح وقد ضعفه البخاري ووثقه يحيى بن معين ا. هـ. وقال الحافظ في " التقريب " "1/113" ضعيف. 2 ينظر "مجمع الزوائد" "1/239". 3 أخرجه الترمذي "1/44" كتاب الطهارة: باب ما جاء في تخليل اللحية حديث 291" وابن ماجة "1/148" كتاب الطهارة: باب ما جاء في تخليل اللحية حديث "429" وأبو داود الطيالسي "1/52- منحة" رقم "173" وأبو عبيد في "كتاب الطهور" "ص- 343" والحاكم "1/149" كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الكريم بن أمية عن حسان بن بلال عن عمار بن ياسر أنه توضأ فخلل لحيته فقيل له: أتفعل هذا؟ قال: رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفعله. والحديث أعله ابن حزم في المحلى "2/36" بجهاله حسان بن بلال وعدم لقياه لعمار بن ياسر. قال الحافظ في " التهذيب" "2/216": وقال ابن حزم: مجهول لا يعرف له لقاء عمار قلت- أي الحافظ- وقوله مجهول قول مردود فقد روى عنه جماعة كما ترى ووثقه ابن المديني وكفى به ا. هـ. وعلة الحديث هو عبد الكريم بن أبي المخارق قال الحافظ في "التقريب" "1/156": ضعيف. 4 أخرجه الترمذي "1/44" كتاب الطهارة: باب ما جاء في تخليل اللحية حديث "30" وابن ماجة "1/148" كتاب الطهارة: باب ما جاء في تخليل اللحية حديث "429" وابن أبي شيبة "1/13" والحاكم "1/149" كتاب الطهارة من طريق سفيان بن عيينة ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار به. قال ابن أبي حاتم في "العلل " "1/32" رقم "60": سألت أبي عن حديث رواه ابن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في تخليل اللحية، قال أبي: لم يحدث بهذا أحد سوى ابن عيينة عن ابن أبي عروبة قلت: صحيح؛ قال: لو كان صحيحاً لكان فى مصنفات ابن أبي عروبة ولم يذكر ابن عيينة في هذا الحديث وهذا أيضاً مما يوهنه ا. هـ. 5 فأخرجه أبو داود "1/101" كتاب الطهارة: باب تخليل اللحية حديث "145" والبيهقي "1/45" كتاب الطهارة: باب تخليل اللحية وأبو عبيد في "كتاب الطهور" "ص 346" والبغوي في "شرح السنة " "1/309- بتحقيقنا" من طريق أبي المليح عن الوليد بن زوران عن أنس بن مالك قال: وضأت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كلم فلما غسل وجهه أخذ كفاً من ماء فأدخله من تحت لحيته فخلل لحيته ثم قال: "هكذا أمرني ربي". قال ابن حزم في " المحلى " "2/35": الوليد مجهول. وهو وهم فقد روى عنه أربعة كما في " التهذيب" "11/133- 134" وقال الآجري عن أبي داود: لا ندري سمع من أنس أم لا وذكره ابن حبان في الثقات فجهالته جهالة حال لأنه ذكر في الثقات عن ابن حبان وحده لا مجهول العين كما قصد ابن حزم.

وَلَهُ طُرُقٌ أُخْرَى عَنْ أَنَسٍ ضَعِيفَةٌ. مِنْهَا: مَا رَوَيْنَاهُ فِي فَوَائِدِ أبي جعفر بن البختري وَمُسْتَدْرَكِ الْحَاكِمِ مِنْ طَرِيقِ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ أَنَسٍ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ1 فَإِنَّمَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ جَعْفَرِ بْنِ الْحَارِثِ أَبِي الْأَشْهَبِ2 وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ مِنْ طريق أخرى. قال الذهلي فِي الزَّهْرِيَّاتِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الصَّفَّارُ مِنْ أَصْلِهِ وَكَانَ صَدُوقًا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ ثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَأَدْخَلَ أَصَابِعَهُ تَحْتَ لِحْيَتِهِ وَخَلَّلَ بِأَصَابِعِهِ وَقَالَ: "هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي" رِجَالُهُ ثِقَاتٌ إلَّا أَنَّهُ مَعْلُول3.

_ 1 أخرجه الحاكم "1/86". 2 وأخرجه ابن ماجة "1/149" كتاب الطهارة: باب ما جاء في تخليل اللحية حديث "431" من طريق يحيى بن كثير أبو النضر عن يزيد الرقاشى عن أنس قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا توضأ خلل لحيته وفرج أصابعه مرتين. قال البوصيري في "الزوائد""1/176": هذا إسناد ضعيف لضعف يحيى بن كثير وشيخه ا. هـ. ويحيى بن كثير أبو النضر ضعفه ابن معين والفلاس وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني، وقال النسائي: ليس بثقة وقال العقيلي: منكر الحديث وقال ابن حبان: يروي عن الثقات ما ليس من حديثهم، وقال الباجي: ضعيف الحديث جداً متروك الحديث. ينظر التهذيب "11/267". ويزيد الرقاشي قال الذهبي في "المغني" "2/747": قال النسائي وغيره متروك وقد توبع يحيى بن كثير. تابعه الهيثم بن جماز عند ابن أبي شيبة "1/13". والهيثم ضعفه يحيى بن معين وقال أحمد: ترك حديثه وقال النسائي: متروك الحديث ينظر اللسان "6/204" وتابعه الرحيل ابن معاوية. أخرجه ابن منيع في "مسنده " كما في "مصباح الزجاجة" "1/176". وتابعه زيد العمي. أخرجه الطبري في "تفسيره" "6/120- 121" وأخرجه ابن عدي في "الكامل " "3/199" من طريق سلام بن سليم الطويل عن زيد عن يزيد أو معاوية بن قرة به هكذا رواه بالشك في رواية الطبري أما رواية ابن عدي فهي عن معاوية بن قرة دون شك قال ابن عدي: وهذا الحديث ليس البلاء فيه من زيد العمي البلاء من الراوي عنه سلام الطويل ولعله أضعف منه. 3 أخرجه الحاكم "1/149".

قَالَ الذُّهْلِيُّ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ أَنَسٍ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ قَبْلَ ابْنِ الْقَطَّانِ أَيْضًا وَلَمْ تَقْدَحْ هَذِهِ الْعِلَّةُ عِنْدَهُمَا فِيهِ. وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ رِوَايَةِ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كُرَيْزٍ عَنْهَا وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ1. وَأَمَّا حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ فَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْعُقَيْلِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ كَانَ إذَا تَوَضَّأَ خَلَّلَ لِحْيَتَهُ وَفِي إسْنَادِهِ خَالِدُ بْنُ إلْيَاسَ وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ2. وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ فَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْعُقَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ وَفِيهِ أَبُو سَوْرَةَ3 لَا يُعْرَفُ4 وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ فَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ5. وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ مُؤَمَّلِ بْنِ إسْمَاعِيلَ عَنْ

_ 1 أخرجه أحمد "6/234" والحاكم "1/149" وأبو عبيد في "كتاب الطهور" حديث "314" من طريق عمر بن أبي وهب الخزاعي عن موسى بن ثروان عن طلحة بن عبيد الله بن كريز عن عائشة قالت: " كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا توضأ خلل لحيته". قال الهيثمي في " المجمع " "1/238": رواه أحمد ورجاله موثقون. 2 أخرجه الطبراني في " الكبير" "23/298" رقم "664" والعقيلي في " الضعفاء""312" من طريق خالد بن إلياس عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا توضأ خلل لحيته, قال الهيثمي في "المجمع" "1/240": رواه الطبراني في الكبير وفيه خالد بن الياس ولم أر من ترجمه. وفيه نظر. فقد ذكره العقيلي في " الضعفاء" وأسند عن يحيى قوله في خالد بن الياس: ليس بشيء. وأسند عن البخاري قوله في خالد: منكر الحديث. وقال ابن حبان في "المجروحين" "1/279": يروى عن الثقات الموضوعات حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها ا. هـ. 3 في الأصل: أبو سودة. 4 أخرجه أحمد "5/417" وابن ماجة "1/149" كتاب الطهارة: باب ما جاء في تخليل اللحية حديث "433" والترمذي في "العلل الكبير" "ص- 33" رقم "0 2" وأبو عبيد في " كتاب الطهور" "ص- 345" رقم "312" والعقيلي في "الضعفاء" "4/327" وابن عدي في "الكامل" "7/86" من طريق واصل بن السائب الرقاشي عن أبي سودة عن أبي أيوب قال: رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ توضأ فخلل لحبته. قال الترمذي: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: هذا لا شيء فقلت أبو سورة ما اسمه؟ فقال لا أدري ما يصنع به؟ عنده مناكير ولا يعرف له سماع من أبي أيوب. وقال الزيلعي في "نصب الراية" "1/24": وواصل بن السائب قال فيه البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث وقال البوصيري في "الزوائد" "1/177": هذا إسناد ضعيف لضعف أبي سورة وواصل الرقاشي ا. هـ. 5 أخرجه ابن أبي شيبة "1/13" والطبراني في " الكبير" "8/333- 334" رقم "8070".

الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ1 وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ لَفْظٌ آخَرُ سَيَأْتِي. وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ فَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ مِنْ طَرِيقِ أَصْرَمَ بْنِ غِيَاثٍ ثَنَا مُقَاتِلُ بْنُ حِبَّانَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: وَضَّأْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غير مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ وَلَا ثَلَاثٍ فَرَأَيْته يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ بِأَصَابِعِهِ كَأَنَّهَا أَنْيَابُ مُشْطٍ, وَأَصْرَمُ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ قَالَهُ النَّسَائِيُّ وَفِي الْإِسْنَادِ انْقِطَاعٌ أَيْضًا2. وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ فَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِيمَا انْتَقَاهُ عَلَيْهِ ابْنُ مَرْدُوَيْهِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَمُنْقَطِعٌ وَأَمَّا حَدِيثُ جَرِيرٍ فَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَفِيهِ يَاسِينُ الزَّيَّاتُ وَهُوَ مَتْرُوكٌ3. وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي أَوْفَى فَرَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الطَّهُورِ وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو الْوَرْقَاءِ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَهُوَ فِي الطَّبَرَانِيِّ أَيْضًا4. وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَرَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ فِي تَرْجَمَةِ نَافِعٍ أَبِي هُرْمُزَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَهُوَ فِي الطَّبَرَانِيِّ أَيْضًا5. وَفِي الْبَابِ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ الْوَلِيدِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الظَّاهِرِيَّةِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا تَوَضَّأَ خَلَّلَ أَصَابِعَهُ وَلِحْيَتَهُ وَكَانَ أَصْحَابُهُ إذَا توضؤوا خَلَّلُوا لِحَاهُمْ. 87 - قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ وَيُدَلِّكُ, عَارِضَيْهِ بَعْضَ الدَّلْكِ ابْنُ مَاجَهْ،

_ 1 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "المجمع" "1/235". 2 أخرجه ابن على "1/394". وأسند عن البخاري قوله: أصرم منكر الحديث. وعن النسائي قوله متروك الحديث ا. هـ. والحسن لم يدرك جابر. 3 لم أجد لجرير حديث في تخليل اللحية عند ابن عدي. 4 أخرجه أبو عبيد في "كتاب الطهور" "ص- 344، 345" رقم "311" ومن طريقه الطبراني في "الكبير" كما في "نصب الراية" "1/25" من طريق أبي الورقاء العبدي عن عبد الله بن أبي أوفى أنه توضأ فخلل لحيته في غسل وجهه ثم قال: رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفعل هكذا. 5 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "نصب الراية" "1/25" حدثنا أحمد بن إسماعيل البصري ثنا شيبان بن فروخ ثنا نافع أبو هرمز عن عطاء عن ابن عباس قال: دخلت على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يتوضأ فغسل يدكه ومضمض واستنشق ثلاثاً ثلاثاً وغسل وجهه ثلاثاً وخلل لحيته وغسل ذراعيه ثلاثاً ثلاثاً ومسح برأسه وأذنيه مرتين مرتين وغسل رجليه حتى أنقاهما فقلت: يا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هكذا الطهور؟ قال: "هكذا أمرني ربي". قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" "1/237": رواه الطبراني في الأوسط وفيه نافع أبو هرمز وهو ضعيف جداً.

وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَالْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ مِنْ حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا تَوَضَّأَ عَرَكَ عَارِضَيْهِ بَعْضَ الْعَرْكِ ثُمَّ شَبَكَ لِحْيَتَهُ بِأَصَابِعِهِ مِنْ تَحْتِهَا1. وَعَبْدُ الْوَاحِدِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ فَقَالَ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ أَبِي الْعِشْرِينَ هَكَذَا وَخَالَفَهُ أَبُو الْمُغِيرَةِ فَرَوَاهُ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ بِهَذَا السَّنَدِ مَوْقُوفًا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَهُوَ الصَّوَابُ وَخَالَفَهُمَا الْوَلِيدُ فَقَالَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ وَقَتَادَةَ مُرْسَلًا حَكَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ2. تَنْبِيهٌ: وَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ الرَّافِعِيِّ عَنْ عُثْمَانَ وَابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ وَيُدَلِّكُ عَارِضَهُ وَوَقَعَ فِي بَعْضهَا حَدِيثُ عُثْمَانَ مُفْرَدًا وَبَعْدَهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ هَكَذَا وَالصَّوَابُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي حَدِيثِ عُثْمَانَ ذِكْرُ الدَّلْكِ وَلَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ذَكَرَ التَّخْلِيلَ صَرِيحًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. فَائِدَة: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ لَيْسَ فِي تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ شَيْءٌ3 صَحِيحٌ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ: لَا يَثْبُتُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ شَيْءٌ4. 88 - حَدِيثُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي وُضُوئِهِ وَانْتِعَالِهِ, مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ مَنْدَهْ وَلَهُ أَلْفَاظٌ. وَلَفْظُ ابْنِ حِبَّانَ: كَانَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي التَّرَجُّلِ وَالِانْتِعَال. وَفِي لَفْظِ ابْنِ مَنْدَهْ: كَانَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي الْوُضُوءِ وَالِانْتِعَالِ, وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد كَانَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ5.

_ 1 أخرجه ابن ماجة "1/146" كتاب الطهارة: باب ما جاء في تخليل اللحية حديث "432" من طريق عبد الواحد بن قيس حدثني نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك ثم شبك لحيته بأصابعه من تحتها. قال البوصيري في "الزوائد" "1/177": وهذا إسناد فيه عبد الواحد وهو مختلف فيه ا. هـ. قال الحافظ في " التقريب" "1/526": صدوق له أوهام ومراسيل. 2 ينظر "العلل" لابن أبي حاتم "1/31". 3 ينظر السابق. 4 ينظر "العلل" "1/45". 5 أخرجه البخاري "1/323" كتاب الوضوء: باب التيمن في الوضوء والغسل حديث "67 1" وفي "1/623" كتاب الصلاة: ثاب التيمن في دخول المسجد وغيره حديث "426" وكتاب الأطعمة: باب التيمن في الأكل وغيره حديث "5380" وكتاب اللباس: باب يبدأ بالنعل اليمنى حديث "5854" وباب الترجيل والتيمن فيه حديث "5926" ومسلم "1/226" كتاب الطهارة: باب التيمن في الطهور وغيره حديث "68/268" وأبو داود "2/468" كتاب اللباس: باب في الانتعال حديث.....=

89 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: "إذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِمَيَامِنِكُمْ" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ زُهَيْرٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْهُ زَادَ ابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ: "إذَا لَبِسْتُمْ" قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ هُوَ حَقِيقٌ بِأَنْ يُصَحَّحَ1 وَلِلنَّسَائِيِّ وَالتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا لَبِسَ قَمِيصًا بَدَأَ بِمَيَامِنِهِ2. 90 - قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ: مَا أُبَالِي بَدَأْت بِيَمِينِي أَوْ بِشِمَالِي إذَا أَكْمَلْت الْوُضُوءَ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ رِوَايَةِ زِيَادٍ مَوْلَى [بَنِي] 3 مَخْزُومٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إلَى عَلِيٍّ فَسَأَلَهُ عَنْ الْوُضُوءِ فَقَالَ: ابْدَأْ بِالْيَمِينِ أَوْ الشِّمَالِ فَأَضْرَطَ بِهِ عَلِيٌّ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَبَدَأَ بِالشِّمَالِ قَبْلَ الْيَمِينِ وَذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ قَالَ عَلِيٌّ: مَا أُبَالِي بَدَأْت بِالشِّمَالِ قَبْلَ الْيَمِينِ إذَا تَوَضَّأَتْ, وَهَذَا اللَّفْظُ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ4. وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ فِي الطَّهُورُ لَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَبْدَأُ بِمَيَامِنِهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا فَبَدَأَ بِمَيَاسِرِهِ5. وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَوْفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ هِنْدٍ عَنْ عَلِيٍّ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ.

_ = "4140" والترمذي "2/505- 506" كتاب الصلاة: باب ما يستحب من التيمن في الطهور حديث "608" وفي "الشمائل المحمدية" رقم "34" والنسائي "1/78" كتاب الطهارة: باب بأي الرجلين يبدأ بالغسل حديث "112" وفي "1/205" كتاب الغسل والتيمم: باب التيمن في الطهور حديث "421" وفي "8/185" كتاب الزينة: باب التيامن في الترجل حديث "5240" وابن ماجة "1/141" كتأب الطهارة: باب التيمن في الوضوء حديث "401" وأحمد "6، 94، 130، 147، 178، 188، 202، 210" وأبو عوانة "1/222" والطيالسي "1410" وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "ص 261" وابن حبان "5456" والبغوي في "شرح السنة" "1/0 31- بتحقيقنا" كلهم من طريق الأشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 1 أخرجه أبو داود "4/70" كتاب اللباس: باب في الانتعال حديث "4141" وابن ماجة "1/141" كتاب الطهارة: باب التيمن في الوضوء حدث "402" وأحمد "2/304" وابن خزيمة "178" وابن حبان "1076" والطبراني في "الأوسط" والحاكم وأبو أحمد في "الأسماء والكنى" كما في " البدر المنير" "3/418" وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وقال النووي في " المجموع" "1/417": حديث حسن. وحسنه المنذري كما في البدر المنير. 2 أخرجه الترمذي "4/238- 239" كتاب اللباس: باب ما جاء في القميص حديث "1766" والنسائي كما في تحفة الأشراف "9/358" وابن حبان "1453- موارد". 3 سقط في الأصل. 4 أخرجه ابن أبي شيبة "1/39" والدارقطني "1/77- 78" والبيهقي "1/87". 5 أخرجه أبو عبيد في "كتاب الطهور" "ص 352" رقم "322".

91 - حَدِيثُ: "إنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ" قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَكُنَّا نَغْسِلُ بَعْدَ ذَلِكَ أَيْدِينَا إلَى الْآبَاطِ, لَمْ أَرَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ دَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ حَتَّى بَلَغَ إبْطَيْهِ فَقُلْت: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: مُنْتَهَى الْحِلْيَةِ1. وَرَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: كُنْت خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ فَكَانَ يُمِرُّ يَدَهُ حَتَّى يَبْلُغَ إبْطَيْهِ فَقُلْت: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا هَذَا الْوُضُوءُ؟ فَقَالَ: يَا بَنِي فَرُّوخَ أَنْتُمْ هَا هُنَا لَوْ عَلِمْت أَنَّكُمْ هَا هُنَا مَا تَوَضَّأْت هَذَا الْوُضُوءَ فَقَالَ: سَمِعْت خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنْ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ" 2. تَنْبِيهٌ: ادَّعَى ابْنُ بَطَّالٍ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ3 وَتَبِعَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ4 تَفَرَّدَ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا وَلَيْسَ بِجَيِّدٍ وَقَدْ قَالَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ السَّلَفِ وَمِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيُّ قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ رُبَّمَا بَلَغَ بِالْوُضُوءِ إبْطَيْهِ فِي الصَّيْفِ وَرَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ بِإِسْنَادِهِ أَصَحَّ مِنْ هَذَا فَقَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ نَافِعٍ5 وَأَعْجَبُ مِنْ هَذَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ6 وَصَرَّحَ بِاسْتِحْبَابِهِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَغَيْرُهُ. 92 - حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ: أَنَّهُ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا إلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ, مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ7.

_ 1 أخرجه البخاري "10/385" كتاب اللباس: باب نقض الصور حديث "5953". 2 أخرجه مسلم "1/219" كتاب الطهارة: باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء حديث "250" والنسائي "1/93" كتاب الطهارة: باب حلية الوضوء، وأحمد "2/371". 3 علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال، أبو الحسن: عالم بالحديث، من أهل قرطبة. له "شرح البخاري" الجزء الأول منه والثالث والرابع في الأزهرية، والثاني "كتب سنّة 776 هـ" في خزانة القرويين "فاس" والخامس "الأخير منه" في شستربتي "4785" ومنه قطعة مخطوطة في استانبول، أولها: باب زيادة الإيمان ونقصانه. 4 عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي البستي، أبو الفضل، عالم المغرب ولد 476 هـ إمام الحديث في وقته، كان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم ولي قضاء سبته ثم قضاء غرناطة، من تصانيفه الشفا، الغنية، التاريخ وغيرها توفي في 544 هـ. ينظر وفيات الأعيان 1/392، قضاة الأندلس 1 0 1، مفتاح السعادة 2/19 أجلى المساند 31، الفكر السامي 4/58، الأعلام 5/99. 5 أخرجه أبو عبيد في كتاب الطهور "ص 116" وقال الحافظ في " الفتح " "1/236": أخرجه ابن أبي شيبة وأبو عبيد بإسناد حسن. 6 تقدم تخريجه. 7 تقدم.

93 - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ فِي وُضُوئِهِ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ, تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ هَذَا الْبَابِ1 وَاسْتَدَلَّ بِهِ الرَّافِعِيُّ عَلَى التَّكْمِيلِ عَلَى الْعِمَامَةِ. وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ ثَوْبَانَ: أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاخِينِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ2: "الْعَصَائِبُ": الْعَمَائِمُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ثَوْبَانَ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ3. وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ ثَوْبَانَ بِلَفْظِ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ يَعْنِي الْعِمَامَةَ وَهَذَا اللَّفْظُ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ4 وَحَدِيثُ "الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ" عِنْدَ أَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ بِلَالٍ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا5. وَفِي الْبُخَارِيِّ: مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخُفَّيْنِ6. 94 - حَدِيثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ فِي وُضُوئِهِ رَأْسَهُ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا وَأَدْخَلَ إصْبَعَيْهِ فِي صِمَاخَيْ أُذُنَيْهِ أَبُو دَاوُد وَالطَّحَاوِيُّ مِنْ حَدِيثِ المقدام بن معديكرب وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ7 وَعَزَاهُ النَّوَوِيُّ8 تَبَعًا لِابْنِ الصَّلَاحِ لِرِوَايَةِ النَّسَائِيّ وَهُوَ وَهْمٌ. وَفِي الْبَابِ عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ فِي السُّنَنِ سِوَى النَّسَائِيّ9 وَأَنَسٍ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ،

_ 1 تقدم. 2 ينظر النهاية "3/244". 3 أخرجه أحمد "5/281"، وأبو داود "1/101، 102": كتاب الطهارة: باب المسح على العمامة، الحدث "146"، والحاكم "1/169": كتاب الطهارة، والبيهقي "1/62": كتاب الطهارة: باب إيجاب المسح بالرأس، من رواية ثور بن يزيد، عن راشد بن سعد، عن ثوبان قال: "بعث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمرهم أن يمسحوا على المصائب والتساخين" وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي. قلت: وفيه انقطاع يين راشد بن سعد، وثوبان. قال العلائي: في جامع التحصيل "174": قال أحمد بن حنبل لم يسمع من ثوبان. 4 سيأتي تخريجه. 5 أخرجه أبو داود "1/186" كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين حديث "561". 6 أخرجه البخاري "1/308" كتاب الوضوء: باب المسح على الخفين حديث "205" وأحمد "4/179" وابن ماجة "1/186" كتاب الطهارة: باب ما جاء في المسح على العمامة حديث "562". 7 أخرجه أبو داود "1/89" كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث "123". 8 ينظر "المجموع" "1/411". 9 أخرجه أبو داود "1/92" كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث "131" والترمذي "1/49" كتاب الطهارة: باب ما جاء في مسح الأذنين والحاكم "1/152" والبيهقي "1/65". وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وَالْحَاكِمِ1 وَالصَّوَابُ وَقْفُهُ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ وَعُثْمَانَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ2 وَرَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ3 وَفِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَيَأْتِي. 95 - حَدِيثُ: عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فِي صِفَةِ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ أُذُنَيْهِ بِمَاءٍ غَيْرِ الَّذِي مَسَحَ بِهِ الرَّأْسَ, الْحَاكِمُ4 بِإِسْنَادٍ ظَاهِرُهُ الصِّحَّةُ مِنْ طَرِيقِ حَرْمَلَةَ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حِبَّانَ بْنِ وَاسِعٍ عن أبيه عنه أخرجه الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عُثْمَانَ الدَّارِمِيِّ عَنْ الْهَيْثَمِ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ بِلَفْظِ: فَأَخَذَ لِأُذُنَيْهِ مَاءً خِلَافَ الْمَاءِ الَّذِي أَخَذَ لِرَأْسِهِ, وَقَالَ هَذَا إسْنَادٌ صَحِيحٌ5 انْتَهَى لَكِنْ ذَكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ بْنُ دقيق العيد في الإمام أَنَّهُ رَأَى فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْمُقْرِي6 عَنْ ابْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ حَرْمَلَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَفْظُهُ: وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ لَمْ يَذْكُرْ الْأُذُنَيْنِ. قُلْتُ: وَكَذَا هُوَ فِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ7. عَنْ ابْنِ سَلْمٍ عَنْ حَرْمَلَةَ وَكَذَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَشْرَمٍ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ. وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ8: وَرَدَ الْأَمْرُ بِتَجْدِيدِ الْمَاءِ لِلْأُذُنَيْنِ مِنْ حَدِيثِ نَمِرَانِ بْنِ جَارِيَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّ الَّذِي فِي رِوَايَةِ جَارِيَةَ بِلَفْظِ: "خُذْ لِلرَّأْسِ مَاءً جَدِيدًا" رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ 2 وَفِي الْمُوَطَّأِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ إذَا تَوَضَّأَ يَأْخُذُ الْمَاءَ بِإِصْبَعَيْهِ لِأُذُنَيْهِ9. 96 - حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسَكَ سَبَّابَتَيْهِ وَإِبْهَامَيْهِ عَلَى الرَّأْسِ فَمَسَحَ الْأُذُنَيْنِ فَمَسَحَ بِسَبَّابَتَيْهِ بَاطِنَهُمَا وَبِإِبْهَامَيْهِ ظَاهِرَهُمَا ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ10 مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَغَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ دَاخِلَهُمَا بِالسَّبَّابَتَيْنِ وَخَالَفَ

_ 1 أخرجه الدارقطني "1/106" كتاب الطهارة: باب ما روي من قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأذنان من الرأس حديث "51" والحاكم "1/150". 2 تقدم. 3 أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/33". 4 أخرجه الحاكم "1/151- 152" وصححه. 5 ينظر سنن البيهقي "1/65". 6 في الأصل: المقبري. 7 ينظر صحيح ابن حبان "1071". 8 ينظر الأحكام الوسطى "1/27". 9 ينظر " البدر المنير" "3/444- 445". 10 أخرجه ابن حبان "1086".

بِإِبْهَامَيْهِ إلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ فَمَسَحَ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ1 وَابْنُ مندة ووراه أَيْضًا النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ2. وَلَفْظُ النَّسَائِيّ: ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ باطنهما بالسباحتين وَظَاهِرَهُمَا بِإِبْهَامَيْهِ. وَلَفْظُ ابْنِ مَاجَهْ: مَسَحَ أُذُنَيْهِ فَأَدْخَلَهُمَا السَّبَّابَتَيْنِ وَخَالَفَ إبْهَامَيْهِ إلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ فَمَسَحَ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا, وَلَفْظُ الْبَيْهَقِيّ: ثُمَّ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَ بِهِ رَأْسَهُ وَقَالَ بِالْوُسْطَيَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ فِي بَاطِنِ أُذُنَيْهِ وَالْإِبْهَامَيْنِ مِنْ وَرَاءِ أُذُنَيْهِ. قَالَ الْأَصْحَابُ: [كَأَنَّهُ] 3 كَانَ يَعْزِلُ مِنْ كُلِّ يَدٍ إصْبَعَيْنِ يَمْسَحُ بِهِمَا الْأُذُنَيْنِ. وَقَالَ ابْنُ مَنْدَهْ: لَا يُعْرَفُ مَسْحُ الْأُذُنَيْنِ مِنْ وَجْهٍ يَثْبُتُ إلَّا مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ كَذَا قَالَ4 وَكَأَنَّهُ عَنَى بِهَذَا التَّفْصِيلَ وَالْوَصْفَ وَفِي الْمُسْتَدْرَكِ5 مِنْ حَدِيثِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ فَمَسَحَ مَا أَقْبَلَ مِنْ رَأْسِهِ وَمَا أَدْبَرَ وَمَسَحَ صُدْغَيْهِ وَأُذُنَيْهِ بَاطِنَهُمَا وَظَاهِرَهُمَا وَبَيْنَهُمَا وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ مَرْفُوعًا6 وَالْمَحْفُوظُ عَنْ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. ذِكْرُ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي أَنَّ الْأُذُنَيْنِ مِنْ الرَّأْسِ الْأَوَّلُ: حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ, رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَقَدْ بَيَّنْتُ أَنَّهُ مُدْرَجٌ فِي كِتَابِي فِي ذَلِكَ7.

_ 1 ينظر صحيح ابن خزيمة رقم "171". 2 أخرجه ابن ماجة "1/151" كتاب الطهارة: باب ما جاء في مسح الأذنين حديث "439" والنسائي "1/74" كتاب الطهارة: باب مسح الأذنين مع الرأس، والحاكم "1/147" والبيهقي "1/67". 3 سقط في الأصل. 4 ينظر "خلاصة البدر المنير" "1/38". 5 أخرجه الحاكم "1/152". 6 أخرجه الحاكم "1/150". 7 أخرجه أبو داود "1/33" كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث "34" والترمذي "1/53" كتاب الطهارة: باب ما جاء أن الأذنين من الرأس حديث "37" وابن ماجة "1/152" كتاب الطهارة: باب الأذنان من الرأس حديث "443" والدارقطني "1/104" وأحمد "5/285" والبيهقي في "الكبرى" "1/67- 68" كلهم من طريق حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي إمامة به. قال الزيلعي في "نصب الراية" "1/18": الحديث عندنا حسن. قلت: وشهر بن حوشب وسنان فيهما ضعف يسير. وينظر "نصب الراية" "1/18". .....=

الثَّانِي: حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ2 قَوَّاهُ الْمُنْذِرِيُّ1 وَابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ وَقَدْ بَيَّنْتُ أَيْضًا أَنَّهُ مُدْرَجٌ2. الثَّالِثُ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ الْبَزَّارُ 3 وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالِاضْطِرَابِ وَقَالَ إنَّهُ وَهْمٌ وَالصَّوَابُ رِوَايَةُ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى مُرْسَلًا3.

_ = وقد تكلم البيهقي في "الخلاقيات" "1/189- 190" عن هذا الإسناد ورجاله كلاماً شافياً فليراجع. وللحديث طريق آخر. أخرجه الدارقطني "1/104" وابن عدي في " الكامل " "7/2695" والبيهقي في "الخلاقيات" "1/191- بتحقيقنا" من طريق جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي إمامة مرفوعاً. وقال الدارقطني: جعفر بن الزبير متروك وله طريق ثالث أيضاً. أخرجه الدارقطني "1/104" وابن عدي "1/195" والبيهقي في "الخلاقيات" "1/192" من طريق أبي بكر بن أبي مريم عن راشد بن سعد عن أبي إمامة به. وقال الدارقطني: أبو بكر بن أبي مريم ضعيف. 1 عبد العظيم بن عبد القوى بن عبد الله بن سلامة بن سعد بن سعيد، زكي الدين، أبو محمد، المنذري، الشامي الأصل، ثم المصري المولد والوفاة، ولد سنّة 581 وقى"القراءات، ورع في العربية والفقه، وسمع الحديث، وروى عنه الدمياطي، وابن دقيق العيد، قال الذهبي: كان صالحاً زاهداً، متنسكاً، ولم يكن في زمانه أحفظ منه، ومن تصانيفه: مختصر صحيح مسلم ومختصر سنن أبي داود، والترغيب والترهيب كتاب نفيس توفي سنّة 656. انظر: ط. ابن قاضي شهبة 2/111، ط. السبكي 5/108، فوات الوفيات 1/610. 2 أخرجه ابن ماجة "1/152" كتاب الطهارة: باب الأذنان من الرأس حديث "443". قال الزيلعي في "نصب الراية " "1/19": هذا أمثل إسناد من الباب لاتصاله وثقه رواته وأعله في " الدراية " "7" باختلاط سويد. بن سعيد. 3 أخرجه الدارقطني "1/98- 99" من طريق أبي كامل الجحدري ثنا غندر محمد بن جعفر عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به. وقال الدارقطني: تفرد به أبو كامل عن غندر ووهم عليه فيه تابعه الربيع بن بدر وهو متروك عن ابن جريج والصواب ابن جريج عن سليمان بن موسى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلاً. وصححه ابن القطان "نصب الراية" "1/19" فقال: إسناده صحيح لاتصاله وثقه رواته ا. هـ. وقد أعل هذا الإسناد الدارقطني وتبعه البيهقي في "خلاقياته" "1/174- 175" ورجحاه مرسلاً. ثم أخرجه الدارقطني من الطريق المرسل "1/99" وللحديث طريق آخر عن ابن عباس. أخرجه الدارقطني "1/100" وابن على في "الكامل" "1/191" والبيهقي في " الخلافيات" "1/176- بتحقيقنا" من طريق جابر الجعفي عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً. وقال الدارقطني: جابر ضعيف وقد اختلف عنه فأرسله الحكم بن عبد الله أبو مطيع عن إبراهيم بن طهمان عن جابر عن عطاء هو أشبه بالصواب ا. هـ. وقد توبع جابر على هذا. أخرجه الدارقطني "1/85، 101" والبيهقي في "الخلاقيات" "1/177" من طريق القاسم بن غصن عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: المضمضة والاستنشاق سنّة والأذنان من الرأس. وقال الدارقطني: وإسماعيل بن مسلم المكي ضعيف والقاسم بن غصن مثله.

الرَّابِعُ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ1. الْخَامِسُ: حَدِيثُ أَبِي مُوسَى أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَاخْتُلِفَ فِي وَقْفِهِ وَرَفْعِهِ وَصُوِّبَ الْوَقْفَ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ أَيْضًا2. السَّادِسُ: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَأَعَلَّهُ أَيْضًا3.

_ = وقال "1/105" خالفه علي بن هاشم فرواه عن إسماعيل بن مسلم المكي عن عطاء عن أبي هريرة ولا يصح. أخرجه أبو يعلى "11/253" رقم "6370" والدارقطني "1/101" وابن حبان في "المجروحين " "2/110" من طرق عن علي بن هاشم به، وهو سند ضعيف لضعف إسماعيل بن مسلم وعلي بن هاشم وللحديث طريق ثالث عن ابن عباس. أخرجه الدارقطني "1/101" والعقيلي "4/67" وابن عدي في "الكامل" "6/2141" والبيهقي في "الخلاقيات" "1/179" من طريق محمد بن زياد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس مرفوعاً. قال البيهقي: محمد بن زياد الطحان كذاب خبيث ا- هـ. وقد ورد هذا الحديث عن ابن عباس موقوفاً. أخرجه الدارقطني "1/102" وابن أبي شيبة "1/28" وابن المنذر في "الأوسط" "1/401" رقم "294" من طريق عبد الله بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس موقوفاً. وعبد الله بن زيد بن جدعان ضعيف. وأخرجه الدارقطني "1/101" من طريق عمر بن قيس عن عطاء عن ابن عباس موقوفاً. وقال الدارقطني: عمر بن قيس ضعيف. 1 أخرجه ابن ماجة "1/152" كتاب الطهارة: باب الأذنان من الرأس حديث "445" والدارقطني "1/102" من طريق عمرو بن الحصين عن ابن علاشة عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً. وقال الدارقطني: عمرو بن الحصين وابن علاشة ضعيفان. وأخرجه الدارقطني "1/102" وابن عدي "2/490" والبيهقي في "الخلافيات" "1/185" من طريق البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً. وقال الدارقطني: البختري بن عبيد ضعيف وأبوه مجهول. 2 أخرجه الدارقطني "1/102" والعقيلي "1/32" وابن عدي في "الكامل " "1/364" والبيهقي في "الخلافيات" "1/182- 183" من طريق على بن جعفر ثنا عبد الرحيم بن سليمان ثنا أشعث عن الحسن عن أبي موسى مرفوعاً. وقال الدارقطني: رفعه علي بن جعفر عن عبد الرحيم والصواب موقوف والحسن لم يسمع من أبي موسى. ثم أخرجه عن أبي موسى موقوفاً. 3 أخرجه الدارقطني "1/97" كتاب الطهارة والخطيب في "الموضح" "1/111" وفي "تاريخ بغداد"، "14/161" والبيهقي في "الخلافيات" "1/167- بتحقيقنا" كلهم من طريق أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً به. قال الدارقطني: وهذا وهم والصواب عن أسامة بن زيد عن هلال بن أسامة الفهري عن ابن عمر موقوفاً. وقد تعقبه ابن الجوزي في "التحقيق " "1/384" فقال: والذي يرفعه يذكر زيادة والزيادة من الثقة مقبولة والصحابي قد يروي الشيء مرفوعاً وقد يقوله على سبيل الفتوى ا. هـ.

السَّابِعُ: حَدِيثُ عَائِشَةَ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْأَزْهَرِ وَقَدْ كَذَّبَهُ أَحْمَدُ1. الثَّامِنُ: حَدِيثُ أَنَسٍ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ من طريق عبد الحكيم عَنْ أَنَسٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ2. 97 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَسْحُ الرَّقَبَةِ أَمَانٌ مِنْ الْغُلِّ" هَذَا الْحَدِيثُ أَوْرَدَهُ

_ = قلت: كان من الممكن أن نحكم لكلام ابن الجوزي بالصحة لو صح الإسناد فإن فيه أسامة بن زيد الليثي وقد وصفه الحافظ في "التقريب" "1/53" بأنه صدوق يهم وقد اختلف عليه في هذا الحديث فمرة يرويه مرفوعاً ومرة أخرى موقوفاً. أما الموقوف فأخرجه الدارقطني "1/98" والبيهقي في "الخلافيات" "1/167، 168- بتحقيقنا". وللحديث طريق آخر مرفوع عن ابن عمر. أخرجه الدارقطني "1/97" والبيهقي في "الخلافيات" "1/168" من طريق القاسم بن يحيى عن إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر به. قال الدارقطني: رفعه وهم والصواب عن ابن عمر من قوله والقاسم بن يحيى هذا ضعيف. وللحديث طريق ثالث عن ابن عمر. أخرجه الدارقطني "1/97" ومن طريقه البيهقي في الخلافيات" "1/170، 171- بتحقيقنا" من طريق ابن أبي السري ثنا عبد الرزاق عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. قال الدارقطني: كذا قال عن عبد الرزاق عن عبيد الله ورفعه وهم. ورواه إسحاق بن إبراهيم فاضي غزة عن ابن أبي السري عن عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله ورفعه أيضاً وهم ووهم في ذكر الثوري وإنما رواه عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر أخي عبيد الله عن نافع عن ابن عمر موقوفاً. ثم أخرجه موقوفاً "1/98" من طريق عبد الرزاق في "المصنف" "1/11" رقم "24" ومن طريق الدارقطني أخرجه البيهقي في "الخلاقيات" "1/171- بتحقيقنا". وللحديث طريق رابع. أخرجه الدارقطني "1/98" ومن طريقه البيهقي في "الخلافيات" "1/171- بتحقيقنا" من طريق محمد بن الفضل عن زيد العمي عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعاً. وقال الدارقطني: محمد بن الفضل هو ابن عطية متروك الحديث وأخرجه ابن عدي في "الكامل " "3/1057" ومن طريقه البيهقي في "الخلافيات" "1/172" من طريق محمد بن الفضل عن زيد العمي عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. وقد تكلم البيهقي ياسهاب في تضعيف هذا الإسناد والكلام على محمد بن الفضل وزيد العمي. والذي يبدو من حديث ابن عمر أنه ثبت عنه موقوفاً من طرق كثيرة عنه أخرجها الدارقطني "1/98" والبيهقي "1/173". 1 أخرجه الدارقطني "1/100" والبيهقي في "الخلافيات" "1/195" من طريق ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة وقد تقدم ترجيح المرسل. 2 أخرجه الدارقطني "1/104" وابن عدي في "الكامل" "2/450" من طريق عبد الحكم عن أنس به مرفوعاً وقال الدارقطني: عبد الحكم لا يحتج به. وأخرجه ابن عدي في "الكامل" "3/925" والبيهقي في "الخلافيات" "1/187- بتحقيقنا" من طريق الهيثم بن جماز عن يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعاً. وسند. ضعيف ضعفه ابن عدي والبيهقي.

أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ وَقَالَ: لَمْ يَرْتَضِ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ إسْنَادَهُ فَحَصَلَ التَّرَدُّدُ فِي أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ هُوَ سُنَّةٌ أَوْ أَدَبٌ وَتَعَقَّبَهُ الْإِمَامُ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ لَمْ يَجْرِ لِلْأَصْحَابِ تَرَدُّدٌ فِي حُكْمٍ مَعَ تَضْعِيفِ الْحَدِيثِ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ. وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ1: لَمْ تَرِدْ فِيهِ سُنَّةٌ ثَابِتَةٌ. وَقَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ: لَمْ تَرِدْ فِيهِ سُنَّةٌ وَقَالَ الْفُورَانِيُّ لَمْ يَرِدْ فِيهِ خَبَرٌ وَأَوْرَدَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ فَقَالَ هَذَا الْحَدِيثُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مِنْ قَوْلِ بَعْضِ السَّلَفِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ2 هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَادَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ لَمْ يَصِحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْءٌ وَلَيْسَ هُوَ سُنَّةٌ بَلْ بِدْعَةٌ3 وَلَمْ يَذْكُرْهُ الشَّافِعِيُّ وَلَا جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ وَإِنَّمَا قَالَهُ ابْنُ الْقَاصِّ4 وَطَائِفَةٌ يَسِيرَةٌ وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِأَنَّ الْبَغَوِيَّ5 مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ وَقَدْ قَالَ بِاسْتِحْبَابِهِ وَلَا مَأْخَذَ لِاسْتِحْبَابِهِ إلَّا خَبَرٌ أَوْ أَثَرٌ لِأَنَّ هَذَا لَا مَجَالَ لِلْقِيَاسِ فِيهِ انْتَهَى كَلَامُهُ وَلَعَلَّ مُسْتَنَدَ الْبَغَوِيِّ فِي اسْتِحْبَابِ مَسْحِ الْقَفَا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ:

_ 1 طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر، القاضي العلامة، أبو الطيب الطبري، أحد أئمة الشافعية، ولد سنة 348، سمع من أبي أحمد الغطريفي، والدارقطني، وابن عرفة وأخذ الفقه على أبي علي الزجاجي وأبي القاسم بن كج، وقرأ على أبي سعد الإسماعيلي، والماسرجسي والبافي وغيرهم، قال الشيرازي: ولم أر ممن رأيت أكمل اجتهاداً وأشد تحقيقاً وأجود نظراً منه، شرح مختصر المزني وصنف في الخلاف والمذهب والأصول والجدل. مات سنّة 450. انظر: ط. ابن قاضي شهبة 1/226، الأعلام 3/321، ط. السبكي 3/176، وفيات الأعيان 2/195، وشذرات الذهب 3/325، ومرآة الجنان 3/70، والبداية والنهاية 12/79. 2 ينظر: "المجموع" "1/465". 3 قال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "1/38" غريب. ونقل كلام ابن الصلاح والنووي وذكره السيوطي في "ذيل الأحاديث الموضوعة" "ص 203" ونقل كلام النووي وأقره. 4 أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري ابن القاضي، أخذ الفقه عن ابن سريج، وتفقه عليه أهل طبرستان، قال الشيرازي: كان من أئمة أصحابنا، وقال ابن باطيش: كان إمام طبرستان في وقته، ومن لا تقع العين على مثله في علمه وزهده، له التلخيص وأدب القضاء، مات سنّة 335. انظر: ط. ابن قاضي شهبة 1/106، ط. السبكي 2/103، البداية والنهاية 11/219، ووفيات الأعيان 1/51، وشذرات الذهب 2/339، وتهذيب الأسماء واللغات 2/252، طبقات الفقهاء للشيرازي ص91. 5 الحسين بن مسعود بن محمد، العلامة محيي السنة، أبو محمد البغوي، يعرف بالفراء أحد الأئمة، تفقه على القاضي الحسين، وكان ديناً، عالماً، عاملاً على طريفة السلف، قال الذهبي: كان إماماً في التفسير، إماماً في الحديث، إماماً في الفقه. بورك له في تصانيفه ورزق القبول لحسن قصده وصدق نيته. ومن تصانيفه التهذيب، وشرح المختصر، وتفسيره معالم التنزيل وغيرها. مات سنة 516. انظر: ط. ابن قاضي شهبة 1/281، وفيات الأعيان 1/402، تذكرة الحفاظ 4/1258، والأعلام 2/284، شذرات الذهب 4/48، النجوم الزاهرة 5/224.

أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ حَتَّى بَلَغَ الْقَذَالَ وَمَا يَلِيهِ مِنْ مُقَدَّمِ الْعُنُقِ, وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ كَمَا تَقَدَّمَ1 وَكَلَامُ بَعْضِ السَّلَفِ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ مَا رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الطُّهُورِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: "مَنْ مَسَحَ قَفَاهُ مَعَ رَأْسِهِ وُقِيَ الْغُلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" 2. قُلْتُ: فَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ هَذَا وَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا فَلَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ لِأَنَّ هَذَا لَا يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ فَهُوَ عَلَى هَذَا مُرْسَلٌ. 98 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عُنُقَهُ وُقِيَ الْغُلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي تَارِيخِ أَصْبَهَانَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ دَاوُد ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خِرْزَادَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إذَا تَوَضَّأَ مَسَحَ عُنُقَهُ وَيَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عُنُقَهُ لَمْ يُغَلَّ بِالْأَغْلَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" 3. وَفِي الْبَحْرِ لِلرُّويَانِيِّ لَمْ يَذْكُرْ الشَّافِعِيُّ مَسْحَ الْعُنُقِ. وَقَالَ أَصْحَابُنَا: هُوَ سُنَّةٌ وَأَنَا قَرَأْتُ جُزْءًا رَوَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ فَارِسٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ بِيَدَيْهِ عَلَى عُنُقِهِ وُقِيَ الْغُلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" وَقَالَ هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. قُلْتُ: بَيْنَ ابْنِ فَارِسٍ وَفُلَيْحٍ مَفَازَةٌ فَيُنْظَرُ فِيهَا. 99 - حَدِيثُ لَقِيطٍ 1 إذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ الْأَصَابِعَ تَقَدَّمَ. 100 - قَوْلُهُ: الْأَحَبُّ فِي كَيْفِيَّةِ تَخْلِيلِ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ أَنْ يَجْعَلَ خِنْصَرَ الْيَدِ الْيُسْرَى مِنْ أَسْفَلِ الْأَصَابِعِ مُبْتَدِيًا بِخِنْصَرِ أَصَابِعِ الرِّجْلِ الْيُمْنَى مُخْتَتِمًا بِخِنْصَرِ الْيُسْرَى وَرَدَ الْخَبَرُ بِذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْكَيْفِيَّةُ لَا أَصْلَ لَهَا وَقَدْ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي النِّهَايَةِ صَحَّ فِي السُّنَّةِ مِنْ كَيْفِيَّةِ التَّخْلِيلِ مَا سَنَصِفُهُ فَلْيَقَعْ التَّخْلِيلُ مِنْ أَسْفَلِ الْأَصَابِعِ والبداية بالخنصر من

_ 1 تقدم تخرجه. 2 أخرجه أبو عبيد في "كتاب الطهور" ص "373" رقم "368". وحديث مسح العنق قد أبطله غير ما تقدم ابن تيمية في "الفتاوى " "1/56" وابن القيم في "الزاد" "1/49" و"المنار المنيف " "ص 120". 3 أخرجه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" "2/115" قال ابن عراق في "تنزيه الشريعة" "2/75" وفيه أبو بكر المفيد شيخ أبي نعيم قال الحافظ العراقي: وهو آفته. وذكره العراقي في "تخريج الأحياء" "1/134" وقال: أخرجه أبو منصور الديلمي في "مسند الفردوس" من حديث عمر وهو ضعيف.

الْيَدِ وَلَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُمْ فِي تَعْيِينِ إحْدَى الْيَدَيْنِ شَيْءٌ، انْتَهَى. فَاقْتَضَى كَلَامُهُ أَنَّ الْبُدَاءَةَ بِالْخِنْصَرِ صَحِيحٌ. وَهُوَ كَمَا قَالَ، فَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ، مِنْ حَدِيثِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: {رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا تَوَضَّأَ يُدَلِّكُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ} . وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ مَاجَهْ " يُخَلِّلُ " بَدَلَ " يُدَلِّكُ " وَفِي إسْنَادِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ. لَكِنْ تَابَعَهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ. أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَأَبُو بِشْرٍ الدُّولَابِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي غَرَائِبِ مَالِكٍ، مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ الثَّلَاثَةِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ، وَفِي الْبَسِيطِ لِلْغَزَالِيِّ، أَنَّ مُسْتَنَدَهُمْ فِي تَعْيِينِ الْيُسْرَى الِاسْتِنْجَاءُ وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ {عُثْمَانَ: أَنَّهُ خَلَّلَ أَصَابِعَ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا. وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ} . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ هَكَذَا. وَحَدِيثُ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. وَحَدِيثُ عَائِشَةَ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ، وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ. وَحَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ ضَعْفٌ وَانْقِطَاعٌ. 101 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: {إذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ} قَالَ الرَّافِعِيُّ: رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. قُلْتُ: وَهُوَ كَذَلِكَ، وَكَذَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَفِيهِ صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ وَهُوَ ضَعِيفٌ، لَكِنْ حَسَّنَهُ الْبُخَارِيُّ؛ لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ صَالِحٍ، وَسَمَاعِ مُوسَى مِنْهُ

قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِطَ1. فَائِدَةٌ: رَوَى زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ عَنْ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي مِسْكِينٍ وَاسْمُهُ حَسَنُ بْنُ مِسْكِينٍ عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا: "لِيَنْهَكَنَّ أَحَدُكُمْ أَصَابِعَهُ قَبْلَ أَنْ تُنْهِكَهُ النَّارُ". قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: رَفْعُهُ مُنْكَرٌ2 انْتَهَى وَهُوَ فِي جَامِعِ الثَّوْرِيِّ مَوْقُوفٌ وَكَذَا فِي مُصَنَّفِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ3 وَكَذَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي مِسْكِينٍ مَوْقُوفًا4 وَجَاءَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا5. 102 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ عَلَى سَبِيلِ الْمُوَالَاةِ وَقَالَ: "هَذَا وُضُوءٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلَاةَ إلَّا بِهِ" تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ 1 وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ 2 وَغَيْرِهِمَا6. 103 - حَدِيثُ أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ وَتَرَكَ لُمْعَةً فِي عَقِبِهِ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَسْلِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالِاسْتِئْنَافِ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ قَالَا جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ تَوَضَّأَ وَبَقِيَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ مِثْلُ ظُفْرِ إبْهَامِهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ارْجِعْ فَأَتِمَّ وُضُوءَكَ" فَفَعَلَ7 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ لَكِنْ لَمْ يَذْكُرْ عُمَرَ وَقَالَ تَفَرَّدَ بِهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ سِقْلَابٍ عَنْ الْوَازِعِ بْنِ نَافِعٍ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ: هَذَا بَاطِلٌ وَالْوَازِعُ ضَعِيفٌ8. وَذَكَرَهُ الْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ فِي تَرْجَمَةِ الْمُغِيرَةِ فَقَالَ لَا يُتَابِعُهُ عَلَيْهِ إلَّا مِثْلُهُ9.

_ 1 أخرجه الترمذي "1/57" كتاب الطهارة: باب ما جاء في تخليل الأصابع حديث "39! وابن ماجة "1/153" كتاب الطهارة: باب تخليل الأصابع حديث "447" وأحمد "1/259" والحاكم "1/182" من طريق صالح مولى التوأمة عن ابن عباس به. وقال الترمذي: حسن غريب. وقال في " العلل الكبير" "ص 34": سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن وموسى بن عقبة سمع من صالح مولى التوأمة قديماً وكان أحمد يقول: من سمع من صالح قديماً فسماعه حسن ومن سمع منه أخيراً فكان يضعف سماعه. 2 ينظر " العلل" لابن أبي حاتم "1/70" رقم "186". 3 أخرجه عبد الرزاق "1/22- 23" رقم "68". 4 أخرجه ابن أبي شيبة "1/11". 5 أخرجه عبد الرزاق "1/24- 25" رقم "73، 74" عن ابن عمر موقوفاً. 6 تقدم تخريجه. 7 أخرجه الدارقطني "1/109" من طريق المغيرة بن سقلاب عن الوازع بن نافع عن سالم به. وقال الدارقطني: الوازع بن نافع ضعيف الحديث. 8 ينظر "العلل " "1/67" رقم "176". 9 ينظر "الضعفاء الكبير" للعقيلي "4/182" وقال: لا يتابعه إلا من هو نحوه.

وَقَوْلُهُ: "أَتِمَّ وُضُوءَكَ" دَالٌّ عَلَى عَدَمِ أَمْرِهِ بِالِاسْتِئْنَافِ1 لَكِنَّ اللَّفْظَ الَّذِي ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ أَصْرَحُ نَبَّهَ عَلَيْهِ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ وَفِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنْ الْجَنَابَةِ فَيُخْطِئُ بَعْضَ جَسَدِهِ الْمَاءُ قَالَ: "لِيَغْسِلْ ذَلِكَ الْمَكَانَ ثُمَّ لِيُصَلِّ" وَفِي إسْنَادِهِ عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْأَشْجَعِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ2. فَائِدَةٌ: رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِإِعَادَةِ الْوُضُوءِ. قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ: حَدَّثَنَا أَبِي ثَنَا قُرَادٌ أَبُو نُوحٍ ثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ هُوَ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ قَالَ تَوَضَّأَ عُمَرُ وَبَقِيَ عَلَى ظَهْرِ رِجْلِهِ لُمْعَةٌ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ أَعَلَّهُ بِالْإِرْسَالِ3 وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ وَأُبْهِمَ الْمُتَوَضِّئُ وَلَفْظُهُ فَقَالَ: "ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ" وَقَالَ الْبَزَّارُ: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَهُ عَنْ عُمَرَ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَقَالَ أَبُو الْفَضْلِ الْهَرَوِيُّ: إنَّمَا يُعْرَفُ هَذَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ وَرَفْعُهُ خَطَأٌ فَقَدْ رَوَاهُ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ مَوْقُوفًا وَكَذَا رَوَاهُ هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ نَحْوُهُ فِي قِصَّةٍ مَوْقُوفَةٍ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ 1 أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَوَضَّأَ وَتَرَكَ عَلَى قَدَمَيْهِ مِثْلَ الظُّفْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ تَفَرَّدَ بِهِ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ وَهُوَ ثِقَةٌ4. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ خَالِدِ 2 بْنِ مَعْدَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ هُوَ مُرْسَلٌ5 وَكَذَا قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ وَفِيهِ بَحْثٌ وَقَدْ قَالَ الْأَثْرَمُ: قُلْتُ

_ 1 في ط: روى. 2 ينظر "مجمع البحرين" "493". 3 ينظر "العلل " لابن أبي حاتم "1/54" رقم "134" وقال: أبو المتوكل لم يسمع من عمر وإسماعيل هذا: ليس به بأس. 4 أخرجه أحمد "3/146" وأبو داود "44/1" كتاب الطهارة: باب تفريق الوضوء حديث "173" وابن ماجة "1/118" كتاب الطهارة: باب من توضأ وترك موضعاً حديث "665" وابن خزيمة "164" وأبو يعلى "5/322" رقم "2944" والدارقطني "1/108" رقم "5" والبيهقي "1/83" كتاب الطهارة: باب تفريق الوضوء، كلهم من طريق جرير بن حازم عن قتادة عن أنس به. وقال أبو داود: هذا الحديث ليس بمعروف عن جرير بن حازم ولم يروه عنه إلا ابن وهب وحده وقد روي عن معقل بن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر عن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نحوه، قال: "ارجع فأحسن وضوءك". 5 أخرجه أبو داود "1/44" كتاب الطهارة: باب تفريق الوضوء حديث "175" من طريق بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

لِأَحْمَدَ: هَذَا إسْنَادٌ جَيِّدٌ قَالَ: نَعَمْ, قال: فقلت: إذَا قَالَ رَجُلٌ مِنْ التَّابِعِينَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُسَمِّهِ فَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ؟ قَالَ: نَعَمْ, وَأَعَلَّهُ الْمُنْذِرِيُّ بِأَنَّ فِيهِ بَقِيَّةَ وَقَالَ عَنْ بَحِيرٍ وَهُوَ مُدَلِّسٌ لَكِنْ فِي الْمُسْنَدِ وَالْمُسْتَدْرَكِ تَصْرِيحُ بَقِيَّةَ بِالتَّحْدِيثِ1 وَفِيهِ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَجْمَلَ النَّوَوِيُّ الْقَوْلَ فِي هَذَا فَقَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ هُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفُ الْإِسْنَادِ2 وَفِي هَذَا الْإِطْلَاقِ نَظَرٌ لِهَذِهِ الطُّرُقِ. 104 - قَوْلُهُ: عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ فَرَّقَ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ3 عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ كما بينته في تعليق التَّعْلِيقِ4. 105 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَنَا لَا أَسْتَعِينُ فِي وُضُوئِي بِأَحَدٍ" قَالَهُ لِعُمَرَ وَقَدْ بَادَرَ لِيَصُبَّ عَلَى يَدَيْهِ الْمَاءَ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ5 هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ وَذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْحَاوِي بِسِيَاقٍ آخَرَ فَقَالَ رُوِيَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ هَمَّ بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَى يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "لَا أُحِبُّ أَنْ يُشَارِكَنِي فِي وُضُوئِي أَحَدٌ" وَلَمْ أَجِدْهُمَا6. قُلْتُ: قَدْ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ لَكِنَّ تَعْيِينَ أَبِي بَكْرٍ وَهْمٌ وَإِنَّمَا هُوَ عُمَرُ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ مِنْ طَرِيقِ النَّضْرِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الْجَنُوبِ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا يَسْتَقِي الْمَاءَ الطَّهُورَ فَبَادَرْتُ أَسْتَقِي لَهُ فَقَالَ: مَهْ يَا أَبَا الْجَنُوبِ فَإِنِّي رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَسْتَقِي الْمَاءَ لِوُضُوئِهِ فَبَادَرْتُ أَسْتَقِي لَهُ فَقَالَ: مَهْ يَا أَبَا الْحَسَنِ, فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَقِي الْمَاءَ لِوُضُوئِهِ فَبَادَرْتُ أَسْتَقِي لَهُ فَقَالَ: "مَهْ يَا عُمَرُ فَإِنِّي لَا أُرِيدُ أَنْ يُعِينَنِي عَلَى وُضُوئِي أَحَدٌ" 7 قَالَ عُثْمَانُ الدَّارِمِيُّ: قُلْتُ لِابْنِ مَعِينٍ: النَّضْرُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الْجَنُوبِ وَعَنْهُ ابْنُ أَبِي مَعْشَرٍ تَعْرِفُهُ قَالَ: هَؤُلَاءِ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ8.

_ 1 ينظر " الجوهر النقي" "1/83". 2 ينظر "شرح المهذب " "1/481". 3 أخرجه الشافعي في " الأم" "1/31". 4 كتاب للمصنف عليه رحمه الله تعالى ينظر ترجمته في مقدمة هذا الكتاب. 5 ينظر المجموع "1/382". 6 قال النووى في "المجموع " "1/382": أما حديث "إنا لا نستعين على الوضوء بأحد" فباطل لا أصل له ويغني عنه الأحاديث الصحيحة المشهورة "أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يتوضأ بغير استعانة". وتعقبه ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "1/29" وفي ذلك نظر- أي الحكم ببطلانه- وضعف سنده فقط وعزا. للرافعي في أماليه والبزار في مسنده. 7 أخرجه البزار "1/136- كشف" رقم "260" وأبو يعلى "1/200" رقم "231". وقال البزار: لا نعلمه يروى. عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا عن عمر بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في "المجمع " "1/240" وقال: رواه أبو يعلى والبزار وأبو الجنوب ضعيف. 8 ينظر تاريخ الدارمي رقم "828".

تَنْبِيهٌ: رَوَى ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ" كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكِلُ طَهُورَهُ إلَى أَحَدٍ الْحَدِيثُ وَفِيهِ مُطَهَّرُ بْنُ الْهَيْثَمِ وَهُوَ ضَعِيفٌ1. 106 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَانَ بِأُسَامَةَ فِي صَبِّ الْمَاءِ عَلَى يَدَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2 فِي قِصَّةٍ فِيهَا دَفْعُهُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَلَفْظُ مُسْلِمٍ ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ ذِكْرُ الصَّبِّ. 107 - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَانَ بِالرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ فِي صَبِّ الْمَاءِ عَلَى يَدَيْهِ الدَّارِمِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَأَبُو مُسْلِمٍ الْكَجِّيُّ مِنْ حَدِيثِهَا وَعَزَاهُ ابْنُ الصَّلَاحِ لِتَخْرِيجِ أَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد إلَّا أَنَّهَا أَحْضَرَتْ لَهُ الْمَاءَ حسب وأما الترمذي فلم يتعرض فيه للماء بِالْكُلِّيَّةِ نَعَمْ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَفِي سُنَنِ أَبِي مُسْلِمٍ الْكَجِّيِّ مِنْ طَرِيقِ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ عَنْهَا صَبَبْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّأَ وَقَالَ لِي "اُسْكُبِي عَلَيَّ" فَسَكَبْتُ3. 108 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَانَ بِالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ لِمَكَانِ جُبَّةٍ ضَيِّقَةِ الْكُمَّيْنِ قَدْ لَبِسَهَا فَعَسُرَ عَلَيْهِ الْإِسْبَاغُ مُنْفَرِدًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بِلَفْظِ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَقَالَ "يَا مُغِيرَةُ خُذْ الْإِدَاوَةَ" فَأَخَذْتُهَا ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ فَانْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي حَتَّى قَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا فَضَاقَ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ سِيَاقُ مُسْلِمٍ4. تَنْبِيهٌ: مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ الِاسْتِعَانَةَ مِنْ أَجْلِ ضِيقِ الْكُمِّ قَالَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَأَنْكَرَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ فَقَالَ الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ اسْتَعَانَ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ غَسَلَ وَجْهَهُ أَيْضًا وَهُوَ يَصُبَّ عَلَيْهِ. وَذَكَرَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الِاسْتِعَانَةَ كَانَتْ بِالسَّفَرِ فأراد أن لا يَتَأَخَّرَ عَنْ الرُّفْقَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ.

_ 1 أخرجه ابن ماجة "1/129" كتاب الطهارة باب تغطية الإناء حديث "362". وفي إسناده مظهر بن الهيثم قال المصنف في "التقريب" "2/254": متروك. 2 أخرجه البخاري "3/606- 607" كتاب الحج: باب النزول بين عرفة وجمع حديث "1669" ومسلم "2/931" كتاب الحج: باب استحباب إدامة الحاج التلبية حديث "266/1280" من حديث أسامة قال: ردفت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن عرفات فلحا بلغ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال ثم جاء فصببت عليه الوضوء. 3 أخرجه أبو داود "1/79" كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث "126" وابن ماجة "1/138" كتاب الطهارة: كاب الرجل يستعين على وضوئه فيصب عليه حديث "390" والبيهقي "1/64" كتاب الطهارة، عنها قالت: "أتيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بميضأة فقال: "اسكبي" فسكبت فغسل وجهه وذراعه وأخذ ماء جديداً فمسح به رأسه وغسل رجليه ثلاثاً". 4 أخرجه البخاري "1/367" كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين حديث "03 2" ومسلم "2/84 - شرح الأبي" كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين حديث "75/274".

109 - قَوْلُهُ: رُوِيَ: أَنَّهُ اسْتَعَانَ أَحْيَانًا تَقَدَّمَ عَنْ الثَّلَاثَةِ وَوَرَدَ أَيْضًا عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَأُمَيْمَةَ مَوْلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلٍ مِنْ قَيْسٍ ذَكَرَهَا الشَّيْخُ في الإمام وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ: صَبَبْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فِي الْوُضُوءِ, رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ الْكَبِيرِ وَفِيهِ ضَعْفٌ1. وَعَنْ أُمِّ عَيَّاشٍ قَالَتْ: كُنْتُ أُوَضِّئُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا قَائِمَةٌ وَهُوَ قَاعِدٌ, رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ أَيْضًا وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ2. 110 - حَدِيثُ رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُنَشِّفُ أَعْضَاءَهُ ابْنُ شَاهِينَ فِي "النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ" ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ هُوَ النَّجَّادُ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ مُطَيَّنٌ ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرِمٍ ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ وَلَا أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ [وَلَا عَلِيٌّ] 3 وَلَا ابْنُ مَسْعُودٍ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ4 وَفِي التِّرْمِذِيِّ مَا يُعَارِضُهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا وَسَيَأْتِي. 111 - حَدِيثُ عَائِشَةَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا فَيَغْتَسِلُ ثُمَّ يَخْرُجُ إلَى الصَّلَاةِ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً, قُلْتُ: أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي الصَّوْمِ مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ عَنْهَا5. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ6. 112 - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ فَأُتِيَ بِمِلْحَفَةٍ وَرْسِيَّةٍ فَالْتَحَفَ بِهَا حَتَّى رُئِيَ أَثَرُ الْوَرْسِ7.

_ 1 أخرجه ابن ماجة "1/138" كتاب الطهارة باب الرجل يستحين على وضوئه حديث "391" والبخاري في "التاريخ الكبير" "2/1/96". 2 أخرجه ابن ماجة "1/138" كتاب الطهارة: باب الرجل يستعين على وضوئه حديث "392" من طريق عبد الكريم بن روح حدثني أبي روح بن عنبسة بن سعيد بن أبي عياش مولى عثمان بن عفان عن عنبسة بن سعيد عن جدته. قال البوصيري في "الزوائد" "1/163": هذا إسناد مجهول وعبد الكريم مختلف فيه. 3 سقط في الأصل. 4 أخرجه ابن شاهين "145- بتحقيقنا". وقال: وذكر ذلك من الصحابة ابن عباس وجابر ومن التابعين إبراهيم ومحمد بن سيرين وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وابن ألي ليلى وأبو العالية ومحمد بن علي وعطاء ومسلم بن يسار والحكم وقتادة وحسن بن صالح. 5 أخرجه النسائي في " الكبرى" "2/189" كتاب الصوم: باب صيام من أصبح جنباً رقم "2990". 6 أخرجه البخاري "4/169- 170" كتاب الصوم باب الصائم يصبح جنباً حديث "1925، 1926" ومسلم "2/779- 780" كتاب الصيام: باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب حديث "75/1109". 7 الورس نبات أصفر يصبغ به ينظر النهاية "5/173".

عَلَى عُكَنِهِ1 ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعْنَا لَهُ مَاءً فَاغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَيْنَاهُ بِمِلْحَفَةٍ وَرْسِيَّةٍ فَاشْتَمَلَ بِهَا فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى أَثَرِ الْوَرْسِ عَلَى عُكَنِهِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِهِ مُطَوَّلًا وَكَذَا النسائي في عمل يوم وليلة وَاخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ وَرِجَالُ إسْنَادِ أَبِي دَاوُد رِجَالُ الصَّحِيحِ وَصَرَّحَ فِيهِ الْوَلِيدُ بِالسَّمَاعِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَمَعَ ذَلِكَ فَذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ فِي فَصْلِ الضَّعِيفِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ2. 113 - قَوْلُهُ: روي مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّنْشِيفُ وَتَرَكَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِرْقَةٌ يَتَنَشَّفُ بِهَا بَعْدَ الْوُضُوءِ وَفِيهِ أَبُو مُعَاذٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ قَالَ الْحَاكِمُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ وَغَيْرِهِ انْتَهَى وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَالَ لَيْسَ بِالْقَائِمِ وَلَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ3. وَأَخْرَجَ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا تَوَضَّأَ مَسَحَ وَجْهَهُ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ4.

_ 1 العكنة: ما انطوى وتثنى من لحم البطن سمنا، المعجم الوسيط "2/620". 2 أخرجه أحمد "6/6- 7" وأبو داود "2/768" كتاب الأدب: باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان حديث "5185" وابن ماجة "1/158" كتاب الطهارة: باب المنديل بعد الوضوء وبحد الغسل حديث "466" والنسائي في"عمل اليوم والليلة" "324، 325، 326" من حديث قيس بن سعد. قال النووي في " المجموع" "1/484": وإسناد مختلف فهو ضعيف وصحح ابن الملقن سنده في " الخلاصة" "1/41". 3 أخرجه الترمذي "1/74" كتاب الطهارة: باب ما جاء في التمندل بعد الوضوء حديث "53" والحاكم "1/154" والبيهقي "1/185" من طريق أبي معاذ عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرقة ينشف بها بعد الوضوء. قال الترمذي: حديث عائشة ليس بالقائم ولا يصح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في هذا الباب شيء. وأبو معاذ هو سليمان بن أرقم وهر ضعيف عند أهل الحديث. قال الشيخ أحمد شاكر في "تعليقه على الترمذي" "1/75" وأما الحاكم فقال: أبو معاذ هذا هو الفضيل بن ميسرة بصري روى عنه يحيى بن سعيد وأثنى عليه وأقره الذهبي على ذلك فلم يتعقبه فيه. وبذلك يكون إسناد الحديث صحيحاً. 4 أخرجه الترمذي "1/75" كتاب الطهارة: باب ما جاء في التمندل بعد الوضوء حديث "54" والبيهقي "1/236" كتاب الطهارة، وابن الجوزي في "العلل المتناهية " "1/353" رقم "582" كلهم من طريق رشيدين بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عتبة بن حميد عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل به. وقال الترمذي: هذا حديث غريب وإسناده ضعيف ورشدين بن سعد وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي يضعفان في الحديث. وقال ابن الجوزي: وأما رشدين فقد ضعفه أحمد وأبو زرعة والقلاس والدارقطني وأما عبد الرحمن فقال أحمد: لا نروي عنه شيئاً وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات ويدلس ا. هـ.

وَفِي الْبَابِ: عَنْ سَلْمَانَ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ1 وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ سَمِعْتُ أَبِي ذَكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ نَحْوَ هَذَا فَقَالَ رَأَيْتُهُ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَنْ أَنَسٍ مَوْقُوفًا وَهُوَ أَشْبَهُ وَلَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُسْنَدًا2. قُلْتُ: وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ3 مِنْ طَرِيقِ أَبِي زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَقَالَ الْمَحْفُوظُ رِوَايَةُ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو عَنْ إيَاسِ بْنِ جَعْفَرٍ مُرْسَلًا وَأَخْرَجَ حَدِيثَ أَنَسٍ أَيْضًا وَفِي ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ4 مِنْ طَرِيقِ لَيْثٍ عَنْ زُرَيْقٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ وَيَمْسَحُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَأَخْرَجَهُ الْخَطِيبُ مِنْ طَرِيقِ لَيْثٍ مَرْفُوعًا. 114 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إذَا تَوَضَّأْتُمْ فَلَا تَنْفُضُوا أَيْدِيَكُمْ فَإِنَّهَا مَرَاوِحُ الشَّيْطَانِ" ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ مِنْ حديث البختري بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَادَ فِي أَوَّلِهِ "إذَا تَوَضَّأْتُمْ فَأَشْرِبُوا أَعْيُنَكُمْ مِنْ الْمَاءِ" وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضعفاء في ترجمة البختري بْنِ عُبَيْدٍ وَضَعَّفَهُ بِهِ وَقَالَ لَا يَحِلُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ5. وَلَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ البختري فَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ طَاهِرٍ فِي صِفَّةِ التَّصَوُّفِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّائِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ به وهذا إسناد مَجْهُولٌ وَلَعَلَّ ابْنَ أَبِي السَّرِيِّ حَدَّثَ بِهِ مِنْ حِفْظِهِ فِي الْمُذَاكَرَةِ فَوَهِمَ في اسم البختري بْنِ عُبَيْدٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي كَلَامِهِ عَلَى الْوَسِيطِ لَمْ أَجِدْ لَهُ أَنَا فِي جَمَاعَةٍ اعْتَنُوا بِالْبَحْثِ عَنْ حَالِهِ أَصْلًا وَتَبِعَهُ النَّوَوِيُّ6. 115 - حَدِيثُ عَلِيٍّ: مَا أُبَالِي بِيَمِينِي بَدَأْتُ أَمْ بِشِمَالِي إذَا أَكْمَلْتُ الْوُضُوءَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ عَلِيٍّ بِهَذَا وَرَوَاهُ عَنْهُ بِلَفْظٍ آخَرَ7 وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ كَالْأَوَّلِ8.

_ 1 أخرجه ابن ماجة "1/158" كتاب الطهارة: باب المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل "468". 2 ينظر "العلل" لابن أبي حاتم "1/29" رقم "51". 3 أخرجه البيهقي "1/85" كتاب الطهارة. 4 أخرجه ابن أبي شيبة "1/149". 5 أخرجه ابن أبي حاتم في "العلل" "1/36" رقم "73" وابن حبان في "المجروحين" "1/203" من طريق البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: "إذا توضأتم فاشربوا أعينكم الماء ولا تنفضوا أيديكم من الماء فإنها مراوح الشيطان"، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: هذا حديث منكر وقال ابن حبان: البختري روى عن أبيه عن أبي هريرة نسخة فيها عجائب كان يسرق الحديث وربما قلبه. 6 ينظر "خلاصة البدر المنبر" "1/41". 7 أخرجه الدارقطني "1/87- 89". 8 أخرجه الدارقطني "1/89".

116 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ فِي سُوقِ الْمَدِينَةِ فَدُعِيَ إلَى جِنَازَةٍ وَقَدْ بقي من وضوءه فَرْضُ الرِّجْلَيْنِ فَذَهَبَ مَعَهَا إلَى الْمُصَلَّى ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَكَانَ لَابِسًا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوهُ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْهُ أَيْضًا وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ بِلَفْظٍ آخَرَ1 وَوَقَعَ فِي الْبَيَانِ لِلْعِمْرَانِيِّ2 أَنَّهُ رُوِيَ مَرْفُوعًا وَتَبِعَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. 117 - قَوْلُهُ: مِنْ السُّنَنِ الْمُحَافَظَةُ عَلَى الدَّعَوَاتِ الْوَارِدَةِ فِي الْوُضُوءِ فَيَقُولُ فِي غَسْلِ الْوَجْهِ اللَّهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِي يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ وَعِنْدَ غَسْلِ الْيَدِ الْيُمْنَى اللَّهُمَّ أَعْطِنِي كِتَابِي بِيَمِينِي وَحَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا وَعِنْدَ غَسْلِ الْيُسْرَى اللَّهُمَّ لَا تُعْطِنِي كِتَابِي بِشِمَالِي وَلَا مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي وَعِنْدَ مَسْحِ الرَّأْسِ اللَّهُمَّ حَرِّمْ شَعْرِي وَبَشَرِي عَلَى النَّارِ وَرُوِيَ اللَّهُمَّ احْفَظْ رَأْسِي وما حوى وبطني وما وعى وَرُوِيَ اللَّهُمَّ أَغِثْنِي بِرَحْمَتِكَ وَأَنْزِلْ عَلَيَّ مِنْ بَرَكَتِكَ وَأَظِلَّنِي تَحْتَ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ إلَّا ظِلُّكَ وَعِنْدَ مَسْحِ الْأُذُنَيْنِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَعِنْدَ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ اللَّهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمَيَّ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ الْأَقْدَامُ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَرَدَ بِهَا الْأَثَرُ عَنْ الصَّالِحِينَ. قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ: هَذَا الدُّعَاءُ لَا أَصْلَ3 لَهُ4 وَلَمْ يَذْكُرْهُ الشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ. وَقَالَ فِي شرح المذهب لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُتَقَدِّمُونَ5. وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ لَمْ يَصِحَّ فِيهِ حَدِيثٌ. قُلْتُ: رُوِيَ فِيهِ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ طُرُقٍ ضَعِيفَةٍ جِدًّا أَوْرَدَهَا الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ وَابْنُ عَسَاكِرَ فِي أَمَالِيهِ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ مُصْعَبٍ الْمَرْوَزِيِّ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنْ عَلِيٍّ وَفِي إسْنَادِهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ6 وَرَوَاهُ صَاحِبُ

_ 1 تقدم. 2 يحيى بن أبي الخير بن سالم بن أسعد بن يحيى، أبو الخير العمراني، اليماني، صاحب البيان، ولد سنّة 489، تفقه على جماعات. منهم: زيد اليفاعي، كان شيخ الشافعية ببلاد اليمن، وكان إماماً، زاهداً، ورعاً؛ عالماً، خيراً مشهور الاسم، بعيد الصيت، عارفاً بالفقه وأصوله والكلام والنحو..، ومن تصانيفه: البيان في نحو عشر مجلدات، وكتاب الزوائد، وغيرهما.. مات سنّة 558. انظر: ط. ابن قاضي شهبة 1/327، الأعلام 9/180، ط. السبكي 4/324. 3 لم ورد مسنداً من وجه من الوجوه. 4 وذكره النووي في "الأذكار" ص 54 ولم يعزه لأحد. 5 ينظر المجموع "1/501". 6 ذكر الحافظ في "تخريج الأذكار" "1/263" من طريق المستغفري في "الدعوات" عن سليمان بن محمد بن الفضل عن أحمد بن مصعب به. وقال: وسليمان ضعيف وشيخه تبين لي من كلام الخطيب في "المتفق والمفترق" أنه نسب إلى جد أبيه وهو أحمد بن محمد بن عمرو بن مصعب يكنى أبا بشر وكان من الحفاظ لكنه متهم بوضع الحديث. وعزاه أيضاً للحافظ ابن عساكر من طريق محمد بن الحنفية عن أبيه وقال: وفي سنده أصرم بن حوشب وقد وصف بأنه كان بضع الحديث.

"مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ" مِنْ طَرِيقِ أَبِي زُرْعَةَ الرَّازِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَاوُد حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا الْمُغِيثُ بْنُ بُدَيْلٍ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ1. وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ نحو هذا وفيه عباس بْنُ صُهَيْبٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ2. وَرَوَى الْمُسْتَغْفِرِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَلَيْسَ بطوله وإسناده واهي. 118 - قَوْلُهُ عَدَّ مِنْ السُّنَنِ تَعَهُّدَ الْمَأْقَيْنِ بِالسَّبَّابَتَيْنِ رَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْأُذُنَانِ مِنْ الرَّأْسِ" وَكَانَ يَمْسَحُ الْمَأْقَيْنِ رواه أَحْمَدُ بِلَفْظِ: وَكَانَ يَتَعَهَّدُ الْمَأْقَيْنِ3. 119 - قَوْلُهُ: عَدَّ مِنْ السُّنَنِ تَعَهُّدَ مَا تَحْتَ الْخَاتَمِ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا عَنْ ابْنِ سِيرِينَ وَوَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ4. وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي رَافِعٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحَرِّكُ الْخَاتَمَ فِي الْوُضُوءِ5. 120 - قَوْلُهُ عَدَّ مِنْ السُّنَنِ عَدَمَ الْإِسْرَافِ فِي صَبِّ الْمَاءِ رَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو:6 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ: "مَا هَذَا السَّرَفُ؟ " فَقَالَ:

_ 1 قال المصنف في "تخريج الأذكار" "1/263": ورواته معروفون لكن الحسن عن علي منقطع وخارجة بن مصعب تركه الجمهور وكذبه ابن معين. 2 أخرجه ابن حبان في "المجروحين" "2/164- 165" ومن طريقه ابن الجوزي في " العلل المتناهية" "1/338" رقم "4 55" والمصنف في "تخريج الأذكار" "1/265" كلهم من طريق عباد بن صهيب عن حميد عن أنس. وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح. عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقد اتهم أبو حاتم بن حبان به عباد بن صهيب واتهم به الدارقطني أحمد بن هاشم فأما عباد فقال ابن المديني: ذهب حديثه، وقال البخاري والنسائي: متروك، وقال ابن حبان: يروى المناكير التي يشهد لها بالوضع وأما أحمد بن هاشم فيكفيه اتهام الدارقطني ا. هـ. وضعفه الحافظ في "تخريج الأذكار" "1/266": بهما. 3 ينظر النهاية "4/289". 4 تقدم وينظر حديث "الأذنان من الرأس". 5 أخرجه البخاري تعليقاً "1/321" كتاب الوضوء: كاب غسل الأعقاب عن ابن سيرين ووصله ابن أبي شيبة "1/39". أخرجه ابن ماجة "1/153" كتاب الطهارة: باب تخليل الأصابع حديث "449". 6 في الأصل: ابن عمر.

أَفِي الْوُضُوءِ إسْرَافٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ" 1. وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ مَرْفُوعًا: "إنَّ لِلْوُضُوءِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ الْوَلْهَانُ فَاتَّقُوا وَسْوَاسَ الْمَاءِ" فِي إسناده ضعيف2. وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ نَحْوَهُ3. 121 - قَوْلُهُ: وَمِنْ الْمَنْدُوبَاتِ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ الوضوء مستقبل الْقِبْلَةَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ الْمُتَطَهِّرِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَيْكَ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عُمَرَ بِبَعْضِهِ: "مَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيُّهَا شاء" 4. رواه التِّرْمِذِيُّ5 مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عُمَرَ وَزَادَ فِيهِ "اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ الْمُتَطَهِّرِينَ" وَقَالَ فِي إسْنَادِهِ اضْطِرَابٌ وَلَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ كَبِيرٌ6. قُلْتُ: لَكِنَّ رِوَايَةَ مُسْلِمٍ سَالِمَةٌ مِنْ هَذَا الِاعْتِرَاضِ وَالزِّيَادَةُ الَّتِي عِنْدَهُ رَوَاهَا الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ ثَوْبَانَ وَلَفْظُهُ: "مَنْ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فساعة فرغ من وضوءه يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ الْمُتَطَهِّرِينَ" الْحَدِيثَ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ7 وَأَمَّا قَوْلُهُ:

_ 1 أخرجه ابن ماجة "1/147" كتاب الطهارة: باب ما جاء في القصد في الوضوء حديث "425". 2 أخرجه الترمذي "1/84- 85" كتاب الطهارة: باب ما جاء في كراهية الإسراف حدث "57" وابن ماجة "1/147" كتاب الطهارة: باب ما جاء في القصد في الوضوء حديث "421" وأحمد "5/125" والطيالسي "47 5" والحاكم "1/62 1" والخطيب في "الموضح" "2/383" وابن الجوزي في "العلل" "1/345" رقم "567" من طريق خارجة بن مصعب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عتي بن ضمرة عن أبي به. وقال الترمذي: غريب وليس إسناد. بالقوى وخارجة ليس بالقوي. قلت- أي ابن الجوزي-: خارجة ضعفه الدارقطني واثن المبارك، وقال يحيى بن معين: ليس بثقة وقال أحمد لابنه لا تكتب عنه، وقال ابن حبان لا يحل الاحتجاج بخبره. 3 أخرجه البيهقي "1/197". 4 أخرجه مسلم "1/324" محاب الطهارة: باب الذكر المستحب عقب الوضوء حديث "234" وأحمد "1/19، 4/145- 146، 153" وأبو داود "1/92" كتاب الطهارة: باب ما يقول الرجل إذا توضأ حديث "169، 170" والنسائي "1/92- 93" كتاب الطهارة: باب القول بعد الفراغ من الوضوء والدارمي "1/182" كتاب الطهارة: باب القول بعد الوضوء، وأبو يعلى "1/162" رقم "180". 5 أخرجه الترمذي "1/77- 78" كتاب الطهارة باب فيما يقال بعد الوضوء حديث "55". 6 في الأصل: كثير. 7 ينظر " مجمع البحرين في زوائد المعجمين" "426".

"سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ" إلَى آخِرِهِ فَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ1 وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ2 مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ بِلَفْظِ: "مَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَيْكَ كُتِبَ فِي رَقٍّ ثُمَّ طُبِعَ بِطَابَعٍ فَلَمْ يُكْسَرْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ" وَاخْتُلِفَ فِي وَقْفِهِ وَرَفْعِهِ وَصَحَّحَ النَّسَائِيُّ الْمَوْقُوفَ وَضَعَّفَ الْحَازِمِيُّ الرِّوَايَةَ الْمَرْفُوعَةَ لِأَنَّ الطَّبَرَانِيَّ قَالَ فِي الْأَوْسَطِ: لَمْ يَرْفَعْهُ عَنْ شُعْبَةَ إلَّا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ. قلت: ورواه أَبُو إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي فِي الْجُزْءِ الثَّانِي تَخْرِيجُ الدَّارَقُطْنِيِّ لَهُ مِنْ طَرِيقِ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ شُعْبَةَ وَقَالَ تَفَرَّدَ بِهِ عِيسَى بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ قُلْتُ وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ الرِّوَايَةَ الْمَوْقُوفَةَ أَيْضًا3. تَنْبِيهَانِ: أَحَدُهُمَا: قَوْلُ الرَّافِعِيِّ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ لَمْ يَرِدْ فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا لَكِنْ يُسْتَأْنَسُ لَهَا بِمَا فِي لَفْظِ رِوَايَةِ الْبَزَّارِ عَنْ ثَوْبَانَ: "مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ رَفَعَ طَرْفَهُ إلَى السَّمَاءِ" الْحَدِيثَ4. قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي شَرْحِ الإمام5: رَفْعُ الطَّرْفِ إلَى السَّمَاءِ لِلتَّوَجُّهِ إلَى قِبْلَةِ الدُّعَاءِ وَمَهَابِطِ الْوَحْيِ وَمَصَادِرِ تَصَرُّفِ الْمَلَائِكَةِ. الثَّانِي: قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْأَذْكَارِ وَالْخُلَاصَةِ6 إنَّ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ هَذَا ضَعِيفٌ. وَقَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ7 رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ بِإِسْنَادٍ غَرِيبٍ ضَعِيفٍ رَوَاهُ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَكِلَاهُمَا ضَعِيفٌ هَذَا لَفْظُهُ فَأَمَّا الْمَرْفُوعُ فَيُمْكِنُ أَنْ يُضَعَّفَ بِالِاخْتِلَافِ وَالشُّذُوذِ وَأَمَّا الْمَوْقُوفُ فَلَا شَكَّ وَلَا رَيْبَ فِي صِحَّتِهِ فَإِنَّ

_ 1 أخرجه ابن ماجة "1/159" كتاب الطهارة باب ما يقال بعد الوضوء حديث "469". أخرجه النسائي "6/25- الكبرى" كتاب "عمل اليوم والليلة": باب ما يقول إذا فرغ من وضوئه حديث "9909، 9910". 2 لم أجده عن الحاكم ولم يعزه إليه المنذري كما سيأتي. 3 قال المنذري في "الترغيب والترهيب" "1/238": رواه الطبراني في الأوسط ورواته رواة الصحيح واللفظ له ورواه النسائي وصوب وقفه على أبي سعيد. وقال الهيثمي في " المجمع " "1/244": رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح إلا أن النسائي قال بعد تخريجه في "اليوم والليلة" هذا خطأ والصواب موقوفاً ثم رواه من رواية الثوري وغندر عن شعبة موقوفاً. 4 تقدم. 5 في الأصل: الإلمام. 6 ينظر الأذكار "ص 57- 58". 7 ينظر المجموع "1/244".

النَّسَائِيَّ قَالَ فِيهِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ ثَنَا شُعْبَةُ ثَنَا أَبُو هَاشِمٍ وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ:1 ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا2 سُفْيَانُ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْهُ وَهَؤُلَاءِ مِنْ رُوَاةِ الصَّحِيحَيْنِ فَلَا مَعْنَى لِحُكْمِهِ عَلَيْهِ بِالضَّعْفِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

_ 1 أخرجه ابن أبي شيبة "1/3". 2 في الأصل: سقط في ط.

باب الاستنجاء

8- بَابُ الِاسْتِنْجَاءِ 122 - حديث أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "وليستنجي أَحَدُكُمْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ" الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِ فِي حَدِيثٍ أَوَّلُهُ: "إنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ فَإِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إلَى الْغَائِطِ فَلَا يَسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ وَلْيَسْتَنْجِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ" 3 وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارِمِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ. 123 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا أَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا مِنْ رَمْلٍ فَلْيَفْعَلْ" 4 أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وابن حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي حَدِيثٍ وَفِي آخِرِهِ "مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ" وَمَدَارُهُ عَلَى أَبِي سَعْدٍ الْحُبْرَانِيِّ الْحِمْصِيِّ5 وَفِيهِ اخْتِلَافٌ وَقِيلَ إنَّهُ صَحَابِيٌّ وَلَا يَصِحُّ وَالرَّاوِي عَنْهُ حُصَيْنٌ الْحُبْرَانِيُّ وَهُوَ مَجْهُولٌ.

_ 1 أخرجه ابن أبي شيبة "1/3". 2 في الأصل: سقط في ط. 3 أخرجه الشافعي في "المسند" "1/28": كتاب الطهارة: باب آداب الخلاء، "64". وأخرجه أبو داود "1/49" كتاب الطهارة: باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، الحديث "8"، وابن ماجة "1/114": كتاب الطهارة: باب الاستنجاء بالحجارة الحديث "313"، والنسائي كتاب الطهارة: باب النهي عن الاستطابة بالروث الحديث "40"، وأحمد "2/247، 250" وأبو عوانة "1/200"، والحميدي "2/434- 435"، وابن خزيمة "1/43- 44" حديث "80"، وابن حبان "431 1" الإحسان. والطحاوي في "شرح محاني الآثار" "4/233" وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ " "ص- 83- بتحقيقنا"، والبيهقي "1/91، 102" والبغوي في "شرح السنة" "1/272- بتحقيقنا" من طرق عن ابن عجلان، عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعاً وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والبغوي. وله طرق أخرى منها: حديث سهل بن حنيف، وأبي أيوب ومعقل بن أبي الهيثم، وعبد الله بن الحارث، وأسامة بن زيد، ورجل من الأنصار، وستأتي هذه الطرق قريباً في الباب إن شاء الله تعالى. 4 أخرجه أحمد في المسند "2/371"، وأبو داود "1/56": كتاب الطهارة: باب الاستتار في الخلاء، حديث "35"، وابن ماجة "1/121،2 12": كتاب الطهارة وسننها: باب الارتياد للغائط والبول، حديث "337"، وابن حبان في "صحيحه " "4/257، 58 2": كتاب الطهارة: باب الاستطابة، حديث "1410"، والحاكم في المستدرك "1/158" من طريق أبي عامر الخراز عن عطاء عن أبي هريرة بنحوه، وصححه، وأخرجه البيهقي في "السنن" "1/104": كتاب الطهارة: باب الإيتار في الاستجمار، كلهم إلا الحاكم من طريق أبي سعد الخير عن أبي هريرة فذكره. 5 ينظر: التقريب "2/428".

وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ1: شَيْخٌ وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ2. وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ3 الِاخْتِلَافَ فِيهِ فِي الْعِلَلِ. 124 - قَوْلُهُ: وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ اسْتِقْبَالِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ بِالْفَرْجِ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ4 هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ لَا يُعْرَفُ. وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: لَا يُعْرَفُ وهو ضعيف روي فِي كِتَابِ الْمَنَاهِي مَرْفُوعًا: نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ وَفَرْجُهُ بَادٍ لِلشَّمْسِ وَنَهَى أن يبول وَفَرْجُهُ بَادٍ لِلْقَمَرِ, قُلْتُ: وَكِتَابُ الْمَنَاهِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَكِيمُ التِّرْمِذِيُّ فِي جُزْءٍ مُفْرَدٍ وَمَدَارُهُ عَلَى عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ عُثْمَانَ الْأَعْرَجِ عَنْ الْحَسَنِ حَدَّثَنِي سَبْعَةُ رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ وَجَابِرٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَمَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْحَدِيثِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمُغْتَسَلِ وَنَهَى عَنْ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ وَنَهَى عَنْ الْبَوْلِ فِي الْمَشَارِعِ وَنَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ وَفَرْجُهُ بَادٍ إلَى الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا فِي نَحْوِ خَمْسَةِ أَوْرَاقٍ عَلَى هَذَا الْأُسْلُوبِ فِي غَالِبِ الْأَحْكَامِ وَهُوَ حَدِيثٌ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ5 جل هُوَ مِنْ اخْتِلَاقِ عَبَّادٍ. قَوْلُهُ: فِي الْخَبَرِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَامٌّ فِي الِاسْتِقْبَالِ وَالِاسْتِدْبَارِ. قُلْتُ: هُوَ كَمَا قَالَ فَإِنَّهُ أَطْلَقَ ذَلِكَ وَلِابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي ذَلِكَ بَحْثٌ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ6 فَلْيُرَاجَعْ مِنْهُ.

_ 1 ينظر الجرح والتعديل "9/378". 2 ينظر الثقات لابن حبان "5/279". 3 الحديث صححه ابن حبان والحاكم. 4 ينظر المجموع "2/110". 5 ذكره ابن عراق في "تنزيه الشريعة" "2/397- 401"، حديث "25"، وعزاه للترمذي الحكيم في كتاب " المناهي"، وقال: وفيه عباد بن كثير: وذكر كلام الحافظ ابن حجر، والنووي في المجموع. 6 قال في شرح العمدة عند حديث عبد الله بن عمر " رقيت يوماً على بيت حفصة ... الحديث ". هذا الحديث يعارض حديث أبي أيوب المتقدم من وجه، وكذلك ما في معنى حديث أبي أيوب. واختلف الناس في كيفية العمل به، وبالأول، على أقوال: فمنهم من رأى انه ناسخ لحديث المنع، واعتقد الإباحة مطلقاً. وكأنه رأى أن تخصيص حكمه بالبنيان مطرح، وأخذ دلالته على الجواز مجردة عن اعتبار خصوص كونه في البنيان لاعتقاده أنه وصف ملغي، لا اعتبار له. ومنهم من رأى العمل بالحديث الأول وما في معناه، واعتقد هذا خاصاً بالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ومنهم من جمع لين الحديثين، فرأى حديث ابن عمر مخصوصاً بالبنيان فيخص به حديث أبي أيوب العام في البنيان وغيره، جمعاً بين الدليلين. ومنهم من توقف في المسألة. ونحن ننبه ههنا على أمرين: =

125 - حَدِيثُ: "لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا" الْحَدِيثُ مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ1 مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْهُ وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَالنَّسَائِيُّ

_ = أحدهما: أن من قال بتخصيص هذا الفعل بالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ له أن يقول: إن رؤية هذا الفعل كما أمراً اتفاقياً، لم يقصده ابن عمر، ولا الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على هذه الحالة يتعرض لرؤية أحد. فلو كان يترتب على هذا الفعل حكم عام للأمة لبينه لهم بإظهاره بالقول، أو الدلالة على وجود الفعل. فإن الأحكام العامة للأمة لا بد من بيانها. فلما لم يقع ذلك- وكانت هذه الرؤية من ابن عمر على طريق الاتفاق، وعدم قصد الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دل ذلك على الخصوص به صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعدم العموم في حق الأمة. وفيه بعد ذلك بحث. التنبيه الثاني: أن الحديث إذا كان عام الدلالة، وعارضه غيره في بعض الصور، وأردنا التخصيص- فالواجب أن نقتصر في مخالفة مقتضى العموم على مقدار الضرورة، ويبقى الحديث العام على مقتضى عمومه فيما يبقى من الصور، إذ لا معارض له فيما عدا تلك الصورة المخصوصة التي ورد فيها الدليل الخاص. وحديث ابن عمر لم يدل على جواز الاستقبال والاستدبار معاً فى البنيان. وإنما ورد في الاستدبار فقط. فالمعارضة بينه وبين حديث أبي أيوب إنما هي في الاستدبار، فيبقى الاستقبال لا معارض له فيه. فينبغي أن يحمل بمقتضى حديث أبي أيوب في المنع من الاستقبال مطلقاً، لكنهم أجازوا الاستقبال والاستدبار معاً في البنيان، وعليه هذا السؤال. هذا لو كان في حديث أبو أيوب لفظ واحد يعم الاستقبال والاستدبار فيخرج منه الاستدبار، ويبقى الاستقبال على ما قررناه آنفاً. ولكن ليس الأمر كذلك. بل هما جملتان، دلت إحداهما على الاستقبال، والأخرى على الاستدبار. تناول حديث ابن عمر إحداهما، وهي عامة في محلها. وحديثه خاص ببعض صور عمومها. والجملة الأخرى لم يتناولها حديث ابن عمر، فهي باقية على حالها. ولعل قائلاً يقول: أقيس الاستقبال في البنيان- وان كان مسكوتاً عنه- على الاستدبار الذي ورد فيه الحديث. 1 أخرجه البخاري "1/498" كتاب الطهارة: باب قبلة أهل المدينة، الحديث "394"، ومسلم "1/224": كتاب الطهارة: باب الاستطابة، الحديث "59/264"، وأبو داود "1/19": كتاب الطهارة: باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، الحديث "9"، والترمذي "1/13": كتاب الطهارة: باب النهي عن استقبال القبلة بغائظ أو بول، الحديث "8" والنسائي "1/23": كتاب الطهارة: باب الأمر باستقبال المشرق أو المغرب عند الحاجة، وابن ماجة "1/115" كتاب الطهارة: باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول، الحديث "318". وأبو عوانة "1/199"، وابن خزيمة "57" واثن حبان "1414"، والشافعي في "المسند" "1/رقم 63" والحميدي "378"، والبن أبي شيبة "1/150"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "4/232"، وابن شاهين في " الناسخ والمنسوخ" "ص- 82- بتحقيقنا"، والطبراني في "الكبير" "ج 4/3938، 3938، 3939، 0 394، 3941، 3942"، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" "1/168"، وابن عبد البر في " التمهيد" "1/304"، والبيهقي "1/91"، والبغوي في "شرح السنة" "1/273- بتحقيقنا" من طريق الزهري عن خطاء بن يزيد، عن أبي أيوب به. وللحديث طريق آخر عن أبي أيوب: أخرجه الدارقطني "1/60"، والطبراني في "الكبير" "4/رقم 3917"، والخطيب "2/363" من طريق عمر بن ثابت عنه بلفظ: "لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا". قال الألباني في " الإرواء" "1/99": وسنده صحيح وله طريق ثالث عن أبي أيوب: أخرجه الطبراني في " الكبير" "4/رقم 3921"، والطحاوي "4/232"، من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جارية عنه. بلفظ: "نهانا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نستقبل القبلة لغائط أو بول".

مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى1 عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَفِيهِ مِصْرُ بَدَلَ الشَّامِ. وَفِي الْبَابِ: عَنْ سَلْمَانَ2 فِي مُسْلِمٍ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ3 بْنِ جُزْءٍ فِي ابْنِ مَاجَهْ وَابْنِ حِبَّانَ وَمَعْقِلِ بْنِ أَبِي مَعْقِلٍ4 فِي أَبِي دَاوُد وَسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ5 عِنْدَ الدَّارِمِيِّ.

_ 1 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/193": كتاب القبلة: باب النهي عن استقبال القبلة، والإنسان على حاجته، حديث "1"، وأحمد "5/414"، والنسائي "1/21": كتاب الطهارة: باب النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة، حديث "10"، من طر! ق رافع بن إسحاق عن أبي أيوب الأنصاري فذكره. 2 أخرجه أحمد "5/437، 438، 439"، ومسلم "2/154- نووي": كتاب الطهارة: باب الاستطابة، حديث "57- 262"، وأبو داود "1/49": كتاب الطهارة: باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، حديث "7"، والترمذي "1/24": كتاب أبواب الطهارة: باب الاستنجاء بالحجارة، حديث "16"، والنسائي "1/38، 39": كتاب الطهارة: باب النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار، حديث "41"، وابن ماجة "1/115": كتاب "الطهارة وسنتها ": باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة، حديث "316". 3 أخرجه ابن ماجة "1/115" كتاب الطهارة: باب النهي عن استقبال القبلة بغائط وبول، حديث رقم "317" وابن أبي شيبة "1/151"، وأحمد "4/190- 191"، وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" "ص- 83- بتحقيقنا"، الحازمي في "الاعتبار" "ص- 73" من طرق عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن الحارث قال: أنا أول من يسمع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة وأنا أولى من حدث الناس بذلك". وذكره البوصيرى في "الزوائد" "1/134" وقال: هذا إسناد صحيح وقد حكم بصحته ابن حبان، والحاكم، وأبو ذر الهروي وغيرهم ولا أعرف له علة. 4 أخرجه ابن أبي شيبة "1/151"، وأبو داود "1/91": كتاب الطهارة باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، حديث "10"، وابن ماجة "1/115": كتاب الطهارة: باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط، والبول، حديث "319"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "4/233"، وابن عبد البر في "التمهيد" "1/304"، والبيهقي "1/91" من طريق عمرو بن يحيى المازني، ثنا أبو زيد مولى الثعلبيين عنه بلفظ: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نستقبل القبلتين بغائط أو بول وسنده ضعيف لجهالة أبي زيد مولى الثعلبيين. قال الحافظ في " التقريب" "2/425": أبو زيد مولى في ثعلبية قيل اسمه الوليد مجهول. 5 أخرجه أحمد "3/487"، والدارمي "1/135"، والحاكم "3/412" من طريق ابن جريج، عن عبد الكريم بن أبي المخارق، أن الوليد بن مالك أخبره، أن محمد بن قيس، مولى سهل بن حنيف أخبره، أن سهلاًَ أخبره أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعثه قال: "أنت رسولي إلى أهل مكة، قل: إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أرسلني يقرأ عليكم السلام، ويأمركم بثلاث: لا تحلفوا بغير الله، وإذا تخليتم فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولا يستنجوا بعظم ولا ببعرة". وذكره الهيثمي في "المجمع" "1/208" فقال: رواه أحمد، وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف ا. هـ.

126 - حَدِيثُ "إذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ الْغَائِطَ ... " 1 الْحَدِيثُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ. 127 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَقَيْتُ السَّطْحَ مَرَّةً فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2 وَلَهُ طُرُقٌ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لِابْنِ حِبَّانَ3 مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ مُسْتَدْبِرَ الشَّامِ وَهِيَ خَطَأٌ تُعَدُّ مِنْ قِسْمِ الْمَقْلُوبِ فِي الْمَتْنِ4.

_ 1 تقدم تخريجه قريباً. 2 أخرجه أحمد "2/12"، والبخاري "1/246- 247": كتاب الوضوء: باب من تبرز على لبنتين، الحديث "145"، ومسلم "1/224- 225": كتاب الطهارة: باب الاستطابة "117"، الحديث "61/266"، وأبو داود "1/21": كتاب الطهارة: باب الرخصة في استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، الحديث "12"، والترمذي "16/1": كتاب الطهارة: باب الرخصة في ذلك الحديث "11"، والنسائي "1/23- 24": كتاب الطهارة: باب الرخصة في ذلك في البيوت، وابن ماجة "1/116": كتاب الطهارة: باب الرخصة في ذلك في الكنيف، الحديث "322"، والشافعي في "مسنده" "65"، وأحمد "2/41"، وابن خزيمة "59"، والطحاوي "4/234"، والبغوي في "شرح السنة" "1/274" حديث "175، 1176، والبيهقي "1/61"، وابن أبي شيبة "1/151"، وابن الجارود "30"، والطبراني "12/رقم 13312"، وابن عبد البر في التمهيد "6/301" من طرق عن ابن عمر. 3 أخرجه ابن حبان في "صحيحه " "4/66، 267- الإحسان" حديث "1418" من طريق محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر، وبنفس اللفظ أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "4/234"، من هذا الطريق أيضاً. 4 المقلوب: هو في اللغة اسم مفعول من قلب الشيء. وفي الاصطلاح: هو الحديث الذي أبدل فيه راويه شيئاً بآخر. أقسامه: "1" قلب في الإسناد "2" فلب في المتن "3" قلب في الإسناد والمتن جميعاً. "1" قلب الإسناد نوعان: "1" أن يكون الحديث مشهوراً براو فيجعل مكانه آخر في طبقته ليرغب فيه لغرابته. قال ابن دقيق العيد: وهذا هو الذي يطلق على راويه أنه يسرق الحديث. "2" أن يكون القلب بالتقديم والتأخير في رجال السنن، كأن يكون الراوي منسوباً لأبيه مثلاً، فيجعل اسمه مكان اسم أبيه وبالعكس. "ب" قلب المتن: وهو أن يقع الإبدال في متن الحديث كما في حديث السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله جاء فيه "حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه " قلبه الراوي فقال: "حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله". "ح" قلب الإسناد والمتن جميعاً: وهو أن يؤخذ إسناد متن فيجعل على متن آخر وبالعكس. وهذا قد يقصد به الإغراب فيكون كالوضع، وقد يفعل اختباراً كما حصل للبخاري حين اختبره علماء بغداد. المضطرب: هو في اللغة اسم فاعل من اضطرب. وفي الاصطلاح: هو الحديث الذي تختلف الروايات فيه، المتساوية شروط قبولها في القوة: بحيث نتعارض من كل الوجوه، فلا جمع ولا نسخ ولا ترجيح.

128 - حَدِيثُ جَابِرٍ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِفُرُوجِنَا ثُمَّ رَأَيْتُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ1 أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ الْجَارُودِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ2 وَالدَّارَقُطْنِيّ وَاللَّفْظُ لِابْنِ حِبَّانَ وَزَادَ وَنَسْتَدْبِرُهَا وَصَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ فِيمَا نَقَلَهُ عَنْهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ هُوَ وَالْبَزَّارُ وَصَحَّحَهُ أَيْضًا ابْنُ السَّكَنِ وَتَوَقَّفَ فِيهِ النَّوَوِيُّ لِعَنْعَنَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ وَقَدْ صَرَّحَ بِالتَّحْدِيثِ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ وَضَعَّفَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بِأَبَانَ بْنِ صَالِحٍ وَوَهِمَ فِي ذَلِكَ فَإِنَّهُ ثِقَةٌ بِاتِّفَاقٍ3 وَادَّعَى ابْنُ حَزْمٍ4 أَنَّهُ مَجْهُولٌ فَغَلِطَ. تَنْبِيهٌ: فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ نَظَرٌ لِأَنَّهَا حِكَايَةُ فِعْلٍ لَا عُمُومَ لَهَا فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِعُذْرٍ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِي بُنْيَانٍ وَنَحْوِهِ. 129 - قَوْلُهُ ذُكِرَ أَنَّ سَبَبَ الْمَنْعِ فِي الصَّحْرَاءِ أَنَّهَا لَا يخلو مِنْ مُصَلٍّ مَلَكٍ أَوْ إنْسِيٍّ أَوْ جِنِّيٍّ فَرُبَّمَا وَقَعَ بَصَرُهُ عَلَى عَوْرَتِهِ ثُمَّ قَالَ وَقَدْ نُقِلَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَالشَّعْبِيِّ انْتَهَى. أَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَرَوَى أَبُو دَاوُد5 مِنْ طَرِيقِ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ إلَيْهَا فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا؟ قَالَ: إنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَاءِ فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلَا بَأْسَ وَلَيْسَ فِي هَذَا السِّيَاقِ مَقْصُودُ التَّعْلِيلِ. وَأَمَّا الشَّعْبِيُّ فَرَوَى الْبَيْهَقِيّ من طريق عيسى الخياط قَالَ: قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: إنِّي لَأَعْجَبُ لِاخْتِلَافِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ قَالَ نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ دَخَلْتُ بَيْتَ حَفْصَةَ فَحَانَتْ مِنِّي الْتِفَاتَةٌ فَرَأَيْتُ كَنِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ "إذَا أَتَى أَحَدُكُمْ

_ 1 أخرجه أحمد "3/360"، وأبو داود "1/4": كتاب الطهارة: باب الرخصة في استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، حديث "13"، والترمذي "1/15": كتاب أبواب الطهارة: باب ما جاء من الرخصة في ذلك، حديث "9"، وابن ماجة "1/117": كتاب الطهارة وسننها: باب الرخصة في ذلك في الكنيف، حديث "325"، وابن الجارود "1/38"، حديث "31"، وابن خزيمة "1/34"، حديث "58"، وابن حبان في " صحيحه" "4/269"، حديث "1420"، والحاكم في المستدرك "1/154"، وقال: صحيح على شرط مسلم، والبيهقي "1/92"، والدارقطني "1/58، 59"، حديث "2" من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله فذكره. 2 قال الترمذي في " العلل الكبير" ص "23"، حديث "5": سألت محمداً عن هذا الحديث، فقال: رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق. 3 قال الحافظ في "التقريب" "1/30": أبان بن صالح وثقه الأئمة ووهم أبي حزم في جهله وابن عبد البر فضعفه. 4 ينظر: المجلى لابن حزم "1/198". 5 أخرجه أبو داود "1/4,3": كتاب الطهارة: باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، حديث "1"، من طريق الحسن بن ذكوان عن مروان الأصغر عن ابن عمر فذكره.

الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا" قَالَ الشَّعْبِيُّ: صَدَقَا جَمِيعًا أَمَّا قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَهُوَ فِي الصَّحْرَاءِ فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا مَلَائِكَةً وَجِنًّا يُصَلُّونَ فَلَا يَسْتَقْبِلْهُمْ أَحَدٌ بِبَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ وَلَا يَسْتَدْبِرْهُمْ وَأَمَّا كُنُفُكُمْ هَذِهِ فَإِنَّمَا هِيَ بُيُوتٌ بُنِيَتْ لَا قِبْلَةَ فِيهَا1 وَأَخْرَجَهُ ابْنُ ماجة مختصرا2. 130 - قوله: وَأَمَّا فِي الْأَبْنِيَةِ فَالْحُشُوشُ لَا يَحْضُرُهَا إلَّا الشَّيَاطِينُ كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ مَرْفُوعًا: "إنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ 3 مُحْتَضَرَةٌ فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ" 4 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمَا: 131 - قَوْلُهُ: وَلَيْسَ السَّبَبُ مُجَرَّدَ احْتِرَامِ الْكَعْبَةِ كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ سُرَاقَةَ مَرْفُوعًا: "إذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْغَائِطَ فَلْيُكْرِمْ قِبْلَةَ اللَّهِ وَلَا يَسْتَقْبِلْهَا" 5 أَخْرَجَهُ الدَّارِمِيُّ وَغَيْرُهُ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. 132 - حَدِيثُ "اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ" 6 أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ

_ 1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "1/93": كتاب الطهارة: باب الرخصة في ذلك في الأبنية، من طريق يعقوب بن كعب الحلبي عن حاتم عن عيسى الخياط قال: قلت للشعبي ... فذكره. 2 أخرجه ابن ماجة "1/117": كناب الطهارة وسننها: باب الرخصة في ذلك في الكنيف، وإباحته دون الصحاري، حديث "323"، من طريق عيسى الحناط عن نافع عن ابن عمر فذكره. 3 ينظر النهاية في غريب الحديث "1/395". 4 أخرجه أبو داود "1/49" كتاب الطهارة: باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء حديث "6" وأحمد "4/369" والطيالسي "1/45، 46- منحة" رقم 1381" وابن خزيمة "1/38" رقم "69" وابن حبان "1405" والحاكم "1/187" والبيهقي "1/96"، وأخرجه النسائي في "الكبرى" "6/23، 24": كتاب عمل اليوم والليلة، باب ما قول إذا دخل الخلاء، حديث "9903"، من طريق النضر بن أنس عن زيد بن أرقم به. قال الترمذي في "سننه" "1/11": وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب روى هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة فقال سعيد عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم وقال هشام الدستوائي عن قتادة عن زيد بن أرقم ورواه شعبة ومعر عن قتادة عن النضر بن أنس فقال شعبة عن زيد بن أرقم وقال معر عن الضر بن أنس عن أبيه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقال الترمذي: وسألت محمداً عن هذا فقال: يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعاً ا. هـ. وفي "علل الترمذي" "ص- 23": قال الترمذي: قلت لمحمد: أي الروايات عندك أصح قال: لعل قتادة سمع منهما جميعاً عن زيد بن أرقم ولم يقض في هذا بشيء ا. هـ. وقال ابن أبي حاتم في " العلل" "1/17" رقم "13": سمعت أبا زرعة يقول: حديث زيد بن أرقم عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في دخول الخلاء قد اختلفوا فيه فأما سعيد بن أبي عروبة فإنه يقول عن قتادة عن القاسم بن عوف عن زيد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وحديث عبد العزيز في بن صهيب عن أنس أشبه عندي. 5 ذكره الزيلعي في نصب الراية "2/103"، وعزاه للطبري في "تهذيب الآثار"، وأخرجه الدارقطني "1/57، 58"، حديث "22، 14,13" عن طاووس مرسلاً. 6 هي جمع ملعنة وهي الفعلة التي يلعن بها فاعلها كأنها مظنة للعن ومحل له. ينظر النهاية "4/255".

الْحِمْيَرِيِّ عَنْ مُعَاذٍ بِلَفْظِ: "اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَ: البزار فِي الْمَوَارِدِ وَالظِّلِّ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ" 1 وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَالْحَاكِمُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ أَبَا سَعِيدٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ مُعَاذٍ وَلَا يُعْرَفُ هَذَا الْحَدِيثُ بِغَيْرِ هَذَا الْإِسْنَادِ قَالَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ. وَفِي الْبَابِ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ2 نَحْوُهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَفِيهِ ضَعْفٌ لِأَجْلِ ابْنِ لَهِيعَةَ وَالرَّاوِي عَنْ ابْنِ عباس منهم وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ3 فِي عِلَلِ الدَّارَقُطْنِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ بِلَفْظِ: "اتقوا اللاعنين" قالوا: وما اللَّاعِنَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ ظِلِّهِمْ" 4 وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ حِبَّانَ5 "وَأَفْنِيَتِهِمْ". وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ الْجَارُودِ6 "أَوْ مَجَالِسِهِمْ". وَفِي لَفْظٍ لِلْحَاكِمِ "مَنْ سَلَّ سَخِيمَتَهُ عَلَى طَرِيقِ عَامِرٍ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ" 7 وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

_ 1 أخرجه أبو داود."1/7": كتاب الطهارة: باب المواضع التي نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن البول فيها، حديث "26"، وابن ماجة "1/119": كتاب الطهارة وسننها: باب النهي عن الخلاء في قارعة الطريق، حديث "328"، والحاكم "1/167"، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه إنما تفرد مسلم بحديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة، أخرجوه من طريق نافع بن يزيد عن حيوة بن شريح عن أبي سعيد الحميري عن محاذ بن جبل به. 2 أخرجه أحمد "1/299" من طريق ابن لهيعة قال: حدثني ابن هبيرة، قال: أخبرني من سمع ابن عباس فذكره. 3 أورده الدارقطني في "العلل" "4/278" ص "1 64"، وقال: يرويه بيان بن بشر وإسماعيل بن أبي خالد، فرواه شعبة عن بيان واختلف عنه، فرفعه ابن حميد الرازي عن أبي داود عن شعبة, ورواه أبو عباد يحيى بن عباد عن شعبة عن بيان فقال: أظنه رفعه، ورواه غيرهما عن شعبة موقوفاً، ثم قال في نهاية كلامه: والموقوف هو المحفوظ وذكر الحديث بسنده. 4 أخرجه أحمد "2/372"، ومسلم "2/164- نووي": كتاب الطهارة: باب النهي عن التخلي في الطرق، حديث "68- 269"، وأبو داود "1/7": كتاب الطهارة: باب المواضع التي نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن البول فيها، حديث "5 2"، وابن خزيمة في "صحيحه" "1/37"، حديث "67"، وأخرجه البيهقي "1/97": كناب الطهارة: باب النهي عن التخلي في طريق الناس وظلهم، والبغوي في "شرح السنة" "1/287": كتاب الطهارة: باب المواضع التي نهي عن قضاء الحاجة فيها، حديث "191" من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة فذكره. 5 أخرجه ابن حبان في "صحيحه " "4/262، 263"، حديث "415 1"، من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة به. 6 أخرجه ابن الجارود في المنتقى "1/41- غوث المكدود"، حديث "33" من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة فذكره. 7 أخرجه الحاكم في المستدرك "1/186"، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه عن قتيبة، من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة فذكره، وأخرجه من طريق محمد بن عمرو الأنصاري عن محمد بن سيرين قال: قال رجل لألي هريرة: أفتيتنا في كل شيء حتى يوشك أن تفتينا في الخراء، فقال أبو هريرة: كل شيء سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " من سل سخيمته، ... الحديث فذكره، وقال: ومحمد بن عمرو الأنصاري ممن يجمع حديثه في البصريين، وهو عزيز الحديث جداً.

وَفِي ابْنِ مَاجَهْ عَنْ جَابِرٍ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ مَرْفُوعًا: "إيَّاكُمْ وَالتَّعْرِيسَ 1 عَلَى جَوَادِّ الطَّرِيقِ فَإِنَّهَا مَأْوَى الْحَيَّاتِ وَالسِّبَاعِ وَقَضَاءَ الْحَاجَةِ عَلَيْهَا فَإِنَّهَا الْمَلَاعِنَ" 2 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ: نَهَى أَنْ يُصَلَّى عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ أَوْ يُضْرَبَ عَلَيْهَا الْخَلَاءُ أَوْ يُبَالَ فِيهَا3 وَفِي إسْنَادِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ رَفْعُهُ غَيْرُ ثَابِتٍ وَسَيَأْتِي حَدِيثُ سُرَاقَةَ. قَوْلُهُ عِنْدَ ذِكْرِ الْمَنْعِ مِنْ اسْتِقْبَالِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَفِي الْخَبَرِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ. 133 - حَدِيثُ: "لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ... " 4 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي

_ 1 ينظر المعجم الوسيط "2/592- 593". 2 أخرجه ابن ماجة "1/119": كتاب الطهارة وسننها: باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق، حديث "329"، وقال البوصيري في "الزوائد": إسناده ضعيف. 3 أخرجه ابن ماجة "1/120": كتاب الطهارة وسننها: باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق، حديث "330"، من طريق ابن لهيعة عن قرة عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه فذكره. وقال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف، ولكن المتن له شواهد صحيحه. 4 أخرجه البخاري "1/412": كتاب الوضوء: باب البول في الماء الدائم حديث "239"، والنسائي "1/197": كتاب الغسل والتيمم: باب ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم، وأبو عبيد في "كتاب الطهور" "ص- 222، 223" من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم "1/235": كتاب الطهارة: باب النهي عن البول في الماء الراكد، حديث "95/282"، وأحمد "2/362، 492" وأبو داود "1/56": كتاب الطهارة: باب النهي عن البول في الماء الراكد، حديث "69"، والنسائي "1/175": كتاب الطهارة: باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم، والدارمي "1/52 1": كتاب الطهارة، وأبو عوانة "1/276" وعبد الرزاق "1/189" رقم "300"، وأبو عبيد في "كتاب الطهور" "ص- 223"، والحميدي "2/429" رقم "969"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "54"، وأبو يعلى "10/461- 462" رقم "6076"، وابن خزيمة "1/37" رقم "66"، وابن حبان "1248- الإحسان"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/14": كتاب الطهارة، الخطيب في "تاريخ بغداد" "10/105"، والبيهقي "1/97": كتاب الطهارة: باب النهي عن البول في الماء الراكد، وابن حزم في "المحلى" "1/139"، كلهم من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة به. وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة: فأخرجه مسلم "1/235": كتاب الطهارة: باب النهي عن البول في الماء الراكد، حديث "96/282"، وأبو عوانة "1/276"، وعبد الرزاق "1/89" رقم "299"، وأحمد "2/316"، والترمذي "1/100": كتاب الطهارة: باب كراهية البول في الماء الراكد حديث "68"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "54"، والبيهقي "1/97": كتاب الطهارة: باب النهي عن البول في الماء الراكد، والبغوي في "شرح السنة" 1/374- بتحقيقنا" من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يبال في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه". ..=

هُرَيْرَةَ بِزِيَادَةِ: "الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ" وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ: "ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ" وَلَهُ "ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ أَوْ يَتَوَضَّأُ" وَلِابْنِ خُزَيْمَةَ وَابْنِ حِبَّانَ "ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ أَوْ يَشْرَبُ". قَوْلُهُ: وَيُرْوَى "لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ" ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ وَجْهٍ أَصَحَّ مِنْهُ وَزَادَ "ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ" وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَيْضًا1. 134 - حَدِيثُ قَتَادَةَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَالَ فِي الْجُحْرِ قَالُوا لِقَتَادَةَ: مَا يَكْرَهُ مِنْ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ؟ قَالَ: يُقَالُ: إنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ2, أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَقِيلَ إنَّ قَتَادَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ حَكَاهُ حَرْبٌ عَنْ أَحْمَدَ وَأَثْبَتَ سَمَاعَهُ مِنْهُ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ السَّكَنِ.

_ = وأخرجه مسلم "1/236": كتاب الطهارة: باب النهي عن البول في الماء الراكد، حديث "283"، وأبو عوانة "1/276"، والنسائي "1/124- 125": كتاب الطهارة: باب النهى عن اغتسال الجنب في الماء الدائم، وابن ماجة "1/198": كتاب الطهارة، حديث "605"، وأبو عبيد في "كتاب الطهور" "ص- 225"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "56"، وابن خزيمة "1/49- 50"، وابن حبان "1249- الإحسان"، الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/14": كتاب الطهارة، والدارقطني"1/51- 52": كتاب الطهارة: باب الاغتسال في الماء الدائم، حديث "1"، والبيهقي "1/237": كتاب الطهارة. كلهم من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الاشج عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب" فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولاً. وأخرجه أحمد "2/433"، وأبو داود "1/66": كتاب الطهارة: باب البول في الماء الراكد، حديث "70"، وابن ماجة "1/124": كتاب الطهارة: باب النهي عن البول في الماء الراكد، حديث "344"، وابن أبي شيبة "1/141"، وأبو عبيد في "كتاب الطهور" "ص- 222"، وابن حبان "1254- الإحسان"، والبيهقي "1/238" من طريق عجلان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من جنابة" وأخرجه ابن خزيمة "7/ ... " رقم "94" وابن حبان "256- الإحسان" من طريق عطاء بن ميناء عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا ييولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب". وأخرجه العقيلي في " الضعفاء" "242/1" من طريق الحسن بن محمد ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يبال في الماء الراكد. وقال العقيلي: الحسن بن محمد منكر الحديث ... والحديث غير محفوظ لا يتابع عليه وقد روي عن أبي هريرة بإسناد صحيح. 1 أخرجه مسلم "2/190- نووي": كتاب الطهارة: باب النهي عن البول في الماء الراكد، حديث "94-281"، من طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر فذكره. 2 أخرجه أحمد "5/82"، وأبو داود "1/8": كتاب الطهارة: باب النهي عن البول في الجحر، حديث "29"، والنسائي "1/33، 34": كتاب الطهارة: باب كراهية البول في الجحر، حديث "34"، والحاكم في المستدرك "1/186"، وقال: حديث على شرط الشيخين فقد احتجا بجميع رواته، وأخرجه البيهقي في " السنن الكبرى" "1/99": كتاب الطهارة: باب النهى عن البول في الثقب، من طريق قتادة عن عبد الله بن سرجس فذكره.

135 - قَوْلُهُ: ومنها: أن لا يَبُولَ تَحْتَ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ كَلَامُ الْغَزَالِيِّ يَقْتَضِي أَنَّهُ وَرَدَ فِيهِ خَبَرٌ وَلَمْ أَظْفَرْ بِهِ. قُلْتُ: أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَلَّى الرَّجُلُ تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ أَوْ عَلَى ضِفَّةِ نَهْرٍ جَارٍ1 وَقَالَ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مَيْمُونٍ إلَّا فُرَاتُ بْنُ السَّائِبِ تَفَرَّدَ بِهِ الْحَكَمُ بْنُ مَرْوَانَ انْتَهَى وَفُرَاتٌ مَتْرُوكٌ قَالَهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ2. 136 - حَدِيثُ: "اسْتَنْزِهُوا مِنْ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ" الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي لَفْظٍ لَهُ وَلِلْحَاكِمِ وَأَحْمَدَ وَابْنِ مَاجَهْ "أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْ الْبَوْلِ" 3 وَأَعَلَّهُ أَبُو حَاتِمٍ فَقَالَ إنَّ رَفْعَهُ بَاطِلٌ. وَفِي الْبَابِ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ4 رَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فِي مُسْنَدِهِ وَالْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ لَيْسَ فِيهِ غَيْرُ أَبِي يَحْيَى الْقَتَّاتِ وَفِيهِ لِينٌ وَلَفْظُهُ إنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ بِالْبَوْلِ فَتَنَزَّهُوا مِنْهُ وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ صَاحِبَيْ الْقَبْرَيْنِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنْ الْبَوْلِ5 وَعَنْ

_ 1 أخرجه الطبراني في " الأوسط" "3/199، 200"، حديث "2413"، من طريق فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عمر فذكره، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد "1/209"، وعزاه للطبراني في "الأوسط"، وفي "الكبير" الشطر الأخير، قال: وفيه فرات بن السائب وهو متروك الحديث. 2 أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/128": كتاب الطهارة: باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه والحكم في بول ما يؤكل لحمه، حديث "7"، من طريق ابن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة فذكره. 3 أخرجه أحمد "2/326، 388، 389" وابن ماجة "1/125": كتاب الطهارة وسننها: باب التشديد في البول، حديث "348"، وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح، وله شواهد، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" "1/183"، والدارقطني في "سننه" "1/128"، حديث "8"، وصححه، وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين، ولا أعرف له علة، ولم يخرجاه، من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة فذكره. 4 أخرجه عبد بن حميد في "مسنده" ص "215"، حديث "642"، والحاكم في "مستدركه " "1/18، 184"، والطبراني في الكبير "11/84"، حدث "11120"، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد "1/212"، وعزاه للبزار وللطبراني في الكبير، وقال: وفيه أبو يحيى القتات، وثقه يحيى بن معين في رواية، وضعفه الباقون، وأخرجه الدارقطني في "سننه" "1/128" حديث "9" من طريق أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس فذكره. 5 أخرجه أبو داود الطيالسي "ص- 344"، الحديث "2646" وابن أبي شيبة "1/122": كتاب الطهارات: باب في التوقي من البول، والحمد "1/225"، والدارمي "1/188": كتاب الطهارة: باب الاتقاء من البول، والبخاري "1/317": كتاب الوضوء: باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله، الحديث "216"، ومسلم "1/241" كتاب الطهارة: باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه، الحديث "111/292"، وأبو داود "1/25- 26": كتاب الطهارة: باب الاستبراء من ... =

أَنَسٍ1 رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْهُ وَصَحَّحَ إرْسَالَهُ وَنَقَلَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ أَنَّهُ الْمَحْفُوظُ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: رَوَيْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ وَالصَّحِيحُ إرْسَالُهُ. وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فِي مُسْنَدِ الْبَزَّارِ وَلَفْظُهُ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبَوْلِ فَقَالَ: "إذَا مَسَّكُمْ شَيْءٌ فَاغْسِلُوهُ فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ مِنْهُ عَذَابَ الْقَبْرِ" 2 وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا خَالِدٌ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اسْتَنْزِهُوا مِنْ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْ الْبَوْلِ" رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ مَعَ إرْسَالِهِ. 137 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَمَخَّرُ الرِّيحَ أَيْ يَنْظُرُ أَيْنَ مَجْرَاهَا لِئَلَّا يَرُدَّ عَلَيْهِ الْبَوْلَ لَمْ أَجِدْهُ مِنْ فِعْلِهِ وَهُوَ مِنْ قَوْلِهِ عِنْدَ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ مِنْ حَدِيثِ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إذَا أَتَى أحدكم الغائط فلا يستقبلوا القبلة واتقوا مَجَالِسَ

_ = البول، الحديث "20"، والترمذي "1/102"، الحديث "70"، والنسائي "1/28-30": كتاب الطهارة: باب التنزه عن البول، وابن ماجة "1/125" كتاب الطهارة: باب التشديد في البول، الحديث "347"، والبيهقي "1/104": كتاب الطهارة: باب التوقي عن البول، وابن خزيمة "56" وابن حبان "5/رقم 3118"، وابن الجارود "130" ووكيع "444" وهناد، "360" كلاهما في "الزهد" وعبد بن حميد في "المنتخب" "620"، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" "3/149" والآجري في "الشريعة" "362" والبيهقي في "عذاب القبر" رقم "130، 131، 132" والجوزقاني في "الأباطيل" "347"، والبغوي في "شرح السنة" "1/280- بتحقيقنا" من طرق عن الأعمش عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس فذكره. وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". 1 أخرجه الدارقطني "1/127": كتاب الطهارة: باب نجاسة البول، حديث "2"، أخرجه الطبراني في "الأوسط" رقم "1058"، وابن عدي في " الكامل" "3/918"، والبيهقي في "عذاب القبر" "142" من طريق خليد بن دعلج، عن قتادة عن أنس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مر على رجل يعذب في قبره من النميمة ومر يرجل يعذب في قبره من البول. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "1/210" وقال: رواه الطبراني في "الأوسط "، وفيه خليد بن دعلج ضعفوه إلا أبا حاتم قال صالح وليس بالمتين وقال ابن عدي: عامة ما رواه تابعه عليه غيره. وللحديث طريق آخر عن أنس: أخرجه البيهقي في "عذاب القبر" "141" من طريق أبي أسامة الكلبي، ثنا عبيد بن الصباح، ئنا عيسى بن طهمان، عن أنس قال: مر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقبرين لبني النجار وهما يعذبان بالنميمة والبول فأخذ سعفة فشقا باثنين ... والحديث ذكره الهيثمي في "المجمع" "1/211" وقال: رواه أحمد والطبراني في "الأوسط" وفيه عبيد بن عبد الرحمن، وهو ضعيف. 2 أخرجه البزار "246- كشف"، ثنا خالد بن يوسف بن خالد، ثنا أبي، عن عمر بن إسحاق، عن عبادة بن الوليد بن عبادة، عن أبيه، عن جده قال: سألنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن البول فقال: "إذا مسكتم شيء فاغسلوه فإني أظن أن منه عذاب القبر". وقال البزار: لا نعلمه عن قتادة إلا من هذا الوجه. وذكره الهيثمي في "المجمع" "1/208" وقال: وفيه خالد بن يوسف اليمني ونسب إلى الكذب.

اللَّعْنِ الظِّلَّ وَالْمَاءَ وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ وَاسْتَمْخِرُوا الرِّيحَ واستتبوا عَلَى سُوقِكُمْ وَأَعِدُّوا النَّبْلَ" 1 وَحَكَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الأصح وقفه وكذا هو عِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي غَرِيبِهِ2: عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ وَاصِلٍ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ قَالَ كَانَ يُقَالُ: "إذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ الْبَوْلَ فَلْيَتَمَخَّر الرِّيحَ" قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ يَعْنِي أَنْ يَنْظُرَ مِنْ أَيْنَ مَجْرَاهَا فَلَا يَسْتَقْبِلْهَا وَلَكِنْ يَسْتَدْبِرْهَا لِكَيْلَا يَرُدَّ عَلَيْهِ الرِّيحُ الْبَوْلَ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ عَائِشَةَ شَاهِدَهُ وَسَيَأْتِي. وَفِي الْبَابِ: عَنْ الْحَضْرَمِيِّ رَفَعَهُ: "إذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَسْتَقْبِلْ الرِّيحَ بِبَوْلِهِ فَتَرُدُّهُ عَلَيْهِ" رَوَاهُ ابْنُ قَانِعٍ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ الْبَوْلَ فِي الْهَوَاءِ3 رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَفِي إسْنَادِهِ يُوسُفُ بْنُ السَّفَرِ وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَفِي الْبَابِ: حَدِيثُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَرَّ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ الْمُدْلِجِيُّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ التَّغَوُّطِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَنَكَّبَ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَقْبِلَهَا وَلَا يَسْتَدْبِرَهَا وَلَا يَسْتَقْبِلَ الرِّيحَ4 الْحَدِيثُ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. وَرَوَى الدُّولَابِيُّ فِي الْكُنَى وَالْإِسْمَاعِيلِيّ فِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ خَلَّادٍ عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. 138 - حَدِيثُ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا أَتَيْنَا الْخَلَاءَ أَنْ نَتَوَكَّأَ عَلَى الْيُسْرَى5 الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرَّ بِنَا سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ فَذَكَرَهُ. قَالَ الْحَازِمِيُّ: لَا نَعْلَمُ فِي الْبَابِ غَيْرَهُ وَفِي إسْنَادِهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ وَادَّعَى ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْمَطْلَبِ6 إنَّ فِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ فلينظر [فيه] 7.

_ 1 ذكره ابن أبي حاتم في العلل "1/36، 37"، حديث "75"، وقال: قال أبي: إن ما يروونه موقوف وأسنده عبد الرزاق بأخرة. 2 ينظر النهاية "4/305". 3 أخرجه ابن عدى في "الكامل " "7/163"، ترجمة: يوسف بن السفر. 4 أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/56، 57": كتاب الطهارة: باب الاستنجاء، حديث "11"، من طريق مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطأة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به، وقال الدارقطني: لم يروه غير مبشر بن عبيد، وهو متروك الحديث. 5 أخرجه البيهقي "1/96": كتاب الطهارة: باب تغطية الرأس عند دخول الخلاء والاعتماد على الرجل اليسرى إذا قعد إن صح الخبر، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "1/211"، وعزاه للطبراني في "الكبير"، وقال: وفيه رجل لم يسم. 6 المطلب الغالي شرح وسيعل الغزالي، في نحو من أربعين مجلداً وهو أعجوبة من كثرة النصوص والمباحث، ومات ولم يكمله، وقد تقدمت ترجمته. 7 سقط في ط.

139 - 1 حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ وَأَعِدُّوا النَّبْلَ" 2 عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ مُرْسَلًا وَرَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ مِنْ حَدِيثِ سُرَاقَةَ مَرْفُوعًا وَصَحَّحَ أَبُوهُ وَقْفَهُ كَمَا تَقَدَّمَ. تَنْبِيهٌ: قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَالنُّبْلُ3: بِضَمِّ النُّونِ وَفَتْحِهَا وَأَكْثَرُ الرُّوَاةِ يَرْوُونَهَا بِالْفَتْحِ وَالضَّمُّ أَجْوَدُ وَهِيَ الْأَحْجَارُ الصِّغَارُ الَّتِي يُسْتَنْجَى بِهَا. 140 - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ,4 أَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ بِهِ. قَالَ النَّسَائِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ. وَقَالَ أَبُو دَاوُد: مُنْكَرٌ وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ الِاخْتِلَافِ فِيهِ وَأَشَارَ إلَى شُذُوذِهِ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ. وَقَالَ النَّوَوِيُّ: هَذَا مَرْدُودٌ عَلَيْهِ قَالَهُ فِي الْخُلَاصَةِ. وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ5: الصَّوَابُ عِنْدِي تَصْحِيحُهُ فَإِنَّ رُوَاتَهُ ثِقَاتٌ أَثْبَاتٌ وَتَبِعَهُ أَبُو الْفَتْحِ الْقُشَيْرِيُّ فِي آخِرِ الِاقْتِرَاحِ6 وَعِلَّتُهُ أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ هَمَّامٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ لَكِنْ لَمْ يُخَرِّجْ الشَّيْخَانِ رِوَايَةَ هَمَّامٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ وَابْنُ جُرَيْجٍ قِيلَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ الزُّهْرِيِّ وَإِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِلَفْظٍ آخَرَ وَقَدْ رَوَاهُ مَعَ هَمَّامٍ مَعَ ذَلِكَ مَرْفُوعًا يَحْيَى بْنُ الضَّرِيسِ الْبَجَلِيُّ وَيَحْيَى بْنُ الْمُتَوَكِّلِ وَأَخْرَجَهُمَا

_ 1 في الأصل: قوله حديث. 2 تقدم تخرجه قريباً. 3 ينظر المعجم الوسيط "2/898". 4 أخرجه أبو داود "1/25" كتاب الطهارة: باب الخاتم ككون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء حديث "19" والترمذي "4/229" كتاب اللباس: باب ما جاء في ليس الخاتم حديث "1746" والنسائي "8/178" كتاب الزينة: باب نزع الخاتم عند دخول الخلاء وابن ماجة "1/11" كتاب الطهارة: باب ذكر الله عز وجل على الخلاء حديث "303" والحاكم "1/187" كتاب الطهارة. وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" "4/260"، حدث "1413" من طريق ابن جريج عن الزهري عن أنس فذكرة. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. وقال أبو داود: هو منكر. وقال النسائي: حديث غير محفوظ. 5 وصححه أيضاً الترمذي وابن حبان والحاكم. 6 ينظر الاقتراح لابن دقيق العيد "ص 433".

الْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ1 وَقَدْ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ وَهُوَ مِنْ الثِّقَاتِ عَنْ هَمَّامٍ مَوْقُوفًا عَلَى أَنَسٍ وَأَخْرَجَ لَهُ الْبَيْهَقِيُّ شَاهِدًا وَأَشَارَ إلَى ضَعْفِهِ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا وَلَفْظُهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ خَاتَمًا نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَكَانَ إذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَهُ2 وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ الجوزقاني3 فِي الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ وَيَنْظُرُ فِي سَنَدِهِ فَإِنَّ رِجَالَهُ ثِقَاتٌ إلَّا مُحَمَّدَ بْنَ إبْرَاهِيمَ الرَّازِيَّ فَإِنَّهُ مَتْرُوكٌ. قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا نَزَعَ خَاتَمَهُ لِأَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ تَقَدَّمَ مِنْ رِوَايَةِ الْحَاكِمِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا وَوَهِمَ النَّوَوِيُّ وَالْمُنْذِرِيُّ فِي كَلَامِهِمَا عَلَى الْمُهَذَّبِ فَقَالَا هَذَا مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لَا فِي الْحَدِيثِ وَلَكِنَّهُ صَحِيحٌ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى فِي أَنَّ نَقْشَ الْخَاتَمِ كَانَ كَذَلِكَ. قُلْتُ: كَلَامُهُمَا مُسْتَقِيمٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي السِّيَاقِ الْجَزْمُ بِالتَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ حِكَايَةُ النَّقْشِ. فَائِدَةٌ: قِيلَ: كَانَتْ الْأَسْطُرُ مِنْ أَسْفَلَ إلَى فَوْقُ لِيَكُونَ اسْمُ الله أعلا. وَقِيلَ: كَانَ النَّقْشُ مَعْكُوسًا لِيُقْرَأَ مُسْتَقِيمًا إذَا خَتَمَ بِهِ وَكِلَا الْأَمْرَيْنِ لَمْ يرد في خبر صَحِيحٍ. 141 - حَدِيثٌ رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "فَلْيَنْثُرْ ذَكَرَهُ" 4 أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ قَانِعٍ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ وَأَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ وَالْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ رِوَايَةِ عِيسَى بْنِ يَزْدَادَ وَيُقَالُ أَزْدَادُ بْنُ فَسَاءَةَ الْيَمَانِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْثُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثًا".

_ 1 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "1/187"، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، إنما خرجا حديث نقش الخاتم فقط، وأخرجه الدارقطني "2/114": كتاب الزكاة: باب زكاة الإبل والغنم، حديث "2"، بلفظ: "وكان نقش خاتم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر" دون ذكر الشاهد من حديث أنس بن مالك. 2 تقدم تخريجه في السابق. 3 أخرجه الجوزقاني في "الأباطيل والمناكير" "1/358": كتاب الطهارة: باب ذكر كراهية الخاتم إذا كان فيه ذكر الله أن يدخل الخلاء. 4 أخرجه أحمد في " المسند" "4/347"، وابن ماجة "1/118": كتاب الطهارة وسننها: باب الاستبراء بعد البول، حديث "326"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "1/113": كتاب الطهارة: باب الاستبراء عن البول، وأبو داود في المراسيل ص "73"، حديث "4"، والعقيلي في "الضعفاء" "3/1 38، 382"، ترجمة "1419": ترجمة عيسى بن يزداد واليماني عن أبيه، ولا يعرف إلا به، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "1/212"، وعزاه لابن ماجة، ولأحمد، وقال: وفيه عيسى بن يزداد تكلم فيه أنه مجهول، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال البوصيري في الزوائد: يزداد، ويقال له: ازداد، لا يصح له صحبة، وزمعة ضعيف.

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا بَالَ نَثَرَ ذَكَرَهُ ثَلَاثًا وَيَزْدَادُ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ حَدِيثُهُ مُرْسَلٌ. وَقَالَ فِي الْعِلَلِ1 لَا صُحْبَةَ لَهُ وَبَعْضُ النَّاسِ يُدْخِلُهُ فِي الْمُسْنَدِ. وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ2 فِي الثِّقَاتِ يَزْدَادُ يُقَالُ إنَّ لَهُ صُحْبَةً. وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ3 وَقَالَ لَا يَصِحُّ وَابْنُ عَدِيٍّ فِي التَّابِعِينَ. وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ لَا يُعْرَفُ عِيسَى وَلَا أَبُوهُ. وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ4 لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ وَلَا يُعْرَفُ إلَّا بِهِ. وقال النووي5 فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ ضَعِيفٌ وَأَصْلُ الِانْتِثَارِ فِي الْبَوْلِ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ فِي قِصَّةِ الْقَبْرَيْنِ اللَّذَيْنِ يُعَذَّبَانِ6. 142 - حَدِيثُ عَائِشَةَ: "إذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ" 7 أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَصَحَّحَهُ فِي الْعِلَلِ. قَوْلُهُ: فِي جَوَازِ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْحَجَرِ فِيمَا إذَا انْتَشَرَ الْخَارِجُ فَوْقَ الْعَادَةِ وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِأَنْ قَالَ لَمْ تَزَلْ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِقَّةُ الْبُطُونِ وَكَانَ أَكْثَرُ أَقْوَاتِهِمْ التَّمْرُ وَهُوَ مِمَّا يُرَقِّقُ الْبُطُونَ انْتَهَى وَلَا يَرِدُ عَلَى هَذَا مَا فِي الصَّحِيحِ عَنْ سَعْدٍ: لَقَدْ كُنَّا نغزوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا لَنَا طَعَامٌ إلَّا وَرَقُ الْحُبْلَةِ حَتَّى إنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ,8 فَإِنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي

_ 1 ينظر "العلل " لابن أبي حاتم "1/41، 42"، حديث "89". 2 ينظر " الثقات " لابن حبان "3/449". 3 ينظر: " التاريخ الكبير" للبخاري "6/392"، رقم "2744". 4 ينظر: "الضعفاء" للعقيلي "3/381"، رقم "1419". 5 ينظر: "المجمع "للنووي "2/106". 6 تقدم تخريجه قريباً في الباب. 7 أخرجه أحمد "6/108"، وأبو داود "1/37": كتاب الطهارة، الحديث "40"، والنسائي "1/41- 42": كتاب الطهارة: باب الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها حديث "44"، والدارقطني "1/54- 55": كتاب الطهارة باب الاستنجاء، الحديث "4"، والدارمي "1/170"، والبيهقي "1/103" وقال الدارقطني: إسناده حسن. وله شاهد من حديث أبي أيوب مرفوعاً: "إذا توضأ أحدكم فليمسح بثلاثة أحجار فإن ذلك كافيه" أخرجه الطبراني في "الأوسط " كما في مجمع الزوائد "1/214"، والكبير "4/208" الحديث "5 405". وقال الهيثمي: ورجاله موثقون إلا أن أبا شعيب صاحب أبي أيوب ولم أر فيه تعديلاً ولا جرحاً. 8 أخرجه البخاري "11/286، 287": كتاب الرقاق: باب كيف كان عيش النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأصحابه، وتخليهم عن الدنيا، حديث "6453"، ومسلم "4/2277، 2278": كتاب الزهد والرقائق: حديث "12- 2966"، والترمذي "4/582، 583": كتاب الزهد: باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "2366"، وابن ماجة "1/47": المقدمة: فضل سعد بن أبي رقاص "رضي الله عنه"، حديث "131"، وليس فيه موضع الشاهد، والنسائي فى"الكبرى" "5/61": كتاس المناقب: باب سعد بن مالك رضي الله عنه، حديث "8218 /4"، وأخرجه أحمد "1/174، 181"، والحميدي "1/42"، حديث "78"، والدارمي "2/208": كتاب الجهاد: باب ما أصاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مغازيهم، من حديث سعد بن أبي وقاص.

ابْتِدَاءِ الْأَمْرِ فَقَدْ صَحَّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: شَبِعْنَا يَوْمَ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْ التَّمْرِ1 وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ طَعَامُنَا الْأَسْوَدَيْنِ التَّمْرَ وَالْمَاءَ2. حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الِاسْتِنْجَاءِ بِالرَّوْثَةِ وَالرِّمَّةِ تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْبَابِ. 143 - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْعَظْمِ وَقَالَ: "إنَّهُ زَادُ إخْوَانِكُمْ مِنْ الْجِنِّ" 3 الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَاقَهُ فِي بَابِ ذِكْرِ الْجِنِّ أَتَمَّ مِمَّا سَاقَهُ فِي الطَّهَارَةِ وَهُوَ عِنْدَهُ مُخْتَصَرٌ وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي أَخْرَجَهُ مِنْهُ مُطَوَّلًا وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ4 وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ،

_ 1 أخرجه البخاري "7/567": كتاب المغازي: باب غزوة خيبر، حديث "4242"، من طريق عمارة عن عكرمة عن عائشة فذكره. 2 أخرجه البخاري "11/287": كتاب الرقاق: باب كيف كان عيش النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه وتخليهم عن الدنيا، حديث "6459"، ومسلم "2/2283": كتاب الزهد والرقائق، حديث "30- 2975"، وأخرجه أحمد "6/158، 199، 215"، بلفظ: "توفي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين شبع الناس من الأسودين: التمر والماء"، من طريق منصور بن عبد الرحمن الحجين عن صفية بنت شيبة عن عائشة به. 3 أخرجه أحمد "2/250"، والبخاري "1/255": كتاب الوضوء: باب الاستنجاء بالحجارة، الحديث "155"، والنسائي "1/38": كتاب الطهارة: باب النهي عن الاستطابة بالروث، وابن ماجة "1/114" كتاب الطهارة: باب الاستنجاء بالحجارة، الحديث "313"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/123": كتاب الطهارة: باب الاستجمار بالعظام، والدارقطني "1/56": كتاب الطهارة: باب الاستنجاء، الحديث "9"، والبيهقي "1/102": كتاب الطهارة: باب وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار. وفى "صحيح البخاري" في الطهارة عنه قال: اتبعت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وخرج لحاجته، وكان لا يلتفت فدنوت منه فقال: "أبغنى أحجاراً أستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا روثة"، قلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: "هما من طعام الجن". وعند أحمد والنسائي، وابن ماجة، والطحاوي والبيهقي عنه، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم فإن أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها". ونهى عن الروث والرمة، "ولا يستطب الرجل بيمينه". واختصره الطحاوي فقال: "نهى أن يستنجي بروثة أو رمة"، والرمة: العظام. وأما الدارقطني فروى من طريق الحسن بن فران القزاز، عن أبيه عن أبي حازم الأشجعي، عن أبي هريرة قال: " أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يستنجى بروث أو عظم وقال: "إنهما لا يطهران"، ثم قال: إسناده صحيح. 4 أخرجه مسلم "2/404- النووي"، حديث "150- 450"، وأخرجه الطيالسي "ص: 37"، الحديث "287"، وأحمد "1/457"، وأبو داود "1/36"، الحديث "39"، والترمذي "1/29": كتاب....=

مِنْ طُرُقٍ عَنْهُ وَهُوَ مَشْهُورٌ بجميع طُرُقِهِ. وَفِي الْبَابِ: عَنْ الزُّبَيْرِ1 بْنِ الْعَوَّامِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ وَعَنْ سَلْمَانَ2 رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَسَيَأْتِي وَعَنْ جَابِرٍ3 رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِلَفْظِ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ أَوْ بَعْرٍ وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ4 رَوَاهُ أَبُو 1 دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ5 رَوَاهُ أَحْمَدُ،

_ = الطهارة: باب كراهية ما يستنجى به، الحديث "18"، والنسائي "1/37- 38": كتاب الطهارة: باب النهي عن الاستطابة بالعظم، وابن ماجة "1/114": كتاب الطهارة: باب الاستنجاء بالحجارة، الحديث "314"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/134": كتاب الطهارة: باب الاستجمار بالعظام، والدارقطني "1/55- 56": كتاب الطهارة: باب الاستنجاء، الحديث "6"، والبيهقي "1/108- 109": كتاب الطهارة: باب الاستنجاء بما يقوم مقام الحجارة، وأخرجه الحاكم في" المستدرك" "2/503، 504"، من حديث ابن مسعود فذكره. 1 أخرجه الطبراني في "الكبير" "1/125" الحديث "251": "حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة، حدثنا أبي، ثنا بقية بن الوليد، ثنا نمير بن يزيد القيني، ثنا أبى، ثنا قحافة بن ربيعة قال: حدثنا الزبير ابن العوام قال: "صلى بنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاة الصبح فذكر حديث وفد الجن وفي آخر أولئك وقد نصيبين سألوني الزاد فجعلت لهم كل عظم وروثة، قال الزبير: فلا يحل لأحد أن يستنجي بعظم ولا روثة" وذكره الهيثمي في " المجمع" "1/214- 215"، وقال: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن ليس فيه غير بقية وقد صرح بالتحديث. 2 أخرجه الطيالسي "ص: 91"، الحديث "654"، وأحمد "5/437 و439"، ومسلم "1/223": كتاب الطهارة: باب الاستطابة، الحديث "57/262"، وأبو داود "1/17": كتاب الطهارة: باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، الحديث "7"، والترمذي "1/24": كتاب الطهارة: باب الاستنجاء بالحجارة، الحديث "16" وابن ماجة "1/115": كتاب الطهارة: باب الاستنجاء بالحجارة والنهى عن الروث والرمة الحديث "316"، وابن الجارود "ص: 20": كتاب الطهارة: باب كراهية استقبال القبلة للغائط والبول والاستنجاء، الحديث "29"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/123": كتاب الطهارة: باب الاستجمار بالعظام: والدارقطني "1/54": كتاب الطهارة: باب الاستنجاء، الحديث "1"، والبيهقي "1/102": كتاب الطهارة: باب وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار. 3 أخرجه أحمد "3/336"، ومسلم "1/224": كتاب الطهارة: باب الاستطابة، الحديث "58/263"، وأبو داود "1/36": كتاب الطهارة: باب ما ينهى عنه أن يستنجى به! الحديث "38"، والبيهقي "1/110": كتاب الطهارة: باب الاستنجاء بما يقوم مقام الحجارة. 4 أخرجه أحمد "4/108"، وأبو داود "1/34- 35" كتاب الطهارة: باب ما ينهى عنه أن يستنجى به، الحديث "36"، والنسائي "1/123" كتاب الطهارة: باب الاستجمار بالعظام، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/123": كتاب الطهارة: باب الاستنجاء بما يقوم مقام الحجارة في الإنقاء، والبيهقي: "1/110": كتاب الطهارة: باب الاستنجاء بما يقوم مقام الحجارة في الإنقاء، عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له: "يا رويفع بن ثابت لعل الحياة ستطوي بك فأخبر الناس أن من استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمداً منه بريء". 5 أخرجه أحمد في المسند "3/487"، وأخرجه الدارمي "1/172" كتاب الطهارة: باب النهي عن الاستنجاء بعظم أو روث، من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق، عن الوليد بن مالك، عن محمد بن قيس، مولى سهل بن حنيف، عن سهل بن حنيف، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له: "أنت رسولي إلى أهل مكة، فقل إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقراً عليكم السلام ويأمركم أن لا تستنجوا بعظم ولا ببعرة".

وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ1 الصَّحَابَةِ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَزَادَ فِيهِ أَوْ جِلْدٍ قَالَ وَلَا يَصِحُّ ذِكْرُ الْجِلْدِ فِيهِ وَرَوَى ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُسْتَنْجَى بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثٍ وَقَالَ: "إنَّهُمَا لَا يُطَهِّرَانِ" 2. قَوْلُهُ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمَطْعُومَاتِ يَحْتَمِلُ أَنْ يريد بِالْقِيَاسِ. 144 - حَدِيثُ "إذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ لِحَاجَتِهِ فَلْيَتَمَسَّحْ ثَلَاثَ مَسَحَاتٍ" أَحْمَدُ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ: "إذَا تَغَوَّطَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَمَسَّحْ ثَلَاثَ مَسَحَاتٍ" وَنَهَى أَنْ يُسْتَنْجَى بِبَعْرَةٍ أَوْ عَظْمٍ3 وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي شُيُوخِ الزُّهْرِيِّ وَابْنُ مَنْدَهْ فِي الْمَعْرِفَةِ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي غَسَّانَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عن بن أخي شِهَابٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي خَلَّادُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إذَا تَغَوَّطَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَمَسَّحْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ" 4 وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ فِي حَدِيثِ الْبَغَوِيِّ عَنْ هُدْبَةَ وَأَعَلَّ ابْنُ حَزْمٍ الطَّرِيقَ الْأُولَى بِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى5 مَجْهُولٌ وَأَخْطَأَ بَلْ هُوَ مَعْرُوفٌ أَخْرَجَ لَهُ الْبُخَارِيُّ وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ. 145 - حَدِيثُ سَلْمَانَ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن لا نَجْتَزِئَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قِيلَ لِسَلْمَانَ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ؟ فَقَالَ: أَجَلْ لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ6.

_ 1 أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/123" كتاب الطهارة: باب الاستجمار بالعظام، والدارقطني "1/56": الطهارة: باب الاستنجاء، الحديث "8"، والبيهقي "1/110- 111"، من رواية عبد الله بن عبد الرحمن، عن رجل من أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقال الدارقطني: "هذا إسناد غير ثابت، وعبد الله بن عبد الرحمن مجهول". 2 تقدم تخريجه قريباً. 3 تقدم تخريجه قريباً. 4 وأخرجه الطبراني في الكبير "7/167"، حديث "6623"، وأورده الزيلعي في نصب الراية "1/215" بلفظ: "إذا تغوط أحدكم فليتمسح بثلاثة أحجار فإن ذلك كافيه"، من طريق عثمان بن أبي سورة عن أبي شعيب الحضرمي عن أبي أيوب الأنصاري فذكره. 5 محمد بن يحيى بن منصور، محيي الدين، أبو سعد النيسابوري 2/395، مولده 476 تفقه على أبي حامد الغزالي، وأبي المظفر الخوافي، وبرع في الفقه، وصنف في المذهب والخلاف، ورحل الفقهاء من النواحي للأخذ عنه واشتهر اسه، قال ابن خلكان: هو أستاذ المتأخرين، وأوحدهم علماً وزهداً. ومن تصانيفه: المحيط في شرح الوسيط، ثمان مجلدات، وكتاب في الخلاف سماه: "الانتصاف في مسائل الخلاف". انظر: ط. ابن قاضي شهبة 1/325، الأعلام 8/7، وفيات الأعيان "3/359". 6 تقدم تخريج حديث سلمان.

تَنْبِيهٌ: عَارَضَ الْحَنَفِيَّةُ هَذَا الْحَدِيثَ بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ السَّابِقِ وَفِيهِ: فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ. قَالَ الطَّحَاوِيُّ1: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ عَدَدَ الْأَحْجَارِ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِأَنَّهُ قَعَدَ لِلْغَائِطِ فِي مَكَان لَيْسَ فِيهِ أَحْجَارٌ لِقَوْلِهِ نَاوِلْنِي فَلَمَّا أَلْقَى الرَّوْثَةَ دَلَّ عَلَى أَنَّ الِاسْتِنْجَاءَ بِالْحَجَرَيْنِ مُجْزِئٌ إذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَقَالَ ابْغِنِي ثَالِثًا انْتَهَى. وَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ2 فِيهِ هَذِهِ الزِّيَادَةَ بِإِسْنَادٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ قَالَ فِي آخِرِهِ: فَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ: "إنَّهَا رِكْسٌ 3 ائْتِنِي بِحَجَرٍ " مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي مَا ذُكِرَ اسْتِدْلَالٌ لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ احْتِمَالٍ وَحَدِيثُ سَلْمَانَ نَصٌّ فِي عَدَمِ الِاقْتِصَارِ عَلَى مَا دُونَهَا ثُمَّ حَدِيثُ سَلْمَانَ قَوْلٌ وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِعْلٌ وَإِذَا تَعَارَضَا قُدِّمَ الْقَوْلُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. حَدِيثُ: "مَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ مِنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ" تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ. 146 - حَدِيثُ: "فَلْيَسْتَنْجِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ وَلَا عَظْمٌ" مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ سَلْمَانَ نَحْوَهُ4 وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ خُزَيْمَةَ بْنِ5 ثَابِتٍ وَلَمْ يَقُلْ: "وَلَا عَظْمٌ". 147 - حَدِيثُ: "إذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ وِتْرًا" أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ6 وَمُسْلِمٌ وَابْنُ خُزَيْمَةَ بِلَفْظِ: "مَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ" وَعَنْ أَبِي7 سَعِيدٍ مِثْلُهُ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ8 وَأَبِي سَعِيدٍ جَمِيعًا وَلِأَصْحَابِ السُّنَنِ عَنْ سَلَمَةَ

_ 1 ينظر: "شرح معاني الآثار" للطحاوي "1/122": كتاب الطهارة: باب الاستجمار. 2 أخرجه أحمد في المسند "1/450". 3 ركس: هو شبيه المعنى بالرجيع، يقال: رَكَسْتُ وأركسْتُه: إذا رددته ورجعته، وهو الرجس وكل مستعذر. ينظر: النهاية لابن الأثير "2/259"، والمعجم الوسيط "1/369". 4 تقدم حديث سلمان. 5 أخرجه أبو داود "1/11": كتاب الطهارة: باب الاستنجاء بالحجارة، حديث "41"، وأخرجه أحمد "5/213", وابن ماجة "1/114": كتاب الطهارة: باب الاستنجاء بالحجارة، الحديث "315"، والبيهقي "1/103": كتاب الطهارة: باب وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار، وليس فيه إلا ذكر الرجيع. 6 أخرجه أحمد "3/294، 336"، ومسلم "2/128- نووي": كتاب الطهارة: باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار، حديث "24- 239"، والبيهقي في " السنن الكبرى" "1/104"، وابن خزيمة "1/42"، حديث "76"، من طريق "أبي سفيان، وأبي الزبير" عن جابر بن عبد الله فذكره. 7 أخرجه أحمد "2/401، 518"، ومسلم "2/127- نووي": كتاب الطهارة: باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار، حديث "22- 237"، من طريق أبي إدريس الخولاني عن أبي سعيد الخدري. 8 أخرجه ابن حبان في "صحيحه" "4/286- الإحسان"، حديث "1437"، وأخرجه مالك في الموطأ "1/19": كتاب الطهارة: باب العمل في الوضوء، الحديث "2"، وتتمته: "ومن استجمر فليوتر"، والبخاري "1/315": كتاب الوضوء: باب الاستنثار في الوضوء، حديث "161"، وطرفه "162"،....=

بْنِ1 قَيْسٍ مِثْلُهُ فِي حَدِيثٍ وَلَهُ طُرُقٌ غَيْرُ هَذِهِ. حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "فَلْيَسْتَنْجِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يُقْبِلُ بِوَاحِدٍ وَيُدْبِرُ بِوَاحِدٍ وَيَحْلِقُ بِالثَّالِثِ" وَهُوَ حَدِيثٌ ثَابِتٌ كَذَا قَالَ وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيُّ2 فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فَقَالَ هَذَا غَلَطٌ وَالرَّافِعِيُّ تَبِعَ الْغَزَالِيَّ فِي الْوَسِيطِ وَالْغَزَالِيُّ تَبِعَ الْإِمَامَ فِي النِّهَايَةِ وَالْإِمَامُ قَالَ إنَّ الصَّيْدَلَانِيَّ3 ذَكَرَهُ وَقَدْ بَيَّضَ لَهُ الْحَازِمِيُّ وَالْمُنْذِرِيُّ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الْمُهَذَّبِ. وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْوَسِيطِ لَا يُعْرَفُ وَلَا يَثْبُتُ فِي كِتَابِ حَدِيثٍ. وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ: لَا يُعْرَفُ وَقَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لَا أَصْلَ لَهُ. 148 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "حَجَرًا لِلصَّفْحَةِ الْيُسْرَى وَحَجَرًا لِلصَّفْحَةِ الْيُمْنَى وَحَجَرًا لِلْوَسَطِ" قَالَ الْمُصَنِّفُ: هُوَ حَدِيثٌ ثَابِتٌ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ من رواية أبي بن عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الِاسْتِطَابَةِ فَقَالَ: "أولا يَجِدُ أَحَدُكُمْ ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ حَجَرَيْنِ لِلصَّفْحَةِ،

_ = وأخرجه مسلم "1/212": كتاب الطهارة: باب الإيتار في الاستنثار، الحديث "20/237" ولفظه: "إذا استجمر أحدكم فليستجمر وتراً، وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً ثم لينتثر"، وأحمد "2/242"، وأبو داود "1/96": كتاب الطهارة: باب في الاستنثار، الحديث "140"، والنسائي "1/66- 67": كتاب الطهارة: باب الأمر بالاستنثار، حديث "88"، والبيهقي في "1/49": كتاب الطهارة: باب كيفية المضمضة والاستنشاق، وأبو عوانة في مسنده "1/247": كتاب الطهارة: باب إيجاب الاستنشاق في الوضوء. وابن الجارود في "المنتقى" رقم "39" والحميدي "2/425" رقم "957" وأبو يعلى والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/120" والبغوي في "شرح السنة" "1/305- بتحقيقنا"؛ كتاب الطهارة: باب المضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما، حديث "211"، من طريق ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة فأبي سعيد الخدري به. 1 أخرجه أحمد "4/313، 339"، والترمذي "1/40، 41": كتاب أبواب الطهارة: باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق، حديث "27"، والنسائي "1/41": كتاب الطهارة: باب الرخصة في الاستطابة بحجر واحد، حديث "43"، وابن ماجة "1/142": كتاب الطهارة وسننها: باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار، حديث "6 0 4"، وأخرجه الحميدي "2/378"، حديث "856"، وابن حبان في "صحيحه" "4/284- الإحسان"، حديث "1436"، من طريق هلال بن يساف عن سلمة ابن قيس الأشجعي فذكره. 2 ينظر "المجموع" للنووي "2/123". 3 محمد بن داود بن محمد، أبو بكر المروزي، المعروف بالصيدلاني الداودي، ذكره السمعان في الأنساب، استطراداً في ترجمة حفيده أبي المظفر سليمان بن داود الصيدلاني الداودي، قال: وهو نافلة الإمام أبي بكر الصيدلاني صاحب أبي بكر القفال من أهل مرو. له شرح على المختصر في جزأين ضخمين. انظر: ط. ابن قاضي شهبة 1/214، ط. الإسنوي ص 287، ط. السبكي 3/62.

وَحَجَرًا لِلْمَسْرُبَةِ" 1 قال الحازي لَا يُرْوَى إلَّا مِنْ هَذَا2 الْوَجْهِ. وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ3 لَا يُتَابَعُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَحَادِيثِهِ يَعْنِي أُبَيًّا وَقَدْ ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَأَحْمَدُ وَغَيْرُهُمَا. وَأَخْرَجَ لَهُ الْبُخَارِيُّ حَدِيثًا وَاحِدًا فِي غَيْرِ حُكْمٍ. تَنْبِيهٌ: الْمَسْرُبَةُ: هُنَا مَجْرَى الْغَائِطِ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ سَرُبَ الْمَاءُ قَالَهُ ابْنُ الْأَثِيرِ4 قَالَ وَهُوَ بِضَمِّ الرَّاءِ وَفَتْحِهَا قَالَ الرُّويَانِيُّ فِي مُسْنَدِهِ بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَهُ الْمَسْرُبَةُ الْمَخْرَجُ. 149 - حَدِيثُ عَائِشَةَ كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيُمْنَى لِطُهُورِهِ وَطَعَامِهِ وَكَانَتْ الْيُسْرَى لِخَلَائِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذًى5 أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَائِشَةَ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ حَفْصَةَ6 رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَأَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ. 150 - حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ "إذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ" 7 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَقَالَ ابْنُ مَنْدَهْ: مُجْمَعٌ عَلَى صِحَّتِهِ وَلَفْظُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ "إذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ" الْحَدِيثَ. 151 - حَدِيثُ "إنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَثْنَى عَلَى أَهْلِ قُبَاءَ وَكَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الْمَاءِ

_ 1 أخرجه الدارقطني "1/56"، حديث "10"، والبيهقي، في " السنن الكبرى" "1/114": كتاب الطهارة: باب الاستنجاء، والعقيلي في "الضعفاء" "1/16"، ترجمة أبي بن عباس بن سهلي بن سعد الساعدي الأنصاري. 2 في الأصل: هذا. 3 ينظر: "الضعفاء" للعقيلي "1/17". 4 ينظر: " النهاية " لابن الأثير "2/357". 5 أخرجه أحمد "6/265"، وأبو داود "1/9": كتاب الطهارة: باب كراهية مس الذكر بيمينه، حديث "33"، "34"، من طريق إبراهيم، والأسود عن عائشة به. 6 أخرجه أبو داود "1/55": كتاب الطهارة: باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء، حديث "32"، وأحمد "6/287، 288"، وابن حبان في "صحيحه" "12/31- الإحسان"، حديث "5227"، والحاكم في "المستدرك" "4/109": كتاب الأطعمة، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "5/29"، وعزاه لأحمد، وقال: ورجاله ثقات. 7 أخرجه البخاري "1/306": كتاب الوضوء: باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، حديث "154"، ومسلم "1/225": كتاب الطهارة: باب النهي عن الاستنجاء باليمين، حديث "63/267"، وأبو عوانة "1/220"، وأبو داود "31"، والترمذي "15"، وابن ماجة "310"، والنسائي "24"، والدارمي "1/137"، وأحمد "4/383"، والحميدي "428"، وابن خزيمة رقم "78، 179، وابن حبان "1431- الإحسان"، والبيهقي "1/112": كتاب الطهارة والبغوي في "شرح السنة" "1/279- بتحقيقنا"، عن أبي قتادة مرفوعاً.

وَالْأَحْجَارِ فَقَالَ تَعَالَى: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاَللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} [التوبة: 108] " الْبَزَّارُ 1 فِي مُسْنَدِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بن عبد الله ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي أَهْلِ قُبَاءَ {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاَللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} [التوبة: 108] فَسَأَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: إنَّا نُتْبِعُ الْحِجَارَةَ الْمَاءَ1 قَالَ الْبَزَّارُ: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ إلَّا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَلَا عَنْهُ إلَّا ابْنُهُ انْتَهَى وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ فَقَالَ: لَيْسَ لَهُ وَلَا لِأَخَوَيْهِ عِمْرَانَ وَعَبْدِ اللَّهِ حَدِيثٌ مُسْتَقِيمٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ ضَعِيفٌ أَيْضًا. وَقَدْ رَوَى الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَصْلَ هَذَا الْحَدِيثِ2 وَلَيْسَ فِيهِ إلَّا ذِكْرُ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ حَسْبُ وَلِهَذَا قَالَ النَّوَوِيُّ3 فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ الْمَعْرُوفُ فِي طُرُقِ الْحَدِيثِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ وَلَيْسَ فِيهَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْأَحْجَارِ وَتَبِعَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ فَقَالَ: لَا يُوجَدُ هَذَا فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ وَكَذَا قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ نَحْوَهُ وَرِوَايَةُ الْبَزَّارِ وَارِدَةٌ عَلَيْهِمْ وَإِنْ كَانَتْ ضَعِيفَةً. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ4 رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ إتْبَاعُ الْأَحْجَارِ الْمَاءَ بَلْ لَفْظُهُ وَكَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ وَرَوَى أَحْمَدُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ عَنْ عُوَيْمِ بْنِ5 سَاعِدَةَ نَحْوَهُ وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ6 لَمَّا نَزَلَتْ الْآيَةُ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى عُوَيْمَ بْنَ سَاعِدَةَ فَقَالَ: "مَا هَذَا الطُّهُورُ الَّذِي أَثْنَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ بِهِ؟ " قَالَ: مَا خَرَجَ مِنَّا رَجُلٌ وَلَا امْرَأَةٌ مِنْ الْغَائِطِ إلَّا غَسَلَ دُبُرَهُ, فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ:

_ 1 أخرجه البزار "1/130، 131- كشف"، حديث "247"، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد "1/217"، وعزاه للطبراني في "الكبير" وقال: وإسناده حسن إلا أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه. 2 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "1/187" وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وقد حدث به سلمة بن الفضل هكذا عن محمد بن إسحاق، وحديث أبي أيوب شاهده ثم ذكر حديث أبي أيوب بعد "1/188". 3 ينظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي "2/116". 4 أخرجه أبو داود "1/11": كتاب الطهارة: باب في الاستنجاء بالماء، حديث "44"، والترمذي "5/280، 281": كتاب تفسير القرآن: باب من سورة التوبة، حديث "3100"، وابن ماجة "1/128": كتاب الطهارة وسننها: باب الاستنجاء بالماء، حديث "357"، من طريق إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة فذكره، وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 5 أخرجه أحمد "3/422"، وابن خزيمة "1/45"، حديث "83"، والطبراني في "الكبير" "17/140"، حديث "348"، والحاكم "1/155"، وصححه، وابن أبي شيبة في " المصنف " "1/141"، حديث "1629". 6 تقدم تخريجه قريباً.

"هُوَ هَذَا" وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ1 أَبِي سُفْيَان طَلْحَةَ بْنِ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو أَيُّوبَ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نَافِعٍ من حديث محمد ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ2 وَحَكَى أَبُو نُعَيْمٍ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ الْخِلَافَ فِيهِ عَلَى شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ3 وَذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ بِغَيْرِ إسْنَادٍ وَلَفْظُهُ وَيُقَالُ إنَّ قَوْمًا مِنْ الْأَنْصَارِ اسْتَنْجَوْا بِالْمَاءِ4 فَنَزَلَتْ {فِيهِ رِجَالٌ} [التوبة: 108] الْآيَةَ. تَنْبِيهٌ: أَهْمَلَ الْمُصَنِّفُ الْقَوْلَ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ وَعِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْهُ وَهُوَ مستوفى في السنن الكبير لِلْبَيْهَقِيِّ فَلْيُرَاجِعْ مِنْهُ مَنْ أَحَبَّ ذَلِكَ وَأَشْهَرُ مَا فِي الْقَوْلِ عِنْدَ الدُّخُولِ حَدِيثُ أَنَسٍ5 وَهُوَ

_ 1 أخرجه ابن ماجة "1/127": كتاب الطهارة: باب الاستنجاء بالماء، حديث "ء35"، والحاكم "1/155"، وقال: هذا حديث كبير صحيح في كتاب الطهارة، فإن محمد بن شعيب بن شابور وعتبة بن أبي حكيم من أئمة أهل الشام، والشيخان إنما أخذا في الروايات، ومثل هذا الحديث لا يترك له، قال إبراهيم بن يعقوب: محمد بن شعيب أعرف الناس بحديث الشاميين. 2 أخرجه أحمد في المسند "6/6"، وابن أبي شعبة في "المصنف" "1/141، 142"، حديث "1630" من طريق محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد "1/218"، وعزاه لأحمد، وقال: وفيه شهر أيضاً. 3 أخرجه الطبراني في "الكبير" "8/143"، حديث "7555"، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد "1/218"، وعزاه للطبراني في "الكبير"، و" الأوسط"، وقال رفيه شهر أيضاً. 4 ذكره الشافعي في "الأم" "1/74": كتاب الطهارة: باب في الاستنجاء. 5 أخرجه البخاري "1/292": كتاب الوضوء: باب ما يقول عند الخلاء، حديث "142"، "11/134": كتاب الدعوات: باب الدعاء عند الخلاء، حديث "6322" وفي الأدب المفرد، رقم "652"، ومسلم "1/183": كتاب الحيض: باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء، حديث "122/375" وأبو عوانة "1/216"، وأبو داود "1/48": كتاب الطهارة: باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء، حديث "4"، والترمذي "1/10- 12": كتاب الطهارة: باب ما يقول إذا دخل الخلاء، حديث "5، 6"، والنسائي "1/20": كتاب الطهارة باب القول عند دخول الخلاء، حديث "19"، وابن ماجة "1/109": كتاب الطهارة: باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء، حديث "298"، والدارمي "1/171": كتاب الطهارة: باب القول عند دخول الخلاء وأحمد "3/99، 101، 282"، وابن أبي شيبة "1/1"، وأبو يعلى "7/10" رقم "3902"، وابن حبان "1404"، وابن المنذر في "الأوسط" رقم "258"، وابن السني في عمل اليوم والليلة "17"، والبيهقي "1/95": كتاب الطهارة، والبغوي في "شرح السنة" "1/284- بتحقيقنا"، والحافظ في "نتائج الأفكار" "1/191- 192" كلهم من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا دخل الخلاء قال: "اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث". وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وللحديث طرق أخرى عن أنس. فأخرجه الطبراني في الصغير "2/44" من طريق محمد بن الحسن بن كيسان المصيصي ثنا إبراهيم بن حميد الطويل ثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن أنس مرفوعاً بلفظ: "إن هذه الحشوش محتضرة فإذا دخلها أحدكم فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث".

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَحَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ1 وَهُوَ فِي السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ وَأَشْهَرُ مَا فِي الْقَوْلِ عِنْدَ الْخُرُوجِ حَدِيثُ عَائِشَةَ2 وَهُوَ فِي السُّنَنِ وَحَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ3 وَهُوَ عِنْدَ النَّسَائِيّ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ.

_ = قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا صالح بن أبي الأخضر ولا عنه إلا إبراهيم بن حميد تفرد به محمد بن الحسن بن كيسان قلت وهذا سند ضعيف. صالح بن أبي الأخضر قال الحافظ في التقريب "1/358": ضعيف يعتبر به. أخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" "20" والعقيلي "3/371" من طريق تطن بن نسير ثنا عدي بن أبي عمارة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إن هذه الحشوش محتضرة فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث". وعدي بن عمارة، قال العقيلي: في حديثه اضطراب. وقال الحافظ في "نتائج الأفكار" "1/195": هذا حديث غريب من هذا الوجه أخرجه ابن السني عن عبدان وأبو يعلى كلاهما عن قطن وأخرجه الدارقطني في الأفراد من هذا الوجه وقال: تفرد به عدي عن قتادة ا. هـ. وللحديث شواهد من حديث ابن مسعود. حديث ابن مسعود. أخرجه الخطيب "4/262" من طريق أحمد بن عبد الجبار السكوني ثنا أبو يوسف القاضي عن أبي إسحاق الشيباني عن أبي الأحوص عن عبد الله أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا دخل الغائط قال: "أعوذ باللَّه من الخبث والخبائث". قال الحافظ في اللسان "1/288- 289": أحمد بن محمد بن عيسى السكوني عن أبي يوسف القاضي ضعفه الدارقطني وقال متروك الحديث بغدادي انتهى وذكره ابن حبان في الثقات وكناه أبا جعفر ولم يسم جده وقال أنه كوفي روى عنه محمد بن إسحاق الصنعاني وهذا الشيخ اختلفوا في نسبه فقال محمد بن مخلد ومحمد بن خلف القاضي المعروف بوكيع وحمزة بن الحسن السمسار وعلي بن محمد بن يحيى السواق في نسبه مثل ما هنا وروى عنه عبد الله بن محمد بن سعيد الحمال ومحمد بن سليمان بن محبوب فقالا ثنا أحمد بن عيسى السكوني فإنهما نسباه إلى جده وروى عنه عبد الله بن محمد بن ياسين فقال ثنا أحمد بن عبد الجبار السكوني كذا قال وهو هو فإن الحديث الذي رواه عنه هؤلاء كلهم حديث واحد من روايته عن أبي يوسف عن أبي إسحاق الشيباني عن أبي الأحوض عن ابن مسعود في القول عند دخول الخلاء وهو حديث غريب بهذا الإسناد وقد ذكر الدارقطني في الإفراد أن السكوني تفرد به. 1 حديث زيد بن أرقم تقدم تخريجه. 2 أخرجه أبو داود "1/8": كتاب الطهارة: باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء، حديث "30"، والترمذي "1/12": كتاب أبواب الطهارة: باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، حديث "7"، والنسائي في "الكبرى" "6/24": كتاب عمل اليوم والليلة: باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، حديث "9907"، وابن ماجة "1/110": كتاب الطهارة وسننها: باب ما يقول إذا خرج من الخلاء "1/110"، حديث "300"، من طريق يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة، وأبو بردة بن أبي موسى اسمه: عامر بن عبد الله بن قيس الأشعري، ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا. هـ. 3 أخرجه النسائي في "الكبرى" في عمل اليوم والليلة كما في تحفة الأشراف "9/12003" عن حسين بن منصور عن يحيى بن أبي بكير عن شعبة عن منصور عن أبي الفيض الأزدي عن أبي ذر بلفظ: "كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا خرج من الخلاء قال: "الحمد للَّه الذي أذهب عني الأذى وعافاني".

باب الأحداث

9- بَابُ الْأَحْدَاثِ 152 - حَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى غَسْلِ مَحَاجِمِهِ1 الدَّارَقُطْنِيُّ بِلَفْظِهِ إلَّا أَنَّهُ قَالَ: قَالَ فَصَلَّى رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ. وَفِي إسْنَادِهِ صَالِحُ بْنُ مُقَاتِلٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَادَّعَى ابْنُ الْعَرَبِيِّ أَنَّ الدَّارَقُطْنِيُّ صَحَّحَهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ قَالَ عُقْبَةُ فِي السُّنَنِ صَالِحُ بْنُ مُقَاتِلٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي فَصْلِ الضَّعِيفِ. فَصْلٌ وَأَمَّا مَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: "لَيْسَ فِي الْقَطْرَةِ وَلَا في الْقَطْرَتَيْنِ مِنْ الدَّمِ وُضُوءٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ دَمًا سَائِلًا" 2 فَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ. قَوْلُهُ: وَرُوِيَ مِثْلُ مَذْهَبِنَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ أَبِي أَوْفَى وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ وَعَائِشَةَ. أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ3 فَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ أَنَّهُ عَصَرَ بَثْرَةً فِي وَجْهِهِ فَخَرَجَ شَيْءٌ مِنْ دَمِهِ فَحَكَّهُ بَيْنَ إصْبَعَيْهِ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ4 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إذَا احْتَجَمَ غَسَلَ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ. وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ5 رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابن عباس

_ 1 أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/157": كتاب الطهارة: باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والجحامة ونحوه، حديث "26"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "1/141": كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث، من طريق أبي أيوب القرشي بالرقة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك فذكره. 2 أخرجه الدارقطني "1/157"، حديث "28"، من طريق ميمون بن مهران عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة فذكره. 3 أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "1/236"، حديث "212"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "1/141": كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث، وابن أبي شيبة في "مصنفه" "1/47"، حديث "468". 4 علقه البخاري "1/336": كتاب الوضوء: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. 5 أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "1/237"، حديث "213"، والبيهقي في "السنن " "1/140": كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث، من حديث ابن عباس.

وَقَالَ: اغْسِلْ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ عَنْكَ وَحَسْبُكَ. وَحَدِيثُ ابْنِ أَبِي أَوْفَى1 ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ وَكَذَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا. وَحَدِيثُ جَابِرٍ2 عَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ وَوَصَلَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمَا مِنْ طَرِيقِ عَقِيلِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ الصَّحَابَةِ حَرَسَا فِي لَيْلَةِ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ فَقَامَ أَحَدُهُمَا يُصَلِّي فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْكُفَّارِ فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِيهِ فَنَزَعَهُ ثُمَّ رَمَاهُ بِآخَرَ فَنَزَعَهُ ثُمَّ رَمَاهُ بِثَالِثٍ فَرَكَعَ وَسَجَدَ ثُمَّ انْتَبَهَ صَاحِبُهُ فَلَمَّا رَأَى مَا بِهِ مِنْ الدِّمَاءِ قَالَ: أَلَا أَنْبَهْتَنِي؟ قَالَ: كُنْتُ فِي سُورَةٍ فأحببت أن لا أَقْطَعَهَا, وَحَدِيثُ عَائِشَةَ3 لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ. 153 - حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الضَّحِكُ يَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَلَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ"4 الدَّارَقُطْنِيُّ وَنُقِلَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيِّ أَنَّهُ قَالَ: هُوَ حَدِيثٌ منكر وخطأ الدارقطني رَفْعِهِ وَقَالَ: الصَّحِيحُ عَنْ جَابِرٍ مِنْ قَوْلِهِ. وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ5: قَالَ أَحْمَدُ لَيْسَ فِي الضَّحِكِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَكَذَا قَالَ الذُّهْلِيُّ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الضَّحِكِ فِي الصَّلَاةِ خَبَرٌ وَأَبُو شَيْبَةَ الْمَذْكُورُ فِي إسْنَادِ حَدِيثِ جَابِرٍ هُوَ الْوَاسِطِيُّ جَدُّ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَوَهِمَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فَسَمَّاهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ إِسْحَاقَ وَرَوَى ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ لَيْسَ فِي الضَّحِكِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَحَدِيثُ الْأَعْمَى الَّذِي وَقَعَ فِي الْبِئْرِ مَدَارُهُ عَلَى أَبِي الْعَالِيَةِ وَقَدْ اضطرب عليه فيه وَقَدْ اسْتَوْفَى الْبَيْهَقِيّ الْكَلَامَ عليه فِي الْخِلَافِيَّاتِ وَجَمَعَ أَبُو يَعْلَى الْخَلِيلِيُّ طُرُقَهُ فِي جُزْءٍ مُفْرَدٍ.

_ 1 أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "1/237"، قال الشافعي: وابن عمر، وأبو هريرة، وابن أبي أوفى، لا يرون من الدم وضوءاً، ويروى عن ابن عباس. 2 أخرجه البخاري "1/336": كتاب الوضوء: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر تعليقاً، وأخرجه أحمد "3/343، 359"، وأبو داود "1/50، 51": كتاب الطهارة: باب الوضوء من الدم، حديث "198"، وابن خزيمة في "صحيحه" "1/24"، حديث "36"، من طريق محمد بن إسحاق عن صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر بن عبد الله فذكره، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "1/140": كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث. 3 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "1/142": كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء من خروج الدم من غبر مخرج الحدث، وفي "معرفة السنن والآثار" "1/239"، حديث "215" من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة. 4 أخرجه الدارقطني في "سننه " "1/173"، حديث "58"، من طريق يزيد بن أبي خالد عن أبي سفيان عن جابر فذكره. 5 ينظر: " التحقيق في اختلاف الحديث" لابن الجوزي ص "148"، رقم "241".

154 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "توضؤوا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ وَلَا تَتَوَضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ" 1 أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ الجارود وابن خزمية مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَقَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ لَمْ أَرَ خِلَافًا بَيْنَ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ صَحِيحٌ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ لِعَدَالَةِ نَاقِلِيهِ وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ الْخِلَافَ فِيهِ عَلَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى هَلْ هُوَ عَنْ الْبَرَاءِ أَوْ عَنْ ذِي الْغُرَّةِ2 أَوْ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ3 وَصَحَّحَ أَنَّهُ عَنْ الْبَرَاءِ وَكَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ4 عَنْ أَبِيهِ. قُلْتُ: وَقَدْ قِيلَ إنَّ ذَا الْغُرَّةِ لَقَبُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ غَيْرُهُ وَأَنَّ اسْمَهُ يَعِيشُ وَحَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ5 رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ نَحْوَهُ مِنْ حَدِيثِ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ6 وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ7 عَنْ أبيه أنه منكر وأن لَهُ أَصْلًا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ لَكِنَّهُ مَوْقُوفٌ. فَائِدَةٌ: قَالَ الْبَيْهَقِيُّ حَكَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ الشَّافِعِيِّ قَالَ إنْ صَحَّ الْحَدِيثُ فِي لُحُومِ الْإِبِلِ قُلْتُ بِهِ.

_ 1 أخرجه أحمد "4/303"، وأبو داود "1/128": كتاب الطهارة: باب الوضوء من لحوم الإبل، الحديث "184"، وهو في ترك الوضوء، من لحم الغنم، والترمذي "1/122- 123" أبواب الطهارة: باب الوضوء من لحوم الإبل، الحديث "81"، وهو في ترك الوضوء من لحم الغنم، ونقل الترمذي عن إسحاق بن راهوايه قوله: "قال إسحاق: صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حديث البراء، وحديث جابر بن سمرة"، وابن ماجة "1/166" كتاب الطهارة: باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل، الحديث "494"، وابن الجارود ص "19": باب الوضوء من لحوم الإبل، الحديث "26"، والبيهقي "1/159": باب التوضؤ من لحوم الإبل، ومعرفة السنن والآثار "1/405": باب لا وضوء مما يطعم أحد، وابن حبان "3/410- إحسان" حديث "128 1"، وابن خزيمة "1/22"، حديث "32"، من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب فذكره. 2 أخرجه أحمد في المسند "4/67". 3 أخرجه أحمد في المسند "4/352". 4 ينظر: "علل الحديث" لابن أبي حاتم "1/25"، رقم "38". 5 أخرجه أحمد "5/100"، ومسلم "1/275": كتاب الحيض: باب الوضوء من لحوم الإبل، الحديث "360"، وابن ماجة "1/166": كتاب الطهارة: باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل، الحديث "495"، وابن الجارود ص "19": باب الوضوء من لحوم الإبل، الحديث "25" والبيهقي "1/158": باب التوضؤ من لحوم الإبل، ومعرفة السنن والآثار "1/402" باب لا وضوء مما يطعم أحد. 6 أخرجه ابن ماجة "1/166": كتاب الطهارة: باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل، الحديث "497"، قال البوصيري في "الزوائد" "1/197": هذا إسناد فيه بقية بن الوليد وهو مدلس، وقد رواه بالعنعنة، وشيخه خالد مجهول الحال ا. هـ. وقال الحافظ في "التقريب" "1/220": مجهول الحال. 7 ينظر: "العلل " لابن أبي حاتم "1/28"، حدث "48".

قَالَ الْبَيْهَقِيّ1: قَدْ صَحَّ فِيهِ حَدِيثَانِ حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَحَدِيثُ الْبَرَاءِ قَالَهُ 1 أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ. 155 - حَدِيثُ جَابِرٍ: كان آخر الأمرين مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ2, الْأَرْبَعَةُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِهِ. وَقَالَ أَبُو دَاوُد هَذَا اخْتِصَارٌ مِنْ حَدِيثِ: قَرَّبْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْزًا وَلَحْمًا فَأَكَلَ ثُمَّ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ قَبْلَ الظُّهْرِ ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ طَعَامِهِ فَأَكَلَ ثُمَّ قَامَ إلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ3 عَنْ أَبِيهِ نَحْوَهُ وَزَادَ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ شُعَيْبٌ حَدَّثَ بِهِ مَنْ حَفِظَهُ فَوَهِمَ فِيهِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ نَحْوًا مِمَّا قَالَهُ أَبُو دَاوُد وَلَهُ عِلَّةٌ أُخْرَى. قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ لَمْ يَسْمَعْ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ جَابِرٍ إنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَوْسَطِ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ قُلْتُ لِسُفْيَانَ إنَّ أَبَا عَلْقَمَةَ الْفَرْوِيَّ رَوَى عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ لَحْمًا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ فَقَالَ أَحْسِبُنِي سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرًا وَيُشَيِّدُ أَصْلَ حَدِيثِ جَابِرٍ مَا أَخَرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ قُلْتُ لِجَابِرٍ الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ قَالَ لَا4 وَلِلْحَدِيثِ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ5 أَخَرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي

_ 1 ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي "1/159". 2 أخرجه الطيالسي "233"، الحديث "0 67 1"، وأحمد "3/375"، وأبو داود "1/133": كتاب الطهارة: باب في ترك الوضوء مما مست النار، الحديث "191"، والترمذي "1/116- 117": أبواب الطهارة: باب في ترك الوضوء مما غيرت النار، الحديث "80"، والنسائي "1/108": كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء مما غيرت النار، وابن ماجة "1/164": كتاب الطهارة: باب الرخصة في ترك الوضوء مما غيرت النار، الحديث "489"، وابن الجارود "ص 18- 9 1": باب ما جاء في ترك الوضوء مما مست النار، الحديث "24"، والطحاوي "1/65": باب أكل ما غيرت النار، والدولابي في "الكنى" "2/145"، والبيهقي "1/155- 156" باب ترك الوضوء مما مست النار، ومعرفة السنن "1/395": باب لا وضوء مما يطعم أحد، وابن خزيمة "1/28"، حديث "43"، وابن حبان في صحيحه "3/416، 417- الإحسان"،حديث "1134". 3 ينظر: "العلل" لابن أبي حاتم "1/64"، حديث "168". 4 أخرجه البخاري "9/492": كتاب الأطعمة: باب المنديل، حديث "5457" من طريق محمد بن فليح عن أبيه عن سعيد بن الحارث عن جابر فذكره. 5 أخرجه الطبراني في " الكبير" كما في "المجمع" "1/257" ومن طريقه الحازمي في "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ" ص "51": ذكر ما يدل على نسخ الوضوء مما مست النار، والبيهقي "1/156": كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء مما مست النار، من رواية قريس، عن يونس، عن أبي خالد، عن محمد بن مسلمة، "أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكل آخر أمره لحماً ثم صلى ولم يتوضأ"، وقال الهيثمي: وفيه يونس عن أبي خالد ولم يذكر من ذكره.

الْأَوْسَطِ وَلَفْظُهُ أَكَلَ آخِرَ أَمْرِهِ لَحْمًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. وَقَالَ الْجُوزَجَانِيّ: حَدِيثُ عَائِشَةَ: مَا تَرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوُضُوءَ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ حَتَّى قُبِضَ1 حَدِيثٌ بَاطِلٌ. 156 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُصِيبُهُ الْمَذْيُ: "يَنْضَحُ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ" الشَّيْخَانِ عَنْ عَلِيٍّ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ مِنِّي فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: "يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ" 2 وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ "تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ". وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: "تَوَضَّأْ وَانْضَحْ فَرْجَكَ" وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ3 عَنْ الْمِقْدَادِ أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ مُنْقَطِعَةٌ وَلِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ أَنَّهُ أَمَرَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ4 أَنْ يَسْأَلَ. وَفِي رِوَايَةٍ لَابْنِ خُزَيْمَةَ أَنَّ عَلِيًّا سَأَلَ بِنَفْسِهِ5 وَجَمَعَ بَيْنَهَا ابْنُ حِبَّانَ بِتَعَدُّدِ الْأَسْئِلَةِ.

_ 1 ينظر: " الأباطيل والمناكير" للجوزقاني "1/349، 350"، حديث "336"، ولعائشة حديث صحيح في الوضوء مما غيرت النار: أخرجه أحمد "6/89"، ومسلم "1/273" كناب الحيض: باب الوضوء مما مست النار، الحديث "90/353"، وابن ماجة "1/164": كتاب الطهارة وسننها: باب الوضوء مما غيرت النار، حديث "486". 2 رواه مالك "1/40" كتاب الطهارة: باب الوضوء من المذي، الحديث "53"، والبخاري "1/283": كتاب الوضوء: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، الحديث "178"، ومسلم "1/247": كتاب الحيض: باب المذي، الحديث "17/303"، وأبو داود "1/142": كتاب الطهارة: باب في المذي، الحديث "206"، والنسائي "1/111": كتاب الطهارة: باب الغسل من المنى حديث "193" وابن ماجة "1/168": كتاب الطهارة: باب الوضوء من المذي، الحديث "504"، وأحمد "1/129" وعبد الرزاق رقم "601"، والبيهقي "1/115"، وابن خزيمة رقم "18، 19، 20، 21،22"، وأبو يعلى "1/266" رقم "4 31"، وابن حبان في صحيحه "1087، 1088، 1090" من طرق عن علي. 3 أخرجه أحمد "6/4، 5"، وأبو داود "1/53، 54": كتاب الطهارة: باب في المذي، حديث "207"، والنسائي "1/97": كتاب الطهارة: باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذي، حديث "156"، وابن ماجة "1/169": كتاب الطهارة وسنتها: باب الوضوء من المذي، حديث "505"، وابن خزيمة في "صحيحه" "1/15"، حديث "21"، من طريق سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود فذكره. 4 أخرجه أحمد "4/0 32"، والنسائي "1/96، 97": كتاب الطهارة: باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذي، حديث "154"، والحميدي "1/23"، حديث "39"، وابن حبان في "صحيحه " "3/389- الإحسان"، حديث "1105"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/45": كتاب الطهارة: باب الرجل يخرج من ذكره المذي كيف يفعل؟ من طريق رافع بن خريج أن علياً أمر عماراً ... فذكره. 5 أخرجه ابن خزيمة في " صحيحه " "1/15"، حديث "20".

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ عُرْوَةَ عَنْ عَلِيٍّ1 وَفِيهِ: "يَغْسِلُ أُنْثَيَيْهِ وَذَكَرَهُ" وَعُرْوَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَلِيٍّ لَكِنْ رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ2 فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ بِالزِّيَادَةِ وَإِسْنَادُهُ لَا مَطْعَنَ فِيهِ وَرَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ حديث حرام بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَاءِ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ قَالَ: "ذَلِكَ الْمَذْيُ وَكُلُّ فَحْلٍ يُمْذِي فَتَغْسِلْ من ذلك فَرْجَكَ وَأُنْثَيَيْكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوءُك لِلصَّلَاةِ" 3 وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ وَقَدْ حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ. 157 - حَدِيثُ: "لَا وُضُوءَ إلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ" 4 أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ ثَابِتٌ قَدْ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى إخْرَاجِ مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ5 وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ6 سَمِعْتُ أَبِي وَذَكَرَ حَدِيثَ شُعْبَةَ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: "لَا وُضُوءَ إلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ" فَقَالَ أَبِي: هَذَا وَهْمٌ اخْتَصَرَ شُعْبَةُ متن

_ 1 أخرجه أحمد "1/124"، وأبو داود "1/54": كتاب الطهارة: باب في المذي، حديث "208، 209"، والنسائي "1/96": كتاب الطهارة: باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذي، حديث "153"، من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن علي فذكره. 2 أخرجه أبو عوانة في "صحيحه" "1/273". 3 أخرجه أحمد "4/342"، وأبو داود "1/54. 55" كتاب الطهارة: باب في المذي، حديث "211"، والترمذي "1/240، 241": كتاب الطهارة: باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها، حديث "133"، وابن ماجة "1/213": كتاب الطهارة وسننها: باب في مؤاكلة الحائض، حديث "651"، "1/439"، حديث "1378"، والدارمي "1/248": كتاب الصلاة: باب الحائض تمشط زوجها، وابن خزيمة "2/210"، حديث "1202"، من طريق معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد، وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وصححه أحمد شاكر، وقال: بل هو حديث صحيح. وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله ثقات. 4 أخرجه أحمد "2/471"، والترمذي "1/109": كتاب الطهارة: باب الوضوء من الريح، الحديث "74" وابن ماجة "1/172": كتاب الطهارة باب لا وضوء إلا من حدث، الحديث "515"، وابن خزيمة "1/81" رقم "27"، والبيهقي "1/117" كتاب الطهارة: باب الوضوء من الريح يخرج من أحد السبيلين، وقال الترمذي "أحسن صحيح". 5 أخرجه البخاري "1/237- 283" و"4/294": كتاب الوضوء: باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. الحديث "137"، وباب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، الحديث "177"، وفي كتاب البيوع: باب من لم ير الوساوس، الحديث "2056"، ومسلم "1/276": كتاب الحيض: باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك، الحديث "98/361"، والنسائي "1/98- 99": كتاب الطهارة: باب الوضوء من الريح. وابن ماجة "1/171": كتاب الطهارة: باب لا وضوء إلا من حدث، الحديث "513"، وأبو عوانة "1/238" وعبد الرزاق "534" وابن خزيمة "1/17" رقم "25"، والبيهقي "2/254,54"، وابن عبد البر في "التمهيد" "5/28". 6 ينظر "العلل " لابن أبي حاتم "1/47"، حديث "107".

الْحَدِيثِ فَقَالَ: "لَا وُضُوءَ إلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ" وَرَوَاهُ أَصْحَابُ سُهَيْلٍ بِلَفْظِ: "إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَوَجَدَ رِيحًا مِنْ نَفْسِهِ فَلَا يَخْرُجْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ ريحا" ورواه أحمد وللطبراني مِنْ حَدِيثِ السَّائِبِ بْنِ خَبَّابٍ بِلَفْظِ "لَا وُضُوءَ إلَّا مِنْ رِيحٍ أَوْ سَمَاعٍ" 1. 158 - قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ: "الْوُضُوءُ مِمَّا يَخْرُجُ وَلَيْسَ مِمَّا يَدْخُلُ" 2 وَفِي إسْنَادِهِ الْفُضَيْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا وَفِيهِ شُعْبَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ الْأَصْلُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ لَا يَثْبُتُ مَرْفُوعًا وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مَوْقُوفًا مِنْ طَرِيقِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْهُ. وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ3 وَإِسْنَادُهُ أَضْعَفُ مِنْ الْأَوَّلِ وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ4 مَوْقُوفًا. وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي غَرَائِبِ مَالِكٍ مِنْ طَرِيقِ سَوَادَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

_ 1 أخرجه أحمد في المسند "3/426"، رواه ابن ماجة، "1/172": كتاب الطهارة: باب لا وضوء إلا من حدث، الحديث "516"، من طريق عبد العزيز بن عبيد الله عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: رأيت السائب بن في يزيد يشم ثوبه قلت: مم ذاك قال: إني سمعت رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "لا وضوء إلا من ريح أو سماع". وأخرجه ابن أبي شيبة "2/429" والطبراني في "الكبير" "7/166"، حديث "6622" من طريق عبد العزيز بهذا الإسناد. قال البوصيري في "الزوائد" "1/204- 205": عبد العزيز ضعيف ولكنه توبع تابعه محمد بن عبد الله بن مالك عن محمد عند أحمد "2/471". 2 أخرجه الدارقطني في "سننه " "1/151"، كتاب الطهارة: باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه، حديث "1"، والبيهقي في " السنن " "1/116، 117": كتاب الطهارة: باب الوضوء من الدم خرج من أحد السبيلين وغير ذلك. وأخرجه البزار "1/147- كشف" رقم "281" من طريق ثور بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً: "يأتي أحدكم الشيطان في صلاته حتى ينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه قد أحدث فإذا وجد ذلك أحدكم فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً لأذنه أو يجد ريحاً بأنفه". وقال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا من طريق ابن عباس وروي معناه من طريق غيره وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "1/245" وقال: رواه الطبراني في "الكبير" والبزار بنحوه ورجاله رجال الصحيح. 3 أخرجه الطبراني في "الكبير" "8/249"، حديث "7848" من طريق علي بن يزيد عن القاسم عن أبي إمامة فذكره. 4 أخرجه الطبراني في "الكبير" "9/287، 288"، حديث "9237" من طريق وائل بن داود عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود فذكره. وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" "1/248": رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله موثقون.

عَنْهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إلَّا مَا خَرَجَ مِنْ قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. 159 - حَدِيثُ: "الْعَيْنَانِ وِكَاءُ السَّهِ" 1 أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ بَقِيَّةَ عَنْ الْوَضِينِ بْنِ عطاء. قال الجوزجاني: واهي وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَةَ وَهُوَ ثِقَةٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ وَهُوَ تَابِعِيٌّ ثِقَةٌ مَعْرُوفٌ عَنْ عَلِيٍّ لَكِنْ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ وَفِي هَذَا النَّفْيِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ يَرْوِي عَنْ عُمَرَ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْبُخَارِيُّ ورواه أحمد والدارقطني من حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ2 أَيْضًا وَفِي إسْنَادِهِ بَقِيَّةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ وَهُوَ ضَعِيفٌ. قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ3: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ فَقَالَ لَيْسَا بِقَوِيَّيْنِ وَقَالَ أَحْمَدُ حَدِيثُ عَلِيٍّ أَثَبَتُ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ فِي هَذَا الْبَابِ وَحَسَّنَ الْمُنْذِرِيُّ وَابْنُ الصَّلَاحِ وَالنَّوَوِيُّ حَدِيثَ عَلِيٍّ وَقَالَ الْحَاكِمُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ لَمْ يَقُلْ فِيهِ "وَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ" غَيْرُ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى الرَّازِيِّ وَهُوَ ثِقَةٌ كَذَا قَالَ وَقَدْ تَابَعَهُ غَيْرُهُ. تَنْبِيهٌ: السَّهِ4ِ الْمَذْكُورُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِفَتْحِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ الْهَاءِ الْمُخَفَّفَةِ: الدُّبُرُ. وَالْوِكَاءُ5: بِكَسْرِ الْوَاوِ الْخَيْطُ الَّذِي تُرْبَطُ بِهِ الْخَرِيطَةُ وَالْمَعْنَى الْيَقَظَةُ وِكَاءُ الدُّبُرِ أَيْ:

_ 1 أخرجه أحمد في المسند "1/111"، وأبو داود "1/102" كتاب الطهارة: باب الوضوء من النوم حديث "03 2" وابن ماجة "1/161" كتاب الطهارة باب الوضوء من النوم حديث "477" والدارقطني "1/160" كتاب الطهارة: باب في ما روي فيمن نام قاعداً حديث "5" والبيهقي "1/118" كتاب الطهارة: باب الوضوء من النوم من طريق بقية عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ عن علي بن أبي طالب مرفوعاً. قال النووي في " المجموع" "2/14" حديث حسن. قلت: أنى له الحسن وبقية بن الوليد مدلس وقد عنعنه وعبد الرحمن بن عائذ لم يدرك علياً كما قال أبو زرعة كما في " المراسيل" "ص 124". 2 أخرجه أحمد في المسند "4/96"، والدارمي "1/184" كتاب الطهارة: باب الوضوء من النوم، وأبو يعلى "13/362" رقم "7372" والدارقطني "1/160" والبيهقي "1/118" من طريق بقية عن أبي بكر بن أبي مريم عن عطية بن قيس عن معاوية به. وقال الهيثمي في " المجمع " "1/250": رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير وفيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف لاختلاطه. 3 ينظر "علل الحديث" لابن أبي حاتم "1/47"، حديث "106". 4 السَّه: حلقة الدّبر، وهو من الاست، وأصلها: "ستة" بوزن: فرس، وجمعها: أستاه، كأفراس، فحذفت الهاء، وعوض عنها الهمزة فقيل: آست. ينظر "النهاية" لابن الأثير "2/429". 5 الوكاء: الخيط الذي تشد له الصرة والكيس، وغيرهما، فكما أن الوكاء يمنع ما في القربة أن يخرج، كذلك اليقظة تمنع الاست أن تحدث إلا باختيار. ينظر النهاية لابن الأثير "5/222".

حَافِظَةُ مَا فِيهِ مِنْ الْخُرُوجِ لِأَنَّهُ مَا دَامَ مُسْتَيْقِظًا أَحَسَّ بِمَا يَخْرُجُ مِنْهُ. 160 - قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ اسْتَجْمَعَ نَوْمًا فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ" الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: "مَنْ اسْتَحَقَّ النَّوْمَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ" 1 وَقَالَ بَعْدَهُ لَا يَصِحُّ رَفْعُهُ وَرُوِيَ مَوْقُوفًا وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَرَوَاهُ فِي الْخِلَافِيَّاتِ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَعَلَّهُ بِالرَّبِيعِ بْنِ بَدْرٍ عَنْ ابْنِ عَدِيٍّ وَكَذَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ2 إنَّ وَقْفَهُ أَصَحُّ. 161 - حَدِيثُ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ فَيَنَامُونَ قُعُودًا ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ3. الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ أَنَا الثِّقَةُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ بِهِ وَقَالَ أَحْسِبُهُ قُعُودًا قَالَ الْحَاكِمُ: أَرَادَ بِالثِّقَةِ ابْنَ عُلَيَّةَ. وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ بِلَفْظِ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّى تَخْفِقَ رُءُوسُهُمْ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ4 قَالَ أَبُو دَاوُد وَاللَّفْظُ لَهُ زَادَ فِيهِ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ: لَقَدْ رَأَيْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوقَظُونَ لِلصَّلَاةِ حَتَّى إنِّي لَأَسْمَعُ لِأَحَدِهِمْ غَطِيطًا ثُمَّ يَقُومُونَ فَيُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ, قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ هَذَا عِنْدَنَا وَهُمْ جُلُوسٌ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ:5 وَعَلَى هَذَا حَمَلَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَالشَّافِعِيُّ. وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: هَذَا الْحَدِيثُ سِيَاقُهُ فِي مُسْلِمٍ يَحْتَمِلُ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَى نَوْمِ الْجَالِسِ وَعَلَى ذَلِكَ نَزَّلَهُ أَكْثَرُ النَّاسِ لَكِنْ فِيهِ زِيَادَةٌ تَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ رَوَاهَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ

_ 1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "1/119": كتاب الطهارة: باب الوضوء من النوم. 2 ينظر"علل الدارقطني" "8/328"، رقم "1600". 3 أخرجه الشافعي في الأم "1/61": كتاب الطهارة: باب ما يوجب الوضوء، وما لا يوجبه، وفي المسند "1/34": كتاب الطهارة: باب نواقض الوضوء، رقم "84"، من طريق الثقة عن حميد عن أنس فذكره. 4 أخرجه الشافعي كما في "معرفة السنن والآثار" للبيهقي "1/207": كتاب الطهارة: باب إذا نام قاعداً، رقم "158"، قال: قال الشافعي في "كتاب القديم "، فذكره، وأخرجه أحمد في "المسند" "3/268"، ومسلم "2/307، 308- نووي": كتاب الحيض: باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء، حديث "125- 376"، وأبو داود "1/137": كتاب الطهارة: باب الوضوء من النوم، حديث "200"، والترمذي "1/113": كتاب أبواب الطهارة: باب الوضوء من النوم، حديث "78"، من طريق شعبة عن قتادة عن أنس. 5 ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي "1/120".

قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُونَ الصَّلَاةَ فَيَضَعُونَ جُنُوبَهُمْ فَمِنْهُمْ مَنْ يَنَامُ ثُمَّ يَقُومُ إلَى الصَّلَاةِ رَوَاهَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ الْخُشَنِيِّ عَنْ بُنْدَارٍ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْهُ. وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: يُحْمَلُ هَذَا عَلَى النَّوْمِ الْخَفِيفِ لَكِنْ يُعَارِضُهُ رِوَايَةُ التِّرْمِذِيِّ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ الْغَطِيطِ, قَالَ: وَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ بِسَنَدِهِ وَلَيْسَ فِيهِ: يَضَعُونَ جُنُوبَهُمْ, وَكَذَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ بُنْدَارٍ بِدُونِهَا وَكَذَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ تَمَّامٍ عَنْ بِنْدَارٍ وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالْخَلَّالُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَفِيهِ فَيَضَعُونَ جُنُوبَهُمْ. وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَمْ يَقُلْ شُعْبَةُ قَطُّ كَانُوا يَضْطَجِعُونَ. قَالَ وَقَالَ هِشَامٌ: كَانُوا يَنْعَسُونَ. وَقَالَ الْخَلَّالُ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ حَدِيثُ شُعْبَةَ: كَانُوا يَضَعُونَ جُنُوبَهُمْ؟ فَتَبَسَّمَ, وَقَالَ هَذَا بِمَرَّةٍ يَضَعُونَ جُنُوبَهُمْ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَجَبَ الْوُضُوءُ عَلَى كُلِّ نَائِمٍ إلَّا مَنْ خَفَقَ خَفْقَةً بِرَأْسِهِ1 رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا. 162 - قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا وُضُوءَ عَلَى مَنْ نَامَ قَاعِدًا إنَّمَا الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا فَإِنَّ مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ" وَفِي لَفْظٍ: "لَا وُضُوءَ عَلَى مَنْ نَامَ قَائِمًا أَوْ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا" 2 أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي زِيَادَاتِهِ بِلَفْظِ: "لَيْسَ عَلَى مَنْ نَامَ سَاجِدًا وُضُوءٌ حَتَّى يَضْطَجِعَ" 3 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ: "لَا يَجِبُ الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ جَالِسًا أَوْ قَائِمًا أَوْ سَاجِدًا حَتَّى يَضَعَ جَنْبَهُ ... " 4 الْحَدِيثَ. قَالَ الرَّافِعِيُّ تَبَعًا لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ: اتَّفَقَ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ عَلَى ضَعْفِ الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ.

_ 1 أخرجه البيهقي في "السنن" "1/119"، وقال: هكذا رواه جماعة عن يزيد بن أبي زياد موقوفاً وروي ذلك مرفوعاً، ولا يثبت رفعه. 2 أخرجه أحمد "1/256"، وأبو داود "1/52": كتاب الطهارة: باب الوضوء من النوم، حديث "202" والترمذي "1/111": كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من النوم، حديث "77"، والدارقطني "1/159، 160"، حديث "1": كتاب الطهارة: باب في ما روي فيمن نام قاعداً وقائماً ومضطجعاً، وما يلزم من الطهارة في ذلك، وأخرجه عبد بن حميد ص "220، 221"، حديث "659" من طريق قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس فذكره. 3 أخرجه أحمد في المسند "1/256". 4 أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى" "1/121": كتاب الطهارة: باب ما ورد في نوم الساجد، من طريق إسحاق بن منصور السلولي عن عبد السلام بن حرب عن يزيد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس فذكره.

قُلْتُ: مَخْرَجُ الْحَدِيثَيْنِ وَاحِدٌ وَمَدَارُهُ عَلَى يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ وَعَلَيْهِ اخْتَلَفَ فِي أَلْفَاظِهِ وَضَعَّفَ الْحَدِيثَ مِنْ أَصْلِهِ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ فِيمَا نَقَلَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ الْمُفْرَدِ وَأَبُو دَاوُد فِي السُّنَنِ وَالتِّرْمِذِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ فِي عِلَلِهِ وَغَيْرُهُمْ. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الخلافات تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو خَالِدٍ الدَّالَانِيُّ وَأَنْكَرَهُ عَلَيْهِ جَمِيعُ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ وَقَالَ فِي السُّنَنِ أَنْكَرَهُ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْحُفَّاظِ وَأَنْكَرُوا سَمَاعَهُ مِنْ قَتَادَةَ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَبَا الْعَالِيَةِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ. 163 - حَدِيثُ: "لَا وُضُوءَ عَلَى مَنْ نَامَ قَائِمًا أَوْ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا" 1 رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ "سَاجِدًا" وَفِيهِ مَهْدِيُّ بْنُ هِلَالٍ وَهُوَ مُتَّهَمٌ بِوَضْعِ الْحَدِيثِ وَمِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ هَارُونَ الْبَلْخِيّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَمِنْ رِوَايَةِ مُقَاتِلِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَهُوَ مُتَّهَمٌ أَيْضًا وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ2 قَالَ: كُنْتُ فِي مَسْجِدِ المدينة جالسا أخفق فاحتضني رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي فَالْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: هَلْ وَجَبَ عَلَيَّ الْوُضُوءُ؟ قَالَ: "لَا حَتَّى تَضَعَ جَنْبَكَ" قَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ بَحْرُ بْنُ كُنَيْزٍ السَّقَّاءُ وَهُوَ مَتْرُوكٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ. وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ3 أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: لَيْسَ عَلَى الْمُحْتَبِي النَّائِمِ وَلَا عَلَى الْقَائِمِ النَّائِمِ وَلَا عَلَى السَّاجِدِ النَّائِمِ وُضُوءٌ حَتَّى يَضْطَجِعَ فَإِذَا اضْطَجَعَ تَوَضَّأَ إسْنَادُهُ جَيِّدٌ وَهُوَ مَوْقُوفٌ. قَوْلُهُ4 رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إذَا نَامَ الْعَبْدُ فِي صَلَاتِهِ 5 بَاهَى اللَّهُ بِهِ مَلَائِكَتَهُ يَقُولُ: اُنْظُرُوا لِعَبْدِي رُوحُهُ عِنْدِي وَجَسَدُهُ سَاجِدٌ بَيْنَ يَدَيَّ" 6 أَنْكَرَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْقَاضِي ابْنُ

_ 1 أخرجه ابن عدي في الكامل "6/468"، في ترجمة: مهدي بن هلال. 2 أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى" "1/120": كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء من النوم قاعد"، من طريق ميمون الخياط عن أبي عياض عن حذيفة فذكره. 3 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "1/122، 123": كتاب الطهارة: باب ما ورد من نوم الساجد من طريق أبي صخر عن يزيد بن قسيط عن أبي هريرة فذكره. 4 في الأصل: حديث قوله. 5 في الأصل: صلواته. 6 أخرجه ابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" ص "132، 133"، حديث "195"، وذكره الدارقطني في "العلل" "8/248، 249"، رقم "1552"، وذكره الألباني في السلسلة الضعيفة "2/399"، حديث "953"، وقال: ضعيف رواه تمام في "الفرائد"، وعنه ابن عساكر "11/444/1" عن داود بن الزبرقان عن سليمان التيمي عن أنس مرفوعاً، ثم ذكر الكلام حول داود بن الزبرقان، وقال: وروي من حديث أبي هريرة مرفوعاً أخرج ابن سمعون في " الأمالي" "1/172".

الْعَرَبِيِّ1 وجوده وقد رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَفِيهِ دَاوُد بْنُ الزِّبْرِقَانِ2 وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبَانَ عَنْ أَنَسٍ وَأَبَانُ مَتْرُوك وَرَوَاهُ ابْن شَاهِينَ فِي النَّاسِخ وَالْمَنْسُوخ مِنْ حَدِيثِ الْمُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ وَذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ مِنْ حَدِيثِ عَبَّادِ بْنِ رَاشِدٍ كِلَاهُمَا عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: "إذَا نَامَ الْعَبْدُ وَهُوَ سَاجِدٌ يَقُولُ اللَّهُ: اُنْظُرُوا إلَى عَبْدِي" قَالَ وَقِيلَ عَنْ الْحَسَنِ بَلَغَنَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ انْتَهَى وَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ اقْتَصَرَ ابْنُ حَزْمٍ وَأَعَلَّهَا بِالِانْقِطَاعِ وَمُرْسَلُ الْحَسَنِ3 أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي الزُّهْدِ وَلَفْظُهُ: "إذَا نَامَ الْعَبْدُ وَهُوَ سَاجِدٌ يُبَاهِي اللَّهُ بِهِ الْمَلَائِكَةَ يَقُولُ اُنْظُرُوا إلَى عَبْدِي رُوحُهُ عِنْدِي وَهُوَ سَاجِدٌ لِي" وَرَوَى ابْنُ شَاهِينَ عَنْ أبي سعيد4 معناه وإسناد ضَعِيفٌ. 164 - حَدِيثُ عَائِشَةَ أَصَابَتْ يَدِي أَخْمَصَ قَدَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الصَّلَاةِ قَالَ: "أَتَاكِ شَيْطَانُكِ" هَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا السِّيَاقِ لَمْ أَرَهُ بِلَفْظِهِ نَعَمْ أَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنْ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذَ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ" 5 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ كَذَلِكَ وَزَادَ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ سَاجِدٌ وَأَعَلَّ الْبَيْهَقِيُّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ بِأَنَّ بَعْضَهُمْ رَوَاهُ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ عَائِشَةَ بِدُونِ ذِكْرِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرَجَّحَ الْبَرْقَانِيُّ الرِّوَايَةَ الزَّائِدَةَ أَعْنِي رِوَايَةَ مُسْلِمٍ وَرَوَى مُسْلِمٌ أَيْضًا فِي أَوَاخِرِ

_ 1 ينظر ابن العربي "6/230". 2 داود بن الزبرقان الرقاشي: أبو عمرو، وقيل: أبو عمر، البصري، نزل بغداد، روى عن إسماعيل بن أبي خالد، وأيوب وإسماعيل بن مسلم، وغيرهم، وعنه سعيد بن أبي عروبة، وشعبة بن الحجاج وهما من شيوخه، وبقية بن الوليد وغيرهم، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال الجوزجاني: كذاب، وقال البخاري: مقارب الحديث، وقال أبو داود: ضعيف، وقال مرة: ليس بشيء، وقال أيضاً: ترك حديثه، وقال النسائي: ليس بثقة. ينظر: تهذيب التهذيب "3/185" والضعفاء للعقيلي "2/34"، ترجمة "456"، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم "201/412"، والمجروحين لابن حبان "1/292". 3 أخرجه أحمد في " الزهد" ص "280"، أخبار الحسن بن أبي الحسن البصري. 4 أخرجه ابن شاهين في " الناسخ والمنسوخ" ص "133"، حديث "96 1" من طريق محمد بن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد الخدري بلفظ: "أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إن الله عز وجل ليضحك من ثلاثة نفر ... " الحديث. 5 أخرجه مسلم "1/352": كتاب الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود، حديث "222/486"، والترمذي "5/524": كتاب الدعوات: باب "76"، حديث "3493"، والبيهقي "1/127" كتاب الطهارة: باب ما جاء في "الملموس"، من طريق أبي هريرة عن عائشة.

الْكِتَابِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهَا لَيْلًا فَغِرْتُ عَلَيْهِ فَجَاءَ فَرَأَى ما أصنع فقال: "مالك يَا عَائِشَةُ أَغِرْتِ؟ " فَقُلْتُ: ومالي لَا يَغَارُ مِثْلِي عَلَى مِثْلِكَ؟ فَقَالَ: "لَقَدْ جَاءَكِ شَيْطَانُكِ" قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله أو معي شَيْطَانٌ, الْحَدِيثُ. وَذَكَرَهُ ابْنُ بن أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا افْتَقَدَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَوَضَعَتْ يَدَهَا عَلَى أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ". قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَا أَدْرِي عِيسَى أَدْرَكَ عَائِشَةَ أَمْ لَا؟ وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الصَّغِيرِ مِنْ حَدِيثِ عُمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقُلْتُ: إنَّهُ قَامَ إلَى جَارِيَتِهِ مَارِيَةَ, فَقُمْتُ أَلْتَمِسُ الْجِدَارَ فَوَجَدْتُهُ قَائِمًا يُصَلِّي فَأَدْخَلْتُ يَدِي فِي شَعْرِهِ لِأَنْظُرَ اغْتَسَلَ أَمْ لَا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: "أَخَذَكِ شَيْطَانُكِ يَا عَائِشَةُ ... " 1 الْحَدِيثُ. قُلْتُ: وَظَاهِرُ هَذَا السِّيَاقِ يَقْتَضِي تَغَايُرَ الْقِصَّتَيْنِ مَعَ الِاخْتِلَافِ فِي الْإِسْنَادِ عَلَى رَاوِيهِ عَنْ عَمْرَةَ فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ فَرَجِ بْنِ فَضَالَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ وَقَدْ رَوَاهُ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ وَوُهَيْبٌ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَائِشَةَ وَمُحَمَّدٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ قَالَهُ أَبُو حَاتِمٍ. تَنْبِيهٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَوَى مَعْبَدُ بْنُ نَبَاتَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُ وَلَا يَتَوَضَّأُ2 وَقَالَ: لَا أَعْرِفُ حَالَ مَعْبَدٍ فَإِنْ كَانَ ثِقَةً فَالْحُجَّةُ فِيمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ: رُوِيَ مِنْ عَشْرَةِ أَوَجُهً3 عَنْ عَائِشَةَ أَوْرَدَهَا الْبَيْهَقِيُّ

_ 1 أخرجه الطبراني في "المعجم الصغير" "1/171" من طريق فرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة وقال الطبراني: لم يروه عن يحيى بن سعيد إلا فرج بن فضالة. 2 أخرجه البزار كما في "نصب الراية" "1/74"، والدارقطني "1/137": كتاب الطهارة: باب صفة ما ينقض الوضوء، حديث "13" من طريق عطاء عن عائشة فذكره. 3 ومن هذه الطرق ما أخرجه أبو داود "1/94": كتاب الطهارة: باب الوضوء من القبلة "179"، والترمذي "1/133" أبواب الطهارة: باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة "86"، وابن ماجة "1/168": كتاب الطهارة: باب الوضوء من القبلة "502"، والنسائي معلقاً "1/124"، وأحمد "6/210" والدارقطني "1/139": كتاب الطهارة: باب صفة ما ينقض الوضوء "18"، والبيهقي "1/126" من طرق عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة به. قال أبو داود: "قال يحيى بن سعيد القطان لرجل "أرو" عني: أن هذا الحديث شبه لا شيء- قال أبو داود- وروي عن الثوري أنه قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني، يعني لم يحدثهم عن عروة ابن الزبير بشيء ... =

فِي الْخِلَافِيَّاتِ وَضَعَّفَهَا وَسَيَأْتِي ذِكْرُ حَدِيثِ النَّسَائِيّ فِي آخِرِ الْبَابِ.

_ وقال الترمذي: "إنما تركه أصحابنا لأنه لم يصح عندهم، لحال الإسناد- قال- سمعت أبا بكر العطار البصري، يذكر عن علي بن المديني قال: ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث، وقال هو شبه لا شيء، قال: وسمعت محمد بن إسماعيل- يعني البخاري- يضعف هذا الحديث وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة.. قال: وليس يصح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في هذا الباب شيء". وأسند الدارقطني عن عبد الرحمن بن بشر قال: "سمعت يحيى بن سعيد يقول: وذكر له حديث الأعمش، عن حبيب، عن عروة، فقال: أما سفيان الثوري كان أعلم الناس بهذا، زعم أن حبيباً لم يسمع عن عروة شيئاً". وتبعه في كل ذلك، البيهقي وزاد فأسند عن الثوري، أنه قال: "ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني - ثم قال البيهقي- فعاد الحديث إلى عروة المزني وهو مجهول". وسبب العلة الاختلاف في اسم عروة هل هو ابن الزبير أم المزني المجهول قال الزيلعي في "نصب الراية " "1/72": قلنا: بل هو عروة بن الزبير كما أخرجه ابن ماجة بسند صحيح، أما أبي داود الذي قال فيه: عو عروة المزني، فإنه من رواية عبد الرحمن بن مغراء، وعبد الرحمن بن مغراء متكلم فيه، قال ابن المديني: ليس بشيء كان يروي عن الأعمش ستمائة حديث تركناه لم يكن بذاك، قال ابن عدي: والذي قاله ابن المديني هو كما قال، فانه روى عن الأعمش أحاديث لا يتابعه عليها الثقات ا. هـ. والحديث قد أخرجه الدارقطني "1/136"، من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به وللحديث طرق كثيرة عن عائشة. - ومنها طريق أبي روق الهمداني، عن إبراهيم التيمي، عن عائشة، " أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ. أخرجه أحمد "6/210"، وأبو داود "1/123": كتاب الطهارة: باب الوضوء من القبلة، الحديث "178" وقال إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة، والنسائي "1/104": كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء من القبلة، والدارقطني "1/140- 141": كتاب الطهارة: باب صفة ما ينقض الوضوء، الحديث "20" وأبو نعيم في "حلية الأولياء" "4/219"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، "1/127": كتاب الطهارة: باب الوضوء من الملامسة، وقال النسائي: "ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث وان كان مرسلاً"، وقال الدارقطني: "وإبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة"، وقال البيهقي: "فهذا مرسل، إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة"، و"أبو روق ليس بقوي، ضعفه يحيى بن معين وغيره". قال العلائي في "جامع التحصيل" "ص: 141"، قال الدارقطني: لم يسمع من عائشة ولا من حفصة ولا أدرك زمانهما وقال الترمذي: لا نعرف لإبراهيم التيمي سماعاً من عائشة. - ومنها طريق عمرو بن شعيب، عن زينب السهمية، عن عائشة أخرجه ابن ماجة "1/168": كتاب الطهارة: باب الوضوء من القبلة، الحديث "503"، والدارقطني "1/142": كتاب الطهارة: باب صفة ما ينقض الوضوء، الحديث "25"، وقال الدارقطني: "زينب مجهولة، ولا تقوم بها حجة". وقال البوصيري في " الزوائد" "1/200": هذا إسناد ضعيف، حجاج هو ابن أرطأة، كان يدلس، وقد واه بالعنعنة. وذكره ابن أبي حاتم في "العلل" "1/48" رقم "9- 1" وقال أبو حاتم وأبو زرعة: الحجاج يدلس في حديثه عن الضعفاء ولا يحتج بحديثه، أما الزيلعي فقال في "نصب الراية" "1/73": وهذا سند جيد. وفيه نظر فحال الحجاج بن أرطأة معروف والخلاف في حاله معروف أيضاً وله ترجمة واسعة في التهذيب لخصها الحافظ ابن حجر في " التقرب" "1/152" فقال: صدوق كثير الخطأ والتدليس....=

165 - حَدِيثُ: بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ" مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ وَأَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ الْجَارُودِ مِنْ حَدِيثِهَا1 وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَنُقِلَ عَنْ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي الْبَابِ. وَقَالَ أَبُو دَاوُد وَقُلْتُ لِأَحْمَدَ: حَدِيثُ بُسْرَةَ لَيْسَ بِصَحِيحٍ قَالَ: بَلْ هُوَ صَحِيحٌ. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: صَحِيحٌ ثَابِتٌ وَصَحَّحَهُ أَيْضًا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ فِيمَا حَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَأَبُو حَامِدِ بْنِ الشَّرْقِيِّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْحَازِمِيُّ. وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: هَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ لَمْ يُخَرِّجْهُ الشَّيْخَانِ لِاخْتِلَافٍ وَقَعَ فِي سَمَاعِ عُرْوَةَ مِنْهَا أَوْ مِنْ مَرْوَانَ فَقَدْ احْتَجَّا بِجَمِيعِ رُوَاتِهِ وَاحْتَجَّ الْبُخَارِيُّ بِمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فِي عِدَّةِ أَحَادِيث

_ = وقد رواه هذا بالعنعنة وهو معروف بالتدليس عن الضعفاء والمتروكين وزينب قال الدارقطني: أنها مجهولة. وقال الحافظ في "التقريب" "2/600": لا يعرف حالها. - وللحديث طرق أخرى عن عائشة وكلها ضعيفة وهي في "العلل" "1/63- 64" والدارقطني "1/143" وذكرها الزيلعي في " نصب الراية" "1/73- 74". - وفي الباب عن أم سلمة: أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد" "1/252" بلفظ: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقبل ثم يخرج إلى الصلاة ولا يحدث وضوءاً. وقال الهيثمي: وفيه يزيد بن سنان الرهاوي ضعفه أحمد ويحيى، وابن المديني ووثقه البخاري وأبو حاتم وثبته مروان بن معاوية وبقية رجاله موثقون. 1 أخرجه مالك "1/42" كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الفرج، الحديث "58"، والشافعي في الأم "1/33- 34"، وأحمد في المسند "6/406، 07 4"، وأبو داود الطيالسي ص: "230"، الحديث "1657"، وعبد الرزاق "1/113": كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر، الحديث "412"، والدارمي "1/185": كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر، وأبو داود "1/125-126": كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر، الحديث "181"، والترمذي "1/126": كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر، الحديث "82"، والنسائي "1/100": كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر، وابن ماجة "1/161": كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر، الحديث "479"، وابن خزيمة "1/22": كتاب الطهارة: باب استحباب الوضوء من مس الذكر، الحديث "33"، وابن حبان "موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان" ص: "78": كتاب الطهارة: باب ما جاء في مس الفرج، الحديث "211- 214"، وابن الجارود ص "17" في " المنتقى" حديث "17"، والحاكم "1/136": كتاب الطهارة، والطحاوي "1/71": كتاب الطهارة: باب مس الفرج، والدارقطني "1/146- 147": كتاب الطهارة: باب ما روي في لمس القبل والدبر، والذكر، الأحاديث "1- 4"، وابن حزم في " المحلى" "1/239"، والبيهقي "1/128- 130": كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر والطبراني في المعجم الصغير "2/123"، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" "9/332" وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" ص: "98- بتحقيقنا". وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح قال محمد- يعني البخاري- أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة، وقال الدارقطني: صحيح ثابت.

فَهُوَ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ بِكُلِّ حَالٍ. وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي صَحِيحِهِ فِي أَوَاخِرِ تَفْسِيرِ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ إنَّهُ يَلْزَمُ الْبُخَارِيَّ إخْرَاجُهُ فَقَدْ أَخَرَجَ نَظِيرَهُ وَغَايَةُ مَا يُعَلَّلُ بِهِ هَذَا الْحَدِيثُ أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ عُرْوَةَ عَنْ مَرْوَانَ عَنْ بُسْرَةَ وَأَنَّ رِوَايَةَ مِنْ رَوَاهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ بُسْرَةَ مُنْقَطِعَةٌ فَإِنَّ مَرْوَانَ حَدَّثَ بِهِ عُرْوَةَ فَاسْتَرَابَ عُرْوَةُ بِذَلِكَ فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ رَجُلًا مِنْ حَرَسِهِ إلَى بُسْرَةَ فَعَادَ إلَيْهِ بِأَنَّهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ فَرِوَايَةُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ بُسْرَةَ مُنْقَطِعَةٌ وَالْوَاسِطَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إمَّا مَرْوَانُ وَهُوَ مَطْعُونٌ فِي عدالته أو حرسيه وَهُوَ مَجْهُولٌ وَقَدْ جَزَمَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ بِأَنَّ عُرْوَةَ سَمِعَهُ مِنْ بُسْرَةَ وَفِي صَحِيحِ ابْنِ خُزَيْمَةَ وَابْنِ حِبَّانَ قَالَ عُرْوَةُ فَذَهَبْتُ إلَى بُسْرَةَ فَسَأَلْتُهَا فَصَدَّقَتْهُ وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِرِوَايَةِ جَمَاعَةٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ لَهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَرْوَانَ عن بُسْرَةَ قَالَ عُرْوَةُ ثُمَّ لَقِيتُ بُسْرَةَ فَصَدَّقَتْهُ وَبِمَعْنَى هَذَا أَجَابَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَقَدْ أَكْثَرَ ابْنَ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ سِيَاقِ طُرُقِهِ بِمَا اجْتَمَعَ لِي فِي الْأَطْرَافِ الَّتِي جَمَعْتُهَا لَكُتُبِهِمْ وَبَسَطَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي عِلَلِهِ الْكَلَامَ عَلَيْهِ فِي نَحْوٍ مِنْ كُرَّاسَيْنِ وَأَمَّا الطَّعْنُ فِي مَرْوَانَ فَقَدْ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ لَا نَعْلَمُ لِمَرْوَانَ شَيْئًا يُجْرَحُ بِهِ قَبْلَ خُرُوجِهِ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ وَعُرْوَةُ لَمْ يَلْقَهُ إلَّا قَبْلَ خُرُوجِهِ عَلَى أَخِيهِ. تَنْبِيهٌ: نَقَلَ بَعْضُ الْمُخَالِفِينَ1 عَنْ يَحْيَى بْنِ مُعِينٍ أَنَّهُ قَالَ ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ لَا تَصِحُّ حَدِيثُ "مَسُّ الذَّكَرِ" وَ"لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ" وَ"كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ" وَلَا يُعْرَفُ هَذَا عَنْ ابْنِ مَعِينٍ وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ2 إنَّ هَذَا لَا يَثْبُتُ عَنْ ابْنِ مُعِينٍ وَقَدْ كَانَ مِنْ مَذْهَبِهِ انْتِقَاضُ الْوُضُوءِ بِمَسِّهِ. وَقَدْ رَوَى الْمَيْمُونِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ مُعِينٍ أَنَّهُ قَالَ: إنَّمَا يَطْعَنُ فِي حَدِيثِ بُسْرَةَ مَنْ لَا يَذْهَبُ إلَيْهِ. وَفِي سُؤَالَاتِ مُضَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ لَهُ قُلْت لِيَحْيَى أَيُّ شَيْءٍ صَحَّ فِي مَسِّ الذَّكَرِ قَالَ حَدِيثُ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ مَرْوَانَ عَنْ بُسْرَةَ فَإِنَّهُ يَقُولُ فِيهِ سَمِعْت وَلَوْلَا هَذَا لَقُلْت لَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ فَهَذَا يَدُلُّ بِتَقْدِيرِ ثُبُوتِ الْحِكَايَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ عَنْهُ عَلَى أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ وَأَثْبَتَ صِحَّتَهُ بِهَذِهِ الطريق خَاصَّةً. تَنْبِيهٌ آخَرُ: طَعَنَ الطَّحَاوِيُّ3 فِي رِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ لِهَذَا الْحَدِيثِ بِأَنَّ هِشَامًا لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَبِيهِ إنَّمَا أَخَذَهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَكَذَا قَالَ النَّسَائِيُّ إنَّ هِشَامًا لم يمسع هَذَا مِنْ أَبِيهِ.

_ 1 في الأصل: المحققين. 2 ينظر: "التحقيق" لابن الجوزي ص "122"، رقم "203". 3 ينظر: "شرح معاني الآثار" للطحاوي "1/73".

وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ1 فِي الْكَبِيرِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عُرْوَةَ وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ لَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ هِشَامًا لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَبِيهِ بَلْ فِيهَا أَنَّهُ أَدْخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَاسِطَةً. وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ أَبِيهِ أَيْضًا مَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ2 أَيْضًا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ قَالَ شُعْبَةُ لَمْ يَسْمَعْ هِشَامٌ حَدِيثَ أَبِيهِ فِي مَسِّ الذَّكَرِ قَالَ يَحْيَى فَسَأَلْت هِشَامًا فَقَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ3 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي وَكَذَا هُوَ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ4 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي وَرَوَاهُ الْجُمْهُورُ مِنْ أَصْحَابِ هِشَامٍ عَنْهُ عَنْ أبيه بلا واسطة فَهَذَا إمَّا أَنْ يَكُونَ هِشَامٌ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ ثُمَّ سَمِعَهُ مِنْ أَبِيهِ فَكَانَ يُحَدِّثُ بِهِ تَارَةً هَكَذَا وَتَارَةً هَكَذَا أَوْ يَكُونُ سَمِعَهُ مِنْ أَبِيهِ وَثَبَتَهُ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ فَكَانَ تَارَةً يَذْكُرُ أَبَا بَكْرٍ وَتَارَةً لَا يَذْكُرُهُ وَلَيْسَتْ هَذِهِ الْعِلَّةُ بِقَادِحَةٍ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ. وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَأُمِّ حَبِيبَةَ وَعَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَعَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَأَنَسٍ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ وَقَبِيصَةَ وَأَرْوَى بِنْتِ أُنَيْسٍ. أَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ5 فَذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْأَثْرَمُ. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ إسْنَادُهُ صَالِحٌ وَقَالَ الضِّيَاءُ لَا أَعْلَمُ بِإِسْنَادِهِ بَأْسًا. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ سَمِعْتُ جَمَاعَةً مِنْ الْحُفَّاظِ غَيْرَ ابْنِ نَافِعٍ يُرْسِلُونَهُ. وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ6 فَذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ وَسَيَأْتِي.

_ 1 أخرجه الطبراني في "الكبير" "24/198"، حديث "504". 2 أخرجه الطبراني في "الكبير" "24/202"، حديث "519". 3 أخرجه الحاكم في " المستدرك" "1/137". 4 أخرجه أحمد في "المسند" "6/407". 5 ذكره الترمذي "1/128": كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر، بعد حديث "82"، وأخرجه ابن ماجة "1/162": كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر "480"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/74"، والبيهقي "1/134" وابن شاهين في " الناسخ والمنسوخ " "ص- 94- بتحقيقنا"، من طريق ابن أبي ذئب عن عقبة بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر مرفوعاً بلفظ: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ". قال ابن شاهين: وهذا حديث غريب لا أعلم جوده إلا دجيم وأحمد بن صالح. وقال البوصيري في "الزوائد" "1/190": هذا إسناد فيه مقال عقبة بن عبد الرحمن ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن المديني: شيخ مجهول، وباقي رجال الإسناد ثقات. 6 ذكره الترمذي في الموضع السابق، وأخرجه الشافعي في الأم "1/34" كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر وفي المسند "1/34- 35"، وأحمد "2/333"، والطحاوي "1/74": كتاب الطهارة: ... =

وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو1: فَذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ بَقِيَّةَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ "أَيُّمَا رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ" قَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ عَنْ الْبُخَارِيِّ هُوَ عِنْدِي صَحِيحٌ. وَأَمَّا حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ2 فَذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ

_ = باب مس الفرج، وابن حبان "موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان" ص "77": كتاب الطهارة: باب ما جاء في مس الفرج "29"، الحديث "0 21"، والدارقطني "1/147": كتاب الطهارة: باب ما روي في لمس القبل، الحديث "6"، والحاكم "1/138": كتاب الطهارة، والطبراني في " المعجم الصغير" "1/42"، والبيهقي "1/131": كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر، وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" "ص- 96- بتحقيقنا" والبغوي في "شرح السنة" "1/263- بتحقيقنا" والحازمي في الاعتبار في " الناسخ والمنسوخ " "ص- 87- 88"، كلهم من طريق يزيد بن عبد الملك النوفلي، إلا ابن حبان فمن طريقه وطريق نافع بن أبي نعيم، والحاكم فمن طريق الثاني فقط، كلاهما عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حائل فليتوضأ وضوءه للصلاة". وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح، وشاهده الحديث المشهور، عن يزيد بن عبد الملك عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، ووافقه الذهبي، وقال البيهقي: "يزيد بن عبد الملك تكلموا فيه ثم أسند عن الفضل بن زياد- قال: سألت أحمد بن حنبل، عن يزيد بن عبد الملك النوفلي فقال: شيخ من أهل المدينة لا بأس به، ولأبي هريرة فيه أصل، يقصد أصل موقوف فقد: أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" "2/216"، ومن طريقه البيهقي "1/134" عنه موقوفاً، وقال البيهقي: هكذا موقوف، وله طريق آخر موقوفاً، أخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" "9/44". 1 ذكره الترمذي في " الجامع الصحيح " "1/128"، تحت رقم "82"، وأخرجه أحمد "2/223" وإسحاق بن راهويه في مسنده كما في "المطالب المالية" "1/1/42" رقم "142"، وابن الجارود "19"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/75" والدارقطني "1/147" والبيهقي "1/132" وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" "ص- 95- بتحقيقنا" والحازمي في " الاعتبار" "ص- 44" من طريق بقية بن الوليد، ثنى محمد بن الوليد الزبيدي، ثنى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً بلفظ: "أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ ". وذكره الترمذي في "العلل الكبير" "ص- 49" وقال: قال محمد: وحديث عبد الله بن عمرو هو عندي صحيح. وقال ابن شاهين: لا أعلم ذكر هذه الزيادة في مس المرأة فرجها غير حديث عبد الله بن عمرو. وقال الحازمي: هذا إسناد صحيح. 2 ذكره الترمذي "1/128"، بعد حديث "82"، وأخرجه ابن أبي شيبة "1/163"، وأحمد "5/194" والبزار "1/148" رقم "283- كشف"، والطبراني في "الكبير" "5/279" رقم "1 522- 5222"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/73"، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" "1/334- 335" وابن شاهين في: "الناسخ والمنسوخ " "ص- 95- بتحقيقنا"، من طريق محمد بن إسحاق، عن الزهري عن عروة، عن زيد بن خالد الجهني مرفوعاً بلفظ: "من مس فرجه فليتوضأ". وذكره الهيثمي في "المجمع " "1/250"، وقال: رواه أحمد، والبزار، والطبراني في "الكبير"، ورجاله رجال الصحيح إلا أن ابن إسحاق مدلس وقد قال حدثني. والحديث ذكره المصنف في "المطالب العالية" "1/41" رقم "139"، وعزاه إلى إسحاق بن راهويه في "مسنده".

عُرْوَةَ عَنْهُ قَالَ الْبُخَارِيُّ: إنَّمَا رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ بُسْرَةَ وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ أَخْطَأَ فِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ انْتَهَى وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ بُسْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَأَخْرَجَهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيِّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ وَهَذَا إسْنَادٌ صَحِيحٌ. وَأَمَّا حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ1 فَذَكَرَهُ الْحَاكِمُ وَأَخْرَجَهُ. وَأَمَّا حَدِيثُ أُمِّ حَبِيبَةَ2 فَصَحَّحَهُ أَبُو زُرْعَةَ وَالْحَاكِمُ وَأَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ بِأَنَّ مَكْحُولًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَكَذَا قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَأَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِمٍ وَالنَّسَائِيُّ إنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ وَخَالَفَهُمْ دُحَيْمٌ وَهُوَ أَعْرَفُ بِحَدِيثِ الشَّامِيِّينَ فَأَثْبَتَ سَمَاعَ مَكْحُولٍ مِنْ عَنْبَسَةَ. وَقَالَ الْخَلَّالُ فِي الْعِلَلِ: صَحَّحَ أَحْمَدُ حَدِيثَ أُمِّ حَبِيبَةَ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ

_ 1 أخرجه الحاكم "1/137": كتاب الطهارة، في أسماء من روى الحديث مرفوعاً من الصحابة ولم يخرجه، وهو في " الموطأ" "1/42": كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الفرج، الحديث "59"، عن سعد موقوفاً عليه، ومن طريق مالك أخرجه البيهقي "1/131": كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر من حديث سعد بن أبي وقاص. 2 أشار الحاكم في المستدرك لهذا "1/138"، وأخرجه ابن ماجة "1/162": كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر، الحديث "481"، والطحاوي في: "شرح معاني الآثار" "1/75" كتاب الطهارة: باب مس الفرج، والبيهقي "1/130": كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر، والخطيب في "تاريخ بغداد" "11/73" وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ ""ص- 98- بتحقيقنا"، كلهم من طريق مكحول، عن عنبسة بن أبي سفيان، عن أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "من مس فرجه فليتوضأ". وقال الترمذي في "سننه" "1/129- 130": قال محمد- أي البخاري- أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة، وقال أبو زرعة: حديث أم حبيبة في هذا الباب صحيح ... وقال محمد: لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان، وروى مكحول عن رجل، عن عنبسة غير هذا الحديث، وكأنه لم ير هذا الحديث صحيحاً. وفي " العلل الكبير" للترمذي "ص- 49" قال: وسألت محمداً عن هذا الحديث فقال مكحول لم يسمع من عنبسة ... وسألت أبا زرعة عن حديث أم حبيبة فاستحسنه ورأيته كأنه يعده محفوظاً. قال البوصيري في " الزوائد" "1/191": هذا إسناد فيه مقال، مكحول الدمشقي مدلس، وقد رواه بالعنعنة فوجب ترك حديثه لا سيما وقد قال البخاري وأبو زرعة وهشام بن عمار وأبو مسهر وغيرهم إنه لم يسمع عنبسة بن أبي سفيان فالإسناد منقطع.

الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مَكْحُولٍ. وَقَالَ ابْنُ السَّكَنِ لَا أَعْلَمُ بِهِ عِلَّةً. وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ1 فَذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَعَلَّهُ أَبُو حَاتِمٍ وَسَيَأْتِي مِنْ طَرِيقِ الدَّارَقُطْنِيُّ وَأَمَّا حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ2 فَذَكَرَهُ الْحَاكِمُ. وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ3 فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ جِهَةِ ابْنِ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ وَفِي إسناده الضحاك بن حمزة4 وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ. وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ5 فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ الْفَرْوِيِّ عَنْ عَبْدِ

_ 1 أخرجه الدارقطني "1/147- 148"، وذكره الزيلعي في "نصب الراية " "1/60" وقال وهو معلول بعبد الرحمن هذا قال أحمد: كان كذاباً وقال النسائي، وأبو حاتم، وأبو زرعة: متروك زاد أبو حاتم، وكان يكذب، وذكره الترمذي "1/128"، بعد حديث "82". وقد ورد موقوفاً على عائشة. أخرجه الحاكم "1/138" والبيهقي "1/133"، وقال الحاكم: وقد صحت الرواية عن عائشة فذكره. 2 أخرجه الحاكم "1/38": كتاب الطهارة. 3 أخرجه الخطيب "13/426"، من طريق الضحاك بن حمزة عن حميل عن أبي هلال الراسبي عن أبي بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس فذكره. 4 وقال النسائي وغيره: ليس بثقة. وقال الحافظ في "التقريب" "1/372": ضعيف. وينظر المغني للذهبي "1/311". 5 حديث ابن عمر: له طرق كثيرة عنه. الأول: من رواية العلاء بن سليمان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من مس فرجه فليتوضأ ". رواه الطبراني في "الكبير"، كما في "المجمع " "1/249" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/74": كتاب الطهارة: باب مس الفرج، وقال الطحاوي العلاء هذا ضعيف، وقال الهيثمي: وفي سنده العلاء بن سليمان وهو ضعيف جداً ا. هـ. والعلاء بن سليمان عن الزهري. قال ابن عدي: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: ضعيف. ينظر المغني "2/440" للحافظ الذهبي. الطريق الثاني: من رواية صدقة بن عبد الله عن هشام بن زيد عن نافع عن ابن عمر. أخرجه البزار "1/148- كشف" رقم "285" والطحاوي "1/74" وقال الطحاوي: صدقة بن عبد الله هذا ضعيف وهشام بن زيد ليس من أهل العلم الذين يثبت بروايتهم مثل هذا وقال الهيثمي "1/249": وفي سنده هشام بن زيد وهو ضعيف جداً. الثالث: من رواية إسحاق بن محمد الفروي، عن عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر، أخرجه الدارقطني "1/147": كتاب الطهارة: باب ما روي في لمس القبل، الحديث "5" بلفظ: "من مس ذكره فليتوضأ وضوءه للصلاة". =

اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا وَالْعُمَرِيُّ ضَعِيفٌ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى أَخْرَجَهَا الْحَاكِمُ وَفِيهَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ وهو ضعيف وطريقة أُخْرَى أَخْرَجَهَا ابْنُ عَدِيٍّ وَفِيهَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ وَفِيهِ مَقَالٌ. وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ1 فَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَصَحَّحَهُ. وَأَمَّا حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فَذَكَرَهُ ابْنُ مَنْدَهْ وَكَذَا حَدِيثُ أَنَسٍ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ وَقَبِيصَةَ. وَأَمَّا حَدِيثُ أَرْوَى بِنْتِ أُنَيْسٍ2 فَذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ هِشَامٍ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْهَا قَالَ وَهَذَا خَطَأٌ وَسَأَلَ التِّرْمِذِيُّ الْبُخَارِيَّ عَنْهُ فَقَالَ مَا تَصْنَعُ بِهَذَا لا تشغل بِهِ. فَصْلٌ حَدِيثُ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: "هَلْ هُوَ إلَّا بَضْعَةٌ مِنْك" 3 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السنن والدارقطني وصححه عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلَّاسُ،

_ = وعبد الله العمري قال ابن حبان في "المجروحين" "2/6-7" كان ممن غلب عليه الصلاح والعبادة حتى غفل عن ضبط الأخبار وجودة الحفظ للآثار فوقع المناكير في روايته. الرابع: من طريق عبد العزيز بن أبان، أخرجه الحاكم في "المستدرك" "1/138" قال الذهبي في "المغني" "2/396" عبد العزيز بن أبان متروك متهم. الخامس: من طريق أبوب عن عتبة: أخرجه ابن عدي في "الكامل" من طريق آخر "4/142" وأيوب بن عتبة: قال البخاري: عندهم لين، وقال النسائي: مضطرب الحديث، وقال الذهبي ضعفوه لكثرة مناكيره وقال الحافظ: ضعيف. ينظر: الضعفاء للبخاري "25"، والضعفاء للنسائي "24"، والمغني للذهبي "1/97"، وتقريب التهذيب "1/90". 1 أخرجه الطبراني في "الكبير" صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "8/401، 402" حديث "8252"، وصححه، وقال: لم يروه عن أيوب بن عتبة إلا حماد بن محمد، وقد روى الحديث الآخر حماد بن محمد وهما عندي صحيحان، أخرجه من طريق حماد بن محمد الحنفي عن أيوب بن عتبة عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن عليه فذكره. 2 ذكره الترمذي في "العلل الكبير" صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "48، 49"، ولم يخرجه البيهقي في "السنن" فلم أجده من طريق أروى بنت أنيس، فهو كما قال الحافظ: خطأ. 3 أخرجه أحمد "4/22، 23"، وأبو داود "1/46، 47": كتاب الطهارة: باب الرخصة في مس الذكر، حديث "182"، والترمذي "1/131": كتاب أبواب الطهارة: باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر، حديث "85"، والنسائي "1/101": كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء من ذلك، حديث "165"، وابن ماجة "1/163": كتاب الطهارة وسننها: باب الرخصة في ذلك، حديث "483"، وأخرجه الدارقطني في "سننه" "1/149": كتاب الطهارة: باب ما روي في لمس القبل والدبر والذكر والحكم في ذلك، حديث "15، 17"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "1/134/ 135": كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف، وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" ص"18"، حديث "21"، من طريق ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي فذكره.

وَقَالَ: هُوَ عِنْدَنَا أَثْبَتُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ الْمَدِينِيِّ أَنَّهُ قَالَ هُوَ عِنْدَنَا أَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ وَالطَّحَاوِيِّ1 وَقَالَ إسْنَادُهُ مُسْتَقِيمٌ غَيْرُ مُضْطَرِبٍ بِخِلَافِ حَدِيثِ بُسْرَةَ وَصَحَّحَهُ أَيْضًا ابْنُ حِبَّانَ وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ حَزْمٍ وَضَعَّفَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ وَأَبُو زُرْعَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ وَادَّعَى فِيهِ النَّسْخَ ابْنُ حِبَّانَ وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ الْعَرَبِيِّ وَالْحَازِمِيُّ وَآخَرُونَ وَأَوْضَحَ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: يَكْفِي فِي تَرْجِيحِ حَدِيثِ بُسْرَةَ عَلَى حَدِيثِ طَلْقٍ أَنَّ حَدِيثَ طَلْقٍ لَمْ يُخَرِّجْهُ الشَّيْخَانِ وَلَمْ يَحْتَجَّا بِأَحَدٍ مِنْ رُوَاتِهِ وَحَدِيثُ بُسْرَةَ قَدْ احْتَجَّا بِجَمِيعِ رُوَاتِهِ إلَّا أَنَّهُمَا لَمْ يُخَرِّجَاهُ لِلِاخْتِلَافِ فِيهِ عَلَى عُرْوَةَ وَعَلَى هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ ذَلِكَ الِاخْتِلَافَ لَا يَمْنَعُ مِنْ الْحُكْمِ بِصِحَّتِهِ وَإِنْ نَزَلَ عَنْ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَتَقَدَّمَ أَيْضًا عَنْ الْإِسْمَاعِيلِيِّ أَنَّهُ أَلْزَمَ الْبُخَارِيَّ إخْرَاجَهُ لِإِخْرَاجِهِ نَظِيرَهُ فِي الصَّحِيحِ. 166 - حَدِيثُ: "إذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إلَى فَرْجِهِ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ وَلَا سِتْرٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ" 2 ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ نَافِعِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ وَيَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ جَمِيعًا عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا وَقَالَ احْتِجَاجُنَا فِي هَذَا بِنَافِعٍ دُونَ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَقَالَ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ لَهُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ سَنَدُهُ عُدُولٌ نَقَلَتُهُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَقَالَ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ إلَّا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ تَفَرَّدَ بِهِ أَصْبَغُ. وَقَالَ ابْنُ السَّكَنِ هُوَ أَجْوَدُ مَا رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ. وَأَمَّا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ فَضَعِيفٌ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ كَأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ رِوَايَةِ يَزِيدَ حَتَّى رَوَاهُ أَصْبَغُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ وَيَزِيدَ جَمِيعًا عَنْ الْمَقْبُرِيِّ فَصَحَّ الْحَدِيثُ إلَّا أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ كَانَ لَا يَرْضَى نَافِعَ بْنَ أَبِي نُعَيْمٍ فِي الْحَدِيثِ وَيَرْضَاهُ فِي الْقِرَاءَةِ وَخَالَفَهُ ابْنُ مَعِينٍ فَوَثَّقَهُ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَزَّارُ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ

_ 1 ينظر "شرح معاني الآثار" للطحاوي "1/76". 2 أخرجه ابن حبان في "صحيحه" "3/401- إحسان"، حديث "1118"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "1/133": كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف، والطبراني في "الصغير" "1/42" من طريق نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك النوفلي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة فذكره، وأخرجه الحاكم في " المستدرك " "1/138"، وصححه.

الْمَلِكِ1 خَاصَّةً. وَقَالَ فِيهِ النَّسَائِيُّ: مَتْرُوكٌ2 وَضَعَّفَهُ غَيْرُهُ. قَالَ الْبَزَّارُ: لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا اللَّفْظِ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَأَدْخَلَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ بَيْنَ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ النَّوْفَلِيِّ وَبَيْنَ الْمَقْبُرِيِّ رَجُلًا فَإِنَّهُ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ النَّوْفَلِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْحَنَّاطِ عَنْ الْمَقْبُرِيِّ وَقَالَ قَالَ ابْنُ مَعِينٍ أَبُو مُوسَى هَذَا رَجُلٌ مَجْهُولٌ. تَنْبِيهٌ: احْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي أَنَّ النَّقْضَ إنَّمَا يَكُونُ إذَا مَسَّ الذَّكَرَ بِبَاطِنِ الْكَفِّ لِمَا يُعْطِيهِ لَفْظُ الْإِفْضَاءِ لِأَنَّ مَفْهُومَ الشَّرْطِ3 يَدُلُّ على أن عين الْإِفْضَاءِ لَا يَنْقُضُ فَيَكُونُ

_ 1 أخرجه الشافعي في "الأم" "1/67": كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر، وأحمد "2/333"، والبزار "1/149- كشف الأستار" حديث "286"، والدارقطني "1/147": كتاب الطهارة: باب ما روي في لمس القبل والدبر والذكر والحكم في ذلك، حديث "6"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/74"، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" "1/220"، حديث "187"، والحازمي في " الاعتبار" ص "144": كتاب الطهارة: باب ما جاء في مس الذكر، من طريق يزيد بن عبد الملك، الهاشمي، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة فذكره. 2 ينظر: "الضعفاء" للنسائي رقم "677". 3 مفهوم الشرط هو ما يفهم من تعليق الحكم على شيء بأداة شرط كـ "إن "، و"إذا"؛ ومما يدل على سببية الأول، ومسببية الثاني، كما في قوله عز وجل: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ} [الطلاق: 6] ، فإنه يسهم منه عند القائلين بمفهوم المخالفة أن غير أولات الأحمال من المطلقات طلاقاً بائناً- لا يجب الإنفاق عليهن؛ لأن المشروط ينتفي بانتفاء شرطه، وإنما قيدنا الطلاق بـ " البائن"؛ لأن المطلقة طلاقاً رجعياً يجب الإنفاق عليها في العدة، حاملاً كانت أو لا؛ بالإجماع؛ والخلاف إنما هو في المبانة. والشرط في اللغة: هو العلامة، وجاء منه أشراط الساعة، أي: علاماتها، وفي العرف العام: ما يتوقف عليه وجود الشيء، وفي اصطلاح المتكلمين: ما يتوقف عليه تحقق الشيء، ولا يكون في ذلك الشيء، ولا مؤثراً فيه. وفي اصطلاح النحاة: ما دخل عليه شيء من الأدوات المخصوصة الدالة على سببية الأول ومسببية الثاني ذهناً أو خارجاً، سواء كان علة للجزاء؛ مثل "إن كانت الشمس طالعة، فالنهار موجود"- أو معلولاً؛ مثل: "إن كان النهار موجوداً، فالشمس طالعة" أو غير ذلك؛ مثل: "إن دخلت الدار، فأنت طالق". ويسمى شرطاً لغوياً أيضاً؛ لأن المركب من "إن" وأخواتها، ومن مدخولها- لفظ مركب وضع لمعنى يعرف من اللغة، وان كان النحوي يبحث عنه من وجه آخر، وهر المقصود بالذات هنا، لا الشرعي كالطهارة للصلاة، ولا العقلي كالحياة للعلم، ولا العادي كنصب السلم لصعود السطح، وإنما كان المقصود هو النحوي؛ لأن الكلام هنا فيما يفهم من تعليق الحكم على شيء بأداة مخصوصة، كما هو مقتضى تعريف مفهوم الشرط، وهذا إنما يتأتى في خصوص الشرط النحوي على ما لا يخفى. هذا حاصل القول في تعريف مفهوم الشرط.....=

تَخْصِيصًا لِعُمُومِ الْمَنْطُوقِ1 لَكِنْ نَازَعَ فِي دَعْوَى أَنَّ الْإِفْضَاءَ لَا يَكُونُ إلَّا بِبَطْنِ الْكَفِّ غَيْرُ وَاحِدٍ

_ = واعلم أنه لا نزاع بين العلماًء في انتفاء الحكم عند انتفاء شرطه، وإنما النزاع في الدال على هذا الانتفاء هل هو التعليق بالشرط، أو البراءة الأصلية؟ - وبيان ذلك أن في تعليق الحكم بالشرط؛ مثل: "إن دخلت الدار، فأنت طالق"- أموراً أربعة: الأمر الأول: ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط. الأمر الثاني: عدم الجزاء عند عدم الشرط. الأمر الثالث: دلالة التعليق على الأول. الأمر الرابع: دلالته على الثاني. واتفق العلماء على الثلاثة الأول، وإنما النزاع في الأمر الرابع بعد الاتفاق على أن عدم الجزاء ثابت عند عدم الشرط. فعند القائلين بالمفهوم: ثبوته لدلالة التعليق عليه، وعند النفاة ثابت بمقتضى البراءة الأصلية، فالنزاع إنما هو في دلالة حرف الشرط على العدم عند العدم، لا على أصل العدم عند العدم؛ فإن ذلك ثابت قبل أن ينطق الناطق بكلام، وهذا الكلام في سائر المفاهيم. قال أبو زيد الدبوسي، وهو من المنكرين له: " انتفاء المعلق حال عدم الشرط، لا يفهم من التعليق، بل يبقى على ما كان قبل ورود النص". هذا هو تحرير محل النزاع، وإذا تحقق هذا، قنقول: اختلف العلماء والأصوليون في حجية مفهوم الشرط على مذهبين المذهب الأول: أنه حجة، أي أن تعليق الحكم بالشرط يدل على انتفاء ذلك الحكم عند انتفاء الشرط؛ وإلى هذا ذهب جميع القائلين بمفهوم الصفة، وبعض من لم يقل به؛ كالإمام فخر الدين الرازي، وابن سريج، وأبى الحسين البصري، وأبي الحسن الكرخي، ونقله أبو الحسين السهيلي في "آداب الجدل" عن أكثر الحنفية، وابن القشيري عن معظم أهل "العراق"، وإمام الحرمين عن أكثر العلماء. المذهب الثاني: أنه ليس بحجة، أي: أن تعليق الحكم بالشرط لا يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط؛ بل يبقى الحكم عند انتفاء الشرط على العدم الأصلي، وهذا مذهب أبي حنيفة والمحققين من أصحاب مذهبه، وأكثر المعتزلة؛ كما نقله عنهم صاحب "المحصول "، ونقله ابن التلمساني عن الإمام مالك- رضي الله عنه- كما اختاره القاضي أبو بكر الباقلاني، وحجة الإسلام الغزالي، وسيف الدين الآمدي، والقفال الشاشي، وأبو حامد المروزي في من الشافعية. ينظر: حاشية البناني: 1/251، والإبهاج لابن السبكي: 1/380، والآيات البينات لابن قاسم العبادي: 2/30، وحاشية العطار على جمع الجوامع: 1/329، وتيسير التحرير لأمير بادشاه: 1/100، وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى: 2/180، وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني: 1/155، وميزان الأصول للسمرقندي: 1/580، ونشر البنود للشنقيطي: 1/98. 1 أما في اللغة: فالمنطوق هو الملفوظ به اسم مفعول من النطق بمعنى التلفظ والتكلم يقال: نطق ينطن نطقاً، ومنطقاً، ونطوقاً تكلم بصوت، وحروف تعرف بها المعاني، وناطقة كلمه وقاوله المنطوق والمفهوم: لقبان لمعنيين متقابلين تقابل الأصل والفرع والإثبات والنفي متعلقين بدلالة الألفاظ على المعاني لأن الألفاظ قوالب للمعاني المستفادة منها، فهذه المعاني تارة تستفاد منها من جهة النطق تصريحاً وتارة تستفاد منها من جهة النطق تلويحاً فاصطلحوا على تسمية ما يرجع إلى النوع الأول بالمنطوق وما يرجع إلى النوع الثاني بالمفهوم. قال ابن الحاجب: المنطوق: هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، والمراد: أي المنطوق في اصطلاح الأصوليين عبارة عن دلالة اللفظ، على معنى حالة كون ذلك المعنى ثابتاً في محل النطق،....=

قَالَ ابْنُ سِيدَهْ1 فِي الْمُحْكَمِ2 أَفْضَى فُلَانٌ إلَى فُلَانٍ وَصَلَ إلَيْهِ وَالْوُصُولُ أَعَمُّ مِنْ

_ = بأن يكون ذلك المعنى حكماً للمذكور في الكلام، وحالاً من أحواله سواء ذكر ذلك الحكم، ونطق به بأن دل عليه اللفظ مطابقة أو تضمناً، وهو ما يسمى بالمنطوق الصريح، أو لم يذكر بان دل عليه التزاماً، وهو ما يسمى بالمنطوق غير الصريح. وبهذا يعرف، أن المنطوق تارة يكون صريحاً، وتارة يكون غير صريح، وعرف الصريح بأنه ما وضع اللفظ له أي: دلالة اللفظ على ما وضع له بالاستقلال، أو بمشاركة الغير، فيشمل المطابقة والتضمن، كما قال السعد. وخلاصة القول: أن الصريح هو دلالة اللفظ على ما وضع له مطابقة، أو تضمناً حقيقة كان أو مجازاً، وعليه فإن المنطوق الصريح ينحصر في المطابقية والتضمنية، وخرجت الالتزامية مثال الصريح دلالة قوله تعالى: {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: 23] على تحريم التأفيف. ذهب إلى أن الصريح هو ما لم يوضع اللفظ له، بل يلزم ما وضع له، فيدل عليه بالالتزام. يعني أن غير الصريح هو دلالة اللفظ على لازم الموضوع له، وبعبارة أخرى: دلالة اللفظ على المعنى بالالتزام، فينحصر غير الصريح في الالتزامية لدلالة قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي" على أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً، وأقل الطهر كذلك، فإن هذا المدلول لم يوضع اللفظ المذكور له، ولكنه لازم لما وضع له. فاعلم أن المدلول في غير الصريح لازم للمدلول في الصريح، وأن اللفظ الدال عليهما واحد إلا أنه يدل على الأول التزاماً، وعلى الثاني مطابقة أو تضمناً، وأن المدلول أي في الصريح لا يكون مذكوراً، وأن قوله في شرح تعريف المنطوق سواء ذكر الحكم الأول يكون حالاً للمذكور. وفي الثاني: يكون حالاً لغير المذكور. طريقة تاج الدين السبكي في تعريف المنطوق والمفهوم وعرف التاج السبكي المنطوق بأنه: "ما دل عليه اللفظ في محل النطق ". والمراد علماً أن المنطوق هو معنى دل عليه اللفظ في محل النطق، بأن يكون اللفظ مستعملاً في ذلك المعنى حقيقة، أو مجازاً سواء كان ذلك المعنى مثل تحريم التأفيف الدال عليه قوله عز وجل: {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: 23] أو غير حكم كالذات المشخصة الدال عليها لفظ زيد في مثل جاء زيد، وسواء كانت الدلالة عليه مطابقة أو تضمناً، فما في قوله ما دل واقفة على معنى حملاً لها على الظاهر، إذ لا موجب للعدول عنه بحملها على المصدرية بخلافها في تعريف ابن الحاجب السابق. وبهذا يعلم أن المنطوق كالمفهوم عند التاج السبكي من أقسام المدلول لا من أقسام الدلالة والمراد بالمعنى: ما يعنى ويقصد من اللفظ، فيعم الحكم وهو نص. ينظر نهاية السول 2/198 شرح الكواكب 3/473 الأحكام للآمدي 3/62 شرح العضد 2/2/171 جمع الجوامع 1/235- 236 إرشاد الفحول 178 تيسير التحرير 1/91 فواتح الرحموت 1/413 المدخل 271 الآيات البينات 2/2 نشر البنود 1/89. 1 هو أبو الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي المرسي الضرير المعروف بابن سيده "م 458 هـ" كان عالماً بالنحو واللغة والأشعار وأيام العرب وما يتعلق بعلومها. من تصانيفه المشهورة: المحكم والمحيط الأعظم في لغة العرب. له ترجمة في الوفيات 3/17 ومعجم الأدباء12/231 وإنباة الرواة 2/255 ولسان الميزان 4/205 وبغية الوعاة ص 327 والبداية 12/95 ومرآة الجنان 3/82 وشذرات الذهب 3/305 ومعجم المؤلفين 7/36. 2 ينظر "المحكم" لابن سيده مادة "فضى".

أَنْ يَكُونَ بِظَاهِرِ الْكَفِّ أَوْ بَاطِنِهَا. وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: الْإِفْضَاءُ يَكُونُ بِظُهْرِ الْيَدِ كَمَا يَكُونُ بِبَطْنِهَا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْإِفْضَاءُ فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادِ الْمَسِّ فَلَا يَقْتَضِي التَّخْصِيصَ. 167 - حَدِيثُ عَائِشَةَ: "وَيْلٌ لِلَّذِينَ يَمَسُّونَ فُرُوجَهُمْ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ ... " الْحَدِيثُ وَفِيهِ "إذَا مَسَّتْ إحْدَاكُنَّ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ "1 الدَّارَقُطْنِيُّ وَضَعَّفَهُ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيِّ وَكَذَا ضَعَّفَهُ ابْنُ حِبَّانَ بِهِ. وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَقَدْ تَقَدَّمَ. وَرَوَى ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ وَالْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ2 قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: تَفَرَّدَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نِمْرٍ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ:3 فِيهِ وَهْمٌ في موضعين. إحداهما فِي رِوَايَتِهِ إيَّاهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ وَلَمْ يَسْمَعْهُ الزُّهْرِيُّ مِنْهُ. وَالثَّانِي فِي ذِكْرِ الْمَرْأَةِ. وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ4 مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يُحَدِّثُ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَ حَدِيثِ بُسْرَةَ رِجَالُ5 إسْنَادِهِ ثِقَاتٌ إلَّا هَذَا الْمُبْهَمَ وَصَحَّحَ الْحَاكِمُ6 وَقْفَهُ عَلَى عَائِشَةَ بِالْجُمْلَةِ الْأَخِيرَةِ. وَأَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقَيْنِ وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ7 مَا يُخَالِفُهُ. قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ ثواب حدثني بن أوزع عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَرِجَالٌ مَعِي عَلَى

_ 1 أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/147، 148": كتاب الطهارة: باب ما روي في لمس القبل والدبر والذكر، حديث "9". 2 أخرجه ابن عدي في "الكامل" "4/292"، ترجمة: عبد الرحمن بن نمر. 3 ينظر: "علل الحديث" لابن أبي حاتم "1/38، 39"، حديث "81". 4 أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/71": كتاب الطهارة: باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا؟. 5 في الأصل: وقال. 6 أخرجه الحاكم في المستدرك "1/138". 7 أخرجه أبو يعلى في "مسنده " "8/286، 287"، حديث "519"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "1/244"، وذكره الحافظ ابن حجر في "المطالب العالية" "1/42، 43"، حديث "146" وعزاه لأبي يعلى، من طريق سيف بن عبد الله الحميدي عن عائشة به.

عَائِشَةَ فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَا أُبَالِي مَسِسْتُ فَرْجِي أَوْ أَنْفِي" إسْنَادُهُ مَجْهُولٌ. 168 - حَدِيثُ "مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ الْوُضُوءُ" تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ وَهَذَا لَفْظُ رِوَايَةِ الطَّبَرَانِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ الدَّبَرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ مَرْوَانَ عَنْ بُسْرَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ فَكَأَنَّ عُرْوَةَ لَمْ يَرْجِعْ لِحَدِيثِهِ فَأَرْسَلَ إلَيْهَا شُرْطِيًّا فَرَجَعَ فَأَخْبَرَهُمْ أنه سَمِعَتْ ذَلِكَ. 169 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ زُبَيْبَةَ الْحَسَنِ أَوْ الْحُسَيْنِ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ1 الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حديث أَبِي لَيْلَى الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ الْحَسَنُ فَأَقْبَلَ يَتَمَرَّغُ عَلَيْهِ فَرَفَعَ عَنْ قَمِيصِهِ وَقَبَّلَ زُبَيْبَتَهُ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ إسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ. قُلْتُ: وَلَيْسَ فيه أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم يَتَوَضَّأْ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ قَابُوسِ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّجَ مَا بَيْنَ فَخِذَيْ الْحُسَيْنِ وَقَبَّلَ زُبَيْبَتَهُ2 وَقَابُوسٌ ضَعَّفَهُ النَّسَائِيُّ وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا أَنَّهُ صَلَّى عَقِبَ ذَلِكَ وَأَنْكَرَ ابْنُ الصَّلَاحِ عَلَى الْغَزَالِيِّ هَذَا السِّيَاقَ وَالْغَزَالِيُّ تَبِعَ الْإِمَامَ فِي النِّهَايَةِ فِيهِ. قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي لَيْلَى تَرَدُّدٌ بَيْنَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ إنَّمَا هُوَ عَنْ الحسن بفتح الحاء مكبر وَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَقِبَ ذَلِكَ فَلَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى عَدَمِ النَّقْضِ نَعَمْ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى جَوَازِ مَسِّ فَرْجِ الصَّغِيرِ وَرُؤْيَتِهِ. وَقَالَ الْإِمَامُ فِي النِّهَايَةِ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ جَرَى مِنْ وَرَاءِ ثَوْبٍ وَتَبِعَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ قُلْت وَسِيَاقُ الْبَيْهَقِيّ يَأْبَى هَذَا التَّأْوِيلَ فَإِنَّ فِيهِ أَنَّهُ رَفَعَ قَمِيصَهُ. 170 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "إذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنْ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا" 3 مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ.

_ 1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى " "1/137": كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف، من طريق ابن أبي ليلى عن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى فذكره. 2 أخرجه الطبراني في "الكبير" "3/45"، حديث "2658"، "12/108"، حديث "12615"، من طريق جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس فذكره. 3 أخرجه أحمد "2/414"، ومسلم "2/285- نووي": كتاب الحيض: باب الدليل على من تيقن الطهارة ثم شك في الحديث، فله أن يصلي بطهارته تلك، حديث "99- 362"، وأبو داود "1/94": كتاب الطهارة: باب إذا شك في الحدث، حديث "177"، والدارمي "1/183، 184" كتاب الصلاة والطهارة: باب لا وضوء إلا من حدث، وابن خزيمة في "صحيحه " "1/16، 17" حديث "24"، وأخرجه الترمذي "1/109": كتاب أبواب الطهارة: باب ما جاء في الوضوء من الريح، حديث "75"، عن سهيل بن أي صالح عن أبيه عن أبي هريرة.

وَفِي الْبَابِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ1 الْمَازِنِيِّ بِمَعْنَاهُ.2 171 - حَدِيثُ: "إنَّ الشَّيْطَانَ لَيَأْتِي أَحَدَكُمْ فَيَنْفُخُ بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ وَيَقُولُ أَحْدَثْتَ أَحْدَثْتَ فَلَا يَنْصَرِفَنَّ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا" هَذَا الْحَدِيثُ تَبِعَ فِي إيرَادِهِ الْغَزَالِيَّ وَهُوَ تَبِعَ الْإِمَامَ وَكَذَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ3 وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْمَطْلَبِ لَمْ أَظْفَرَ بِهِ يَعْنِي هَذَا الْحَدِيثَ انْتَهَى وَقَدْ ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ عَنْ الرَّبِيعِ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ بِغَيْرِ إسْنَادٍ دُونَ قَوْلِهِ: "فَيَقُولُ: أَحْدَثْتَ أَحْدَثْتَ" وَذَكَرَهُ الْمُزَنِيّ4 فِي الْمُخْتَصَرِ5 عَنْ الشَّافِعِيِّ نَحْوَهُ بِغَيْرِ إسْنَادٍ أَيْضًا ثُمَّ سَاقَهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ المازني وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ6. وَفِي الْبَابِ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَمَّا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ7: فَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

_ 1 أخرجه البخاري "1/285": كتاب الوضوء: باب لا يتوضأ من الشك، حديث "37 1"، "1/339": باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، حديث "177"، ومسلم "2- 285- نووي": كتاب الحيض: باب الدليل على من تيقن الطهارة، حديث "98- 361"، وأبو داود "1/94": كتاب الطهارة: باب إذا شك في الحدث، حديث "176"، والنسائي "1/99,98": كتاب الطهارة: باب الوضوء من الريح، حديث "160"، وابن ماجة "1/171": كتاب الطهارة وسننها: باب لا وضوء إلا من حدث، حديث "513"، وأخرجه الحميدي "1/201"، حديث "413"، من طريق سعيد بن المسيب وعباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد فذكره. وأخرجه أبو عوانة "1/238"، وعبد الرزاق في "مصنفه " "1/140، 141"، حديث "534"، وابن خزيمة في صحيحه "1/17"، حديث "25"، والبيهقي "2/254": كتاب الصلاة: باب من أحدث في صلاته قبل الإحلال منها بالتسليم، وابن عبد البر في "التمهيد" "5/28". 2 في الأصل: وهو في الصحيحين 3 ينظر الحاوي "1/207". 4 إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق أبو إبراهيم المزني المصري، ولد سنّة 175، أخذ عن الشافعي، وكان يقول: أنا خلق من أخلاق الشافعي، صنف في مذهب الشافعي: المبسوط، والمختصر، والمنثور، وغير ذلك، قال الشافعي: لو ناظر الشيطان لغلبه ينظر: ط. ابن قاضي شهبة 1/58، وفيات الأعيان 1/196، والأنساب 527/ب وشذرات الذهب 2/148، والنجوم الزاهرة 3/39، والعبر 2/28، تهذيب الأسماء واللغات 2/285. 5 ذكره المزني في " المختصر" كما فى"الحاوي" للماوردي "1/207". 6 أخرجه البخاري "1/285، 286": كتاب الوضوء: باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، حديث "137"، ومسلم "2/285- نووي": كتاب الحيض: باب الدليل على أن من تيقن الطهارة، حديث "98- 361"، وأخرجه أبو داود "1/45"، حديث "176"، والنسائي "1/98، 99"، حديث "160"، وابن ماجة "1/171"، حديث "513"، وأخرجه أحمد "4/40"، وابن خزيمة "1/17"، حديث "25"، والبيهقي في السنن "1/161". 7 أخرجه الحاكم في المستدرك "1/134": كتاب الطهارة، ورواه أحمد "3/12، 37، 51، 53، 54"، وابن ماجة "1/171": كتاب الطهارة: باب لا وضوء إلا من حدث، الحديث "514" واللفظ له، وابن حبان في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان "ص: 73": كتاب الطهارة: باب فيمن كان على طهارة وشك في الحدث، الحديث "187" و"188"، والحاكم "1/134": كتاب الطهارة.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الشَّيْطَانُ فَقَالَ: إنَّك أَحْدَثْتَ فَلْيَقُلْ: كَذَبْتَ إلَّا مَا وَجَدَ رِيحًا بِأَنْفِهِ أَوْ سَمِعَ صَوْتًا بِأُذُنِهِ" وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ بِلَفْظِ "فَلْيَقُلْ فِي نَفْسِهِ كَذَبْتَ" وَهُوَ عِنْدَ أَحْمَدَ بِلَفْظِ: "إنَّ الشَّيْطَانَ لَيَأْتِي أَحَدَكُمْ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ فَيَأْخُذُ بِشَعْرَةٍ مِنْ دُبُرِهِ فَيَمُدُّهَا فَيَرَى أَنَّهُ أَحْدَثَ فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا" وَفِي إسْنَادِ أَحْمَدَ عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ. وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ1: فَرَوَاهُ الْبَزَّارُ بِلَفْظِ:"يَأْتِي أَحَدَكُمْ الشَّيْطَانُ فِي صَلَاتِهِ حَتَّى يَنْفُخَ فِي مَقْعَدَتِهِ فَيُخَيَّلُ لَهُ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ وَلَمْ يُحْدِثْ فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا بِأُذُنِهِ أَوْ يَجِدَ رِيحًا بِأَنْفِهِ" وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو أُوَيْسٍ لَكِنْ تَابَعَهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ. تَنْبِيهٌ: قَالَ الرَّافِعِيُّ: هَذَا الْخَبَرُ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ فِي تَفْرِقَتِهِ بَيْنَ الشَّكِّ فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجِهَا لِأَنَّهُ مُطْلَقٌ انْتَهَى. وَرِوَايَةُ أَبِي دَاوُد لِهَذَا الْحَدِيثِ حُجَّةٌ لِمَالِكٍ فَإِنَّهُ أَخْرَجَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ بِلَفْظِ: "إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَوَجَدَ رِيحًا أَوْ حَرَكَةً فِي دُبُرِهِ فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ فَلَا يَنْصَرِفْ" 2 الْحَدِيثُ. 172 - حَدِيثُ:ابْنِ عَبَّاسٍ "فِي الَّذِي لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَمَا لِلنِّسَاءِ يُوَرَّثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ"3 ابْنُ عَدِيٍّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْكَلْبِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَوْلُودٍ لَهُ قُبُلٌ وَذَكَرٌ مِنْ أَيْنَ يُوَرَّثُ؟ قَالَ: "مِنْ حَيْثُ يَبُولُ" أَوْرَدَهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمَعْرِفَةِ فِي الْفَرَائِضِ وَالْكَلْبِيُّ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ بَلْ كَذَّابٌ. وَأَخْرَجَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ4 وَيُغْنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ الِاحْتِجَاجُ فِي هَذِهِ

_ 1 أخرجه البزار "1/147- كشف" رقم "281" من طريق ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته حتى ينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه قد أحدث ولم يحدث فإذا وجد ذلك أحدكم فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً بأذنه أو يجد ريحاً بأنفه. وقال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا من طريق ابن عباس وروي معناه من طريق غيره وذكره الهيثمي فى "مجمع الزوائد" "1/145" وقال رواه الطبراني في "الكبير" والبزار بنحوه ورجاله رحال الصحيح. 2 تقدم قريباً. 3 أخرجه ابن عدي في "الكامل" "6/119"، ترجمة: محمد بن السائب الكلبي، والبيهقي في "سننه " "6/261": كتاب الفرائض: باب ميراث الخنثى، وفي "معرفة السنن والآثار" "5/77"، حديث "3894"، من طريق محمد بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس. 4 أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات "3/230": كتاب الميراث: باب ميراث الخنثى، وقال: هذا حديث لا يصح، وقد اجتمع فيه كذابون: أبو صالح الكلبي وسليمان، قال ابن عدي: والبلاء فيه من الكلبي.

الْمَسْأَلَةِ بِالْإِجْمَاعِ فَقَدْ نَقَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ وَقَدْ رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ هَذَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ وَرَّثَ خُنْثَى مِنْ حَيْثُ يَبُولُ1 إسْنَادُهُ صَحِيحٌ. 173 - حَدِيثُ: "لَا صَلَاةَ إلَّا بِطَهَارَةٍ" قُلْتُ: لَمْ أَرَ هَذَا الْحَدِيثَ بِهَذَا اللَّفْظِ نَعَمْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابن عمر: "لا يقبل صَلَاةٌ إلَّا بِطَهُورٍ" وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ: "لا يقبل صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهُورٍ" 2 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا طَهُورَ لَهُ". وَفِي الْبَابِ عَنْ وَالِدِ أَبِي الْمَلِيحِ3 وأبي هُرَيْرَةَ4 وَأَنَسٍ5 وَأَبِي بَكْرَةَ6 وَأَبِي بَكْرٍ

_ 1 أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" "6/277": كتاب الفرائض: باب في الخنثى يموت كيف يورث؟ حديث "31364"، وعبد الرزاق في " المصنف " "10/307": كتاب الفرائض: باب خنثى ذكر، حديث "19204"، عن مغيرة عن الشعبي عن علي. 2 أخرجه مسلم "1/204": كتاب الطهارة: باب وجوب الطهارة للصلاة، حديث "1/224"، والترمذي "1/5": كتاب الطهارة: باب وجوب الطهارة للصلاة، حديث "1"، وابن ماجة "1/100": كتاب الطهارة: باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور حديث "262"، وأحمد "2/20، 39، 51" وأبو داود الطيالسي "1/49- منحة" رقم "155"، وابن أبي شيبة "1/4-5"، وأبو عبيد في "كتاب الطهور" "54"، وأبو عوانة "1/234"، وأبو يعلى "9/467" رقم "4 561"، وفي " المعجم" رقم "296"، وابن خزيمة "1/8" رقم "8"، وابن الجارود في " المنتقى" رقم "65"، وابن المنذر في "الأوسط " "1/108"، والسهمي في "تاريخ جرجان " "ص- 296"، والطحاوي في "مشكل الآثار" "4/286-287" والحاكم في "معرفة علوم الحديث " "ص- 139"، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" "7/176"، والبيهقي "1/42": كتاب الطهارة: باب فرض الطهور للصلاة، كلهم من طريق سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض فقال: ألا تدعو لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول ". قال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن ا. هـ. وللحديث طريق آخر عن ابن عمر. قال ابن أبي حاتم في " العلل" "1/24- 25" رقم "37": سألت أبي عن حديث رواه عيسى بن جعفر عن مندل عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمر الزهري سمعت عبد الله بن عمر بن الخطاب يذكر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول" قال أبي: ليس ذا بشيء قلت: فتعرف أبا عمر الزهري قال: لا. ا. هـ. 3 أخرجه أبو داود "1/48- 49": كتاب الطهارة: باب فرض الوضوء، حديث "59"، والنسائي "1/88": كتاب الطهارة: باب فرض الوضوء، وابن ماجة "1/100": كتاب الطهارة: باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور، حديث "271"، وابن أبي شيبة "1/5": كتاب الطهارات: باب لا تقبل صلاة إلا بطهور، وأحمد "5/74" وأبو عوانة "1/235"، وأبو داود الطيالسي "1/49- منحة" رقم "153"، وأبو عبيد في "كتاب الطهور" "56"، والدارمي "1/175": كتاب الطهارة: باب لا تقبل الصلاة بغير طهور وابن حبان "145- موارد"، والطبراني في " الصغير" "1/39" وفي "الكبير" "1/191" رقم "505، 506"، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" "7/176- 177"، والبيهقي "1/42": كتاب ... =

...........................................................................................

_ = الطهارة: باب فرض الطهور للصلاة، والبغوي في "شرح السنة" "1/257- بتحقيقنا" كلهم من طريق قتادة عن أبي المليح عن أبيه قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول". وهذا الحديث صحيح صححه ابن حبان. وقال البغوي: هذا حديث صحيح. 4 أخرجه أبو عوانة "1/236" وابن خزيمة في صحيحه "1/8" رقم "0 1" والبزار "1/133"- كشف" رقم "252" من طريق كثير بن زبد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول". قال البزار: لا نعلمه يروي عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد وقد رواه عن كثير غير سليمان ا. هـ. ولم يعلله ابن خزيمة فهو صحيح عنده. والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "1/232" وقال: رواه الزار وفيه كثير بن زيد الأسلمي وثقه ابن حبان وابن معين في رواية وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين وضعفه النسائي وقال محمد بن عبد الله بن عمار: ثقة ا. هـ. قلت: وقال أبو حاتم: صالح ليس بالقوي يكتب حديثه، وقال أحمد: ما أرى به بأساً، وقال ابن عدي: أرجو أن لا بأس به، وذكره ابن حبان في " الثقات" ينظر التهذيب "8/14". وقال الحافظ في " التقريب" "2/132": صدوق يخطىء. فمثله حسن الحديث كما هو مقرر في علم مصطلح الحديث. أما قول الزار المتقدم فمتعقب فقد جاء الحديث عن أبي هريرة من ثلاث طرق أخرى. الطريق الأول: أخرجه أبو يعلى "11/103" رقم "6230" من طريق عباد بن كثير عن أبي أمية قال: حدث الحسن بن أبي الحسن عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ولا صدقة من غلول". وهذا إسناد ضعيف فيه علل كثيرة. أبو أمية هو عبد الكريم بن أبي المخارق قال الذهبي في "المغني " ضعيف تركه بعضهم. وعباد بن كثير ضعيف أيضاً، والحسن لم يسمع من أبي هريرة. الطريق الثاني: أخرجه أبو عوانة "1/236" وابن خزيمة "1/8" رقم "8" كلاهما من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة به مرفوعاً. ورواية عكرمة عن يحيى مضطربة. قال عبد اللَّه بن أحمد عن أبيه عن عكرمة مضطرب الحديث عن يحيى بن أبي كثير وقال أيضاً: مضطرب الحديث عن غير إياس بن سلمة وكان حديثه عن إياس صالحاً. وقال أبو زرعة الدمشقي: سمعت أحمد يضعف رواية أيوب بن عتبة وعكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير وقال عكرمة أوثق الرجلين. وقال ابن المديني: أحاديث عكرمة عن يحيى بن أبي كثير ليست بذاك مناكير كان يحيى بن سعيد يضعفها. وقال البخاري: مضطرب في حديث يحيى بن أبي كثير. وقال أبو داود: ثقة وفي حديثه عن يحيى بن أبي كثير اضطراب. ينظر التهذيب "7/261، 262". الطريق الثالث:.....=

الصِّدِّيقِ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ1 وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ2 وَغَيْرِهِمْ3 وَقَدْ أَوْضَحْتُ طُرُقَهُ وَأَلْفَاظَهُ

_ = أخرجه أبو عوانة "1/236" من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به مرفوعاً. 5 أخرجه ابن ماجة "1/100" كتاب الطهارة: باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور حديث "273" وأبو عوانة في "مسنده" "1/235" باب الدليل على إيجاب الوضوء لكل صلاة، وأبو يعلى "7/245" رقم "4252" من طرق عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن سنان عن أنس بن مالك عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول". قال البوصيري في "الزوائد" "1/120": هذا إسناد ضعيف ليضعف التابعي وقد تفرد يزيد بالرواية عنه واختلف عليه في اسمه فقال الليث: سعد بن سنان، وقال ابن إسحاق وابن لهيعة: سنان بن سعد وقال أحمد بن حنبل: لم أكتب حديثه لاضطرابهم في اسمه. 6 أخرجه ابن ماجة "1/100" كتاب الطهارة: باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور حديث "274" وابن عدي في "الكامل" "6/332" كلاهما من طريق الخليل بن زكريا ثنا هشام بن حسان عن الحسن عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول". وهذا إسناد ضعيف جداً. الخليل بن زكريا: متروك ينظر التقريب "1/228". وقال البوصيري في "الزوائد" "1/121": هذا إسناد ضعيف لضعف الخليل بن زكريا. ا. هـ. قلت: وقد توبع الخليل على هذا الحديث تابعه منهال بن بحر. أخرجه ابن عدي في "الكامل" "6/331" من طريق منهال بن بحر عن هشام بن حسان عن الحسن عن أبي بكرة به. ومنهال بن بحر قال أبو حاتم الرازي: ثقة الجرح والتعديل "8/357" وقال العقيلي "4/238": في حديثه نظر. وقال ابن عدي "6/332": وليس للمنهال بن بحر كثير رواية. 1 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد" "1/232" بلفظ: لا تقبل صلاة إلا بطهور ولا صدقة من غلول. قال الهيثمي في "المجمع " "1/232": رواه الطبراني في الأوسط وفيه وهب بن حفص الحراني قيل فيه كذاب. ا. هـ. قال برهان الدين الحلبي في " الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث " "ص- 453": وهب بن حفص البجلي الحراني عن أبي قتادة الحراني كذبه الحافظ أبو عروبة وقال الدارقطني: كان يضع الحديث ونقل ابن الجوزي في " الموضوعات" عن أبي زرعة أنه كذاب يضع الحديث وذكر في مكان آخر ذلك عن أبي عروبة فلعل قوله ذلك عن أبي زرعة من غلط الناس. 2 أخرجه البزار "1/132، 33 1- كشف" حدثنا محمد بن عبيد الله بن يزيد حدثني أبي ثنا سليمان بن أبي داود الجزري عن مكحول عن رجاء بن حيوة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول". وذكره الهيثمي في "المجمع" "1/232" وقال: رواه الطبراني في الأوسط والبزار وفيه عبيد الله بن يزيد القردواني لم يرو عنه غير ابنه محمد. 3 وقد ورد الحديث من طرق أخرى منها: - حديث عبد الله بن مسعود. أخرجه الطبراني في "الكبير" "10/160- 161" من طريق عباد بن أحمد العرزمي ثنا عمي عن أبيه عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي السفر عن الأسود عن عبد الله قال: سمعت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "لا ... =

فِي الْكَلَامِ عَلَى أَوَائِلِ التِّرْمِذِيِّ 174 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إلَّا أَنَّ اللَّهَ أَبَاحَ فِيهِ الْكَلَامَ" 1 التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ

_ يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وابدأ بمن تعول". والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "1/232" وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه عباد بن أحمد العرزمي وهو متروك. - حديث عمران بن حصين. أخرجه الطبراني في "الكبير" "18/206- 207" رقم "509" من طريق زيد بن الحباب ثنا شعبة عن قتادة عن أبي السوار العدوي عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول". قال الهيثمي في "المجمع" "1/233": ورجاله رجال الصحيح. - موقوف ابن مسعود وابن عمر. أخرجه ابن أبي شيبة "1/4-5" كتاب الطهارات: باب من قال لا تقبل صلاة إلا بطهور. - مرسل الحسن. أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده "65- بغية الباحث" عن داود بن المحبر ثنا حماد عن حميد وغيره عن الحسن عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول". وهذا الحديث مع إرساله فيه داود بن المحبر. قال ابن حبان في "المجروحين" "1/287": وكان يضع الحديث على الثقات ويروي عن المجاهيل المقلوبات وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: هو كذاب. وقال الحافظ في " التقريب" "1/234": متروك وأكثر كتاب العقل الذي صنفه موضوعات. والحديث ذكره الحافظ في "المطالب العالية " "1/21" رقم "63" وعزاه للحارث. - مرسل أبي قلابة أخرجه الحارث في "مسنده" "64- بغية الباحث" عن داود بن المحبر ثنا حماد بن سلمة عن أيوب وحميد أو أحدهما عن أبي قلابة فذكره مرفوعاً. وفيه داود بن المحبر وقد تقدم شيء من ترجمته. وهذا الحديث قد عده الحافظ السيوطي متواتراً فذكره في "الأزهار المتناثرة" رقم "12" وعزاه لمسلم عن ابن عمر وأبي داود والنسائي عن أسامة بن عمير وابن ماجة عن أنس وأبي بكرة والطبراني عن الزبير بن العوام وعبد الله بن مسعود وعمران بن حصين وأبي سعيد الخدري والبزار عن أبي هريرة والخطب في "المتفق والمفترق" عن الحسن بن علي والحارث بن أبي أسامة في "مسنده" من مرسل الحسن وأبي قلابة وابن أبي شيبة في "المصنف "موقوفاً على ابن عمر وابن مسعود. 1 أخرجه الدارمي "2/44": كتاب المناسك: باب الكلام في الطواف، والترمذي "3/293": كتاب الحج: باب ما جاء في الكلام في الطواف، الحديث "960"، والطبراني في "المعجم الكبير" "11/34"، الحديث "10955"، والحاكم "1/459": كتاب المناسك، والبيهقي "5/85": كتاب الحج: باب إقلال الكلام بغير ذكر اللَّه في الطواف، وأبو نعيم في الحلية "8/128"، في ترجمة الفضيل بن عياض رقم "369"، وابن الجارود ص: "161": باب المناسك، الحديث "461" وابن خزيمة "4/222"، حديث "2739"، من طريق جرير عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس فذكره. وابن حبان "998"، وأبو يعلى "4/467" رقم "2599" من حديث طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير" قال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه".

وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ رُوِيَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا وَلَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إلَّا مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ وَمَدَارُهُ عَلَى عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَاخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ وَوَقْفِهِ وَرَجَّحَ الْمَوْقُوفَ النَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ الصَّلَاحِ وَالْمُنْذِرِيُّ وَالنَّوَوِيُّ وَزَادَ إنَّ رِوَايَةَ الرَّفْعِ ضَعِيفَةٌ وَفِي إطْلَاقِ ذَلِكَ نَظَرٌ فَإِنَّ عَطَاءَ بْنَ السَّائِبِ صَدُوقٌ وَإِذَا رُوِيَ عَنْهُ الْحَدِيثُ مَرْفُوعًا تَارَةً وَمَوْقُوفًا أُخْرَى فَالْحُكْمُ عِنْدَ هَؤُلَاءِ الْجَمَاعَةِ لِلرَّفْعِ وَالنَّوَوِيُّ مِمَّنْ يَعْتَمِدُ ذَلِكَ وَيُكْثِرُ مِنْهُ وَلَا يَلْتَفِتُ إلَى تَعْلِيلِ الْحَدِيثِ بِهِ إذَا كَانَ الرَّافِعُ ثِقَةً فَيَجِيءُ عَلَى طَرِيقَتِهِ أَنَّ الْمَرْفُوعَ صَحِيحٌ فَإِنْ اعْتَلَّ عَلَيْهِ بِأَنَّ عَطَاءَ بْنَ السَّائِبِ اخْتَلَطَ وَلَا تُقْبَلُ إلَّا رِوَايَةُ مَنْ رَوَاهُ عَنْهُ قَبْلَ اخْتِلَاطِهِ أُجِيبَ بِأَنَّ الْحَاكِمَ1 أَخْرَجَهُ مِنْ رِوَايَةِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْهُ وَالثَّوْرِيُّ مِمَّنْ سَمِعَ قَبْلَ اخْتِلَاطِهِ بِاتِّفَاقٍ وَإِنْ كَانَ الثَّوْرِيُّ قَدْ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ فِي وَقْفِهِ وَرَفْعِهِ فَعَلَى طَرِيقَتِهِمْ تُقَدَّمُ رِوَايَةُ الرَّفْعِ أَيْضًا وَالْحَقُّ أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ سُفْيَانَ مَوْقُوفٌ وَوَهَمَ عَلَيْهِ مَنْ رَفَعَهُ قَالَ الْبَزَّارُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَا نَعْلَمُ أَسْنَدَ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ طَاوُسٍ غَيْرَ هَذَا وَرَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَطَاءٍ مَوْقُوفًا وَأَسْنَدَهُ جَرِيرٌ وَفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ قُلْت وَقَدْ غَلِطَ فِيهِ أَبُو حُذَيْفَةَ فَرَوَاهُ مَرْفُوعًا عَنْ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيِّ عَنْهُ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ الْغَلَطَ مِنْ الْجَحْدَرِيِّ وَإِلَّا فَقَدْ أَخْرَجَهُ ابْنُ السَّكَنِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حُذَيْفَةَ فَقَالَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى لَيْسَ فِيهَا عَطَاءٌ وَهِيَ عِنْدَ النَّسَائِيّ2 مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا وَرَفَعَهُ عَنْ إبْرَاهِيمَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ3 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا وَلَيْثٌ يُسْتَشْهَدُ بِهِ

_ 1 أخرجه الحاكم في " المستدرك" "1/459": كتاب المناسك: باب أن الطواف مثل الصلاة. 2 أخرجه النسائي في " الكبرى" "2/406"، حديث "3944" عن أبي عوانة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس فذكره. 3 أخرجه الطبراني في "الكبير" "11/34"، حديث "10955"، والبيهقي في " الكبرى" "5/87": كتاب الحج: باب الطواف على الطهارة، من طريق موسى بن أعين عن ليث عن طاوس عن ابن عباس.

قُلْتُ: لَكِنْ اخْتَلَفَ عَلَى مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ فِيهِ فَرَوَى الدَّارِمِيُّ1 عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ فَرَجَعَ إلَى رِوَايَةِ عَطَاءٍ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ2 مِنْ طَرِيقِ الْبَاغَنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ إبْرَاهِيمَ مَرْفُوعًا وَأَنْكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَلَى الْبَاغَنْدِيِّ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى مَرْفُوعَةٌ أَخْرَجَهَا الْحَاكِمُ فِي أَوَائِلِ تَفْسِيرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ الله لنبيه: {طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} فَالطَّوَافُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الطَّوَافُ بِمَنْزِلَةِ الصَّلَاةِ 3 إلَّا أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَلَّ فيه المنطق فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقُ إلَّا بِخَيْرٍ", وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ وَهُوَ كَمَا قَالَ فَإِنَّهُمْ ثِقَاتٌ وَأَخْرَجَ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَوَّلَهُ الْمَوْقُوفَ وَمِنْ طَرِيقِ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ طَاوُسٍ آخِرَهُ الْمَرْفُوعَ4 وَرَوَى النَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الطَّوَافُ صَلَاةٌ فَإِذَا طُفْتُمْ فَأَقِلُّوا الْكَلَامَ" 5 وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ صَحِيحَةٌ وَهِيَ تُعَضِّدُ رِوَايَةَ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ وَتُرَجِّحُ الرِّوَايَةَ الْمَرْفُوعَةَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُبْهَمَ فِيهَا هُوَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ غَيْرُهُ فَلَا يَضُرُّ إبْهَامَ الصَّحَابَةِ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ6 عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا وَإِذَا تَأَمَّلْتَ هَذِهِ الطُّرُقَ عَرَفْتَ أَنَّهُ اخْتَلَفَ عَلَى طَاوُسٍ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ فَأَوْضَحُ الطُّرُقِ وَأَسْلَمُهَا رِوَايَةُ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فَإِنَّهَا سَالِمَةٌ مِنْ الِاضْطِرَابِ إلَّا أَنِّي أَظُنُّ أَنَّ فِيهَا إدْرَاجًا وَاَللَّهُ أَعْلَمْ

_ 1 أخرجه الدارمي "2/44": كتاب الحج: باب الكلام في الطواف، من طريق علي بن سعيد عن موسى بن أعين عن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس فذكره نحوه- ووقع عند الدارمي "علي بن سعيد" هكذا- والصحيح هو "علي بن معبد"، ينظر "تهذيب الكمال" "29/28". 2 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/87": كتاب الحج: باب الطواف على الطهارة. 3 أخرجه الحاكم في " المستدرك" "2/266، 267"، وقال: هذا حديث على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وإنما يعرف هذا الحديث عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير. 4 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "2/267": كتاب التفسير: باب الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة. 5 أخرجه أحمد "3/414"، والنسائي "5/222": كتاب الحج: باب إباحة الكلام في الطواف حديث "2922"، من حديث طاوس عن رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسيأتي هذا الحديث في كتاب الحج. 6 أخرجه النسائي "5/222": كتاب الحج: باب إباحة الكلام في الطواف، حديث 29231"، من طريق حنظلة بن أبي سفيان عن طاوس عن ابن عمر موقوفاً.

175 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ: "لَا يَمَسُّ الْمُصْحَفَ إلَّا طَاهِرٌ" 1 الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ مُسْتَدْرَكِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ حَكِيمٍ قَالَ: لَمَّا بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْيَمَنِ قَالَ: "لَا تَمَسَّ الْقُرْآنَ إلَّا وَأَنْتَ طَاهِرٌ", وَفِي إسْنَادِهِ سُوَيْدٌ أَبُو حَاتِمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَذَكَرَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ أَنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ وَحَسَّنَ الْحَازِمِيُّ إسْنَادَهُ وَاعْتَرَضَ النَّوَوِيُّ عَلَى صَاحِبِ الْمُهَذَّبِ فِي إيرَادِهِ لَهُ عَنْ حَكِيمِ بن حزام بما حصله أَنَّهُ تَبِعَ فِي ذَلِكَ الشَّيْخَ أَبَا حَامِدٍ يَعْنِي فِي قَوْلِهِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ وَالْمَعْرُوفُ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ. قُلْتُ: حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَشْهَرُ وَهُوَ فِي الْكِتَابِ الطَّوِيلِ كَمَا سَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي الدِّيَاتِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ثم أن الشيخ محي الدِّينِ فِي الْخُلَاصَةِ ضَعَّفَ حَدِيثَ حَكِيمِ1 بْنِ حِزَامٍ وَحَدِيثَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ جَمِيعًا فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَقَفَ عَلَى حَدِيثِ حَكِيمٍ بَعْدَ ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ2 رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَإِسْنَادُهُ لَا بَأْسَ بِهِ ذَكَرَ الْأَثْرَمُ أَنَّ أَحْمَدَ احْتَجَّ بِهِ وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ3 رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ أَبِي دَاوُد فِي الْمَصَاحِفِ وَفِي إسْنَادِهِ انْقِطَاعٌ وَفِي رِوَايَةِ الطَّبَرَانِيِّ مَنْ لَا يُعْرَفُ وَعَنْ ثَوْبَانَ أَوْرَدَهُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مُنْتَخَبِ مُسْنَدِهِ وَفِي إسْنَادِهِ خُصَيْبُ بْنُ جُحْدُرٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ فِي قِصَّةِ إسْلَامِ عُمَرَ أَنَّ أُخْتَهُ قَالَتْ لَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ إنَّكَ رِجْسٌ وَلَا

_ 1 أخرجه الدارقطني في " السنن " "1/122": كتاب الطهارة: باب في نهي المحدث عن مس القرآن، حديث "6"، والحاكم في المستدرك "3/485": كتاب معرفة الصحابة: مناقب حكيم بن حزام، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والبيهقي في الخلاقيات "1/510، 511"، حديث "302"، والطبراني في "الكبير" "3/229، 230"، حديث "3135"، وفي " الأوسط " "4/181، 182"، حديث "3325"، وقال: لم يرو هذا الحديث عن مطر الوراق إلا سويد أبو حاتم، ولا يروى عن حكيم بن حزام إلا بهذا الإسناد، وقال الدارقطني: قال لنا ابن مخلد: سمعت جعفراً يقول: سمع حسان بن بلال من عائشة، وعمار قيل له: سمع مطر من حسان؟ فقال: نعم. 2 أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/121": كتاب الطهارة: باب في نهي المحدث عن مس القرآن، حديث "3"، والطبراني في "الكبير" "12/313، 4 31"، حديث "13217" عن ابن عمر. 3 أخرجه ابن أبي داود السجستاني في كتاب المصاحف ص "185"، والطبراني في "الكبير" "9/33"، حديث "8336" من طريق المغيرة بن شعبة عن عثمان بن أبي العاص فذكره.

يَمَسُّهُ إلَّا الْمُطَهَّرُونَ1 وَفِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ وَفِيهِ عَنْ سَلْمَانَ2 مَوْقُوفًا أَخْرَجَهُ الدارقطني والحاكم [والله أعلم] . 176 - قَوْلُهُ وَيُرْوَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَحْمِلُ الْمُصْحَفَ وَلَا يَمَسُّهُ إلَّا طَاهِرٌ" هَذَا اللَّفْظُ لَا يُعْرَفُ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ وَلَا يُوجَدُ ذِكْرُ حَمْلِ الْمُصْحَفِ فِي شَيْءٍ مِنْ الرِّوَايَاتِ وَأَمَّا الْمَسُّ فَفِيهِ الْأَحَادِيثُ الْمَاضِيَةُ 177 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ كِتَابًا إلَى هِرَقْلَ وَكَانَ فِيهِ: {تَعَالَوْا إلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} الْآيَةُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ3 عَنْ أَبِي سُفْيَانَ صَخْرِ بْنِ حَرْبٍ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ 178 - قَوْلُهُ: اللَّمْسُ الْمُرَادُ بِهِ الجس باليد روى عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ انْتَهَى أَمَّا ابْنُ عُمَرَ4 فَرَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ بِلَفْظِ: مَنْ قَبَّلَ امْرَأَةً أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ بن مسعود5 وبلفظ: الْقُبْلَةُ مِنْ اللَّمْسِ وَفِيهَا الْوُضُوءُ وَاللَّمْسُ مَا دُونَ الْجِمَاعِ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ: {أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ} مَعْنَاهُ مَا دُونَ الْجِمَاعِ وَاسْتَدَلَّ الْحَاكِمُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِاللَّمْسِ مَا دُونَ الْجِمَاعِ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ:6 مَا كَانَ أَوْ قَلَّ يَوْمٌ إلَّا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينَا فَيَقِيلُ عِنْدَنَا وَيُقَبِّلُ وَيَلْمِسُ الْحَدِيثُ

_ 1 أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/123": كتاب الطهارة: باب في نهي المحدث عن مس القرآن، حديث "7"، من طريق القاسم بن عثمان البصري عن أنس بن مالك قال: خرج عمر متقلداً السيف فقيل له ... فذكره. 2 أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/123، 124"، حديث "8"، "9"، "10"، "11"، "12"، عن سليمان وأخرجه الحاكم في " المستدرك " "1/183"، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لتوقيفه، وقد رواه أيضاً جماعة من الثقات عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان. 3 أخرجه البخاري "1/42": كتاب بدء الوحي، حديث "7"، وأطرافه في: "51، 2681، 4 280، 2941 2978، 3174، 4553، 5980. 6290، 7196، 7541"، ومسلم "6/346، 347، 348- نووي": كتاب الجهاد والسير: باب كتاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى هرقل يدعوه للإسلام، حديث "74- 773 1"، وأبو داود "4/335": كتاب الأدب: باب كيف يكتب إلى الذمي، حديث "5136"، والترمذي "5/69": كتاب الاستئذان: باب ما جاء كيف يكتب إلى أهل الشرك، حديث "2717" من طريق عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس. 4 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/43": كتاب الطهارة: باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته، حديث "64"، والشافعي في "الأم" "1/62، 63": كتاب الطهارة: باب الوضوء من الملامسة والغائط، عن ابن عمر. 5 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى " "1/124": كتاب الطهارة: باب الوضوء من الملامسة، وأشار إليه الشافعي في الأم "1/63" فقال بعد أن أورد حديث ابن عمر: وبلغنا عن ابن مسعود قريب من معنى قول ابن عمر. 6 أخرجه الحاكم في " المستدرك" "1/135": كتاب الطهارة: باب الدليل على أن اللمس ما دون الجماع والوضوء منه من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى " "1/123، 124" هذه الطرق: كتاب الطهارة: باب الوضوء من الملامسة، وأخرجها أيضاً الحاكم في "المستدرك " "1/135".

وَاسْتَدَلَّ الْبَيْهَقِيُّ1 بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: "الْيَدُ زِنَاهَا اللَّمْسُ" وَفِي قِصَّةِ مَاعِزٍ: "لَعَلَّك قَبَّلْتَ أَوْ لَمَسْتَ؟ " وَبِحَدِيثِ عُمَرَ: القبلة من اللمس فتوضؤوا مِنْهَا وَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَحَمَلَهُ عَلَى الْجِمَاعِ فَائِدَةٌ: رَوَى النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنَ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصَلِّي وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ اعْتِرَاضَ الْجِنَازَةِ حَتَّى إذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ مَسَّنِي بِرِجْلِهِ2 إسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ اللَّمْسَ فِي الْآيَةِ الْجِمَاعُ لِأَنَّهُ مَسَّهَا فِي الصَّلَاةِ وَاسْتَمَرَّ وَأَمَّا حَدِيثُ حَبِيبٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ3 فَمَعْلُولٌ ذَكَرَ عِلَّتَهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ حَزْمٍ وَقَالَ لَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ وَإِنْ صَحَّ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ قَبْلَ نُزُولِ الْوُضُوءِ مِنْ اللَّمْسِ

_ 1 أخرج البيهقي في " السنن الكبرى" "1/123، 124" هذه الطرق: كتاب الطهارة: باب الوضوء من الملامسة، وأخرجها أيضاً الحاكم في " المستدرك " "1/135". 2 أخرجه النسائي "1/102": كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة، حدث "167"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "1/128": كتاب الطهارة: باب ما جاء في غمز الرجل امرأته من غير شهوة أو من وراء حائل، من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة فذكره. 3 أخرجه أحمد "6/210"، وأبو داود "1/46": كتاب الطهارة: باب الوضوء من القبلة، حديث "179"، والترمذي "1/133": كتاب أبواب الطهارة: باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة، حديث "86"، وابن ماجة "1/168" كتاب الطهارة وسننها: باب الوضوء من القبلة، حديث "2 0 5"، وقال البوصيري في "الزوائد": هذا الحديث قد رواه أبو داود النسائي لإسناد فيه إرسال، والإرسال لا يضر، عند الجمهور في الاحتجاج، وقد جاء بذلك الإسناد موصولاً، ذكره الدارقطني، وقد رواه البزار بإسناد حسن، ورواه ابن ماجة بإسنادين فالحديث حجة بالاتفاق، وقد تقدم تخريجه.

باب الغسل

10- بَابُ الْغُسْلِ 1 179 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ: "إذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ

_ 1 قال الجوهري: غسلت الشيء غسلاً بالفتح، والاسم الغسل بالضم: ويقال: غسل: كعسر وعسر. قال الإمام أبو عبد الله بن مالك في "مثلثه": والغسل، يعني بالضم: الاغتسال، والماء الذي يغتسل به. وقال القاضي عياض: الغسل بالفتح: الماء، والغسل: الإسالة، الغسالة: ما غسلت به الشيء، والغسول: الماء الذي يغتسل به، وكذلك المغتسل، والمغتسل أيضاً: الذي يغتسل فيه. والغسل بالكسر: ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره، ومنه الغسلين، وهو ما انغسل من لحوم أهل النار ودمائهم. وفي "المغرب": غسل الشيء: إزالة الوسخ ونحوه عنه، بإجراء الماء عليه. والغسل بالضم: اسم من الاغتسال، وهو غسل تمام الجسد، واسم للماء الذي يغتسل به أيضاً. ينظر الصحاح 5/1781، تهذيب اللغة 8/35، 36، لسان العرب: 5/3256، 3257.

وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ1 بِلَفْظِ: "فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي". وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: "ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي" وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ مَنْدَهْ: "فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ" 2 وَاسْتَدَلَّ الْبَيْهَقِيّ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ مُمَيِّزَةً3 بِقَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ: "دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا" ثُمَّ قَالَ: وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ لَهَا حَالَتَانِ حَالَةٌ تُمَيِّزُ وَحَالَةٌ لَا تُمَيِّزُ فَأَمَرَهَا بِالرُّجُوعِ إلَى الْعَادَةِ حَدِيثُ: "إنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ" كَرَّرَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْهُ وَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي

_ = واصطلاحاً: عرفه الحنفية بأنه: غسل البدن. وعند الشافعية: سيلان الماء على جميع البدن. وعند المالكية: إيصال الماء لجميع الجسد بنية استباحة الصلاة مع الدَّلك. وعند الحنابلة: استعمال ماء طهور في جميع بدنه، على وجه مخصوص. ينظر: الدرر: 1/17، الخرشي 1/161 كشف القناع 1/139 حكمته: إن الشخص بعد الجماع، والمرأة الحائض، النفساء يحصل لهم هبوط في الجسم، وفتور في الأعضاء، فإذا اغتسل كل منهما بالماء، عاد إليه نشاطه، واسترد ما لحقه وأصابه، كما أن الشخص حالة الجماع كثيراً ما يغفل عن ذكر الله، ومن بها حيض أو نفاس لا تصح صلاتها، من أجل ذلك أوجب الله الغسل على كل منهما عقب انتهاء سببه ليسترد نشاطه وقوته، ويكفر عما اقترف، وهو واجب على التراخي، ويتضيق عند القيام إلى الصلاة. وقد وجب غسل جميع البدن من خروج المني، ولم يجب إلا غسل بعض أجزائه من خروج البول، مع أن كلا منهما قد نزل من مخرج واحد؛ لأن المني يتجمع من كل البدن، فوجب تطهر جميعه، ولا كذلك البول، فإنه لم يتجمع من الجسم كله. ولذا لم يوجب الشارع الحكيم الغسل من البول، على أن البول كثير النزول يوميا، بخلاف المني الذي لا يخرج إلا في كل مدة تزيد وتنقص حسب استعداد الطبائع واختلافها، وعلى أي حال، فإن نزول البول متعدد يوميا، فلو وجب الغسل منه لأدى إلى الحرج والمشقة، والدين الإسلامي بعيد كل البعد عن مثل ذلك. 1 أخرجه البخاري "1/409": كتاب الحيض: باب الاستحاضة رقم "306"، ومسلم "1/262": كتاب الحيض: باب المستحاضة وغسلها وصلاتها "62/333"، وأبو داود "1/128": كتاب الطهارة: باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة، حديث "282". والنسائي "1/124": كتاب الطهارة: باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة، والترمذي "1/217" أبواب الطهارة: باب ما جاء في "المستحاضة " "125"، وابن ماجة "1/203" كتاب الطهارة: باب ما جاء في المستحاضة.. "621"، وابن أبي شيبة "1/125- 126" وعبد الرزاق "1165" وأبو عوانة "1/319". 2 في الأصل: فليغتسل وليصل. 3 المميزة: هي التي تفرق بين الحيض والاستحاضة، من ميزت بين الشيئين: إذا فرقت بينهما، قال الجوهري: يقال: مزت الشيء أميزه، إذا عزلته، ينظر: النظم المستعذب "1/46".

سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ1 مُطَوَّلًا وَفِيهِ قِصَّةُ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ وَاقْتَصَرَ الْبُخَارِيُّ2 عَلَى الْقِصَّةِ دُونَ قَوْلِهِ: "الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ" وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ بِلَفْظِ الْبَابِ3 وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ4 وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ5 وَمِنْ حَدِيثِ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ6 وَالطَّحَاوِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ7 وَابْنُ شَاهِينَ فِي نَاسِخِهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ8 وَقَدْ جَمَعَ طُرُقَهُ الْحَازِمِيُّ9 وَقَبْلَهُ ابْنُ شَاهِينَ10 180 - حَدِيثُ عَائِشَةَ: "إذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ" فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْتَسَلْنَا11

_ 1 أخرجه مسلم "2/271- نووي": كتاب الحيض: باب إنما الماء من الماء، حديث "80- 343" من طريق شريك عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه فذكره. 2 أخرجه البخاري "1/340": كتاب الوضوء: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، حديث "180"، من طريق الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري فذكره. 3 أخرجه أبو داود "1/56": كتاب الطهارة: باب في الإكسال، حديث "217"، وابن خزيمة "1/117"، حديث "233"، وابن حبان في "صحيحه " "3/445، 446"، حديث "171 1"، والبيهقي في "السنن " "1/165"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/54"، من طريق أبي صالح عن أبي سعيد فذكره. 4 أخرجه أحمد "5/421"، والنسائي "1/115": كتاب الطهارة: باب الذي يحتلم ولا يرى الماء، وابن ماجة "1/199": كتاب الطهارة وسننها: باب الماء من الماء، حديث "607"، والطبراني في " الكبير" "4/131"، حدث "3894"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/54"، من طريق عمرو بن دينار عن ابن السائب عن عبد الرحمن بن سعاد عن أبي أيوب فذكره. 5 أخرجه أحمد "4/143" عن موسى بن أبوب الغافقي عن بعض ولد رافع بن خديج عن رافع بن خديج فذكره. 6 أخرجه أحمد "4/342" عن كثير بن زبد عن المطلب بن عبد الله عن عتبان أو ابن عتبان الأنصاري فذكره. 7 أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/54. 55": كتاب الطهارة: باب الذي يجامع ولا ينزل عن أبي هريرة. 8 أخرجه ابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" ص "46"، حديث "11" عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أنس فذكره. 9 ينظر: "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار" للحازمي ص "117- 129". 10 ينظر: " الناسخ والمنسوخ من الحديث " لابن شاهين ص "41- 53". 11 أخرجه الشافعي في "الأم" "1/96": كتاب الطهارة: باب ما يوجب الغسل ولا يوجبه، وأخرجه أحمد "6/47"، ومسلم "1/271- 272": كتاب الحيض: باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، الحديث "88/349"، والترمذي "1/182": كتاب الطهارة: باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل، الحديث "108" و"109" وقال: حديث عائشة حسن صحيح، والطحاوي: كتاب الطهارة: باب الذي يجامع ولا ينزل، وأبو عوانة "1/289"، والبيهقي "1/164": كتاب الطهارة: باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين، من طريق عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عن عائشة فذكرته.

الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ أَنَا الثِّقَةُ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْهَا وفي مختصر المزني ذكره عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بِلَا شَكٍّ وَفِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ رَوَاهُ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ وَهَكَذَا رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ القاسم به وقال النَّسَائِيُّ أَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا الْوَلِيدُ بِهِ وَالتِّرْمِذِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا الْوَلِيدُ ثُمَّ قَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَصَحَّحَهُ أَيْضًا ابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ الْقَطَّانِ وَأَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ بِأَنَّ الْأَوْزَاعِيَّ أَخْطَأَ فِيهِ وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ مُرْسَلًا وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ أَبَا الزِّنَادِ قَالَ سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ سَمِعْتَ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْئًا فَقَالَ لَا وَأَجَابَ مَنْ صَحَّحَهُ بِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْقَاسِمُ كَانَ نَسِيَهُ ثُمَّ تَذَكَّرَ فَحَدَّثَ بِهِ ابْنَهُ أَوْ كَانَ حَدَّثَ بِهِ ابْنَهُ ثُمَّ نَسِيَ وَلَا يَخْلُو الْجَوَابُ عَنْ نَظَرٍ تَنْبِيهٌ: قَالَ النَّوَوِيُّ فِي التَّنْقِيحِ هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلُهُ صَحِيحٌ إلَّا أَنَّ فِيهِ تَغْيِيرًا وَتَبِعَ فِي ذَلِكَ ابْنَ الصَّلَاحِ فَإِنَّهُ قَالَ فِي مُشْكِلِ الْوَسِيطِ هُوَ ثَابِتٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ وَأَمَّا بِهَذَا اللَّفْظِ فَغَيْرُ مَذْكُورٍ انْتَهَى وَقَدْ عُرِفَ مِنْ رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ وَمَنْ تَابَعَهُ أَنَّهُ مَذْكُورٌ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ بلفظ غذا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ حَدِيثُ عَائِشَةَ: "إذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ" تَقَدَّمَ قَبْلَهُ فَائِدَةٌ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى نَسْخِ حَدِيثِ: "إنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ" 1 وَأَوَّلَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ2 فَقَالَ إنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ" فِي الِاحْتِلَامِ, أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَصْلُهُ فِي التِّرْمِذِيِّ وَلَمْ يذكر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي إسْنَادِهِ لِينٌ لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ شَرِيكٍ3 عَنْ أَبِي الْجِحَافِ4 وَفِي السُّنَنِ

_ 1 تقدم تخريجه قريباً. 2 أخرجه الطبراني في " الكبير" "11/304"، حديث "1812 1"، والترمذي "1/186": كتاب أبواب الطهارة: باب ما جاء: أن الماء من الماء، حديث "112" من طريق شريك عن أبي الحجاف عن عكرمة عن ابن عباس. 3 هو شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعي أبو عبد اللَّه الكوفي القاضي، قال البخاري: كثير الغلط، وقال العجلي: كوفي ثقة، وكان حسن الحديث، وقال أبو حاتم الرازي: ساء حفظه بأخرة، وقال الدارقطني: ليس بالقوي فيما يتفرد به. ينظر: تهذيب التهذيب "4/333"، رقم "577"، وعلل الحديث لابن أبي حاتم "1/230"، رقم "668"، وسق الدارقطني "1/345"، والثقات للعجلي، رقم "570"، وميزان الاعتدال "2/270". 4 اسمه داود بن أبي عوف الكوفي، وكان مرجئاً، قال ابن عيينة: كان من الشيعة مما يشيعه، وقال أحمد وابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال ابن عدي: له أحاديث وهو من غالية التشيع، وعامة حديثه في أهل البيت، وهو عندي ليس بالقوي، ولا ممن يحتج به، وذكره ابن حبان في الثقات، ينظر: تهذيب التهذيب "3/197"، والمعرفة ليعقوب 2/670"، وميزان الاعتدال "2/18".

بِسَنَدٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ1 قَالَ إنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لَكِنْ وَقَعَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد مَا يَقْتَضِي انْقِطَاعَهُ فَقَالَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي بَعْضُ مَنْ أَرْضَى أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَ سَهْلٌ وَجَزَمَ مُوسَى بْنُ هَارُونُ وَالدَّارَقُطْنِيّ بِأَنَّ الزُّهْرِيَّ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ سَهْلٍ وَقَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يُسَمِّهِ الزُّهْرِيُّ هُوَ أَبُو حَازِمٍ ثُمَّ سَاقَهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أُبَيِّ أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يُفْتُونَ أَنَّ الْمَاءَ مِنْ الْمَاءِ كَانَتْ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَدْءِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أَمَرَ بِالِاغْتِسَالِ بَعْدُ وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لَابْنِ خُزَيْمَةَ مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَهْلٌ فَهَذَا يَدْفَعُ قَوْلَ ابْنِ حَزْمٍ بِأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ لَكِنْ قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ أَهَابُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ اللَّفْظَةُ غَلَطًا مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّاوِي لَهُ عَنْ مَعْمَرٍ قُلْت: أَحَادِيثُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنْ مَعْمَرٍ يَقَعُ فِيهَا الْوَهْمُ لَكِنْ فِي كِتَابِ ابْنِ شَاهِينَ2 مِنْ طَرِيقِ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي سَهْلٌ وَكَذَا أَخْرَجَهُ بَقِيَ بْنُ مَخْلَدٍ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الزُّهْرِيُّ سَمِعَهُ مِنْ رَجُلٍ عَنْ سَهْلٍ ثُمَّ لَقِيَ سَهْلًا فَحَدَّثَهُ أَوْ سَمِعَهُ مِنْ سَهْلٍ ثُمَّ ثَبَتَهُ فِيهِ أَبُو حَازِمٍ وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ

_ 1 أخرجه أبو داود "1/147": كتاب الطهارة: باب في الإكسال الحديث "215"، وابن أبي شيبة "1/89": كتاب الطهارة: باب من قال: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل"، وأحمد "5/115" والدارمي "1/194": كتاب الطهارة باب الماء من الماء، والترمذي "1/183- 184": كتاب الطهارة: باب ما جاء أن الماء من الماء، الحديث "110"، وابن ماجة "1/200": كتاب الطهارة: باب الماء من الماء، الحديث "609"، وابن الجارود ص "33": كتاب الطهارة: باب في الجنابة والتطهر لها حديث "91"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/57": كتاب الطهارة: باب الذي يجامع ولا ينزل، والدارقطني "1/126": كتاب الطهارة: باب نسخ قول الماء من الماء، الحديث "1"، والبيهقي "1/165": كتاب الطهارة: باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين، وابن خزيمة "1/112": كتاب الطهارة: باب ذكر نسخ إسقاط الغسل في الجماع من غير إمناء "177"، الحديث "225"، وابن حبان "موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان" ص "80": كتاب الطهارة: باب ما يوجب الغسل، الحديث "228"، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان لكنه وقع عندهم عن الزهري عن سهل. تنبيه: قال المصنف- رحمه اللَّه-: رواه أصحاب السنن، ولم أجده عند النسائي. 2 أخرجه ابن شاهين في " الناسخ والمنسوخ من الحديث " ص "48"، رقم: "17".

وَهْبٍ عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عَمِيرَةَ بْنِ يَثْرِبِيٍّ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ نَحْوَهُ وَرَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّب أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَائِشَةَ كَانُوا يَقُولُونَ: إذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ1 وَفِي الْبَابِ عِدَّةُ أَحَادِيثَ فِي عَدَمِ الْإِيجَابِ لَكِنْ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ أَخِيرًا عَلَى إيجَابِ الْغُسْلِ قَالَهُ الْقَاضِي ابْنُ الْعَرَبِيِّ وغيره 181 - حَدِيثُ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ جَاءَتْ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ مِنْ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: "نَعَمْ إذَا رَأَتْ الْمَاءَ" فَقَالَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ: فَضَحْتِ النِّسَاءَ2 الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ فِي الطَّهَارَةِ وَلَهُ أَلْفَاظٌ عِنْدَهُمَا وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ3 عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ4 أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ5 أَنَّ بُسْرَةَ سَأَلَتْ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي

_ 1 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/45، 46": كتاب الطهارة: باب واجب الغسل إذا التقى الختانان، حديث "71". 2 أخرجه مالك "1/51": كتاب الطهارة: باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل، حديث "85"، والبخاري "1/388" كتاب الغسل: باب إذا احتلمت المرأة، حديث "282"، ومسلم "1/251": كتاب الحيض: باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، حديث "32/313"، والترمذي "1/209": كتاب الطهارة: باب ما جاء في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، حديث "122"، والنسائي "1/114- 115": كتاب الطهارة: باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، وابن ماجة "1/197": كتاب الطهارة باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل حديث "6" وأحمد "6/302" والشافعي في " الأم " "1/87": باب ما يوجب الغسل وما لا يوجبه وأبو عوانة "1/291"، وعبد الرزاق "1/283" رقم "1049"، والحميدي "1/143" رقم "298"، وابن خزيمة رقم "235"، وأبو يعلى "12/321" رقم "6895"، وابن حبان "1151، 1152- الإحسان"، والبيهقي "1/168": كتاب الطهارة، والبغوي في "شرح السنة" "1/339- بتحقيقنا" كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 3 أخرجه مسلم "1/25": كتاب الحيض: باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، حديث "30/311"، والنسائي "1/112": كتاب الطهارة: باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، حديث " ... " وابن ماجة "1/197": كتاب الطهارة: باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، حديث "61"، وأحمد "3/121، 199"، وأبو يعلى "5/299"، حديث "2920" من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس فذكره. 4 أخرجه مسلم "2/225، 226- نووي": كتاب الحيض: باب وجوب الغسل على المرأة، حديث "32- 314"، "33- 314" من طريق "ابن شهاب، ومسافع بن عبد الله" عن عروة بن الزبير عن عائشة فذكره. 5 أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" "1/80": كتاب الطهارة: باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، رقم "881".

شَيْبَةَ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ1 أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَعَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حكيم2 رواه النَّسَائِيُّ تَنْبِيهٌ: وَقَعَ فِي كَلَامِ الصَّيْدَلَانِيِّ وَتَبِعَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ ثُمَّ الْغَزَالِيُّ وَالرُّويَانِيُّ ثُمَّ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى3 أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ جَدَّةُ أَنَسٍ وَغَلَّطَهُمْ ابْنُ الصَّلَاحِ ثُمَّ النَّوَوِيُّ فِي ذَلِكَ تَنْبِيهٌ آخَرُ: فِي الْوَسِيطِ أَنَّ الْقَائِلَةَ فَضَحْتِ النِّسَاءَ عَائِشَةُ وَغَلَّطَهُ بَعْضُ النَّاسِ فَلَمْ يُصِبْ فَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي مُسْلِمٍ 182 - حَدِيثُ "مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ" 4 أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ

_ 1 أخرجه الطبراني في " الأوسط" كما في "مجمع الزوائد" "1/273" عن أبي هريرة قال: سألت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المرأة تحتلم هل عليها غسل فقال: "نعم إذا وجدت الماء فلتغتسل" وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن عبد الرحمن القشيري قال أبو حاتم: كان يكذب. 2 أخرجه النسائي "1/115" كتاب الطهارة: باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، حديث "198"، من طريق عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب عن خولة بنت حكيم وأخرجه ابن ماجة "1/197" كتاب الطهارة: باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل رقم "602" من طريق علي ابن زيد عن سعيد بن المسيت عن خولة بنت حكيم أنها سألت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال: "ليس عليها غسل حتى تنزل كما أنه ليس على الرجل غسل حتى ينزل". وذكره البوصيري في "الزوائد""1/223" وقال: علي بن زيد بن جدعان ضعيف ا. هـ. - وفى الباب عن ابن عمر: أخرجه أحمد "2/0 9"، وأبو يعلى "10/132"، حديث "5759" من طريق عبد الجبار الأيلي عن يزيد بن أبي سمية عن ابن عمر فذكره. 3 "هو محمد بن يحيى بن منصور، العلامة محيي الدين، أبو سعد- بسكون العين- النيسابوري. تفقه على أبي حامد الغزالي وأبي المظفر الخوافي وبرع في الفقه، وصنف في المذهب والخلاف، وانتهت إليه رئاسة الفقهاء بنيسابور. رحل الفقهاء من النواحي للأخذ عنه واشتهر اسمه، ودرس بنظامية نيسابور. وقال ابن خلكان: هو أستاذ المتأخرين، وأوحدهم علماً وزهداً. مولده سنّة ست وسبعين- بتقديم السين- وأربعمائة، وقتله الغز في شهر رمضان سنّة ثمان وأربعين وخمسمائة حين دخلوا نيسابور، دسوا في فيه التراب حتى مات". انظر ترجمته في الأعلام 8/7 وطبقات الشافعية 4/197 ووفيات الأعيان 3/359 والنجوم الزاهرة 5/305 وشذرات الذهب 4/151 ومرآة الجنان 3/290. 4 وأخرجه ابن أبي شيبة "3/269"، وأحمد "2/433"، والطيالسي "4 231"، والبيهقي "1/303" من طريق أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة مرفوعاً، قال البيهقي: هذا هو المشهور من حديث ابن آبي ذئب وصالح مولى التوأمة ليس بالقوي. وتعقبه ابن التركماني فقال: بأنه من رواية ابن أبي ذئب وقد قال ابن معين صالح ثقة حجة، ومالك، والثوري أدركاه بعدما تغير وابن أبي ذئب سمع منه قبل ذلك وقال السعدي: حديث ابن أبي ذئب عنه مقبول لتثبته وسماعه القديم منه وقال ابن عدي: لا أعرف لصالح حديثاً منكراً قبل الاختلاط. وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة: فأخرجه الترمذي "3/318": كتاب الجنائز: باب ما جاء في " الغسل" من غسل الميت "993"، وابن ماجة "1/470": كتاب الجنائز: باب ما جاء في غسل الميت "1463"، وعبد الرازق "3/4007"....=

صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا وَزَادَ "وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ" وَصَالِحٌ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ رِوَايَةِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ وَمِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانِ وَمِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَحْرٍ الْبَكْرَاوِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ عُمَيْرٍ وَأَحْمَدُ مِنْ رِوَايَةِ شَيْخٍ يُقَالُ لَهُ أَبُو إِسْحَاقَ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ لَهُ طُرُقًا وَضَعَّفَهَا ثُمَّ قَالَ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ الْأَشْبَهُ مَوْقُوفٌ وَقَالَ عَلِيٌّ وَأَحْمَدُ لَا يَصِحُّ فِي الْبَابِ شَيْءٌ نَقَلَهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ الْبُخَارِيِّ عَنْهُمَا وَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى صِحَّةِ الْخَبَرِ وَهَذَا فِي الْبُوَيْطِيِّ وَقَالَ الذُّهْلِيُّ لَا أَعْلَمُ فِيهِ حَدِيثًا ثَابِتًا وَلَوْ ثَبَتَ لَلَزِمَنَا اسْتِعْمَالُهُ وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ1 لَيْسَ فِي الْبَابِ حَدِيثٌ يَثْبُتُ وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ2 عَنْ أَبِيهِ لَا يَرْفَعُهُ الثِّقَاتُ إنَّمَا هُوَ معروف وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْخِلَافَ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ هَلْ هُوَ عَنْ صَالِحٍ أَوْ عَنْ الْمَقْبُرِيِّ أَوْ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُمَيْرٍ ثُمَّ قَالَ وَقَوْلُهُ عَنْ الْمَقْبُرِيِّ أَصَحُّ

_ = رقم "6111"، وابن حبان "751- موارد" من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعاً. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن، وصححه ابن حبان. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" "1/397"، وابن حزم في "المحلى" "2/23"، وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" "ص 172- بتحقيقنا" من طريق محمد بن عمر وعن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً، وأخرجه أبو داود "3162"، والبيهقي "1/301" من طريق حامد بن يحيى، عن سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة مرفوعاً. وأخرجه أبو داود "3161"، والبيهقي "1/303" من طريق القاسم بن عباس عن عمرو بن عمير عن أبي هريرة به، وقال البيهقي: وعمرو بن عمير إنما يعرف بهذا الحديث وليس بالمشهور. وأخرجه البيهقي "1/302" من طريق زهير عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة به، وقال: زهير بن محمد: قال البخاري: روى عنه أهل الشام أحاديث مناكير، وقال النسائي: ليس بالقوي، وزهير بن محمد قال الحافظ في "التقريب" "1/264" رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها قال البخاري عن أحمد: كان زهير الذي يروي عنه الشاميون آخر، وقال أبو حاتم: حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه. وأخرجه البخاري في " التاريخ الكبير" "1/397"، والبيهقي "1/301" من طريق أبي واقد، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وإسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة به بلفظ: "من غسله". 1 ينظر: "الأوسط" لابن المنذر "1/181"، حديث "76". 2 ينظر: " علل الحديث " لابن أبي حاتم "1/351"، حديث "1035".

وَقَالَ الرَّافِعِيُّ لَمْ يُصَحِّحْ عُلَمَاءُ الْحَدِيثِ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْئًا مَرْفُوعًا قُلْت قَدْ حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حبان وله طريق أُخْرَى قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: "مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ" ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ فِيهِ نَظَرٌ قُلْت رُوَاتُهُ مُوَثَّقُونَ وَقَالَ ابْنُ دقيق العيد في الإمام حَاصِلُ مَا يَعْتَلُّ بِهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا مِنْ جِهَةِ الرِّجَالِ وَلَا يَخْلُو إسْنَادٌ مِنْهَا مِنْ مُتَكَلَّمٍ فِيهِ ثُمَّ ذَكَرَ مَا مَعْنَاهُ أن أحسنها روياة سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهِيَ مَعْلُولَةٌ وَإِنْ صَحَّحَهَا ابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ حَزْمٍ فَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ مَوْلَى زَائِدَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قُلْت إِسْحَاقُ مَوْلَى زَائِدَةَ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يُصَحَّحَ الْحَدِيثُ قَالَ وَأَمَّا رِوَايَةُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عن أبي هريرة فإسناد حَسَنٌ إلَّا أَنَّ الْحُفَّاظَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عمرو ورووه عَنْهُ مَوْقُوفًا وَفِي الْجُمْلَةِ هُوَ بِكَثْرَةِ طُرُقِهِ أَسْوَأُ أَحْوَالِهِ أَنْ يَكُونَ حَسَنًا فَإِنْكَارُ النَّوَوِيِّ عَلَى التِّرْمِذِيِّ تَحْسِينَهُ مُعْتَرَضٌ وَقَدْ قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي مُخْتَصَرِ الْبَيْهَقِيّ طُرُقُ هَذَا الْحَدِيثِ أَقْوَى مِنْ عِدَّةِ أَحَادِيثَ احْتَجَّ بِهَا الْفُقَهَاءُ وَلَمْ يُعِلُّوهَا بِالْوَقْفِ بَلْ قَدَّمُوا رِوَايَةَ الرَّفْعِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ1 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ وَفِي إسْنَادِهِ مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ2 وَفِيهِ مَقَالٌ وَضَعَّفَهُ أَبُو زُرْعَةَ وَأَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَفِيهِ عَنْ عَلِيٍّ وَسَيَأْتِي فِي الْجَنَائِزِ وَعَنْ حُذَيْفَةَ3 ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَلِ وَقَالَا إنَّهُ لَا يَثْبُتُ قُلْتُ وَنَفْيِهِمَا الثُّبُوتَ عَلَى طَرِيقَةِ الْمُحَدِّثِينَ وَإِلَّا فَهُوَ عَلَى طَرِيقَةِ الْفُقَهَاءِ قَوِيٌّ لِأَنَّ رُوَاتَهُ ثِقَاتٌ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُذَيْفَةَ وَأَعَلَّهُ بِأَنَّ أَبَا

_ 1 أخرجه ابن أبي شيبة "3/269"، وأحمد "6/152"، وأبو داود "3160" كتاب الجنائز: باب في الغسل من غسل الميت، والبيهقي "1/299"، والدارقطني "1/113"، وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" "ص- 64- بتحقيقنا" من طريق مصعب بن أبي شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة مرفوعاً بلفظ: "الغسل من أربع الجنابة والجمعة والحجامة وغسل الميت". 2 قال الحافظ في "التقريب" "2/251": لين الحديث. وذكره الذهبي في "المغنى" "2/660" وقال: وثق، وقال الدارقطني: ليس بالقوي وقال أحمد: روى مناكير. 3 أخرجه البيهقي "1/304": كتاب الطهارة: باب الغسل من غسل الميت، وابن أبي حاتم في علل الحديث "1/354"، حديث "1046"، والدارقطني في " العلل" "4/146"، رقم "476"، كلهم من طريق معمر بن أبي إسحاق عن أبيه عن حذيفة، وقال ابن أبي حاتم: قال أبي: هذا حديث غلط، ولم يبين غلطه.

بَكْرِ بن إسحاق الصبغي قَالَ هُوَ سَاقِطٌ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ لَا يَثْبُتُ فِيهِ حَدِيثٌ انْتَهَى وَهَذَا التَّعْلِيلُ لَيْسَ بِقَادِحٍ لِمَا قَدَّمْنَاهُ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ فِي جَامِعِهِ وَعَنْ الْمُغِيرَةِ1 رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ خَرَّجَ لِهَذَا الْحَدِيثِ مِائَةً وَعِشْرِينَ طَرِيقًا قُلْت وَلَيْسَ ذَلِكَ بِبَعِيدٍ وَقَدْ أَجَابَ أَحْمَدُ عَنْهُ بِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ وَكَذَا جَزَمَ بِذَلِكَ أَبُو دَاوُد وَيَدُلُّ لَهُ مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ2 عَنْ الْحَاكِمِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْحَافِظِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْهَمْدَانِيِّ الْحَافِظِ ثَنَا أَبُو شَيْبَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي غُسْلِ مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إذَا غَسَّلْتُمُوهُ إنَّ مَيِّتَكُمْ يَمُوتُ طَاهِرًا وَلَيْسَ بِنَجِسٍ فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ" قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هَذَا ضَعِيفٌ وَالْحَمْلُ فِيهِ عَلَى أَبِي شَيْبَةَ قُلْتُ أَبُو شَيْبَةَ هُوَ إبْرَاهِيمُ3 بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ احْتَجَّ بِهِ النَّسَائِيُّ وَوَثَّقَهُ النَّاسُ وَمِنْ فَوْقِهِ احْتَجَّ بِهِمْ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو الْعَبَّاسِ الْهَمْدَانِيُّ4 هُوَ ابْنُ عُقْدَةَ حَافِظٌ كَبِيرٌ إنَّمَا تَكَلَّمُوا فِيهِ بِسَبَبِ الْمَذْهَبِ وَلِأُمُورٍ أُخْرَى وَلَمْ يُضَعِّفْهُ بِسَبَبِ الْمُتُونِ أَصْلًا فَالْإِسْنَادُ حَسَنٌ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَمْرِ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِأَنَّ الْأَمْرَ عَلَى النَّدْبِ أَوْ الْمُرَادَ بِالْغُسْلِ غُسْلِ الْأَيْدِي كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي هذا قلت ويؤيد أَنَّ الْأَمْرَ فِيهِ لِلنَّدْبِ5 مَا رَوَى

_ 1 أخرجه أحمد "4/246"، وذكره الهيثمي في " المجمع " "3/25"، وقال: وفى إسناده راو لم يسم. 2 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى " "1/306": كتاب الطهارة: باب الغسل من غسل الميت، من طريق سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس فذكره. 3 هو أبو شيبة الواسطي وقد تقدم ترجمته. 4 هو الحافظ أبو العباس بن عقدة محدث الكوفة شيعي متوسط ضعفه غير واحد وقواه آخرون، قال ابن عدي: صاحب معرفة وحفظ وتقدم في الصنعة رأيت مشايخ بغداد يسيئون الثناء عليه ثم قوى ابن عدي أمره. ينظر المغني "1/55" واللسان "1/369- 370". 5 وهو في اللغة: " المدعو لمهم" مأخوذ من "الندب" وهو الدعاء لذلك، ومنه قول الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم ... في الغائبات على ما قال برهانا وفي الاصطلاح: المطلوب فعله شرعاً من غير ذم على تركه مطلقاً، فالمطلوب فعله شرعاً احترز به عن الحرام، والمكروه والمباح، وغيره من الأحكام الثابتة بخطاب الوضع والإخبار "ونفي الذم على الترك" احتراز عن الواجب المضيق، و"مطلقاً" احتراز عن الخير والموسع والكفاية. وقولهم: "هو ما فعله خير من تركه " مردود بالأكل قبل ورود الشرع، فإنه خير من تركه لما فيه من اللذة واستبقاء المهجة وليس مندوباً، وما قيل "هو ما يمدح على فعله، ولا يذم على تركه" منقوض بأفعاله تعالى، فإنها كذلك وليست مندوبة، ومن أسمائه المرغب فيه أي بالطاعة و"المستحب" أي من الله، و"النفل" أي الطاعة الغير واجبة، و"التطوع" أي الانقياد في قربة بلا حتم، و"السنة" أي الطاعة الغير الواجبة؛ لأنها تذكر في مقابلة الواجب شرح المختصر 1/129 أ........=

الْخَطِيبُ1 فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَخْرَمِيِّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبِي كَتَبْتُ حَدِيثَ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: كُنَّا نُغَسِّلُ الْمَيِّتَ فَمِنَّا مَنْ يَغْتَسِلُ وَمِنَّا مَنْ لَا يَغْتَسِلُ؟ قَالَ: قُلْت: لَا قَالَ: فِي ذَلِكَ الْجَانِبِ شَابٌّ يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ أَبِي هِشَامٍ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ وُهَيْبٍ فَاكْتُبْهُ عَنْهُ قُلْت وَهَذَا إسْنَادٌ صَحِيحٌ وَهُوَ أَحْسَنُ مَا جَمَعَ بِهِ بَيْنَ مُخْتَلِفِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 183 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ" 2 التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَفِي إسْنَادِهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ وَرِوَايَتُهُ عَنْ الْحِجَازِيِّينَ ضَعِيفَةٌ وَهَذَا مِنْهَا وَذَكَرَ الْبَزَّارُ أَنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ وَسَبَقَهُ إلَى نَحْوِ ذَلِكَ الْبُخَارِيُّ وَتَبِعَهُمَا الْبَيْهَقِيُّ لَكِنْ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ3 مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُوسَى وَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ فِيهِ مُبْهَمٌ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ عَنْ مُوسَى وَصَحَّحَ ابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ4

_ = ينظر: البحر المحيط للزركشي 1/284، البرهان لإمام الحرمين 1/310، سلاسل الذهب للزركشي ص "111"، الأحكام في أصول الأحكام للآمدي 1/111، نهاية السول للأسنوي 1/77، زوائد الأصول له ص "168"، منهاج العقول للبدخشي 1/62، غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص "10"، التحصيل من المحصول للأرموي 1/174، المستصفى للغزالي 1/75، حاشية الباني 1/580، الإبهاج لابن السبكي 1/56، الآيات البينات لابن قاسم المبادي 1/135، حاشية العطار على جمع الجوامع 1/112، المعتمد لأبي الحسين 1/4، تيسير التحرير لأمير بادشاه 2/222، حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 1/225، شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 2/123، الموافقات للشاطبي 1/109، 1/132، ميزان الأصول للسمرقندي 1/135، الكوكب المنير للفتوحي ص "125". 1 أخرجه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" "5/424"، ترجمة "2935": محمد بن عبد الله أبو جعفر المخرمي. 2 أخرجه الترمذي "1/236": كتاب أبواب الطهارة: باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن، حديث "131"، وابن ماجة "1/195، 196": كتاب الطهارة، وسننها: باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة، حديث "595، 596"، من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر وأخرجه الدارقطني "1/117"، حديث "1، 2، 3، 4"، وقال الترمذي: حديث ابن عمر لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر. 3 أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/117": كتاب الطهارة: باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن، حديث "5". 4 محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن يحيى بن سيد الناس، فتح الدين، أبو الفتح بن الحافظ أبي عمرو بن الحافظ أبي بكر، الربعي اليعمري الأندلسي الإشبيلى، المعروف بابن سيد الناس، ولد سنة 671. وسمع الكثير من الجم الغفير، أخد علم الحديث عن والده وابن دقيق العيد، ولازمه سنين كثيرة، وقرأ النحو على ابن النحاس، وغيره، وصنف كتباً نقية منها السيرة "عيون الأثر"، واختصره، وقد أثنى عليه الذهبي في معجمه. مات سنّة 0734 انظر: ط. ابن قاضي شهبة 2/295، ط. السبكي 6/29، الأعلام 7/263.

طَرِيقَ الْمُغِيرَةِ وَأَخْطَأَ فِي ذَلِكَ فَإِنَّ فِيهَا عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَسْلَمَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ فَلَوْ سَلِمَ مِنْهُ لَصَحَّ إسْنَادُهُ وَإِنْ كَانَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ ضَعَّفَهُ بِمُغِيرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَلَمْ يُصِبْ فِي ذَلِكَ فَإِنَّ مُغِيرَةَ ثِقَةٌ وَكَأَنَّ ابْنَ سَيِّدِ النَّاسِ تَبِعَ ابْنَ عَسَاكِرَ فِي قَوْلِهِ فِي الْأَطْرَافِ إنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَسْلَمَةَ هَذَا هُوَ الْقَعْنَبِيُّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ آخَرُ وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ حَدِيثُ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ هَذَا خَطَأٌ وَإِنَّمَا هُوَ ابْنُ عُمَرَ قَوْلُهُ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ هَذَا بَاطِلٌ أَنْكَرَ عَلَى إسْمَاعِيلَ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ1 رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَرْفُوعًا وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَمَوْقُوفًا وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ وَهُوَ كَذَّابٌ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ2 هَذَا الْأَثَرُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَصَحَّ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَهُوَ جُنُبٌ وَسَاقَهُ عَنْهُ فِي الْخِلَافِيَّاتِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ 184 - حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: لَمْ يَكُنْ يَحْجُبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ سِوَى الْجَنَابَةِ,3 وَفِي رِوَايَةٍ يَحْجِزُهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَزَّارُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ4 عَنْ الْأَعْمَشَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ نَحْوِهِ وَأَلْفَاظُهُمْ مُخْتَلِفَةٌ وَصَحَّحَهُ

_ 1 أخرجه الدارقطني في "سننه " "1/121": كتاب الطهارة: باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن، حديث "15"، عن يحيى عن ابن الزبير عن جابر موقوفاً، ورواه مرفوعاً في "2/87": كتاب الصلاة: باب تخفيف القراءة لحاجة حديث "7" من طريق محمد بن الفضل عن أبيه عن طاوس عن جابر فذكره. 2 ينظر: "السنن الكبرى " للبيهقي "1/89": كتاب الطهارة: باب ذكر الحديث الوارد في نهى الحائض عن قراءة قرآن وفيه نظر. 3 أخرجه أحمد "1/106- 124"، وأبو داود "1/155": كتاب الطهارة: باب في الجنب يقرأ القرآن "91"، الحديث "229"، والترمذي "1/273- 274": كتاب الطهارة باب في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن، الحديث "146"، والنسائي "1/144": كتاب الطهارة: باب حجب الجنب من قراءة القرآن، حديث "265"، وابن ماجة "1/195": كتاب الطهارة: باب ما جاء لي قراءة القرآن على غير طهارة، الحديث "594"، والدارقطني "1/119": كتاب الطهارة: باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن، الحديث "10"، والحاكم "4/107": كتاب الأطعمة، والبيهقي "1/88- 89": كتاب الطهارة: باب نهي الجنب عن قراءة القرآن، وأبو يعلى الموصلي "1/247"، الحديث "27/287"، والطيالسي "101- منحة"، والطحاوي "1/52"، وابن الجارود "34"، حديث "94"، وابن خزيمة "1/104"، حديث "208"، وابن حبان "92- موارد"، والبزار "2/284، 285"، حديث "706، 707" في البحر الزخار مسند البزار من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي فذكره. 4 أخرجه النسائي "1/144": كتاب الطهارة: باب حجب الجنب من قراءة القرآن، حديث "266"، من طريق الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي فذكره.

التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ السَّكَنِ وَعَبْدُ الْحَقِّ وَالْبَغَوِيِّ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ وَرَوَى ابْنُ خُزَيْمَةَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ هَذَا الْحَدِيثُ ثُلُثُ رَأْسِ مَالِي وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ شُعْبَةُ مَا أُحَدِّثُ بِحَدِيثٍ أَحْسَنَ مِنْهُ وَقَالَ الْبَزَّارُ لَا يُرْوَى مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ إلَّا عَنْ عَمْرِو1 بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْهُ وَحَكَى الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ أَنَّ بَعْضَهُمْ رَوَاهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ وَخَطَّأَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ إنْ كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ ثَابِتًا فَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى تَحْرِيمِ الْقُرْآنِ عَلَى الْجُنُبِ وَقَالَ فِي جِمَاعِ كِتَابِ الطَّهُورِ2 أَهْلُ الْحَدِيثِ لَا يُثْبِتُونَهُ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ3 إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَمَةَ رَاوِيهِ كَانَ قَدْ تَغَيَّرَ وَإِنَّمَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ بَعْدَ مَا كَبُرَ قَالَهُ شُعْبَةُ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ4 كَانَ أَحْمَدُ يُوهِنُ هَذَا الْحَدِيثَ وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ خَالَفَ التِّرْمِذِيُّ الْأَكْثَرُونَ فَضَعَّفُوا هَذَا الْحَدِيثَ وَتَخْصِيصُهُ التِّرْمِذِيَّ بِذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَرَ تَصْحِيحَهُ لِغَيْرِهِ وَقَدْ قَدَّمْنَا ذِكْرَ مَنْ صَحَّحَهُ غَيْرَ التِّرْمِذِيِّ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوفًا1: اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا لَمْ تُصِبْ أَحَدَكُمْ جَنَابَةٌ فَإِنْ أَصَابَتْهُ فَلَا وَلَا حَرْفًا5 وَهَذَا يُعَضِّدُ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ لَكِنْ قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ لَا حُجَّةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لِمَنْ مَنَعَ الْجُنُبَ مِنْ الْقِرَاءَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ نَهْيٌ وَإِنَّمَا هي حكاية فعل ولا يُبَيِّنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ إنَّمَا امْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ لِأَجْلِ الْجَنَابَةِ وَذَكَرَ الْبُخَارِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ6 أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِالْقُرْآنِ لِلْجُنُبِ بَأْسًا وَذَكَرَ فِي التَّرْجَمَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ7

_ 1 في الأصل: عمر. 2 ينظر سند البيهقي "1/88- 89". 3 ينظر المصدر السابق. 4 ينظر معالم السنن "1/76". 5 أخرجه الدارقطني في "سننه " "1/118": كتاب الطهارة: باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن، حديث "6" من طريق عامر بن السمط عن أبي الغريف الهمداني قال: كنا مع علي ... فذ كره. 6 ذكره البخاري "1/485": كتاب الحيض: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، فوق، حديث "305". 7 أخرجه أحمد "6/70، 53 1"، "6/278"، ومسلم "2/304- نووي": كتاب الحيض: باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها، حديث "117- 373"، وأبو داود "1/5": كتاب الطهارة: باب ... =

185 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ" أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ جَسْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ1 وَفِيهِ قِصَّةٌ وَابْنُ مَاجَهْ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَسْرَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَحَدِيثُ الطَّبَرَانِيُّ أَتَمُّ وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ الصَّحِيحُ حَدِيثُ جَسْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَضَعَّفَ بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ بِأَنَّ رَاوِيهِ أَفْلَتُ بْنُ خَلِيفَةَ2 مَجْهُولُ الْحَالِ وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ فِي أَوَاخِرِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ مِنْ الْمَطْلَبِ بِأَنَّهُ مَتْرُوكٌ فَمَرْدُودٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ بَلْ قَالَ أَحْمَدُ مَا أَرَى بِهِ بَأْسًا وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَحَسَّنَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ

_ = في الرجل يذكر الله- تعالى- على غير طهر، حديث "18"، والترمذي "5/463": كتاب الدعاء: باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة، حديث "3384"، وابن ماجة "1/110": كتاب الطهارة وسننها: باب ذكر الله عز وجل على الخلاء والخاتم والخلاء، حديث "302"، من طريق عبد الله البهي عن عروة عن عائشة فذكره. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، والبهي اسمه: عبد الله. 1 أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" "1/67- 68"، وأبو داود "1/157" كتاب الطهارة: باب في الجنب يدخل المسجد، الحديث "232"، عن عبد الواحد بن زياد، ثنا أفلت بني خليفة، حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: جاء رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال: "وجهوا هذه البيوت عن المسجد" ثم دخل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم يصنع القوم شيئاً رجاء أن تنزل لهم رخصة فخرج إليهم بعد فقال: "وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب" وزاد البخاري: "إلا لمحمد وآل محمد". ثم قال البخاري: وجسرة عندها عجائب قال: وقال عروة، وعباد بن عبد الله، عن عائشة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سدوا هذه الأبواب إلا باب أبي بكر" وهذا أصح. وصحح هذا الحديث ابن خزيمة، وأخرجه في صحيحه "2/284" كتاب فضائل المساجد: باب الزجر عن جلوس الجنب والحائض في المسجد، الحديث "1327"، ومما سبق تعلم ما في تصحيح ابن خزيمة للحديث من التساهل. وأخرجه ابن ماجة "1/212": كتاب الطهارة: باب ما جاء في اجتناب الحائض المسجد, الحديث "645" من حديث أبي الخطاب الهجري، عن محدوج الذهلي عن جسرة فقالت: أخبرتني أم سلمة قالت: دخل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته "أن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض". قال البوصيري في " الزوائد" "1/230": هذا إسناد ضعيف محدوج لم يوثق وأبو الخطاب مجهول. ا. هـ. ومحدوج وأبو الخطاب ترجم لهما الحافظ في "التهذيب" وقال في "التقريب " "2/231": محدوج مجهول أخطأ من زعم أن له صحبة. وقال أيضاً "2/417": أبو الخطاب الهجري مجهول. 2 أفلت بن خليفة العامري الذهلي ويقال له فليت قال الحافظ: صدوق ينظر"التقريب " "1/82".

186 - حَدِيثُ عَائِشَةَ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ مِنْ الْجَنَابَةِ1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ مِنْ حَدِيثِهَا وَمِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ2 وَمَيْمُونَةَ3 نَحْوَهُ 187 - حَدِيثُ عَائِشَةَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِمَعْنَاهُ وَلَفْظُ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ الْأَسْوَدِ عَنْهَا4 كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا كَانَ جُنُبًا وَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وَلَهُمَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ5 عَنْ

_ 1 أخرجه البخاري "1/373": كتاب الغسل: باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلهما، الحديث "261" وليس عنده: من الجنابة، وإنما هي عند مسلم، ومسلم "1/256": كتاب الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، الحديث "45/321"، وأبو داود "1/67- 68": كتاب الطهارة: باب الوضوء بفضل وضوء المرأة رقم: "77"، والنسائي "1/128-129" كتاب الطهارة: باب ذكر اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد رقم "232، 233، 234، 235"، والترمذي "4/205" كتاب اللباس: باب ما جاء في الجمة واتخاذ الشعر رقم "1755"، وابن ماجة "1/33 1": كتاب الطهارة: باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد، حديث "376"، وأحمد "6/192"، والطيالسي "1/42" رقم "116"، والحميدي "159"، وأبو عوانة "1/233- 234"، وابن خزيمة "250"، وابن حبان "1097" من طرق كثيرة عن عائشة. 2 أخرجه البخاري "1/422": كتاب الحيض: باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها، الحديث "322"، ومسلم "1/257": كتاب الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، الحديث "49/324"، والنسائي "1/150": كتاب الطهارة: باب مضاجعة الحائض رقم "284"، وأحمد "6/291، 310" والدارمي "1/243"، والبيهقي "1/311"، وابن حبان "1353" عن أم سلمة. 3 أخرجه البخاري "1/366": كتاب الغسل: باب الغسل بالصاع ونحوه، الحديث "253"، ومسلم "1/257": كتاب الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، الحديث "47/322"، والترمذي "1/91": كتاب الطهارة: باب ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من واحد رقم "62"، والنسائي "1/129": كتاب الطهارة: باب ذكر اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد رقم "236"، والحميدي "1/148" رقم "9 30" والشافعي في "المسند ""ص- 9"، وأحمد "6/329"، والبيهقي "1/188". 4 أخرجه مسلم "1/248": كتاب الحيض باب جواز نوم الجنب. الحديث "22/305"، وأبو داود "1/151- 152": كتاب الطهارة: باب من قال يتوضأ الجنب، الحديث "224"، والنسائي "1/138": كتاب الطهارة: باب وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل حديث "255"، وابن ماجة "1/194": كتاب الطهارة: باب في الجنب يأكل ويشرب، الحديث "591". 5 أخرجه أحمد "6/36"، والبخاري "1/392": كتاب الغسل: باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل، الحديث "286"، ومسلم "1/248": كتاب الحيض: باب جواز نوم الجنب، الحديث "21/305"، وأبو داود "1/150- 151": كتاب الطهارة: باب الجنب يأكل، الحديث "222"، والنسائي "1/139": كتاب: باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام حديث "256"، وابن ماجة "1/139": كتاب الطهارة: باب من قال: لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة، الحديث "584"، والدارمي "2/108": كتاب الأطعمة: باب في الجنب.

عَائِشَةَ: كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ عُرْوَةَ1 عَنْهَا: إذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ2 بِلَفْظِهِ إلَى قَوْلِهِ: تَوَضَّأَ, وَهُوَ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ الْأَسْوَدِ وَرَوَى ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ عَنْ الْقَطَّانِ قَالَ تَرَكَ شُعْبَةُ حَدِيثَ الْحَكَمِ فِي الْجُنُبِ إذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ قُلْتُ قَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِهِ فَلَعَلَّهُ تَرَكَهُ بَعْدَ أَنْ كَانَ يُحَدِّثُ بِهِ لِتَفَرُّدِهِ بِذِكْرِ الْأَكْلِ كَمَا حَكَاهُ الْخَلَّالُ عَنْ أَحْمَدَ وَقَدْ رُوِيَ الْوُضُوءُ عِنْدَ الْأَكْلِ لِلْجُنُبِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ3 عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ وَابْنِ خُزَيْمَةَ وَمِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ4 وَأَبِي هُرَيْرَةَ5 عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ وَقَدْ رَوَى النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ6 عَنْ عَائِشَةَ بِلَفْظِ: كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ غَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ وَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ الْأَسْوَدِ7 أَيْضًا عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ وَلَا يَمَسُّ مَاءً, فَقَالَ: أَحْمَدُ إنَّهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ وَقَالَ أَبُو دَاوُد:8 هُوَ وَهْمٌ وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونُ: هُوَ خَطَأٌ وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ الْحَدِيثَ دُونَ قَوْلِهِ: وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً, وَكَأَنَّهُ حَذَفَهَا عَمْدًا لِأَنَّهُ عَلَّلَهَا فِي كِتَابِ التَّمْيِيزِ وَقَالَ مُهَنَّا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ لَا يَحِلُّ أَنْ يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ وَفِي عِلَلِ الْأَثْرَمِ لَوْ لَمْ يُخَالِفْ أَبَا إِسْحَاقَ فِي هَذَا إلَّا إبْرَاهِيمُ وَحْدَهُ لَكَفَى فَكَيْفَ وَقَدْ وَافَقَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ وَكَذَلِكَ رَوَى عُرْوَةُ وَأَبُو سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَقَالَ ابْنُ مُفَوِّزٍ9 أَجْمَعَ الْمُحَدِّثُونَ

_ 1 أخرجه البخاري "1/468": كتاب الغسل: باب الجنب يتوضأ ثم ينام، حديث "288"، من طريق محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة. 2 تقدم تخريجه قريباً. 3 أخرجه ابن ماجة "1/195": كتاب الطهارة ة باب متى الجنب يأكل ويشرب، حديث "592"، وابن خزيمة في " صحيحه" "1/108"، حديث "217" من طريق شرحبيل بن سعد عن جابر بن عبد الله فذ كره. 4 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "1/279"، وعزاه للطبراني في " الأوسط "، و"الصغير"، و"الكبير"، وقال ورجال الكبير ثقات، ورجال الأوسط والصغير فيه جابر الجعفى وقد اختلف في الاحتجاج به. 5 ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد "1/279"، وعزاه لأحمد وقال: وفيه رجل لم يسم، وعزاه أيضاً للطبراني بلفظ آخر في "الأوسط "، وقال: وفيه إسحاق بن إبراهيم القرقساني وإسناده حسن. 6 تقدم تخريجه قريباً. 7 تقدم تخريجه قريباً. 8 ينظر: سنن أبي داود "1/58"، حديث "228". 9 الإمام الحافظ الناقد المجود، أبو الحسن طاهر بن مفوز بن أحمد بن مفوز المعافري الشاطبي، تلميذ أبي عمر بن عبد البر، وخصيصه، أكثر عنه وجود. وسمع أيضاً من أبي العباس بن دلهاث، وأبي الوليد الباجي، وابن شاكر الخطيب، وأبي الفتح التنكتي، وحاتم بن محمد القرطبي، وأبي مروان بن خيان، وعدة. وكان فهماً ذكياً، إماماً، من أوعية العلم، وفرسان الحديث، وأهل الإتقان والتحرير، مع الفضل والورع، والتقوى الوقار والسمت. مولده في سنة تسع وعشرين وأربع مئة. ومات في رابع شعبان سنة أربع وثمانين وأربع مئة.

عَلَى أَنَّهُ خَطَأٌ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ كَذَا قَالَ وَتَسَاهَلَ فِي نَقْلِ الْإِجْمَاعِ فَقَدْ صَحَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ إنَّ أَبَا إِسْحَاقَ قَدْ بَيَّنَ سَمَاعَهُ مِنْ الْأَسْوَدِ فِي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ عَنْهُ وَجَمَعَ بينهما بن شريج عَلَى مَا حَكَاهُ الْحَاكِمُ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ الْفَقِيهِ عَنْهُ. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرَانِ صَحِيحَيْنِ قَالَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ1 يَرَوْنَ أَنَّ هَذَا غَلَطٌ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَعَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهِ فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ لَا يَمَسُّ مَاءً لِلْغُسْلِ وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عِنْدَ أَحْمَدَ بِلَفْظِ: كَانَ يُجْنِبُ مِنْ اللَّيْلِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ حَتَّى يُصْبِحَ وَلَا يَمَسُّ مَاءً أَوْ كَانَ يَفْعَلُ الْأَمْرَيْنِ لِبَيَانِ الْجَوَازِ وَبِهَذَا جَمَعَ ابْنُ قُتَيْبَةَ فِي اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلُ رِوَايَةِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْأَسْوَدِ وَمَا رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ: "نَعَمْ وَيَتَوَضَّأُ إنْ شَاءَ", وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ2 دُونَ قَوْلِهِ: إنْ شَاءَ كَمَا سَيَأْتِي 188 - حَدِيثُ: "إذَا أُتِيَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُعَاوِدَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا" مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ3 وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حبان والحاكم

_ 1 ينظر سنن الترمذي "1/206". 2 أخرجه مالك "1/47": كتاب الطهارة: باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام، الحديث "76"، والبخاري "1/393" كتاب الغسل باب الجنب يتوضأ ثم ينام، الحديث "290"، ومسلم "1/249": كتاب الحيض: باب جواز نوم الجنب، الحديث "25/306"، وأبو داود "1/150": كتاب الطهارة: باب في الجنب ينام، الحديث "221"، والنسائي "1/140": كتاب الطهارة: باب وضوء الجنب وغسل ذكره إذا أراد أن ينام، وابن ماجة "1/193": كتاب الطهارة: باب من قال: لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة، الحديث "585". والترمذي "1/206" كتاب الطهارة: باب الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام "120"، وأحمد "1/17،35"، وأبو عوانة "1/277"، والبيهقي "1/200"، وقال الترمذي: حديث عمر أحسن شيء في هذا الباب وأصح، من حديث ابن عمر قال: ذكر عمر لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الحديث. 3 أخرجه أحمد "3/28"، ومسلم "1/249" كتاب الحيض: باب جواز نوم الجنب، واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع، الحديث "27/308"، وأبو داود "1/149- 150": كتاب الطهارة: باب الوضوء لمن أراد أن يعود. الحديث "220"، والترمذي: "1/261": كتاب الطهارة: باب ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ، الحديث.....=

وَزَادُوا "فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ" وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ خُزَيْمَةَ وَالْبَيْهَقِيِّ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وَقَالَ" إنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ" لَا يثبت مثله قال الْبَيْهَقِيُّ: لَعَلَّهُ لَمْ يَقِفْ عَلَى إسْنَادِ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَوَقَفَ عَلَى إسْنَادِ حَدِيثِ غَيْرِهِ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ بِإِسْنَادَيْنِ ضَعِيفَيْنِ وَيُؤَيِّدُ هَذَا حَدِيثُ أَنَسٍ1 الثَّابِتُ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ وَيُعَارِضُهُ مَا رَوَى أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ2 أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِدًا؟ فَقَالَ: "هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ" وَهَذَا الْحَدِيثُ طَعَنَ فِيهِ أَبُو دَاوُد3 فَقَالَ: حَدِيثُ أَنْسَ أَصَحُّ مِنْهُ وَقَالَ النَّوَوِيُّ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ فَعَلَ الْأَمْرَيْنِ فِي وَقْتَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ 189 - حَدِيثُ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ", قَالَ وَيُرْوَى أَنَّهُ قَالَ اغْسِلْ فَرْجَك وَتَوَضَّأْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ

_ = "141"، وابن ماجة "1/193": كتاب الطهارة باب في الجنب، إذا أراد العود توضأ، الحديث "587"، والطحاوي "1/128- 129": كتاب الطهارة: باب الجنب يريد النوم أو الأكل أو الشرب أو الجماع، والحاكم "1/152": كتاب الطهارة، والبيهقي"1/203- 204": كتاب الطهارة: باب الجنب يريد أن يعود، وابن خزيمة "1/109"، حديث "219"، وابن حبان "4/12، 13- الإحسان"، حديث "1211"، من طريق أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري، وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ، إنما أخرجاه إلى قوله فليتوضأ فقط ولم يذكرا فيه فإنه أنشط للعود، وهذه لفظة تفرد بها شعبة عن عاصم، والتفرد من مثله مقبول عندهما". 1 أخرجه البخاري "1/449": كتاب الغسل: باب إذا جامع ثم عاد، ومن دار على نسائه في غسل واحد، حديث "268"، ومسلم "2/221، 222- نووي": كتاب الحيض: باب جواز نوم الجنب، حديث "28- 309"، وأخرجه أحمد "3/161، 185، 225"، والترمذي "1/259"، حديث "140"، وابن ماجة "1/194"، حديث "588"، وابن خزيمة "1/115"، حديث "230"، من طريق هشام بن زيد وقتادة عن أنس فذكره. 2 أخرجه أحمد "6/8، 9، 391"، وأبو داود "1/56": كتاب الطهارة: باب الوضوء لمن أراد أن يعود، حديث "219"، وابن ماجة "1/194": كتاب الطهارة وسننها: باب فيمن يغتسل عند كل واحدة غسلاً، حديث "590"، والنسائي في الكبرى "5/329": كتاب عشرة النساء: باب طواف الرجل على نسائه والاغتسال عند كل واحدة، حديث "9035" من طريق حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمى عن أبي رافع فذكره. تنبيه: وهم المصنف فذكر أن الحديث رواه أصحاب السنن ولم يروه إلا أبو داود وابن ماجة والنسائي في الكبرى دون الترمذي. قال العلامة أحمد شاكر في "الجامع الصحيح " بتحقيقه هامش "2" ج 1 ص260: "ونسبه الشوكاني في "نبل الأوطار" "1/289" للترمذي وهو خطأ، تبع فيه الحافظ ابن حجر في " التلخيص" إذ نسبه لأصحاب السنن". 3 ينظر: سنن أبي داود "1/56"، حديث "219".

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ1 وَالْأَوَّلُ لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: "نَعَمْ لِيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَنَمْ حَتَّى يَغْتَسِلَ إذَا شَاءَ" وَلِابْنِ خُزَيْمَةَ2 أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: "يَنَامُ وَيَتَوَضَّأُ إنْ شَاءَ" وَفِي رِوَايَةٍ لِلشَّيْخَيْنِ3: ذَكَرَ عُمَرُ أَنَّهُ تُصِيبُهُ جَنَابَةٌ مِنْ اللَّيْلِ فَقَالَ: "تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ" وَرَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ4 عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ إذَا تَوَضَّأَ وَهُوَ جُنُبٌ لِلْأَكْلِ أَوْ النَّوْمِ وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ5 فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد حَيْثُ قَالَ: هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ وَلِابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ6 بِتُّ عِنْدَ مَيْمُونَةَ فَرَأَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَبَالَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَكَفَّهُ ثم نم 190 - حَدِيثُ: "تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ فَبُلُّوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا البشر" أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ7 وَمَدَارُهُ عَلَى الحارث بن وجبة8 وَهُوَ ضَعِيفٌ

_ 1 تقدم تخريجه قريباً. 2 أخرجه ابن خزيمة "1/106"، حديث "211" من طريق سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر فذكره. 3 تقدم تخريجه. 4 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/48": كتاب الطهارة: باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل، حديث "78" من طريق نافع عن ابن عمر فذكره. 5 أخرجه أبو داود "3/336": كتاب الأشربة: باب في الشرب قائماً، حديث "8 1 37"، وليس فيه موضع الشاهد، وأخرجه ابن خزيمة "1/11، 12"، حديث "12"، والبيهقي "1/75": كتاب الطهارة: باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل دهان مسحهما لا يجزىء، من طريق عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن علي فذكره. 6 أخرجه ابن حبان في صحيحه "4/292، 293- إحسان "، حديث "445 1" من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عياش فذكره. والحديث أخرجه أيضاً مسلم مطولاً "3/300- نووي": كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب صلاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ودعائه بالليل، حديث "181-763"، وأحمد "1/284"، وابن ماجة "1/169، 170": كتاب الطهارة وسننها: باب وضوء النوم، حديث "508"، وأبو داود الطيالسي "1/115- 116- منحة"، حديث "538"، وأبو عوانة "1/279"، "2/312"، من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس به. 7 أخرجه أبو داود "1/171- 172": كتاب الطهارة ة باب في الغسل من الجنابة، الحديث "248"، والترمذي "1/178": كتاب الطهارة: باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة، الحديث "106"، وابن ماجة "1/196" كتاب الطهارة: باب تحت كل شعرة جنابة، الحديث "597"، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 2/612" في ترجمة الحارث بن وجيه الراسبي، وأبو نعيم "في حلية الأولياء" "2/387" والبيهقي "1/175": كتاب الطهارة: باب تخليل أصول الشعر بالماء، كلهم من حديث الحارث بن وجيه، عن مالك بن دينار، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إن تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر"، وفي لفظ "فاغسلوا وانقوا البشرة" وقال أبو داود: "الحارث بن وجيه حديثه منكر، وهو ضعيف "، وكذلك ضعفه الترمذي. وقال البيهقي في " معرفة السنن والآثار" "1/431- 432": كتاب الطهارة: باب إيصال الماء إلى أصول الشعر، "أنكره أهل العلم بالحديث، البخاري، وأبو داود، وقال الشافعي هذا الحديث ليس بثابت" وقال أبو حاتم في علل الحديث "1/29": قال أبي: هذا منكر، والحارث ضعيف الحديث ا. هـ. 8 الحارث بن وجيه قال ابن معين وغيره: ليس بشيء وضعفه أبو حاتم والنسائي وأبو داود والباجي والعقيلي وابن حبان وغيرهم وقال الحافظ: ضعيف. ينظر التقريب "1/145" والتهذيب "2/162".

جِدًّا, قَالَ أَبُو دَاوُد: الْحَارِثُ حَدِيثُهُ مُنْكَرٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ وَهُوَ شَيْخٌ لَيْسَ بِذَاكَ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي "الْعِلَلِ": إنَّمَا يُرْوَى هَذَا عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ الْحَسَنِ مُرْسَلًا وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: نُبِّئْت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ وَرَوَاهُ أَبَانُ الْعَطَّارُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ قَوْلِهِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِثَابِتٍ. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: أَنْكَرَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ: الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمَا. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ1 رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي حَدِيثٍ فِيهِ "أَدَاءُ الْأَمَانَةِ غُسْلُ الْجَنَابَةِ فَإِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً" وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَعَنْ عَلِيٍّ2 مَرْفُوعًا: "مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا ... " الْحَدِيثُ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ وَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَبْلَ الِاخْتِلَاطِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادٍ لَكِنْ قِيلَ إنَّ الصَّوَابَ وَقْفُهُ عَلَى عَلِيٍّ

_ 1 أخرجه ابن ماجة "1/196": كتاب الطهارة: باب تحت كل شعرة جنابة، الحديث "598" من حديث عتبة بن أبي حكيم. حدثني طلحة بن نافع، حدثني أبو أيوب الأنصاري، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة وأداء الأمانة كفارة لما بينهما", قلت: وما أداء الأمانة؟ قال: "غسل الجنابة فإن تحت كل شعرة جنابة". قال البوصيري في " الزوائد" "1/222": وهذا سند فيه مقال طلحة بن نافع لم يسمع من أبي أيوب قاله ابن أبي حاتم عن أبيه وفيما قاله أبو حاتم نظر فإن طلحة بن نافع وإن وصفه الحاكم بالتدليس فقد صرح بالتحديث وهو ثقة وثقه النسائي، والبزار، وابن عدي، وأصحاب السنن الأربعة، وعتبة بن حكيم مختلف فيه. رواه أحمد بن منيع بإسناده ومتنه. 2 أخرجه أبو داود الطيالسي ص "25"، الحديث "157"، والدارمي "1/192": كتاب الطهارة: باب من ترك موضع شعرة من الجنابة، وأحمد "1/94"، وأبو داود "1/65" الطهارة: باب في الغسل من الجنابة، الحديث "249"، وابن ماجة "1/196": كتاب الطهارة: باب تحت كل شعرة جنابة، الحديث "599"، والبيهقي "1/175": كتاب الطهارة: باب تخليل أصول الشعر بالماء، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" "4/200": عن حماد عن عطاء بن السائب عن زاذان عن علي، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها ماء فعل الله تعالى به كذا وكذا من النار" قال علي رضي الله عنه: فمن ثم عادت شعر رأسي، وكان يجز شعره، وعطاء بن السائب اختلط. وقد سمع منه حماد حال الاختلاط كما في ترجمة عطاء من التهذيب وينظر التهذيب "7/203-208".

قَوْلُهُ: فَسَّرُوا الْأَذَى فِي الْخَبَرِ بِمَوْضِعِ الِاسْتِنْجَاءِ إذَا كَانَ قَدْ اسْتَجْمَرَ بِالْحَجَرِ وَالْخَبَرُ الْمُشَارُ إلَيْهِ سَيَأْتِي مِنْ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ 191 - حَدِيثُ عَائِشَةَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعْرِهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ"1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَمِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ وَزَادَ فِيهِ: "ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ" وَعَلَى هَذَا احْتِجَاجُ الرَّافِعِيِّ بِهِ عَلَى الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ وَاضِحٌ وَاحْتِجَاجُهُ بِهِ عَلَى تَقْدِيمِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي الْوُضُوءِ عَلَى الْغُسْلِ مُشْكِلٌ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي تَأْخِيرِهِمَا فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ وَلَفْظُهُ: "ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ". 192 - حَدِيثُ مَيْمُونَةَ أَنَّهَا وَصَفَتْ غُسْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: "ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ"2 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِمَعْنَاهُ

_ 1 أخرجه مالك "1/44": كتاب الطهارة: باب العمل في غسل الجنابة، الحديث "67"، والبخاري "6/52": كتاب الغسل: باب الوضوء قبل الغسل، الحديث "248"، وفى باب تخليل الشعر، الحديث "272"، وأحمد "6/52"، ومسلم "1/253": كتاب الحيض: باب صفة غسل الجنابة، الحديث "35/316"، وأبو داود "1/167- 68 1": كتاب الطهارة: باب في الغسل من الجنابة، الحديث "242"، والترمذي "1/174": كتاب الطهارة: باب ما جاء في الغسل من الجنابة، الحديث "104"، والنسائي "1/205": كتاب الغسل والتيمم: باب الابتداء بالوضوء في غسل الجنابة، وابن ماجة "1/190": كتاب الطهارة: باب ما جاء في الغسل من الجنابة، الحديث "574"، والدارمي "1/191": كتاب الطهارة: باب في الغسل من الجنابة والشافعي في " الأم" "1/40" باب كيف الغسل، وفي المسند "1/39" كتاب الطهارة: باب في أحكام الغسل حديث "110" وعبد الرزاق "1/260-261" رقم "997" والحميدي "1/88" رقم "163" وأبو يعلى "7/405- 06 4" رقم "4430" والبيهقي "1/175" كتاب الطهارة باب تخليل أصول الشعر بالماء والبغوي في "شرح السنة" "1/340، 341- بتحقيقنا" كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. 2 أخرجه البخاري "1/431": كتاب الغسل: باب الوضوء قبل الغسل، حديث "249"، ومسلم "2/233- نووي": كتاب الحيض: باب صفة غسل الجنابة، حديث "37- 7 31"، وأبو داود "1/64": كتاب الطهارة: باب الغسل من الجنابة، حديث "245"، والترمذي "1/103، 104": كتاب أبواب الطهارة: باب ما جاء في الغسل من الجنابة، حديث "103"، والنسائي "1/137، 138": كتاب الطهارة: باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه، حديث "253"، وابن ماجة "1/190": كتاب الطهارة وسننها: باب ما جاء في الغسل من الجنابة، حديث "573"، وفي باب المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل، حديث "467"، والدارمي "1/191": كتاب الصلاة: باب الغسل من الجنابة، وأخرجه أحمد "6/329"، والحميدي "1/151" حديث "316"، وابن خزيمة "1/120"، حديث "241"، من طريق سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة فذكره.

وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: "أَدْنَيْت لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلَهُ مِنْ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَ بِشِمَالِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيدًا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ أَتَيْته بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ". وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: "تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ وَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنْ الْأَذَى ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ" قَوْلُهُ: "وَيُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ عَلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ ثُمَّ عَلَى الشِّقِّ الْأَيْسَرِ وَذَلِكَ فِي غُسْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ1 بِلَفْظِ: "فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ" وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا بِنَحْوِهِ وَرَوَاهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي صَحِيحِهِ بِلَفْظِ: "فَبَدَأَ بِشِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ", وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بِلَفْظِ: "يَصُبُّ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِكَفِّهِ يَصُبُّ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ" الْحَدِيثُ وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ2 "كَانَتْ إحْدَانَا إذَا أَصَابَتْهَا جَنَابَةٌ أَخَذَتْ بِيَدَيْهَا فَوْقَ رَأْسِهَا ثُمَّ تَأْخُذُ بِيَدِهَا عَلَى شِقِّهَا الْأَيْمَنِ وَبِيَدِهَا الْأُخْرَى عَلَى شِقِّهَا الْأَيْسَرِ" وَلِأَحْمَدَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ3 "أَمَّا أَنَا فَآخُذُ مِلْءَ كَفَّيَّ ثَلَاثًا وَأَصُبُّ عَلَى رَأْسِي ثُمَّ أُفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِي" قَوْلُهُ: وَالتَّرْغِيبُ فِي التَّجْدِيدِ إنَّمَا وَرَدَ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلُ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ4 رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ

_ 1 أخرجه البخاري "1/439، 440": كتاب الغسل: باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل، حديث "258"، ومسلم "2/234- نووي": كتاب الحيض: باب صفة غسل الجنابة، حديث "39، 318"، وابن حبان في "صحيحه" "3/469، 470"، حديث "1197"، وأبو داود "1/62، 63": كتاب الطهارة: باب الغسل من الجنابة، حديث "240"، والنسائي "1/206، 207": كتاب الغسل والتيمم، باب استبراء البشرة في الغسل من الجنابة، حديث "424"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "1/184": كتاب الطهارة: باب استحباب البداية فيه بالشق الأيمن، من طريق القاسم بن محمد عن عائشة به. 2 أخرجه البخاري "1/458": كتاب الغسل: باب من بدأ بشتى رأسه الأيمن في الغسل، حديث "277"، من طريق الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة به. 3 أخرجه أحمد في المسند "4/81"، والبخاري "1/437": كتاب الغسل: باب من أفاض على رأسه ثلاثاً، حديث "254". 4 أخرجه أبو داود "1/16": كتاب الطهارة: باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث، حديث "62"، والترمذي "1/87": كتاب أبواب الطهارة: باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة حديث "59"، وابن ماجة "1/170، 171": كتاب الطهارة وسننها: باب الوضوء على الطهارة، حديث "512" وعبد ابن حميد ص "271، 272"، حديث "859"، من طريق عبدة بن سليمان عن الإفريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر فذكره، وهو ضعيف لضعف الإفريقي.

حَدِيثُ: "أَمَّا أَنَا فَأُحْثِيَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ فَإِذَا أَنَا قَدْ طَهُرْتُ" تَقَدَّمَ فِي الْوُضُوءِ 193 - حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ عَنْ الْغُسْلِ مِنْ الْحَيْضِ فَقَالَ: "خُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا" 1 الْحَدِيثُ الشَّافِعِيُّ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَسَمَّاهَا مُسْلِمٌ أَسْمَاءَ بِنْتَ شَكَلٍ وَقِيلَ: إنَّهُ تَصْحِيفٌ وَالصَّوَابُ أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ ذَكَرَهُ الْخَطِيبُ فِي الْمُبْهَمَاتِ وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ: يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الْقِصَّةُ تَعَدَّدَتْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَقَوْلُهُ" وَرُوِيَ: "خُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً" انْتَهَى مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2 بِهَذَا اللَّفْظِ أَيْضًا3 تَنْبِيهٌ الْفِرْصَةُ الْقِطْعَةُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَهِيَ بِكَسْرِ الْفَاءِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ حَكَاهُ ثَعْلَبٌ. وَقَالَ ابْنُ سِيدَهْ"4 الْفِرْصَةُ مِنْ الْقُطْنِ أَوْ الصُّوفِ مُثَلَّثَةُ الْفَاءِ وَالْمِسْكُ" هُوَ الطِّيبُ الْمَعْرُوفُ وَقَالَ عِيَاضٌ رِوَايَةُ الْأَكْثَرِينَ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَهُوَ الْجِلْدُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِقَوْلِهِ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَطِيبًا غَيْرَهُ كَذَا أَجَابَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي شَرْحِ الْمُسْنَدِ وَهُوَ مُتَعَقَّبٌ فَإِنَّ هَذَا لَفْظُ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ نَعَمْ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ يَعْنِي بِالْفِرْصَةِ الْمِسْكَ أَوْ الذَّرِيرَةَ 194 - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ5 وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ,6 مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ

_ 1 أخرجه الشافعي في "الأم " "1/108": كتاب الطهارة: باب علة ما يجب عليه الغسل والوضوء، وأحمد "6/122"، والبخاري "1/494": كتاب الحيض: باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرضة ممسكة فتتبع أثر الدم، حدث "314"، ومسلم "2/248- نووي": كتاب الحيض: باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرض من مسك في موضع الدم حديث "0 6- 332"، والنسائي "1/135، 36 1": كتاب الطهارة: باب ذكر العمل في الغسل من الحيض، حديث "251"، والحميدي "1/279 90"، حديث "67 1"، من طريق منصور بن عبد الرحمن الحجبي عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة فذكره. 2 تقدم تخريجه قريباً. 3 هو أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار أبو العباس المعروف بثعلب إمام الكوفيين في النحو واللغة كان راوية للشعر محدثاً مشهوراً بالحفظ وصدق اللهجة. ينظر الأعلام "1/267". 4 تقدم ترجمة ابن سيده. 5 اتفق الفقهاء جميعاً رضوان الله عليهم على أن الصاع والمد من وحدات الأكيال التي تعلقت بها كثير من الأحكام الفقهية المشهورة. كما اتفقوا على أن المد من أجزاء الصاع وأن الصاع يساوي أربعة أمداد. وعليه فالمد يساوي ربع الصاع. والاختلاف إذن ليس في الصاع والمد في ذاتهما باعتبارهما كيلا بل الاختلاف في أجزائهما وهى ما يتركب منها الصاع والمد لذا فإن المتتبع لكتب الفقه يجد أن الفقهاء كانوا على رأيين بالنسبة لما يتكون منه الصاع. الرأي الأول: يرى أبو حنيفة ومن تبعه من فقهاء العراق أن الصاع يتكون من ثمانية أرطال والمد من رطلين. الرأي الثاني: لفقهاء أهل المذهب الأخرى وهم الشافعي ومالك وأحمد بل تابعهم على ذلك من الحنفية محمد وأبو يوسف فقالوا: أن الصاع خمسة أرطال وثلث وعليه فالمد رطل وثلث. والرطل: معيار يوزن به أو يكال، يختلف باختلاف البلاد ففي مصر اثنتا عشرة أوقية والأوقية اثنا عشر درهماً ينظر المقادير الشرعية ص 185، والمعجم الوسيط 1/352. 6 تقدم تعريفه وينظر التعليق السابق.

سَفِينَةَ1 وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ 2بِزِيَادَةِ: إلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ, وَلَهُ أَلْفَاظٌ وَلِأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ3 كَحَدِيثِ الْبَابِ وَلِأَبِي دَاوُد وَابْنِ مَاجَهْ وَابْنِ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ4 مِثْلُهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ 194 - حَدِيثُ رَوَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "سَيَأْتِي أَقْوَامٌ يَسْتَقِلُّونَ هَذَا فَمَنْ رَغِبَ فِي سُنَّتِي وَتَمَسَّكَ بِهَا بُعِثَ مَعِي فِي حَظِيرَةِ الْقُدْسِ" رَوَاهُ الْحَافِظُ أَبُو الْمُظَفَّرِ السَّمْعَانِيُّ5 فِي أَثْنَاء الْجُزْءِ الثَّانِي مِنْ كِتَابِهِ الِانْتِصَارِ لِأَصْحَابِ الْحَدِيثِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَعْدٍ بِلَفْظِ: "الْوُضُوءُ مُدٌّ وَالْغُسْلُ صَاعٌ وَسَيَأْتِي أَقْوَامٌ يَسْتَقِلُّونَ ذَلِكَ أُولَئِكَ خِلَافُ أَهْلِ سُنَّتِي وَالْآخِذُ بِسُنَّتِي مَعِي فِي حَظِيرَةِ الْقُدْسِ" وَفِيهِ عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ6 وَهُوَ مَتْرُوكٌ

_ 1 أخرجه أحمد "5/222"، ومسلم "2/240- نووي": كتاب الحيض: باب القدر المستحب من الماء، حديث "52- 326"، والترمذي "1/83، 84": كتاب أبواب الطهارة: باب في الوضوء بالمد، حديث "56"، وابن ماجة "1/99": كتاب الطهارة وسننها: باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة، حديث "267"، والدارمي "1/175": كتاب الصلاة: باب كم يكفي في الوضوء من الماء، من طريق أبي ريحانة عن سفينة فذكره. 2 أخرجه البخاري "1/364": كتاب الوضوء: باب الوضوء بالمد، حديث "201"، ومسلم "2/240- نووي": كتاب الحيض: باب القدر المستحب من الماء، حديث "51- 325"، من طريق وكيع عن مسعر عن ابن جبر عن أنس فذكره. 3 أخرجه أحمد "6/121"، وأبو داود "1/23": كتاب الطهارة: باب ما يجزىء من الماء في الوضوء، حديث "92"، والنسائي "1/179، 180": كتاب المياه: باب القدر الذي يكفى به الإنسان من الماء للوضوء والغسل، حديث "346"، وابن ماجة "1/99": كتاب الطهارة وسننها: باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة! حديث "268"، من طريق قتادة عن صفية عن عائشة به. 4 أخرجه أحمد "3/303، 370"، وأبو داود "1/23": كتاب الطهارة: باب ما يجزىء من الماء في الوضوء، حديث "93"، وعبد بن حميد ص "335"، حديث "1114"، وابن خزيمة "1/62"، حديث "117"، من طريق سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله فذكره. 5 منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد بن جعفر، الإمام أبو المظفر السمعاني التميمي، المروزي، الحنفي، ثم الشافعي، ولد سنّة 426، تفقه على والده حتى برع في مذهب أبي حنيفة، ثم صار إلى مذهب الشافعي، واستسلم أمره في مذهب الشافعي، واجتمع بالشيخ أبي إسحاق الشيرازي، وناظر ابن الصباغ في مسألة، قال السمعاني: صنف في التفسير والفقه والحديث، والأصول. وله كتاب القواطع في أصول الفقه. مات سنة: 489 انظر: ط. ابن قاضي شهبة 1/273، ط 10 لسبكي 4/21. 6 عنبسة بن عبد الرحمن قال الحافظ في "التقريب " "2/88" متروك رماه أبو حاتم بالوضع.

وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ:1 "سَيَكُونُ قَوْمُ يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ وَالدُّعَاءِ" وَفِيهِ قِصَّةٌ وَهُوَ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَغَيْرُهُمْ وَوَرَدَ فِي كَرَاهِيَةِ الْإِسْرَافِ فِي الْوُضُوءِ أَحَادِيثُ مِنْهَا حَدِيثُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ:2 "إنَّ لِلْوُضُوءِ شَيْطَانًا يُقَالَ لَهُ الْوَلْهَانُ" 3 رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ وَفِيهِ خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ4 وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ5: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ: "مَا هَذَا السَّرَفُ؟ " قَالَ: أَفِي الْوُضُوءِ إسْرَافٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ وَإِنْ كُنْت عَلَى نَهْرٍ جَارٍ" رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَرَوَى ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ6 مَرْفُوعًا: كَانَ يَتَعَوَّذُ بِاَللَّهِ مِنْ وَسْوَسَةِ الْوُضُوءِ, وَإِسْنَادُهُ واهي قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ بِنِصْفِ مُدٍّ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ7 وَفِي إسْنَادِهِ الصَّلْت بْنُ دِينَارٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ8 وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ بِقِسْطٍ مِنْ مَاءٍ وَفِي رواية له بِأَقَلَّ مِنْ مُدٍّ 195 - حَدِيثُ: رَوَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ بِثُلُثِ مُدٍّ لَمْ أَجِدْهُ وَالْمَعْرُوفُ مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ

_ 1 أخرجه أحمد في المسند "4/87"، وأبو داود "1/24": كتاب الطهارة: باب الإسراف في الماء، حديث "96"، وابن ماجة "2/1271": كتاب الدعاء: باب كراهية الاعتداء في الدعاء، حديث "3864"، وأخرجه ابن حبان في صحيحه "15/166، 167"، حديث "6764"، والحاكم "1/540"، وابن أبي شيبة "6/53"، حديث "29411" من حديث عبد الله بن مغفل. 2 أخرجه أحمد "5/136"، والترمذي "1/84، 85": كتاب أبواب الطهارة ت باب ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء بالماء، حديث "57"، وابن ماجة "1/146": كتاب الطهارة وسننها: باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه، حديث "421"، وابن خزيمة "1/63، 64"، حديث "122"، من طريق الحسن عن عتي بن ضمرة السعدي عن أبي بن كعب فذكره. 3 في الأصل: الدلها. 4 قال الحافظ في " التقريب" "1/210" متروك وكان يدلى عن الكذابين ويقال أن ابن معين كذبه. 5 تقدم تخريجه في باب الوضوء. 6 أخرجه ابن على في "الكامل" "6/165"، ترجمة: محمد بن الفضل بن عطية. قال ابن عدي: عامة أحاديثه ما لا يتابعه الثقات عليه، وعن ابن معين: ليس بشيء، لا يكتب حديثه، وعنه: ضعيف. 7 أخرجه الطبراني في "الكبير" "8/334"، حديث "8071"، والبيهقي في "الكبرى" "1/196": كتاب الطهارة: باب جواز النقصان عنهما فيهما إذا أتى على ما أمر به، من طريق الصلت بن دينار عن شهر بن حوشب عن أبي إمامة فذكره. 8 تقدم ترجمته.

خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ1: تَوَضَّأَ بِنَحْوِ ثُلُثَيْ الْمُدِّ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ: مِنْ حَدِيثِ أُمِّ عُمَارَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ2 وَصَحَّحَهُ أَبُو زُرْعَةَ فِي الْعِلَلِ3 لِابْنِ أَبِي حَاتِمٍ

_ 1 أخرجه أحمد "4/39"، وابن خزيمة "1/62"، حديث "18 1"، وابن حبان في "صحيحه " "3/364- إحسان"، حديث "1083"، والبيهقي في " السنن الكبرى""1/196" من طريق حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد فذكره. 2 أخرجه أبو داود "1/23": كتاب الطهارة: باب ما يجزىء من الماء في الوضوء، حديث "94"، والنسائي "1/58": كتاب الطهارة: باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء، حديث "74"، من طريق عباد بن تميم يحدث عن جدته أم عمارة بنت كعب الأنصارية به. 3 ينظر: "علل الحديث" لابن أبي حاتم "1/25"، حديث "39".

كتاب التيمم

2-كِتَابُ التَّيَمُّمِ 1 196 - قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَقْبَلَ مِنْ الْجُرْفِ حَتَّى إذَا كَانَ بِالْمِرْبَدِ تَيَمَّمَ

_ 1 التيمم في "لسان العرب ": القصد. يقال تيممت فلاناً، ويممته، وأممته، وتأممته، أي: قصدته. والأولان منها مصدرهما: تيمماً، ومصدر الثالث: تأميماً، ومصدر الربع: تأمماً. وأممته بوزن: قصدته. وفي "المختار" أمه من باب رد، وأممه تأميماً وتأممه إذا قصده. وهو يفيد أنه بالتشديد وقال بعضهم أممته بتشديد الميم لا بتخفيفها، كما في "المختار" و" المصباح " وغيرهما. وأما أممته مخففاً، فمعناه: ضربت أم رأسه. قال في " المقرب" أممته بالعصا أمماً من باب طلب، إذا ضربت أم رأسه، وهي الجلدة التي تجمع الدماغ. وقال في " القاموس": أمه: قصده، كأمه أو أممه، وتأممه، ويممه، وتيممه والتيمم أصله: التأم، فمعناه: القصد قال اللَّه تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} " المائدة: 6، النساء: 43" أي اقصدوه. وقال: {وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} " البقرة: 267" أي: لا تقصدوه. وقال "امرؤ القيس " في رواية: "الطويل": تيممتها من أذرعات، وأهلها ... بيثرب أعلى دارها نظر عالي أي قصدتها. وقال أيضاً " الطويل": تيممت العين التي عند ضارج ... يفيء عليها الظل عرمضها طامي أي: قصدت. وقال الشاعر " لوافر" فلا أدري إذا تيممت أرضاً ... أريد الخير أيهما يليني أي: قصدتها. وقال البوصيري "البسيط": ياخير من تيمم العافون ساعته ... سعياً وفوق متون الأنيق الرسم أي: قصده ويقال: تأمم العطف والعدالة من عالم، ولا تأممها من جاهل، أي: اقصد ولا تقصد. ينظر لسان العرب: 6/4966، ترتيب القاموس 4/681، المعجم الوسيط: 2/1079. واصطلاحاً: عرفه الحنفية بأنه: قصد الصعيد الطاهر، واستعماله بصفة مخصوصة؛ لإقامة القربة. وعرفه الشافعية بأنه: إيصال تراب إلى الوجه واليدين، بشروط مخصوصة. وعرفه المالكية بأنه: طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية. وعرفه الحنابلة بأنه: عبارة عن قصد شيء مخصوص على وجه مخصوص. ينظر: الاختيار 1/20، فتح الوهاب: 1/21، مغني المحتاج: 1/87، حاشية الدسوقي: 1/147، المبدع: 1/205.

وَصَلَّى الْعَصْرَ فَقِيلَ لَهُ أَتَتَيَمَّمُ وَجُدْرَانُ الْمَدِينَةِ تَنْظُرُ إلَيْكَ فَقَالَ أَوْ أَحْيَا حَتَّى أَدْخُلَهَا ثُمَّ 1

_ = وشرع التيمم في غزوة المريسيع، وهي غزوة بني المصطلق التي كانت في شعبان سنة خمس، حينما سقط عقد السيدة عائشة- رضي الله عنها- فاحتبس الناس. على طلبه، وليس معهم ماء، ففي الحديث عن عائشة زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنها قالت: "وخرجنا مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء، أو بذات الحبيش "موضعان بين المدينة وخيبر" انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على التماسه، وأقام الناس معه، وليسوا على ماء, وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر، فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة. أقامت برسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والناس، وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والناس، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر، وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على فخذي، فقام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله عز وجل آية التيمم: {فَتَيَمَّمُوا} . قال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، فقالت عائشة: "فبعثنا البعير الذي كنت عليه، فوجدنا الفقد تحته". رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم، فقال أسيد بن الحضير: جزاك الله خيراً، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجاً، والسر في ذلك يرجح إلى أمور: الأول: أن الله سبحانه وتعالى لما علم من النفس الأمارة الكسل، والميل إلى ترك الطاعة، والعبادة، شرع لها التيمم عند عدم الماء، لئلا تعتاد ترك العبادة، فيصعب عليها محاودتها عند وجوده. الثاني: ما فيه من التذلل والانكسار، وتهذيب النفس. وخضوعها بقبولها تعفير أشرف عضو في الإنسان، وهو الوجه بأخس الأشياء، وهو التراب. الثالث: ما فيه من نعمة التخفيف، والترخيص، وعدم الحرج والضيق المشار لها بقوله تعالى: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} أي: ما يريد الله بمشروعية التيمم لكم ليجعل عليكم من حرج أي: ضيق، فلذا سهل لكم، ولم يعشر عليكم، بل أباح لكم التيمم عند المرض، وعند فقد الماء؛ توسعة عليكم ورحمة بكم، ولكن يريد ليطهركم من الذنوب، وليتم بذلك نعمته عليكم بالتخفيف، ودفع الحرج والضيق عنكم لعلكم تشكرون هذه النعمة بطاعتكم إياه، فيما أمركم به، ونهاكم عنه. وإنما خص الله الصعيد بالتيمم، فجعله مطهراً بدل الماء، لكونهما أخوين؛ إذ بهما حياة كل حيوان ونبات، وهما أعم الأشياء وجوداً، وأسهلها تناولاً. واقتصر فيه على الوجه، واليدين؟ لأن هذين العضوين هما اللذان ينزههما الإنسان غالباً عن ملامسة التراب، زيادة عن غيرهما ففي مسحهما بالتراب بعض الذلة والانكسار للنفس، وأيضاً إن وضع التراب على الرأس مكروه في المعتاد؟ لما كانت تفعله الجاهلية عند المصائب والنوائب. والرجلان محل ملامسة التراب غالباً، فلا يظهر في مسحهما الذلة والانكسار. ولم يفرق بين بدل الغسل، وبدل الوضوء، ويشرع التمرغ بدل الغسل، لأن التمرغ فيه بعض الحرج، فلا يصلح رافعاً للحرج بالكلية. والدليل على مشروعية الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6] فإن الله تعالى أمرنا بالتيمم في قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} [المائدة: 6] وكل ما أمرنا الله به، فهو مشروع، فالتيمم مشروع. وأما السنة: فأحاديث كثيرة؟ منها حديث البخاري: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "جعلت لنا الأرض مسجداً وطهوراً" فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد بين في هذا الحديث أن الله جعل لنا الأرض مطهرة، فيصح التيمم عليها. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة بأسرها على مشروعيته عند عدم الماء. وهو من خصائص هذه الأمة المحمدية، كما يرشد إلى ذلك الحديث.

دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ مُرْتَفِعَةٌ فَلَمْ يُعِدْ الصَّلَاةَ1 هَذَا الْأَثَرُ أَصْلُهُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ أَقْبَلَ مِنْ الْجُرْفِ حَتَّى إذَا كَانَ بِالْمِرْبَدِ تَيَمَّمَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ فَلَمْ يُعِدْ الصَّلَاةَ, قَالَ الشَّافِعِيُّ: الْجُرْفُ2 قَرِيبٌ مِنْ الْمَدِينَةِ انْتَهَى وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ بِلَفْظِ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَيَمَّمَ بِمِرْبَدِ النِّعَمِ وَصَلَّى وَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ3 مِنْ الْمَدِينَةِ ثُمَّ دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ فَلَمْ يُعِدْ4 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيق هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ5 مَرْفُوعًا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ الصَّوَابُ مَا رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ مَوْقُوفًا وَكَذَا رَوَاهُ أَيُّوبُ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ وَابْنُ إِسْحَاقَ وَابْنُ عَجْلَانَ مَوْقُوفًا وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ6 فِي صَحِيحِهِ تَعْلِيقًا

_ 1 أخرجه الشافعي في "الأم" "1/110": كتاب الطهارة: باب متى يتيمم للصلاة، من أثر ابن عمر فذكره. والبيهقي في السنن الكبرى "1/224". 2 الجرف موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام بها كانت أموال لعمر بن الخطاب ولأهل المدينة وفيها بئر جشم وبئر جمل. ينظر مراصد الإطلاع "ص 326". 3 " الميل فهو عند القدماء ثلاثة آلاف ذراع وعند المحدثين أربعة آلاف ذراع فالخلاف بينهم فيه لفظي فمقدار الميل عند الجميع شيء واحد وان اختلفت فيه أعداد الأذرع، لأنه على التفسيرين ستة وتسعون ألف أصبع. من هنا كان الخلاف لفظياً لا يلتفت إليه " وقذر الميل حديثاً بستين وسبعمائة وألف ياردة. بنظر المقادير الشرعية ص 264. 4 أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/186": كتاب الطهارة: باب في بيان الموضع الذي يجوز التيمم فيه وقدره من البلد، وطلب الماء، حديث "2". 5 أخرجه الدارقطني "1/185، 186" في الموضع السابق، حديث "1"، والبيهقي "1/224": كتاب الطهارة: باب السفر الذي يجوز فيه التيمم، وأخرجه الحاكم في " المستدرك " "1/180: كتاب الطهارة، وقال: هذا حديث صحيح، تفرد به عمرو بن محمد بن أبي رزين، وهو صدوق ولم يخرجاه، وقد أوقفه يحيى بن سعيد الأنصاري وغيره عن نافع عن ابن عمر. 6 ذكره البخاري تعليقاً "1/525": كتاب التيمم: باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء، وخاف فوت الصلاة، فرق حديث "337"، عن ابن عمر.

وَعِنْدَ الْبَيْهَقِيّ1 مِنْ طَرِيقِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ قِيلَ لِلْأَوْزَاعِيِّ حَضَرَتْ الْعَصْرُ والماء جائر عَنْ الطَّرِيقِ أَيَجِبُ عَلَيَّ أَنْ أَعْدِلَ إلَيْهِ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ يَسَارٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ فِي السَّفَرِ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ وَالْمَاءُ مِنْهُ عَلَى غَلْوَةٍ أَوْ غَلْوَتَيْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ثُمَّ لَا يَعْدِلُ إلَيْهِ. قُلْت: وَلَمْ أَقِفْ عَلَى الْمُرَاجَعَةِ الَّتِي زَادَهَا الرَّافِعِيُّ 197 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا" 2 رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ3 عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ بِهَذَا اللَّفْظِ وَأَخْرَجَ لَهُ الْحَاكِمُ مُتَابِعَيْنِ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِهِمَا وَلَهُ شَوَاهِدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَأُمِّ فَرْوَةَ وَغَيْرِهِمَا وَحَدِيثُ4 أُمِّ فَرْوَةَ صَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَضَعَّفَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ5 بِلَفْظِ

_ 1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "1/233": كتأب الطهارة: باب ما روي في طلب الماء وفي حد الطب. 2 أخرجه البخاري "2/9" كتاب مواقيت الصلاة: باب فضل الصلاة لوقتها حديث "527" ومسلم "1/89- 90" كتاب الإيمان: باب بيان كون الإيمان باللَّه تعالى أفضل الأعمال "137/85" وأبو داود الطيالسي "1/67- منحة" رقم "256" وأحمد "1/409- 410" وأبو عوانة "1/63" والترمذي "173" والدارمي "1/278" كتاب الصلاة: باب استحباب الصلاة في أول الوقت وابن خزيمة رقم "327" وابن حبان "465 1، 468 1" وأبو يعلى "9/188" رقم "5286" والبيهقي "2/215" كتاب الصلاة، وأبو نعيم في الحلية "1/401" من طرق عن شعبة عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود قال: سألت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أي الأعمال أفضل؟ قال: "الصلاة لوقتها", قلت: ثم أي؟ قال: "بر الوالدين". قلت: ثم أي؟ قال: "الجهاد في سبيل الله"، قال: حدثني بهن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولو استزدته لزادني. وأخرجه الدارقطني "1/246" كتاب الصلاة: باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر حديث "4" والحاكم "1/188- 189" كتاب الصلاة: من طريق الحجاج بن الشاعر عن علي بن حفص المدائني عن شعبة بالإسناد السابق وفيه: أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة لأول وقتها. وقال الحاكم: وقد روى هذا الحديث جماعة عن شعبة ولم يذكر هذه اللفظة غير حجاج بن الشاعر عن علي بن حفص المدائني وحجاج حافظ ثقة قد احتج به مسلم. 3 أخرجه الترمذي "1/321": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل، حديث "172"، بلفظ: "الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الآخر عفو الله" من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فذكره. وقال الترمذي: هذا حدث غريب. 4 أخرجه أحمد "6/375، 440"، وأبو داود "1/116,115": كتاب الصلاة: باب في المحافظة على وقت الصلوات، حدث "426"، والترمذي "1/319": كتاب الصلاة: باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل، حديث "170"، وعبد بن حميد ص "453"، حديث "1569"، من طريق عبد الله بن عمر عن القاسم بن غنام عن أهل بيته عن جدته أم فروة فذكرته. 5 تقدم تخرجه قريباًَ.

"عَلَى وَقْتِهَا" بَدَلَ قَوْلِهِ: "لِأَوَّلِ وَقْتِهَا" وَأَغْرَبَ النَّوَوِيُّ فَقَالَ: إنَّ الزِّيَادَةَ ضَعِيفَةٌ 198 - قَوْلُهُ: الْمَرَضُ مُبِيحٌ لِلتَّيَمُّمِ فِي الْجُمْلَةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} نُقِلَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْمَعْنَى وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى فَتَيَمَّمُوا لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رُخِّصَ لِلْمَرِيضِ التَّيَمُّمُ بِالصَّعِيدِ1 قَالَ وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ عن عَطَاءٍ مَرْفُوعًا وَالصَّوَابُ وَقْفُهُ وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِمٍ أَخْطَأَ فِيهِ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ قَوْلُهُ: نُقِلَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ: إذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ جِرَاحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ قُرُوحٌ أَوْ جُدَرِيٌّ فَيَجْنُبُ وَيَخَافُ أَنْ يَغْتَسِلَ فَيَمُوتَ يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} قَالَ: إذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ الْجِرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْقُرُوحُ وَالْجُدَرِيُّ2 فَيَجْنُبُ فَيَخَافُ أَنْ يَمُوتَ إنْ اغْتَسَلَ تَيَمَّمَ3 وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ مَرْفُوعًا وَقَالَ الْبَزَّارُ لَا نَعْلَمُ رَفْعَهُ عَنْ عَطَاءٍ مِنْ الثِّقَاتِ إلَّا جَرِيرًا وَذَكَرَ ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ مَعِينٍ أَنَّ جَرِيرًا سَمِعَ مِنْ عَطَاءٍ بَعْدَ الِاخْتِلَاطِ4 199 - قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ,5 ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِهِ وَفِي إسْنَادِهِ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ6 وَهُوَ كَذَّابٌ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ7 مِنْ طَرِيقَيْنِ آخَرَيْنِ أَوْهَى مِنْهُ

_ 1 أخرجه الدارقطني "1/178": كتاب الطهارة: باب التيمم، حديث "10" من طريق عطاء عن سعيد عن ابن عباس فذكره. 2 هو نفط منتفخ يحدث في الجسد يزيده ألماً يقال بضم الجيم وفتحها. ينظر النظم المستعذب "1/44". 3 أخرجه الدارقطني في الموضع السابق، حديث "9". 4 ينظر الكامل "5/361". 5 أخرجه ابن ماجة "1/215" كتاب الطهارة: باب المسح على الجبائر حديث "657" من طريق عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب قال: انكسرت إحدى زندي فسألت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأمرني أن أمسح على الجبائر. وقال البوصيرى في الزوائد "1/235": هذا إسناد فيه عمرو بن خالد كذبه أحمد وابن معين، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو زرعة: يضع الحديث، وقال الحاكم: يروي عن زبد بن علي الموضوعات. وأخرجه الدارقطني "1/226": كتاب الطهارة: باب جواز المسح على الجبائر، حديث "2". 6 قال في "التقريب" "2/69": متروك رماه وكيع بالكذب. 7 أخرجه الدارقطني في الموضع السابق، حديث "1، 3"، والبيهقي في السنن "1/228": كتاب الطهارة: باب المسح على العصائب والجبائر.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ1 فِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ لَوْ عَرَفْتُ إسْنَادَهُ بِالصِّحَّةِ لَقُلْتُ بِهِ وَهَذَا مِمَّا أَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِيهِ وَقَالَ الْخَلَّالُ فِي الْعِلَلِ2 قَالَ الْمَرْوَزِيُّ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ بِهَذَا فَقَالَ هَذَا بَاطِلٌ لَيْسَ مِنْ هَذَا بِشَيْءٍ مَنْ حَدَّثَ بِهَذَا؟ قُلْت: فُلَانٌ فَتَكَلَّمَ فِيهِ بِكَلَامٍ غَلِيظٍ وَقَالَ فِي رِوَايَةِ ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ: إنَّ الَّذِي حَدَّثَ بِهِ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَزَادَ فَقَالَ أَحْمَدُ: لَا وَاَللَّهِ مَا حَدَّثَ بِهِ مَعْمَرٌ قَطُّ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ: وَسَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ عَلَيَّ بَدَنَةٌ مُجَلَّلَةٌ مُقَلَّدَةٌ إنْ كَانَ مَعْمَرٌ حَدَّثَ بِهَذَا مَنْ حَدَّثَ بِهَذَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ فَهُوَ حَلَالُ الدَّمِ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ3 رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ: لَا يَصِحُّ وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو عُمَارَةَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ:4 أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَمَاهُ ابْنُ قَمِيئَةَ يَوْمَ أُحُدٍ رَأَيْتُهُ إذَا تَوَضَّأَ حَلَّ إصَابَتَهُ وَمَسَحَ عَلَيْهَا بِالْوُضُوءِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَأَبُو أُمَامَةَ لَمْ يَشْهَدْ أُحُدًا وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ:5 لَا يَثْبُتُ عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ وَأَصَحُّ مَا فِيهِ حَدِيثُ عَطَاءٍ يَعْنِي الْآتِيَ عَنْ جَابِرٍ وَقَالَ النَّوَوِيُّ: اتَّفَقَ الْحُفَّاظُ عَلَى ضَعْفِ حَدِيثِ عَلِيٍّ فِي هَذَا6 200 - حَدِيثُ جَابِرٍ فِي الْمَشْجُوجِ الَّذِي احْتَلَمَ وَاغْتَسَلَ فَدَخَلَ الْمَاءُ شَجَّتَهُ وَمَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِبَ عَلَى رَأْسِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ" أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ الزُّبَيْرِ بْنِ خُرَيْقٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ7 قَالَ: خَرَجْنَا في سفر فأصاب رجل مَعَنَا8 حَجَرٌ فِي رَأْسِهِ فَشَجَّهُ فَاحْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً؟

_ 1 ينظر: "السنن الكبرى" "1/228" نقله عنه البيهقي. 2 ينظر "العلل ومعرفة الرجال" للإمام أحمد رقم "270" برواية المروزي. 3 أخرجه الدارقطني "1/205": كتاب الطهارة: باب في المسح على الخفين من غير توقيت، حديث"6". 4 أخرجه الطبراني في "الكبير" "8/154، 155"، حديث "7597". 5 ينظر "السنن الكبرى" للبيهقي "1/228". 6 ينظر المجموع "1/523". 7 أخرجه أبو داود "1/239- 240": كتاب الطهارة: باب في المجروح يتيمم، الحديث "336"، والدارقطني "1/189" كتاب الطهارة: باب جواز التيمم لصاحب الجراح، الحديث "3"، والبيهقي "1/227": كتاب الطهارة: باب الجرح إذا كان في بعض جسده دون بعض، كلهم من طريق الزبير بن خريق، عن عطاء، عن جابر. 8 في الأصل: منا.

فِي التَّيَمُّمِ؟ فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَك رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ: "قَتَلُوهُ قَتَلَهُمْ اللَّهُ أَلَا سَأَلُوا إذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ 1 السُّؤَالُ إنَّمَا يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ", وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُد: تَفَرَّدَ بِهِ الزُّبَيْرُ بْنُ خُرَيْقٍ وَكَذَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ: وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَخَالَفَهُ الْأَوْزَاعِيُّ فَرَوَاهُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ الصَّوَابُ قُلْت: رَوَاهُ أَبُو دَاوُد أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ2 الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ بِشْرِ بْنِ بَكْرٍ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِهِ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: اخْتَلَفَ فِيهِ عَلَى الْأَوْزَاعِيِّ وَالصَّوَابُ أَنَّ الْأَوْزَاعِيَّ أَرْسَلَ آخِرَهُ عَنْ عَطَاءٍ قُلْت هِيَ رِوَايَةُ ابْنِ مَاجَهْ وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِمٍ: لَمْ يَسْمَعْهُ الْأَوْزَاعِيُّ مِنْ عَطَاءٍ إنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَطَاءٍ بَيَّنَ ذَلِكَ ابْنُ أَبِي الْعِشْرِينَ في روايته عن الْأَوْزَاعِيِّ وَنَقَلَ ابْنُ السَّكَنِ عَنْ ابْنِ أَبِي دَاوُد أَنَّ حَدِيثَ الزُّبَيْرِ بْنِ خُرَيْقٍ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: وَهَذَا مِثْلُ مَا وَرَدَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ تَنْبِيهٌ: لَمْ يَقَعْ فِي رِوَايَةِ عَطَاءٍ هَذِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ذِكْرٌ لِلتَّيَمُّمِ فِيهِ فَثَبَتَ أن الزبير بن خريق تَفَرَّدَ بِسِيَاقِهِ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ الْقَطَّانِ لَكِنْ رَوَى ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عَمِّهِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ3 أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ فِي شِتَاءٍ فَسَأَلَ فَأُمِرَ بِالْغُسْلِ فَمَاتَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "مالهم قَتَلُوهُ قَتَلَهُمْ اللَّهُ" ثَلَاثًا "قَدْ جَعَلَ اللَّهُ الصَّعِيدَ أَوْ التَّيَمُّمَ طَهُورًا", وَالْوَلِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَوَّاهُ مَنْ صَحَّحَ حَدِيثَهُ هَذَا وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ جِدًّا مِنْ رِوَايَةِ عطية عن أبي سعيدالخدري4 رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ

_ 1 ينظر ترتيب القاموس "3/363". 2 أخرجه الدارمي "1/192"، والحاكم "1/178"، وأبو داود "337"، واثن ماجة "572" وأحمد "1/330" من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس به. 3 أخرجه ابن أبي خزيمة "1/138" كتاب التيمم: باب الرخصة في التيمم للمجدور والمجروح "273"، وابن حبان "201- مواد"، وابن الجارود "128" من طريق الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح عن عطاء عن ابن عباس. 4 أخرجه الدارقطني "1/88، 89": كتاب الطهارة: باب جواز التيمم لصاحب الجراح مع استعمال الماء وتعصيب الجرح، حديث "1"، من طريق الليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد فذكره.

تَنْبِيهٌ آخَرُ: لَمْ يَقَعْ فِي رِوَايَةِ ابْنِ أَخِي عَطَاءٍ أَيْضًا ذِكْرُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ فَهُوَ مِنْ أَفْرَادِ الزُّبَيْرِ بْنِ خُرَيْقٍ كَمَا تَقَدَّمَ 201 - قَوْلُهُ: لَنَا قَوْله تَعَالَى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ تُرَابًا طَاهِرًا انْتَهَى لَمْ أَجِدْهُمَا فَأَمَّا تَفْسِيرُ ابْنِ عُمَرَ فَلَمْ أَرَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا وَأَمَّا تَفْسِيرُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَرَوَى الْبَيْهَقِيّ1 مِنْ طَرِيقِ قَابُوسِ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَطْيَبُ الصَّعِيدِ حَرْثُ الْأَرْضِ وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيرِهِ2 بِلَفْظِ أَطْيَبُ الصَّعِيدِ تُرَابُ الْحَرْثِ وَأَوْرَدَهُ ابْنُ مَرْدُوَيْهِ فِي تَفْسِيرِهِ3 مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا وَلَيْسَ مُطَابِقًا لِمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ بَلْ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ4 إنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصَّعِيدَ يَكُونُ غَيْرَ أَرْضِ الْحَرْثِ5

_ 1 أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى" "1/214": كتاب الطهارة ة باب الدليل على أن الصعيد الطيب هو التراب، من طريق إدريس عن قابوس بن ألي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس. 2 لم أقف عليه. 3 لم أقف عليه. 4 ينظر الاستذكار "3/161". 5 أجمع المسلمون على جواز التيمم بتراب الحرث الطيب، واختلفوا في جواز بما عدا التراب من أجزاء الأرض المتولد عنها كالحجارة. فذهب الشافعي إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب الخالص ... وذهب مالك وأصحابه إلى أنه يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها من الحصباء والرمل والتراب في المشهور عنه، وزاد " أبو حنيفة" فقال: وبكل ما يتولد من الأرض مثل الحجارة والنورة والزرنيخ والجص والطين والرخام ومنهم من شرط أن يكون التراب على وجه الأرض. وقال " الحنابلة ": لا يجوز التيمم إلا لتراب طاهر ذي غبار يعلق باليد، كقول "الشافعي " وبه قال "إسحاق" و" أبو يوسف" و"داود". وقال أحمد يتيمم لغبار الثوب واللبد ونقل عن "مالك" في بعض رواياته جواز التيمم على الحشيش والثلج. وقال "ابن حزم" من الظاهرية: لا يجوز التيمم إلا بالأرض، ثم الأرض تنقسم إلى قسمين: تراب، وغير تراب، فأما التراب: فالتيمم به جائز كان في موضعه من الأرض أو منزوعاً مجعولاً في إناء أو ثوب أو على يد الإنسان أو حيوان، أو كان في بقاء لبن أو طابية، أو غير ذلك وأما ما عدا التراب من الحصى والحصباء والرخام والرمل والكحل والزرنيخ والجير والجص والذهب والتوتياء والكبريت والملح وغير ذلك، فان كان شيء من هذه المعادن في الأرض غير مزال عنها إلى شيء آخر، فالتيمم بكل ذلك جائز وان كان شيء من ذلك مزالاً إلى إناء أو ثوب أو نحو ذلك لم يجز التيمم بشيء منه. ولا يجوز التيمم بالآجر فان رض حتى يقع عليه اسم التراب جاز التيمم به. وكذلك الطين لا يجوز التيمم به، فان جف حتى يسمى تراباً جاز التيمم به، ولا يجوز التيمم بملح انعقد من الماء كان في موضعه أو لم يكن ولا لثلج ولا بورق ولا بحشيش ولا يخشب ولا بغير....=

202 - حَدِيثُ حُذَيْفَةَ "فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ: جُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ مَسْجِدًا, وَجُعِلَ تُرَابُهَا 1

_ = ذلك، مما يحول بين المتيمم وبين الأرض. والسبب في اختلافهم شيئان: أحدهما: الاختلاف في معنى اسم الصعيد في "لسان العرب". قال في "لسان العرب ": الصعيد المرتفع من الأرض. وقيل: الأرض المرتفعة من الأرض المنخفضة وقيل: ما لم يخالطه رمل، ولا سبخة وقيل: وجه الأرض، لقوله تعالى: {فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً} [الكهف: 40] أي أرضاً ملساء لا نبات بها. وقال جرير: إذا تيمم ثوت بصعيد أرض بكت من حيث لؤمهم الصعيد. وقيل: الصعيد الأرض، وقيل: الأرض الطيبة، وقيل: هو كل تراب طيب وفي التنزيل: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} وقال "الفراء" في قوله: {صَعِيداً جُرُزاً} : الصعيد التراب وقال غيره: هي الأرض المستوية. وقال "الشافعي": لا يقع اسم الصعيد إلا على تراب له غبار، فأما البطحاء الغليظة والرقيقة، والكثيب الغليظ، فلا يقع عليه اسم الصعيد، وان خالطه تراب، أو صعيد، أو مدر يكون له غبار كان الذي خالطه الصعيد، ولا يتيمم.. بالنون، ولا بالزرنيخ، وكل هذا حجارة. وقال: "أبو إسحاق": الصعيد وجه الأرض قال: وعلى الإنسان أن يضرب بيديه وجه الأرض، ولا يبالي أكان في الموضع تراب، فأو لم يكن؛ لأن الصعيد ليس هو التراب، إنما هو وجه الأرض، تراباً كان أو غيره. قال: ولو أن أرضنا كانت كلها صخراً لا تراب عليه، ثم ضرب المتيمم يده على ذلك الصخر لكان ذلك طهوراً، إذا مسح به وجهه قال تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً} ، لأنه نهاية ما يصعد إليه من باطن الأرض. قال " الأزهري": هذا الذي قاله "أبو إسحاق" أحسبه مذهب "مالك". قال "الليث": يقال للحديقة إذا خربت، وذهب شجرها: قد صارت صعيداً، أي: أرضاً مستوية لا شجر فيها. قال "ابن الأعرابي": الصعيد الأرض بعينها، والصعيد الطريق سمي بالصعيد من التراب، والجمع من كل ذلك صعدان. قال " أحمد بن ثور": وفيه تشابه صعدان- ويغنى به الماء لا السمل وصعد كذلك-، وصعدات جمع الجمع، وفي حديث علي.. رضوان الله عليه: "إياكم والقعود بالصعدات، إلا من أدى حقها، وهي الطرق"، وهي جمع صعد وصعد.. جمع صعيد، كطريق وطرق وطرقات، مأخوذ من الصعيد، وهو: التراب، وقيل: جمع صعدة كظلمة، وهي فناء باب الدار، وممر الناس بين يديه، ومنه الحديث: "ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى"، والصعيد: الطريق يكون واسعاً وضيقاً والصعيد: الموضع العريض الواسع، والصعيد القبر ا. هـ. الأمر الثاني: إطلاق اسم الأرض في جواز التيمم بها في بعض روايات الحديث المشهورة وتقييدها بالتراب في بعضها وهو قوله عليه السلام: "جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً " وفي بعض رواياته وتربتها طهوراً. وقد اختلف العلماًء هل يقضي بالمطلق على المقيد أو بالمقيد على المطلق والمشهور عندهم أن يقضي بالمقيد على المطلق. ومذهب ابن حزم أنه يقضى بالمطلق على المقيد لأن المطلق فيه زيادة معنى فذهب إلى ما سبق ذكره. فمن كان رأيه القضاء بالمقيد على المطلق وحمل اسم الصعيد الطيب على التراب لم يجز التيمم إلا بالتراب ومن قضى بالمطلق على المقيد وحمل اسم الصعيد على كل ما على وجه الأرض من أجزائها أجاز التيمم بالرمل والحصى. وأما إجازة التيمم بما يتولد منها فضعيف إذ كان لا يتناوله اسم الصعيد فإن أعم دلالة اسم الصعيد أن يدل على ما يدل عليه الأرض لا أن يدل على الزرنيخ والنورة والجبس. ومذهب الشافعي أن يقضى بالمقيد على المطلق وأن الصعيد الطيب هو التراب ذو الغبار في الآية. ينظر نص كلام شيخنا جاد الرب في التيمم.

لَنَا طَهُورًا" 1 مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بِلَفْظِ: "فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ: جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ, وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ مَسْجِدًا, وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا, إذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ" وَذَكَرَ خَصْلَةً أُخْرَى كَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ وَالْخَصْلَةُ الَّتِي أَبْهَمَهَا قَدْ أَخْرَجَهَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهُوَ شَيْخُهُ فِيهِ فِي مُسْنَدِهِ وَرَوَاهَا ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا2 مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَفِيهِ: "وَأُعْطِيتُ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ لَمْ يُعْطَهُ أَحَدٌ قَبْلِي وَلَا يُعْطَى أَحَدٌ بَعْدِي" فَهَذِهِ هِيَ الْخَصْلَةُ الَّتِي لَمْ يَذْكُرْهَا مُسْلِمٌ وَلَمْ أَرَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ بِلَفْظِ: "جُعِلَ تُرَابُهَا" وَإِنَّمَا عِنْدَ جَمِيعِ مَنْ أَخْرَجَهُ "تُرْبَتُهَا". قُلْت: كَذَا فِي الْأَصْلِ وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ3 فِي مُسْنَدِهِ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ بِلَفْظِ: "وَتُرَابُهَا طَهُورًا" وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ وَالدَّارَقُطْنِيّ4 مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَسْلَمَةَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ عَفَّانَ وَأَبِي كَامِلٍ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ كَذَلِكَ وَهَذَا اللَّفْظُ ثَابِتٌ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ عَلِيٍّ5 أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَلَفْظُهُ عِنْدَهُمَا أُعْطِيتُ مَا لَمْ يُعْطَ أَحَدٌ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ فَقُلْنَا: مَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ وَسُمِّيتُ أَحْمَدَ وَجُعِلَ لِي التُّرَابُ طَهُورًا وَجُعِلَتْ

_ 1 أخرجه مسلم "1/371": كتاب المساجد: حديث "4/522"، وابن أبي شيبة "1/157"، والطيالسي "ص- 56" رقم "418"، والنسائي في "الكبرى" "5/15" كتاب فضائل القرآن: باب الآيتان في آخر سورة البقرة رقم "8022" وابن عبد البر في " التمهيد" "5/221"، والدارقطني "1/175- 176"، والبيهقي "1/213"، من طريق ربعي بن خراش عنه مرفوعاً بلفظ: "فضلنا عن الناس بثلاث:" فذكر منها: "وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً وترابها طهوراً". 2 أخرجه ابن خزيمة "1/133"، حديث "264"، وابن حبان "4/595"، حديث "1697" من حديث حذيفة. 3 تقدم. 4 تقدم. 5 أخرجه أحمد "1/98"، والبيهقي "1/213- 214"، من طريق زهير بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن علي عنه بلفظ: "أعطيت ما لم يعط أحد ... " وذكر منها: "وجعل التراب لي طهوراً ". وهذا الطريق رجحه أبو زرعة وقال: وهذا عندي الصحيح كما في "العلل" "2/399"، وذكره الهيثمي في "المجمع" "1/265/266" وعزاه لأحمد.

أُمَّتِي خَيْرَ الْأُمَمِ" وَأَصْلُ حَدِيثِ الْبَابِ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ:1 "أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي:" فَعَدَّ مِنْهَا "وَجُعِلَتْ لِي الأرض مسجدا وطهورا" انتهى. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ2 عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ: "فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ" فَذَكَرَ أَرْبَعًا مِمَّا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ وَزَادَ "وَأُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ" وَحَذَفَ الْخَامِسَةَ مِمَّا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ وَهِيَ "وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ", وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ3 عِنْدَ ابْنِ حِبَّانَ فَذَكَرَ أَرْبَعًا مِمَّا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ بِمَعْنَاهُ وَلَمْ يَذْكُرْ الشَّفَاعَةَ بَلْ قَالَ بَدَلَهَا "وَسَأَلْتُ رَبِّي الْخَامِسَةَ, سَأَلْتُهُ أن لا يَلْقَاهُ عَبْدٌ مِنْ أُمَّتِي يُوَحِّدُهُ إلَّا أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ فَأَعْطَانِيهَا". وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ4 عِنْدَ أَبِي دَاوُد بِلَفْظِ: "جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ 1 طَهُورًا وَمَسْجِدًا" حَسْبُ. وَعَنْ أَنَسٍ5 عِنْدَ ابْنِ الْجَارُودِ بِلَفْظِ: "وَجُعِلَتْ لِي كُلُّ أَرْضٍ طَيِّبَةٍ مَسْجِدًا وَطَهُورًا" حَسْبُ وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ أَحَدٍ مِنْهُمْ ذِكْرُ التُّرَابِ وَفِي الثَّقَفِيَّاتِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ6 نَحْوُ الْأَرْبَعِ الْمَذْكُورَةِ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَأَصْلُهُ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ 203 - قَوْلُهُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَيَمَّمَ بِتُرَابِ الْمَدِينَةِ وَأَرْضِهَا سَبْخَةٌ هُوَ مُسْتَفَادٌ مِنْ حَدِيثَيْنِ أَمَّا كَوْنُهُ تَيَمَّمَ فَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ مَوْصُولًا وَعَلَّقَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ

_ 1 أخرجه البخاري "1/435- 436" كتاب التيمم: باب"1" حديث "335"، ومسلم "1/370- 371": كتاب المساجد، حديث "3/521"، والنائي "1/210- 211" كتاب الطهارة: باب التيمم بالصعيد "432"، والدارمي "1/322"، والبيهقي "1/212"، وأحمد "3/304" عنه مرفوعاً. 2 أخرجه مسلم "1/371": كتاب المساجد: حديث "5/523"، والترمذي "1/105": كتاب السير: باب ما جاء في الغنيمة "1553" وأحمد "2/412"، وأبو عوانة "1/395"، والبيهقي "2/432"، وفي "دلائل النبوة" "5/472"، والبغوي في "شرح السنة" "7/6- بتحقيقنا"، من طريق العلاء بن عبد الرحمن عنه. 3 أخرجه ابن حبان "14/309- إحسان"، حديث "6399" من طريق عباس بن عبد الرحمن بن ميناء الأشجعي عن عوف بن مالك فذكره بلفظ: "أعطيت أربعاً لم يعطها أحداً كان قبلنا ... " فذكره. 4 أخرجه أبو داود "1/186": كتاب الصلاة: باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة، حديث "489"، وأحمد "5/145"، والدارمي "2/224": كتاب السير: باب الغنيمة لا تحل لأحد قبلنا، من طريق سليمان بن مجاهد عن عبيد بن عمير عن أبي ذر به. 5 أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" ص "41"، حدث "124" من طريق حماد عن ثابت وحميد عن أنس به. 6 أخرجه أحمد "5/248، 256"، والبيهقي "1/212": كتاب الطهارة: باب التيمم بالصعيد الطيب، وذكره الهيثمي في "المجمع" "8/262"، ولفظه: "فضلت بأربع ... " فذكره، وعزاه لأحمد وللطبراني بنحوه، وقال: ورجال أحمد ثقات. تنبيه: وللحديث طرق أخرى منها: عن ابن عمر، وابن عمرو، وابن عباس، وأبي موسى، وأبي الدرداء، وأبي سعيد، والسائب بن يزيد.

بْنِ الصِّمَّةِ1 "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَيَمَّمَ عَلَى الْجِدَارِ" وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ وَأَمَّا كَوْنُ تُرْبَةِ الْمَدِينَةِ سَبْخَةً فَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ2 فِي شَأْنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسْلِمِينَ: "قَدْ أُرِيتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ أُرِيتُ سبخة ذات النخل بَيْنَ اللَّابَتَيْنِ". 204 - حَدِيثُ لَيْسَ لِلْمَرْءِ3 مِنْ عَمَلِهِ إلَّا مَا نَوَاهُ4 هَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ لَمْ أَجِدْهُ وَلِلْبَيْهَقِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ5 أَنَّهُ لَا عَمَلَ لِمَنْ لَا نِيَّةَ لَهُ وَلَا أَجْرَ لِمَنْ لَا حِسْبَةَ6 لَهُ ذَكَرَهُ فِي بَابِ السِّوَاكِ بِالْإِصْبَعِ وَفِي سَنَدِهِ جَهَالَةٌ وَرَوَيْنَا فِي السُّنَّةِ لِأَبِي الْقَاسِمِ اللَّالَكَائِيِّ7 مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي حَيَّانَ الْبَصْرِيِّ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَعْنِي الْبَصْرِيَّ يَقُولُ لَا يَصْلُحُ قَوْلٌ: إلَّا بِعَمَلٍ وَلَا يَصْلُحُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ إلَّا بَنِيَّةٍ ولا يصح8 قول عمل وَنِيَّةٌ إلَّا بِمُتَابَعَةِ السُّنَّةِ وَمِنْ طَرِيقِ وِقَاءَ بْنِ إيَاسٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ نَحْوُهُ وَهَذَانِ الْأَثَرَانِ مَوْقُوفَانِ وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ فِي الْأَوَّلِ مِنْ أَمَالِيهِ مِنْ حَدِيثِ أَبَانَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ أَنَسٍ نَحْوَهُ وَأَبَانُ مَتْرُوكٌ قُلْت وَهُوَ فِي أَمَالِي ابْنِ عَسَاكِرَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ

_ 1 أخرجه البخاري "1/525، 526": كتاب التيمم: باب التيمم في الحضر إذا لم جد الماء وخاف فوت الصلاة، حديث "337"، ومسلم "2/295- نووي": كتاب الحيض: باب التيمم، حديث "114-369" وأخرجه أحمد "4/169"، وأبو داود "1/89، 90": كتاب الطهارة: باب التيمم في الحضر، حديث "329"، والنسائي "1/165": كتاب الطهارة: باب التيمم في الحضر، حديث "1 31"، من طريق عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن عمير مولى ابن عباس قال: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري فقال أبو الجهيم ... وذكره الحديث. 2 أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" "1/133"، حديث "265"، من طريق ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة به. 3 في الأصل: المؤمن. 4 في الأصل: نوى. 5 أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى" "1/41": كتاب الطهارة: باب الاستياك بالأصابع، من طريق عبد الله بن المثنى الأنصاري عن بعض أهل بيته عن أنس بن مالك أن رجلاً من الأنصار من بني عمرو بن عوف قال: يا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنك رغبتنا في السواك فهل دون ذلك من شيء؟ قال: "أصبعاك سواك عند وضوئك تمرهما على أسنانك انه لا عمل لمن لا نية له، ولا أجر لمن لا حسبة له". 6 في الأصل: لا خشية. 7 في الأصل: الالكاني. 8 في الأصل: يصلح.

بْنِ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسٍ بِلَفْظِ: "لَا عَمَلَ لِمَنْ لَا نِيَّةَ لَهُ", وَقَالَ غَرِيبٌ جِدًّا كَذَا قَالَ وهو شاذ لأ ن الْمَحْفُوظَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بِغَيْرِ هَذَا السِّيَاقِ1 حَدِيثُ: "لَا صَلَاةَ إلَّا بِطَهَارَةٍ" تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْأَحْدَاثِ 205 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: وَقَدْ تَيَمَّمَ عَنْ الْجَنَابَةِ مِنْ شِدَّةِ الْبَرْدِ: "يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟ " فَقَالَ عَمْرٌو: إنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} الْآيَةَ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ2 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مَوْصُولًا مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ نَحْوُهُ وَفِي آخِرِهِ فَضَحِكَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقِيلَ عَنْهُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ عَمْرٍو وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ عمرو بلا وساطة لَكِنَّ الرِّوَايَةَ الَّتِي فِيهَا أَبُو قَيْسٍ لَيْسَ فِيهَا ذِكْرُ التَّيَمُّمِ بَلْ فِيهَا أَنَّهُ غَسَلَ مَغَابِنَهُ فَقَطْ وَقَالَ أَبُو دَاوُد رَوَى هَذِهِ الْقِصَّةَ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ وَفِيهِ فَتَيَمَّمَ وَرَجَّحَ الْحَاكِمُ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فَعَلَ مَا فِي الرِّوَايَتَيْنِ جَمِيعًا فَيَكُونُ قَدْ غَسَلَ مَا أَمْكَنَ وَتَيَمَّمَ لِلْبَاقِي

_ 1 وأخرجه البيهقي "1/41" بلفظ: لا عمل لمن لا نية له. 2 أخرجه البخاري "1/454": كناب التيمم: باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض، تعليقاً في أول الباب، وأحمد "4/203"، وأبو داود "1/338": كتاب الطهارة: باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم، الحديث "334"، والدارقطني "1/178": كتاب الطهارة: باب التيمم، الحديث، والحاكم "1/177": كتاب الطهارة، والبيهقي "1/225": كتاب الطهارة: باب التيمم في السفر إذا خاف الموت، فأما أحمد فمن طريق ابن لهيعة، وأما الباقون، فمن طريق جرير بن حازم، عن يحيى بن أيوب، كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أنس، عن عبد الرحمن بن جبير، عن عمرو بن العاص قال: "احتلمت في ليلة باردة في عزوة ذات السلاسل فأشفقت أن أغتسل فأهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ " فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت: إني سممت الله تعالى يقول: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً} "النساء: 29" فضحك رسول الله ولم يقل شيئاً". ورواه أبو داود "335"، والدارقطني "1/178": كتاب الطهارة: باب التيمم "3 1"، الحاكم "1/177" والبيهقي "1/225" من طريق عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص كان على سرية فذكر الحديث. وفيه: "فغسل معابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم" وليس فيه ذكر التيمم. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والذي عندي أنهما عللاه بحديث جرير بن حازم عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب.

وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ1 وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ2 عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ حَدِيثُ: أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تيمم فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ يَأْتِي مِنْ حَدِيثِ عَمَّارٍ وَهُوَ فِي حَدِيثِ أَبِي الْجُهَيْمِ الْمُتَقَدِّمِ 206 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَيَمَّمَ بِضَرْبَتَيْنِ مَسَحَ بِإِحْدَاهُمَا وَجْهَهُ وَحَدِيثُ: أَنَّهُ تَيَمَّمَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ, هَذَا كُلُّهُ مَوْجُودٌ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ3 رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ وَلَفْظُهُ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِكَّةٍ مِنْ السِّكَكِ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى كَادَ الرَّجُلُ يَتَوَارَى فِي السِّكَكِ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْحَائِطِ وَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرَى فَمَسَحَ4 ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ الْحَدِيثَ زَادَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ: فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَمَدَارُهُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ وَقَدْ ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَأَبُو حَاتِمٍ وَالْبُخَارِيُّ وَأَحْمَدُ5 وَقَالَ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ: يُنْكِرُ عَلَيْهِ حَدِيثَ التَّيَمُّمِ يَعْنِي هَذَا زَادَ الْبُخَارِيُّ خَالَفَهُ أَيُّوبُ وَعُبَيْدُ اللَّهِ وَالنَّاسُ فَقَالُوا عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَعَلَهُ وَقَالَ أَبُو دَاوُد: لَمْ يُتَابِعْ أَحَدٌ مُحَمَّدَ بْنَ ثَابِتٍ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ عَلَى ضَرْبَتَيْنِ عَنْ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ورووه عن فِعْلِ ابْنِ عُمَرَ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ:6 لَا يَصِحُّ لِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ ثَابِتٍ ضَعِيفٌ جِدًّا

_ 1 أخرجه الطبراني في " الكبير" "11/234" رقم "11593" من طريق يوسف بن خالد السمتي ثنا زياد بن سعد عن عكرمة عن ابن عباس أن عمرو بن العاص صلى بالناس وهو جنب فلما قدموا على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكروا ذلك له فدعاه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فسأله عن ذلك فقال: يا رسول الله، خشيت أن يقتلني البرد وقد قال الله عز وجل: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً} فسكت عنه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "1/267" وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو كذاب. 2 أورده الهيثمي في مجمع الزوائد "1/267"، وعزاه للطبراني في "الكبير"، وقاله: وفيه أبو بكر بن عبد الرحمن الأنصاري عن أبي إمامة بن سهل بن حنيف، ولم أجد من ذكره، وبقية رجاله ثقات. 3 أخرجه أبو داود "1/90": كتاب الطهارة: باب التيمم في الحضر، حديث "330"، من طريق محمد بن ثابت العبدي عن نافع عن ابن عمر فذكره. 4 زاد في الأصل: بها. 5 ينظر التقريب "2/84". 6 ينظر معالم السنن "1/101".

قُلْت: لَوْ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ حَافِظًا مَا ضَرَّهُ وَقْفُ مَنْ وَقَفَهُ عَلَى طَرِيقَةِ أَهْلِ الْفِقْهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ:1 رَفْعُ هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرُ مُنْكَرٍ لِأَنَّهُ رَوَاهُ الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ التَّيَمُّمَ وَرَوَاهُ ابْنُ الْهَادِ عَنْ نَافِعٍ ذكره بِتَمَامِهِ إلَّا أَنَّهُ قَالَ: مَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَاَلَّذِي تفرد بن مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي هَذَا ذِكْرُ الذِّرَاعَيْنِ تَنْبِيهٌ: اسْتَدَلَّ الرَّافِعِيُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ التُّرَابَ لَا يَجِبُ أَنْ يَصِلَ بِهِ إلَى مَنَابِتِ الشَّعْرِ لِلِاقْتِصَارِ عَلَى الضَّرْبَةِ الْوَاحِدَةِ وَيُغْنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ حَدِيثُ عَمَّارٍ2 فِي الصَّحِيحَيْنِ فَفِيهِ "أَنَّهُ تَيَمَّمَ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ". 207 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ" 3 الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَفَهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ وَهُشَيْمٌ وَغَيْرُهُمَا وَهُوَ الصَّوَابُ ثُمَّ رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا4 قُلْت وَعَلِيُّ بْنُ ظَبْيَانَ ضَعَّفَهُ الْقَطَّانُ وَابْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ5 وَقَدْ تَقَدَّمَتْ طَرِيقُ

_ 1 ينظر: "السنن الكبرى " للبيهقي "1/206، 207". 2 أخرجه البخاري "1/528": كتاب التيمم: باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ حديث "338"، وأطرافه فى: "339، 340- 347"، ومسلم "2/293- نووي": كتاب الحيض: باب التيمم، حديث "110- 368"، "111، 112، 113- 368" وأخرجه أبو داود "1/89": كتاب الطهارة: باب التيمم، حديث "327"، والترمذي "1/228، 269": كتاب أبواب الطهارة: باب ما جاء في التيمم، حديث "144"، وأخرجه أحمد "4/263"، والدارمي "1/190": كتاب الصلاة والطهارة: باب التيمم مرة، من طرق عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار بن ياسر به. 3 أخرجه الدارقطني "1/180": كتاب الطهارة: باب التيمم، الحديث "16"، الحاكم "1/179": كتاب الطهارة، والطبراني في "36782" من حديث علي بن ظبيان، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر به. وقال الحاكم: "لا أعلم أحداً أسنده عن عبيد الله غير على بن ظبيان، وهو صدوق" وتعقبه الذهبي فقال: "بل واه. قال ابن معين ليس بشيء، وقال النسائي: ليس بثقة". وذكره الهيثمي في " المجمع" "1/267" وقال: رواه الطبراني في " الكبير" وفيه على بن ظبيان ضعفه يحيى بن معين فقال: كذاب خبيث، وجماعة، وقال أبو علي النيسابوري: لا بأس به. ا. هـ. وقال أبو حاتم: متروك، وقال ابن حبان: سقط الاحتجاج بأخباره. ينظر الجرح والتعديل "6/191" والمجروحين "2/105". وأخرجه البيهقي "1/207": كتاب الطهارة: باب كيف التيمم من جهة القطان وهشيم، عن عبيد الله بن عمر موقوفاً ثم قال: "رواه على بن ظبيان فرفعه وهو خطأ، والصواب بهذا اللفظ عن ابن عمر موقوفاً". 4 في الأصل: مرفوعاً. 5 ينظر التقريب "2/39".

مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ نَافِعٍ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ1 مَرْفُوعًا وَلَفْظُهُ: "تَيَمَّمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبْنَا بِأَيْدِينَا عَلَى الصَّعِيدِ الطَّيِّبِ ثُمَّ نَفَضْنَا أَيْدِيَنَا فَمَسَحْنَا بِهَا وُجُوهَنَا ثُمَّ ضَرَبْنَا ضَرْبَةً أُخْرَى فَمَسَحْنَا مِنْ الْمَرَافِقِ إلَى الْأَكُفِّ ... " الْحَدِيثَ لَكِنْ فِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ2 وَهُوَ مَتْرُوكٌ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَوَاهُ مَعْمَرٌ وَغَيْرُهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ مَوْقُوفًا وَهُوَ الصَّحِيحُ وَمِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي دَاوُد الْحَرَّانِيِّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ3 أَيْضًا عَنْ سَالِمٍ وَنَافِعٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ4 مَرْفُوعًا بِلَفْظِ: "فِي التيمم ضربتين ضربة للوجه وضربة اليدين إلَى الْمِرْفَقَيْنِ". قَالَ أَبُو زُرْعَةَ5 حَدِيثٌ بَاطِلٌ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ 1 مِنْ طَرِيقِ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْمَاطِيِّ عَنْ عُزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ6 عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلذِّرَاعَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ".

_ 1 أخرجه الدارقطني "1/181": كتاب الطهارة: باب التيمم، حديث "19" عن سالم عن ابن عمر. 2 سليمان بن أرقم أبو معاذ البصري: قال البخاري: تركوه، وقال: متروك، ذاهب الحديث، ينظر: التاريخ الكبير "4/1756"، والصغير "2/197"، والضعفاء الصغير "142"، والمعرفة ليعقوب "3/57". 3 ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي "1/207". 4 أخرجه الدارقطني "1/181": كتاب الطهارة: باب التيمم، الحديث "21"، والحاكم "1/179- 180": كتاب الطهارة، كلاهما من طريق سليمان بن أبي داود الحراني، عن سالم ونافع، عن ابن عمر، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال في التيمم: "ضربتان" فذكره". 5 ينظر: " علل الحديث" لابن أبي حاتم "1/54"، حديث "137". وقال الذهبي في "المغني" "1/279" عن سليمان بن أبي داود الحراني: ضعفه غير واحد. 6 أخرجه الدارقطني "1/181": كتاب الطهارة: باب التيمم، الحديث "22"، والحاكم "1/180": كتاب الطهارة، والبيهقي "1/207": كتاب الطهارة: باب كيف التيمم، من رواية عثمان بن محمد الأنماطي, عن حرمى بن عمارة، عن عزرة بن ثابت عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين" قال الدارقطني: رجاله كلهم ثقات، والصواب موقوف. وقد خولف عثمان بن محمد الأنماطي، خالفه أبو نعيم فرواه عن عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر موقوفاً. وخالفه في متنه أيضاً فقال أن رجلاً أتى جابر فقال أصابتني جنابة واني تمعكت في التراب فقال: أصرت حماراً، وضرب بيديه إلى الأرض فمسح وجهه، ثم ضرب بيديه إلى الأرض فمسح بيديه إلى المرفقين وقال هذا التيمم. أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/114"، والدارقطني "1/182"، والحاكم "1/180"، والبيهقي "1/207". وسكت عنه الحاكم وتعقبه الذهبي فصححه وقال البيهقي: إسناده صحيح.

وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي نُعَيْمٍ عَنْ عُزْرَةَ بِسَنَدِهِ الْمَذْكُورِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَإِنِّي تَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ فَقَالَ: "اضْرِبْ" فَضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ بِهِمَا إلَى الْمِرْفَقَيْنِ ضَعَّفَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ هَذَا الْحَدِيثَ بِعُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَقَالَ إنَّهُ مُتَكَلَّمٌ فِيهِ وَأَخْطَأَ فِي ذَلِكَ1 قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ أَحَدٌ نَعَمْ رِوَايَتُهُ شَاذَّةٌ لِأَنَّ أَبَا نُعَيْمٍ رَوَاهُ عَنْ عُزْرَةَ مَوْقُوفًا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ2 وَالْحَاكِمُ أَيْضًا قُلْت وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي حَاشِيَةِ السُّنَنِ عَقِبَ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ3 وَفِي الْبَابِ عَنْ الْأَسْلَعِ4 قَالَ: كُنْت أَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ جَبْرَائِيلُ بِآيَةِ الصَّعِيدِ فَأَرَانِي التَّيَمُّمَ فَضَرَبْت بِيَدَيَّ الْأَرْضَ وَاحِدَةً فَمَسَحْتُ بِهِمَا وَجْهِي ثُمَّ ضَرَبْتُ بِهِمَا الْأَرْضَ5 فَمَسَحْتُ بِهِمَا يَدَيَّ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَفِيهِ الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ6 وَهُوَ ضَعِيفٌ

_ 1 ينظر: "التحقيق" لابن الجوزي ص "182"، رقم "308". 2 أخرجه الدارقطني "1/182"، حديث "23"، والحاكم في المستدرك "1/180"، وصححه. 3 ينظر: "سنن الدارقطني" "1/182". 4 أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/113": كتاب الطهارة: باب صفة التيمم كيف هي، والطبراني في " الكبير""1/298"، في معجم الأسلع بن شريك الأشجعي، الحديث "875"، والدارقطني "1/179": كتاب الطهارة: باب التيمم، الحديث "14"، والبيهقي "1/208" كناب الطهارة: باب كيف التيمم، وابن صعد في الطبقات "7/46"، كلهم من طريق الربيع بن بدر، عن أبيه، عن جده، عن الأسلع قال: "كنت مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سفر فقال لي: "يأ أسلع قم فارحل لنا"، قلت: يا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أصابتني بعدك جنابة فسكت عني حتى أتاه جبريل بآية التيمم، فقال لي: "يا أسلع قم فتيمم صعيداً طيباً ضربتين: ضربة لوجهك، وضربة لذراعيك ظاهرهما وباطنهما" فلما انتهينا إلى الماء قال: "يا أسلع قم فاغتسل". وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "1/267" وقال: رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه الربيع بن بدر وقد أجمعوا على ضعفه. ا. هـ. قال النسائي والدارقطني: متروك، وقال أبو زرعة: متروك الحديث، وقال الذهبي: قال الدارقطني وغيره متروك وضعفه أبو داود، وقال الحافظ: متروك. ينظر الضعفاء للنسائي "200" والعلل "137" والمغني "1/227" والتقريب "1/243". 5 في الأصل: الأخرى. 6 الربيع بن بدر بن عمرو بن جراد التميمي السعدي، أبو العلاء البصري، وكال له: عليلة السعدي. قال البخاري: ضعفه قتيبة، وقال: يخالف في حديثه. وقال أبو زرعة: متروك الحديث، وكذا قال النسائي. ينظر: التاريخ الكبير "3/957"، والصغير "2/192"، وعلل الحديث لابن أبي حاتم "137"، والضعفاء للنسائي رقم "200"، والمعرفة ليعقوب "2/669".

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ1 رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ أَيْضًا وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ وَابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ2 مَرْفُوعًا التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ تَفَرَّدَ بِهِ الحريش بن الخريث عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْهَا قَالَ أَبُو حَاتِمٍ3 حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَالْحَرِيشُ شَيْخٌ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وَعَنْ عَمَّارٍ4 قَالَ كُنْتُ فِي الْقَوْمِ حِينَ نَزَلَتْ الرُّخْصَةُ فَأَمَرَنَا فَضَرَبْنَا وَاحِدَةً لِلْوَجْهِ ثُمَّ ضَرْبَةً أُخْرَى لِلْيَدَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ رَوَاهُ 2 الْبَزَّارُ 208 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ: "تَكْفِيكَ ضربة الوجه وَضَرْبَةٌ لِلْكَفَّيْنِ" الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ5 وَفِيهِ إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى وَهُوَ ضَعِيفٌ لَكِنَّهُ حُجَّةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ6 فِي حَدِيثِ ابْنِ الصِّمَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَكْثَرُ الْآثَارِ الْمَرْفُوعَةِ عَنْ عَمَّارٍ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ وَمَا رُوِيَ عَنْهُ مِنْ ضَرْبَتَيْنِ فَكُلُّهَا مُضْطَرِبَةٌ وَقَدْ جَمَعَ الْبَيْهَقِيُّ طُرُقَ حَدِيثِ عَمَّارٍ7 فَأَبْلَغَ قَوْلُهُ بَعْدَ ذِكْرِ كَيْفِيَّةِ الْمَسْحِ وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهَا مَنْقُولَةٌ عَنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي مُشْكِلِهِ لَمْ يَرِدْ بِهَا أَثَرٌ وَلَا خَبَرٌ

_ 1 أخرجه الطبراني في الكبير "8/292- 293"، الحديث "7959" من جهة جعفر بن الزبير عن القاسم عنه. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "1/267" وقال: رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه جعفر بن الزبير، قال شعبة فيه: وضع أربعمائة حديث. ا. هـ. وقال الذهبي: متهم تركه أحمد بن حنبل وغيره. وقال الحافظ: متروك الحديث وكان صالحاً في نفسه ينظر المغنى للذهبي "1/132" والتقريب "1/130". 2 أخرجه البزار في "كشف الأستار عن زوائد البزار" "1/159" كتاب الطهارة: باب الغسل من الجنابة، الحديث "313"، وابن عدي في " الكامل في ضعفاء الرجال " "2/848" من جهة الحريش بن الخريت، عن ابن أبي مليكة عنها بلفظ: "في التيمم ضربتين، ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين". وقال البزار: "لا نعلمه يروى عن عائشة إلا من هذا الوجه. والحريش رجل من أهل البصرة، أخو الزبير بن الخريت"، والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "1/267" وقال: رواه البزار وفيه الحريش بن الخريت، ضعفه أبو حاتم، وأبو زرعة، والبخاري.. هـ. والحريش قال فيه البخاري: فبه نظر، وقال أبو زرعة: واهي الحديث. وقال الدارقطني: يعتبر به. ينظر التاريخ الكبير "3/386" وتاريخ أبي زرعة "2/393" وسؤالات البرقاني "111". 3 ينظر: " علل الحديث " لابن أبي حاتم "1/54"، رقم "137". 4 أخرجه البزار في "البحر الزخار"- مسند البزار- "4/1 22"، حديث "1383، 1384". 5 وأخرجه البيهقي في " السنن " "1/209": في كيفية التيمم عن عمار. 6 تقدم ترجمة إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى. 7 أخرجه البيهقي "1/208": كتاب الطهارة: باب ذكر الروايات في كيفية التيمم عن عمار بن ياسر.

وَقَالَ النَّوَوِيُّ1 فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ لَمْ يَثْبُتْ وَلَيْسَ الَّذِي قَالَهُ هَذَا الزَّاعِمُ بِشَيْءٍ انْتَهَى وَفِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَمَّارٍ2 طَرَفٌ مِنْ الْكَيْفِيَّةِ حَيْثُ قَالَ ثُمَّ مَسَحَ بِهَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ وَلِأَبِي دَاوُد3 وَالنَّسَائِيِّ ثم ضرب شماله عَلَى يَمِينِهِ وَبِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ وَقَدْ اسْتَدَلَّ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ بِحَدِيثِ الْأَسْلَعِ4 الَّذِي قَدَّمْنَاهُ عَنْ الطَّبَرَانِيِّ وَكَيْفِيَّتُهُ مَعَ ضَعْفِهِ مُخَالِفَةٌ لِلْكَيْفِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمْ 209 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي ذَرٍّ: "إذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ" 5 وَأَعَادَهُ الْمُصَنِّفُ فِي آخِرِ الْبَابِ بِلَفْظِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي ذَرٍّ وَكَانَ يُقِيمُ بِالرَّبَذَةِ6 وَيَفْقِدُ الْمَاءَ أَيَّامًا فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: "التُّرَابُ كَافِيكَ وَلَوْ لَمْ تجد الْمَاءَ عَشْرَ حِجَجٍ" النَّسَائِيُّ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ وَأَبُو دَاوُد وَاللَّفْظُ التَّامُّ لَهُ وَبَاقِي أَصْحَابِ السُّنَنِ مِنْ رِوَايَةِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ بَجْدَانَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: اجْتَمَعَتْ غَنِيمَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "أَبَا ذَرٍّ اُبْدُ فِيهَا" فَبَدَوْتُ إلَى الرَّبَذَةِ. الْحَدِيثَ وَفِيهِ "الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إلَى عَشْرِ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدْت الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ" وللترمذي: "طَهُورُ الْمُسْلِمِ" وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى أَبِي قِلَابَةَ فَقِيلَ هَكَذَا وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ وَهَذِهِ رِوَايَةُ أَيُّوبَ عَنْهُ وَلَيْسَ فِيهَا مُخَالَفَةٌ لِرِوَايَةِ خَالِدٍ وَقِيلَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْهُ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَقِيلَ عَنْهُ بِإِسْقَاطِ الْوَاسِطَةِ وَقِيلَ فِي الْوَاسِطَةِ مِحْجَنٌ أَوْ ابْنُ مِحْجَنٍ أَوْ رَجَاءُ بْنُ عَامِرٍ أَوْ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ

_ 1 ينظر: "المجموع" شرح المهذب للنووي "2/267". 2 تقدم تخريجه. 3 أخرجه أبو داود "1/87، 88": كتاب الطهارة: باب التيمم، حديث "321"، والنسائي "1/170، 171": كتاب الطهارة: باب تيمم الجنب، حديث "320". 4 تقدم تخريجه قريباً. 5 أخرجه الطيالسي "ص: 66"، الحديث "484"، وأحمد "5/146، 147" وأبو داود "1/235- 236": كتاب الطهارة: باب الجنب يتيمم، الحديث "332"، والترمذي "1/211- 212": كتاب الطهارة: باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، الحديث "124"، والنسائي "1/171": كتاب الطهارة باب الصلوات بتيمم واحد، وليس عنده: "فإذا وجد الماء فليمسه بشرته"، والدارقطني "1/187": كتاب الطهارة: باب في جواز التيمم لمن لم يجد الماء سنين كثيرة، الحديث "3" و"4" و"5" و"6"، والحاكم "1/176- 177": كتاب الطهارة، والبيهقي "1/212"، كتاب الطهارة: باب التيمم بالصعيد الطب. 6 "الربذة" بفتح أوله، وثانيه، وقال معجمة مفتوحة: من قرى المدينة، على ثلاثة أميال منها قريبة من ذات عرق، على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة، بها قبر أبي ذر، خربت في سنة تسع عشرة وثلاثمائة بالقرامطة.

وَكُلُّهَا عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالِاخْتِلَافُ فِيهِ كُلُّهُ عَلَى أَيُّوبَ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ كَرِوَايَةِ أَبِي دَاوُد وَصَحَّحَهُ أَيْضًا أَبُو حَاتِمٍ وَمَدَارُ طَرِيقِ خَالِدٍ عَلَى عَمْرِو بْنِ بَجْدَانَ وَقَدْ وَثَّقَهُ الْعِجْلِيُّ وَغَفَلَ ابْنُ الْقَطَّانِ فَقَالَ إنَّهُ مَجْهُولٌ وَفِي الْبَابِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ1 رَوَاهُ الْبَزَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا مُقَدَّمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَمِّي الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: "الصَّعِيدُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ" وَقَالَ: لَا نَعْلَمُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مُطَوَّلًا أَخْرَجَهُ فِي تَرْجَمَةِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ وَسَاقَ فِيهِ قِصَّةَ أَبِي ذَرٍّ وَقَالَ لَمْ يَرْوِهِ إلَّا هِشَامٌ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ وَلَا عَنْ هِشَامٍ إلَّا الْقَاسِمُ تَفَرَّدَ بِهِ مُقَدَّمٌ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ لَكِنْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ إنَّ إرْسَالَهُ أَصَحُّ 210 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: مِنْ السنة أن لا يُصَلِّيَ بِالتَّيَمُّمِ إلَّا مَكْتُوبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ يَتَيَمَّمَ2 لِلْأُخْرَى وَالسُّنَّةُ فِي كَلَامِ الصَّحَابِيِّ تَنْصَرِفُ إلَى سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ3 الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ

_ 1 أخرجه البزار في "كشف الأستار عن زوائد البزار" "1/157" كتاب الطهارة: باب التيمم، الحديث "310" والطبراني في الأوسط كما في "المجمع" "1/266" بلفظ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لأبي ذر: "يجزيك الصعيد ولو لم تجد الماء عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك". وقال البزار: لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح. 2 أخرجه الدارقطني "1/185": كتاب الطهارة: باب التيمم وأنه يفعل لكل صلاة، حديث "5"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "1/221، 222": كتاب الطهارة: باب التيمم لكل فريضة، من طريق الحكم عن مجاهد عن ابن عباس فذكره. 3 الصحابة هم الذين تلقوا السنة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مباشرة فإذا أخبر أحدهم بأنهم أمررا أو نهوا أو من السنة كذا، فإما أن يصرح بالآمر والناهي وصاحب السنة، وحينئذ فلا إشكال ولا خفاء. مثال في الأمر: ما أخرجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما بلغ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عام الفتح مر الظهران فآذننا بلقاء العدو، فأمرنا بالفطر، فأفطرنا أجمعون ... " قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ومثاله في النهي: ما أخرجه الترمذي عن علي بن أبي طالب قال: نهاني النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن التختم بالذهب، وعن لباس القسي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لبس المعصفر ... قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ومثاله في السنة: قول ابن عباس في متعة الحج: سنة أبي القاسم، وقول عمرو بن العاص في عدة أم الولد: لا تلبسوا علينا سنة نبينا ... رواه أبو داود وقول عمر في المسح: أصبت السنة ... وصححه الدارقطني في سننه. وهذه مراتب متفاوتة في قربها من الرفع- بعضها من بعض- فأقر بها سنة أبي القاسم ويليها سنّة نبينا، ويليها أصبت السنة. غاية الأمر أنه اختلف في الأمر والنهي- إذا صرح بأنه أمر الرسول ونهيه- هل يكون حجة أو لا؟ فقال الجمهور: نعم، وحكى عن داود بعض المتكلمين أنه لا يكون حجة حتى ينقل لفظه. وحجه الجمهور أن الصحابي عدل عارف باللسان فلا يطلق الأمر والنهي إلا بعد التحقق منه ينظر أحكام الفضول "386" المستصفى 9/121 المحصول 2/1/637 روضة الناظر 1/237 تيسير التحرير 3/69 فواتح الرحموت 2/161 إرشاد الفحول 60 البرهان 1/649 "594".

مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْهُ وَالْحَسَنُ ضَعِيفٌ جِدًّا وَفِي الْبَابِ مَوْقُوفًا عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَعَمْرِو بْنِ العاس أَمَّا عَلِيٌّ1: فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَفِيهِ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ2 وَالْحَارِثُ الْأَعْوَرُ3 وَأَمَّا ابْنُ عُمَرَ4 فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْحَاكِمِ مِنْ طَرِيقِ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَإِنْ لَمْ يُحْدِثْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ هُوَ أَصَحُّ مَا فِي الْبَابِ قَالَ وَلَا نَعْلَمُ لَهُ مُخَالِفًا مِنْ الصَّحَابَةِ وَأَمَّا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ5 فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ كَانَ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَبِهِ كَانَ يُفْتِي قَتَادَةُ وَهَذَا فِيهِ إرْسَالٌ شَدِيدٌ بَيْن قَتَادَةَ وَعَمْرٍو 211 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْفَائِتَةِ: "فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا" 6 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ دُونَ قَوْلِهِ: "فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا" وَعِنْدَهُمَا بَدَلَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ "لَا كَفَّارَةَ لَهَا إلَّا ذَلِكَ" نَعَمْ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِنَحْوِ اللَّفْظِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ رِوَايَةِ

_ 1 أخرجه الدارقطني في "1/184"، حديث "2"، والبيهقي في السنن "1/221". 2 تقدمت ترجمته. 3 تقدمت ترجمته. 4 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "1/221"، والدارقطني "1/184"، حديث "4". 5 أخرجه الدارقطني في الموضع السابق، حديث "3"، والبيهقي في الموضع السابق. 6 أخرجه أحمد "3/269"، والبخاري "2/70": كتاب مواقيت الصلاة: باب من نسي صلاة، الحديث "597"، ومسلم "1/477": كتاب المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة، الحديث "314/684"، والترمذي "1/335- 336": كتاب الصلاة: باب ما جاء في الرجل ينسى، الحديث "178"، وابن ماجة "1/227": كتاب الصلاة: باب من نام عن الصلاة أو نسيها، حديث "696"، والنسائي "1/293": كتاب المواقيت: باب فيمن نسي صلاة "613"، وأبو داود "1/174": كتاب الصلاة: باب من نام عن صلاة أو نسيها "442"، وأبو عوانة "1/385"، والدارمي "1/280"، وابن خزيمة "2/97" رقم "993"، والطحاوي في " شرح معاني الآثار" "1/465"، وفى "المشكل" "1/187"، والبيهقي "2/218"، وابن عبد البر في " التمهيد" "6/270"، من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ". وأخرجه مسلم "1/477": كتاب المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة "316"، وأحمد "3/369"، وأبو نعيم "9/52"، بلفظ: "إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكره فإن الله تعالى يقول: {وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي} .

حَفْصِ بْنِ أَبِي الْعَطَّافِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ1 مَرْفُوعًا: "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَوَقْتُهَا إذَا ذَكَرَهَا" وَحَفْصٌ ضَعِيفٌ جِدًّا2 212 - حَدِيثُ أَنَّ رَجُلَيْنِ خَرَجَا فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا وَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ وَلَمْ يُعِدْ الْآخَرُ فَأَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: "أَصَبْت السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ" وَقَالَ لِلَّذِي أَعَادَ: "لَك الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ" 3 أَبُو دَاوُد وَالدَّارِمِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مُسْنَدًا وَمُرْسَلًا وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْصُولًا ثُمَّ قَالَ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْهُ مَوْصُولًا وَخَالَفَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ فَأَرْسَلَهُ وَكَذَا قَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ لَمْ يَرْوِهِ مُتَّصِلًا إلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ تَفَرَّدَ بِهِ الْمُسَيِّبِيُّ عَنْهُ وَقَالَ مُوسَى بْنُ هَارُونَ فِيمَا حَكَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ عَنْهُ رَفْعُهُ وَهْمٌ مِنْ ابْنِ نَافِعٍ وَقَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ عَمِيرَةَ بْنِ أَبِي نَاجِيَةَ عَنْ بَكْرٍ عَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلًا قَالَ وَذِكْرُ أَبِي سَعِيدٍ فِيهِ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ قُلْت لَكِنْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ رَوَاهَا ابْنُ السَّكَنِ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَعَمِيرَةَ بْنِ أَبِي نَاجِيَةَ جَمِيعًا عَنْ بَكْرٍ مَوْصُولًا قَالَ أَبُو دَاوُد وَرَوَاهُ ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ بَكْرٍ فَزَادَ بَيْنَ عَطَاءٍ وَأَبِي سَعِيدٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى إسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ انْتَهَى وَابْنُ لَهِيعَةَ ضَعِيفٌ فَلَا يُلْتَفَتُ لِزِيَادَتِهِ وَلَا يُعَلُّ4 بِهَا رِوَايَةُ الثِّقَةِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَمَعَهُ

_ 1 أخرجه الدارقطني "1/423": كتاب الصلاة: باب وقت الصلاة المنسية، حديث "1"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/219": كتاب الصلاة: باب لا تفريط على من نام عن صلاة أو نسيها، من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. 2 هو حفص بن عمر بن أبي العطاف السهمي، المدني، قال البخاري: منكر الحديث، رماه يحيى بن يحيى النيسابوري بالكذب، ينظر: "التاريخ الكبير" "2/2787"، والصغير "2/256"، و"الضعفاء الصغير"رقم "74". 3 أخرجه أبو داود "1/93": كتاب الطهارة: باب في المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي في الوقت، حديث "338"، والنسائي "1/213": كتاب الغسل والتيمم: باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة، حديث "433"، والدارمي "1/190": كتاب الصلاة: باب التيمم، والحاكم في "المستدرك" "1/178، 179"، والدارقطني "1/188، 189": كتاب الطهارة: باب جواز التيمم لصاحب الجراح مع استعمال الماء وتعصيب الجرح، حديث "1"، من طريق الليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري فذكره. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فإن عبد الله بن نافع ثقة. 4 في الأصل: ولا تعل بها.

عَمِيرَةُ بْنُ أَبِي نَاجِيَةَ وَقَدْ وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ وَيَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ وَابْنُ حِبَّانَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَابْنُ يونس وأحمد بن سعد بن أَبِي مَرْيَمَ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ أَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ ابْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ حَنَشٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ1 أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمَّ تَيَمَّمَ فَقِيلَ لَهُ: إنَّ الْمَاءَ قَرِيبٌ منك, فقال: "لا أبلغه" انتهى والله أعلم. 213 - حَدِيثُ2 أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا ظُهْرَانِ فِي يَوْمٍ" هُوَ بِالظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ الْمَضْمُومَةِ وَلَمْ أَرَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ لَكِنْ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ: "لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ" 3 وَأَصْلُهُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ خُزَيْمَةَ وَابْنِ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى إعَادَتِهَا مُنْفَرِدًا أَمَّا إنْ كَانَ صَلَّى مُنْفَرِدًا ثُمَّ أَدْرَكَ جَمَاعَةً فَإِنَّهُ يُعِيدُ مَعَهُمْ وَكَذَا إذَا كَانَ إمَامَ قَوْمٍ فَصَلَّى مَعَ قَوْمٍ آخَرِينَ ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى بِقَوْمِهِ كَقِصَّةِ مُعَاذٍ4 وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 214 - حَدِيثُ: "إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ" 5 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي

_ 1 أخرجه الطبراني في "الكبير" "12/238"، حديث "2987 1"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "1/268"، وعزاه لأحمد وللطبراني في الكبير، قال: وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف. 2 في الأصل: حديث: قوله. 3 أخرجه أحمد "2/41,19"، وأبو داود "1/389": كتاب الصلاة: باب إذا صلى في جماعة وأدرك جماعة أيعيد، الحديث "579"، والنسائي "2/114": كتاب الإقامة: باب سقوط الصلاة عمن صلى في المسجد جماعة، الدارقطني "1/145" كتاب الصلاة: باب لا يصلى مكتوبة في يوم مرتين، الحديث "1"، وابن أبي شيبة "2/278- 279"، وابن خزيمة "3/69" رقم "1641"، وابن حبان "4/57"، رقم "2389"، وابن عبد البر في "التمهيد" "4/244" وأبو نعيم في "الحلية" "8/385"، من طريق سليمان بن يسار، عن ابن عمر، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا تصلوا صلاة في اليوم مرتين". وصححه ابن خزيمة، وابن حبان. وقال النووي في "الخلاصة": إسناده صحيح كما في "نصب الراية" "2/148". وأخرجه البيهقي "2/303": كتاب الصلاة: باب لا إعادة للصلاة إذا صلاها في جماعة. 4 أخرجه البخاري "2/226": كتاب الأذان: باب إذا طوّل الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى، حديث "700"، ومسلم "2/419- نووي": كتاب الصلاة: باب القراءة في العشاء" حديث "180- 465"، وأخرجه أحمد "3/308"، وأبو داود "1/163": كتاب الصلاة: باب إمامة من يصلي بقوم وقد صلى تلك الصلاة، حديث "599، 600"، والنسائي "2/102"، حديث "835"، وابن خزيمة "1/26"، حديث "521"، من طريق عمرو بن دينار وأبي الزبير عن جابر بن عبد الله فذكره. 5 أخرجه البخاري "13/264": كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب الإقتداء بسنن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "7288"، ومسلم "4/1831": كتاب الفضائل: باب توقيره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه، أو لا يتعلق به تكليف، وما لا يقع، ونحو ذلك، حديث "130، 131- 1337"، وأخرجه أحمد "2/258، 428، 517"، والنسائي "5/110، 111": كتاب مناسك الحج: باب وجوب الحج، حديث "2619"، والدارقطني "2/281": كتاب الحج، حديث "204"، وابن خزيمة "4/129"، حديث "2508"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/326": كتاب الحج: باب وجوب الحج مرة واحدة، من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة فذكره.

هُرَيْرَةَ وَفِيهِ: "إذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ" وَلِأَحْمَدَ مِنْ طَرِيقِ هَمَّامٍ1 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَأْتُوهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَقْبَلَ مِنْ الْجُرْفِ تَقَدَّمَ وَكَذَا حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ وَحَدِيثُ جَابِرٍ فِي الْمَشْجُوجِ وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ تَقَدَّمَ الْجَمِيعُ قَوْلُهُ: اخْتَلَفَتْ الصَّحَابَةُ فِي تَيَمُّمِ الْحَائِضِ2 3 انْتَهَى يُشِيرُ بِاخْتِلَافِهِمْ فِي تَيَمُّمِ الْجُنُبِ إلَى قِصَّةِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي مُوسَى4 أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ: لَوْ أَنَّ جُنُبًا لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ شَهْرًا كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا يَتَيَمَّمُ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَذِهِ الْآيَةِ؟ {فَلَمْ 5 تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَوْ رَخَّصَ لَهُمْ فِي هَذَا لَأَوْشَكَ إذَا بَرُدَ عَلَيْهِمْ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا بِالصَّعِيدِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ؟ وَأَمَّا قَوْلُهُ: أَنَّهُمْ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي تَيَمُّمِ الْحَائِضِ فَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ عَنْهُمْ الْمَنْعُ وَلَا الْجَوَازُ فِي ذَلِكَ فَصَحِيحٌ وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ وَرَدَ عَنْهُمْ ضِدُّ مَا وَرَدَ فِي تَيَمُّمِ الْجُنُبِ فَغَيْرُ مُسَلَّمٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

_ 1 أخرجه أحمد في المسند "2/313، 314". 2 في الأصل: الجنب. 3 زاد في الأصل: لي لم يختلف في تيمم الحائض. 4 تقدم تخريجه من حديث عمار بن ياسر في الصحيحن. 5 في الأصل: فان لم.

باب المسح على الخفين

1- بَابُ المسح على الخفين 1 215 - حديث أبي بَكْرَةَ2 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ولياليهن

_ 1 المسح في اللغة إمرار اليد على الشيء تقول مسحت الشيء بالماء مسحاً إذا أمررت اليد عليه، والمسح على الخفين شرعاً إصابة البلة للخف الشرعي على وجه مخصوص فقولنا: "إصابة" يشمل ما لو كانت بيده بأن أمر بيده وهي مبتلة على الخف، أو قطر الماء عليه منها، أو وضعها عليه من غير إمرار، وهي مبتلة، أو غيرها كأن أصاب المطر الخف فابتل مع نية لابسه المسح لذلك. وتولنا: "للخف الشرعي" يخرج إصابتها لغيره، سواء كان ذلك الغير خفاً غير شرعي، أو لم يكن خفاً. وقولنا: "على وجه مخصوص" إشارة إلى الكيفية والشروط والمدة، وإلى النية، ولو حكماً بأن يقصد بمسحه رفع حدث الرجلين بدلاً عن غسلهما، فخرج ما لم يكن كذلك. والخف لغة مجمع فرش البعير "والفرش للبعير كالحافر للفرس" وقد يكون للنمام، سؤوا بينهما للتشابه، وجمعه: أخفاف كقفل وأقفال، والخف أيضاً واحد الخفاف التي تلبس، وجمعه: خفاف ككتاب للفرق بينه وبين ما للبعير، وفي " اللسان" أنه يجمع على خفاف وأخفاف أيضاً، ويقال: نخفف الرجل إذا لبس الخف في رجليه. وخف الإنسان ما أصاب الأرض من باطن قدميه، والخف....=

وَالْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً إذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا, ابْنُ خُزَيْمَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ الْجَارُودِ وَالشَّافِعِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ الْمُفْرَدِ وَصَحَّحَهُ الْخَطَّابِيُّ أَيْضًا وَنَقَلَ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ الشَّافِعِيَّ صَحَّحَهُ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ 216 - حَدِيثُ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ:1 أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ أو سفرا أن لا

_ = = أيضاً القطعة الغليظة من الأرض. وشرعاً: الشاتر للقدمين إلى الكعبين من كل رجل من جلد ونحوه، المستوفي للشروط هذا وعبر النووي بالخف وعبر شيخ الإسلام بالخفين قال: هو أولى من تعبيره بالخف، لأنه يوهم جواز المسح على خف رجل، وغسل الأخرى، وليس كذلك، فكان الأولى أن يعبر بالخفين، ويمكن أن يوجه تعبيره بالخف بأن " أل" فيه للجنس، فيشمل ما لو كان له رجل واحدة لفقد الأخرى، وما لو كان له رجلان فأكثر، وكانت كلها أصلية، أو كان بعضها زائداً، أو أشتبه بالأصلي، أو صامت به، فيلبس كلأ منها خفاً، ويمسح على الجميع. وأما إذا لم يشتبه، ولم يسامت، فالعبرة بالأصلي دون الزائد، فيلبس الأول خفاً دون الثاني، إلا إن توقف لبس الأصلي على الزائد، فيلبسه أيضاً. أو أنها للعهد الشرعي، أي الخف المعهود شرعاً وهو الاثنان. قال علي الشبرامسلي: وهذا الجواب أولى من الأول؛ لأنه لا يدفع الإيهام؛ لأن الجنس كما يتحقق في ضمن الكل، كذلك يتحقق في ضمن واحدة منهما. أما تعبير شيخ الإسلام بالخفين فإنه يرد عليه أيضاً أنه لا يشمل الخف الواحد فيما لو فقدت إحدى رجليه، إلا أن يقال: إنه نظر للغالب. وقال القليوبي: ويطلق الخف على الفردتين، وعلى إحداهما. فعلى هذا استوت العبارتان. ينظر: المغرب 2/266، ولسان العرب 6/4196، وينظر: بدائع الصنائع 1/99، والمدونة 1/41، والأم 1/29، والمغني 1/268، والمحلى 1/92. 7 أخرجه الشافعي في المسند "1/42": كتاب الطهارة: الباب الثامن في المسح على الخفين، الحديث "123"، وابن أبي شيبة "1/179": باب المسح على الخفين، والترمذي في " العلل المفرد" "ص: 55" رقم "67"، وابن ماجة "1/184": كتاب الطهارة: باب ما جاء في التوقيت في المسح، الحديث "556"، وابن خزيمة "1/96": كتاب الطهارة: باب ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة، الحديث "192"، وابن حبان " موارد الظمآن إلى زوائد بن حبان" "1/72": كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح، الحديث "184"، وابن الجارود في المنتقى "ص: 39": باب المسح على الخفين، الحديث "87"، والدولابي في "الكنى والأسماء" "2/109". والطحاوي في شرح معاني الآثار "1/82": كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين، كم وقته للمقيم والمسافر، والطبراني كما في "نصب الراية" "1/168"، والدارقطني "1/194": كتاب الطهارة: باب الرخصة في المسح على الخفين، الحديث "1"، والبيهقي "1/276": كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين، والبغوي في شرح السنة "1/331- بتحقيقنا"، وكلهم من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن المهاجر عن ابن أبي بكرة عن أبيه: "أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوماً وليلة". قال الترمذي في العلل "ص: 55" حديث أبي بكرة حديث حسن، وقال البغوي في شرح السنة:" حديث صحيح". 1 أخرجه الشافعي في الأم "1/94": كتاب الطهارة: باب وقت المسح على الخفين، وأخرجه الطيالسي "160"، وابن أبي شيبة "1/177- 178": باب في المسح على الخفين، وأحمد "4/239"، والترمذي "1/159": كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، الحديث "96"، والنسائي "1/83": كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح، وابن ماجة "1/161": كتاب الطهارة:......=

نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إلَّا مِنْ جَنَابَةٍ لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ نَوْمٍ, الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ قَالَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ الْبُخَارِيِّ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْخَطَّابِيُّ وَمَدَارُهُ عِنْدَهُمْ عَلَى عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْهُ وَذَكَرَ ابْنُ مَنْدَهْ أَبُو الْقَاسِمِ أَنَّهُ رَوَاهُ عَنْ عَاصِمٍ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِينَ نَفْسًا وَتَابَعَ عَاصِمًا عَلَيْهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ بُخْتٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ وَطَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ وَالْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍو وَمُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ مَعَهُ وَمُرَادُهُ أَصْلُ الْحَدِيثِ لِأَنَّهُ فِي الْأَصْلِ طَوِيلٌ مُشْتَمِلٌ عَلَى التَّوْبَةِ وَالْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ وَغَيْرُ ذَلِكَ لَكِنْ حَدِيثُ طَلْحَةَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ وَقَدْ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ أَيْضًا حَدِيثَ الْمَسْحِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ زِرٍّ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ ضَعِيفٌ1 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي رَوْقٍ عَنْ أَبِي الْغَرِيفِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ وَلَفْظُهُ: "لِيَمْسَحْ أَحَدُكُمْ إذَا كَانَ مُسَافِرًا عَلَى خُفَّيْهِ إذَا أَدْخَلَهُمَا طَاهِرَتَيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ وَلْيَمْسَحْ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً" وَوَقَعَ فِي الدَّارَقُطْنِيِّ زِيَادَةٌ فِي آخِرِ هَذَا الْمَتْنِ وَهُوَ قَوْلُهُ: "أَوْ رِيحٌ" وَذَكَرَ أَنَّ وَكِيعًا تَفَرَّدَ بِهَا عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَاصِمٍ 217 - حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ2 سَكَبْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوُضُوءَ فَلَمَّا انْتَهَيْتُ إلَى

_ = باب الوضوء من النوم، الحديث "478"، وابن خزيمة "1/97": كتاب الطهارة: باب، الحديث "193"، وابن حبان "موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص 72": كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح، الحديث "179"، والبخاري في التاريخ الكبير "3/96" رقم "1334"، والدولابي في "الكنى" "1/179"، "2/80"، والطحاوي في شرح معاني الآثار "1/82": كتاب الطهارة: ما ب المسح على الخفين كم وقته للمقيم والمسافر، والطبراني في المعجم الصغير "1/91"، والدارقطني "1/196-197": كتاب الطهارة: باب الرخصة في المسح على الخفين، الحديث "15"، وأبو نعيم في الحلية "6/286"، والبيهقي "1/276": كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين. وقال الترمذي: حسن صحيح وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 1 عبد الكريم بن أبي المخارق، أبو أمية المعلم البصري، قال أبو داود: مرجئة البصرة: عبد الكريم أبو أمية، وعثمان بن غياث، والقاسم بن الفضل، وقال يعقوب: ضعيف، وله رأي سوء، وقال الترمذي: ضعيف عند أهل الحديث. ينظر: " التاريخ الكبير" "3/128"، وسؤالات الآجري "3/292"، والمعرفة ليعقوب "1/425"، "2/713"، و" الضعفاء والمتروكين " رقم "422" للنسائي. 2 أخرجه أبو داود الطيالسى "95"، وابن أبي شيبة "1/176": باب المسح على الخفين، وأحمد "4/245"، والدارمي "1/181": كتاب الطهارة: باب في المسح على الخفين، والبخاري "1/306-307": كتاب الوضوء: باب المسح على الخفين، الحديث "203"، ومسلم "229/1": كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين، الحديث "77/274"، وأبو داود "1/103-104": كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين الحديث "149"، والنسائي "1/82": كتاب الطهارة: باب المسح....=

الْخُفَّيْنِ أَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَهُمَا فَقَالَ: "دَعْ الْخُفَّيْنِ فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِلَفْظِ: "دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ" فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِنَحْوِ لَفْظِ الْمُصَنِّفِ وَأَبْرَزَ الضَّمِيرَ فَقَالَ: "دَعْ الْخُفَّيْنِ فَإِنِّي أَدْخَلْتُ الْقَدَمَيْنِ الْخُفَّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ" فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا وَلَهُ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ عَنْ الْمُغِيرَةِ ذَكَرَ الْبَزَّارُ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ نَحْوِ سِتِّينَ طَرِيقًا وَذَكَرَ ابْنُ مَنْدَهْ مِنْهَا خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ1 بِلَفْظِ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ: "نَعَمْ إنِّي أَدْخَلْتُهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ", قَوْلُهُ: وَالْأَحَادِيثُ فِي بَابِ الْمَسْحِ كَثِيرَةٌ وَهُوَ كَمَا قَالَ فَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِيهِ أَرْبَعُونَ حَدِيثًا عَنْ الصَّحَابَةِ مَرْفُوعَةً وَمَوْقُوفَةً وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِيهِ عَنْ أَحَدٍ وَأَرْبَعِينَ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ2 فِي الِاسْتِذْكَارِ رَوَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ نَحْوُ أَرْبَعِينَ مِنْ الصَّحَابَةِ وَنَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ3 عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَبْعُونَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَذَكَرَ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنْدَهْ أسماء من ورآه فِي تَذْكِرَتِهِ فَبَلَغَ ثَمَانِينَ صَحَابِيًّا وَسَرَدَ التِّرْمِذِيُّ مِنْهُمْ جَمَاعَةً وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ جَمَاعَةً وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ4 بَعْدَ أَنْ سَرَدَ مِنْهُمْ جَمَاعَةً لَمْ يُرْوَ عَنْ غَيْرِهِمْ مِنْهُمْ خِلَافٌ إلَّا الشَّيْءَ الَّذِي لَا يَثْبُتُ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قُلْتُ: قَالَ أَحْمَدُ: لَا يَصِحُّ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي إنْكَارِ الْمَسْحِ وَهُوَ بَاطِلٌ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ5 إثْبَاتَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ حَدِيثُ شُرَيْحِ

_ = على الخفين، وابن ماجة "1/181": كتاب الطهارة: باب ما جاء في المسح على الخفين، الحديث "545"، والطبراني في المعجم الصغير "1/133"، والحاكم "1/170": كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين، والدارقطني في سننه "1/192": كتاب الطهارة: باب في جواز المسح على بعض الرأس، الحديث "4"، والبيهقي في السنن الكبرى "1/270": كتاب الطهارة: باب الرخصة في المسح على الخفين، وابن خزيمة في صحيحه "1/96": كتاب الطهارة: باب ذكر الخبر المفسر للألفاظ "146"، الحدث "190"، والشافعي في الأم "1/48"، والطحاوي في شرح معاني الآثار "1/83": باب في المسح على الخفين، وابن عدي في الكامل "2/656"، قلت: وسبب استدراك الحاكم هذا الحديث عليها أنه أخرجه بزيادة وهي: فقال المغيرة: يا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنسيت؟ قال: "لا بل أنت نسيت بهذا أمرني ربي عز وجل". وقال الحاكم: وإسناده صحيح، ووافقه الذهبي. 1 أخرجه الشافعي في الأم "1/92": كتاب الطهارة: باب من له المسح على الخفين. 2 ينظر: "الاستذكار" "2/239"، رقم: "2190". 3 ينظر: "الأوسط" لابن المنذر "1/433". 4 ينظر: "الاستذكار" لابن عبد البر "2/240"، رقم: "2194". 5 أخرجه الدارقطني "1/194": كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين، حديث "6"، بلفظ: "ما زال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمسح منذ أنزلت عليه سورة المائدة حتى لحق باللَّه عز وجل".

بْنِ هَانِئٍ1 فِي سُؤَالِهِ إيَّاهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ لَهُ سَلْ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهَا قَالَتْ لَا عِلْمَ لِي بِذَلِكَ وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ2 عَنْ حَاتِمِ بْنِ إسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ: "سَبَقَ الْكِتَابُ الْخُفَّيْنِ" فَهُوَ مُنْقَطِعٌ لِأَنَّ مُحَمَّدًا لَمْ يُدْرِكْ عَلِيًّا وَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ إسْمَاعِيلَ عَنْ دَاوُد بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَأَنْ أَقْطَعَ رِجْلِي أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَهُوَ بَاطِلٌ عَنْهَا3 قَالَ ابْنُ حِبَّانَ4 مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ وَأَغْرَبَ رَبِيعَةُ فِيمَا حَكَاهُ الْآجُرِّيُّ عَنْ أَبِي دَاوُد قَالَ جَاءَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ إلَى رَبِيعَةَ فَقَالَ أَمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ فَقَالَ رَبِيعَةُ مَا صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَكَيْفَ عَلَى خِرْقَتَيْنِ 218 - حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ:5 أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسح أعلا الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ, أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ الْجَارُودِ مِنْ طَرِيقِ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ

_ 1 أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" "1/162"، حديث رقم: "1866". 2 أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" "1/169"، برقم: "1946". 3 سقط في الأصل. 4 ينظر: "المجروحين من الحدثين والضعفاء والمتروكين" لابن حبان "2/310": محمد بن المهاجر البغدادي. 5 أخرجه أحمد "4/251"، وأبو داود "1/116": كتاب الطهارة: باب كيف المسح، الحديث "165"، والترمذي "1/162": كتاب الطهارة: باب في المسح على الخفين أعلاه وأسفله، الحديث "97"، وابن ماجة "1/183": كتاب الطهارة: باب مسح أعلى الخف وأسفله، الحديث "550"، وابن الجارود "ص: 38"، الحديث "85"، والدارقطني "1/195": كتاب الطهارة: باب الرخصة في المسح على الخفين، الحديث "6"، والبيهقي "1/290": كتاب الطهارة: باب كيف المسح على الخفين من حديث الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة بلفظ: "مسح أعلا الخف وأسفله". وقال الترمذي: هذا حديث معلول. قلت: وسيأتي سبب علته وقال أبو داود: بلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء، وسبب تعليل الترمذي للحديث فقد قال: هذا حديث معلول لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم، وسألت أبا زرعة ومحمداً- يعني البخاري- عن هذا الحديث فقالا: ليس بصحيح، لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور، عن رجاء قال: حدثت عن كاتب المغيرة مرسلاً عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم يذكر فيه المغيرة. وقد ذكر هذا الطريق المرسل ابن أبي حاتم في "العلل" "1/38" رقم "78" وقال: سألت أبي، أبا زرعة عن هذا الحديث فقالا: هذا أشبه يعني عدم ذكر المغيرة. ومن هذا يتضح أن للحديث علتين وهما: الانقطاع، وأنه مرسل، وهو الأشبه، ويمكن أن نلحق بالحديث علة أخرى، وهي عنعنة الوليد بن مسلم، ومع أنه صرح بالتحديث عند أبي داود إلا أنه كان يدلس تدليس التسوية فيلزم منه أن يصرح بالتحديث في كل طبقات السند ولم يفعل لمن يتتبع روايات الحديث.

رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ عَنْ الْمُغِيرَةِ وَفِي رِوَايَةِ بن ماجة عن وراد1 كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ قَالَ الْأَثْرَمُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ كَانَ يُضَعِّفُهُ وَيَقُولُ ذَكَرْتُهُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ فَقَالَ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ ثَوْرٍ حَدَّثْتُ عَنْ رَجَاءٍ عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُغِيرَةَ قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ كَانَ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنِي بِهِ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ كَمَا حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ بِهِ عَنْ ثَوْرٍ فَقُلْتُ لَهُ: إنَّمَا يَقُولُ هَذَا الْوَلِيدُ فَأَمَّا ابْنُ الْمُبَارَكِ فَيَقُولُ حَدَّثْتُ عَنْ رَجَاءٍ وَلَا يَذْكُرُ الْمُغِيرَةَ فَقَالَ لِي نُعَيْمٌ هَذَا حَدِيثِي الَّذِي أَسْأَلُ عَنْهُ فَأَخْرَجَ إلَيَّ كِتَابَهُ الْقَدِيمَ بِخَطٍّ عَتِيقٍ فَإِذَا فِيهِ مُلْحَقٌ بَيْنَ السَّطْرَيْنِ بِخَطٍّ لَيْسَ بِالْقَدِيمِ عَنْ الْمُغِيرَةِ فَأَوْقَفْتُهُ عَلَيْهِ وَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ هَذِهِ زِيَادَةٌ فِي الْإِسْنَادِ لَا أَصْلَ لَهَا فَجَعَلَ يَقُولُ لِلنَّاسِ بَعْدُ وَأَنَا أَسْمَعُ اضْرِبُوا عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ2 فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ وَأَبِي زُرْعَةَ حَدِيثُ الْوَلِيدِ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ وَقَالَ مُوسَى بْنُ هَارُونَ وَأَبُو دَاوُد لَمْ يَسْمَعْهُ ثَوْرٌ مِنْ رَجَاءٍ حَكَاهُ قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ عَنْهُ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ الْأَوْسَطِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ الْمُغِيرَةِ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ ظَاهِرِهِمَا قَالَ وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ رَجَاءٍ عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ3 وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ فَقَالَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ وَكَذَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى عَنْ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ مَعْلُولٌ لَمْ يُسْنِدْهُ عَنْ ثَوْرٍ غَيْرُ الْوَلِيدِ قُلْت رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى4 عَنْ ثَوْرٍ مثل الْوَلِيدَ وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ5 أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عِيسَى بْنِ سُمَيْعٍ رَوَاهُ عَنْ ثَوْرٍ كَذَلِكَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ6 وَسَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ وَمُحَمَّدًا يَقُولَانِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ

_ 1 سقط في الأصل. 2 ينظر: "علل الحديث " لابن أبي حاتم "1/54"، حديث "135". 3 أخرجه أحمد "4/246، 254"، وأبو داود "1/41": كتاب الطهارة: باب كيف المسح، حديث "161"، والترمذي "1/165": كتاب أبواب الطهارة: باب ما جاء في المسح على الخفين: ظاهرهما، حديث "98"، وأبو داود الطيالسي "1/56- منحة المعبود": كتاب الطهارة: باب المسح على العمامة والنعل وظهر الخف، رقم "202"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "1/291": كتاب الطهارة: باب الاقتصار بالمسح على ظاهر الخفين، من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن المغيرة فذكره. 4 أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "1/350"، رقم: "440". 5 ينظر: "علل الدارقطني" "7/110,109"، رقم "1238". 6 ينظر: "الجامع الصحيح" للترمذي "1/163".

وَقَالَ أَبُو دَاوُد: لَمْ يَسْمَعْهُ ثَوْرٌ مِنْ رَجَاءٍ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ عَنْ الْمُغِيرَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَسْفَلَ الْخُفِّ وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ أَخْطَأَ فِيهِ الْوَلِيدُ فِي مَوْضِعَيْنِ فَذَكَرَهُمَا كَمَا تَقَدَّمَ قُلْت: وَوَقَعَ فِي سُنَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ1 مَا يُوهِمُ رَفْعَ الْعِلَّةِ وَهِيَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثِنَا دَاوُد بْنُ رَشِيدٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ ثَنَا رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ فَذَكَرَهُ فَهَذَا ظَاهِرُهُ أَنَّ ثَوْرًا سَمِعَهُ مِنْ رَجَاءٍ فَتَزُولُ الْعِلَّةُ وَلَكِنْ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْحُلْوَانِيِّ عَنْ دَاوُد بْنِ رَشِيدٍ فَقَالَ عَنْ رَجَاءٍ وَلَمْ يَقُلْ حَدَّثَنَا رَجَاءٌ فَهَذَا اخْتِلَافٌ عَلَى دَاوُد يَمْنَعُ مِنْ الْقَوْلِ بِصِحَّةِ وَصْلِهِ مَعَ مَا تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الْأَئِمَّةِ فَائِدَةٌ: رَوَى الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ2 وَفِي الْإِمْلَاءِ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أنه كان يمسح أعلا الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ3 وَفِي الْبَابِ: حَدِيثُ عَلِيٍّ:4 لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى مِنْ أَعْلَاهُ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ قَوْلُهُ: وَالْأَوْلَى أَنْ يَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى تَحْتَ الْعَقِبِ وَالْيُمْنَى عَلَى ظُهُورِ الْأَصَابِعِ وَيُمِرَّ الْيُسْرَى عَلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ مِنْ أَسْفَلِ وَالْيُمْنَى إلَى السَّاقِ وَيَرْوِي هَذِهِ الْكَيْفِيَّةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ كَذَا قَالَ وَالْمَحْفُوظُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ كَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ كَمَا قَدَّمْنَاهُ قَوْلُهُ: وَاسْتِيعَابُ الْكُلِّ لَيْسَ بِسُنَّةٍ مَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خُفَّيْهِ خُطُوطًا مِنْ الْمَاءِ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ تَبِعَ الرَّافِعِيُّ فِيهِ الْإِمَامَ فَإِنَّهُ قَالَ فِي النِّهَايَةِ إنَّهُ صَحِيحٌ فَكَذَا جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ انْتَهَى وَفِيمَا قَالَ نَظَرٌ فَفِي الطَّبَرَانِيِّ الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ جَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ5 قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ خُفَّيْهِ فَنَخَسَهُ بِرِجْلَيْهِ وَقَالَ لَيْسَ

_ 1 أخرجه الدارقطني في "سننه""1/195": كتاب الطهارة: باب الرخصة في المسح على الخفين وما فيه، واختلاف الروايات، حديث "6". 2 وهو ما قاله الشافعي بالعراق قبل قدومه مصر المحروسة. 3 أخرجه البيهقي في " معرفة السنن والآثار" "1/350"، تحت رقم "442"، ونقل كلام الشافعي عنه في "القديم". 4 أخرجه أبو داود "1/42": كتاب الطهارة: باب كيف المسح، حديث "162"، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" "1/352": كتاب الطهارة: باب كيف المسح على الخفين، حديث "444". 5 ذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد" "1/261"، وعزاه للطبراني في الأوسط، وقال: تفرد به بقية.

هَكَذَا السُّنَّةُ أُمِرْنَا بِالْمَسْحِ هَكَذَا وَأَمَرَّ بِيَدَيْهِ عَلَى خُفَّيْهِ وَفِي لَفْظٍ لَهُ: ثُمَّ أَرَاهُ بِيَدِهِ مِنْ مُقَدَّمِ الْخُفَّيْنِ إلَى أَصْلِ السَّاقِ مَرَّةً وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ قَالَ الطَّبَرَانِيُّ لَا يُرْوَى عَنْ جَابِرٍ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَعَزَاهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ إلَى رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُصَفَّى عَنْ بَقِيَّةَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُنْذِرٍ عَنْ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ نَحْوُهُ وَلَمْ أَرَهُ فِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ قُلْتُ: هُوَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ دُونَ بَعْضٍ1 وَقَدْ اسْتَدْرَكَهُ الْمِزِّيُّ عَلَى ابْنِ عَسَاكِرَ فِي الْأَطْرَافِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا وَأَمَّا قَوْلُ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ الْمَذْكُورُ فَكَأَنَّهُ تَبِعَ الْقَاضِيَ الْحُسَيْنَ فَإِنَّهُ قَالَ رُوِيَ حَدِيثُ عَلِيٍّ كُنْتُ أَرَى أَنَّ بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ أَحَقُّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا قَالَ: فَحُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ وَلَكِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى ظُهُورِ الْخُفِّ خُطُوطًا بِالْأَصَابِعِ وَتَبِعَ الْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ إمَامَهُ وَقَالَ النَّوَوِيُّ2 فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: هَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا وَعَنْ الْحَسَنِ يَعْنِي الْبَصْرِيَّ قَالَ مِنْ السُّنَّةِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ خُطُوطًا وَقَالَ فِي التَّنْقِيحِ قَوْلُ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ إنَّهُ صَحِيحٌ غَلَطٌ فَاحِشٌ لَمْ نَجِدْهُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ لَكِنْ رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَثَرَ الْحَسَنِ3 الْمَذْكُورَ وَرَوَى أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ4 رأيت شرسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمَّ جَاءَ حَتَّى تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى خُفِّهِ الْأَيْمَنِ وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى خُفِّهِ الْأَيْسَرِ ثُمَّ مَسَحَ أَعْلَاهُمَا مَسْحَةً وَاحِدَةً حَتَّى كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى أَصَابِعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ عَنْ الْمُغِيرَةِ بِنَحْوِهِ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ 219 - حَدِيثُ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ:5 رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَمْسَحَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

_ 1 في مسح أعلى الخف وأسفله، حديث "551". قال السندي: الحديث لم يذكره صاحب الزوائد، وهو فيما أراه من الزوائد وفى مسنده بقية، وهو متكلم فيه. 2 ينظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي "1/552". 3 أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" "1/169"، برقم "1942" من فضيل بن عياض عن هشام عن الحسن فذكره. 4 أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" "1/170"، حديث "1957"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "1/292": كتاب الطهارة: باب الاقتصار بالمسح على ظاهر الخفين من طريق أبي أسامة عن أشعث عن الحسن عن المغيرة بن شعبة فذكره. 5 أخرجه أبو داود الطيالسي "169"، الحديث "1218" و"1219"، وعبد الرزاق "1/203": كتاب الطهارة: باب كم يمسح على الخفين، الحديث "790"، وأحمد "5/213"، وأبو داود "1/109": كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح، الحديث "157"، والترمذي "1/158": كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، الحديث "95"، وابن ماجة "1/184": كتاب الطهارة:....=

وَلَيَالِيهِنَّ وَلَوْ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا" أَبُو دَاوُد بِزِيَادَتِهِ وَابْنُ مَاجَهْ بِلَفْظِ: وَلَوْ مَضَى السَّائِلُ عَلَى مَسْأَلَتِهِ لَجَعَلَهَا خَمْسًا وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ بِاللَّفْظَيْنِ جَمِيعًا وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ بِدُونِ الزِّيَادَةِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ الْبُخَارِيُّ لَا يَصِحُّ عِنْدِي لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ لِلْجَدَلِيِّ سَمَاعٌ مِنْ خُزَيْمَةَ وَذَكَرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ1 صَحِيحٌ وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ الرِّوَايَاتُ متظافرة مُتَكَاثِرَةٌ بِرِوَايَةِ التَّيْمِيِّ لَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ الْجَدَلِيِّ عَنْ خُزَيْمَةَ وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ2 قَالَ أَبُو زُرْعَةَ الصَّحِيحُ مِنْ حَدِيثِ التَّيْمِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ الْجَدَلِيِّ عَنْ خُزَيْمَةَ مَرْفُوعًا وَالصَّحِيحُ عَنْ النَّخَعِيِّ عَنْ الْجَدَلِيِّ بِلَا وَاسِطَةٍ وَادَّعَى النَّوَوِيُّ3 فِي شَرْحَ الْمُهَذَّبِ الِاتِّفَاقَ عَلَى ضَعْفِ هَذَا الْحَدِيثِ وَتَصْحِيحُ ابْنِ حِبَّانَ لَهُ يَرُدُّ عَلَيْهِ مَعَ نَقْلِ التِّرْمِذِيِّ عَنْ ابْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ صَحِيحٌ أَيْضًا كَمَا تَقَدَّمَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ تَنْبِيهٌ: رِوَايَةُ النَّخَعِيِّ لَيْسَ فِيهَا الزِّيَادَةُ الْمَذْكُورَةُ وَقَالَ فِي الْإِمَامِ أَصَحُّ طُرُقِهِ رِوَايَةُ زَائِدَةَ سَمِعْتُ مَنْصُورًا يَقُولُ كُنَّا فِي حُجْرَةِ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَمَعَنَا إبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ فَذَكَرْنَا الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ التَّيْمِيُّ ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ عَنْ خُزَيْمَةَ فَذَكَرَهُ بِتَمَامِهِ أَخْرَجَهَا الْبَيْهَقِيّ4 وَرَوَاهَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ بِلَا زِيَادَةِ الِاسْتِزَادَةِ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ5

_ = باب ما جاء في التوقيت في المسح، الحديث "554"، وابن حبان "موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان" "1/72" كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح، الحديث "181" و"182" و"183"، والطحاوي في شرح معاني الآثار "1/81" كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين كم وقته للمقيم والمسافر، وابن الجارود "ص: 38": باب المسح على الخفين، الحديث "86"، وأبو عوانة في المسند "1/262": كتاب الطهارة: باب بيان التوقيت في المسح على الخفين، والطبراني في "المعجم الصغير" "2/105"، وفي "2/137"، وأبو نعيم في "ذكر أخبار أصبهان" "2/274"، والبيهقي "1/276": كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين، عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المسح على الخفين: "للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن". وقال الترمذي: وذكر عن يحيى بن معين أنه صحح حديث خزيمة بن ثابت في المسح، وقال هذا حديث حسن صحيح. 1 زاد في الأصل: هو. 2 ينظر: "علل الحديث " لابن أبي حاتم "1/22"، رقم: "31". 3 ينظر: " المجموع شرح المهذب " للنووي "1/509". 4 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "1/277": كتاب الطهارة: باب ما ورد في ترك التوقيت من طريق عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت فذكره. 5 أخرجه الطبراني "4/93"، حديث "3753"، من طريق عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت فذكره.

220 - حَدِيثُ أُبَيِّ بْنِ عُمَارَةَ وَكَانَ ممن صلى الْقِبْلَتَيْنِ قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْسَحُ عَلَى الْخُفِّ؟ قَالَ: "نَعَمْ" قُلْت: يَوْمًا؟ قَالَ: "نَعَمْ" قُلْت: وَيَوْمَيْنِ؟ قَالَ: "نَعَمْ" قُلْت: وَثَلَاثَةً؟ قَالَ: "نَعَمْ وَمَا شِئْتَ" 1 أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ قَالَ أَبُو دَاوُد: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ فَقَالَ: لَا يَصِحُّ وَقَالَ أَبُو دَاوُد: اُخْتُلِفَ فِي إسْنَادِهِ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ عَنْ أَحْمَدَ: رِجَالُهُ لَا يُعْرَفُونَ وَقَالَ أَبُو الْفَتْحِ الْأَزْدِيُّ: هُوَ حَدِيثٌ لَيْسَ بِالْقَائِمِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: لَسْت أَعْتَمِدُ عَلَى إسْنَادِ خَبَرِهِ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: لَا يَثْبُتُ وَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ عَلَى يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ لَا يَثْبُتُ وَلَيْسَ لَهُ إسْنَادٌ قَائِمٌ وَنَقَلَ النَّوَوِيُّ2 فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ اتِّفَاقَ الْأَئِمَّةِ عَلَى ضَعْفِهِ قُلْت وبالغ الجوزقاني فَذَكَرَهُ فِي الْمَوْضُوعَاتِ3 221 - حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ4 عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّهُ جَعَلَ الْمَسْحَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ

_ 1 أخرجه ابن أبي شيبة "1/178": باب في المسح على الخفين، وأبو داود "1/109": كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح، الحديث "158"، وابن ماجة "1/185": كتاب الطهارة: باب ما جاء في المسح بغير توقيت، الحديث "557"، والطحاوي في شرح معاني الآثار "1/79": باب المسح على الخفين، والدارقطني "1/198": كتاب الطهارة: باب الرخصة في المسح على الخفين، الحديث "19"، والحاكم "1/170": كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين، والبيهقي "1/278- 279": كتاب الطهارة: باب ما ورد في ترك التوقيت، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" "1/358" رقم "593" من طريق يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد عن أيوب بن قطن عن أبي بن عمارة فذكره. 2 ينظر: "المجموع شرح المهذب " للنووي. 3 ذكره الجوزقاني في " الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير "1/384، 385"، في توقيت المسح على الخفين. 4 أخرجه مسلم "1/232": كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين، الحديث "85/276"، وأبو داود الطيالسي "15"، والحميدي "1/25"، الحديث "46"، وعبد الرزاق "1/202-203": كتاب الطهارة: باب كم يمسح على الخفين، الحديث "788"، وابن أبي شيبة. "1/177": كتاب الطهارات: باب في المسح على الخفين، وأحمد "1/96"، والدارمي "1/181": كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح، والعدني كما في " نصب الراية" "1/181"، والنسائي "1/84": كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين، وابن ماجة "1/183": كتاب الطهارة: باب ما جاء في التوقيت في المسح، الحديث "552"، وابن خزيمة "1/97- 98": كتاب الطهارة: باب ذكر توقيت المسح، الحديث "194"، وابن حبان كما في تلخيص الحبير "1/162"، الحديث "221"، والطحاوي في شرح معاني الآثار "1/81": كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين كم وقته للمقيم والمسافر، وأبو عوانة "1/261": كتاب الطهارة: باب بيان التوقيت في المسح على.....=

لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ" مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَتْ عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ 1

_ = الخفين، والدولابي في "الكنى والأسماء" "1/180" من طريق أبي مطر وليس من طريق شريح، وأبو نعيم في حلية الأولياء "6/83"، والبيهقي "1/275": كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين، وأبو يعلى "1/229" رقم "264"، والبغوي في شرح السنة "1/332- بتحقيقنا" من حديث شريح بن هانىءِ.

كتاب الحيض

3-كِتَابُ الْحَيْضِ 1 222 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تَمْكُثُ إحْدَاكُنَّ شَطْرَ دَهْرِهَا لَا تُصَلِّي" لَا أَصْلَ لَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ قَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَنْدَهْ فِيمَا حَكَاهُ ابْنُ دقيق العيد في الإمام2 عَنْهُ ذَكَرَ بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ وَلَا يَثْبُتُ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ هَذَا الْحَدِيثُ يَذْكُرُهُ بَعْضُ فُقَهَائِنَا وَقَدْ طَلَبْتُهُ كَثِيرًا فَلَمْ أَجِدْهُ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ وَلَمْ أَجِدْ لَهُ إسْنَادًا وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ3 هَذَا لَفْظٌ يَذْكُرُهُ أَصْحَابُنَا وَلَا أَعْرِفُهُ

_ 1 وأصله: السيلان، قال الجوهري: حاضت المرأة تحيض حيضاً ومحيضاً، فهي حائض وحائضةّ أيضاً، ذكره ابن الأثير وغيره. واستحيضت المرأة: استمر بها الدم بعد أيامها، فهي مستحاضة. وتحيضت، أي: قعدت أيام حيضها عن الصلاة. وقال أبو القاسم الزمخشري في كتابه " أساس البلاغة": ومن المجاز: جادت السمرة: إذا خرج منها شبه الدم. ينظر لسان العرب 2/1070، ترتيب القاموس 1/750. واصطلاحاً: عرفه الشافعية بأنه: الدم الخارج في سن الحيض، وهو تسع سنين قمرية فأكثر من فرج المرأة، على سبيل الصحة. عرفه المالكية بأنه: دم كصفرة أو كدرة خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة. وعرفه الحنفية بأنه: دم ينفضه رحم امرأة سالمة عن داء. وعرفه الحنابلة بأنه: دم جبلَّة يخرج من المرأة البالغة في أوقات معلومة. ينظر حاشية البيجوري 1/112، الاختيار 1/26، المبدع 1/258، أنيس الفقهاء ص "63"، حاشية الدسوقي 1/167. والأصل في الحيض آية: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] . أي: الحيض، وخبر الصحيحين: "هذا شيء كتبه الله على بنات آدم". قال الجاحظ في كتاب "الحيوان ": والذي يحيض من الحيوان أربعة: الآدميات، والأرنب، والضبع، والخفاش. وجمعها بعضهم في قوله: [الرجز] أرانب يحضن والنساء ... ضبع وخفَّاش لها دواء وزاد غيره أربعة أخر: وهي الناقة، والكلبة والوزغة، والحجر: أي الأنثى من الخيل، وله عشرة أسماء: حيض، وطمث- بالمثلثة، وضحك، وإكبار، وءاعصار، ودراس، وعراك- بالحين المهملة- وفراك بالفاء وطمس بالسين المهملة- ونفاس. 2 ينظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي "1/367". 3 ينظر: "التحقيق" لابن الجوزي ص "201"، رقم "237".

وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي الْمُهَذَّبِ لَمْ أَجِدْهُ بِهَذَا اللَّفْظِ إلَّا فِي كُتُبِ الْفُقَهَاءِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ1 فِي شَرْحِهِ بَاطِلٌ لَا يُعْرَفُ وَقَالَ فِي الْخُلَاصَةِ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ لَمْ يُوجَدْ لَهُ إسْنَادٌ بِحَالٍ وَأَغْرَبَ الْفَخْرُ بْنُ تَيْمِيَّةَ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ لِأَبِي الْخَطَّابِ فَنَقَلَ عَنْ الْقَاضِي أَبِي يَعْلَى أَنَّهُ قَالَ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ الْبُسْتِيُّ فِي كِتَابِ السُّنَنِ لَهُ كَذَا قَالَ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ لَيْسَ هُوَ بُسْتِيًّا إنَّمَا هُوَ رَازِيٌّ وَلَيْسَ لَهُ كِتَابٌ يُقَالُ لَهُ السُّنَنُ تَنْبِيهٌ: فِي قَرِيبٍ مِنْ الْمَعْنَى مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ2 قَالَ: "أَلَيْسَ إذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا" وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ3 بِلَفْظِ: "تَمْكُثُ اللَّيَالِيَ مَا تُصَلِّي وَتُفْطِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَهَذَا نُقْصَانُ دِينِهَا" وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ4 كَذَلِكَ وَفِي المستدرك من حديث اابن مَسْعُودٍ5 نَحْوُهُ وَلَفْظُهُ: "فَإِنَّ إحْدَاهُنَّ تَقْعُدُ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً". قُلْتُ" وَهَذَا وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا مِنْ مَعْنَى الْأَوَّلِ لَكِنَّهُ لَا يُعْطِي الْمُرَادَ مِنْ الْأَوَّلِ وَهُوَ ظَاهِرٌ مِنْ التَّفْرِيعِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَإِنَّمَا أَوْرَدَ الْفُقَهَاءُ هَذَا مُحْتَجِّينَ بِهِ6 عَلَى أَنَّ أكثر الحيض خسمة عَشَرَ يَوْمًا وَلَا دَلَالَةَ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَحَادِيثِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا عَلَى ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 223 - حَدِيثُ: "تَحِيضِي فِي عِلْمِ اللَّهِ سِتًّا أَوْ سَبْعًا كَمَا تَحِيضُ النَّسَاءُ وَيَطْهُرْنَ

_ 1 ينظر: "المجموع" للنووي "2/405". 2 أخرجه البخاري "1/483": كتاب الحيض: باب ترك الحائض الصوم، حديث "4 30"، ومسلم "1/308- أبي": كتاب الإيمان: باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر باللَّه ككفر النعمة والحقوق، حدث "132- 80" من طريق زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري فذكره. 3 أخرجه مسلم "1/343- نووي": كتاب الإيمان باب نقصان الإيمان، حديث "132- 89" من طريق عبد الله بن دينار بن عبد الله بن عمر فذكره. 4 أخرجه مسلم "1/343، 344- نووي": كتاب الإيمان: باب نقصان الإيمان، حديث "132- 80" من طريق عمرو بن أبي عمرو عن المقبري عن أبي هريرة فذكره. 5 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "4/602، 603": كتاب الأهوال، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقد رواه جرير عن منصور عن الأعمش بزيادة ألفاظ فيه. 6 سقط في الأصل.

هَذَا طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ قَدْ أَعَادَ الرَّافِعِيُّ مِنْهُ قِطْعَةً فِي موضع أُخَرَ مِنْ هَذَا الْبَابِ وَهُوَ حَدِيثٌ طَوِيلٌ أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَمِّهِ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ1 قَالَتْ كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَبِيرَةً شَدِيدَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَفْتِيهِ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَفِيهِ: "تَلَجَّمِي" قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ, قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ قَالَ: وَهَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ2 وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ وَقَالَ ابْنُ مَنْدَهْ: لَا يَصِحُّ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ لِأَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِ حَدِيثِ ابْنِ عَقِيلٍ كَذَا قَالَ وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ وَاسْتَنْكَرَ مِنْهُ هَذَا الْإِطْلَاقَ لَكِنْ ظهر لي أن مراة ابْنِ مَنْدَهْ بِذَلِكَ مَنْ خَرَّجَ الصَّحِيحَ وَهُوَ كَذَلِكَ وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ3 سَأَلْتُ أَبِي عَنْهُ فَوَهَنَهُ وَلَمْ يُقَوِّ إسْنَادَهُ قَوْلُهُ: وَفِي رِوَايَةٍ "تَلَجَّمِي وَاسْتَثْفِرِي" يُنْظَرُ فِيمَنْ زَادَ "وَاسْتَثْفِرِي" فَقَدْ ذَكَرْنَا رِوَايَةَ "تَلَجَّمِي" ثُمَّ وُجِدَتْ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ4 فِي قِصَّةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حبيش قال: "ولتتنظف ولتحتشي" وللبيهقي مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةُ5 فِي حَدِيثٍ "وَلْتَحْتَشِي كُرْسُفًا". تَنْبِيهٌ: قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ قِيلَ إنَّ بَنَاتِ جَحْشٍ الثَّلَاثَةَ اسْتَحَضْنَ زَيْنَبَ وَحَمْنَةَ وَأُمَّ حَبِيبَةَ

_ 1 أخرجه الشافعي في المسند "1/47": كتاب الطهارة: الباب العاشر في أحكام الحيض والاستحاضة، الحديث "141"، وأحمد "6/439"، وأبو داود "1/199- 201": كتاب الطهارة: باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، الحديث "287"، والترمذي "1/221- 225": كتاب الطهارة باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، الحديث "128"، وابن ماجة "1/205": كتاب الطهارة: باب ما جاء في البكر إذا ابتدأت مستحاضة، الحدث "627"، والدارقطني "1/214": كتاب الحيض، الحديث "48"، والحاكم "1/172- 173": كتاب الطهارة، والبيهقي في "السنن الكبرى" "1/338": كتاب الحيض: باب المبتدئة لا تميز بين الدمين، من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش فذكرته. 2 عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي، أبو محمد المدني، قال البخاري: مقارب الحديث، وقال العجلي: مدني، تابعي، جائز الحديث، وقال أبو داود: قال ابن عيينة: كان سيء الحفظ، كرهت أنه القه وقال الترمذي: صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. ينظر: " الثقات " رقم "750"، وسؤالات الآجري "5/38"، وعلل الدارقطني "1/174". 3 ينظر: " علل الحديث" لابن أبي حاتم "1/51"، رقم: "123". 4 سيأتي تخريجه قريباً. 5 أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى" "1/326": كتاب الحيض: باب المستحاضة إذا كانت مميزة من حديث أبي أمامة به.

وَمِنْ الْغَرَائِبِ مَا حَكَاهُ السُّهَيْلِيُّ عَنْ شَيْخِهِ مُحَمَّدِ بْنِ نَجَاحٍ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ كَانَ اسْمُهَا أَيْضًا1 زَيْنَبَ وَأَنَّ زَيْنَبَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَبَ عَلَيْهَا الِاسْمُ وَأَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ غَلَبَتْ عَلَيْهَا الْكُنْيَةُ وَأَرَادَ بِذَلِكَ تَصْوِيبَ مَا وَقَعَ فِي الْمُوَطَّأِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ كَانَتْ عِنْدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ 224 - قَوْلُهُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: "كُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ"2 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذَةَ3 عَنْ عَائِشَةَ وَاللَّفْظُ لِإِحْدَى رِوَايَاتِ مُسْلِمٍ وَفِي رِوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِيِّ وَالدَّارِمِيِّ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصِّيَامِ4 وَلَا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ وَقَالَ حَسَنٌ قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةَ قَالَتْ لِعَائِشَةَ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أُحْرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ الْحَدِيثَ هُوَ الَّذِي قَبْلَهُ فِي إحْدَى رِوَايَاتِ مُسْلِمٍ وَجَعَلَهُ عَبْدُ الْغَنِيِّ فِي الْعُمْدَةِ مُتَّفَقًا5 عَلَيْهِ وَهُوَ كَذَلِكَ إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ تَعَرُّضٌ لِقَضَاءِ الصَّوْمِ حَدِيثُ: "إذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ" تَقَدَّمَ فِي الْغُسْلِ 225 - حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ وَقَدْ حَاضَتْ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ: "اصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ غَيْرَ أن لا تَطُوفِيَ بِالْبَيْتِ" 6 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي قِصَّةٍ

_ 1 سقط في الأصل. 2 أخرجه أحمد "6/232"، والدارمي "1/233": كتاب الطهارة: باب في الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، والبخاري "1/501": كتاب الحيض: باب لا تقضي الحائض الصلاة، الحديث "321"، ومسلم "1/265": كتاب الحيض: باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، الحديث "69/335"، وأبو داود "1/180": كتاب الطهارة: باب في الحائض لا تقضي الصلاة، الحديث "263"، والترمذي "1/234- 235": كتاب الطهارة: باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة، الحديث "130"، والنسائي "1/191": كتاب الحيض: باب سقوط الصلاة عن الحائض "382"، وابن ماجة "1/207": كتاب الطهارة: باب الحائض لا تقضى الصلاة، الحديث "631"، وأبو عوانة "1/324"، وأحمد "6/231- 232"، والدارمي "1/233" والطيالسي "1570"، وابن الجارود "المنتقى " ص "36" رقم "101" والبيهقي "1/308" من طرق، عن معاذة قالت: "سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي..؟ " الحديث فذكرته. 3 في الأصل: معاذ. 4 في الأصل: الصوم. 5 ينظر عمدة الأحكام 1/128. 6 أخرجه البخاري "1/485": كتاب الحيض: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، الحديث "305"، ومسلم "2/873": كتاب الحج: باب بيان وجوه الإحرام، الحديث "119/1211" و"120/1211"، وأحمد "6/245" من حديث عائشة.

وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ جابر1 "غير أن لا تَطُوفِيَ وَلَا تُصَلِّي" ذَكَرَهُ فِي أَوَاخِرِ الْكِتَابِ حَدِيثُ: "لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ" تَقَدَّمَ فِي الْغُسْلِ حَدِيثُ: "لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ" تَقَدَّمَ فِيهِ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ: "إذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ" تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ وَأَنَّهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ 226 - حَدِيثُ: "افْعَلُوا كُلَّ شَيْءٍ إلَّا الْجِمَاعَ" قَالَهُ فِي تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى: {فَاعْتَزِلُوا النَّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} هُوَ مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ2 وَفِيهِ قِصَّةٌ وَقِيلَ إنَّ السَّائِلَ عَنْ ذَلِكَ هُوَ أَبُو الدَّحْدَاحِ قَالَهُ الْوَاقِدِيُّ وَالصَّوَابُ مَا فِي الصَّحِيحِ أَنَّ السَّائِلَ عَنْ ذَلِكَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ وَعَبَّادُ بْنِ بِشْرٍ وَلَفْظُ مُسْلِمٍ اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلَّا النِّكَاحَ 227 - قَوْلُهُ يُسْتَحَبُّ لِلْوَاطِئِ فِي الْحَيْضِ التَّصَدُّقُ بِدِينَارٍ إنْ جَامَعَ فِي إقْبَالِ الدَّمِ وَبِنِصْفِهِ إنْ جَامَعَ فِي إدْبَارِهِ لِوُرُودِ الْخَبَرِ بِذَلِكَ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ نَحْوَ ذَلِكَ وَفِي رِوَايَةٍ إذَا وَطِئَهَا فِي إقْبَالِ الدَّمِ فَدِينَارٌ وَإِنْ وَطِئَهَا فِي إدْبَارِ الدَّمِ

_ 1 أخرجه البخاري "1/485": كتاب الحيض: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وهو طرف من حديث موصول عند البخاري في كتاب الأحكام كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في "الفتح": "1/487". وسيأتي تخريجه في كتاب "الحج" بتوسع. 2 أخرجه أبو داود الطيالسي ص "273"، الحديث "2052"، وأحمد "3/132"، والدارمي "1/245": كتاب الطهارة باب مباشرة الحيض، ومسلم "1/246": كتاب الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، الحديث "16/302"، وأبو داود "1/177": كتاب الطهارة: باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها، الحديث "258"، والترمذي "5/214": كتاب تفسير القرآن: باب تفسير سورة البقرة، الحديث "2977"، والنسائي "1/187": كتاب الحيض: باب ما ينال من الحائض "226"، وابن ماجة "1/211": كتاب الطهارة: باب ما جاء في مؤاكلة الحائض، الحديث "644"، والبيهقي: "1/313": كتاب الحيض: باب الرجل يصيب من الحائض ما دون الجماع، وابن حبان "1352" وأبو عوانة في "المسند" "1/311" والواحدي في أسباب النزول "ص- 51"، وأبو جعفر النحاس في "الناسخ والمنسوخ" "ص- 61" وأبو يعلى في مسنده "6/238- 239" رقم "3533"، من حديث حماد بن سلمة عن ثابت، عن أنس: " أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأنزل الله تعالى: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} " لبقرة: 222 " إلى آخر الآية. فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح"، الحديث. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" "1/461" وزاد نسبته إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم، وعبد بن حميد.

بَعْدَ انْقِطَاعِهِ وَقَبْلَ الْغُسْلِ فَعَلَيْهِ نِصْفُ دِينَارٍ, وَفِي رِوَايَةٍ: إذَا وَقَعَ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ إنْ كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ وَإِنْ كَانَ أَصْفَرَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ, وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ أَتَى حَائِضًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ أَمَّا الرِّوَايَةُ الْأُولَى: فَرَوَاهَا الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ1 مَرْفُوعًا: "إذَا أَتَى أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ فِي الدم فليصدق بِدِينَارٍ وَإِذَا أَتَاهَا وَقَدْ رَأَتْ الطُّهْرَ وَلَمْ تَغْتَسِلْ فليصدق بِنِصْفِ دِينَارٍ" وَرَوَاهَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ2 مَوْقُوفًا وَأَمَّا الثَّانِيَةُ: فَرَوَاهَا الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ3 مَرْفُوعًا وَجَعَلَ التَّفْسِيرَ مِنْ قَوْلِ مِقْسَمٍ فَقَالَ فَسَّرَ ذلك مقسم فقال إنْ غَشِيَهَا فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ وَإِنْ غَشِيَهَا بَعْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ فَنِصْفُ دِينَارٍ وَأَمَّا الثَّالِثَةُ: فَرَوَاهَا التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظِ: إذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَدِينَارٌ وَإِنْ كَانَ دَمًا أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ4 ورواها الطبراني من طرق سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ5 عَنْ خُصَيْفٍ وَعَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مِقْسَمٍ بِلَفْظِ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَعَلَيْهِ دِينَارٌ وَمَنْ أَتَاهَا فِي الصُّفْرَةِ فَنِصْفُ دِينَارٍ وَرَوَاهَا الدَّارَقُطْنِيُّ6 مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَقَالَ فِي الْأَوَّلِ فِي الدَّمِ وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى7 وَالدَّارِمِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بِسَنَدِهِ فِي رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ إنْ كان دما عبيطا8 فليصدق بِدِينَارٍ الْحَدِيثَ

_ 1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى " "1/316": كتاب الحيض: باب ما روي في كفارة من أتى امرأته حائضاً. 2 أخرجه البيهقي في "السنن" "1/318": كتاب الحيض: باب ما روي في كفارة من أتي امرأته حائضاً. قال البيهقي: وقد قيل عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس موقوفاً لهان كان محفوظاً فهو من قول ابن عباس يصح. 3 أخرجه البيهقي في "السنن " "1/317" في الكتاب السابق. 4 أخرجه الترمذي "1/245": كتاب الطهارة: باب ما جاء في الكفارة في ذلك، حديث "137"، والبيهقي في "السنن " "1/317". 5 أخرجه الطبراني في "الكبير" "11/402"، حديث "12134، 12135". 6 أخرجه الدارقطني في "سننه" "3/287": كتاب النكاح: باب المهر، حديث "57 1" من طريق سفيان الثوري عن عبد الكريم وعلي بن بذيمة وخصيف عن مقسم عن ابن عباس فذكره. 7 أخرجه الدارمي "1/255": كتاب الصلاة والطهارة: باب من قال عليه الكفارة، والدارقطني "3/287"، حديث "158"، والبيهقي "1/317"، من طريق أبي جعفر الرازي عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس فذكره. 8 الدم العبيط: أي الطري ينظر المعجم الوسيط "587".

وَأَمَّا الرَّابِعَةُ: فَرَوَاهَا ابْنُ الْجَارُودِ فِي الْمُنْتَقَى مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْحَمِيدِ1 عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ وَرَوَاهُ أَيْضًا أَحْمَدُ2 وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَالدّارَقُطْنِيُّ وَلَهُ طُرُقٌ فِي السُّنَنِ غَيْرُ هَذِهِ لَكِنْ شَكَّ شُعْبَةُ فِي رَفْعِهِ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ تَنْبِيهٌ: قَوْلُ الشَّافِعِيِّ جَاءَ فِي رِوَايَةٍ: فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ وَنِصْفِ دِينَارٍ, فِيهِ تَحْرِيفٌ وَهُوَ حَذْفُ الْأَلِفِ وَالصَّوَابُ أَوْ نِصْفُ دِينَارٍ كَمَا تَقَدَّمَ وَأَمَّا الرِّوَايَاتُ الْمُتَقَدِّمَةُ كُلُّهَا فَمَدَارُهَا عَلَى عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَى تَرْكِهِ إلَّا أَنَّهُ تُوبِعَ فِي بَعْضِهَا مِنْ جِهَةِ خُصَيْفٍ وَمِنْ جِهَةِ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ وَفِيهِمَا مَقَالٌ وَأُعِلَّتْ الطُّرُقُ كُلُّهَا بِالِاضْطِرَابِ وَأَمَّا الْأَخِيرَةُ وَهِيَ رِوَايَةُ عَبْدِ الْحَمِيدِ فَكُلُّ رُوَاتِهَا مُخَرَّجٌ لَهُمْ فِي الصَّحِيحِ إلَّا مِقْسَمٌ فَانْفَرَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ لَكِنَّهُ مَا أُخْرِجَ لَهُ إلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا فِي تَفْسِيرِ النَّسَاءِ قَدْ تُوبِعَ عَلَيْهِ وَقَدْ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ الْقَطَّانِ وَابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ وَقَالَ الْخَلَّالُ عَنْ أَبِي دَاوُد عَنْ أَحْمَدَ مَا أَحْسَنَ حَدِيثَ عَبْدِ الْحَمِيدِ فَقِيلَ لَهُ تَذْهَبُ إلَيْهِ قَالَ نَعَمْ وَقَالَ أَبُو دَاوُد: هِيَ الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ وَرُبَّمَا لَمْ يَرْفَعْهُ شُعْبَةُ وَقَالَ قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ: رَفَعَهُ غُنْدَرٌ ثُمَّ إنَّ هَذَا مِنْ جُمْلَةِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي ثَبَتَ فِيهَا سَمَاعُ الْحُكْمِ مِنْ مِقْسَمٍ

_ 1 أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" ص "37"، حديث "108" من طريق عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس فذكره. 2 أخرجه أحمد في " المسند" "1/230"، وأبو داود "1/69": كتاب الطهارة: باب في إتيان الحائض، حديث "264"، والنسائي "1/188": كتاب الحيض والاستحاضة: باب ذكر ما يجب على من أتي حليلته في حال حيضها مع علمه بنهي الله- تعالى-، حديث "370"، وابن ماجة "1/210": كتاب الطهارة وسننها: باب في كفارة من أتي حائضاً، حديث "640"، من طريق الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس، وأخرجه أحمد "1/272"، والدارمي "1/254"، وأبو داود "1/183" كتاب الطهارة: باب في إتيان الحائض "266"، والترمذي "1/244- 245": كتاب الطهارة: باب ما جاء في الكفارة في ذلك "136"، والبيهقي "1/316" من طريق شريك، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار". قال البيهقي: رواه شريك مرة فشك في رفعه، ورواه الثوري، عن علي بن بذيمة فأرسله. ثم أخرجه من طريق بذيمة وخصيف عن مقسم مرسلاً، وقال: خصيف الجزري غير محتج به، وكذلك أحمد "1/325".

وَأَمَّا تَضْعِيفُ ابْنِ حَزْمٍ لِمِقْسَمٍ فَقَدْ نُوزِعَ فِيهِ وَقَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِمٍ: صَالِحُ الْحَدِيثِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ1 فِي "الْعِلَلِ": سَأَلْتُ أَبِي عَنْهُ فَقَالَ: اخْتَلَفَ الرُّوَاةُ فِيهِ فَمِنْهُمْ مَنْ يُوقِفْهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يُسْنِدْهُ وَأَمَّا مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ فَإِنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ أَسْنَدَهُ وَحَكَى عَنْ شُعْبَةَ أَنَّهُ قَالَ أَسْنَدَهُ لِي الْحَكَمُ مَرَّةً وَوَقَفَهُ مَرَّةً وَبَيَّنَ الْبَيْهَقِيُّ2 فِي رِوَايَتِهِ أَنَّ شُعْبَةَ رَجَعَ عَنْ رَفْعِهِ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ مَوْقُوفًا وَقَالَ شُعْبَةُ أَمَّا حِفْظِي فَمَرْفُوعٌ وَأَمَّا فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ فَقَالُوا: غَيْرُ مَرْفُوعٍ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ: لَوْ كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ ثَابِتًا لَأَخَذْنَا بِهِ انْتَهَى وَالِاضْطِرَابُ فِي إسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ وَمَتْنِهِ كَثِيرٌ جِدًّا وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ3 قَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَزَعَمُوا أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مُرْسَلٌ أَوْ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ مُتَّصِلٌ مَرْفُوعٌ لَكِنَّ الذِّمَمَ بَرِيئَةٌ إلَّا أَنْ تَقُومَ الْحُجَّةُ بِشَغْلِهَا وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: حُجَّةُ مَنْ لَمْ يُوجِبْ الْكَفَّارَةَ بِاضْطِرَابِ هَذَا الْحَدِيثِ وَأَنَّ الذِّمَّةَ عَلَى الْبَرَاءَةِ وَلَا يَجِبُ أَنْ يَثْبُتَ فِيهَا شَيْءٌ لِمِسْكِينٍ وَلَا غَيْرِهِ إلَّا بِدَلِيلٍ لَا مَدْفَعَ فِيهِ وَلَا مَطْعَنَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ مَعْدُومٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَقَدْ أَمْعَنَ ابْنُ الْقَطَّانِ الْقَوْلَ فِي تَصْحِيحِ هَذَا الْحَدِيثِ وَالْجَوَابُ عَنْ طُرُقِ الطَّعْنِ فِيهِ بِمَا يُرَاجَعُ مِنْهُ وَأَقَرَّ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ تَصْحِيحَ ابْنِ الْقَطَّانِ وقواه في الإمام وَهُوَ الصَّوَابُ فَكَمْ مِنْ حَدِيثٍ قَدْ احْتَجُّوا بِهِ فِيهِ مِنْ الِاخْتِلَافِ أَكْثَرُ مِمَّا فِي هَذَا كَحَدِيثِ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَحَدِيثِ الْقُلَّتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا وَفِي ذَلِكَ مَا يَرُدُّ عَلَى النَّوَوِيِّ4 فِي دَعْوَاهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَالتَّنْقِيحِ وَالْخُلَاصَةُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ كُلَّهُمْ خَالَفُوا الْحَاكِمَ فِي تَصْحِيحِهِ وَأَنَّ الْحَقّ أَنَّهُ ضَعِيفٌ بِاتِّفَاقِهِمْ وَتَبِعَ النَّوَوِيَّ فِي بَعْضِ ذَلِكَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

_ 1 ينظر: "علل الحديث" لابن أبي حاتم "1/50"، حديث رقم: "121". 2 ينظر: " السنن الكبرى " للبيهقي "1/319". 3 ينظر: "معالم السنن " للخطابي "1/83": كتاب الطهارة: باب إتيان الحائض. 4 ينظر "المجموع " للنووي "2/390".

228 - حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ1 سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ: "مَا فَوْقَ الْإِزَارِ" أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِهِ وَقَالَ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَفِي إسْنَادِهِ بَقِيَّةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَغْطَشِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ2 مِنْ رِوَايَةِ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيِّ فَإِنْ كَانَ هُوَ الْأَغْطَشَ فَقَدْ تُوبِعَ بَقِيَّةُ وَبَقِيَتْ جَهَالَةُ حَالِ سَعِيدٍ فَإِنَّا لَا نَعْرِفُ أَحَدًا وَثَّقَهُ وَأَيْضًا فَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَائِذٍ رَاوِيهِ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رِوَايَتُهُ عَنْ عَلِيٍّ مُرْسَلَةٌ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَعَنْ مُعَاذٍ أَشَدُّ إرْسَالًا وفي الباب عن حرام3 بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَحِلُّ لِي مِنْ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: "لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ", رَوَاهُ أَبُو دَاوُد 229 - حَدِيثُ مَنْ رَتَعَ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ4 بْنِ بَشِيرٍ وَلَهُ عِنْدَهُمَا عَنْهُ أَلْفَاظٌ 230 - حَدِيثُ عَائِشَةَ: كُنْت مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمِيلَةِ فَحِضْتُ, فَانْسَلَلْتُ, فَقَالَ: "أَنُفِسْت؟ " فَقُلْت: نَعَمْ, فَقَالَ: "خذي ثياب حيضتك وعودي إلَى مَضْجَعِك" وَنَالَ مِنِّي مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ إلَّا مَا تَحْتَ الْإِزَارِ5 مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ

_ 1 أخرجه أبو داود "1/55": كتاب الطهارة: باب في المذي، حدث "213" عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، قال هشام: وهر ابن قرط أمير حمص عن معاذ بن جبل فذكره. 2 أخرجه الطبراني في "الكبير" "20/100299"، رقم: "194" من طريق سعيد بن عبد الرحمن الخزاعي عن عبد الرحمن بن عائذ عن معاذ بن جبل فذكره. 3 أخرجه أبو داود "1/55": كتاب الطهارة: باب في المذي، حدث "212" من طريق العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه فذكره. 4 أخرجه البخاري "1/153": كتاب الإيمان: باب فضل من استبرأ لدينه، حديث "52"، وطرفه في: "2051"، ومسلم "3/129، 1220": كتاب المساقاة: كاب أخذ الحلال وترك الشبهات، حديث "107- 1599"، وأبو داود "3/243": كتاب البيوع: باب في اجتناب الشبهات، حديث "3329"، والترمذي "3/502": كتاب البيوع: باب ما جاء في ترك الشبهات، حديث "1205"، والنسائي "7/241، 242": كتاب البيوع: باب اجتناب الشبهات في الكسب، حديث "4453"، وابن ماجة "2/1318، 1319": كتاب الفتن: باب الوقوف عند الشبهات، حديث "3984"، والدارمي "2/245": كتاب البيوع: باب الحلال بين والحرام بين، وأخرجه أحمد "4/269"، والحميدي "2/408"، حديث "918"، وابن الجارود في "المنتقى" ص "144"، حدث "555"، والبيهقي "5/334": كتاب البيوع: باب كراهية مبايعة عن أكثر ماله من الربا أو ثمن المحرم، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "10/296"، وعزاه للطبراني في حديث طويل، وقال: ورجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني المقدم بن داود، وقد وثق على ضعف فيه، من طريق أبي فروة ومجالد، وزكريا، وابن عون، ومطرف، وعبد الرحمن بن سعيد، وعون بن عبد الله عن عامر الشعبي عن النعمان بن بشير فذكره. 5 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/58": كتاب الطهارة: باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، حديث "94"، والبيهقي في " السنن الكبرى" "1/311": كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض فيما فوق الإزار وما يحل منها وما يحرم، من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن عائشة فذكرته، وقال البيهقي: رواه مالك عن ربيعة عن عائشة مرسلاً، ويحتمل أن يكون وقع ذلك لعائشة وأم سلمة جميعاً.

عَائِشَةَ بِمَعْنَاهُ وَإِسْنَادُهُ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ صحيح وليس فيه قوله وَنَالَ مِنِّي مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ وَقَدْ أَنْكَرَ ذَلِكَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَلَى الْغَزَالِيِّ حَيْثُ أَوْرَدَهَا فِي وَسِيطِهِ وَهُوَ فِي ذَلِكَ تَابِعٌ لِإِمَامِهِ فِي النِّهَايَةِ قَالَ النَّوَوِيُّ1" وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ غَيْرُ مَعْرُوفَةٍ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِهَا2 كَانَتْ إحْدَانَا إذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَأْتَزِرَ بِإِزَارِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا لَفْظُ مُسْلِمٍ قَوْلُهُ" وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ3 مِثْلُ حَدِيثِ عَائِشَةَ قُلْت" هُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهَا نَحْوِهِ دُونَ الزِّيَادَةِ الْمُنْكَرَةِ وَلَفْظُهُمَا بَيْنَا أَنَا مضطجعة

_ 1 ينظر "المجموع" للنووي "2/392، 393". 2 أخرجه أحمد "6/174"، والدارمي "1/242" كتاب الطهارة: باب مباشرة الحائض، والبخاري "1/403": كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض، الحديث "302"، ومسلم "1/242" كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض فوق الإزار، الحديث "1/293"، وأبو داود "1/184": كتاب الطهارة: باب في الرجل يصيب من الحائض ما دون الجماع، الحديث "268"، والترمذي "1/239": كتاب الطهارة: باب ما جاء في مباشرة الحائض، الحديث "132"، وابن ماجة "1/208": كتاب الطهارة: باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً، الحديث "635"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "106" وأبو داود الطيالسي "1/62- منحة" رقم "237" وابن حبان "2/467- الإحسان" والبيهقي "1/310" كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض فيما فوق الأزار، والبغوي في "شرح السنة" "1/411- بتحقيقنا" من طريق الأسود عن عائشة. 3 أخرجه البخاري "1/480": كتاب الحيض: باب من سمى النفاس حيضاً، حديث "298"، ومسلم "2/210- نووي": كتاب الحيض: باب الاضطجاع مع الحائض، حديث "5/296"، والنسائي "1/49 1، 150": كتاب الطهارة: باب مضاجعة الحائض، حديث "283"، وأخرجه أحمد "6/300، 318"، والدارمي "1/243": كتاب الطهارة: باب مباشرة الحائض، وابن ماجة "1/209": كتاب الطهارة وسننها: باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً، حديث "637"، من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أم سلمة فذكرته. وفى الباب أيضاً من حديث ميمونة: أخرجه أحمد "6/335"، والدارمي "1/244": كتاب الطهارة: باب مباشرة الحائض، والبخاري "1/405": كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض، الحديث "303"، ومسلم "1/243": كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض فوق الإزار، الحديث "3/294"، وأبو داود "1/183- 184": كتاب الطهارة: باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع، الحديث "267"، والبيهقي "1/311" كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض فيما فوق الإزار، من رواية عبد الله بن شداد، عنها قالت: "كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض وهو عند أبي داود من رواية ندبة مولاة ميمونة، عن ميمونة قالت: " أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يباشر من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار ... " الحديث.

مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمِيلَةِ إذْ حِضْت فَانْسَلَلْت فَأَخَذْت ثِيَابَ حَيْضَتِي فَقَالَ: "أَنُفِسْت؟ " قُلْت: نَعَمْ, فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْت معه فِي الْخَمِيلَةِ. 231 - حَدِيثُ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: "لَا إنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْك الدَّمَ وَصَلِّي", لَفْظُ التِّرْمِذِيِّ مِنْ رِوَايَةِ وَكِيعٍ وَعَبْدَةَ وَأَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ1 عَنْ أَبِيهِ عَنْهَا وَزَادَ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ فِي حَدِيثِهِ "وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ" وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ وَكِيعٍ2 وَفِيهِ وَتَوَضَّئِي وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو3 عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ وَفِيهِ: "فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي" وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِلَفْظِ: "فَاغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ" وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ دُونَ قَوْلِهِ: "وَتَوَضَّئِي" مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ4 ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ خَلَفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ وَقَالَ آخِرِهِ وَفِي حَدِيثِ حَمَّادٍ حَرْفٌ تَرَكْنَا ذِكْرَهُ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ5 هُوَ قَوْلُهُ: "وَتَوَضَّئِي" لِأَنَّهَا زِيَادَةٌ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ وَقَدْ بَيَّنَ أَبُو مُعَاوِيَةَ فِي رِوَايَتِهِ أَنَّهَا قَوْلُ عُرْوَةَ وَكَأَنَّ مُسْلِمًا ضَعَّفَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ لِمُخَالَفَتِهَا سَائِرَ الرُّوَاةِ عَنْ هِشَامٍ قُلْت: قَدْ زَادَهَا غَيْرُهُ كَمَا تَقَدَّمَ وَكَذَا رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ6 بْنِ سَلَمَةَ

_ 1 أخرجه الشافعي في الأم "1/132": كتاب الحيض: باب المستحاضة، وأخرجه البخاري "1/409" كتاب الحيض: باب الاستحاضة رقم "306"، ومسلم "1/62" كتاب الحيض: باب المستحاضة وغسلها وصلاتها "62/333"، وأبو داود "1/128": كتاب الطهارة: باب من روى أد المستحاضة تغتسل لكل صلاة، حديث "282". والنسائي "1/124" كتاب الطهارة: باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة حديث "218"، والترمذي "1/217" أيوب الطهارة: باب ما جاء في "المستحاضة" "125"، وابن ماجة "1/203" كتاب الطهارة: باب ما جاء في المستحاضة ... "621"، وابن أبي شيبة "1/125- 126" وعبد الرزاق "1165" وأبو عوانة "1/319"، من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فذكرته. 2 أخرجه أبو داود "1/80": كتاب الطهارة: باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر، حديث "298"، وابن ماجة "1/204": كتاب الطهارة وسننها: باب ما جاء في المستحاضة، حديث "624". 3 أخرجه أبو داود "1/75": كتاب الطهارة: باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، حديث "286"، والنسائي "1/185": كتاب الحيض والاستحاضة، حديث "363"، وابن حبان في "صحيحه " "4/180"، حديث "1348"، والبيهقي "1/325، 326": كتاب الحيض: باب المستحاضة إذا كانت مميزة، والحاكم "1/174"، والدارقطني "1/206، 207"، حديث "31". 4 تقدم تخريجه قريباً. 5 ينظر: " السنن الكبرى" للبيهقي "1/324، 325" بنحوه. 6 أخرجه الدارمي "1/199": كتاب الطهارة: باب في غسل المستحاضة من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فذكرته.

وَالطَّحَاوِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ1 وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ2 قُلْتُ: ورواية أَبِي مُعَاوِيَةَ الْمُفَصَّلَةُ أَخْرَجَهَا الْبُخَارِيُّ3 لَكِنْ سِيَاقُهُ لَا يَدُلُّ عَلَى الْإِدْرَاجِ كَمَا بَيَّنْتُهُ فِي "الْمُدْرَجِ". وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ4 عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ لَمْ يَنْسُبْ أَبُو دَاوُد عُرْوَةَ وَنَسَبَهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي رِوَايَتِهِ فَقَالَ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَكَذَا الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَدْ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَغَيْرُهُ: وَلَمْ يَسْمَعْ حَبِيبٌ مِنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَإِنَّمَا سَمِعَ مِنْ عُرْوَةَ الْمُزَنِيِّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ:5 فِي الْحَجِّ عَنْ الْبُخَارِيِّ لَمْ يَسْمَعْ حَبِيبٌ مِنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ شَيْئًا وَقَدْ أَخْرَجَ الْبَزَّارُ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ هَذَا الْحَدِيثَ فِي تَرْجَمَةِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ فَإِنْ كَانَ عُرْوَةُ هُوَ الْمُزَنِيّ فَهُوَ مَجْهُولٌ وَإِنْ كَانَ ابْنَ الزُّبَيْرِ فَالْإِسْنَادُ 1 مُنْقَطِعٌ لِأَنَّ حَبِيبَ بْنَ أَبِي ثَابِتٍ6 مُدَلِّسٌ وَقَدْ رَوَى الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ7 عَنْ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ "ثُمَّ لِتَغْتَسِلَ فِي كل يوم غسل ثُمَّ الطَّهُورُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ" وَلِأَصْحَابِ السُّنَنِ سِوَى النَّسَائِيّ مِنْ طَرِيقِ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ8 عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا: أَنَّهُ أَمَرَ الْمُسْتَحَاضَةَ تَدَعُ

_ 1 أخرجه ابن حبان في "صحيحه" "4/189"، حديث "1355" من طريق أبي عوانة عن هشام عن عروة، وفى "شرح معاني الآثار" للطحاوي "1/102" عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة، وعن أبي حنيفة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فذكرته. 2 أخرجه ابن حبان في صحيحه "4/188- إحسان"، حديث "1354" عن أبي حمزة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فذكرته. 3 أخرجه البخاري "1/396": كتاب الوضوء: باب غسل الدم، حديث "228"، من طريق أبي معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فذكرته. 4 أخرجه أحمد "6/42، 262"، وأبو داود "1/80": كتاب الطهارة: باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر، حديث "298"، وابن ماجة "1/204": كتاب الطهارة وسننها: باب ما جاء في المستحاضة، حديث "624"، من طريق حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة فذكرته. 5 ينظر: "علل الترمذي الكبير" ص "50"، حديث "56". 6 حبيب بن أبي ثابت قال الحافظ في " التقريب" "1/148" ثقة فقيه جليل كثير الإرسال والتدليس. 7 أخرجه الحاكم فئ "المستدرك " "1/175"، من طريق أبي عاصم النبيل عن عثمان بن سعد القرشي عن ابن أبي مليكة قال: جاءت خالتي فاطمة بنت أبي حبيش إلى عائشة ... الحديث، والدارقطني "1/216"، حديث "55"، والبيهقي "1/354"، من طريق ابن أبي مليكة. قال الحاكم: صحيح ولم يخرجاه بهذا اللفظ، وعثمان بن سعد الكاتب بصري ثقة عزيز الحديث يجمع حديثه. 8 أخرجه أبو داود "1/193": كتاب الطهارة: باب في المرأة تستحاض، الحديث "297"، والترمذي "1/220": كتاب الطهارة: باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، الحديث "126"، وابن ماجة "1/204": كتاب الطهارة: باب ما جاء في المستحاضة، الحديث "625"، والدارمي "1/202"، والبيهقي "1/116، 347" من طريق شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت به. وقال الترمذي: تفرد به شريك، عن أبي اليقظان، وسألت محمداً عن هذا الحديث فقلت عدي بن ثابت عن أبيه عن جده ما اسمه؟ فلم يعرف محمد اسمه.

الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَالْوُضُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ". وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَعَنْ جَابِرٍ:1 أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الْمُسْتَحَاضَةَ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ وَمِنْ طَرِيقِهِ الْبَيْهَقِيُّ وَعَنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ2 نَحْوُهُ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ: "أَنْعَتُ لَك الْكُرْسُفَ" قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ, قَالَ: "فَاِتَّخِذِي ثَوْبًا" الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ حَدِيثُ عَائِشَةَ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ الْحَدِيثُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الرِّوَايَةِ الْمَاضِيَةِ دُونَ قَوْلِهِ: "وَتَوَضَّئِي" قَالَ: أَخْرَجْنَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَهُوَ كَمَا قَالَ: كَمَا تَقَدَّمَ 232 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ: "إنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ وَإِنَّ لَهُ رَائِحَةً فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا كَانَ الْآخَرَ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي" 3 أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ بِهِ وَزَادَ النَّسَائِيُّ: "فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ" إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ عندهما "وإن لَهُ رَائِحَةً" وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ تَنْبِيهٌ: وَقَعَ فِي الْوَسِيطِ تَبَعًا لِلنِّهَايَةِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: "فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ انْقَطَعَ " وَأَنْكَرَ قَوْلَهُ: "انْقَطَعَ" ابْنُ الصَّلَاحِ وَالنَّوَوِيُّ وَابْنُ الرِّفْعَةِ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِي سُنَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ وَالْحَاكِمِ وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ4 جاءت خالتي فاطمة نبت أَبِي حُبَيْشٍ إلَى عَائِشَةَ فذكرت الْحَدِيثَ وَفِيهِ: "فَإِنَّمَا هُوَ دَاءٌ عَرَضَ أَوْ رَكْضَةٌ مِنْ الشَّيْطَانِ أَوْ عِرْقٌ انْقَطَعَ"

_ 1 أخرجه أبو يعلى كما في المطالب "215"، والطبراني في الأوسط كما في "مجمع الزوائد" "1/281"، والبيهقي "1/347": كتاب الحيض: باب المستحاضة تغسل عنها أثر الدم. وقال الهيثمي: "رواه الطبراني في الصغير والأوسط، ورجال الأول رجال الصحيح، ورجال الأوسط فيهم عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به". 2 أخرجه الطبراني في "الأوسط " وفيه جعفر عن سودة ولم أعرفه قاله الهيثمي في "المجمع" "1/286". 3 أخرجه أبو داود "1/213": كتاب الطهارة: باب من قال تغتسل بين الأيام الحديث "304"، والنسائي "1/123": كتاب الحيض: باب الفرق ببن دم الحيض والاستحاضة، والدارقطني "1/306": كتاب الحيض, الحديث "3"، والحاكم "1/174": كتاب الطهارة والطحاوي في "مشكل الآثار" "3/306"، والبيهقي "1/325"، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن حبان في "صحيحه " "4/180- إحسان"، حديث "1348"، من طريق عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش فذكرته. 4 تقدم تخريجه قريباً.

قَوْلُهُ: وَرَدَ فِي صِفَتِهِ أَنَّهُ أَسْوَدُ مُحْتَدِمٌ بَحْرَانِيٌّ ذُو دَفَعَاتٍ1 هَذَا تَبِعَ فِيهِ الْغَزَالِيَّ وَهُوَ تَبِعَ الْإِمَامَ وَفِي تَارِيخِ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوُهُ قَالَتْ دَمُ الْحَيْضِ أَحْمَرُ بَحْرَانِيٌّ وَدَمُ الِاسْتِحَاضَةِ كَغُسَالَةِ اللَّحْمِ وَضَعَّفَهُ وَالصِّفَةُ الْمَذْكُورَةُ وَقَعَتْ فِي كَلَامِ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ قَوْلُهُ وَوَرَدَ فِي صِفَتِهِ أَنَّهُ أَحْمَرُ رَقِيقٌ مُشْرِقٌ لَمْ أَجِدْهُ بَلْ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ2 مَرْفُوعًا: "دَمُ الْحَيْضِ أسود خاثر تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ وَدَمُ الِاسْتِحَاضَةِ أَصْفَرُ رَقِيقٌ". وَفِي رِوَايَةٍ: "وَدَمُ الْحَيْضِ لَا يَكُونُ إلَّا أَسْوَدَ غَلِيظًا تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ وَدَمُ الِاسْتِحَاضَةِ دَمٌ رَقِيقٌ تَعْلُوهُ صُفْرَةٌ". 233 - حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ الدِّمَاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَيْت لَهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "لِتَنْظُرْ عَدَدَ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِيَ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنْ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا فَلْتَتْرُكْ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنْ الشَّهْرِ فَإِذَا خَلَفَتْ ذَلِكَ فَلْتَطْهُرْ ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ لِتُصَلِّ" 3 مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْهَا قَالَ النَّوَوِيُّ" إسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِهِمَا وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هُوَ حَدِيثٌ مَشْهُورٌ إلَّا أَنَّ سُلَيْمَانَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهَا وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد

_ 1 ينظر: "النهاية" لابن الأثير "1/99"، وذكر حديث ابن عباس: "حتى ترى الدم البحراني ". 2 أخرجه الدارقطني "1/218": كتاب الحيض، حديث "60"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "1/326": كتاب الحيض: باب المستحاضة إذا كانت مميزة، والطبراني "8/152"، حديث "7586" وليس فيه موضع الشاهد، من طريق عبد الملك عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن أبي إمامة فذ كره. قال الحافظ أبو عمر الدارقطني: وعبد الملك هذا رجل مجهول، والعلاء هو ابن كثير، وهو ضعيف الحديث، ومكحول لم يسمع من أبي إمامة شيئاً. 3 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/62": كتاب الطهارة: باب المستحاضة الحديث "105"، والشافعي "1/46"، الحديث "139" وفي "الأم" "1/0 6"، وأحمد "6/293"، وأبو داود "1/187": كتاب الطهارة: باب في المرأة تستحاض، الحديث "274"، والنسائي "1/182": كتاب الحيض باب المرأة يكون لها أيام معلومة تحصيها كل شهر، وابن ماجة "1/204": كتاب الطهارة: باب ما جاء في الحديث "623"، والدارقطني "1/217": كتاب الحيض، الحديث "57"، والبيهقي "1/333": كتاب الحيض: باب المعتادة لا تميز بين الدمين، والدارمي "1/199-. هـ 2" من طريق سليمان أن رجلاً أخبره ... ، والبغوي في "شرح السنة" "1/418- بتحقيقنا" وأبو نعيم في "الحلية" "9/157"، كلهم من رواية سليمان بن يسار عنها، وفيه انقطاع بين سليمان وأم سلمة وقد صرح بذلك فقال: حدثني رجل عن أم سلمة كما عند الدارمي وأبي داود.

عَنْ سُلَيْمَانَ1 أَنَّ رَجُلًا أَخْبَرَهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ2 أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ اُسْتُحِيضَتْ فَأَمَرَتْ أُمَّ سَلَمَةَ وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ لَمْ يَسْمَعْهُ سُلَيْمَانُ وَقَدْ رَوَاهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مَرْجَانَةَ عَنْهَا وَسَاقَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ3 عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ رَجُلٌ عَنْهَا 234 - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ", أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ4 أَنَّهَا شَكَتْ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّمَ فَقَالَ: "إذَا أَتَاكِ قُرْؤُك فَلَا تُصَلِّي وَإِذَا مَرَّ قُرْؤُكِ فَتَطَهَّرِي ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ القروء إلى القروء". وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ5 مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَسَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتْرُكَ الصَّلَاةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا وَحَيْضِهَا وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ6 مِنْ طَرِيقِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْهَا بِنَحْوِهِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ7 مَوْقُوفًا وَالطَّبَرَانِيُّ8 فِي الصَّغِيرِ مَرْفُوعًا مِنْ طَرِيقِ قُمَيْرٍ امْرَأَةِ مَسْرُوقٍ عَنْهَا بِنَحْوِهِ وَزَادَ إلَى مِثْلِ أَيَّامِ أَقْرَائِهَا وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ9 مِنْ طُرُقٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَهُوَ فِي أَبِي دَاوُد كَمَا تَقَدَّمَ وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ10 عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَهُوَ فِي التِّرْمِذِيِّ وَأَبِي دَاوُد وَابْنِ مَاجَهْ وَلَفْظُهُ: "فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي" وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَوْدَةَ11 بِنْتِ زَمْعَةَ نَحْوُهُ وَزَادَ "ثُمَّ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ" رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ عَنْ جَابِرٍ12 نَحْوُهُ

_ 1 أخرجه أبو داود في الموضع السابق، حديث "275"، عن الليث عن نافع عن سليمان بن يسار أن رجلاً أخبره عن أم سلمة ... فذكر الحديث. 2 أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/208": كتاب الحيض، حديث "9"، "10" من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن سليمان بن يسار أن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت ... فذكر الحديث. 3 أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/217": كتاب الحيض، حديث "58" من طريق صخر بن جويرية عن نافع عن سليمان بن يسار عن رجل عن أم سلمة فذكرته. 4 تقدم تخريج حديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، وحديث فاطمة أيضاً قريباً. 5 أخرجه النسائي "1/183": كتاب الحيض والاستحاضة: باب ذكر الأقراء، حديث "357". 6 أخرجه ابن حبان في "صحيحه" "4/183- إحسان"، حديث "0 35 1" من طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فذكرته. 7 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "1/329": كتاب الحيض: باب غسل المستحاضة المميزة عند إدبار حيضها من طريق الشعبي عن قمير امرأة مسروق عن عائشة به. 8 أخرجه الطبراني في "الصغير" "2/149" من طريق عبد الله بن شبرمة القاضي عن قمير امرأة مسروق عن عائشة به. 9 تقدم تخريجه. 10، 11، 12" تقدم تخريج حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده، وحديث سودة وحديث جابر قريباً.

235 - حَدِيثُ عَائِشَةَ1 "كُنَّا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ حَيْضًا"2 قَالَ وَهَذَا إخْبَارٌ عَمَّا عَهِدْتُهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّوَوِيُّ3 فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ لَا أَعْلَمُ مَنْ رَوَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ انْتَهَى وَفِي الْبَيْهَقِيّ عَنْ عمرة عَنْ عَائِشَةَ:4 أَنَّهَا كَانَتْ تَنْهَى النَّسَاءَ أَنْ يَنْظُرْنَ إلَى أَنْفُسِهِنَّ لَيْلًا فِي الْحَيْضِ وَتَقُولُ: إنَّهَا قَدْ يَكُونُ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ وَفِي الْمُوَطَّأِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ عَلْقَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ5 فِي قِصَّةِ النَّسَاءِ اللَّاتِي كُنَّ يُرْسِلْنَ إلَيْهَا بِالْكُرْسُفِ6 فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ فَتَقُولُ: لَا تُعَجِّلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ وَهَذَا قَرِيبٌ مِمَّا أَوْرَدَهُ الرَّافِعِيُّ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ رُوِيَ بإسناد ضعيف عَائِشَةَ قَالَتْ: "مَا كُنَّا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" ثُمَّ سَاقَهُ7 وَفِيهِ بَحْرُ السِّقَاءِ8 وَهُوَ ضَعِيفٌ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ9 مِنْ طَرِيقِهِ وَهُوَ عَكْسُ مَا أَوْرَدَهُ الرَّافِعِيُّ وَفِي الْبَيْهَقِيّ أَيْضًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ نَحْوُهُ 236 - حَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّةَ وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ10 شَيْئًا الْبُخَارِيُّ بِهَذَا مِنْ حَدِيثِهَا زَادَ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ فِيهِ بَعْدَ الطُّهْرِ

_ 1 سقط في الأصل. 2 الكدرة لون ليس بصاف يضرب إلى السواد: ينظر النظم "1/46". 3 ينظر: "المجموع شرح المهذب" النووي "2/416". 4 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "1/336": كتاب الحيض: باب الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض من طريق عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة فذكرته. 5 أخرجه مالك في الموطأ "1/59": كتاب الطهارة: باب طهر الحائض، حديث "97"، وعلقه البخاري "1/500": كتاب الحيض: باب إقبال المحيض وإدباره، فوق حديث "320". 6 زاد في الأصل: البيضاء. 7 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "1/337": كتاب الحيض: باب الصفرة والكدرة تراهما بعد الطهر، من طريق بحر السقاء عن الزهري عن عروة عن عائشة فذكرته. وقال بعد أن أورده: وروى معناه عن عائشة بإسناد أمثل من هذا ثم أخرجه عن سليمان- ابن موسى- عن عطاء عن عائشة به. 8 قال الحافظ في "التقريب" "1/93": ضعيف. 9 أخرجه ابن أبي حاتم في "علل الحديث" "1/50"، رقم: "118" قال: سألت أبي عن حديث رواه شيبان النحوي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أم بكر عن عائشة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المستحاضة، فقال أبى: هو وهم، والصحيح: ما يقول الأوزاعي ومعاوية ابن سلام فقالا: عن أم بكر، وقال الحسين المردودي عن أم أبي بكر. 10 أخرجه عبد الرزاق "1/317" كتاب الحيض: باب الحامل ترى الدم، الحديث "1216"، والدارمي "1/215": كتاب الطهارة: باب الكدرة إذا كانت بعد الحيض، والبخاري "1/426": كتاب الحيض: باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض، الحديث "326"، وأبو داود "1/215": كتاب الطهارة: باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر، الحديث "307"، والنسائي "1/186- 187": كتاب الحيض: باب الصفرة والكدرة "225"، وابن ماجة "1/212": كتاب الطهارة: باب ما جاء في الحائض ترى بعد الطهر الصفرة والكدرة، الحديث "647"، والبيهقي "1/337": كتاب الحيض: باب الصفرة والكدرة تراهما بعد الطهر، والحاكم "1/174": كتاب الطهارة.

شَيْئًا, وَرَوَاهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي مُسْتَخْرَجِهِ بِلَفْظِ: "كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا" يَعْنِي فِي الْحَيْضِ وَلِلدَّارِمِيِّ بَعْدَ الْغُسْلِ تَنْبِيهٌ: وَقَعَ فِي النِّهَايَةِ وَالْوَسِيطِ زِيَادَةٌ فِي هَذَا: وَرَاءَ الْعَادَةِ وَهِيَ زِيَادَةٌ بَاطِلَةٌ 237 - حَدِيثُ سَهْلَةَ بِنْتِ سُهَيْلٍ: "أَنَّهَا اُسْتُحِيضَتْ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا بِالْغُسْلِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ" 1 أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ بِهَذَا وَقَدْ قِيلَ إنَّ ابْنَ إِسْحَاقَ وَهَمَ فِيهِ 238 - حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ: "كَانَتْ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَهْلٍ كَثِيرِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُسَّةَ الْأَزْدِيَّةِ عَنْهَا وَلَهُ أَلْفَاظٌ وَفِيهِ مِنْ الزِّيَادَةِ: "وَكُنَّا نَطْلِي وُجُوهَنَا بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ" وَزَادَ أَبُو دَاوُد "وَلَا يَأْمُرُهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ"2

_ 1 أخرجه أبو داود "1/207": كتاب الطهارة: باب من قال: تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلاً، الحديث "295"، والبيهقي "1/352": كتاب الطهارة: باب غسل المستحاضة، من حديث محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه قال: إن امرأة استحيضت فسألت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأمرها بمعناه. ورواه شعبة بن الحجاج، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه عن عائشة قالت: "استحيضت امرأة.." الحديث مثله، إلا أنه ليس فيه الأمر بالغسل لكل صلاة، بل فيه: "فأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر". أخرجه الطيالسي "ص: 201"، وأبو داود "294"، والنسائي "1/184": كتاب الحيض: باب جمع المستحاضة بين الصلاتين وغسلها إذا جمعت، والبيهقي "1/352- 353". 2 أخرجه أحمد "6/300، 304" وأبو داود "1/217- 218" كتاب الطهارة: باب ما جاء في وقت النفساء، الحديث "311"، والترمذي "1/256": كتاب الطهارة: باب ما جاء في كم تمكث النفساء "105"، الحديث "139" وابن ماجة "1/213": كتاب الطهارة: باب النفساء كم تجلس، الحديث "648"، والدارقطني "1/221- 222": كتاب الحيض، الحديث "76"، والحاكم "1/175": كتاب الطهارة، والبيهقي "1/341": كتاب الحيض: باب النفاس، كلهم من حديث علي بن عبد الأعلى، عن أبي سهيل كثير بن زياد، عن مسة الأزدية، عن أم سلمة قالت: " كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أربعين يوماً. قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة. واسم أبي سهل كثير بن زياد. قال محمد بن إسماعيل: علي بن عبد الأعلى ثقة وأبو سهل ثقة ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل.

وَأَبُو سَهْلٍ1 وَثَّقَهُ الْبُخَارِيُّ وَابْنُ مَعِينٍ وَضَعَّفَهُ بن حبان وأم بسة2 مُسَّةَ مَجْهُولَةُ الْحَالِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: لَا تَقُومُ بِهَا حُجَّةٌ وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: لَا يُعْرَفُ حَالُهَا وَأَغْرَبَ ابْنُ حِبَّانَ فَضَعَّفَهُ بِكَثِيرِ بْنِ زِيَادٍ فَلَمْ يُصِبْ وَقَالَ النَّوَوِيُّ:3 قَوْلُ جَمَاعَةٍ من مصنفي الفقهاء إنَّ هَذَا الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ مَرْدُودٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُ شَاهِدٌ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ سَلَّامٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ:4 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

_ = وأخرجه أبو داود "1/218" كتاب الطهارة: باب ما جاء في وقت النفساء حديث "312"، والحاكم "1/175" والبيهقي "1/341" أيضاً من طريق عبد الله بن المبارك عن يونس بن نافع، عن أبي سهل به بلفظ: "كانت المرأة من نساء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقضاء صلاة النفاس". ثم قال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه". وأقره الذهبي. قال الزيلعي في "نصب الراية " "1/205" قال عبد الحق في أحكامه أحاديث هذا الباب معلولة وأحسنها حدث مسة الأزدية. هـ. وله طريق آخر عن مسة عن أم سلمة: أخرجه الدارقطني "1/223" كتاب الحيض رقم "80" من طريق عبد الرحمن بن محمد العرزمي عن أبيه عن الحكم بن عتبة به. قال الشيخ أحمد شاكر في شرحه على الترمذي "1/257": وهذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبيد الله العرزمي أما الإسنادان الأولان فصحيحان: أحدهما أثنى عليه البخاري، وهو طريق عدي بن عبد الأعلى والآخر صححه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ونقل ابن حجر في "بلوغ الحرام، تصحيح الحاكم وأقره فلم يعترض عليه.. هـ. وقال ابن الملقن في " خلاصة البدر المنير" "1/83" وكذا صححه ابن السكن أيضاً وخالف ابن حزم وابن القطان فضعفاه والحق صحته قال الخطابي: أثنى البخاري على هذا الحديث. ا. هـ. 1 قال الحافظ في " التقريب " "2/131" كثير بن زياد أبو سهل ثقة. 2 قال الحافظ "2/614" مقبولة. أي عند المتابعة وإلا هي فلينة الحديث كما نص على ذلك الحافظ في مقدمة التقريب. 3 ينظر المجموع "2/541". 4 أخرجه عبد الرزاق "1/312": كتاب الحيض: باب البكر والنفساء، الحدث "198 1"، وابن ماجة "1/213": كتاب الطهارة: باب النفساء كم تجلس، الحديث "649"، والدارقطني "1/220": كتاب الحيض، الحديث "66"، والبيهقي "1/343": كتاب الحيض: باب النفاس، من طريق سلام بن سليم، عن حميد، عن أنس. وقال الدارقطني: لم يروه عن حميد إلا سلام هذا، وهو سلام الطويل وهو ضعيف الحديث. أما البوصيري فقال في " الزوائد" "1/232": هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، ظناً منه أن سلام هو أبو الأحوص وليس كما ظن، كما بين ذلك الدارقطني، والحديث أخرجه أيضاً أبو يعلى "6/422" رقم "3791" من طريق سلام بن سليم. وللحديث طريق آخر عن أنس، أخرجه البيهقي "1/343": كتاب الحيض: باب النفاس بسند فيه زيد العمي. وزيد العمي ذكره الذهبي في "المغني في الضعفاء" "1/246" وقال الحافظ في "التقريب" "1/274": ضعيف.

وَقَّتَ لِلنُّفَسَاءِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ". قَالَ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ حُمَيْدٍ غَيْرُ سَلَّامٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا1 وَرَوَى الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: "وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ2 فِي نِفَاسِهِنَّ أَرْبَعِينَ يَوْمًا"3 وَقَالَ صَحِيحٌ إنْ سَلِمَ مِنْ أَبِي بِلَالٍ الْأَشْعَرِيِّ4 قُلْتُ: وَقَدْ ضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَسَنُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ مُنْقَطِعٌ وَالْمَشْهُورُ عَنْ عُثْمَانَ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ 239 - حَدِيثُ: "لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ" 5 أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ "لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً" 6 وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ: مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِمْرَانَ الْعَابِدِيِّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ الْجُنْدِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ أَوْ حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ"7 ثُمَّ نَقَلَ عَنْ ابْنِ صَاعِدٍ: أَنَّ الْعَابِدِيَّ تَفَرَّدَ بِوَصْلِهِ وَأَنَّ غَيْرَهُ أَرْسَلَهُ

_ 1 أخرجه عبد الرزاق "1/312". 2 في الأصل: النفساء. 3 أخرجه الحاكم "1/176" كتاب الطهارة، والدارقطني "1/0 22" كتاب الحيض، الحديث "70" من طريق أبي بلال الأشعري، ثنا أبو شهاب عن هشام بن حسان عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال: وقت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 4 أبو بلال الأشعري. قال الذهبي في " المعنى " "2/775": ضعفه الدارقطني اسمه كنيته. 5 أخرجه أحمد "3/87" وأبو داود "2/614" كتاب النكاح باب في وطء السبايا حديث "57 1 2" والحاكم "195/2" كتاب النكاح، والبيهقي "9/124" كتاب السير باب المرأة تسبى مع زوجها وفي "7/449" كتاب العدو، باب استبراء من ملك الأمة عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال في سبي أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة". وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 6 سقط في الأصل. 7 أخرجه الدارقطني "3/257" كتاب النكاح: باب المهر "50" من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو ابن مسلم الجندي عن عكرمة عن ابن عباس، وأخرجه ابن الجارود ص "244" كتاب النكاح، الحديث "732" وأبو يعلى "40/373- 374" رقم "2491" من طريق الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس: " أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر، وعن كل ذي ناب من السباع وأن توطأ السبايا حتى ضعن". وأخرجه النسائي "7/301" كتاب البيوع باب بيع المغانم والدارقطني "3/69" كتاب البيوع حديث "260" وأبو يعلى "4/304" رقم "2414" والحاكم "2/137" من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس به.

وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ1 بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ بِلَفْظِ: "لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ" 2 وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُوطَأَ الْحَامِلُ حَتَّى تَضَعَ أَوْ الْحَائِلُ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ"3 لَكِنْ فِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ وَانْقِطَاعٌ 240 - حَدِيثُ عَلِيٍّ: "أَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ" 4 كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى مَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا عَنْ عَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ أَنَّهُمَا جَوَّزَا ثَلَاثَ حِيَضٍ فِي شَهْرٍ وَقَدْ ذَكَرْتُ مَنْ وَصَلَهُ فِي تعليق التَّعْلِيقِ قَوْلُهُ: وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ عَطَاءٍ5 ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا تَعْلِيقًا وَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ6 قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ كَانَتْ عِنْدَنَا امْرَأَةٌ تَحِيضُ بِالْغَدَاةِ وَتَطْهُرُ بِالْعَشِيِّ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ يقول عندنا ههنا امْرَأَةٌ تَحِيضُ غَدْوَةً وَتَطْهُرُ عَشِيَّةً7 حَدِيثُ عَلِيٍّ: "مَا زَادَ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ" هَذَا اللَّفْظُ لَمْ أَجِدْهُ عَنْ عَلِيٍّ لَكِنَّهُ يَخْرُجُ8 مِنْ قِصَّةِ عَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ الَّتِي تَقَدَّمَتْ قَوْلُهُ وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ عَطَاءٍ هُوَ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ9 صَحِيحٌ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ10 أَيْضًا

_ 1 أخرجه الطبراني في الصغير "1/95" من طريق بقية بن الوليد عن إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطأة عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أنه نهى في وقعة أوطاس أن يقع الرجل على حامل حتى تضع". وقال الهيثمي "5/7": رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه بقية والحجاج وكلاهما مدلس. 2 أخرجه أحمد "4/108- 109" وأبو داود "2/615" كتاب النكاح باب في وطء السبايا الحديث "2158" والترمذي "3/437" كتاب النكاح- باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل الحديث "1131" وابن الجارود ص "244" كتاب النكاح الحديث "731" والبيهقي "9/124" كتاب السير باب المرأة تسبى مع زوجها وفى "7/449" كتاب العدو باب استبراء من ملك الأمة. وقال الترمذي: حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت. 3 أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" كما في نصب الراية "4/252، 253" عن حفص عن حجاح عن عبد الله بن زيد عن علي فذكره. 4 أورده البخاري في الصحيح تعليقاً "1/505": كتاب الحيض: باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، قبل حديث "325" عن علي وشريح. 5 ينظر الموضع السابق في البخاري. 6 أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/208": كتاب الحيض، حديث "15" من طريق معقل بن عبيد الله عن عطاء بن أبي رباح قال: أدنى وقت الحيض يوم. 7 أخرجه الدارقطني "1/209"، حديث "17"، عن الحسين بن إسماعيل عن العباس بن محمد عن محمد بن مصعب عن الأوزاعي فذكره. 8 في الأصل: مخرج. 9 أخرجه الدارقطني "1/208"، حديث "11، 12، 13، 14". 10 علقه البخاري في "صحيحه " "1/506- الفتح": كتاب الحيض: باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض.

241 - قَوْلُهُ: مَذْهَبُ عُمَرَ "مَنْ جَامَعَ في الحيض عليه عِتْقُ رَقَبَةٍ" لَمْ أَجِدْهُ عَنْ عُمَرَ هَكَذَا لَكِنْ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ:1 جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْت امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ, فَأَمَرَهُ أَنْ يُعْتِقَ النَّسَمَةَ وَقِيمَةُ النَّسَمَةِ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ تَمِيمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ2 فِي الضُّعَفَاءِ أَيْضًا وَرَوَى الدَّارِمِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ الْقِصَّةَ وَقَعَتْ لِعُمَرَ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ تَكْرَهُ الْجِمَاعَ فَطَلَبَهَا فَاعْتَلَّتْ بِالْحَيْضِ فَظَنَّ أَنَّهَا كَاذِبَةٌ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَإِذَا هِيَ صَادِقَةٌ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمُسِ دِينَارٍ3 وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ هُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قُلْتُ لَكِنْ رَوَى الدَّارِمِيُّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ ذَنْبٌ أَتَاهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ4

_ 1 أخرجه الطبراني في "الكبير" "11/443"، حديث "12256" من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس. 2 أخرجه ابن حبان في "المجروحين " "2/55"، ترجمة: عبد الرحمن بن يزيد بن تميم. 3 أخرجه الدارمي "1/255" من طريق بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب قال: كان لعمر بن الخطاب ... الحديث. وذكره أبو داود تحليقاً "1/119" رقم "266" عن الأوزاعي وقال هذا معضل. وهذا سند منقطع: عبد الحميد لم يدرك عمر. 4 أخرجه الدارمي "1/253".

كتاب الصلاة

4-كِتَابُ الصَّلَاةِ 1 بَابُ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ 2 242 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَمَّنِي جَبْرَائِيلُ عِنْدَ بَابِ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى بِي الظُّهْرَ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ" وَيُرْوَى: "حِينَ كَانَ 3 الْفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ" 4 الْحَدِيثَ وَفِي آخِرِهِ: "ثُمَّ الْتَفَتَ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قبلك والوقت فيما بين هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ" الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ5 وَفِي إسْنَادِهِ

_ 1 الصلاة في اللغة: الدعاء. قال الله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} [التوبة: 103] أي: ادع لهم. وقال الأعشى [المتقارب] : وقابلها الريح في دنها ... وصلى علي دنها وارتسم أي: دعا وكبَّر، وهى مشتقة من الصلوين، قالوا: ولهذا كتبت الصلاة بالواو في المصحف. وقيل: هي من الرحمة. والصلوات، واحدها: صلا كعصا، وهى عرقان من جانبي الذنب، وقيل: عظمان ينحنيان في الركوع والسجود. وقال ابن سيده: الصلا، وسط الظهر من الإنسان، ومن كل ذي أربع. وقيل: هو ما انحدر من الوركين. وقيل: الفرجة التي بين الجاعر والذنب، وقيل: هو ما عن يمين الذنب وشماله. وقيل في اشتقاق الصلاة غير ذلك. ينظر: لسان العرب: 4/2490، 2491، تهذيب اللغة 2/236، 237، ترتيب القاموس: 2/847. واصطلاحاً: عرفها الحنفية بأنها: أوكان مخصوصة، وأذكار معلومة بشرائط محصورة في أوقات مقدرة. وعند الشافعية: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. وعند الحنابلة: أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. ينظر: الاختيار: 1/37، فتح الوهاب: 1/29، قليوبي على المنهاج: 1/110، المبدع 1/298. 2 المواقيت جمع ميقات وأصله موقات بالواو فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها لهذا ظهرت في الجمع فقيل مواقيت ولم يقل مياقيت ينظر " النظم المستعذب " "1/52". 3 الفىء يكون في آخر النهار الذي ينسخ الشمس ولا يقال له ظل ينظر " النظم " "1/52". 4 الظل يكون أول النهار الذي ينسخه الشمس أي تزيله ينظر النظم "1/52". 5 أخرجه أبو داود "393"، والترمذي "49 1"، والحاكم "1/193"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/87"، وابن الجارود "78"، والدارقطني "1/258"، والبيهقي "1/364" من طريق عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة، عن حكيم عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس. وقال الترمذي: "حسن صحيح". وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وصححه ابن حبان، وابن خزيمة فقد روياه في صحيحيهما كما في "نصب الراية" "1/221".

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ1 مُخْتَلَفٌ فِيهِ لَكِنَّهُ تُوبِعَ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ الْعُمَرِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نحوه2 قال ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ هِيَ مُتَابَعَةٌ حَسَنَةٌ وَصَحَّحَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ تَنْبِيهٌ اعْتَرَضَ النَّوَوِيُّ3 عَلَى الْغَزَالِيِّ فِي قَوْلِهِ فِي هَذَا الْخَبَرِ "عِنْدَ بَابِ الْبَيْتِ" وَقَالَ: الْمَعْرُوفُ عِنْدَ الْبَيْتِ وَلَيْسَ اعْتِرَاضُهُ جَيِّدًا لِأَنَّ هَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ هَكَذَا قَالَ: أَنَا عَمْرُو4 بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ وَفِيهِ: "أَمَّنِي جَبْرَائِيلُ عِنْدَ بَابِ الْبَيْتِ" وَهَكَذَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالطَّحَاوِيُّ فِي مُشْكِلِ الْآثَارِ بِهَذَا اللَّفْظِ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ5 لَا تُوجَدُ هَذِهِ اللَّفْظَةُ وَهِيَ قَوْلُهُ: "هَذَا وَقْتُك وَوَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِك" إلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ قُلْت: وَفِيهِ مِنْ النَّكَارَةِ أَيْضًا صَلَاتُهُ إلَى الْبَيْتِ مَعَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَقْبِلُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ قَبْلَ الْهِجْرَةِ لكن يجوز أن لا يَكُونَ حِينَئِذٍ مُسْتَقْبِلَ الْبَيْتِ فَائِدَةٌ: قَالَ فِي الْوَسِيطِ6 قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ" 7 فَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي التَّنْقِيحِ8 هُوَ مُنْكَرٌ بَاطِلٌ

_ = لكن قال الزيلعي في "نصب الراية، "1/221": [عبد الرحمن بن الحارث هذا تكلم فيه أحمد، وقال: متروك الحديث، هكذا حكاه ابن الجوزي في "كتاب الضعفاء"، ولينه النسائي، وابن معين , وأبو حاتم الرازي، ووثقه ابن سعد، وابن حبان قال في " الإمام ": ورواه أبو بكر بن خزيمة في "صحيحه "، وقال ابن عبد البر في "التمهيد": وقد تكلم بعض الناس في حديث ابن عباس هذا بكلام لا وجه له، ورواته كلهم مشهورون بالعلم، وقد أخرجه عبد الرزاق عن الثوري، وابن أبي سبرة، عن عبد الرحمن بن الحارث بإسناده، وأخرجه أيضاً عن العمرى، عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه، عن ابن عباس نحوه، قال الشيخ وكأنه اكتفي بشهرة العلم مع عدم الحرج الثابت، وأكد هذه الرواية بمتابعة ابن أبي سبرة، عن عبد الرحمن، ومتابعة العمرى، عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه، وهي متابعة حسنة] أ. هـ. 1 قال الحافظ في " التقريب" "1/476": صدوق له أوهام. 2 أخرجه عبد الرزاق في المصنف "1/531، 532"، حديث "2029". 3 ينظر المجموع "3/21". 4 في الأصل: أخبرنا عمر. 5 ينظر: التمهيد لابن عبد البر "8/27". 6 قال العراقي في "تخريج الإحياء" "1/147": ولم يقف عليه ابن الصلاح في مشكل الوسيط فقال إنه غير معروف. 7 ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف "1/42"، حديث "19"، وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان. 8 ضعفه العراقي في "تخريج الإحياء" "1/147".

قُلْت: وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ شَيْخُ الْبُخَارِيِّ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: "الصَّلَاةُ عَمُودُ الدِّينِ" 1 وَهُوَ مُرْسَلٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ2 قَوْلُهُ وَيُرْوَى مِثْلُ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ3 هُوَ فِي سُنَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ لَكِنْ فِيهِ عَنْعَنَةُ ابْنُ إِسْحَاقَ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى فِيهَا مَحْبُوبُ بْنُ الْجَهْمِ وَهُوَ ضَعِيفٌ4 وَفِيهِ مِنْ النَّكَارَةِ ابْتِدَاؤُهُ بِالْفَجْرِ وَالصَّحِيحُ خِلَافُهُ قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ5 رَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَلْقَمَةَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ6 فِي الْعِلَلِ حَسَنٌ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ7 لَكِنْ فِيهِ: "أَنَّ لِلْمَغْرِبِ وَقْتَيْنِ" وَنُقِلَ عَنْ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ خَطَأٌ وَأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ فُضَيْلٍ أَخْطَأَ فِيهِ حَيْثُ رَوَاهُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كَانَ يُقَالُ فَذَكَرَهُ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ8 مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَقَالَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِي مُوسَى9 رَوَاهُ مُسْلِمٌ إلَّا أَنَّ فِيهِ أَنَّهُ: "أَخَّرَ الْمَغْرِبَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي" وَأَنَّ ذَلِكَ كَانَ10 فِي صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ حَيْثُ سَأَلَهُ سَائِلٌ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَعَلَى هَذَا فَلَيْسَ هُوَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ

_ 1 ذكره المتقي الهندي في "كنز العمال" "7/284"، حديث "18890"، وعزاه لأبي نعيم الفضل بن دكين في الصلاة. 2 وزاد في الأصل: وله طرق أخى بينتها في تخريج أحاديث الكشاف. 3 أخرجه الدارقطني "1/259". 4 أخرجه الدارقطني في السنن "1/259"، حديث"10"، وابن حبان في الضعفاء "3/41، 42". 5 أخرجه النسائي "1/249،250": كتاب المواقيت: باب آخر وقت الظهر، حديث "502"، والحاكم "1/194". 6 ينظر: "علل الترمذي الكبير" ص "63"، حديث "87". 7 أخرجه الترمذي "1/283": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في مواقيت الصلاة، حديث "151". 8 أخرجه الحاكم في المستدرك "1/194"، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، فإنهما لم يخرجا عن محمد بن عباد بن جعفر، وقد قدمت له شاهدين. 9 أخرجه مسلم 03/120-نووي": كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب أوقات الصلوات الخمس، حديث "178-614". 10 في الأصل: من.

قَوْلُهُ: وَعَنْ جَابِرٍ1 رَوَاهُ2 النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ بُرْدٍ عَنْ عَطَاءٍ وَمِنْ حَدِيثِ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ3 كِلَاهُمَا عَنْ جَابِرٍ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: قَالَ مُحَمَّدٌ: حَدِيثُ جَابِرٍ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي الْمَوَاقِيتِ قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ يَعْنِي فِي إمَامَةِ جبريل قَوْلُهُ وَعَنْ أَنَسٍ4 رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ السَّكَنِ فِي صَحِيحِهِ وَالْإِسْمَاعِيلِيّ فِي مُعْجَمِهِ فِي الْأَحْمَدِينَ مِنْ رِوَايَةِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ:5 مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ مُرْسَلًا وَأَشَارَ إلَيْهِ التِّرْمِذِيُّ6

_ 1 أخرجه النسائي "1/255، 256": كتاب المواقيت: باب آخر وقت العصر، حديث "513"، من طريق برد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله. 2 سقط في الأصل. 3 أخرجه أحمد "3/330"، والترمذي "1/281- 283": كتاب الصلاة: باب ما جاء في مواقيت الصلاة، الحديث "150"، والنسائي "1/255": كتاب الصلاة: باب آخر وقت العصر، والدارقطني "1/257": كتاب الصلاة: باب إمامة جبرائيل، الحديث "3"، الحاكم "1/195": كتاب الصلاة، والبيهقي "1/368": كتاب الصلاة: باب وقت المغرب، من حديث وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله "أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جاءه جبريل عليه السلام فقال له: "قم فصله"، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال: "قم فصله"، فصلى العصر حين صار كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب فقال: "قم فصله"، فصلى المغرب حين وجبت الشمس، ثم جاءه العشاء فقال: "قم فصله"، فصلى العشاء حين غاب الشفق، ثم جاء الفجر فقال: "قم فصله"، فصلى الفجر حين برق الفجر، أو قال سطع الفجر، ثم جاءه من الغد للظهر فقال: "فصله" فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه العصر فقال: "قم فصله" فصلى العصر حين صار ظل كل مثليه، ثم جاءه المغرب وقتاً واحداً لم يزل عنه، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل، أو قال: ثلث الليل فصلى العشاء، ثم جاءه الفجر حين أسفر جداً فقال: "قم فصله"، فصلى الفجر، ثم قال: "ما ببن هذين الوقتين وقت". وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب". "حديث جابر في المواقيت، قد رواه عطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، وأبو الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نحو حديث وهب بن كيسان، عن جابر"، "وقال محمد- يعني البخاري- أصح شيء في المواقيت، حديث جابر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ". وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح مشهور"، ووافقه الذهبي، وقال الزيلعي "1/222"، وقال ابن القطان: "هذا الحديث يجب أن يكون مرسلاً، لأن جابر لم يذكر من حدثه بذلك، وجابر لم يشاهد ذلك صبيحة الإسراء لما علم أنه أنصاري، إنما صحب بالمدينة ولا يلزم ذلك في حديث أبي هريرة، وابن عباس، فإنهما رويا إمامة جبريل من قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وتعقبه ابن دقيق العيد كما في "نصب الراية" "1/223" فقال: "وهذا المرسل غير ضار، فمن أبعد البعد أن يكون جابر سمعه من تابعي عن صحابي، وقد اشتهر أن مراسيل الصحابة مقبولة، وجهالة عينهم غير ضارة". قلت: وقد صرح جابر بأن هذا من كلام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما في " سنن الترمذي ". فقال: عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "أمني جبريل ... " فذكر الحديث. 4 أخرجه الدارقطني "1/260"، من طريق قتادة عنه. 5 أخرجه الدارقطني "1/260"، حديث "15"، عن قتادة عن الحسن بنحوه مرسلاً. 6 في الأصل: قوله وغيرهم قلت.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ1 رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ نَحْوَ سِيَاقِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّلَائِلِ2 وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ وَفَصَّلَهُ أَبُو دَاوُد أَيْضًا وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ3 رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ أَيْضًا وَعَبْدُ الرزاق في مصفنه وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ4 رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَالطَّحَاوِيُّ تَنْبِيهٌ الْمَشْهُورُ فِي الْأَحَادِيثِ الْمُتَقَدِّمَةِ الِابْتِدَاءُ بِالظُّهْرِ5 وَرَوَى ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ فِي تَارِيخِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ نَافِعِ6 بْنِ جُبَيْرٍ وَكَانَ كَثِيرَ الرِّوَايَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا فُرِضَتْ الصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ جِبْرِيلُ فَصَلَّى بِهِ الصُّبْحَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ, الْحَدِيثَ وَكَذَلِكَ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ الَّتِي فِيهَا مَحْبُوبُ بْنُ الْجَهْمِ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ النَّسَائِيّ قَالَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَذَا جَبْرَائِيلُ جَاءَ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ فَصَلَّى الصُّبْحَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ" الْحَدِيثَ 243 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُ الْعَصْرِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ7 عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَكَأَنَّ الْوَاوَ سَقَطَتْ مِنْ نُسْخَةِ الرَّافِعِيِّ وَلَفْظُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ "وَقْتُ الظُّهْرِ إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْعَصْرُ" وَفِي لَفْظٍ لَهُ:8 "إذَا صَلَّيْتُمْ الظُّهْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إلَى أَنْ تَحْضُرَ الْعَصْرُ" 9 244 - حَدِيثٌ: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ

_ 1 أخرجه أبو داود "1/161": كتاب الصلاة، حديث "394"، والدارقطني "1/261"، حديث "17"، والحاكم "1/92 1"، والبيهقي "1/363" من طريق أبي مسعود الأنصاري. 2 تقدم شاهداً. 3 أخرجه عبد الرزاق في " المصنف" كما في "نصب الراية" "1/225"، وعنه إسحاق بن راهويه في مسنده. 4 أخرجه أحمد "3/0 3"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/88". 5 في الأصل: بالطهر. 6 في الأصل: رافع. 7 سقط في الأصل. 8 سقط في الأصل. 9 أخرجه مسلم "1/427": كتاب المساجد: باب أوقات الصلوات الخمس، الحديث "172"، والطيالسي "ص: 297"، الحديث "2249"، وأحمد "2/0 21"، وأبو داود "1/163": كتاب الصلاة: باب في المواقيت "396" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/150": كتاب الصلاة: باب مواقيت الصلاة، والبيهقي "1/366": كتاب الصلاة: باب آخر وقت الظهر، وأبو عوانة "1/371"، وابن عبد البر في التمهيد "8/74"، من رواية قتادة، عن أبي أيوب الأزدي، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "وقت الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس ".

وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1 مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا اللَّفْظِ وَفِي لَفْظٍ لَهُمَا: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ" زَادَ النَّسَائِيُّ إلَّا أَنَّهُ يَقْضِي مَا فَاتَهُ وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ حِبَّانَ: "فَلْيُتِمَّ مَا بَقِيَ" وَانْفَرَدَ مُسْلِمٌ بِإِخْرَاجِهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِلَفْظِ: "مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْعَصْرِ سَجْدَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَوْ مِنْ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا" 2 وَالسَّجْدَةُ إنَّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ فِي الْأَحْكَامِ يُحْتَمَلُ إدْرَاجُ هَذِهِ اللَّفْظَةِ الْأَخِيرَةِ 245 - حَدِيثٌ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إلَّا قَلِيلًا" 3 مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَنَسٍ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد نَحْوَهُ وَكَرَّرَ قَوْلَهُ: "تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ". 246 - حَدِيثٌ: "إذَا أَقْبَلَ الظَّلَامُ من ههنا" وَأَشَارَ إلَى الْمَشْرِقِ "وَأَدْبَرَ النهار من ههنا" وَأَشَارَ

_ 1 أخرجه مالك "1/10": كتاب وقوت الصلاة: باب من أدرك ركعة من الصلاة، الحديث "15"، وأحمد "2/254"، والبخاري "2/56": كتاب مواقيت الصلاة باب من أدرك من الفجر ركعة، الحديث "579"، ومسلم "1/424" كتاب المساجد: باب من أدرك ركعة من الصلاة، الحديث "163/608"، وأبو داود "1/288": كتاب الصلاة: باب في وقت صلاة العصر، الحديث "2 1 4"، والترمذي "1/353": كتاب الصلاة: باب ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر، الحديث "186"، والنسائي "1/257": كتاب مواقيت الصلاة: باب من أدرك ركعتين من العصر، وابن ماجة "1/356": كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة، الحديث "1122"، والدارمي "1/277"، وأبو عوانة "1/358"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/0 9"، والبيهقي "1/367" وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح"، وابن حبان "3/2"، حديث "1484". 2 أخرجه مسلم "1/425" كتاب المساجد: باب من أدرك ركعة من الصلاة، والنسائي "1/273"، وابن ماجة "700"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/0 9" والبيهقي "1/378" وأحمد "6/78" وابن الجارود في " المنتقى" رقم "155" من طريق الزهري عن عروة عن عائشة به. 3 أخرجه مالك في الموطأ "1/220": كتاب القرآن: باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، حديث "46"، وأحمد "3/149"، ومسلم "2/557- أبي": كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب التكبير بالعصر، حديث "622"، وأبو داود "1/166": كتاب الصلاة: باب في وقت صلاة العصر، حديث "413"، وابن خزيمة "1/171، 172"، حديث "333"، من طريق مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أنس بن مالك فذكره، وأخرجه البيهقي في " السنن" "1/444" عن القعنبي عن مالك، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "192/1"، والبغوي في شرح السنة "2/29"، حديث "369" بتحقيقنا.

إلَى الْمَغْرِبِ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1 مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بِلَفْظِ: "إذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ" وَزَادَا فِيهِ "وَغَرَبَتْ الشَّمْسُ" وَرَوَيَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى نَحْوَهُ2 247 - حَدِيثُ بُرَيْدَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ: "صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ" يَعْنِي الْيَوْمَيْنِ إلَى أَنْ قَالَ: وَصَلَّى بِي الْمَغْرِبَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ3 رَوَاهُ مُسْلِمٌ مُطَوَّلًا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ4 قِصَّةُ إمَامَةِ جَبْرَائِيلَ بمكة وقصة المسائلة عَنْ الْمَوَاقِيتِ بِالْمَدِينَةِ وَالْوَقْتُ الْآخَرُ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ رُخْصَةٌ وَكَذَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ 248 - حَدِيثٌ رُوِيَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "وَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبْ الشَّفَقُ" 5 رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بِلَفْظِهِ وَفِي لَفْظٍ لَهُ: "وَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إذَا غَابَتْ الشَّمْسُ مَا لَمْ يَسْقُطْ الشَّفَقُ" 249 - حَدِيثٌ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ سُورَةَ الْأَعْرَافِ فِي الْمَغْرِبِ"6 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ

_ 1 أخرجه البخاري "4/231": كتاب الصوم: باب متى يحل فطر الصائم، حديث "1954"، ومسلم "2/772": كتاب الصيام: باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار، حديث "51/1100"، وأبو داود "1/718": كتاب الصيام: باب وقت فطر الصائم، حديث "2351"، والترمذي "3/72": كتاب الصوم: باب ما جاء إذا أقبل الليل وأدبر النهار، فقد أفطر الصائم، حديث "698"، وأخرجه أحمد "1/28، 54" والحميدي "1/12"، حديث "20"، والدارمي "2/7": كتاب الصوم: باب تعجيل الإفطار، وابن خزيمة "3/273، 274"، حديث "2058"، من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب فذكره. 2 أخرجه البخاري "4/211": كتاب الصوم: باب الصوم في السفر والإفطار، حديث "1941"، ومسلم "2/772، 773": كتاب الصيام: باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار، حديث "2 5، 53 -1101"، وأبو داود "1/718": كتاب الصيام: باب وقت فطر الصائم، حديث "2352"، وأخرجه أحمد "4/380، 382"، والحميدي "2/312"، حديث "4 1 7" من طريق أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى فذكره. 3 أخرجه أحمد "5/349"، ومسلم "3/119- نووي" كتاب المساجد ومواضع الصلاة، حديث "176-613"، والترمذي "1/286": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في مواقيت الصلاة حديث "152"، والنسائي "1/258": كتاب المواقيت: باب أول وقت المغرب، حديث "519"، وابن ماجة "1/219": كتاب الصلاة: أبواب مواقيت الصلاة، حديث "667"، من طريق علقمة بن مرشد عن سليمان بن بريدة عن أبيه فذكره. 4 ينظر: السنن الكبرى للبيهقي "1/371، 372" نحو هذا الكلام. 5 أخرجه أحمد "2/210، 223"، ومسلم "3/118- نووي": كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب أوقات الصلوات الخمس، حديث "174- 612"، وأبو داود "1/163": كتاب الصلاة: باب في المواقيت، حديث "396"، والنسائي "1/260": كتاب المواقيت: باب آخر وقت المغرب، حديث "522"، وابن خزيمة "1/182"، حديث "354"، من طريق أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو فذكره. 6 أخرجه البخاري "2/287": كتاب الأذان: باب القراءة في المغرب، حديث "764"، وأبو داود "1/274": كتاب الصلاة: باب قدر القراءة في المغرب، حديث "812"، والنسائي "2/170": كتاب الافتتاح: باب القراءة في المغرب بـ " المص "، حديث "990"، وابن خزيمة "1/259"، حديث "515" من طريق عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم عن زيد بن ثابت.

ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ مَرْوَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أنه قال لمروان: مالك تَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ؟ وَقَدْ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِيهَا بِطُولَى الطُّولَيَيْنِ. قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ الْأَعْرَافُ وَالْمَائِدَةُ وَلِلنَّسَائِيِّ: رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِأَطْوَلِ الطُّولَيَيْنِ "المص"1 وَلِلْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ كَانَ يَقْرَأُ2 فِي الْمَغْرِبِ بِسُورَةِ الْأَعْرَافِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا3 وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ4 وَهُوَ مَعْلُولٌ5 وَرَوَاهُ ابْنُ السَّكَنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ 250 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: "الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ فَإِذَا غَابَ الشَّفَقُ وَجَبَتْ الصَّلَاةُ" 6 ابْنُ عَسَاكِرَ فِي غَرَائِبِ مَالِكٍ حَدَّثَنَا زَاهِرٌ ثَنَا الْبَيْهَقِيُّ أَنَا الْحَاكِمُ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ح وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي السُّنَن قَرَأْت فِي أَصْلِ أَحْمَدَ بن عمر وابن جَابِرٍ قَالَا ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ثَنَا هَارُونُ بْنُ سُفْيَانَ ثَنَا عَتِيقُ بْنُ يَعْقُوبَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ سَوَاءٌ وَصَحَّحَ الْبَيْهَقِيُّ وَقْفَهُ وَرَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُذَافَةَ عَنْ مَالِكٍ وَقَالَ حَدِيثُ عَتِيقٍ أَمْثَلُ إسنادا وقد ذكر الْحَاكِمُ فِي الْمَدْخَلِ حَدِيثَ أَبِي حُذَافَةَ وَجَعَلَهُ مِثَالًا لِمَا رَفَعَهُ الْمَجْرُوحُونَ مِنْ الْمَوْقُوفَاتِ تَنْبِيهٌ: قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ ثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ هُوَ الْوَاسِطِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَفَعَهُ: "وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إلَى أَنْ تَذْهَبَ حُمْرَةُ الشَّفَقِ" الْحَدِيثَ قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ7 إنْ صَحَّتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ8 تَفَرَّدَ بِهَا مُحَمَّدُ بْنُ

_ 1 أخرجه النسائي "2/169، 170": كتاب الافتتاح: باب القراءة في المغرب بـ "المص" حديث "989"، وابن خزيمة "1/271، 272"، حديث "541". 2 في الأصل: قال تقرأ. 3 أخرجه الحاكم في المستدرك "1/237"، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن لم يكن فيه إرسال ولم يخرجاه بهذا اللفظ، وقال الذهبي: فيه انقطاع. 4 أخرجه النسائي "2/170": كتاب الافتتاح: باب القراءة في المغرب بـ " المص "، حديث "991". 5 في الأصل: مقلوب. 6 أخرجه البيهقي في "السنن " "1/373"، والدارقطني في " السنن" "1/269"، حديث "3"، من طريق نافع عن ابن عمر. 7 ينظر: "صحيح ابن خزيمة " "1/183"، حديث "354". 8 في الأصل: أخذت من جميع الروايات لكن.

يَزِيدَ وَإِنَّمَا قَالَ أَصْحَابُ شُعْبَةَ فِيهِ: "فَوْرُ الشَّفَقِ" مَكَانَ "حُمْرَةُ الشَّفَقِ" قُلْت: مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ صَدُوقٌ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ:1 رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَشَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَلَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ 251 - حَدِيثٌ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَلَأَخَّرْت الْعِشَاءَ إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ" 2 رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: "لَفَرَضْت عَلَيْهِمْ السِّوَاكَ مَعَ الْوُضُوءِ" وَالْبَاقِي مِثْلُهُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِثْلَهُ. وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِغَيْرِ ذِكْرِ السِّوَاكِ وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْهُ بِلَفْظِ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَجَعَلْت وَقْتَ الْعِشَاءِ إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ" فِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي فَرْوَةَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ3 رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَعَنْ جَابِرٍ4 عِنْدَ5 الطَّبَرَانِيِّ وَعَنْ أَنَسٍ6 رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْهُ بِلَفْظِ:

_ 1 ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي "1/373". 2 أخرجه الحاكم في "المستدرك " "1/146"، وقال: صحيح على شرطهما جميعاً، وليس له علة. وأخرجه أحمد "2/250، 433"، والترمذي "1/310": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخرة، حديث "167"، وابن ماجة "1/226": كتاب الصلاة: باب وقت صلاة العشاء، حديث "691"، والبيهقي في "السنن " "1/36"، وابن حبان في صحيحه "4/405، 406"، حديث "1538، 1539، 1540"، من طريق عبيد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وأخرجه البزار "1/191- كشف"، حديث "377"، من طريق صفوان بن سليم عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة فذكره. 3 أخرجه أحمد "3/5"، وأبو داود "1/168": كتاب الصلاة: باب في وقت العشاء الآخرة، حديث "422"، والنسائي "1/268": كتاب المواقيت: باب آخر وقت العشاء، حديث "538"، وابن ماجة "1/226": كتاب الصلاة: باب وقت صلاة العشاء، حديث "693"، وابن خزيمة "1/177"،حديث "345"، من طريق داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري فذكره. 4 أخرجه عبد بن حميد ص "326"، حديث "1078"، وأخرجه الطبراني "2/231"، حديث "1959" بلفظ: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يؤخر صلاة العشاء الآخرة. 5 في الأصل: عن. 6 أخرجه ابن عدي في "الكامل " "7/217"، وأخرجه أحمد "3/182، 189، 200"، والبخاري "2/62": كتاب مواقيت الصلاة: باب وقت العشاء إلى نصف الليل، حديث "572", والنسائي "1/268": كتاب المواقيت: باب آخر وقت العشاء، حديث "539"، وابن ماجة "1/226": كتاب الصلاة: باب وقت صلاة العشاء، حديث "692"، بلفظ: "سئل أنس هل اتخذ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خاتماً؟ قال: نعم، أخر ليلة صلاة العشاء الآخرة إلى قريب من شطر الليل ... الحديث ".

"إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَّرَ الْعِشَاءَ إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى". 252 - حَدِيثٌ: "وَقْتُ الْعِشَاءِ مَا بَيْنَك وَبَيْنَ نِصْفِ اللَّيْلِ". مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَقَدْ تَقَدَّمَ وَلَفْظُهُ: "فَإِذَا صَلَّيْتُمْ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ" وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: "إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ" وَلِلتِّرْمِذِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: "وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ" وَهُوَ الَّذِي قَدَّمْنَا عَنْ الْبُخَارِيِّ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ فُضَيْلٍ أَخْطَأَ فِي وَصْلِهِ 253 - حَدِيثُ: "صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ" 1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَسَيَأْتِي فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ 254 - حَدِيثُ: "لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ أَنْ تُؤَخِّرَ صَلَاةً حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ أُخْرَى" 2 أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ بِهَذَا اللَّفْظِ وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَرَوَاهُ

_ 1 أخرجه مالك "1/123": كتاب الصلاة: باب الأمر بالوتر، الحديث "13"، والبخاري "2/477": كتاب الوتر: باب الوتر، الحديث "990"، ومسلم "1/516": كتاب المسافرين: باب صلاة الليل مثنى، الحديث "145/749"، وأبو داود "2/80": كتاب الصلاة: باب صلاة الليل مثنى، الحديث "1326"، والترمذي "1/273": كتاب الصلاة: باب صلاة الليل مثنى، الحديث "435"، والنسائي "3/127": كتاب قيام الليل: باب كيف صلاة الليل، وابن ماجة "1/418": كتاب إقامة الصلاة: باب صلاة الليل ركعتين، الحديث "1320"، وأحمد "2/5". والدارمي "1/340، 372" كتاب الصلاة: باب في صلاة الليل، وباب كم الوتر وعبد الرزاق "4674" والحميدي "2/282" رقم "628" والبيهقي "3/21" كتاب الصلاة: باب الوتر بركعة واحدة والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/278" وابن خزيمة "1072" وابن حبان رقم "2614" والطيالسي "1/117" رقم "542" والدارقطني "1/417" رقم "2" وأبو يعلى "5/33" رقم "2623" من طريق عن ابن عمر به. وقال الترمذي وفى الباب عن عمرو بن عبسة. وقال: حديث ابن عمر حسن صحيح. أما حديث عمرو بن عبسة فذكره المباركفوري في "تحفة الأحوذي " "2/424" وعزاه إلى ابن نصر والطبراني عنه بلفظ: "صلاة الليل مثنى مثنى وجوف الليل أحق به". وسبقه إلى ذلك السيوطي في " الجامع الصغير" رقم "5088" وقال المناوي في "فيض القدير" "4/221": قال الهيثمي وفيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف. 2 أخرجه أحمد "5/298، 302، 303"، ومسلم "3/197، 198- نووي": كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب قضاء الصلاة الفائتة، حديث "311- 681"، وأبو داود "1/307": كتاب الصلاة: باب فيمن نام عن الصلاة أو نسيها، حديث "437"، والنسائي "1/294"، حديث "615"، والترمذي "1/334": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في النوم عن الصلاة، حديث "77 1"، وابن ماجة "1/228"، حديث "698"، وابن خزيمة "2/95، 96"، حديث "989"، والبيهقي "1/376، 2/216"، والدارقطني "1/386"، حديث "12، 13"، من طريق عبد الله بن رباح عن أبي قتادة فذكره.

التِّرْمِذِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَفْظُهُ: مِثْلُهُ إلَى قَوْلِهِ: "فِي الْيَقَظَةِ" وَقَالَ بَعْدَهُ: "فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا" ثُمَّ قَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ بِنَحْوِهِ فِي قِصَّةِ نَوْمِهِمْ عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَلَفْظُهُ: "لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا فَإِذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا" الْحَدِيثَ 255 - حَدِيثٌ: "لَا يَغُرَّنكُمْ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيرُ" 1 التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بِلَفْظِ: "لَا يَغُرَّنَّكُمْ مِنْ سُحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ وَلَكِنْ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيرُ فِي الْأُفُقِ" وَهُوَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ بِأَلْفَاظٍ مِنْهَا: "لَا يَغُرَّنَّكُمْ مِنْ سُحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا بَيَاضُ الْأُفُقِ الْمُسْتَطِيلِ هَكَذَا حَتَّى يَسْتَطِيرَ" وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ أَقْرَبُ إلَى سِيَاقِ الْمُصَنِّفِ وَرَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ مُخْتَصَرًا وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ:2 "إنَّ الْفَجْرَ لَيْسَ الَّذِي يَقُولُ هَكَذَا- وَجَمَعَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ نَكَّسَهَا إلَى الْأَرْضِ- وَلَكِنْ الَّذِي يَقُولُ: هَكَذَا -وَوَضَعَ الْمُسَبِّحَةَ عَلَى الْمُسَبِّحَةِ وَمَدَّ يَدَهُ" زَادَ الْبُخَارِيُّ "عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ" وَلَهُ أَلْفَاظٌ وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ3 بِلَفْظِ: "كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا يَهِيدَنَّكُمْ". وَفِي لَفْظٍ: "وَلَا يَغُرَّنكُمْ السَّاطِعُ الْمُصْعِدُ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَعْتَرِضَ لَكُمْ الْأَحْمَرُ" وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عايش:4 "الْفَجْرُ فَجْرَانِ فَأَمَّا الْمُسْتَطِيلُ فِي السَّمَاءِ فَلَا

_ 1 أخرجه مسلم "2/770": كتاب الصيام: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر إلخ، حديث "43/1094"، وأبو داود "2/759": كتاب الصوم: باب وقت السحور، حديث "2346"، والترمذي "2/105": كتاب الصوم: باب ما جاء في بيان الفجر الحديث "701"، والنسائي "4/148": كتاب الصيام: باب كيف الفجر، وأحمد "5/18"، والدارقطني "2/167": كتاب الصيام: باب في فوت السحر، حديث "9"، والبيهقي "4/215": كتاب الصيام: باب الوقت الذي يحرم فيه الطعام على الصائم، من حديث سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا، حتى تستطر هكذا ". 2 أخرجه البخاري "2/123": كتاب الأذان: باب الأذان قبل الفجر، حديث "621"، ومسلم "2/768" كتاب الصيام: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، حديث "39-1093". 3 أخرجه أبو داود "2/304": كتاب الصوم: باب وقت السحور، حديث "2348"، والترمذي "3/76" كتاب الصوم: باب ما جاء في بيان الفجر، حديث "705"، والدارقطني "2/166" في "السنن "، حديث "7"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/54"، من حديث طلق بن علي. 4 أخرجه الدارقطني في " السنن" "2/165"، حديث "2"، وقال: إسناد صحيح، من طريق ربيعة بن يزيد عن عبد الرحمن بن عائشة فذكره.

يَمْنَعُنَا السُّحُورَ وَلَا يَحِلُّ فِيهِ الصلاة فإذا اعترض فقدم حَرُمَ الطَّعَامُ وَحَلَّتْ الْغَدَاةَ الصَّلَاةُ" وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ: "الْفَجْرُ فَجْرَانِ فَأَمَّا الَّذِي يَكُونُ كَذَنَبِ السِّرْحَانِ فَلَا يُحِلُّ الصَّلَاةَ وَلَا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَأَمَّا الَّذِي يَذْهَبُ مُسْتَطِيلًا فِي الْأُفُقِ فَإِنَّهُ يُحِلُّ الصَّلَاةَ وَيُحَرِّمُ الطَّعَامَ" 1 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ:2 رُوِيَ مَوْصُولًا وَمُرْسَلًا وَالْمُرْسَلُ أَصَحُّ وَالْمُرْسَلُ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ3 وَالدَّارَقُطْنِيّ4 مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَغَلِطَ الْقَنَازِعِيُّ5 فِي شَرْحِ الْمُوَطَّأِ فَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ6 مِثْلَهُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُ أَبِي أَحْمَدُ الزُّبَيْرِيُّ عَنْ الثَّوْرِيِّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ وَوَقَفَهُ الْفِرْيَابِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ الثَّوْرِيِّ وَوَقَفَهُ أَصْحَابُ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْهُ أَيْضًا وَرَوَاهُ الْأَزْهَرِيُّ7 فِي كِتَابِ مَعْرِفَةِ وَقْتِ الصُّبْحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا بِلَفْظِ: "لَيْسَ الْفَجْرُ الَّذِي يَسْطَعُ فِي السَّمَاءِ وَلَكِنْ الْفَجْرُ الَّذِي يَنْتَشِرُ عَلَى وُجُوهِ الرِّجَالِ". حَدِيثُ: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ" تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ 256 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: "إنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ" 8

_ 1 أخرجه الحاكم في المستدرك "1/191" من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله فذكره. 2 ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي "1/377". 3 أخرجه أبو داود في "المراسيل " ص "123"، حديث "97". 4 أخرجه الدارقطني في "السنن " "2/165"، حديث "3"، وقال: هذا مرسل. 5 عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن الأنصاري، أبو المطرف القنازعي: فقيه، مالكي، من رجال الحديث والتفسير. من أهل قرطبة. رحل إلى المشرق سنة 367 هـ، وعاد سنة 371 والقنازعي نسبة إلى عمل "القنازع" وكان يصنعها، ويرجح أنها صناعة القلانس "انظر دوزي 2: 411" له كتب، منها "شرح الموطأ" و"عقد الشروط وعللها" و" اختصار تفسير ابن سلام" توفى سنة 413 هـ ينظر الأعلام 3/337، والديباج "152". 6 أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" "3/210"، حديث "1927"، والدارقطني في "سننه " "2/165، 166"، حديث "4"، والحاكم في "المستدرك" "1/191"، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين في عدالة الرواة ولم يخرجاه، وأظن أني قد رأيته من حديث عبد الله بن الوليد في الثوري موقوفاً. والله أعلم. 7 تقدمت ترجمته. 8 أخرجه البخاري "2/99": كتاب الأذان: باب أذان الأعمى، الحديث "617"، ومسلم "2/768": كتاب الصيام: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، الحديث "36/1092"، ومالك "1/74": كتاب الصلاة: باب قدر السحور من النداء، رقم "14"، والحميدي "2/276" رقم "611" والدارمي "1/269- 270" كتاب الصلاة: باب في وقت أذان الفجر. والترمذي "1/392": أبواب الصلاة: باب ما جاء في الأذان بالليل "203"، والنسائي "2/10": كتاب الأذان: باب المؤذنان للمسجد الواحد "638" وأحمد "2/123" وابن خزيمة "1/209" رقم "401"، وابن حبان "3473، 3474، 3475"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/82"، والطيالسي "884- منحة"، والبيهقي "1/380"، من طريق عن ابن عمر. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ1 وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ2 وَسَمُرَةَ صَحَّحَهُمَا ابْنُ خُزَيْمَةَ3 وَفِيهِ عَنْ أَنَسٍ4 وَأَبِي5 ذَرٍّ أَيْضًا تَنْبِيهٌ: رَوَى أَحْمَدُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أُنَيْسَةَ بِنْتَ6 خَبِيبٍ هَذَا الْحَدِيثَ بِلَفْظِ: "إنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ بِلَالٌ". وَرَوَى ابْنُ خُزَيْمَةَ عَنْ عَائِشَةَ7 مِثْلَهُ وَقَالَ إنْ صَحَّ هَذَا الْخَبَرُ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْأَذَانُ كَانَ بَيْنَ بِلَالٍ وَابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ نُوَبًا فَكَانَ بِلَالٌ إذَا كَانَتْ نَوْبَتُهُ يَعْنِي السَّابِقَةَ أَذَّنَ بِلَيْلٍ وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ كَذَلِكَ وَيُقَوِّي ذَلِكَ رِوَايَةٌ لِلدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَخْرَجَهَا ابْنُ خُزَيْمَةَ أَيْضًا قَالَ8 وَرَوَى أَيْضًا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنِّي

_ 1 أخرجه البخاري "1/123": كتاب الأذان: باب الأذان قبل الفجر "623" ومسلم "2/768" كتاب الصيام: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر "38/1092"، والدارمي "1/270"، وابن الجارود "163". والنسائي "2/0 1" رقم "639"، وأحمد "6/44"، من طريق القاسم عن عائشة. وقد روي مختصراً بلفظ: كلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. أخرجه أبو يعلى "7/348"، رقم "4385"، وابن خزيمة "1/211"، رقم "406"، وابن حبان "3478"، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عنها به. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/159" وقال: رواه أبو يعلى ورجاله ثقات. 2 أخرجه البخاري "2/123": كتاب الأذان: باب الأذان قبل الفجر "621" ومسلم "2/768": كتاب الصيام: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر "33/90- ا"، وابن ماجة "1696"، والنسائي "4/148"، والطيالسي "887"، وأحمد "1/435"، والبيهقي "1/371"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/139"، وأبو عوانة في " المسند" "1/373"، وابن خزيمة "3/210"، رقم "1928". وابن حبان "3474". 3 ينظر صحيح ابن خزيمة "3/210" رقم "1928، 1929". 4 سيأتي في الصيام. 5 سيأتي في الصيام. 6 أخرجه أحمد "6/433"، وابن خزيمة "1/210"، حديث "4 0 4"، وابن حبان في "صحيحه " "8/252"، حديث "3474"، من طريق خبيب بن عبد الرحمن عن عمته أنيسة بنت حبيب. 7 أخرجه ابن خزيمة ي "صحيحه " "1/211"، حديث "406" من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. 8 ينظر: "صحيح ابن خزيمة" "1/212"، حديث "408".

لَا أَقِفُ عَلَى سَمَاعِ أَبِي إِسْحَاقَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ الْأَسْوَدِ وَتَجَاسَرَ ابْنُ حِبَّانَ فَجَزَمَ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ جَعَلَ الْأَذَانَ بَيْنَهُمَا نُوَبًا وَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ الضِّيَاءُ الْمَقْدِسِيُّ وَأَمَّا ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ وَتَبِعَهُمَا الْمِزِّيُّ فَحَكَمُوا عَلَى حَدِيثِ أُنَيْسَةَ بِالْوَهْمِ وَأَنَّهُ مَقْلُوبٌ فَائِدَةٌ: قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: الْأَذَانُ لِلصُّبْحِ بِاللَّيْلِ صَحِيحٌ ثَابِتٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ وَحَمَلَهُ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى النِّدَاءِ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ وَاحْتَجُّوا لِلْمَنْعِ بِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ قَبْلَ طلوع الفجر فأمره النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْجِعَ فَيُنَادِيَ أَلَا إنَّ الْعَبْدَ نَامَ1 قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ هُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ أَخْطَأَ فِيهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ انْتَهَى وَقَدْ تَابَعَهُ سَعِيدُ بْنُ زَرْبِيٍّ2 عَنْ أَيُّوبَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَالْمَعْرُوفُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ كَانَ لِعُمَرَ مُؤَذِّنٌ يُقَالُ لَهُ مَسْرُوحٌ قَالَ أَبُو دَاوُد3 هُوَ أَصَحُّ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو يُوسُفَ وَأَرْسَلَهُ غَيْرُهُ وَالْمُرْسَلُ أَصَحُّ4 وَرَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ شَدَّادٍ 1 مَوْلَى عِيَاضٍ5 عَنْ بِلَالٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: "لَا تُؤَذِّنْ حَتَّى يَسْتَبِينَ 6 لَك الْفَجْرُ" 7 257 - حَدِيثُ سَعْدِ الْقَرَظِ: كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشِّتَاءِ لِسُبْعٍ بَقِيَ مِنْ اللَّيْلِ وَفِي الصَّيْفِ لِنِصْفِ سُبْعٍ بَقِيَ مِنْ اللَّيْلِ, الْبَيْهَقِيّ فِي الْمَعْرِفَةِ8 قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ الشَّافِعِيُّ يَعْنِي فِي الْقَدِيمِ أَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ سَعْدِ الْقَرَظِ قَالَ: أَذَّنَّا زَمَنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبَاءَ وَفِي زَمَنِ عُمَرَ بِالْمَدِينَةِ فَكَانَ أَذَانُنَا لِلصُّبْحِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ فِي الشِّتَاءِ لِسُبْعٍ وَنِصْفِ سُبْعٍ يَبْقَى

_ 1 أخرجه أبو داود "1/146، 147": كتاب الصلاة: باب في الأذان قبل دخول الوقت، حديث "532"، وقال أبو داود: وهذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة، وأخرجه عبد بن حميد ص "250"، حديث "782". 2 قال الحافظ في "التقريب" "1/295": منكر الحديث. 3 ينظر " سنن أبي داود" "1/147"، حديث "533". 4 أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/245"، حديث "53"، "54". 5 قال الحافظ في " التقريب" "1/348": مقبول يرسل. 6 في الأصل: حتى يتبين. 7 أخرجه أبو داود "1/147": كتاب الصلاة: باب في الأذان قبل دخول الوقت، حديث "534" عن شداد مولى عياض بن عامر عن بلال فذكره. 8 أخرجه البيهقي في المعرفة "1/412".

وَفِي الصَّيْفِ لِسُبْعٍ يَبْقَى وَهَذَا السِّيَاقُ كَمَا قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَالنَّوَوِيُّ مُخَالِفٌ لِمَا أَوْرَدَهُ الرَّافِعِيُّ تَبَعًا لِلْغَزَالِيِّ وَكَذَا ذَكَرَهُ قَبْلَهُمَا إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَصَاحِبُ التَّقْرِيبِ1 قَالَ النَّوَوِيُّ2 وَهَذَا الْحَدِيثُ مَعَ ضَعْفِ إسْنَادِهِ مُحَرَّفٌ وَالْمَنْقُولُ مَعَ ضَعْفِهِ مُخَالِفٌ لِمَا اُسْتُدِلَّ بِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ تَنْبِيهٌ: وَقَعَ فِي الرَّافِعِيِّ وَالْوَسِيطِ سَعْدُ الْقُرَظِيَّ بِيَاءِ النَّسَبِ وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَقَالَ إنَّ كَثِيرًا مِنْ الْفُقَهَاءِ صَحَّفُوهُ اعْتِقَادًا مِنْهُمْ أَنَّهُ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ وَإِنَّمَا هُوَ سَعْدُ الْقَرَظِ مُضَافٌ إلَى الْقَرَظِ بِفَتْحِ الْقَافِ وَهُوَ الَّذِي يُدْبَغُ بِهِ وَعُرِفَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ اتَّجَرَ فِي الْقَرَظِ فَرَبِحَ فِيهِ فَلَزِمَهُ فَأُضِيفَ إلَيْهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 258 - حَدِيثُ: "إذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ ... " الْحَدِيثَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِهَذَا اللَّفْظِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ كُلَّهَا" 3 وَلِلطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ الْأَعْرَجِ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ لَمْ تَفُتْهُ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ لَمْ تَفُتْهُ" 4 وَفِي غَرَائِبِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا نَحْوُهُ وَفِيهِ: "فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ وَوَقْتَهَا" قَوْلُهُ: كَانَ لِمَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَذِّنَانِ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْفَجْرِ وَالْآخَرُ بَعْدَهُ هَذَا أَخَذَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْمُتَقَدِّمِ فَفِي مُسْلِمٍ عَنْهُ5 كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَذِّنَانِ بِلَالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَقَالَ: "إنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ... " الْحَدِيثَ 259 - حَدِيثٌ: "الصَّلَاةُ أَوَّلَ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَآخِرَ الْوَقْتِ عَفْوُ اللَّهِ" 6 التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ يَعْقُوبَ بْنِ الْوَلِيدِ الْمَدَنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ

_ 1 القاسم بن القفال الكبير الشاش محمد بن علي، مصنف التقريب، كان إماماً جليلاً حافظاً، برع في حياة أبيه، قال العبادي: إن كتابه " التقريب " قد تخرج به فقهاء خراسان، وازدادت طريقة أهل العراق به حسناً، وقد أثنى البيهقي على التقريب، وقال فيه الإسنوي: ولم أر في كتب الأصحاب أجل منه. انظر: ط. ابن قاضى شهبة 1/187، هدية العارفين 1/827، ط. الإسنوي ص 108. 2 ينظر المجموع "3/97". 3 أخرجه مسلم "3/113- نووي": كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب من أدرك ركعة من الصلاة، حديث "162- 607". 4 أخرجه الطبراني في " الأوسط ""3/450"، حديث "2966". 5 تقدم تخريجه. 6 أخرجه الترمذي "1/321" كتاب الصلاة: باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل حديث "172" والدارقطني "1/249".

عُمَرَ بِهِ وَيَعْقُوبَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ1 كَانَ مِنْ الْكَذَّابِينَ الْكِبَارِ وَكَذَّبَهُ ابْنُ مَعِينٍ2 وَقَالَ النَّسَائِيُّ3 مَتْرُوكٌ4 وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ5 كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ6 وَمَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُهُ وَقَالَ الْحَاكِمُ:7 الْحَمْلُ فِيهِ عَلَيْهِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ8 يَعْقُوبُ كَذَّبَهُ سَائِرُ الْحُفَّاظِ وَنَسَبُوهُ إلَى الْوَضْعِ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ9: كَانَ ابْنُ حَمَّادٍ يَقُولُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي مُصَغَّرًا قَالَ: وَهُوَ بَاطِلٌ إنْ قِيلَ فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ أَوْ عُبَيْدُ اللَّهِ وَتَعَقَّبَ ابْنُ الْقَطَّانِ عَلَى عَبْدِ الْحَقِّ تَضْعِيفَهُ لِهَذَا الْحَدِيثِ بِعَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيِّ وَتَرْكَهُ تَعْلِيلَهُ بِيَعْقُوبَ وَفِي الْبَابِ: عَنْ جَرِيرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَنَسٍ وَأَبِي مَحْذُورَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَحَدِيثُ جَرِيرٍ10 رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَفِي سَنَدِهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ11 وَفِيهِ نَافِعٌ أَبُو هُرْمُزَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَأَمَّا حَدِيثُ12 عَلِيٍّ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ وَقَالَ إسْنَادُهُ فِيمَا أَظُنُّ أَصَحُّ مَا رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ يَعْنِي عَلَى عِلَّاتِهِ مَعَ أَنَّهُ مَعْلُولٌ فَإِنَّ الْمَحْفُوظَ رِوَايَتُهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مَوْقُوفًا قَالَ الْحَاكِمُ لَا أَحْفَظُهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَجْهٍ يَصِحُّ وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَإِنَّمَا الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنْ

_ 1 قال الحافظ في "التقريب" "2/377" كذبه أحمد وغيره. 2 ينظر "التاريخ" لابن معين "3/681". 3 ينظر "الضعفاء والمتروكين" ص "644". 4 ينظر السابق. 5 ينظر المجروحين "3/137". 6 ينظر السابق. 7 قال الحاكم في المستدرك: يعقوب بن الوليد شيخ من أهل المدينة سكن بغداد، وليس من شرط هذا الكتاب أي: "المستدرك". 8 ينظر "السنن الكبرى" "1/435". 9 ينظر "الكامل" لابن عدي "7/146". 10 أخرجه الدارقطني في "سننه " "1/249"، حديث "21"، وفيه الحسين بن حميد بن الربيع، قال ابن عدي: سمعت محمد بن أحمد بن سعيد: سمعت مطينا يقول: وقد مر عليه الحسين بن حميد بن الربيع، هذا كذاب. 11 ينظر الخلافيات بتحقيقنا وهي تحت الطبع. 12 أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى" "1/436": كتاب الصلاة: باب الترغيب في التعجيل بالصلوات في أوائل الأوقات.

أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ وَقَالَ الْمَيْمُونِيُّ: قَالَ أَحْمَدُ: لَا أَعْرِفُ شَيْئًا يَثْبُتُ فِيهِ يَعْنِي فِي هَذَا الْبَابِ وَأَمَّا حَدِيثُ1 أَنَسٍ فَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ بَقِيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْهُ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: تَفَرَّدَ بِهِ بَقِيَّةُ عَنْ مَجْهُولٍ عَنْ مِثْلِهِ وَلَا يَصِحُّ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي مَحْذُورَةَ2 فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَفِي إسْنَادِهِ إبْرَاهِيمُ بْنُ زَكَرِيَّا الْعِجْلِيِّ وَهُوَ مُتَّهَمٌ3 قَالَ التَّيْمِيُّ فِي التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ4 وَذَكَرَ أَوْسَطَ الْوَقْتِ لَا أَعْرِفُهُ إلَّا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ قَالَ وَيُرْوَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا سَمِعَ هَذَا الْحَدِيثَ: رِضْوَانُ اللَّهِ أَحَبُّ إلَيْنَا مِنْ عَفْوِهِ. وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: فَذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ: وَهُوَ مَعْلُولٌ. حَدِيثٌ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا" رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ5 وَقَدْ تَقَدَّمَ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ فَرْوَةَ6 بِهَذَا اللَّفْظِ 260 - حَدِيثٌ: "إذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

_ 1 أخرجه ابن عدي في الكامل "2/77"، في ترجمة بقية بن الوليد، والبيهقي "1/436"، ولم يذكر له إسناداً ولا متناً. 2 أخرجه الدارقطني في "السنن " "1/249، 250"، حديث "22"، والبيهقي في السنن "1/435": كتاب الصلاة: باب الترغيب في التعجيل بالصلوات في أوائل الأوقات. 3 إبراهيم بن زكريا، أبو إسحاق العجلي البصري الضرير المعلم، عن همام بن يحيى، وخالد بن عبد الله وغيرهما، وهو العبدسي، وهر الواسطي، وعبدسي: من قرى واسط، قال أبو حاتم: حديث منكر، وقال ابن عدي: حدث بالبواطيل، ينظر: المغني "1/14"، والجرح والتعديل "2/101"، والضعفاء والمتروكين "1/33"، وميزان الاعتدال "1/150"، رقم "90- 146". 4 وضعفه المنذري في "الترغيب" "1/331". 5 أخرجه الحاكم في المستدرك "1/188". 6 أخرجه الترمذي "1/319، 320": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل، حديث "170"، وأخرجه أحمد "6/374" قال: حدثنا أبو عاصم، قال: أخبرنا عبد الله بن عمر عن القاسم بن غنام عن عماته عن أم فروة فذكرته، "6/374" قال: حدثنا الخزاعي قال: أخبرنا عبد الله بن عمر العمري عن القاسم بن غنام عن جدته الدنيا عن أم فروة فذكرته، "6/440" قال: حدثنا يزيد بن هارون. قال: أخبرنا عبد الله بن عمر، عن القاسم بن غنام عن أهل بيته عن جدته أم فروة فذكرته، وأخرج عبد بن حميد ص "453"، حديث "1569"، وأخرجه أبو داود "1/115": كتاب الصلاة: باب في المحافظة على وقت الصلوات، حديث "426".

مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ1 وَأَبِي ذَرٍّ2 وَالْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ3 وَلَفْظُ ابْنِ مَاجَهْ فِيهِ: "أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ" 4 وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي مُوسَى وَعَائِشَةَ وَالْمُغِيرَةِ وَأَبِي سَعِيدٍ وَعَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ وَصَفْوَانِ وَالِدِ الْقَاسِمِ وَأَنَسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلْقَمَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَارِيَةَ وَصَحَابِيٍّ لَمْ يُسَمَّ وَرَوَاهُ مَالِكٌ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلًا وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ مَوْقُوفًا فَحَدِيثُ أَبِي مُوسَى5 رَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ: "أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ فَإِنَّ الَّذِي تَجِدُونَهُ فِي الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ". وَحَدِيثُ عَائِشَةَ6 رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ بِلَفْظِ: "أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ فِي الْحَرِّ" وَحَدِيثُ

_ 1 أخرجه أحمد "2/238"، والدارمي "1/274": كتاب الصلاة: باب الإبراد بالظهر، والبخاري "2/15": كتاب مواقيت الصلاة: باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، الحديث "533- 534"، ومسلم "1/410": كتاب المساجد: باب استحباب الإبراد بالظهر، الحديث "80/615"، وأبو داود "1/284": كتاب الصلاة: باب وقت صلاة الظهر، الحديث "402"، والترمذي "1/295": كتاب الصلاة: باب ما جاء في تأخير الظهر، الحديث "157"، والنسائي "1/284- 285": كتاب المواقيت: باب الإبراد بالظهر، وابن ماجة "1/222": كتاب الصلاة: باب الإبراد بالظهر، الحديث "677"، والحميدي "942"، وأبو عوانة في "المسند" "1/346"، والشافعي في " الأم " "1/72"، وابن خزيمة "1/170" رقم "329" وابن حبان "497 1" وأبو يعلى في "مسنده " "10/270- 271" رقم "5871"، وابن الجارود "61": كتاب الصلاة: باب مواقيت الصلاة، الحديث "156"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/186" كتاب الصلاة: باب الوقت الذي يستحب أن يصلى صلاة الظهر فيه، والطبراني في "الصغير" "1/137"، وأبو نعيم في الحلية "6/274" والبيهقي "1/437": كتاب الصلاة: باب تأخير الظهر في شدة الحر، من حديث أبي هريرة. 2 أخرجه البخاري "2/23": كتاب مواقيت الصلاة: باب الإبراد في "الظهر في شدة الحر" "535"، ومسلم "3/127- نووي" عنه قال: أذن مؤذن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالظهر فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أبرد أبرد" أو قال: "انتظر انتظر" وقال: "إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة". 3 أخرجه البخاري "2/20": كتاب مواقيت الصلاة: باب الإبراد في الظهر في "شدة الحر" "534". وأبو سعيد الخدري: أخرجه البخاري "2/23": كتاب مواقيت الصلاة: باب الإبراد في الظهر في "شدة الحر" "538"، وابن ماجة "1/223": كتاب الصلاة: باب الإبراد في الظهر من شدة الحر، وأحمد "3/59" وأبو يعلى "2/480" رقم "1309". 4 أخرجه ابن ماجة "1/222": كتاب الصلاة: باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، حديث "678،679". 5 أخرجه النسائي "1/249": كتاب الصلاة: باب الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر "501" بلفظ: "أبردوا بالظهر فإن الذي تجدون من الحر من فيح جهنم". 6 أخرجه أبو يعلى "8/119" رقم "4656"، والبزار "1/189- كشف" رقم "371"، وابن خزيمة "1/170" رقم "331" من طريق عبد الله بن داود عن هشام بن عروة، عن أبيه بلفظ: "أبردوا بالظهر في الحر"، وقال البزار: لا نعلمه عن عائشة إلا من هذا الوجه وهو غريب، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "1/312" وقال: رواه البزار، وأبو يعلى ورجاله موثقون. وذكره الحافظ ابن حجر في " المطالب العالية " "1/77" "270" وعزاه لأبي يعلى. وصفوان والد قاسم: أخرجه الحاكم "3/251"، وأحمد "4/262" من طريق القاسم بن صفوان عن أبيه بلفظ: "أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم"، وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد" "1/311" وقال: "رواه أحمد والطبراني في "الكبير" والقاسم بن صفوان وثقه ابن حبان وقال أبو حاتم: القاسم بن صفوان لا يعرف إلا في هذا الحديث.

الْمُغِيرَةِ1 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَتَفَرَّدَ بِهِ إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ طَارِقٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْهُ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْخَلَّالِ: وَكَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِبْرَادَ وَسُئِلَ الْبُخَارِيُّ عَنْهُ فَعَدَّهُ مَحْفُوظًا وَذَكَرَ الْمَيْمُونِيُّ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ رَجَّحَ صِحَّتَهُ وَكَذَا قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيّ هُوَ عِنْدِي صَحِيحٌ وَأَعَلَّهُ ابْنُ مَعِينٍ بِمَا رَوَى أَبُو عَوَانَةَ عَنْ طَارِقٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عُمَرَ مَوْقُوفًا وَقَالَ لَوْ كَانَ عِنْدَ قَيْسٍ عَنْ الْمُغِيرَةِ مَرْفُوعًا لَمْ يَفْتَقِرْ إلَى أَنْ يُحَدِّثَ بِهِ عَنْ عُمَرَ مَوْقُوفًا وَقَوَّى ذَلِكَ عِنْدَهُ أَنَّ أَبَا عَوَانَةَ أَثْبَتُ مِنْ شَرِيكٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ2 وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ3 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِلَفْظِ: "أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ" وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ4 رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَحَدِيثُ صَفْوَانَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَغَوِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْقَاسِمِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ أَبِيهِ بِلَفْظِ: "أَبْرِدُوا بِصَلَاةِ الظُّهْرِ" 5 الْحَدِيثَ وَحَدِيثُ أَنَسٍ6 رَوَاهُ وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِلَفْظِ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ حَتَّى يُبْرِدَ ثُمَّ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ صَهْبَانَ وَهُوَ ضَعِيفٌ

_ 1 أخرجه ابن ماجة "1/223": كتاب الصلاة: باب الإبراد في الظهر من شدة الحر "680"، وابن حبان "269- موارد"، وأحمد "4/250" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/187" والطبراني في "الكبير" "20/0 40" رقم "949" والبيهقي "1/439" بلفظ: "أبرادوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم". قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" "1/243": هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، رواه ابن حبان في "صحيحه". 2 سقط في الأصل. 3 أخرجه البخاري "2/30": كتاب مواقيت الصلاة: باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، حديث "538". 4 ذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد" "1/312"، وعزاه للطبراني في " الكبير"، وقال: وفيه سليمان بن سلمة الخبائري وهو مجمع على ضعفه، وذكره الذهبي في " المغني " "1/280"، وقال: تركه أبو حاتم، واتهمه ابن حبان بوضع الحديث. 5 رواه ابن أبي شيبة "1/325"، والحاكم "3/251". 6 أخرجه أحمد "3/135"، قال: حدثنا بهز، "3/160"، وقال: حدثنا أبو كامل وعفان عن حماد بن سلمة عن موسى أبي العلاء عن أنس بن مالك بلفظ: "أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي في أيام الشتاء، وما ندري ما مضى من النهار أكثر، أو ما بقي".

وَحَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَارِيَةَ:1 رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَحَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلْقَمَةَ: رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ وَحَدِيثُ الصَّحَابِيِّ2 الْمُبْهَمِ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَحَدِيثُ عُمَرَ3: تَقَدَّمَ مَعَ الْمُغِيرَةِ فَائِدَةٌ: قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي الْقَبَسِ لَيْسَ فِي الْإِبْرَادِ تَحْدِيدٌ إلَّا بِمَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ4 يَعْنِي الَّذِي أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ الْأَسْوَدِ عَنْهُ كَانَ قَدْرُ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ فِي الصَّيْفِ ثَلَاثَةَ أَقْدَامٍ إلَى خَمْسَةِ أَقْدَامٍ وَفِي الشِّتَاءِ خَمْسَةَ أَقْدَامٍ إلَى سَبْعَةِ أَقْدَامٍ تَنْبِيهٌ: يُعَارِضُ حَدِيثَ الْإِبْرَادِ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ خَبَّابٍ: شَكَوْنَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فِي جِبَاهِنَا وَأَكُفِّنَا فَلَمْ يُشْكِنَا5

_ 1 ذكره الهيثمي في " المجمع" "1/312"، وقال: رواه الطبراني في " الكبير" من رواية ابن سليط عنه، ولم أجد من ذكر ابن سليط، وبقية رجاله رجال الصحيح. 2 أخرجه أحمد "5/368", وأبو يعلى "9/129" رقم "4258"، والبخاري في "التاريخ الكبير" "2/371- 372". وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد" "1/312" وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في "الكبير"، ورجاله ثقات. والحديث ذكره السيوطي في " الأزهار المتناثرة" "ص- 30- 31"، وعزاه أيضاً لأبي نعيم، عن عبد الرحمن بن علقمة عن أنمى. والبغوي في "معجمه "، عن حجاج الباهلي وله صحبة: 3 أخرجه البزار "1/188- كشف" رقم "369" من طريق محمد بن الحسن المجزومي، ثنى أسامة بن زيد بن أسلم، عن جده عنه بلفظ: "أبردوا بالصلاة إذا اشتد الحر، فإن شدة الحر من فيح جهنم ... ". وقال البزار: لا نعلمه مرفوعاً عن عمر إلا من هذا الوجه، ومحمد بن الحسن بن زبالة نسب إلى وضع الحديث.. هـ. وقال البخاري: عنده مناكير، وقال ابن معين: يسرق الحديث، وقال أبو حاتم: ضعيف وقال النسائي: متروك وقال البزار: منكر الحديث. ينظر التاريخ الكبير "1/154" وعلل الحديث "036 1" وكشف الأستار "369" والضعفاء والمتروكين للنسائي "561". وللحديث علة أخرى وهي ضعف أسامة بن زيد الليثي قال الحافظ في "التقريب " "1/53" صدوق يهم. 4 أخرجه أبو داود "1/110": كتاب الصلاة: باب في وقت صلاة الظهر، حديث "400"، والنسائي "1/250، 251": كتاب المواقيت: باب آخر وقت الظهر، حديث "503"، والحاكم في المستدرك "1/199"، وقال: صحيح على شرط مسلم فقد احتج بأبي مالك الأشجعي في الصيف، وكثير بن مدرك، ولم يخرجاه. 5 أخرجه مسلم "1/433": كتاب المساجد: باب استحباب تقديم الظهر، الحديث "189/619"، والطيالسي "141"، الحديث "105"، وأحمد "5/108"، والنسائي "1/247": كتاب المواقيت: باب أول وقت الظهر، وابن ماجة "1/222": كتاب الصلاة: باب وقت صلاة الظهر، الحديث ... =

قِيلَ: مَعْنَاهُ وَلَمْ يَعْذُرْنَا وَلَمْ يُزِلْ شَكْوَانَا وَالْهَمْزَةُ لِلسَّلْبِ كَأَعْجَمْتُ الْكِتَابَ أَيْ أَزَلْت أَعْجَمْتَهُ وَقِيلَ: مَعْنَاهُ لَمْ يُحْوِجْنَا إلَى الشَّكْوَى بَلْ رَخَّصَ لَنَا فِي التَّأْخِيرِ وَالْأَوَّلُ يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ خَبَّابٍ: شَكَوْنَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّمْضَاءَ فَمَا أَشْكَانَا وَقَالَ: "إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ فَصَلُّوا" وَمَالَ الْأَثْرَمُ وَالطَّحَاوِيُّ إلَى نَسْخِ حَدِيثِ خَبَّابٍ قَالَ الطَّحَاوِيُّ:1 وَيَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ: كُنَّا نُصَلِّي بِالْهَاجِرَةِ فَقَالَ لَنَا: "أَبْرِدُوا" فَبَيَّنَ أَنَّ الْإِبْرَادَ كَانَ بَعْدَ التَّهْجِيرِ وَحَمَلَ بَعْضُهُمْ حَدِيثَ الْإِبْرَادِ عَلَى مَا إذَا صَارَ الظِّلُّ فَيْئًا وَحَدِيثُ خَبَّابٍ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْحَصَى لَمْ يَبْرُدْ لِأَنَّهُ لَا يَبْرُدُ حَتَّى تَصْفَرَّ الشَّمْسُ فَلِذَلِكَ رَخَّصَ فِي الْإِبْرَادِ وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي التَّأْخِيرِ إلَى خُرُوجِ الْوَقْتِ حَدِيثٌ "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ" تَقَدَّمَ 261 - حَدِيثُ عَائِشَةَ: كَانَ النِّسَاءُ يَنْصَرِفْنَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ مُتَلَفِّعَاتٌ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنْ الْغَلَسِ2 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

_ = "675"، والبيهقي "1/438": كتاب الصلاة: باب ما روي في التعجيل بها في شدة الحر، والخطيب "9/234"، والطبراني في الكبير "4/91"، ولفظه: "شكونا إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا". وفي رواية للبيهقي: "شكونا إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرمضاء فما أشكانا وقال: "إذا زالت الشمس فصلوا". وزيادة: "إذا زالت الشمس فصلوا"، ليست عند مسلم وصاحبي السنن، لذلك ذكره الهيثمي في" المجمع" "1/311" وقال: هو في الصحيح خلا إذا زالت الشمس فصلوا رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله موثقون. وفي الباب: عن ابن مسعود قال: "شكونا إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حر الرمضاء فلم يشكنا". أخرجه ابن ماجة "1/222" كتاب الصلاة: باب وقت صلاة الظهر حديث "676" والبزار "1/188- كشف" رقم "37" من طريق معاوية بن هشام ثنا سفيان عن زيد بن جبيرة عن خشف بن مالك عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال: "شكونا إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حر الرمضاء فلم يشكنا". قال البزار: "لا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا معاوية عن سفيان ". وقال البوصيري في "الزوائد" "1/242": هذا إسناد فيه مقال، مالك الطائي لا يعرف حاله ومعاوية بن هشام فيه لين ا. هـ. 1 ينظر "شرح معاني الآثار" للطحاوي "1/188". 2 أخرجه مالك "1/5" كتاب وقوت الصلاة: باب وقوت الصلاة، الحديث "4"، والبخاري "2/54": كتاب مواقيت الصلاة: باب وقت الفجر، الحديث "578"، ومسلم "1/445- 446": كتاب المساجد باب استحباب التبكير بالصبح، الحديث "230/645"، وأبو داود "1/168": كتاب الصلاة: باب في وقت الصبح "423"، والنسائي "1/271": كتاب الصلاة: باب التغليس في الحضر، حديث "545، 546"، والترمذي "1/288" أبواب الصلاة: باب ما جاء في التغليس بالفجر، حديث "153"، وابن ماجة "1/220" كتاب الصلاة: باب وقت صلاة الفجر، حديث "669"، والشافعي في "مسنده" "30"، والحميدي "1/92" رقم "174"، وأحمد "6/258"، والبيهقي "2/192" وأبو عوانة "1/370"، وابن عبد البر "4/339". وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وَلَهُ أَلْفَاظٌ مِنْهَا: لَا يَعْرِفُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا, وهي للبخاري ومنها: من تَغْلِيسُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّلَاةِ, وَهِيَ لِمُسْلِمٍ فَائِدَةٌ: حَدِيثٌ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ1

_ 1 أخرجه الطيالسي "ص: 129"، الحديث "959"، وأحمد "3/465"، والدارمي "1/277": كتاب: باب الإسفار بالفجر "20"، وأبو داود "1/294" كتاب الصلاة: باب في وقت الصبح، الحديث "424"، بلفظ: "أصبحوا بالصبح ... "، والترمذي "1/289": كتاب الصلاة: باب ما جاء في الإسفار بالفجر، الحديث "154"، والنسائي "1/272": كتاب المواقيت: باب الإسفار "325"، وابن ماجة "1/221": كتاب الصلاة: باب وقت صلاة الفجر، الحديث "672"، بلفظ "أصبحوا بالصبح...."، والدولابي في "الكنى"، والطحاوي في "معاني الآثار" "1/178": كتاب الصلاة: باب الوقت الذي يصلى فيه الفجر، وأبو نعيم في "الحلية" "7/94" و"ذكر أخبار أصبهان" "2/329"، والقضاعي "1/408"، الحديث "458" في "مسند الشهاب"، والبيهقي "1/457"، والخطيب "13/45"، وقال الترمذي: حديث رافع بن خديج حسن صحيح. وصححه ابن حبان فأخرجه في "صحيحه "، "263- مواد". وقد ذكره السيوطي في "الأزهار المتناثرة" "ص- 31" رقم "24"، وعزاه إلى الأربعة عن رافع بن خديج. وأحمد عن محمود بن لبيد والطبراني عن بلال، وابن مسعود، وأبي هريرة، وحواء، والبزار عن أنس، وقتادة، والعدني في "مسنده". ا. هـ. أما حديث رافع بن خديج فتقدم وهو الحديث السابق. - حديث محمود بن لبيد: أخرجه أحمد "3/465" من حديث محمود بن لبيد، عن رافع بن خديج، فهو من حديث رافع لا من حديث محمود. - حديث بلال: أخرجه الطبراني في "المحجم الكبير،" "1/321"، حديث "1016"، والبزار "1/194- كشف" رقم "383"، من طريق أيوب بن يسار، عن ابن المنكدر، عن جابر، عن أبي بكر، عن بلال به. وقال البزار: وأيوب ضعيف. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "1/320"، وقال: رواه الطبراني في " الكبير"، والبزار، وفيه أيوب ابن يسار، وهو ضعيف. - حديث ابن مسعود: أخرجه الطبراني في "الكبير" "10/220" رقم "10381"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "1/320"، وقال: وفيه معلى بن عبد الرحمن الواسطي، قال الدارقطني: كذاب، وضعفه الناس، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، قلت: قيل له عند الموت: ألا تستغفر الله؟ قال: أرجو أن يغفر لي وقد وضعت في فضل على سبعين حديثاً. ا. هـ....=

احْتَجَّ بِهِ الْحَنَفِيَّةُ رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُمْ وَفِي لَفْظِ الطَّبَرَانِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ: "فَكُلَّمَا أَسْفَرْتُمْ بِالصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ" وَأُجِيبُ عَنْهُ بِأَنَّ الْمَعْنِيَّ بِهِ تَحْقِيقُ طُلُوعِ الْفَجْرِ قَالَ الترمذي وقال الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ مَعْنَاهُ أَنْ يَضِحَ الْفَجْرُ فَلَا يُشَكُّ فِيهِ قَالَ وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ الْمَعْنِيَّ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ1 يُقَالُ وَضَحَ الْفَجْرُ يَضِحُ إذَا أَضَاءَ وَيَرُدُّهُ رِوَايَةُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقَ وَغَيْرِهِمَا بِلَفْظِ: "ثَوِّبْ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ يَا بِلَالُ حَتَّى

_ = ومعلى، ذهب ابن المديني إلى أنه كان يضع الحديث وذكره العقيلى في الضعفاء وساق له القصة التى ذكره الهيثمي بسنده عن ابن معين. ينظر الكشف الحثيث "ص- 426". - حديث أبي هريرة: أخرجه البزار "1/193- كشف" رقم "381"، من طريق حفص بن سليمان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تزال أمتي على الفطرة ما أسفروا بصلاة الصبح". قال البزار؟ لا نعلمه يروي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا بهذا الإسناد، وحفص له أحاديث مناكير، ولا نعلم روى عبد العزيز عن أبي سلمة إلا هذا. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "1/320"، وقال: رواه البزار، والطبراني في "الكبير" وفيه حفص ابن سليمان، ضعفه ابن معين، والبخاري، وأبو حاتم، وابن حبان، وقال ابن خراش: كان يضع الحديث، ووثقه أحمد في رواية، وضعفه في أخرى. ا. هـ. وقال الحافظ في "التقريب" "1/186": متروك مع إمامته في القراءة. - حديث حواء: ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "1/321"، وقال: رواه الطبراني في " الكبير"، وفيه إسحاق بن إبراهيم الحنيني، ضعفه النسائي وغيره. وقال البزار "1/194- كشف": ورواه هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن ابن بجاد، عن جدته حواء مرفوعاً رواه الحنيني عن هشام، ولم يتابع الحنيني عليه. حديث أنس: أخرجه البزار "1/94 1- كشف" رقم "382". وقال: اختلف فيه على زيد بن أسلم. وذكره الهيثمي في "المجمع " "1/320" وقال: وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي، ضعفه أحمد، والبخاري، والنسائي، وابن عدي، ووثقه ابن معين في رواية، وضعفه في أخرى ا. هـ. وقال الحافظ في " التقريب" "2/368": ضعيف. - حديث قتادة بن النعمان: أخرجه البزار "1/95- كشف" رقم "384"، من طريق فليح بن سليمان، ثنا عاصم بن قتادة، عن أبيه عن جده به. وقال البزار: لا نعلم أحداً تابع فليحاً على هذه الرواية، وذكره الهيثمي في " المجمع " "1/320" وقال رواه الطبراني ورجاله ثقات. 1 ينظر "الجامع الصحيح " للترمذي "1/291".

يُبْصِرَ الْقَوْمُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِمْ مِنْ الْإِسْفَارِ1 لَكِنْ رَوَى الْحَاكِمُ2 مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا صَلَّى رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالصلاة لِوَقْتِهَا الْآخِرِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ. 262 - حَدِيثُ الْمُؤَذِّنُونَ أُمَنَاءُ النَّاسِ عَلَى صَلَاتِهِمْ3 الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ وَزَادَ وَسُحُورِهِمْ وَفِي إسْنَادِهِ يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ مُخْتَلَفٌ فِيهِ. وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: لَمْ أَرَ فِي مُسْنَدِهِ حَدِيثًا مُنْكَرًا. وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: "خَصْلَتَانِ مُعَلَّقَتَانِ فِي أَعْنَاقِ الْمُؤَذِّنِينَ لِلْمُسْلِمِينَ صَلَاتُهُمْ وَصِيَامُهُمْ" 4 وَفِي إسْنَادِهِ مَرْوَانُ بْنُ سَالِمٍ الْجَزَرِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ5 عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مُرْسَلٌ وَأَمَّا مَنْ رَوَاهُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَضَعِيفٌ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ6 وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ مِنْ قَوْلِهِ وَسَيَأْتِي حَدِيثُ: "الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ" فِي الْأَذَانِ أَثَرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ يَأْتِي فِي آخِرِ الْبَابِ 263 - حَدِيثٌ: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ7

_ 1 أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف " "1/283، 284" بألفاظ مختلفة، وذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية "1/74"، حديث "257"، وعزاه لابن أبي شيبة، وأخرجه الطبراني في "الكبير"، كما في "مجمع الزوائد" "1/321". 2 أخرجه الحاكم في المستدرك "1/190"، وقال: صحيح على شرط الشيخين. 3 أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى،" "1/426" كتاب الصلاة: باب لا يؤذن إلا عدل ثقة للإشراف على عورات الناس وأماناتهم على المواقيت. 4 أخرجه ابن ماجة "1/236": كتاب الأذان والسنة فيها: باب السنة في الأذان، حديث "2 71"، وقال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف، لتدليس بقية بن الوليد. 5 ينظر: " الأم" للشافعي "1/87". 6 ينظر: " السنن الكبرى" للبيهقي "1/425". 7 أخرجه أحمد "6/100- 101"، والدارمي "2/171" كتاب الحدود باب رفع القلم عن ثلاثة، وأبو داود "4/558" كتاب الحدود: باب في المجنون يسرق الحديث "4398" والنسائي "6/156" كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، وابن ماجة "1/657" كتاب الطلاق: باب طلاق المعتوه والصغير والنائم الحديث "2041" وابن الجارود "ص: 59"، باب فرض الصلوات الخمس وأبحاثها، الحديث "148" كلهم من رواية حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "رفع القلم عن ثلاثة؛ عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل".

قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: لَيْسَ يَرْوِيهِ إلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ يَعْنِي عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْهَا وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ طُرُقٍ عَنْ عَلِيٍّ1 وَفِيهِ قِصَّةٌ جَرَتْ لَهُ مَعَ عَمْرٍو عَلَّقَهَا الْبُخَارِيُّ فَمِنْهَا عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْهُمَا بِالْحَدِيثِ وَالْقِصَّةِ2 وَمِنْهَا عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

_ 1 أخرجه أحمد "1/118" والترمذي "4/32" كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد الحديث "1423" والحاكم "4/389"، كتاب الحدود، باب ذكر من رفع القلم عنهم، كلهم من رواية همام، عن قتادة، عن الحسن عن علي، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "رفع القلم عن ثلاثة؟ عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل". وقال الترمذي: "حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي من غير وجه عن علي، وذكر بعضهم "وعن الغلام حتى يحتلم" ولا نعرف للحسن سماعاً من علي". وقال الحاكم صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي فقال: فيه إرسال، وأخرجه أبو داود "4/560" كتاب الحدود: باب في المجنون يسرق الحديث "3/4403"، من طريق أبي الضحى عن علي، وقال: "وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل". وأبو الضحى لم يدرك علي بن أبي طالب. قال العلائي في "جامع التحصيل" "ص- 279": "قال ابن معين لم يسمع من عائشة شيئاً ذكره عنه أحمد بن سعيد بن أبي مريم في تاريخه وفي التهذيب أنه أرسل أيضاً عن علي رضي الله عنه ولم يسمع منه وقاله أبو زرعة أيضاً". وأخرجه ابن ماجة "1/659" كتاب الطلاق: باب طلاق المعتوه الحديث "2042" من طريق ابن جريج أنبأنا القاسم بن يزيد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "يرفع القلم عن الصغير وعن المجنون وعن النائم". قال الحافظ البوصيري في الزوائد "2/129": هذا إسناد ضعيف القاسم بن يزيد مجهول وأيضاً لم يدرك علي بن أبي طالب. وذكره أبو داود كتاب الحدود: باب في المجنون يسرق. معلقاً عنه عن القاسم بن يزيد، عن علي مرفوعاً: "يرفع القلم عن الصغير، وعن المجنون وعن النائم " والقاسم بن يزيد قال الحافظ في " التهذيب" "8/342": القاسم بن يزيد عن علي بن أبي طالب ولم يدركه حديث رفع القلم عن الصغير وعن المجنون وعن النائم وعنه ابن جريج قلت- أي الحافظ- قال الذهبي تفرد عنه ا. هـ. وقال في " التقريب" "2/121": مجهول. 2 وأخرجه أبو داود الطيالسي "15" عن حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن أبي ظبيان عن علي قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "رفع القلم عن ثلاثة، عن المبتلى- أو قال المجنون- حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يبلغ- أو يعقل- وعن النائم حتى يستيقظ". وهكذا رواه أحمد "1/158" عن أبي سعيد، عن حماد بن سلمة، إلا أنه قال فيه: عن أبي ظبيان، أن علياً قال لعمر: "يا أمير المؤمنين! أما سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: ... " وذكره. ورواه أيضاً "1/154- 155" في مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن عفان، عن حماد به إلا أنه قال: عن أبي ظبيان الجنبي "أن عمر بن الخطاب أتى بامرأة قد زنت، فأمر برجمها، فذهبوا بها ليرجموها فلقيهم علي فقال: ما هذه؟ قالوا: زنت فأمر عمر برجمها فانتزعها علي من أيديهم، وردهم، فرجعوا إلى عمر فقال: ما ردكم؟ قالوا: علي قال: ما فعل هذا علي إلا لشيء قد علمه, فأرسل إلى عليّ, فجاء وهو شبه المغضب, فقال: مالك رددت هؤلاء؟ قال أما سمعت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في يقول: "رفع القلم عن ثلاثة"- فذكره- قال: بلى، قال علي: فإن هذه مبتلاة بني فلان، فلعله أتاها وهو بها، فقال عمر: لا أدري، قال. وأنا لا أدري، فلم يرجمها". وهكذا رواه أبو داود، من طريق أبي الأحوص، وجرير، كلاهما عن عطاء نحوه.

فَذَكَرَهُ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْهُ1 وَذَكَرَهُ الْحَاكِمُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ كَذَلِكَ لَكِنَّهُ وَقَفَهُ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَّدَ بِرَفْعِهِ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ2 وَتَفَرَّدَ بِهِ عَنْ جَرِيرٍ عَبْدُ الله بن وهب وخالفه ابْنُ فُضَيْلٍ وَوَكِيعٌ فَرَوَيَاهُ عَنْ الْأَعْمَشِ مَوْقُوفًا وَكَذَا قَالَ أَبُو حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ وَخَالَفَهُمْ عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ فَرَوَاهُ عَنْ الْأَعْمَشِ فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَكَذَا قَالَ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ مَرْفُوعًا وَقَوْلُ وَكِيعٍ وَابْنِ فُضَيْلٍ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ وَقَالَ النَّسَائِيُّ حَدِيثُ أَبِي حُصَيْنٍ عُثْمَانَ بْنِ عَاصِمٍ الْأَسَدِيِّ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ قُلْت: وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي الضُّحَى3 عَنْ عَلِيٍّ بِالْحَدِيثِ دُونَ الْقِصَّةِ وَأَبُو الضُّحَى قَالَ أَبُو زُرْعَةَ4 حَدِيثُهُ عَنْ عَلِيٍّ مُرْسَلٌ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ5 مِنْ حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيٍّ وَهُوَ مُرْسَلٌ أَيْضًا كَمَا قَالَهُ أَبُو زُرْعَةَ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ6 مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ وَهُوَ مُرْسَلٌ أَيْضًا

_ 1 أخرجه أبو داود الحديث "4401" والحاكم "1/258" كتاب الصلاة ولفظ الحاكم: رفع القلم عن ثلاث، كلاهما من طريق ابن وهب، عن جرير بن حازم، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس قال: "مر على بن أبي طالب بمجنونة بني فلان وقد زنت " الحديث، وفيه أن علياً قال لعمر: " أو ما تذكر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "رفع القلم عن ثلاثة؟ عن المجنون المغلوب على عقله وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم"؛ قال: صدقت، فخلى عنها" أخرجه الحاكم هكذا مرفوعاً في كتاب الصلاة، وقال: صحيح على شرط الشيخين. 2 ينظر "العلل " للدار قطني "3/72- 73". 3 أخرجه أبو داود "2/546": كتاب الحدود: باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً، حديث "4403". 4 تقدم كلام أبي زرعة. 5 أخرجه ابن ماجة "1/658، 659": كتاب الطلاق: باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، حديث "2042"، وقال البوصيري في الزوائد: في إسناده القاسم بن يزيد، هذا مجهول، وأيضاً لم يدرك علي بن أبي طالب. 6 أخرجه الترمذي في "الجامع الصحيح " "4/32": كتاب الحدود: باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، حديث "1423" وقال الترمذي: حديث على حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن علي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقال الترمذي: قد كان الحسن في زمان علي وقد أدركه ولكنا لا نعرف سماعاً منه.

قَالَ أَبُو زُرْعَةَ1 لَمْ يَسْمَعْ الْحَسَنُ مِنْ عَلِيٍّ شَيْئًا وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي إدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَانُ وَمَالِكُ بْنُ شَدَّادٍ وَغَيْرُهُمَا فَذَكَرَ نَحْوَهُ2 وَفِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ فِي اتِّصَالِهِ وَاخْتُلِفَ فِي بُرْدٍ وَرَوَاهُ أَيْضًا3 مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ تَنْبِيهٌ الرَّفْعُ مَجَازٌ عَنْ عَدَمِ التَّكْلِيفِ لِأَنَّهُ يُكْتَبُ لَهُمْ فِعْلُ الْخَيْرِ قَالَهُ ابْنُ حِبَّانَ4 264 - حَدِيثُ: "مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ" 5 أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ

_ 1 تقدم. 2 أخرجه الطبراني "7/344- 345" الحديث "7156" من طريق برد بن سنان عن مكحول، عن أبي إدريس الخولاني قال: أخبرني غير واحد من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منهم شداد بن أوس، وثوبان أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "رفع القلم في الحد عن الصغير حتى يكبر، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن المعتوه الهالك". قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" "6/254": رجاله ثقات وبرد بن سنان وثقه أحمد وابن معين ودحيم والنسائي وابن خراش وأبو زرعة وأبو حاتم وابن حبان ولم يضعفه غير ابن المديني فقال: ضعيف ينظر التهذيب "1/428". 3 أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد "6/251" كتاب الحدود، باب رفع القلم عن ثلاثة والكبير "11/89" الحديث "11141". من رواية مجاهد، عن ابن عباس وفيه عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة. قال ابن معين: ضعيف الحديث، وقال أبو زرعة: مضطرب الحديث واهي الحديث، وقال الجوزجاني: غير محمود في الحديث، وقال أبو داود: ليس بشيء، وقال النسائي: ليس بثقة ولا يكتب حديثه وقال الدارقطني: حمصي متروك ينظر التهذيب "6/348- 349". 4 ينظر صحيح ابن حبان. 5 أخرجه أبو داود "1/334": كتاب الصلاة: باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، حديث "495"، وأحمد "2/187"، والدارقطني "1/230": كتاب الصلاة:. باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها، حديث "2، 3"، والحاكم "1/197"، وابن أبي شيبة "1/347"، والدولابي في الكنى "1/159"، والعقيلي في "الضعفاء" "2/167- 168"، وأبو نعيم في "الحلية" "10/26"، والخطيب في تاريخ بغداد "2/278" من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مروا أولادكم بالصلاة، وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع" الحديث. وأخرجه أبو داود "1/332، 333": كتاب الصلاة: باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، حديث "4 49"، والترمذي "2/259": كتاب الصلاة: باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة، حديث "407". والدارمي "1/273" وابن أبي شيبة "1/347" وأحمد "3/201" وابن الجارود "47 1" وابن خزيمة "2/102" والطحاوي في "مشكل الآثار" "3/231" والدارقطني "1/230" والحاكم "1/201" والبيهقي "2/14" من طريق عبد الملك بن الربيع ابن سبرة عن أبيه عن جده عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "مروا الصبي بالصلاة ابن سبع سنين واضربوا عليها ابن عشر". وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وصححه ابن خزيمة.

أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَهُمَا وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ التَّفْرِقَةَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ1 قَالَ وَجَدْنَا فِي صَحِيفَةٍ فِي قِرَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ فِيهَا مَكْتُوبٌ: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَفَرِّقُوا بَيْنَ مَضَاجِعِ الْغِلْمَانِ وَالْجَوَارِي و2 الإخوة وَالْأَخَوَاتِ لِسَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوا أَبْنَاءَكُمْ عَلَى الصَّلَاةِ إذَا بَلَغُوا أَظُنُّهُ تِسْعَ 3 سِنِينَ" وَرَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبِيبٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ لِامْرَأَةٍ وَفِي رِوَايَةٍ لِامْرَأَتِهِ مَتَى يُصَلِّي الصَّبِيُّ فَقَالَتْ كَانَ رَجُلٌ مِنَّا يَذْكُرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ فَمُرُوهُ بِالصَّلَاةِ4 قَالَ ابن القطان: لا تعرف هَذِهِ الْمَرْأَةَ وَلَا الرَّجُلَ الَّذِي رَوَتْ عَنْهُ انْتَهَى وَقَدْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ5 مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَقَالَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به وَقَالَ لَا يُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ وَلَهُ صُحْبَةٌ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ هِشَامٍ وَقَالَ ابْنُ صَاعِدٍ إسْنَادٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُ الْأَوَّلِ رَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ6 فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْهُ قَالَ وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُرْسَلًا وَهُوَ أَوْلَى وَالرِّوَايَةُ فِي هَذَا الْبَابِ فِيهَا لِينٌ وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ الْخَثْعَمِيِّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَعَنْ أَنَسٍ بِلَفْظِ: "مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِثَلَاثَةَ عَشَرَ" 7 رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَفِي إسْنَادِهِ دَاوُد بْنُ الْمُحَبَّرِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ8 وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهِ فِيمَا قَالَهُ الطَّبَرَانِيُّ حَدِيثٌ: "إذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا" تَقَدَّمَ فِي التَّيَمُّمِ وَهُوَ

_ 1 ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد "1/299"، وعزاه للبزار، وقال: وفيه غسان بن عبيد اللَّه عن يوسف عن نافع، ولم أجد من ذكرهما. 2 سقط في الأصل. 3 في الأصل: سبع. 4 أخرجه أبو داود "1/134": كتاب الصلاة: باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، حديث "497". 5 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "1/299"، وعزاه للطبراني في الأوسط والصغير، وقال في الأوسط: لا يروى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا بهذا الإسناد، وقال في الصغير: لا يروى عن عبد الله بن حبيب، ورجاله ثقات. 6 ينظر: "الضعفاء الكبير" للعقيلي "4/49، 50". 7 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "1/299"، وعزاه للطبراني، وقال: وفيه داود بن المحبر، ضعفه أحمد والبخاري وجماعة ووثقه ابن معين. 8 قال الحافظ في الغريب "1/234": متروك.

عِنْدَ السِّتَّةِ عَنْ أَنَسٍ وَالنَّوْمُ مِنْ أَفْرَادِ مُسْلِمٍ 265 - حَدِيثُ: "لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ" 1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: "حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ" وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ2 بِلَفْظِ: نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ الْحَدِيثَ وَبِنَحْوِهِ عَنْ عُمَرَ3 وَابْنِ عُمَرَ4 وَابْنِ عَبَسَةَ5 وَعُقْبَةَ6 بْنِ

_ 1 أخرجه البخاري "2/73": كتاب مواقيت الصلاة: باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، حديث "586". ومسلم "1/567": كتاب صلاة المسافرين: باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها "286/825". وأبو عوانة "1/0 38- 381"، والنسائي "1/278": كتاب المواقيت: باب النهي عن الصلاة بعد العصر "567"، وأحمد "3/95" من طريق عطاء بن يزيد عنه بلفظ: "لا صلاة بعد الفجر حتى تبزع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ". وأخرجه أبو داود "1/735": كتاب الصيام: باب في صوم العيدين "2417"، وابن ماجة "1/395": كتاب إقامة الصلاة: باب النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر "1249" والبيهقي "2/452"، وأحمد "3/7,6"، من طرق عن أبي سعيد به. 2 أخرجه البخاري "2/61": كتاب مواقيت الصلاة: باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، الحديث "588"، ومسلم "1/566": كتاب صلاة المسافرين: باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، الحديث "285/825"، ومالك في الموطأ "1/221": كتاب القرآن: باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، الحديث "48"، والشافعي "1/55": كتاب الصلاة: الباب الأول في مواقيت الصلاة، الحديث " 165"، والطيالسي "ص: 323"، الحديث "2463"، وأحمد "2/462"، وابن ماجة "1/395": كتاب إقامة الصلاة: باب النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر، الحديث "1248"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/304": كتاب الصلاة: باب الركعتين بعد العصر، والطبراني في " المعجم الصغير" "1/174"، وأبو نعيم في حلية الأولياء "6/336-337"، والبيهقي "2/452": كتاب الصلاة: باب جماع أبواب الساعات التي تكره فيها صلاة التطوع، والخطيب "5/36". 3 أخرجه البخاري "1/69" كتاب مواقيت الصلاة: باب الصلاة بعد الفجر، حتى ترتفع الشمس "581" ومسلم "1/567": كتاب صلاة المسافرين: باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها "286/826" بلفظ: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العمر حتى تغرب الشمس". 4 أخرجه البخاري "1/69": كتاب مواقيت الصلاة: باب الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس "582"، ومسلم "1/567- 568": كتاب صلاة المسافرين: باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، حديث "289، 290/828"، ولفظه: "لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها". ويوجد لفظ لمسلم: "لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها". ويوجد لفظ لمسلم: "لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها". 5 أخرجه مسلم "1/569- 571": كتاب صلاة المسافرين: باب إسلام عمرو بن عبسة "294- 832" وهو حديث طويل وفيه: صل صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع. 6 أخرجه مسلم "1/568" كتاب صلاة المسافرين: باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها حديث "828". وأخرجه الترمذي "3/339،340": كتاب الجنائز: باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها، حديث "1030".

عَامِرٍ وَعَائِشَةَ1 وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ2 وَلِأَبِي دَاوُد عَنْ عَلِيٍّ: "لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ إلَّا أَنْ تُصَلُّوا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ" 3 وَظَاهِرُهُ مُخَالِفٌ لِمَا تَقَدَّمَ مَعَ صِحَّةِ إسْنَادِهِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ4 وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَابْنِ عُمَرَ وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ5 وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَمُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ وَكَعْبِ بْنِ مُرَّةَ وَأَبِي أُمَامَةَ6 وَعَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ وَيَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ وَمُعَاوِيَةَ وَالصُّنَابِحِيِّ انْتَهَى وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ7 وَعَائِشَةَ وَأَبِي ذَرٍّ وَأَبِي قَتَادَةَ وَحَفْصَةَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَصَفْوَانَ بْنِ الْمُعَطَّلِ وَغَيْرِهِمْ8

_ 1 أخرجه مسلم "1/571": كتاب صلاة المسافرين: باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها "295، 296/833" بلفظ: "لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك". 2 أخرجه البخاري "1/73" كتاب مواقيت الصلاة: باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس "587"، عنه قال: "إنكم لتصلون صلاة، لقد صحبنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فما رأيناه يصليهما، ولقد نهى عنهما" يعنى الركعتين بعد العصر. 3 أخرجه أبو داود "2/24": كتاب الصلاة: باب الصلاة بعد العصر، حديث "1274". 4 ينظر "الجامع الصحيح " للترمذي "1/344"، حديث "183". 5 أخرجه أحمد كما في "مجمع الزوائد" "2/227"، وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح. 6 أخرجه أحمد "5/260"، وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد" "2/228" وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير بنحوه، وفيه ليث بن أبي سليم، وفيه كلام كثير. 7 أخرجه أحمد "1/171" وأبو يعلى "2/111" رقم "773"، وابن حبان "0 62- موارد" عنه للفظ: "صلاتان لا صلاة بعدهما: الصبح حتى تطلع الشمس، والعصر حتى تغرب الشمس". وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد" "2/228"، وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. 8 أخرجه مالك "1/219": كتاب القرآن: باب النهي عن الصلاة بعد الصبح، وبعد العصر، الحديث "44"، والشافعي في "المسند""1/55": كتاب الصلاة: الباب الأول في مواقيت الصلاة، الحديث "163"، والنسائي "1/275" كتاب المواقيت: باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، والبيهقي "2/454": كتاب الصلاة: باب النهي عن الصلاة في هاتين الساعتين، وحين تقوم الظهيرة حتى تميل، كلهم من طريق مالك عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن بشار، عن عبد الله الصنابحي: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنهما، فإذا غربت فارقها، ونهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الصلاة في تلك الساعات". وقال البيهقي: هكذا "رواه مالك بن أنس، ورواه معمر بن راشد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن أبي عبد الله الصنابحي، قال أبو عيسى الترمذي: "الصحيح رواية معمر، وهو ابن عبد الله الصنابحي، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة".

266 - حَدِيثُ: "إنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا ثُمَّ إذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا فَإِذَا دَنَتْ إلَى الْغُرُوبِ قَارَنَهَا فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا" فَنَهَى عَنْ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عنه وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ اتَّفَقَ جُمْهُورُ رُوَاةِ مَالِكٍ عَنْهُ عَلَى سِيَاقِهِ وَقَالَ مُطَرِّفٌ وَإِسْحَاقُ بْنِ الطَّبَّاعِ وَغَيْرُهُمَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ وَهُوَ الصَّوَابُ وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُسَيْلَةَ وَهُوَ تَابِعِيٌّ كَبِيرٌ لَا صُحْبَةَ لَهُ وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ نَصَّ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَلَى سَمَاعِهِ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرْجَمَ ابْنُ السَّكَنِ بِاسْمِهِ فِي الصَّحَابَةِ وَقَالَ عَبَّاسٌ عَنْ ابْنِ مَعِينٍ يُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ لَهُ صُحْبَةٌ ثُمَّ حَكَى الْخِلَافَ فِيهِ إلَى أَنْ قَالَ وَلَسْت أُثْبِتُ أَنَّهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُسَيْلَةَ وَلَا أُثْبِتُ أَنَّ لَهُ صُحْبَةً انْتَهَى وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ من حديث عمرو بْنِ عَبَسَةَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ1 وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَأَلَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ2 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ نَحْوَهُ3 حَدِيثٌ: "مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا لَا وَقْتَ لَهَا غَيْرُهُ" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ4 مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ دُونَ قَوْلِهِ: "لَا وَقْتَ لَهَا غَيْرُهُ" وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي التَّيَمُّمِ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ دُونَ قَوْلِهِ: "فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا". 267 - حَدِيثٌ: "يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرْ أَرْبَعًا: الْجِنَازَةَ إذَا حَضَرَتْ ... " الْحَدِيثَ الَّذِي فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ "لَا تُؤَخِّرْ ثَلَاثًا: الصَّلَاةَ إذَا أَتَتْ وَالْجِنَازَةَ إذَا حَضَرَتْ وَالْأَيِّمَ إذا وجدت لها كفأ" وَقَدْ

_ 1 أخرجه أحمد "4/111"، ومسلم "1/570" كتاب صلاة المسافرين: باب إسلام عمرو بن عبسة، الحديث "294/832"، وابن ماجة "1/396": كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة، الحديث "1251"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/152": كتاب الصلاة: باب مواقيت الصلاة، البيهقي "2/454": كتاب الصلاة: باب ذكر الخبر الذي يجمع النهي عن الصلاة في جميع هذه الساعات. 2 وأخرجه ابن ماجة "1/397": كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة، الحديث "1252"، والبيهقي "2/455": كتاب الصلاة: باب ذكر الخبر الذي يجمع النهي عن الصلاة، في جميع هذه الساعات، من رواية ابن أبي فديك، عن الضحاك، عن المقبري، عن أبي هريرة قال: "سأل صفوان بن المعطل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال ... " فذكره. 3 أخرجه أحمد "4/234- 235"، والطبراني في الكبير "20/320"، حديث "757". 4 ينظر الخلافيات بتحقيقنا وهى تحت الطبع.

أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ فِي النِّكَاحِ عَلَى الصَّوَابِ ثُمَّ أَوْرَدَهُ كَمَا هُنَا وَكَذَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَقَالَ غَرِيبٌ وَلَيْسَ إسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ1 وَسَعِيدٌ2 مَجْهُولٌ وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ3 فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَجَعَلَ مَكَانَهُ سَعِيدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيَّ وَهُوَ مِنْ أَغْلَاطِهِ الْفَاحِشَةِ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ4 مُقْتَصِرًا عَلَى قَوْلِهِ: "لَا تُؤَخِّرْ الْجِنَازَةَ إذَا حَضَرَتْ" لَكِنْ يُعَارِضُهُ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً. الْحَدِيثَ5 وَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى الدَّفْنِ فَقَطْ لَكِنْ فِي الْجَنَائِزِ لِابْنِ شَاهِينَ بِلَفْظِ: أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ عَلَى مَوْتَانَا. لَكِنْ فِيهِ خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَمْثَلُ مَا وَرَدَ فِي اعْتِبَارِ الْكَفَاءَةِ حَدِيثُ عَلِيٍّ هَذَا 268 - حَدِيثٌ: "إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ" 6 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ7 وَزَادَ فَإِنَّ اللَّهَ

_ 1 أخرجه أحمد "1/105"،- والترمذي "1/111- 112": كتاب الصلاة: باب الوقت الأول من الفضل، الحديث "172"، وابن ماجة "1/476": كتاب الجنائز: باب في الجنازة لا تؤخر إذا حضرت، الحديث "486 1"، والحاكم "2/162"، والبخاري في "التاريخ الكبير" "1/177"، والبيهقي "7/133"، والبغوي في "شرح السنة" "2/16- بتحقيقنا"، والخطيب في "تاريخ بغداد" "8/170" من طريق محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن على، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له: "يا علي: ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفأ". قال الحاكم: "غريب صحيح"، وأقره الذهبي، وقال الترمذي: "غريب ما أرى إسناده متصلاً" أي لاختلاف في سماع عمر بن علي من أبيه، وقد أثبته أبو حاتم كما في جامع التحصيل "ص- 243". 2 قال الحافظ في التقريب "1/99": مقبول. 3 ينظر: "المجروحين من المحدثين والضعفاء المتروكين " لابن حبان "1/319". 4 ينظر تخريج الحديث السابق. 5 حديث عقبة بن عامر: تقدم قريباً. 6 أخرجه البخاري "1/537": كتاب الصلاة: باب إذا دخل المسجد، الحديث "444"، بلفظ: "إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين " وأخرجه في "3/48": كتاب التهجد: باب التطوع مثنى مثنى، الحديث "163" بلفظ: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ... " ومسلم "1/495": كتاب المسافرين: باب استحباب ركعتي تحية المسجد. 00، الحديث "69/714" و"70"، وأبو داود "1/318": كتاب الصلاة: باب الصلاة عند دخول المسجد، الحديث "467"، والترمذي "1/198": كتاب الصلاة: باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين، الحديث "315"، والنسائي "2/53": كتاب المساجد: باب الأمر بالصلاة قبل الجلوس، وابن ماجة "1/324": كتاب إقامة الصلاة: باب من دخل المسجد ... ، الحديث "1013"، وأحمد "5/395"، من حديث أبي قتادة. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". 7 أخرجه ابن عدي في " الكامل" "1/252"، ترجمة إبراهيم بن يزيد بن قديد.

جَاعِلٌ بِرَكْعَتَيْهِ فِي نَفْسِهِ خَيْرًا". وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ:1 لَا أَصْلَ لَهُ مِنْ حَدِيثِهِ وَتَفَرَّدَ به إبراهيم بن زيد بْنِ قَدِيدٍ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْهُ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: لَا أَعْرِفُهُ. 269 - حَدِيثٌ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ لِصَلَاتِهِ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا" 2 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِزِيَادَةِ "فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَيْ شَيْطَانٍ" وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ3 270 - حَدِيثٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلَالٍ: "حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْته فِي الْإِسْلَامِ فَإِنِّي سَمِعْت دُفَّ نَعْلَيْك بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ" فَقَالَ: مَا عَمِلْت عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي مِنْ أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُورًا فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إلَّا صَلَّيْت بِذَلِكَ الطَّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ4 وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ بِزِيَادَةِ: "مَا أَحْدَثْت إلَّا تَوَضَّأْت وَلَا تَوَضَّأْت إلَّا صَلَّيْت"5 تَنْبِيهٌ: دُفُّ نَعْلَيْك بِالْمُهْمَلَةِ هُوَ الْحَرَكَةُ وَقِيلَ بِالْمُعْجَمَةِ 271 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ بَيْتَ أُمِّ سَلَمَةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَسَأَلَتْهُ عَنْهُمَا فَقَالَ: "أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ كُرَيْبٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ6 وَفِيهِ قِصَّةٌ مُطَوَّلَةٌ وَرَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ7 وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ8 أَنَّهُ دَاوَمَ عَلَيْهِمَا بَعْدَ ذَلِكَ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ

_ 1 ينظر "الضعفاء" للعقيلي "1/72"، ترجمة إبراهيم بن يزيد بن قديد. 2 تقدم تخريجه قريباً. 3 تقدم تخريجه قريباً. 4 أخرجه البخاري "3/41": كتاب التهجد: باب فضل الطهور بالليل والنهار، وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار، حديث "1149"، ومسلم "4/1910": كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل بلال- رضي الله عنه-، حديث "108- 2458". 5 أخرجه ابن حبان في "صحيحه" "15/560"، حديث "7085"، والحاكم في المستدرك "1/313"، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. 6 أخرجه أحمد "6/303"، والدارمي "1/334": كتاب الصلاة: باب في الركعتين بعد العصر، والبخاري "3/105": كتاب السهو: باب إذا كلم وهو يصلي، الحديث "1233"، ومسلم "1/571- 572": كتاب صلاة المسافرين: باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد العصر، الحديث "297/834"، وأبو داود "1/54": كتاب الصلاة: باب الصلاة بعد العصر، الحديث "1273"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/301": كتاب الصلاة: باب الركعتين بعد العصر، والبيهقي "2/457": كتاب الصلاة: باب ذكر البيان أن هذا النهى مخصوص ببعض الصلوات. 7 أخرجه مسلم "3/382- نووي": كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب معرفة الركعتين، حديث "298- 835". 8 أخرجه أحمد "6/334، 335".

حِبَّانَ: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إنَّمَا صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ لِأَنَّهُ أَتَاهُ مَالٌ فَشَغَلَهُ عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ1 لَهُمَا وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَصَحُّ حَيْثُ قَالَ لَمْ يَعُدْ لَهُمَا وَقَدْ رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ نَحْوُهُ قُلْت هُوَ عِنْدَ أَحْمَدَ2 لَكِنَّ حَدِيثَ عَائِشَةَ أَثْبَتُ إسْنَادًا وَلَفْظُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ ثُمَّ أَثْبَتَهَا وَكَانَ إذَا صَلَّى صَلَاةً أَثْبَتَهَا يَعْنِي دَاوَمَ عَلَيْهَا وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ3 أَيْضًا وَاَلَّذِي ذَهَبَ بِهِ مَا تَرَكَهُمَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ تَنْبِيهٌ: تَقَدَّمَ أَنَّ شَغْلَهُ كَانَ بِوَفْدِ عَبْدِ قَيْسِ وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ4 أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ وَفْدُ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فِي شَأْنِ مَا صَنَعَ بِهِمْ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا وَلِابْنِ5 مَاجَهْ: قَدِمَ عَلَيْهِ وَفْدُ بَنِي تَمِيمٍ أَوْ صَدَقَةٌ شَغَلَهُ عَنْهُمَا بِقِسْمَتِهِ وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ إنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِأَنَّ نَاسًا مِنْ الْأَعْرَابِ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَجِيرٍ فَقَعَدُوا يَسْأَلُونَهُ وَيُفْتِيهِمْ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ فَانْصَرَفَ إلَى بَيْتِهِ فَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ بَعْدَ الظُّهْرِ شَيْئًا6 الْحَدِيثَ وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَلِلتِّرْمِذِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ شَغَلَهُ مَالٌ كَمَا تَقَدَّمَ وَلِأَحْمَدَ عَنْ ميمونة7 كان يجهز بَعْثًا وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ظَهْرٌ فَجَاءَ ظَهْرٌ مِنْ الصَّدَقَةِ وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ8 فشغل عَنْهُمَا أَوْ نَسِيَهُمَا وَأَمَّا مَا رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ ذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ عَنْهَا قَالَتْ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ أَفَنَقْضِيهِمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إذَا فَاتَتَا؟ فَقَالَ: "لَا" أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ9 فَقَدْ ضَعَّفَهُ الْبَيْهَقِيّ

_ 1 أخرجه الترمذي "1/345": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في الصلاة بعد العصر، حديث "184"، وابن حبان "4/442، 443"، حديث "1575". 2 أخرجه أحمد "5/185". 3 أخرجه البخاري "2/76": كتاب مواقيت الصلاة: باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها، حديث"590"، "591"، "592"، "593". 4 أخرجه الطبراني في " الكبير" "23/400، 1 40"، حديث "959" من طريق موسى بن عبيدة بن نشيط عن ثابت مولى أم سلمة عن أم سلمة فذكره. 5 أخرجه ابن ماجة "1/366": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب فيمن فاتته الركعتان بعد الظهر، حديث "1159"، وقال البوصيري في الزوائد: في إسناده يزيد بن أبي زياد، مختلف فيه، فيكون الإسناد حسناً، إلا أنه كان يدلس، وقد عنعنه، ورواه البخاري ومسلم وأبو داود بغير هذا اللفظ، من حديث أم سلمة. 6 أخرجه أحمد "5/185"، قال: حدثنا حسن بن موسى، "5/185"، قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، كلاهما عن ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت فذكره. 7 أخرجه أحمد "6/333" من طريق حنظلة عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن ميمونة به. 8 تقدم قريباً. 9 أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/306" من طريق الأزرق بن قيس عن ذكوان عن أم سلمة، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/457": كتاب الصلاة: باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الصلوات دون بعض، وأنه يجوز في هذه الساعات كل صلاة لها سبب، من طريق الأزرق بن قيس عن ذكوان عن عائشة- راضي اللَّه عنها- أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي على الخمر قالت عائشة- رضي الله عنها- وحدثتني أم سلمة ... فذكرت الحديث" وقال البيهقي: اتفقت هذه الأخبار على أن أول ما صلاهما رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاهما قضاء لصلاة كان يصليها فأغفلها وإن لم تكن فرضاً ثم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أثبتها لنفسه بعد العصر، وكان إذا صلى صلاة أثبتها. ا. هـ.

272 - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى قَيْسَ بْنَ فَهْدٍ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ فَقَالَ: "مَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ؟ " قَالَ: إنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْت رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ,1 الشَّافِعِيُّ وَمِنْ طَرِيقِهِ الْبَيْهَقِيّ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ قَيْسِ بْنِ فَهْدٍ مِثْلُهُ دُونَ قَوْلِهِ: وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ, وَسَيَأْتِي مَعْنَاهَا آخِرَ الْبَابِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ سَعْدٍ بِهِ لَكِنْ قَالَ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: رَآنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُصَلِّي بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ: "أَصَلَاةُ الصُّبْحِ أَرْبَعًا؟ " 2 وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدٍ بِلَفْظِ فقال: "أصلاتان معا؟ " وقال غَرِيبٌ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ سَعْدٍ3 وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ سَمِعَهُ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ مِنْ سَعْدٍ قَالَ وَلَيْسَ إسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ لَمْ يَسْمَعْ مُحَمَّدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ مِنْ قَيْسٍ وَقَالَ أَبُو دَاوُد رَوَى عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ هَذَا الْحَدِيثَ مُرْسَلًا أَنَّ جَدَّهُمْ صَلَّى وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بْنِ فَهْدٍ أَنَّهُ جَاءَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاةَ الْفَجْرِ فَصَلَّى مَعَهُ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ4 فَقَالَ لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتهمَا قَبْلَ الْفَجْرِ فَسَكَتَ5

_ 1 أخرجه الشافعي في " المسند" "1/57": كتاب الصلاة: باب في مواقيت الصلاة، حديث "169"، والبيهقي في " السنن الكبرى" "2/456": كتاب الصلاة: باب ذكر البيان أن هذا النهي المخصوص ببعض الصلوات دون بعض. 2 أخرجه أبو داود "2/22": كتاب الصلاة: باب من فاتته متى يقضيها، حديث "1267"، والترمذي "2/284": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الفجر، حديث "422"، وابن ماجة "1/365": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيهما، حديث "1154"، وابن خزيمة "2/164"، حديث "1116"، وأخرجه أحمد "5/447"، والحميدي "2/383"، حديث "868"، من طريق سعد بن سعيد بن قيس عن محمد بن إبراهيم عن قيس بن عمرو فذكره. 3 أخرجه الترمذي "2/284، 285"، حديث "422". 4 في الأصل: ما هاتان الركعتان. 5 تقدم قريباً عند الشافعي والبيهقي، وأخرجه الحاكم في المستدرك "1/274، 275"، وقال: قيس بن فهد الأنصاري صحابي والطريق إليه صحيح على شرطهما، وابن حبان في "صحيحه " "6/222،223"، حديث "2471"، من طريق الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده قيس بن قهد- كذا بالقاف- فذكره.

فَائِدَةٌ: ذَكَرَ الْعَسْكَرِيُّ أَنَّ فَهْدًا لَقَبُ عَمْرٍو وَالِدِ قَيْسٍ وَبِهَذَا يُجْمَعُ الْخِلَافُ فِي اسْمِ أَبِيهِ1 فَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ قَيْسُ بْنُ فَهْدٍ وَبَعْضُهُمْ قَيْسُ بْنُ عَمْرٍو وَأَمَّا ابْنُ السَّكَنِ فَجَعَلَهُ فِي الصَّحَابَةِ اثْنَيْنِ 273 - حَدِيثٌ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ إلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ2 الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَإِسْحَاقُ وَإِبْرَاهِيمُ ضَعِيفَانِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ3 مِنْ طَرِيقِ أَبِي خَالِدٍ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنْ سَعِيدٍ بِهِ وَرَوَاهُ الْأَثْرَمُ بِسَنَدٍ فِيهِ الْوَاقِدِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ آخَرَ فِيهِ عَطَاءُ بْنُ عَجْلَانَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ أَيْضًا قال صاحب الإمام4 وَقَوَّى الشَّافِعِيُّ ذَلِكَ بِمَا رَوَاهُ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ عَامَّةِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ نِصْفَ النَّهَارِ يَوْمَ الْجُمُعَةَ5 وَفِي الْبَابِ عَنْ وَاثِلَةَ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ وَاهٍ

_ 1 ذكر الحافظ ابن حجر في "التقريب " "2/129"، رقم "154" أنه قيس بن عمرو بن سهل الأنصاري، جد يحيى بن سعيد، صحابي، من أهل المدينة. 2 أخرجه الشافعي في " الأم" "1/226- 227": كتاب الصلاة باب الصلاة نصف النهار يوم الجمعة، والبيهقي "2/464": كتاب الصلاة: باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الأيام دون بعض، من طريقه عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة به. وإبراهيم بن أبي يحيى شيخ الشافعي قال برهان الدين الحلبي في " الكشف الحثيث " "ص- 47،48" ذكر له الذهبي ترجمة في ميزانه ولم يذكر فيها أنه وضع وقد ذكره أبو الفرج بن الجوزي في مقدمة الموضوعات أنه كان يضع الحديث جواباً لسائله وذكر له حديثاً وضعه ونقل عن النسائي أنه وضاع. ا. هـ. وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة. قال الحافظ: متروك. ينظر التقرب "1/59". 3 أخرجه البيهقي "2/464"، من طريق أبي خالد الأحمر، عن شيخ من أهل المدينة يقال له عبد الله، عن أبي سعيد المقبري به. 4 في الأصل: الإلمام. 5 أخرجه الشافعي في الأم "1/338": كتاب الصلاة: باب الصلاة نصف النهار يوم الجمعة بلفظ: "أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- يوم الجمعة يصلون حتى يخرج عمر بن الخطاب ... " الحديث فذكره.

وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ وَسَيَأْتِي وَمِمَّا يُؤَيِّدُ أَصْلَ الْمَسْأَلَةِ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ سَلْمَانَ مَرْفُوعًا: "لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَيَدَّهِنُ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبٍ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ إذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى". فَإِنَّ فِيهِ أَنَّ الْمَانِعَ مِنْ الصَّلَاةِ خُرُوجُ الْإِمَامِ انْتِصَافَ النَّهَارِ 274 - حَدِيثٌ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ الصَّلَاةَ نِصْفَ النَّهَارِ إلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ: "إنَّ جَهَنَّمَ تُسَجَّرُ إلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ" أَبُو دَاوُد وَالْأَثْرَمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ وَقَالَ: مُرْسَلٌ أَبُو الْخَلِيلِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي قَتَادَةَ وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ قَالَ الْأَثْرَمُ: قَدَّمَ أَحْمَدُ جَابِرَ الْجُعْفِيَّ عَلَيْهِ فِي صِحَّةِ الْحَدِيثِ 275 - حَدِيثٌ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ: "لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ إلَّا بِمَكَّةَ" الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ عَنْ حُمَيْدٍ مَوْلَى غَفْرَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَفِيهِ قِصَّةٌ وَكَرَّرَ الِاسْتِثْنَاءَ ثَلَاثًا وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ حُمَيْدًا فِي سَنَدِهِ وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ فَلَمْ يَذْكُرْ قَيْسًا، وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقِ الْيَسَعَ بْنِ طَلْحَةَ سَمِعْت مُجَاهِدًا يَقُولُ: بَلَغَنَا أنا أَبَا ذَرٍّ فَذَكَرَهُ وَعَبْدُ اللَّهِ ضَعِيفٌ وَذَكَرَ ابْنُ عَدِيٍّ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ جُمْلَةِ مَا أُنْكِرَ عَلَيْهِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ وَلَكِنْ تَابَعَهُ إبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ثُمَّ سَاقَهُ بِسَنَدِهِ إلَى خَلَّادِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: ثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ثَنَا حُمَيْدٌ مَوْلَى غَفْرَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: جَاءَنَا أَبُو ذَرٍّ فَأَخَذَ بِحَلَقَةِ الْبَابِ الْحَدِيثَ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيّ: لَمْ يَسْمَعْ مُجَاهِدٌ مِنْ أَبِي ذَرٍّ وَكَذَا أَطْلَقَ ذَلِكَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْمُنْذِرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ قَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ إبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ جَاءَنَا أَبُو ذَرٍّ أَيْ جَاءَ بَلَدَنَا قُلْت وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَقَالَ أَنَا أَشُكُّ فِي سَمَاعِ مُجَاهِدٍ مِنْ أَبِي ذَرٍّ 276 - حَدِيثٌ: "يَا بَنِي عَبْدَ مَنَافٍ مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ شَيْئًا فَلَا يَمْنَعَن أَحَدًا طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ" 1 الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهُ عَنْ

_ 1 أخرجه الشافعي "1/57، 58": كتاب الصلاة: الباب الأول في مواقيت الصلاة، حديث "170، 172"، وأحمد "4/80"، والحاكم "1/448": كتاب المناسك، وأبو داود "2/449": كتاب المناسك "الحج": باب الطواف بعد العصر، حديث "1894"، والترمذي "3/220": كتاب الحج: باب ما جاء في الصلاة بعد العصر، وبعد الصبح لمن يطوف، حديث "868"، والنسائي "5/223": كتاب الحج: باب إباحة الطواف في كل الأوقات، وابن ماجة "1/398": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في الرخصة في الصلاة....=

جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ وَمِنْ طَرِيقَيْنِ آخَرَيْنِ عَنْ جَابِرٍ1 وَهُوَ مَعْلُولٌ فَإِنَّ الْمَحْفُوظَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهُ عَنْ جُبَيْرٍ لَا عَنْ جابر وأخرجه الدارقطني أَيْضًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ2 مِنْ رِوَايَةِ مُجَاهِدٍ عَنْهُ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ3 وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي تَارِيخِ أَصْبَهَانَ4 وَالْخَطِيبُ فِي التَّلْخِيصِ5 مِنْ طَرِيقِ ثُمَامَةَ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ وَهُوَ مَعْلُولٌ وَرَوَى ابْنُ عَدِيٍّ6 مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي رشاد عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثَ: "لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ" الْحَدِيثَ وَزَادَ فِي آخِرِهِ: "مَنْ طَافَ فَلْيُصَلِّ أَيْ حِينَ طَافَ" وَقَالَ: لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ وَكَذَا قَالَ الْبُخَارِيُّ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ7 مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ طَافَ عِنْدَ مَغَارِبِ الشَّمْسِ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ وَقَالَ إنَّ هَذِهِ الْبَلْدَةَ لَيْسَتْ كَغَيْرِهَا. تَنْبِيهٌ: عَزَا الْمَجْدُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ8 حَدِيثَ جُبَيْرٍ لِمُسْلِمٍ فَإِنَّهُ قَالَ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ

_ = بمكة في كل وقت "149"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/186": كتاب مناسك الحج: باب الصلاة للطواف بعد الصبح وبعد العصر، والدارقطني "2/266": كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "137". والحميدي "1/225" رقم "561" وابن خزيمة "2/263" رقم "1280" وابن حبان "626- موارد" وأبو يعلى "13/390" رقم "7396" والبيهقي "2/461"، والدارمي "2/70": كتاب المناسك: باب الطواف في غير وقت الصلاة، من طريق سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم به. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح وقد رواه عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الله بن باباه أيضاً. وصححه ابن خزيمة وابن حبان. والطريق الذي أشار إليه الترمذي وهو طريق ابن أبي نجيح عن ابن باباه. أخرجه أحمد "4/82" والبيهقي "5/0 11" وابن حبان "1544- الإحسان" من طريق ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الله بن باباه به. وأخرجه عبد الرزاق "5/61" رقم "4 0 90" وأحمد "4/84" وابن خزيمة رقم "1280" من طريق ابن جريج عن أبي الزبير به. 1 أخرجهما الدارقطني في "السنن" "1/424": كتاب الصلاة: باب جواز النافلة عند البيت في جميع الأزمان، حديث "3، 4" عن أبي الزبير عن جابر فذكره. 2 أخرجه الدارقطني في "سننه " "1/426": كتاب الصلاة: باب جواز النافلة عند البيت في جميع الأزمان، حديث "10". 3 أخرجه الطبراني في " الكبير" "11/159، 160"، حديث "11359" من طريق إبراهيم الصائغ عن عطاء عن ابن عباس فذكره. 4 أخرجه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" "2/273"، ترجمة محمد بن عبد الله بن أحمد بن أسيد. 5 ينظر تلخيص المتشابه من الرسم "1/121- 122". 6 أخرجه ابن عدي في "الكامل" "3/389"، ترجمة: سعيد بن أبي راشد. 7 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى " "2/463": كتاب الصلاة: باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الأمكنة دون بعض. 8 ينظر: نيل الأوطار "3/108".

وَهَذَا وَهْمٌ مِنْهُ تَبِعَهُ عَلَيْهِ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ فَقَالَ: رَوَاهُ السَّبْعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ وَابْنُ الرِّفْعَةِ فَقَالَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلَفْظُهُ: "لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ" 1 وَكَأَنَّهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ لَمَّا رَأَى ابْنَ تَيْمِيَّةَ عَزَاهُ إلَى الْجَمَاعَةِ دُونَ الْبُخَارِيِّ اقْتَطَعَ مُسْلِمًا مِنْ بَيْنِهِمْ وَاكْتَفَى بِهِ عَنْهُمْ ثُمَّ سَاقَهُ بِاللَّفْظِ الَّذِي أَوْرَدَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فَأَخْطَأَ مُكَرِّرًا فَائِدَةٌ: قَالَ الْبَيْهَقِيُّ2 يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ صَلَاةَ الطَّوَافِ خَاصَّةً وَهُوَ الْأَشْبَهُ بِالْآثَارِ وَيُحْتَمَلُ جَمِيعَ الصَّلَوَاتِ 277 - حَدِيثٌ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ 3 إلَّا رَكْعَتَا الْفَجْرِ". أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ4 وَالدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي علقمة عن يَسَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَفِيهِ قِصَّةٌ قَالَ التِّرْمِذِيُّ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ قُدَامَةَ بْنِ مُوسَى5

_ 1 الحديث أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى ""2/461": كتاب الصلاة: باب ذكر البيان أن هذا النهى مخصوص ببعض الأمكنة دون بعض، والدارقطني "1/425": كتاب الصلاة: باب جواز النافلة عند البيت في جميع الأزمان، حديث "7"، وذكره السيوطي في "الدر المنثور" "4/358"، وعزاه لابن أبي شيبة وللحاكم وصححه عن جبير بن مطعم فذكره. 2 ينظر " السنن الكبرى " للبيهقي "2/461"، وقال البيهقي: فإن كان المراد بالصلاة المذكورة مع الطواف ركعتا الطواف كان المعنى من جوازها أنها صلاة لها سبب، فرجع إلى الباب الأول في التخصيص، وإن كان المراد بها سائر النوافل عاد التخصيص إلى المكان، والأول أشبههما بالآثار، وقد روي في تقوية الوجه الثاني خبر منقطع، في ثبوته نظر، والله أعلم. ا. هـ من "السنن الكبرى ". 3 أخرجه أبو داود "2/58": كتاب الصلاة: باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة، الحديث "278 1"، والترمذي "1/262": كتاب الصلاة: باب لا صلاة بعد طلوع المفجر، الحديث "417" والدارقطني "1/419": كتاب الصلاة: باب لا صلاة بعد الفجر الحديث "1" ر "2"، والبيهقي "2/465": كتاب الصلاة: باب من لم يصلي بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، وأحمد "2/23". من طريق قدامة بن موسى عن محمد بن الحصين عن أبي علقمة عن يسار مولى ابن عمر عن ابن عمر به. 4 سقط في الأصل. 5 قد تعقب الزيلعي في "نصب الراية" "1/256" قول الترمذي بطريقين آخرين للحديث عن ابن عمر عزاهما للطبراني في الأوسط: حدثنا عبد الملك بن يحيى بن بكير ثنى أبي ثنا الليث بن سعد ثنى محمد بن النبيل الفهري عن ابن عمر مرفوعاً. أما الوجه الآخر فقال الطبراني: ثنا محمد بن محمدية الجوهري ثنا أحمد بن المقدام ثنا عبد اللَّه بن خراش عن العوام بن حوشب عن المسيب بن رافع عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا صلاة بعد الفجر إلا الركعتين قبل صلاة الفجر". قال الطبراني: تفرد به عبد الله بن خراش. ثم أتى الزيلعي بطريق آخر رواه الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن أبي بكر بن محمد عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر". وقال الزيلعي عقبه: وكل ذلك يعكر على الترمذي قوله: لا نعرفه إلا من حديث قدامة. ا. هـ. وللحديث أيضاً طريق آخر عن ابن عمر لم يذكره الزيلعي أخرحه ابن عدي في "الكامل " "6/177" من طريق محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتين قبل المكتوبة".

قُلْت: وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي اسْمِ شَيْخِهِ فَقِيلَ أَيُّوبُ بْنُ حُصَيْنٍ وَقِيلَ: مُحَمَّدُ بْنُ حُصَيْنٍ وَهُوَ مَجْهُولٌ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَهُوَ مِمَّا أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ كَرِهُوا أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَّا رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ انْتَهَى وَرَوَى أَبُو يَعْلَى وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ1 نَحْوَهُ وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ2 فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَالْمُحَمَّدَانِ ضَعِيفَانِ3 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ4 أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِالْحَدِيثِ دُونَ الْقِصَّةِ وَيُنْظَرُ فِي سَنَدِهِ5 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو6 بْنِ الْعَاصِ وَفِي سَنَدِهِ الْإِفْرِيقِيُّ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَفِي سَنَدِهِ رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ7 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ8 مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلًا وَقَالَ رُوِيَ مَوْصُولًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَا يَصِحُّ وَرَوَاهُ مَوْصُولًا الطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ9 وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ وَالْمُرْسَلُ أَصَحُّ تَنْبِيهٌ: دَعْوَى التِّرْمِذِيِّ الْإِجْمَاعَ عَلَى الْكَرَاهَةِ10 لِذَلِكَ عَجِيبٌ فَإِنَّ الْخِلَافَ فِيهِ مَشْهُورٌ حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ

_ 1 أخرجه الطبراني "12/341"، حديث "13291"، من طريق أبي علقمة مولى بني هاشم عن عبد الله بن عمر، ورواه أبو يعلى "2/266"، حديث "4 9770" عن أبي سعيد الخدري. 2 أخرجه ابن عدي في "الكامل " "6/177" في ترجمة محمد بن الحارث. 3 سقط في الأصل. 4 أخرجه الطبراني "12/381"، حديث "09 134"، من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر فذكره. 5 زاد في الأصل: في أبي بكر بن محمد. 6 أخرجه الدارقطني "1/246" من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أذعم الإفريقي عن عبد الله بن يزيد عنه بلفظ: "لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين". والإفريقي ضعيف، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد "2/229"، وقال: له في الصحيح النهي عن الصلاة بعد طلوع الشمس، وعزاه لأحمد، ورجاله ثقات. 7 قال النسائي: ليس بالقوي روى غير حديث منكر وكان قد اختلط "الضعفاء والمتروكين" "194" وقال الدارقطني: متروك "سؤالات البرقاني" "149" و"الضعفاء والمتروكين " "229". 8 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/466": كتاب الصلاة: باب من لم يصل بعد الفجر إلا ركعتي الفجر ثم بادر بالفرض. 9 أخرجه ابن عدي في "الكامل " "3/389". 10 ينظر الخلافيات بتحقيقنا وهما تحت الطبع.

وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ لَا بَأْسَ بِهِ وَكَانَ مَالِكٌ يَرَى أَنْ يَفْعَلَهُ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ بِاللَّيْلِ وَقَدْ أَطْنَبَ فِي ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ1 فِي قِيَامِ اللَّيْلِ 278 - حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدَاوِمُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ2 قُلْت حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا لَمْ يُصَرَّحْ فِيهِ بِالْمُدَاوَمَةِ بَلْ عِنْدَ النَّسَائِيّ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: مَا صَلَّاهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ3 وَسَنَدُهُ قَوِيٌّ وَهُوَ عِنْدَ أَحْمَدَ وابن شاهين في النساخ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَعِنْدَ النَّسَائِيّ أَيْضًا عَنْهَا: أَنَّهُ صَلَّى فِي بَيْتِهَا بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ مَرَّةً وَاحِدَةً4 وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِيهِ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ لَهُمَا5 وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ جَرِيرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ وَإِنَّمَا سَمِعَ مِنْهُ بَعْدَ الِاخْتِلَاطِ نَعَمْ فِي الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ: مَا تَرَكَهُمَا قَطُّ عِنْدَهَا,6 وَفِي رِوَايَةٍ: مَا تَرَكَهُمَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ كَمَا تَقَدَّمَ وَسَيَأْتِي عَقِبَ هَذَا 279 - حَدِيثُ عَائِشَةَ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينِي فِي يَوْمٍ بَعْدَ الْعَصْرِ إلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ الْأَسْوَدِ وَمَسْرُوقٍ عَنْهَا بِلَفْظِ: مَا كَانَ يَوْمُهُ الَّذِي كَانَ يَكُونُ عِنْدِي إلَّا صَلَّاهُمَا7 وَلِلْبُخَارِيِّ مَا تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي8 قَطُّ وَلَهُ طُرُقٌ فَائِدَةٌ: رَوَى أَحْمَدُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ صلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ بَيْتِي فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ الْحَدِيثَ وَفِيهِ: قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ أفنقضيهما إذا فاتتنا؟ قَالَ: "لَا" 9

_ 1 أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي، أحد الأئمة الأعلام، ولد سنة 202 تفقه على أصحاب الشافعي بمصر على إسحاق بن راهويه، قال الخطيب البغدادي: كان من أعلم الناس باختلاف الصحابة ومن بعدهم، وقال أبو بكر الصيرفي: لو لم يصنف المروزي إلا كتاب القسامة لكان من افقه الناس. مات سنة 294. انظر: ط. ابن قاضى شهبة 1/84، الأعلام 7/346، البداية والنهاية 11/102. 2 تقدم تخريجه. 3 أخرجه النسائي "1/282": كتاب المواقيت: باب الرخصة في الصلاة قبل غروب الشمس، حديث "581". 4 أخرجه النسائي في "سننه" "1/281": كتاب المواقيت: باب الرخصة في الصلاة بعد العصر، حديث "579". 5 أخرجه" الترمذي "1/345": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في الصلاة بعد العصر، حديث "184"، من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس. وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن. 6 في الأصل: عندهما. 7 أخرجه مسلم "3/382، 383- نووي": كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب معرفة الركعتين، حديث "301- 835". 8 أخرجه البخاري "2/77": كتاب مواقيت الصلاة: باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها، حديث "591". 9 تقدم تخريجه.

280 - حَدِيثُ عَائِشَةَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ وَيَنْهَى عَنْهَا أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ ذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ عَنْهَا بِلَفْظِ: كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَيَنْهَى عَنْهَا وَيُوَاصِلُ وَيَنْهَى عَنْ الْوِصَالِ1 وَيُنْظَرُ فِي عَنْعَنَةِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ 281 - حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: "فِي الْحَائِضِ تَطْهُرُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِرَكْعَةٍ يَلْزَمُهَا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ جَمِيعًا" رَوَاهُ الْأَثْرَمُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ2 مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ يَرْبُوعٍ عَنْ جَدِّهِ عَنْ مَوْلًى لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْهُ بِهَذَا وَزَادَ: "وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ صَلَّتْ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا"3 وَمُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ وَثَّقَهُ أَحْمَدُ4 وَمَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ5 لَمْ يُعْرَفْ حَالُهُ 282 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ6 مِثْلُهُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْهُ وَتَابَعَهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاءٍ وَقَالَ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ الصَّحَابَةِ خَالَفَهُمَا قَالَ وَرَوَيْنَاهُ عَنْ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَعَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ انْتَهَى وَرُوِيَ هَذَا الْأَثَرُ مَرْفُوعًا: مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَخْرَجَهُ الْخَطِيبُ7 فِي الْمُوَضِّحِ

_ 1 أخرجه أبو داود "2/25": كتاب الصلاة باب الصلاة بعد العصر، حديث "1280" من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان مولى عائشة به. 2 أخرجه البيهقي في المعرفة "1/417". 3 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "1/387": كتاب الصلاة: باب قضاء الظهر والعصر بإدراك وقت العصر وفضاء المغرب والعشاء بادراك وقت العشاء، أخرجه في "معرفة السنن والآثار" "1/417": كتاب الصلاة: باب إذا طهرت الحائض وقت العصر أو في وقت العشاء، حديث "547" من حديث عبد الرحمن بن عوف به. 4 قال الحافظ في التقريب "2/190" صدوق. 5 أي مجهول الحال والعين. 6 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "1/387": كتاب الصلاة: باب قضاء الظهر والعصر بإدراك وقت العصر، وقضاء المغرب والمشاء بادراك وقت العشاء، وذكر الكلام المنقول عنه. 7 أخرجه الخطيب البغدادي في "موضع أوهام الجمع والتفريق " "2/344"، ذكر: محمد بن سعيد المصلوب.

باب الأذان

2-بَابُ الْأَذَانِ 1 283 - حَدِيث أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَأَسْقَطَ الْأَذَانَ مِنْ الثَّانِيَةِ هَذَا مُسْتَفَادٌ مِنْ

_ 1 الأذان في اللغة: الأعلام. ... =

حَدِيثِ جَابِرٍ1 الطَّوِيلِ عِنْدَ مُسْلِمٍ فِي صِفَةِ الْحَجِّ فَفِيهِ أَنَّهُ خَطَبَ بغرفة ثُمَّ أَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا وَرَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ2 جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَلَمْ يُنَادَ فِي الْأُولَى وَفِي رِوَايَةٍ3 أَنَّهُ لَمْ يُنَادَ بَيْنَهُمَا وَلَا عَلَى إثْرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إلَّا بِالْإِقَامَةِ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ4 وَفِي رِوَايَةٍ لِلشَّافِعِيِّ5 لَمْ يُنَادَ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إلَّا بِإِقَامَةٍ وَفِي الْبُخَارِيِّ جَمَعَ بِجَمْعٍ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ وَلَمْ يَذْكُرْ الْأَذَانَ وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: أَنَّهُ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ6 لَكِنْ بَيَّنَ أَبُو دَاوُد فِي رِوَايَتِهِ أَنَّ قَوْلَهُ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ أَيْ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَرَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ الْأَصْبَهَانِيُّ

_ = قال الأزهري: والأذان اسم من قولك: آذنت فلاناً بأمر كذا وكذا، أوذنه إيذاناً، أي: أعلمته، وقد أذن تأذيناً وأذاناً: إذا أعلم الناس وقت الصلاة، فوضع الاسم موضع المصدر. وقال الله تعالى: {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ} [التوبة:3] . أي إعلام: وأصل هذا من "الإذن" كأنه يلقي في آذان الناس بصوته ما إذا سمعوه علموا أنهم ندبوا إلى الصلاة. ينظر: تهذيب اللغة: 15/17، لسان العرب 1/51، ترتيب القاموس المحيط1/126. واصطلاحاً: عرفه الحنفية بأنه: إعلام بوقت الصلاة، بوجه مخصوص. وعرفه الشافعية بأنه: كلمات مخصوصة، شرعت للإعلام، بدخول وقت المكتوبة. عرفه المالكية بأنه: الإعلام بدخول وقت الصلاة، بألفاظ مشروعة. وعرفه الحنابله بأنه: الإعلام بدخول وقت الصلاة، أو قربه، بذكر مخصوص. ينظر: درر الحكام: 1/54، شرح المهذب 3/81، سبل السلام 1/165، حاشية الدسوقى: 1/191، المبدع:1/309. 1 أخرجه مسلم "2/886- 892": كتاب الحج: باب حجة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "147- 1218". 2 أخرجه أبو داود "2/191، 192": كتاب المناسك "الحج": باب الصلاة يجمع، حديث "1926،1929". 3 أخرجه أبو داود في الموضع السابق، حديث "1928"، عن ابن أبي ذئب عن الزهري بإسناد ابن حنبل عن حماد ومعناه قال. لإقامة واحدة لكل صلاة، ولم يناد في الأولى، ولم يسبح على أثر واحدة منهما، قال مخلد: لم يناد في واحدة منهما. 4 أخرجه البخاري "3/611": كتاب الحج: باب من جمع بينهما، ولم يتطوع، حديث "1673"، ومسلم "2/937": كتاس الحج: باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، واستحباب المغرب والعشاء جميعاً بالمزدلفة في هذه الليلة، حديث "287- 1288"، من طريق ابن شهاب عن عبيد الله بن عمد الله بن عمر عن أبيه فذكره. 5 أخرجه الشافعي في الأم "2/212". 6 أخرجه مسلم "2/937": كتاب الحج: باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، واستحباب صلاة المغرب والعشاء جميعاً بالمزدلفة في هذه الليلة، حديث "288-1288".

مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْمَحْفُوظُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَذَكَرَ الطَّبَرِيُّ فِي تَهْذِيبِ الْآثَارِ أَنَّهُ صَلَّاهُمَا بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَخُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَابْنِ عُمَرَ أَيْضًا قلت: وهو مِمَّا اُخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأُسَامَةَ وَابْنِ مَسْعُودٍ فَإِنَّ حَدِيثَ أُسَامَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِلَفْظِ: فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أُقِيمَتْ الْعِشَاءُ فَصَلَّاهَا1 وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا2 وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ صَلَّاهُمَا بِأَذَانَيْنِ وَإِقَامَتَيْنِ3 284 - حَدِيثٌ: "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ" 4 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ وَاللَّفْظُ الْمَذْكُورُ هُنَا لِلْبُخَارِيِّ فِي كِتَابِ الْأَذَانِ وَزَادَ فِي أَوَّلِهِ قِصَّةً وَفِي آخِرِهِ: "ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ". 285 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: "إنَّك رَجُلٌ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَأَذِّنْ وَارْفَعْ صَوْتَك فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ صَوْتَك حَجَرٌ وَلَا شَجَرٌ وَلَا مَدَرٌ إلَّا شَهِدَ لَك يَوْمَ الْقِيَامَةِ" هَذَا السِّيَاقُ تَبِعَ فِيهِ الْغَزَالِيُّ وَالْإِمَامُ وَالْقَاضِي الْحُسَيْنُ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَابْنُ دَاوُد شَارِحُ الْمُخْتَصَرِ وَهُوَ مُغَايِرٌ لِمَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَالْمُوَطَّأِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ فَفِيهَا5 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

_ 1 في الأصل: فصلاهما. 2 أخرجه البخاري "3/0 61": كتاب الحج: باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة، حديث "1972"، ومسلم "2/934": كتاب الحج: باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، حديث "276 , 285 1". وأخرجه مالك في " الموطأ ""1/400، 401": كتاب الحج: باب صلاة المزدلفة، حديث "197"، وأحمد "5/208"، وأبو داود "2/191": كتاب الحج: باب الدفعة من عرفة، حديث "1925"، والنسائي "5/260، 261": كتاب مناسك الحج: باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة، حديث "3031"، والدارمي "2/57": كتاب المناسك: باب الجمع بين الصلاتين يجمع، وابن خزيمة "2/87" في "صحيحه"، حديث "973" من طريق كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد فذكره. 3 أخرجه البخاري "3/612": كتاب الحج: باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما، حديث "5 167" من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن عبد اللَّه بن مسعود، وأخرجه أحمد "1/410، 418،449، 461" والنسائي في الكبرى، كما في تحفة الأشراف "9390"، وابن خزيمة في صحيحه "4/269"، حديث "2852، من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود فذكره. 4 أخرجه البخاري "2/131": كتاب الأذان: باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة، حديث "630"، ومسلم "2/612- أبي": كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب من أحق بالإمامة، حديث "292 , 674"، والنسائي "2/9": كتاب الأذان: باب اجتزاء المرء بأذان غيره في الحضر، حديث "135"، وأخرجه أحمد "3/436"، والدارمي "1/286": كتاب الصلاة: باب من أحق بالإمامة، وابن خزيمة في "صحيحه " "1/206"، حديث "397". 5 في الأصل: ففيهما.

أَنَّهُ قَالَ لَهُ: "إنِّي أَرَاك تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْت فِي غَنَمِك وَبَادِيَتِك فَأَذَّنْت بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَك بِالنِّدَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إنْسٌ إلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". قَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْته مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1 وَكَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ2 عَنْ مَالِكٍ وَتَعَقَّبَهُ الشَّيْخُ مُحْيِي الدِّينِ3 وَبَالَغَ كَعَادَتِهِ وَأَجَابَ ابْنُ الرِّفْعَةِ4 عَنْ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ الَّذِينَ أَوْرَدُوهُ مُغَيَّرًا بِأَنَّهُمْ لَعَلَّهُمْ فَهِمُوا أَنَّ قَوْلَ أَبِي سَعِيدٍ هَكَذَا سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِدٌ إلَى كُلِّ مَا ذَكَرَهُ يَكُونُ تَقْدِيرُهُ سَمِعْت كُلَّ مَا ذَكَرْت لَك مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحِينَئِذٍ5 يَصِحُّ6 مَا أَوْرَدُوهُ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى لَا بِصُورَةِ اللَّفْظِ وَلَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الْجَوَابِ مِنْ الْكُلْفَةِ وَالرَّافِعِيُّ أَوْرَدَهُ دَالًّا عَلَى اسْتِحْبَابِ أَذَانِ الْمُنْفَرِدِ وَهُوَ خِلَافُ مَا فَهِمَهُ النَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فَإِنَّهُمَا تَرْجَمَا عَلَيْهِ الثَّوَابَ عَلَى رَفْعِ الصَّوْتِ كَذَا قِيلَ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ التَّرْجَمَةِ عَلَى بَعْضِ مدلولات الحديث أن لا يَكُونَ فِيهِ شَيْءٌ آخَرُ وَقَدْ رَوَى النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ مَرْفُوعًا: "يَعْجَبُ رَبُّك مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ

_ 1 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/69": كتاب الصلاة: باب ما جاء في النداء للصلاة، حديث "5"، وأحمد "3/35، 43"، والبخاري "2/105": كتاب الأذان: باب رفع الصوت بالنداء، حديث "609"، والنسائي "2/12": كتاب الأذان: باب رفع الصوت بالأذان، حديث "644"، وابن ماجة "1/239": كتاب الأذان والسنة فيها: باب فضل الأذان وثواب المؤذنين، حديث "723"، وابن خزيمة في "تصحيحه" "1/203"، حديث "389"، والحميدي "2/321"، حديث "732"، وعبد بن حميد ص "307"، حديث "997"، من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري فذكره. 2 أخرجه الشافعي في " المسند" "1/59": كتاب الصلاة: باب في الأذان، حديث "176". 3 تقدم ترجمته. 4 هو أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن حازم بن إبراهيم بن العباس الأنصاري، البخاري، الشيخ، العالم، العلامة، شيخ الإسلام، وحامل لواء الشافعية في عصره، نجم الدين، أبو العباس، ابن الرفعة، المصري، ولد بمصر سنة خمس وأربعين وستمائة، وسمع الحديث من أبي الحسن بن الصواف وعبد الرحيم بن الدميري، وتفقه على الشيخين السديد والظهير التزمنتيين، وعلي الشريف العباسي، وأخذ عن القاضيين ابن بنت الأعز، وابن رزين ولقب بالفقيه لغلبة الفقه عليه، وولي حسبة مصر، ودرس بالمعزية بها، وناب في القضاء ولم يل شيئاً من مناصب القاهرة، وصنف المصنفين العظيمين المشهورين، "الكفاية" في شرح التنبيه، و" المطلب " في شرح الوسيط، في نحو أربعين مجلداً، وهو أعجوبة من كثرة النصوص والمباحث. توفي بمصر في رجب سنة عشر وسبعمائة ودفن بالقرافة. ينظر ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى "5/177" معجم المؤلفين "2/135" شذرات الذهب "6/22" النجوم الزاهرة "9/213". 5 في الأصل: فح. 6 زاد في الأصل: محل.

شَظِيَّةٍ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّي فَيَقُولُ اللَّهُ اُنْظُرُوا إلَى عَبْدِي" 1 الْحَدِيثَ 286 - حَدِيثُ: "إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ صَلَاةٍ فَإِنْ صَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إقَامَةٍ صَلَّى وَحْدَهُ وَإِنْ صلى بإقامة صلى بِإِقَامَتِهِ وَصَلَاتِهِ مَلَكَاهُ وَإِنْ صَلَّى بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ صَلَّى خَلْفَهُ صَفٌّ مِنْ الْمَلَائِكَةِ أَوَّلُهُمْ بِالْمَشْرِقِ وَآخِرُهُمْ بِالْمَغْرِبِ". هَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ لَمْ أَرَهُ وَرَوَى النَّسَائِيُّ فِي2 الْمَوَاعِظِ مِنْ سُنَنِهِ عَنْ سُوَيْد بْنِ نَصْرٍ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُلٍّ عَنْ سَلْمَانَ رَفَعَهُ: "إذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي أرض قيء أَيْ قَفْرٍ فَتَوَضَّأَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ تَيَمَّمَ ثُمَّ يُنَادِي بِالصَّلَاةِ ثُمَّ يُقِيمُهَا وَيُصَلِّيهَا إلَّا أَمَّ مِنْ جُنُودِ اللَّهِ صَفًّا". قَالَ عَبْدُ اللَّهِ" وَزَادَنِي سُفْيَانُ عَنْ دَاوُد عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ: "يَرْكَعُونَ بِرُكُوعِهِ وَيَسْجُدُونَ بِسُجُودِهِ". وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ بِلَفْظِ: "فَحَانَتْ الصَّلَاةُ فَلْيَتَوَضَّأْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً فَلْيَتَيَمَّمْ فَإِنْ أَقَامَ صَلَّى مَعَهُ مَلَكَاهُ فَإِنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ صَلَّى خَلْفَهُ مِنْ جنود الله مالا يُرَى طَرَفَاهُ" 3 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ التَّيْمِيِّ4 نَحْوُهُ وَمِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ التَّيْمِيِّ مَوْقُوفًا وَرَجَّحَهُ عَلَى الْمَرْفُوعِ5 وَمِنْ رِوَايَةِ دَاوُد بْنِ أبي هند نحو مَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ قَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا هُشَيْمٌ ثَنَا دَاوُد بِهِ وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ الْأَحْبَارِ مَوْقُوفًا6 نَحْوَهُ7

_ 1 أخرجه أحمد "4/145"، وأبو داود "2/5": كتاب الصلاة: باب الأذان في السفر، حديث "1203"، والنسائي "2/20": كتاب الأذان: باب الأذان لمن يصلي وحده، حديث "666"، من طريق عمرو بن الحارث عن أبي عشانة المعافري عن عقبة بن عامر فذكره. 2 ذكره المزي في "تحفة الأشراف " "4/32"، حديث "4503"، وعزاه للنسائي في "الكبرى" في كتاب المواعظ، عن سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك عن سليمان التيمي عن سلمان الفارسي فذ كره. 3 أخرجه عبد الرزاق في "المصنف " "1/510، 511"، حديث "1955"، وابن أبي شيبة في "مصنفه " "1/198"، حديث "2277" من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن سلمان فذكره. 4 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "1/405": كتاب الصلاة: باب سنة الأذان والإقامة للمكتوبة في حالتي الانفراد والجماعة. 5 أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى" "1/406": كتاب الصلاة: باب سنة الأذان والإقامة للمكتوبة في حالتي الانفراد والجماعة وقال: هذا هو الصحيح موقوفاً وقد روى مرفوعاً، ولا يصح رفعه. 6 في الأصل: موقفاً. 7 أخرجه أبو نعيم في "الحلية" "6/32"، ترجمة: كعب الأحبار..

وَمَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى بِأَرْضٍ فَلَاةٍ صَلَّى عَنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكٌ وَإِنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ صَلَّى وَرَاءَهُ مِنْ الْمَلَائِكَةِ أَمْثَالُ الْجِبَالِ1 وَفِي رِوَايَةِ مَعْنٍ وَالْقَعْنَبِيِّ عَنْهُ أَذَّنَ وَأَقَامَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ وَرَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَهُوَ أَصَحُّ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ لَا أَعْلَمُهُ إلَّا عَنْ 1 فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ الْمَاضِي 287 - حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: حُبِسْنَا عَنْ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ هَوِيًّا من الليل فدعى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالًا فَأَقَامَ الظُّهْرَ فَصَلَّاهَا ثُمَّ أَقَامَ الْعَصْرَ فَصَلَّاهَا ثُمَّ أَقَامَ الْمَغْرِبَ فَصَلَّاهَا ثُمَّ أَقَامَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا وَلَمْ يُؤَذِّنْ لَهَا مَعَ الْإِقَامَةِ2 3 الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا وَأَتَمَّ مِنْهُ وَلَيْسَ فِي آخِرِهِ ذِكْرُ الْعِشَاءِ وَلَا قَوْلُهُ وَلَمْ يُؤَذِّنْ لَهَا مَعَ الْإِقَامَةِ وَزَادَ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ {فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} وَقَدْ رَوَاهُ النَّسَائِيَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَفِيهِ فَأَذَّنَ لِلظُّهْرِ فَصَلَّاهَا فِي وَقْتِهَا ثُمَّ أَذَّنَ لِلْعَصْرِ فَصَلَّاهَا فِي وَقْتِهَا ثُمَّ أَذَّنَ لِلْمَغْرِبِ فَصَلَّاهَا فِي وَقْتِهَا وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا4 مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ بِهِ وَفِي آخِرِهِ: ثُمَّ أَقَامَ الْمَغْرِبَ فَصَلَّى كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَلِذِكْرِ الْأَذَانِ فِيهِ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ5 رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ

_ 1 أخرجه مالك في " الموطأ" "1/74": كتاب الصلاة: باب النداء في السفر وعلى غير وضوء، حديث "13"، من طريق يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب فذكره. 2، 3 أخرجه أحمد "3/25" والنسائي "2/17" كتاب الأذان: باب الأذان للفائت من الصلوات، والطيالسي "1/78. منحة" رقم "323" والدارمي "1/358" كتاب الصلاة: باب الحبس عن الصلاة والشافعي في "الأم " "2/86" وأبو يعلى "2/471" رقم "1296" وابن خزيمة "2/99" رقم "996"وابن حبان "285. موارد" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/321" كتاب الصلاة، والبيهقي "1/402" من حديث أبي سعيد الخدري قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوى من الليل كفينا وذلك قول الله تعالى: {وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيّاً عَزِيزاً} [الأحزاب: 25] قال: فدعا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بلالاً فأقام الظهر فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ثم أمره فأقام العصر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك قال: وذلك قبل أن ينزل اللَّه عز وجل في صلاة الخوف {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً} [البقرة: 239] . والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان وصححه ابن السكن كما في "نيل الأوطار" "2/34" وقال الشوكاني: رجال إسناده رجال الصحيح. 4 تقدم ينظر الحديث السابق. 5 أخرجه أحمد "1/375"، والترمذي "1/115": كتاب الصلاة: باب الرجل تفوته الصلوات، الحديث "179"، "2/17": كتاب الأذان: باب الاجتزاء للفائت من الصلوات بأذان واحد، والبيهقي "1/....=

التِّرْمِذِيُّ: لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأْسٌ إلَّا أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ1 وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيّ: فَذَكَرَ الْإِقَامَةَ لِكُلِّ صَلَاةٍ لَمْ يَذْكُرْ أَذَانًا2 قَالَ النَّسَائِيُّ: غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ مَا رَوَاهُ غَيْرُ زَائِدَةَ وَلَهُ شَاهِدٌ آخَرُ مِنْ حَدِيثِ3 جَابِرٍ رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَفِي سَنَدِهِ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ4 وَهُوَ مَتْرُوكٌ تَنْبِيهٌ: رَوَى الطَّحَاوِيُّ: أَنَّ اللَّهَ حَبَسَ الشَّمْسَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حِينَ شُغِلُوا عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ فَرَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْهِ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ. وَحَكَى النَّوَوِيُّ عَنْهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ5 أَنَّ رُوَاتَهُ ثِقَاتٌ ذَكَرَهُ في تَحْلِيلِ الْغَنَائِمِ6

_ = 403": كتاب الصلاة: باب الأذان والإقامة للجمع بين الصلوات الفائتات: من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن المشركين شغلوا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء، فأمر بلالاً فأذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. وقال الترمذي: حديث عبد الله ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله. ا. هـ. وقد تقدم الكلام على هذه المسألة وهي عدم سماع أبي عبيدة من أبيه. وللحديث طريق آخر عن ابن مسعود أيضاً. أخرجه أبو يعلى "5/39" رقم "2628" من طريق يحيى بن أبي أنيسة عن زبيد الأيامى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عبد الله بن مسعود به قال: شغل المشركون رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الصلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى ذهب ساعة من الليل ثم أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بلالاً فأذن وأقام ثم صلى الظهر ثم أمره فأذن وأقام فصلى العصر ثم أمره فأذن وأقام فصلى المغرب ثم أمره فأذن وأقام فصلى العشاء. والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/7" وقال: رواه أبو يعلى وفيه يحيى بن أبي أنيسة وهو ضعيف عند أهل الحديث إلا أن ابن عدي قال: وهو مع ضعفه يكتب حديثه ا. هـ. ويحيى روى له الترمذي وقال الحافظ في "التقريب " "2/343": ضعيف. 1 ينظر جامع التحصيل "205,204". 2 أخرجه النسائي "1/297": كتاب المواقيت باب كيف يقضي الفائت من الصلاة، حديث "622". 3 أخرجه البزار "1/185. كشف" رقم "365" من طريق مؤمل بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن مجاهد عن جابر بنحو حديث ابن مسعود وقال في آخره: ما على وجه الأرض قوم يذكرون الله غيركم. وقال البزار: لا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا مؤمل ولا نعلمه يروى عن جابر بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/7" وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف ا. هـ. وفيه أيضاً مؤمل بن إسماعيل. قال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو زرعة: في حديثه خطأ كثير. وقال الذهبي: صدوق مشهور وثق. وقال الحافظ: صدوق سيء الحفظ. ينظر المعنى "2/689"، والتقريب "2/290". 4 تقدم ترجمته. 5 سيأتي الكلام على هذا الحديث. 6 ذهب السيوطي في "الحاوي " "1/369" لصحة هذا الحديث بطرقه وشواهده الكثيرة.

288 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ فَقَالَ: "احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلَاتَنَا" - يَعْنِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فَضُرِبَ عَلَى آذَانِهِمْ فَمَا أَيْقَظَهُمْ إلَّا حَرُّ الشَّمْسِ فَقَامُوا فَسَارُوا هنيئة ثم نزلوا فتوضؤوا وَأَذَّنَ بِلَالٌ فَصَلُّوا رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ وَرَكِبُوا1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ مُطَوَّلًا وَلَهُ أَلْفَاظٌ وَمِنْ طَرِيقِ عِمْرَانَ بْنِ2 حُصَيْنٍ مُخْتَصَرًا وَفِيهِ قِصَّةٌ وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْأَذَانِ وَلَا الْإِقَامَةِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ وَفِيهِ ثُمَّ أَمَرَ مُؤَذِّنًا فَأَذَّنَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَقَامَ ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ3 وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ4 وَزَادَ فِيهِ أَبُو الْعَبَّاسِ السَّرَّاجُ5 أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي مَكَانِهِ ثُمَّ قَالَ: "اقْتَادُوا بِنَا مِنْ هَذَا الْمَكَانِ وَصَلُّوا الصُّبْحَ فِي مَكَان آخَرَ" وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ

_ 1 أخرجه البخاري "2/79، 80": كتاب مواقيت الصلاة: باب الأذان بعد ذهاب الوقت، حديث "595"، ومسلم "3/197. نووي": كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب قضاء الصلاة الفائتة، حديث "681,311"، وأبو داود "1/120": كتاب الصلاة: باب من نام عن الصلاة أو نسيها، حديث "439"، والنسائي "2/105، 106": كتاب الإمامة: باب الجماعة للفائت من الصلاة، حديث "846"، وأخرجه أحمد في المسند "5/307"، وابن خزيمة في صحيحه "1/213"، حديث "409"، من طريق حصين بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه فذكره. 2 أخرجه البخاري "6/671": كتاب المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، حديث "3571"، ومسلم "3/199. نووي": كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب قضاء الصلاة الفائتة، حديث "312، 682"، من طريق أبي رجاء العطاردي عن عمران فذكره. 3 وأخرجه أحمد "4/431، 441، 444"، وأبو داود "1/121": كتاب الصلاة: باب في من نام عن الصلاة أو نسيها، حديث "443"، وابن خزيمة في "صحيحه " "2/97، 98"، حديث "994"، وأخرجه الحاكم في المستدرك "1/374"، وقال: صحيح على ما قدمنا من صحة سماع الحسن من عمران ولم يخرجاه. وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" "6/375"، حديث "0 265"، من طريق هشام عن الحسن عن عمران بن حصين فذكره. 4 أخرجه مسلم "3/196، 197. نووي": كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، حديث "680.309". تنبيه: ذكر المصنف أن رواية مسلم فيها فأذن وأقام وهو وهم وقد تنبه لهذا قبل الحافظ الإمام النووي فقال في شرح مسلم "3/203": قوله: " وأمر بلالاً بالإقامة فأقام الصلاة" فيه إثبات الإقامة للفائتة وفيه إشارة إلى ترك الأذان للفائتة. 5 هو أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران الثقفي مولاهم الخراساني النيسابوري "216 -313 هـ" كان محدثاً حافظاً مؤرخاً، من تصانيفه الكثيرة المسند الكبير على الأبواب والتاريخ. له ترجمة في تاريخ بغداد 1/248 والمنتظم 6/199 والفهرست لابن النديم 1/155 وتذكرة الحفاظ 2/731 والبداية والنهاية 11/153 ومختصر دول الإسلام 1/149 ومرآة الجنان 2/266 والوافي 2/187. راجع معجم لمؤلفين 9/38.

عَنْ بِلَالٍ1 وَفِيهِ انْقِطَاعٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ2 وَأَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ3 وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ وَذِي مِخْبَرٍ4 وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَرْيَمَ5 السَّلُولِيِّ وَفِي حَدِيثِهِمْ ذِكْرُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ6 وَفِيهِ فَأَمَرَ مُؤَذِّنًا فَأَذَّنَ كَمَا كَانَ يُؤَذِّنُ 289 - فَائِدَةٌ: أَخْرَجَ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقِصَّةَ كَانَتْ بِخَيْبَرَ وَبِذَلِكَ صَرَّحَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْمَغَازِي فَقَالُوا: إنَّ ذَلِكَ كان حين قفوله: مِنْ خَيْبَرَ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هُوَ الصَّحِيحُ وَقِيلَ مَرْجِعُهُ مِنْ حُنَيْنٍ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ وَفِي حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلًا أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ7 أَحْسَبُهُ وَهْمًا وَقَالَ الْأَصِيلِيُّ: لَمْ يَعْرِضْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا مَرَّةً وَقَالَ ابْنُ الْحَصَّارِ هِيَ ثَلَاثُ نَوَازِلَ مُخْتَلِفَةٍ قَوْلُهُ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْمُرْ لِلْعِشَاءِ بِالْأَذَانِ تَقَدَّمَ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ قَرِيبًا8

_ 1 أخرجه الطبراني "1/354" حديث "079 1"، والبزار في مسنده. البحر الزخار. "4/99 1"، حديث "1369". 2 أخرجه أحمد "4/81"، والنسائي "1/298": كتاب المواقيت: باب كيف يقضي الفائت من الصلاة، حديث "624"، والطبراني "2/133، 134"، حديث "1565"، من طريق نافع بن جبير عن أبيه فذ كره. 3 أخرجه أحمد "1/386، 464"، وأبو داود "1/122": كتاب الصلاة: باب في من نام عن الصلاة أو نسيها، حديث "447" من طريق عبد الرحمن بن أبي علقمة عن عبد الله بن مسعود فذكره. 4 أخرجه أبو داود "1/121، 122": كتاب الصلاة: باب في من نام عن الصلاة أو نسيها، حديث "444، 445" عن عمرو بن أمية الضمري، وذي مخبر الحبشي. 5 أخرجه النسائي "1/297": كتاب المواقيت: باب كيف يقضي الفائت من الصلاة, حديث "621"، من طريق عطاء بن السائب عن بريد بن أبي مريم عن أبيه أبي مريم السلولي فذكره. 6 أخرجه البزار "1/201. كشف"، حديث "398" من طريق صدقة بن عبادة عن أبيه عبادة عن ابن عباس فذكره، وقال البزار: قد روي هذا الحديث بألفاظ مختلفة أنه نام عن الصلاة ولا نعلم عن ابن عباس إلا من طريقين هذا، وطريق آخر رواه عبيدة بن حميد عن يزيد بن أبي زياد عن تميم بن سلمة عن مسروق عن ابن عباس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حدثنا به السري بن عاصم عن عبيدة بن حميد، وقال البزار: لا نعلم روى مسروق عن ابن عباس غير هذا الحديث ولا روى هذا متصلاً إلا عبيدة، ورواه غيره مرسلاً، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد "1/326"، وعزا. لأحمد وأبي يعلى، وقال: ما يسرني به الدنيا، وللبزار، والطبراني في الأوسط عن تميم بن سلمة عن مسروق عن ابن عباس. 7 تقدم ترجمته. 8 سقط في الأصل.

حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ هُوَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ عِنْدَ مُسْلِمٍ تَقَدَّمَ حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ بِإِقَامَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ أَذَانٍ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ 290 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْنًى مَثْنًى وَالْإِقَامَةُ فُرَادَى إلَّا أَنَّ الْمُؤَذِّنَ كَانَ يَقُولُ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ1. أَحْمَدُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو عَوَانَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْمُؤَذِّنِ عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي الْمُثَنَّى عَنْهُ قَالَ شُعْبَةُ: لَا يُحْفَظُ لِأَبِي جَعْفَرٍ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ بْنِ مِهْرَانَ وَقَالَ الْحَاكِمُ: اسْمُهُ عُمَيْرُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ حَبِيبٍ الْخِطْمِيِّ وَوَهَمَ الْحَاكِمُ فِي ذَلِكَ. وَرَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِ2 سَعِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الصَّيَّادِ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ3 وَأَظُنُّ سَعِيدًا وَهَمَ فِيهِ وَإِنَّمَا رَوَاهُ عِيسَى عَنْ شُعْبَةَ كَمَا تَقَدَّمَ لَكِنْ سَعِيدُ وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ4 وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ الْقَرْظِ مَرْفُوعًا: كَانَ أَذَانُ بِلَالٍ مَثْنَى مَثْنَى وَإِقَامَتُهُ مُفْرَدَةً5 وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ نَحْوُهُ6 وَهُمَا ضَعِيفَانِ

_ 1 أخرجه أحمد "2/85، 87"، وأخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "1/442"، حديث "589"، وفي السنن الكبرى "1/413": كتاب الصلاة: باب تثنية قوله: قد قامت الصلاة وإفراد ما قبلها، وأخرجه أبو داود "1/141": كتاب الصلاة: باب في الإقامة، حديث "510"، والنسائي "2/3": كتاب الأذان: باب تثنية الأذان، حديث "628"، والدارمي "1/270": كتاب الصلاة: باب الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة، وابن خزيمة في "صحيحه" "1/193"، حديث "374"، وأبو عوانة في "مسنده" "1/329" من حديث سعيد بن المغيرة الصياد عن عيسى بن يونس، والدارقطني "1/239"، حديث "13، 14" في "سننه "، وابن حبان في صحيحه "4/565، 566"، حديث "1674"، وأخرجه الحاكم في المستدرك "1/198" وقال صحيح الإسناد من طريق أبي جعفر المدائني عن مسلم أبي المثنى القارىء عن ابن عمر فذكره. 2 في الأصل: حديث. 3 تقدم في الحديث السابق. 4 ينظر الجرح والتعديل "4/67". 5 أخرجه ابن ماجة "1/241": كتاب الأذان والسنة فيها: باب إفراد الإقامة، حديث "731"، من طريق عبد الرحمن بن سعد عن عمار بن سعد عن أبيه عن جده فذكره، وقال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف؟ لضعف أولاد سعد، ومعناه في صحيح البخاري. 6 أخرجه ابن ماجة في المصدر السابق "1/242"، حديث "732"، من طريق محمد بن عبيد الله عن أبيه عبيد الله عن أبي رافع فذكره، وقال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف معمر بن محمد بن عبيد الله وأبيه.

قَوْلُهُ: إنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ لَمَّا حَكَى الْأَذَانَ عَنْ تَلْقِينِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ التَّكْبِيرَ فِي أَوَّلِهِ أَرْبَعًا1 هُوَ كَمَا قَالَ فَقَدْ سَاقَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ بِتَرْبِيعِ التَّكْبِيرِ فِي أَوَّلِهِ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ فَذَكَرَ التَّكْبِيرَ فِي أَوَّلِهِ مَرَّتَيْنِ فَقَطْ2 وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: الصَّحِيحُ فِي هَذَا تَرْبِيعُ التَّكْبِيرِ وَبِهِ يَصِحُّ كَوْنُ الْأَذَانِ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً وَقَدْ قَيَّدَ بِذَلِكَ فِي نَفْسِ الْحَدِيثِ يَعْنِي الْآتِيَ بَعْدَ قَلِيلٍ قَالَ: وَقَدْ يَقَعُ3 فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ مُسْلِمٍ بِتَرْبِيعِ التَّكْبِيرِ وَهِيَ الَّتِي يَنْبَغِي أَنْ تُعَدَّ فِي الصَّحِيحِ4 انْتَهَى وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ بِسَنَدِهِ وَفِيهِ تَرْبِيعُ التَّكْبِيرِ وَقَالَ بَعْدَهُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ إِسْحَاقَ5 وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي مُسْتَخْرَجِهِ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ عَنْ مُعَاذٍ6 291 - حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فِي الْأَذَانِ وَفِيهِ: تَرْبِيعُ التَّكْبِيرِ فِي أَوَّلِهِ وَهِيَ قِصَّةٌ مَشْهُورَةٌ7 أَبُو دَاوُد وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ

_ 1 أخرجه الشافعي "في مسنده" "1/59. 60": كتاب الصلاة: باب في الأذان، حديث "177"، وفي "الأم " "1/172": كتاب الصلاة: باب حكاية الأذان، وأحمد "3/408"، وأبو داود "1/136" كتاب الصلاة: باب كيف الأذان، حديث "501"، والنسائي "2/7": كتاب الأذان: باب الأذان في السفر، حديث "633"، وابن ماجة "1/235": كتاب الأذان والسنة فيها: باب الترجيع في الأذان، حديث "708"، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" "4/574. 575"، حديث "1680": كتاب الصلاة: باب الأذان: ذكر الأمر بالترجيع بالأذان ضد قول من كرهه، وابن خزيمة في "صحيحه " "1/200، 201"، حديث "385"، من طريق عثمان بن السائب قال: أخبرني أبي وأم عبد الملك بن أبى محذورة عن أبي محذورة به. 2 أخرجه مسلم "2/315، 316. نووي": كتاب الصلإة: باب صفة الأذان، حديث "6. 379" من طريق مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة فذكره. 3 في الأصل: وقع. 4 سيأتي تخريج حديث تربيع التكبير في الأذان. 5 أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار""1/425" كتاب الصلاة: باب حكاية الأذان، حديث "558"، من طريق إسحاق بن إبراهيم عن معاذ بن هشام قال: حدثني أبو عامر الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة قال: علمني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأذان ... فذكره. 6 زاد في الأصل: ابن هشام. 7 أخرجه أحمد "4/43"، الدارمي "1/869": كتاب الصلاة: باب في بدء الأذان، وأبو داود "1/337": كتاب الصلاة: باب كيف الأذان، الحديث "499"، والترمذي "1/359": كتاب الصلاة: باب ما جاء في بدء الأذان "189"، وابن ماجة "1/232": كتاب الأذان: باب بدء الأذان، الحديث "706"، وابن الجارود "ص: 62": باب ما جاء في الأذان، الحديث "158"، والدارقطني "1/241": كتاب الصلاة: باب ذكر الإقامة، واختلاف الروايات فيها الحديث "29"، والبيهقي: "1/390": كتاب الصلاة: باب بدء الأذان، وعبد الرزاق "1/460" رقم "1787"، وابن خزيمة "1/.....=

يَعْقُوبَ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَمَلِ النَّاقُوسِ لِيُضْرَبَ بِهِ لِلنَّاسِ لِجَمْعِ الصَّلَاةِ طَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاقُوسًا. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ تَرْبِيعُ التَّكْبِيرِ وَإِفْرَادُ الْإِقَامَةِ وَفِيهِ: "فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْت فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْك". وَفِيهِ: أَنَّ عُمَرَ جَاءَ فَقَالَ: قَدْ رَأَيْت مِثْلَ مَا رَأَى وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ يَعْقُوبَ بِهِ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَقَالَ: هَذَا أَمْثَلُ الرِّوَايَاتِ فِي قِصَّةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زيد لِأَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَدْ سَمِعَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَرَوَاهُ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ وَشُعَيْبٌ وَابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ وَأَمَّا أَخْبَارُ الْكُوفِيِّينَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ فَمَدَارُهَا عَلَى حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ وَأَمَّا طَرِيقُ وَلَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فَغَيْرُ مُسْتَقِيمَةِ الْإِسْنَادِ كَذَا قَالَ الْحَاكِمُ1 وَقَدْ صَحَّحَ الطَّرِيقَ الْأُولَى مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ الْبُخَارِيُّ

_ = 193" رقم "371" وابن حبان "287. موارد"، من حديث محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن محمد بن عبد الله بن زيد، عن أبيه قال: "لما أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالناقوس ليضرب في الجميع للصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوساً في يده فقلت له: يا عبد الله، أتبيع الناقوس قال: ما تصنع به؟ قال: فقلت: ندعو به إلى الصلاة، قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال: فقلت له: بلى قال: تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر". هكذا أربع مرات، وذكر بقية الأذان". وقال الترمذي: حديث عبد الله بن زيد حسن صحيح، وعبد الله بن زيد هو ابن عبد ربه. ولا نعرف له عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيئاً يصح إلا هذا الحديث الواحد في الأذان. وصححه ابن حبان، وشيخه ابن خزيمة، فقال "1/197": وخبر محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن محمد بن عبد الله بن زيد، عن أبيه، ثابت صحيح من جهة النقل لأن محمد بن عبد الله بن زيد قد سمعه من أبيه, ومحمد بن إسحاق قد سمعه من محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، وليس هو مما دلسه محمد بن إسحاق. وللحديث طريق آخر: أخرجه أحمد "4/43"، والبيهقي "1/391"، من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عبد اللَّه ابن زيد مثله. 1 ينظر: "المستدرك " للحاكم "3/336": كتاب معرفة الصحابة: باب ذكر مناقب عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري صاحب الأذان.

فِيمَا حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ عَنْهُ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ:1 لَيْسَ فِي أَخْبَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زيد أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ يَعْنِي هَذَا لِأَنَّ مُحَمَّدًا قَدْ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَابْنَ أَبِي لَيْلَى لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ2 وَقَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ3 هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ لِأَنَّ مُحَمَّدًا سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ وَابْنَ إِسْحَاقَ سَمِعَ مِنْ التَّيْمِيِّ وَلَيْسَ هَذَا مِمَّا دَلَّسَهُ وَسَيَأْتِي الْإِشَارَةُ إلَى طَرِيقٍ أُخْرَى لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ عِنْدَ أَبِي دَاوُد تَنْبِيهٌ: قَالَ التِّرْمِذِيُّ لَا نَعْرِفُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ شَيْئًا يَصِحُّ إلَّا حَدِيثَ الْأَذَانِ وَكَذَا قَالَ الْبُخَارِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ لَهُ عِنْدَ النَّسَائِيّ وَغَيْرِهِ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا فِي الصَّدَقَةِ4 وَعِنْدَ أَحْمَدَ آخَرُ فِي قِسْمَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَعْرَهُ وَأَظْفَارَهُ وَإِعْطَائِهِ لمن تَحْصُلْ لَهُ أُضْحِيَّةٌ5 292 - حَدِيثُ بِلَالٍ: أَنَّهُ أَمَرَ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ6 قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الإقامة إلا الْإِقَامَةَ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَلَفْظُهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَالًا7 وَاسْتَدَلَّ ابْنُ حِبَّانَ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ بِمَا رَوَاهُ أَيْضًا فِيهِ

_ 1 وأخرج البيهقي "1/390" بسنده عن محمد بن يحيى الذهلي، قال: ليس في أخبار عبد الله بن زيد في قصة الأذان خبر أصح من هذا ... وفي كتاب العلل لأبى عيسى الترمذي قال: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: هو عندي صحيح. 2 بل صحح بعضهم هذا الحديث باعتبار طرقه وشواهده. 3 ينظر تخريج حديث عبد الله بن زيد المتقدم قريباً. 4 أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" "4/66": كتاب الفرائض: باب ميراث الولد للوالد المنفرد، حديث "6313". 5 أخرجه أحمد "4/42"، وابن خزيمة في "صحيحه " "4/300"، حديث "2931"، "4/301"، حديث "2932"، وقال أبو بكر بن خزيمة: لم يقل أحد أن أباه حدثه غير عبد الصمد. 6 أخرجه الطيالسي "ص: 280- 281"، الحديث "2095"، وأحمد "3/103"، والدارمي "1/270": كتاب الصلاة: باب الأذان مثنى مثنى، والبخاري "2/82": كتاب الأذان: باب الأذان مثنى مثنى، الحديث "605"، ومسلم "1/286": كتاب الصلاة: باب الأمر بشفع الأذان وإيتاء الإقامة، الحديث "2/378"، وأبو داود "1/349": كتاب الصلاة: باب في الإقامة، الحديث "08 5"، والترمذي "1/369- 370": كتاب الصلاة: باب ما جاء في إفراد الإقامة، الحديث "93 1"، وابن ماجة "1/241": كتاب الأذان: باب إفراد الإقامة، الحديث "730"، وابن الجارود "ص: 63": كتاب الصلاة: باب ما جاء في الأذان، الحديث "159"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/132": كتاب الصلاة، باب الإقامة كيف هي، والدارقطني "1/239": كتاب الصلاة: باب ذكر الإقامة، والبيهقي "1/412": كتاب الصلاة: باب إفراد الإقامة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 7 أخرجه النسائي "2/3": كتاب الأذان: باب تثنية الأذان، حديث "627"، وابن حبان في "صحيحه " "4/568": كتاب الصلاة: باب الأذان: ذكر البيان بأن قول أنس: "أمر بلال " أراد به رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دون غيره، حديث "1676"، وأخرجه الحاكم في المستدرك "1/198"، وقال: لم يخرجاه بهذه السياقة وهو على شرطهما، من طريق أبي قلابة عن أنس فذكره.

مِنْ الْقِصَّةِ فِي أَوَّلِهِ: أَنَّهُمْ الْتَمَسُوا شَيْئًا يُؤَذِّنُونَ بِهِ عِلْمًا لِلصَّلَاةِ فَأُمِرَ بِلَالٌ قَالَ: فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْآمِرَ لَهُ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا غَيْرُ1 وَفِي الْبَابِ: عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ بِلَفْظِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ2 فَائِدَةٌ: وَرَدَ فِي تَثْنِيَةِ الْإِقَامَةِ أَحَادِيثُ مِنْهَا مَا رَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كَانَ أَذَانُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَفْعًا3 فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ4 وَقَالَ مُنْقَطِعٌ5 وَقَالَ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ الرِّوَايَاتُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فِي هَذَا الْبَابِ كُلُّهَا مُنْقَطِعَةٌ لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ اُسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ ثُمَّ أَسْنَدَ عَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَتْ ابْنَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَا ابْنَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ شَهِدَ أَبِي بَدْرًا وَقُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَفِي صِحَّةِ هَذَا نَظَرٌ فَإِنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ لَمْ يُدْرِكْ هَذِهِ الْقِصَّةَ وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُد6 وَغَيْرُهُ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي وَنَقَلَ التِّرْمِذِيُّ أَنَّ الْبُخَارِيَّ صَحَّحَهُ وَرَوَى الْوَاقِدِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ تُوُفِّيَ أبي بالمدينة سنة اثنين وَثَلَاثِينَ وَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ شَهِدَ أُحُدًا وَالْخَنْدَقَ وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا وَلَوْ صَحَّ مَا تَقَدَّمَ لَلَزِمَ أَنْ تَكُونَ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ صَحَابِيَّةً وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّحَاوِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُثَنِّي الْأَذَانَ وَيُثَنِّي الْإِقَامَةَ وَكَانَ يَبْدَأُ بِالتَّكْبِيرِ وَيَخْتِمُ بِالتَّكْبِيرِ7

_ 1 ينظر تخريج الحديث المتقدم. 2 أخرجه البخاري في تاريخه "6/267" والدارقطني في "سننه " "1/237": كتاب الصلاة: باب ذكر الإقامة واختلاف الروايات فيها، حديث "2"، وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه " "1/195"، حديث "378"، بلفظ: "أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقعده فألقى عليه الأذان حرفاً حرفاً ... فذكره، وليس فيه إيتار الإقامة عن أنس بن مالك أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بلالاً ... "1/194". 3 زاد في الأصل: شفعاً. 4 أخرجه الترمذي في "الجامع الصحيح" "1/370، 371" كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء أن الإقامة مثنى مثنى، حديث "194"، وابن خزيمة في "صحيحه " "1/197"، حديث "380" عن عبد الله بن زيد به. 5 تقدم الكلام على هذا الانقطاع. 6 تقدم تخريجه في حديث عبد الله بن زيد لما رأى الأذان. 7 أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" "1/462، 463"، حديث "1790"، والدارقطني في "سننه " "1/242": كتاب الصلاة: باب ذكر الإقامة واختلاف الروايات فيها، حديث "34"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/134": كتاب الصلاة: باب الإقامة كيف هي؟

وَرَوَى الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ1 فِي الْخِلَافِيَّاتِ وَالطَّحَاوِيُّ مِنْ رِوَايَةِ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُثَنِّي الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ وَادَّعَى الْحَاكِمُ فِيهِ الِانْقِطَاعَ وَلَكِنْ فِي رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ سَمِعْت بِلَالًا وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شيبة عن جبر2 بْنِ عَلِيٍّ عَنْ شَيْخٍ يقال له الْحَفْصُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَهُوَ سَعْدُ الْقَرْظِ قَالَ أَذَّنَ بِلَالٌ حَيَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَذَّنَ لِأَبِي بَكْرٍ فِي حَيَاتِهِ وَلَمْ يُؤَذِّنْ فِي زَمَانِ عُمَرَ3 انْتَهَى وَسُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ هَاجَرَ فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ وَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ بِلَالًا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ إلَى الشَّامِ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ بَلْ تَكُونُ عِنْدِي فَقَالَ إنْ كُنْت أَعْتَقَتْنِي لِنَفْسِك فَاحْبِسْنِي وَإِنْ كُنْت أَعْتَقَتْنِي لِلَّهِ فَذَرْنِي أَذْهَبُ إلَى اللَّهِ فَقَالَ اذْهَبْ فَذَهَبَ فَكَانَ بِهَا حَتَّى مَاتَ4 فَإِنَّهُ مُرْسَلٌ وَفِي إسْنَادِهِ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ5 وَهُوَ مُدَلِّسٌ وَيُمْكِنُ التَّوْفِيقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَوَّلِ وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ مِنْ طَرِيقِ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ بِلَالٍ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ مَثْنًى مَثْنًى وَكَانَ يَجْعَلُ إصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ6 إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَحَدِيثُ أَبِي مَحْذُورَةَ7 فِي تَثْنِيَةِ الْإِقَامَةِ مَشْهُورٌ عِنْدَ النَّسَائِيّ وَغَيْرِهِ فَائِدَةٌ: أَوْرَدَ الرَّافِعِيُّ حَدِيثَ بِلَالٍ الْمُتَقَدِّمَ مُحْتَجًّا لِلْقَدِيمِ فِي إفْرَادِ كَلِمَةِ الْإِقَامَةِ لَكِنْ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الإقامة إلا الْإِقَامَةَ8 وَفِيهِ بَحْثٌ ذَكَرْته فِي الْمُدْرَجِ وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ بِلَالٌ يُثَنِّي الْأَذَانَ وَيُوتِرُ الْإِقَامَةَ إلَّا قَوْلَهُ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ9 وَأَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَةَ10 وَالسَّرَّاجُ كَذَلِكَ 293 - حَدِيثُ أَبِي مَحْذُورَةَ 1 أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ

_ 1 أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/134" في الموضع السابق. 2 في الأصل: حسين. 3 أخرجه ابن أبي شيبة "1/332". 4 أخرجه البخاري "7/125": كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب بلال بن رباح مولى أبي بكر رضي الله عنهما، حديث "3755"، من طريق محمد بن عبيد عن إسماعيل عن قيس فذكره بنحوه. 5 ينظر التقريب "2/23". 6 أخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" "2/277"، حديث "1334". 7 أخرجه أحمد "3/409"، وأبو داود "1/191": كتاب الصلاة: باب كيف الأذان؟ حديث "503"، والنسائي "2/5، 6": كتاب الأذان: باب كيف الأذان، حديث "632"، وابن خزيمة في "صحيحه " "1/196"، حديث "379"، من طريق عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة فذكره. 8 تقدم تخريجه من حديث أنس. 9 أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" "1/464"، حديث "1794"، وابن خزيمة في "صحيحه " "1/194"، حديث "375"، من طريق معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس فذكره. 10 أخرجه أبو عوانة في "مسنده" "1/328".

عَشْرَة كَلِمَةً. هَكَذَا رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَرَوَيَاهُ أَيْضًا مُطَوَّلًا1 وَتَكَلَّمَ الْبَيْهَقِيّ2 عَلَيْهِ بِأَوْجُهٍ مِنْ التَّضْعِيفِ رَدَّهَا ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي الإمام وصحح الْحَدِيثِ3 294 - حَدِيثُ جَابِرٍ: إذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ فَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ.4 التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ وَضَعَّفُوهُ إلَّا الْحَاكِمُ فَقَالَ لَيْسَ فِي إسْنَادِهِ مَطْعُونٌ غَيْرُ عَمْرِو بْنِ فَائِدٍ قُلْتُ: لَمْ يَقَعْ إلَّا فِي رِوَايَتِهِ هُوَ وَلَمْ يَقَعْ فِي رِوَايَةِ الْبَاقِينَ لَكِنْ عِنْدَهُمْ فِيهِ عَبْدُ الْمُنْعِمِ صَاحِبُ السِّقَاءِ وَهُوَ كَافٍ فِي تَضْعِيفِ الْحَدِيثِ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ5 عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُرَتِّلَ الْأَذَانَ وَنَحْدُرَ الْإِقَامَةَ6 وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ:7 رُوِيَ بِإِسْنَادٍ آخَرَ عَنْ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ثُمَّ سَاقَهُ وَقَالَ: الْإِسْنَادُ الْأَوَّلُ أَشْهَرُ يَعْنِي طَرِيقَ جَابِرٍ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ مَوْقُوفًا نَحْوَهُ8 وَلَيْسَ فِي إسْنَادِهِ إلَّا أَبُو الزُّبَيْرِ مُؤَذِّنُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَهُوَ تَابِعِيٌّ قَدِيمٌ مَشْهُورٌ

_ 1 أخرجه أبو عوانة "1/330"، وأبو داود "1/191": كتاب الصلاة: باب كيف الأذان، حديث "502"، والنسائي "2/4": كتاب الأذان: باب كم الأذان من كلمة، حديث "630"، والترمذي "1/367": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في الترجيع في الأذان، حديث "192"، وابن ماجة "1/235": كتاب الأذان والسنة فيها، باب الترجيع في الأذان، حديث "9 70"، والدارمي "1/271": كتاب الصلاة: باب الترجيع في الأذان، وأحمد "3/409"، "6/1 0 4"، وأخرجه الطيالسي "1/79. منحة": كتاب الصلاة: باب صفة الأذان والإقامة وعدد كلماته، حديث "332"، وابن خزيمة في "صحيحه" "1/195"، حديث "377"، وابن حبان في "صحيحه" "4/577": كتاب الصلاة: باب الأذان، حديث "1681"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/130"، والدولابي في "الكنى" "1/52"، والدارقطني في "سننه " "1/238"، حديث "7", والبيهقي في "السنن الكبرى" "1/416،417" من طرق عن همام بن يحيى عن عامر الأحول عن مكحول عن ابن محيريز عن أبي محذورة به. 2 ينظر البيهقي في " السنن الكبرى" "1/417". 3 ينظر "الاهتمام بتلخيص كتاب الإلمام" "ص 107". 4 أخرجه الترمذي "1/373": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في الترسل في الأذان، حديث "195"، وعبد بن حميد ص "310"، حديث "1008"، وأخرجه الحاكم في المستدرك "1/204"، والبيهقي في " السنن الكبرى" "1/428"، وابن عدي في "الكامل" "7/192"، ترجمة: يحيى بن مسلم، من طريق يحيى بن مسلم عن الحسن وعطاء عن جابر بن عبد الله فذكره. 5 في الأصل: عقلة. 6 أخرجه الدارقطني في "سننه " "1/238": كتاب الصلاة: باب ذكر الإقامة واختلاف الروايات فيها، حديث "9"، من طريق سويد بن عقلة عن على بن أبي طالب فذكره. 7 أخرجه البيهقي في "الكبرى " "1/428": كتاب الصلاة: باب ترسيل الأذان وحزم الإقامة. 8 أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/238"، حديث "10"، وأخرجه أيضاً البيهقي في "السنن الكبرى" "1/428": كتاب الصلاة: باب ترسيل الأذان وحزم الإقامة، من طريق مرحوم العطار عن أبيه عن أبي الزبير مؤذن بيت المقدس عن عمر موقوفاً.

تَنْبِيهٌ: التَّرَسُّلُ1 التَّأَنِّي وَالْحَدْرَ2 بِالْحَاءِ وَالدَّالِ الْمُهْمَلَتَيْنِ الْإِسْرَاعُ وَيَجُوزُ فِي قَوْلِهِ فَاحْدُرْ ضَمُّ الدَّالِ وَكَسْرُهَا وَرُوِيَ فَاحْدِمْ3 بِالْمِيمِ وَهِيَ الْإِسْرَاعُ أَيْضًا وَالْأَوَّلُ أَشْهُرُ 295 - حَدِيثُ أَبِي مَحْذُورَةَ: أَلْقَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّأْذِينَ بِنَفْسِهِ فَقَالَ: "قُلْ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ" الْحَدِيثُ وَفِيهِ التَّرْجِيعُ 1 رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ4 قَوْلُهُ: وَرَدَ الْخَبَرُ بِالتَّثْوِيبِ فِي أَذَانِ الصُّبْحِ هُوَ كَمَا قَالَ فَقَدْ رَوَى ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ5 قَالَ: مِنْ السُّنَّةِ إذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النُّوُمِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَلَفْظُهُ كَانَ التَّثْوِيبُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ إذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ بِلَالٍ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْذِنُهُ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ فَقِيلَ هُوَ نَائِمٌ فَقَالَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ فَأُقِرَّتْ فِي تَأْذِينِ الْفَجْرِ6 فَثَبَتَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ مَعَ ثِقَةِ رِجَالِهِ وَذَكَرَهُ ابْنُ السَّكَنِ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ بِلَالٍ وَهُوَ فِي الطَّبَرَانِيِّ7 مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ عَنْ بِلَالٍ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ أَيْضًا وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَقَالَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ

_ 1 ترسل في قرائته اتأد ينظر مختار الصحاح ص 243. 2 ينظر النهاية "1/353". 3 ينظر النهاية "1/357". 4 تقدم حديث أبي محذورة قريباً. 5 أخرجه ابن خزيمة "1/202"، حديث "386"، والدارقطني في "سننه " "1/243": كتاب الصلاة: باب في ذكر أذان أبي محذورة، واختلاف الروايات فيه، حديث "38"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "1/423": كتاب الصلاة: باب التثويب في أذان الصبح، من طريق أبي أسامة عن ابن عون عن محمد عن أنس فذكره. 6 أخرب ابن ماجة "1/237": كتاب الأذأن والسنة فيها: باب السنة في الأذان، حديث "796"، والبيهقي في "السنن الكبرى " "1/422، 423": كتاب الصلاة: باب التثويب في أذان الصبح، من طريق شعيب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن بلال فذكره. قال البوصيري في " الزوائد": إسناده ثقات إلا أن فيه انقطاعاً؟ سعيد بن المسيب لم يسمع من بلال. 7 أخرجه الطبراني "1/355"، حديث "1081" من طريق عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري عن حفص بن عمر عن بلال فذكره، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "1/422": كتاب الصلاة: باب التثويب في أذان الصبح.

الْمُؤَذِّنِ أَنَّ سَعْدًا كَانَ يُؤَذِّن قَالَ حَفْصٌ: فَحَدَّثَنِي أَهْلِي أَنَّ بِلَالًا فَذَكَرهُ1 وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ فذكره قِصَّةَ اهْتِمَامِهِمْ بِمَا يَجْمَعُونَ بِهِ النَّاسَ قَبْل أَنْ يُشْرَعَ الْأَذَانُ وَفِي آخِرِهِ وَزَادَ بِلَالٌ فِي نِدَاءِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ2 فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا وَلَكِنْ لِلتَّثْوِيبِ طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهَا السَّرَّاجُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ الْآذَانُ الْأَوَّلُ بَعْدَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ3 وَسَنَدُهُ حَسَنٌ وَسَيَأْتِي بَقِيَّةُ الْأَحَادِيثِ فِي ذَلِكَ 296 - حَدِيثُ بِلَالٍ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُثَوِّبَنَّ فِي شَيْءٍ مِنْ الصَّلَاةِ إلَّا صَلَاةَ الْفَجْرِ" 4 التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ بِلَالٍ وَفِيهِ أَبُو إسْمَاعِيلَ5 الْمُلَائِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ مَعَ انْقِطَاعِهِ 1 بَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَبِلَالٍ وَقَالَ ابْنُ السَّكَنِ لَا يَصِحُّ إسْنَادُهُ ثُمَّ إنَّ الدَّارَقُطْنِيّ6 رَوَاهُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَفِيهِ أَبُو سَعْدٍ الْبَقَّالُ

_ 1 أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "1/447": كتاب الصلاة: باب التثويب من طريق الزهري عن حفص بن عمر بن سعد القرظ أن جده سعداً كان يؤذن ... فذكره. 2 أخرجه ابن ماجة "1/233": كتاب الأذان والسنة فيها: باب بدء الأذان، حديث "707"، من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سالم عن أبيه. عبد الله بن عمر.، وقال البوصيري في "الزوائد": في إسناده محمد بن خالد، ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة وغيرهم. 3 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "1/423": كتاب الصلاة: باب التثويب في أذان الصبح، من طريق ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر، فذكره وأخرجه أيضاً في طريق وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر في نفس الموضع، وأخرجه أيضاً الدارقطني في "السنن" "1/243"؛ حديث "40"، والطحاوي في " شرح معاني الآثار" "1/37". 4 أخرجه أحمد "6/14"، والترمذي "1/378"، الحديث "98 1"، وابن ماجة "1/237": كتاب الأذان: باب السنة في الأذان، الحديث "715"، من حديث أبي إسرائيل عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تثوين في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر"، وقال الترمذي: "حديث بلال لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل الملائي، وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة، إنما رواه عن الحسن بن عمارة، عن الحكم بن عتيبة، وأبو إسرائيل اسمه إسماعيل بن إسحاق، وليس بذلك القوي عند أهل الحديث" ا. هـ، وقد تابعه شعبة فأخرجه البيهقي "1/424": كتاب الصلاة: باب كراهية التثويب في غير أذان الصبح، من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: "أمر بلال أن يثوب في صلاة الصبح، ولا يثوب في غيرها". وقد ورد عن ابن أبي ليلى من غير طريق الحكم، رواه أحمد "6/14 , 15" والبيهقي "1/424" كتاب الصلاة: باب كراهية التثويب في غير أذان الصبح، كلاهما من طريق علي بن عاصم، عن عطاء بن السائب، عن أبي ليلى عن بلال فذكره. 5 هو إسماعيل بن خليفة أبو إسرائيل الملائي قال الحافظ في "التقريب" "1/69": صدوق سيء الحفظ لكنه لم ينفرد به. 6 وأخرجه الدارقطني "1/243"، حديث "41"، من طريق أبي مسعود عبد الرحمن بن الحسين الزجاج، عن أبي سعيد، هو البقال، عن عبد الرحمن به، قال البيهقي: وهذا الطريق مرسل، لأن عبد الرحمن لم يلق بلالاً.

وَهُوَ نَحْوُ أَبِي إسْمَاعِيلَ فِي الضَّعْفِ 297 - حَدِيثُ أَبِي مَحْذُورَةَ: "عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَذَانَ وَقَالَ إذَا كُنْتَ فِي1 الصُّبْحِ فَقُلْتَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَقُلْ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ"2 قَالَ الرَّافِعِيُّ ثَبَتَ انْتَهَى رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ مُطَوَّلًا مِنْ حَدِيثِهِ وَفِيهِ هَذِهِ الزِّيَادَةُ وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ3 وَهُوَ غَيْرُ مَعْرُوفِ الْحَالِ وَالْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ وَفِيهِ مَقَالٌ وَذَكَرَهُ أَبُو دَاوُد4 مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ مِنْهَا مَا هُوَ مُخْتَصَرٌ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ5 مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ6 أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ السَّائِبِ أَخْبَرَنِي أَبِي وَأُمُّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ وَقَالَ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ سَمِعْتُ أَبَا مَحْذُورَةَ قَالَ كُنْتُ غُلَامًا صَبِيًّا7 فَأَذَّنْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَلَمَّا انْتَهَيْتُ إلَى حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ أَلْحِقْ فِيهَا الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ8 مِنْ وَجْهٍ آخِرَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي سَلْمَانَ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَزْمٍ 298 - حَدِيثُ: أَنَّ الْمَلَكَ الَّذِي رَآهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ فِي الْمَنَامِ كَانَ قَائِمًا9 أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ أُحِيلَتْ الصَّلَاةُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ حَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَقَدْ أَعْجَبَنِي أَنْ تَكُونَ صَلَاةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةً" فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي رَجَعْتُ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ اهْتِمَامِكَ فَرَأَيْتُ رَجُلًا عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ فَقَامَ عَلَى الْمَسْجِدِ فَأَذَّنَ ثُمَّ قَعَدَ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ مِثْلَهَا إلَّا

_ 1 زاد في الأصل: أذان. 2 تقدم تخريج حديث أبي محذورة مطولاً. 3 عبد الملك بن أبي محذورة الجمحي، روى عن أبيه، وعن عبد الله بن محيريز، ذكره ابن حبان في الثقات. 4 أخرجه أبو داود من طرق عدة في " السن" "1/136، 137، 138": كتاب الصلاة: باب كيف الأذان، حديث "505,500" من حديث أبي محذورة. 5 أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" "1/200، 201، 202"، حديث "385"، ومن هذا الطريق أيضاً أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" "1/457"، حديث "779"، وأحمد "3/408"، والنسائي "2/7،8": كتاب الأذان: باب الأذان في السفر، حديث "633"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/134"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "1/422". 6 سقط في الأصل. 7 في الأصل: صيتاً. 8 أخرجه النسائي "2/13، 14": كتاب الأذان: باب التثويب في أذان الفجر، حديث "647". 9 أخرجه أبو داود "1/138، 139": كتاب الصلاة: باب كيف الأذان، حديث "506".

أَنَّهُ يَقُولُ: قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ ... , الْحَدِيثُ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ1 بِهِ وَرَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ فِي كِتَابِ الْأَذَانِ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ2 قَالَ: لَمَّا كَانَ اللَّيْلُ قَبْلَ الفجر عشيني النُّعَاسُ فَرَأَيْتُ رَجُلًا عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ وَأَنَا بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ فَقَامَ عَلَى سَطْحِ الْمَسْجِدِ فَجَعَلَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَنَادَى فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَهَذَا حَدِيثٌ ظَاهِرُهُ الِانْقِطَاعُ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: إلَّا أَنَّ قَوْلَهُ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد حَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا إنْ أَرَادَ بِهِ الصَّحَابَةَ فَيَكُونُ مُسْنَدًا وَإِلَّا فَهُوَ مُرْسَلٌ قُلْتُ: فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ3 وَابْنِ خُزَيْمَةَ4 وَالطَّحَاوِيِّ5 وَالْبَيْهَقِيِّ6 ثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ فَتَعَيَّنَ الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ وَلِهَذَا صَحَّحَهَا ابْنُ حَزْمٍ وَابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فَائِدَةٌ: ذَكَرَ الْفُورَانِيُّ7 وَالْغَزَالِيُّ8 أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي

_ 1 أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/242": كتاب الصلاة: باب ذكر الإقامة واختلاف الروايات فيها، حديث "31". 2 تقدم تخريج حديث عبد الله بن زيد. 3 أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه " "1/186": كتاب الأذان والإقامة: باب ما جاء في الأذان والإقامة كيف هو؟، حديث "2124" عن غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال: حدثنا أصحابنا أن رجالاً من الأنصار ... فذكره. 4 أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" "1/197"، حديث "379"، من طريق الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فذكره. 5 أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/131، 132": كتاب الصلاة: باب الأذان كيف هو؟ من طريق الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثني أصحاب محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن عبد الله بن زيد الأنصاري ... فذكره. 6 أخرجه البيهقي في " السنن " "1/420": كتاب الصلاة: باب ما روي في تثنية الأذان والإقامة، عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن عبد الله بن زيد ... فذكره. 7 عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم النيسابوري، الشيخ أبو سعد المتولي تفقه على الفوراني والقاضي حسين وأبي سهل الابيوردي وبرع في الفقه، والأصول، والخلاف. قال الذهبي: كان فقيهاً محققاً، وحبراً مدققاً. قال ابن كثير: أحد أصحاب الوجوه في المذهب. صنف كتاباً في "أصول الفقه " وكتاباً في " الخلاف" ومختصراً في " الفرائض". توفي في شوال سنة 478 هـ ب "بغداد" عن 71 عاماً. ينظر: البداية والنهاية 12/128، طبقات الشافعية للسبكي 3/223، شذرات الذهب 3/358، الأعلام 4/98، ابن قاضي شهبة 1/247. 8 محمد بن محمد بن محمد، حجة الإسلام، أبو حامد الغزالي، ولد سنة 450، أخذ عن الإمام، ولازمه، حتى صار أنظر أهل زمانه وجلس للإقراء في حياة إمامه وصنف "الإحياء" المشهور، و" البسيط"، وهو كالمختصر للنهاية، وله "الوجيز" و" المستصفى" وغيرها. انظر: ط. ابن قاضي شهبة 1/293، وفيات الأعيان 3/353، الأعلام 7/247 واللباب 2/170، وشذرات الذهب 4/10، والنجوم الزاهرة 5/203، العبر 4/10.

الْأَذَانِ مَرَّةً وَاحِدَةً فَأَذَّنَ الظُّهْرَ قَالَ النَّوَوِيُّ:1 هَذَا بَاطِلٌ وَهُوَ كَمَا قَالَ وَعِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فِي قِصَّةِ الرُّؤْيَا فَبَلَغَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ بِالتَّأْذِينِ2 لَكِنْ يُحْمَلُ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْمَأْمُورَ بِلَالٌ فَلَا يَنْتَهِضُ3 لِمَا ذَكَرَاهُ وَأَيْضًا فَفِي إسْنَادِهِ أَبُو جَابِرٍ الْبَيَاضِيُّ4 وَهُوَ كَذَّابٌ قَوْلُهُ كَانَ بِلَالٌ وَغَيْرُهُ مِنْ مُؤَذِّنِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَذِّنُونَ قِيَامًا أَمَّا قِيَامُ بِلَالٍ فَثَابِتٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ5 فَفِيهِ "قُمْ يَا بِلَالُ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ" وَفِي الِاسْتِدْلَال بِهِ نَظَرٌ لِأَنَّ مَعْنَاهُ اذْهَبْ إلَى مَوْضِعٍ بَارِزٍ فَنَادِ فِيهِ قَالَ النَّوَوِيُّ:6 وَعِنْدَ النَّسَائِيّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ7 أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا عَلَّمَهُ الْأَذَانَ قَالَ لَهُ: "قُمْ فَأَذِّنْ بِالصَّلَاةِ" وَالِاسْتِدْلَالُ بِهِ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ وَعِنْدِ أَبِي دَاوُد مِنْ طَرِيقِ عُرْوَةَ عَنْ امْرَأَة مِنْ بَنِي النَّجَّارِ قَالَتْ: كَانَ بَيْتِي أَطْوَلَ بَيْتٍ حَوْلَ الْمَسْجِدِ فَكَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ عَلَيْهِ الْفَجْرَ فَيَأْتِي بِسَحَرٍ فَيَجْلِسُ عَلَى الْبَيْتِ يَنْتَظِرُ الْفَجْرَ فَإِذَا رَآهُ تَمَطَّأَ وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ يُحْفَظُ عَنْهُ الْعِلْمُ: أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ قَائِمًا قَالَ وَرَوَيْنَا عَنْ أَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ الصَّحَابِيِّ أَنَّهُ أَذَّنَ وَهُوَ قَاعِدٌ قَالَ وَثَبَتَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُؤَذِّنُ عَلَى الْبَعِيرِ وَيَنْزِلُ فَيُقِيمُ وَسَيَأْتِي حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَرِيبًا إنْ شَاءَ الله

_ 1 ينظر: "المجموع " للنووي "3/82، 83". 2 أخرجه عبد الرزاق في " المصنف" "1/455، 456"، حديث "1774" من طريق معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال: كان المسلمون يهمهم شيء يجمعون به لصلاتهم فقال بعضهم: ناقوس، وقال بعضهم: بوق، فرأى عبد الله بن زيد الأنصاري في المنام أن رجلاً ... فذكره. 3 في الأصل: ينهض. 4 أخرجه البخاري "2/93": كتاب الأذان: باب بدء الأذان، حديث "604"، ومسلم "2/311. نووي": كتاب الصلاة: باب بدء الأذان، حديث "1/377"، وأخرجه أحمد "2/148"، والترمذي "1/362، 363": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في بدء الأذان حديث "190"، والنسائي "2/2، 3"، كتاب الأذان: باب بدء الأذان، حديث "626"، وابن خزيمة "1/88"، حديث "361"، من طريق ابن جريج عن نافع عن ابن عمر فذكره. 5 ينظر المجموع "للنووي" "3/82، 83". 6 أخرجه النسائي في "سننه " "2/5، 6": كتاب الأذان: باب كيف الأذان، حديث "632" من حديث أبي محذورة. 7 أخرجه أبو داود "1/143": كتاب الصلاة: باب الأذان فوق المنارة، حديث "519".

قَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِمَا قَدَّمْنَاهُ قَالَ إِسْحَاقُ فِي مُسْنَدِهِ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي رَأَيْتُ رَجُلًا نَزَلَ مِنْ السَّمَاءِ فَقَامَ عَلَى جِذْمِ حَائِطٍ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ1 وَفِي الْكَامِلِ لِابْنِ عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدِ الْقَرَظِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ آبَائِهِ: أَنَّ بِلَالًا كَانَ إذَا كَبَّرَ بِالْأَذَانِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ2 وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدِ الْقَرَظِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ نَحْوَهُ3 299 - حَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ: رَأَيْتُ بِلَالًا خَرَجَ إلَى الْأَبْطُحِ4 فَلَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ لَوَّى عُنُقَهُ يمينا وشمالا ولم يستدبر. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ بدون قوله ولم يستدبر5 وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَعِنْدَهُ ولم يستدر بدل ولم يستدبر6 وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ فَجَعَلَ يَقُولُ فِي أَذَانِهِ هَكَذَا يَنْحَرِفُ يَمِينًا وَشِمَالًا7 وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَعِنْدَهُ فَرَأَيْتُهُ يَدُورُ فِي أَذَانِهِ8 لَكِنْ فِي إسْنَادِهِ حَجَّاجُ بْنُ9 أَرْطَاةَ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ10 بِأَلْفَاظٍ زَائِدَةٍ وَقَالَ قَدْ أَخْرَجَاهُ إلَّا أَنَّهُمَا لَمْ

_ 1 تقدم تخريجه مفصلاً. 2 أخرجه ابن عدي في "الكامل " "4/313". 3 أخرجه الحاكم في "المستدرك " "3/607": كتاب معرفة الصحابة: ذكر سعد القرظ المؤذن- رضي الله عنه-. 4 في الأصل: بالأبطح من مكة وأذن. 5 أخرجه البخاري "2/135": كتاب الأذان: باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟ وهل يلتفت في الأذان؟ حديث "634"، ومسلم "2/392- أبي": كتاب الصلاة: باب سترة المصلي، حديث "249- 503"، من طريق وكيع عن سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه فذكره. 6 أخرجه أبو داود "1/143": كتاب الصلاة: باب في المؤذن يستدير في أذانه، حديث "520"، من طريق وكيع عن سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه فذكره. 7 أخرجه النسائي "8/0 22": كتاب الزينة: باب اتخاذ القباب الحمر، حديث "5378"، من طريق إسحاق الأزرق عن سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه. 8 أخرجه ابن ماجة "1/236": كتاب الأذان والسنة فيها: باب السنة في الأذان، حديث "1 71"، من طريق حجاج بن أرطأة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه فذكره. قال البوصيري في الزوائد: فيه حجاج بن أرطأة وهو ضعيف. 9 حجاج بن أرطأة النخعي، أبو أرطأة الكوفي، قال البخاري: قال ابن المبارك: كان الحجاج يدلس، وقال أبو زرعة: يرسل كثيراً، ينظر التاريخ الكبير "2/2835". 10 أخرجه الحاكم "1/202": كتاب الصلاة، وزاد على ما نقله المصنف- رحمه الله- قال: وهما سنتان مسنونتان.

يَذْكُرَا فِيهِ إدْخَالَ الْأُصْبُعَيْنِ فِي الْأُذُنَيْنِ وَالِاسْتِدَارَةَ وَهُوَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ بِلَفْظِ رَأَيْتُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ يُتْبِعُ بِفِيهِ يُمِيلُ رَأْسَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا1 وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى وَفِيهِ: وَضْعُ الْأُصْبُعَيْنِ فِي الْأُذُنَيْنِ2. وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ3 وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي مُسْتَخْرَجِهِ وَعِنْدَهُ رَأَى بِلَالًا يُؤَذِّنُ وَيَدُورُ وَأُصْبُعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ وَكَذَا رَوَاهُ الْبَزَّارُ4 وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ5 الاستدارة لَمْ تَرِدْ مِنْ طَرِيقٍ صَحِيحَةٍ لِأَنَّ مَدَارَهَا عَلَى سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَهُوَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَوْنٍ إنَّمَا رَوَاهُ عَنْ رَجُلٍ عَنْهُ وَالرَّجُلُ يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ الْحَجَّاجُ وَالْحَجَّاجُ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ قَالَ: وَوَهَمَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي إدْرَاجِهِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ بِمَا أَوْضَحْتُهُ فِي الْمُدْرَجِ وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ دَقِيقِ العيد في الإمام بِمَا يُرَاجَعُ مِنْهُ وَقَدْ وَرَدَتْ الِاسْتِدَارَةُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَخْرَجَهُ أَبُو الشَّيْخِ فِي كِتَابِ الْأَذَانِ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادٍ وَهُشَيْمٍ جَمِيعًا عَنْ عَوْنٍ وَالطَّبَرَانِيِّ مِنْ طَرِيقِ إدْرِيسَ6 الْأَوْدِيِّ عَنْهُ وَفِي الْأَفْرَادِ لِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ بِلَالٍ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا أَذَّنَّا أَوْ أَقَمْنَا أن لا نُزِيلَ أَقْدَامَنَا عَنْ مَوَاضِعِهَا. إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ 300 - حَدِيثُ "يُغْفَرُ لِلْمُؤَذِّنِ مَدَى صَوْتِهِ" 7 أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا وَزِيَادَةٍ وَيَشْهَدَ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَأَبُو يَحْيَى8 الرَّاوِي لَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

_ 1 أخرجه ابن خزيمة "1/202"، حديث "387"، من طريق سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبي جحيفة فذكره. 2 أخرجه ابن خزيمة "1/203"، حديث "388"، من طريق حجاج عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه فذكره. 3 أخرجه أبو عوانة في "مسند أبي عوانة" "1/329". 4 أخرجه البزار "1/182- كشف الأستار"، حديث "358"، وليس فيه موضع الشاهد، وعزاه له الهيثمي في مجمع الزوائد أيضاً "1/340". 5 ينظر: " السنن الكبرى " للبيهقي "1/395، 396": كتاب الصلاة: باب الالتواء في حي على الصلاة، حي على الفلاح. 6 أخرجه الطبراني في الكبير "22/101"، حديث "247" من طريق زياد بن عبد الله عن إدريس الأودي عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه فذكره. 7 أخرجه أحمد "2/429، 458، 461"، والبخاري في خلق أفعال العباد ص "23، 24"، وأبو داود "1/142": كتاب الصلاة: باب رفع الصوت بالأذان، حديث "515"، والنسائي "2/12، 13": كتاب الأذان: باب رفع الصوت بالأذان، حديث "645"، وابن ماجة "1/240": كتاب الأذان والسنة فيها: باب فضل الأذان وثواب المؤذنين، حديث "724"، وابن خزيمة "1/204"، حديث "390"، وابن حبان في "صحيحه " "4/551- الإحسان"، حديث "1666"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "1/397": كتاب الصلاة: باب رفع الصوت بالأذان، والبغوي في "شرح السنة" "2/65، 66- بتحقيقنا": كتاب الصلاة: باب فضل الأذان، حديث "412", من طريق شعبة عن موسى بن أبي عثمان عن أبي يحيى عن أبي هريرة فذكره. 8 أبو يحيى: اسمه: سمعان الأسلمي، مولاهم المدني، روى عن جمع، وروى عنه ابناه محمد، وأنيس، وموسى بن أبي عثمان، وذكره ابن حبان في الثقات "4/345"، وقال النسائي: لا بأس به، وقال البزار: صالح. ينظر: كشف الأستار، رقم "842".

قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: لَا يُعْرَفُ وَادَّعَى ابْنُ حِبَّانَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ اسْمَهُ سَمْعَانُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ عَنْ الْأَعْمَشِ فَقَالَ تَارَةً عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَتَارَةً عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ1 وَمِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ2 قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْأَشْبَهُ أَنَّهُ عَنْ مُجَاهِدٍ مُرْسَلٌ وَفِي الْعِلَل3 لِابْنِ أَبِي حَاتِمٍ سُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثِ مَنْصُورٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا وَرَوَاهُ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ فَقَالَ فِيهِ عَنْ عَطَاءٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَوَقَفَهُ وَرَوَاهُ أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ عَنْ شَيْخٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ الصَّحِيحُ حَدِيثُ مَنْصُورٍ قِيلَ لِأَبِي زُرْعَةَ رَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ أُنَيْسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ هَذَا وَهْمٌ ثُمَّ سَاقَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وُهَيْبٍ قَالَ: قُلْتُ: لِمَنْصُورٍ عَطَاءٌ هَذَا هُوَ ابْنُ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: لَا وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ بِلَفْظِ: "الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ وَيُصَدِّقُهُ مَنْ يَسْمَعُهُ مِنْ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ" 4 وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُجَاهَدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ5 كَمَا تَقَدَّمَ وَفِي الْبَابِ: عَنْ أَنَسٍ6 عِنْدَ ابْنِ عَدِيٍّ وَأَبِي سَعِيدٍ7 الْخُدْرِيِّ8 فِي عِلَلِ الدَّارَقُطْنِيِّ وَجَابِرٍ9 فِي الْمُوَضَّحِ للخطيب وغيره ذَلِكَ وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ

_ 1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى " "1/431": كتاب الصلاة: باب فضل التأذين على الإمامة، من طريق عمرو بن عبد الغفار عن الأعمش عن مجاهد عن أبي هريرة، والدارقطني في العلل "8/236"، رقم "1544". 2 أخرجه البيهقي في الموضع السابق، من طريق عمار بن رزيق عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر فذكره. 3 ينظر: " علل الحديث "لابن أبي حاتم "1/193، 194"، رقم: "555". 4 أخرجه أحمد "4/284"، والنسائي "2/13": كتاب الأذان: باب رفع الصوت بالأذان، حديث "646"، من طريق قتادة عن أبي إسحاق الكوفي عن البراء بن عازب فذكره. 5 أخرجه أحمد "2/136"، وقد تقدم تخريجه في البيهقي قريباً. 6 أخرجه ابن عدي في الكامل "2/383"، ترجمة: حفص بن سليمان الأسدي. 7 ذكره الدارقطني في " العلل " "11/265"، رقم "2276"، وقال: يرويه ابن عيينة عن صفوان بن سليم، واختلف عنه؟ فرواه سعيد بن منصور وأبو معمر القطيعي عن ابن عيينة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد، وخالفهما الحميدي وابن المبارك وقتيبة بن سعيد، وأصحاب ابن عيينة، رووه عن ابن عيينة عن صفوان عن عطاء مرسلاً، وهو الصحيح. 8 سقط في الأصل. 9 أخرجه الخطيب البغدادي في " الموضح " "2/421"، في ذكر يعلى بن هلال الكوفي.

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِهِ بِلَفْظِ: "يُغْفَرُ لِلْمُؤَذِّنِ مَدَى صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ سَمِعَ صَوْتَهُ" 1 قَوْلُهُ: إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَ الْأَذَانَ مُرَتَّبًا هُوَ كَمَا قَالَ وَهُوَ ظَاهِرُ رِوَايَةِ أَبِي مَحْذُورَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ كَمَا تَقَدَّمَ 301 - حَدِيثُ:2 رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "حق وسنة أن لا يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ إلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ" 3 الْبَيْهَقِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي الْأَفْرَادِ وَأَبُو الشَّيْخِ فِي الْأَذَانِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "حَقٌّ وَسُنَّةٌ أن لا يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ إلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ وَلَا يُؤَذِّنَ إلَّا وَهُوَ قَائِمٌ" وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ إلَّا أَنَّ فِيهِ انْقِطَاعًا لِأَنَّ عَبْدَ الْجَبَّارِ ثَبَتَ عَنْهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ4 أَنَّهُ قَالَ: كُنْت غُلَامًا لَا أَعْقِلُ صَلَاةَ أَبِي وَنَقَلَ النَّوَوِيُّ اتِّفَاقَ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ وَنَقَلَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ وُلِدَ بَعْدَ وَفَاةِ أَبِيهِ وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ لِمَا يُعْطِيهِ ظَاهِرُ سِيَاقِ مُسْلِمٍ تَنْبِيهٌ: لَمْ يَقَعْ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ التَّصْرِيحُ بِذِكْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ لَا أَصْلَ لَهُ وَالرَّافِعِيُّ تَبِعَ فِي إيرَادِهِ ابْنَ الصَّبَّاغِ وَصَاحِبَ الْمُهَذَّبِ وَشَيْخَهُمَا فِي التَّعْلِيقَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَكَرَهُ بِالْمَعْنَى لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ إذْ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ الشَّيْءُ الْفُلَانِيُّ سُنَّةٌ يَقْتَضِي نِسْبَةَ ذَلِكَ إلَى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فوقع التحريف الناقل الْأَخِيرِ وَفِي مَعْنَاهُ الْحَدِيثُ الَّذِي بَعْدَهُ

_ 1 تقدم تخريجه قريباً. 2 في الأصل: قوله. 3 أخرجه أبو الشيخ في كتاب الأذان، كما في "نصب الراية " "1/292"، قال: حدثنا عبدان، ثنا هلال بن بشر، ثنا عمير بن عمران العلاف، ثنا الحارث بن عبيد، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه قال: "حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن إلا وهو طاهر، ولا يؤذن إلا وهو قائم". وأخرجه البيهقي "1/392": باب القيام في الأذان والإفاضة، من طريق صدقة بن عبيد الله المازني، ثنا الحارث بن عبيد به، وقال: "عبد الجبار بن وائل عن أبيه مرسل". قال العلائي في "جامع التحصيل" "ص- 219" قال ابن معين: لم يسمع من أبيه شيئاً، مات أبوه وهو حمل. قلت- أي العلائي- صح عن عبد الجبار أنه قال: كنت غلاماً، لا أعقل صلاة أبي، وهذا ينفي أنه مات أبوه، وهو حمل ا. هـ. وقال الترمذي في "سننه" "1/274": سمعت محمداً يقول: عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه، ولا أدركه، يقال أنه ولد بعد موت أبيه بأشهر. 4 لم أجد في صحيح مسلم لعبد الجبار بن وائل إلا حديث "2/349- نووي"، حديث "54- 401"، عن عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم، عن أبيه أنه رأى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر "وصف همام حيال أذنيه" ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع قال أبو بكر بن منجوية في "رجال صحيح مسلم" "1/446"، ذكر من اسمه عبد الجبار، رقم "1001": ولد بعد موت أبيه بستة أشهر روي عن علقمة، ومولى لهم في الصلاة، وروى عنه محمد بن حجادة.

302 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يُؤَذِّنُ إلَّا مُتَوَضِّئٌ" 1 التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ وَالرَّاوِي لَهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْهُ مَوْقُوفًا وَهُوَ أَصَحُّ وَرَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ فِي كِتَابِ الْأَذَانِ لَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ إنَّ الْأَذَانَ مُتَّصِلٌ بِالصَّلَاةِ فَلَا يُؤَذِّنُ أَحَدُكُمْ إلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ2 وَعُمُومُ حَدِيثِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُد حَيْثُ جَاءَ فِيهِ إنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ إلَّا عَلَى طُهْرٍ3 وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَارُونَ الْفَرْوِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ 303 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي قِصَّةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ: "أَلْقِهِ عَلَى بِلَالٍ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ" 4 تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ عِنْدَ أَصْحَابِ السُّنَنِ سِوَى النَّسَائِيّ قَوْلُهُ: وَلِهَذَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَضَعَ أُصْبُعَيْهِ فِي صِمَاخَيْ أُذُنَيْهِ تَقَدَّمَ مِنْ طُرُقٍ وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الصِّمَاخَيْنِ قَوْلُهُ وَأَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى مَوْضِعٍ عَالٍ تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ يَنْبَغِي أَنْ يُؤَذِّنَ قَائِمًا وَرَوَى أَبُو الشَّيْخِ فِي كِتَابِ الْأَذَانِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ قَالَ: مِنْ السُّنَّةِ الْأَذَانُ فِي الْمَنَارَةِ وَالْإِقَامَةُ فِي الْمَسْجِدِ5 وَهُوَ فِي سُنَنِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ مِثْلُهُ وَفِي كِتَابِ أَبِي الشَّيْخِ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ كَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنُ فَوْقَ الْبَيْتِ6

_ 1 أخرجه الترمذي "1/389": كتاب الصلاة: باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء، الحديث "200"، والبيهقي "1/398" كتاب الصلاة: باب لا يؤذن إلا طاهر، من طريق الوليد بن مسلم، عن معاوية بن يحيى، عن الزهري، عن أبي هريرة، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به، ثم رواه الترمذي "1/390": كتاب الصلاة: باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء، الحديث "201"، من طريق ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، قال: قال أبو هريرة: "لا ينادي بالصلاة إلا متوضىء". قال الترمذي: "وهذا أصح من الحديث الأول، وحديث أبي هريرة لم يرفعه ابن وهب، وهو أصح من حديث الوليد بن مسلم، والزهري لم يسمع من أبي هريرة". وقال البيهقي: "هكذا رواه معاوية بن يحيى الصدفي، وهو ضعيف، والصحيح رواية يونس بن يزيد الأيلي، وغيره، عن الزهري قال: قال أبو هريرة: "لا ينادي بالصلاة إلا متوضىء". 2 أخرجه أبو الشيخ في كتاب الأذان، كما في "نصب الراية " للزيلعي "1/292" قال: حدثني أبي عن جدي أبي علقمة عن محمد بن مالك عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه فذكره. 3 أخرجه أبو داود "1/5": كتاب الطهارة: باب أيرد السلام وهو يبول، حديث "17"، وابن خزيمة "1/103"، حديث "206"، وابن حبان في صحيحه "3/82"، حديث "803"، وأخرجه الحاكم "1/167"، وصححه ووافقه الذهبي من طريق عبد الأعلى عن "شعبة، وسعيد" عن قتادة عن الحسن عن الحصين بن المنذر عن المهاجر بن قنفذ عن عمير بن جدعان فذكره. 4 في الأصل: قوله. 5 أخرجه أبو الشيخ كما في نصب الراية "1/293"، قال: وأخرج أبو الشيخ الحافظ عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق عن أبي برزة الأسلمي قال: من السنة الأذان في المنارة ... فذكره. 6 أخرجه أبو الشيخ كما في "نصب الراية" "1/193"، عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر فذكره.

قَوْلُهُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَارَ أَبَا مَحْذُورَةَ لِحُسْنِ صَوْتِهِ. ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالدَّارِمِيُّ وَأَبُو الشَّيْخِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ1 فِي قِصَّتِهِ وَفِيهِ فَأَعْجَبَهُ صَوْتُ أَبِي مَحْذُورَةَ وَلِابْنِ خُزَيْمَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَقَدْ سَمِعْتُ فِي هَؤُلَاءِ تَأْذِينَ إنْسَانٍ حَسَنِ الصَّوْتِ" 2 وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ 304 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْأَئِمَّةُ ضُمَنَاءُ وَالْمُؤَذِّنُونَ أُمَنَاءُ فَأَرْشَدَ اللَّهُ الأئمة واغفر لِلْمُؤَذِّنِينَ" 3 الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ سُهَيْلٍ بِهِ وَعَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يُبَلِّغُ بِهِ بِلَفْظِ: "الْإِمَامُ ضَامِنٌ ... " 4 الْحَدِيثُ وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُمَارَةَ عَنْ سُهَيْلٍ بِهِ5 وَقَالَ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ6 ثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ سُهَيْلٍ مِثْلَهُ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي أَخْرَجَ مُسْلِمٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ حَدِيثًا وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: "الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ.." 7 الْحَدِيثُ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد عَنْ الْأَعْمَشِ نُبِّئْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَلَا أَرَانِي إلَّا قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ وَعَلَّقَ التِّرْمِذِيُّ مِثْلَهَا دُونَ قَوْلِهِ: وَلَا أَرَانِي إلا آخِرِهِ8 قَالَ وَرَوَاهُ نَافِعُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ

_ 1 تقدم حديث أبي محذورة. 2 أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" "1/201"، حديث "385"، من حديث أبي محذورة الطويل. 3 أخرجه الشافعي في "الأم" "1/178": كتاب الصلاة: باب اجتزاء المرء بأذان غيره لإقامته وإن لم يقم له من طريق إبراهيم بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به. 4 أخرجه ابن حبان في "صحيحه" "4/560"، حديث "1672"، من طريق قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة فذكره، وأخرجه من طريق سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة في الموضع السابق "4/559"، حديث "1671". 5 أخرجه ابن خزيمة "3/16"، حديث "1531"، من طريق عبد الرحمن بن إسحاق ومحمد بن عمار عن سهيل بن أبي صالح عق أبيه عن أبي هريرة فذكره بلفظ "المؤذنون أمناء، والأئمة ضمناء". 6 أخرجه أحمد في المسند "2/419". 7 أخرجه أحمد "2/284، 461، 472"، وأبو داود "1/143": كتاب الصلاة: باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت، حديث "517"، والترمذي "1/402": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، حديث "207"، وابن حبان "4/559- الإحسان"، حديث "1671"، وابن خزيمة "3/15"، حديث "1528"، وأخرجه أبو داود الطيالسي "1/130- منحة"، حديث "620"، وعبد الرزاق "1/477"، رقم: "1838"، والحميدي "2/438"، حديث "999"، والطحاوي في " مشكل الآثار" "3/52"، والبغوي في "شرح السنة" "2/69- بتحقيقنا"، حديث "417"، كلهم من طريق الأعمش عن أبي صالح. 8 أخرجه أبو داود "1/143"، حديث "518"، وذكره الترمذي تعليقاً "1/403"، بعد حديث "207".

أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ1 قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ حَدِيثُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَائِشَةَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ عَكْسُهُ وَذُكِرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ أَنَّهُ لَمْ يُثْبِتْ وَاحِدًا مِنْهُمَا وَقَالَ أَحْمَدُ: لَيْسَ لِحَدِيثِ الْأَعْمَشِ أَصْلٌ وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ: لَمْ يَسْمَعْ سُهَيْلٌ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِيهِ إنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ الْأَعْمَشِ وَلَمْ يَسْمَعْهُ الْأَعْمَشُ مِنْ أَبِي صَالِحٍ بِيَقِينٍ لِأَنَّهُ يَقُولُ فِيهِ نُبِّئْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَكَذَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ2 وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ3 رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ وَرَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَغَيْرُهُمْ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ وَقَالَ أَبُو بَدْرٍ عَنْ الْأَعْمَشِ حَدَّثْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَقَالَ ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَقَالَ عَبَّاسٌ عَنْ ابْنِ مَعِينٍ قَالَ الثَّوْرِيُّ لَمْ يَسْمَعْ الْأَعْمَشُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي صَالِحٍ وَرَجَّحَ الْعُقَيْلِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ طَرِيقَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى طَرِيقِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَائِشَةَ كَمَا نَقَلَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ وَصَحَّحَهُمَا ابْنُ حِبَّانَ جَمِيعًا ثُمَّ قَالَ4 قَدْ سَمِعَ أَبُو صَالِحٍ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مِنْ عَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ جَمِيعًا وَمِنْ الِاخْتِلَافِ عَلَى الْأَعْمَشِ فِيهِ مَا رَوَاهُ إبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْهُ عَنْ مُجَاهَدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ5 أَخْرَجَهُ أَبُو الْعَبَّاسِ السَّرَّاجُ مِنْ طَرِيقِهِ وَصَحَّحَهُ الضِّيَاءُ فِي الْمُخْتَارَةِ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ6 عِنْدَ أَحْمَدَ وَعَنْ جَابِرٍ7 فِي الْعِلَلِ لِابْنِ الْجَوْزِيِّ تَنْبِيهٌ: رَوَى الْبَزَّارُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَزَادَ فِيهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ تَرَكْتَنَا نَتَنَافَسُ فِي الْأَذَانِ بَعْدَكَ

_ 1 أخرجه أحمد "6/65" والبخاري في " التاريخ الكبير" "1/78" وأبو يعلى "8/45- 46" رقم "4562" وابن حبان "362- موارد" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "3/53" والبيهقي "1/426" كتاب الصلاة: باب لا يؤذن إلا عدل ثقة، كلهم من طريق أبي صالح عن عائشة به. 2 ينظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي "1/450، 451"، حديث "600". 3 ينظر "علل الدارقطني" "10/191- 193"، رقم: "1968". 4 ينظر: " صحيح ابن حبان" "4/559- الإحسان"، حديث "1671". 5 وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "1/431": كناب الصلاة: باب فضل التأذين على الإمامة. 6 أخرجه أحمد "5/260"، والطبراني في "الكبير""8/343"، حديث "8097" من طريق الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن أبي غالب عن أبي إمامة فذكره. 7 أخرجه ابن الجوزي في " العلل المتناهية" "1/436"، رقم "743"، وأخرجه الدارقطني في "السنن" "1/322": كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام، حديث "19"، بلفظ: "الإمام ضامن، فما صنع فاصنعوا "، من طريق موسى بن شيبة عن محمد بن كليب هو ابن جابر بن عبد الله عن جابر فذكره.

فَقَالَ: "إنَّهُ يَكُونُ بَعْدَكُمْ قَوْمٌ سَفَلَتْهُمْ مُؤَذِّنُوهُمْ" 1 قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هَذِهِ الزِّيَادَةُ لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ فَأَشَارَ ابْنُ الْقَطَّانِ إلَى أَنَّ الْبَزَّارَ هُوَ الْمُنْفَرِدُ بِهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَقَدْ جَزَمَ ابْنُ عَدِيٍّ بِأَنَّهَا مِنْ أَفْرَادَ أَبِي حَمْزَةَ وَكَذَا قَالَ الْخَلِيلِيُّ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ2 مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ الْبَزَّارِ فَبَرِئَ مِنْ عُهْدَتِهَا وَأَخْرَجَهَا ابْنُ عَدِيٍّ3 فِي تَرْجَمَةِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِيسَى الرَّمْلِيِّ عَنْ الْأَعْمَشِ وَاتَّهَمَ بِهَا عِيسَى وَقَالَ إنَّمَا تُعْرَفُ هَذِهِ الزِّيَادَةُ بِأَبِي حَمْزَةَ قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ أَبُو حَمْزَةَ4 ثِقَةٌ وَلَا عَيْبَ لِلْإِسْنَادِ إلَّا مَا ذُكِرَ مِنْ الِانْقِطَاعِ فَائِدَةٌ: هَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ مُسْتَدِلًّا بِهِ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ الْأَذَانِ وَفِي الْبَابِ: عَنْ مُعَاوِيَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ "الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ" 5 وَفِيهِ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ6 وَأَبِي هُرَيْرَةَ7 بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ وَقَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُد سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: مَعْنَاهُ أَنَّ النَّاسَ يَعْطَشُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَإِذَا عَطِشَ الْإِنْسَانُ انْطَوَتْ عُنُقُهُ وَالْمُؤَذِّنُونَ لَا يَعْطَشُونَ فَأَعْنَاقُهُمْ قَائِمَةٌ8 وَفِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ "يُعْرَفُونَ بِطُولِ أَعْنَاقِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" 9 زَادَ

_ 1 أخرجه البزار "1/181- كشف"، رقم: "357". 2 أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى" "1/430": كتاب الصلاة: باب فضل التأذين على الإمامة من طريق عبد الله بن عثمان عن أبي حمزة السكري قال: سمعت الأعمش يحدث عن أبي صالح عن أبي هريرة فذكره. 3 أخرجه ابن عدي في "الكامل " "5/258"، ترجمة: عيسى بن عبد الله. 4 هو محمد بن ميمون المروزي أبو حمزة السكري قال الترمذي: ثقة. ينظر: "جامع الترمذي " "3/645"، رقم "1371". 5 أخرجه أحمد "4/95، 98"، ومسلم "2/325- نووي": كتاب الصلاة: باب فضل الأذان وهرب الشيطان، حديث "14- 387"، وابن ماجة "1/0 24": كتاب الأذان والسنة فيها: باب فضل الأذان وثواب المؤذنين، حديث "725"، وعبد بن حميد ص "57 1"، حديث "418"، وأخرجه البيهقي في السنن "1/432": كتاب الصلاة: باب الترغيب في الأذان، وابن حبان في "صحيحه " "4/555- الإحسان"، حديث "1669"، من طريق طلحة بن يحيى عن عيسى بن طلحة عن معاوية بن أبي سفيان فذكره. 6 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "1/331"، وعزاه للطبراني في " الكبير" و"الأوسط "، وفيه عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة، وهو متروك الحديث. 7 سيأتي قريباً. 8 أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " "1/432، 433": كتاب الصلاة: باب الترغيب في الأذان، قال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه ثنا عبد الله بن محمد بن جعفر أبو الشيخ الأصبهانى قال: قال أبوبكر بن أبي داود: ... فذكره. 9 أخرجه ابن حبان في "صحيحه " "4/556- الإحسان"، حديث "1670"، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" "1/331"، وعزاه للطبراني في الأوسط، وقال: فيه أبو الصلت البصري، قال المزي: روى عنه علي بن زيد ولم يذكر غيره، وقد روى عنه ابنه خالد بن أبي الصلت في الطبراني في هذا الحديث، وبقية رجاله موثقون، وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف " "1/483"، حديث "2861"، من طريق معمر عن قتادة عن رجل عن أبي هريرة فذكره.

السَّرَّاجُ: "لِقَوْلِهِمْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ" 1 وَفِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى: {إنَّ خِيَارَ عِبَادِ اللَّهِ الَّذِينَ يُرَاعُونَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ وَالْأَهِلَّةَ لِذِكْرِ اللَّهِ} صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ: "لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إنْسٌ إلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" 2 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ: "إذَا أُذِّنَ فِي قَرْيَةٍ آمَنَهَا اللَّهُ مِنْ عَذَابِهِ ذَلِكَ الْيَوْمَ" 3 رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ 305 - حَدِيثُ4 رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَذَّنَ سَبْعَ سِنِينَ مُحْتَسِبًا كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنْ النَّارِ" 5 التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ: "مَنْ أَذَّنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ

_ 1 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "1/51": كتاب الإيمان، والبيهقي في "السنن " "1/379": كتاب الصلاة: باب مراعاة أدلة المواقيت، وأورده الهيثمي في " مجمع الزوائد" "1/332"، وعزاه للطبراني في " الكبير"، وللبزار، ورجاله موثقون لكنه معلول؟ من طريق عبد الجبار بن العلاء العطار بمكة عن سفيان بن عيينة عن مسعر عن إبراهيم السكسكي عن ابن أبي أوفى قال الحاكم: هذا إسناد صحيح، وعبد الجبار العطار ثقة، وقد احتج مسلم والبخاري بإبراهيم السكسكي، وإذا صح مثل هذه الاستقامة، لم يضره توهين من أفسد إسناده، وقال البيهقي: تفرد به عبد الجبار بن العلاء بإسناده هكذا وهو ثقة. 2 أخرجه البخاري "2/104": كتاب الأذان: باب رفع الصوت بالنداء، حديث"609"، وأخرجه مالك في الموطأ "1/69": كتاب الصلاة: باب ما جاء في النداء للصلاة، حديث "5"، وأحمد "3/35"، والنسائي "2/12": كتاب الأذان: باب رفع الصوت بالأذان، حديث "644"، وابن ماجة "1/239": كتاب الأذان والسنة فيها: باب فضل الأذان وثواب المؤذنين، حديث "723"، وابن خزيمة "1/3 0 2"، حديث "389"، وأخرجه الحميدي "2/1 32"، حديث "732"، وعبد بن حميد ص "307"، حديث "997"، والبيهقي "1/427": كتاب الصلاة: باب ترسيل الأذان وحزم الإقامة، من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري فذكره. 3 أخرجه الطبراني في "الكبير" "1/257"، حديث "746"، من طريق عبد الرحمن بن سعد بن عمار عن صفوان بن سليم عن أنس فذكره بهذا اللفظ. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" "1/331" بلفظ: "أطول الناس أعناقاً يوم القيامة المؤذنون"، وعزاه لأحمد، وقال رجاله رجال الصحيح، إلا أن الأعمش قال: حدثت عن أنس. 4 في الأصل: قوله. 5 أخرجه الترمذي "1/400": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في فضل الأذان، حديث "206"، وابن ماجة "1/240": كتاب الأذان: باب فضل الأذان وثواب المؤذنين، حديث "727"، من طريق جابر عن عكرمة عن ابن عباس فذكره. قال الترمذي: حديث ابن عباس حديث غريب، وجابر بن يزيد الجعفى ضعفوه، تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي، وقال: سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعاً يقول: لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث، ولولا حماد لكان أهل الكوفة بغير فقه، أخرجه الترمذي من طريق جابر عن مجاهد عن ابن عباس.

الْجَنَّةُ" 1 الْحَدِيثُ وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ وَهَذَا الْحَدِيثُ أَحَدُ مَا أُنْكِرَ عَلَيْهِ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ2 مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ صَدَقَةَ عَنْ نَافِعٍ وَقَالَ هَذَا أَشْبَهُ لَكِنْ رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ3 عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ نَافِعٍ بِهِ وَرَوَاهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ4 فِي الْعِلَلِ نَحْوَ الْأَوَّلِ مِنْ حَدِيثِ مَكْحُولٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ 306 - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهُ مُؤَذِّنَانِ بِلَالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ5 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ وَرَوَى ابْنُ السَّكَنِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ كَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ مُؤَذِّنِينَ6 فَذَكَرَهُمَا بِزِيَادَةِ أَبِي مَحْذُورَةَ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا الْبَيْهَقِيّ بِأَنَّ الْأَوَّلَ الْمُرَادُ بِهِ بِالْمَدِينَةِ وَالثَّانِي الْمُرَادُ بِهِ بِانْضِمَامِ مَكَّةَ قُلْتُ وَعَلَى هَذَا كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَصِيرُوا أَرْبَعَةً لِأَنَّ سَعْدَ الْقَرْظِ كَانَ بِقُبَاءَ وَرَوَى الدَّارِمِيُّ وَغَيْرُهُ فِي حَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ رَجُلًا فَأَذَّنُوا7 قَوْلُهُ وَلَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَرَاسَلُوا الْأَذَانَ إذْ لم يفعله مؤذنوا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ مُسْتَفَادٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي الصَّحِيحِ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَذِّنَانِ بِلَالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا8

_ 1 أخرجه ابن ماجة "1/241": كتاب الأذان: باب فضل الأذان وثواب المؤذنين، حدث "728"، والحاكم في المستدرك "1/204، 205": كتاب الصلاة، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. قال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف، لضعف عبد الله بن صالح. 2 أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" "4/2/306"، ترجمة: يحيى بن المتوكل. 3 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "1/205": كتاب الصلاة من طريق ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر فذكره. 4 أخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" "1/396"، رقم: "667"، وقال: هذا حديث لا يصح، ومحمد بن الفضل اختلط في آخر عمره. 5 أخرجه أحمد "6/44، 54"، والبخاري "2/123": كتاب الأذان: باب الأذان قبل الفجر، حديث "622"، ومسلم "2/240- أبي": كتاب الصلاة: باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد، حديث "7/380"، من طريق القاسم عن عائشة به، وأخرجه البيهقي "1/429". 6 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "1/429": كتاب الصلاة: باب عدد المؤذنين، من طريق يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة به. 7 تقدم تخريجه في حديث أبي محذورة. 8 أخرجه البخاري في صحيحه "2/123- فتح": كتاب الأذان: باب الأذان قبل الفجر، حديث "622"، ومسلم "2/239- أبي": كتاب الصلاة: باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد، حديث "7/370"، والبيهقي في السنن "1/429"، من طريق محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر فذكره.

307 - حَدِيثُ: "لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ" 1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَتَمُّ مِنْهُ وَلِابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ كَلَامٌ حَسَنٌ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ2 308 - حَدِيثُ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُؤَذِّنَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَأَذَّنْتُ فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ فَقَالَ: "إنَّ أَخَا صُدَاءَ قَدْ أَذَّنَ وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ" 3 أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ الْإِفْرِيقِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِث الصُّدَائِيِّ وَاللَّفْظُ لِلتِّرْمِذِيِّ وَسَاقَهُ أَبُو دَاوُد مُطَوَّلًا قَالَ التِّرْمِذِيُّ: إنَّمَا يُعْرَفُ مِنْ حَدِيثِ الْإِفْرِيقِيِّ وَقَدْ ضَعَّفَهُ الْقَطَّانُ وَغَيْرُهُ قَالَ وَرَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إسْمَاعِيلَ يُقَوِّي أَمْرَهُ وَيَقُولُ هُوَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ قَالَ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَوْلُهُ: وَفِي الْقِصَّةِ الْمَرْوِيَّةِ كَانَ بِلَالٌ غَائِبًا وَزِيَادٌ أَذَّنَ بِإِذْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّبَرَانِيُّ وَالْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ وَأَبُو الشَّيْخِ فِي الْأَذَانِ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَيْرٍ لَهُ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَنَزَلَ الْقَوْمُ فَطَلَبُوا بِلَالًا فَلَمْ يَجِدُوهُ فَقَامَ رَجُلٌ فَأَذَّنَ ثُمَّ جَاءَ بِلَالٌ فَقَالَ الْقَوْمُ: إنَّ رَجُلًا قَدْ أَذَّنَ فَسَكَتَ الْقَوْمُ هَوِيًّا ثُمَّ إنَّ بِلَالًا أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَهْلًا يَا بِلَالُ فَإِنَّمَا يُقِيمُ مَنْ أَذَّنَ" 4 وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الْمُبْهَمَ هُوَ الصُّدَائِيُّ

_ 1 أخرجه البخاري "2/144": كتاب الأذان: باب الاستهام في الأذان، حدث "615"، ومسلم "2/327- أبي" كتاب الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها، حديث "129- 437"، وأخرجه مالك في الموطأ "1/68": كتاب الصلاة: باب ما جاء في النداء للصلاة، حديث"3"، وأحمد "2/236"، والترمذي "1/437": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في فضل الصف الأول، حديث "225"، والنسائي "1/269": كتاب المواقيت: باب الرخصة في أن يقال للعشاء العتمة، حديث "540"، وابن خزيمة "1/204"، حديث "391"، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "1/428": كتاب الصلاة: باب الاستهام على الأذان، من طريق محمد بن أيوب عن ابن أبي إدريس عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة فذكره. 2 ينظر: "الاستذكار" لابن عبد البر "4/25، 26"، رقم "3938". 3 ينظر " الاستذكار" لابن عبد البر "4/25، 26"، رقم "3938". 4 أخرجه أحمد "4/169"، وأبو داود "1/352": كتاب الصلاة: باب في الرجل يؤذن، ويقيم آخر، الحديث "514"، والترمذي "1/384": كتاب الصلاة: باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم، الحديث "199"، وابن ماجة "1/237": كتاب الأذان: باب السنة في الأذان، الحديث "717"، والبيهقي "1/399": كتاب الصلاة: باب الرجل يؤذن ويقيم غيره، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" "7/503"، وأبو نعيم "1/266"، في "التاريخ "، من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، عن زياد بن نعيم الحضرمي، عن زياد بن الحارث الصدائي به.

وَسَعِيدُ بْنُ رَاشِدٍ هَذَا ضَعِيفٌ وَضَعَّفَ حَدِيثَهُ هَذَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيّ1 وَابْنُ حِبَّانَ2 فِي الضُّعَفَاءِ 309 - حَدِيثُ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ أَلْقَى الْأَذَانَ عَلَى بِلَالٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ:أَنَا رَأَيْتُهُ وَأَنَا كُنْتُ أُرِيدُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "فأقم أنت" 3 أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْيَاءَ لَمْ يصنع منها شيئا فأرى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ الْأَذَانَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ قَالَ: "أَلْقِهِ عَلَى بِلَالٍ" فَأَذَّنَ بِلَالٌ, فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَنَا رَأَيْتُهُ وَأَنَا كُنْتُ أُرِيدُهُ قَالَ: "فَأَقِمْ أَنْتَ". وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو هُوَ الْوَاقِفِيُّ4 بَيْنَهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ فِي رِوَايَتِهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ فَقِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَقِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: إسْنَادُهُ حَسَنٌ أَحْسَنُ5 مِنْ حَدِيثِ الْإِفْرِيقِيِّ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ6 إنْ صَحَّا لَمْ يَتَخَالَفَا لِأَنَّ قِصَّةَ الصُّدَائِيِّ بَعْدُ وَذَكَرَهُ ابْنُ شَاهِينَ فِي النَّاسِخِ7 وَقَالَ الْبُخَارِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ لَمْ يَذْكُرْ سَمَاعَ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْعُمَيْسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ رَأَى الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ مَثْنَى مَثْنَى فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: "عَلِّمْهُنَّ بِلَالًا" قَالَ فَتَقَدَّمْتُ فَأَمَرَنِي أَنْ أُقِيمَ فَأَقَمْتُ8 قَالَ الْحَاكِمُ رَوَاهُ الْحُفَّاظُ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي الْعُمَيْسِ عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ

_ 1 أخرجه الطبراني في "الكبير" كما في مجمع الزوائد "2/6"، وقال: وفيه سعيد بن راشد السماك وهو ضعيف، وأخرجه عبد بن حميد في " المنتخب في المسند" "ص- 258"، رقم "811"، والبيهقي "1/399"، والعقيلي في "الضعفاء" "2/105"، من طريق سعد بن راشد السماك، عن عطاء ابن أبي رباح، عن ابن عمر به، وقال البيهقي تفرد به سعيد بن راشد وهو ضعيف. وأخرج العقيلي "2/105" بسنده عن يحيى بن معين، قال: سعيد بن راشد السماك يروي من أذن فهو يقيم، "ليس حديثه بشيء". 2 ينظر: "علل الحديث " "1/123"، رقم: "336" قال: هذا حديث منكر، وسعيد ضعيف الحديث، وقال مرة: متروك الحديث. ينظر: "المجروحين" لابن حبان "1/320" قال: سعيد ليس بشيء. 3 أخرجه أحمد "4/42"، وأبو داود "1/141": كتاب الصلاة: باب في الرجل يؤذن ويقيم أخر، حديث "512"، من طريق محمد بن عمرو عن محمد بن عبد الله عن عمه عبد اللَّه بن زيد فذكره. 4 محمد بن عمرو الأنصاري الواقفي، أبو سهل البصري. قال يعقوب بن سفيان: ضعيف، وقال الآجري: سألت أبا داود عن محمد بن عمرو؟ فقال: كان يحيى بن سعيد يضعفه، ينظر: "المعرفة والتاريخ " "2/125، 661". 5 سقط في الأصل. 6 ينظر: "السنن الكبرى " للبيهقي "1/400". 7 ينظر: "الناسخ والمنسوخ من الحديث " لابن شاهين ص "121، 122"، حديث "168، 169". 8 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "1/399": كتاب الصلاة: باب الرجل يؤذن ويقيم غيره، من طريق عبد السلام بن حرب عن أبي العميس عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه عن جده فذكره.

اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَعِنْدَ ابْنِ شَاهِينَ أَنَّ عُمَرَ جَاءَ فَقَالَ: أَنَا رَأَيْتُ الرُّؤْيَا وَيُؤَذِّنُ بِلَالٌ؟ قَالَ: "فَأَقِمْ أَنْتَ" 1 وَقَالَ غَرِيبٌ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِيهِ: إنَّ الَّذِي أَقَامَ عُمَرُ إلَّا فِي هَذَا وَالْمَعْرُوفُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى أَخْرَجَهَا أَبُو الشَّيْخِ فِي كِتَابِ الْأَذَانِ مِنْ حَدِيثِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ أَذَّنَ فِي الْإِسْلَامِ بِلَالٌ وَأَوَّلُ مَنْ أَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ وَإِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ بَيْنَ الْحَكَمِ وَمِقْسَمٍ لِأَنَّ هَذَا مِنْ الْأَحَادِيثِ الَّتِي لَمْ يَسْمَعْهَا مِنْهُ قَوْلُهُ: مِنْ الْمَحْبُوبَاتِ أَنْ يُصَلِّيَ الْمُؤَذِّنُ وَسَامِعُهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْأَذَانِ وَيَقُولُ: "اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ ... " 2 الْحَدِيثُ وأخرج البخاري وأصحاب السننن: مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا: "مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ ... " 3 الْحَدِيثُ لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ: "وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ" وَقَالَ: "مَقَامًا مَحْمُودًا" وَعِنْدَ النَّسَائِيّ وَابْنِ خُزَيْمَةَ بِالتَّعْرِيفِ فِيهِمَا وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِهِ ذِكْرُ "الدَّرَجَةِ

_ 1 ينظر "الناسخ والمنسوخ " "1/120"، رقم: "167". 2 أخرجه مسلم "2/320- نووي": كتاب الصلاة: باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، حديث "11- 384"، وأخرجه أحمد "2/168"، وأبو داود "1/144": كتاب الصلاة: باب ما يقول إذا سمع المؤذن، حديث "523"، والترمذي "5/586": كتاب المناقب: باب في فضل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث "3614" والنسائي "2/26,25": كتاب الأذان: باب الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد الأذان، حديث "678"، وابن خزيمة "1/218، 9 1 2"، حديث "8 1 4"، وعبد بن حميد ص "139"، حديث "354"، والبيهقي في " السنن الكبرى" "1/409": كتاب الصلاة: باب ما يقول إذا فرخ من ذلك، كلهم من طريق كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو فذكره. 3 أخرجه البخاري "2/112": كتاب الأذان: باب الدعاء عند النداء، حديث "614"، وأبو داود "1/146": كتاب الصلاة: باب ما جاء في الدعاء عند الأذان، حديث "529"، والترمذي "1/413": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن، حديث "211"، والنسائي "2/26، 27" كتاب الأذان: باب الدعاء عند الأذان، حديث "680"، وابن ماجة "1/239": كتاب الأذان والسنة فيها: باب ما يقال إذا أذن المؤذن، حديث "722"، وأخرجه أحمد "3/354"، وابن خزيمة "1/220"، حديث "420"، بالتعريف: "المقام المحمود"، والبيهقي في "السنن الكبرى " "1/410": كتاب الصلاة: باب ما يقول إذا فرغ من ذلك، من طريق شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله فذكره.

الرَّفِيعَةِ" وَزَادَ الرَّافِعِيُّ فِي الْمُحَرَّرِ فِي آخِرِهِ: "يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ" وَلَيْسَتْ أَيْضًا فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِهِ وَرَوَى الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ1: أَنَّ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الشَّفَاعَةُ قَوْلُهُ: وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ سَمِعَ أَذَانَ الْمَغْرِبِ أَنْ يَقُولَ: "اللَّهُمَّ هَذَا إقْبَالُ لَيْلِكَ", 2 الْحَدِيثُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أم سلمة وصححه الْحَاكِمُ 310 - قَوْلُهُ: وَأَنْ يُجِيبَ الْمُؤَذِّنَ فَيَقُولَ مِثْلَ مَا يَقُولُ إلَّا فِي الْحَيْعَلَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَقُولُ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ وَإِلَّا فِي كَلِمَتَيْ الْإِقَامَةِ فَإِنَّهُ يَقُولُ أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا وَجَعَلَنِي مِنْ صَالِحِي أَهْلِهَا وَإِلَّا فِي التَّثْوِيبِ فَيَقُولُ: صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ مَرْفُوعًا: "إذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا: مِثْلَ مَا يَقُولُ.." 3 أَخْرَجَهُ السِّتَّةُ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ4 وَرَوَى أَبُو دَاوُد

_ 1 أخرجه البزار "1/184- كشف"، رقم: "363" عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صلوا علي فإنها زكاة لكم، وسلوني الوسيلة من الجنة" فسألناه أو أخبرنا, فقال: "هي درجة في أعلى الجنة ... " فذكره. 2 أخرجه أبو داود "1/146": كتاب الصلاة: باب ما يقول عند أذان المغرب، حديث "530"، والترمذي "5/574": كتاب الدعوات: باب دعاء أم سلمة، حديث "3589"، والحاكم في المستدرك "1/199": كتاب الصلاة، من طريق حفصة بنت أبي كثير عن أبيها أبي كثير عن أم سلمة فذكرته: قال الترمذي: هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه، وحفصة بنت أبي كثير لا نعرفها ولا أباها، وقال الحاكم: حديث صحيح ولم يخرجاه والقاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود- رضي الله عنه- من أشراف الكوفيين، وثقاتهم ممن يجمع حديثه، ولم أكتبه إلا عن شيخنا أبي عبد الله- رحمه الله-. 3 أخرجه مالك "1/67": كتاب الصلاة: باب ما جاء في النداء للصلاة، الحديث "2"، والطيالسي "ص - 294"، الحديث "2214"، وأحمد "3/6"، والدارمي "11/272": كتاب الصلاة: باب ما يقال في الأذان، والبخاري "2/90": كتاب الأذان: باب ما يقول إذا سمع المنادي، الحديث "611"، ومسلم "1/288": كتاب الصلاة: باب استحباب القول مثل قول المؤذن، الحديث "10/383"، وأبو داود "1/359": كتاب الصلاة: باب ما يقول إذا سمع المؤذن، الحديث "522"، الترمذي "1/407": كتاب الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن، الحديث "208"، والنسائي "2/23": كتاب الأذان: باب القول مثل ما يقول المؤذن، وابن ماجة "1/238": كتاب الأذان: باب ما يقال إذا أذن المؤذن، الحديث "720"، وعبد الرزاق "1842" وابن خزيمة "1 41" وأبو يعلى "2/406" رقم "189 1" وابن حبان "1678- الإحسان" والبيهقي "1/407" باب القول مثلما يقول المؤذن، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/143" والبغوي في "شرح السنة" "2/72- بتحقيقنا" كلهم من طريق الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 4 أخرجه الترمذي في " الجامع الصحيح" "1/407": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن، ذكره بسنده بعد حديث "208"، وابن حبان في "صحيحه " "1/553- الإحسان"، حديث "1667"، والحاكم في المستدرك "1/204" وصححه، من طريق علي بن خالد الدؤلي عن النضر بن سفيان الدؤلي عن أبي هريرة بلفظ: "من قال مثل هذا يقيناً دخل الجنة".

وَالنَّسَائِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ الْمُؤَذِّنِينَ يَفْضُلُونَنَا: فَقَالَ: "قُلْ كَمَا يَقُولُونَ فَإِذَا انْتَهَيْت فَسَلْ تُعْطَهُ" 1 وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ2 مَرْفُوعًا مِنْ فِعْلِهِ رَوَاهُ ابْنِ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَرَوَى الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ مَرْفُوعًا: "الْقَوْلُ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ إلَّا الْحَيْعَلَتَيْنِ" 3 وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ4 وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ5 وَأَمَّا كَلِمَتَيْ الْإِقَامَةِ فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ بِلَالًا أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ فَلَمَّا بَلَغَ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا" 6 وَهُوَ ضَعِيفٌ وَالزِّيَادَةُ فِيهِ لَا أَصْلَ لَهَا وَكَذَا لَا أَصْلَ لِمَا ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ 311 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْمُؤَذِّنُ أَمْلَكُ بِالْأَذَانِ وَالْإِمَامُ أَمْلَكُ بِالْإِقَامَةِ" 7

_ 1 أخرجه أبو داود "1/144": كتاب الصلاة: باب ما يقول إذا سمع المؤذن، حديث "524"، والنسائي في "الكبرى" "6/16": كتاب عمل اليوم والليلة: باب الترغيب في المسألة إذا قال مثل ما يقول المؤذن، حديث "9872"، من طريق أبي عبد الرحمن- الحبلي- عن عبد الله بن عمرو أن رجلاً قال: يا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فذكره. 2 أخرجه ابن خزيمة "1/216,215"، حديث "413"، والحاكم في "المستدرك" "1/204"، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. 3 أخرجه أحمد "4/91- 92"، والبخاري "2/91": كتاب الأذان: باب ما يقول إذا سمع المنادي، الحديث "613"، والنسائي "2/25": كتاب الأذان: باب القول إذا قال المؤذن: حي على الصلاة حي على الفلاح، حدث "677"، عن علقمة بن أبي وقاص قال: "إني عند معاوية إذا أذن مؤذنه، فقال معاوية كما قال المؤذن، إذا قال حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله فلما قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال بعد ذلك ما قال المؤذن ثم قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول مثل ذلك". 4 أخرجه مسلم "1/289": كتاب الصلاة: باب استحباب القول مثل قول المؤذن، الحديث "12/385"، وأبو داود "1/0 0 2": كتاب الصلاة: باب ما يقول إذا سمع المؤذن حدث "527"، وأبو عوانة "1/339"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/86" والبيهقي "1/409" عنه. قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا اله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمداً رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: أشهد أن محمداً رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا باللَّه، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا اله إلا الله، قال: لا اله إلا الله من قلبه دخل الجنة". 5 أخرجه البزار "1/173- كشف"، رقم: "360" من طريق علي بن الحسين عن أبي رافع فذكره. 6 أخرجه أبو داود "1/145": كتاب الصلاة: باب ما يقول إذا سمع الإقامة، حديث "528"، من طريق شهر بن حوشب عن أبي إمامة أو عن بعض أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يلألأ أخذ في الإقامة ... فذكره. 7 أخرجه ابن على في الكامل "4/12"، ترجمة: شريك القاضي.

ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ شَرِيكٍ الْقَاضِي مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَفَرَّدَ بِهِ شَرِيكٌ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ وَرَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَفِيهِ مُعَارِكُ بْنُ عَبَّادٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَلِيٍّ1 موقوفا وقد أخرج مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ2 كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ إذَا دَحَضَتْ الشَّمْسُ وَلَا يُقِيمُ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 312 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: "لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ" 3 رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ مَوْقُوفًا بِسَنَدٍ صَحِيحٍ وَزَادَ: "وَلَا إقَامَةٌ". وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ4 لَا يُعْرَفُ مَرْفُوعًا انْتَهَى وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ مَرْفُوعًا5 وَفِي إسْنَادِهِ الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَيْلِيُّ6 وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا حَدِيثُ عَائِشَةَ: أَنَّهَا كَانَتْ تُؤَذِّنُ وَتُقِيمُ7 الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَزَادَ: وَتَؤُمُّ النِّسَاءَ وَسَطَهُنَّ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَكْحُولٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ: كُنَّا نُصَلِّي بِغَيْرِ إقَامَةٍ

_ 1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/19": كتاب الصلاة: باب لا يقيم المؤذن حتى يخرج الإمام. من طريق هلال بن يساف عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي- رضي الله عنه- فذكره. 2 أخرجه مسلم "3/111- نووي": كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب متى يقوم الناس للصلاة، حديث "160- 606"، وأخرجه أحمد "5/91"، وأبو داود "1/148": كتاب الصلاة: باب في المؤذن ينتظر الإمام، حديث "537"، والترمذي "1/391": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء أن الإمام أحق بالإمامة، حديث "202"، وابن خزيمة "3/14"، حدث "1525"، والبيهقي في " السنن الكبرى" "2/19": كتاب الصلاة: باب لا يقيم المؤذن حتى يخرج الإمام، من طريق سماك عن جابر ابن سمرة فذكره. 3 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "1/408": كتاب الصلاة: باب ليس على النساء أذان ولا إقامة. 4 ينظر "التحقيق " لابن الجوزي ص "252"، رقم "423". 5 أخرجه ابن عدي في "الكامل" "2/203"، ترجمة: الحكم بن عبد الله الأيلي، وأخرجه البيهقي " السنن الكبرى" "1/408": كتاب الصلاة: باب ليس على النساء أذان ولا إقامة، من طريق يحيى بن حمزة عن الحكم عن القاسم عن أسماء فذكرته. 6 الحكم بن عبد الله بن سعد أبو عبد الله الأيلي، قال البخاري: تركوه، كان ابن المبارك يواهنه، ينظر: التاريخ الكبير "2/2695"، والصغير "2/106". 7 أخرجه الحاكم "11/203- 204" كتاب الصلاة، والبيهقي "1/408": كتاب الصلاة: باب أذان المرأة وإقامتها لنفسها، عنه عن الأصم، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا عبد الله بن إدريس، ثنا ليث، عن عائشة: "أنها كانت تؤذن، وتقيم، وتؤم النساء, وتقوم وسطهن". وأخرجه البيهقي في الموضع السابق من طريق مكحول عن الزهري عن عروة عن عائشة به.

313 - حَدِيثُ عُمَرَ: لَوْلَا الْخِلِّيفَا لَأَذَّنْتُ1 أَبُو الشَّيْخِ فِي كِتَابِ الْأَذَانِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ وَفِيهِ قِصَّةٌ وَالْخِلِّيفَا2 بِتَشْدِيدِ اللَّامِ مَعَ كَسْرِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا هُشَيْمٌ ثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ: لَوْ أُطِيقُ مَعَ الْخِلِّيفَا لَأَذَّنْتُ. 314 - حَدِيثُ أَنَّ عُثْمَانَ اتَّخَذَ أَرْبَعَةً مِنْ الْمُؤَذِّنِينَ وَلَمْ تَزِدْ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ عَلَى هَذَا الْعَدَدِ هَذَا الْأَثَرُ ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ فُقَهَاءِ أَصْحَابِنَا مِنْهُمْ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ وَبَيَّضَ لَهُ الْمُنْذِرِيُّ وَالنَّوَوِيُّ وَلَا يُعْرَفُ لَهُ أَصْلٌ وَقَدْ ذَكَرَ الْبَيْهَقِيّ3 فِي الْمَعْرِفَةِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ احْتَجَّ فِي الْإِمْلَاءِ4 بِقِصَّةِ عُثْمَانَ فِي جَوَازِ أَكْثَرَ مِنْ مُؤَذِّنَيْنِ اثْنَيْنِ قَوْلُهُ: وَأَمَّا الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِمَامَةِ5 فَلَا يُسْتَحَبُّ لِأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَمَرَ بِهِ وَلَا السَّلَفُ الصَّالِحُ بَعْدَهُ كَذَا قَالَ وَقَدْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَقَامَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ6 وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ: أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ فَانْتَهَوْا إلَيَّ مَضِيقٍ وَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَمُطِرُوا فَأَذَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقَامَ فَتَقَدَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَصَلَّى بِهِمْ يُومِئُ إيمَاءً وَقَالَ تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الرَّمَّاحِ وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ إسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَالنَّوَوِيُّ إسْنَادُهُ حَسَنٌ وَضَعَّفَهُ الْبَيْهَقِيّ وَابْنُ الْعَرَبِيِّ وَابْنُ الْقَطَّانِ لِحَالِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ7 وَقَدْ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظِ: فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ أَوْ أَقَامَ بِغَيْرِ أَذَانٍ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى بِنَا عَلَى رَاحِلَتِهِ وَرَجَّحَ السُّهَيْلِيُّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ لِأَنَّهَا بَيَّنَتْ مَا أُجْمِلَ فِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ وَإِنْ كَانَ الرَّاوِي لَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الرَّمَّاحِ عِنْدَهُ شَدِيدَ الضَّعْفِ وَقَدْ رَوَى ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا: "يُكْرَهُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَكُونَ مُؤَذِّنًا" 8

_ 1 أخرجه البيهقي "1/443": كتاب الصلاة: باب الترغيب في الأذان، من طريق قيس بن أبي حازم عن عمر فذكره. 2 الخليفي: بكسر الخاء واللام، وتشديد اللام مقصوراً: الخلافة. ينظر: مختار الصحاح للرازي ص "186". 3 ينظر: " معرفة السنن والآثار" للبيهقي "1/452"، في رقم "604". 4 في الأصل: في الإقامة. 5 في الأصل: والإقامة. 6 أخرجه الترمذي "2/266، 267": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين والمطر، حديث "411"، وأحمد "4/173، 174" والدارقطني "4/116": كتاب السير، حديث "41"، وليس في موضع الشاهد، من طريق عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي عن أبيه فذكره. 7 عمرو بن عثمان بن سيار الكلابي الرقي، قال البرذعي: ذكرت لأبى زرعة عمرو بن عثمان الكلابي، فكلح وجهه، وأساء الثناء عليه، وقال الثنائي متروك، وضعفه الدارقطني، ينظر: الضعفاء للنسائي "468". 8 أخرجه ابن عدي في الكامل "3/200" ترجمة: زيد العمي.

قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: مُنْكَرٌ وَالْبَلَاءُ فِيهِ مِنْ سَلَّامٍ الطَّوِيلِ أَوْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي تَرْجَمَةِ الْمُعَلَّى بْنِ هِلَالٍ عَنْ جَابِرٍ1 مِثْلَهُ وَالْمُعَلَّى مُتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ وَرَوَى أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ حَدِيثَ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إمَامَ قَوْمِي, قَالَ: "أَنْتَ إمَامُهُمْ وَاِتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا" 2 وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ قَوْلُهُ الْمَنْقُولُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي تَشَهُّدِهِ: "أَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ", كَذَا قَالَ وَلَا أَصْلَ لِذَلِكَ بَلْ أَلْفَاظُ التَّشَهُّدِ مُتَوَاتِرَةٌ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: "أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَوْ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" وَسَيَأْتِي فِي التَّشَهُّدِ وَلِلْأَرْبَعَةِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ3 فِي خُطْبَةِ الْحَاجَةِ "وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ" نَعَمْ فِي الْبُخَارِيِّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ4 لَمَّا خِفْتُ أَزْوَادَ الْقَوْمِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: "أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ" وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ5 قَوْلُهُ: "الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لَا يُرَدُّ" 6 رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ من حديث يزيد بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَنَسٍ وَأَخْرَجَهُ هُوَ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ

_ 1 أخرجه ابن حبان في " المجروحين" "3/17"، في ذكر: معلى بن هلال الطحان. 2 أخرجه أحمد "4/1 2"، وأبو داود "1/363": كتاب الصلاة: باب أخد الأجر على التأذين، الحديث "531"، والترمذي "1/410" كتاب الصلاة: باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجراً، الحديث "209"، والنسائي "2/23": كتاب الأذان: باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجراً، وابن ماجة "1/236" كتاب الأذان: باب السنة في الأذان، الحديث "4 71"، والحاكم "1/119": كتاب الصلاة، والبيهقي "1/429": كتاب الصلاة: باب التطوع بالأذان، والبغوي في "شرح السنة" "2/71- بتحقيقنا"، والطبراني في "الكبير" "9/33"، واللفظ للترمذي، وابن ماجة. ولفظ الباقين عنه: "قلت يا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجعلني إمام قومي، قال: "أنت إمامهم فاقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً". وقال الترمذي: "حسن"، وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم". 3 أخرجه أبو داود "2/238، 239": كتاب النكاح: باب في خطبة النكاح، حديث "18 1 2"، والترمذي "3/404": كتاب النكاح: باب ما جاء في خطبة النكاح، حديث "1105"، والنسائي "6/89": كتاب النكاح: باب ما يستحب من الكلام عند النكاح، حديث "3277"، وابن ماجة "1/609، 0 61": كتاب النكاح: باب خطبة النكاح، حديث "1892"، من طريق الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود فذكره. 4 أخرجه البخاري "5/152": كتاب الشركة: باب الشركة في الطعام والنهد والعروض، حديث "2484"، من طريق حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة- رضي الله عنه- فذكره. 5 أخرجه مسلم "1/397- نووي": كتاب الإيمان: باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، حديث "178- 111"، من طريق معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة فذكره. 6 أخرجه أحمد "3/155"، والنسائي في " الكبرى" "6/22": كتاب عمل اليوم والليلة: باب الترغيب في الدعاء بين الأذان والإقامة، حديث "9895"، وابن خزيمة "1/222"، حديث "425، 426"، وابن حبان في "صحيحه " "4/594- الإحسان"، حديث "1696"، من طريق بريد بن أبي مريم السلولي عن أنس بن مالك فذكره.

بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَنَسٍ1 وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَلَّ مَا تُرَدُّ عَلَى دَاعٍ دَعْوَتُهُ عِنْدَ حُضُورِ النِّدَاءِ2 الْحَدِيثُ

_ 1 أخرجه أبو داود "1/144": كتاب الصلاة: باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة، حديث "521"، والترمذي "1/415، 416": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، حديث "212"، وأخرجه أحمد "3/119"، من طريق سفيان عن زيد العمي عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك فذكره. 2 أخرجه أبو داود "3/21": كتاب الجهاد: باب الدعاء عند اللقاء، حديث "2540"، وابن خزيمة "1/219"، حديث "419"، وابن حبان في "صحيحه" "5/5- إحسان"، حديث "1720"، والحاكم في المستدرك "1/198"، والبيهقي "1/410": كتاب الصلاة: باب الدعاء بين الأذان والإقامة، وابن الجارود في " المنتقى " ص "267"، حديث "1065"، من طريق موسى بن يعقوب عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد فذكره.

باب استقبال القبلة

3-بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ 1 315 - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْبَيْتَ وَدَعَا فِي نَوَاحِيهِ ثُمَّ خَرَجَ وَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي

_ 1 هي جهة مخصوصة، يوقع مريد الصلاة صلاته إليها، مع الأمن والاختيار، فدخل في الجهة المخصوصة صوب السفر لراكب الدابة. في صلاة النفل، ويقولها مع الأمن، خرجت صلاة الالتحام، وقولنا: والاختيار، خرجت صلاة العاجز عن الاستقبال. وسميت القبلة قبلة، لأن المصلي يقابلها، وتقابله ولما كان من شأن العابد أن يستقبل وجه المعبود، والله سبحانه وتعالى منزه عبد المادة والجهة، فاستقباله بهذا المعنى مستحيل عليه تعالى شرع الله للناس مكاناً مخصوصاً يتوجهون إليه في صلاتهم، ليذكرهم بالإعراض عما سواه- تعالى- والإقبال على مناجاته، وليكون أجمع للخواطر، وأحث على صفة الخضوع والخشوع، وأقرب لحضور القلب، ولأن استقبالهم إلى جهة واحدة مع اختلاف أجناسهم، وتباين لغاتهم، وتباعد أقطارهم، مما يحملهم على الألفة، والاتحاد، والتعاون على أنواع البر، وأعمال الخير، وفي ذلك سعادتهم في الدنيا والآخرة، إذ لو توجه كل واحد إلى جهة، لكان ذلك يوهم اختلافاً ظاهراً، فلجميع ما ذكر اقتضت الحكمة الإلهية أن يجعل استقبال قبلة ما شرطا في صحة الصلاة. فكان إبراهيم وإسماعيل- عليهما السلام- ومن تدين بدينهما يستقبلون الكعبة، وكان إسرائيل- عليه السلام- وبنوه يستقبلون بيت المقدس. وقد اختلف العلماء في الجهة التي كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يتوجه إليها للصلاة وهو بـ "مكة ". فقال ابن عباس، وغيره: كان يصلي إلى بيت المقدس، لكنه كان لا يستدبر الكعبة، بل يجعلها بينه وبين بيت المقدس. وأطلق آخرون أنه كان يصلي إلى بيت المقدس. وقال آخرون كان يصلي إلى الكعبة، فلما هاجر إلى "المدينة" استقبل بيت المقدس، وهذا ضعيف، لأنه يلزم منه دعوى النسخ مرتين. والأول أصح؟ لأنه يجمع بين القولين، وقد صححه الحاكم، وغيره من طريق ابن عباس. فلما قدم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- "المدينة "، استمر على استقباله بيت المقدس ستة عشر شهراً، أو سبعة عشر شهراً، تأليفاً ك "الأوس والخزرج " وحلفائهم من اليهود، إذ الأصل في أوضاع القربات أن يراعى حال "......=

قِبَلِ الْكَعْبَةِ وَقَالَ: "هَذِهِ الْقِبْلَةُ" 1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ2 وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: قَوْلُهُ: "هَذِهِ الْقِبْلَةُ" مَعْنَاهُ أَنَّ أَمْرَهَا اسْتَقَرَّ عَلَى هَذِهِ الْبِنْيَةِ فَلَا يُنْسَخُ أَبَدًا فَصَلُّوا إلَيْهَا فهي قِبْلَتِكُمْ3 وَقَالَ النَّوَوِيُّ: يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ هَذِهِ الْكَعْبَةَ هِيَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ الَّذِي أُمِرْتُمْ بِاسْتِقْبَالِهِ لَا كُلُّ الْحَرَمِ وَلَا مَكَّةُ وَلَا الْمَسْجِدُ الَّذِي حَوْلَهَا بَلْ نَفْسُهَا فَقَطْ4 وَهُوَ احْتِمَالٌ حَسَنٌ بَدِيعٌ وَيُحْتَمَلُ أَنْ

_ = الأمة التي بعث فيها الرسول، وقامت بنصرته، وهم الأوس والخزرج يومئذ، وكانوا أخضع شيء لعلوم اليهود، بينه ابن عباس- رضي الله عنهما- حيث قال: " إنما كان هذا الحي من الأنصار، وهم أهل وثن مع هذا الحي من اليهود، وهم أهل الكتاب، فكانوا يرؤن لهم فضلاً عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم.." الحديث، فلما أحكم الله آياته، وآمن الكثير من الأوس والخزرج، وشرذمة قليلة من اليهود، كره النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- التوجه إلى ليت المقدس، لما أن اليهود كانوا يقولون يخالفنا، ويتبع قبلتنا، ولولانا لم يدر أين يستقبل؟، وكانوا يقولون مثل هذا القول للمسلمين، يقع في قلبه، ويتوقع من ربه أن يحوله إلى الكعبة، لما أن كان يكره موافقة اليهود، ويحب مخالفتهم، ولمصالح دينية كان يرجوها من استمالة العرب إلى الإسلام، اذ هي قبلة أبيهم إبراهيم وإسماعيل، وهي السبب في ظهورهم، وعزهم، ومجدهم، وفخارهم، فكانت لها المنزلة العظيمة عندهم وأذعن لها القاصي منهم والداني. وكان- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقلب وجهه جهة السماء، طمعاً أن يكون جبرائيل نزل بذلك، حتى نزل قوله- تعالى -: {قد نَرَى تَقَلَّبَ وَجهِكَ فِي السَّمَاءِ فلنُولَّيَّكَ قِبلَةّ تَرضَاهَا فَوَلَّ وَجهَكَ شَطر المَسجد الحَرَام} [البقرة: 144] الآيات. ومن ذلك الحين حولت القبلة إلى الكعبة، وكان ذلك في منتصف رجب من السنة الثانية من الهجرة على الصحيح، وبه جزم الجمهور. 1 لم أجد حديث أسامة بهذا اللفظ في صحيح البخاري وقد رواه مسلم "5/95" كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج الحدث "1330". وابن خزيمة في صحيحه "328" رقم "03 30" من طريق ابن جريج. قال قلت لعطاء: أسمعت ابن عباس يقول: إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله قال لم يكن ينهى عن دخوله ولكني سمعته يقول أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما دخل البيت وما في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين وقال: "هذه القبلة" قلت له: ما نواحيها؟ أفي زواياها؟ قال: "بل في كل قبلة من البيت". وعزاه الحافظ في الفتح "2/59" إلى الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما. وقد ورد حديث ابن عباس: " لما دخل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البيت، دعا في نواحيه كلها ولم يصل حتى خرج، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة، وقال: "هذه القبلة". أخرجه البخاري "1/501" كتاب الصلاة: باب قوله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً} [البقرة: 125] ، الحديث "398"، ومسلم "2/968": كتاب الحج: باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره، الحديث "395/1330". 2 أخرجه البخاري في صحيحه "2/135" كتاب الصلاة، باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد الحديث "468" ومسلم في صحيحه "5/92- 93" كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج الحديث "468". 3 نقل النووي في المجموع "3/195" عبارة الخطابي هذه. 4 المجموع "3/195".

يَكُونَ تَعْلِيمًا لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْبَيْتَ مِنْ وَجْهِهِ وَإِنْ كَانَتْ الصَّلَاةُ إلَى جُمَيْعِ جِهَاتِهِ جَائِزَةً وَقَدْ رَوَى الْبَزَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبَشِيٍّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إلَى بَابِ الْكَعْبَةِ وَيَقُولُ: "أَيُّهَا النَّاسُ إنَّ الْبَابَ قِبْلَةُ الْبَيْتِ" لَكِنَّ إسْنَادَهُ ضَعِيفٌ وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: "الْبَيْتُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ وَالْمَسْجِدُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْحَرَمِ وَالْحَرَمُ قِبْلَةُ أَهْلِ الْأَرْضِ فِي مَشَارِقِهَا وَمَغَارِبِهَا مِنْ أُمَّتِي" 1 وَإِسْنَادُ كُلٍّ مِنْهُمَا ضَعِيفٌ تَنْبِيهٌ: حَدِيثُ الْبَابِ قَدْ يُعَارِضُ حَدِيثَ "مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ" 2 رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ شُعَيْبِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَذَكَرَهُ3

_ 1 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى "2/9- 10" كتاب الصلاة، باب من طلب باجتهاده جهة القبلة قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف إملاء أخبرني أبو سعيد بن الأعرابي ثنا جعفر بن عنبسة أبو محمد. وأخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي وأبو نصر أحمد بن علي قالا ثنا أبو العباس بن يعقوب ثنا أبو محمد جعفر بن عنبسة بن عمرو بن يعقوب اليشكري في نخيلة ثنا عمرو بن حفص المكي من ولد عبد الدار ثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فذكره. وقال البيهقي: "تفرد به عمر بن حفص المكي وهو ضعيف لا يحتج به وروي بإسناد آخر ضعيف عن عبد الله بن حيش كذلك مرفوعاً ولا يحتج بمثله" ا. هـ. 2 أخرجه الترمذي "2/171": كتاب الصلاة: باب ما جاء أن بين المشرق والمغرب قبلة، الحديث "342"، وابن ماجة "1/323": كتاب إقامة الصلاة: باب القبلة، الحديث "1011"، من رواية أبي معشر، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ما بين المشرق والمغرب قبلة". قال الترمذي: "قد روي عن أبي هريرة من غير وجه، وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من قبل حفظه.. قال البخاري: لا أروى عنه شيئاً، وقد روى عن الناس، وقال البخاري: وحديث عبد الله بن جعفر المخزومي، عن عثمان بن محمد الأخنسي، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، أقوى وأصح من حديث أبي معشر". ثم أخرجه من هذا الوجه برقم "344" وقال: حسن صحيح. 3 أخرجه الحاكم "1/196": كتاب الصلاة، والبيهقي "2/9" كتاب الصلاة: باب من طلب باجتهاده جهة الكعبة، من رواية يعقوب بن يوسف الخلال، عن شعيب بن أيوب، ثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ما بين المشرق والغرب قبله". وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين، فإن شعيب بن أيوب ثقة، وقد أسنده، ورواه محمد بن عبد الرحمن بن مجبر، وهو ثقة، عن نافع، عن ابن عمر مسنداً" وأخرجه البيهقي "2/9"، من طريقه، وصححه الحاكم، وقال: "قد أوقفه جماعة عن عبد الله بن عمر. وقال البيهقي: "تفرد بالأول يعقوب بن يوسف الخلال؛ وتفرد بالثاني ابن مجبر، والمشهود رواية الجماعة حماد بن سلمة، وزائدة بن قدامة، ويحيى بن سعيد القطان وغيره، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر من قوله". وهو بهذا اللفظ موقوف على عمر، أخرجه مالك "1/196": كتاب القبلة: باب ما جاء في القبلة، الحديث، عن نافع، عن عمر، وفيه انقطاع بين نافع وعمر.

الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ وَقَالَ: الصَّوَابُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَوْلُهُ 316 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي قوله تعالى: {َإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} قَالَ: مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا: قَالَ نَافِعٌ: وَلَا أَرَاهُ ذَكَرَ ذَلِكَ إلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ هَكَذَا فِي حَدِيثٍ فِي كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ الْخَوْفِ1 وَرَوَاهُ

_ 1 حديث ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف، قال: "يتقدم الإمام، وطائفة من الناس، فيصلي بهم ركعة، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة، استأخروا مكان الذين لم يصلوا، ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام، وقد صلى ركعتين فتقدم كل واحدة من الطائفتين، فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين، فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالاً قياماً على أقدامهم، أو ركباناً مستقبلي القبلة، أو غير مستقبليها". قلت: الحديث رواه مالك "1/184": كتاب صلاة الخوف الحديث "3"، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف، قال: فذكره، ثم قال في آخره: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر حدثه إلا عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال السيوطي في "تنوير الحوالك" "1/193": قال ابن عبد البر: "هكذا روى مالك هذا الحديث عن نافع، على الشك في رفعه، ورواه عن نافع جماعة، ولم يشكوا في رفعه، منهم: ابن أبي ذئب، وموسى بن عقبة، وأبو أيوب بن موسى، قال: وكذا رواه الزهري عن سالم، عن ابن عمر مرفوعاً، ورواه خالد بن معدان عن ابن عمر مرفوعاً". أما رواية موسى بن عقبة عن نافع: أخرجها البخاري "2/431": كتاب الخوف: باب صلاة الخوف رجالاً، الحديث "943"، ومسلم "1/574": كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة الخوف، الحديث"6 0 3"، والنسائي "3/173": كتاب صلاة الخوف، وأحمد "2/155"، والطحاوي "1/312": كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف، وأبو عوانة "2/358": كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف، والدارقطني "2/59": كتاب الصلاة: باب صفة صلاة الخوف، الحديث "7"، وأبو نعيم "8/261"، والبيهقي "3/260": كتاب صلاة الخوف: باب يصلي بكل طائفة ركعة، ولفظه عن نافع عن ابن عمر، قال: "صلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاة الخوف، فذكره ". - ورواية أيوب بن موسى: أخرجها أحمد "2/132"، وابن جرير في "التفسير" "4/256"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/312": كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف، عن نافع عن ابن عمر موقوفاً. ورواه عن نافع، عبيد الله بن عمر: أخرجه ابن ماجة "1/399": كتاب إقامة الصلاة: باب صلاة الخوف، وابن جرير "4/256"، وعبد الله بن نافع خرجه ابن جرير "4/256". - أما رواية الزهري عن سالم: فأخرجها عبد الرزاق "2/507": كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف، الحديث "4242"، وأحمد "2/150"، والبخاري "2/429": كتاب الخوف: باب صلاة الخوف، الحديث "942"، ومسلم "1/574": كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة الخوف، الحديث "305/839"، وأبو داود "2/35": كتاب الصلاة: باب يصلى بكل طائفة ركعة، الحديث "1243"، والترمذي "2/39": كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف، الحديث "561"، والنسائي "3/171": كتاب صلاة الخوف، باب صلاة الخوف، وابن الجارود "ص 89": كتاب الصلاة: باب في صلاة الخوف، الحديث "233"، وابن ... =

ابْنُ خُزَيْمَةَ1 مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ بِلَا شَكٍّ وَفِيهِ رَدٌّ لِقَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ قَوْلَهُ: لَا أَرَاهُ إلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْلُ الْحَدِيثِ فِي كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ الْخَوْفِ لَا هَذِهِ الزِّيَادَةُ وَاحْتِجَاجُهُ لِذَلِكَ بِأَنَّ مُسْلِمًا سَاقَهُ مِنْ رِوَايَةِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ وَصَرَّحَ بِأَنَّهَا مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ2 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ جَزْمًا3 وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شرح المذهب هُوَ بَيَانُ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِ صَلَاةِ الْخَوْفِ لَا تَفْسِيرٌ لِلْآيَةِ 317 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ4 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَهُ أَلْفَاظٌ مِنْهَا لِلْبُخَارِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى

_ = جرير "4/256"، وأبو عوانة "2/357": كتاب الصلاة: باب فرض صلاة الخوف، والدارقطني "2/59": كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف، الحديث "6"، والبيهقي "3/260": كتاب صلاة الخوف، باب يصلي بكل طائفة ركعة، كلهم من طريق معمر، عن الزهري. وأخرجه أحمد "2/150"، وأبو عوانة "2/357": كتاب الصلاة: باب بيان فرض صلاة الخوف، وابن جرير "4/256"، من طريق ابن جريج، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه. وأخرجه أحمد "2/150"، والدارمي "1/357" كتاب الصلاة: باب في صلاة الخوف، والبخاري "2/429": كتاب الخوف: باب صلاة الخوف، الحديث "942"، والنسائي "3/71": كتاب صلاة الخوف، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/312": كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف، والبيهقي "3/260": كتاب صلاة الخوف: باب يصلي بكل طائفة ركعة، من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن سالم، عن أبيه. وأخرجه مسلم "1/574": كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة الخوف، الحديث "305/839"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/312"، من طريق فليح، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه. 1 صحيح ابن خزيمة "2/306" رقم "1366". 2 صحيح مسلم بشرح النووي "3/387" كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف الحديث "306/839". 3 رواه البيهقي في الكبرى "3/260" كتاب صلاة الخوف، باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يقضون الركعة الأخرى بعد سلام الإمام. 4 أخرجه البخاري "2/669" كتاب تقصير الصلاة: باب ينزل للمكتوبة حديث "1098"، "2/673" كتاب تقصير الصلاة: باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها حديث "1105" ومسلم "3/225- نووي" كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت حديث "39/700" وأبو داود "1/391" كتاب الصلاة: باب التطوع على الراحلة والوتر حديث "1224" والنسائي "1/243" كتاب القبلة: باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة وأبو عوانة "2/342" وابن خزيمة "2/147" رقم "1090" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/427" كتاب الصلاة: باب الوتر هل يصلي في السفر على الراحلة أم لا، وأحمد "7/2،132" كلهم من طريق الزهري عن سالم عن أبيه. وتابعه موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه. أخرجه أحمد "2/137" وأبو يعلى "9/347" رقم "5459" كلاهما من طريق عبد الله بن عمر العمري عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه. وأخرجه مالك "1/151" كتاب قصر الصلاة في السفر: باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة حديث "26" والبخاري "2/669" كتاب تقصير الصلاة: باب الإيماء على الدابة حديث "1096" ومسلم "3/226- نووي"....=

الرَّاحِلَةِ1 وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ يُومِئُ بِرَأْسِهِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ يُومِئُ بِرَأْسِهِ قَوْلُهُ وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ مِثْلُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَهُ أَلْفَاظٌ مِنْهَا كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ2 لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْلِمٌ النُّزُولَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: أَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ النَّوَافِلَ3 وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ مِثْلَ سِيَاقِهِ وَزَادَ وَلَكِنْ يَخْفِضُ

_ = كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت حديث "37/700" والنسائي "1/244" كتاب القبلة: باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة، وأحمد "2/46، 56، 66، 72، 81" والطيالسي "1/87- منحة" رقم "375" وأبو عوانة "2/343" وابن حبان "2509- الإحسان" والبيهقي "2/4" كتاب الصلاة: باب الرخصة في ترك استقبالها في السفر إذا تطوع راكباً أو ماشياً، كلهم من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر. وأخرجه البخاري "2/567" كتاب الوتر: باب الوتر في السفر حديث "1000"، "2/667" كتاب تقصير الصلاة: باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به حديث "1095" ومسلم "3/225- نووي" كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب جواز صلاة النافلة على الدابة حديث "31،32/0 70" وأحمد "2/4، 13، 38، 75، 124- 125" والنسائي "3/32" كتاب قيام الليل: باب الوتر على الراحلة والطيالسي "1/87- منحة" رقم "377" وأبو عوانة "2/4 34" والبيهقي "2/4" كتاب الصلاة: باب الرخصة في ترك استقبالها في السفر اذا تطوع راكباً أو ماشياً، والبغوي في "شرح السنة" "2/543- بتحقيقنا" من طريق نافع عن ابن عمر. وأخرجه مسلم "3/225- نووي" كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب جواز صلاة النافلة على الدابة حديث "33/700" والنسائي "1/244" كتاب القبلة: باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة والترمذي "5/189" كتاب التفسير: باب سورة البقرة حديث "2958" وأبو عوانة "2/344" والبيهقي "2/4" كتاب الصلاة: باب الرخصة في ترك استقبالها في السفر إذا تطوع راكباً، وابن خزيمة في "صحيحه " رقم "1267، 1269" كلهم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عمر وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 1 أخرجه البخاري "3/285" كتاب تقصير الصلاة، باب ينزل للمكتوبة الحديث "1097" عن عبد الله ابن عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة أخبره قال: " رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو على الراحلة يسبح يومىء برأسه قبل أي، وجه توجه ولم يكن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة ". 2 أخرجه البخاري في صحيحه "3/286" كتاب تقصير الصلاة، باب ينزل للمكتوبة الحديث "1099" ولم أقف عليه في صحيح مسلم من حديث جابر ولكن هو فيه من حديث ابن عمر كما تقدم. 3 أخرجه الشافعي في المسند "1/65" كتاب الصلاة، باب في شروط الصلاة الحديث "193" ورواه في الأم أيضاً "1/195" ونقله عنه البيهقي في معرفة السنن "1/487" كتاب الصلاة، باب النافلة في السفر حيث ما توجهت به راحلته الحديث "665".

السَّجْدَتَيْنِ مِنْ الرَّكْعَةِ يُومِئُ إيمَاءً, وَلِابْنِ حِبَّانَ نَحْوُهُ1 318 - حَدِيثُ أَنَسٍ: كَانَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا سَافَرَ وَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ وَكَبَّرَ ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ وَرِكَابُهُ2 أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ الْجَارُودِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ حَدَّثَنِي أَنَسٌ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ 319 - حَدِيثُ: أَنَّ أَهْلَ قُبَاءَ صَلَّوْا إلَى جِهَتَيْنِ هَذَا مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بِقُبَاءَ إذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ فَاسْتَقْبَلُوهَا وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إلَى الْكَعْبَةِ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ هَكَذَا3 وَمِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ

_ 1 رواه ابن خزيمة في صحيحه "2/253" رقم "1270" ورواه ابن حبان في الإحسان "6/266" رقم "523 2" وأحمد "3/332، 379، 388- 389" وعبد الرزاق رقم "2 452". وأبو داود "2/9" كتاب الصلاة، باب التطوع على الراحلة والوتر الحديث 12271". والترمذي "2/182" كتاب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة على الدابة حيث ما توجهت به الحديث "351". والبيهقي في سننه "2/5". 2 أخرجه أبو داود "1/391" كتاب الصلاة: باب التطوع على الراحلة حديث "1225" وأحمد "3/203" والطيالسي "1/87- منحة" رقم "374" والبيهقي "2/5" كتاب الصلاة، كلهم من طريق عمرو بن أبي الحجاج قال: حدثني الجارود بن أبي سبرة عن أنس بن مالك به. وقال النووي في " المجموع " "3/215": رواه أبو داود، بإسناد حسن ا. هـ. وأخرجه مالك "1/151" كتاب قصر الصلاة في السفر: باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل حديث "26" والنسائي "2/60" كتاب المساجد باب الصلاة على الحمار حديث "741" عن يحيى بن سعيد قال: رأيت أنس بن مالك في السفر وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع وجهه على شيء. وأخرجه البخاري "2/671" كتاب تقصير الصلاة: باب صلاة التطوع على الحمار حديث "1100" ومسلم "3/227- نووي" كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب جواز صلاة النافلة على الدابة حديث "41/702" وأبو عوانة "2/345" والبيهقي "2/5" كتاب الصلاة: باب الدليل على أباحة ذلك، من طريق همام ثنا أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنساً حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب- يعني عن يسار القبلة- فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال: لولا أني رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعله لم أفعله. 3 أخرجه البخاري "2/65" كتاب الصلاة، باب ما جاء في القبلة الحديث "403" وأطرافه في "4488، 4490، 4493، 4494، 7251". ورواه مسلم "3/12" كتاب المساجد باب تحويل القبلة رقم "526" والترمذي "2/170" في الصلاة، باب ما جاء في ابتداء القبلة رقم "341" والنسائي "2/61- 62" كتاب القبلة، باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد. وأحمد "2/613,16". والدارمي "1/281" كتاب الصلاة، باب في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. وابن خزيمة في صحيحه الحديث "435" والشافعي في المسند "1/64" وفي الأم "2/113". وابن حبان في صحيحه "4/616" الحديث "1715". والبيهقي "2/2، 11".

نَحْوُهُ1 وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ نَحْوُهُ2 وَلِلْبَزَّارِ مِنْ طَرِيقِ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ: فَصَلَّوْا الرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ إلَى الْكَعْبَةِ 320 - حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ فَوْقَ الْكَعْبَةِ, التِّرْمِذِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي حَدِيثٍ أَوَّلُهُ: نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي مَوَاطِنَ: فِي الْمَزْبَلَةِ وَالْمَجْزَرَةِ وَالْمَقْبَرَةِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَفِي الْحَمَّامِ وَمَعَاطِنِ الْإِبِلِ وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ3 وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ4

_ 1 أخرجه البخاري "2/60" كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان الحديث "399". وأطرافه في "40، 4486، 4492، 7252" ومسلم "3/11- 12" كتاب المساجد، باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة الحديث "525". والترمذي "2/169" كتاب الصلاة، باب ما جاء في ابتداء القبلة الحديث "340" والنسائي "1/60-61" كتاب القبلة، باب استقبال القبلة. وابن ماجة "1/322" كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب القبلة حديث "1010". وأحمد "4/283، 228- 289، 4 30". والطيالسي رقم "719" وابن خزيمة "1/222". وابن حبان في صحيحه "4/617- 618" رقم "1716". وابن جرير في تفسيره "2151، 2152، 2153". وابن الجارود في المنتقى رقم "165". والبيهقي في السنن "2/2- 3" والدارقطني "1/273- 274". 2 أخرجه مسلم في صحيحه "3/12- 13" كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة الحديث "527" وأبو داود "1/274" كتاب الصلاة، باب من صلى لغير القبلة الحديث "1045". 3 أخرجه الترمذي: "2/178": كتاب الصلاة: باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه، وفيه، الحديث "346"، وابن ماجة "1/246": كتاب المساجد: باب المواضع التي تكره فيها الصلاة، الحديث "746"، وعبد بن حميد، في "المنتخب في المسند" "ص 246"، رقم "765"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/224"، والبيهقي "2/229- 230"، كلاهما من طريق زيد بن جبيرة، عن داود بن حصين، عن نافع، عن ابن عمر به. وقال الترمذي: "ليس إسناده بذاك القوى، وقد تكلم في زيد بن جبير من قبل حفظه ... وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث، عن عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثله، وحديث ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد، وعبد الله بن عمر العمري، ضعفه أهل الحديث من قبل حفظه". ا. هـ. وزيد بن جبيرة روى له الترمذي وابن ماجة. وقال الحافظ: متروك. ينظر التقريب "1/273". وقد رواه ابن ماجة "1/246": كتاب المساجد: باب المواضع التي تكره فيها الصلاة، الحديث "747"، من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث، عن الليث، عن نافع بدون عبد الله بن عمرو. وضعف أبو حاتم الطريقين كما في " العلل " "1/147". 4 ابن ماجة "1/246" كتاب المساجد والجماعات، باب المواضع التي تكره فيها الصلاة الحديث "747". وقال البوصيري في الزوائد "1/264": "هذا إسناد ضعيف لضعف أبي صالح كاتب الليث".

وَفِي سَنَدِ التِّرْمِذِيِّ زَيْدُ بْنُ حُبَيْرَةَ1 وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا وَفِي سَنَدِ ابْنِ مَاجَهْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ الْمَذْكُورُ فِي سَنَدِهِ ضَعِيفٌ أَيْضًا وَوَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ بِسُقُوطِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بَيْنَ اللَّيْثِ وَنَافِعٍ فَصَارَ ظَاهِرُهُ الصِّحَّةَ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ: هُمَا جَمِيعًا وَاهِيَانِ2 وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَذَكَرَ الْمُصَنَّفُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي أَثَنَاءِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ وَذَكَرَ فِيهِ "بَطْنَ الْوَادِي" بَدَلَ الْمَقْبَرَةِ وَهِيَ زِيَادَةٌ بَاطِلَةٌ لَا تُعْرَفُ. تَنْبِيهٌ: لَمْ يَذْكُرْ الرَّافِعِيُّ دَلِيلَ جِوَازِ الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ بِلَالٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ, وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ وَلَمْ يُصَلِّ3 فَرَوَاهُ

_ 1 زيد بن جبيرة بفتح الجيم وكسر الموحدة ابن محمد وابن أبي جبيرة بن الضحاك الأنصاري أبو جبيرة. قال الذهبي في الميزان "3/147" ت "2998- بتحقيقنا": "قال البخاري وغيره: متروك. وقال أبو حاتم: لا يكتب حديثه. قال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه" ا. هـ. ثم ساق له أحاديث منها حديث ابن عمر "نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الصلاة في سبع مواطن ... " الحديث. وقال الحافظ في التقريب ت "2134": "متروك من السابعة" ا. هـ. 2 علل ابن أبي حاتم "1/148". 3 أخرجه البخاري في صحيحه "2/57" كتاب الصلاة، باب قول الله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً} الحديث "397". وأطرافه في "468، 504، 505، 506، 1167، 1598، 2988، 4289، 4400". ومسلم في صحيحه "5/92- 93" كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج الحديث "1329". وأبو داود "2/213- 214" كتاب المناسك، باب في دخول الكعبة الحديث "2023، 2024 والنسائي "2/33" كتاب المساجد، باب الصلاة في الكعبة. ورواه أيضاً في "2/63" كتاب القبلة، باب مقدار ذلك. وفي "5/216- 217" كتاب الحج، باب دخول البيت. وفي "5/217- 218" كتاب الحج، باب موضع الصلاة في البيت. وابن ماجة "2/1018" كتاب المناسك، باب دخول الكعبة الحديث "3063". وأحمد في المسند "2/3، 33، 55، 113، 138"، "3/16، 14، 215" والبيهقي "2/326-327، 327". وابن خزيمة في صحيحه "4/331" رقم "3009، 3010" في "4/334" رقم "3016". وابن حبان في صحيحه "7/479" رقم "3204" والطحاوي "1/389" كلهم رووه من حديث ابن عمر.

الْبُخَارِيُّ1 لَكِنْ رَوَى ابْنُ حِبَّانَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أُسَامَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْكَعْبَةِ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ2 وَجَمَعَ ابْنُ حِبَّانَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ بِأَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ كَانَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَحَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا أَخَرَجَهُ أَبُو دَاوُد عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا مَسْرُورًا ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهَا وَهُوَ كَئِيبٌ فَقَالَ: "إنِّي دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ إنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ شَقَقْتُ عَلَى أُمَّتِي" 3 لَكِنْ لَيْسَ فِي حَدِيثِهَا أَنَّهُ صَلَّى وَجَمَعَ السُّهَيْلِيُّ بِوَجْهٍ آخَرَ وَهُوَ مَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ دَخَلَهَا يَوْمًا فَلَمْ يُصَلِّ وَدَخَلَهَا مِنْ الْغَدِ فَصَلَّى4 وَلِابْنِ حِبَّانَ نَحْوُهُ5 قَوْلُهُ: إنَّ عَلِيًّا هُوَ الَّذِي نَصَبَ قِبْلَةَ الْكُوفَةِ وَإِنَّ عُتْبَةَ بْنَ غَزْوَانَ هُوَ الَّذِي نَصَبَ قِبْلَةَ الْبَصْرَةِ أَمَّا قِصَّةُ عَلِيٍّ فَلَا تَصِحُّ لِأَنَّ عَلِيًّا إنَّمَا دَخَلَ الْكُوفَةَ بَعْدَ تَمْصِيرِهَا بِمُدَّةٍ طَوِيلَةٍ وَأَمَّا قِصَّةُ عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ فَأَخْرَجَهَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ فِي تَارِيخِ الْبَصْرَةِ فَائِدَةٌ: لَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ كَيْفِيَّةَ صَلَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِمَكَّةَ إلَى أَيِّ الْجِهَاتِ وَأَصَحُّ مَا فِيهِ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهَدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ بِمَكَّةَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَالْكَعْبَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحَدِيثُ6 وَيُعَكِّرُ

_ 1 تقدم حديث ابن عباس عن أسامة. 2 أخرجه ابن حبان في صحيحه "7/480" رقم "05 32" عن أبي الشعثاء قال: رأيت ابن عمر داخل البيت حتى إذا كان بين الساريتين صلى أربعاً فقت إلى جنبه فلما صلى قلت: أين صلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قال: ها هنا أخبرني أسامة بن زيد أنه رأى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى. وانظر تخريج حديث ابن عمر المتقدم قبل السابق. 3 أخرجه أبو داود "2/215" كتاب المناسك، باب في الحجر الحديث "2029". والترمذي "3/214" كتاب الحج، باب ما جاء في دخول الكعبة الحديث "873". وابن ماجة "2/1018" كتاب المناسك، باب دخول الكعبة، الحديث "3064". وابن خزيمة في صحيحه "4/333" رقم "3014" والحاكم "1/479" والبيهقي "5/159" كتاب الحج، باب ما يستدل به على أن دخوله ليس بواجب. وقال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه ". 4 أخرجه الدارقطني "1/51". ويحيى بن جعدة هو يحيى بن جعدة بن هبيرة بن أبي وهب المخزومي قال الحافظ في التقريب "ت 7570": ثقة. 5 أخرجه ابن حبان "3199". 6 أخرجه أحمد في المسند "1/325" قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال: "كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه وبعدما هاجر إلى المدينة ستة عشر شهراً ثم صرف إلى الكعبة". ورواه أيضاً "1/250"، "1/350، 357" والبزار كما في كشف الأستار "1/210- 211" رقم "418" من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: "صلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً ثم صرفت القبلة بعد". والحديث لم أقف عليه في سنن أبي داود فلينظر.

عَلَيْهِ حَدِيثُ إمَامَةِ جَبْرَائِيلَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ بَابِ الْبَيْتِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْمَوَاقِيتِ

باب صفة الصلاة

4-بَابُ صِفَةِ 1 الصَّلَاةِ 321 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ: "ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا" 2 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مُطَوَّلًا 322 - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْفَائِتَةِ: "فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَدْ سَبَقَ فِي التَّيَمُّمِ3 323 - حَدِيثُ: "مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ" الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ إلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ السَّكَنِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عقيل عن بن الحنيفة عَنْ عَلِيٍّ4 قَالَ الْبَزَّارُ: لَا نَعْلَمُهُ عَنْ عَلِيَّ

_ 1 في الأصل: صور. 2 وهو حديث المسيء صلاته. أخرجه البخاري "11/36": كتاب الاستئذان: باب من رد فقال عليك السلام، رقم الحديث "6251"، ومسلم "1/298": كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة، الحديث "45/397"، وأبو داود "1/287- 288": كتاب الصلاة: باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع، والسجود "856"، والنسائي "3/59": كتاب السهو: باب أقل ما يجزىء من عمل الصلاة "1313"، والترمذي "2/103- 104"، أبواب الصلاة: باب ما جاء في وصف الصلاة حديث "303". وابن ماجة "1/336- 337": كتاب إقامة الصلاة: باب إتمام الصلاة "0 6 0 1"، وأحمد "2/437" وأبو عوانة "2/103"، والبيهقي "2/15- 37- 62"، وابن خزيمة "1/235" رقم "461" عن أبي هريرة، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". 3 تقدم تخريجه في باب التيمم. 4 أخرجه الشافعي "1/70": كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة، الحديث "206"، وابن أبي شيبة "1/229" كتاب الصلوات: باب في مفتاح الصلاة ما هو؟ وأحمد "1/129"، والدارمي "1/175": كتاب: باب مفتاح الصلاة: طهور، وأبو داود "1/411": كتاب الصلاة: باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه، الحديث "618"، والترمذي، "1/8- 9": كتاب الطهارة: باب أن مفتاح الصلاة الطهور، الحديث "3"، وابن ماجة "1/101": كتاب الطهارة: باب مفتاح الصلاة الطهور، الحديث "275"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/273" كتاب الصلاة: باب السلام في الصلاة، والدارقطني "1/379": كتاب الصلاة: باب تحليل الصلاة التسليم، الحديث "1"، وأبو نعيم في الحلية "8/372"، والبيهقي "2/173": كتاب الصلاة: باب تحليل الصلاة بالتسليم، وأبو يعلى "1/456"،رقم "6 61"، والخطيب "10/197"، والعقيلي في " الضعفاء" "2/137"، من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن الحنفية، عن علي، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقال الترمذي: "إنه أصح شيء في هذا الباب وأحسن". وعبد اللَّه بن محمد بن عقيل صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه". وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل، وإسحاق، والحميدي، يحتجون بحديثه، قال: محمد وهو مقارب الحديث. ا. هـ.

إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ1 وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ2 وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ: فِي إسْنَادِهِ لِينٌ وَهُوَ أَصْلَحُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ3 وَحَدِيثُ جَابِرٍ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ رَوَاهُ أُحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ قَرْمٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْقَتَّاتِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْهُ4 وَأَبُو يَحْيَى الْقَتَّاتُ ضَعِيفٌ5 وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ أَحَادِيثُهُ عِنْدِي حِسَانٌ وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: حَدِيثُ جَابِرٍ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ كَذَا قَالَ وَقَدْ عَكَسَ ذَلِكَ الْعُقَيْلِيُّ وَهُوَ أَقْعَدُ مِنْهُ بِهَذَا الْفَنِّ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ6 وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو سُفْيَانَ طَرِيفٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ7 قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثُ عَلِيٍّ أَجْوَدُ إسْنَادًا مِنْ هَذَا وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ8 سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَهُوَ مَعْلُولٌ9

_ 1 ينظر "مسند البزار" "2/236"، رقم "633". 2 ينظر "حلية الأولياء" "8/372"، ترجمة رقم "437": وكيع بن الجراح. 3 ينظر " الضعفاء" "2/137"، ترجمة رقم "625": سليمان بن قرم الضبي. 4 أخرجه أحمد في مسنده "3/340"، والترمذي "1/9": كتاب الطهارة: باب ما جاء في أن مفتاح الصلاة الطهور، حديث "4"، والطبراني في "المعجم الصغير" "1/356- الروض الداني"، رقم "596" من طريق أبي يحيى القتات عن مجاهد عن جابر به. 5 أبو يحيى القتات اسمه: زاذان، قال أبو زرعة الرازي: ضعيف الحديث، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال يعقوب بن سفيان: حسن الحديث، وقال: لا بأس به. ينظر: الجرح والتعديل رقم "431"، والضعفاء والمتروكين للنسائي رقم "672"، والمعرفة ليعقوب "2/797"، "3/102"، وينظر ترجمته في التقريب ترجمة رقم "8444". 6 أخرجه ابن أبي شيبة "1/229": كتاب الصلاة: باب في مفتاح الصلاة ما هو، والترمذي: "1/9": كتاب الطهارة: باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، الحديث "3"، وابن ماجة "1/101": كتاب الطهارة وسننها: باب مفتاح الصلاة الطهور، الحدث "276"، والدارقطني "1/359": كتاب الصلاة: باب مفتاح الصلاة الطهور، حديث "1". 7 هو طريف بن شهاب، وقيل: ابن سعد، وقيل: ابن سفيان، أبو سفيان السعدي الأشل، قال البخاري: ليس بالقوي عندهم، وقال أبو داود: واهي الحديث، وقال يعقوب: قال ابن نمير: "ضعيف " وقال النسائي: متروك الحديث، وقال الدارقطني: "ضعيف". ينظر: التاريخ الكبير "4/3134"، والضعفاء الصغير "178"، والمعرفة "2/797"، والضعفاء والمتروكون للنسائي "318"، والضعفاء والمتروكون للدار قطني "308"، والجامع في الجرح والتعديل "1/409"، ترجمة رقم "1943". 8 في الأصل: حديث. 9 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "1/132"، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ الْمُفْرَدِ لَهُ: هَذَا الْحَدِيثُ لَا يَصِحَّ لِأَنَّ لَهُ طَرِيقَيْنِ إحْدَاهُمَا عَنْ عَلِيٍّ وَفِيهِ ابْنُ عُقَيْلٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَالثَّانِيَةُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو سُفْيَانَ عَنْهُ وَوَهِمَ حَسَّانُ بْنُ إبْرَاهِيمَ فَرَوَاهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَذَلِكَ أَنَّهُ تَوَهَّمَ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ هُوَ وَالِدُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ آخَرُ هُوَ طَرِيفُ بْنُ شِهَابٍ وَكَانَ وَاهِيًا وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَفِي سَنَدِهِ الْوَاقِدِيُّ1 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ2 وَفِي سَنَدِهِ نَافِعٌ أَبُو هُرْمُزَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ3 وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقِهِ فَقَالَ عَنْ أَنَسٍ4 وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي كِتَابِ "الصَّلَاةِ": ثَنَا زُهَيْرٌ ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فَذَكَرَهُ بِلَفْظِ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ وَانْقِضَاؤُهَا التَّسْلِيمُ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَهُوَ مَوْقُوفٌ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَقَالَ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ5 324 - قَوْلُهُ: إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْتَدِئُ الصَّلَاةَ يَقُولُ: "اللَّهُ أَكْبَرُ" هَكَذَا رَوَتْهُ عَائِشَةُ

_ 1 أخرجه الدارقطني "1/361": كتاب الصلاة: باب مفتاح الصلاة، الحديث "5"، والطبراني في "الأوسط" كما في "نصب الراية" "1/308"، من طريق محمد بن عمر الواقدي، ثنا يعقوب بن محمد بن أبي صعصعة، عن أيوب بن عبد الرحمن، عن عباد بن تيم عن عمه عبد الله بن زيد به. وقال الطبراني: لا يروى هذا عن عبد الله بن زيد إلا بهذا الإسناد تفرد به الواقدي ا. هـ والواقدي متروك. وقد توبع الواقدي على هذا الحديث، تابعه محمد بن موسى بن مسكين، أخرجه ابن حبان في" المجروحين " "2/289" من طريقه، عن فليح بن سليمان، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن عباد بن تميم، عن عمه عبد اللَّه بن زيد به. وقال ابن حبان: عنه: كان ممن يسرق الحديث، ويحدث به ويروي عنه الثقات أشياء موضوعات. 2 أخرجه الطبراني في "الكبير" "11/163"، الحديث "1369 1"، من جهة نافع، مولى يوسف السلمي، عن عطاء، عن ابن عباس عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم". والحديث ذكره الهيثمي في "المجمع ""2/107" وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه نافع مولى يوسف السلمي ضعيف ذاهب الحديث ا. هـ. وقد أخرجه ابن أبي شيبة "1/229": كتاب الصلاة: باب في مفتاح الصلاة، عن أبي خالد الأحمر، عن ابن كريب، عن ابن عباس موقوفاً عليه. 3 نافع بن هرمز أبو هرمز، وسماه العقيلي: نافع بن عبد الواحد، قال النسائي: أبو هرمز يروي عن أنس ليس بثقة، وقال الدارقطني بعد ذكره في الضعفاء والمتروكين قال: بصري يروي عن أنس وعطاء. ينظر: الضعفاء والمتروكين للنسائي "693"، وللدار قطني رقم "549"، والجامع في الجرح والتعديل "3/199- 200" رقم "4606". 4 أخرجه ابن عدي في " الحاصل" "3/257"، ترجمة سليمان بن قرم. 5 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/16": كتاب الصلاة: باب ما يدخل به في الصلاة من التكبير.

كَذَا قَالَ وَلَيْسَ هَذَا اللَّفْظُ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ بَلْ الَّذِي فِي مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ: كَانَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ1 وَهُوَ عِنْدَهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْهَا وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ هُوَ مُرْسَلٌ لَمْ يَسْمَعْ أَبُو الْجَوْزَاءِ مِنْهَا وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ فِي تَرْجَمَةِ أَبِي الْجَوْزَاءِ وَلَفْظُهُ إذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ, قَالَ: "اللَّهُ أَكْبَرُ" 2 لَكِنْ فِي إسْنَادِهِ أَبَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ نَعَمْ رَوَى الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: كَانَ إذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ3 وَمِثْلُهُ4 لِلتِّرْمِذِيِّ عَنْ عَلِيٍّ وَلِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ عَنْ وَاسِعِ بْنِ حِبَّانَ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "اللَّهُ أَكْبَرُ" كُلَّمَا وَضَعَ وَكُلَّمَا رَفَعَ5 وَأَمَّا لَفْظُ الْبَابِ فَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: "اللَّهُ أَكْبَرُ" 6 وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَخَرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ وَأَخْرَجَهُ هُوَ وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحَيْهِمَا7 وَفِي كِتَابِ الصَّلَاةِ لِأَبِي نُعَيْمٍ ثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يصلي من اللَّيْلَ فَكَبَّرَ فَقَالَ: "اللَّهُ أَكْبَرُ" رِجَالُهُ ثِقَاتٌ لَكِنْ فِيهِ إرْسَالٌ وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ بِسَنَدٍ صَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا قَامَ إلَى الصَّلَاةِ قَالَ: "اللَّهُ أَكْبَرُ وَجَّهْتُ وَجْهِي" إلَى آخِرِهِ8 قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: وَهَذَا يَعْنِي تَعْيِينَ لَفْظِ: اللَّهُ أَكْبَرُ عَزِيزُ الْوُجُودِ غَرِيبٌ فِي الْحَدِيثِ لَا

_ 1 أخرجه مسلم في "صحيحه" "1/357": كتاب الصلاة: باب ما يجمع صفة الصلاة، حديث "240/498". 2 أخرجه أبو نعيم في " الحليلة" "3/81"، ترجمة رقم "212": أوس بن عبد الله. 3 أخرجه البخاري في صحيحه "2/456- فتح الباري": كتاب الأذان: باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، حديث "735"، من حديث ابن عمر. 4 أخرجه أحمد "1/93"، وأبو داود "1/475- 476": كتاب الصلاة: باب افتتاح الصلاة، الحديث "744"، والترمذي "5/487": كتاب الدعوات: باب الدعاء عند افتتاح الصلاة، الحديث "3423" وابن ماجه "1/280 281": كتاب إقامة الصلاة: باب رفع اليدين إذا ركع، الحديث "864"، والدارقطني "1/287": كتاب الصلاة: باب التكبير ورفع اليدين عند الافتتاح، الحديث "1"، والبيهقي "2/74": كتاب الصلاة: باب رفع اليدين عند الركوع، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 5 أخرجه أحمد "2/71"، "2/152"، والنسائي في سننه "3/62": كتاب السهو: باب كيف السلام على اليمين، حديث "0 132"، وابن خزيمة في صحيحه "1/289"، حديث "576". 6 أخرجه ابن ماجة في سننه "1/264": كتاب إقامة الصلاة: باب افتتاح الصلاة، حديث "803". 7 أخرجه ابن حبان في صحيحه "5/71، 72- الإحسان": كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة، حديث "3/177"، وابن خزيمة في صحيحه "1/325": كتاب الصلاة: باب ذكر الدعاء بين تكبيرة الافتتاح وبين القراءة، حديث "462"، من حديث عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه. 8 أخرجه البزار في مسنده "2/168"، حديث رقم "536".

يَكَادُ يُوجَدُ حَتَّى لَقَدْ أَنْكَرَهُ ابْنُ حَزْمٍ وَقَالَ: مَا عُرِفَ قَطُّ وَهُوَ فِي مُسْنَدِ الْبَزَّارِ وَإِسْنَادُهُ مِنْ الصِّحَّةِ بِمَكَانٍ قُلْتُ: هُوَ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ. 325 - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي" 1 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ كَمَا تَقَدَّمَ 326 - حَدِيثُ: "لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ حَتَّى يَضَعَ الْوَضُوءَ مَوَاضِعَهُ وَيَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ فَيَقُولَ: اللَّهُ أَكْبَرُ" 2 أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ فِي قِصَّةِ الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ بِلَفْظِ: "لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُكَبِّرَ اللَّهَ" فَذَكَرَ الْحَدِيثَ هَذَا أَقْرَبُ مَا وَجَدْتُهُ فِي السُّنَنِ إلَى لَفْظِ الْمُصَنِّفِ وَأَصْلُهُ عِنْدَ بَاقِي أَصْحَابِ السُّنَنِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُسْنَدِ رِفَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ بِسَنَدِهِ3 وَلَفْظُهُ مُوَافِقٌ لِلَفْظِ الرَّافِعِيِّ وَلِمُسْلِمٍ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: "إذَا قُمْتَ إلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغْ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ وَكَبِّرْ" 4 327 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ5 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِزِيَادَةِ: وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ

_ 1 تقدم تخريجه في باب الأذان. 2 أخرجه أبو داود "1/289": كتاب الصلاة: باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع، والسجود "860"، والنسائي "2/193": كتاب الافتتاح: باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع "1053" والترمذي "2/3- 102": أبواب الصلاة: باب ما جاء في وصف الصلاة 3021"، وأحمد "4/0 34"، والشافعي في "الأم" "1/88"، والدارمي "1/305- 6 30"، وابن الجارود "ص 03 1-104"، والحاكم "1/242"، والبيهقي "2/102"، من طرق عن فاعة بن رافع به. وقال الترمذي: "حديث حسن". وقد أخرجه من طريق إسماعيل بن جعفر، عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي، عن أبيه، عن جده، عن رفاعة. وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي". 3 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير "5/38"، حديث "4526". 4 تقدم تخريجه قريباً في أول الباب. 5 أخرجه البخاري "2/219": كتاب الأذان: باب رفع اليدين إذا كبر، الحديث "736"، ومسلم "1/292": كتاب الصلاة: باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين، الحديث "22"، ومالك "1/75" كتاب الصلاة: باب افتتاح الصلاة حديث "16" وأبو عوانة "2/90- 91" وأبو داود "1/249-250" كتاب الصلاة: باب رفع اليدين في الصلاة حديث "721، 722" والترمذي "2/35" كتاب الصلاة: باب رفع اليدين عند الركوع حديث "255" والنسائي "2/121" كتاب الافتتاح: باب العمل في افتتاح الصلاة، وابن ماجة "1/279" كتاب الصلاة: باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حديث "858" وابن خزيمة "1/232- 233" وابن الجارود في " المنتقى" رقم "77 1" وابن حبان "2852- الإحسان" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/195" كتاب الصلاة، والدارقطني "1/287- 288" كتاب الصلاة: باب ذكر التكبير ورفع اليدين عند الافتتاح والركوع والرفع منه حديث "2" والبيهقي "2/69- 70" كتاب الصلاة وابن حزم في "المحلى " "3/235" والبغوي في "شرح السنة" "2/48- بتحقيقنا" من طرق عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه رأى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه". وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

فَقَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ". زَادَ الْبَيْهَقِيُّ: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ صَلَاتَهُ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ وَلَا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ قَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ: هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدِي حُجَّةٌ عَلَى الْخَلْقِ كُلُّ مَنْ سَمِعَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي إسْنَادِهِ شَيْءٌ 328 - حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ1 الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ مِنْ رِوَايَةِ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلٍ بِهِ قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ إلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ2 رَوَاهُ3 أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ وَائِلٍ أَيْضًا وَلَفْظُهُ: يَرْفَعُ إبْهَامَيْهِ إلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ وَلِلنَّسَائِيِّ حَتَّى تَكَادَ إبْهَامَاهُ تُحَاذِي شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد: وَحَاذَى بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ وَفِي الْمُسْتَدْرَكِ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فَحَاذَى بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ رَكَعَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ مِفْصَلٍ مِنْهُ4 الْحَدِيثُ وَمِنْ طَرِيقِ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ كَانَ إذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ5

_ 1 أخرجه الشافعي في مسنده "1/73": كتاب الصلاة: باب في صفة الصلاة، حديث "214"، وأحمد في المسند "4/316، 317". 2 أخرجه الطيالسي "1/137"، الحديث "0 2 0 1"، وأحمد "4/6 31- 317"، والد ارمي "1/286": كتاب الصلاة: باب رفع اليدين في الصلاة، ومسلم "1/301": كتاب الصلاة: باب وضع اليمنى على اليسرى، الحديث "54/401"، وأبو داود "1/465" كتاب الصلاة: باب رفع اليدين في الصلاة، الحديث "724- 726"، والنسائي "2/123": كتاب الافتتاح: باب موضع الإبهامين عند الرفع، وابن ماجة "1/281" كتاب إقامة الصلاة: باب رفع اليدين إذا ركع، الحديث "867"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/223": كتاب الصلاة: باب التكبير للركوع والسجود، والدارقطني "1/292" كتاب الصلاة: باب التكبير ورفع اليدين، الحديث "14"، والبيهقي "2/71": كتاب الصلاة: باب رفع اليدين: باب رفع اليدين عند الركوع، وابن حبان في صحيحه "5/170-الإحسان"، حديث "1860". 3 سقط في الأصل. 4 أخرجه الحاكم في المستدرك "1/226"، والدارقطني في سننه "1/345": كتاب الصلاة: باب ذكر الركوع والسجود وما يجزىء فيهما، حديث "7" من طريق عاصم الأحول عن أنس به. 5 أخرجه ابن ماجة "1/281": كتاب إقامة الصلاة: باب رفع اليدين إذا ركع، الحديث "866"، والدارقطني "1/290": قال البوصيري في "الزوائد" "1/300": هذا إسناد صحيح، رجاله رجال الصحيحين إلا أن الدارقطني أعله بالوقف، رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده. ورواه ابن خزيمة في صحيحه، من طريق حميد عن أنس به.

قَوْلُهُ: يَرْفَعُ غَيْرَ مُكَبِّرٍ ثُمَّ يَبْتَدِئُ التَّكْبِيرَ مَعَ ابْتِدَاءِ الْإِرْسَالِ وَيَنْتَهِي مَعَ انْتِهَائِهِ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالْأَرْبَعَةُ وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد: كَانَ إذَا قَامَ إلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ حَتَّى يَقِرَّ كُلُّ عُضْوٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا قَوْلُهُ: وَقِيلَ: يَبْتَدِئُ بِالرَّفْعِ مَعَ ابْتِدَاءِ التَّكْبِيرِ يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجَرٍ هُوَ ظَاهِرُ سِيَاقِ رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَأَبِي دَاوُد حَيْثُ قَالَا عَنْ وَائِلٍ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ2 وَلِلْبَيْهَقِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَامِرٍ الْيَحْصُبِيِّ عَنْ وَائِلٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ3 قَوْلُهُ: وَقِيلَ: يَرْفَعُ غَيْرَ مُكَبِّرٍ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَدَاهُ قَارَّتَانِ4 ثُمَّ يُرْسِلُهُمَا فَيَكُونُ التَّكْبِيرُ بَيْنَ الرَّفْعِ وَالْإِرْسَالِ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ لَمْ أَرَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِهَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ لَكِنَّ لَفْظَ رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد: إذَا قَامَ إلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَهُمَا كَذَلِكَ5 وَفِي الْبَابِ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ6

_ 1 أخرجه البخاري "2/567- فتح الباري": كتاب الأذان: باب سنة الجلوس في التشهد،-حديث "828"، وأبو داود "1/467": كتاب الصلاة: باب افتتاح الصلاة، حديث"730"، والترمذي "2/105، 106": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في وصف الصلاة، حديث "304"، والحسائي "3/2، 3": كتاب السهو: باب رفع اليدين في القيام إلى الركعتين الأخريين، حديث "1181"، وابن ماجة "1/337": كتاب إقامة الصلاة: باب إتمام الصلاة، حديث "1061"، وأخرجه أحمد في مسنده "5/424"، وابن أبي شيبة "1/213"، رقم "2438" والطحاوي في شرح "معاني الآثار"، والبيهقي "2/116"، وابن خزيمة "1/297" رقم "5807"، وابن حجان "442- موارد"، من جهة محمد بن عمر بن عطاء، قال: سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، منهم: أبو قتادة فذكر نحو الذي قبله، وصححه الترمذي، وأعله الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/223-228": كتاب الصلاة باب التكبير للركوع والسجود بالانقطاع، لان أبا قتادة قديم الموت، ومحمد بن عمرو بن عطاء صغير السنن عن إدراكه. 2 أخرجه أحمد في مسنده "4/316"، وأبو داود في سننه "1/193": كتاب الصلاة: باب رفع اليدين في الصلاة، حديث "725"، من حديث وائل بن حجر به. 3 أخرجه البيهقي في سننه الكبرى "2/26": كتاب الصلاة: باب رفع اليدين في الافتتاح مع التكبير. 4 قادتان سكنتان ومنه "قادوا الصلاة" أي اسكنوا فيها ولا تتحركوا ولا تعبثوا. ينظر النهاية "4/38". 5 تقدم قريباً. 6 أخرجه الطيالسي "1/176"، الحديث "1253"، وأحمد "3/346"، والدارمي "1/285": كتاب الصلاة: باب الأذان: باب رفع اليدين إذا كبر، الحديث "737"، ومسلم "1/293": كتاب الصلاة: باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين، الحديث "25- 26"، أبو داود "1/467" كتاب الصلاة: باب رفع اليدين، الحديث "745"، والنسائي "2/123": كتاب الافتتاح: باب رفع اليدين حيال الأذنين، وابن ماجة، "1/279" كتاب إقامة الصلاة: باب رفع اليدين إذا ركع، الحديث "859"، وأبو عوانة "2/94": كتاب الصلاة: باب الأخبار المضادة في رفع اليدين، الحديث "15"، والبيهقي "2/71" كتاب الصلاة: باب رفع اليدين عند الركوع.

وَعَنْ عَلِيٍّ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ1 وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ فِيمَا حَكَاهُ الْخَلَّالُ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا حُمَيْدٍ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَدُهُمْ أَبُو قَتَادَةَ يَقُولُ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: فَاعْرِضْ, فَقَالَ: كَانَ إذَا قَامَ إلَى الصَّلَاةِ اعْتَدَلَ قَائِمًا وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ2 رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إذَا دخل في الصلاة وغذا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ3 رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ هَكَذَا وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي جُزْئِهِ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ وَعَنْ جَابِرٍ نَحْوُهُ4 رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ: لَمْ نَكْتُبْهُ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ شَيْخِنَا أَبِي الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيِّ وَهُوَ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ وَإِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ إبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ انْتَهَى وَمِنْ حَدِيثِ إبْرَاهِيمَ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَقَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ5 رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَعَنْ عُمَرَ6 نَحْوُهُ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي غَرَائِبِ مَالِكٍ وَالْبَيْهَقِيِّ وَقَالَ الْحَاكِمُ إنَّهُ مَحْفُوظٌ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا وَقَعَ لِلسُّجُودِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ7 رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ8 رَوَى عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ

_ 1 تقدم قريباً حديث علي في الباب. 2 تقدم قريباً حديث أبي حميد. 3 تقدم حديث أنس قريباً. 4 وأخرجه أحمد "3/0 31"، وابن ماجة "1/281": كتاب إقامة الصلاة: باب في رفع اليدين إذا ركع، حديث "868". وقال البوصيري في "الزوائد" "1/301": هذا إسناد رجاله ثقات. 5 أخرجه البيهقي "2/73": كتاب الصلاة: باب رفع اليدين عند الركوع، من حديث أبي بكر الصديق فذكره. 6 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/74": كتاب الصلاة: باب رفع اليدين عد الركوع وعند رفع الرأس منه. 7 أخرجه أبو داود "1/473" كتاب الصلاة: باب افتتاح الصلاة الصلاة، الحديث "738"، وابن ماجة "1/279": كتاب إقامة الصلاة: باب رفع اليدين إذا ركع، الحديث "860"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/224": كتاب الصلاة: باب التكبير للركوع والسجود. 8 ينظر: علل الدارقطني "10/422".

ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَيَقُولُ: أَنَا أَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: أُرِيكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ لِلرُّكُوعِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا فَاصْنَعُوا وَلَا يُرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ,1 رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ صَلَّى بِهِمْ يُشِيرُ بِكَفَّيْهِ حِينَ يَقُومُ وَحِينَ يَرْكَعُ وَحِينَ يَسْجُدُ وَحِينَ يَنْهَضُ2 فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَقْتَدِ بِابْنِ الزُّبَيْرِ وَعَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الرَّفْعِ3 رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ4 رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَإِذَا رَفَعَ مِنْ الرُّكُوعِ5 رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَعَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ الْأَعْرَابِيَّ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَيَرْفَعُ6 رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الصَّلَاةِ وَرَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلًا مِثْلَهُ7 وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ الْحَسَنِ مُرْسَلًا مِثْلَهُ8 وَقَالَ

_ 1 أخرجه الدارقطني "1/292": كتاب الصلاة: باب التكبير ورفع اليدين، حديث "16"، من حديث أبي موسى فذكره. 2 أخرجه أبو داود "1/473": كتاب الصلاة: باب افتتاح الصلاة، حديث "739". 3 أخرجه أحمد "1/327"، وأبو داود "1/474": كتاب الصلاة: باب افتتاح الصلاة، حديث "0 74"، وابن ماجة "1/281": كتاب إقامة الصلاة: باب رفع اليدين إذا ركع، حديث "865"، والنسائي في "السنن الكبرى " "1/245": كتاب التطبيق: باب رفع اليدين بين السجدتين تلقاء الوجه، حديث "732". 4 أخرجه ابن ماجة "1/280": كتاب إقامة الصلاة: باب رفع اليدين إذا ركع، الحديث "861"، والطبراني في "المحجم الكبير" "17/48- 49"، الحديث "104"، وأبو نعيم في " الحلية" "3/358"، من طريق رفدة بن قضاعة، العناني أنبأنا الأوزاعي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن جده به. قال البوصيري في "الزوائد" "1/299": هذا إسناد فيه رفدة بن قضاعة وهو ضعيف وعبد الله لم يسمع من أبيه شيئاً قاله ابن جريج حكاه عنه البخاري في "تاريخه". 5 أخرجه البيهقي في "سننه الكبرى" "2/26": كتاب الصلاة: باب من قال يرفع يديه حذو منكبيه، من حديث يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب، وقال البيهقي: يزيد بن أبي زياد غير قوي، ومن هذا الطريق أخرجه أحمد في مسنده "4/282"، وأبو داود "1/0 20": كتاب الصلاة: باب من لم يذكر الرفع عند الركوع، حديث "749"، والحميدي في مسنده "2/316"، حديث "724". 6 أخرجه أحمد في مسنده "5/6"، وفيه انقطاع. 7 أخرجه مالك في الموطأ "1/76": كتاب الصلاة: باب افتتاح الصلاة، حديث "18". 8 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه "2/65": كتاب الصلاة: باب التكبير، حديث "2509".

الشَّافِعِيُّ: رَوَى الرَّفْعَ جَمْعٌ مِنْ الصَّحَابَةِ لَعَلَّهُ لَمْ يُرْوَ قَطُّ حَدِيثٌ بِعَدَدٍ أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَمْ يَخْتَلِفْ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: فِي جُزْءِ رَفَعَ الْيَدَيْنِ رَوَى الرَّفْعَ سَبْعَةَ عَشَرَ نَفْسًا مِنْ الصَّحَابَةِ وَسَرَدَ الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ وَفِي الْخِلَافِيَّاتِ أَسْمَاءَ مَنْ رَوَى الرَّفْعَ عَنْ نَحْوٍ مِنْ ثَلَاثِينَ صَحَابِيًّا وَقَالَ سَمِعْتُ الْحَاكِمَ يَقُولُ اتَّفَقَ عَلَى رِوَايَةِ هَذِهِ السُّنَّةِ الْعَشَرَةُ الْمَشْهُودُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَهُوَ كَمَا قَالَ1 وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ فِي تَارِيخِهِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ الْأَعْرَجِ قَالَ أَدْرَكْتُ النَّاسَ كُلُّهُمْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي الْجُزْءِ الْمَشْهُورِ قَالَ الْحَسَنُ وَحُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ وَلَمْ يَسْتَثْنِ أَحَدًا مِنْهُمْ قَالَ الْبُخَارِيُّ وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ بِسَنَدِهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إذَا رَأَى مُصَلِّيًا لَا يَرْفَعُ حَصَبَهُ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي جُزْئِهِ بِلَفْظِ: رَمَاهُ بِالْحَصَى. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: يُرْوَى عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قال في من رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ: لَهُ بِكُلِّ إشَارَةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَرَوَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ قَالَ إنْ كُنَّا لَنُؤَدَّبُ عَلَيْهَا يَعْنِي عَلَى تَرْكِ الرَّفْعِ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ: هو من تَمَامُ الصَّلَاةِ رَوَاهُ الْأَثْرَمُ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ هُوَ شَيْءٌ يُزَيِّنُ بِهِ الرَّجُلُ صَلَاتَهُ2 رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ مِثْلُهُ رَوَاهُ الْأَثْرَمُ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخَذْتُ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ وَأَخَذَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَأَخَذَهُ عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَأَخَذَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَأَخَذَهُ أَبُو بَكْرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصْلٌ فِيمَا عَارَضَ ذَلِكَ حَدِيثٌ فِي ذَلِكَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "مَالِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ اُسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ" 3 رَوَاهُ مُسْلِمٌ

_ 1 ينظر: " السنن الكبرى " للبيهقي "2/74، 75". 2 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى "2/75": كتاب الصلاة: باب رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس منه. 3 أخرجه مسلم "2/388- نووي": كتاب الصلاة: باب الأمر بالسكون في الصلاة، حديث "119/430"، وأبو داود مختصراً "1/177، 178": كتاب الصلاة: باب تسوية الصفوف، حديث "661"، والنسائي "3/4": كتاب السهو: باب السلام بالأيدي في الصلاة، حديث "1184"، وابن ماجة "1/317": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب إقامة الصفوف، حديث "992"، وأخرجه أحمد "5/93 ,101، 107".

وَلَا دَلِيلَ فِيهِ عَلَى مَنْعِ الرَّفْعِ عَلَى الْهَيْئَةِ الْمَخْصُوصَةِ فِي الْمَوْضِعِ الْمَخْصُوصِ وَهُوَ الرُّكُوعُ وَالرَّفْعُ مِنْهُ لِأَنَّهُ مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ مُسْلِمًا رَوَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا إذَا صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ إلَى الْجَانِبَيْنِ فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَلَامَ تُومِئُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟ إنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ وَمِنْ عَنْ شِمَالِهِ" 1 وَفِي رِوَايَةٍ: "إذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْتَفِتْ إلَى صَاحِبِهِ وَلَا يُومِئُ بِيَدَيْهِ" وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ ذكر الخبر المنقضي لِلْقِصَّةِ الْمُخْتَصَرَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ بِأَنَّ الْقَوْمَ إنَّمَا أُمِرُوا بِالسُّكُونِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الْإِشَارَةِ بِالتَّسْلِيمِ دُونَ الرَّفْعِ الثَّابِتِ عِنْدَ الرُّكُوعِ ثُمَّ رَوَاهُ كَنَحْوِ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ قَالَ الْبُخَارِيُّ: مَنْ احْتَجَّ بِحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَلَى مَنْعِ الرَّفْعِ عِنْدَ الرُّكُوعِ فَلَيْسَ لَهُ حَظٌّ مِنْ الْعِلْمِ هَذَا مَشْهُورٌ لَا خِلَافَ فِيهِ إنَّهُ إنَّمَا كَانَ فِي حَالِ التَّشَهُّدِ حَدِيثٌ آخَرُ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ إلَى قَرِيبٍ مِنْ أُذُنَيْهِ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ2 رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْهُ وَاتَّفَقَ الْحُفَّاظُ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ3 مُدْرَجٌ فِي الْخَبَرِ مِنْ

_ 1 أخرجه مسلم "2/388، 389": كتاب الصلاة: باب الأمر بالسكون في الصلاة، حديث "120/431"، وأبو داود "1/262": كتاب الصلاة: باب في السلام، حديث "998"، والنسائي "3/4،5": كتاب السهو: باب السلام بالأيدي في الصلاة، حديث "1185"، وأخرجه أحمد "5/86، 88"، والحميدي "2/397، 398" حديث "896"، وابن خزيمة في صحيحه "1/361"، حديث "733". 2 أخرجه أبو داود "1/478" كتاب الصلاة: باب من لم يذكر الرفع عند الركوع، الحديث "749"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/224": كتاب الصلاة: باب التكبير للركوع والسجود، والدارقطني "2/293" كتاب الصلاة: باب التكبير ورفع اليدين، الحديث "18 و21 و23"، والبيهقي "2/76": كتاب الصلاة: باب من لم يذكر الرفع إلا عند الافتتاح، من رواية يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود. 3 هو في اللغة اسم مفعول من أدرج، تقول: أدرجت الثوب والكتاب طويته، وتقول: أدرجت الكتيب في الكتاب جعلته في درجه أي في طيه وثنيه. وفى الاصطلاح: ما يدخله الراوي على الأصل المروي متصلاً به سواء كان الاتصال بآخر المروي، أو بأوله، أو في أثنائه دون فصل بذكر قائله، بحيث يلتبس على من لم يعرف الحال، فيتوهم أن الجميع من ذلك الأصل المروي. مقدمة ابن الصلاح "ص 208" المدرج، محاسن الاصطلاح "ص 208"، إرشاد طلاب الحقائق "ص104" فتح المغيث بشرح ألفية الحديث "1/116"، فتح المغيث للسخاوي "1/226" الموقظة "ص 53"، التقريب "ص 11"، تدريب الراوي "ص 268/ج ا"، الاقتراح "ص 223"، توضيح الأفكار "2/50"، فتح الباقي "1/246"، منهج ذوي النظر "ص 103" التبصرة والتذكرة "ص 246/ج 1" المنهل الروي "ص 59"، توجيه النظر "2/536".

قَوْلِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ وَرَوَاهُ عَنْهُ بِدُونِهَا شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ وَخَالِدٌ الطَّحَّانُ وَزُهَيْرٌ وَغَيْرُهُمْ مِنْ الْحُفَّاظِ وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ: إنَّمَا رَوَى هَذِهِ الزِّيَادَةَ يَزِيدُ وَيَزِيدُ يُزِيدُ وَقَالَ عُثْمَانُ الدَّارِمِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: لَا يَصِحُّ وَكَذَا ضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ وَأَحْمَدُ وَيَحْيَى وَالدَّارِمِيُّ وَالْحُمَيْدِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يقول: هذا حديث واهي قَدْ كَانَ يَزِيدُ يُحَدِّثُ بِهِ بُرْهَةً مِنْ دَهْرِهِ لَا يَقُولُ فِيهِ ثُمَّ لَا يَعُودُ فَلَمَّا لَقَّنُوهُ تَلَقَّنَ فَكَانَ يَذْكُرُهَا وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فَقِيلَ عَنْ أَخِيهِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِمَا وَقِيلَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وقيل عن يزيد بْنِ أَبِي زِيَادٍ قَالَ عُثْمَانُ الدَّارِمِيُّ: لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَحَدٌ أَقْوَى مِنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ وَقَالَ الْبَزَّارُ لَا يَصِحُّ قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ ثم لا يعود وروى الدَّارَقُطْنِيُّ1 مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ فَقَدِمْتُ الْكُوفَةَ فَلَقِيتُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي زِيَادٍ فَحَدَّثَنِي بِهِ وَلَيْسَ فِيهِ ثُمَّ لَا يَعُودُ فَقُلْتُ لَهُ إنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَنِي عَنْكَ وَفِيهِ ثُمَّ لَا يَعُودُ قَالَ لَا أَحْفَظُ هَذَا وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ حَدِيثُ يَزِيدَ إنْ صَحَّ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ لِبَيَانِ الْجَوَازِ فَلَا تَعَارُضَ بَيْنَهُ وبين حديث ابن عمر وَغَيْرِهِ حَدِيثٌ آخَرُ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَأُصَلِّيَنَّ بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً2 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ بِهِ وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ

_ 1 أخرجه الدارقطني في سننه "1/294": كتاب الصلاة: باب ذكر التكبير ورفع اليدين عند الافتتاح والركوع والرفع منه، حديث "24". 2 أخرجه أحمد "1/388"، وأبو داود "1/477": كتاب الصلاة: باب من لم يذكر الرفع عند الركوع، الحديث "748"، والترمذي "2/40" كتاب الصلاة: باب أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يرفع إلا مرة، الحديث "257"، والنسائي "2/182": كتاب الافتتاح: باب ترك رفع اليدين للركوع، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/224": كتاب الصلاة: باب التكبير للركوع والسجود، وابن حزم "3/235" كتاب الصلاة: باب ما ورد في رفع اليدين، المسألة "358"، من حديث سفيان الثوري، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة عنه قال: لأصلين.. فذكره. وقال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن، وصححه ابن حزم وقد ضعفه جماعة، وصححه العلامة أحمد شاكر كما في تعليقه على الترمذي "2/41".

وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ: مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ إلَّا عِنْدَ اسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ1 وَهَذَا الْحَدِيثُ حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَزْمٍ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ لَمْ يَثْبُتَ عِنْدِي وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ خَطَأٌ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَشَيْخُهُ يَحْيَى بْنُ آدَمَ: هُوَ ضَعِيفٌ نَقَلَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْهُمَا وَتَابَعَهُمَا عَلَى ذَلِكَ وَقَالَ أَبُو دَاوُد: لَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: لَمْ يَثْبُتْ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي الصَّلَاةِ هَذَا أَحْسَنُ خَبَرٍ رُوِيَ لِأَهْلِ الْكُوفَةِ فِي نَفْيِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ أَضْعَفُ شَيْءٍ يُعَوَّلُ عَلَيْهِ لِأَنَّ لَهُ عِلَلًا تُبْطِلُهُ وَهَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةُ إنَّمَا طَعَنُوا كُلُّهُمْ فِي طَرِيقِ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ الْأُولَى أَمَّا طَرِيقُ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ فَذَكَرَهَا ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَقَالَ عَنْ أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ لَا شَيْءَ وَلَا يُحَدِّثُ عَنْهُ إلَّا مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ قُلْتُ: وَقَدْ بَيَّنْتُ فِي الْمُدْرَجِ حَالَ هَذَا الْخَبَرِ بِأَوْضَحَ مِنْ هَذَا وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ [قال] 2 كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ثُمَّ لَا يَعُودُ, رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ وَهُوَ مَقْلُوبٌ مَوْضُوعٌ وَعَنْ أَنَسٍ مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمَدْخَلِ وَقَالَ إنَّهُ مَوْضُوعٌ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ رَوَاهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ3 وسبقه بذلك الجوزقاني4 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ كُلَّمَا رَكَعَ وَكُلَّمَا رَفَعَ ثُمَّ صَارَ إلَى

_ 1 أخرجه ابن عدي "6/2162"، والدارقطني "1/295": كتاب الصلاة: باب التكبير ورفع اليدين، الحديث "25"، والبيهقي "2/79- 80": كتاب الصلاة: باب من لم يذكر الرفع إلا عند الافتتاح، وابن الجوزي في الموضوعات "2/96": كتاب الصلاة: باب النهي عن رفع اليدين في الصلاة، من حديث محمد بن جابر، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه قال: صليت مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأبي بكر، وعمر، فلم يرفعوا أيديهم إلا عند افتتاح الصلاة، وقال ابن الجوزي: موضوع آفته اليماني. وقال الدارقطني: "تفرد به محمد بن جابر، وكان ضعيفاً عن حماد، عن إبراهيم، وغير حماد يرويه عن إبراهيم مرسلاً عن عبد اللَّه من فعله غير مرفوع إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو الصواب". قال البيهقي: "وكذلك رواه حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن ابن مسعود مرسلاً موقوفاً". 2 سقط في ط. 3 أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات "2/96". 4 ينظر: الأباطيل والمناكير للجوزقاني "2/15".

افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَتَرَكَ مَا سِوَى ذَلِكَ قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ بَعْدَ أَنْ حَكَاهُ فِي التَّحْقِيقِ1 هَذَا الْحَدِيثُ لَا أَصْلَ لَهُ وَلَا يُعْرَفُ مَنْ رَوَاهُ وَالصَّحِيحُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ خِلَافُهُ وَعَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ نَحْوُهُ قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: لَا أَصْلَ لَهُ وَلَا يُعْرَفُ مَنْ رَوَاهُ وَالصَّحِيحُ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ خِلَافُهُ وَقَالَ ابْنُ الجوزي: وما أبله مَنْ يَحْتَجُّ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ لِيُعَارِضَ بِهَا الْأَحَادِيثَ الثَّابِتَةَ 329 - حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ فِي صِفَةِ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ أَبُو قَتَادَةَ قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَالُوا: فَلِمَ؟ فَوَاَللَّهِ مَا كُنْتَ بِأَكْثَرِنَا لَهُ تَبَعَةً وَلَا أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً قَالَ: بَلَى, قَالُوا: فَاعْرِضْ, قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ حَتَّى يَقِرَّ كُلُّ عَظْمٍ مَوْضِعَهُ2 الْحَدِيثُ بِطُولِهِ وَأَعَلَّهُ الطَّحَاوِيُّ بِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو لَمْ يُدْرِكْ أَبَا قَتَادَةَ قَالَ: وَيَزِيدُ ذَلِكَ بَيَانًا أَنَّ عَطَّافَ بْنَ خَالِدٍ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ أَنَّهُ وَجَدَ عَشَرَةً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسًا وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: سَمِعَ هَذَا الْحَدِيثَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو مِنْ أَبِي حُمَيْدٍ وَسَمِعَهُ مِنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ فَالطَّرِيقَانِ مَحْفُوظَانِ قُلْتُ السِّيَاقُ يَأْبَى ذَلِكَ كُلَّ الْإِبَاءِ وَالتَّحْقِيقُ عِنْدِي: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو الَّذِي ورآه عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ عَنْهُ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيُّ الْمَدَنِيُّ وَهُوَ لَمْ يَلْقَ أَبَا قَتَادَةَ وَلَا قَارَبَ ذَلِكَ إنَّمَا يَرْوِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَغَيْرِهِ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ وَأَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الَّذِي رَوَاهُ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْهُ فَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ تَابِعِيٌّ كَبِيرٌ جَزَمَ الْبُخَارِيُّ بِأَنَّهُ سَمِعَ مِنْ أَبِي حُمَيْدٍ وَغَيْرِهِ وَأَخْرَجَ الْحَدِيثَ مِنْ طريقه3 وللحديث طرق عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ سُمِّيَ فِي بَعْضِهَا مِنْ الْعَشَرَةِ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَأَبُو أُسَيْدٍ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَهَذِهِ رِوَايَةُ ابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ4 وَرَوَاهَا ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ

_ 1 ينظر " التحقيق "لابن الجوزي "1/275"، حديث رقم "464". 2 تقدم حديث أبي حميد في أول الباب. 3 أخرجه البخاري في صحيحه "2/567- الفتح": كتاب الأذان: باب سنة الجلوس في التشهد، حديث "828"، من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي. 4 أخرجه أحمد "5/424"، وأبو داود "1/471": كتاب الصلاة باب افتتاح الصلاة، الحديث "734"، وابن ماجة "1/280": كتاب إقامة الصلاة: باب رفع اليدين إذا ركع، الحديث، "863"، والبيهقي "2/73" كتاب الصلاة: باب رفع اليدين عند الركوع، وابن خزيمة "1/298"، رقم "589"، من جهة فليح بن سليمان، حدثني عباس بن سهل قال: اجتمع أبو حميد، وأبو أسيد، وسهل بن سعد، ومحمد بن مسلمة، فذكروا صلاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقام فكبر فرفع يده ثم رفع يديه حين كبر للركوع، الحديث.

طُرُقٍ أَيْضًا1 330 - حَدِيثُ: "ثَلَاثٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ تَعْجِيلُ الْفِطْرِ وَتَأْخِيرُ السُّحُورِ وَوَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ: "إنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُؤَخِّرَ" 2 فَذَكَرَهُ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: يُعْرَفُ بِطَلْحَةِ بْنِ عَمْرٍو وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ فَقِيلَ عَنْهُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقِيلَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرَوَيَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ عَنْ عَائِشَةَ3 مَوْقُوفًا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: إسْنَادُهُ صَحِيحٌ إلَّا أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبَانَ لَا يُعْرَفُ سَمَاعُهُ مِنْ عَائِشَةَ قال الْبُخَارِيُّ: وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَ عَطَاءً يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُؤَخِّرَ سُحُورَنَا وَنُعَجِّلَ فِطْرَنَا وَأَنْ نُمْسِكَ بِأَيْمَانِنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي صَلَاتِنَا" 4 وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ بَعْدَهُ: سَمِعَهُ ابْنُ وَهْبٍ مِنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَمِنْ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو جَمِيعًا وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ: لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ إلَّا ابْنُ وَهْبٍ تَفَرَّدَ بِهِ حَرْمَلَةُ قُلْتُ: أَخْشَى أَنْ يَكُونَ الْوَهْمُ فِيهِ مِنْ حَرْمَلَةُ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ5 وَضَعَّفَهُ وَمِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْأَفْرَادِ وَفِي مُصَنَّفِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ مَوْقُوفًا: مِنْ أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ6 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ مَرْفُوعًا نَحْوُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ

_ 1 أخرجه ابن خزيمة في صحيحه "1/322": كتاب الصلاة: باب إمكان الجبهة والأنف من الأرض في السجود، حديث "637". 2 أخرجه الدارقطني في سننه "1/284": كتاب الصلاة: باب في أخذ الشمال باليمين في الصلاة، حديث "4"، والبيهقي في "السنن الكبرى " "2/29": كتاب الصلاة: باب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. 3 ينظر الموضع السابق. 4 أخرجه ابن حبان في صحيحه "5/67، 68- الإحسان": كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة، حديث "1770"، وأخرجه الطبراني في الأوسط "2/526"، حديث "1905"، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد "3/155": كتاب الصيام: باب تعجيل الإفطار وتأخير السحور، وقال: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح. 5 أخرجه العقيلي في "الضعفاء" "4/4 40، 405"، ترجمة رقم "2028": يحيى بن سعيد بن سالم القداح، وقال العقيلي عنه: في حديث مناكير. وقال بعد هذا الحديث عن ابن عمر: وهذا يروى بأصلح من هذا الإسناد. 6 أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" "1/342": كتاب الصلاة: باب وضع اليمين على الشمال، حديث رقم "3936".

331 - حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ, أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ [عن وائل] 1 قَالَ: كُنْتُ غُلَامًا لَا أَعْقِلُ صَلَاةَ أَبِي فَحَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إذَا دَخَلَ فِي الصَّفِّ رَفَعَ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ ثُمَّ الْتَحَفَ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي ثَوْبِهِ فَأَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ وَرَفَعَهُمَا وَكَبَّرَ ثُمَّ رَكَعَ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ وَسَجَدَ ثُمَّ وَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كفيه قال ابْنُ جُحَادَةَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ فَقَالَ: هِيَ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ مَنْ فَعَلَهُ وَتَرَكَهُ2 مَنْ تَرَكَهُ3 وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا كَانَ قَائِمًا قَبَضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ4 وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ بِلَفْظِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ5 332 - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ6 أَبُو دَاوُد وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ اخْتَصَرَهُ أَبُو دَاوُد وَلَفْظُهُ: ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِلَفْظِ: وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى7 الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ قَرِيبًا مِنْ الرسغ8 وقوله: عَنْ الْغَزَالِيِّ رُوِيَ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ كَانَ يُرْسِلُ يَدَيْهِ إذَا كَبَّرَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى الطَّبَرَانِيُّ

_ 1 سقط في الأصل. 2 في الأصل أو تركه. 3 أخرجه أحمد "4/316، 317"، ومسلم "2/349، 350- نوري": كتاب الصلاة: باب وضع يده اليمنى على اليسرى، حديث "54- 401"، وأبو داود "1/192": كتاب الصلاة: باب رفع اليدين في الصلاة، حديث "723"، وابن حبان في صحيحه "5/173- 174- الإحسان"، حديث "1862"، وأخرجه ابن ماجة "1/281" كتاب إقامة الصلاة: باب رفع اليدين إذا ركع، الحديث "867"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/223": كتاب الصلاة: باب التكبير للركوع، والسجود، والدارقطني "1/292": كتاب الصلاة: باب التكبير ورفع اليدين، الحديث "14"، والبيهقي "2/71": كتاب الصلاة: باب رفع اليدين عند الركوع عنه. 4 أخرجه النسائي "2/126": كتاب الافتتاح: باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة، حديث "887". 5 أخرجه ابن خزيمة في صحيحه "1/243": كتاب الصلاة: باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة قبل افتتاح القراءة، حديث "479". 6 أخرجه أبو داود في سننه "1/193": كتاب الصلاة: باب رفع اليدين في الصلاة، حديث "727"، وابن خزيمة "1/243": كتاب الصلاة: باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة قبل افتتاح القراءة، حديث "480"، وابن حبان في صحيحه "5/170، 171- الإحسان": كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة، حديث "1860". 7 في الأصل: يده اليسرى وهو يخالف ما في رواية الطبراني. 8 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير "22/25"، حدث "52".

مِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا كَانَ فِي صَلَاتِهِ رَفَعَ يَدَيْهِ قُبَالَ أُذُنَيْهِ فَإِذَا كَبَّرَ أَرْسَلَهُمَا ثُمَّ سَكَتَ وَرُبَّمَا رَأَيْتُهُ يَضَعُ يَمِينَهُ عَلَى يَسَارِهِ1 الْحَدِيثُ وَفِيهِ الْخَصِيبُ2 بْنُ جحدر3 كَذَّبَهُ شُعْبَةُ وَالْقَطَّانُ تَنْبِيهٌ: قَالَ الْغَزَالِيُّ: سَمِعْتُ بَعْضَ الْمُحَدِّثِينَ يَقُولُ: هَذَا الْخَبَرُ إنَّمَا وَرَدَ بِأَنَّهُ يُرْسِلُ يَدَيْهِ إلَى صَدْرِهِ لَا أَنَّهُ يُرْسِلُهُمَا ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ رَفْعَهُمَا إلَى الصَّدْرِ حَكَاهُ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي مُشْكِلِ الْوَسِيطِ 333 - حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "التَّكْبِيرُ جَزْمٌ وَالسَّلَامُ جزم" [ولا4] أَصْلَ لَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ وَإِنَّمَا هُوَ قَوْلُ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْهُ وَمَعْنَاهُ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَأَبِي دَاوُد وَالْحَاكِمِ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: "حَذْفُ السَّلَامِ سُنَّةٌ"5 وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ الصَّوَابُ مَوْقُوفٌ6 وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ قُرَّةَ بْنِ7 عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ ضَعِيفٌ اُخْتُلِفَ فِيهِ

_ 1 أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" "20/74"، حديث "139". 2 في الأصل: الحصيب. 3 الحصيب بن جحدر، قال البخاري: كذاب، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات، وقال العقيلي: بصري أحاديثه مناكير لا أصل لها، وقال النسائي: ليس بثقة وذكره الدارقطني في "الضعفاء والمتروكين ". ينظر: التاريخ الكبير "3/748"، والتاريخ الصغير "2/196"، والمجروحين لابن حبان "1/287"، والضعفاء والمتروكين للنسائي رقم "176"، وللدار قطني رقم "205"، والضعفاء للعقيلي "2/29"، ترجمة "451"، والجامع في الجرح والتعديل "1/217"، ترجمة "1122". 4 سقط في ط. 5 أخرجه الترمذي "2/93، 94": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء أن حذف السلام سنة، حديث "297"، وأبو داود "1/263": كتاب الصلاة: باب حذف التسليم، حديث "1004"، والحاكم في المستدرك "1/231"، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 6 ينظر " علل الدارقطني" "9/245، 247"، رقم "1736". 7 قرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل، بمهملة مفتوحة، ثم تحتانية وزن جبرئيل، المعافري، البصري، يقال: اسمه يحيى، صدوق له مناكير، من السابعة، مات سنة سبع وأربعين. كذا قال الحافظ في التقريب "2/125"" رقم "105"، ونقل العقيلي في الضعفاء عن أحمد بن حنبل قال: قرة بن عبد الرحمن صاحب الزهري منكر الحديث جداً. وقال الأوزاعي كما في المعرفة والتاريخ: ما أحد أعلم بالزهري من ابن حيوئيل، وقال يعقوب: ثقة، وقال أبو زرعة الدمشقي في تاريخه: ذكره أحسن من حديثه، وقال الدارقطني في سننه: ليس بقوي في الحديث. ينظر: الضعفاء للعقيلي "3/485"، ترجمة "1544"، والمعرفة والتاريخ ليعقوب "1/641"، "2/ 460"، وسن الدارقطني "1/229"، وينظر ترجمته أيضاً في التاريخ الكبير للبخاري "4: 2: 183"، والجرح والتعديل "3: 2: 131"، والميزان "3/383"، والتهذيب "8/372"، والجامع في الجرح والتعديل "2/393"، رقم "3600".

تَنْبِيهٌ: حَذْفُ السَّلَامِ: الْإِسْرَاعُ بِهِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ جَزْمٌ وَأَمَّا ابْنُ الْأَثِيرِ فِي النِّهَايَةِ1 فَقَالَ مَعْنَاهُ أَنَّ التَّكْبِيرَ وَالسَّلَامَ لَا يُمَدَّانِ وَلَا يُعْرَبُ التَّكْبِيرُ بَلْ يُسَكَّنُ آخِرُهُ وَتَبِعَهُ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الرَّافِعِيِّ فِي الِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى أَنَّ التَّكْبِيرَ جَزْمٌ لَا يُمَدُّ قُلْتُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ اسْتِعْمَالَ لَفْظِ الْجَزْمِ فِي مُقَابِلِ الْإِعْرَابِ اصْطِلَاحٌ حَادِثٌ لِأَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ فَكَيْفَ تُحْمَلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ النَّبَوِيَّةُ 334 - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: "صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ" 2 الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ: "فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقٍ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا" وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ فَوَهِمَ 335 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُقْعِيَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ3 التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ: مِنْ

_ 1 ينظر "النهاية" لابن الأثير "1/356"، "حذف". 2 أخرجه البخاري "2/684" كتاب تقصير الصلاة: باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب حديث "1117" وأبو داود "1/314" كتاب الصلاة: باب في صلاة القاعد حديث "952" والترمذي "2/208" كتاب الصلاة باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم حديث "372" وابن ماجة "1/386" كتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة المريض حديث "223 1" وأحمد "4/109" وابن خزيمة "2/89- 90" رقم "979" والدارقطني "1/0 38" كتاب الصلاة: باب صلاة المريض لا يستطيع القيام حديث "1" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "231" والبيهقي "2/304" كتاب الصلاة: باب صلاة المريض، والبغوي في "شرح السنة " "2/504- بتحقيقنا" والخطيب في "تاريخ بغداد" "6/24" كلهم من طريق إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران به. وقال الترمذي: ولا نعلم أحداً روى عن حسين المعلم نحو رواية إبراهيم بن طهمان وقد روى أبو أسامة وغير واحد نحو رواية عيسى بن يونس. قال الحافظ في "الفتح " "2/684": ولا يؤخذ من ذلك تضعيف رواية إبراهيم كما فهمه ابن العربي تبعاً لابن بطال ورد على الترمذي بأن رواية إبراهيم توافق الأصول ورواية غيره تخالفها فتكون رواية إبراهيم أرجح، لأن ذلك راجع إلى الترجيح من حيث المعنى لا من حيث الإسناد، وإلا فاتفاق الأكثر على شيء يقتضي أن رواية من خالفهم تكون شاذة، والحق أن الروايتين صحيحتان كما صنع البخاري، وكل منهما مشتملة على حكم غير الحكم الذي اشتملت عليه الأخرى والله أعلم ا. هـ. وقال الشيخ شاكر في " تعليقه على الترمذي" "2/209": وهذا هو الحق فهما حديثان لا روايتان في حديث واحد وهو المطابق للقواعد الصحيحة. تنبيه: قد وهم الحافظ في قوله: "والنسائي "، فلم أجده في السنن الكبرى ولا الصغرى، ولم يعزه المزي في "تحفة الأشراف" للنسائي ينظر "التحفة" "8/185"، حديث "0832 1". واستدركه الحاكم في المستدرك "1/315"، فوهم كما قال الحافظ رحمه الله. 3 أخرجه أحمد "1/146"، والترمذي "1/174": كتاب الصلاة: باب كراهية الإقعاء بين السجدتين، حديث "281"، وابن ماجة "1/289": كتاب إقامة الصلاة: باب الجلوس بين السجدتين، الحديث "895"، والبيهقي "2/120" كتاب الصلاة: باب الإقعاء المكروه في الصلاة، من رواية أبي إسحاق عن الحارث، عن علي: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له: "يا علي لا تقع إقعاء الكلب". هكذا رواه ابن ماجه مختصراً وهو عند أحمد مطولاً، والحارث فيه ضعف.

حَدِيثِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ عَنْ عَلِيٍّ بِلَفْظِ: "لَا تُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ" وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ1 وَرَوَى ابْنُ السَّكَنِ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ السَّدْلِ وَالْإِقْعَاءِ فِي الصَّلَاةِ2 وَعَنْ أَنَسٍ بِلَفْظِ: نَهَى عَنْ التَّوَرُّكِ وَالْإِقْعَاءِ فِي الصَّلَاةِ3 رَوَاهُ ابْنُ السَّكَنِ وَالْبَيْهَقِيُّ وَرَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ4 قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ هُوَ أَنْ يَضَعَ أَلْيَتَهُ عَلَى عَقِبَيْهِ بَيْنَ السجدتين وهو الذي يجعل بَعْضُ النَّاسِ الْإِقْعَاءَ5 قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ: قَالَ بَعْضُ الْحُفَّاظِ لَيْسَ فِي النَّهْيِ عَنْ الْإِقْعَاءِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ إلَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ قُلْتُ: وَسَيَأْتِي فِيمَا بَعْدُ حَدِيثُ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي أَنَّ الْإِقْعَاءَ سُنَّةٌ وَيَأْتِي ذِكْرُ مَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي الْمَعْنَى قَوْلُهُ: وَيُرْوَى: "لَا تُقْعُوا كَإِقْعَاءِ الْكَلْبِ" 6 رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَأَبِي مُوسَى

_ 1 أخرجه الحاكم "1/272": كتاب الصلاة: باب النهي عن الإقعاء في الصلاة، والبيهقي "2/120"، من حديث الحسن عن سمرة قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الإقعاء في الصلاة، وقال الحاكم: "صحيح على شرط البخاري". 2 أخرجه أحمد "2/311"، والبيهقي "2/120"، عن مجاهد، عن أبي هريرة قال: أمرني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بثلاث، ونهاني عن ثلاث، أمرني بركعتي الضحى كل يوم، والوتر قبل النوم وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ونهاني نقرة كنقرة الديك وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب. 3 أخرجه ابن ماجة "1/279" رقم "896"، من حديث العلاء أبي محمد، عن أنس قال: قال لي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقعي الكلب، ضع ألييك بين قدميك، وألزق ظهر قدميك بالأرض". قال البوصيري في "الزوائد" "1/308": هذا إسناد ضعيف، وقال ابن حبان والحاكم: العلاء أبو محمد روى عن أنس أحاديث موضوعة، وقال البخاري وغيره: منكر الحديث، وقال ابن المديني: كان يضع الحديث. ا. هـ. لكن له طريق آخر. أخرجه البيهقي "2/120": كتاب الصلاة: باب الإقعاء المكروه في الصلاة من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الإقعاء والتورك في الصلاة. 4 أخرجه مسلم "1/357": كتاب الصلاة: باب ما يجمع صفة الصلاة، الحديث "240/498"، أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. 5 قال أبو عبيد: هو أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض وينصت ساقيه ويضع يديه في الأرض، كما يقعي الكلب. قال: وتفسير الفقهاء: آن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين. والقول: هو الأول. وروي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أنه أكل مقعياً" قال ابن شميل: الإقعاء: أن يجلس الرجل على وركيه، وهو الاحتفاز والاستيفاز. ينظر غريب الحديث لأبي عبيد "1/210" و"تهذيب اللغة " "3/31"، و" النهاية" "4/89"، والفائق "1/154"، والنظم "1/84". 6 أخرجه ابن ماجة "1/289": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب الجلوس بين السجدتين، حديث "895" من طريق أبي موسى وأبى إسحاق عن الحارث عن علي- رضي اللَّه عنه- فذكره.

بِلَفْظِ: "لَا تُقْعِ إقْعَاءَ الْكَلْبِ" وَفِي إسْنَادِهِ الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ وَأَبُو نُعَيْمٍ النَّخَعِيُّ وَرَوَى أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَقْرَةٍ كَنَقْرَةِ الدِّيكِ وَالْتِفَاتٍ كَالْتِفَاتِ الثَّعْلَبِ وَإِقْعَاءٍ كَإِقْعَاءِ الْكَلْبِ1 وَفِي إسْنَادِهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي2 سُلَيْمٍ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِلَفْظِ: "إذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنْ السُّجُودِ فَلَا تُقْعِ كَمَا يُقْعِي الْكَلْبُ ضَعْ أَلْيَتَكَ بَيْنَ قَدَمَيْكَ وَالْزَقْ ظَاهِرَ قَدَمَيْكَ بِالْأَرْضِ" 3 رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وفيه العلاء4 بن زيدل وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَكَذَّبَهُ ابْنُ المديني 336 - حديث: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا صَلَّى جَالِسًا تَرَبَّعَ5 النَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَ النَّسَائِيُّ: مَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ غَيْرَ أَبِي دَاوُد الْحَفْرِيِّ وَلَا أَحْسَبُهُ إلَّا خَطَأً انْتَهَى وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ: مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ بِمُتَابَعَةِ أَبِي دَاوُد6 فَظَهَرَ أَنَّهُ لَا خَطَأَ فِيهِ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُيَيْنَةَ

_ 1 تقدم تخريجه قريباً. 2 ليث بن أبي سليم، أبو بكر الكوفي. قال البخاري: كان أحمد بن حنبل يقول: لبث بن أبي سليم لا يفرح بحديثه، وقال البخاري: صدوق إلا أنه يغلط. وقال النسائي: ضعيف، كوفي، وقال الدارقطني: ليس بحافظ وقال أيضاً: سيء الحفظ، وقال: ضعيف، وقال: ليس بالقوي. ينظر: التاريخ الكبير "4: 1/246"، والجرح "3: 2/177"، والمجروحين "2/231"، والميزان "3/420"، وتقريب التهذيب "2/138"، والضعفاء للعقيلي "4/4 1"، ترجمة "1569"، وسن الدارقطني "1/67، 68"، و"الضعفاء والمتروكون" للنسائي ترجمة "536"، والجامع في الجرح والتعديل "2/413، 414"، ترجمة "3692". 3 تقدم تخريجه قريباً. 4 العلاء بن زيد، ويحرف بابن زيدل الثقفي، أبو محمد البصري، قال البخاري: منكر الحديث، وقال مسلم: منكر الحديث، وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث، متروك الحديث، وقال الدارقطني: علاء بن زيد متروك، من أهل البصرة. ينظر: التاريخ الكبير "6/3183"، والصغير "2/192"، الضعفاء والمتروكون، ترجمة "366" للدار قطني، والضعفاء للعقيلي "3/343" ترجمة "1371"، والمجروحين "2/180" وميزان الاعتدال "3/99"، وتهذيب التهذيب "8/183"، والجامع في الجرح والتعديل "2/333"، ترجمة "3400". 5 أخرجه النسائي "3/224": كتاب قيام الليل: باب كيف صلاة القاعد؟ حديث "1660"، والدارقطني في سننه "1/397": كتاب الصلاة: باب صلاة المريض جالساً بالمأمومين، حديث "3"، والحاكم في "المستدرك " "1/275، 276"، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 6 أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه " "2/236": كتاب الصلاة: باب التربع في الصلاة إذا صلى المرء جالساً، حديث "1237"، والبيهقي في "السنن الكبرى " "2/305": كتاب الصلاة: باب ما روي في كيفية هذا القعود، من طريق محمد بن الأصبهاني عن حفص بن غياث عن حميد بن قيس عن عبد الله بن شقيق عن عائشة به.

عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو هَكَذَا وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَهُوَ مُتَرَبِّعٌ جَالِسٌ1 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ: رَأَيْتُ أَنَسًا يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا عَلَيَّ فِرَاشِهِ2 وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ. 337 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِمًا إنْ اسْتَطَاعَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى قَاعِدًا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْجُدَ أَوْمَأَ وَجَعَلَ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ صَلَّى مُسْتَلْقِيًا رِجْلَيْهِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ" 3 الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ مِثْلُهُ وَفِي إسْنَادِهِ حُسَيْنُ بْنُ زَيْدٍ4 ضَعَّفَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَالْحَسَنُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعُرَنِيُّ5 وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَقَالَ النَّوَوِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ تَنْبِيهٌ: زَادَ الرَّافِعِيُّ فِي إيرَادِ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ ذِكْرَ الْإِيمَاءِ وَلَا وُجُودَ لَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَعَ ضَعْفِهِ لَكِنْ رَوَى الْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْمُعْرِفَةِ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ مَرِيضًا فَرَآهُ يُصَلِّي عَلَى وِسَادَةٍ فَأَخَذَهَا فَرَمَى بِهَا فَأَخَذَ عُودًا لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَأَخَذَهُ فَرَمَى بِهِ وَقَالَ: "صَلِّ عَلَى الْأَرْضِ إنْ اسْتَطَعْتَ وَإِلَّا فَأَوْمِ إيمَاءً وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ

_ 1 رواه البيهقي في " السنن الكبرى " "2/236": كتاب الصلاة: باب ما روي في كيفية هذا القعود، من طريق سفيان عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه، فذكره. 2 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى " "2/236"، في الموضع السابق، من طريق حميد الطويل عن أنس بن مالك به، وأورده البخاري- تعليقاً- عن أنس قال: "كنا نصلي مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيسجد أحدنا على ثوبه" ولم يذكر "التربع" فوق حديث رقم "382". 3 أخرجه الدارقطني في "سننه" "2/42": كتاب الوتر: باب صلاة المريض ومن رعف في صلاته، كيف يستخلف؟ حديث "1" من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن الحسين بن علي عن علي بن أبي طالب، فذكره. 4 الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي العلوي، أبو عبد الله الكوفي. قال علي بن المديني: فيه ضعف، وقال الدارقطني: ثقة. وقال أبو حاتم: يعرف وينكر، وقال ابن عدي: وجدت في حديثه بعض النكرة، وأرجو أنه لا بأس به. ينظر ترجمته في: تهذيب الكمال "1/284"، التقريب "1/176"، تاريخ البخاري الصغير "2/217"، الجرح والتعديل "3/537"، طبقات ابن سعد "5/434"، وديوان الضعفاء "ت 981"، ميزان الاعتدال "2/289"، ترجمة "2005/2725"، والجامع في الجرح والتعديل "1/172"، ترجمة "891". 5 الحسن بن الحسين العرفي الكوفي. قال أبو حاتم: لم يكن بصدوق عندهم، كان من رؤساء الشيعة. وقال ابن عدي: لا يشبه حديثه حديث الثقات. وقال ابن حبان: يأتي عن الأثبات بالملزقات، ويروي المقلوبات. ينظر: المغني "1/1389"، تنزيه الشريعة "1/48"، الكامل "1/743"، الجرح والتعديل "3/20"، ميزان الاعتدال "2/230"، ترجمة "1832/2445".

مِنْ رُكُوعِكَ" 1 قَالَ الْبَزَّارُ2: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ الثَّوْرِيِّ غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ ثُمَّ غَفَلَ فَأَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سُفْيَانَ نَحْوَهُ وَقَدْ سُئِلَ عَنْهُ أَبُو حَاتِمٍ فَقَالَ: الصَّوَابُ عَنْ جَابِرٍ موقوف وَرَفْعُهُ خَطَأٌ قِيلَ لَهُ: فَإِنَّ أَبَا أُسَامَةَ قَدْ رَوَى عَنْ الثَّوْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَرْفُوعًا فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ3 قُلْتُ: فَاجْتَمَعَ ثَلَاثَةٌ أَبُو أُسَامَةَ وَأَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ: مِنْ حَدِيثِ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: عَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ مَرِيضًا4 فَذَكَرَهُ وَرُوِيَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: "يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِمًا [فَإِنْ نَالَتْهُ مَشَقَّةٌ صَلَّى جالساً] 5 فإن نالته مشقة صلى نَائِمًا يُومِئُ بِرَأْسِهِ إيمَاءً فَإِنْ نَالَتْهُ مَشَقَّةٌ سَبَّحَ" 6 وَفِي إسْنَادِهِمَا ضَعْفٌ 338 - حَدِيثُ: "إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ" 7 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي

_ 1 أخرجه البزار "1/274- 275- كشف الأستار"، حديث "568"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/306": كتاب الصلاة: باب الايحاء بالركوع والسجود إذا عجز عنهما، وفى "معرفة السنن والآثار" "2/140": كتاب الصلاة: باب صلاة المريض، حديث رقم "1083"، من حديث جابر- رضي الله عنه- 2 ينظر: كشف الأستار "1/275"، حديث "568". 3 ينظر "علل الحديث " لابن أبي حاتم "1/113"، حديث "307". 4 أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير" "12/269، 270"، حديث "13082"، من طريق طارق بن شهاب عن ابن عمر به. 5 سقط في ط. 6 أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" "5/11210"، حديث رقم "4009"، من طريق ابن جريج، عن عطاء ونافع، عن ابن عباس، فذكره ... وقال الطبراني بعده: لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا حليس، تفرد به محمد بن يحيى بن فياض. 7 أخرجه البخاري "13/264" كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب الإقتداء بسنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث "7288" ومسلم "4/831 1" كتاب الفضائل: باب توقيره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "131/1337" واحمد "2/258" والحميدي "2/477" رقم "1125" وأبو يعلى "11/195" رقم "6305" كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ". ومن طريق أبي الزناد أخرجه البغوي في "شرح السنة" "1/177- بتحقيقنا" وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة. فأخرجه مسلم "2/975" كتاب الحج: باب فرض الحج مرة في العمر حديث "412/1337" والنسائي "5/110" كتاب الحج: بأب وجوب الحج، وأحمد "2/447- 448، 457، 467،508" وابن خزيمة "4/ " رقم "2508" من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة وأخرجه عبد الرزاق "11/220" رقم "20374" ومسلم "4/1831" كتاب الفضائل: باب توقيره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "131/1337" وأحمد "2/313" والبغوي في "شرح السنة" "1/176- بتحقيقنا" من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد "2/247، 428، 517" والحميدي "2/477" رقم "1125" وابن حبان "2097- الإحسان" من طريق محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم "4/1831" كتاب الفضائل: باب توقيره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث "131/1337" والترمذي "5/45- 46" كتاب العلم: باب في الانتهاء عما نهى عنه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث "2679".

هُرَيْرَةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي التَّيَمُّمِ وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ فَأْتُوهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ1 وَلِلطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ "فَاجْتَنِبُوهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ" 2 قَالَهُ فِي شِقِّ النَّهْيِ تَنْبِيهٌ: اسْتَدَلَّ بِهِ الْغَزَالِيُّ وَالْإِمَامُ وَتَعَقَّبَهُ الرَّافِعِيُّ: بِأَنَّ الْقُعُودَ لَيْسَ جُزْءًا مِنْ الْقِيَامِ فَلَا يَكُونُ بِاسْتِطَاعَتِهِ مُسْتَطِيعًا لِبَعْضِ الْمَأْمُورِ بِهِ لِعَدَمِ دُخُولِهِ فِيهِ وَأَجَابَ ابْنُ الصَّلَاحِ عَنْ هَذَا بِأَنَّ الصَّلَاةَ بِالْقُعُودِ وَغَيْرِهِ يسمى صَلَاةً فَهَذِهِ الْمَذْكُورَاتُ أَنْوَاعٌ لِجِنْسِ الصَّلَاةِ بَعْضُهَا أَدُنَى مِنْ بَعْضٍ فَإِذَا عَجَزَ عَنْ الْأَعْلَى وَاسْتَطَاعَ الْأَدْنَى وَأَتَى بِهِ كَانَ آتِيًا بما استطاع مِنْ الصَّلَاةِ 339 - حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: "مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفَضْلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ" الْبُخَارِيُّ بِلَفْظِ: أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَالَ: "إنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا" 3 الْحَدِيثُ مِثْلُهُ تَنْبِيهٌ: الْمُرَادُ بِالنَّائِمِ الْمُضْطَجِعُ وَصَحَّفَ بَعْضُهُمْ هَذِهِ اللَّفْظَةَ فَقَالَ إنَّمَا هُوَ صَلَّى بِإِيمَاءٍ أَيْ بِالْإِشَارَةِ كَمَا رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ يُومِئُ إيمَاءً4 قَالَ وَلَوْ كَانَ مِنْ النَّوْمِ لَعَارَضَ

_ 1 أخرجه أحمد "2/267". 2 أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" "3/346"، حديث "2736"، من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة به. 3 أخرجه البخاري "3/300- فتح الباري": كتاب تقصير الصلاة: باب صلاة القاعد بالإيماء، حديث "1116"، وأبو داود "1/250": كتاب الصلاة: باب في صلاة القاعد، حديث "951"، والترمذي "2/207": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، حديث "371"، والنسائي "3/223، 224": كتاب قيام الليل وتطوع النهار: باب فضل صلاة القاعد على صلاة النائم، حديث "0 66 1"، وابن ماجة "1/388": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، حديث "1231"، وأخرجه أحمد في المسند "4/433"، وابن خزيمة في صحيحه "2/235"، حديث "236 1" من حديث عمران بن حصين به. قال الترمذي: حديث عمران حديث حسن صحيح. 4 أخرجه أحمد "2/138" وأبو يعلى "9/347" رقم "5459" كلاهما من طريق عبد الله بن عمر العمري عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه. وأخرجه مالك "1/151" كتاب قصر الصلاة في السفر: باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة حديث "26" والبخاري "2/669" كتاب تقصير الصلاة: باب الإيماء على الدابة حديث "1096" ومسلم "3/226- نووي" كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت حديث "37/700" والنسائي "1/244" كتاب القبلة: باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة، وأحمد "2/46، 56، 66، 72، 81" والطيالسي "1/87- منحة" رقم "375" وأبو عوانة "2/343" وابن حبان "2509- الإحسان" والبيهقي "2/4" كتاب الصلاة: باب الرخصة في ترك استقبالها في السفر إذا تطوع راكباً أو ماشياً، كلهم من طريق عبد الله ابن دينار عن ابن عمر.

نَهْيَهُ عَنْ الصَّلَاةِ لِمَنْ غَلَبَهُ النُّوُمُ وَهَذَا إنَّمَا قَالَهُ هَذَا الْقَائِلُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّوْمِ حَقِيقَتُهُ وَإِذَا حُمِلَ عَلَى الِاضْطِجَاعِ انْدَفَعَ الْإِشْكَالُ قَوْلُهُ: وَيُرْوَى "صَلَاةُ النَّائِمِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَاعِدِ" 1 قُلْتُ: رَوَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُهُ وَقَالَ السُّهَيْلِيُّ فِي الرَّوْضِ نَسَبَ بَعْضُ النَّاسِ النَّسَائِيَّ إلَى التَّصْحِيفِ وهو مردود لأنه في الرواية الثانية وَصَلَاةُ النَّائِمِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَاعِدِ قُلْتُ وَهُوَ يَدْفَعُ مَا تَعَلَّلَ بِهِ الْقَائِلُ الْأَوَّلُ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ2 جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يُجِيزُونَ النَّافِلَةَ مُضْطَجِعًا فَإِنْ أَجَازَ أَحَدٌ النَّافِلَةَ مُضْطَجِعًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ فَهُوَ حُجَّةٌ لَهُ وَإِنْ لَمْ يُجِزْهُ أَحَدٌ فَالْحَدِيثُ إمَّا غَلَطٌ أَوْ مَنْسُوخٌ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ لَا أَحْفَظُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ نَائِمًا كَمَا رَخَّصُوا فِيهَا قَاعِدًا فَإِنْ صَحَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ وَلَمْ تَكُنْ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ الرُّوَاةِ أَدْرَجَهَا فِي الْحَدِيثِ وَقَاسَهُ عَلَى صَلَاةِ الْقَاعِدِ أَوْ اعْتَبَرَهُ بِصَلَاةِ الْمَرِيضِ نَائِمًا إذَا عَجَزَ عَنْ الْقُعُودِ فَإِنَّ التَّطَوُّعَ مُضْطَجِعًا لِلْقَادِرِ عَلَى الْقُعُودِ3 انْتَهَى وَمَا ادَّعَيَاهُ مِنْ الِاتِّفَاقِ عَلَى الْمَنْعِ مَرْدُودٌ فَقَدْ حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَهُوَ أَصَحُّ4 الْوَجْهَيْنِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ قَوْلُهُ: رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمَّا وَقَعَ الْمَاءُ فِي عَيْنَيْهِ قَالَ لَهُ الْأَطِبَّاءُ إنْ مَكَثْتَ سَبْعًا لَا تُصَلِّي إلَّا مُسْتَلْقِيًا عَالَجْنَاكَ فَسَأَلَ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَغَيْرَهُمْ مِنْ الصَّحَابَةِ فَلَمْ يُرَخِّصُوا لَهُ فِي ذَلِكَ فَتَرَكَ الْمُعَالَجَةَ وَكُفَّ بَصَرُهُ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ فِي جَامِعِهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ أَوْ غَيْرَهُ بَعَثَ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بِالْأَطِبَّاءِ عَلَى الْبُرُدِ وَقَدْ وَقَعَ الْمَاءُ فِي عَيْنَيْهِ فَقَالُوا تُصَلِّي سَبْعَةَ أَيَّامٍ مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاكَ فَسَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ وَعَائِشَةَ

_ 1 تقدم تخريجه قريباً، وأخرجه بهذا اللفظ ابن خزيمة في "صحيحه " "2/241، 242"، حديث "1249"، وابن أبي شيبة في "مصنفه " "1/403"، حديث "4632"، من حديث عمران بن حصين فذ كره. 2 ينظر التمهيد "6/132"، والاستذكار "5/411". 3 ينظر "معالم السنن " "1/225". 4 في الأصل: أحد.

فَنَهَتَاهُ وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ1 وَأَمَّا اسْتِفْتَاؤُهُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ فَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ الْمُنْذِرِ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْمَشِ عَنْ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ: فَأَرْسَلَ إلَى عَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِمَا قَالَ: فَكُلُّهُمْ قَالَ: إنْ مِتَّ فِي هَذِهِ السَّنَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ؟ 2 قَالَ: فَتَرَكَ عَيْنَهُ فَلَمْ يُدَاوِهَا3 وَفِي هَذَا إنْكَارٌ عَلَى النَّوَوِيِّ فِي إنْكَارِهِ عَلَى الْغَزَالِيِّ تَبَعًا لَابْنِ الصَّلَاحِ ذِكْرَهُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ فِي هَذَا فَقَالَ اسْتِفْتَاؤُهُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ لَا أَصْلَ لَهُ وَقَالَ فِي التَّنْقِيحِ الصَّحِيحُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ كَذَا رَوَاهُ عَنْهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ. قُلْتُ: وَالرِّوَايَةُ الْمَذْكُورَةُ عَنْ عَمْرٍو صَحِيحَةٌ أَخْرَجَهَا الْبَيْهَقِيّ4 وَلَيْسَ فِيهَا مُنَافَاةٌ لِلْأُولَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 340 - حَدِيثُ عَلِيٍّ فِي دُعَاءِ الِاسْتِفْتَاحِ5 رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِطُولِهِ وَزَادَ ابْنُ حِبَّانَ إذَا قَامَ إلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ كَانَ إذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ: "إنَّ صَلَاتِي ... " 6 قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَسْتَحِبُّ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ الْمُصَلِّي بِتَمَامِهِ وَيَجْعَلَ مَكَانَ "وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ" "وَأَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ" 7 قُلْتُ: وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ أَيْضًا وَذَكَرهَا أَبُو دَاوُد مَوْقُوفَةً عَلَى بَعْضِ التَّابِعِينَ

_ 1 أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " "2/309": كتاب الصلاة: باب من وقع في عينيه ماء، من طريق سفيان عن جابر عن أبي الضحى أن عبد الملك أو غيره بعث إلى ابن عباس فذكره. 2 في الأصل: فكيف بالصلاة. 3 أخرجه ابن أبي شيبة "2/236" وابن المنذر "4/383" رقم "2320". 4 أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى" "2/308.، 309": كتاب الصلاة: باب من وقع في عينيه الماء، من طريق سفيان عن عمرو، قال: لما وقع في عيني ابن عباس الماء ... فذكره. 5 أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل، الحديث "201/771"، وأبو داود "1/481": كتاب الصلاة: باب ما يفتتح به الصلاة، الحديث "760"، والترمذي "5/485": كتاب الدعوات، باب الدعاء عند افتتاح الصلاة، الحديث "3421"، والنسائي "2/129- 130": كتاب الافتتاح: باب الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/233": كتاب الصلاة: باب ما ينبغي أن يقال في الركوع والسجود، والبيهقي "1/32" كتاب الصلاة: باب افتتاح الصلاة بعد التكبير، والدارمي "1/282" كتاب الصلاة ة باب ما يقال بعد افتتاح الصلاة، وأحمد "1/94", وأبو يعلى "1/245" رقم "285"، وابن حبان في صحيحه "5/70، 71- الإحسان"، حديث "1772". 6 أخرجه النسائي في سننه "2/129": كتاب الافتتاح: باب الدعاء بين التكبير والقراءة، حديث "896"، من طريق محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله به. 7 أخرجه الشافعي كذلك في مسنده "1/77": كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة، حديث "217"، من طريق عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب- رضي اللَّه عنه- فذكره، وأخرجه أبو داود موقوفاً "1/203"، حديث "762".

تَنْبِيهٌ: زَادَ الرَّافِعِيُّ فِي سِيَاقِهِ بَعْدَ حَنِيفًا: "مُسْلِمًا" وَهُوَ عِنْدَ ابْنِ حِبَّانَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ: لَا إلَهَ إلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ وَهُوَ فِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ وَعَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ بِسَنَدِهِ وَزَادَ بَعْدَ1 فَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدِكَ "وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ" 2 وَهُوَ فِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ أَيْضًا قَوْلُهُ: إنَّ بَعْضَ الْأَصْحَابِ قَالَ إنَّ السُّنَّةَ فِي دُعَاءِ الِاسْتِفْتَاحِ أَنْ يَقُولَ: "سُبْحَانَكَ اللهم وبحمدك" الحديث هو فِي الْبَابِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إلَهَ غَيْرُكَ" 3 رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَرِجَالُ إسْنَادُهُ ثِقَاتٌ لَكِنْ فِيهِ انْقِطَاعٌ وَأَعَلَّهُ أَبُو دَاوُد بِأَنَّهُ لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامُ بْنِ حَرْبٍ وَبِأَنَّ جَمَاعَةً رَوَوْا قِصَّةَ الصَّلَاةِ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ وَلَمْ يَذْكُرُوا ذَلِكَ فِيهِ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ انْتَهَى وَلَهُ طَرِيقِ أُخْرَى4 رَوَاهَا التِّرْمِذِيِّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ وَحَارِثَةُ5 ضَعِيفٌ

_ 1 في ط: بعد. 2 أخرجه الشافعي في مسنده "1/74، 75": كتاب الصلاة: باب في صفة الصلاة، حديث "216"، من طريق الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- فذكره بهذا اللفظ، وأخرجه بهذا اللفظ أيضاً ابن حبان في "صحيحه ""5/74- الإحسان": كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة، حديث "1774". 3 أخرجه أبو داود "1/206": كتاب الصلاة: باب من رأى الاستفتاح ب "سبحانك اللهم وبحمدك "، حديث "776", والحاكم في المستدرك "1/235": كتاب الصلاة: باد دعاء افتتاح الصلاة، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى " "2/34": كتاب الصلاة: باب الاستفتاح. 4 أخرجه الترمذي "2/11": كتاب أبواب الصلاة: باب ما يقول عند افتتاح الصلاة، حديث "243"، وابن ماجة في "سننه" "1/265": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب افتتاح الصلاة، حديث "806"، وابن خزيمة في "صحيحه" "1/239"، حديث "470"، من طريق حارثة عن عمرة عن عائشة به. 5 حارثة بن أبي الرجال. قال البخاري: منكر الحديث، لم يعتد به أحد. قال ابن المديني: لم يزل أصحابنا يضعفونه. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه منكر. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال أبو زرعة الرازي: واهٍ. وقال البزار: لين الحديث. ينظر: تاريخ البخاري الكبير "3/94"، والجرح والتعديل "3/1138"، والضعفاء والمتروكون للنسائي ترجمة "113"، والمغني: ترجمة "1262"، والتقريب "1/145"، والتهذيب "2/165"، وميزان الاعتدال "2/182- بتحقيقنا"، ترجمة "1662/2573"، والجامع في الجرح والتعديل "1/146"، ترجمة "760".

قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: حَارِثَةُ مَدَنِيٌّ نَزَلَ الْكُوفَةَ وَلَيْسَ مِمَّنْ يَحْتَجُّ أَهْلُ الْعِلْمِ بِحَدِيثِهِ1 وَهَذَا صَحِيحٌ عَنْ عُمَرَ لَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا قَوْلُ التِّرْمِذِيِّ: لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَمُعْتَرَضٌ بِطَرِيقِ أَبِي الْجَوْزَاءِ السَّابِقَةِ وَبِمَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوُهُ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ2 وَعُثْمَانَ3 وَابْنِ4 سَعِيدٍ5 وَأَنَسٍ6 وَالْحَكَمِ بْنِ عُمَيْرٍ7 وَأَبِي أُمَامَةَ8 وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَجَابِرٍ9 قَالَ الْحَاكِمُ وَقَدْ صَحَّ ذَلِكَ عَنْ

_ 1 ينظر: "صحيح ابن خزيمة" "1/240"، بعد حديث "470". 2 أورده البيهقي في "السنن الكبرى" "2/34": كتاب الصلاة: باب الاستفتاح، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/109"، وعزاه للطبراني في " الكبير"، وقال: وفيه من لم يسم، وفي الأوسط، وقال: وأبو عبيدة لم يسمع من ابن مسعود. وقال الهيثمي: وليس بالقوي. 3 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/109": كتاب الصلاة: باب ما يستفتح به الصلاة، قال: وعن ابن جريج قال: حدثني من أصدق عن أبي بكر وعمر وعثمان وعن ابن مسعود- رضي الله عنه-أنهم كانوا إذا استفتحوا قالوا: سبحانك اللهم وبحمدك ... الحديث، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه من لم يسم. 4 في ط: ابن وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه. 5 أخرجه أبو داود "1/265" كتاب " الصلاة ": باب "من رأى الاستفتاح بسبحانك وبحمدك" رقم "775"، والترمذي "2/1059" كتاب الصلاة: باب "ما يقول عند افتتاح الصلاة" رقم "242"، وابن ماجة "2/264" كتاب "إقامة الصلاة والسنة فيها" باب "افتتاح الصلاة" رقم "804". والنسائي "2/132" كتاب الافتتاخ: باب "نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين القراءة "رقم "899"، وأحمد "3/50- 69"، "1/282" كتاب افتتاح الصلاة: باب "ما يقال بعد افتتاح الصلاة"، وابن خزيمة "1/238" "إجماع أبواب الأذان والإقامة": باب " إباحة الدعاء بعد التكبير وقبل القراءة ... " رقم "467"، والبيهقي في "السنن الكبرى " "2/34": كتاب الصلاة: باب الاستفتاح بـ "سبحانك اللهم وبحمدك "، من حديث أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه-. 6 أشار إليه البيهقي في " السنن الكبرى" "2/34"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/110": كتاب الصلاة: باب ما يستفتح به الصلاة، وعزاه للطبراني في "المعجم الأوسط "، وقال: ورجاله موثقون. 7 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/102": كتاب الصلاة: باب رفع اليدين في الصلاة، وذكروا الزيلعي في "نصب الراية" "1/312": كتاب الصلاة، عن الحكم بن عمير. 8 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/268": كتاب الصلاة: باب ما تستفتح به الصلاة، وعزاه لأحمد، وقال: وفيه من لم يسم، عن أبي إمامة الباهلي قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا دخل في الصلاة في الليل كبر ثلاثاً وسبح ثلاثاً وهلل ثلاثاً فذكر الحديث. 9 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/35": كتاب الصلاة: باب من روى الجمع بينهما، عن جابر-رضي الله عنه-، وأخرجه النسائي "2/129": كتاب الافتتاح: باب نوع آخر من الدعاء بين التكبير والقراءة، حديث "896" من طريق محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال: "إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ... " الحديث فذكره بهذا اللفظ.

عُمَرَ ثُمَّ سَاقَهُ وَهُوَ فِي صَحِيحِ1 ابْنِ خُزَيْمَةَ كَمَا مَضَى وَفِي صَحِيحِ2 مُسْلِمٍ أَيْضًا ذَكَرَهُ فِي مَوْضِعٍ غَيْرِ مَظِنَّتِهِ اسْتِطْرَادًا وَفِي إسْنَادِهِ انْقِطَاعٌ 341 - حَدِيثُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ: أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِهِ بِلَفْظِ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: "اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا"- ثَلَاثًا "سُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا"- ثَلَاثًا "أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ نَفْخِهِ وَنَفْثِهِ وَهَمْزِهِ" 3 لَفْظُ ابْنِ حِبَّانَ وَلَفْظُ الْحَاكِمِ نَحْوُهُ وَحَكَى ابْنُ خُزَيْمَةَ الِاخْتِلَافَ فِيهِ وَقَدْ أَوْضَحْتُ طُرُقَهُ فِي الْمُدْرَجِ قَوْلُهُ: وَرُوِيَ عَنْ غَيْرِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ4 السُّنَنِ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا قَامَ إلَى الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ كَبَّرَ ثُمَّ يَقُولُ: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ

_ 1 أخرجه ابن خزيمة في صحيحه "1/240" والحاكم في "المستدرك" "1/235": كتاب الصلاة: باب دعاء افتتاح الصلاة: عن عمر بن الخطاب. 2 أخرجه مسلم "2/346- نووي- دار الحديث" كتاب الصلاة باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة حديث "52/399" من طريق الأوزاعي عن عبدة أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: فذكره. وهذا سند منقطع بين عبدة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال العلائي في "جامع التحصيل" ص "231". عبدة بن أبي لبابة قال أبو حاتم: رأى ابن عمر رؤية ولم يسمع من أم سلمة بينهما رجل. قلت: أخرج له مسلم عن عمر رضي الله عنه والظاهر أنه مرسل إذا كان لم يدرك ابن عمر وأم سلمة والله أعلم. ا.هـ. وأخرجه الدارقطني "1/299" كتاب الصلاة: باب دعاء الاستفتاح بعد التكبير حديث "6" من طريق عبد الرحمن بن عمر بن شيبة عن أبيه عن نافع عن ابن عمر عن عمر مرفوعاً. وقال الدارقطني: رفعه هذا الشيخ عن أبيه عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والمحفوظ عن عمر من قوله كذلك رواه إبراهيم عن علقمة والأسود عن عمر وكذلك رواه يحيى بن أيوب عن عمر بن شيبة عن نافع عن ابن عمر عن عمر من قوله وهو الصواب. ثم أخرجه الدارقطني من هذين الطريقين وصحح وقفه عن عمر. 3 أخرجه أحمد "4/82، 85"، وأبو داود "1/203": كتاب الصلاة: باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء، حديث "764"وابن ماجة "1/265": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب الاستعاذة في الصلاة، حديث "807"، وابن خزيمة في "صحيحه" "1/239"، حديث "468"، وابن حبان في "صحيحه " "5/80- الإحسان": كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة، حديث "1780"، والحاكم "1/235"، والبيهقي في "السنن الكبرى ""2/35": كتاب الصلاة: باب التعوذ بعد الافتتاح، من طريق عمرو بن مرة عن عاصم العنزي عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه، فذكره. 4 في الأصل: أهل.

وَلَا إلَهَ غَيْرُكَ" ثُمَّ يَقُولُ: "لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ"- ثَلَاثًا, ثُمَّ يَقُولُ: "اللَّهُ أَكْبَرُ"- ثَلَاثًا, ثُمَّ يَقُولُ: "أَعُوذُ بِاَللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفَخِهِ وَنَفْثِهِ" 1 قَالَ التِّرْمِذِيُّ:حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ أَشْهَرُ حَدِيثٍ فِي الْبَابِ وَقَدْ تَكَلَّمَ فِي إسْنَادِهِ وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ وَقَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: لَا نَعْلَمُ2 فِي الِافْتِتَاحِ "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ" خَبَرًا ثَابِتًا عِنْدَ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ وَأَحْسَنُ أَسَانِيدِهِ حَدِيثُ أَبِي سَعِيد ثُمَّ قَالَ: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا وَلَا سَمِعْنَا بِهِ اسْتَعْمَلَ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى وَجْهِهِ3 وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ نَحْوَهُ وَفِيهِ أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ4 وَفِي إسْنَادِهِ مَنْ لَمْ يُسَمَّ وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ" 5 وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ: كَانَ إذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ6 وَعَنْ أَنَسٍ7 نَحْوُهُ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَفِيهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ8 بْنِ الْأَسْوَدِ فِيهِ

_ 1 تقدم تخريجه قريباً. 2 في الأصل: أعلم. 3 ينظر صحيح "ابن خزيمة" "1/238". 4 أخرجه أحمد في "المسند" "5/253" من حديث أبي إمامة الباهلي- صدى بن عجلان- رضي اللَّه عنه، فذ كره. 5 أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه " "1/240"، حديث "472"، وابن ماجة "1/266": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب الاستعاذة في الصلاة، حديث "808"، من طريق أبي عبد الرحمن السلمي، عن ابن مسعود، فذكره، قال البوصيري في " الزوائد": في إسناده مقال، فإن عطاء بن السائب اختلط بآخر عمره، وسمع منه محمد بن فضيل بعد الاختلاط، وفي سماع أبي عبد الرحمن السلمي من ابن مسعود كلام. قال شعبة: لم يسمع، وقال أحمد: أرى قول شعبة وَهماً. وقال أبو عمرو الداني: أخذ أبو عبد الرحمن القراءة عرضاً عن عثمان وعلي وابن مسعود. ا. هـ. 6 أخرجه الحاكم في " المستدرك" "1/207": كتاب الصلاة، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/36": كتاب الصلاة: باب التعوذ بعد الافتتاح، من طريق عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، وقد استشهد البخاري بعطاء بن السائب. 7 أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/300": كتاب الصلاة: باب دعاء الاستفتاح بعد التكبير، حديث "12"، والبيهقي في السنن الكبرى "2/34": كتاب الصلاة: باب الاستفتاح ب "سبحانك اللهم وبحمدك "، وذكره الزيلعي في " نصب الراية" "1/320": كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة، الحديث الثامن، وعزاه للدارقطني في "سننه "، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/110"، وعزاه للطبراني في "الأوسط "، وقال: رجا له موثقون. 8 الحسين بن علي بن الأسود العجلي أبو عبد الله الكوفي. قال أبو حاتم: صدوق، وقال ابن عدي: كان يسرق الحديث, وأحاديثه لا يتابع عليها، وقال الأزدي: ضعيف جداً. وقال أبو داود: لا ألتفت إلى حكاياته أراها أوهاماً، وذكره ابن حبان في " الثقات ". ينظر: الجرح والتعديل "3/256"، المغني: ترجمة "1549"، الثقات "8/190"، وتهذيب الكمال "1/285"، تقريب التهذيب "1/177"، والميزان "2/299"، ترجمة "031 2/2672"، والجامع في الجرح والتعديل "1/174" ترجمة "904".

مَقَالٌ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى ذَكَرَهَا ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ1 عَنْ أَبِيهِ وَضَعَّفَهَا فَائِدَةٌ: كَلَامُ الرَّافِعِيِّ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ الْجَمْعُ بَيْنَ وَجَّهْتُ وَجْهِي وَبَيْنَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ2 رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ3 الْأَسْلَمِيُّ راويه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْهُ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَفِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ4 بِسَنَدٍ جَيِّدٍ لَكِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْهُ وَقَدْ اُخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ وَفِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ وَأَعَلَّهُ أَبُو حَاتِمٍ قَوْلُهُ: وَرَدَ الْخَبَرُ بِأَنَّ صِيغَةَ التَّعَوُّذِ أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ هُوَ كَمَا قَالَ كَمَا تَقَدَّمَ وَقَدْ وَرَدَ بِزِيَادَةٍ كَمَا تَقَدَّمَ وَفِي مَرَاسِيلِ أَبِي دَاوُد عَنْ الْحَسَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ5 قَوْلُهُ: وَعَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا: أَنَّ الْأَحْسَنَ أَنْ يَقُولَ أَعُوذُ بِاَللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ انْتَهَى هُوَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ الَّذِي سَبَقَ قَوْلُهُ: اُشْتُهِرَ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّعَوُّذُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَلَمْ يَشْتَهِرْ فِي سَائِرِ

_ 1 ينظر "علل الحديث" لابن أبي حاتم "1/135"، حديث رقم "374". 2 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/109، 110": كتاب الصلاة: باب ما يستفتح به الصلاة، وعزاه للطبراني في " الكبير"، قال: وفيه عبد الله بن عامر الأسلمي وهو ضعيف. 3 عبد الله بن عامر الأسلمي، أبو عامر المدني. قال البخاري: يتكلمون في حفظه. وقال النسائي: ضعيف. وقال الدارقطني: مدني ضعيف. وقال يحيى: ليس بشيء. وقال ابن سعد: كثير الحديث، قارىء القرآن، يستضعف. ينظر: التقريب "1/425"، ترجمة "401"، وتاريخ البخاري الكبير "5/156"، الصغير "2/138،139"، والجرح والتعديل "5/563"، والضعفاء والمتروكون للنسائي "ت 323"، المجروحين لابن حبان "2/6"، وضعفاء الدارقطني "ترجمة "316"، وفي " السنن" "1/326"، والكامل في التاريخ "5/554"، والمغني "ترجمة 3226"، وميزان الاعتدال "4/130"، ترجمة "4399/3557"، والجا مع في الجرح والتعديل "1/482"، ترجمة "2202". 4 تقدم تخريج حديث جابر. 5 أخرجه أبو داود في "المراسيل " ص "88": كتاب الطهارة: باب ما جاء في الاستفتاح، حديث "32"، قال: حدثنا أبو كامل أن خالد بن الحارث حدثهم، حدثنا عمران بن مسلم أبو بكر، عن الحسن، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فذكره.

الرَّكَعَاتِ أما اشتهاره في [الركعة] 1 الْأُولَى فَمُسْتَفَادٌ مِنْ الْأَحَادِيثِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَأَمَّا عَدَمُ شُهْرَةِ تَعَوُّذِهِ فِي بَاقِي الرَّكَعَاتِ فَإِنَّمَا لَمْ يُذْكَرْ فِي الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ لِأَنَّهَا سِيقَتْ فِي دُعَاءِ الِاسْتِفْتَاحِ وَعُمُومُ قوله تعالى فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ يقضي2 الِاسْتِعَاذَةَ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ فِي ابْتِدَاءِ الْقِرَاءَةِ وَقَدْ اسْتَحَبَّ التَّعَوُّذُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَسَنُ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَسْتَفْتِحُ فِي أَوَّلِ كُلِّ رَكْعَةٍ 342 - حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ" 3 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُد وَابْنِ حِبَّانَ بِزِيَادَةِ: "فَصَاعِدًا" قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: تَفَرَّدَ بِهَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَأَعَلَّهَا الْبُخَارِيُّ فِي جُزْءِ الْقِرَاءَةِ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِلَفْظِ: "لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ" 4 وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ بِهَذَا اللَّفْظِ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ "قُلْتُ: وَإِنْ كُنْتَ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِي وَقَالَ: "اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ" 5 وَرَوَى الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ أَشْهَبَ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ

_ 1 سقط في ط. 2 في ط: يقضى. 3 أخرجه الشافعي في "الأم " "1/129" كتاب الصلاة: باب القراءة بعد التعوذ، وأحمد "5/314"، والدارمي "1/283": كتاب الصلاة: باب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، والبخاري "2/236- 237": كتاب الأذان: باب وجوب قراءة الفاتحة، الحديث "34/394"، وأبو داود "1/514": كتاب الصلاة: باب من ترك قراءة الفاتحة، الحديث "822"، والترمذي "2/25" كتاب الصلاة: باب لا صلاة إلا بالفاتحة، الحديث "247"، والنسائي "2/173": كتاب الافتتاح: باب وجوب قراءة فاتحة الكتاب، وابن ماجة "1/273" كتاب إقامة الصلاة: باب القراءة خلف الإمام الحديث "837"، والدارقطني "1/321": كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة أم الكتاب، الحديث "17"، والبيهقي "2/38" كتاب الصلاة: باب تعين القراءة بفاتحة الكتاب، وأبو عوانة "2/124"، وابن أبي شيبة "1/360"، وعبد الرزاق "2623"، وابن خزيمة "1/246" رقم "488" وابن حبان في "صحيحه" "5/81، 82 _ الإحسان"، حديث "1782" والبغوي في "شرح السنة" "2/201- بتحقيقنا" والحميدي "386" والطبراني في "الصغير" "1/78" كلهم من طريق الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا صلاة لمن لم يقراً بفاتحة الكتاب". وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 4 أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/321، 322": كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام، حديث "17، 18"، وذكره الزيلعي في "نصب الراية" "1/365": كتاب الصلاة: باب شروط الصلاة، الحديث الثالث عشر، وعزاه للدار قطني، وقال إسناده صحيح، وصححه ابن القطان أيضاً، وقال: زياد أحد الثقات. 5 أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" "1/248"، حديث "490"، وابن حبان في "صحيحه" "5/91- الإحسان": كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة، حديث "1789"، وأخرجه أحمد "2/478"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/215": كتاب الصلاة: باب القراءة خلف الإمام، من طريق أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة- رضي اللَّه عنه- فذكره.

الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ مَرْفُوعًا: "أُمُّ الْقُرْآنِ عِوَضٌ مِنْ غَيْرِهَا وَلَيْسَ غَيْرُهَا عِوَضًا مِنْهَا" 1 قَالَ: وَلَهُ شَوَاهِدُ فَسَاقَهَا فَائِدَةٌ: احْتَجَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى عَدَمِ تَعْيِينِ الْفَاتِحَةِ بِحَدِيثِ الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ لِأَنَّ فِيهِ: "ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ" 2 [لا يقال المراد بما تيسر الفاتحة لأنه يكون مجملا وقد خوطب به والخطاب وقت الحاجة لا يتأخر بيانه فثبت أن قوله ما تيسر غيره] 3 وَعَنْهُ لِلشَّافِعِيَّةِ أَجْوِبَةٌ أَقْوَاهَا حَدِيثُ: "لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ" الْمُتَقَدِّمُ وَيُحْمَلُ حَدِيثُ الْمُسِيءِ عَلَى الْعَاجِزِ عَنْ تَعْلِيمِهَا وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ [] 4. 343 - حَدِيثُ: انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ: "هَلْ قَرَأَ مَعِي أَحَدٌ؟ ", فَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ, فَقَالَ: "مَالِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ" فَانْتَهَى النَّاس عَنْ الْقِرَاءَةِ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ5 مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ وَأَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيث الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ أُكَيْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ فَانْتَهَى النَّاسُ وَقَوْلُهُ: فَانْتَهَى النَّاسُ إلَى آخِرِهِ مُدْرَجٌ فِي الْخَبَرِ مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِيِّ بَيَّنَهُ الْخَطِيبُ وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ فِي

_ 1 أخرجه الحاكم في المستدرك "1/238": كتاب الصلاة، وقال الحاكم: قد اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث عن الزهري من أوجه مختلفة بغير هذا اللفظ، ورواة هذا الحديث أكثرهم أئمة وكلهم ثقات على شرطهما. 2 تقدم تخريجه. 3 سقط في ط. 4 سقط في ط. 5 أخرجه مالك "1/86": كتاب الصلاة: باب ترك القراءة خلف الإمام، الحديث "44"، وأحمد "2/284"، وأبو داود "1/516- 517": كتاب الصلاة: باب من كره القراءة بالفاتحة إذا جهر الإمام، الحديث "826"، والترمذي "1/194- 195": كتاب الصلاة: باب ترك القراءة خلف الإمام "23"، الحديث "311"، والنسائي "2/140": كتاب الافتتاح: باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به، وابن ماجة "1/276": كتاب إقامة الصلاة: باب إذا قرأ الإمام فانصتوا، الحديث "848"، والبيهقي "2/157": كتاب الصلاة: باب ترك المأموم القراءة فيما جهر فيه الإمام، وابن حبان "454- موارد"، والحميدي "2/423" رقم "953"، وعبد الرزاق "2/135"، رقم "2795"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/217"، من طريق الزهري، عن ابن أكيمة الليثي، عن أبي هريرة به. وقال الترمذي: حديث حسن، وصححه ابن حبان، وضعفه البيهقي. وقال النووي في "المجموع" "3/363": أنكر الأئمة على الترمذي تحسينه، واتفقوا على ضعف هذا الحديث؛ لأن ابن أكيمة مجهول. ا. هـ. قلت وفي كلام النووي نظر لأن ابن أكيمة وثقه ابن حبان وقال أبو حاتم: صالح الحديث مقبول وقال يحيى ثقة، وقال يعقوب بن سفيان: هو من مشاهير التابعين بالمدينة وقال الحافظ: ثقة. ينظر التقريب "2/49" والتهذيب "7/410، 411" والحديث صحيح.

التَّارِيخِ وَأَبُو دَاوُد وَيَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ وَالذُّهْلِيُّ وَالْخَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُمْ 344 - حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: كُنَّا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: "لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفِي؟ " قُلْنَا: نَعَمْ, قَالَ: "فَلَا تَفْعَلُوا إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْهَا" 1 أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ فِي جُزْءِ الْقِرَاءَةِ وَصَحَّحَهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُبَادَةَ وَتَابَعَهُ زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ وَغَيْرُهُ عَنْ مَكْحُولٍ وَمِنْ شَوَاهِدِهِ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ؟ " قَالُوا: إنَّا لَنَفْعَلُ, قَالَ: "لَا إلَّا أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ" 2 إسْنَادُهُ حَسَنٌ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ3 وَزَعَمَ أَنَّ الطَّرِيقَيْنِ مَحْفُوظَانِ وَخَالَفَهُ الْبَيْهَقِيّ فَقَالَ إنَّ طَرِيقَ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ 345 - حَدِيث أَبِي سَعِيدٍ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ4 هَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ فَقَالَ: رَوَى أَصْحَابُنَا مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ قَالَا: فَذَكَرَهُ قَالَ: وَمَا عَرَفْتُ هَذَا الْحَدِيثَ وَعَزَاهَا غَيْرُهُ إلَى رِوَايَةِ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَعِيدٍ الشَّالَنْجِيِّ5

_ 1 أخرجه أحمد "5/316"، وأبو داود "1/515": كتاب الصلاة: باب من ترك القراءة في صلاته، الحديث "823"، والترمذي "1/193": كتاب الصلاة: باب ما جاء في القراءة خلف الإمام "229"، الحديث "310"، وابن الجارود "118": كتاب الصلاة: باب القراءة وراء الإمام، الحديث "321"، وابن حبان "460- موارد"، وابن خزيمة "3/36- 37"، والدارقطني "1/318": كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة، الحديث "5"، الحاكم "1/238": كتاب الصلاة: باب أم القرآن عوضاً عن غيرها، والبيهقي "2/164": كتاب الصلاة: باب فيما يقرأ خلف الإمام فيما جهر به، وابن حزم في "المحلى" "3/236"، والبغوي في "شرح السنة" "2/221- بتحقيقنا"، من طريق محمد بن إسحاق عن مكحول، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت به. قال الترمذي: حديث عبادة حديث حسن. وقال الدارقطني: هذا إسناد حسن. وقال الحاكم: لإسناده مستقيم، وحسنه البغوي، وصححه البيهقي وابن خزيمة وابن حبان وقال العلامة الشيخ أحمد شاكر في شرح الترمذي "2/117": صحيح لا علة له. 2 أخرجه أحمد في " المسند" "4/236". 3 أخرجه ابن حبان في "صحيحه" "5/152، 153- الإحسان": كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة، حديث "1844"، من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك، فذكره. 4 ذكره ابن الجوزي في "التحقيق" ص "331"، حديث "548"، قال: وقد روى أصحابنا ... فذكره. 5 قال السمعاني في " الأنساب" "3/383" أبو إسحاق إسماعيل بن سعيد الشالنجي الكسائي الجرجاني، إمام فاضل، جليل القدر، طبري الأصل، صنف كتباً كثيرة منها كتاب "البيان" وغيره،....=

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي فِي التَّنْقِيحِ: رَوَاهُ إسْمَاعِيلُ هَذَا وَهُوَ صَاحِبُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِهِمَا بِهَذَا اللَّفْظِ وَفِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَلَفْظُهُ: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِالْحَمْدِ وَسُورَةٍ فِي فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا" 1 وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ طَرِيقِ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ2 إسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَابْنِ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيِّ فِي قِصَّةِ الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ أَنَّهُ قَالَ لَهُ فِي آخِرِهِ: "ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ" 3 وَعِنْدَ الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ4 وَهَذَا مَعَ قَوْلِهِ: "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي" 5 دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ التَّكْرِيرِ

_ = وكان أحمد بن حنبل يكاتبه، وكان إسماعيل الشالنجي ينتحل مذهب الرأي، ثم هداه الله تعالى، وكتب الحديث ورأى الحق في اتباع سنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم رد عليهم في كتاب " البيان". وكان من أصحاب محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمهما الله، يحكي كل مسألة عنه، ثم يرد عليه، وحكي عنه أنه قال: كنت أربعين سنة على الضلالة، فهداني اللَّه عز وجل، فأي رجال فاتتني! قال أحمد بن حنبل: سمعت إسماعيل بن سعيد الكسائي لما ذكره: رحم الله أبا إسحاق كان من الإسلام بمكان، كان من أهل العلم والفضل، سمع سفيان بن عيينة، ويحيى بن سعيد القطان، وعيسى بن يونس، وجرير بن عبد الحميد الضبي، وعباد بن العوام، وأبا معاوية الضرير. وجماعة. روى عنه الضحاك بن الحسين الأزدي، والحسين بن علي الأيلي، وأبو عوانة بن المعلى بن منصور، وأحمد بن العباس العدوي، وأبراهيم بن يعقوب الجوزجاني. قيل: إنه مات سنة ثلاثين ومائتين بإستراباذ، وقيل: إنه مات بدهستان في شهر ربيع الأول سنة ست وأربعين ومائتين. ووقع في الأصل: الشاكنجي. 1 أخرجه ابن ماجة في "سننه " "1/274": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب القراءة حلف الإمام، حديث "839"، من طريق أبي سفيان السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، فذكره بهذا اللفظ. قال البوصيري في "الزوائد": وفي إسناده أبو سفيان السعدي قال ابن عبد البر: أجمعوا على ضعفه، لكن تابع أبا سفيان قتادة، كما رواه ابن حبان في صحيحه. 2 أخرجه أبو داود "1/216": كتاب الصلاة: باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، حديث "818"، من طريق همام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد، فذكره. 3 تقدم تخريجه. 4 جزء من حديث: "كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ من الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين ... " الحديث. أخرجه البخاري "3/489- فتح الباري": كتاب الأذان: باب القراءة في الظهر، حديث "759"، وأبو داود "1/212": كتاب الصلاة: باب ما جاء في القراءة في الظهر، حديث "798"، وابن ماجة "1/271": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب الجهر بالآية أحياناً في صلاة الظهر والعصر، حديث "829"، والنسائي "2/164، 165": كتاب الافتتاح: باب إسماع الإمام الآية في الظهر، حديث "975"، وأخرجه أحمد "5/295، 301" وابن خزيمة "1/253، 254"، حديث "503"، من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، فذكره. 5 تقدم تخريجه في أول الباب.

فَائِدَة: حَدِيثُ: "مَنْ كَانَ لَهُ إمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ" 1 مَشْهُورٌ مِنْ حَدِيث جَابِرٍ وَلَهُ

_ 1 ورد هذا الحديث عن جابر، وعبد الله بن عمر، وأبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود، وأنس، وعلي بن أبي طالب، والشعبي مرسلاً. - أما حديث جابر: أخرجه ابن ماجة "1/277": كتاب الصلاة: باب إذا قرأ الإمام فانصتوا، الحديث "850"، والطحاوي فى "شرح معاني الآثار" "1/217": كتاب الصلاة: باب القراءة خلف الإمام، والدارقطني "1/331": كتاب الصلاة: باب من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة "21"، وعبد بن حميد في "المنتخب من المسند" "ص 320"، رقم "1050"، وأبو نعيم في "الحلية" "8/334"، من طرق عن الحسن بن صالح، عن جابر الجعفي، عن أبي الزبير عنه به. قال أبو نعيم: مشهور من حديث الحسن. اهـ، وجابر الجعفي مجروح، وقد تقدمت ترجمته، وروى عن أبي حنيفة أنه قال: ما رأيت أكذب من جابر. والحديث من هذا الوجه ذكره الحافظ البوصيري في "الزوائد" "1/195": هذا إسناد ضعيف، جابر هو ابن يزيد الجعفي متهم. وقد اختلف على الحسن في إسناده، فرواه عن جابر، عن أبي الزبير، عن جابر به، وهي الرواية السابقة، ورواه عن جابر الجعفي، وليث بن أبي سليم عن أبي الزبير عن جابر به. أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/217": كتاب الصلاة: باب القراءة خلف الإمام، والدارقطني "1/331": كتاب الصلاة: باب من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة "20"، والبيهقي"2/160": كتاب الصلاة: باب لا يقرأ خلف الإمام، وابن عدي في "الكامل ""6/2107"، من طريق الحسن بن صالح به. قال الدارقطني: جابر وليث ضعيفان. وقال ابن عدي: هذا معروف بجابر الجعفي، ولكن الحسن بن صالح قربه بالليث، والليث ضعفه أحمد، والنسائي، وابن معين، والسعدي، ولكنه مع ضعفه يكتب حديثه، فإن الثقات رووا عنه كشعبة والنووي، وغيرهما. وقال البيهقي: جابر الجعفي، وليث بن أبي سليم لا يحتج بهما، وكل من تابعهما على ذلك أضعف منهما، أو من أحدهما، والمحفوظ عن جابر من قوله: ورواه الحسن عن أبي الزبير عن جابر به. أخرجه ابن أبي شيبة "1/377"، وأحمد "3/339"، وقد جنح البعض في تصحيح هذه الرواية كابن التركماني، فقال في "الجوهر النقي" "2/159- 160": في مصنف ابن أبي شيبة، ثنا مالك بن إسماعيل، عن حسن بن صالح عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "كل من كان له إمام فقراءته له قراءة"، وهذا سند صحيح، وكذا رواه أبو نعيم، عن الحسن بن صالح، عن أبي الزبير، ولم يذكر الجعفي كذا في أطراف المزي، وتوفي أبو الزبير سنة ثمان وعشرين ومائة، ذكره الترمذي، وعمرو بن علي، والحسن بن صالح ولد سنة مائة، وتوفي سنة سبع وستين ومائة، وسماعه من أبي الزبير ممكن، ومذهب الجمهور إن أمكن لقاؤه تشخص، وروى عنه، فروايته محمولة على الاتصال فحمل على أن الحسن سمعه من أبي الزبير مرة بلا واسطة، ومرة أخرى بواسطة الجعفي، وليث. ا.هـ. وان سلم لابن التركماني فهناك علة تمنع من تصحيح السند وهى عنعنة أبي الزبير فقد كان مدلساً. لذلك ضعفه الزيلعي في "نصب الراية" "2/10"، فقال: ولكن في إسناده ضعف. تنبيه: ذكر ابن الجوزي في "التحقيق" "ص 320"، رقم "527" هذا الطريق، وأخرجه من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبيه، ثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا حسن بن صالح عن جابر الجعفى، عن أبي....=

طُرُقٌ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَكُلُّهَا مَعْلُولَةٌ1

_ = الزبير، عن جابر به. فالظاهر أن جابر الجعفي سقط من إسنادي ابن أبي شيبة، وأحمد، أو أن الحسن بن صالح اضطرب في إسناده. وللحديث طرق أخرى عن جابر: - الطريق الأول: أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في " الآثار" "1/167- 170"، والدارقطني "1/323": كتاب الصلاة: باب من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة "1"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/217": كتاب الصلاة ة باب القراءة خلف الإمام، والبيهقي "2/159" من طريق أبي حنيفة، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد عن جابر مرفوعاً. قال الدارقطني: لم يسنده عن موسى بن أبي عائشة غير أبي حنيفة، والحسن بن عمارة، وهما ضعيفان. ثم أخرجه من طريقهما "1/325" وقال: الحسن بن عمارة متروك الحديث. وقال الدارقطني: وروى هذا الحديث سفيان الثوري، وشعبة وإسرائيل بن يونس، وشريك، وأبو خالد الدالاني، وأبو الأحوص، وسفيان بن عيينة، وجرير بن عبد الحميد وغيرهم، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد، مرسلاً عن عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو الصواب. وقد رجح هذا الإمام أبو حاتم الرازي، فقال ابنه في "العلل " "1/104- 105"، رقم "282": ذكر أبي حديثاً رواه الثوري عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "من كان له إمام، فقراءة الإمام له قراءة"، قال أبي: هذا يرويه بعض الثقات عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد اللَّه بن شداد، عن رجل من أهل البصرة قال أبي: ولا يختلف أهل العلم أن من قال موسى بن أبي عائشة، عن جابر أنه قد أخطأ، قال أبو محمد- يعني ابن أبي حاتم- قلت: الذي قال عن موسى بن أبي عائشة، عن جابر فأخطأ هو النعمان بن ثابت- يعني أبا حنيفة- قال: نعم. وقال البيهقي في " المعرفة" "2/50": رواه سفيان الثوري، وشعبة بن الحجاج، وسفيان بن عيينة، وأبو عوانة، وجماعة من الحفاظ عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلاً ا. هـ. قلت: وكلام أبي حاتم، والدارقطني، والبيهقي يؤكد خطاً رواية أبي حنيفة، والحسن بن عمارة، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد، عن جابر مرفوعاً. والصواب عن عبد الله بن شداد مرسلاً. - الطريق الثاني: أخرجه الطحاوي "1/218": كتاب الصلاة: باب القراءة خلف الإمام، والدارقطني "1/327": كتاب الصلاة: باب من كان له إمام ... "9" من طريق يحيى بن سلام، ثنا مالك، ثنا وهب بن كيسان، عن جابر مرفوعاً بلفظ: "كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج إلا أن يكون وراء إمام". وقال الدارقطني: يحيى بن سلام ضعيف، والصواب موقوف. قلت: لكنه توبع على هذا الحديث. فقد أخرجه الدارقطني في "غرائب مالك" كما في "نصب الراية ""2/10"، من طريق عاصم بن عصام، عن يحيى بن نصر بن حاجب، عن مالك، عن وهب بن كيسان به. قال الدارقطني: هذا باطل لا يصح عن مالك، ولا عن وهب بن كيسان، وفيه عاصم بن عصام لا يعرف. ا. هـ. أما الموقوف، والذي صوبه الدارقطني.

346 - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَقَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَعَدَّهَا آيَةً

_ = فأخرجه مالك "1/84": كتاب الصلاة: باب ما جاء في أم القرآن "38"، والبيهقي "2/160". وقال البيهقي: هذا هو الصحيح، عن جابر من قوله غير مرفوع، وقد رفعه يحيى بن سلام، وغيره من الضعفاء عن مالك وذلك مما لا يحل روايته على طريق الاحتجاج به، وقد يشبه أن يكون مذهب جابر في ذلك ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه بالقرآن دون ما لا يجهر. ا. هـ. - الطريق الثالث: أخرجه الدارقطني "1/331": كتاب الصلاة: باب من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، والطبراني في "الأوسط" كما في "نصب الراية" "2/10"، من طريق سهل بن العباس الترمذي، ثنا إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة". قال الدارقطني: هذا حديث منكر، سهل بن العباس ليس بثقة، وقال الطبراني: لم يرفعه أحد عن ابن علية إلا سهل بن العباس، ورواه غيره موقوفاً. ومما سبق يتبين أن جميع طرق الحديث عن جابر لم يصح منها شىء إلا طريق عبد الله بن شداد المرسل حديث عبد الله بن عمر. أخرجه الدارقطني "1/326": كتاب الصلاة: باب من كان له إمام "6"، من طريق محمد بن الفضل عن أبيه عن سليم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة". قال الدارقطني: محمد بن الفضل متروك. وللحديث طريق آخر أخرجه الدارقطني أيضاً "1/402" والخطيب في "تاريخ بغداد" "1/337"، من طريق خارجة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من صلى خلف الإمام، فإن قراءة الإمام له قراءة". قال الدارقطني: رفعه وهم. ثم أخرجه من طريق أحمد بن حنبل، ثنا إسماعيل بن علية، ثنا أيوب، عن نافع وأنس بن سيرين، أنهما حدثنا عن ابن عمر أنه قال: في القراءة خلف الإمام تكفيك قراءة الإمام. ومثله موقوفاً في "الموطأ " "1/86" رقم "43"، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل: هل يقرأ أحد خلف الإمام؟ قال: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده يقرأ؟ قال: وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام. - حديث أبي سعيد الخدري: أخرجه ابن عدي في "الكامل" "1/322"، من طريق إسماعيل بن عمرو بن نجيح، ثنا الحسن بن صالح عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة". وقال ابن عدي: إسماعيل بن عمرو بن نجيح حدث بأحاديث لم يتابع عليها، وهو ضعيف. قلت: لكنه توبع على هذا الحديث سنداً ومتناً. تابعه النضر بن عبد الله. أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد" "2/114"، ثنا محمد بن إبراهيم بن عامر بن إبراهيم الأصبهاني ثنى أبي، عن جدي، عن النضر بن عبد الله ثنا الحسن بن صالح، عن هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري به. لتنحصر علة الحديث في أبي هارون العبدي.

الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ الْبُوَيْطِيِّ أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ?

_ = قال الهيثمي في " المجمع" "2/114": رواه الطبراني في " الأوسط "، وفيه أبو هارون العبدي، وهو متروك. ا. هـ. - حديث أبي هريرة: أخرجه الدارقطني: "1/333": كتاب الصلاة: باب من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة "31"، من طريق محمد بن عباد الرازي، ثنا أبو يحيى التيمي، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من كان له إمام فقراءته له قراءة". قال الدارقطني: أبو يحيى التيمي، ومحمد بن عباد ضعيفان. - حديث ابن عباس: أخرجه الدارقطني "1/333": كتاب الصلاة: باب من كان له إمام "33" من طريق عاصم بن عبد العزيز، عن أبي سهيل، عن ابن عباس، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "يكفيك قراءه الإمام خافت أو قرأ". قال أبو موسى: قلت لأحمد بن حنبل في حديث ابن عباس هذا في القراءة، فقال: هذا منكر. وقال الدارقطني: عاصم ليس بالقوي، ورفعه وهم. قال أبو الطيب آبادي في "التعليق المغني" "1/333- 334": وفيه عاصم بن عبد العزيز الأشجعي، قال النسائي، والدارقطني: ليس بالقوي، وقال البخاري: فيه نظر، وروى عنه ابن المديني، وإسحاق بن موسى، ووثقه معين بن عيسى. وذكره الحافظ أبو محمد الغساني في كتابه ... "تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني ص 53 1، رقم "271"، وص 154، رقم "277". - حديث ابن مسعود: أخرجه الطبراني في "الأوسط " كما في "اللسان" "1/197"، ثنا علي بن رومان، عن محمد بن الهيثم، عن أحمد بن عبد الله بن ربيعة بن العجلان، ثنا سفيان الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً: "إذا صلى أحدكم فليصمت خلف الإمام، فان قراءة الإمام له قراءة، وصلاته له صلاة". وقال الطبراني: لم يروه عن سفيان إلا أحمد، ومن طريق الطبراني أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" "11/426"، وقال أحمد بن ربيعة: شيخ مجهول. وقال الحافظ في "اللسان " "1/197": هذا حديث منكر بهذا السياق. - حديث أنس: أخرجه ابن حبان في "المجروحين" "2/202"، من طريق غنيم بن سالم، عن أنس، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ". قال ابن حبان: غنيم بن سالم يروي عن أنس بن مالك العجائب، روى عنه المجاهيل والضعفاء، لا يعجبني الرواية عنه، فكيف الاحتجاج به، وكيف يجوز الاحتجاج بمن يخالف الثقات في الروايات، ثم لا يوجد من دونه أحد من الثقات. - حديث علي: أخرجه الدارقطني في سننه "1/330": كتاب الصلاة: باب من كان له إمام "15"، من طريق غسان بن الربيع، عن قيس بن الربيع، عن "محمد بن صالح عن الشعبي، عن الحارث، عن على، قال: قال رجل للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أقرأ خلف الإمام أو أنصت؟، قال: "بل أنصت فإنه يكفيك". وقال الدارقطني: تفرد به غسان، وهو ضعيف، وقيس، ومحمد بن سالم ضعيفان، والمرسل الذي قبله أصح منه. مرسل الشعبي: أخرجه الدارقطني "1/330" من طريق علي بن عاصم، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا قراءة خلف الإمام ". قال الدارقطني: هل مرسل، ومع إرساله فقد ضعف الدارقطني محمد بن سالم، وعلي بن عاصم من قبل. ويتلخص مما سبق، أن طرق الحديث كلها ضعيفة، ومعلولة لا يصح منها شيء بمفرده.

أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا قرأ القرآن بدأ بـ"بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَعَدَّهَا آيَةً ثُمَّ قَرَأَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَعَدَّهَا سِتَّ آيَاتٍ"1 وَرَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ مِنْ طَرِيق عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ2 عَنْ أَبِيهِ وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيث عُمَرَ بْنِ هَارُونَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ نَحْوَهُ3 وَعُمَرُ ضَعِيفٌ وَأَعَلَّ الطَّحَاوِيُّ الْخَبَرَ بِالِانْقِطَاعِ فَقَالَ لَمْ يَسْمَعْهُ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ مِنْ أُمِّ سَلَمَةَ واستدل على ذلك برواية اللَّيْثِ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ يملك4 عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهُ سَأَلَهَا عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَعَتَتْ لَهُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا5 وَهَذَا الَّذِي أَعَلَّهُ بِهِ لَيْسَ بِعِلَّةٍ فَقَدْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيق ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ بلا وساطة وَصَحَّحَهُ وَرَجَّحَهُ عَلَى الْإِسْنَادِ الذي فيه بعلي بن يملك 347 - حَدِيثُ: "إذَا قَرَأْتُمْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَاقْرَءُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم فَإِنَّهَا أُمُّ الْقُرْآنِ وَالسَّبْعُ الْمَثَانِي وَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إحْدَى آيَاتِهَا" 6 الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ ابْنِ صَاعِدٍ وَابْنِ مَخْلَدٍ قَالَا ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُكْرَمٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي نُوحُ بْنُ أَبِي بِلَالٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ مِثْلَهُ سَوَاءً قَالَ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ لَقِيتُ نُوحًا فَحَدَّثَنِي

_ 1 أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "1/510": كتاب الصلاة: باب بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، بعد حديث "699"، وفي " السنن الكبرى" بنحوه "2/44": كتاب الصلاة: باب الدليل على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية تامة من الفاتحة. 2 أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/99، 200": كتاب الصلاة: باب قراءة "بسم الله الرحمن الرحيم" في الصلاة، من طريق عمر بن حفص عن أبيه عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة به. 3 أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" "1/248، 249"، حديث "493"، والدارقطني في "سننه " "1/307": كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة: "بسم الله الرحمن الرحيم" في الصلاة والجهر بها واختلاف الروايات في ذلك، حديث "21"، والحاكم في " المستدرك" "1/232": كتاب الصلاة، وقال: عمر بن هارون أصل في السنة، ولم يخرجاه، وإنما أخرجته شاهداً. 4 في ط: يملك. والصواب ما أثبتناه. 5 أخرجه هكذا الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/201": كتاب الصلاة: باب قراءة "بسم الله الرحمن الرحيم" في الصلاة. 6 أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/312": كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة "بسم الله الرحمن الرحيم " حديث "36"، والبيهقي في " السنن الكبرى" "2/45": كتاب الصلاة: باب "بسم الله الرحمن الرحيم آية".

بِهِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَهَذَا الْإِسْنَادُ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَصَحَّحَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ وَقْفَهُ عَلَى رَفْعِهِ وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِهَذَا التَّرَدُّدِ وَتَكَلَّمَ فِيهِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ مِنْ أَجْلِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ فَإِنَّ فِيهِ مَقَالًا وَلَكِنَّ متابعة نوح لنه مِمَّا تُقَوِّيهِ وَإِنْ كَانَ نُوحٌ وَقَفَهُ لَكِنَّهُ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ إذْ لَا مَدْخَلَ لِلِاجْتِهَادِ فِي عَدِّ آيِ الْقُرْآنِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرَ حَدَّثَنِي نُوحُ بْنُ أَبِي بِلَالٍ فَذَكَره بِلَفْظِ: إنه يَقُولُ: " {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} سَبْعُ آيَاتٍ إحْدَاهُنَّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَهِيَ أُمُّ الْقُرْآنِ وَهِيَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ" 1 وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ الْعِلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إذَا قَرَأَ وَهُوَ يَؤُمُّ النَّاسَ افْتَتَحَ بِبَسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ2 قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: هِيَ الْآيَةُ السَّابِعَةُ تَنْبِيهٌ: قَالَ الْإِمَامُ فِي النِّهَايَةِ3 وَتَبِعَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى فِي الْمُحِيطِ4 رَوَى الْبُخَارِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ سَبْعَ آيَاتٍ وَعَدَّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آيَةً مِنْهَا وَهُوَ مِنْ الْوَهْمِ الْفَاحِشِ قَالَ النَّوَوِيُّ5: وَلَمْ يَرْوِهِ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ وَلَا فِي تَارِيخِهِ

_ 1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/45": كتاب الصلاة: باب الدليل على أن " بسم الله الرحمن الرحيم " آية تامة من الفاتحة. 2 أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/306": كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة "بسم الله الرحمن الرحيم " في الصلاة، حديث "17"، من حديث أبي هريرة، فذكره. قال العلامة أبو الطيب في "التعليق المغني على الدارقطني" بذيله: "أبو أويس وثقه جماعة وضعفه آخرون، وممن ضعفه أحمد بن حنبل وابن معين وأبو حاتم الرازي، وممن وثقه الدارقطني وأبو زرعة، وقال ابن عدي: يكتب حديثه، وروى له مسلم في صحيحه ومجرد الكلام في الرجل لا يسقط حديثه، ولو اعتبرنا ذلك لذهب معظم السنة، إذ لم يسلم من كلام الناس إلا من عصمه الله تعالى".ا. هـ. 3 إمام الحرمين أبو المعالي الجويني. 4 هو الإمام العلامة أبو سعد محمد بن يحيى بن منصور النيسابوري شيخ الشافعية صاحب الغزالي وأبي المظفر أحمد بن محمد الخوافي تفقه بهما وبرع في المذهب وانتهت إليه رئاسة المذهب. صنف كتاب "المحيط في شرح الوسيط" وله كتاب " الانتصاف في مسائل الخلاف". وقد حدثه السمعاني وغيره. ينظر "تهذب الأسماء واللغات" "1/95"، وفيات الأعيان "4/223- 224"، "دول الإسلام" "2/46"، شذرات الذهب "4/151"، سير أعلام النبلاء "20/312- 313". 5 ينظر "المجموع شرح المهذب" "3/294".

348 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْرِفُ فَصْلَ السُّورَتَيْنِ حَتَّى تَنْزِلَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ1 أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِهِمَا وَأَمَّا أَبُو دَاوُد فَرَوَاهُ فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مُرْسَلًا2 قَالَ وَالْمُرْسَلُ أَصَحُّ قَوْلُهُ مُحْتَجًّا لِلْقَوْلِ الصَّحِيحِ إنَّهَا مِنْ الْقُرْآنِ لِأَنَّهَا مُثْبَتَةٌ فِي أَوَائِلِهَا بِخَطِّ الْمُصْحَفِ فَتَكُونُ مِنْ الْقُرْآنِ فِي الْفَاتِحَةِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَمَا أَثَبَتُوهَا بِخَطِّ الْقُرْآنِ هُوَ مُنْتَزَعٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قُلْتُ: لِعُثْمَانَ مَا حَمَلَكُمْ إلَى أَنْ عَمَدْتُمْ إلَى بَرَاءَةٍ وَهِيَ مِنْ الْمِئِينَ وَإِلَى الْأَنْفَالِ وَهِيَ مِنْ الْمَثَانِي فَجَعَلْتُمُوهَا فِي السَّبْعِ الطُّوَالِ وَلَمْ تَكْتُبُوا بَيْنَهُمَا سَطْرًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ3 رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ 349 - حَدِيثُ: "سُورَةٌ تَشْفَعُ لِقَائِلِهَا 4 وَهِيَ ثَلَاثُونَ آيَةً وَهِيَ {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ} 5 أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ فِي

_ 1 أخرجه أبو داود "1/209": كتاب الصلاة: باب من جهر بها، حديث "788"، والحاكم في "المستدرك" "1/231"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/42": كتاب الصلاة: باب الدليل على أن ما جمعته مصاحف الصحابة- رضي الله عنهم- كله قرآن، و"بسم الله الرحمن الرحيم" في فواتح السور سوى سورة براءة في جملته، وذكره المتقي الهندي في "كنز العمال" "7/152"، حديث "8471"، وعزاه لأبي داود عن ابن عباس. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 2 أخرجه أبو داود في " المراسيل" ص "90"، حديث "36"، عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير قال: كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يعرف ختم السورة حتى تنزل: "بسم الله الرحمن الرحيم ". قال أبو داود: قد أسند هذا الحديث، وهذا أصح. 3 أخرجه أبو داود "1/208، 209":. كتاب الصلاة: باب من جهر بها، حديث "786"، والترمذي "5/272": كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة التوبة، حديث "3086"، من طريق عوف بن أبي جميلة عن يزيد الفارس، عن ابن عباس، فذكره. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عوف عن يزيد الفارس عن ابن عباس. ويزيد الفارس قد روى عن ابن عباس غير حديث. ويقال: هو يزيد بن هرمز، ويزيد الرقاشي: هو يزيد بن أبان الرقاشي، ولم يدرك ابن عباس، إنما روى عن أنس بن مالك، وكلاهما من أهل البصرة، ويزيد الفارسي أقدم من يزيد الرقاشي. 4 في ط: لقائلها. 5 أخرجه أحمد "2/299، 321"، وأبو داود "2/57": كتاب الصلاة: باب في عدد الآي، حديث "1400"، والترمذي "5/164": كتاب فضائل القرآن: لهاب ما جاء في فضل سورة الملك، حديث "2791"، وابن ماجة "2/1244": كتاب الأدب: باب ثواب القرآن، حديث "3787"، والنسائي في " السنن الكبرى" "6/178": كتاب عمل اليوم والليلة: باب الفضل في قراءة: {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ} ، حدث "10456"، وابن حبان في "صحيحه" "3/67": كتاب الرقائق: باب قراءة القرآن، حديث "787"، والحاكم في "المستدرك" "1/565": كتاب فضائل القرآن، من حديث أبي هريرة به. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

التَّارِيخِ الكبير بأن عباس الْجُشَمِيَّ لَا يُعْرَفُ سَمَاعُهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَكِنْ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ1 350 - حَدِيثُ ابْنِ عمر [قال:] 2 صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَكَانُوا3 يَجْهَرُونَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ4 وَعَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْهَرُ بِهَا فِي الصَّلَاةِ بَيْنِ السُّورَتَيْنِ أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ بِهِ وَفِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْعَلَوِيِّ وَقَدْ كَذَّبَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَغَيْرُهُ وَمَنْ دُونَهُ أَيْضًا ضَعِيفٌ وَمَجْهُولٌ وَرَوَاهُ الْخَطِيبُ فِي الْجَهْرِ مِنْ وَجْهٍ آخِرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَفِيهِ عباءة بْنُ زِيَادٍ الْأَسَدِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَفِيهِ مُسْلِمُ بْنُ حِبَّانَ وَهُوَ مَجْهُولٌ قَالَ إنَّهُ صَلَّى ابْنُ عُمَرَ فَجَهَرَ بِهَا فِي السُّورَتَيْنِ وَذَكَرَ أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَكَانُوا يَجْهَرُونَ بِهَا فِي السُّورَتَيْنِ وَالصَّوَابُ أَنَّ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ غَيْرُ مَرْفُوعٍ وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَمَّارٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْهَرُ فِي الْمَكْتُوبَاتِ بِبَسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ5 وَفِي لَفْظٍ لَهُ مِثْلُهُ6 وَلَمْ يَقُلْ فِي الْمَكْتُوبَاتِ وَفِيهِ عَمْرُو7 بْنُ شِمْرٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَجَابِرٌ اتَّهَمُوهُ

_ 1 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "7/130": كتاب كيف يفسر القرآن؟ باب سورة تبارك، وعزاه للطبراني في "الصغير" و"الأوسط" وقال: رجاله رجال الصحيح، وذكره السيوطي في "الدر المنثور" "6/379": سورة الملك، وعزاه للطبراني في الأوسط وابن مردويه وللضياء في "المختارة" عن أنس –رضي الله عنه -. 2 سقط في ط. 3 في الأصل: وكانوا. 4 أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/305": كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة "بسم الله الرحمن الرحيم" في الصلاة، حديث "12"، من طريق ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر به. 5 أخرجه الدارقطني في " سننه" "1/ 302، 303": كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة "بسم الله الرحمن الرحيم" في الصلاة، حديث "4". 6 أخرجه الدارقطني في "السنن" "1/303"، حديث رقم "5"، من حديث علي وعمار – رضي الله عنهما". 7 عمرو بن شمر الجعفي الكوفي الشيعي، أبو عبد الله. قال أبو زرعة الرازي: ضعيف الحديث. قال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن حبان: رافضي لشيخ الصحابة، ويروي الموضوعات عن الثقات. وقال يحيى: لا يكتب حديثه. وقال الجوزجاني: زائغ كذاب. وقال النسائي والدارقطني وغيرهما: متروك الحديث. ينظر: المغني "2/485"، والتاريخ الكبير "6/2583"، الجرح والتعديل "6/239"، والضعفاء الكبير "3/504"، والمجروحين "2/75"، وميزان الاعتدال "5/324"، ترجمة "6390/6334"، والجامع في الجرح والتعديل "2/291"، ترجمة "3251".

بِالْكَذِبِ أَيْضًا وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْ عَلِيٍّ أَخَرَجَهَا الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ1 لَكِنْ فِيهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ2 الْمُؤَذِّنُ وَقَدْ ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ إلَّا أَنَّهُ أَمْثَلُ مِنْ طَرِيقِ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ وَجْهَيْنِ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ طَرِيقِ أَهْلِ الْبَيْتِ3 وَهُوَ بَيْنَ ضَعِيفٍ وَمَجْهُولٍ وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي إسْمَاعِيلُ بْنُ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ4 بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ5 قَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَيْسَ إسْنَادُهُ بِذَاكَ وَقَالَ أَبُو دَاوُد حَدِيثٌ ضَعِيفٌ

_ 1 أخرجه الحاكم في " المستدرك" "1/299": كتاب العيدين، من حديث علي وعمار أيضاً وفيه زيادة: وكان يقنت في صلاة الفجر وكان يكبر من يوم عرفة صلاة الغداة ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولا أعلم في رواته منسوباً إلى الجرح. لكن تعقبه الذهبي فقال: بل خبر واه كأنه موضوع لأن عبد الرحمن صاحب مناكير، وسعيد إن كان الكريزي فهو ضعيف، وإلا فهو مجهول. 2 عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظ. قال ابن معين فيما رواه عنه ابن أبي خيثمة: ضعيف. وقال البخاري: فيه نظر. وقال أيضاً: لم يصح حديثه. ينظر: تاريخ البخاري الكبير "5/287"، والجرح والتعديل "5/1123"، والمغني، ترجمة "3570"، ولسان الميزان: "7/280"، وتقريب التهذيب "1/481"، ترجمة "949"، وميزان الاعتدال "4/286"، ترجمة "4879/3759"، والجامع في الجرح والتعديل "2/72"، ترجمة "2493"، الإكمال "7/141". 3 أخرجه الدارقطني في " سننه " "1/302": كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة "بسم الله الرحمن الرحيم" في الصلاة، حديث "1، 2، 3". 4 في الأصل: الصلاة. 5 أخرجه الترمذي "2/14" كتاب الصلاة: باب الجهر بالبسملة حديث "245" والدارقطني "1/304" كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة البسملة حديث "8" والعقيلي في "الضعفاء" "1/80- 81" كلهم من طريق معتمر بالإسناد السابق لكن بلفظ: كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم. قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك. وقال العقيلي في ترجمة إسماعيل: حديثه غير محفوظ ويحكيه عن مجهول. قلت: والمجهول الذي قصده العقيلي وظنه البزار هو: أبو خالد الوالبي كما قال الترمذي عقب الحديث. وقد روى له أبو داود وقال الحافظ في " التقريب" "2/416" مقبول. ا. هـ أي عند المتابعة وإلا فهو لين الحديث كما نص على ذلك الحافظ في مقدمة التقريب.

وَقَالَ1 الْبَزَّارُ: إسْمَاعِيلُ لَمْ يَكُنْ بِالْقَوِيِّ وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَأَبُو خَالِدٍ مَجْهُولٌ وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: لَا أَعْرِفُ مَنْ هُوَ وَقَالَ الْبَزَّارُ: وَابْنُ حِبَّانَ هُوَ الْوَالِبِيُّ وَقِيلَ لَا يَصِحُّ ذَلِكَ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى رَوَاهَا الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَسَّانٍ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ كَانَ يَجْهَرُ فِي الصَّلَاةِ2 وَصَحَّحَهُ وَأَخْطَأَ فِي ذَلِكَ فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ نَسَبَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ إلَى وَضْعِ الْحَدِيثِ وَقَدْ سَرَقَهُ أَبُو الصَّلْتِ الْهَرَوِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ فَرَوَاهُ عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ عَنْ شَرِيكٍ أَخَرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ3 وَرَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ عَنْ شَرِيكٍ فَلَمْ يَذْكُرْ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي إسْنَادِهِ بَلْ أَرْسَلَهُ وَهُوَ الصَّوَابُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ: مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّى بِنَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الْمَهْدِيُّ الْمَغْرِبَ فَجَهَرَ بِالْبَسْمَلَةِ فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَهَرَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ4 تَنْبِيهُ: لَيْسَ فِي هَذِهِ الطُّرُقِ كُلِّهَا زِيَادَةُ كَوْنِ ذَلِكَ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ نَعَمْ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلْ يَجْهَرُ فِي السُّورَتَيْنِ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ5 وَفِي إسْنَادِهِ عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الْمَكِّيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ

_ 1 ينظر: "كشف الأستار" "1/255"، حديث "526". 2 أخرجه الحاكم في "المستدرك " "1/208": كتاب الصلاة، من طريق عبد الله بن عمرو بن حسان عن شريك عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. وقال: قد احتج البخاري بـ "سالم " هذا، وهو ابن عجلان الأفطس، واحتج مسلم ب "شريك "، وهذا إسناد صحيح وليس له علة ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي فقال: وابن حسان كذبه غير واحد ومثل هذا لا يخفى على المصنف. 3 أخرجه الدارقطني في " سننه" "1/303": كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة "بسم الله الرحمن الرحيم " في الصلاة، حديث "6". 4 أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/303، 304": كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة "ابسم الله الرحمن الرحيم" في الصلاة، حديث "7"، والطبراني في " المعجم الكبير" "10/337، 338"، حديث "10651"، من حديث ابن عباس، فذكره. 5 أخرجه الدارقطني "1/304": كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة " بسم الله الرحمن الرحيم " في الصلاة، حديث "9" من طريق عمر بن حفص المكي عن ابن جريج به ولفظه: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يزل يجهر في السورتين بـ " بسم الله الرحمن الرحيم" حتى قبض. قال الذهبي في "المغني" "2/464": عمر بن حفص العبدري المكي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: "لم يزل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم حتى مات" لا يعرف والخبر موضوع" وقال الحافظ في "اللسان " "4/300": عمر بن حفص القرشي المكي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لم يزل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم حتى مات" لا يدرى من ذا والخبر منكر ا. هـ. والحديث ذكره الحافظ الغساني في "تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني" "ص 128" وقال: عمر بن حفص ضعيف الحديث. وقال أبو الطيب في "التعليق المغني" "1/304": عمر بن حفص ضعيف، قال: ابن الجوزي في "التحقيق ": أجمعوا على ترك حديثه.

أَحْمَدَ بن رشيد1 بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ عَمِّهِ سَعِيدِ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ2 وَأَحْمَدُ ضَعِيفٌ جِدًّا وَعُمَرُ ضَعِيفٌ قَوْلُهُ: كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَالِي فِي قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ وَقَالَ: "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي" أَمَّا حَدِيثُ الْمُوَالَاةِ فَلَمْ أَرَهُ صَرِيحًا وَلَعَلَّهُ أُخِذَ3 مِنْ حَدِيثِ أم سلمة كان يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ آيَةً آيَةً4 وَقَدْ نَازَعَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ5 فِي اسْتِدْلَالِ الْفُقَهَاءِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى وُجُوبِ جَمِيعِ أَفَعَالِهِ6 أَيْ

_ 1 في ط: رشيد. 2 لم أجده من هذا الطريق عن ابن عباس في "سنن الدارقطني " ولكن أخرجه الدارقطني من هذا الطريق عن ابن عمر، من طريق أحمد بن رشد بن خثيم الهلالي عن عمه سعيد بن خثيم عن حنظلة بن أبي سفيان عن سالم عن ابن عمر، فذكره "1/304، 305"، حديث "10". وقال أبو الطيب في "التعليق المغني ": أحمد بن رشد ضعيف أتى بخبر باطل. 3 في ط: أخذ. 4 أخرجه أحمد "6/302"، وأبو داود "4/294": كتاب الحروف، والقراءات "4001"، والترمذي "5/170": كتاب القراءات: باب في فاتحة الكتاب "2927"، وفي " الشمائل " "317"، وابن أبي شيبة "2/520- 521"، والدارقطني "1/307": كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة البسملة في الصلاة "21"، والحاكم "1/232"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/199"، والطبراني في "الكبير""23/رقم 603"، وأبو يعلى "6920"، وابن خزيمة "493"، والبيهقي "2/44"، والخطيب "9/367": كلهم من طريق ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن أم سلمة به. 5 محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري، تقي الدين ابن دقيق العيد، ولد سنة 625، تفقه على والده، ثم على ابن عبد السلام، وسمع الحديث من جماعة، قال ابن عبد السلام: ديار مصر تفتخر برجلين في طرفيها: ابن منير بالإسكندرية، وابن دقيق العيد بقوص قال السبكي: ولم ندرك أحداً من مشايخنا يختلف في أن ابن دقيق العيد هو العالم المبعوث على رأس السبعمائة، وأنه أستاذ زمانه علماً وديناً..! ا. صنف الإلمام في الحديث، وله "شرح العمدة" أملاه إملاء، وله الاقتراح في اختصار علوم ابن الصلاح وهو مطبوع. مات سنة 702 انظر: ط. ابن قاضي شهبة 2/229، ط. الأسنوي ص 336، ط. السبكي 216. 6 البرهان لإمام الحرمين 1/383، البحر المحيط للزركشي 4/169، الأحكام في أصول الأحكام للآمدي 1/158، سلاسل الذهب للزركشي ص 316، التمهيد للأسنوي ص 419، نهاية السول له 3/64، زوائد الأصول له ص 319، منهاج العقول للبدخشى ص 270، التحصيل من المحصول للأرموي 1/433، المنخول للغزالي ص 53، حاشية البناني 2/94، الإبهاج لابن السبكي 2/263، الآيات البينات لابن قاسم العبادي 3/168، حاشية العطار على جمع الجوامع 2/128، المعتمد لأبي الحسين 1/353، إحكام الأصول في أحكام الأصول للباجي ص 109، شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 2/14، حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص200، تقريب الوصول لابن جزي ص 116، شرح مختصر المنار للكوراني ص 77، نشر البنود للشنقيطي 2/3، شرح الكوكب المنير للفتوحي ص 215.

"صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي" لِأَنَّ هَذَا الْخِطَابَ وَقَعَ لِمَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ وَأَصْحَابِهِ فَلَا يَتِمُّ الِاسْتِدْلَال بِهِ إلَّا فِيمَا ثَبَتَ مِنْ فِعْلِهِ حَالَ هَذَا الْأَمْرِ أَمَّا مَا لَمْ يَثْبُتْ فَلَا. وَأَمَّا الثَّانِي فَتَقَدَّمَ فِي الْأَذَانِ حَدِيثُ: "لَا صَلَاةَ إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ" تَقَدَّمَ قَرِيبًا حَدِيثُ: أَنَّهُ عَدَّ الفتحة سَبْعَ آيَاتٍ, تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي سِيَاقِ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَرُوِيَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا نَحْوُهُ وَفِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَوْصِلِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَرَوَى الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنْ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ} قَالَ: "هِيَ أُمُّ الْقُرْآنِ, وَقَرَأَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْآيَةَ السَّابِعَةَ قَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ قَرَأَهَا عَلَيَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ كَمَا قَرَأْتُهَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأَخْرَجَهَا اللَّهُ لَكُمْ مَا أَخَرَجَهَا لِأَحَدٍ قَبْلَكُمْ1 وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ حَدِيثُ: "إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إلَى الصَّلَاةِ فَلْيَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ كَانَ لَا يُحْسِنُ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ فَلْيَحْمَدْ اللَّهَ وَلْيُكَبِّرْهُ" 2 الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ بِلَفْظِ: "لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ" 3 الْحَدِيثُ بِطُولِهِ وَلَفْظُهُ: "فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ بِهِ وَإِلَّا فَاحْمَدْ اللَّهَ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ" وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ 351 - حَدِيثٌ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْئًا فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِئُنِي فِي صَلَاتِي, فَقَالَ: "قُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ

_ 1 أخرجه الحاكم في " المستدرك" "1/550، 551": كتاب فضائل القرآن. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأخرجه البيهقي في " السنن الكبرى" "2/45": كتاب الصلاة: باب الدليل على أن " بسم الله الرحمن الرحيم " آية تامة من الفاتحة. 2 تقدم تخريجه. 3 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "1/241، 242"، من حدث طويل، من طريق حجاج بن منهال عن همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع، فذكره. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين بعد أن أقام همام بن يحيى إسناده فإنه حافظ ثقة، وكل من أفسد قوله فالقول قول همام، ولم يخرجاه بهذه السياقة، إنما اتفقا فيه على عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وقد روى محمد بن إسماعيل هذا الحديث في "التاريخ الكبير" عن حجاج بن منهال وحكم له بحفظه، ثم قال: لم يقمه حماد بن سلمة. وقال الحافظ في "اللسان " "4/300": عمر بن حفص القرشي المكي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لم يزل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم حتى ما ت " لا يدرى من ذا والخبر منكر ا. هـ. والحديث ذكره الحافظ الغساني في "تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني" "ص 128" وقال: عمر بن حفص ضعيف الحديث. وقال أبو الطيب في "التعليق المغني" "1/304": عمر بن حفص ضعيف، قال: ابن الجوزي في "التحقيق ": أجمعوا على ترك حديثه.

وَاَللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ" 1 أَبُو دَاوُد وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ الْجَارُودِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَاللَّفْظُ لَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي أَوْفَيْ بِهَذَا وَأَتَمَّ مِنْهُ وَفِيهِ إبْرَاهِيمُ السَّكْسَكِيُّ وَهُوَ مِنْ رِجَالِ الْبُخَارِيِّ لكن عِيبَ عَلَيْهِ إخْرَاجُ حَدِيثِهِ وَضَعَّفَهُ النَّسَائِيُّ وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ ضَعَّفَهُ قَوْمٌ فَلَمْ يَأْتُوا بِحُجَّةٍ وَذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ فِي فَصْلِ الضَّعِيفِ وَقَالَ فِي شَرْحِ المهذب2 رواه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ وَكَانَ سَبَبُهُ كَلَامُهُمْ فِي إبْرَاهِيمَ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ لَمْ أَجِدْ لَهُ حَدِيثًا مُنْكَرَ الْمَتْنِ انْتَهَى وَلَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ بَلْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ أَيْضًا3 مِنْ طَرِيقِ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ ابْن أَبِي أَوْفَيْ وَلَكِنْ فِي إسْنَادِهِ الْفَضْلُ بْنُ مُوَفَّقٍ4 ضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ 352 - قَوْلُهُ يُسْتَحَبُّ عَقِبَ5 الْفَرَاغِ مِنْ الْفَاتِحَةِ آمِينَ ثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى مَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ الزُّبَيْدِيِّ6 عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ رَفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ: "آمِينَ" 7 قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: إسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَقَالَ الْحَاكِمُ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ

_ 1 أخرجه أبو داود "1/280": كتاب الصلاة: باب ما يجزىء الأمي والأعجمي من القراءة، حديث "832"، والنسائي "2/143": كتاب الافتتاح: باب ما يجزى من القراءة لمن لا يحسن القرآن، وأحمد "4/353، 382"، والحميدي "2/313" رقم "7 1 7"، وعبد بن حميد في "المنتحب من المسند" رقم "524"، وعبد الرزاق "2747"، وابن خزيمة "1/273" رقم "544"، وابن حبان "473- موارد"، والدارقطني "1/314": كتاب الصلاة، والحاكم "1/241"، والطيالسي "813"، والبيهقي"2/381": كتاب الصلاة: باب الذكر الذي يقوم مقام القراءة، وأبو نعيم في "الحلية" "7/227"، والبغوي في "شرح السنة" "2/224- بتحقيقنا" كلهم من طريق إبراهيم السكسكي عن أبي هريرة به. وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي. وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وصححه أيضاً ابن السكن كما في "خلاصة البدر المنير" "1/123" ورجح ابن الملقن صحته. 2 ينظر "المجموع شرح المهذب" "3/337". 3 أخرجه ابن حبان "1807". 4 الفضل بن موفق. قال أبو حاتم: كان شيخاً صالحاً ضعيف الحديث وكان قرابة لابن عيينة وكان يروي أحاديث موضوعة. ينظر "الجرح والتعديل" "7/ت 387". وقال الحافظ: فيه ضعف. ينظر "التقريب" "2/112". 5 في الأصل: عقيب. 6 في الأصل: الزيدي وهو خطأ. 7 أخرجه الدارقطني "1/335" كتاب الصلاة: باب التأمين في الصلاة بعد فاتحة الكتاب والجهر بها حديث "7"، والحاكم "1/223" كلاهما من طريق الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي هريرة به. وقال الدارقطني: هذا إسناد حسن. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ ووافقه الذهبي.

حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَعِنْدَ النَّسَائِيّ مِنْ طَرِيقِ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَّى بِنَا أَبُو هُرَيْرَةِ حَتَّى بَلَغَ {وَلَا الضَّالِّينَ} قَالَ: آمِينَ, ثُمَّ قَالَ: وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1 وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ 353 - حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَالَ: {وَلَا الضَّالِّينَ} قَالَ: "آمِينَ" 2 وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ3 التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيق الثَّوْرِيِّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنْبَسٍ عَنْهُ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي4 دَاوُد وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ وَسَنَدُهُ صحيح وصححه الدَّارَقُطْنِيُّ وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِحُجْرِ بْنِ عَنْبَسٍ وَأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ وَأَخْطَأَ فِي ذَلِكَ بَلْ هُوَ ثِقَةٌ مَعْرُوفٌ قِيلَ لَهُ صُحْبَةٌ وَوَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ وَتُصُحِّفَ اسْمُ أَبِيهِ عَلَى ابْنِ حَزْمٍ فَقَالَ فِيهِ حُجْرُ بْنُ قَيْسٍ وَهُوَ مَجْهُولٌ وَهَذَا غَيْرُ مَقْبُولٍ مِنْهُ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَالَ: {وَلَا الضَّالِّينَ} قَالَ: "آمِينَ". فَسَمِعْنَاهَا مِنْهُ5 وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظِ: مَدَّ بِهَا

_ 1 أخرجه النسائي في "سننه" "2/134": كتاب الافتتاح: باب قراءة "بسم الله الرحمن الرحيم "، حديث "904"، من طريق خالد عن أبي هلال، عن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة فقرأ "بسم الله الرحمن الرحيم" ثم قرأ بأم القرآن ... فذكر الحديث بطوله. وعلقه البخاري "2/512- فتح الباري"، فوق الحدث "780". 2 وفي آمين لغتان: المد والقصر فمن الأول قوله: آمين آمين لا أرضى بواحدة ... حتى أبلغها ألفين آمينا وقال الآخر: يا رب لا تسلبني حبها أبداً ... ويرحم اللَّه عبداً قال آمينا ومن الثاني قوله: تباعد غني فطحل إذ دعوته ... آمين فزاد اللَّه ما بيننا بعدا وقيل: الممدود اسم أعجمي لأنه بزنة قابيل وهابيل] . ينظر: الدر المصون "1/86- 87". 3 أخرجه أبو داود "1/309": كتاب الصلاة: باب التأمين وراء الإمام، حديث "932"، والترمذي "2/27": كتاب الصلاة: باب ما جاء في التأمين، حديث "248"، والدارمي "1/284": كتاب الصلاة: باب الجهر بالتأمين، وابن أبي شيبة "2/425"، وأحمد "4/316، 317"، والدارقطني "1/334": كتاب الصلاة: باب التأمين في الصلاة بعد فاتحة الكتاب والجهر بها، حديث "3"، والبيهقي "2/57": كتاب الصلاة، والطبراني في "الكبير" "22/44" رقم "111"، كلهم من طريق سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا قرأ: {وَلا الضَّالِّينَ} قال: "آمين" ورفع بها صوته. وقال الترمذي: حديث وائل بن حجر حديث حسن. 4 في الأصل: لأبي. 5 أخرجه ابن ماجة "1/278": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب الجهر بـ "آمين "، حديث "855"، من طريق عبد الجبار بن وائل عن أبيه، فذكره.

صَوْتَهُ1 قَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ: رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ فَأَدْخَلَ بَيْنَ حجر ووائل علقة بْنَ وَائِلٍ فَقَالَ وَخَفَّضَ بِهَا صَوْتَهُ قَالَ: وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: حَدِيثُ سُفْيَانَ أَصَحُّ وَأَخْطَأَ فِيهِ شُعْبَةُ فِي مَوَاضِعَ قَالَ: عَنْ حجر أبي العنبس وإنما هُوَ أَبُو السَّكَنِ وَزَادَ فِيهِ عَلْقَمَةَ وَلَيْسَ فِيهِ عَلْقَمَةُ وَقَالَ: خَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ وَإِنَّمَا هُوَ وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ وَكَذَا قَالَ أَبُو زُرْعَةَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَرَوَى الْعَلَاءُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ نَحْوَ رِوَايَةِ سُفْيَانَ2 وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ: اضْطَرَبَ فِيهِ شُعْبَةُ فِي إسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ وَرَوَاهُ سُفْيَانُ فَضَبَطَهُ وَلَمْ يَضْطَرِبْ فِي إسْنَادِهِ وَلَا فِي مَتْنِهِ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: يُقَالُ: وَهِمَ فِيهِ شُعْبَةُ وَقَدْ تَابَعَ سُفْيَانُ مُحَمَّدَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ. وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: اخْتَلَفَ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ فِيهِ فَقَالَ شُعْبَةُ خَفَّضَ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ رَفَعَ وَقَالَ شُعْبَةُ حجر أبي الْعَنْبَسِ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: حُجْرُ بْنُ عَنْبَسٍ وَصَوَّبَ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو زُرْعَةَ قَوْلَ الثَّوْرِيِّ: وَمَا أَدْرِي لِمَ لَمْ يُصَوِّبَا الْقَوْلَيْنِ حَتَّى يَكُونَ حُجْرُ بْنُ عَنْبَسٍ هُوَ أَبُو الْعَنْبَسِ قُلْتُ وَبِهَذَا جَزَمَ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ أَنَّ كُنْيَتَهُ كَاسْمِ أَبِيهِ وَلَكِنْ قَالَ الْبُخَارِيُّ: إنَّ كُنْيَتَهُ أَبُو السَّكَنِ وَلَا مَانِعَ أَنْ يَكُونَ لَهُ كُنْيَتَانِ قَالَ: وَاخْتَلَفَا أَيْضًا فِي شَيْءٍ آخَرَ فَالثَّوْرِيُّ يَقُولُ: حُجْرٌ عَنْ وَائِلٍ وَشُعْبَةُ يَقُولُ: حُجْرٌ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قُلْتُ: لَمْ يَقِفْ ابْنُ الْقَطَّانِ عَلَى مَا رَوَاهُ أَبُو مُسْلِمٍ الْكَجِّيُّ3 فِي سُنَنِهِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجْرٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ وَائِلٍ قَالَ: وَقَدْ سَمِعَهُ حُجْرٌ مِنْ وَائِلٍ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَهَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيِّ4 فِي مُسْنَدِهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلَمَةَ سَمِعْتُ حُجْرًا أَبَا الْعَنْبَسِ سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ عَنْ وَائِلٍ قَالَ: وَسَمِعْتُهُ مِنْ وائل من وَائِلٍ فَبِهَذَا تَنْتَفِي وُجُوهُ الِاضْطِرَابِ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَمَا بَقِيَ إلَّا التَّعَارُضُ الْوَاقِعُ بَيْنَ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ

_ 1 أخرجه أحمد في المسند "4/318"، والدارقطني في "سننه" "1/334، 335": كتاب الصلاة: باب التأمين في الصلاة بعد فاتحة الكتاب والجهر بها، حديث "5"، من حديث وائل بن حجر بهذا اللفظ. قال الدارقطني: هذا إسناد صحيح. 2 ينظر "جامع الترمذي" "2/28، 29"، بعد حديث "248". 3 هو الشيخ الإمام الحافظ المعمر شيخ العصر أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله بن مسلم بن ماعز بن مهاجر البصري الكجي صاحب السنن. وثقه الدارقطني وغيره. مات ببغداد سنة اثنتين وتسعين ومئتين فنقل إلى البصرة ودفن بها وقد قارب المائة. ينظر تذكرة الحفاظ "2/260- 261"، العبر "2/92- 3" والسير "13/423". 4 أخرجه أبو داود الطيالسي "1/92- منحة المعبود": كتاب الصلاة: باب ما جاء في قراءة الفاتحة والتأمين وحكم من لم يحسن القراءة، حديث "401".

فِيهِ فِي الرَّفْعِ وَالْخَفْضِ وَقَدْ رُجِّحَتْ رِوَايَةُ سُفْيَانَ بِمُتَابَعَةِ اثْنَيْنِ لَهُ بِخِلَافِ شُعْبَةَ فَلِذَلِكَ جَزَمَ النُّقَّادُ بِأَنَّ1 رِوَايَتَهُ أَصَحُّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ تَنْبِيه: احْتَجَّ الرَّافِعِيُّ بِحَدِيثِ وَائِلٍ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْجَهْرِ بِآمِينَ وَقَالَ فِي أَمَالِيهِ يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّهُ تَكَلَّمَ بِهَا عَلَى لُغَةِ الْمَدِّ دُونَ الْقَصْرِ مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ وَلَكِنْ رِوَايَةُ مَنْ قَالَ: رَفَعَ صَوْتَهُ تُبْعِدُ هَذَا الِاحْتِمَالَ وَلِهَذَا قَالَ التِّرْمِذِيُّ: عَقِبَهُ وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ يَرَوْنَ أَنَّهُ يَرْفَعُ2 صَوْتَهُ فَائِدَة: قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجِّيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "آمِينَ" حِينَ يَفْرُغُ مِنْ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَقَالَ: هَذَا عِنْدِي خَطَأٌ إنَّمَا هُوَ حُجْرُ بْنُ عَنْبَسٍ عَنْ وَائِلٍ وَهَذَا مِنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فَإِنَّهُ كَانَ سيء الْحِفْظِ3 قُلْتُ: وَرَوَى الْمُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى أَيْضًا عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ فَقَالَ هَذَا خَطَأٌ 354 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا أَمَّنَ أَمَّنَ مَنْ خَلْفَهُ حَتَّى إنَّ لِلْمَسْجِدِ ضَجَّةً, لَمْ أَرَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ لَكِنْ رَوَى مَعْنَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ بِشْرِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: تَرَكَ النَّاسُ التَّأْمِينَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا قَالَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} قَالَ: "آمِينَ" حَتَّى يَسْمَعَهَا أَهْلُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَيَرْتَجُّ بِهَا الْمَسْجِدُ4 وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظِ: حَتَّى يَسْمَعَ مَنْ يَلِيهِ مِنْ الصَّفِّ الْأَوَّلِ5 وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَبِشْرُ بْنُ رَافِعٍ ضَعِيفٌ وَابْنُ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ قِيلَ: لَا يُعْرَفُ وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ تَنْبِيه: قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي الكلام على الوسيط: هذ1 الْحَدِيثُ أَوَرَدَهُ الْغَزَالِيُّ هَكَذَا تَبَعًا

_ 1 في الأصل: الثقات. 2 في الأصل: رفع. 3 ينظر "علل الحديث " لابن أبي حاتم "1/93"، حديث "251". 4 أخرجه ابن ماجة في "سننه" "1/278": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب الجهر ب "آمين"، حديث "853"، من طريق بشر بن رافع عن أبي عبد الله بن عم أبي هريرة عن أبي هريرة، فذكره. قال البوصيري في "الزوائد" "1/292": في إسناده أبو عبد الله، لا يعرف، وبشر: ضعفه أحمد، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات، والحديث رواه ابن حبان في "صحيحه" بسند آخر. 5 أخرجه أبو داود "1/246": كتاب الصلاة: باب التأمين وراء الإمام، حديث "934".

لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ فَإِنَّهُ أَوْرَدَهُ فِي نِهَايَتِهِ كَذَلِكَ وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ مَرْفُوعًا وَإِنَّمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ قَالَ: كُنْتُ أَسْمَعُ الْأَئِمَّةَ ابْنَ الزُّبَيْرِ فَمَنْ بَعْدَهُ يَقُولُونَ آمِينَ حَتَّى إنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً1 وَقَالَ النَّوَوِيُّ2 مِثْلَ ذَلِكَ وَزَادَ هَذَا غَلَطٌ مِنْهُمَا وَكَأَنَّهُ وَابْنَ الصَّلَاحِ أَرَادَا لَفْظَ الْحَدِيثِ وَالْحَقُّ مَعَهُمَا لَكِنَّ سِيَاقَ ابْنِ مَاجَهْ يُعْطِي بَعْضَ مَعْنَاهُ كَمَا أَسْلَفْنَاهُ 355 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: "إذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ أَمَّنَتْ الْمَلَائِكَةُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" 3 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْهُ إلَّا قَوْلَهُ: "أَمَّنَتْ الْمَلَائِكَةُ" فَانْفَرَدَ بِهَا الْبُخَارِيُّ وَلَفْظُهُ: "إذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ" نَعَمْ اتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظٍ آخَر: "إذَا قَالَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ آمِينَ وَقَالَتْ الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ فَوَافَقَتْ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" 4 وَفِي رِوَايَةٍ: "إذَا قَالَ الْقَارِئُ: {وَلَا الضَّالِّينَ} فَقَالَ مَنْ خَلْفَهُ: آمِينَ فَوَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ أَهْلِ السماء غفر مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" 5 وَلَهُ طُرُقٌ

_ 1 أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" عن الإمام الشافعي "1/533": كتاب الصلاة: باب التأمين، حديث "740"، وفي " السنن الكبرى" "2/59": كتاب الصلاة: باب جهر المأموم بالتأمين. 2 ينظر المجموع "3/329". 3 أخرجه مالك "1/87": كتاب الصلاة: باب التأمين خلف الإمام، وأحمد "2/459"، والبخاري "2/262": كتاب الأذان: باب جهر الإمام بالتأمين، الحديث "780"، ومسلم "1/307": كتاب الصلاة: باب التسميع والتحميد والتأمين، الحديث "72/0 41"، وأبو داود "1/576": كتاب الصلاة: باب التأمين. وراء الإمام، الحديث "936"، وأخرجه الترمذي "1/158": كتاب الصلاة: باب فضل التأمين، الحديث "250"، والنسائي "2/144": كتاب الافتتاح: باب جهر الإمام بآمين، وابن ماجة "1/277": كتاب إقامة الصلاة: باب الجهر بآمين، الحديث "851"، والبيهقي "2/56- 57": كتاب الصلاة: باب جهر الإمام بالتأمين، وابن خزيمة "1/286"، رقم "569": "3/37" والحميدي "933" وأبو عوانة "2/130- 131" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "190، 322" وابن حبان "1795- الإحسان" والخطيب في "تاريخ بغداد" "11/327- 328" والبغوي في "شرح السنة" "2/209- بتحقيقنا" من طرق عن أبي هريرة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه". وقال الترمذي: هذا حسن صحيح ا. هـ. 4 أخرجه البخاري "2/517": كتاب الأذان: باب فضل التأمين، حديث "781"، ومسلم "2/365- نووي": كتاب الصلاة: باب التسميع والتحميد والتأمين، حديث "75/410"، من طريق المغيرة عن أبى الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره. 5 أخرجه البخاري "2/517، 518- فتح الباري": كتاب الأذان: باب جهر المأموم بالتأمين، حديث "782"، ومسلم "2/365- نووي": كتاب الصلاة: باب التسميع والتحميد والتأمين، حديث "76/410".

تَنْبِيهٌ: ذَكَرَ الْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ وَفِي الْوَجِيزِ زِيَادَةُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَهِيَ زيادة ليست بصحيحة وليس كَمَا قَالَ كَمَا بَيَّنْتُهُ فِي طُرُقِ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ: وَأَنْ يَقُولَ عَقِبَ1 الْفَرَاغِ مِنْ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ آمِينَ خَارِجَ الصَّلَاةِ أَوْ فِي الصَّلَاةِ ثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ: رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ مِنْ صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: "إذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا" 2 فَالتَّعْبِيرُ بِالْقَارِئِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ دَاخِلَ الصَّلَاةِ أَوْ خَارِجَهَا وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: "إذَا قَالَ الْقَارِئُ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فَقَالَ مَنْ خَلْفَهُ: آمِينَ" 3 الْحَدِيثُ وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ الدَّارَقُطْنِيِّ وَالْحَاكِمِ بِلَفْظِ كَانَ إذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ قَالَ: آمِينَ 356 - حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً أَوْ قَالَ نِصْفَ ذَلِكَ وَفِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذَلِكَ,4 مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ بِهَذَا وَفِي لَفْظٍ لَهُ: قَدْرَ قِرَاءَةِ {الم تَنْزِيلُ} [السَّجْدَةِ: 1-2] بَدَلَ: قَدْرِ ثَلَاثِينَ آيَةً وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ وَوَقَعَ5 هَذَا الْحَدِيثُ فِي الْأَصْلِ تَبَعًا لِلْغَزَالِيِّ تَبَعًا لِلْإِمَامِ بِلَفْظِ: قَدْرَ سَبْعِينَ آيَةً قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَهُوَ وَهْمٌ تَسَلْسَلَ وَتَوَارَدُوا عَلَيْهِ 357 - حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي

_ 1 في الأصل: عقيب. 2 أخرجه البخاري "12/497- فتح الباري": كتاب الدعوات: باب التأمين، حديث "6402"، من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، فذكره. 3 تقدم قريباً تخريجه. 4 أخرجه أحمد "3/2"، ومسلم "1/334": كتاب الصلاة: باب القراءة في الظهر والعصر حديث "157- 452"، وأبو داود "1/505، 506": كتاب الصلاة: باب تخفيف القراءة في الركعتين الأخريين، الحديث "804"، والنسائي "1/237": كتاب الصلاة: باب عدد صلاة العصر في الحضر وابن ماجة "1/271": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب القراءة في الظهر والعصر، حديث "828"، نحوه، والبيهقي "2/660": كتاب الصلاة: باب من قال يسوي بين الركعتين الأوليين، وتمامه بعد قوله خمس عشر آية أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك. 5 في الأصل: وقد وقع.

الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يُطِيلُ فِي الْأُولَى مالا يُطِيلُ فِي الثَّانِيَةِ,1 أَبُو دَاوُد بِهَذَا وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَتَمُّ مِنْهُ وَفِيهِ ذِكْرُ الصُّبْحِ وَفِيهِ ذِكْرُ الْعَصْرِ أَيْضًا وَلَفْظُ الْبُخَارِيُّ: كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَاب وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ وَيُطَوِّلُ في الأولى مالا يُطِيلُ فِي الثَّانِيَةِ وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ وَهَكَذَا فِي الصُّبْحِ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد: فَظَنَنَّا أَنَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يُدْرِكَ النَّاسُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى2 حَدِيثُ:3 "إذَا كنتم خلفي فلا تقرؤوا إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ" 4 تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَوْلُهُ: وَلِهَذَا الْحَدِيثِ سَبَبٌ وَهُوَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا رَاسَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قراءة: {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} [الشمس: 1] فَتَعَسَّرَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا تَحَلَّلَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ ذَلِكَ, لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا روى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَرَجُلٌ خَلْفَهُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: "مَنْ ذَا الَّذِي يُخَالِجُنِي سُورَةَ كَذَا؟ " فَنَهَاهُمْ عَنْ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ5 وَعَيَّنَ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ هَذِهِ السُّورَةَ {سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} 6 [الأعلى: 1] وَلَمْ يَذْكُرْ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ بَلْ قَالَ فِيهِ: قَالَ شُعْبَةُ: قُلْتُ لِقَتَادَةَ: كَأَنَّهُ كَرِهَهُ, قَالَ: لَوْ كَرِهَهُ لَنَهَى عَنْهُ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى خَطَأِ الرِّوَايَةِ [الْأُولَى] 7

_ 1 أخرجه البخاري "2/489- فتح الباري": كتاب الأذان: باب القراءة في الظهر، حديث "759"، ومسلم "2/407، 408- نووي": كتاب الصلاة: باب القراءة في الظهر والعصر، حديث "154/451"، وأبو داود "1/212": كتاب الصلاة: باب ما جاء في القراءة في الظهر، حديث "798"، والنسائي "2/165": كتاب الافتتاح: باب تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر، حديث "973"، وابن ماجة "1/271": كتاب الصلاة والسنة فيها: باب الجهر بالآية أحياناً، حديث "829"، وأخرجه أحمد "5/295، 301"، وابن خزيمة "1/253، 254"، حديث "503" وعبد بن حميد ص "97، 98"، حديث "198"، من حديث أبي قتادة. 2 أخرجه أبو داود "1/212": كتاب الصلاة: باب ما جاء في القراءة والظهر، حديث "800"، من طريق معمر عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، فذكره بهذا اللفظ. 3 في الأصل: قوله. 4 تقدم تخريجه. 5 أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/326، 327": كتاب الصلاة: باب من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، حديث "8"، قال الدارقطني: ولم يقل هكذا غير حجاج، وخالفه أصحاب قتادة، منهم شعبة وسعيد وغيرهما، فلم يذكروا أنه نهاهم عن القراءة، وحجاج لا يحتج به. 6 أخرجه مسلم في "صحيحه" "2/345- نووي": كتاب الصلاة: باب نهى المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه، حديث "48/398"، وأبو داود "1/219": كتاب الصلاة: باب من رأى القراءة إذا لم يجهر، حديث "828"، من حديث عمران بن حصين. 7 سقط في الأصل.

358 - قَوْلُهُ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صُبْحِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ {الم تَنْزِيلُ} [السَّجْدَةِ: 1] وَ {هَلْ أَتَى عَلَى الْأِنْسَانِ} [الْإِنْسَانِ: 1] قُلْتُ:1 فِيهِ حَدِيثَانِ صَحِيحَانِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ2 أَخَرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ3 أَخَرَجَهُ مُسْلِمٌ 359 - قَوْلُهُ: وَيُسْتَحَبُّ لِلْقَارِئِ فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجَهَا أَنْ يَسْأَلَ الرَّحْمَةَ إذَا مَرَّ بِآيَةِ الرَّحْمَةِ وَأَنْ يَتَعَوَّذَ إذَا مَرَّ بِآيَةِ الْعَذَابِ فِي هَذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ4 وَالْبَيْهَقِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ5 360 - قَوْلُهُ: يُقَالُ: إنَّهُ وَرَدَ فِي الْخَبَرِ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْحَنِي حَتَّى تَنَالَ رَاحَتَاهُ رُكْبَتَيْهِ6

_ 1 في الأصل: قوله. 2 أخرجه البخاري "3/33- فتح الباري": كتاب الجمعة: باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة، حديث "891"، ومسلم "3/434- نووي": كتاب الجمعة: باب ما يقرأ في يوم الجمعة، حديث "66,65/880"، والنسائي "2/159": كتاب الافتتاح: باب القراءة في الصبح يوم الجمعة، حديث "954"، وابن ماجة "1/269": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة، حديث "823"، وأخرجه أحمد "2/430، 472"، من طريق عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، فذ كره. 3 أخرجه أحمد "1/226"، ومسلم "3/433- نووي": كتاب الجمعة: باب ما يقرأ في يوم الجمعة، حديث "64/879"، وأبو داود "1/282": كتاب الصلاة: باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة، حديث "074 1"، والترمذي "2/398": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في ما يقرأ به في صلاة الصبح يوم الجمعة، حديث "520"، والنسائي "2/159": كتاب الافتتاح: باب القراءة في الصبح يوم الجمعة، حديث "955"، وابن ماجة "1/269": كتاب إقامة الصلاة: باب القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة، حديث "821"، وابن خزيمة "1/266"، حديث "533"، من طريق مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، فذكره. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 4 أخرجه أحمد "5/382"، ومسلم "3/318- نووي": كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، حديث "203/772"، وأبو داود "1/230": كتاب الصلاة: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، حديث "871"، والترمذي "2/48": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود، حديث "262"، والنسائي "2/177": كتاب الافتتاح: باب تعوذ القارىء إذا مر بآية عذاب، حديث "1007"، وابن ماجة "1/429": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل، حديث "1351"، وابن خزيمة "1/273"، حديث "543"، من طريق المستورد بين الاحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة، فذكره. قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح. 5 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/310": كتاب الصلاة: باب الوقوف عند آية الرحمة وآية العذاب وآية التسبيح، من حديث عائشة- رضي الله عنها- به. 6 أخرجه البخاري "2/567- فتح الباري": كتاب الأذان: باب سنة الجلوس في التشهد، حديث "828"، وذكره تعليقاً "2/529- الفتح": باب استواء الظهر في الركوع بعد حديث "791"، عن أبي حميد، وأبو داود "1/194، 195": كتاب الصلاة: باب افتتاح الصلاة، حديث "731"، وابن خزيمة "1/297، 298"، حديث "587- 589"، وابن حبان "5/185- 186- الإحسان"، حديث "1869"، من حديث أبي حميد الساعدي. وأخرجه أيضاً البيهقي "2/127، 128": كتاب الصلاة: باب كيفية الجلوس في التشهد الأول والثاني، والبغوي في " شرح السنة" "2/183- بتحقيقنا": كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة، حديث "558"، من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي.

الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ: فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ: وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ, لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَلِأَبِي دَاوُد: ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَعْتَدِلُ فَلَا يَنْصِبُ رَأْسَهُ وَلَا يُقْنِعُهُ, وَلَهُ طُرُقٌ عِنْدَهُ وَأَلْفَاظٌ وَالْأَشْبَهُ بِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مَا أَخَرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْأَنْصَارِيِّ: "إذَا رَكَعْتَ فَضَعْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ ثُمَّ فَرِّجْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ ثُمَّ اُمْكُثْ حَتَّى يَأْخُذَ كُلُّ عُضْوٍ مَأْخَذَهُ" 1 حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ وَرَوَى أَصْحَابُ السُّنَنِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَصَحَّحَهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مَعْمَرٍ عن بن مسعود عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ" 2 361 - حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَوِّي ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ بِحَيْثُ لَوْ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى ظَهْرِهِ لَاسْتَمْسَكَ3, ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ سَمِعْتُ وَابِصَةَ بْنَ مَعْبَدٍ نَحْوَهُ

_ 1 أخرجه ابن حبان في "صحيحه" "5/206، 207- الإحسان": كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة، حديث "1887"، من طريق طلحة بن مصرف عن مجاهد عن ابن عمر قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, كلمات أسأل عنهن ... فذكره بطوله. 2 أخرجه أبو داود "1/533": كتاب الصلاة: باب صلاة من لا يقيم صلبه، حديث "855"، والترمذي "2/51": كتاب الصلاة: باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه، حديث "265"، والنسائي "2/183": كتاب الافتتاح: باب إقامة الصلب في الركوع، "2/214": باب إقامة الصلب في السجود، وابن ماجة "1/282": كتاب الصلاة: باب الركوع في الصلاة، حديث "0 87"، والدارمي "1/304"، وأحمد "4/112، 119، 122"، والحميدي "454"، وعبد الرزاق "2856"، وابن خزيمة "1/300". رقم "591، 666"، وابن حبان "501، 502- موارد"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "195"، والدارقطني "1/348"، والطحاوي في "مشكل الآثار" "1/79- 80"، والطيالسي "613"، والبيهقي "2/88، 117"، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" "8/116"، والطبراني في "الكبير" "17/212-214" رقم "578، 579. 580، 581، 582، 583، 584"، والبغوي في "شرح السنة " "2/229- بتحقيقنا"، كلهم من طريق عمارة بن عمير، عن أبي معمر، عن أبي مسعود العبدري به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 3 أخرجه ابن ماجة "1/283": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب الركوع في الصلاة، حديث "872"، من طريق طلحة بن زيد عن راشد عن وابصة بن معبد، فذكره. قال البوصيري في " الزوائد": في إسناده طلحة بن زيد، قال البخاري، وغيره: منكر الحديث، وقال أحمد بن المديني: يضع الحديث.

وَسَيَأْتِي وَفِيهِ طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ نَسَبَهُ أَحْمَدُ وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ إلَى الْوَضَعِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ إلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي رَاشِدٍ1 وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي مَرَاسِيلِهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى2 وَوَصَلَهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْهُ عَنْ3 عَلِيٍّ وَذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ عَنْهُ عَنْ الْبَرَاءِ4 وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ5 الْمُرْسَلَ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ6 عَمْرٍو وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي بَرْزَةَ7 الْأَسْلَمِيِّ وَإِسْنَادُ كُلٍّ مِنْهُمَا حَسَنٌ وَمِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ8 وَابْنِ عَبَّاسٍ9 وَإِسْنَادُ كُلٍّ مِنْهُمَا ضَعِيفٌ وَعَزَاهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي تَعْلِيقَتِهِ لِرِوَايَةِ عَائِشَةَ وَلَمْ أَرَهُ مِنْ حَدِيثِهَا قُلْتُ: مَعْنَاهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ من حديثهما كَانَ إذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ وَقَدْ تَقَدَّمَ مَعْنَى هَذَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ 362 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ التَّذْبِيحِ فِي الصَّلَاةِ وَفِي رِوَايَةٍ: نَهَى أَنْ يُذَبِّحَ الرَّجُلُ فِي الرُّكُوعِ كَمَا يُذَبِّحُ الْحِمَارُ10 الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا عَلِيُّ إنِّي أَرْضَى لَكَ مَا أَرْضَى لِنَفْسِي وَأَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي لَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَأَنْتَ جُنُبٌ وَلَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ وَلَا وأنت ساجد ولا تصل وَأَنْتَ عَاقِصٌ شَعَرَكَ وَلَا تُذَبِّحْ تَذْبِيحَ الْحِمَارِ" 11

_ 1 أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" "22/147"، حديث رقم "400". 2 أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص 95، حديث "43". 3 أخرجه أحمد في المسند "1/123". 4 في الأصل البزار. 5 ينظر "علل الحديث" لابن أبي حاتم "1/142، 143"، حديث رقم "397". 6 أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" "17/242"، حديث رقم "674"، من حديث عقبة بن عمرو. 7 أخرجه الطبراني في "الأوسط" "6/316"، حديث رقم "5672"، وفي "الكبير" كما عزاه له الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/126": كتاب الصلاة: باب صفة الركوع، وقال: رواه الطبراني في "الكبير"و "الأوسط" وقال: ورجاله ثقات. 8 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/126": كتاب الصلاة: باب صفة الركوع، وعزاه الطبراني في "الصغير"، قال: وفيه محمد بن ثابت، وهو ضعيف. 9 أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" "12/167"، حديث رقم "2781 1"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/126"، وعزاه للطبراني في "الكبير" ولأبي يعلى، وقال: ورجاله موثقون، من حديث ابن عباس. 10 أخرجه مسلم "2/450، 451- نووي": كتاب الصلاة: باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتح به، حديث "240/498"، وأخرجه أبو داود "1/208": كتاب الصلاة: باب من لم ير الجهر ب "بسم الله الرحمن الرحيم "، حديث "783"، وابن ماجة "1/282": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب الركوع في الصلاة، حديث "869"، من طريق أبي الجوزاء عن عائشة، فذكرته. 11 أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/118، 119": كتاب الصلاة: باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن، حديث "7"، من حديث علي- رضي الله عنه-، فذكره.

وَفِيهِ أَبُو نُعَيْمٍ1 النَّخَعِيُّ وَهُوَ كَذَّابٌ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَرَاهُ رَفَعَهُ: "إذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلَا يُذَبِّحْ كَمَا يُذَبِّحُ الْحِمَارُ وَلَكِنْ لِيُقِيمَ صُلْبَهُ" 2 وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو سُفْيَانَ طَرِيفُ بْنُ شِهَابٍ وَهُوَ ضعيف وذكره أبو عبيد فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ بِاللَّفْظِ الثَّانِي سَوَاءً وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَكَانَ إذَا رَكَعَ سَوَّى ظَهْرَهُ حَتَّى لَوْ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ لَاسْتَقَرَّ وَقَدْ تَقَدَّمَ. تَنْبِيهٌ: التذبيح3 بالدال المهملة قال الْجَوْهَرِيُّ وَقَالَ الْهَرَوِيُّ فِي غَرِيبِهِ يُقَالُ بِالْمُعْجَمَةِ وَهُوَ بِالْمُهْمَلَةِ أُعْرَفُ أَيْ يُطَأْطِئُ رَأْسَهُ فِي الرُّكُوعِ حَتَّى يَكُونَ أَخْفَض مِنْ ظَهْرِهِ وَرُوِيَ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ فَفِي الصحاح في ذبح بِالْمُعْجَمَةِ ذَبَخَ تَذْبِيخًا إذَا قَبَّبَ ظَهْرَهُ وَطَأْطَأَ رَأْسَهُ بالحاء والخاء جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَمْرٍو وَابْنِ الْأَعْرَابِيِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُمْسِكُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فِي الرُّكُوعِ كَالْقَابِضِ عَلَيْهِمَا وَيُفَرِّجُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ4, أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ 363 - حَدِيثُ: كَانَ يُجَافِي مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ فِي الرُّكُوعِ5 أَبُو دَاوُد فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ وَلَفْظُهُ: ثُمَّ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَالْقَابِضِ عَلَيْهِمَا وَوَتَّرَ يَدَيْهِ فَتُجَافَى عَنْ

_ 1 أبو نعيم النخعي: هو عبد الرحمن بن هانىء بن سعيد الكوفي. قال أحمد: ليس بشيء. ورماه يحيى بالكذب. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وقال الدارقطني: متروك. ينظر: تهذيب الكمال "2/823"، وتهذيب التهذيب "6/289"، وتقريب التهذيب "1/501"، ترجمة "1141"، والجرح والتعديل "5/1412"، وميزان الاعتدال "4/324"، ترجمة "4999/3820"، والجامع في الجرح والتعديل "2/97"، ترجمة "2570". 2 أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/359": كتاب الصلاة: باب مفتاح الصلاة الطهور، حديث "1"، وليس فيه موضع الشاهد، وأخرجه البيهقي "2/85": كتاب الصلاة: باب صفة الركوع، وذكر الحديث بأكمله وفيه: "وإذا ركع أحدكم فلا يدبح تدبيح الحمار وليقم صلبه ". عن أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري، فذكره. 3 قال ابن الأثير في النهاية "2/97". فيه "إنه نهى أن يذبح الرجل في الصلاة": هو الذي يطأطىء رأسه في الركوع حتى يكون أخفض من ظهره. وقيل: دبح تدبيحاً: إذا طأطأ رأسه، ودبح ظهره: إذا ثناه فارتفع وسطه كأنه سنام. قال الأزهري: رواه الليث بالذال المعجمة، وهو تصحيف، والصحيح بالمهملة. 4 تقدم تخريجه. 5 أخرجه أبو داود "1/196": كتاب الصلاة: باب افتتاح الصلاة، حديث "734"، من حديث أبي حميد.

جَنْبَيْهِ, وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ بِلَفْظِ وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ1 وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ: كَانَ إذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ إبِطَاهُ2. قَوْلُهُ: "وَالْمَرْأَةُ لَا تُجَافِي" رَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى امْرَأَتَيْنِ تُصَلِّيَانِ فَقَالَ: "إذَا سَجَدْتُمَا فَضُمَّا بَعْضَ اللَّحْمِ إلَى الْأَرْضِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ فِي ذَلِكَ لَيْسَتْ كَالرَّجُلِ" 3 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ4 مِنْ طَرِيقَيْنِ مَوْصُولَيْنِ لَكِنْ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا مَتْرُوكٌ 364 - حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ: كَانَ يُكَبِّرُ5 مَعَ كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ6 التِّرْمِذِيُّ وَزَادَ فِيهِ: وَأَبُو بَكْر وَعُمَرُ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ نَحْوُهُ وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِلَفْظِ: يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ, الْحَدِيثُ7 وَفِي رِوَايَةٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَفَعَ وَوَضَعَ وَلَهُمَا عَنْ عَلِيٍّ نَحْوُهُ8

_ 1 أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" "1/308"، حديث "608". 2 أخرجه البخاري "2/553- فتح الباري": كتاب الأذان: باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود، حديث "807"، ومسلم "2/449- نووي": كتاب الصلاة: باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به، حديث "235/495"، والنسائي "2/212": كتاب التطبيق: باب صفة السجود، حديث"1105"، وأخرجه أحمد "5/345"، وابن خزيمة "1/326": كتاب الصلاة: باب التجافي في السجود، حديث "648"، من طريق عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن مالك بن نجية، فذكره. 3 أخرجه أبو داود في "المراسيل "ص "117"، حديث "87"، عن يزيد بن أبي حبيب. 4 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى " "2/223": كتاب الصلاة: باب ما يستحب للمرأة من ترك التجافي في الركوع والسجود. ثم قال الشيخ: وروي فيه حديث منقطع وهو أحسن من الموصولين قبله، ثم ذكر المنقطع عن يزيد بن أبي حبيب مرسلاً. 5 في الأصل: في. 6 أخرجه أحمد "1/386، 394"، والترمذي "2/33، 34": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود، حديث "253"، والنسائي "2/205": كتاب التطبيق: باب التكبير للسجود، حديث "1082"، والدارمي في "سننه أ "285/1": كتاب الصلاة: باب التكبير عند كل خفض ورفع، من حديث عبد الله بن مسعود، فذكره. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 7 أخرجه البخاري "2/314": كتاب الأذان: باب إتمام التكبير في الركوع، الحديث "785"، ومسلم "1/293": كتاب الصلاة: باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع، الحديث "27/392"، وأبو داود "1/281": كتاب الصلاة: باب إتمام التكبير الحديث "836"، والنسائي "2/233": كتاب الافتتاح: باب التكبير للسجود، حديث "150 1"، وأحمد "2/270"، وأبو عوانة "2/95"، والدارمي "1/285"، والبيهقي "2/67"، من حديث أبي هريرة. 8 أخرجه البخاري "2/271": كتاب الأذان: باب إتمام التكبير في السجود، الحديث "786"، ومسلم "1/295": كتاب الصلاة: باب إثبات التكبير، في كل خفض ورفع، الحديث "33/393"، وأبو داود "1/281": كتاب الصلاة: باب إتمام التكبير، حديث "835"، والنسائي "3/2": كتاب السهو: باب التكبير: إذا قام من الركعتين "1180" كلهم من طريق حماد بن زيد عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن طالب، فكان إذا سجد كبر، ... فذكر الحديث.

وَعَنْ ابْنِ1 عَبَّاسٍ نَحْوُهُ لِلْبُخَارِيِّ حَدِيثُ: "التَّكْبِيرُ جَزْمٌ" تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ حَدِيثُ: رَفْعُ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالرَّفْعُ مِنْهُ, تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ 365 - حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ ثَلَاثًا فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ وَإِذَا سَجَدَ فَقَالَ فِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثًا فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ" 2 الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ الْهُذَلِيِّ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ بِهِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ وَلِأَجْلِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ بَعْدَ أَنْ أَخَرَجَهُ إنْ كَانَ ثَابِتًا وَأَصْلُ هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَابْنِ مَاجَهْ وَالْحَاكِمِ وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ: {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} [الواقعة: 74] قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ" فَلَمَّا نَزَلَتْ: {سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الْأَعْلَى: 1] قَالَ: "اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ" 3

_ 1 أخرجه البخاري "2/523- فتح الباري" كتاب الأذان: باب إتمام التكبير في السجود، حديث "787"، وابن خزيمة "1/290، حديث "577"، من طريق هشيم عن أبي بشر عن عكرمة عن ابن عباس، فذكره. 2 أخرجه أبو داود "1/296- 297" كتاب الصلاة: باب مقدار الركوع والسجود حديث "886" والترمذي "2/46- 47" كتاب الصلاة: باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود حديث"261" وابن ماجة "1/287- 288" كتاب الصلاة: باب التسبيح في الركوع والسجود حديث "890" والشافعي في "الأم" "1/96" والبيهقي "2/86" كتاب الصلاة: باب القول في الركوع والدارقطني "1/343" كتاب الصلاة: باب صفة ما يقول المصلي عند ركوعه، والبغوي في "شرح السنة " "2/232- بتحقيقنا" كلهم من طريق عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود به. وقال أبو داود: هذا مرسل عون لم يدرك عبد الله. وقال الترمذي: حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل عون بن عبد الله بن عتبة لم يلق ابن مسعود. قال العلائي في "جامع التحصيل" "ص 249". "عون بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود عن عم أبيه عبد الله بن مسعود وهو مرسل. قاله الترمذي والدارقطني وذلك واضح. وعن ابن عمر أخرجه مسلم وأبي هريرة وعائشة وابن عباس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. وقد قيل إن روايته عن جميع الصحابة مرسلة. حكاه في التهذيب ". 3 أخرجه الطيالسى "1/135"، الحديث "1000"، وأحمد "4/155"، والدارمي "1/299": كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع، وأبو داود "1/542": كتاب الصلاة: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، الحديث "869"، وابن ماجة "1/281": كتاب إقامة الصلاة: باب التسبيح في الركوع والسجود، الحديث "887"، والحاكم "1/225": كتاب الصلاة: باب القنوت في الصلوات، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/235": كتاب الصلاة: باب ما ينبغي أن يقال في الركوع والسجود، والبيهقي "2/86" كتاب الصلاة: باب القول في الركوع، وابن خزيمة "1/303"، رقم"600"، وأبو يعلى "3/279"، رقم "1738"، وابن حبان "506- موارد"، والفسوي في "المعرفة والتاريخ " "2/502". قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، فقد أخرجاه ولم يعللاه بشيء.

قَوْلُهُ: وَاسْتَحَبَّ بَعْضُهُمْ أَنْ يُضِيفَ إلَيْهِ وَبِحَمْدِهِ وَقَالَ إنَّهُ وَرَدَ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ رَوَى [أَبُو دَاوُد] 1 مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ فِي حَدِيثٍ فِيهِ2 فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا رَكَعَ قَالَ: "سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ" ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَإِذَا سَجَدَ قَالَ: "سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى" 3 ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ أَبُو دَاوُد: هذه الزيادة نخاف أن لا تَكُونَ مَحْفُوظَةً وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَيْضًا قَالَ: مِنْ السُّنَّةِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ وَفِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ4 وَفِيهِ السَّرِيُّ بْنُ إسْمَاعِيلَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْهُ وَالسَّرِيُّ5 ضَعِيفٌ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى الشَّعْبِيِّ فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ صِلَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: "سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ" ثَلَاثًا وَفِي سُجُودِهِ: "سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ" 6 ثَلَاثًا وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ضَعِيفٌ وَقَدْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ7 مِنْ طَرِيقِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ عَنْ صِلَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ وَلَيْسَ فِيهِ وَبِحَمْدِهِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ8 وَهِيَ فِيهِ وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ

_ 1 سقط في الأصل. 2 سقط في الأصل. 3 أخرجه أبو داود في سننه "1/230": كتاب الصلاة: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، حديث "870"، من حديث عقبة بن عامر، وقال بعده: انفرد أهل مصر بإسناد هذين الحديثين- يعني هذا والذي قبله-: "اجعلوها في ركوعكم "، وذكر ما أثبته المصنف أن هذه الزيادة يخاف أن تكون محفوظة. 4 أخرجه الدارقطني في سننه "1/341، 342": كتاب الصلاة: باب صفة ما يقول المصلى عند ركوعه وسجوده، حديث "2". 5 السري بن إسماعيل الكوفي صاحب الشعبي. قال يحيى القطان: استبان لي كذبه في مجلس واحد. وقال النسائي: متروك، وقال غيره: ليس بشيء. وقال أحمد: ترك الناس حديثه. ينظر: تهذيب الكمال 1/467، وتهذيب التهذيب 3/459، والتقريب 1/285، والجرح والتعديل 4/1216، وتاريخ البخاري الكبير 4/176، والصغير 2/87، 105، وميزان الاعتدال "بتحقيقنا" 3/173، ترجمة "3090". 6 أخرجه الدارقطني في سننه "1/241": كتاب الصلاة: باب صفة ما يقول المصلي عند ركوعه وسجوده، حديث "1". 7 أخرجه النسائي في "السنن ""2/190": كتاب التطبيق: باب الذكر في الركوع، حديث "1046". 8 أخرجه أحمد في المسند "5/343"، وذكره الهيثمي في "مجموع الزوائد" "2/131": كتاب الصلاة: باب ما يقول في ركوعه وسجوده، وعزاه للطبراني في "الكبير"، وقال: وفيه شهر بن حوشب، وفيه بعض كلام، وقد وثقه غير واحد.

ابْنِ السَّعْدِيِّ1 وَلَيْسَ فِيهِ "وَبِحَمْدِهِ" وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ فِي تَارِيخِ نَيْسَابُورَ وَهِيَ فِيهِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَفِي هَذَا جَمِيعُهُ رَدٌّ لِإِنْكَارِ ابْنِ الصَّلَاحِ وَغَيْرِهِ هَذِهِ الزِّيَادَةَ وَقَدْ سُئِلَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْهُ فِيمَا حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَلَا أَقُولُ: وَبِحَمْدِهِ قُلْتُ: وَأَصْلُ هَذِهِ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا 2 وَبِحَمْدِكَ" الْحَدِيثُ3 قَوْلُهُ: وَرَدَ فِي الْخَبَر أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: "اللَّهُمَّ لَك رَكَعْتُ وَلَك خَشَعْتُ وَبِك آمَنْتُ وَلَك أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَك سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي وَشَعَرِي وَبَشَرِي وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" 4 الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِ وَلَيْسَ فِيهِ وَلَكَ خَشَعْتُ وَبِك آمَنْتُ وَلَا فِيهِ وَمُخِّي وَعَصَبِي وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ5 مَوْقُوفًا وَفِيهِ وَبِك آمَنْتُ وَفِيهِ وَمُخِّي وَمِنْ طَرِيقٍ أخرى عن عَلِيٍّ مَوْقُوفًا أَيْضًا وَفِيهِ "وَلَك خَشَعْتُ" وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَلَفْظُهُ: "اللهم رَكَعْتُ وَبِك آمَنْتُ 6 وَلَك أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَك سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي" 7 وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ

_ 1 أخرجه أحمد في المسند "5/271"، من طريق السعدي عن أبيه عن عمه قال: "رمقت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صلاته فكان يمكث في ركوعه وسجوده قدر ما يقول: "سبحان الله والحمد الله ثلاثاً" وفيه "وبحمده". 2 سقط في الأصل. 3 أخرجه البخاري "2/537- فتح الباري": كتاب الأذان: باب الدعاء في الركوع، حديث "794"، ومسلم "2/438، 439- النووي": كتاب الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود، حديث "217/484"، وأبو داود "1/232": كتاب الصلاة: باب في الدعاء في الركوع والسجود، حديث "877"، والنسائي "2/190": كتاب التطبيق: باب نوع آخر من الذكر في الركوع، حديث "1046"، وابن ماجة "1/287": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب التسبيح في الركوع والسجود، حديث "889"، وأخرجه أحمد "6/43، 49"، وابن خزيمة "1/305": كتاب الصلاة: باب التحميد مع التسبيح، حديث "605"، من طريق أبي الضحى عن مسروق عن عائشة به. 4 أخرجه الشافعي في مسنده "1/87، 88": كتاب الصلاة: باب في صفة الصلاة، حديث "246". 5 أخرجه الشافعي في مسنده "1/88"، حديث "246"، "247". 6 سقط في الأصل. 7 أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل، الحديث "201/771"، وأبو داود "1/481": كتاب الصلاة: باب ما يفتتح به الصلاة، الحديث "760"، والترمذي "5/485": كتاب الدعوات، باب الدعاء عند افتتاح الصلاة، الحديث "3421"، والنسائي "2/129- 130": كتاب الافتتاح: باب الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/233": كتاب الصلاة: باب ما ينبغي أن يقال في الركوع والسجود، والبيهقي "2/32" كتاب الصلاة: باب افتتاح الصلاة بعد التكبير، والدارمي "1/282" كتاب الصلاة: باب ما يقال بعد افتتاح الصلاة، وأحمد "1/94" وأبو يعلى "1/245" رقم "285" من طريق الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي به.

وَفِيهِ: "أَنْتَ رَبِّي" وَفِي آخِرِهِ: "وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" 1 وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ2 وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ3 عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَقَالَ هَذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ حَدِيثُ الْمَاجِشُونِ يَعْنِي عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ علي حديث المسيء صلاته تقدم أول الباب4 366 - حَدِيثُ: كَرَاهَةُ الْقِرَاءَةِ فِي الركوع والسجود, أخرجه مُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةٍ مَرْفُوعَةٍ فِيهَا5 "أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ" 6 حَدِيثُ الْمُسِيءُ صَلَاتَهُ تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْبَابِ 367 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ وَقَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ" 7 قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَرَوَيْنَا فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ بِإِسْقَاطِ الْوَاوِ وَبِإِثْبَاتِهَا وَالرِّوَايَتَانِ مَعًا صَحِيحَتَانِ انْتَهَى فَأَمَّا الرِّوَايَةُ بِإِثْبَاتِ الْوَاوِ فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهَا وَأَمَّا بِإِسْقَاطِهَا فَفِي صَحِيحِ أَبِي عَوَانَةَ وَذَكَرَ ابْنُ السَّكَنِ8 فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَالَ: رَبَّنَا قَالَ: وَلَكَ

_ 1 أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" "1/306"، حديث "607"، وابن حبان في "صحيحه" "5/228- الإحسان": كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة، حديث "1901"، والبيهقي في "السنن الكبرى ""2/32، 33": كتاب الصلاة: باب افتتاح الصلاة بعد التكبير، عن علي رضي الله عنه. 2 أخرجه النسائي "2/192": كتاب التطبيق: باب الذكر في الركوع- نوع آخر-، حديث "1051، 1052". 3 سقط من الأصل. 4 سقط في ط. 5 في الأصل: منها. 6 أخرجه أحمد "1/219"، ومسلم "2/434- نووي": كتاب الصلاة: باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع، حديث "207/479"، وأبو داود "1/232": كتاب الصلاة: باب في الدعاء في الركوع والسجود، حديث "876"، والنسائي "2/189، 190": كتاب التطبيق: باب تعظيم الرب في الركوع، حدث "1045"، وابن ماجة "2/1283": كتاب تعبير الرؤيا: باب الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، حديث "3899"، والدارمي "1/304": كتاب الصلاة: باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود، وابن خزيمة في"صحيحه" "1/276"، حديث "548"، والحميدي "1/228"، حديث "489". 7 تقدم تخريجه في باب صفة الصلاة. 8 في الأصل ابن السبكي.

الْحَمْدُ وَمَنْ قَالَ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا قَالَ: لَكَ الْحَمْدُ تَنْبِيهٌ: قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: سَأَلْتُ أَبَا عَمْرِو بْنِ الْعِلَاءِ عَنْ الْوَاوِ فِي قَوْلِهِ: رَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ فَقَالَ هِيَ زَائِدَةٌ وَقَالَ النَّوَوِيُّ1 فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ يُحْتَمَلُ أَنَّهَا عَاطِفَةٌ عَلَى مَحْذُوفٍ أَيْ رَبَّنَا أَطَعْنَاكَ وَحَمِدْنَاكَ وَلَك الْحَمْدُ 368 - حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ ملء السماوات وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ بَعْدُ" 2 مُسْلِمٌ بِهَذَا وَزَادَ فِي آخِرِهِ: "اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ". 369 - حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ مَعَ الدُّعَاءِ الْمَذْكُورِ يَعْنِي فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي أَوْفِي "أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ ما قال العبد كلنا لَك عَبْدٌ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْك الْجَدُّ" لَمْ أَجِدْهُ مِنْ حَدِيثِ3 عَلِيٍّ بَلْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ4 الْخُدْرِيِّ وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ5 بِتَمَامِهِ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ

_ 1 ينظر "شرح المهذب" "3/392,391". 2 أخرجه أحمد "4/353، 354"، ومسلم "2/430- نووي": كتاب الصلاة: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، حديث "202/476"، وأبو داود "1/223": كتاب الصلاة: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، حديث "846"، وابن ماجة "1/284": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، حديث "878"، وعبد بن حميد في مسنده ص 185، 186، حديث "522"، من طريق الأعمش عن عبيد بن الحسن عن عبد الله بن أبي أوفى، فذكره. 3 حديث علي: أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح "2/53": كتاب أبواب الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع، حديث "266"، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه "1/310"، حديث "612"، بغير هذه الزيادة المذكورة، وكذا أخرجه الدارمي في سننه "1/301": كتاب الصلاة: باب القول بعد رفع الرأس من الركوع. وقال أبو عيسى الترمذي: حديث علي حديث حسن صحيح. وقيل لعبد الله الدارمي: تأخذ به؟ قال: لا، وقيل له: تقول هذا في الفريضة؟ قال: عسى وقال: كله طيب. 4 أخرجه أحمد "3/87"، ومسلم "2/431- نووي": كتاب الصلاة: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، حديث "205/477"، وأبو داود "1/224": كتاب الصلاة: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، حديث "847"، والنسائي "2/197، 199": كتاب التطبيق: باب ما يقول في قيامه ذلك، حديث "1068"، والدارمي في سننه "1/301": كتاب الصلاة: باب القول بعد رفع الرأس من الركوع، وابن خزيمة في صحيحه "1/310"، حديث "613"، من طريق عطية بن قيس عن قزعة بن يحيى عن أبي سعيد الخدري، فذكره. 5 أخرجه أحمد "1/276، 370"، ومسلم "2/431، 432- نووي": كتاب الصلاة: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، حديث "206/478"، والنسائي "2/198": كتاب التطبيق: باب ما يقول في قيامه ذلك، حديث "1066"، وعبد بن حميد ص "212"، حديث "628"، من طريق عطاء عن ابن عباس، فذكره.

حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ1 وَفِيهِ قِصَّةٌ تَنْبِيهٌ: وَقَعَ فِي الْمُهَذَّبِ2 كَمَا وَقَعَ هُنَا بِإِسْقَاطِ الْأَلِفِ مِنْ أَحَقُّ وَبِإِسْقَاطِ الْوَاوِ قَبْلَ كُلُّنَا وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيُّ بِأَنَّ الَّذِي عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ بِإِثْبَاتِهِمَا كَذَا قَالَ وَهُوَ فِي سُنَنِ النَّسَائِيّ3 بِحَذْفِهِمَا أَيْضًا 370 - حَدِيثُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قنت شهرا يدعوا عَلَى قَاتِلِي أَصْحَابِهِ بِبِئْرِ مَعُونَةَ ثُمَّ تَرَكَ فَأَمَّا فِي الصُّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا4 الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى

_ 1 أخرجه ابن ماجة "1/284، 285": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، حديث "879"، من طريق شريك عن أبي عمر، قال: سمعت أبا جحيفة يقول، فذكره بقصته. قال البوصيري في الزوائد: في إسناده أبو عمر، وهو مجهول لا يعرف حاله. قلت: وأبو عمر هذا: هو أبو عمر المنبهي النخعي، أبو البجلي الكوفي. قال الحافظ في "التقريب": مجهول، من الرابعة، وهو الذي اسمه نشيط، ووهم من خلطه بالصيني. وقال الحافظ المزي في "تهذيب الكمال ": روى عن أبي جحيفة السوأي، وروى عنه شريك بن عبد الله النخعي، وروى له البخاري في "الأدب" حديثاً، وابن ماجه آخر. وقال الحافظ الذهبي في "ميزان الاعتدال ": أبو عمر المنبهي عن النخعي عن أبي جحيفة، تفرد عنه شريك. ينظر ترجمته: تهذيب الكمال "34/115"، ترجمة "7530"، وتقريب التهذيب "2/454"، ترجمة "167"، وميزان الاعتدال "7/404- بتحقيقنا"، ترجمة "10454". 2 ينظر المجموع "3/274". 3 أخرجه بهذا اللفظ النسائي في "السنن الكبرى" "1/224": كتاب التطبيق: باب ما يقول في قيامه ذلك، حديث "655"، من طريق قزعة بن يحيى عن أبي سعيد الخدري، فذكره. 4 أخرجه من هذا الطريق الدارقطني في سننه "2/39": كتاب الصلاة: باب صفة القنوت وبيان موضعه، حديث "10"، وهذا الحديث له طرق كثيرة جداً عن أنس بن مالك فرواه عنه أبو مجلز وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وعاصم الأحول وأنس بن سيرين وقتادة وعبد العزيز بن صهيب وثمامة وحميد. - طريق أبي مجلز أخرجه البخاري "2/568" كتاب الوتر: باب القنوت قبل الركوع وبعده حديث "1003" وفي "7/450" كتاب المغازي: باب غزوة الرجيع حديث "4094" ومسلم "1/467" كتاب المساجد: باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة حديث "299/677" وأحمد "3/116" والنسائي "2/200" كتاب التطبيق: باب القنوت بعد الركوع، وأبو عوانة "2/186" وابن حبان "1973" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/244" وأبو يعلى "7/252" رقم "4261" والبيهقي "2/244" كلهم من طريق سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أنس به. - طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أخرجه البخاري "6/23" كتاب الجهاد: باب من ينكب في سبيل الله حديث "2801" وفى "6/37- 38" باب {وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً} حديث "2814" ومسلم "1/467" كتاب المساجد: باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة حديث "297/677" وأبو عوانة "2/286" وأحمد "3/210، 215، 289" والدارمي "1/244" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/244"....=

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ عَنْ الربيع بن أنس عن أَنَسٍ بِهَذَا وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَأَبِي نُعَيْمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُخْتَصَرًا وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى وَأَبِي نُعَيْمٍ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ فِي كِتَابِ الْقُنُوتِ وَأَوَّلُ الْحَدِيثِ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عن بن عباس1 وَأَمَّا بَاقِيهِ فَلَا وَرِوَايَةُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى فَقَدْ بَيَّنَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ2 سَبَبَ ذَلِكَ وَلَفْظُهُ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَقَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ قَالَ فَزَجَرَهُ أَنَسٌ وَقَالَ مَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا3 وَأَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَقَالَ ابْنُ أَبِي

_ = - طريق أنس بن سيرين أخرجه مسلم "1/467" كتاب المساجد، حديث "677/0 30" وأبو داود "1/458" كتاب الصلاة: باب القنوت في الصلاة حديث "1445" وأحمد "3/174" وأبو عوانة "2/286" من طريق حماد بن سلمة عن أنس بن سيرين به. - طريق قتادة. أخرجه البخاري "7/445" كتاب المغازي: باب غزوة الرجيع حديث "4089" ومسلم "1/469" كتاب المساجد باب استحباب القنوت في الصلوات حديث "304" والنسائي "2/203" كتاب التطبيق: باب اللعن في القنوت، وأحمد "3/216، 278" وأبو عوانة "2/281" وابن خزيمة "0 62" وابن حبان "1982،1985" والبيهقي "2/199". - طريق عبد العزيز بن صهيب أخرجه البخاري "7/445" كتاب المغازي: باب غزوة الرجيع حديث "4088". - وطريق عاصم الأحول سيأتي في الذي بعده. 1 أخرجه البخاري "6/314- فتح الباري": كتاب الجهاد والسير: باب دعاء الإمام على من نكث عهداً، حديث "3170"، وفي كتاب المغازي، حديث "4096"، ومسلم "3/193- نووي": كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب استحباب القنوت، حديث "301/677"، وأخرجه أحمد "3/167"، والدارمي "1/374"، وعبد الرزاق، حديث "4963"، وأبو يعلى "7/92، 93" حديث "031 4"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/243، 244"، والبغوي في الشرح والسنة "2/241". 2 سقط في الأصل. 3 أخرجه أحمد "3/162"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/248": كتاب الصلاة: باب القنوت في صلاة الفجر، والدارقطني "2/39": كتاب الوتر: باب صفة القنوت، الحديث "9"، والبيهقي "2/201" كتاب الصلاة: باب القنوت في الفجر، وعبد الرزاق "3/110"، رقم "4964"، وابن أبي شيبة "2/312"، والبغوي في "شرح السنة " "2/244- بتحقيقنا" وابن الجوزي في "العلل " "1/441"، من طريق أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أنس بن مالك. ثم قال البيهقي: "قال أبو عبد الله- يعني الحاكم-: هذا إسناد صحيح سنده، ثقة رواته، والربيع بن أنس، تابعي معروف من أهل البصرة. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي، وأبا زرعة عنه فقالا صدوق ثقة". وقال البيهقي: "وقد رواه إسماعيل بن مسلم المكي، وعمرو بن عبيد، عن الحسن، عن أنس، إلا أننا لا نحتج بإسماعيل المكي، ولا بعمرو بن عبيد".

مَرْيَمَ عَنْ ابْنِ مَعِينٍ: ثِقَةٌ ولكن يُخْطِئُ وَقَالَ الدَّوْرِيُّ: ثِقَةٌ وَلَكِنَّهُ يَغْلَطُ فِيمَا يَرْوِي عَنْ مُغِيرَةَ وَحَكَى السَّاجِيُّ أنه صَدُوقٌ لَيْسَ بِمُتْقِنٍ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ هُوَ نَحْوُ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ يَخْلِطُ فِيمَا يَرْوِي عَنْ مُغِيرَةَ وَنَحْوِهِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ ثِقَةٌ قُلْتُ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ ضَعِيفٌ فَرِوَايَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ أَوْلَى وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ يَهِمُ كَثِيرًا وَقَالَ عَمْرُو بْنُ علي صدوق سيء الْحِفْظِ وَوَثَّقَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَقَدْ وَجَدْنَا لِحَدِيثِهِ شَاهِدًا رَوَاهُ الْحَسَنُ1 بْنُ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ عَمْرٍو عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ حَتَّى فَارَقْتُهُ وَخَلْفَ أَبِي بَكْرِ كَذَلِكَ وَخَلْفَ عُمَرَ كَذَلِكَ2 وَغَلِطَ بَعْضُهُمْ فَصَيَّرَهُ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ عَوْفٍ فَصَارَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ الصِّحَّةَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ مِنْ رِوَايَةِ عَمْرٍو3 وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ رَأْسُ الْقَدَرِيَّةِ وَلَا يَقُومُ بِحَدِيثِهِ حُجَّةٌ وَيُعَكَّرُ عَلَى هَذَا مَا رَوَاهُ الْخَطِيبُ مِنْ طَرِيقِ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قُلْنَا لِأَنَسٍ إنَّ قَوْمًا يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ فَقَالَ كَذَبُوا إنَّمَا قَنَتَ شهرا واحدا يدعوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ

_ 1 في الأصل: الحسين. 2 أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/243": كتاب الصلاة: باب القنوت في صلاة الفجر، والبيهقي "2/202": كتاب الصلاة: باب عدم ترك أصل القنوت في الفجر، والدارقطني "2/40"، من طريق الحسن عن أنس. 3 هو عمرو بن عبيد بن باب، أبو عثمان البصري المعتزلي القدري مع زهده وتألهه. قال ابن معين: لا يكتب حديثه. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال أيوب ويونس: يكذب. وقال حميد: كان يكذب على الحسن. وقال ابن حبان: كان من أهل الورع والعبادة إلى أن أحدث ما أحدث واعتزل مجلس الحسن هو وجماعة معه فسموا المعتزلة. قال: وكان يشتم الصحابة، ويكذب في الحديث وهماً لا تعمداً، وقال الدارقطني وغيره: ضعيف. وقال الفلاسي: عمرو متروك صاحب بدعة. ينظر ترجمته: تهذيب الكمال "2/1041"، وخلاصة تهذيب الكمال "2/291"، الذيل على الكاشف رقم "1146"، وتهذب التهذيب "7018"، وتقريب التهذيب "2/74" وتاريخ البخاري الكبير "6/352"، الصغير "2/58" والجرح والتعديل "6/1365"، والبداية والنهاية "10/78"، وسير الأعلام "6/104"، والحاشية ديوان الإسلام ترجمة "1405"، وتراجم الأحبار "2/583"، وميزان الاعتدال "5/329"، ترجمة "6410".

الْمُشْرِكِينَ1 وَقَيْسٌ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا لَكِنَّهُ لَمْ يُتَّهَمْ بِكَذِبٍ وَرَوَى ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَقْنُتُ إلَّا إذَا دَعَا لِقَوْمٍ أَوْ دَعَا عَلَى قَوْمٍ2 فَاخْتَلَفَتْ الْأَحَادِيثُ عَنْ أَنَسٍ وَاضْطَرَبَتْ فَلَا يَقُومُ بِمِثْلِ هَذَا حُجَّةٌ، وَسَيَأْتِي ذِكْرُ مَنْ تَكَلَّفَ الْجَمْعَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ. تَنْبِيهٌ: عَزَا هَذَا الْحَدِيثَ بَعْضُ3 الْأَئِمَّةِ إلَى مُسْلِمٍ فَوَهَمَ وَعَزَاهُ النَّوَوِيُّ إلَى الْمُسْتَدْرَكِ لِلْحَاكِمِ وَلَيْسَ هُوَ فِيهِ وَإِنَّمَا أَوْرَدَهُ وَصَحَّحَهُ فِي جُزْءٍ4 لَهُ مُفْرَدٍ فِي الْقُنُوتِ وَنَقَلَ الْبَيْهَقِيُّ تَصْحِيحَهُ عَنْ الْحَاكِمِ فَظَنَّ الشَّيْخُ أَنَّهُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ قَوْلُهُ: وَرَوَى الْقُنُوتَ فِي الصُّبْحِ عَنْ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْعَوَّامِ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عُثْمَانَ عَنْ الْقُنُوتِ فِي الصُّبْحِ فَقَالَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ قُلْتُ: عَنْ مَنْ؟ فَقَالَ: عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ5 وَمِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ6 وَمِنْ طَرِيق حَمَّادٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ في [الحصن] 7 وَالسَّفَرِ فَمَا كَانَ يَقْنُتُ إلَّا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ8 وَرَوَى أَيْضًا بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ قَنَتَ عَلِيٌّ فِي الْفَجْرِ9 وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا وَيُعَارِضُ الْأَوَّلَ مَا رَوَى

_ 1 وأخرجه الخطيب البغدادي من طريق مسعر عن قتادة عن أنس بهذا اللفظ "5/81"، ترجمة "2467"، أحمد بن محمد القزويني. 2 أخرجه ابن خزيمة في صحيحه "1/314"، حدث "620"، وأخرجه الخطيب في "كتاب القنوت "، من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس به، قال الزيلعي في نصب الراية "2/130": أخرجه ابن حبان في "صحيحه" عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة به. وقال: قال صاحب التنقيح: وسند هذين الحديثين صحيح. 3 في ط: بعد. 4 في الأصل: خبر. 5 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى "2/202": كتاب الصلاة: باب الدليل على أنه لم يترك أصل القنوت في صلاة الصبح، إنما ترك الدعاء لقوم أو على قوم آخرين بأسمائهم وقبائلهم. ثم قال البيهقي بعد هذا الحديث: هذا إسناد حسن، ويحيى بن سعيد لا يحدث إلا عن الثقات عنده. 6 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/208": كتاب الصلاة: باب الدليل على أنه يقنت بعد الركوع. 7 سقط في: ط. 8 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/203": كتاب الصلاة: باب الدليل على أنه لم يترك أصل القنوت في صلاة الصبح، ثم قال بعده: ورواه آدم بن أبي إياس عن شعبة بإسناده وقال: فكان يقنت في الركعة الثانية من صلاة الفجر، ولا يقنت في سائر صلواته. 9 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى "2/204": كتاب الصلاة: باب الدليل على أنه لم يترك أصل القنوت في صلاة الصبح، وفي معرفة السنن والآثار "2/81": كتاب الصلاة: باب القنوت في صلاة الصبح، حديث "969"، قال البيهقي: وأخبرنا أبو سعيد، قال: حدثنا أبو العباس، قال: أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم عن حصين عن ابن معقل أن علياً ... ، فذكره.

التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّيْتُ خلف رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ فَلَمْ يَقْنُتْ أَحَدٌ مِنْهُمْ وَهُوَ بِدْعَةٌ1 إسْنَادُهُ حَسَنٌ قَوْلُهُ: وَأَمَّا مَا عَدَا الصُّبْحَ مِنْ الْفَرَائِضِ2 فَإِنْ نَزَلَ بِالْمُسْلِمِينَ نَازِلَةٌ مِنْ وَبَاءٍ أَوْ قَحَطٍ فَيُقْنَتُ فِيهَا أَيْضًا فِي الِاعْتِدَال عِنْد رُكُوعِ الْأَخِيرَةِ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ بِئْرِ مَعُونَةَ عَلَى مَا سَبَقَ وَإِنْ لَمْ يَنْزِلْ نَازِلَةٌ فَالْأَصَحُّ لَا يَقْنُتُ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ الْقُنُوتَ فِيهَا أَمَا الْقُنُوتُ فِي الصَّلَوَاتِ فَسَيَأْتِي بَعْدُ3 وَأَمَّا تَرْكُهُ فَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ4 يَفْرُغُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ ثُمَّ رَأَيْتُهُ تَرَكَ الدُّعَاءَ عَلَيْهِمْ5 فَائِدَةٌ: وَرَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقُنُوتَ يَخْتَصُّ بِالنَّوَازِلِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ أَخَرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ كَمَا تَقَدَّمَ وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخَرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ بِلَفْظٍ: كَانَ لَا يَقْنُتُ إلَّا أَنْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ6 وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي أَخَرَجَهُ مِنْهُ ابْنُ حِبَّانَ بِلَفْظِ: كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ قَنَتَ بَعْد الرُّكُوعِ7 حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ بَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنْ الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ

_ 1 أخرجه أحمد "3/472"، "6/394"، والترمذي "2/252": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في ترك القنوت، حديث "402"، والنسائي "2/204": كتاب التطبيق: باب ترك القنوت، حديث "1080"، وابن ماجة "1/393": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر، حديث "1241"، وابن حبان في "صحيحه" "5/327- الإحسان"، حديث "1989". قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. 2 سيأتي تخريج أحاديث القنوت في الوتر، والعشر الأواخر من رمضان من موضعها- إن شاء الله-. 3 سقط في الأصل. 4 سقط في الأصل. 5 الحديث عن أبي هريرة ورد عنه مطلقاً ومقيداً بالظهر، والعشاء، والمغرب، وبالعشاء الآخرة، كل هذه الألفاظ في الصحيين، فأخرجه البخاري "2/390": كتاب الأذان: باب يهوي بالتكبير حين يسجد، الحديث "804"، ومسلم "1/467": كتاب المساجد: باب استحباب القنوت، حديث "294/675"، وأخرجه أحمد "2/255"، والنسائي "2/1 0 2" كتاب التطبيق: باب القنوت في صلاة الصبح، وابن ماجة "1/394" كتاب إقامة الصلاة: باب القنوت في صلاة الفجر، الحديث "1244"، والطحاوي في شرح معاني الآثار "1/241": كتاب الصلاة: باب القنوت في صلاة الفجر، والبيهقي "2/197": كتاب الصلاة: باب القنوت في الصلوات، عنه قال: "اللهم أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين بمكة، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف". 6 أخرجه ابن حبان في "صحيحه" "5/323، 324- الإحسان": كتاب الصلاة: باب في القنوت، حديث "1986". 7 تقدم تخريجه قريباً.

أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ قَالَ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءَ مِنْ سليم على رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ1 حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ بَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنْ الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ2, مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ حَدِيثُ أَنَسٍ: مِثْلُ ذَلِكَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِلَفْظِ: قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءَ مِنْ الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ3 وَلِلْبُخَارِيِّ مِثْلُهُ عَنْ عُمَرَ4 وَلِمُسْلِمٍ عَنْ خُفَافِ بْنِ إيمَاءٍ5 وَهَذَا ظَاهِرُهُ يُعَارِضُ حَدِيثَ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ عَنْهُ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا مَنْ أَثَبَتَ الْقُنُوتَ بِأَنَّ الْمُرَادَ تَرْكُ الدُّعَاءِ عَلَى الْكُفَّارِ لَا أَصْلَ الْقُنُوتِ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِثْلَ هَذَا الْجَمْعِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ

_ 1 أخرجه أحمد "1/301"، وأبو داود "2/68": كتاب الصلاة: باب القنوت في الصلوات، حديث "1443"، وابن خزيمة في "صحيحه" "1/313"، حديث "618"، والحاكم في "المستدرك " "1/225، 226": كتاب الصلاة: باب القنوت في الصلوات الخمس والدعاء فيه على الكفار. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه بهذا اللفظ، ووافقه الذهبي. وقال: قال عكرمة: هذا مفتاح القنوت. 2 تقدم قريباً. 3 تقدم حديث أنس قريباً. 4 لم أجده في البخاري عن عمر كما قال المصنف، ولعل الصواب عن ابن عمر، فحديثه أخرجه أحمد "2/147"، والبخاري "7/365": كتاب المغازي: باب ... ، الحديث "4069"، النسائي "2/203": كتاب التطبيق: باب لعن المنافقين في القنوت، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/246": كتاب: باب القنوت في صلاة الفجر، والبيهقي "2/198" كتاب الصلاة: باب القنوت في الصلوات عنه، أنه سمع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صلاة الفجر، حين رفع رأسه من الركعة الأخيرة, قال: "اللهم العن فلاناً وفلاناً"، دعا على أناس من المنافقين فأنزل الله تعالى: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} . وأما حديث عمر في القنوت فأخرجه البيهقي في السنن الكبرى "2/210، 211". 5 رواه مسلم "1/470" كتاب المساجد: باب استحباب القنوت في الصلوات، الحديث "308"، لكنه لم يذكر الصبح، ولفظه: قال خفاف بن ايماء: ركع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم رفع رأسه فقال: "غفار غفر لها، وأسلم سالمها الله، وعصية عصت الله ورسوله، اللهم العن بني لحيان، والعن رعلاً وذكوان"، ثم وقع ساجداً. قال خفاف: فجعلت لمنة الكفرة من أجل ذلك. وأخرجه أحمد "4/57"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/243": كتاب: باب القنوت في الفجر، والبيهقي "2/208": كتاب الصلاة: باب القنوت بعد الركوع عنه، قال: صلى بنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصبح فلما رفع رأسه من الركعة الأخيرة قال: "لعن الله لحيانا ورعلاً، وذكواناً وعصية عصت الله ورسوله، أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها"، ثم وقع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ساجداً، فلما انصرف قرأ على الناس فقال: "يا أيها الناس، أني أنا لست قلته، ولكن اللَّه عز وجل قاله".

فَائِدَةِ: رَوَى الْبُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الْقُنُوتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ1 وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ رُوَاةُ الْقُنُوتِ بَعْدَ الرَّفْعِ أَكْثَرُ وَأَحْفَظُ وَعَلَيْهِ دَرَجَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ2 وَرَوَى الْحَاكِمُ أَبُو أَحْمَدَ فِي الْكُنَى عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ بَدْرِيًّا كُلُّهُمْ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَقَالَ الْأَثْرَمُ قُلْتُ لِأَحْمَدَ: يَقُولُ أَحَدٌ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّهُ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ غَيْرُ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ؟ قَالَ: لَا يَقُولُهُ غَيْرُهُ وَخَالَفُوهُ كُلُّهُمْ هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ وَالتَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ وَأَيُّوبُ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ حَنْظَلَةَ كُلُّهُمْ عَنْ أَنَسٍ وَكَذَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ وَخِفَافُ بْنُ إيمَاءٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ سَهْلِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ أَقَبْلَ الرُّكُوعِ أَمْ بَعْدَهُ فَقَالَ: كِلَاهُمَا قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ قَبْلُ وَبَعْدُ3 وَصَحَّحَهُ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ 371 - حَدِيثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ بِهَذَا الدُّعَاءِ وَهُوَ "اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْت وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ إنَّك تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْت" قَالَ الشَّافِعِيُّ4 هَذَا الْقَدْرُ يُرْوَى عَنْ الْحَسَنِ5 عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْت: نَعَمْ هَذَا الْقَدْرُ رُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ عَنْهُ أَنَّ ذَلِكَ فِي الصُّبْحِ بَلْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ عَنْهُ وَأَسْقَطَ بَعْضُهُمْ الْوَاوَ مِنْ قَوْلُهُ: "وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ" وَأَثْبَتَ بَعْضُهُمْ الْفَاءَ فِي قَوْلِهِ: "فَإِنَّك تَقْضِي" وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ قَبْلَ تَبَارَكْتَ سُبْحَانَكَ وَلَفْظُهُمْ عَنْ الْحَسَنِ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ6 الْوِتْرِ وَنَبَّهَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ عَلَى

_ 1 تقدم تخريجه. 2 ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي "2/208". 3 أخرجه ابن ماجة "1/374": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده، حديث "1183". قال البوصيري في "الزوائد": إسناده صحيح ورجاله ثقات. 4 في الأصل: الرافعي. 5 في الأصل: ابن علي. 6 أخرجه أحمد "1/199"، والدارمي "1/373- 374": كتاب الصلاة: باب الدعاء في القنوت، وأبو داود "2/133": كتاب الصلاة: باب القنوت في الوتر، الحديث "425 1"، والترمذي "2/328" كتاب الصلاة: باب ما جاء في قنوت الوتر، الحديث "464"، والنسائي "3/248": كتاب قيام الليل: باب الدعاء في الوتر، وابن ماجة "1/372": كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في قنوت الوتر، الحديث "1178"، وابن الجارود "1/103" كتاب الصلاة: باب قنوت الوتر، الحديث "272"، والحاكم "3/192"، وابن خزيمة "2/151- 152" رقم "1095" والطبراني في "المعجم الكبير"....=

أَنَّ قَوْلَهُ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ تَفَرَّدَ بِهَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ وَتَبِعَهُ ابْنَاهُ يُونُسُ وَإِسْرَائِيلُ كَذَا قَالَ قَالَ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ وَهُوَ أَحْفَظُ مِنْ مِائَتَيْنِ مِثْلِ أَبِي إِسْحَاقَ وَابْنَيْهِ فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْقُنُوتَ وَلَا الْوِتْرَ وَإِنَّمَا قَالَ كَانَ يُعَلِّمُنَا هَذَا الدُّعَاءَ قلت: ويؤيده مَا ذَهَبَ إلَيْهِ ابْنُ حِبَّانَ أَنَّ الدُّولَابِيّ رَوَاهُ فِي الذُّرِّيَّةِ الطَّاهِرَةِ لَهُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ بِهِ وَقَالَ فِيهِ وَكَلِمَاتٌ عَلَّمَنِيهُنَّ فَذَكَرَهُنَّ قَالَ بُرَيْدُ1 فَدَخَلْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ فِي الشِّعْبِ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ صَدَقَ أَبُو الْحَوْرَاءِ هُنَّ كَلِمَاتٌ عُلِّمْنَاهُنَّ نَقُولُهُنَّ فِي الْقُنُوتِ وَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ قَالَ فِي بَعْضِهَا قَالَ بُرَيْدُ2 بْنُ أَبِي مَرْيَمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَابْنِ الْحَنَفِيَّةِ فَقَالَ إنَّهُ لَلدُّعَاءُ الَّذِي كَانَ أَبِي يَدْعُو بِهِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ3 وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ الْمَرْوَزِيُّ فِي كِتَابِ الْوِتْرِ أَيْضًا وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ أَبِي رَوَادٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزٍ وَلَيْسَ هُوَ الْأَعْرَجَ عَنْ بُرَيْدِ4 بْنِ أَبِي مَرْيَمَ سَمِعْتُ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ وَابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولَانِ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَفِي وِتْرِ اللَّيْلِ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ5 وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَأَبِي صَفْوَانَ الْأُمَوِيِّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بِلَفْظِ يُعَلِّمُنَا دُعَاءً نَدْعُو بِهِ فِي الْقُنُوتِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ6 وَرَوَاهُ مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ فَقَالَ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزٍ يَحْتَاجُ إلَى الْكَشَفِ عَنْ حَالِهِ فَقَدْ رَوَاهُ أَبُو صَفْوَانَ الْأُمَوِيُّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هُرْمُزَ وَالْأَوَّلُ أَقْوَى قَوْلُهُ وَوَرَدَ فِي حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "بَعْدَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ"

_ = "3/175- 176" رقم "2708" وأبو نعيم "9/321" وأبو يعلى برقم "6762"، وابن حبان "512 - موارد"، كلهم من رواية ابن أبي إسحاق، عن بريد بن أبي مريم، عن أبي الجوزاء، عن الحسن قال: "علمني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كلمات أقولهن في صلاة الوتر، "اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت". وقال الترمذي: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولا نعرف عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في القنوت في الوتر شيئاً أحسن من هذا" ا. هـ. وصححه ابن خزيمة وابن حبان وصحح سنده النووي في "الأذكار" "ص 89". 1 في الأصل: يزيد. 2 في الأصل: يزيد. 3 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/209": كتاب الصلاة: باب دعاء القنوت. 4 في الأصل: يزيد. 5 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/210": كتاب الصلاة: باب دعاء القنوت. 6 ينظر الموضع السابق من "السنن الكبرى " "2/210".

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوِتْرِ قَالَ: "قُلْ: اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ" الْحَدِيثُ وَفِي آخِرِهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ لَيْسَ فِي السُّنَنِ غَيْرُ هَذَا وَلَا فِيهِ وَسَلَّمَ وَلَا وَآلِهِ وَوَهَمَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ فِي الْأَحْكَامِ فَعَزَاهُ إلَى النَّسَائِيّ بِلَفْظِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ إنَّهَا زِيَادَةٌ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ أَوْ حَسَنٍ1 قُلْتُ: وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ مُنْقَطِعٌ فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَلِيٍّ وَهُوَ ابْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ لَمْ يَلْحَقْ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَقَدْ اُخْتُلِفَ عَلَى مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ فِي إسْنَادِهِ فَرَوَى عَنْهُ شَيْخُ ابْنِ وَهْبٍ هَكَذَا وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ بُرَيْدِ2 بْنِ أَبِي مَرْيَمَ بِسَنَدِهِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ وَرَوَاهُ أَيْضًا الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ إسْمَاعِيلَ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وِتْرِي إذَا رَفَعْتُ رَأْسِي وَلَمْ يَبْقَ إلَّا السُّجُودُ3 فَقَالَ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ كَمَا تَرَى وَتَفَرَّدَ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ عَنْهُ بِقَوْلِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ وَبِزِيَادَةِ الصَّلَاةِ فِيهِ تَنْبِيهٌ: يَنْبَغِي أَنْ يُتَأَمَّلَ قَوْلُهُ فِي هَذَا الطَّرِيقِ إذَا رَفَعْتُ رَأْسِي وَلَمْ يَبْقَ إلَّا السُّجُودُ فَقَدْ رَأَيْت فِي الْجُزْءِ الثَّانِي مِنْ فَوَائِدِ أَبِي بَكْرً أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مِهْرَانَ الْأَصْبَهَانِيِّ تَخْرِيجَ الْحَاكِمِ لَهُ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ الْمُقْرِي قَالَ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَيْهَقِيُّ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ الْمَدَنِيُّ الْحِزَامِيُّ ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ بِسَنَدِهِ وَلَفْظِهِ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُولَ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ فَذَكَرَهُ وَزَادَ فِي آخِرِهِ: "لَا مَنْجَا مِنْكَ إلَّا إلَيْكَ". فَائِدَة: رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ طُرُقٍ أَنَّ أَبَا حليمة معاذا القارئ كَانَ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقُنُوتِ قَوْلُهُ: وَزَادَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ "وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ" قَبْلَ "تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ" هَذِهِ الزِّيَادَةُ ثَابِتَةٌ فِي الْحَدِيثِ إلَّا أَنَّ النَّوَوِيَّ قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ إنَّ الْبَيْهَقِيّ رَوَاهَا بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ

_ 1 ينظر: "المجموع شرح المهذب" "3/479". 2 في الاصل: يزيد. 3 أخرجه من هذا الطريق الطبراني في "المعجم الكبير" "3/72"، حديث "2700"، والحاكم في "المستدرك" "3/172": كتاب معرفة الصحابة: ذكر الدعاء في الوتر، قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إلا أن محمد بن جعفر بن أبي كثير قد خالف إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة في إسناده.

وَتَبِعَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْمَطْلَبِ فَقَالَ لَمْ تَثْبُتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ وَهُوَ مُعْتَرَضٌ فَإِنَّ الْبَيْهَقِيّ رَوَاهَا مِنْ طَرِيقِ إسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ الْحَسَنِ أَوْ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ فَسَاقَهُ بِلَفْظِ التِّرْمِذِيِّ وَزَادَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ وَهَذَا التَّرَدُّدُ مِنْ إسْرَائِيلَ إنَّمَا هُوَ فِي الْحَسَنِ أَوْ فِي الْحُسَيْنِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ كَانَ الشَّكُّ: إنَّمَا وَقَعَ فِي الْإِطْلَاقِ أَوْ فِي النِّسْبَةِ1 قُلْتُ: يُؤَيِّدُ رِوَايَةَ الشَّكِّ أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ أَخَرَجَهُ فِي مُسْنَدِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ مِنْ مُسْنَدِهِ2 مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ فَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بِسَنَدِهِ وَهَذَا وَإِنْ كَانَ الصَّوَابُ خِلَافَهُ وَالْحَدِيثُ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ لَا مِنْ حَدِيثِ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوَهْمَ فِيهِ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ فَلَعَلَّهُ سَاءَ فِيهِ حِفْظُهُ فَنَسِيَ هَلْ هُوَ الْحَسَنُ أَوْ الْحُسَيْنُ وَالْعُمْدَةُ فِي كَوْنِهِ الْحَسَنَ عَلَى رِوَايَةِ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ وَعَلَى رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْهُ كَمَا تَقَدَّمَ ثُمَّ إنَّ الزِّيَادَةَ وَهُوَ قَوْلُهُ: "وَلَا يَعِزُّ مَنْ عاديت". ورواها الطَّبَرَانِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ وَزُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَقَدْ وَقَعَ لَنَا عَالِيًا جِدًّا مُتَّصِلًا بِالسَّمَاعِ قَرَأَتْهُ عَلَى أَبِي الْفَرَجِ بْنِ حَمَّادٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ إسْمَاعِيلَ أَخْبَرَهُ أَنَّ إسْمَاعِيلَ بْنَ عَبْدِ الْقَوِيِّ أَنْبَأَ فَاطِمَةَ بِنْتَ سعد الخير أَنْبَأَ فَاطِمَةَ بِنْتَ عَبْدِ اللَّهِ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْبَغْدَادِيُّ ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أبي مريم عن أبي الْحَوْرَاءِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ "اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ" 3 فَذَكَر الْحَدِيث مِثْلَ مَا سَاقَهُ الرَّافِعِيُّ وَزَادَ "وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ". فَائِدَة: رَوَى الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرِكِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ فَيَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ "اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ إنَّك تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ إنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ "4 قَالَ الْحَاكِمُ صَحِيحٌ وَلَيْسَ كَمَا قَالَ فَهُوَ ضَعِيفٌ

_ 1 ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي "2/209". 2 أخرجه أحمد في "مسنده " "1/201". 3 أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" "3/74"، حديث "2705". 4 أخرجه الحاكم في المستدرك "3/172": كتاب معرفة الصحابة: باب ذكر الدعاء في الوتر، من حديث الحسن بن علي- رضي الله عنهما- وليس من حديث أبي هريرة. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.

لِأَجْلِ عَبْدِ1 اللَّهِ فَلَوْ كَانَ ثِقَةً لَكَانَ الْحَدِيثُ صَحِيحًا وَكَانَ الِاسْتِدْلَال بِهِ أَوْلَى مِنْ الِاسْتِدْلَالِ بِحَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَارِدِ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثَ بُرَيْدَةَ نَحْوَهُ2 وَفِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ أَيْضًا

_ = ولم أقف على رواية لأبي هريرة بهذا اللفظ لا عند الحاكم ولا غيره. والمشهور أن هذا الحديث بهذا اللفظ عن الحسن بن علي- رضي الله عنهما- قال البزار كما في "نصب الراية" "2/125": هذا حديث لا نعلم أحداً يرويه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا الحسن بن علي ا. هـ. 1 عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري أبو عباد، روى عن أبيه، وجده، وروى عنه الثوري. قال ابن معين: ليس بشيء. وقال مرة: ليس بثقة. وقال الفلاسي: منكر الحديث، متروك. وقال يحيى بن سعيد: استبان لي كذبه في مجلس. وقال الدارقطني: متروك ذاهب. وقال أحمد مرة: ليس بذاك، ومرة قال: متروك. وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث، لا يوقف منه على شيء. وقال أبو حاتم: ليس بقوي. وقال البخاري: تركوه. وقال النسائي: ليس بثقة، تركه يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي. وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهب الحديث. وقال أبو أحمد بن عدي: وعامة ما يرويه الضعف عليه بين. ينظر ترجمته: تهذيب التهذيب "15/31- 35"، ترجمة "5 330"، وتهذيب التهذيب "5/237"، ترجمة "412"، والتقريب "1/419"، ترجمة "344"، وتاريخ البخاري الكبير "5/05 1": والصغير"2/105"، والجرح والتعديل "5/71"، ترجمة "336"، أبو زرعة الرازي ترجمة "629"، المعرفة ليعقوب "3/41"، وضعفاء الدارقطني ت "310"، المغني ت "3194"، ميزان الاعتدال "4/108،109- بتحقيقنا"، ترجمة "4358". 2 أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" "8/175، 176"، حديث "7356"، وهو في مجمع البحرين برقم "861"، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد "2/141": كتاب الصلاة: باب القنوت، وعزاه للطبراني في "الأوسط"، وقال: لم يروه عن علقمة إلا أبو حفص عمر، قال: ولم أجد من ترجمه. تنبيه: أبو حفص عمر: هو عمر بن عبد الرحمن بن قيس الكوفي، أبو حفص الآثار، نزيل بغداد. قال أبو داود عن أحمد بن حنبل: ما كان به بأس. وقال ابن معين: ثقة. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال الدارقطني: ثقة. قال الحافظ في التقريب: صدوق، وكان يحفظ، وقد عمي، من صغار الثامنة، وروى له البخاري في "أفعال العباد" وأبو داود والنسائي وابن ماجة. ينظر: تقريب التهذيب "2/59"، ترجمة "473"، وتهذيب الكمال "21/326- 429" ت "4274"، وتاريخ بغداد "11/191، 192"، ترجمة "5900"، وطبقات ابن سعد "7/329"، وتاريخ البخاري ت "2077"، والمعرفة والتاريخ "3/82"، والجرح والتعديل ت "661".

قَوْلُهُ: قَالَ تَعَالَى: {وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ} قَالَ الْمُفَسِّرُونَ: أَيْ لَا أُذْكَرُ إلَّا وَتُذْكَرُ مَعِي هَذَا التَّفْسِيرُ حَكَاهُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ مُجَاهَدٍ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ1 مَرْفُوعًا وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْهُ قُلْتُ: فِي الِاسْتِدْلَالِ بِهِ نَظَرٌ فَإِنَّهُ لَا يُسَنُّ فِي أَذْكَارِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَلَا مَعَ الْقِرَاءَةِ فِي الْقِيَامِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ عَامٌّ مَخْصُوصٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ الْقُنُوتِ لِلنَّازِلَةِ وَحَدِيثُ تَرْكِ الْقُنُوتِ فِيهَا عِنْدَ فَقْدِهَا وَسَيَأْتِي قُنُوتُ عُمَرَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَوْلُهُ: ثُمَّ الْإِمَامُ هَلْ يَجْهَرُ بِالْقُنُوتِ؟ قَوْلَانِ: أَظْهَرُهُمَا يَجْهَرُ لِأَنَّهُ رُوِيَ الْجَهْرُ بِهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَهْرُ بِالْقُنُوتِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَرُبَّمَا قَالَ: إذَا قَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ اللَّهُمَّ أَنْجِ فلانا" 2 الحديث وفي آخره يَجْهَرُ بِذَلِكَ

_ 1 أخرجه ابن حبان في "صحيحه " "8/175- الإحسان": كتاب الزكاة: باب ذكر الإخبار عن إباحة تعداد النعم للمنعم على المنعم عليه في الدنيا، حديث "3382". قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، قال: حدثنا حرملة، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، أن دراجاً حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "أتاني جبريل، فقال: إن ربى وربك يقول لك: كيف رفعت ذكرك؟ قال: الله أعلم. قال: إذا ذكرت ذكرت معي". وأخرجه الطبري في تفسيره "12/627"، رقم "37532"، وأبو يعلى في مسنده "2/522"، حديث "406- 1380"، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد "8/257"، وعزاه لأبي يعلى وقال: إسناده حسن. وذكره ابن كثير في تفسيره "4/524"، وعزاه للطبري وابن أبي حاتم وأبي يعلى، والسيوطي في "الدر المنثور" "6/615"، وزاد نسبته لابن المنذر، وابن حبان، وابن مردويه، وأبي نعيم في "الدلائل" عن أبي سعيد الخدري عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. تنبيه: دراج الذي في سند الحديث: هو أبو السمح المصري، صاحب أبي الهيثم العتواري. قال أحمد: أحاديثه مناكير، ولينة، وقال عثمان بن سعيد، عن يحيى: ثقة، قال فضلك الرازي: ما هو ثقة ولا كرامه. وقال النسائي: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: ضعيف. وقد ساق ابن عدي له أحاديث وقال: عامتها لا يتابع عليها، وقال الحافظ في التقريب: صدوق في حديثه عن أبي الهيثم، ضعيف، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين. ينظر: تهذيب الكمال "1/392"، تهذيب التهذيب "3/208"، وتقريب التهذيب "1/235"، خلاصة تهذيب الكمال "1/309"، والجرح والتعديل "3/2008"، وميزان الاعتدال "3/40"، ترجمة "2670" وأبو الهيثم: هو سليمان بن عمرو بن عبد أو عبيد، الليثي، المصري قال الحافظ في التقريب: ثقة، من الرابعة. ينظر "تقريب التهذيب" "1/329"، ت "478". 2 تقدم تخريجه.

قَوْلُهُ: وَحَدِيثُ بِئْرِ مَعُونَةَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَجْهَرُ بِهِ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ هُوَ مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ دَعَا عَلَيْهِمْ وَسَاقَ لَفْظَ الدُّعَاءِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ لَفْظِهِ فَدَلَّ عَلَى الْجَهْرِ قُلْتُ وَيُمْكِنُ الْفَرَقُ بَيْنَ الْقُنُوتِ الَّذِي فِي النَّوَازِلِ فَيُسْتَحَبُّ الْجَهْرُ فِيهِ كَمَا وَرَدَ وَبَيْنَ الَّذِي هُوَ رَاتِبٌ إنْ صَحَّ فَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَخْبَارِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ جَهَرَ بِهِ بَلْ الْقِيَاسُ أَنَّهُ يُسَنُّ بِهِ كَبَاقِي الْأَذْكَارِ الَّتِي تُقَالُ فِي الْأَرْكَانِ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْنُتُ وَنَحْنُ نُؤَمِّنُ خَلْفَهُ, تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ: ويؤمن مَنْ خَلْفَهُ. 372 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: "إذَا دَعَوْتَ فَادْعُ بِبُطُونِ كَفِّكَ وَإِذَا فَرَغْتَ فَامْسَحْ رَاحَتَيْك عَلَى وَجْهِكَ" 1 رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مَنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ: "سَلُوا اللَّهَ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ وَلَا تسألوه بظهروها فَإِذَا فَرَغْتُمْ فَامْسَحُوا بِهَا وُجُوهَكُمْ" 2 قَالَ أَبُو دَاوُد رُوِيَ مِنْ طُرُقٍ كُلُّهَا وَاهِيَةٌ وَهَذَا أَمْثَلُهَا وَهُوَ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ صَالِحِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ نَحْوَهُ3 وَخَالَفَهُ ابْنُ حِبَّانَ فَذَكَرَهُ فِي تَرْجَمَةِ صَالِحٍ فِي الضُّعَفَاءِ4 قَالَ إنَّهُ يَرْوِي

_ 1 أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجة "1/373، 374": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب من رفع يديه في الدعاء ومسح بهما وجهه، حديث "1181"، والحاكم في المستدرك "1/536"، ووقع عنده صالح بن حبان- وهو خطأ وإنما هو: صالح بن حسان، قال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف صالح بن حسان. 2 أخرجه أبو داود في سننه "2/78": كتاب الصلاة: باب الدعاء، حديث "485 1"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/212": كتاب الصلاة: باب رفع اليدين في القنوت، من طريق محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن عباس، فذكره بهذا اللفظ، وذكره الهيثمي في المجمع "10/172"، عن أبي بكرة بهذا اللفظ، وعزاه للطبراني، وقال: رجاله رجال الصحيح، غير عمار بن خالد الواسطي، وهو ثقه. 3 أخرجه الحاكم في المستدرك "1/536"، وقد وقع عنده صالح بن حيان، وهو خطأ، والصحيح: صالح بن حسان كما وقع هنا. وصالح بن حسان النضري: قال أبو حاتم: منكر الحديث، ضعيف. وقال ابن عدي: مدني، نزل البصرة، وروى عباس عن ابن معين: ضعيف، وقال ابن عدي أيضاً وصالح هذا إلى الضعف أقرب. وقال أحمد: ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك. ينظر: الضعفاء والمتروكون "2/47"، والجرح والتعديل "4/399"، والمغني "1/303"، وميزان الاعتدال "3/400"، ترجمة "3785- بتحقيقنا". 4 ينظر: "المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين" "1/364".

الْمَوْضُوعَاتِ عَنْ الثِّقَاتِ وَأَحْسَنُ مِنْ ذَلِكَ فِي الِاسْتِدْلَالِ مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ الَّذِينَ قُتِلُوا قَالَ: لَقَدْ رَأَيْته كُلَّمَا صَلَّى الْغَدَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو عَلَيْهِمْ1 وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ الصَّقْرِ2 وَقَدْ قَالَ فِيهِ الدَّارَقُطْنِيُّ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ 373 - حَدِيثُ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَرْفَعُ الْيَدَ إلَّا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ الِاسْتِسْقَاءِ وَالِاسْتِنْصَارِ وَعَشِيَّةَ عَرَفَةَ. لَا أَصْلَ لَهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بَلْ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ دُعَائِهِ إلَّا فِي الِاسْتِسْقَاءِ فَإِنَّهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إبْطَيْهِ3 وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الْقُنُوتِ4 وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ رَفَعَ يَدَهُ فِي دُعَائِهِ لِأَهْلِ الْبَقِيعِ5 رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَعِنْدَهُ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ رَفَعَ يَدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دُعَائِهِ يَوْمَ بَدْرٍ6 وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ بن عمر أنه رفعها7 فِي دُعَائِهِ عِنْدَ

_ 1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/211": كتاب الصلاة: باب رفع اليدين في القنوت. 2 ينظر: المغني "2/449"، والضعفاء والمتروكين "2/194"، وميزان الاعتدال "5/162"، ترجمة "8573/8594". 3 أخرجه البخاري "2/600" كتاب الاستسقاء: باب رفع الإمام يده في الاستسقاء حديث "1031" "6/655" كتاب المناقب باب صفة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث "3565" ومسلم "2/612" كتاب الاستسقاء: باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء حديث "7/895" وأبو داود "1/374" كتاب الصلاة: باب رفع اليدين في الاستسقاء حديث "1170" والنسائي "3/158" كتاب الاستسقاء: باب رفع الإمام يده في الاستسقاء، وأحمد "3/181، 282" والدارمي "1/361" كتاب الصلاة: باب رفع الأيدي في الاستسقاء، والدارقطني "2/68- 69" كتاب الاستسقاء حديث "12" وابن حبان "2863" والبغوي في "شرح السنة" "2/653- بتحقيقنا" كلهم من طريق سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك به. وأخرجه مسلم "2/612" كتاب الاستسقاء: باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء حديث "5/895"، "6/896" وأبو داود "1/374- 375" كتاب الصلاة: باب رفع اليدين في الاستسقاء حديث "1171" والنسائي "3/249" كتاب قيام الليل: باب ترك رفع الدعاء في الوتر، وابن خزيمة "1412" والبغوي في "شرح السنة" "2/653- بتحقيقنا" من طرق عن ثابت البناني عن انس بن مالك به. 4 تقدم تخريجه. 5 أخرجه مسلم "4/47- نووي": كتاب الجنائز: باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، حديث "103/974". 6 أخرجه أحمد "1/30، 32"، ومسلم "6/327- نووي": كتاب الجهاد والسير: باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر، وإباحة الغنائم، حديث "58- 1763"، وأبو داود "3/61": كتاب الجهاد: باب في فداء الأسير بالمال، حديث "2690"، والترمذي "5/269": كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة الأنفال، حديث "3081"، وعبد بن حميد ص "41، 42"، حديث "31"، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 7 في الأصل: دفعهما.

الْجَمْرَةِ الْوُسْطَى1 وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّهُ رَفَعَهُمَا لَمَّا صَبَّحَ2 خَيْبَرَ3 وَاتَّفَقَا عَلَى رَفْعِ يَدَيْهِ فِي دُعَائِهِ لِأَبِي مُوسَى4 الْأَشْعَرِيِّ وَرَوَى الْبُخَارِيُّ فِي جُزْءِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي مَوَاطِنَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ وَعَلِيٍّ وَقَالَ هِيَ صَحِيحَةٌ فَيَتَعَيَّنُ حِينَئِذٍ تَأْوِيلُ حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّهُ أَرَادَ الرفع البليغ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إبْطَيْهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 374 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ جَبْهَتَك مِنْ الْأَرْضِ وَلَا تَنْقُرْ نَقْرًا" 5 ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرَّفٍ عَنْ مُجَاهَدٍ عَنْهُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ: مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مُجَاهَدٍ عَنْ أَبِيهِ بِهِ نَحْوُهُ6 وَقَدْ بَيَّضَ الْمُنْذِرِيُّ فِي كَلَامِهِ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الْمُهَذَّبِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ: لَا يُعْرَفُ وَذَكَرَهُ فِي الْخُلَاصَةِ فِي فَصْلِ الضَّعِيفِ

_ 1 أخرجه أحمد "2/152"، والبخاري "4/424- فتح الباري": كتاب الحج: باب رفع اليدين عند الجمرتين الدنيا والوسطي، حديث "1752"، والنسائي "5/276، 277": كتاب الحج: باب الدعاء بعد رمى الحجار، حديث "3083"، وابن ماجة مختصراً "2/1009": كتاب المناسك: باب إذا رمى جمرة العقبة لم يقف عندها، حديث "3032"، والدارمي "2/63": كتاب المناسك: باب الرمي من بطن الوادي والتكبير مع كل حصاة، وابن خزيمة "4/317"، حديث "2972"، من حديث ابن عمر. 2 في الأصل: فتح. 3 أخرجه البخاري "7/343- فتح الباري": كتاب المناقب، حديث "3647"، وأحمد "3/111"، والحميدي "2/504"، حديث "1198"، وأخرجه النسائي "7/203، 204": كتاب الصيد والذبائح: باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، حديث "4340". 4 أخرجه البخاري "8/361، 362- فتح الباري": كتاب المغازي: باب غزاة أوطاس، حديث "4323"، ومسلم "8/297، 298- نووي": كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين- رضي الله عنهما-، حديث "164- 2497"، "165- 2498"، وأخرجه أحمد "4/399"، والنسائي في "الكبرى" "5/240": كتاب السير: باب استخلاف صاحب الجيش، حديث "8781/1"، من طريق أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري. 5 أخرجه البزار "2/8" رقم "082 1"، وابن حبان "963- موارد"، والبيهقي في "دلائل النبوة" "6/294"، كلهم من طريق يحيى بن عبد الرحمن الأرجى حدثني عبيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن سنان بن الحارث بن مصرف عن طلحة بن مصرف عن مجاهد عن ابن عمر به. قال البزار: وقد روي هذا الحديث من وجوه ولا نعلم له أحسن من هذا الطريق وحسنه البيهقي وصححه ابن حبان. 6 أخرجه عبد الرزاق "5/15" رقم "8830" والطبراني في "الكبير" "12/445" برقم "13566" من طريق ابن مجاهد عن أبيه عن ابن عمر وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/277" وقال: رواه البزار والطبراني بنحوه ورجال البزار موثقون ا. هـ. وللحديث شاهد من حديث أنس. أخرجه البزار "2/9- كشف" رقم "1083" من طريق إسماعيل بن رافع عن أنس بن مالك به. وذكره الهيثمي في "المجمع" "3/279" وقال: رواه البزار وفيه إسماعيل بن رافع وهو ضعيف. وذكره الحافظ في "المطالب العالية" "1/26" رقم "84" وعزاه لمسدد في مسنده.

375 - حَدِيثُ جَابِرٍ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسجد بأعلا جَبْهَتِهِ عَلَى قُصَاصِ الشَّعَرِ1 الدَّارَقُطْنِيُّ بِسَنَدٍ فِيهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكٌ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى رَوَاهَا الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرٍ2 وَأَعَلَّهُ ابْنُ حِبَّانَ بِابْنِ أَبِي مَرْيَمَ وَقَالَ رَدِيءُ الْحِفْظِ يُحَدِّثُ بِالشَّيْءِ وَيَهِمُ فِيهِ 376 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أُمِرْتُ أَنْ أَسَجَدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ" 3 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ "إذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ" 4 وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ "أَنَّ الْيَدَيْنِ يَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْهُمَا وَإِذَا رَفَعَهُ فَلْيَرْفَعْهُمَا" 5 قَوْلُهُ: ويرى "عَلَى سَبْعَةِ آرَابٍ" هِيَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد مِنْ هَذَا الْوَجْهِ6 وَعِنْدَ أَبِي يَعْلَى مِنْ رِوَايَةِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَزَادَ فِيهِ: "فَأَيُّهَا لَمْ يَضَعْهُ فَقَدْ انْتَقَصَ" 7 وَلِمُسْلِمٍ عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ

_ 1 أخرجه الدارقطني "1/349": كتاب الصلاة: باب وجوب وضع الجبهة والأنف، رقم "4"، من طريق عبد العزيز بن عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر به. قال الدارقطني: تفرد به عبد العزيز بن عبيد الله عن وهب وليس بالقوي. 2 أخرجه الطبراني في "الأوسط" "1/271"، حديث "435"، وهو في مجمع البحرين، برقم "834". 3 أخرجه البخاري "2/297": كتاب الأذان: باب السجود على الأنف، الحديث "812"، و"2/299" كتاب الأذان: باب لا يكف شعراً، الحديث "815" و"816"، ومسلم "1/354": كتاب الصلاة: باب أعضاء السجود، الحديث "230"، وأبو داود "1/298": كتاب الصلاة: باب أعضاء السجود "889"، والنسائي "2/208": كتاب الافتتاح: باب على كم يسجد، والترمذي "2/62": كتاب الصلاة: باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء، وابن ماجة "1/331": كتاب إقامة الصلاة: باب كف الشغر والثوب في الصلاة "1040"، والشافعي في "الأم" "1/113"، والحميدي "493"، وأحمد "1/270"، والدارمي "1/302" كتاب الصلاة: باب السجود على سبعة أعضاء، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/256"، والبيهقي "2/103"، وعبد الرزاق "2970" وابن خزيمة "632،633، 634، 635، 636"، وابن حبان "1914- 1915- 1916"، وأبو يعلى "4/277"، رقم "2389"، والطبراني في " الصغير" "1/36"، وفي "الكبير" "11/23"، وأبو نعيم في "الحلية" "6/264" من طرق عن ابن عباس. 4 أخرجه مسلم "2/448- نووي" كتاب الصلاة: باب الاعتدال في السجود حديث "234/494". 5 أخرجه أحمد "2/6"، وأبو داود "1/235": كتاب الصلاة: باب أعضاء السجود، حديث "892"، والنسائي "2/207": كتاب التطبيق: باب وضع اليدين مع الوجه في السجود، حديث "1092"، وابن خزيمة في صحيحه "1/320"، حديث "630"، من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر، فذكره. 6 أخرجه بهذا اللفظ أبو داود "1/235"، حديث "890"، "891"، من حديث ابن عباس، والعباس بن عبد المطلب. 7 أخرجه بهذا اللفظ أبو يعلى في مسنده "2/60، 61"، حديث "14/702"، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد "2/124"، وقال: رواه أبو يعلى، وفيه موسى بن محمد بن حيان، ضعفه أبو زرعة من حديث إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن أبيه قال: "أمر العبد أن يسجد على سبعة آراب منه: وجهه وكفيه وركبتيه، وقدميه أيها لم يضع فقد انتقص".

عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مِثْلُهُ1 وَعَزَاهُ الْمُنْذِرِيُّ لِلْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ فَوَهِمَ فَإِنَّهُ فِي بَعْض نُسَخِ مُسْلِمٍ دُون بَعْضٍ وَلِهَذَا اسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ وَلَمْ يَذْكُرْهُ عَبْدُ الْحَقِّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَعَزَاهُ أَصْحَابُ الْأَطْرَافِ وَالْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْعِ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي جَامِعِهِ وَتَحْقِيقِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي الْمُنْتَقَى لتخريج لمسلم وَأَنْكَرَ ذَلِكَ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي شَرْحَ مُسْلِمٍ فَقَالَ لَمْ يَقَعْ عِنْدَ شُيُوخِنَا فِي مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخْرِجْهُ الْبُخَارِيُّ أَصْلًا وَقَالَ الْبَزَّارُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ الْآرَابُ إلَّا الْعَبَّاسَ وَهُوَ مُتَعَقَّبٌ بِرِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّتِي فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد 377 - حَدِيثُ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ: شَكَوْنَا إلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فِي جِبَاهِنَا وَأَكُفِّنَا فَلَمْ يُشْكِنَا2 رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْأَرْبَعِينَ لَهُ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ خُزَيْمَةَ عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ الْفَضْلِ الْأَصْفَاطِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْهُ بِهَذَا وَقَالَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونُس يُرِيدُ أَصْلَ الْحَدِيثِ وَهُوَ كَذَلِكَ إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ: "فِي جِبَاهِنَا وَأَكُفِّنَا" وَلَا فِيهِ لَفْظُ: "حَرُّ" وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَمِنْ طَرِيقِ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَيْضًا وَرَوَاهُ هُوَ وَابْنُ الْمُنْذِرِ مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ نَحْوَ لَفْظِ مُسْلِمٍ وَزَادَ: وَقَالَ: "إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ فَصَلُّوا" وَكَذَا زَادَهَا الطَّبَرَانِيُّ وَلَفْظُهُ فَمَا أَشْكَانَا أَيْ لَمْ يُزِلْ شَكْوَانَا وَأَشَارَ الْبَيْهَقِيُّ إلَى أَنَّ الزِّيَادَةَ فِي قَوْلِهِ: وَقَالَ: "إذَا زَالَتْ.." إلَى آخِرِهِ مَدْرَجَةٌ بَيَّنَ ذَلِكَ زُهَيْرٌ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ خَبَّابٍ وَأَعَلَّهُ أَبُو زُرْعَةَ بِأَنَّ هَذَا الْإِسْنَادَ إنَّمَا هُوَ لِمَتْنِ كُنَّا نَعْرِفُ قِرَاءَتُهُ بِاضْطِرَابٍ لِحْيَتِهِ وإنما روى العمش حَدِيثَ الرَّمْضَاءِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ خَبَّابٍ وَهَمَ فِيهِ وَكِيعٌ فَقَالَ عَنْ حَارِثَةَ بَدَلَ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ فَائِدَة: احْتَجَّ الرَّافِعِيُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى وُجُوبِ كَشْفِ الْجَبْهَةِ فِي السُّجُودِ وَفِيهِ نَظَرٌ

_ 1 أخرجه مسلم في الصحيح "2/446- النووي": كتاب الصلاة: باب أعضاء السجود، حديث "491"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/101". 2 أخرجه مسلم "1/433": كتاب المساجد: باب استحباب تقديم الظهر، الحديث "189/619"، والطيالسي "141"، الحديث "105"، وأحمد "5/108"، والنسائي "1/247": كتاب المواقيت: باب أول وقت الظهر، وابن ماجة "1/222": كتاب الصلاة: باب وقت صلاة الظهر، الحديث "675"، والبيهقي "1/438": كتاب الصلاة: باب ما روي في التعجيل بها في شدة الحر، والخطيب "9/234"، والطبراني في الكبير "4/91"، ولفظه: "شكونا إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا" وفي رواية للبيهقي: "شكونا إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرمضاء فما أشكانا وقال: "إذا زالت الشمس فصلوا". وزيادة: "إذا زالت الشمس فصلوا"، ليست عند مسلم وصاحبي السنن، لذلك ذكره الهيثمي في "المجمع" "1/311" وقال: هو الصحيح خلا "إذا زالت الشمس فصلوا" رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله موثقون.

لِحَدِيثِ أَنَسٍ: "فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنْ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ" 1 فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ يُبَاشِرُونَ الْأَرْضَ بِالْجِبَاهِ وَعِنْدَ الحاجة كالحر يتقون بِالْحَائِلِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَصِحُّ حَمْلُ الْحَدِيثِ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَطْلُوبُهُمْ السُّجُودَ عَلَى الْحَائِلِ لَأَذِنَ لَهُمْ فِي اتِّخَاذِ مَا يَسْجُدُونَ عَلَيْهِ مُنْفَصِلًا عَنْهُمْ فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ وَعَلَى الْفِرَاشِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَمْنَعْهُمْ الْحَائِلُ وَإِنَّمَا طَلَبُوا مِنْهُ تَأْخِيرَهَا زِيَادَةً عَلَى مَا كَانَ يُؤَخِّرُهَا وَيُبَرِّدُ بِهَا فَلَمْ يُجِبْهُمْ وَاَللَّهُ أَعَلْمُ وَفِي الْبَابِ: عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ2 رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ مِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْهُ وَصَحَّحَ الْبُخَارِيُّ وَقْفَهُ وَفِيهِ عَنْ جَابِرٍ3 رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَالْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ وَأَعَلَّهُ بِبلهط رَاوِيهِ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ وَقَالَ: مَجْهُولٌ وَقَدْ وَثَّقَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَقَالَ إنَّهُ لَمْ يَرْوِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ فَائِدَة: قَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَحَادِيثُ كَانَ يَسْجُدُ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ لَا يَثْبُتُ مِنْهَا شَيْءٌ4

_ 1 حديث أنس أخرجه البخاري "2/48- فتح الباري": كتاب الصلاة: باب السجود على الثوب في شدة الحر، حديث "385"، ومسلم "3/130- النووي": كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر، حديث "191/620"، وأبو داود "1/177": كتاب الصلاة: باب الرجل يسجد على ثوبه، حديث "660"، والترمذي "2/479": كتاب أبواب الصلاة: باب ما ذكر من الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد، حديث "584"، والنسائي "2/216": كتاب التطبيق: باب السجود على الثياب، حديث "1116"، وابن ماجة "1/329": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب السجود على الثياب في الحر والبرد، حديث"1033"، وأخرجه أحمد في "المسند" "3/100"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/106": كتاب الصلاة: باب من بسط ثوباً فسجد عليه. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 2 أخرجه الترمذي في "العلل " ص "64، 65"، رقم "89"، وقال: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: الصحيح هو عن عبد الله بن مسعود موقوفاً. وأخرجه ابن ماجة "1/222" كتاب الصلاة: باب وقت صلاة الظهر حديث "676" والبزار "1/188- كشف" رقم "370" من طريق معاوية بن هشام ثنا سفيان عن زيد بن جبيرة عن خشف بن مالك عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال: "شكونا إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حر الرمضاء فلم يشكنا". قال البزار: لا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا معاوية عن سفيان. وقال البوصيري في "الزوائد" "1/242": هذا إسناد فيه مقال، مالك الطائي لا يعرف حاله ومعاوية بن هشام فيه لين ا. هـ. 3 أخرجه الطبراني في "المعجم الصغير" "1/157"، وفي "مجمع البحرين" للهيثمي "1/430، 431"، رقم "562"، وقال: لم يروه عن ابن المنكدر إلا بلهط المكي وهو عندي ثقة، ولا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن أبي عمر، ولا نحفظ لبلهط حديثاً غيره، وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" "1/166، 167"، ترجمة بلهط بن عباد عن محمد بن المنكدر. وقال عنه: مجهول في الرواية، حديثه غير محفوظ، ولا يتابع عليه وذكره الذهبي في "ميزان الاعتدال، "2/70- بتحقيقنا"، وقال: والخبر منكر. 4 ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي "2/106".

يَعْنِي مَرْفُوعًا وَحُكِيَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ عَمَائِمُ الْقَوْمِ صِغَارًا لَيِّنَةً وَكَانَ السُّجُودُ عَلَى كَوْرِهَا لَا يَمْنَعُ مِنْ وُصُولِ الْجَبْهَةِ إلَى الْأَرْضِ وَقَالَ الْحَسَنُ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُونَ وَأَيْدِيهِمْ فِي ثِيَابِهِمْ وَيَسْجُدُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ عَلَى عِمَامَتِهِ1 عَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ هَذَا أَصَحُّ مَا فِي السُّجُودِ عَلَى الْعِمَامَةِ مَوْقُوفًا عَلَى الصَّحَابَة وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ صَالِحِ بْنِ حيوان السبائي: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسْجُدُ إلَى جَنْبِهِ وَقَدْ اعْتَمَّ عَلَى جَبْهَتِهِ فَحَسَرَ عَنْ جَبْهَتِهِ2 وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَسْجُدُ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ "ارْفَعْ عِمَامَتَكَ" 3 وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الَّتِي أَشَارَ إلَيْهَا الْبَيْهَقِيُّ فَوَرَدَتْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ أَبِي أَوْفَى وَجَابِرٍ وَأَنَسٍ أَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَفِي الْحِلْيَةِ لِأَبِي نُعَيْمٍ فِي تَرْجَمَةِ إبْرَاهِيمَ بْنِ أدهم4 وفي إسناده ضعفا وَأَمَّا ابْنُ أَبِي أَوْفَى فَفِي الطَّبَرَانِيِّ الْأَوْسَطِ5 وَفِيهِ فائد أَبُو الْوَرْقَاءِ وَهُوَ ضَعِيفٌ

_ 1 ذكره البخاري تعليقاً في "الصحيح" "2/48- فتح الباري": كتاب الصلاة: باب السجود على الثوب في شدة الحر، فوق حديث "385"، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/106": كتاب الصلاة: باب من بسط ثوباً فسجد عليه. 2 أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص "116، 117": باب جامع الصلاة، رقم "84"، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/105": كتاب الصلاة: باب الكشف عن الجبهة في السجود. 3 أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى" "2/105": كتاب الصلاة: باب الكشف عن الجبهة في السجود. وقال: وهذا المرسل شاهد لمرسل صالح. 4 أخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" "8/54, 55". 5 أخرجه الطبراني في "الأوسط" "8/0 9"، رقم "0 718"، وفي "مجمع البحرين" للهيثمي رقم "836". وقال: لا روى هذا الحديث عن ابن أبي أوفى إلا بهذا الإسناد، تفرد به معمر بن سهل. وفائد أبو الورقاء هذا هو فائد بن عبد الرحمن العطار، أبو الورقاء الكوفي. قال البخاري: منكر الحديث، وقال أيضاً: لا يتابع حديثه. وقال أبو زرعة الرازي: ضعيف الحديث. وقال الترمذي: يضعف في الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال الذهبي: تركه أحمد والناس، وروى عباس عن يحيى: ضعيف. وقال ابن عدي: مع ضعفه يكتب حديثه. وقال الحافظ في "التقريب": متروك اتهموه. ينظر ترجمته: التاريخ الكبير للبخاري "7/132"، والتاريخ الصغير "2/76"، والجرح والتعديل "7/475"، وتهذيب الكمال "2/091 1"، وتهذيب التهذيب "8/255"، وتقريب التهذيب "2/107"، ترجمة "5408"، وميزان الاعتدال "5/409، 410- بتحقيقنا"، ترجمة "6688"، والجامع في الجرح والتعديل "2/354"، ترجمة "3495".

وَأَمَّا جَابِرٌ1: فَفِي كَامِلِ ابْنِ عَدِيٍّ وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ وَجَابِرٌ الْجُعْفِيُّ وَهُمَا مَتْرُوكَانِ وَأَمَّا أَنَسٌ2: فَفِي عِلَلِ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ وَفِيهِ حَسَّانُ بْنُ سِيَاهٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عن مكحول مرسلا وعن يزيد بْنِ الْأَصَمِّ أَنَّهُ سَمِعَ أبا هريرة يقول3 كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ4 قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ5 حَدِيثُ الْزَقْ جَبْهَتَكَ بِالْأَرْضِ تَقَدَّمَ قَرِيبًا 378 - حَدِيثُ عَائِشَةَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سُجُودِهِ كَالْخِرْقَةِ الْبَالِيَةِ لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا وَقَالَ التَّقِيُّ بْنُ الصَّلَاحِ فِي كَلَامِهِ عَلَى الْوَسِيطِ لَمْ أَجِدْ لَهُ بَعْدَ الْبَحْثِ صِحَّةً وَتَبِعَهُ النَّوَوِيُّ فَقَالَ فِي التَّنْقِيحِ مُنْكَرٌ: لَا أَصْلَ لَهُ نَعَمْ رَوَى ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْعِلَلِ لَهُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ لَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ بَاتَ عِنْدِي الْحَدِيثُ وَفِيهِ فَانْصَرَفْتُ إلَى حُجْرَتِي فَإِذَا بِهِ كَالثَّوْبِ السَّاقِطِ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ سَاجِدًا6 الْحَدِيثُ وَفِي إسْنَادِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي كَرِيمَةَ ضَعَّفَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فَقَالَ: عَامَّةُ أَحَادِيثِهِ مَنَاكِيرُ7 وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي كِتَابِ الدُّعَاءِ لَهُ فِي بَابِ الْقَوْلُ فِي السُّجُودِ وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهُ كَانَ إذَا قَامَ يُصَلِّي ظَنَّ الظان أن حِينَئِذٍ لَا رُوحَ فِيهِ8 قَالَ ابْنُ حِبَّانَ هَذَا بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ 379 - حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ9 أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ السَّكَنِ فِي

_ 1 أخرجه ابن عدي في الكامل "5/130"، ترجمة عمرو بن شمر. 2 أخرجه ابن أبي حاتم في "علل الحديث" "1/187"، رقم "535"، وقال: هذا حديث منكر. 3 سقط في ط. 4 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه "1/400"، رقم "1564"، "1565". 5 تقدم تخريجه. 6 أخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" "2/557، 558"، برقم "917". وقال: هذا حديث لا يصح. قال ابن عدي: أحاديث سليمان بن أبي كريمة مناكير. 7 تقدمت ترجمته. 8 أخرجه ابن حبان في "كتاب المجروحين" "1/216"، في ترجمة جعفر بن عبد الواحد الهاشمي. 9 أخرجه الدارمي "1/303": كتاب الصلاة: باب أول ما يقع الإنسان على الأرض للسجود، وأبو داود "1/524": كتاب الصلاة: باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، الحديث "838"، والترمذي "1/168" كتاب الصلاة: باب ما جاء في وضع اليدين قبل الركبتين، الحديث "267"، والنسائي "2/234" كتاب التطبيق: باب رفع اليدين قبل الركبتين، وابن ماجة "1/286": كتاب إقامة الصلاة: باب السجود، الحديث "882"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/255": كتاب الصلاة باب ما ... =

صِحَاحِهِمْ مِنْ طَرِيقِ شَرِيكٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْهُ قَالَ الْبُخَارِيُّ والترمذي وابن أبي دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ: تَفَرَّدَ بِهِ شَرِيكٌ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَإِنَّمَا تَابَعَهُ هَمَّامٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا. وقال الترمذي رواه هَمَّامٌ عَنْ عَاصِمٍ مُرْسَلًا. وَقَالَ الْحَازِمِيُّ:1 رِوَايَةُ مَنْ أَرْسَلَ2 أَصَحُّ وَقَدْ تُعُقِّبَ قَوْلُ التِّرْمِذِيِّ بِأَنَّ هَمَّامًا إنَّمَا رَوَاهُ عَنْ شَقِيقٍ يَعْنِي ابْنَ اللَّيْثِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا وَرَوَاهُ هَمَّامٌ أَيْضًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ مَوْصُولًا وَهَذِهِ الطريق في سنن أبي دَاوُد إلَّا أَنَّ عَبْدَ الْجَبَّارِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ: مِنْ طَرِيقِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَنَسٍ فِي حَدِيثٍ فِيهِ: ثُمَّ انْحَطَّ بِالتَّكْبِيرِ فَسَبَقَتْ رُكْبَتَاهُ يَدَيْهِ3 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ الْعَلَاءُ بْنُ إسْمَاعِيلَ الْعَطَّارُ

_ = يبدأ بوضعه في السجود، والبيهقي "2/98": كتاب الصلاة: باب وضع الركبتين قبل اليدين، والدارقطني "1/345": كتاب الصلاة: باب ذكر الركوع والسجود، الحديث "6"، والحاكم "1/226"، وابن خزيمة "1/318" رقم "626"، وابن حبان "487- موارد"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/255"، من حديث يزيد بن هارون، عن شريك، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل به. وقال الترمذي: "حسن غريب، لا نعرف أحداً رواه غير شريك، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، ووافقه الذهبي". وأخرجه أبو داود "1/524- 526": كتاب الصلاة: باب كيف يضع ركبتيه، الحديث "839"، والبيهقي "2/98- 99"، من طريق همام، ثنا محمد بن جحادة، عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكر الحديث قال: فلما سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه. قال همام: وثنا شقيق، ثنا عاصم، عن أبيه، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثل هذا، وفي حديث أحدهما، وأكبر علمي أنه في حديث محمد بن جحادة: "فإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه" وعبد الجبار لم يلق أباه. 1 ينظر الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص 222. 2 في الأصل: أرسله. 3 أخرجه الدارقطني "1/345": كتاب الصلاة: باب ذكر الركوع والسجود، الحديث "7"، والحاكم "1/226": كتاب الصلاة: باب القنوت في الصلوات الخمس، والبيهقي "2/99": كتاب الصلاة: باب وضع الركبتين قبل اليدين، من حديث العلاء بن إسماعيل العطار، ثنا حفص بن غياث، عن عاصم الأحول، عن أنس، قال: "رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كبر فحاذى بإبهامه أذنيه، ثم ركع حتى استقر كل مفصل منه، ثم انحط بالتكبير، حتى سبقت ركبتاه يديه ". قال البيهقي: تفرد به العلاء بن العطار، والعلاء مجهول. وقال الدارقطني: "تفرد به العلاء بن إسماعيل، عن حفص بهذا الإسناد"، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولا أعرف له علة، ووافقه الذهبي. وذكره ابن أبي حاتم في "علل الحديث" "1/188"، رقم "539"، ونقل عن أبيه قوله: هذا حديث منكر. ا.هـ.

وَهُوَ مَجْهُولٌ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي السُّجُودِ1 تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ وَلَا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ حَدِيثُ: "إذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ فِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثًا فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ" 2 تَقَدَّمَ 380 - حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: "اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ" 3 الشَّافِعِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ بِهَذَا وَهُوَ فِي مُسْلِمٍ بِدُونِ الْفَاءِ فِي قَوْلِهِ: "فَتَبَارَكَ اللَّهُ" 381 - حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ: كَانَ إذَا سَجَدَ أَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ مِنْ الْأَرْضِ وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ4 ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ بِهَذَا وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد دُونَ قَوْلِهِ مِنْ الْأَرْضِ قَوْلُهُ: نُقِلَ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُفَرِّقُ فِي السُّجُودِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ أَبُو دَاوُد فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ وَإِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ وَفِي الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ كَانَ إذَا سَجَدَ وَجَّهَ أَصَابِعَهُ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَتَفَاجَّ يَعْنِي5 وَسَّعَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ 382 - حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ أَنَّهُ وَصَفَ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ فِيهَا التَّفْرِقَةَ بَيْنَ الْمِرْفَقَيْنِ وَالْجَنْبَيْنِ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَأَبُو دَاوُد بِلَفْظِ: وَيُجَافِي يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ6 وَلِلتِّرْمِذِيِّ ثُمَّ جَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ إبِطَيْهِ7

_ 1 تقدم تخريجه. 2 تقدم تخريجه. 3 تقدم تخريجه في أول الباب من حديث علي وله شاهد من حديث عائشة. أخرجه أبو داود "2/126- 127": كتاب الصلاة: باب ما يقول إذا سجد، حديث "1414"، والترمذي "2/474": كتاب الصلاة باب ما يقول في سجود القرآن، حديث "580"، والنسائي "2/222" كتاب التطبيق وأحمد "6/30" والدارقطني "1/406" والحاكم "1/220" والبيهقي "2/325" والبغوي في "شرح السنة" "2/349- بتحقيقنا" من حديث عائشة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وزاد الحاكم والبيهقي في الحديث فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال الحاكم: أن هذه الزيادة على شرط الشيخين. 4 أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" "1/322"، حديث "637"، وأبو داود "1/196": كتاب الصلاة. باب افتتاح الصلاة، حديث "734". 5 أخرجه أبو داود في الموضع السابق رقم "735". 6 أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى" "2/113". 7 تقدم حديث أبي حميد.

383 - حَدِيثُ الْبَرَاءِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقِلُّ بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ فِي سُجُودِهِ, أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ أَنَّهُ وَصَفَ سُجُودَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: كَانَ إذَا سَجَدَ بَسَطَ كَفَّيْهِ وَرَفَعَ عَجِيزَتَهُ وَخَوَّى1 وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمَا بِلَفْظِ: كَانَ إذَا صَلَّى جَخَّى, يُقَالُ: جَخَّ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ إذَا مَدَّ ضَبْعَيْهِ وَقَالَ الْهَرَوِيُّ: أَيْ فَتَحَ عَضُدَيْهِ2 وَخَوَّى يَعْنِي جَنَحَ وَلِأَبِي دَاوُد فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ كَانَ إذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ غَيْرَ حَامِلٍ بَطْنَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَخِذَيْهِ3 حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا سَجَدَ خَوَّى4 فِي سُجُودِهِ تَقَدَّمَ قَبْلَهُ. وَفِي الْبَابِ: عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ وَمَيْمُونَةَ وَلَفْظُهُمَا: كَانَ إذَا سَجَدَ خَوَّى بِيَدَيْهِ حَتَّى يُرَى وَضَحُ إبْطَيْهِ5 رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَقْرَمَ وَلَفْظُهُ كُنْتُ أَنْظُرُ إلَى عُفْرَتَيْ إبْطَيْهِ إذَا سَجَدَ6 رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ غَيْرُ أَبِي دَاوُد وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُحَيْنَةَ وَلَفْظُهُ: إذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إبْطَيْهِ7 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

_ 1 أخرجه أحمد "4/303"، وأبو داود "1/236": كتاب الصلاة: باب صفة السجود، حديث "896"، والنسائي "2/212": كتاب التطبيق: باب صفة السجود، حديث "1104- 1105"، وابن خزيمة "1/325"، حديث "646"، والبيهقي في " السنن الكبرى " "2/115": كتاب الصلاة: باب يجافي مرفقيه عن جنبيه، من حديث البراء. 2 ينظر "النهاية" "1/242". 3 تقدم قريباً. 4 خوّى: جافى بطنه عن الأرض ورفعها، وجافى عضديه عن جنبيه حتى يخوي ما بين ذلك، ينظر "النهاية" "2/90". 5 أخرجه مسلم "2/450- النووي": كتاب الصلاة: باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به، حديث "238/497"، من حديث ميمونة زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بهذا اللفظ. 6 أخرجه الشافعي كما في "معرفة السنن والآثار" "2/15"، رقم "855"، وأحمد "4/35"، والترمذي "2/62، 63": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في التجافي في السجود، حديث "274"، والنسائي "2/213": كتاب التطبيق: باب صفة السجود، حديث "1108"، وابن ماجة "1/285": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب السجود، حديث "881"، وأخرجه الحميدي "2/103"، برقم "923"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/114، 115"، والحاكم في المستدرك "1/227"، وصححه، وقال الترمذي: حديث عبد الله بن أقرم حديث حسن، لا نعرفه إلا من حديث داود بن قيس. 7 أخرجه البخاري في "صحيحه" "2/553- فتح الباري": كتاب الأذان: باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود، حديث "807"، ومسلم "2/449- النووي": كتاب الصلاة: باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به، حديث "235/495"، وأخرجه أحمد "5/345"، والنسائي "2/212": كتاب التطبيق: باب صفة السجود، حديث "06 11"، وابن خزيمة في "صحيحه" "1/326"، حديث "648"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/114": كتاب الصلاة: باب يجافي مرفقيه عن جنبيه، من حديث عبد الله بن مالك بن بحينة.

وَعَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ: جَافَى حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إبْطَيْهِ1 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ مِثْلُهُ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ2 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَلْفِهِ فَرَأَيْتُ بَيَاضَ إبِطَيْهِ وَهُوَ مُجَخٍّ قَدْ فَرَّجَ يَدَيْهِ3 رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَرْبَدَ التَّمِيمِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا سَجَدَ جَخَّ4 وَعَنْ أَحْمَرَ بْنِ جَزْءٍ قَالَ: إنْ كُنَّا لَنَأْوِي5 لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يُجَافِي مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ إذَا سَجَدَ6 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ. حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ أَبُو دَاوُد وَابْنُ خُزَيْمَةَ كَمَا تَقَدَّمَ. 384 - حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ7 ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ فِي حَدِيثٍ بِهَذَا. 385 - حَدِيثُ عَائِشَةَ: كَانَ إذَا سَجَدَ وَضَعَ أَصَابِعَهُ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ هَذَا الْحَدِيثُ بَيَّضَ لَهُ الْمُنْذِرِيُّ وَلَمْ يَعْرِفْهُ النَّوَوِيُّ8 بَلْ قَالَ يُغْنِي عَنْهُ حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ وَقَدْ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِلَفْظِ كَانَ إذَا سَجَدَ يَسْتَقْبِلُ بِأَصَابِعِهِ الْقِبْلَةَ9 وَفِيهِ حَارِثَةُ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ وَهُوَ ضَعِيفٌ

_ 1 أخرجه أحمد "3/294، 295"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/115": كتاب الصلاة: باب يجافي مرفقيه عزا جنبيه، من حديث جابر بن عبد الله. 2 أخرجه الطبراني في " المحجم الكبير" "17/108"، برقم "263". 3 أخرجه أحمد "1/267"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/115"، من طريق أبي إسحاق عن أربد التميمي عن ابن عباس به. 4 تقدم حديث البراء. 5 أي: كنا نترحم ونرق لها. ينظر النهاية "1/82". 6 أخرجه أحمد "4/342"، وأبو داود "1/237": كتاب الصلاة: باب صفة السجود، حديث "900"، وابن ماجة "1/287": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب السجود، حديث "886"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/115": كتاب الصلاة: باب يجافي مرفقيه عن جنبيه، من حديث أحمر بن جراء. 7 أخرجه ابن خزيمة "1/324"، حديث "642"، وابن حبان في "صحيحه" "5/248- الإحسان"، حديث "1920"، والحاكم في المستدرك "1/227": كتاب الصلاة، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/112": كتاب الصلاة: باب يضم أصابع يديه في السجود. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. 8 ينظر المجموع "3/406". 9 أخرجه الدارقطني في سننه "1/344": كتاب الصلاة: باب ذكر الركوع والسجود وما يجزي فيهما، حديث "1".

لَكِنْ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ عَنْ عَائِشَةَ فِي حَدِيثٍ أَوَّلُهُ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَعِي عَلَى فِرَاشِي فَوَجَدْتُهُ سَاجِدًا رَاصًّا عَقِبَيْهِ مُسْتَقْبِلًا بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ الْقِبْلَةَ1 تَنْبِيهٌ: اسْتَدَلَّ الرَّافِعِيُّ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ الْأَصَابِعُ مَنْشُورَةً وَمَضْمُومَةً فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ وَمُرَادُهُ بِذَلِكَ أَصَابِعُ الْيَدَيْنِ وَلَا دَلَالَةَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ فِيهِ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ إطْلَاقُهُ فِي رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ الضَّعِيفَةِ يَقْتَضِيهِ فَتَقْيِيدُهُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ الصَّحِيحَةِ يَخُصُّهُ بِالرِّجْلَيْنِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ فَفِيهِ: وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ, وَلَمْ أَرَ ذِكْرَ الْيَدَيْنِ لِذَلِكَ صَرِيحًا نَعَمْ فِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ كَانَ إذَا رَكَعَ بَسَطَ ظَهْرَهُ وَإِذَا سَجَدَ وَجَّهَ أَصَابِعَهُ قبل القبلة فتفاج وفي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ: فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضَهُمَا إلَى الْقِبْلَةِ. حَدِيثُ الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ أَنَّهُ قَالَ لَهُ: "ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا". وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: "ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا" تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ وَفِيهِ الْأَمْرَانِ وَنَقَلَ الرَّافِعِيُّ عَنْ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ فِي النِّهَايَةِ أَنَّهُ قَالَ: فِي قَلْبِي مِنْ الطُّمَأْنِينَةِ فِي الِاعْتِدَالِ شَيْءٌ فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَهَا فِي حَدِيثِ الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَلَمْ يَذْكُرْهَا فِي الِاعْتِدَالِ وَالرَّفْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَقَالَ: "ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَك حَتَّى تَعْتَدِلَ جَالِسًا" وَلَمْ يَتَعَقَّبْهُ الرَّافِعِيُّ وَهُوَ مِنْ الْمَوَاضِعِ الْعَجِيبَةِ الَّتِي تَقْضِي عَلَى هَذَا الْإِمَامِ بِأَنَّهُ كَانَ قَلِيلَ الْمُرَاجَعَةِ لِكُتُبِ الْحَدِيثِ الْمَشْهُورَةِ فَضْلًا عَنْ غَيْرِهَا فَإِنَّ ذِكْرَ الطُّمَأْنِينَةِ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ثَابِتٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ فَفِي الِاسْتِئْذَانِ مِنْ الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْقَطَّانِ ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا وَهُوَ أَيْضًا فِي بَعْضِ كُتُبِ السُّنَنِ وَأَمَّا الطُّمَأْنِينَةُ فِي الِاعْتِدَالِ فَثَابِتٌ فِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ وَمُسْنَدِ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ وَلَفْظُهُ فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ إلَى مَفَاصِلِهَا وَرَوَاهُ أَبُو عَلِيِّ بْنِ السَّكَنِ فِي صَحِيحِهِ وَأَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ مِنْ حَدِيثِ رِفَاعَةَ بِلَفْظِ ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا قُلْتُ: ثُمَّ أَفَادَنِي شَيْخُ الْإِسْلَامِ جَلَالُ الدِّينِ أَدَامَ اللَّهُ بَقَاءَهُ أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ فِي حَدِيثِ أَبِي

_ 1 أخرجه ابن حبان في صحيحه "5/258، 259- الإحسان"، حديث "1932"، وأخرجه أحمد "6/201"، ومسلم "2/440- نووي" كتاب الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود، حديث "486"، وأبو داود "1/232": كتاب الصلاة: باب في الدعاء في الركوع والسجود، حديث "879"، والنسائي "2/210": باب نصب القدمين في السجود، حديث "1100"، وابن ماجة "2/1262": كتاب الدعاء: باب ما تعوذ منه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "3841"، والبيهقي في السنن الكبرى "1/127": باب ما جاء في الملموس.

هُرَيْرَةَ فِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ وَهُوَ كَمَا أَفَادَ زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا قُلْتُ: وَإِسْنَادُ ابْنِ مَاجَهْ قَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ وَلَمْ يَسُقْ لَفْظَهُ فَإِنَّ ابْنَ مَاجَهْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهَذَا الْإِسْنَادُ قَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَحَالَ بِهِ عَلَى حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَلَفْظُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: "حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا" وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَوَّلَ الِاعْتِدَالَ وَالْجُلُوسَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ ذِكْرَ الطُّمَأْنِينَةِ فِي الِاعْتِدَالِ مُخَرَّجٌ فِي الْأَرْبَعِينَ الَّتِي خَرَّجُوهَا لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَحَدَّثَ بِهَا قُلْتُ: وَلَيْسَ فِي الْأَرْبَعِينَ إلَّا قَوْلُهُ: "حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا" كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ فَاعْلَمْ ذَلِكَ 386 - حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ: فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ الْأُولَى ثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَيْهَا. أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ1 قَوْلُهُ: وَالسُّنَّةُ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مُكَبِّرًا لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْخَبَرِ يُرِيدُ مَا قَدَّمَهُ فِي فَصْلِ الرُّكُوعِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ2 أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ قَوْلُهُ: وَحُكِيَ قَوْلٌ آخَرُ أَنَّهُ يَضَعُ قَدَمَيْهِ وَيَجْلِسُ عَلَى صُدُورِهَا رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ انْتَهَى حَكَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمَعْرِفَةِ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ فِي الْبُوَيْطِيِّ قَالَ وَلَعَلَّهُ يُرِيدُ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ طَاوُسٍ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فَقَالَ: هِيَ السُّنَّةُ فَقُلْنَا لَهُ: إنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ فَقَالَ: بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ3 وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ فَوَهِمَ وَقَدْ تَقَدَّمَ وَلِلْبَيْهَقِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ الْأُولَى يَقْعُدُ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ وَيَقُولُ إنَّهُ مِنْ السُّنَّةِ4 وَفِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا كَانَا يُقْعَيَانِ وَعَنْ طَاوُسٍ قَالَ: رَأَيْتُ الْعَبَادِلَةَ يُقْعُونَ أَسَانِيدُهَا صَحِيحَةٌ5 وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي النَّهْيِ عَنْ الْإِقْعَاءِ فَجَنَحَ

_ 1 تقدم حديث أبي حميد في صفة الصلاة. 2 تقدم تخريجه. 3 ينظر "معرفة السنن والآثار" للبيهقي "2/18": كتاب الصلاة: باب الجلوس بين السجدتين برقم "862" 4 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/119": كتاب الصلاة: باب القعود على العقبين بين السجدتين، عن ابن عمر به. 5 أخرج ذلك البيهقي في "السنن الكبرى" "2/119": كتاب الصلاة: باب القعود على العقبين بين السجدتين وفي "معرفة السنن والآثار" "2/19": كتاب الصلاة: باب الجلوس بين السجدتين، برقم "863".

الْخَطَّابِيُّ1 وَالْمَاوَرْدِيُّ2 إلَى أَنَّ الْإِقْعَاءَ مَنْسُوخٌ وَلَعَلَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمْ يَبْلُغْهُ النَّهْيُ وَجَنَحَ الْبَيْهَقِيّ إلَى الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا3 بِأَنَّ الْإِقْعَاءَ ضَرْبَانِ أَحَدُهُمَا: أَنْ يَضَعَ أَلْيَتَهُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَتَكُونُ رُكْبَتَاهُ فِي الْأَرْضِ وَهَذَا هُوَ الَّذِي رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَفَعَلَتْهُ الْعَبَادِلَةُ4 وَنَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي الْبُوَيْطِيِّ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ لَكِنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ الِافْتِرَاشَ أَفْضَلُ مِنْهُ لِكَثْرَةِ الرُّوَاةِ لَهُ وَلِأَنَّهُ أَعْوَنُ لِلْمُصَلِّي وَأَحْسَنُ فِي هَيْئَةِ الصَّلَاةِ وَالثَّانِي أَنْ يَضَعَ أَلْيَتَهُ وَيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ وَيَنْصِبَ سَاقَيْهِ وَهَذَا هُوَ الَّذِي وَرَدَتْ الْأَحَادِيثُ بِكَرَاهَتِهِ وَتَبِعَ الْبَيْهَقِيّ عَلَى هَذَا الْجَمْعِ ابْنُ الصَّلَاحِ وَالنَّوَوِيُّ وَأَنْكَرَا عَلَى مَنْ ادَّعَى فِيهِمَا النَّسْخَ وَقَالَا: كَيْفَ ثَبَتَ النَّسْخُ مَعَ عَدَمِ تَعَذُّرِ الْجَمْعِ وَعَدَمِ الْعِلْمِ بالتاريخ وأما حديث أبو الْجَوْزَاءِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ وَارِدًا لِلْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ الْآخِرِ فَلَا يَكُونُ مُنَافِيًا لِلْقُعُودِ عَلَى الْعَقِبَيْنِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ5 تَنْبِيهٌ: ضَبَطَ ابْنُ عَبْدِ5 الْبَرِّ قَوْلَهُمْ جَفَاءً6 بِالرِّجْلِ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَإِسْكَانِ الْجِيمِ وَغَلَّطَ مَنْ ضَبَطَهُ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَضَمِّ الْجِيمِ وَخَالَفَهُ الْأَكْثَرُونَ وَقَالَ النَّوَوِيُّ:7 رَدَّ الْجُمْهُورُ عَلَى ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ وَقَالُوا الصَّوَابُ الضَّمُّ وَهُوَ الَّذِي يَلِيقُ بِهِ إضَافَةُ الْجَفَاءِ إلَيْهِ انْتَهَى وَيُؤَيِّدُ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ أَبُو عُمَرَ مَا رَوَى أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِلَفْظِ جَفَاءً بِالْقَدَمِ8 وَيُؤَيِّدُ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْجُمْهُورُ مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ بِلَفْظِ لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالْمَرْءِ فَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ 387 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاجْبُرْنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي وَاهْدِنِي" 9 وَيُرْوَى وَارْحَمْنِي بَدَلَ وَاجْبُرْنِي أَبُو دَاوُد

_ 1 ينظر معالم السنن "1/208- 209". 2 ينظر الحاوي "2/189". 3 ينظر المعرفة "2/5". 4 العبادلة هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس. على خلاف في بعضهم. 5 ينظر "السنن الكبرى" للبيهقي "2/120": باب الإقعاء المكروه في الصلاة، و"معرفة السنن والآثار" "2/19,18". 6 سقط في الأظل. 7 ينظر المجموع "3/416". 8 أخرجه أحمد في "مسنده" "1/313" عن أبي الزبير عن طاوس قال: رأيت ابن عباس يحبو على صدور قدميه، فقلت: هذا يزعم الناس أنه من الجفاء، قال: هو سنة نبيك صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 9 أخرجه أبو داود "1/224": كتاب الصلاة: باب الدعاء بين السجدتين، حديث "580"، والترمذي "2/76": كتاب أبواب الصلاة: باب ما يقول بين السجدتين، حديث "284"، وابن ماجة "1/ 290": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما يقول بين السجدتين، حديث "898"، والحاكم في المستدرك "1/262": كتاب الصلاة، والبيهقي "2/122": كتاب الصلاة: باب ما يقول بين السجدتين. قال البوصيري في الزوائد: رجاله ثقات إلا أن حبيب بن أبي ثابت كان يدلس، وقد عنعنه. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وكامل بن العلاء التميمي من تجمع حديثه، ووافقه الذهبي.

وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَاللَّفْظُ الْأَوَّلُ لِلتِّرْمِذِيِّ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ: "وَعَافِنِي" وَأَبُو دَاوُد مِثْلُهُ إلَّا أَنَّهُ أَثْبَتَهَا وَلَمْ يَقُلْ: "وَاجْبُرْنِي" وَجَمَعَ ابْنُ مَاجَهْ بَيْنَ "ارْحَمْنِي واجبرني" وَزَادَ: "وَارْفَعْنِي" وَلَمْ يَقُلْ "اهْدِنِي" وَلَا "عَافِنِي" وَجَمَعَ بَيْنَهَا الْحَاكِمُ كُلِّهَا إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ وَعَافِنِي وَفِيهِ كَامِلٌ أَبُو الْعَلَاءِ وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ 388 - حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَتَيْنِ اسْتَوَى قَائِمًا هَذَا الْحَدِيثُ بَيَّضَ لَهُ الْمُنْذِرِيّ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْمُهَذَّبِ وَذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ فِي فَصْلِ الضَّعِيفِ وَذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فَقَالَ غَرِيبٌ وَلَمْ يُخَرِّجْهُ وَظَفِرْتُ بِهِ فِي سَنَةِ أَرْبَعِينَ فِي مُسْنَدِ الْبَزَّارِ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ1 وَقَدْ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ طَوِيلٍ: أَنَّهُ كَانَ يُمَكِّنُ جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ مِنْ الْأَرْضِ ثُمَّ يَقُومُ كَأَنَّهُ السَّهْمُ2 وَفِي إسْنَادِهِ الْخَصِيبُ بْنُ جَحْدَرٍ وَقَدْ كَذَّبَهُ شُعْبَةُ وَيَحْيَى الْقَطَّانُ وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ وَائِلٍ: وَإِذَا نَهَضَ نَهَضَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى فَخِذَيْهِ3 وَرَوَى ابْنُ الْمُنْذِرِ مِنْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ قَالَ: أَدْرَكْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَفِي الثَّالِثَةِ قَامَ كَمَا هُوَ وَلَمْ يَجْلِسْ4 389 - حَدِيثُ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا5 الْبُخَارِيُّ وَفِي لَفْظٍ لَهُ: فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ

_ 1 أخرجه البزار في مسنده "1/140، 141- كشف الأستار": كتاب الطهارة: باب صفة الوضوء، حديث "268"، وقال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد عن وائل. 2 أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" "20/74، 75"، رقم "139"، من حديث معاذ بن جبل. 3 أخرجه أبو داود في "السنن" "1/222": كتاب الصلاة: باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، حديث "839"، وقد تقدم حديث وائل في صفة الصلاة. 4 أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" "3/194، 195"؟ كتاب الأذان والإقامة: ذكر اختلاف أهل العلم في الجلوس عند رفع الرأس من السجدتين قبل القيام، حديث رقم "1497". 5 أخرجه البخاري "2/563- فتح الباري": كتاب الأذان: باب من استوى قاعداً في وتر من صلاته ثم نهض، حديث "823"، وأبو داود "1/223"؟ كتاب الصلاة: باب النهوض في الفرد، حديث "844"، والترمذي "2/79": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في النهوض من السجود، حديث "287"، والنسائي "2/234": كتاب التطبيق: باب الاستواء للجلوس عند الرفع من السجدتين، حديث "1152"، من حديث مالك بن الحويرث. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ, وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قصة المسيء صَلَاتَهُ: "ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثم ارفع تَطْمَئِنَّ جَالِسًا" 1 وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لَهُ: "حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا " وَهُوَ أَشْبَهُ 390 - حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ وَصَفَ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ثُمَّ هَوَى سَاجِدًا ثُمَّ ثَنَى رِجْلَهُ وَقَعَدَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عُضْوٍ فِي مَوْضِعِهِ ثُمَّ نَهَضَ2 التِّرْمِذِيِّ وَأَبُو دَاوُد تَنْبِيهٌ: أَنْكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنْ تَكُونَ جَلْسَةُ الِاسْتِرَاحَةِ فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ وهو كَمَا تَرَاهَا فِيهِ وَأَنْكَرَ النَّوَوِيُّ أَنْ تَكُونَ فِي حديث المسيء صَلَاتَهُ وَهِيَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ المسيء صَلَاتَهُ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ فِي كِتَابِ الِاسْتِئْذَانِ. حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ, تَقَدَّمَ وَاسْتَدَلَّ بِهِ الرَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّهُ يُكَبِّرُ فِي جَلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ فَيَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ غَيْرَ مُكَبِّرٍ ثُمَّ يَبْتَدِئُ التَّكْبِيرَ جَالِسًا وَيَمُدُّهُ إلَى أَنْ يَقُومَ وَحَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ فِي الْبَيْهَقِيّ يَدُلُّ لِذَلِكَ بِأَصْرَحَ مِنْ الْحَدِيثِ الَّذِي اسْتَدَلَّ بِهِ وَذَلِكَ أَنَّ لَفْظَهُ: ثُمَّ يَرْفَعُ فَيَقُولُ: "اللَّهُ أَكْبَرُ" ثُمَّ يُثْنِي رِجْلَهُ فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا مُعْتَدِلًا3 حَتَّى يَرْجِعَ وَيَقِرَّ كُلُّ عَظْمٍ مَوْضِعَهُ مُعْتَدِلًا قُلْتُ: إلَّا أَنَّهُ لَا دَلِيلَ فِيهِ عَلَى أَنَّهُ يَمُدُّ التَّكْبِيرَ فِي جُلُوسِهِ إلَى أَنْ يَقُومَ وَيَحْتَاجُ دَعْوَى اسْتِحْبَابِ مَدِّهِ إلَى دَلِيلٍ وَالْأَصْلُ خِلَافُهُ 391 - حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ: أَنَّهُ وَصَفَ الصَّلَاةَ فَقَالَ: إذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى الْبُخَارِيُّ بِهَذَا4. حَدِيثُ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ فِي وَصْفِ الصَّلَاةِ: فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَاسْتَوَى قَاعِدًا قَامَ وَاعْتَمَدَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ. الشَّافِعِيُّ بِهَذَا وَالْبُخَارِيُّ بِلَفْظِ: فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ وَلِأَحْمَدَ وَالطَّحَاوِيِّ اسْتَوَى قَاعِدًا ثُمَّ قَامَ5 392 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا قَامَ في صلاته وضع يده عَلَى الْأَرْضِ كَمَا يَضَعُ الْعَاجِنُ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي كَلَامِهِ عَلَى الْوَسِيطِ: هَذَا الْحَدِيثُ لَا يَصِحُّ

_ 1 تقدم تخريجه. 2 تقدم حديث أبي حميد في أول الباب. 3 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/72": كتاب الصلاة: باب رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس منه. 4 تقدم تخريجه. 5 تقدم تخريجه.

وَلَا يُعْرَفُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحْتَجَّ بِهِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ أَوْ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ وَقَالَ فِي التَّنْقِيحِ ضَعِيفٌ بَاطِلٌ وَقَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ نُقِلَ عَنْ الْغَزَالِيِّ أَنَّهُ قال في درسه هو بالزاء وَبِالنُّونِ أَصَحُّ وَهُوَ الَّذِي يَقْبِضُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ مُعْتَمِدًا عَلَيْهَا1 قَالَ وَلَوْ صَحَّ الْحَدِيثُ لَكَانَ مَعْنَاهُ قَامَ مُعْتَمِدًا بِبَطْنِ يَدَيْهِ كَمَا يَعْتَمِدُ الْعَاجِزُ وَهُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ عَاجِنَ الْعَجِينِ2 ثُمَّ قَالَ: يَعْنِي مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ أَنَّ الْغَزَالِيَّ حَكَى فِي دَرْسِهِ: هَلْ هُوَ الْعَاجِنُ بِالنُّونِ أَوْ الْعَاجِزُ بِالزَّايِ؟ فَأَمَّا إذَا قُلْنَا: إنَّهُ بِالنُّونِ فَهُوَ عَاجِنُ الْخُبْزِ يَقْبِضُ أَصَابِعَ كَفَّيْهِ وَيَضُمُّهَا وَيَتَّكِئُ عَلَيْهَا وَيَرْتَفِعُ وَلَا يَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَعَمِلَ بِهَذَا كَثِيرٌ مِنْ الْعَجَمِ وَهُوَ إثْبَاتُ هَيْئَةٍ شَرْعِيَّةٍ فِي الصَّلَاةِ لَا عَهْدَ بِهَا بِحَدِيثٍ لَمْ يَثْبُتْ وَلَوْ ثَبَتَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَعْنَاهُ فَإِنَّ الْعَاجِنَ فِي اللُّغَةِ هُوَ الرَّجُلُ الْمُسِنُّ قَالَ الشَّاعِرُ فَشَرَّ خِصَالِ الْمَرْءِ كُنْتَ وَعَاجِنَ3 قَالَ: فَإِنْ كَانَ وَصْفُ الْكِبَرِ بِذَلِكَ مَأْخُوذًا مِنْ عَاجِنِ الْعَجِينِ فَالتَّشْبِيهُ فِي شِدَّةِ الِاعْتِمَادِ عِنْدَ وَضْعِ الْيَدَيْنِ لَا فِي كَيْفِيَّةِ ضَمِّ أَصَابِعِهَا. قَالَ الْغَزَالِيُّ: وَإِذَا قُلْنَا: بِالزَّايِ فَهُوَ الشَّيْخُ الْمُسِنُّ الَّذِي إذَا قَامَ اعْتَمَدَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ الْكِبَرِ. قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَوَقَعَ فِي الْمُحْكَمِ لِلْمَغْرِبِيِّ الضَّرِيرِ الْمُتَأَخِّرِ الْعَاجِنُ هُوَ الْمُعْتَمِدِ عَلَى الْأَرْضِ وَجَمَعَ الْكَفَّ وَهَذَا غَيْرُ مَقْبُولٍ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ مَا يَنْفَرِدُ بِهِ لِأَنَّهُ كَانَ يَغْلَطُ ويغالطونه كثيرا وكأنه أضربه مَعَ كِبَرِ حَجْمِ الْكِتَابِ ضَرَارَتَهُ انْتَهَى كَلَامُهُ وَفِي الطَّبَرَانِيِّ الْأَوْسَطِ عَنْ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَهُوَ يَعْجِنُ فِي الصَّلَاةِ يَعْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ إذَا قَامَ كَمَا يَفْعَلُ الَّذِي يَعْجِنُ الْعَجِينَ 393 - حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ أَنَّهُ وَصَفَ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى

_ 1 في الأصل: عليهما. 2 ينظر "شرح المهذب" للنووي "3/421". 3 عجز بيت وصدره: فأصبحت كُنتِيّا، وهيّجتُ عاجناً ... وهو بلا نسبة في لسان العرب 13/277 "عجن"، 13/369 "كون" ومجمل اللغة 23/450؛ والمخصص 13/646، وأساس البلاغة "كنت" وتاج العروس 5/70 "كنت،"، "عجن" "كون".

وَنَصَبَ الْأُخْرَى وقعد على معقدته1 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ كَذَلِكَ وَعَزَاهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ لِمُسْلِمٍ فَوَهِمَ 394 - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنْ اثْنَتَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ فَلَمْ يَجْلِسْ فَسَبَّحَ النَّاسُ بِهِ فَلَمْ يُعِدْ فَلَمَّا كَانَ آخِرَ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ2 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَيَأْتِي فِي السَّهْوِ 395 - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى3 مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي حَدِيثٍ وَفِي الْأَوْسَطِ لِلطَّبَرَانِيِّ: كَانَ إذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ لِلتَّشَهُّدِ نَصَبَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَأَلْقَمَ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ4 396 - حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ: وَصَفَ صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إنَّهُ كَانَ يَقْبِضُ الْوُسْطَى مَعَ الْخِنْصَرِ وَالْبِنْصِرِ وَيُرْسِلُ الْإِبْهَامَ وَالْمُسَبِّحَةَ لَا أَصْلَ لَهُ فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ وَيُغْنِي عَنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ مُسْلِمٍ: وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَعَقَدَ ثَلَاثًا وَخَمْسِينَ5 وَالْمَعْرُوفُ فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ: وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَكَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ6 يَعْنِي السَّبَّابَةَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ 397 - حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحَلِّقُ بَيْنَ الْإِبْهَامِ وَالْوُسْطَى7

_ 1 تقدم تخريجه. 2 سيأتي تخريجه في السهو. 3 أخرجه أحمد "2/65"، ومسلم "3/86، 87- نووي": كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب صفة الجلوس في الصلاة، حديث "6 1 1/580"، والنسائي "3/36، 37": كتاب السهو: باب قبض الأصابع من اليد اليمنى دون السبابة، حديث "1267"، وذكره الزيلعي في نصب الراية "1/419". 4 أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/349، 350": كتاب الصلاة ة باب صفة التشهد ووجوبه واختلاف الروايات فيه، حديث "1"، عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه، فذكره. 5 أخرجه مسلم "3/86- نووي": كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب صفة الجلوس في الصلاة، حديث "115/580". 6 تقدم تخريجه. 7 أخرجه أحمد "4/316"، وأبو داود "1/251": كتاب الصلاة: باب كيف الجلوس في التشهد، حديث "957"، والترمذي "2/86": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء كيف الجلوس في التشهد، حديث "292"، والنسائي "2/126"، "3/37"، حديث "889"، "1268"، وابن ماجة "1/295": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب الإشارة في التشهد، حديث "912"، وابن خزيمة "1/353"، حديث "713"، والبيهقي في "السنن الكبرى ""2/131": كتاب الصلاة: باب ما روي في تحليق الوسطى بالإبهام، من حديث وائل بن حجر. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله ثقات.

ابْنُ ماجة والبيهقي فِي حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ وَأَصَلُهُ عند أبي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ 398 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِالْإِصْبَعِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ1 مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ بِهَذَا وَلِلطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ: كَانَ إذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ لِلتَّشَهُّدِ نَصَبَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَرْفَعُ إصْبَعَهُ السَّبَّابَةَ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ وَبَاقِي أَصَابِعِهِ عَلَى يَمِينِهِ مَقْبُوضَةٌ كَمَا هِيَ 399 - حَدِيثُ ابْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَضَعُ إبْهَامَهُ عِنْدَ الْوُسْطَى مُسْلِمٌ بِهِ فِي حَدِيثٍ بِلَفْظِ: كَانَ يَضَعُ إبْهَامَهُ عَلَى إصْبَعِهِ الْوُسْطَى وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ2 تَنْبِيهٌ: لَفْظُ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى إصْبَعِهِ وَالْمُصَنِّفُ أَوْرَدَهُ بِلَفْظِ عند وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ لَطِيفٌ 400 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَعَقَدَ ثَلَاثًا وَخَمْسِينَ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ3 مُسْلِمٌ وَصُورَتُهَا أَنْ يَجْعَلَ الْإِبْهَامَ مُعْتَرِضَةً تَحْتَ الْمُسَبِّحَةِ 401 - حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: أَنَّهُ وَصَفَ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ وَضْعَ الْيَدَيْنِ فِي التَّشَهُّدِ قَالَ: ثُمَّ رَفَعَ إصْبَعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا4 ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ بِهَذَا اللَّفْظِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بِالتَّحْرِيكِ الْإِشَارَةَ بِهَا لَا تَكْرِيرَ تَحْرِيكِهَا حَتَّى لَا يُعَارَضُ5 402 - حَدِيثُ ابْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُشِيرُ بِالسَّبَّابَةِ وَلَا يُحَرِّكُهَا وَلَا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إشَارَتَهُ6 أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ دُونَ قَوْلِهِ

_ 1 تقدم قريباً. 2 أخرجه مسلم "3/86- نووي": كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب صفة الجلوس في الصلاة، حديث "113/579"، والدارقطني "1/350": كتاب الصلاة: باب صفة التشهد، حديث "1"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/131": كتاب الصلاة: باب كيف يضع يديه على فخذيه والإشارة بالمسبحة، بهذا اللفظ عن ابن الزبير. وأخرجه بنحوه أبو داود "1/259، 260"، حديث "988"، والنسائي "3/39"، حديث "1275"، من حديث عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه فذكره. 3 تقدم تخريجه قريباً. 4 تقدم تخريجه قريباً. 5 ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي "2/132". 6 أخرجه أحمد "3/4"، وأبو داود "1/260": كتاب الصلاة: باب الإشارة في التشهد، حديث "990"، والنسائي "3/39": كتاب السهو: باب موضع البصر عند الإشارة وتحريك السبابة، حديث "1275"، وابن حبان في صحيحه "5/270- الإحسان"، حديث "1943"، وهو عند مسلم كما تقدم قريباً.

وَلَا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إشَارَتَهُ. 403 - حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ: كُنَّا نَقُولُ: قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَّشَهُّدُ السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ قَبْلَ عِبَادِهِ السَّلَامُ عَلَى جَبْرَائِيلَ الْحَدِيثُ1 وَفِيهِ: "وَلَكِنْ قُولُوا: التَّحِيَّاتُ" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ بِتَمَامِهِ وَصَحَّحَاهُ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا دُونَ قَوْلِهِ: قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا وَاسْتَدَلَّ بِهِ على فرضية التشهد الأخير لِقَوْلِهِ: قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ وَلِقَوْلِهِ: "قُولُوا" وَبَوَّبَ عَلَيْهِ النَّسَائِيُّ إيجَابَ التَّشَهُّدِ وَسَاقَهُ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرَّ فِي الِاسْتِذْكَارِ: تَفَرَّدَ ابْنُ عُيَيْنَةَ بِقَوْلِهِ: قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ2 404 - حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنها: "لا يقبل صَلَاةٌ إلَّا بِطُهُورٍ وَالصَّلَاةِ عَلَيَّ" 3

_ 1 حديث ابن مسعود: " في التشهد " أخرجه الطيالسي "1/33"، الحديث "249"، وأحمد "1/382"، الدارمي "1/308" كتاب الصلاة: باب في التشهد، والبخاري "2/311": كتاب الأذان: باب التشهد في الآخرة، أحديث "831"، ومسلم "1/301": كتاب الصلاة: باب التشهد في الصلاة، الحديث "55/402"، وأبو داود "1/591": كتاب الصلاة: باب التشهد، الحديث "968"، والترمذي "2/81": كتاب الصلاة: باب ما جاء في التشهد، الحديث "289"، والنسائي "2/239- 240": كتاب التطبيق: باب كيف التشهد الأول، وابن ماجه "1/290" كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في التشهد، الحديث "899"، وابن الجارود "1/80": كتاب الصلاة: باب صفة صلاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الحديث "205"، وأبو عوانة "2/229- 230"، وابن خزيمة "1/348- 349"، وابن حبان "3/310- 311"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/262"، والدارقطني "1/350": كتاب الصلاة، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "5 0 2"، والبيهقي "2/138": كتاب الصلاة: باب التشهد، والبغوي في "شرح السنة" "2/275- بتحقيقنا"، كلهم من طريق شقيق بن سلمة أبي وائل عن ابن مسعود، عدا الترمذي فمن طريق الأسود بن يزيد عنه قال: كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السلام على الله، السلام على فلان، فقال لنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذات يوم: "إن الله هو السلام فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ورحمة الله وبركاته، السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ثم يتخير من المسألة ما شاء". وقال الترمذي: هو أصح حديث روي في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. ثم روي بسنده عن خصيف أنه رأى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: يا رسول! إن الناس قد اختلفوا في التشهد فقال: عليك بتشهد ابن مسعود. 2 ينظر: "الاستذكار" لابن عبد البر "4/ 287"، رقم "5122" 3 أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/355": كتاب الصلاة: باب ذكر وجوب الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في التشهد، حديث "4"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/379"، من حديث الشعبي عن مسروق بن الأجدع عن عائشة، وفيه عمرو بن شمر وجابر. قال الدارقطني: ضعيفان. وقال البيهقي: وروي فيه عن عائشة مرفوعاً وإسناده ضعيف.

الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْهَا وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ رواه عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ فَقِيلَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ1 أَيْضًا وَلَهُمَا وَلِلْحَاكِمِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي حَدِيثِ: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى نَبِيِّهِ" 2 وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَأَقْوَى مِنْ هَذَا حَدِيثُ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "عَجَّلَ هذا" ثم دعاه فَقَالَ لَهُ وَلِغَيْرِهِ: "إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِحَمْدِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ لْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ثُمَّ ليدع بما يشاء" 3 رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ والترمدي وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَرَوَى الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ السَّبَّاقِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَآلِ إبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ" 4 رِجَالُهُ ثِقَاتٌ إلَّا هَذَا الرَّجُلَ الْحَارِثِيَّ فَيُنْظَرُ فِيهِ 405 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ قِيلَ" يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: "قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ" الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ خَرَجَ

_ 1 أخرجه الدارقطني في " سننه" "1/355"، حديث "6"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/379": كتاب الصلاة: باب وجوب الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 2 أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/335"، رقم "5"، والحاكم في "المستدرك" "1/269": كتاب الصلاة، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/379", من طريق عبد المهيمن ابن عباس بن سهل الساعدي عن أبيه عن جده. قال الدارقطني: عبد المهيمن ليس بالقوي. وقال الحاكم: لم يخرج هذا الحديث على شرطهما فإنهما لم يخرجا عبد المهيمن. وقال الذهبي: عبد المهيمن واه. 3 أخرجه أحمد "6/18"، وأبو داود "2/77": كتاب الصلاة: باب الدعاء، حديث "481 1"، والترمذي "5/517": كتاب الدعوات: باب "165، حديث "3477"، والنسائي "3/44": كتاب السهو: باب التمجيد والصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصلاة، حديث "1284"، وابن خزيمة "1/351"، حديث "709"، "710"، وابن حبان في "صحيحه" "5/290- الإحسان"، حديث "1960"، والحاكم في "المستدرك" "1/230"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/147، 148": كتاب الصلاة: باب الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في التشهد، والطبراني في "المعجم الكبير" "18/307"، رقم "791"، من حديث فضالة بن عبيد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 4 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "1/269"، والبيهقي في " السنن الكبرى" "2/379": كتاب الصلاة: باب وجوب الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من حديث ابن مسعود.

عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ 1 الْحَدِيثُ وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: "قُولُوا: اللَّهُمَّ صلى عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ" 2 الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ الْحَدِيثُ وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ: أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ نُسَلِّمَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ خُزَيْمَةَ وَابْنِ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمِ قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ إذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْكَ فِي صَلَاتِنَا3؟

_ 1 أخرجه البخاري "7/61- فتح الباري": كتاب أحاديث الأنبياء: باب "0 1"، حديث "3370"، ومسلم "2/359- نووي": كتاب الصلاة: باب الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد التشهد، وحديث "66/406"، وأخرجه أبو داود "1/257": كتاب الصلاة: باب الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد التشهد، حديث "976"، والترمذي "2/352، 353": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في صفة الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "483"، والنسائي "3/47": كتاب السهو: باب كيف الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "1287"، وابن ماجة "1/293": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "904"، والدارمي في " سننه" "1/309": كتاب الصلاة: باب الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وأخرجه أحمد "4/241"، والحميدي "2/310، 311"، حديث "711"، وعبد بن حميد ص "144"، حديث "368"، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" "5/286- الإحسان"، حديث"957 1"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/147": كتاب الصلاة: باب الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في التشهد، من حديث كعب بن عجرة. 2 أخرجه مالك في "الموطأ " "1/165": كتاب قصر الصلاة في السفر: باب ما جاء في الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "66"، وأحمد في المسند "5/424". وأخرجه البخاري "7/61- فتح الباري": كتاب الأنبياء: باب "0 1"، حديث "3369"، ومسلم "2/360- نووي": كتاب الصلاة: باب الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "69/407"، وأبو داود "1/257، 258": كتاب الصلاة: باب الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "979"، والنسائي "3/49": كتاب السهو: باب الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث "1/294"، وابن ماجة "3/293": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "905"، من حديث عمرو بن سليم الزرقي عن أبي حميد الساعدي، فذكره. 3 أخرجه مسلم 1/305 كتاب الصلاة: باب الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد التشهد "405". وأبو داود 1/322 كتاب الصلاة: باب الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد التشهد "980". والترمذي 5/335 كتاب تفسير القرآن: باب "سورة الأحزاب" "3220". والنسائي 3/45 كتاب السهو: باب الأمر بالصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 3/47 كتاب السهو: باب كيف الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ومالك في الموطأ 1/165- 166 كتاب الصلاة: باب ما جاء في الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وأحمد في مسنده 4/118، 5/273، 274. والدارقطني في "سننه" 1/354، 355. والبيهقي في "السنن" 2/146. والحاكم 1/268 وقال: "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي وابن خزيمة برقم"711" وابن حبان في صحيحه 5/288، 289 "1958، 1959" والبغوي في شرح السنة 2/282 "684- بتحقيقنا".

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ1 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَعَنْ طَلْحَةَ2 رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ3 رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَزَيْدُ بْنُ خَارِجَةَ4 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ5 بُرَيْدَةَ وَرُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ6 وَجَابِرٍ7 وَابْنِ عَبَّاسٍ8 وَالنُّعْمَانِ9 بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ أَوْرَدَهَا الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ 406 - حَدِيثُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ10

_ 1 أخرجه البخاري "12/441- فتح الباري": كتاب الدعوات: باب الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "6358"، والنسائي "3/49": كتاب السهو: باب الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "1293"، وابن ماجة "1/292": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "903"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/147": كتاب الصلاة: باب الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في التشهد، من حديث أبي سعيد الخدري. 2 أخرجه النسائي "3/48"، حديث "1290"، "1291". 3 تقدم حديث سهل عند الدارقطني "1/355": كتاب الصلاة: باب وجوب الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في التشهد، حديث "5"، من حديث عبد المهيمن بن عباس عن أبيه عن جده سهل بن سعد بلفظه: "لا صلاة لمن لم يصل على نبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ". وعبد المهيمن ليس بالقوي. وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/379": كتاب الصلاة: باب وجوب الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 4 أخرجه أحمد "1/199"، والنسائي "3/49": كتاب السهو: باب الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "1292"، من حديث عثمان بن حكيم عن خالد بن سلمة عن موسى بن طلحة قال: "سألت زيد بن خارجة ... " فذكره. 5 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/147"، وعزاه لأحمد، قال: وفيه أبو داود الأعمى، وهو ضعيف. 6 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "10/166": كتاب الأدعية: باب كيفية الصلاة عليه وما يضم إليها، وعزاه للبزار والطبراني في الأوسط والكبير، وأسانيدهم حسنة. 7 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "10/158": كتاب الأدعية: باب فيما يستفتح به الدعاء، وعزاه للبزار وفيه موسى بن عبيدة، وهو ضعيف. 8 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "10/166": كتاب الأدعية: باب كيفية الصلاة عليه وما يضم إليها، وعزاه للطبراني في "الكبير والأوسط " وفيه هانىء بن المتوكل، وهو ضعيف. 9 أخرجه الطبراني كما في "الأزهار المتناثرة" للسيوطي ص "37"، رقم "34". 10 أخرجه الشافعي "1/121"، وأحمد "1/386"، وأبو داود "1/261": كتاب الصلاة: باب في تخفيف القعود، حديث "995"، والترمذي "2/202": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين، حديث "366"، والنسائي "3/243": كتاب التطبيق: باب التخفيف في التشهد الأول، حديث "1176"، وأخرجه الحاكم في المستدرك "1/269"، والبيهقي في ... =

الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَالْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ لِأَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ قَالَ: شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ سَأَلْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ هَلْ تَذْكُرْ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا, رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ كَانَ أَبُو بَكْرٍ إذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ1 إسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ2 قَالَ ابْنُ دَقِيقِ3 الْعِيدِ الْمُخْتَارُ أَنْ يَدْعُوَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ كَمَا يَدْعُو فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ لِعُمُومِ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: "إذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاَللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ" 4 وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: "إذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ التَّشَهُّدِ الأخير فَلْيَتَعَوَّذْ" 5

_ = "السنن الكبرى""2/134": كتاب الصلاة: باب قدر الجلوس في الركعتين الأوليين، من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، به. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. وقال الحاكم: تابعه مسعر عن سعد بن إبراهيم، وذكره بنحوه. وقال الحاكم بعده: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقد اتفقا على إخراج حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله أنه لم يكن مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليلة الجن. 1 أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" "1/263": كتاب الصلاة: باب قدركم يقعد في الركعتين الأوليين، رقم "3017" قال: حدثنا جرير عن منصور عن تميم بن سلمة قال كان أبو بكر إذا جلس ... فذ كره. 2 أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" "1/263"، برقم "3020". قال: حدثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن عياض بن مسلم عن ابن عمر أنه كان يقول: ما جعلت الراحة في الركعتين إلا للتشهد. 3 تقدمت ترجمته قريباً. 4 أخرجه أحمد "6- 88-89"، والبخاري "2/317": كتاب الأذان: باب الدعاء قبل السلام، الحديث "832"، ومسلم "1/412": كتاب الصلاة: باب ما يستعاذ منه في الصلاة، الحديث"129/589"، وأبو داود "1/548": كتاب الصلاة: باب الدعاء في الصلاة، الحديث "880"، والترمذي "5/525": كتاب الدعوات: باب-، الحديث "3495"، والنسائي "3/56- 57". كتاب السهو: باب التعوذ في الصلاة، والبيهقي "2/154": كتاب الصلاة: باب ما يستحب له أن يقصر عن الدعاء، من حديث عائشة، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يدعو في الصلاة، "اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم أعوذ بك من المأثم والمغرم". 5 أخرجه مسلم "1/412": كتاب المساجد: باب ما يستعاذ منه في الصلاة، الحديث "130/588"، وأحمد "2/237"، والدارمي "1/310": كتاب الطهارة: باب الدعاء بعد التشهد، وأبو داود "1/601": كتاب الصلاة: باب ما يقول بعد التشهد، الحديث "983"، والنسائي "3/58": كتاب السهو، باب التعوذ في الصلاة، وابن ماجة "1/294": كتاب إقامة الصلاة، باب ما يقال في التشهد، الحديث "909"، وابن الجارود: كتاب الصلاة: باب في التشهد، الحديث "207"، والبيهقي "2/154" كتاب الصلاة: باب ما يستحب له أو لا يقصر عنه من الدعاء، وأبو عوانة "2/235"، وأبو نعيم في "الحلية" "6/79"، وابن حبان "1958"، وأبو يعلى "10/515" رقم "6133"، من حديث......=

وَرَوَى أَحْمَدُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ فَكَانَ يَقُولُ: "إذَا جَلَسَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ وَفِي آخِرِهَا عَلَى وَرِكِهِ الْيُسْرَى: التَّحِيَّاتُ" إلَى قَوْلِهِ: "عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" قَالَ: "ثُمَّ إنْ كَانَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ نَهَضَ حِينَ يَفْرَغُ مِنْ تَشَهُّدِهِ وَإِنْ كَانَ فِي آخِرِهَا دَعَا بَعْدَ تَشَهُّدِهِ بِمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُوَ ثُمَّ يُسَلِّمَ" 1 407 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي التَّشَهُّدِ مُسْلِمٌ وَالشَّافِعِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ طَاوُسٍ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ "التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ" 2 الْحَدِيثُ قَوْلُهُ: وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ تَنْكِيرُ السَّلَامِ في الموضعين هو كَذَلِكَ وَكَذَا هُوَ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ أَيْضًا قَوْلُهُ: وَرَوَى غَيْرُهُ تَعْرِيفَهُمَا وَهُمَا صَحِيحَانِ التَّعْرِيفُ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ وَإِحْدَى رِوَايَتَيْ الدَّارَقُطْنِيُّ وَفِي صَحِيحِ ابْنِ3 حِبَّانَ تَعْرِيفُ الْأَوَّلِ وَتَنْكِيرُ الثَّانِي وَعَكَسَهُ4 الطَّبَرَانِيُّ قَوْلُهُ: لَمْ يَرِدْ التَّشَهُّدُ بِحَذْفِ التَّحِيَّاتِ وَلَا الصَّلَوَاتِ وَلَا الطَّيِّبَاتِ بِخِلَافِ بَاقِيهَا هُوَ كَمَا قَالَ وَسَنَسُوقُ الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِيهِ جَمِيعَهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ يَرُدُّ عَلَى الشَّيْخِ مُحْيِي الدِّينِ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فِي نَقْلِهِ عَنْ الشَّافِعِيِّ فَإِنَّهُ قَالَ5 قَالَ الشافعي

_ = أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا فرغ أحدكم من التشهد الخير فليتعوذ بالله من أربع، من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال". وأخرجه مسلم "1/414": كتاب المساجد: باب ما يستعاذ منه في الصلاة، رقم "132/588"، والنسائي "8/277- 288": كتاب الاستعاذة: باب الاستعاذة من عذاب الله. والحميدي "2/432" رقم "982"، وأحمد "1/258"، والحاكم "1/533"، وأبو يعلى "11/168" رقم "6279"، من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: "عوذوا بالله من عذاب القبر، عوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، عوذوا باللَّه من فتنة المحيا والممات". "وصححه الحاكم، وتعقبه الذهبي بإخراج مسلم له". 1 تقدم حديث ابن مسعود في التشهد. 2 أخرجه الشافعي "1/97": كتاب الصلاة: باب التشهد، الحديث "276"، وأحمد "1/292"، ومسلم "1/302": كتاب الصلاة: باب التشهد في الصلاة، الحديث "60/403"، وأبو داود "1/596-597": كتاب الصلاة: باب التشهد، الحديث "974"، الترمذي "1/83": كتاب الصلاة: باب ما جاء في التشهد، الحديث "290"، والنسائي "2/242" كتاب التطبيق: باب في التشهد، وابن ماجة "1/291": كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في التشهد، الحديث "900"، والدارقطني "1/350": كتاب الصلاة: باب صفة التشهد، الحديث "2"، والبيهقي "2/140": كتاب الصلاة: باب التشهد، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/264"، ووقع عند مسلم، وأبي داود، وابن ماجة بتعريف السلام، وانفرد ابن ماجة بقوله: "وأشهد أن محمداً عبده ورسوله". 3 أخرجه ابن حبان في صحيحه "5/284- الإحسان"، حديث "1954". 4 أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" "11/46"، رقم "10996". 5 ينظر "المجموع في شرح المهذب" للنووي "3/440".

وَالْأَصْحَابُ بتعين لَفْظُ التَّحِيَّاتِ لِثُبُوتِهَا فِي جَمِيعِ الرِّوَايَاتِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا نَعَمْ وَقَعَ فِي رِوَايَةٍ ضَعِيفَةٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ1 بِإِسْقَاطِ الصَّلَوَاتِ وَإِثْبَاتِ الزَّاكِيَاتِ بَدَلَهَا 408 - حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي التَّشَهُّدِ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ وَثُبُوتِهِ2 وَأَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ فِيهِ بِتَعْرِيفِ السَّلَامِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ سَلَامٌ عَلَيْنَا3 بِالتَّنْكِيرِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلطَّبَرَانِيِّ سَلَامٌ عَلَيْكَ4 بِالتَّنْكِيرِ أَيْضًا قَالَ التِّرْمِذِيُّ هُوَ أَصَحُّ حَدِيثٍ رُوِيَ فِي التَّشَهُّدِ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ثُمَّ روي بسنده عَنْ خُصَيْفٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ النَّاسَ قَدْ اخْتَلَفُوا فِي التَّشَهُّدِ فَقَالَ عَلَيْكَ بِتَشَهُّدِ ابْنِ مَسْعُودٍ5 وَقَالَ الْبَزَّارُ: أَصَحُّ حَدِيثٍ فِي التَّشَهُّدِ عِنْدِي حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ نَيِّفٍ وَعِشْرِينَ طَرِيقًا وَلَا نَعْلَمُ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّشَهُّدِ أَثْبَتُ مِنْهُ وَلَا أَصَحُّ أَسَانِيدَ وَلَا أَشْهَرُ رِجَالًا وَلَا أَشَدُّ تَظَافُرًا بِكَثْرَةِ الْأَسَانِيدِ وَالطُّرُقِ وَقَالَ مُسْلِمٌ إنَّمَا اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى تَشَهُّدِ ابْنِ مَسْعُودٍ لِأَنَّ أَصْحَابَهُ لَا يُخَالِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَغَيْرُهُ قَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَصَحُّ مَا رُوِيَ فِي التَّشَهُّدِ6 وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَا سَمِعْتُ فِي التَّشَهُّدِ أَحْسَنَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ7 وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَمَّا قِيلَ لَهُ كَيْفَ صِرْتَ إلَى اخْتِيَارِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي التَّشَهُّدِ؟ قَالَ: لَمَّا رَأَيْتُهُ وَاسِعًا وَسَمِعْتُهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ صَحِيحًا كَانَ عِنْدِي أَجْمَعَ وَأَكْثَر لَفْظًا مِنْ غَيْرِهِ فَأَخَذْتُ بِهِ غَيْرَ مُعَنِّفٍ لِمَنْ يَأْخُذُ بِغَيْرِهِ مِمَّا صَحَّ8 وَرَجَّحَ غَيْرُهُ تَشَهُّدَ ابْنِ مسعود بما تقدم وبكون رُوَاتُهُ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي حَرْفٍ مِنْهُ بَلْ نَقَلُوهُ مَرْفُوعًا عَلَى صِفَةٍ وَاحِدَةٍ بِخِلَافِ غَيْرِهِ 409 - حَدِيثُ عُمَرَ فِي التَّشَهُّدِ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ

_ 1 أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/351"، حديث "7"، وفيه موسى بن عبيدة وخارجة ضعيفان. 2 تقدم تخريجه. 3 أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" "1/249": كتاب التطبيق: باب التشهد الأول، حديث "748". 4 أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" "10/68"، برقم "9942". 5 ينظر "الجامع الصحيح" للترمذي "2/82". 6 ينظر هذا الكلام في "التعليق المغني" على الدارقطني "1/351، 352". 7 أخرجه الطبراني في "الكبير" "10/48"، برقم "9883". 8 ينظر "معرفة السنن والآثار" للبيهقي "2/31، 34" نحو هذا الكلام عن الشافعي.

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ يُعَلِّمُ النَّاسَ التَّشَهُّدَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الزَّاكِيَاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ1 الْحَدِيثُ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَرَوَيَاهُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ فَذَكَرَهُ وَأَوَّلُهُ بِسْمِ اللَّهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ مُنْقَطِعَةٌ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ تَقْدِيمُ الشَّهَادَتَيْنِ عَلَى كَلِمَتَيْ السَّلَامِ وَمُعْظَمُ الرِّوَايَاتِ عَلَى خِلَافِهِ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مَوْقُوفٌ عَلَى عُمَرَ2 وَرَوَاهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ عَنْ ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ مَالِكٍ مَرْفُوعًا وَهُوَ وَهْمٌ 410 - حَدِيثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَوَّلُ مَا يَتَكَلَّمُ بِهِ عِنْدَ الْقَعْدَةِ "التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ" أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَلَفْظُهُ: "التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ" قَالَ ابْنُ عُمَرَ: زِدْتُ فِيهَا وَبَرَكَاتُهُ الْحَدِيثُ3 وَأَدْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ وَبَرَكَاتُهُ فِي نَفْسِ الْخَبَرِ وَاخْتُلِفَ فِي وَقْفِهِ وَرَفْعِهِ كَمَا سَنَذْكُرُهُ بَعْدُ. وَرَوَاهُ قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ مِنْ حَدِيثِ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ كَانَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُ الْمُكَتِّبُ السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ الْوِلْدَانَ فَذَكَرَ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى عِنْدَ مُسْلِمٍ: "إذَا جَلَسْتُمْ" فَكَانَ عِنْدَ الْقَعَدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمْ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ4

_ 1 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/90، 91": كتاب الصلاة: باب التشهد في الصلاة، حديث "53"، والشافعي في "مسنده " "1/96, 97": كتاب الصلاة: باب في صفة الصلاة، حديث "275"، وأخرجه الحاكم في المستدرك "1/266": كتاب الصلاة: باب التشهد في الصلاة، والبيهقي في السنن الكبرى "2/143": كتاب الصلاة: باب من قدم كلمتي الشهادة على كلمتي التسليم، وفي "معرفة السنن والآثار" "2/33، 34": كتاب الصلاة: باب التشهد، رقم "890"، وذكره الزيلعي في "نصب الراية""1/421، 422"، وعزاه لمالك في "الموطأ"، وقال: وهذا إسناد صحيح. وذكره الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/261": باب التشهد في الصلاة كيف هو؟ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. 2 ينظر "علل الدارقطني" "2/82، 83" مسألة رقم "125". 3 أخرجه أبو داود "1/319": كتاب الصلاة: باب التشهد، حديث "971"، والدارقطني في "سننه" "1/351": كتاب الصلاة: باب صفة التشهد ووجوبه، حديث "6"، والطبراني في "الكبير" كما في "مجمع الزوائد" للهيثمي "2/143": كتاب الصلاة: باب التشهد والجلوس والإشارة بالأصبع فيه، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/264". وأخرجه الترمذي في "العلل" ص "7"، برقم "104". قال الدارقطني: وهذا إسناد صحيح، وقد تابعه على رفعه ابن أبي عدي عن شعبة، ووقفه غيرهما. 4 حديث أبي موسى في التشهد أخرجه أحمد "4/393"، ومسلم "2/353- النووي": كتاب الصلاة: باب التشهد في الصلاة، حديث "62/404"، وأبو داود "1/255": كتاب الصلاة: باب التشهد، حديث "972"، والنسائي "2/241، 242": كتاب التطبيق: باب نوع آخر من التشهد، حديث "1172"، وابن ماجة "1/291، 292": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في التشهد، حديث "901"، وابن خزيمة "3/37، 44"، برقم "1584"، "1593"، والطحاوي "1/264، 265"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/140، 141": كتاب الصلاة: باب الدليل على أنه لا يبدأ بشيء قبل كلمة التحية، وذكره الزيلعي في نصب الراية "4/421"، من حديث أبي موسى الأشعري.

411 - حَدِيثُ جَابِرٍ فِي أَوَّلِ التَّشَهُّدِ بِسْمِ اللَّهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ كَذَا وَقَعَ فِيهِ وَالْمَعْرُوفُ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ "بِسْمِ اللَّهِ وَبِاَللَّهِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ" وَفِي آخِرِهِ: "أَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِهِ مِنْ النَّارِ" 1 كَذَا رَوَى النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ وَالْحَاكِمُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إلَّا أَنَّ أَيْمَنَ بْنَ نابل رَاوِيَهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَخْطَأَ فِي إسْنَادِهِ وَخَالَفَهُ اللَّيْثُ وَهُوَ مِنْ أَوْثَقِ النَّاسِ فِي أَبِي الزُّبَيْرِ فَقَالَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَمْزَةُ الْكِنَانِيُّ قَوْلُهُ: عَنْ جَابِرٍ خَطَأٌ وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِي التَّشَهُّدِ بِسْمِ اللَّهِ وَبِاَللَّهِ إلَّا أَيْمَنَ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ خَالَفَ النَّاسَ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إلَّا حَدِيثُ التَّشَهُّدِ وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةَ فِيهِ ضَعْفٌ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: سَأَلْتُ الْبُخَارِيَّ عَنْهُ فَقَالَ خَطَأٌ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ وَهُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ. وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَهُ وَهُوَ لَا بَأْسَ بِهِ لَكِنَّ الْحَدِيثَ خَطَأٌ وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: هُوَ ضَعِيفٌ. وَقَالَ عَبْدُ2 الْحَقِّ أَحْسَنُ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ مَا ذَكَرَ فِيهِ سَمَاعَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ السَّمَاعَ فِي هَذَا. قُلْتُ: لَيْسَ الْعِلَّةُ فِيهِ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ فَأَبُو الزُّبَيْرِ إنَّمَا حَدَّثَ بِهِ عَنْ طَاوُسٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ لَا عَنْ جَابِرٍ وَلَكِنَّ أَيْمَنَ بْنَ نابل كَأَنَّهُ سَلَكَ الْجَادَّةَ فَأَخْطَأَ وَقَدْ جَمَعَ أَبُو الشَّيْخِ بن حبان الْحَافِظُ جُزْءًا.

_ 1 أخرجه النسائي "3/43": كتاب السهو: باب السلام على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث "1281"، وابن ماجة "1/292": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في التشهد، حديث "902"، وأخرجه الترمذي في "العلل" ص 72، رقم "105"، والحاكم في "المستدرك" "1/267": كتاب الصلاة. التشهد في الصلاة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/264": كتاب الصلاة: باب التشهد في الصلاة، كيف هو؟، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/141": كتاب الصلاة: باب من استحب أو أباح التسمية قبل التحية. وذكره الزيلعي في "نصب الراية" "1/421"، وعزاه للنسائي وابن ماجة عن أيمن بن نابل عن أبي الزبير عن جابر. قال: ورواه الحاكم وصححه، قال النووي في "الخلاصة" وهو مردود، فقد ضعفه جماعة من الحفاظ هم اجل من الحاكم، وأتقن. وممن ضعفه البخاري، والترمذي، والنسائي والبيهقي. قال الترمذي: سألت البخاري عنه، فقال: هو خطأ. انتهى من "النصب". 2 ينظر: "الأحكام الوسطى" لعبد الحق "1/409".

فِيمَا رَوَاهُ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ غَيْرِ جَابِرٍ يَتَبَيَّنُ لِلنَّاظِرِ فِيهِ أَنَّ جُلَّ رِوَايَةِ أَبِي الزُّبَيْرِ إنَّمَا هِيَ عَنْ جَابِرٍ وَأَوْرَدَ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ حَدِيثًا ظَاهِرُهُ أَنَّ أَيْمَنَ تُوبِعَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ فَقَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ ثَنَا محمد مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ثَنَا مُعْتَمِرٌ ثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ بِهِ قال الحاكم: سمعت أبا عَلِيٍّ يُوَثِّقُ ابْنَ قَحْطَبَةَ إلَّا أَنَّهُ أَخْطَأَ فِيهِ لِأَنَّ الْمُعْتَمِرَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَبِيهِ إنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ أَيْمَنَ1 انْتَهَى وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيّ وَالشَّيْخُ فِي الْمُهَذَّبِ ذِكْرُ التَّسْمِيَةِ فِي التَّشَهُّدِ غَيْرُ صَحِيحٍ2 وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَأَمَّا اللَّفْظُ الَّذِي ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فَهُوَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ ابْنِ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ وَابْنِ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ فِي تَرْجَمَةِ ثَابِتِ بْنِ زُهَيْرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَبْلَ التَّشَهُّدِ: "بِسْمِ اللَّهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ" 3 وَقَدْ رَوَى التَّشَهُّدَ مِنْ الصَّحَابَةِ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ وَابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ وَسَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ وَعَلِيٌّ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَمُعَاوِيَةُ وَسَلْمَانُ وَأَبُو حُمَيْدٍ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ مَوْقُوفًا كما وري عَنْ عُمَرَ فَحَدِيثُ أَبِي مُوسَى4 رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَأَوَّلُهُ: "فَلْيَكُنْ مِنْ قَوْلِ أَحَدِكُمْ التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ". وَحَدِيثُ ابْنِ5 عُمَرَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا أَبِي ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّشَهُّدِ: "التَّحِيَّاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السِّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ" قَالَ ابْنُ عُمَرَ: زِدْتُ فِيهَا: "وَبَرَكَاتُهُ" "السِّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ", قَالَ ابْنُ عُمَرَ: زِدْتُ فِيهَا: "وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ" "وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ ابْنِ6 أَبِي دَاوُد عَنْ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ وَقَالَ إسْنَادٌ صَحِيحٌ وَقَدْ تَابَعَهُ عَلَى رَفْعِهِ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ وَوَقَفَهُ غَيْرُهُمَا وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ وَغَيَّرَ بَعْضَ أَلْفَاظِهِ وَرَوَاهُ

_ 1 أخرج ذلك الحاكم في "المستدرك" "1/267": كتاب الصلاة: باب التشهد في الصلاة. 2 ينظر: "المهذب" للشيرازي "1/264": فصل التشهد. و"المجموع" للنووي "3/439". 3 أخرجه ابن عدي في " الكامل " "2/94": ترجمة ثابت بن زهير، وابن حبان في "المجروحين" "1/206": ترجمة ثابت بن زهير قال: ثنا الحسن بن سفيان ثنا محمد بن عبيد بن حساب ثنا ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فذكره. 4 تقدم تخريجه قريباً. 5 تقدم تخريجه. 6 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/142": كتاب الصلاة: باب من استحب أو أباح التسمية قبل التحية وص "144": باب من قدم كلمتي الشهادة على كلمتي التسليم.

الْبَزَّارُ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ أَيْضًا وَقَالَ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ ابْنُ عُمَرَ وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ عَنْ شُعْبَةَ إلَّا عَلِيَّ بْنَ نَصْرٍ كَذَا قَالَ وَقَوْلُ الدَّارَقُطْنِيِّ السَّابِقُ يَرُدُّ عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو طَالِبٍ سَأَلْتُ أَحْمَدَ فَأَنْكَرَهُ وَقَالَ لَا أَعْرِفُهُ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ كَانَ شُعْبَةُ يُضَعِّفُ حَدِيثَ أَبِي بِشْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَقَالَ مَا سَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا إنَّمَا رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ مَوْقُوفًا وَحَدِيثُ عَائِشَةَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ فِي مُسْنَدِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ عَلَّمَتْنِي عَائِشَةُ قَالَتْ هَذَا تَشَهُّدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ" الْحَدِيثُ وَوَقَفَهُ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ وَقْفَهُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَفِيهِ التَّسْمِيَةُ وَفِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ وَقَدْ صَرَّحَ بِالتَّحْدِيثِ لَكِنْ ضَعَّفَهَا الْبَيْهَقِيّ لِمُخَالَفَتِهِ مَنْ هُوَ أَحْفَظُ مِنْهُ قَالَ وَرَوَى ثَابِتُ بْنُ زُهَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَفِيهِ التَّسْمِيَةُ وَثَابِتٌ ضَعِيفٌ1 وَرَوَاهُ ثَابِتٌ أَيْضًا عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ كَمَا سَبَقَ وَحَدِيثُ سَمُرَةَ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلَفْظُهُ: "قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الطَّيِّبَاتُ وَالصَّلَوَاتُ وَالْمُلْكُ لِلَّهِ ثُمَّ سَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلِّمُوا عَلَى قَارِئِكُمْ وَعَلَى أَنْفُسِكُمْ" 2 وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَحَدِيثُ عَلِيٍّ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بن عطاء حدثني النهدي سَأَلْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عَنْ تَشَهُّدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَسْأَلُنِي عَنْ تَشَهُّدِ النَّبِيِّ فَقُلْتُ: حَدِّثْنِي بِتَشَهُّدِ عَلِيٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ وَالْغَادِيَاتُ وَالرَّائِحَات وَالزَّاكِيَاتُ وَالنَّاعِمَاتُ السَّابِغَاتُ الطَّاهِرَاتُ لِلَّهِ" 3 وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ

_ 1 ثابت بن زهير، أبو زهير، بصري، قال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن عدي: يخالف الثقات في المتن والسند. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الدارقطني وغيره: منكر الحديث. ينظر: التاريخ الكبير للبخاري "2/163" ترجمة "2064"، والمغني "1/0 12"، والضعفاء والمتروكون "1/157"، والجرح والتعديل "2/452"، والمجروحون لابن حبان "1/206"، وميزان الاعتدال "2/84"، ترجمة "9363- 1832- بتحقيقنا"، والجامع في الجرح والتعديل "1/116"، رقم "600". 2 أخرجه أبو داود "1/1 32": كتاب الصلاة: باب التشهد، حديث "975"، عن سليمان بن موسى عن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب عن خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب قال أبو داود: سليمان بن موسى كوفي الأصل كان بدمشق. وقال: دلت هذه الصحيفة على أن الحسن سمع من سمرة. 3 أخرجه الطبراني في "الأوسط" "3/435، 436"، برقم "2938"، وفي "الكبير" "3/145، 146"، برقم "2905"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/144"، وعزاه للطبراني في الكبير والأوسط، وقال: ورجال الكبير موثقون، وأخرجه في "مجمع البحرين " "2/153"، برقم "871"، من حديث علي رضي الله عنه.

قُلْتُ: وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْ علي رواها ابْنُ مَرْدُوَيْهِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَفِيهِ مِنْ الزِّيَادَةِ: "مَا طَابَ فَهُوَ لِلَّهِ وَمَا خَبُثَ فَلِغَيْرِهِ". وَحَدِيثُ ابْنِ الزُّبَيْرِ1 رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ سَمِعْتُ أَبَا الْوَرْدِ سمعت بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: إنَّ تشهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بسم اللَّهِ وَبِاَللَّهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ التحيات لله الصلوات الطَّيِّبَاتُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاهْدِنِي" هَذَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ قَالَ الطَّبَرَانِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ قُلْتُ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَلَا سِيَّمَا وَقَدْ خَالَفَ وَحَدِيثُ مُعَاوِيَةَ2 رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ: فِي الْكَبِيرِ وَهُوَ مِثْلُ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَحَدِيثُ سَلْمَانَ3 رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ أَيْضًا وَالْبَزَّارُ وَهُوَ مِثْلُ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ لَكِنْ زَادَ لِلَّهِ بَعْدَ وَالطَّيِّبَاتُ وَقَالَ فِي آخِرِهِ قُلْهَا فِي صَلَاتِكَ وَلَا تَزِدْ فِيهَا حَرْفًا وَلَا تُنْقِصْ مِنْهَا حَرْفًا وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَحَدِيثُ أَبِي4 حُمَيْدٍ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَلَكِنْ زَادَ: "الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ" بَعْدَ الطَّيِّبَاتُ وَأَسْقَطَ وَاوَ الطَّيِّبَاتِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَحَدِيثُ أَبِي5 بَكْرٍ الْمَوْقُوفُ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ الْفَضْلِ بْنِ دُكَيْنٍ عَنْ

_ 1 أخرجه الطبراني في الكبير كما في "مجمع الزوائد" "2/145"، وفي الأوسط "4/97"، برقم "3140"، وأخرجه البزار "1/272- كشف الاستار"، برقم "562"، وذكره الهيثمي في "المجمع " "2/145"، وعزاه للبزار وللطبراني، في الكبير والأوسط، وفي "مجمع البحرين " "2/154"، برقم "872"، وقال: لا يروى عن ابن الزبير إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن لهيعة، وفيه كلام. وقال البزار: لا نعلمه يروى عن ابن الزبير إلا بهذا الإسناد مرفوعاً وأبو الورد لم يرو عنه إلا الحارث، روى عنه ابن لهيعة وغيره. 2 أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" "89/379"، برقم "891". 3 أخرجه الطبراني في "الكبير" "6/264"، برقم "6171"، والبزار كما في "مجمع الزوائد" "2/146"، قال الهيثمي في " المجمع " رواه الطبراني في "الكبير" والبزار، وفيه بشر بن عبيد الله الدارسي كذبه الأزدي، وقال ابن عدي: منكر الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات. 4 أخرجه الطبراني كما في "الأزهار المتناثرة" للسيوطي ص 36، رقم "33". 5 أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" "1/260"، برقم "2990".

سُفْيَانَ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِي عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ التَّشَهُّدَ عَلَى الْمِنْبَرِ كَمَا يُعَلَّمُ الصِّبْيَانُ فِي الْمَكْتَبِ "التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ" فَذَكَرَ مِثْلَ حديث ابن مسعود سواه قُلْتُ وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ مَرْدُوَيْهِ فِي كِتَابِ التَّشَهُّدِ لَهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ مَرْفُوعًا أَيْضًا وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَمِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ أَيْضًا مَرْفُوعًا1 وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ فِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي فَرْوَةَ وَمِنْ حَدِيثِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ أَيْضًا عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ حُسَيْنًا عَنْ تشهد علي فَقَالَ هُوَ تَشَهُّدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاقَهُ2 وَمِنْ حَدِيثِ طَلْحَةَ3 بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَإِسْنَادُهُ حسن ومن حديث أنس4 وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ5 وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ أَيْضًا وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ6 وَإِسْنَادُهُ أَيْضًا صَحِيحٌ وَمِنْ حَدِيثِ الْفَضْلِ7 بْنِ عَبَّاسٍ وَأُمِّ سَلَمَةَ8 وَحُذَيْفَةَ9 وَالْمُطَّلِبِ10 بْنِ رَبِيعَةَ وَابْنِ أَبِي أَوْفَى11 وَفِي أَسَانِيدِهِمْ مَقَالٌ وَبَعْضُهَا مُقَارِبٌ فَجُمْلَةُ مَنْ رَوَاهُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ صَحَابِيًّا 412 - حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ؟ فقال: "قولوا: اللهم صلى عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ إنَّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ" 12 النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ بِهَذَا السِّيَاقِ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ 413 - حَدِيثُ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي آخِرِ التشهد: "ثم ليتخير مِنْ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إلَيْهِ 13 فيدعو به" وَفِي رِوَايَةٍ: "فَلْيَدْعُ بَعْدُ بِمَا شَاءَ" الرِّوَايَةُ الْأُولَى: رَوَاهَا الْبُخَارِيُّ فِي آخِرِ التَّشَهُّدِ وَلَفْظُهُ: "ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ أَحَدُكُمْ مِنْ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إلَيْهِ فَيَدْعُو بِهِ" وَاتَّفَقَا عَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ فَلَفْظُ مُسْلِمٍ: "ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنْ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ" وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ: "ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنْ الثَّنَاءِ مَا شَاءَ" وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "ثُمَّ يَدْعُو لِنَفْسِهِ بِمَا بَدَا لَهُ" 14 إسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ: "فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِيهِ مِنْ الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ" 15 414 - حَدِيثُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ مِنْ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ

_ 1 تقدم حديث عمر، في تعليم التشهد على المنبر. 2 تقدم قريباً. 3 إلى 11 أخرجها ابن مردويه في كتاب التشهد كما في "الأزهار المتناثرة" للسيوطي ص 36، رقم "33". 12 تقدم تخريجه. 13 تقدم تخريجه. 14 أخرجه النسائي "3/58": كتاب السهو: باب التعوذ في الصلاة، حديث "1310". 15 تقدم تخريجه.

وَالْمُؤَخِّرُ لَا إلَهَ إلَّا أَنْتَ" 1 مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ لَكِنْ عِنْدَهُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى وَعِنْدَ أَبِي دَاوُد أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ 415 - حَدِيثُ: "إذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ التَّشَهُّدِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاَللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ" 2 مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ في البخاري بغير تقييد بِالتَّشَهُّدِ وَزَادَ النَّسَائِيُّ: "ثَمَّ يَدْعُو لِنَفْسِهِ بِمَا بَدَا لَهُ". 416 - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي آخِرِ الصَّلَاةِ: "اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ" 3 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ 417 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ فَيَقُولُ: "اللَّهُمَّ إنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي فَقَالَ: "قُلْ: اللَّهُمَّ.." 4 فَذَكَرَهُ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ فَذَكَرَهُ وَلَمْ أَرَ مَنْ جَعَلَهُ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مَنْ رَوَاهُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ. حَدِيثُ: "تَحْلِيلِهَا التَّسْلِيمُ" تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَغَيْرِهِ وَلَهُ عِلَّةٌ ذَكَرَهَا ابْنُ عَدِيٍّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَمِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ

_ 1 تقدم تخريج حديث عليّ، رقم "380" وهو في صحيح ابن حبان برقم "1966"، "5/297- الإحسان". 2 تقدم برقم "406". 3 تقدم في رقم "406". 4 أخرجه البخاري "2/583- فتح الباري": كتاب الأذان: باب الدعاء قبل السلام، حديث "834"، ومسلم "9/32، 33- النووي": كتاب الذكر والدعاء: باب استحباب خفض الصوت بالذكر، حديث "48/2705"، والترمذي "5/543": كتاب الدعوات، حديث "3531"، والنسائي "3/53": كتاب السهو: باب الدعاء بعد الذكر، حديث "1302"، وابن ماجة "2/1261": كتاب الدعاء: باب فضل الدعاء، حديث "3835". وأخرجه أحمد "1/3، 7"، وعبد بن حميد ص "30"، حديث "5"، وابن خزيمة "2/29، 30"، حديث "845، 846"، من حديث أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق، فذكره. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وهو حديث ليث بن سعد، وأبو الخير اسمه: مرثد بن عبد الله اليزني. "5" تقدم ذلك في أول الباب.

الطَّبَرَانِيِّ وَاحْتَجَّ الرَّافِعِيُّ فِي الْأَمَالِي بِحَدِيثِ عَائِشَةَ الصَّحِيحِ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ مَعَ قَوْلِهِ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي1 حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ" يَأْتِي فِي الَّذِي بَعْدَهُ 418 - حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ" وَعَنْ يَسَارِهِ: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ" 2 الْأَرْبَعَةُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ حِبَّانَ وَاللَّفْظُ لِإِحْدَى رِوَايَاتِ النَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَلَهُ أَلْفَاظٌ وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مَعْمَرٍ أَنَّ أَمِيرًا كَانَ بِمَكَّةَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ أَنَّى عَلَّقَهَا3 إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ: وَالْأَسَانِيدُ صِحَاحٌ ثَابِتَةٌ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي تَسْلِيمَتَيْنِ: وَلَا يَصِحُّ فِي تَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ شَيْءٌ4 419 - حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً5 [تلقاء

_ 1 أخرجه الطيالسي "1/37"، الحديث "286"، وأحمد 1/444، والدارمي "1/310- 311" كتاب الصلاة: باب التسليم في الصلاة، ومسلم "1/409": كتاب المساجد: باب السلام للتحليل من الصلاة الحديث "117"، وأبو داود "1/606" كتاب الصلاة: باب في السلام، الحديث "996"، والترمذي "2/89" كتاب الصلاة: باب ما جاء في التسليم في الصلاة، الحديث "295"، والنسائي "3/63": كتاب السهو: باب كيف السلام على الشمال، وابن ماجة "1/296": كتاب إقامة الصلاة: باب التسليم، الحديث "914"، وابن الجارود "1/81- 82": كتاب الصلاة، الحديث "9 0 2"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/267" كتاب الصلاة: باب السلام في السلام، والدارقطني "1/356- 357": كتاب الصلاة: باب ما يخرجه من الصلاة به، الحديث "3"، وابن حبان في "صحيحه " "5/329- الإحسان" حديث "1990"، وأبو نعيم في "الحلية" "6/285"، والبيهقي "2/177": كتاب الصلاة: باب الاختيار في أن يسلم تسليمتين، عنه، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يسلم عن يمينه، وعن يساره، "السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله" حتى يرى بياض خده. 2 أنى علقها؟: أي: من أين تعلمها؟ وممن أخذها؟ ينظر " النهاية" لابن الأثير "3/277". 3 ينظر "الضعفاء" للعقيلي "3/272، 273"، ترجمة عمرو بن أبي سلمة، رقم "279 1"، قال عنه: في حديث وهم، راوي حديث التسليمة الواحدة من حديث عائشة. 4 أخرجه الترمذي "2/90": كتاب الصلاة: باب ما جاء في التسليم في الصلاة، حديث "296"، وابن ماجه "1/297": كتاب الصلاة: باب من يسلم تسليمة واحدة، حديث "919"، والحاكم "1/230- 231"، وابن خزيمة "1/360"، رقم "729"، وابن حبان "518- موارد"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/270": كتاب الصلاة: باب السلام في الصلاة كيف هو، والبيهقي"2/179": كتاب الصلاة: باب جواز الاقتصار على تسليمة واحدة، والدارقطني "1/357- 358"، كلهم من طريق عمرو بن أبي سلمة إلا ابن ماجة فمن طريق عبد الملك بن محمد كلاهما عن زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به وقال الترمذي: وحديث عائشة لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، قال محمد بن إسماعيل: زهير بن محمد أهل الشام يروون عنه مناكير ورواية أهل العراق عنه أشبه وأصح، قال محمد: وقال أحمد بن حنبل: كأن زهير بن محمد الذي وقع عندهم ليس هو الذي يروى عنه بالعراق كأنه رجل آخر قلبوا اسمه. ا. هـ.

وجهه] " 1 التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ فِي الْعِلَلِ رَفَعَهُ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْهَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ وَعَبْدُ الْمَلِكِ الصَّنْعَانِيُّ وَخَالَفَهُمَا الْوَلِيدُ فَوَقَفَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ عُقْبَةُ: قَالَ الْوَلِيدُ: فَقُلْتُ لِزُهَيْرٍ: أَبَلَغَكَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَعَمْ, أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ2 فَتَبَيَّنَ أَنَّ الرِّوَايَةَ الْمَرْفُوعَةَ وَهْمٌ وَكَذَا رَجَّحَ رِوَايَةَ الْوَقْفِ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَزَّارُ وَأَبُو حَاتِمٍ وَقَالَ فِي الْمَرْفُوعِ إنَّهُ مُنْكَرٌ3 وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ لَا يَصِحُّ مَرْفُوعًا4 وَقَالَ الْحَاكِمُ: رَوَاهُ وُهَيْبٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ مَوْقُوفًا5 وَهَذَا سَنَدٌ صَحِيحٌ وَرَوَاهُ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ رِوَايَةِ عَاصِمٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهِ مَرْفُوعًا وَعَاصِمٌ عِنْدِي هُوَ ابْنُ عُمَرَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَوَهِمَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ ابْنُ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَأَبُو الْعَبَّاسِ السَّرَّاجُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ شَيْئًا مِنْ هَذَا أَخْرَجَا مِنْ طَرِيقِ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا أَوْتَرَ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ لَمْ يَقْعُدْ إلَّا فِي الثَّامِنَةِ فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيَذْكُرُهُ ثُمَّ يَدْعُو ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّي التَّاسِعَةَ فَيَجْلِسُ وَيَذْكُرُ اللَّهِ وَيَدْعُو ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ6 الْحَدِيثُ وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يَسْتَدْرِكْهُ الْحَاكِمُ مَعَ أَنَّهُ أَخْرَجَ حَدِيثَ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامٍ كَمَا قَدَّمْنَاهُ.

_ 1 سقط من ط. 2 أخرجه العقيلي في "الضعفاء" "3/273"، ترجمة "1279". 3 ينظر: "علل الحديث" لابن أبي حاتم "1/148"، رقم "414"، قال: هدا حديث منكر، وهو عن عائشة موقوف. 4 ينظر: "الاستذكار" لابن عبد البر "4/293"، برقم "5157". 5 أخرجه الحاكم في "المستدرك""1/231": كتاب الصلاة، عن عائشة موقوفاً. وقال: قد اتفق الشيخان على الاحتجاج بعمرو بن أبي سلمة، وزهير بن محمد. تنبيه: قال ابن عبد البر في "الاستذكار": وزهير بن محمد ضعيف عند الجميع، كثير الخطأ لا يحتج به، وذكر يحيى بن معين هذا الحديث فقال: عمرو بن أبي سلمة وزهير بن محمد ضعيفاً لا حجة فيهما. ا. هـ من الاستذكار "4/294- 296". 6 أخرجه ابن حبان في "صحيحه" "6/195، 196- الإحسان"، حديث "2442"، والحديث عند مسلم "3/279- 281- النووي": كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب جامع صلاة الليل ومن نام عنها، حديث "139/746"، وأبو داود "2/40، 41": كتاب الصلاة: باب في صلاة الليل، حديث "1342"، والنسائي "3/240": كتاب قيام الليل: باب كيف الوتر بسبع، حديث "1719"، وابن ماجة "1/376": كتاب إقامة الصلاة والسنّة فيها: باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع، حديث "1191"، وابن خزيمة "2/142"، حديث "1078"، من حديث عائشة.

420 - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ" حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ" حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْسَرِ, النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْرُهُمْ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَحُذَيْفَةَ وَعَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ وَطَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَوَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَيَعْقُوب بْنِ الْحُصَيْنِ وَأَبِي رَمْثَةَ وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ. فَحَدِيثُ سَعْدٍ1 رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْبَزَّارُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ حِبَّانَ قَالَ الْبَزَّارُ رُوِيَ عَنْ سَعْدٍ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ. وَحَدِيثُ2 عَمَّارٍ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ. وَحَدِيثُ الْبَرَاءِ3 رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ وَالدَّارَقُطْنِيّ. وَحَدِيثُ سَهْلِ بْنِ4 سَعْدٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ.

_ 1 أخرجه الشافعي "1/98": كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة الحديث "281"، والدارمي "1/310": كتاب الصلاة: باب التسليم في الصلاة، ومسلم "1/409" كتاب المساجد: باب السلام للتحليل من الصلاة: الحديث "119/582"، والبزار في "البحر الزخار مسند البزار" "3/307، 308"، رقم "1100"، والنسائي "3/61": كتاب السهو: باب السلام، وابن ماجة "1/296": كتاب إقامة الصلاة باب التسليم، الحديث "915"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/167": كتاب الصلاة: باب السلام في الصلاة، والدارقطني "1/356": كتاب الصلاة: باب ما يخرج من الصلاة به، الحديث "1" وابن حبان في "صحيحه" "5/331، 332- الإحسان"، حديث "1992". وأبو نعيم في "الحلية" "8/176"، والبيهقي "2/178": كتاب الصلاة: باب الاختيار في أن يسلم تسليمتين. 2 أخرجه ابن ماجة "1/296": كتاب إقامة الصلاة: باب التسليم، الحديث "916"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/268": كتاب الصلاة: باب السلام في الصلاة، والدارقطني "1/356": كتاب الصلاة: باب ما يخرج من الصلاة به، الحديث "2"، كلهم من رواية أبي بكر بن عياش، عن أبى إسحاق، عن صلة بن زفر، عن عمار بن ياسر قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسلم عن يمينه، وعن يساره حتى يرى بياض خده، "السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله". قال البوصيري في "الزوائد" "1/316": "هذا إسناد حسن، هكذا وقع في بعض النسخ، وفي بعضها صلة بن زفر، عن حذيفة. وهناك أخرجه المزي، ويؤيد أنه عن عمار، أن الدارقطني روى هذا الوجه فقال: عن عمار". 3 أخرجه ابن أبي شيبة "1/299" كتاب الصلوات: باب من كان يسلم في الصلاة تسليمتين، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/269": كتاب الصلاة: باب السلام في الصلاة، والدارقطني "1/357" كتاب الصلاة: باب ما يخرج من الصلاة به وكيفية التسليم. الحديث "5"، والبيهقي "2/177": كتاب الصلاة: باب الاختيار في أن يسلم تسليمتين. 4 أخرجه الشافعي "1/98": كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة، الحديث "283"، وأحمد "5/338". وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/148" وقال: رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وفيه كلام.

وَحَدِيثُ حُذَيْفَةَ1 رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. وَحَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ2 عَمِيرَةَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. وَحَدِيثُ طَلْقِ بْنِ3 عَلِيٍّ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَفِيهِ مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو. وَحَدِيثُ الْمُغِيرَةِ4 رَوَاهُ الْمَعْمَرِيُّ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ وَالطَّبَرَانِيُّ وَفِي إسْنَادِهِ نَظَرٌ. وَحَدِيثُ وَاثِلَةَ بْنِ5 الْأَسْقَعِ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُخْتٍ عَنْ وَاثِلَةَ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. وَحَدِيثُ وَائِلِ6 بْنِ حُجْرٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ. وَحَدِيثُ يَعْقُوبَ بْنِ الْحُصَيْنِ7 رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ وَفِيهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُجَاهِدٍ.

_ 1 لم أجده في سنن ابن ماجة، وذكره السيوطي في "الأزهار المتناثرة" ص "38"، رقم "35"، وعزاه لابن ماجة من حديث حذيفة. 2 أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/269": كتاب الصلاة: باب السلام في الصلاة، ثنا ابن أبي داود، ثنا يحيى بن معين، ثنا المعتمر بن سليمان، قال: قرأت على الفضل، حدثني أبو حريز، أن قيس بن أبي حازم حدثه، أن عدي بن عميرة الحضرمي حدثه، قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا سلم فى الصلاة، أقبل بوجهه عن يمينه حتى يرى بياض خده، ثم يسلم عن يساره، ويقبل بوجهه حتى يرى بياض خده الأيسر. ولم أجده في سنن ابن ماجة، وعزاه السيوطي في "الأزهار المتناثرة" ص "38" لابن ماجة. 3 أخرجه الطحاوي "1/269": كتاب الصلاة: باب السلام في الصلاة، من طريق على بن المديني ثنا ملازم بن عمرو ثنا هوذة بن قيس بن طلق، عن أبيه، عن جده طلق بن على، قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رأينا بياض خده الأيمن، وبياض خده الأيسر. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/148"، وقال: رواه أحمد، والطبراني في "الكبير"، ورجاله ثقات. 4 - حديث المغيرة بن شعبة: أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" "20/393"، حديث رقم "929"، عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية كتب إلى المغيرة يسأله ... فذكره. 5 - حديث واثلة: أخرجه الشافعي "1/98": كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة، الحديث "284"، والبيهقي في "المعرفة" "2/60"، من طريقه، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يسلم عن يمينه، وعن يساره، حتى يرى خداه، وسنده ضعيف كما قال الحافظ. 6 - حديث وائل بن حجر: أخرجه الطيالسي "1/104"، الحديث "472"، وأحمد "4/316"، وأبو داود "1/327": كتاب الصلاة: باب في السلام، حديث "997"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/269": كتاب الصلاة: باب الاختيار في أن يسلم تسليمتين، والطبراني في "الكبير" "22/31"، رقم "71". 7 - حديث يعقوب بن حصين: قال الحافظ ابن حجر في "الإصابة" "2/352": قال ابن السكن: روي عنه حديث ليس بمشهور، وساق ابن أبي خيثمة، والبغوي، وابن قانع، وابن شاهين، وابن السكن، وغيرهم، من رواية عبد الوهاب بن مجاهد، عن أبيه، عن يعقوب بن الحصين، قال: "كأني أنظر إلى خدي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو يسلم عن يمينه، وعن شماله، ويجهر بالتسليم"، وذكر أبو عمر أنه انفرد به ابن مجاهد، وهو ضعيف، وخرجه بقي بن مخلد.

وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَحَدِيثُ أَبِي1 رَمْثَةَ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ مَنْدَهْ وَفِي إسْنَادِهِ نَظَرٌ. وَحَدِيثُ جَابِرِ2 بْنِ سَمُرَةَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثٍ فِي آخِرِهِ: "وَإِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ". تَنْبِيهٌ: وَقَعَ فِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ زِيَادَةٌ وَبَرَكَاتُهُ وَهِيَ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ أَيْضًا وَهِيَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد أَيْضًا فِي حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ فَيَتَعَجَّبُ مِنْ ابْنِ الصَّلَاحِ حَيْثُ يَقُولُ إنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ لَيْسَتْ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ 421 - حَدِيثُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُسَلِّمَ عَلَى أَنْفُسِنَا وَأَنْ يَنْوِيَ بَعْضُنَا بَعْضًا3 أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ بِلَفْظِ: أَنْ نَرُدَّ عَلَى الْإِمَامِ وَأَنْ نَتَحَابَّ وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا

_ 1 - حديث أبي رمثة: أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/269": كتاب الصلاة: باب السلام في الصلاة، والحاكم "1/270": كتاب الصلاة: باب الرد على الإمام، والطبراني في "الأوسط"، كما في "مجمع الزوائد" "2/149". وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه". وتعقبه الذهبي فقال: المنهال ضعفه ابن معين، وأشعث فيه لين، والحديث منكر. وقال الهيثمي في "المجمع" "2/149"، رواه الطبراني في الأوسط: وفيه منهال بن خليفة، ضعفه ابن معين، والنسائي، وابن حبان، ووثقه أبو حاتم. وقال البخاري: "صالح فيه نظر". 2 - حديث جابر بن سمرة: أخرجه أحمد "5/86"، ومسلم "1/322": كتاب الصلاة: باب الأمر بالسكون في الصلاة، الحديث "120/431"، وأبو داود "2/607- 608": كتاب الصلاة: باب في السلام، الحديث "998"، والنسائي "3/61- 62": كتاب السهو: باب موضع اليدين عند السلام، وأبو عوانة "2/238-239": كتاب الصلاة: باب إباحة التسليمة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/268": كتاب الصلاة: باب السلام في الصلاة، والبيهقي "2/178" كتاب الصلاة: باب الاختيار في أن يسلم تسليمتين. 3 أخرجه أبو داود "1/328": كتاب الصلاة: باب الرد على الإمام، حديث "1001"، وابن ماجة "1/297": كتاب الصلاة: باب رد السلام على الإمام، حديث "921، 922"، وابن خزيمة في "صحيحه" "1711"، والدارقطني "1/360": كتاب الصلاة: باب مفتاح الصلاة الطهور، حديث "2" والحاكم في "المستدرك" "1/270"، والبيهقي "2/181": كتاب الصلاة: باب من قال ينوي بالسلام والتحليل من الصلاة، كلهم من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب به.

عَلَى بَعْضٍ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ بِلَفْظِ: أَنْ نُسَلِّمَ على أئمتنا وأن يسلم بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ, زَادَ الْبَزَّارُ: فِي الصَّلَاةِ, وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَعِنْدَ أَبِي دَاوُد مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ سَمُرَةَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا كَانَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ أَوْ حِينَ انْقِضَائِهَا "فَابْدَءُوا قَبْلَ السَّلَامِ فَقُولُوا: التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ وَالصَّلَوَاتُ وَالْمُلْكُ لِلَّهِ ثُمَّ سَلِّمُوا عَلَى الْيَمِينِ ثَمَّ سَلِّمُوا عَلَى قَارِئِكُمْ وَعَلَى أَنْفُسِكُمْ" 1 لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَجَاهِيلِ. 422 - حَدِيثُ عَلِيٍّ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ2 أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْبَزَّارُ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْهُ فِي أَثْنَاءِ الْحَدِيثِ قَالَ الْبَزَّارُ: لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ عَاصِمٍ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: كَانَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يُضَعِّفُ هَذَا الْحَدِيثَ. حَدِيثُ: "مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا" تقدم في التيمم. 423 - أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَتْهُ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَقَضَاهُنَّ عَلَى التَّرْتِيبِ تَقَدَّمَ فِي الْأَذَانِ وَلِلتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ

_ = وقال النووي في "المجموع" "3/461": رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي وفي إسناد أبي داود سعيد بن بشير وهو مختلف في الاحتجاج به وإسناد روايتي الدارقطني والبيهقي حسن واعتضدت طرق هدا الحديث فصار حسناً وصحيحاً. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، وسعيد بن بشير إمام أهل الشام في عصره، إلا أن الشيخين لم يخرجاه بما وصفه أبو مسهر ووافقه الذهبي. 1 تقدم تخريجه في أحاديث التشهد. 2 أخرجه أحمد "1/160"، والترمذي "2/289": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في الأربع قبل الظهر، حديث "424"، وفي باب كيف تطوع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالنهار؟، حديث "598"، والنسائي "2/119، 120": كتاب الإمامة: باب الصلاة قبل العصر، وذكر اختلاف الناقلين عن أبي إسحاق في ذلك، حديث "874"، وابن ماجة "1/367": كتاب إقامة الصلاة والسنّة فيها، حديث "1161"، وأخرجه ابن خزيمة "2/218، 219"، برقم "1210، 1211"، والبزار في "البحر الزخار" "2/262"، رقم "673"، من حديث عاصم بن ضمرة عن علي، فذكره. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال إسحاق بن إبراهيم: أحسن شيء روي في تطوع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالنهار هذا. وروي عن ابن المبارك أنه كان يضعفه. قال الترمذي: وإنما ضعفه عندنا- والله أعلم- لأنه لا يروى مثل هذا عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا من هذا الوجه عن عاصم عن علي. وعاصم بن ضمرة هو ثقة عند بعض أهل العلم. قال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد القطان: قال سفيان: كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث.

الْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى ذَهَبَ مِنْ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ1 فَعَلَى هَذَا لَمْ تَفُتْهُ إلَّا ثَلَاثَةٌ وَقَوْلُ الرَّاوِي إنَّهُ شُغِلَ عَنْهَا أَمَّا فِي الثَّلَاثَةِ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا فِي الْعِشَاءِ فَالْمُرَادُ أَنَّهُ أَخَّرَهَا عَنْ وَقْتِهَا الْمُعْتَادِ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ حَتَّى كُفِينَا ذَلِكَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ2 الْحَدِيثُ وَفِي آخِرِهِ وَذَلِكَ قبل أن ينزل: {فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً} [البقرة: 239] تَنْبِيهٌ: حَدِيثُ: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ عَلَيْهِ صَلَاةٌ". قَالَ إبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ سَأَلْتُ عَنْهُ أَحْمَدَ فَقَالَ: لَا أَعْرِفُهُ وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: فِي الْعَارِضَةِ هُوَ بَاطِلٌ3. 424 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً فَذَكَرَهَا وَهُوَ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَلْيَبْدَأْ بِاَلَّتِي هُوَ فِيهَا فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا صَلَّى الَّتِي نَسِيَ" 4 الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ

_ 1 أخرجه أحمد "1/35"، والترمذي "1/337": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات، حديث "179"، والنسائي "1/297": كتاب المواقيت: باب كيف يقضي الفائت من الصلاة، حديث "622"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/219": كتاب الصلاة: باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى، من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، فذكره. 2 أخرجه أحمد "3/25"، والنسائي "2/17": كتاب الأذان: باب الأذان للفائت من الصلوات، حديث "661"، وابن حبان "7/147، 148- الإحسان"، حديث "2890"، من حديث أبي سعيد الخدري. 3 ينظر: "عارضة الأحوذي" لابن العربي "1/293". 4 أخرجه الدارقطني "1/421": كتاب الصلاة: باب الرجل يذكر صلاة، وهو في أخرى، الحديث "1"، وابن عدي في "الكامل" "5/682"، ومن طريقه البيهقي "2/222": كتاب الصلاة: باب من ذكر صلاة وهو في أخرى، من طريق بقية، ثنا عمر بن أبي عمر، عن مكحول، عن ابن عباس، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال الدارقطني: عمر بن أبي عمر مجهول. وقال ابن عدي: عمر بن أبي عمر مجهول، ولا أعلم يروي عنه غير بقية كما يروي عن سائر المجهولبن. قال ابن العربي: جمع ضعفاً، وانقطاعاً. أما الضعف فعرفناه. وأما الانقطاع فهو بين مكحول، وابن عباس، وقد جزم به الحافظ فقال: مكحول لم يسمع منه- أي من ابن عباس- وقال العلائي في "جامع التحصيل" "ص 285" رقم "796": "قال أبو حاتم: سألت أبا مسهر؛ هل سمع مكحول من أحد من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فقال: ما صح عندي إلا أنس بن مالك، قلت: واثلة بن الأسقع؟ أنكره. وقال ابن معين: سمع مكحول من واثلة بن الأسقع، ومن فضالة بن عبيد، ومن أنس رضي الله عنهم، وقال أبو حاتم: لم يسمع من معاوية، ودخل على واثلة بن الأسقع، ولم يسمع منه ولا رأى أبا إمامة، وقال أبو زرعة: مكحول عن ابن عمر مرسل، ولم يسمع مكحول من واثلة بن الأسقع، ولا أبي ذر. وقال أبو داود: لم ير عبادة بن الصامت. وقال الدارقطني: لم يلق أبا هريرة، ولا شداد بن أوس.

عَبَّاسٍ وَمَكْحُولٍ لَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ وَفِيهِ بَقِيَّةٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي عُمَرَ وَهُوَ مَجْهُولٌ قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: جَمَعَ ضَعْفًا وَانْقِطَاعًا. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: احْتَجَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا ثُمَّ اقْضُوا مَا فَاتَكُمْ" 1 425 - حَدِيثُ عَلِيٍّ: أَنَّهُ فَسَّرَ قَوْله تَعَالَى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2] بِوَضَعِ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ النَّحْرِ.2 الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عُقْبَةَ بْنِ ظُهَيْرٍ عَنْهُ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ صَهْبَانَ عَنْهُ وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَأَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي جُحَيْفَةَ أَنَّ عِلِّيًّا قَالَ: السُّنَّةُ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ3 وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ الْوَاسِطِيُّ4 وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ مَعَ ذَلِكَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ

_ 1 ينظر السنن الكبرى للبيهقي "2/221". 2 أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/285": كتاب الصلاة: باب أخذ الشمال باليمين في الصلاة، حديث "6"، والحاكم في "المستدرك" "2/537": كتاب التفسير: سورة الكوثر، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/29": كتاب الصلاة: باب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، عن عقبة بن ظهير، وعقبة بن صهبان عن علي- رضي اللَّه عنه-. قال العلامة أبو الطيب في "التعليق المغني على الدارقطني": الحديث إسناده صالح ليس فيه مجروح، لكن قال الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الكوثر: وقيل المراد بقوله: "وانحر"، وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى تحت النحر، يروى هذا عن علي، ولا يصح، وعن الشعبي مثله ا. هـ. 3 أخرجه أحمد "1/190"، وأبو داود "1/201": كتاب الصلاة: باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، حديث "756"، والبيهقي "السنن الكبرى" "2/31": كتاب الصلاة: باب وضع اليدين على الصدر في الصلاة من السنة. وقال البيهقي: عبد الرحمن بن إسحاق هذا هو الواسطي القرشي جرحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخاري، وغيرهم. 4 عبد الرحمن بن إسحاق، أبو شيبه الواسطي. قال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل عه فقال: ليس بشيء، منكر الحديث. وروى عباس عن يحيى: ضعيف، وقال مرة: متروك. وقال البخاري: فيه نظر. وقال النسائي وغيره: ضعيف، وقال أيضاً: ليس بثقة كما في سننه "916". وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث. وقال البزار: ليس حديثه حديث حافظ كما في كشف الأستار "859". وقال الدارقطني: ضعيف، في السنن "2/121". وذكره أبو زرعة الرازي في "أسامي الضعفاء" ت "178". وذكره يعقوب بن سفيان في باب من يرغب عن الرواية عنهم، وقال: ضعيف. ينظر: تهذيب الكمال "2/774"، ولسان الميزان "7/277"، وتقريب التهذيب "1/472" ت "864"، والجرح والتعديل "5/1001"، علل أحمد "1/334"، المغني "ت 3525"، والمعرفة والتاريخ ليعقوب "3/59"، تاريخ البخاري الكبير "5/259"، وميزان الاعتدال "4/260- لتحقيقنا"، ت "4817- 3728"، والجامع في الجرح والتعديل "2/60"، ترجمة "2446".

عَبَّاسٍ1 مِثْلُ التَّفْسِيرِ الْمَحْكِيِّ عَنْ عَلِيٍّ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ قَوْلُهُ: وَيُرْوَى أَنَّ جَبْرَائِيلَ كَذَلِكَ فَسَّرَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, الْحَاكِمُ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الْكَوْثَرِ مِنْ الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ الْأَصْبَغِ بْنِ نَبَاتَةَ عَنْ عَلِيٍّ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجِبْرِيلَ: "مَا هَذِهِ النَّحِيرَةُ؟ " قَالَ: إنَّهَا لَيْسَتْ بِنَحِيرَةٍ وَلَكِنْ يَأْمُرُكَ إذَا أَحْرَمْتَ بِالصَّلَاةِ أَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ إذَا كَبَّرْتَ وَإِذَا رَكَعْتَ وَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكِ فَإِنَّهَا صَلَاتُنَا وَصَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ" 2 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا وَاتَّهَمَ بِهِ ابْنَ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ3 إسْرَائِيلُ بْنُ حَاتِمٍ 426 - حَدِيثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: كَيْفَ كَانَ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ؟ قَالُوا: حَسَنًا قَالَ: فَلَا بَأْسَ4 الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلِمَةَ أَنَّ عُمَرَ فَذَكَرَهُ وَضَعَّفَهُ الشَّافِعِيُّ بِالْإِرْسَالِ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ5 لَيْسَ هَذَا الْأَثَرُ عِنْدَ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى لِأَنَّ مَالِكًا طَرَحَهُ فِي الْآخِرِ وَالصَّحِيحُ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقَيْنِ مَوْصُولَيْنِ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَعَادَ الْمَغْرِبَ6 427 - حَدِيثُ: رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الْقُنُوتِ رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ أَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ7 فَرَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْبَيْهَقِيُّ وَأَمَّا عُمَرَ8 فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ فِي رَفْعِ

_ 1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/31": كتاب الصلاة: باب وضع اليدين على الصدر في الصلاة من السنة، من طريق عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس. 2 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "2/538": كتاب التفسير: باب تفسير سورة الكوثر، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/75": كتاب الصلاة: باب رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس منه، وابن حبان في "المجروحين" "1/177"، وذكره السيوطى في "الدر المنثور" "6/689"، وعزاه لابن أبي حاتم والحاكم وابن مردويه والبيهقي في "سننه" عن علي بن أبي طالب، فذكره. 3 ينظر "المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين" لابن حبان "1/177، 178"، ترجمة إسرائيل بن حاتم. 4 أخرجه الشافعي كما في "معرفة السنن والآثار" للبيهقي "2/177": كتاب الصلاة: باب من سها عن القراءة، برقم "1143"، وفي "السنن الكبرى" للبيهقي "2/347": كتاب الصلاة: باب من سها عن القراءة. 5 ينظر "الاستذكار" لابن عبد البر "4/142"، برقم "4472". 6 ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي "2/347"، و"معرفة السنن والآثار" "2/178". 7 أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" "5/213"، حديث رقم "2733"، "عن عبد الله أنه كان يرفع يديه في القنوت إلى صدره". وأخرجه البيهقي تعليقاً في "السنن الكبرى" "2/212": كتاب الصلاة: باب رفع اليدين في القنوت. 8 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/212"، وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط" "5/213"، برقم "2731". عن أبي عثمان قال: "كان عمر يقنت بنا بعد الركوع، ويرفع يديه حتى يبدو ضبعاه، ويسمع صوته من وراء المسجد".

الْيَدَيْنِ لِلْبُخَارِيِّ وَأَمَّا عُثْمَانُ فَلَمْ أَرَهُ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ1 رُوِيَ أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. 428 - قَوْلُهُ: قَالَ الصَّيْدَلَانِيُّ: وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَزِيدُ: "وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ كَمَا رَحِمْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ أَوْ تَرَحَّمْتَ" قَالَ: وَهَذَا لَمْ يَرِدْ فِي الْخَبَرِ وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ فِي اللُّغَةِ فَإِنَّهُ لَا يُقَالُ رَحِمْتَ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يُقَالُ رَحِمْتَهُ وَأَمَّا التَّرَحُّمُ فَفِيهِ مَعْنَى التَّكَلُّفِ وَالتَّصَنُّعِ فَلَا يَحْسُنُ إطْلَاقُهُ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى انْتَهَى وَقَدْ سَبَقَهُ إلَى إنْكَارِ التَّرَحُّمِ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فَقَالَ فِي الِاسْتِذْكَارِ2 رُوِيَتْ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طُرُقٍ مُتَوَاتِرَةٍ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا وَارْحَمْ مُحَمَّدًا قَالَ وَلَا أُحِبُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَهُ ""3 وَكَذَا قَالَ النَّوَوِيُّ4 فِي الْأَذْكَارِ وَغَيْرِهِ وَلَيْسَ كَمَا قَالُوا: وَقَدْ وَرَدَتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي الْخَبَرِ وَإِذَا صَحَّتْ فِي الْخَبَرِ صَحَّتْ فِي اللُّغَةِ5 فَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ: "مَنْ قَالَ اللهم صلى عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَآلِ إبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَآلِ إبْرَاهِيمَ وَتَرَحَّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَآلِ إبْرَاهِيمَ شَهِدْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالشَّفَاعَةِ" 6 وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَفَعَهُ: "إذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فِي الصلاة فليقل: اللهم صلى عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَآلِ إبْرَاهِيمَ إنَّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ" 7 وَفِي إسْنَادِهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ كَمَا تَقَدَّمَ وَحَدِيثُ8 عَلِيٍّ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ فِي نَوْعِ الْمُسَلْسَلِ وَفِي إسْنَادِهِ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ وَهُوَ كَذَّابٌ وَفِيهِ عَنْ ابْنِ9 عَبَّاسٍ رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو إسْرَائِيلَ الْمُلَائِيّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَمِمَّا يَشْهَدُ لِجَوَازِ إطْلَاقِ الرَّحْمَةِ فِي

_ 1 ينظر "السنن الكبرى" "2/212". 2 ينظر "الاستذكار" لابن عبد البر "6/262"، رقم "8903". 3 سقط من ط. 4 ينظر "الأذكار" للنويي ص "148": باب صفة الصلاة على رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 5 إذ الخبر مصدر أساسي من مصادر اللغة. 6 أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" ص "187"، برقم "643". قال البخاري: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا إسحاق بن سليمان عن سعيد بن عبد الرحمن مولى سعيد بن العاص قال: حدثنا حنظلة بن علي عن أبي هريرة، فذكره. 7 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "1/269": كتاب الصلاة: باب صيغ الصلاة بعد التشهد. 8 أخرجه الحاكم في "علوم الحديث" ص "32". 9 أخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" "10/329"، برقم "28635".

حَقِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ فِي قِصَّةِ الْأَعْرَابِيِّ حَيْثُ قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا, فَقَالَ: "لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا" 1 وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ هَذَا الْإِطْلَاقَ

_ 1 أخرجه البخاري "12/50- فتح الباري": كتاب الأدب: باب رحمة الناس والبهائم، حديث "6010"، وأخرجه أحمد "2/239"، وأبو داود "1/157": كتاب الطهارة: باب الأرض يصيبها البول، حديث "380"، والترمذي "1/275، 276": كتاب أبواب الطهارة: باب ما جاء في البول يصيب الأرض، حديث "147"، والنسائي "3/14": كتاب السهو: باب الكلام في الصلاة، حديث "1217"، وأخرجه الحميدي "9/412"، حديث "938"، وابن خزيمة "1/150"، حديث "298"، وابن حبان "3/267- الإحسان"، رقم "987"، عن أبي هريرة به.

باب شروط الصلاة

5- بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ 429 - حَدِيثُ: "لَا صَلَاةَ إلَّا بِطَهَارَةٍ" تَقَدَّمَ فِي الْأَحْدَاثِ. قَوْلُهُ: لِمَا يُرْوَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدْ الصَّلَاةَ" 1 هَكَذَا نَسَبَهُ فَقَالَ: عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ غَلَطٌ وَالصَّوَابُ عَلِيُّ بْنُ طَلْقٍ وَهُوَ الْيَمَامِيُّ كَذَا رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِهِ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ حِبَّانَ وَقَالَ: لَمْ يَقُلْ فِيهِ وَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ إلَّا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّ مُسْلِمَ بْنَ سَلَّامٍ الْحَنَفِيَّ لَا يُعْرَفُ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: قَالَ الْبُخَارِيُّ: لَا أَعْلَمُ لِعَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ ولا أعرف هذا مِنْ حَدِيثِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ كَأَنَّهُ رَأَى أَنَّ هَذَا رَجُلٌ آخَرُ وَمَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ إلَى أَنَّهُمَا وَاحِدٌ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَرَاهُ وَالِدَ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ 430 - حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ قَاءَ أَوْ رَعَفَ أَوْ أَمْذَى فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ". ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ

_ 1 أخرجه أحمد "1/86"، وأبو داود "1/102": كتاب الطهارة: باب فيمن يحدث في الصلاة، حديث "205"، والترمذي "3/459": كتاب الرضاع: باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن، حديث "1164"، والنسائي في "الكبرى" "5/325": كتاب عشرة النساء: باب ذكر حديث علي بن طلق في إتيان النساء في أدبارهن، حديث "9026"، والدارقطني "1/153": كتاب الطهارة: باب في الوضوء من الخارج من البدن، حديث "10"، وابن حبان "6/8، 9- الإحسان"، حديث "2237"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/255": كتاب الصلاة: باب من أحدث في صلاته قبل الإحلال منها بالتسليم، والبغوي في "شرح السنة" "2/330"، حديث "753"، وذكره الزيلعي في "نصب الراية" "2/61، 62"، وعزاه لأبي داود، والترمذي والنسائي، عن مسلم بن سلام عن على بر طلق، فذكره. قال الترمذي: حديث حسن.

مَذْيٌ فلينصرف فليتوضأ وَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ" 1 لَفْظُ ابْنُ مَاجَهْ وَأَعَلَّهُ غَيْرُ وَاحِدِ بِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ وَرِوَايَةُ إسْمَاعِيلَ عَنْ الْحِجَازِيِّينَ ضَعِيفَةٌ وَقَدْ خَالَفَهُ الْحُفَّاظُ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ جُرَيْجٍ فَرَوَوْهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَصَحَّحَ هَذِهِ الطَّرِيقَ الْمُرْسَلَةَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَلِ وَأَبُو حَاتِمٍ وَقَالَ: رِوَايَةُ إسْمَاعِيلَ خَطَأٌ وَقَالَ ابن معي: ن حَدِيثٌ ضَعِيفٌ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: هَكَذَا رَوَاهُ إسْمَاعِيلُ مَرَّةً وَقَالَ مَرَّةً: عَنْ بن جريج عن أبيه عَنْ عَائِشَةَ وَكِلَاهُمَا ضَعِيفٌ وَقَالَ أَحْمَدُ: الصَّوَابُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ أَيْضًا عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَجْلَانَ وَعَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَقَالَ بَعْدَهُ: عَطَاءٌ وَعَبَّادٌ ضَعِيفَانِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: الصَّوَابُ إرْسَالُهُ وَقَدْ رَفَعَهُ أَيْضًا سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ

_ 1 أخرجه ابن ماجة "1/385" كتاب إقامة الصلاة: باب البناء على الصلاة حديث "1221" والدارقطني "1/153" كتاب الطهارة: باب الوضوء من الخارج "11" من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهر في ذلك لا يتكلم". قال الدارقطني: والحفاظ من أصحاب بن جريج يرونه عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثم رواه من هذا الوجه "1/154- 155". وقال الدارقطني: قال لنا أبو بكر: سمعت محمد بن يحيى- يعني الذهلي- يقول: هذا هو الصحيح عن ابن جريج وهو مرسل وأما حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة الذي يرويه إسماعيل بن عياش فليس بشيء. قلت وهو قول الإمام أحمد أيضاً. فأسند ابن عدي في "الكامل" "1/292" عن أبي طالب أحمد بن حميد قال: سألت أحمد عن حديث ابن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ... فذكر الحديث فقال: هكذا رواه ابن عياش إنما رواه ابن جريج فقال عن أبي. وعِلة الحديث إسماعيل فروايته عن الشاميين صحيحة يحتج بها أما عن الحجازيين وهذه منها فهو كما قال ابن عدي: وأما حديثه عن الحجازيين فلا يخلو من ضعف إما موقوف فيرفعه أو مقطوع فيوصله أو مرسل فيسنده أو نحو ذلك. وقد رجح الطريق المرسل أيضاً أبو حاتم: فقال ابن أبي حاتم في "العلل" "1/31" رقم "57": سألت أبي عن حديث رواه إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال ... فذكر الحديث قال أبي هذا خطأ إنما يرونه عن ابن جريج عن أبيه عن ابن أبي مليكة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلاً ا. هـ. وقد وافق إسماعيل بن عياش على رفع الحديث سليمان بن أرقم فأخرج الدارقطني "1/155" من طريق سليمان بن أرقم عن ابن جريج به موصولاً. وسليمان بن أرقم متروك: وأخرجه الدارقطني أيضاً "1/154" من طريق إسماعيل عن عباد بن كثير وعطاء بن عجلان عن ابن أبي مليكة عن عائشة مثله وقال الدارقطني: عباد بن كثير وعطاء بن عجلان ضعيفاًن.

تَنْبِيهٌ: وَقَعَ لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ فِي النِّهَايَةِ وَتَبِعَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ وَهْمٌ عَجِيبٌ فَإِنَّهُ قَالَ هَذَا الْحَدِيثُ مَرْوِيٌّ فِي الصِّحَاحِ وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ بِهِ الشَّافِعِيُّ لِأَنَّهُ مُرْسَلٌ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ لَمْ يَلْقَ عَائِشَةَ وَرَوَاهُ إسْمَاعِيلُ بْنُ عياش عن بن أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُرْوَةَ عن عائشة وإسماعيل سيء الْحِفْظِ كَثِيرُ الْغَلَطِ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ غَيْرِ الشَّامِيِّينَ وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ لَيْسَ مِنْ الشَّامِيِّينَ فَاشْتَمَلَ عَلَى أَوْهَامٍ عَجِيبَةٍ. أَحَدُهَا: قَوْلُهُ إنَّ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ لَمْ يَلْقَ عَائِشَةَ وَقَدْ لَقِيَهَا بِلَا خِلَافٍ. ثَانِيهَا: أَنَّ إسْمَاعِيلَ رَوَاهُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ وَإِسْمَاعِيلُ إنَّمَا رَوَاهُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْهُ. ثَالِثُهَا: إدْخَالُهُ عُرْوَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَائِشَةَ وَلَمْ يُدْخِلْهُ أَحَدٌ بَيْنَهُمَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ. رَابِعُهَا: دَعْوَاهُ أَنَّهُ مُخَرَّجٌ فِي الصِّحَاحِ وَلَيْسَ هُوَ فِيهَا فَلَيْتَهُ سَكَتَ. وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَلَفْظُهُ: "إذَا رَعَفَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَغْسِلْ عَنْهُ الدَّمَ ثُمَّ لْيُعِدْ وُضُوءَهُ وَلْيَسْتَقْبِلْ صَلَاتَهُ" 1 وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَلَفْظُهُ: "إذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ أَوْ رَعَفَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ أَحْدَثَ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَجِئْ فَلْيَبْنِ عَلَى مَا مَضَى" 2 رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ أيضا فيه أَبُو بَكْرٍ الدَّاهِرِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ مَوْقُوفًا عَلَى عَلِيٍّ3 وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَعَنْ سلمان نحوه4 وروى الْمُوَطَّإِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إذَا رَعَفَ رَجَعَ

_ 1 أخرجه الدارقطني في "سننه""1/152": كتاب الطهارة: باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه، حديث "8"، وابن عدي في الكامل "3/254"، ترجمة سليمان بن أرقم. والطبراني في "الكبير" "11/165"، برقم "11374"، وذكره الزيلعي في "نصب الراية" "2/62"، وعزاه للطبراني، وللدار قطني ولابن عدي، عن سليمان بن أرقم عن الحسن عن ابن عباس مرفوعاً. قال: وضعف سليمان بن أرقم عن أحمد وأبي داود والنسائي وابن معين، والبخاري، وقالوا كلهم: إنه متروك. 2 أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/157": كتاب الطهارة: باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه، رقم "30"، من طريق أبي بكر الداهري عن حجاج عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري، فذكره. وقال الدارقطني: أبو بكر الداهري عبد الله بن حكيم، متروك الحديث. 3 أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" "2/338، 339"، حديث "3606"، "3607"، وأخرجه الدارقطني في "سننه" "1/156": كتاب الطهارة: باب الوضوء من الخارج من البدن، حديث "22"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/256": كتاب الصلاة: باب من قال يبني من سبقه الحدث على ما مضى من صلاته. 4 أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" "2/339"، رقم "3608"، وأشار إليه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/257"، من حديث سلمان الفارسي موقوفاً.

فَتَوَضَّأَ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ ثُمَّ رَجَعَ وَبَنَى وَلِلشَّافِعِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْهُ قَالَ: مَنْ أَصَابَهُ رُعَافٌ أَوْ مَذْيٌ أَوْ قَيْءٌ انْصَرَفَ وَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَجَعَ فبنى1 قوله: ويشترط أن لا يَتَكَلَّمَ عَلَى مَا وَرَدَ فِي الْخَبَرِ يُشِيرُ إلَى مَا تَقَدَّمَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَسْمَاءِ: "حُتِّيهِ ثُمَّ اُقْرُصِيهِ ثُمَّ اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ وَصَلِّي فِيهِ" تَقَدَّمَ فِي بَابِ النَّجَاسَاتِ 431 - حَدِيثُ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْوَاشِرَةَ وَالْمُسْتَوْشِرَةَ,2 وَيُرْوَى: المؤتشمة بدل: المستوشمة, والمؤتشرة بَدَلَ الْمُسْتَوْشِرَةَ, مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ إلَّا قَوْلَهُ: الْوَاشِرَةَ وَالْمُسْتَوْشِرَةَ وَقَدْ قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي التَّذْنِيبِ: إنَّهَا فِي غَيْرِ الرِّوَايَاتِ الْمَشْهُورَةِ وَهُوَ كَمَا قَالَ فَقَدْ رَوَيْنَاهَا فِي مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِلْبَاغَنْدِيِّ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عضاة الْأَشْعَرِيِّ وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي كَلَامِهِ عَلَى الْوَسِيطِ لَمْ أَجِدْ هَذِهِ الزِّيَادَةَ بَعْدَ الْبَحْثِ الشَّدِيدِ إلَّا أَنَّ أَبَا دَاوُد وَالنَّسَائِيَّ رَوَيَا فِي حَدِيثٍ عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ فِي النَّهْيِ عَنْ الْوَشْرِ3 انْتَهَى وَهُوَ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْعَنُ الْوَاشِمَةَ وَالْمُؤْتَشِمَةَ وَالْوَاشِرَةَ وَالْمُؤْتَشِرَةَ4 الْحَدِيثُ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ مُجَاهَدٍ عَنْهُ قَالَ: لُعِنَتْ الْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالنَّامِصَةُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ مِنْ غَيْرِ دَاءٍ5 قَالَ أَبُو دَاوُد

_ 1 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/38": كتاب الطهارة: باب ما جاء في الرعاف، حديث "46"، والشافعي في "مسنده" "1/35"، حديث "93"، وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" "2/340"، برقم "3610، 3611"، من أثر ابن عمر وإسناده صحيح. 2 أخرجه البخاري "10/387": كتاب اللباس: باب وصل الشعر، حديث "5937"، ومسلم "3/1677": كتاب اللباس: باب تحريم فعل الواصلة، حديث "199/2124"، وأبو داود "2/476": كتاب الترجل: باب في صلة الشعر، حديث "4168"، والترمذي "4/207": كتاب اللباس: باب ما جاء في مواصلة الشعر، حديث "1759"، والنسائي "8/145": كتاب الزينة: باب المستوصلة، حديث "5095"، وابن ماجة "1/639": كتاب النكاح: باب الواصلة والواشمة، حديث "1987"، والبغوي في "شرح السنة" "6/216- بتحقيقنا"، رقم "3082"، وابن حبان في "صحيحه" "12/323- الإحسان"، رقم "5513"، وقال الترمذي: حسن صحيح. 3 أخرجه أبو داود "4/48، 49": كتاب اللباس: باب من كرهه، حديث "4049"، والنسائي "8/143": كتاب الزينة: باب النتف، حديث "5091"، من حديث أبي ريحانة. 4 أخرجه أحمد "60/250". 5 أخرجه أبو داود "4/78": كتاب الترجل: باب في صلة الشعر، حديث "4170"، من طريق مجاهد بن جبر عن ابن عباس، فذكره.

النَّامِصَةُ الَّتِي تَنْقُشُ الْحَاجِبَ حَتَّى يَرِقَّ وَالْمُتَنَمِّصَةُ: الْمَفْعُولُ بِهَا ذَلِكَ وَفِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ1 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِيهِ عَنْ عَائِشَةَ2 وَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي3 بَكْرٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ4 مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا قَوْلُهُ: وَفِي وَصْلِ الزَّوْجَةِ بِإِذْنِ الزَّوْجِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا: الْمَنْعُ لِعُمُومِ الْخَبَرِ قُلْتُ وَفِيهِ حَدِيثٌ خَاصٌّ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ زَوَّجَتْ ابْنَتَهَا فَتَمَعَّطَ شَعْرُهَا فَقَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّ زَوْجَهَا أَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ فِي شَعْرِهَا فَقَالَ: "لَا إنَّهُ قَدْ لُعِنَ الْوَاصِلَاتُ" 5 وَلِمُسْلِمٍ نَحْوُهُ. حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ فِي اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ. قَوْلُهُ: وَيُرْوَى بَدَلَ: "الْمَقْبَرَةِ" "بَطْنُ الْوَادِي" هَذِهِ الرِّوَايَةُ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: لَمْ أَجِدْ لَهَا ثَبَتًا وَلَا ذِكْرًا فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ وَكَيْفَ يَصِحُّ وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامُ إنَّمَا هُوَ فِي بَطْنِ وَادٍ؟ وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ: لَمْ يَجِئْ فِيهِ نَهْيٌ أَصْلًا. 432 - حَدِيثُ: "إذَا أَدْرَكْتُمْ الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ فَصَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا سَكِينَةٌ وَبَرَكَةٌ

_ 1 أخرجه البخاري "11/570- فتح الباري": كتاب اللباس: باب وصل الشعر، حديث "5933"، من حديث أبي هريرة. 2 أخرجه البخاري "11/570- فتح الباري": كتاب اللباس: باب وصل الشعر، حديث "5934"، ومسلم "7/355- النووي": كتاب اللباس والزينة: باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، حديث "117/2123"، والنسائي "8/146": كتاب الزينة: باب المستوصلة، حديث "5097"، وأخرجه أحمد "6/111"، وابن حبان "12/323، 324، 325- الإحسان"، رقم "5514، 5516"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/426": كتاب الصلاة: باب لا تصل المرأة شعرها بشعر غيرها، من حديث عائشة. 3 أخرجه البخاري "11/575- فتح الباري": كتاب اللباس: باب الموصولة، حديث "5941"، ومسلم "7/355- نووي": كتاب اللباس والزينة: باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، حديث "115/2122"، والنسائي "8/187، 188": كتاب الزينة: باب لعن الواصلة والمستوصلة، حديث "5250"، وابن ماجة "1/640": كتاب النكاح: باب الواصلة والواشمة حديث "1988"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/426": كتاب الصلاة: باب لا تصل المرأة شعرها بشعر غيرها، من حديث أسماء بنت أبي بكر. 4 أخرجه البخاري "11/574- الفتح": كتاب اللباس: باب المتنمصات، حديث "5939"، ومسلم "7/356- النووي": كتاب اللباس والزينة: باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، حديث "120/2125"، وأبو داود "4/77": كتاب الترجل: باب في صلة الشعر، حديث "4169"، والترمذي "5/104": كتاب الأدب: باب ما جاء في الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة حديث "2782"، والنسائي "8/188": كتاب الزينة: باب لعن المتنمصات والمتفلجات، حديث "5252،5253"، وابن ماجة "1/640": كتاب النكاح: باب الواصلة والواشمة، حديث "1989"، من طريق إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. 5 تقدم تخريجه قريباً.

وَإِذَا أَدْرَكْتُمْ وَأَنْتُمْ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ فَاخْرُجُوا مِنْهَا وَصَلُّوا فَإِنَّهَا جِنٌّ خُلِقَتْ مِنْ جِنٍّ أَلَا تَرَى إذَا نَفَرَتْ كيف يشمخ بِأَنْفِهَا" 1 الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ بِهَذَا وَفِي إسْنَادِهِ إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ نَحْوَهُ وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا فِي آخِرِهِ نَعَمْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ نَحْوَهُ بِتَمَامِهِ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ2 وَسَبْرَةَ بْنِ3 مَعْبَدٍ فِي السُّنَنِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْأَحْدَاثِ مِنْ طُرُقٍ حَدِيثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اُخْرُجُوا بِنَا مِنْ هَذَا الْوَادِي فَإِنَّ فِيهِ شَيْطَانًا" 4 مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْأَذَانِ. 433 - حَدِيثُ: "الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ" 5 الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو

_ 1 أخرجه ابن أبي شيبة "1/348"، وابن ماجة "1/253": كتاب المساجد باب الصلاة في أعطان الإبل، حديث "769"، وأحمد "5/57"، والطيالسي "1/84- منحة" رقم "361"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/384": كتاب الصلاة: باب الصلاة في أعطان الإبل، وابن حبان "335- موارد"، والشافعي في "الأم" "1/92"، والبيهقي "2/448": كتاب الصلاة: باب كراهية الصلاد في أعطان الإبل دون مراح الغنم، البغوي في "شرح السنة" "2/142- بتحقيقنا"، من طريق الحسن عن عبد الله بن مغفل به. والحديث أخرجه النسائي في "سننه" "2/56": كتاب المساجد: باب النهي عن الصلاة في أعطان الإبل، مختصراً. 2 أخرجه أحمد "2/451، 491"، والترمذي "2/185": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل، حديث "348"، وابن ماجة "1/252": كتاب المساجد والجماعات: باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم، حديث "768"، والدارمي "1/323": كتاب الصلاة: باب الصلاة في مرابض الغنم ومعاطن الإبل، وابن خزيمة "2/8"، حديث "795"، وابن حبان "4/224، 225- الإحسان"، برقم "1384"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/384": كتاب الصلاة: باب الصلاة في أعطان الإبل، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/449"، والبغوي في "شرح السنة" "2/141- بتحقيقنا"، رقم "504"، وقال الترمذي: حسن صحيح. 3 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/449": كتاب الصلاة: باب كراهية الصلاة في أعطان الإبل دون مراح الغنم، والبغوي في "شرح السنة" "2/141- بتحقيقنا"، برقم "503"، من حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده سبرة بن معبد الجهني. 4 تقدم تخريجه. 5 أخرجه الشافعي في "المسند" "1/67": كتاب الصلاة: الباب الرابع: في المساجد "198"، وأحمد "3/183، و96"، والدارمي "1/323": كتاب الصلاة: باب الأرض كلها طهور ما خلا المقبرة والحمام، وأبو داود "1/132": كتاب الصلاة: باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة، الحديث "492"، والترمذي "2/131": كتاب الصلاة: باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، الحديث "317"، وابن ماجة "1/246": كتاب المساجد: باب المواضع التي تكره فيها الصلاة، الحديث "745"، والحاكم "1/251": كتاب الصلاة، والبيهقي "2/434-435": كتاب الصلاة: باب ما جاء في النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام، وابن خزيمة "2/7" رقم "79"، وابن حبان "338- موارد"، من حدث أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "الأرض كلها مسجد، إلا الحمام والمقبرة". وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وأعله آخرون بالاضطراب والإرسال ورجحوا المرسل.

دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَاخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَأَنَّ رِوَايَةَ الثَّوْرِيِّ أَصَحُّ وَأَثْبَتُ وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ فِيهِ رِوَايَتَانِ وَهَذَا حَدِيثٌ فِيهِ اضْطِرَابٌ. وَقَالَ الْبَزَّارُ: رَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدُ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى مَوْصُولًا. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: فِي الْعِلَلِ الْمُرْسَلُ الْمَحْفُوظُ وَقَالَ فِيهَا حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَذِّنُ ثِقَةٌ ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَقَبِيصَةُ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بِهِ مَوْصُولًا وَقَالَ الْمُرْسَلُ الْمَحْفُوظُ1 وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَجَدْتُهُ عِنْدِي عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ مَوْصُولًا وَمُرْسَلًا وَرَجَّحَ الْبَيْهَقِيُّ الْمُرْسَلَ أَيْضًا وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ هُوَ ضَعِيفٌ وَقَالَ صَاحِبُ الْإِمَامِ حَاصِلُ مَا عَلَّلَ بِهِ الْإِرْسَالَ وَإِذَا كَانَ الْوَاصِلُ لَهُ ثِقَةً فَهُوَ مَقْبُولٌ وَأَفْحَشَ ابْنُ دِحْيَةَ فَقَالَ فِي كِتَابِ التَّنْوِيرِ لَهُ هَذَا لَا يَصِحُّ مِنْ طَرِيقٍ مِنْ الطُّرُقِ كَذَا قَالَ فَلَمْ يُصِبْ. قُلْتُ: وَلَهُ شَوَاهِدُ مِنْهَا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا: "نُهِيَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي الْمَقْبَرَةِ" 2 أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَمِنْهَا حديث علي: "إن حبي نَهَانِي أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَقْبَرَةِ" 3 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد. 434 - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُتَّخَذَ الْقُبُورُ مَحَارِيبَ, لَمْ أره بهذه اللَّفْظِ وَفِي مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ رَفْعَهُ: "لَا تُصَلُّوا إلَى الْقُبُورِ وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا" 4 وَفِي لَفْظٍ: "لَا

_ 1 ينظر: "علل الدارقطني" "11/321"، مسألة "2310". 2 أخرجه ابن حبان في "صحيحه" "6/90- الإحسان"، حديث "2319". 3 أخرجه أبو داود "1/132": كتاب الصلاة: باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة، حديث "490"، من حديث عليّ. 4 أخرجه مسلم "2/668": كتاب الجنائز: باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، "972"، وأبو داود "2/236": كتاب الجنائز: باب كراهية القعود على القبر، "3229"، والترمذي "3/367": كتاب الجنائز: باب ما جاء من كراهية المشي على القبور والجلوس عليها، "1050"، والنسائي "2/67": كتاب القبلة: باب النهي عن الصلاة إلى القبر، حديث "760"، وأحمد "4/135"، وابن خزيمة "2/7، 8"، "793، 794"، والحاكم "3/221"، والبيهقي "2/435": كتاب الصلاة: باب النهي عن الصلاة إلى القبور، وابن حبان في صحيحه "6/93، 94"، "2324"، "6/90، 91" "2320" وأخرجه أبو يعلى في مسنده "3/83" "برقم 1514".

تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ" 1 وَفِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ: "لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ" 2 الْحَدِيثُ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ3 وَجُنْدُبٍ4 حديث: أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْمِلُ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ وَهُوَ فِي صلاته5 تقدم بَابِ الِاجْتِهَادِ 435 - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إذَا أَصَابَ خُفَّ أَحَدِكُمْ أَذًى فَلْيُدَلِّكْ بِالْأَرْضِ فَإِنَّ

_ 1 أخرجه بهذا اللفظ مسلم "3/16- النووي": كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب النهي عن بناء المساجد على القبور حديث "23/532"، وأخرجه النسائي في "الكبرى" "6/328": كتاب التفسير، حديث "11123"، من حديث جندب، فذكره. 2 أخرجه البخاري "3/628- الفتح": كتاب الجنائز: باب ما جاء في قبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما، حديث "1390"، ومسلم "3/14، 15- النووي": كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب النهي عن بناء المسجد على القبور، حديث "19/529"، وأخرجه أحمد "1/218"، والنسائي "2/40، 41": كتاب المساجد: باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد، حديث "703"، وابن حبان "14/586- الإحسان"، برقم "6619"، بنحوه. وأخرجه البغوي في "شرح السنة" "2/148، 149- بتحقيقنا"، كتاب الصلاة: باب كراهية أن يتخذ القبر مسجداً، حديث "509". من حديث عائشة. 3 حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". أخرجه أحمد "2/284، 285، 296، 453- 454، 518" والبخاري "1/634": كتاب الصلاة، "437"، ومسلم "3/15- نووي": كتاب المساجد: باب النهي عن بناء المساجد على القبور، "530"، وأبو داود "2/235": كتاب الجنائز: باب في البناء على القبر، "3227"، والنسائي "4/95، 96": كتاب الجنائز: باب اتخاذ القبور مساجد، حديث "2047"، والبيهقي "4/80": كتاب الجنائز: باب النهي عن أن يبنى على القبر، ومالك في الموطأ رقم "321" برواية محمد بن الحسن، وابن حبان في صحيحه 6/95 "2326"، وأبو يعلى في مسنده "5844". 4 تقدم حديث جندب قريباً. 5 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/170": كتاب قصر الصلاة في السفر؛ باب جامع الصلاة، حديث "81"، والبخاري "2/175- فتح الباري": كتاب الصلاة: باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، حدث "516"، ومسلم "3/35- النووى": كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، حديث "41/543"، وأبو داود "1/241": كتاب الصلاة: باب العمل في الصلاة، حديث "917"، والنسائي "3/10": كتاب السهو: باب حمل الصبايا في الصلاة ووضعهن في الصلاة، حديث "1204، 1205"، وأخرجه أحمد "5/296، 297"، والحميدي "1/203"، رقم "422"، وابن حبان "3/393- الإحسان"، حديث "1109"، والطبراني في "الكبير" "22/438"، رقم "1066، 1067"، من طريق عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة، فذكره.

التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ" 1 أَبُو دَاوُد وَابْنُ السَّكَنِ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ مَعْلُولٌ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى الْأَوْزَاعِيِّ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ وَرُوِيَ عَنْهُ مِنْ طَرِيق2 عَائِشَةَ أَيْضًا

_ 1 أخرجه أبو داود "1/167": كتاب الطهارة: باب في الأذى يصيب النحل، الحديث "385"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/511": كتاب الصلاة: باب المشي بين القبور بالبغال، والحاكم "1/166": كتاب الطهارة، والبيهقي "2/406": كتاب الصلاة: باب ما وطىء من الأنجاس يابساً، وابن خزيمة "1/148" رقم "292"، وابن حبان "249- موارد"، والعقيلي في "الضعفاء" "2/257" من طريق محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة به. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، فإن محمد بن كثير الصنعاني هذا صدوق وقد حفظ في إسناده ذكر ابن عجلان. وصححه ابن خزيمة وتلميذه ابن حبان في صحيحهما. قال الزيلعي في "نصب الراية" "1/208": ومحمد بن كثير -أبو يوسف- ضعيف؛ وأضعف ما هو عن الأوزاعي، قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: هو عندي ليس بثقة ا. هـ. وقال البخاري: لين الحديث، وقال أبو داود: لم يكن يفهم الحديث وقال أبو حاتم: كان رجلاً صالحاً، وفي حديثه بعض الإنكار وقال صالح بن محمد والساجي: صدوق كثير الخطأ، وقال ابن عدي: له أحاديث لا يتابعه عليها أحد، وذكره ابن حبان في "الثقات وقال: يخطىء، ويغرب"، وقال علي بن المديني: كنت أشتهي أن أرى هذا الشيخ فالآن لا أحب أن أراه، وقال أبو حاتم: دفع إليه كتاباً من حديثه عن الأوزاعي فكان يقول في كل حديث منها: ثنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، وهو محمد بن كثير. قال الذهبي في "الميزان" "4/19" هذا تغفيل يسقط الراوي له وذكره في "المغني" "5629". وقال في "تلخيص المستدرك" "2/257": صويلح. ينظر التهذيب "9/416" والمغني "5629". قال الزيلعي في "نصب الراية" "1/208": قال ابن القطان في كتابه: هذا حديث رواه أبو داود من طريق لا يظن بها الصحة. ا. هـ. وقد خالفه الوليد بن مزيد البيروتي، فرواه عن الأوزاعي، قال: أنبئت عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة به. أخرجه الحاكم "1/166"، وابن حبان "248- موارد" وخالفه أيضاً: عمر بن عبد الواحد، فرواه عن الأوزاعي قال: أنبئت عن سعيد به. أخرجه أبو داود رقم "385" وهما ثقتان- أي الوليد بن مزيد وعمر بن عبد الواحد- فالوليد بن مزيد روى له أبو داود والنسائي وقال الذهبي في "الكاشف" "3/242": ثقة، وقال الحافظ في "التقريب" "2/335": ثقة ثبت. وعمر بن عبد الواحد روى له أبو داود والنسائي وابن ماجة قال الحافظ في "التقريب" "2/60": ثقة إلا أن الإسناد فيه جهالة من حدث الأوزاعي عن سعيد. وقد أعل المنذري الحديث الأول فقال في "مختصره" كما في "نصب الراية" "1/108": فيه محمد بن عجلان، وفيه مقال لم يحتجا به والثاني- أي الحديث الثاني- فيه مجهول. 2 أخرجه أبو داود "1/105": كتاب الطهارة: باب في الأذى يصيب النعل، حديث "387"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/430": كتاب الصلاة: كتاب طهارة الخف والنعل، قال ابن التركماني في "الجوهر النقي": سكت عن هذا الحديث، وقال في الخلاقيات: القعقاع لم يسمع عن عائشة.

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد أَيْضًا وَسَاقَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَمْعَانَ وَفِي ابْنِ مَاجَهْ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: "الطُّرُقُ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا" 1 وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ: "يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ" 2 رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ وَفِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ أَنَسٍ3 رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ 436 - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: "مَا حَمَلَكُمْ عَلَى صَنِيعِكُمْ؟ " قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا, فَقَالَ: "إنَّ جَبْرَائِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا" 4 أَبُو دَاوُد وَأَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ

_ 1 أخرجه ابن ماجة "1/177": كتاب الطهارة وسننها: باب الأرض يطهر بعضها بعضاً، حديث "532"، عن أبي هريرة قال البوصيري: إسناده ضعيف، فإن اليشكري مجهول، قال الذهبي: وشيخه مما اتفقوا على ضعفه. 2 أخرجه مالك "1/24" كتاب الطهارة: باب ما لا يجب منه الوضوء، الحديث "16"، وأحمد "6/290"، والدارمي "1/189": كتاب الطهارة: باب الأرض يطهر بعضها بعضاً، وأبو داود "1/266": كتاب الطهارة: باب في الأذى يصيب النعل، الحديث "383"، وابن ماجة "1/177": كتاب الطهارة: باب الأرض يطهر بعضها بعضاً، الحديث "531"، والترمذي "1/266": كتاب الطهارة: باب ما جاء في الوضوء من الحديث "143"، وابن أبي شيبة "1/56"، والشافعي في "مسنده" "50"، والبيهقي "6/402"، وأبو نعيم في "الحلية" "6/338" والعقيلي في الضعفاء "2/257" من طريق محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عنه. قال الترمذي: وروى عبد الله بن المبارك هذا الحديث عن مالك بن أنس، عن محمد بن عمارة، عن محمد بن إبراهيم، عن أم ولد لهود بن عبد الرحمن بن عوف، عن أم سلمة. وهو وهم وليس لعبد الرحمن بن عوف ابن يقال له هود وإنما هو عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة وهذا الصحيح. وقال العقيلي: وهذا إسناد صالح جيد. 3 أخرجه البيهقي في "الخلاقيات" "1/144": كتاب الطهارة، رقم "12"، عن وهب عن الحارث بن نبهان عن رجل عن أنس عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا جاء أحدكم المسجد فإن كان ليلاً فليدلك نعليه، وإن كان نهاراً فلينظر إلى أسفلها". قال البيهقي: وروي هذا الحديث من وجه غير معتمد عن وهب ... فذكره. 4 أخرجه أحمد "3/20"، والدارمي "1/320": كتاب الصلاة: باب الصلاة في النعلين، وابن سعد "1/480"، وأبو داود "1/426- 427": كتاب الصلاة: باب الصلاة في النعل، الحديث "650"، والحاكم "1/260": كتاب الصلاة، والبيهقي "2/402" وابن خزيمة "2/107": كتاب الصلاة: باب المصلى يصلي في نعليه ... "1017"، وأبو يعلى "2/409" برقم "1194"، وأبو داود الطيالسي "360"، وابن حبان "360- موارد". وأخرجه ابن أبي شيبة "2/417" كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن أبي نعامة الأسدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: "بينما رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى القوم ذلك ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاته قال: "ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ " قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً"، أو قال: "أذى"، وقال: "إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصل فيهما". وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان فقد أخرجاه فى صحيحهما ولم يعللاه.

حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَاخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ الْمَوْصُولَ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ1 وَابْنِ مَسْعُودٍ2 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ3 وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ4 وَإِسْنَادُ كُلٍّ مِنْهُمَا ضَعِيفٌ5 وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ6 وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَمَعْلُولٌ أَيْضًا 437 - حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ مِنْ الدَّمِ"7 الدَّارَقُطْنِيُّ

_ 1 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "1/139، 140": كتاب الطهارة: باب خلع النعال في الصلاة، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/404": كتاب الصلاة: باب من صلى وفي ثوبه أو نعله أذى أو خبث لم يعلم به ثم علم به. قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري: فقد احتج بعبد الله بن المثنى ولم يخرجاه. 2 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "1/140": كتاب الطهارة، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/453"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/59"، وعزاه للبزار والطبراني في الأوسط والكبير، قال البيهقي: رواه أبو حمزة الراعي عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، وأبو حمزة غير محتج به، وروي من وجه آخر أضعف منه. وقال الهيثمي: قال البزار: لا نعلم رواه هكذا إلا أبو حمزة، وهو ميمون الأعور ضعيف. 3 أخرجه الدارقطني في "سننه" "9/399": كتاب الصلاة: باب الصلاة في القوس والقرن والنعل، حديث "2"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/403"، من طريق صالح بن بيان عن فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عباس. قال أبو الطيب في "التعليق المغني": صالح بن بيان، قال الدارقطني: متروك، وفرات، قال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال الدارقطني وغيره: متروك. 4 أخرجه الطبراني في "الكبير" كما في مجمع الزوائد "2/59"، وقال الهيثمي: وفيه الربيع بن بدر وهو ولم أجده عند الدارقطني كما ذكر الحافظ. 5 في الأصل: وإسنادهما ضعيف. 6 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/58"، وعزاه للبزار والطبراني في "الأوسط" وقال: وفي إسنادهما عباد بن كثير البصري سكن مكة، ضعيف. 7 أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/401": كتاب الصلاة: باب قدر النجاسة التي تبطل الصلاة، حديث "1"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/404": كتاب الصلاة: باب ما يجب غسله من الدم، والعقيلي في "الضعفاء" "2/561"، ترجمة "491" روح بن غطيف الجزري، وفي "الكامل" لابن عدي "3/138"، قال العلامة أبو الطيب في "التعليق المغني على الدارقطني" "2/401": قال البخاري: حديث باطل، وروح هذا منكر الحديث. وقال ابن حبان: هذا حديث موضوع لا شك فيه، لم يقله رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولكن اخترعه أهل الكوفة، وكان روح بن غطيف يروي الموضوعات عن الثقات، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وذكره أيضاً من حديث نوح بن أبي مريم عن يزيد الهاشمي، عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه، وأغلظ في نوح بن أبي مريم.. هـ.

وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ وَابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ رَوْحُ بْنُ غُطَيْفٍ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ ذَلِكَ ابْنُ عَدِيٍّ وَغَيْرُهُ وَرَوَى الْعُقَيْلِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ رَأَيْتُ رَوْحَ بْنَ غُطَيْفٍ صَاحِبَ الدَّمِ قَدْرِ الدِّرْهَمِ فَجَلَسْتُ إلَيْهِ مَجْلِسًا فَجَعَلْتُ أَسْتَحْيِي مِنْ أَصْحَابِي أَنْ يَرَوْنِي جَالِسًا مَعَهُ وَقَالَ الذُّهْلِيُّ أَخَافُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مَوْضُوعًا وَقَالَ الْبُخَارِيُّ حَدِيثٌ بَاطِلٌ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ مَوْضُوعٌ وَقَالَ الْبَزَّارُ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى نُكْرَةِ هَذَا الْحَدِيثِ قُلْتُ وَقَدْ أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ الزُّهْرِيِّ لَكِنْ فِيهَا أَيْضًا أَبُو عِصْمَةَ وَقَدْ اُتُّهِمَ بِالْكَذِبِ1 حَدِيثُ: "تَنَزَّهُوا مِنْ الْبَوْلِ" تَقَدَّمَ فِي بَابِ الِاسْتِنْجَاءِ 438 - حَدِيثُ: "لَا تَكْشِفْ فَخِذَكَ وَلَا تَنْظُرْ إلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا مَيْتٍ" 2 وَيُرْوَى "وَلَا تُبْرِزْ فَخِذَكَ" أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَفِيهِ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ حَبِيبٍ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد مِنْ طَرِيقِ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أُخْبِرْتُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ وَقَدْ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ:3 إنَّ الْوَاسِطَةَ بَيْنَهُمَا هُوَ الْحَسَنُ بْنُ ذَكْوَانَ قَالَ: وَلَا يَثْبُتُ لِحَبِيبٍ رِوَايَةٌ عَنْ عَاصِمٍ فَهَذِهِ عِلَّةٌ أُخْرَى وَكَذَا قَالَ ابْنُ مَعِينٍ: إنَّ حَبِيبًا لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَاصِمٍ وَإِنَّ بَيْنَهُمَا رَجُلًا لَيْسَ بِثِقَةٍ وَبَيَّنَ الْبَزَّارُ أَنَّ الْوَاسِطَةَ بَيْنَهُمَا هُوَ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ وَوَقَعَ فِي زِيَادَاتِ الْمُسْنَدِ وَفِي الدَّارَقُطْنِيُّ وَمُسْنَدِ الْهَيْثَمِ بْنِ كُلَيْبٍ تَصْرِيحُ ابْنِ جُرَيْجٍ بِإِخْبَارِ حَبِيبٍ لَهُ4 وَهُوَ وَهْمٌ فِي نَقْدِي وَقَدْ تَكَلَّمْتُ عَلَيْهِ فِي الْإِمْلَاءِ عَلَى أَحَادِيثِ مُخْتَصَرِ ابْنِ الْحَاجِبِ

_ 1 أخرجه ابن عدي في "الكامل" "7/43"، ترجمة نوح بن أبي مريم أبو عصمة، وقد تقدمت ترجمته. 2 أخرجه أبو داود "4/40": كتاب الحمّام: باب النهي عن التعري، حديث "4015"، وابن ماجة "1/469": كتاب الجنائز: باب ما جاء في غسل الميت، حديث "1460"، والحاكم "4/180،181": كتاب اللباس: باب إن الفخذين عورة، والبزار في "البحر الزخار" "2/274، 275"، رقم "694"، والدارقطني في "سننه" "1/225": كتاب الطهارة: باب في بيان العورة، حديث رقم "3/4"، وذكره الزيلعي في "نصب الراية" "4/244": كتاب الكراهية: فصل في الوطء والنظر والمس، وعزاه لأبي داود، وابن ماجة، والحاكم، وللدار قطني. قال أبو داود: هذا الحديث فيه نكارة. ونقل الزيلعي عن ابن القطان قال: وقد ضعف هذا الحديث أبو حاتم في "علله"، وقال: إن ابن جريج لم يسمعه من حبيب ولا حبيب من عاصم، وعاصم وثقه العجلي، وابن المديني وابن معين وقال النسائي: ليس به بأس، وتكلم فيه ابن عدى، وابن حبان. ا. هـ. 3 ينظر "علل الحدث" لابن أبي حاتم "2/271"، رقم "2308". 4 ينظر "المسند" لأحمد "1/146"، وسنن الدارقطني "1/225".

439 - حَدِيثُ: "فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ أَنْ يستحيي مِنْهُ" 1 الْأَرْبَعَةُ وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ 440 - حَدِيثُ: "لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ" 2 أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ غَيْرُ النَّسَائِيّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالْوَقْفِ وَقَالَ: إنَّ وَقْفَهُ أَشْبَهُ وَأَعَلَّهُ الْحَاكِمُ بِالْإِرْسَالِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَالْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ بِلَفْظِ: "لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ امْرَأَةٍ صَلَاةً حَتَّى تُوَارِيَ زِينَتَهَا وَلَا مِنْ جَارِيَةٍ بَلَغْتِ الْمَحِيضَ حَتَّى تَخْتَمِرَ" 3

_ 1 أخرجه أبو داود 4/304 في الحمام، باب ما جاء في التعري "4017"، والترمذي 5/110 في الأدب، باب ما جاء في حفظ العورة "2794"، وابن ماجة 1/618 في النكاح، باب التستر عند الجماع "1920"، والنسائي في عشرة النساء كما في تحفة الأشراف 8/428 برقم "11380"، وأخرجه البخاري 1/458 في النسل، باب من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل معلقاً بصيغة الجزم. وأخرجه أحمد 5/3، 4، وعبد الرزاق "1106"، والحاكم 4/179، والبيهقي 1/199 والطبراني في الكبير 19/412، 413 برقم "990، 991" من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله! عوراتنا، ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك"، قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: "لمن استطعت أن لا تريها أحداً، فلا ترينها" قلت: يا رسول الله، فإن كان أحدنا خالياً؟ قال: "فاللَّه أحق أن يستحى منه من الناس". 2 أخرجه أبو داود الطيالسي "1/296"، وأحمد "6/150"، وأبو داود "1/421": كتاب الصلاة: باب المرأة تصلي بغير خمار، الحديث "641"، والترمذي "2/215": كتاب الصلاة: باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار، الحديث "377"، وابن ماجة "1/215": كتاب الطهارة: باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار "132"، الحديث "655"، وابن الجارود "ص: 68" باب ما جاء في الثياب للصلاة، الحديث "173"، والحاكم "1/251": كتاب الصلاة، والبيهقي "2/233": كتاب الصلاة: باب ما تصلي فيه المرأة من الثياب، كلهم من حديث حماد، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار". وقال الترمذي: "حسن" وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وأظن أنه لخلاف فيه على قتادة" ووافقه الذهبي. وصححه ابن خزيمة "1/380"، رقم "775"، وابن حبان كما في "نصب الراية" "1/295". 3 أخرجه الطبراني في المعجم الصغير "2/54" من طريق إسحاق بن إسماعيل بن عبد الأعلى الأيلي، حدثنا عمرو بن هاشم البيروتي، حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها، ولا من جارية بلغت الحيض حتى تختمر". وقال الطبراني: لم يروه عن الأوزاعي إلا عمرو بن هاشم، تفرد به إسماعيل بن إسحاق. وذكره الهيثمي في "المجمع" "2/55"، وقال: "إسحاق بن إسماعيل لم أجد من ترجمه، وبقية رجاله موثقون". تنبيه: إسحاق بن إسماعيل من رجال التهذيب، روى له النسائي وابن ماجة. وقال في التقريب "1/55": صدوق.

441 - حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ: "عَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ إلَى رُكْبَتِهِ" 1 الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْهُ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ فِيهِ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ2 وَهُوَ مَتْرُوكٌ 442 - حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "عَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ" الْحَارِثُ بْنُ أَبِي سامة فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ3 وَفِيهِ شَيْخُ الْحَارِثِ دَاوُد بْنُ الْمُحَبَّرِ4 رَوَاهُ عَنْ

_ 1 فأخرجه الدارقطني "1/231": كتاب الصلاة: باب الأمر بتعليم الصلاة والضرب عليها حديث "5"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/229"، عن عطاء عن أبي أيوب قال: سمعت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "ما فوق الركبتين من العورة وما أسفل من السرة من العورة". قال الزيلعي في "نصب الراية" "1/297": غريب. وقال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "1/152": ضعفه البيهقي. 2 عباد بن كثير الثقفي البصري. قال البخاري: تركوه، وقال أيضاً: سكتوا عنه. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. ووال أبو زرعة: ليس بالقوي. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال البزار: لين الحديث. وقال الدارقطني: ضعيف. وقال ابن معين: ليس بشيء. ينظر: تهذيب الكمال "14/145"، ترجمة "3090"، وتهذيب التهذيب "5/100"، ترجمة "169"، وتقريب التهذيب "1/393"، ترجمة "104"، وتاريخ البخاري الكبير "6/43"، الجرح والتعديل "6/433"، والضعفاء والمتروكين للنسائي ت "408"، وكشف الأستار، رقم "604"، وسنن الدارقطني "1/154"، وميزان الاعتدال "4/35- بتحقيقنا" ترجمة "4139/3455"، والجامع في الجرح والتعديل "1/434"، ترجمة "2036". 3 قال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "1/153": سنده ضعيف. 4 داود بن المحبر بن قحذم البكراوي. قال أحمد: لا يدرى ما الحديث. وقال ابن المديني: ذهب حديثه. وقال البخاري: منكر الحديث. ووال أبو زرعة: ضعيف. وقال أبو حاتم: ذاهب الحديث، غير ثقة. وقال الدارقطني: متروك. وقال الحافظ في "التقرب": متروك، وأكثر كتاب العقل الذي صنفه موضوعات. قال الذهبي: صاحب العقل ولينه لم يصنفه. ينظر: تهذيب الكمال "1/389"، وتقريب التهذيب "1/234"، والتاريخ الكبير للبخاري "2/244"، والجرح والتعديل "3/ت 1931"، علل أحمد "1/125"، والمغني ت "2024"، وميزان الاعتدال "3/33"، ترجمة "2649/2893"، والجامع في الجرح والتعديل "1/225"، ترجمة "1169".

عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّامِيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْهُ وَهُوَ سِلْسِلَةُ ضُعَفَاءَ إلَى عَطَاءٍ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ1 جَعْفَرٍ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَفِيهِ أَصْرَمُ بْنُ حَوْشَبٍ2 وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فِي حَدِيثِ: "وَإِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا يَنْظُرْ إلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ" 3 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ وَيُذْكَرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَرْهَدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ "الْفَخِذُ عَوْرَةٌ" 4 وَقَدْ ذَكَرْتُ مَنْ وَصَلَهَا فِي كِتَابِي تَغْلِيقِ

_ 1 أخرجه الحاكم "3/568" من طريق أصرم بن حوشب ثنا إسحاق بن واصل عن أبي جعفر محمد بن علي قال: قلنا لعبد الله بن جعفر: حدثنا بما سمعته من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا تحدثنا عن غيرك وإن كان ثقة قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "ما بين السرة إلى الركبة عورة" وسكت عنه الحاكم. وتعقيه الذهبي فقال: أظنه موضوعاً فإن إسحاق بن واصل متروك وأصرم بن حوشب متهم بالكذب. 2 أصرم بن حوشب، أبو هشام الهمداني قال يحيى بن معين: كذاب خبيث. وقال البخاري ومسلم والنسائي: متروك. وقال الدارقطني: منكر الحديث. وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على الثقات. ينظر: المغني "1/93"، الجرح والتعديل "2/326"، التاريخ الكبير "2/ت 1671"، الضعفاء والمتروكون للنسائي ت "66" والضعفاء والمتروكون للدار قطني ت "116"، وميزان الاعتدال "1/437"، ترجمة "1019- 1439"، والجامع في الجرح والتعديل "1/84"، ترجمة "421". 3 أخرجه أحمد "2/187"، وأبو داود "4/64": كتاب اللباس: كتاب في قوله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور:31] ، حديث "4114"، والدارقطني "2/230": كتاب الصلاة: باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها وحد العورة، حديث "2، 3"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/229": كتاب الصلاة: باب عورة الرجل؛ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 4 أما حديث جرهد: "الفخذ عورة". فأخرجه أبو داود الطيالسي "ص: 162- 163"، الحديث "1176"، وأحمد "3/478"، والدارمي "2/281": كتاب الاستئذان: باب في أن الفخذ عورة، والبخاري في التاريخ الكبير، الترجمة "2354"، وأبو داود "4/303" كتاب الحمّام: باب النهي عن التعري، الحديث "4014"، والترمذي "5/110": كتاب الأدب: باب ما جاء أن الفخذ عورة، الحديث "2795"، والبيهقي "2/228" كتاب الصلاة: باب عورة الرجل، من حديث جرهد المذكور: "أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مر به وهو كاشف عن فخذه، فقال: "أما علمت أن الفخذ عورة؟ "، وأخرجه ابن حبان "353"، والحميدي "2/279"، رقم "857"، وابن أبي شيبة "9/118" والدارقطني "1/224"، والحاكم "4/180"، من طرق، عن جرهد به. وأما حديث ابن عباس: فأخرجه أحمد "1/275"، والترمذي "5/111": كتاب الأدب: باب ما جاء أن الفخذ عورة، الحديث "2796"، والبيهقي "2/228"، من طريق يحيى، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الفخذ عورة". وأما حديث محمد بن عبد الله بن جحش: فأخرجه أحمد "5/290"، والحاكم "4/180": كتاب اللباس، والبيهقي "2/228"، من طريق أبي كثير، مولى محمد بن عبد الله بن جحش، عن مولاه محمد، أنه قال: "كنت مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فمر على معمر، وهو جالس عند داره بالسوق، وفخذاه مكشوفتان، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يا معمر! غط فخديك فإن الفخذ عورة"، وصححه البيهقي.

التَّعْلِيقِ1 443 - حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ مِنْ غَيْرِ إزَارٍ فَقَالَ: "لَا بَأْسَ إذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا" 2 أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ وَأَعَلَّهُ عَبْدُ الْحَقِّ3 بِأَنَّ مَالِكًا وَغَيْرَهُ رَوَوْهُ مَوْقُوفًا وَهُوَ الصَّوَابُ. 444 - حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَمَةَ: "لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا إلَّا إلَى الْعَوْرَةِ وَعَوْرَتُهَا مَا بَيْنَ مَعْقِدِ إزَارِهَا إلَى رُكْبَتَيْهَا" 4 الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ: إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لَا تَقُومُ بِمِثْلِهِ الْحُجَّةُ وَرَوَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ أَيْضًا وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِ إحْكَامِ النَّظَرِ: هَذَا الْحَدِيثُ لَا يَصِحُّ مِنْ طَرِيقَيْهِ فَلَا يُعَرَّجُ عَلَيْهِ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فِي الْمَعْنَى بَعْدُ 445 - حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي رَجُلٌ أَصِيدُ أَفَأُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ: "نَعَمْ وَازْرُرْهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ" 5 الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالطَّحَاوِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ وَوَصَلَهُ فِي تَارِيخِهِ وَقَالَ فِي إسْنَادِهِ نَظَرٌ وَقَدْ بَيَّنْتُ طُرُقَهُ فِي تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ6 وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ

_ 1 ينظر: "تغليق التعليق" للحافظ "2/207": باب ما يذكر في الفخذ. 2 أخرجه مالك في "الموطأ" موقوفاً "1/142": كتاب صلاة الجماعة: باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار، حديث "36"، وأخرجه أبو داود "1/173": كتاب الصلاة: باب في كم تصلي المرأة؟، حديث "639"، والحاكم "1/250": كتاب الصلاة، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/232": كتاب الصلاة: باب ما تصلي فيه المرأة من الثياب قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، لم يخرجاه ووافقه الذهبي. 3 ينظر: "الأحكام الوسطى" لعبد الحق "1/316، 317". 4 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/227": كتاب الصلاة: باب عورة الأمة. 5 أخرجه الشافعي في "الأم" "1/183": كتاب الصلاة: باب الصلاة في القميص الواحد، وأحمد "4/49"، وأخرجه أبو داود "1/170، 171": كتاب الصلاة: باب في الرجل يصلي في قميص واحد، حديث "632"، والنسائي "2/70": كتاب القبلة: باب الصلاة في قميص واحد، حديث "765"، وابن خزيمة "1/381"، حديث "777"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/380": كتاب الصلاة: باب الصلاة في الثوب الواحد، وابن حبان "6/71- الإحسان": كتاب الصلاة: باب ما يكره للمصلي وما لا يكره، حديث "2294"، والحاكم في "المستدرك" "1/250": كتاب الصلاة، والبغوي في "شرح السنّة" "2/155"، حديث "518"، وعلقه البخاري "2/12- الفتح": كتاب الصلاة: باب وجوب الصلاة في الثياب، ووصله في "تاريخه" "7/279"، رقم "1184"، والحديث صححه الحاكم، ووافقه الذهبي. 6 ينظر "تغليق التعليق" "2/197- 202".

وَفِيهِ انْقِطَاعٌ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ1 446 - حَدِيثُ: "إنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيهَا 2 شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ الْآدَمِيِّينَ إنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ " 3 مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ وَفِيهِ قِصَّةٌ سَتَأْتِي قَرِيبًا 447 - حَدِيثُ: "إنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا شَاءَ وإن مما أحدث أن لا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ" أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصلاة فيرد علينا ونأمر بِحَاجَتِنَا فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ فَأَخَذَنِي مَا قَدَّمَ وَمَا حَدَثَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاة قَالَ: "إنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا شَاءَ وَإِنَّ الله قد أحدث أن لا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ " 4 فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ إلَى قَوْلِهِ: فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ, فَقُلْنَا: يَا رَسُول اللَّهِ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ فَتَرُدُّ عَلَيْنَا؟ فَقَالَ: "إنَّ فِي

_ 1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/240": كتاب الصلاة: باب الدليل على أنه يزده إن كان جيبه واسعاً ويدعه إن كان ضيقاً. 2 في الأصل: منها. 3 أخرجه أحمد "5/447"، والدارمي "1/353" كتاب الصلاة: باب النهي عن الكلام في الصلاة، ومسلم "1/381": كتاب المساجد: باب تحريم الكلام في الصلاة، الحديث "33/537"، وأبو داود "1/573- 574": كتاب الصلاة: باب تشميت العاطس في الصلاة، الحديث "931"، والنسائي "3/14- 18": كتاب السهو: باب الكلام في الصلاة، وابن الجارود "ص: 82- 83": كتاب الصلاة: باب الأفعال الجائزة في الصلاة، وغير الجائزة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/446": كتاب الصلاة: باب الكلام في الصلاة، والبيهقي "2/249- 250": كتاب الصلاة: باب من تكلم جاهلاً بتحريم الكلام، وأبو عوانة "2/141- 142" والطيالسي "1105"، وابن أبي عاصم في السنّة "1/251"، والطبراني في "الكبير" "19/398، 399"، وابن خزيمة "2/35- 36"، من طرق عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم به. 4 أخرجه الشافعي في "المسند" "1/119": كتاب الصلاة: الباب الثامن: فيما يمنع فعله في الصلاة وما يباح فيها، الحديث "351"، وأحمد "1/377"، وأبو داود "1/567- 568" كتاب الصلاة: باب رد السلام في الصلاة، الحديث "924"، والنسائي "3/19": كتاب السهو: باب الكلام في الصلاة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/451- 452": كتاب الصلاة: باب الكلام في الصلاة لما يحدث فيها من السهو، والبيهقي "2/248": كتاب الصلاة: باب ما لا يجوز من الكلام في الصلاة، عنه قال: "كنا نسلم على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو في الصلاة، فيرد علينا ونأمر بحاجتنا، فقدمت عليه وهو يصلي، فسلمت عليه فلم يرد عليّ السلام، فأخذني ما قدم وما حدث، فلما قضى الصلاة قال: "إن الله يحدث"، وذكره فزاد فرد على السلام. قال البيهقي: ورواه جماعة من الأئمة، عن عاصم بن أبي النجُود، وتداوله الفقهاء، إلا أن صاحبي الصحيح يتوقيان رواية عاصم، لسوء حفظه فأخرجاه من طريق آخر ببعض معناه، وهو ما أخرجاه من حديثه أيضاً لكن فيه: "فلم يرد علي فقلنا: يا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كنا نرد نسلم عليك في الصلاة فترد علينا؟ فقال: "إن في الصلاة لشغلاً". أخرجه البخاري "3/72": كتاب العمل في الصلاة: باب ما ينهى من الكلام في الصلاة، الحديث "1199"، ومسلم "1/382" كتاب المساجد: باب تحريم الكلام في الصلاة، الحديث "34/538".

الصَّلَاةِ لَشُغْلًا". 448 - حَدِيثُ: رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ وَسَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقَصُرَتْ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ: "كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ" فَقَالَ: "أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ " قَالُوا: نَعَمْ, فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ إلَى قَوْلِهِ: "لَمْ يَكُنْ" فَقَالَ: قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ, فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: "أَصَدَقَ" فَذَكَرَهُ وَفِي آخِرِهِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَلِمُسْلِمٍ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ: أَقَصُرَتْ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ" فَقَالَ: قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ, فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: "أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ " فَقَالُوا: نَعَمْ, يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَقِيَ مِنْ الصَّلَاةِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ هَذِهِ الرِّوَايَةُ أَخْرَجَهَا مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ دَاوُد بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ وَلِلْحَدِيثِ طُرُقٌ2 فِي الصَّحِيحَيْنِ لَكِنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ أَشْبَهُ بِسِيَاقِ الْكِتَابِ وَقَدْ جَمَعَ طُرُقَهُ وَالْكَلَامَ عَلَيْهِ فِي مُصَنَّفٍ مُفْرَدٍ الشَّيْخُ صَلَاحُ الدِّينِ الْعَلَائِيُّ3 449 - حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ: لَمَّا رَجَعْتُ مِنْ الْحَبَشَةِ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَطَسَ بَعْضُ الْقَوْمِ, فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَحَدَقَنِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ: مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إلَيَّ؟ فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ وَهُمْ يُسْكِتُونَنِي فَسَكَتُّ فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَا مُعَاوِيَةُ إنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ" 4 مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَلَيْسَ عِنْدَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لَمَّا رَجَعْتُ مِنْ الْحَبَشَةِ بَلْ أَوَّلُ الْحَدِيثِ عِنْدَهُمْ بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي وَقَوْلُهُ: لَمَّا رَجَعْتُ مِنْ الْحَبَشَةِ غَلَطٌ مَحْضٌ لَا وَجْهَ لَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مُعَاوِيَةَ بْنَ الْحَكَمِ فِي مُهَاجِرَةِ الْحَبَشَةِ لَا مِنْ الثِّقَاتِ وَلَا مِنْ الضُّعَفَاءِ وَكَأَنَّهُ انْتِقَالٌ ذِهْنِيٌّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودِ الَّذِي تَقَدَّمَ فَإِنَّ فِيهِ لَمَّا رَجَعْتُ مِنْ الْحَبَشَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

_ 1 سيأتي في باب "سجود السهو" برقم "470". 2 ستأتي هذه الطرق بتخريجاتها في باب سجود السهو. 3 وهو نظم الفرائد وهو مطبوع والعلائي هو صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي العلائي الشافعي ولد في ربيع الأول سنّة أربع وتسعين وستمائة وأخذ الحديث عن المزي والذهبي والفقه عن ابن الزملكاني وبرهان الدين الفزاري ودرس على يد شيخ الإسلام ابن تيمية وتتلمذ على يديه جماعة كابن كثير وعبد الوهاب بن السبكي وابن الملقن وأثنى عليه الكثيرون كالذهبي وابن السبكي وابن تغري بردي والشوكاني وغيرهم. 4 تقدم حديث معاوية برقم "446".

حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْكَلَامُ يَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَلَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ" 1 الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ فِيهِ أَبُو شَيْبَةَ الْوَاسِطِيُّ وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقِهِ بِلَفْظِ: "الضَّحِكُ" بَدَلَ "الْكَلَامُ" وَهُوَ أَشْهَرُ وَصَحَّحَ الْبَيْهَقِيّ وَقْفَهُ وَقَدْ سَبَقَ في الأحداث 450 - حَدِيثُ: "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ" 2 قَالَ النَّوَوِيُّ فِي

_ 1 أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/173، 174": كتاب الصلاة: باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها، حديث "59" من حديث جابر. 2 أخرجه ابن ماجة "1/659" كتاب الطلاق: باب طلاق المكره والناسي حديث "2045" والعقيلي في "الضعفاء" "4/145" والبيهقي "7/356- 357" كتاب الطلاق: باب ما جاء في طرق المكره، كلهم من طريق محمد بن المصفى ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما استكرهوا عليه وعن الخطأ والنسيان" ومن طريق محمد بن المصفى. أخرجه أبو القاسم الفضل بن جعفر التميمي المعروف بأخي عاصم في "فوائده" والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" كما في "المقاصد الحسنة" "ص 229". قال الحافظ البوصيري في "الزوائد" "2/130": هذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع والظاهر أنه منقطع، قال المزي في "الأطراف" رواه بشر بن بكر التنيسي عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس. انتهى وليس ببعيد أن يكون السقط من صنعة الوليد بن مسلم. ا. هـ. وهذا كلام جيد من الحافظ البوصيرى رحمه الله والطريق الذي أشار إليه الحافظ المزي. أخرجه ابن حبان "1498- موارد" والدارقطني "4/170- 171" كتاب النذور رقم "23" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "3/95" كتاب الطلاق: باب طلاق المكره، والحاكم "2/198" كتاب الطلاق والبيهقي "7/356" كتاب الخلع والطلاق: باب طلاق المكره، والطبراني كما في "مجمع البحرين" "4/251": باب في الناسي والمكره، كلهم من طريق بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء بن رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس قال البيهقي: جرده بشر بن بكر، وقال الطبراني: لم يروه عن الأوزاعي مجوداً إلا بشر ا. هـ. ومن هذا الطريق صححه ابن حبان، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وللحديث طرق أخرى عن ابن عباس. الطريق الأول: أخرجه الطبراني في "الكبير" "11/133- 134"، رقم "11274" من طريق مسلم بن خالد الزنجي حدثني سعيد هو العلاف عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". قال الحافظ بن رجب في "جامع العلوم والحكم" "ص 326": أخرجه الجوزجاني وسعيد العلاف هو سعيد بن أبي صالح قال أحمد: وهو مكي قيل له كيف حاله؟ قال: لا أدري وما علمت أحداً روى عنه غير مسلم بن خالد قال أحمد: وليس هذا مرفوعاً إنما هو عن ابن عباس قوله نقل ذلك عنه مهنا، ومسلم بن خالد ضعفوه ا. هـ. الطريق الثاني: أخرجه ابن عدي في "الكامل" "5/282" من طريق عبد الرحيم بن زيد العمي حدثني أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "عفي لي عن أمتي الخطأ والنسيان والاستكراه" وعبد الرحيم بن زيد قال يحيى: ليس بشيء، وقال البخاري: تركوه، وقال السعدي: غير ثقة أسند ذلك عنهم ابن عدي في "الكامل". وقال النسائي: متروك وضعفه أبو داود وأبو زرعة التهذيب "6/273" وزيد العمي قال الحافظ في "التقريب" "1/274": ضعيف. وللحديث شواهد من حديث أبي بكرة وأبي الدرداء وأم الدرداء وثوبان وعقبة بن عامر وابن عمر وأبي ذر.

الطَّلَاقِ مِنْ الرَّوْضَةِ1 فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَكَذَا قَالَ فِي أَوَاخِرِ الْأَرْبَعِينَ لَهُ انْتَهَى رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فَقِيلَ عَنْهُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ: "إنَّ اللَّهَ وَضَعَ" وَلِلْحَاكِمِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيِّ "تَجَاوَزَ" وَهَذِهِ رِوَايَةُ بِشْرِ بْنِ بَكْرِ وَرَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ فَلَمْ يَذْكُرْ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ جَوَّدَهُ بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ يَعْنِي مُجَوَّدًا إلَّا بِشْرٌ تَفَرَّدَ بِهِ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَالْوَلِيدُ فِيهِ إسْنَادَانِ آخَرَانِ روى عن مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى عَنْهُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ2 وَعَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ وَرْدَانَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ3 قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ4 سَأَلْتُ أَبِي عَنْهَا فَقَالَ هَذِهِ أَحَادِيثُ مُنْكَرَةٌ كَأَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْهُ لَمْ يَسْمَعْهُ الْأَوْزَاعِيُّ مِنْ عَطَاءٍ إنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ أَتَوَهَّمُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيُّ أَوْ إسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: وَلَا يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ وَلَا يَثْبُتُ إسْنَادُهُ. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي الْعِلَلِ سَأَلْتُ أَبِي عَنْهُ فَأَنْكَرَهُ جِدًّا وَقَالَ: لَيْسَ يُرْوَى هَذَا إلَّا عَنْ الْحَسَنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَقَلَ الْخَلَّالُ عَنْ أَحْمَدَ قَالَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ مَرْفُوعٌ فَقَدْ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ اللَّهَ أَوْجَبَ فِي قَتْلِ النَّفْسِ الْخَطَأَ الْكَفَّارَةَ يَعْنِي مَنْ زَعَمَ ارْتِفَاعَهُمَا عَلَى الْعُمُومِ فِي خِطَابِ الْوَضْعِ وَالتَّكْلِيفِ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ فِي كِتَابِ الِاخْتِلَافِ فِي بَابِ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ يُرْوَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "رَفَعَ اللَّهُ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ" إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إسْنَادٌ يُحْتَجُّ

_ 1 ينظر: "روضة الطالبين" "6/168". 2 أخرجه العقيلي في "الضعفاء" "4/145" وأبو نعيم في الحلية "6/352" والطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد" "6/253" كلهم من طريق محمد بن المصفى عن الوليد ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". قال أبو نعيم: غريب من حديث مالك تفرد به ابن مصفى عن الوليد وضعفه العقيلي وأعله بابن مصفى ونقل تضعيفه عن الوليد وقال الهيثمي في "المجمع" "6/253": رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن مصفى وثقه أبو حاتم وغيره وفيه كلام لا يضر وبقية رجاله رجال الصحيح. 3 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "6/253"، وعزاه للطبراني في "الأوسط"، وقال: وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وفيه ضعف. 4 ينظر "علل الحديث" لابن أبي حاتم "1/431"، رقم "1296".

بِمِثْلِهِ وَرَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ فِي تَارِيخِهِ مِنْ حَدِيثِ الْوَلِيدِ عَنْ مَالِكٍ بِهِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ قَالَ الْحَاكِمُ هُوَ صَحِيحٌ غَرِيبٌ تَفَرَّدَ بِهِ الْوَلِيدُ عَنْ مَالِكٍ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ عَنْ مَالِكٍ وَرَوَاهُ الْخَطِيبُ فِي كِتَابِ الرُّوَاةِ عَنْ مَالِكٍ فِي تَرْجَمَةِ سَوَادَةَ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْهُ وَقَالَ سَوَادَةُ مَجْهُولٌ1 وَالْخَبَرُ مُنْكَرٌ عَنْ مَالِكٍ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ2 وَفِيهِ شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ وَفِي الْإِسْنَادِ انْقِطَاعٌ أَيْضًا وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ3 وَمِنْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ4 وَفِي إسْنَادِهِمَا ضَعْفٌ وَأَصْلُ الْبَابِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ طَرِيقِ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْهُ بِلَفْظِ: "إنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَكَلَّمْ بِهِ" 5 وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَلَفْظُهُ عَمَّا تُوَسْوِسُ

_ 1 قال الدارقطني: ضعيف، وقال الذهبي: أتى عن مالك بخبر منكر لم يصح. ينظر: "ميزان الاعتدال" "3/341- بتحقيقنا"، ترجمة "3613- 4062". 2 حديث أبي ذر: أخرجه ابن ماجة "1/659" كتاب الطلاق: كتاب طلاق المكره والناسي حديث "2043" من طريق أبي بكر الهذلي عن شهر بن حوشب عن أبي ذر مرفوعاً. قال البوصيري في "الزوائد" "2/130" هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلى. قلت: وللحديث علتان أخرتان ضعف شهر بن حوشب والانقطاع بينه وبين أبي ذر. قال العلائي في "جامع التحصيل" "ص 197": شهر بن حوشب عن تميم الداري وأبي ذر وسلمان رضي الله عنهم وذلك مرسل ا. هـ وحديث الباب: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان". صححه الحاكم وابن حبان والضياء والذهبي والنووي في الأربعين "ص 85" فقال: إنه حسن. وحسنه الحافظ في تخريج المختصر "1/510" وقال: ومجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلاً. وتبعه تلميذه السخاوي في "المقاصد" "ص230" ورمز له السيوطي بالصحة في "الجامع الصغير" "1705". 3 حديث أبي الدرداء: أخرجه الطبراني كما في "نصب الراية" "2/65" من طريق أبي بكر الهذلي عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن الله تجاوز لأمتي عن النسيان وما أكرهوا عليه". 4 أخرجه الطبراني في "الكبير" "2/97" رقم "1430" من طريق يزيد بن ربيعة الرحبي ثنا أبو الأشعث عن ثوبان عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إن الله تجاوز عن أمتي ثلاثة الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه". قال الهيثمي في "المجمع" "6/253": رواه الطبراني وفيه في يد بن ربيعة الرحبي وهو ضعيف. 5 أخرجه البخاري "10/487- فتح الباري": كتاب الطلاق: باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون، حديث "5269"، ومسلم "1/423- النووى": كتاب الإيمان: باب تجاوز الله عن حديث النفس، حديث "201/127"، وأبو داود "2/264": كتاب الطلاق: باب في الوسوسة بالطلاق، حديث "2209"، والترمذي "3/480": كتاب الطلاق: باب ما جاء فيمن يحدث نفسه بطلاق امرأته، حديث "1183"، والنسائي "6/157": كتاب الطلاق: باب من طلق في نفسه، حديث "3434"، وابن ماجة "1/658": كتاب الطلاق: باب من طلق في نفسه ولم يتكلم، حديث "2040"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "10/61": كتاب الأيمان: باب جامع الأيمان من حنث ناسياً ليمينه أو مكرهاً عليه، وذكره البغوي في "شرح السنة" "5/156": كتاب الطلاق: باب الجمع بين الطلقات الثلاث وطلاق البتة. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

بِهِ صُدُورُهَا بَدَلَ مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا وَزَادَ فِي آخِرِهِ: "وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ" وَالزِّيَادَةُ هَذِهِ أَظُنُّهَا مُدْرَجَةً كَأَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى هِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ مِنْ حَدِيثٍ فِي حَدِيثٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ تَنْبِيهٌ: تَكَرَّرَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي كُتُبِ الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ بِلَفْظِ: "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي" وَلَمْ نَرَهُ بِهَا فِي الْأَحَادِيثِ الْمُتَقَدِّمَةِ عِنْدَ جَمِيعِ مَنْ أَخْرَجَهُ نَعَمْ رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ مِنْ طَرِيقِ جَعْفَرِ بْنِ جِسْرِ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَفَعَهُ: "رَفَعَ اللَّهُ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ ثَلَاثًا: الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَالْأَمْرَ يُكْرَهُونَ عَلَيْهِ" 1 وَجَعْفَرٌ وَأَبُوهُ ضَعِيفَانِ كَذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ بِلَفْظِهِ وَوَجَدْتُهُ فِي فَوَائِدِ أَبِي الْقَاسِمِ الْفَضْلِ بْنِ جَعْفَرٍ التَّمِيمِيِّ الْمَعْرُوفِ بِأَخِي عَاصِمٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِهَذَا وَلَكِنْ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُصَفَّى بِلَفْظِ: "إنَّ اللَّهَ وَضَعَ" 2 451 - حَدِيثُ: "إذَا نَابَ أَحَدَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّمَا التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ" 3 مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ نَحْوُهُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ

_ 1 حديث أبي بكرة: أخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" "1/90- 91"، وابن عدي في "الكامل" "2/150" من طريق جعفر بن جسر بن فرقد عن أبيه عن الحسن عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رفع الله عن هذه الأمة ثلاثاً الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه". قال الحسن: قول باللسان فأما اليد فلا ومن هذا الوجه أخرجه الحافظ في "تخريج أحاديث المختصر" "1/509" وقال: هذا حديث غريب أخرجه ابن عدي في "الكامل" عن حذيفة بن الحسن عن أبي أمية محمد بن إبراهيم عن جعفر وعده في منكرات جعفر وقال: لم أر للمتقدمين فيه كلاماً ولعل ذلك من قبل أبيه فإني لم أر له رواية عن غيره. قلت- أي الحافظ-: أبوه ضعفه يحيى بن معين والبخاري وغيرهما ا. هـ. 2 أخرجه ابن ماجة "1/659": كتاب الطلاق: باب طلاق المكره والناسي، حديث "2045". قال البوصيري في "الزوائد" "2/130": إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع، والظاهر أنه منقطع. قال: وليس ببعيد أن يكون السقط من صيغة الوليد بن مسلم فإنه كان يدلس تدليس التسوية. 3 أخرجه البخاري "2/167": كتاب الأذان: باب من أم الناس ثم جاء الإمام، الحديث "684"، ومسلم "1/316": كتاب الصلاة: باب تقديم الجماعة من يصلي بهم، الحديث "421/102"، وأبو داود "1/578": كتاب الصلاة: باب التصفيف في الصلاة، الحديث "940"، والنسائي "2/77، 78": كتاب الإمامة: باب إذا تقدم الرجل ثم جاء الوالي. وابن ماجة "1/330": كتاب إقامة الصلاة: باب التسبيح للرجال في الصلاة والتصفيق للنساء "1035"، ومالك "1/163- 164": كتاب قصر الصلاة في السفر: باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة "61"، والشافعي في "الأم " "1/156"، والدارمي "1/317": كتاب الصلاة: باب التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، وعبد الرزاق "2/457"، رقم "4072"، وأحمد "5/331" والحميدي "2/413- 414"، ر قم "927"، والبيهقي "2/246": كتاب الصلاة: باب إذا نابه شيء في صلاته، وابن حبان "2251- الإحسان"، وابن خزيمة "2/33" رقم "854"، وأبو يعلى "13/503" رقم "7513"، والطبراني في "الكبير" رقم "5693، 5739، 5742، 5749. 5765، 5771، 5824"، والبغوي في "شرح السنة" "2/327- بتحقيقنا"، والقضاعي في "مسند الشهاب" "1174"، من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي به وللحديث ألفاظ مختلفة.

وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مُخْتَصَرًا بِلَفْظِ: "إنَّمَا التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ" 1 زَادَ مُسْلِمٌ فِي الصَّلَاةِ. قَوْلُهُ: وَيَنْخَرِطُ فِي سِلْكِ الْأَعْذَارِ مَا يَقَعُ جَوَابًا لِلرَّسُولِ فَإِذَا خَاطَبَ بِهِ مُصَلِّيًا فِي عَصْرِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْجَوَابُ وَلَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ. انْتَهَى وَمُسْتَنَدُ هَذَا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدِ بْنِ2 الْمُعَلَّى فِي الْبُخَارِيِّ 452 - حَدِيثُ عَلِيٍّ: كَانَتْ لِي سَاعَةٌ أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَإِنْ كَانَ قَائِمًا يُصَلِّي

_ 1 أخرجه البخاري "3/77": كتاب العمل في الصلاة: باب التصفيق للنساء، الحديث "1203"، ومسلم "1/318": كتاب الصلاة: باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة، الحدث "106/422"، وأبو داود "1/578": كتاب الصلاة: باب التصفيق في الصلاة، الحديث "939"، وأخرجه الترمذي "1/230": كتاب الصلاة: باب التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، الحديث "367"، والنسائي "3/11": كتاب السهو: باب التصفيق في الصلاة، وابن ماجة "1/329": كتاب إقامة الصلاة: باب التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، الحديث "1034"، وأحمد "2/261". والدارمي "1/317": كتاب الصلاة: باب التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، وعبد الرزاق "4068، 4070"، والبيهقي "2/246": كتاب الصلاة: باب ما يقوله إذا نابه شيء في الصلاة، وأبو يعلى "10/364" رقم "5955"، وابن حبان رقم "2253، 2254"، والخطيب في "تاريخ بغداد" "14/27"، وأبو نعيم في "الحلية" "9/252"، من طرق عن أبي هريرة بلفظ: "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء" وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حسن صحيح. 2 أخرجه البخاري "8/6" كتاب التفسير: باب ما جاء في فاتحة الكتاب حديث "4474"، "8/232" كتاب التفسير باب {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ} [الحجر:87] ، حديث "4703"،و "8/671" كتاب فضائل القرآن: باب فضل فاتحة الكتاب حديث "5006" وأبو داود "1/461" كتاب الصلاة: باب فاتحة الكتاب حديث "1458" والنسائي "2/139" كتاب الافتتاح: باب تأويل قول الله عز وجل: {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ} ، وابن ماجة "2/1244" كتاب الأدب: باب ثواب القرآن حديث "3785" وأحمد "4/211" والدارمي "1/350" كتاب الصلاة: باب أم القرآن هي السبع المثاني، "2/445" كتاب فضائل القرآن باب فضل فاتحة الكتاب، وأبو يعلى "12/225" رقم "6837" والبيهقي "2/368" كتاب الصلاة، كلهم من طريق شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلم أجبه. قال: قلت له: يا رسول الله إني كنت أصلي. قال: "أو لم يقل الله: {اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُول} [الأنفال:24] ، ثم قال لي: "ألا أعلمك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} من السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته". والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور" "1/21" وزاد نسبته إلى الطبري وابن حبان وابن مردويه.

سَبَّحَ لِي وَكَانَ ذَلِكَ إذْنَهُ لِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي أَذِنَ لِي1 النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَرِيرٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةٌ آتِيهِ فِيهَا إذَا أَتَيْت اسْتَأْذَنْتُ فَإِنْ وَجَدْتُهُ يُصَلِّي فَسَبَّحَ دَخَلْتُ وَإِنْ وَجَدْتُهُ فَارِغًا أَذِنَ لِي وَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ مُغِيرَةَ بِلَفْظِ فَتَنَحْنَحَ2 بَدَلَ فَسَبَّحَ وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ:3 هَذَا مُخْتَلَفٌ فِي إسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ قِيلِ: سَبَّحَ وَقِيلَ: تَنَحْنَحَ قَالَ: وَمَدَارُهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ قُلْتُ: وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فَقِيلَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ وَقِيلَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: لَمْ يَسْمَعْهُ عَبْدُ اللَّهِ مِنْ عَلِيٍّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَلِيٍّ أَبُوهُ 453 - قَوْلُهُ فِي جَوَازِ الفتح على الإمام: يدل لَهُ حَدِيثُ: "التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ" 4 يَعْنِي الَّذِي مَضَى وَعِنْدَ أَبِي دَاوُد وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً فَالْتَبَسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لِأَبِي: "أَشَهِدْتَ مَعَنَا؟ " قَالَ: نَعَمْ قَالَ: "فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَفْتَحَهَا عَلَيَّ" 5 وَرَوَى الْأَثْرَمُ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ الْمِسْوَرِ6 بْنِ يَزِيدَ نَحْوَهُ وَرَوَى الْحَاكِمُ عَنْ أَنَسٍ: كُنَّا نَفْتَحُ عَلَى الْأَئِمَّةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ7 وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ مِنْ طَرِيقِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ

_ 1 أخرجه أحمد "1/80"، والنسائي "12/3": كتاب السهو: باب التنحنح في الصلاة، حديث "1211"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/247": كتاب الصلاة: باب ما يقول إذا نابه شيء في صلاته، من هذا الطريق عن علي. 2 أخرجه النسائي "3/12"، برقم "1212"، وابن ماجة "2/1222": كتاب الأدب: باب الاستئذان، حديث "3708"، من هذا الطريق بهذا اللفظ. 3 ينظر "السنن الكبرى" للبيهقي "2/247". 4 تقدم قريباً. 5 أخرجه أبو داود "1/239": كتاب الصلاة: باب الفتح على الإمام في الصلاة، حديث "907"، وابن حبان "6/13، 14"، رقم "2242- الإحسان"، وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" "12/313"، رقم "13216"، والبيهقي "3/212": كتاب الجمعة: باب إذا حصر الإمام لقن، من حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. 6 أخرجه أبو داود "1/238": كتاب الصلاة: باب الفتح على الإمام في الصلاة، حديث "907"، وابن حبان في "صحيحه" "6/12- الإحسان"، حديث "2240، 2241"، والطبراني في "الكبير""20/28"، رقم "34"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/211": كتاب الجمعة: باب إذا حصر الإمام لقن، من حديث المسور بن يزيد الأسدي. 7 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "1/276": كتاب الصلاة: باب الفتح على الأمة، والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/212": كتاب الجمعة: باب إذا حصر الإمام لقن، من طريق يحيى بن غيلان عن عبد الله بن بزيع عن حميد عن أنس، قال الحاكم: يحيى بن غيلان وعبد الله بن بزيع التستريان ثقتان هذا حديث صحيح، ووافقه الذهبي.

مَرْفُوعًا: "لَا تَفْتَحَنَّ عَلَى الْإِمَامِ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ" 1 وَالْحَارِثُ ضَعِيفٌ وَقَدْ صَحَّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: إذَا اسْتَطْعَمَكَ الْإِمَامُ فَأَطْعِمْهُ2 454 - حَدِيثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ الْحَالَ سَجَدَ لِلسَّهْوِ وَلَمْ يُعِدْ الصَّلَاةَ. مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ3 وَقَوْلُهُ: وَلَمْ يُعِدْ الصَّلَاةَ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ قَالَهُ تَفَقُّهًا لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ أَعَادَ حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَلَ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ فِي صَلَاتِهِ4 مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ الِاجْتِهَادِ 455 - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ضَمْضَمِ بْنِ جوس عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: "اُقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ" 5 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ6 مَرْفُوعًا نَحْوُهُ

_ 1 حديث النهي عن الفتح على الإمام ورد من حديث علي بن أبي طالب أخرجه أبو داود "1/559": كتاب الصلاة: باب النهي عن التلقين في الصلاة، الحديث "908"، والبيهقي "3/212": كتاب الجمعة: باب إذا حضر الإمام لقن، وعبد الرزاق "2822"، من حديث أبي إسحاق عن الحارث، عن علي، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يا علي أحب لك ما أحب لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تقرأ وأنت راكع، ولا أنت ساجد ولا وأنت عاقص شعرك فإنه كفل الشيطان، ولا تقع بين السجدتين، ولا تعبث بالحصباء، ولا تفترش ذراعيك، ولا تفتح على الإمام، ولا تتختم بالذهب، ولا تلبس القسي، ولا تركب على المياثر"، واللفظ للبيهقي. واقتصر أبو داود على ذكر الفتح على الإمام ثم قال: "أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها، ولفظ عبد الرزاق: إلا تفتحن على الإمام وأنت في الصلاة". قال البيهقي: "والحارث لا يحتج به، وروي عن علي رضي الله عنه ما يدل على جواز الفتح على الإمام". 2 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/213": كتاب الجمعة: باب إذا حصر الإمام لقن. 3 سيأتي في باب السهو في الصلاة. 4 تقدم تخريجه برقم "434". 5 أخرجه أحمد "3/233"، وأبو داود "1/242": كتاب الصلاة: باب العمل في الصلاة، حديث "921"، والترمذي "2/233": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة، حديث "390"، والنسائي "3/10": كتاب السهو: باب قتل الحية والعقرب في الصلاة، حديث "1202، 1203"، وابن ماجة "1/394": كتاب إقامة الصلاة والسنّة فيها؛ باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة، حديث "1245"، والدارمي "1/354": كتاب الصلاة: باب قتل الجثة والعقرب في الصلاة، وابن خزيمة "2/41"، حديث "869"، وابن حبان "6/115، 116-الإحسان" حديث "2351، 2352"، والحاكم "1/256"، والبيهقي "2/266"، والبغوي في "شرح السنة" "2/323، 324"، رقم "745، 746". 6 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "4/27": كتاب الأدب، من طريق هشام بن زياد عن محمد بن كعب القرظي ومن طريق آخر طريق مصادف بن زياد المديني عن محمد بن كعب القرظي يقول: لقيت عمر بن عبد العزيز بالمدينة فذكره. قال الذهبي: هشام متروك، ومحمد بن معاوية- الذي روى عن مصادف- كذبه الدارقطني فبطل الحديث.

رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ إحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ وَالْفَأْرَةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْحِدَأَةِ وَالْغُرَابِ وَالْحَيَّةِ وَقَالَ: فِي الصَّلَاةِ1 وَعَنْ أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ مُنْقَطِعٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمْ: "إذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ عَقْرَبًا وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَقْتُلْهَا بِنَعْلِهِ الْيُسْرَى" 2 456 - حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِأُذُنِ ابْنِ الْعَبَّاسِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَأَدَارَهُ مِنْ يَسَارِهِ إلَى يَمِينِهِ3 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُطَوَّلًا. 457 - حَدِيثُ: دَخَلَ أَبُو بَكْرَةَ الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّكُوعِ فَرَكَعَ خَشْيَةَ أَنْ يَفُوتَهُ الرُّكُوعُ ثُمَّ خَطَا خُطْوَةً فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ" 4 أَحْمَدُ

_ 1 أخرجه البخاري "4/42" كتاب جزاء الصيد باب ما يقتل المحرم من الدواب حديث "1828" ومسلم "2/858" كتاب الحج: باب ما يندب المحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم "73/1200" النسائي "5/210" كتاب المناسك: باب قتل الفأرة في الحرم من طريق الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور". أخرجه البخاري "4/42" رقم "1827"، ومسلم "2/858" رقم "74/1200"، وأحمد "6/285" من طريق زيد بن جبير أن رجلاً سأل ابن عمر ما يقتل المحرم من الدواب فقال: أخبرتني إحدى نسوة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فذكره. 2 أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص "97"، رقم "47" عن سليمان بن موسى عن رجل من بني عدي بن كعب، فذكره. قال أبو داود: سليمان لم يدرك العدويّ هذا. 3 سيأتي تخريجه برقم "472". 4 أخرجه أحمد "5/39"، والبخاري "2/312": كتاب الأذان: باب إذا ركع دون الصف، الحديث "783"، وأبو داود "1/440": كتاب الصلاة: باب الرجل يركع دون الصف، الحديث "683"، والنسائي "2/118": كتاب الإمامة: باب الركوع دون الصف، رقم "871"، وابن حبان "5/568- الإحسان"، رقم "2194، 2195"، وابن الجارود "ص 88" رقم "318"، والطبراني في "الصغير" "2/95"، والبغوي في شرح السنّة "2/388- بتحقيقنا"، من رواية الحسن عنه، أنه انتهى إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "زادك الله حرصاً ولا تعد"، وقد أخرجه الطبراني في "الكبير" كما في "مجمع الزوائد" "2/79"، بزيادة: "صل ما أدركت واقض ما سبقك". وقال الهيثمي: قلت: هو في الصحيح، وغيره خلا قوله: "صل ما أدركت واقض ما سبقك". أخرجه الطبراني في "الكبير"، وفيه عبد الله بن عيسى الحزاز، وهو ضعيف ا. هـ. وقال أبو زرعة الرازي: منكر الحديث. وقال الذهبي ضعفوه، وقال الحافظ: ضعيف. ينظر سؤالات البرذعي "ص 529" والمغني "1/350" وتقريب التهذيب "1/438".

وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ وَأَلْفَاظُهُمْ مُخْتَلِفَةٌ وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ تَقْيِيدُهُ بِالْخُطْوَةِ تَنْبِيهٌ: اُخْتُلِفَ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ وَلَا تَعُدْ فَقِيلَ نَهَاهُ عَنْ الْعَوْدِ إلَى الْإِحْرَامِ خَارِجَ الصَّفِّ وَأَنْكَرَ هَذَا ابْنُ حِبَّانَ وَقَالَ أَرَادَ لَا تَعُدْ فِي إبْطَاءِ المجئ إلَى الصَّلَاةِ وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ الْفَاسِيُّ تَبَعًا لِلْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ: مَعْنَاهُ لَا تَعُدْ إلَى دُخُولِكَ فِي الصَّفِّ وَأَنْتَ رَاكِعٌ فَإِنَّهَا كَمِشْيَةِ الْبَهَائِمِ وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ الْأَعْلَمِ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَقَدْ رَكَعَ فَرَكَعَ ثُمَّ دَخَلَ الصَّفَّ وَهُوَ رَاكِعٌ فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَيُّكُمْ دَخَلَ فِي الصَّفِّ وَهُوَ رَاكِعٌ؟ " فَقَالَ لَهُ: أَبُو بَكْرَةَ أَنَا فَقَالَ: "زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ" وَقَالَ غَيْرُهُ: بَلْ مَعْنَاهُ: لَا تَعُدْ إلَى إتْيَانِ الصَّلَاةِ مُسْرِعًا وَاحْتَجَّ بِمَا رَوَاهُ ابْنُ السَّكَنِ فِي صَحِيحِهِ بِلَفْظِ: أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَانْطَلَقْتُ أَسْعَى حَتَّى دَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: "مَنْ السَّاعِي آنِفًا؟ " قَالَ أَبُو بَكْرَةَ: فَقُلْتُ: أَنَا فَقَالَ: "زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ". فَائِدَةٌ: رَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيْرِ مَا يُعَارِضُ هَذَا الْحَدِيثَ فَأَخْرَجَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ رُكُوعٌ فَلْيَرْكَعْ حِينَ يَدْخُلُ ثُمَّ يَدِبُّ رَاكِعًا حَتَّى يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ فَإِنَّ ذَلِكَ السُّنَّةُ1 قَالَ عَطَاءٌ وَقَدْ رَأَيْتُهُ يَصْنَعُ ذَلِكَ وَقَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ وَهْبٍ وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْهُ غَيْرُ حَرْمَلَةَ وَلَا يُرْوَى عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. 458 - حَدِيثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَ عَلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ الْأَنْصَارِ وَكَانَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ بِالْإِشَارَةِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ أَبُو دَاوُد عَنْ ابْنِ عمر: خرج رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى قُبَاءَ يصلي فيه قال: فجاءت الْأَنْصَارُ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ فَقُلْتُ لِبِلَالٍ: كَيْفَ رَأَيْتَ رَسُولَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي؟ قَالَ: يَقُولُ: هَكَذَا وَبَسَطَ كَفَّهُ2 وَهَكَذَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَأَحْمَدُ أَيْضًا مِنْ

_ 1 أخرجه الطبراني في "الأوسط" "8/11"، رقم "7012"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/99"، وعزاه للطبراني في "الأوسط"، وقال: ورجاله رجال الصحيح. 2 أخرجه أحمد في المسند "6/12"، وأخرجه أبو داود "1/243، 244": كتاب الصلاة: باب رد السلام في الصلاة، حديث "927"، والترمذي "2/204": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في الإشارة في الصلاة، حديث "368"، من طريق هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال: قلت لبلال ... فذكره. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَ صُهَيْبًا عَنْ ذَلِكَ1 بَدَلَ بِلَالٍ وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ أَنَّ الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا صَحِيحَانِ قَوْلُهُ: دَلَّتْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ وَنَحْوُهَا عَلَى احْتِمَالِ الْفِعْلِ الْقَلِيلِ فِي الصَّلَاةِ وَمُرَادُهُ بِقَوْلِهِ: وَنَحْوُهَا حَدِيثُ جَابِرٍ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ2 وَهُوَ فِي بَابِ سُجُودِ السَّهْوِ وَفِي بَابِ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ وَحَدِيثُ عَائِشَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ3 وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُمَا عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُشِيرُ فِي الصَّلَاةِ4 وَفِي كُلِّهَا إشَارَتُهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 459 - حَدِيثُ: "إذَا مَرَّ الْمَارُّ بين يدي أَحَدِكُمْ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ" ثُمَّ قَالَ بَعْدَ قَلِيلٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يجتاز بين بديه فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ" 5 رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْبُخَارِيُّ وَهُوَ كَمَا قَالَ

_ 1 أخرجه أحمد في مسنده "4/332"، وأبو داود "1/306": كتاب الصلاة: باب رد السلام في الصلاة، حديث "925"، والترمذي "2/203، 204": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في الإشارة في الصلاة، حديث "367"، والنسائي "3/5": كتاب السهر: باب رد السلام بالإشارة في الصلاة، حديث "1187"، وابن ماجة "1/325": كتاب إقامة الصلاة: باب المصلي يسلم عليه كيف يرد؟ حديث "1017"، والدارمي "1/316"، وابن حبان "6/34- الإحسان" حديث "2259"، والحاكم "3/12": كتاب الهجرة، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وحسنه الترمذي. 2 أخرجه مسلم "3/25- النووي": كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب تحريم الكلام في الصلاة، حديث "36- 540"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/258": كتاب الصلاة: باب الإشارة برد السلام، من حديث جابر بن عبد الله. 3 أخرجه البخاري "8/418": كتاب المغازي: باب وقد عبد القيس، حديث "4370"، ومسلم "3/381- النووي": كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد العصر، حديث "297- 834"، وأبو داود "2/23، 24": كتاب الصلاة: باب الصلاة بعد العصر، حديث "1273"، وفيه: "فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه فقولي له: تقول أم سلمة: يا رسول الله: إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما؟ فإن أشار بيده فاستأخري عنه ... الحديث. 4 أخرجه أبو داود "1/248": كتاب الصلاة: باب الإشارة في الصلاة، حديث "943"، وابن خزيمة "2/48"، حديث "885"، وعبد بن حميد ص "352"، حديث "1162". 5 أخرجه البخاري "1/581": كتاب الصلاة: باب يرد المصلي من مر بين يديه "509"، ومسلم "1/362- 363": كتاب الصلاة: باب منع المار بين يدي المصلي، "259"، وأبو داود "1/449": كتاب الصلاة: باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه "700"، والنسائي "2/66": كتاب القبلة: باب التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته، وابن ماجة "1/307": كتاب إقامة الصلاة: باب إدرأ ما استطعت، حديث "954"، وأحمد "3/63"، والدارمي "1/328": كتاب....=

وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا وَاللَّفْظُ الْأَوَّلُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ بَدْءِ الْخَلْقِ مِنْ صَحِيحِهِ 460 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: "إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ" 1 الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ الْمَدِينِيِّ فِيمَا نَقَلَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ وَأَشَارَ إلَى ضَعْفِهِ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَالْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْبُوَيْطِيِّ وَلَا يَخُطُّ الْمُصَلِّي بَيْنَ يَدَيْهِ خَطًّا إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ ثَابِتٌ وَكَذَا قَالَ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ قُلْتُ وَأَوْرَدَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ مِثَالًا لِلْمُضْطَرِبِ وَنُوزِعَ فِي ذَلِكَ كَمَا بَيَّنْتُهُ فِي النُّكَتِ وَرَوَاهُ الْمُزَنِيّ فِي الْمَبْسُوطِ عَنْ الشَّافِعِيِّ بِسَنَدِهِ وَهُوَ مِنْ الْجَدِيدِ فَلَا اخْتِصَاصَ لَهُ بِالْقَدِيمِ 461 - حَدِيثُ: "لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ" 2 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ من حديث أبي الجهم دُونَ قَوْلِهِ مِنْ الْإِثْمِ فَإِنَّهَا فِي

_ = الصلاة: باب في دنو المصلي من السترة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/460- 461": كتاب الصلاة: باب المرور بين يدي المصلي، والبيهقي "2/267": كتاب الصلاة: باب المصلي يدفع المار بين يديه، وابن خزيمة "2/16" رقم "819"، من طرق عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان". وفي الباب عن عبد الله بن عمر. أخرجه مسلم "1/363" كتاب الصلاة: باب منع المار بين يدي المصلي "260- 506" وابن ماجة "1/307" كتاب إقامة الصلاة: باب إدرأ ما استطعت "955" من طريق صدقة بن يسار عند عبد الله بن عمر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله" فإن معه القرين. 1 أخرجه الشافعي كما في "معرفة السنن والآثار" للبيهقي "2/118"، رقم "1048"، وأحمد "2/249"، وأخرجه أبو داود "1/443": كتاب الصلاة: باب الخط إذا لم يجد عصاً، الحديث "689"، والطيالسي "ص 338"، الحديث "2592"، وابن ماجة "3/301": كتاب إقامة الصلاة: باب ما يستر المصلي، الحديث "943"، والبيهقي "2/270" كتاب الصلاة: باب الخط إذا لم يجد عصاً، وابن خزيمة "2/13" رقم "811"، وابن حبان "407- موارد"، وعبد الرزاق "2/12" رقم "2286" والحميد ى "993" والبغوي "2/169- بتحقيقنا". وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، وقال البغوي: في إسناده ضعف قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" "2/270": ذكر صاحب الاستذكار: أن ابن حنبل، وابن المديني، كانا يصححان هذا الحديث. 2 أخرجه مالك "1/154": كتاب قصر الصلاة: باب لا يمر أحد بين يدي المصلى، الحديث "34"، والبخاري "1/584": باب إثم المار بين يدي المصلي الحديث "510"، ومسلم "1/363": كتاب الصلاة: باب منع المار بين يدي المصلي، الحديث "261/ 507"، وأبو داود "1/449": كتاب الصلاة: باب النهي عن المرور بين يدي المصلي، الحديث "701"، والترمذي "1/210": كتاب....=

رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ خَاصَّةً وَقَوْلُ ابْنِ الصَّلَاحِ إنَّ الْعِجْلِيَّ وَهِمَ فِي قوله: "إنَّ مِنْ الْإِثْمِ" فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ مُتَعَقَّبٌ بِرِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ وَتَبِعَ ابْنُ الصَّلَاحِ الشيخ محيي الدين فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ ثُمَّ اُضْطُرَّ فَعَزَاهَا إلَى عَبْدِ الْقَادِرِ الرَّهَاوِيِّ فِي الْأَرْبَعِينَ لَهُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ 462 - حَدِيثُ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ يُصَلِّي إلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ فَأَرَادَ شَابٌّ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَفَعَ أَبُو سَعِيدٍ فِي صَدْرِهِ

_ = الصلاة: باب كراهية المرور بين يدي المصلي، الحديث "235"، والنسائي "2/66": كتاب القبلة: باب المرور بين يدي المصلي، وابن ماجة "1/304": كتاب الصلاة: باب المرور بين يدي المصلي، الحديث "945"، وأبو عوانة "2/44"، وابن خزيمة "813"، وابن حبان "2360"، من طريق أبي الجهم، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان يقف أربعين خيْراً له من أن يمر بين يديه". وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وزيد بن خالد وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود موقوفاً. - حديث أبي هريرة: أخرجه ابن ماجة "1/304" كتاب إقامة الصلاة: باب المرور بين يدي المصلي "946" وأحمد "2/371" وابن خزيمة "2/14" كتاب الصلاة: باب المرور بين يدي المصلي حديث "814" وابن حبان "410- موارد" والطحاوي في "مشكل الآثار" "1/19" كلهم من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن عمه عن أبي هريرة قال: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لو يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين يدي أخيه معترضاً في الصلاة كان لأن يقيم مائة عام خير له من الخطوة التي خطاها". صححه ابن خزيمة وابن حبان. وضعفه الحافظ البوصيرى فقال في "الزوائد" "1/320": هذا إسناد فيه مقال عم عبد الله بن عبد الرحمن اسمه عبيد الله بن عبد الله قال أحمد بن حنبل عنده مناكير. وقال ابن حبان في الثقات: روى عنه ابنه يحيى ويحيى لا شيء وأبوه ثقة وإنما وقعت المناكير في حديثه من ابنه. قال البوصيرى: ولعل الإمام أحمد إنما أنكر أحاديثه من رواية ابنه عنه فأما من غير رواية ابنه عنه جمعاً بين القولين. - حديث زيد ابن خالد أخرجه أحمد "4/169" وابن ماجة "1/304" كتاب إقامة الصلاة: باب المرور بين يدي المصلي "944" بنحو حديث أبي الجهم. وقد ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/64" وعزاه إلى البزار بزيادة لأن يقوم أربعين خريفاً خير له من أن يمر بين يديه وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح وقد رواه ابن ماجة غير قوله خريفاً. - حديث عبد الله بن عمرو ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/64" عنه قال: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: الذي يمر بين يدي الرجل وهو يصلي عمداً يتمنى يوم القيامة أنه شجرة يابسة. وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير والأوسط" وفيه من لم أجد من ترجمه. - حديث ابن مسعود: ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/64"، وعزاه للطبراني في "الكبير"، وقال: رجاله ثقات.

الْحَدِيثُ1 وَالْقِصَّةُ رَوَاهَا الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ وَهُوَ كَمَا قَالَ وَرَوَاهَا مُسْلِمٌ نَحْوَهُ أَيْضًا 463 - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَطَ ثُمَامَةَ بْنَ أَثَالٍ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ إسْلَامِهِ2 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مُطَوَّلًا 464 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ عَلَيْهِ وَفْدُ ثَقِيفٍ فَأَنْزَلَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ وَلَمْ يُسْلِمُوا بَعْدُ3 أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى الْحَسَنِ فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ أَيْضًا عَنْ أَشْعَثَ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّ وَفْدَ ثَقِيفٍ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبَ لَهُمْ قبة4 فِي مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ لِيَنْظُرُوا إلَى صَلَاةِ الْمُسْلِمِينَ فَقِيلِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْزَلْتَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمْ مُشْرِكُونَ؟ فَقَالَ: "إنَّ الْأَرْضَ لَا تَنْجُسُ إنَّمَا يَنْجُسُ ابْنُ آدَمَ" 5 وَلَهُ شَاهِدٌ فِي ابْنِ مَاجَهْ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ. 465 - قَوْلُهُ: إنَّ الْكُفَّارَ كَانُوا يَدْخُلُونَ مَسْجِدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ويطيلون الْجُلُوسَ, فِيهِ وَلَا شَكَّ أَنَّهُمْ كَانُوا يَجْنُبُونَ هُوَ كَمَا قَالَ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّهُ جَاءَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ

_ 1 أخرجه البخاري "2/164- الفتح": كتاب الصلاة: باب يرد المصلي من مر بين يديه، حديث "509"، ومسلم "2/462، 463- النووى": كتاب الصلاة: باب منع المار بين يدي المصلي، حديث "259- 505"، وأخرجه بنحوه أبو داود في "سننه" "1/186": كتاب الصلاة: باب يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه، حديث "700"، وأخرجه البيهقي "2/267": كتاب الصلاة: باب المصلي كدفع المار بين يديه، من حديث أبي سعيد الخدري. 2 أخرجه البخاري "2/129، 130": كتاب الصلاة: باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضاً في المسجد، حديث "462"، ومسلم "6/330، 331- النووي": كتاب الجهاد والسير: باب ربط الأسير وحبسه وجواز الحن عليه، حديث "56/1765"، وأبو داود "3/57": كتاب الجهاد: باب فى الأسير يوثق، حديث "2679"، والنسائي "2/46": كتاب المساجد: باب ربط الأسير بسارية المسجد، حديث "712"، وأخرجه أحمد "2/483"، وعبد الرزاق في "مصنفه" "10/318"، برقم "19226"، وابن الجارود في "المنتقى" ص "17"، رقم "15"، وابن خزيمة في "صحيحه" "1/125"، حديث "253"، وابن حبان "4/42- الإحسان"، حديث "1239"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "1/171": كتاب الطهارة: باب الكافر يسلم فيغتسل. 3 أخرجه أحمد "4/218"، وأبو داود "3/163، 164": كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب ما جاء في خبر الطائف، حديث "3026"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/444، 445": كتاب الصلاة: باب المشرك يدخل المسجد غير المسجد الحرام، وذكره الزيلعي في "نصب الراية" "4/270"، وعزاه لأبي داود والطبراني وأحمد، ولم يخرجه ابن ماجة كما في "تحفة الأشراف" للحافظ المزي "7/238"، فلم يعزه إلا لأبي داود. 4 سقط في ط. 5 أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص "80"، رقم "17"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/445": كتاب الصلاة: باب المشرك يدخل المسجد، وذكره الزيلعي في "نصب الراية" "4/270": كتاب الكراهية، الحديث التاسع والثلاثون، وعزاه لأبي داود في المراسيل، والطبراني في "معجمه"، من مرسل الحسن.

يَعْنِي فِي فِدَائِهِمْ زَادَ الْبَرْقَانِيُّ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ مُشْرِكٌ قَالَ فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ1 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فِي فِدَاءِ أَهْلِ بَدْرٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُشْرِكٌ فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ2 الْحَدِيثُ وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ الْيَهُودَ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي أَصْحَابِهِ فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ3 الْحَدِيثُ وَفِيهِ غَيْرُ ذَلِكَ 466 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ عَصَرَ بَثْرَةً عَنْ وَجْهِهِ وَدَلَّكَ بَيْنَ إصْبَعَيْهِ بِمَا خَرَجَ مِنْهَا وَصَلَّى وَلَمْ يُعِدْ4 الشَّافِعِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فَذَكَرَهُ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ 467 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} 5 أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا: الثِّيَابُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ 468 - حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى أَمَةً سَتَرَتْ وَجْهَهَا فَمَنَعَهَا مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ: أَتَتَشَبَّهِينَ بِالْحَرَائِرِ؟ الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَتْ: خَرَجَتْ أَمَةٌ مُخْتَمِرَةٌ مُتَجَلْبِبَةٌ فَقَالَ عُمَرُ: مَنْ هَذِهِ الْمَرْأَةُ؟ فَقِيلَ: جَارِيَةُ بَنِي فُلَانٍ فَأَرْسَلَ إلَى حَفْصَةَ فَقَالَ: مَا حَمَلَكِ

_ 1 أخرجه البخاري "2/289": كتاب الأذان: باب الجهر في المغرب حديث "765"، ومسلم "1/338": كتاب الصلاة، حديث "174/463" وأبو داود "1/274": كتاب الصلاة: باب قدر القراءة في المغرب حديث "811" والنسائي "2/169": كتاب الافتتاح: باب القراءة في المغرب بالطور، وابن ماجة "1/272": كتاب الصلاة: باب القراءة في صلاة المغرب، حديث "832"، ومالك "1/78": كتاب الصلاة: باب القراءة في المغرب والعشاء، حديث "23"، وعبد الرزاق "2692"، وأحمد "4/ر"، وأبو عوانة "2/153"، والدارمي "1/296": كتاب الصلاة: باب قدر القراءة في المغرب، وابن خزيمة "514"، وابن حبان "5/141" رقم "1833"، والحميدي "556"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/211"، والبيهقي "2/193": كتاب الصلاة: والطبراني في "الكبير" رقم "1491، 1492، 1495، 1498، 1499، 1501، 1503"، والبغوي في "شرح السنة" "2/214-بتحقيقنا" كلهم من طريق عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه به. 2 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/444": كتاب الصلاة: باب الصلاة: باب المشرك يدخل المسجد غير المسجد الحرام. 3 أخرجه أبو داود في "سننه" "1/132": كتاب الصلاة: باب دخول المشرك المسجد، حديث "488"، من حديث أبي هريرة. 4 أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "1/236": كتاب الطهارة: باب الوضوء من القيء والرعاف، رقم "212"، وفي "السنن الكبرى" "1/141": كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث، وابن أبي شيبة في "مصنفه" "1/128"، رقم "1469"، وعلقه البخاري كما في الصحيح "1/375- فتح الباري": كتاب الوضوء: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر. 5 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/223": كتاب الصلاة: باب جماع أبواب لبس المصلي، وجوب ستر العورة للصلاة وغيرها، والطبري في "تفسيره" "5/469"، رقم "14511".

عَلَى أَنْ تُخَمِّرِي هَذِهِ الْمَرْأَةَ وَتُجَلْبِبِيهَا وَتُشَبِّهِيهَا بِالْمُحْصَنَاتِ حَتَّى هَمَمْتُ أَنْ أَقَعَ بِهَا لَا أَحْسَبُهَا إلَّا مِنْ الْمُحْصَنَاتِ؟ لَا تشبهوا الإماء بالمحصنات1 إلى هُنَا تَمَّ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ مِنْ كِتَابِ تَلْخِيصِ الْحَبِيرِ، وَيَلِيهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ الْجُزْءُ الثَّانِي وَأَوَّلُهُ "بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ" أَعَانَنَا اللَّهُ عَلَى إتْمَامِهِ.

_ 1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/226، 227": كتاب الصلاة: باب عورة الأمة.

تابع لكتاب الصلاة

المجلد الثاني تابع لكتاب الصلاة باب سجود السهو ... بسم الله الرحمن الرحيم بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ 1. 469 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ الظُّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى إذَا قَضَى الصَّلَاةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْد اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ2 وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا ثُمَّ سَجَدَ لِلسَّهْوِ الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ3 وَقَدْ سَبَقَ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ. 470 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ وَمَضَى إلَى نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ وَرَاجَعَ ذَا الْيَدَيْنِ وَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَأَجَابُوا ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ تَكَلَّمَ وَاسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ وَمَشَى وَلَمْ يَزِدْ عَلَى سَجْدَتَيْنِ4 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا

_ 1 وهو: لغة. نسيان الشيء والغفلة عنه، واصطلاحا: الغفلة عن الشيء في الصلاة وإنما يسن عند ترك مأمور به من الصلاة أو فعل منهي عنه، ولو بالشك. ينظر الإقناع 1/ 340. 2 أخرجه البخاري "3/ 92": كتاب السهو: باب "1"، الحديث "1224"، ومسلم "1/399": كتاب المساجد: باب السهو في الصلاة، الحديث "85/570"، وأبو داود "1/ 625": كتاب الصلاة: باب من قام من اثنين، الحديث "1034": كتاب الصلاة: باب سجدتي السهو قبل السلام، الحديث "389"، والنسائي "3/19": كتاب السهو: باب من قام من اثنتين ساهيا، الحديث "1206"، "1207". والحميدي "2/402" رقم "903". ومالك "1/96" رقم "65، 66" وابن أبي شيبة "1/179" والدارمي "1/353" وأبو عوانة "2/193- 194" والطحاوي في ""شرح معاني الآثار"" "1/254" وابن الجارود "ص 70- 71" رقم "242" والبيهقي "2/ 134، 340، 343، 344، 352" من طرق عن ابن بحينة به. وله عندهم ألفاظ منها للبخاري أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. وقال الترمذي: حديث بحينة حديث حسن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وتعقبه المباركفوري في "شرحه" "2/317" فقال: بل هو صحيح أخرجه الشيخان. 3 تقدم. 4 أخرجه مالك "1/93" كتاب الصلاة: باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا حديث "58" والبخاري "1/674" كتاب الصلاة: باب تشبيك الأصابع في المسجد حديث "482"، "2/205" كتاب الأذان: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس حديث "714"، "3/ 118" كتاب السهو: باب من لم يتشهد في سجدتي السهو حديث "1228"، وباب من يكبر في سجدتي السهو حديث "1229"، "10/483" كتاب الأدب: باب ما يجوز من ذكر الناس حديث "6051"، "12/245" كتاب أخبار الآحاد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد حديث "7250" ومسلم "1/403" كتاب المساجد باب السهو في الصلاة والسجود له حديث "97/573" وأبو داود "1/330، 331" كتاب الصلاة: باب السهو في السجدتين حديث "1008، 1009، 1010، 1011" والترمذي "2/247" كتاب الصلاة: باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر حديث "399"، والنسائي.

رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إحدى صلاتي العشاء إمَّا الظُّهْرُ وَإِمَّا الْعَصْرُ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أتى جذعا

_ "3/22" كتاب السهو: باب ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيا، وابن ماجة "1/383" كتاب الصلاة: باب فيمن سلم من ثنتين أو ثلاث ساهيا حديث "1214" والدارمي "1/351" كتاب الصلاة: باب سجود السهو من الزيادة، وأبو عوانة "2/ 196" وأحمد "2/ 234- 235" والحميدي "2/ 433" رقم "983" وعبد الرزاق "3448" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "243" وابن خزيمة "2/36- 37" رقم "860"، "2/117- 118" رقم "1035، 1036" وابن حبان "2240، 2246" والدارقطني "1/366" كتاب الصلاة: رقم "1" والبيهقي "2/254" كتاب الصلاة: باب من قال يسلم عن سجدتي السهو، "2/256" باب الكلام في الصلاة على وجه السهو، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/444" باب الكلام في الصلاة لما يحدث فيها من السهو، والطبراني في "المعجم الكبير" "1/112" والبزار كما في "نظم الفرائد" "ص 222" والبغوي في "شرح السنة" "2/ 338" من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة به. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. أخرجه مالك "1/94" كتاب الصلاة: باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا حديث "59" عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد أنه قال: سمعت أبا هريرة ... فذكره ومن طريق مالك أخرجه مسلم "1/403- 404" كتاب المساجد: باب السهو في الصلاة والسجود له حديث "99/ 573" والنسائي "3/20" كتاب السهو، وأحمد "2/460، 532" وعبد الرزاق "3448" وابن خزيمة "2/119" رقم "1037" وابن حبان "2242" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/445" والبيهقي "2/335" والبغوي في "شرح السنة" "2/337- بتحقيقنا". تنبيه: عزا العلائي هذا الطريق في "نظم الفرائد" "ص 224" لأبي داود ولم أجده فيه. وأخرجه البخاري "2/206" كتاب الأذان: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس حديث "715"، "3/116" كتاب السهو: باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث حديث "1227" ومسلم "1/404" كتاب المساجد: باب السهو في الصلاة والسجود له حديث "1/573" وأبو داود "1/ 332" كتاب الصلاة: باب السهو في السجدتين حديث "1014" والنسائي "3/31" باب التحري، وأحمد "2/423" وأبو عوانة "2/197" والحميدي "2/433- 434" رقم "984" وابن خزيمة "2/119" رقم "1038" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/445" والبيهقي "2/250" كتاب الصلاة: باب من قال يسجدهما قبل السلام، من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به. وأخرجه أبو داود "1/331" كتاب الصلاة: باب السهو في السجدتين حديث "1012" وأبو يعلى "10/244- 245" رقم "8560" وابن خزيمة "2/124" رقم "1040"، "1041" من طريق الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة. وأخرجه الدامي "1/352" كتاب الصلاة: باب سجدة السهو من الزيادة وابن خزيمة "2/125" رقم "1042- 1043" من طريق يونس عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة وعبيد الله وأبو بكر بن عبد الرحمن. وأخرجه النسائي "3/25": باب ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين من طريق عقيل عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن وابن أبي حثمة عن أبي هريرة. وأخرجه مالك "1/94" كتاب الصلاة: رقم "60" عن الزهري عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة بلاغا. وتوبع مالك تابعه صالح بن كيسان

فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَاسْتَنَدَ إلَيْهِ مُغْضَبًا وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَقَالُوا أَقَصُرَتْ الصَّلَاةُ فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَسِيت أَمْ قَصُرَتْ الصَّلَاةُ فَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا فَقَالَ: "مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ" قَالُوا: صَدَقَ لَمْ تُصَلِّ إلَّا رَكْعَتَيْنِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ قَالَ: وَأُخْبِرْت أَنَّ

_ أخرجه أبو داود "1/331" كتاب الصلاة: باب السهو في السجدتين حديث "1013" والنسائي "3/25" والبيهقي "2/358" كتاب الصلاة. وأخرجه عبد الرزاق "3441" والنسائي "3/24" من طريق معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبي هريرة. وقال الزهري: وكان ذلك قبل بدر ثم استحكمت الأمور بعد ومن هذه الروايات عن الزهري تجد أن الزهري اضطرب في هذا الحديث اضطراباً شديداً وقد بين ذلك ابن عبد البر في "التمهيد" فقال: وأما قول الزهري في هذا الحديث، أنه ذو الشمالين، فلم يتابع عليه، وحمله الزهري على أنه المقتول يوم بدر، وقد اضطرب على "ب" الزهري في حديث ذي اليدين، اضطراباً، أوجب عند أهل العلم بالنقل تركه، من روايته خاصة، لأنه مرة يرويه عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة، قال: بلغني أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ركع ركعتين، هكذا حدث به عنه مالك، وحدث به مالك أيضا، عنه عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بمثل حديثه عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة. ورواه صالح بن كيسان، عنه أن أبا بكر بن سليمان بن أبي حثمة، أخبره أنه بلغه، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صلى ركعتين، ثم سلم، وذكر الحديث وقال فيه، فأتم ما بقي من صلاته، ولم يسجد السجدتين اللتين تسجدان، إذا شك الرجل في صلاته، حين لقنه الرجل، قال صالح، قال ابن شهاب، فأخبرني هذا الخبر سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: وأخبرني به أبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله، ورواه ابن إسحاق، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة، قال: كل قد حدثني بذلك، قالوا: صلى رسول الله بالناس الظهر، فسلم من ركعتين، وذكر الحديث. وقال فيه الزهري، ولم يخبرني رجل منهم، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سجد سجدتي السهو، فكان ابن شهاب، يقول إذا عرف الرجل ما يبني من صلاته، فأتمها فليس عليه سجدتا السهو، لهذا الحديث. وقال ابن جريج: حدثني ابن شهاب، عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عمن يقنعان بحديثه، أن النبي عليه السلام، صلى ركعتين في صلاة الظهر، أو العصر، فقال له ذو الشمالين، ابن عبد عمرو، يا رسول الله، أقصرت الصلاة؟ أم نسيت؟ وذكر الحديث، ورواه معمر عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة، عن أبي هريرة، وهذا اضطراب عظيم، من ابن شهاب، في حديث ذي اليدين، وقال مسلم بن الحجاج، في كتاب التمييز له: قول ابن شهاب أن رسول الله، لم يسجد يوم ذي اليدين سجدتي السهو خطأ وغلط. وقد ثبت عن النبي عليه السلام، أنه سجد سجدتي السهو، ذلك اليوم، من أحاديث الثقات ابن سيرين وغيره. وقال لا أعلم أحداً من أهل العلم والحديث المنصفين فيه، عول على حديث ابن شهاب في قصة ذي اليدين، لاضطرابه فيه وأنه لم يتم له إسناداً ولا متناً، وإن كان إماماً عظيماً في هذا الشأن، فالغلط لا يسلم منه أحد، والكمال ليس لمخلوق، وكل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فليس قول ابن شهاب أنه المقتول يوم بدر حجة، لأنه قد تبين غلطه في ذلك.

عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ لَفْظُ مُسْلِمٍ وَلَهُ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ وَأَلْفَاظٌ1 وَقَدْ جَمَعَ طُرُقَهُ الْحَافِظُ صَلَاحُ الدِّينِ الْعَلَائِيُّ وَتَكَلَّمَ عَلَيْهِ كَلَامًا شَافِيًا فِي جُزْءٍ مُفْرَدٍ2. 471 - حَدِيثُ3 رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا سَهْوَ إلَّا فِي قِيَامٍ عَنْ جُلُوسٍ أَوْ جُلُوسٍ عَنْ4 قِيَامٍ" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ5 وَفِيهِ أَبُو بَكْرٍ الْعَنْسِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ مَجْهُولٌ6 وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ هُوَ وَهُوَ ضَعِيفٌ. 472 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ الْفِعْلَ الْقَلِيلَ فِي الصَّلَاةِ وَرَخَّصَ فِيهِ وَلَمْ يَسْجُدْ لِلسَّهْوِ وَلَا أَمَرَ بِهِ قَدْ تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ عِدَّةُ أَحَادِيثَ تَشْهَدُ لِذَلِكَ وَفِيهِ أَيْضًا حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ "فِي ضَرْبِ الْأَفْخَاذِ فِي الصَّلَاةِ لِيُسْكِتُوهُ"7 وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ "فَأَخَذَ بِأُذُنِي يَفْتِلُهَا وَفِيهِ فَحَوَّلَنِي عَنْ يَسَارِهِ إلَى يَمِينِهِ"8 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي صفة

_ 1 وقد تقدم تخريج ألفاظه، وينظر الحديث السابق. 2 وهي رسالة "نظم الفرائد" وهي مطبوعة. 3 في الأصل: قوله. 4 في الأصل: من: والصحيح ما أثبتناه. 5 أخرجه الدارقطني "1/277" كتاب الصلاة: باب ليس على المقتدي سهو حديث "2" والحاكم "1/324" والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/344- 345" وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 6 أبو بكر العنسي قال البرذعي: قلت لأبي زرعة: أبو بكر الذي يحدث عن أبي قبيل؟ قال: أبو بكر العنسي روى عنه بقية ويحيى بن صالح منكر الحديث. ينظر "سؤلات البرذعي" "2/375". 7 تقدم تخريجه. 8 وهذا الحديث في قصة ابن عباس في بيت خالته ميمونة. أخرجه مالك "1/121- 122" كتاب صلاة الليل: باب صلاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الوتر حديث "11" والبخاري "1/344- 345" كتاب الوضوء: باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره حديث "183"، و"2/191" كتاب الأذان: باب الرجل يقوم على يسار الإمام فيحوله إلى يمينه حديث "698" و"3/86" كتاب العمل في الصلاة: باب استعانة اليد في الصلاة حديث "1198" و"8/84" كتاب التفسير: باب {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً} حديث "4570" وباب {رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ} حديث "4571" وباب {رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِلْإِيمَانِ} حديث "4572"، ومسلم "1/531" كتاب صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه حديث "182/763" وأبو عوانة "2/315" وأبو داود "1/433- 434" كتاب الصلاة: باب في صلاة الليل حديث "1364" والنسائي "2/218" كتاب التطبيق: باب الدعاء في السجود، والترمذي "1/451" كتاب الصلاة: باب في الرجل يصلي ومعه رجل حديث "232" وابن ماجه "1/147" كتاب الطهارة: باب ما جاء في القصد وكراهية التعدي فيه حديث "423" وأبو داود الطيالسي "1/116- منحة" رقم "538" وأحمد "1/284" وعبد الرزاق "4708"والحميدي "1/223" رقم "472" وابن خزيمة "1533، 1534" وابن حبان "2571- الإحسان" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/228" والبيهقي "3/7" كتاب الصلاة: باب عدد ركعات قيام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والبغوي في "شرح السنة" "2/445، 446- بتحقيقنا" كلهم من

صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ وَحَدِيثُ تَأَخُّرِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ1 فِي الصف2 وحديث مسح الحصا وَاحِدَةً3 رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَحَدِيثُ دَلْكِ الْبُصَاقِ4 فِي الصَّحِيحِ وَحَدِيثُ مَسْحِ

_ طريق كريب عن ابن عباس في قصة نومه في بيت خالته ميمونة وأنه قام إلى جنب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد أن دخل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصلاة ... الحديث. وقال الترمذي: حديث ابن عباس حسن صحيح. وللحديث طرق أخرى عن ابن عباس فأخرجه البخاري "2/225" كتاب الأذان: باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم حديث "699" ومسلم "1/532" كتاب صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه حديث "192/763" وأحمد "1/215، 287، 360" والدارمي "1/286" كتاب الصلاة: باب من أحق بالإمامة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/287" والبغوي في "شرح السنة" "2/391- بتحقيقنا" كلهم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: "بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه". وأخرجه مسلم "1/532" كتاب صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه حديث "193/763" وأبو داود "1/222" كتاب الصلاة: باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان حديث "610" وأبو عوانة "2/ 320" من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس قال: "بت في بيت خالتي ميمونة فقام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الليل فأطلق القربة فتوضأ ثم أوكأ القربة ثم قام إلى الصلاة فقمت فتوضأت كما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره فأخذني بيمينه فأدارني من ورائه فأقامني عن يمينه فصليت معه". وأخرجه أحمد "1/252" وأبو داود "1/434" كتاب الصلاة: باب في صلاة الليل حديث "1365" وعبد الرزاق "4706" وأبو يعلى "4/35" رقم "2465" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/286" والبيهقي "3/8" كتاب الصلاة: باب عدد ركعات قيام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كلهم من طريق ابن طاوس عن عكرمة بن خالد عن ابن عباس به. 1سقط في الأصل. 2 أخرجه البخاري "2/239" كتاب الأذان: باب الرجل يأتم بالإمام حديث "713" ومسلم "1/311" كتاب الصلاة: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر حديث "90/418" ومالك "1/170- 171" كتاب قصر الصلاة في السفر: باب جامع الصلاة حديث "83" والترمذي "5/573" كتاب المناقب: باب مناقب أبي بكر حديث "3672" والنسائي "2/99" كتاب الإمامة: باب الائتمام بالإمام يصلي قاعدا حديث "833" وابن ماجه "1/ 389" كتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مرضه حديث "1232" وأحمد "6/ 96، 159، 231، 270" والبيهقي "3/82" وأبو عوانة "2/117- 118" والدارمي "1/39" المقدمة: باب في وفاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 3 أخرجه أبو داود "1/581" كتاب الصلاة: باب في مسح الحصى في الصلاة حديث "945، 946" والترمذي "2/219" كتاب الصلاة: باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة حديث "379" والنسائي "3/6" كتاب السهو: بالنهي عن مس الحصى في الصلاة، وابن ماجه "1/327-328" كتاب إقامة الصلاة: باب مسح الحصى في الصلاة حديث "1027" وأحمد "5/105، 163، 179" والحميدي "128" وابن أبي شيبة "2/ 410- 411" والطيالسي "476" وابن خزيمة "2/183"وابن الجارود في "المنتقى" رقم "219" والبيهقي "2/284" كتاب الصلاة، والبغوي في "شرح السنة" "2/ 263- بتحقيقنا" كلهم من طريق الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر به. وقال الترمذي: حديث حسن وصححه ابن خزيمة وابن حبان وصححه الشيخ أحمد شاكر في "تعليقه" على الترمذي. 4 أخرجه البخاري "2/67" كتاب الصلاة: باب حك البزاق باليد من المسجد، حديث "405"، وأبو داود "1/ 159": كتاب الطهارة: باب البصاق يصيب الثوب، حديث "390" والنسائي "2/52":كتاب المساجد: باب تخليق المساجد، حديث (728) ، وابن ماجه (1/251) : كتاب المساجد والجماعات: باب كراهية النخامة في المسجد، حديث (762) ، والدرامي في سننه (1/324) : كتاب الصلاة: باب كراهية البزاق في المسجد، وأحمد (3/199) وابن خزيمة (2/270) حديث (1296) ، والحميدي (2/511) حديث (1219) .

الْعَرَقِ عَنْ وَجْهِهِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ. حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا ثُمَّ سَجَدَ لِلسَّهْوِ1 تَقَدَّمَ. 473 - حَدِيثُ حُذَيْفَةَ صَلَّيْت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءَ فِي رَكْعَةٍ فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَامَ قَرِيبًا مِنْ رُكُوعِهِ ثُمَّ سجد2 مسلم مطول السياق وفيه "ثم مسجد فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ". وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ كَانَ إذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَامَ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أُوهِمَ ثُمَّ يَسْجُدُ3 رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلِلشَّيْخَيْنِ عَنْ أَنَسٍ أَيْضًا كَانَ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ انْتَصَبَ قَائِمًا حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ4 أَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ وَصَفَ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 474 - حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ وَيَسْجُدْ5 سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَرُوِيَ فِي حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ "فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا جَلَسَ وَلَا سَهْوَ" أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ

_ 1 تقدم. 2 أخرجه مسلم "3/ 318- نووي" كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب استحباب تطويل القراء في صلاة الليل، حديث "203- 772" وأبو داود "1/ 292": كتاب الصلاة: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، حديث "871"، والترمذي "2/48- 49": كتاب الصلاة: باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود، حديث "262- 263"، والنسائي "2/176": كتاب الصلاة: باب تعوذ القارئ إذا مر بآية عذاب، حديث "10086"، وفي الكبرى: "1/433": كتاب قيام الليل وتطوع النهار: باب تسوية القيام والركوع والقيام بين الركوع والسجود، حديث "1/1377"، وابن ماجه "1/289": كتاب الصلاة: باب ما يقول بين السجدتين، حديث "897"، "1/429- 430": باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل حديث "1351"، والدارمي "1/ 299": كتاب الصلاة: باب ما يقال في الركوع، حديث "1312"، وأحمد "5/382، 384، 389، 394، 397"، وابن خزيمة "1/273، 304، 330، 334، 340" حديث "543، 603، 660، 669، 684". 3 أخرجه مسلم "2/ 426، 427- نووي" كتاب الصلاة: باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها حديث "196/ 473" وأبو داود "1/286" كتاب الصلاة: باب طول القيام من الركوع حديث "853" وأحمد "3/ 203". 4 أخرجه البخاري "2/ 561- 562" كتاب الأذان: باب المكث بين السجدتين، ومسلم "2/ 426- نووي" كتاب الصلاة: باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها حديث "195/472"، وأحمد "3/ 223، 226" وعبد بن حميد رقم "1252" وابن خزيمة "1/ 308" رقم "609". 5 في الأصل: وسجد.

بِلَفْظِ "إذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فإذا1 ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ أَوْ اسْتَوَى قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ" وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ فِي رِوَايَةٍ إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلْيُمْضِ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ [قلت] 2 وَلِابْنِ مَاجَهْ "إذَا قَامَ الْإِمَامُ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ فَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ" وَمَدَارُهُ عَلَى جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا وَقَدْ قَالَ أَبُو دَاوُد لَمْ أُخْرِجْ عَنْهُ فِي كِتَابِي غَيْرَ هَذَا3 وَأَصْلُ الْحَدِيثِ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ عَنْ الْمُغِيرَةِ أَنَّهُ صَلَّى فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَسَبَّحُوا بِهِ فَمَضَى فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صنع صَنَعْت وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ4 وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ5 وَمِنْ حَدِيثِ

_ 1 في الأصل: فإن. 2 سقط من ط. 3 أخرجه أبو داود "1/338" كتاب الصلاة: باب من نسي أن يتشهد وهو جالس حديث "1036" وابن ماجه "1/381" كتاب الصلاة: باب ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهيا حديث "1208" وأحمد "4/253، 254" والدارقطني "1/ 378" كتاب الصلاة: باب الرجوع إلى القعود قبل استتمام القيام حديث "1"، "2" والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/343" كتاب الصلاة: باب من سها فقام من اثنتين، كلهم من طريق جابر بن يزيد الجعفي عن المغيرة بن شبيل الأحمسي عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة به وإسناده ضعيف. جابر بن يزيد ضعيف وقد قدمنا ترجمته. 4 أخرجه أبو داود "1/629": كتاب الصلاة: باب من نسي أن يتشهد، حديث "1037"، والترمذي "1/ 227": كتاب الصلاة: باب الإمام ينهض في الركعتين ناسيا، الحديث "362"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/ 439": كتاب الصلاة: باب سجود السهو في الصلاة، والبيهقي "2/344": كتاب الصلاة: باب من سها فلم يذكر حتى استتم، وأحمد "4/253"، من طريق المسعودي عن زياد بن علاقة؛ قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين فقلنا: سبحان الله، قال: سبحان الله ومضى، فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو فلما انصرف؛ قال: رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصنع كما صنعت. قال الترمذي: "حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن المغيرة، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ". وقال أبو داود: "وكذلك رواه ابن أبي ليلى، الشعبي، عن المغيرة بن شعبة ورفعه، وقال أبو داود: وكذلك رواه ابن أبي ليلى، عن الشعبي عن المغيرة رفعه". ورواه أبو عميس عن ثابت بن عبيد قال: "صلى بنا المغيرة بن شعبة مثل حديث زياد بن علاقة، وأبو عميس هو أخو المسعودي، قال: وفعل سعد بن أبي وقاص مثل ما فعل المغيرة، وعمران بن حصين، والضحاك بن قيس، ومعاوية بن أبي سفيان، وابن عباس أفتى بذلك وعمر بن عبد العزيز، وهذا فيمن قام من ثنتين، ثم سجدوا بعدما سلموا". وقال البيهقي: "وحديث ابن بحينة أصح من هذا ومعه رواية معاوية، وفي حديثهما أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسجدهما قبل السلام". 5 أخرجه الحاكم "1/324- 325" من طريق محمد بن إسحاق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. قلت: وقد وهما في ذلك فمحمد بن إسحاق لم يرو له مسلم احتجاجا بل روى عنه استشهاداً في خمس مواضع فقط.

عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ مِثْلُهُ1. قَوْلُهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَتِّبُهُ أَيْ أَرْكَانَ الصَّلَاةِ وَقَالَ: "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي" لَيْسَ هَذَا حَدِيثًا وَإِنَّمَا أَخَذَهُ بِالِاسْتِقْرَاءِ مِنْ صِفَةِ صَلَاتِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَحَدِيثُ "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ وَقَدْ مَضَى. 475 - حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ: "إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ: صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحْ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً كَانَتْ الرَّكْعَةُ وَالسَّجْدَتَانِ نَافِلَةً وَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ نَاقِصَةً كَانَتْ الرَّكْعَةُ تَمَامًا وَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ" 2 مُسْلِمٌ إلَى قَوْلِهِ "اسْتَيْقَنَ" وَقَالَ بَعْدَهُ "ثُمَّ يسجد سجدتين فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ صَلَاتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى أَرْبَعًا كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ" وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِ "فَلْيُلْقِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ فَإِذَا اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً" 3 وَالْبَاقِي مِثْلُ مَا سَاقَهُ الْمُؤَلِّفُ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ4 وَالْبَيْهَقِيُّ وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ فَرُوِيَ مُرْسَلًا5 وَرُوِيَ بِذِكْرِ أَبِي سَعِيدٍ فِيهِ6 وَرُوِيَ عَنْهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ وَهْمٌ7 وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ حَدِيثُ أَبِي

_ 1 أخرجه الحاكم "1/325" وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 2 أخرجه مسلم "1/400": كتاب المساجد: باب السهو في الصلاة الحديث "88/571"، وأبو داود "1/621": كتاب الصلاة: باب إذا شك في اثنتين "197"، الحديث "1024"، والنسائي "3/27": كتاب السهو: باب إتمام المصلي على ما ذكر إذا شك، وابن ماجة "1/382": كتاب إقامة الصلاة: باب من شك في صلاته، الحديث "1210"، وأحمد "3/83"، وابن الجارود "92": كتاب الصلاة: باب السهو، الحديث "241"، والدارقطني "1/371": كتاب الصلاة: باب صفة السهو في الصلاة، الحديث "20"، والبيهقي "2/331" كتاب الصلاة: باب الرجل لا يدري أثلاثا صلى أم أربعاً، من حديث زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري. 3 ينظر الحديث السابق. 4 سقط في الأصل. 5 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/95" كتاب الصلاة: باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته "62" وأبو داود "1/335" كتاب الصلاة: باب إذا شك في الثنتين والثلاث ... "1027" من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا. قال السيوطي في "تنوير الحوالك" "1/89": قال ابن عبد البر: هكذا روى الحديث عن مالك جميع الرواة مرسلاً ولا أعلم أحداً أسنده عن مالك إلا الوليد بن مسلم فإنه وصله عن أبي سعيد الخدري عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقد تابع مالكاً على إرساله الثوري وحفص بن ميسرة ومحمد بن جعفر وداود بن قيس وتابع الوليد على وصله جماعة عن زيد بن أسلم.. ا?. ويتلخص مما سبق أن كلا الطريقين صحيح المرسل والموصول. 6 تقدم تخريجه. 7 أما طريق ابن عباس والذي حكم الحافظ عليه بالوهم تبعاً لابن حبان فأخرجه النسائي في الكبرى "1/205" رقم "583" وابن حبان "4/ 154- 155- الإحسان" من طريق عبد العزيز بن محمد الداروردي قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس به. قال ابن حبان: وهم في هذا الإسناد الداروردي حيث قال عن ابن عباس وإنما هو عن أبي سعيد الخدري. وأخرجه من هذا الوجه أيضا المنذري في الأوسط "3/ 279- 280- 308" رقم "1653، 1696".

سَعِيدٍ أَصَحُّ حَدِيثٍ فِي الْبَابِ1. 476 - حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ "إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَلَمْ يدر أواحدة صلى أَمْ اثْنَتَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ وَإِنْ لَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثَةً فليبن على ثنتين وَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ إذَا سَلَّمَ" التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ كُرَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَهُوَ مَعْلُولٌ فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ كُرَيْبٍ2 وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مَكْحُولٍ مُرْسَلًا قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ فَلَقِيت حُسَيْنَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لِي هَلْ أَسْنَدَهُ لَك قُلْت لَا فَقَالَ لَكِنَّهُ حَدَّثَنِي أَنَّ كُرَيْبًا حَدَّثَهُ بِهِ وَحُسَيْنٌ ضَعِيفٌ جِدًّا3 وَرَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ وَالْهَيْثَمُ بْنُ كُلَيْبٍ فِي مُسْنَدَيْهِمَا مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مُخْتَصَرًا إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي شَكٍّ مِنْ النُّقْصَانِ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَكُونَ فِي شَكٍّ مِنْ الزِّيَادَةِ وَفِي إسْنَادِهِمَا إسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَتَابَعَهُ بَحْرُ بْنُ كُنَيْزٍ السَّقَّاءُ فِيمَا ذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ4 وَذَكَرَ الِاخْتِلَافَ فِيهِ أَيْضًا على ابن

_ 1 قال ابن المنذر في "الأوسط" "3/280": يدل حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما أمر الشاك أن يسجد سجدتين بعد أن يبني على اليقين فيتم صلاته، ولا نعلم في شيء من الأخبار التي رويت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، في باب سجود السهو خبراً ثابتاً فيه ذكر الأمر بسجدتي السهو، إلا حديث أبي سعيد هذا، وسائر الأخبار إما مختلف في أسانيدها، وإما ثابت الإسناد وليس فيه ذكر الأمر بسجود السهو، إنما فيها أنه سجد سجود السهو. 2 أخرجه الترمذي "2/245" أبواب الصلاة: باب ما جاء في الرجل يصلي فيشك في الزيادة والنقصان حديث "398" وأحمد "1/190" وابن ماجة "1/381" كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن شك في صلاته حديث "1209" والحاكم "1/324- 325" من طرق عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: فذكره. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 3 أخرجه أحمد "1/193" وإسناده ضعيف لضعف حسين بن عبد الله وقد تقدمت ترجمته. 4 ينظر "العلل" للدارقطني "4/258-259" وقد تعقب الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر الحافظ ابن حجر في تعليقه على سنن الترمذي "2/246" ووافق الترمذي والحاكم والذهبي على تصحيحهم للحديث فقال رحمه الله: "ورواية ابن إسحاق المرسلة، التي أشار إليها ابن حجر: في مسند أحمد "رقم 1677ج 1 ص 193" وحسين بن عبد الله بن عباس ليس ضعيفاً جداً، كما قال ابن حجر، بل قال ابن معين: "ليس به بأس، يكتب حديثه" ويظهر من الكلام فيه أنه حسن الحديث. ولعل كلامه لابن إسحاق في وصل الحديث وإرساله كان في حياة مكحول، وأن ابن إسحاق حينما حدثه حسين بوصله، عاد فسمعه من مكحول موصولا، وهذا احتمال فقط، وابن إسحاق ثقة حجة عندنا، وأما رواية الزهري التي أشار إليها ابن حجر، وسيشير إليها

إِسْحَاقَ فِي الْوَصْلِ وَالْإِرْسَالِ وَذَكَرَ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ الْبُهْلُولِ رَوَاهُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَلَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَهُوَ وَهْمٌ1 وَرَوَاهُ إسْمَاعِيلُ بْنُ هُودٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَهُوَ وَهْمٌ أَيْضًا2 فَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَهُوَ الصَّوَابُ فَرَجَعَ الْحَدِيثُ إلَى إسْمَاعِيلَ وَهُوَ ضَعِيفٌ. 477 - حَدِيثُ3 رُوِيَ لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ فَإِنْ سَهَا الْإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ السَّهْوُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَزَادَ وَالْإِمَامُ كَافِيهِ وَفِيهِ خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ4. وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ أَبُو أَحْمَدَ بْنِ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ عُمَرَ بْنِ عَمْرٍو الْعَسْقَلَانِيِّ5 وَهُوَ مَتْرُوكٌ6.

_ الترمذي عقب هذا: فهي في مسند أحمد "رقم 1689 ج1 ص195": "قال أبو عبد الرحمن -يعني عبد الله بن أحمد-: وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده: حدثنا محمد بن يزيد، عن إسماعيل بن مسلم، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس" فذكر الحديث، وإسماعيل بن مسلم المكي ليس ضعيفا، وقد تكلمنا عليه في الحديث "رقم 233" "من سنن الترمذي". وللحديث شاهد آخر رواه الحاكم في المستدرك "ج 1 ص 324"، من طريق عمار بن مطر الرهاوي: "حدثنا عبد الرحمن بن ثابت، عن أبيه، عن مكحول، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من سها في صلاته في ثلاث وأربع فليتم، فإن الزيادة خير من النقصان". قال الحاكم: "هذا حديث مفسر صحيح الإسناد ولم يخرجاه". وتعقبه الذهبي فقال: "بل عمار تركوه". وفي لسان الميزان: "عمار بن مطر يكنى أبا عثمان الرهاوي: هالك، وثقه بعضهم، ومنهم من وصفه بالحفظ" ثم ذكر اختلاف أقوالهم فيه. ومجموع هذه الروايات تؤيد تصحيح الترمذي والحاكم والذهبي للحديث ا?. 1 ذكر هذا الطريق الدارقطني في "العلل" "4/259" وسفيان بن حسين ثقة لكنه ضعيف في روايته عن الزهري باتفاقهم ينظر التقريب "2450". 2 إسناده ضعيف لضعف إسماعيل بن هود قال البرذعي: شهدت أبا زرعة ذكر إسماعيل بن هود الواسطي، فأساء الثناء عليه جدا، وقال الدارقطني: ليس بالقوي. ينظر سؤالات البرذعي "2/716"، الضعفاء والمتركون "89". 3 في الأصل: قوله. 4 أخرجه الدارقطني "1/377": كتاب الصلاة: باب ليس على المقتدي سهو عليه سهو الإمام، حديث "1". قال العلامة أبو الطيب في تعليق المغني على الدارقطني: والحديث أخرجه البيهقي والبزار كما في بلوغ المرام، والكل من الروايات فيها خارجة بن مصعب وهو ضعيف، وأخرجه البيهقي تعليقا 2/352. وقال أبو الحسين هذا مجهول. 5 أخرجه ابن عدي في الكامل: "5/67". 6 عمر بن عمرو العسقلاني. عن سفيان الثوري، وغيره، وهو أبو حفص الطحان، قال ابن عدي: حدّث بالبواطيل عن الثقات. ينظر ميزان الاعتدال "5/259"، والمغني "2/271".

حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ فِي الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ تَقَدَّمَ. 478 - حَدِيثُ "إنَّمَا جعل لإمام لِيُؤْتَمَّ بِهِ" 1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ. حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ الظُّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ تَقَدَّمَ. 479 - حَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّهُ جَهَرَ فِي الْعَصْرِ فَلَمْ يُعِدْهَا وَلَمْ يَسْجُدْ لِلسَّهْوِ وَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ "أَنَّ أَنَسًا جَهَرَ فِي الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ فَلَمْ يَسْجُدْ"2.

_ 1 أخرجه البخاري "2/244" كتاب الأذان: باب إقامة الصف من تمام الصلاة حديث "722" ومسلم "1/309" كتاب الصلاة: باب ائتمام المأموم بالإمام حديث "86/414" وأبو عوانة "2/ 109" وأبو داود "1/220- 221" كتاب الصلاة: باب الإمام يصلي من قعود حديث "603، 604" والنسائي "2/ 196" كتاب الافتتاح: باب قوله، ربنا ولك الحمد، وابن ماجة "1/276" كتاب الصلاة: باب إذا قرأ الإمام فانصتوا، وأحمد "2/314، 467" والبيهقي "3/79" كتاب الصلاة، والبغوي في "شرح السنة" "2/ 411- بتحقيقنا" من طرق عن أبي هريرة. وللحديث شاهد من حديث أنس أخرجه مالك "1/135" كتاب صلاة الجماعة: باب صلاة الإمام وهو جالس حديث "16" والبخاري "2/216" كتاب الأذان: باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة حديث "732، 733"، "2/339" كتاب الأذان: باب يهوي بالتكبير حين يسجد حديث "805"، "2/680" كتاب تقصير الصلاة: باب صلاة القاعد حديث "1114" ومسلم "1/308" كتاب الصلاة: باب ائتمام المأموم بالإمام حديث "77/411" وأبو عوانة "2/105- 106" وأبو داود "1/ 219- 220" كتاب الصلاة: باب الإمام يصلي من قعود حديث "601" والنسائي "2/195- 196" كتاب الافتتاح: باب ما يقول المأموم، والترمذي "2/194" كتاب الصلاة: باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعداً فصلوا قعوداً حديث "361" وابن ماجه "1/392" كتاب الصلاة: باب ما جاء في إنما جعل الإمام ليؤتم به حديث "0338" والدارمي "1/286" كتاب الصلاة: باب فيمن يصلي خلف الإمام والإمام جالس وأحمد "3/162" وعبد الرزاق "4078" والحميدي "1189" والطيالسي "1/132- منحة" رقم "634" والشافعي في "الأم" "1/151" وأبو يعلى "6/256- 257" رقم "3558" وابن خزيمة "2/89" وابن حبان "2093" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "229" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/403" والحاكم في "علوم الحديث" "ص 125- 126" والبيهقي "3/78، 79" وأبو نعيم في "حلية الأولياء" "3/373" والبغوي في "شرح السنة" "2/410- بتحقيقنا" كلهم من طريق الزهري عن أنس بن مالك قال: سقط رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من فرس فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرته الصلاة فصلى قاعداً فصلينا قعوداً فلما قضى الصلاة قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعين". وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وللحديث طريق آخر أخرجه البخاري "1/581" كتاب الصلاة: باب الصلاة في السطوح حديث "378" من طريق حميد الطويل عن أنس. 2 أخرجه الطبراني في "الكبير" "1/224" رقم "689" من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس وقال الهيثمي في "المجمع" "2/157" وفيه سعيد بن بشير وهو ثقة لكنه اختلط وبقية رجاله ثقات.

480 - حَدِيثُ أَنَّ أَنَسًا تَحَرَّكَ لِلْقِيَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ الْعَصْرِ فَسَبَّحُوا بِهِ فَجَلَسَ ثُمَّ سَجَدَ لِلسَّهْوِ الْبَيْهَقِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَلِ بِإِسْنَادِهِ وَأَشَارَ أَنَّ فِي بَعْضِ الطُّرُقِ زِيَادَةٌ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ هَذَا السُّنَّةُ تَفَرَّدَ بِذَلِكَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَنَسٍ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ1. حَدِيثُ أَبِي2 سَعِيدٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي السَّهْوِ تَقَدَّمَا. قَوْلُهُ سَمِعْت بَعْضَ الْأَئِمَّةِ يَحْكِي أَنَّهُ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَقُولَ فِيهِمَا سُبْحَانَ مَنْ لَا يَنَامُ وَلَا يَسْهُو أَيْ فِي سَجْدَتَيْ السَّهْوِ قُلْت لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا. 481 - قَوْلُهُ وَقِيلَ إنَّهُ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ قَدَّمَ وَإِنْ شَاءَ أَخَّرَ لِثُبُوتِ الْأَمْرَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي فِي سُجُودِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ أَوْ بَعْدَهُ فَأَمَّا قَبْلَهُ فَقَدْ مَضَى فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ حَدِيثُ ابْنِ بُحَيْنَةَ3 وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ4 فِي ذَلِكَ وَأَمَّا بَعْدَهُ فَهُوَ فِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ5 صَرِيحًا وَكَذَا فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ6. قَوْلُهُ نُقِلَ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّجُودُ قَبْلَ السَّلَامِ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ مَازِنٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ السَّلَامِ وَبَعْدَهُ وَآخِرُ الْأَمْرَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ هَذَا مُنْقَطِعٌ وَمُطَرِّفٌ ضَعِيفٌ وَلَكِنَّ الْمَشْهُورَ عَنْ الزُّهْرِيِّ مِنْ فَتْوَاهُ "سُجُودُ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ"7. 482 - قَوْلُهُ حَيْثُ وَرَدَ الشَّرْعُ بِالتَّطْوِيلِ بِالْقُنُوتِ أَوْ فِي صَلَاةِ التَّسْبِيحِ أَمَّا الْقُنُوتُ فتقدم وأما صَلَاةُ التَّسْبِيحِ فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ خُزَيْمَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ "يَا عَبَّاسُ8 يَا عَمَّاهُ أَلَا أَمْنَحُك أَلَا أَحْبُوك" الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَصَحَّحَهُ أَبُو عَلِيِّ بْنُ السَّكَنِ وَالْحَاكِمُ وَادَّعَى أَنَّ النَّسَائِيَّ أَخْرَجَهُ

_ 1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/343" كتاب الصلاة: باب من سها فقام من اثنتين ثم ذكر قبل أن يستتم قائماًَ. 2 في الأصل: ابن وهو خطأ والصواب ما أثبتناه. 3 تقدم. 4 تقدم. 5 تقدم. 6 تقدم. 7 أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "2/171" كتاب الصلاة: باب العمل في السهو حديث "1137". وينظر "السنن الكبرى" "2/ 341" كتاب الصلاة: باب من قال: يسجدهما بعد التسليم على الإطلاق، وينظر أيضا "نصب الراية" "2/171". 8 سقط في الأصل.

فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرٍ قَالَ وَتَابَعَهُ إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إسْرَائِيلَ عَنْ مُوسَى1 وأن بن خزيمة ورآه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا وَإِبْرَاهِيمُ ضَعِيفٌ2. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَأَبِي رَافِعٍ وَعَبْدِ الله بن عمر وَغَيْرِهِمْ وَأَمْثَلُهَا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ قُلْت وَفِيهِ عَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ3 فَحَدِيثُ أَبِي رَافِعٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ4 وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ5 وَحَدِيثُ أَنَسٍ رَوَاهُ الترمدي

_ 1 أخرجه أبو داود "1/414" كتاب الصلاة: باب صلاة التسبيح حديث "1297" وابن ماجة "1/443" كتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة التسبيح حديث "1387" وابن ماجة "1216" والحاكم "1/318" والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/51- 52" كتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة التسبيح والطبراني في "الكبير" "11/ 243- 244" رقم "11622" كلهم من طريق عبد الرحمن بن بشر به. وقال الحاكم: هذا حديث وصله موسى بن عبد العزيز عن الحكم بن أبان وقد خرجه أبو بكر محمد بن إسحاق وأبو داود سليمان بن الأشعث وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب في الصحيح فرووه عن عبد الرحمن بن بشر وقد رواه إسحاق بن أبي إسرائيل عن موسى بن عبد العزيز القنباري ا?. 2 أخرجه ابن خزيمة "1217" والحاكم "1/319" من طريق إبراهيم عن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة مرسلا. وقد ضعف ابن خزيمة المسند أيضا فقال: إن صح هذا الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد شيئا. وقال الحافظ المنذري في "الترغيب" "1/528" وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة وعن جماعة من الصحابة وأمثلها حديث عكرمة هذا وقد صححه جماعة منهم الحافظ أبو بكر الآجري وشيخنا أبو محمد عبد الرحيم المصري وشيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي رحمهم الله تعالى، وقال أبو بكر بن أبي داود: سمعت أبي يقول: ليس في صلاة التسبيح حديث صحيح غير هذا، وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله لا يروى في هذا الحديث إسناد أحسن من هذا يعني إسناد حديث عكرمة عن ابن عباس. 3 في الأصل: عياض. 4 أخرجه الترمذي "2/350-351" كتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة التسبيح حديث "482" وابن ماجة "1/442" كتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة التسبيح حديث "1386" والطبراني في "الكبير" "1/329-330" رقم "987" والبيهقي في "شعب الإيمان" "1/427" رقم "610" وابن الجوزي في "الموضوعات" "2/144" كلهم من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي رافع. وقال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث أبي رافع. وقال ابن الجوزي: فيه موسى بن عبيد الربذي. قال أحمد لا تحل عندي الرواية عنه، وقال يحيى: ليس بشيء ا?. وقد تعقبه السيوطي بالشواهد التي سيأتي ذكرها ومنها حديث ابن عباس وقد مر. وقال البيهقي: وكان عبد الله بن المبارك يصليها وتداولها الصالحون بعضهم من بعض وفيه تقوية للحديث المرفوع ا?. 5 أخرجه الحاكم "1/319" من طريق حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب عن نافع عن ابن عمر وقال الحاكم: هذا إسناد صحيح لا غبار عليه ووافقه الذهبي.

أَيْضًا وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ لَفْظَهُ لَا يُنَاسِبُ أَلْفَاظَ صَلَاةِ التَّسْبِيحِ1 وَقَدْ تَكَلَّمَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ2 وَحَدِيثُ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ3 ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ4 وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد5. قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي فَضَائِلِ سُوَرِ الْقُرْآنِ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الاخلاص:1] وَأَصَحُّ شَيْءٍ فِي فَضْلِ6 الصَّلَاةِ صَلَاةُ التَّسْبِيحِ. وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْعُقَيْلِيُّ لَيْسَ فِي صَلَاةِ التَّسْبِيحِ حَدِيثٌ يَثْبُتُ7. وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ لَيْسَ فِيهَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَلَا حَسَنٌ8 وَبَالَغَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ

_ 1 أخرجه الترمذي "2/347" كتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة التسبيح، حديث "481" والنسائي "3/51" وأحمد "3/120" والحاكم "1/317-318" وابن حبان "2008" من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك: أن أم سليم غدت على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت: علمني كلمات أقولهن في صلاتي فقال: "كبري عشرا وسبحي الله عشرا واحمديه عشراً ثم سلي ما شئت". وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان. تنبيه: قال المباركفوري: "قال العراقي: إيراد هذا الحديث في باب صلاة التسبيح فيه نظر فإن المعروف أنه ورد في التسبيح عقب الصلوات لا في صلاة التسبيح وذلك مبين في عدة طرق منها في مسند أبي يعلى والدعاء للطبراني: فقال: "يا أم سليم إذا صليت المكتوبة فقولي سبحان الله عشرا ... " الحديث. 2 ينظر "التعليق السابق". 3 في الأصل: عياض. 4 ينظر "سنن الترمذي" "2/384". 5 أخرجه أبو داود "2/30" كتاب الصلاة: باب صلاة التسبيح حديث "1298" من طريق عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا. وقال أبو داود: رواه المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو موقوفا ورواه روح بن المسيب وجعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس ا?. وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/52" كتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة التسبيح، من طريق أبي داود لكنه أوقفه. وأخرجه في "شعب الإيمان" "1/428" رقم "611" من طريق أبي جناب الكلبي عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو مرفوعا. وقال: وهذا يوافق ما رويناه عن ابن المبارك ورواه قتيبة بن سعيد، عن يحيى بن سليم، عن عمران بن مسلم، عن أبي الجوزاء قال: نز عليّ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فذكر هذا الحديث وخالفه في رفعه فلم يرفعه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم يذكر التسبيحات ابتداء القراءة إنما ذكر هذا بعد هذا ثم ذكرها في جلسة الاستراحة كما ذكرها سائر الرواة والله أعلم وكذلك رواه عمرو بن مالك وغيره عن أبي الجوزاء موقوفا. 6 في الأصل: فصائل. 7 ينظر "الضعفاء الكبير" "1/124". 8 ينظر "عارضة الأحوذي" "2/226-167".

فَذَكَرَهُ فِي الْمَوْضُوعَاتِ1 وَصَنَّفَ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ جُزْءًا فِي تصحيحه فتباينا.

_ 1 أخرج ابن الجوزي في "الموضوعات" "2/143- 146" حديث العباس وعبد الله بن عباس وأبي رافع وقال: هذه الطرق كلها لا تثبت. أما الطريق الأول ففيه صدقة بن يزيد الخرساني قال أحمد حديث ضعيف وقال البخاري منكر الحديث وقال ابن حبان: حدث عن الثقات بالأشياء المعضلات، لا يجوز الاشتغال بحديثه عند الاحتجاج به. وأما الطريق الثاني فإن موسى بن عبد العزيز مجهول عندنا. وأما الطريق الثالث ففيه موسى بن عبيدة. قال أحمد: لا تحل عندي الرواية عنه. وقال يحيى: ليس بشيء. وقد روى هذه الصلاة أبو الجوزاء عن ابن عباس أنه قال له: ألا أحبوك، فعلمه صلاة التسبيح من غير أن يرفعها إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو حديث يرويه أبو جناب يحيى بن أبي حية. قال يحيى القطان: لا أستحل أن أروي عنه. وقال الفلاس: هو متروك الحديث. وقد رويناها من حديث يحيى بن عمرو بن مالك عن أبيه عن الحوراء عن ابن عباس موقوفة أيضا. وكان حماد بن زيد يرمي يحيى بالكذب، وضعفه ابن معين وأبو زرعة والنسائي وضعفوا أباه عمراً. فقال ابن عدي: عمرو بن مالك منكر الحديث عن الثقات ويسرق الحديث، وضعفه أبو يعلى الموصلي. ورويناها من حديث روح بن المسيب عن عمرو بن مالك البكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس موقوفة عليه. وقد بيّنا القدح في عمرو. وأما روح فقال ابن حبان: يروي عن الثقات الموضوعات ويرفع الموقوفات، لا تحل الرواية عنه. وقد رويت لنا صلاة التسبيح أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علمها ابن عمرو بن العاص إلا أنه من حديث عبد العزيز بن أبان عن سفيان الثوري عن أبان بن أبي عياش. فأما عبد العزيز فقال يحيى ليس بشيء كذاب خبيث يضع الحديث وقال أحمد: تركته، وأما أبان بن أبي عياش فقال شعبة: لأن أزني أحبّ إليّ من أن أحدث عنه. وقد رواها ابن ثوبان واسمه عبد الرحمن بن ثابت وابن سمعان واسمه عبد الله بن زياد أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علمها جعفر بن أبي طالب. وابن ثوبان قد ضعفه يحيى وابن سمعان وقد كذبه مالك. ورُويت لنا من حديث إسحاق بن إبراهيم بن قسطاس عن عمر مولى غفرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علمها جعفر بن أبي طالب. قال لعلي بن أبي طالب: "ألا أهدي لك فذكر صلاة التسبيح"، وقد اتفق علماء الحديث على تضعيف إسحاق وعمر ثم حديثه مقطوع. قال العقيلي: ليس في صلاة التسبيح حديث يثبت ا?. وقد تعقبه السيوطي في "اللآلئ" المصنوعة" "2/ 38- 44" حديث ابن عباس أخرجه أبو داود وابن ماجة والحاكم وحديث أبي رافع أخرجه الترمذي وابن ماجة وقد رد الأئمة والحفاظ على المؤلف حيث أورد هذه الأحاديث الثلاثة في الموضوعات وأورده الحافظ ابن حجر حديث ابن عباس في كتاب الخصال المكفرة وقال رجال إسناده لا بأس بهم عكرمة احتج به البخاري والحكم صدوق وموسى بن عبد العزيز قال فيه ابن معين لا أرى به بأساً. وقال النسائي نحو ذلك وقال ابن المديني فهذا الإسناد من شرط الحسن فإن له شواهد تقويه. قال وقد أساء ابن الجوزي بذكره إياه في الموضوعات قال وقوله أن موسى مجهول لم يصب فيه لأن من يوثقه ابن معين والنسائي لا يضره أن يجهل حاله من جاء بعدهما وشاهده ما أخرجه الدارقطني من حديث العباس والترمذي وابن ماجة من حديث أبي رافع ورواه أبو داود من حديث ابن عمر بإسناد لا بأس به ورواه الحاكم من حديث ابن عمر وله طرق أخرى انتهى. وقال في أمالي الأذكار وردت صلاة التسبيح من حديث عبد الله بن عباس وأخيه الفضل وأبيهما العباس وعبد الله بن عمر وأبي رافع وعلي بن أبي طالب وأخيه جعفر وابنه عبد الله بن جعفر وأم سلمة والأنصاري غير مسمى وقد قيل إنه جابر بن

وَالْحَقُّ أَنَّ طُرُقَهُ كُلَّهَا ضَعِيفَةٌ وَإِنْ كَانَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقْرُبُ مِنْ شَرْطِ الْحَسَنِ إلَّا أَنَّهُ شَاذٌّ،

_ عبد الله. فأما حديث عبد الله بن عباس فأخرجه أبو داود وابن ماجة والحسن بن علي المعمري في كتاب اليوم والليلة عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم عن موسى بن عبد العزيز عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس وهذا إسناد حسن وزاد الحاكم أن النسائي أخرجه في كتابه الصحيح عن عبد الرحمن ولم نر ذلك في شيء عن نسخ السنن لا الصغرى ولا الكبرى وأخرجه الحاكم والمعمري أيضا من طريق بشر بن الحكم والد عبد الرحمن عن موسى بالسند المذكور وأخرجاه أيضا وابن شاهين في كتاب الترغيب من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل عن موسى وقال ابن شاهين سمعت أبا بكر بن أبي داود يقول سمعت أبي يقول أصح حديث في صلاة التسبيح حديث ابن عباس هذا وقال الحاكم ومما يستدل به على صحته استعمال الأئمة له كابن المبارك. قال الترمذي وقد رأى ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح وذكروا الفضل فيه وقال الحاكم في موضع آخر أصح طرقه ما صححه فإنه أخرجه وهو وإسحاق بن راهويه قبله من طريق إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس وله طرق أخرى عن ابن عباس فأخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن إبراهيم بن نائلة عن شيبان بن فروخ عن نافع أبي هرمز عن عطاء عن ابن عباس ورواته ثقات إلا أبا هرمز فإنه متروك وأخرجه الطبراني في الأوسط عن إبراهيم بن هاشم البغوي عن محرز بن عون عن يحيى بن عتبة بن أبي العيزار عن محمد بن جحادة عن أبي الجوزاء عن ابن عباس وكلهم ثقات إلا يحيى بن عتبة فإنه متروك وقد ذكر أبو داود في الكلام على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن روح بن المسيب وجعفر بن سليمان روياه عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء موقوفا على ابن عباس ورواية روح وصلها الداراني في كتاب صلاة التسبيح من طريق يحيى بن يحيى النيسابوري عنه وأخرجه الطبراني في الأوسط عن إبراهيم بن محمد الصنعاني عن أبي الوليد هشام بن إبراهيم المخزومي عن موسى بن جعفر بن أبي كثير عن عبد القدوس بن حبيب عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا وعبد القدوس شديد الضعف. وأما حديث الفضل بن عباس فأخرجه أبو نعيم في كتاب القربان من رواية موسى بن إسماعيل عن عبد الحميد بن عبد الرحمن الطائي عن أبيه عن أبي رافع عن الفضل بن العباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال فذكره قال الحافظ ابن حجر والطائي المذكور لا أعرفه ولا أباه قال أظن أن أبا رافع شيخ الطائي ليس أبا رافع الصحابي بل هو إسماعيل بن رافع أحد الضعفاء. وأما حديث العباس فأخرجه أبو نعيم في القربان وابن شاهين في الترغيب والدارقطني في الأفراد من طريق موسى بن أعين عن أبي رجاء عن صدقة الدمشقي عن عروة بن رويم عن أبي الديلمي عن العباس ورجاله ثقات إلا صدقة وهو الدمشقي كما نسب في رواية أبي نعيم وابن شاهين ووقع في رواية الدارقطني غير منسوب فأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات من طريق الدارقطني وقال صدقة هذا هو ابن يزيد الخراساني ونقل كلام الأئمة فيه ووهم في ذلك والدمشقي هو ابن عبد الله ويعرف بالسمين ضعيف من قبل حفظه ووثقه جماعة فيصلح في المتابعات بخلاف الخراساني فإنه متروك عند الأكثر وأبو رجاء الذي في السند اسمه عبد الله بن محرز الجزري وابن الديلمي واسمه عبد الله بن فيروز ولحديث العباس طريق أخرى أخرجه إبراهيم بن أحمد في فوائده وفي سنده حماد بن عمرو والنصيبي كذبوه. وأما حديث عبد الله بن عمر فأخرجه أبو داود من رواته مهدي بن ميمون عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء قال حدثني رجل كانت له صحبة يقول أنه عبد الله بن عمرو أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال فذكر الحديث قال أبو داود ورواه المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو موقوفا قال المنذري رواة هذا الحديث ثقات. قال الحافظ ابن حجر لكن اختلف فيه على أبي الجوزاء فقيل عنه عن عبد الله بن عباس وقيل عنه عن عبد الله بن عمرو وقيل عنه عن عبد الله بن عمر مع الاختلاف عليه في رفعه ووقفه وقد أكثر الدارقطني من تخريج طرقه على اختلافهما. ولحديث ابن عمرو طريق آخر أخرجه

لِشِدَّةِ الْفَرْدِيَّةِ فِيهِ وَعَدَمِ الْمُتَابِعِ وَالشَّاهِدِ مِنْ وَجْهٍ مُعْتَبَرٍ وَمُخَالَفَةِ هَيْئَتِهَا لِهَيْئَةِ بَاقِي الصلوات،

_ الدارقطني عن عبد الله بن سليمان بن الأشعث عن محمود بن خالد عن الثقة عن عمر بن عبد الواحد عن ثوبان عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا. وأخرجه ابن شاهين من وجه آخر ضعيف عن عمرو بن شعيب. وأما حديث عبد الله بن عمر فأخرجه الحاكم في المستدرك من طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن نافع عن ابن عمر مرفوعا وقال صحيح الإسناد لا غبار عليه وتعقبه الذهبي في تلخيصه بأن في سنده أحمد بن داود بن عبد الغفار الحراني كذبه الدارقطني. وأما حديث أبي رافع فأخرجه الترمذي وابن ماجة وأبو نعيم في القربان من طريق يزيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة عن سعيد بن أبي سعيد مولى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي رافع مرفوعا وموسى هو الزبدي ضعيف جدا. وأما حديث علي فأخرجه الدارقطني من طريق عمر مولى عفرة قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعلي بن أبي طالب: "يا علي ألا أهدي لك" فذكر الحديث وفي سنده ضعف وانقطاع. وله طريق آخر أخرجه الواحدي من طريق ابن الأشعث عن موسى بن جعفر بن إسماعيل بن موسى بن جعفر الصادق عن آبائه نسقاً إلى علي وهذا السند أورده به أبو علي المذكور كتاباً رتبه على الأبواب كله بهذا السند وقد طعنوا فيه وفي نسخته وأما حديث جعفر بن أبي طالب فأخرجه الدارقطني من رواية عبد الملك بن هارون عن عنترة عن أبيه عن جده عن علي عن جعفر قال قال لي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكر الحديث. وأخرجه سعيد بن منصور في السنن والخطيب في كتاب صلاة التسبيح من رواية يزيد بن هارون عن أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن عن أبي رافع إسماعيل بن رافع قال بلغني أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لجعفر بن أبي طالب وأخرجه عبد الرزاق عن داود بن قيس عن إسماعيل بن رافع عن جعفر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له: "ألا أحبوك" فذكر الحديث وأبو معشر ضعيف وكذا شيخه أبو رافع. وأما حديث عبد الله بن جعفر فأخرجه الدارقطني من وجهين عن عبد الله بن زياد بن سمعان قال في أحدهما عن معاوية وإسماعيل بني عبد الله بن جعفر وقال في الأخرى وعون بدل إسماعيل عن أبيهما قال قال لي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ألا أعطيك" فذكر الحديث وابن سمعان ضعيف. وأما حديث أم سلمة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال للعباس: "يا عماه" فذكر الحديث وعمر بن جميع ضعيف وفي إدراك سعيد أم سلمة نظر. وأما حديث الأنصاري الذي لم يسم فأخرجه أبو داود في السنن أنبأنا الربيع بن رافع أنبأنا محمد بن مهاجر عن عروة بن رويم حدثنا الأنصاري أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لجعفر بن أبي طالب قال فذكر نحو حديث مهدي. قال المروي قيل إنه جابر بن عبد الله قال الحافظ ابن حجر في مسنده أن ابن عساكر أخرج في ترجمة عروة بن رويم أحاديث عن جابر وهو الأنصاري فجوز أن يكون هو الذي ها هنا لكن تلك الأحاديث من رواية غير محمد بن مهاجر عن عروة قال وقد وجدت في ترجمة عروة هذا من الشاميين للطبراني حديثين أخرجهما من طريق توبة وهو الربيع بن نافع شيخ أبي داود فيه بهذا السند بعينه فقال فيهما حدثني أبو كبشة الأنماري فلعل الميم كبرت قليلا فأشبهت الصاد فإن يكن كذلك فصحابي هذا حديث أبي كبشة وعلى التقديرين فسند هذا الحديث لا ينحط عن درجة الحسن فكيف أذاحتم إلى رواية أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو التي أخرجها أبو داود وقد حسنها المنذري وممن صحح هذا الحديث أو حسنه غير من تقدم ابن مندة وألف فيه كتاباً والآجري والخطيب وأبو سعد السمعاني وأبو موسى المديني وأبو الحسن بن المفضل والمنذري وابن الصلاح والنووي في تهذيب الأسماء واللغات والسبكي وآخرون. وقال أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس صلاة التسبيح أشهر الصلوات وأصحها إسناداً وروى البيهقي وغيره عن أبي حامد بن الشرقي قال كتب مسلم بن الحجاج معنى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن بشر يعني حديث التسبيح من رواية عكرمة عن ابن عباس فسمعت مسلماً يقول لا يروى في هذا إسناد أحسن من هذا وقال البيهقي بعد تخريجه كان عبد الله بن المبارك يصليها وتدوالها الصالحون بعضهم عن بعض وفيه تقوية للحديث المرفوع وأقدم من روى عنه

وَمُوسَى بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا صَالِحًا فَلَا يُحْتَمَلُ مِنْهُ هَذَا التَّفَرُّدُ وَقَدْ ضَعَّفَهَا ابْنُ تَيْمِيَّةَ1

_ فلعله أبو الجوزاء أوس بن عبد الله البصري من ثقات التابعين أخرجه الدارقطني بسند حسن عنه إنه كان إذا نودي بالظهر أتى المسجد فيقول للمؤذن لا تعجلني عن ركعتين فيصليها بين الأذان والإقامة وقال عبد العزيز بن أبي داود -وهو أقدم من ابن المبارك-: من أراد الجنة فعليه بصلاة التسبيح وقال أبو عثمان الحبري الزاهد ما رأيت للشدائد والغموم مثل صلاة التسبيح وقد نص على استحبابها أئمة الطريقين من الشافعية كالشيخ أبي حامد والمحاملي والجويني وولده إمام الحرمين والغزالي والقاضي حسين والبغوي والمتولي وزاهر بن أحمد السرخسي والرافعي وتبعه في الروضة وقال علي بن سعيد عن المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء قال من حدثك قلت مسلم يعني ابن إبراهيم فقال المستمر شيخ ثقة وكأنه أعجبه. قال الحافظ ابن حجر: "فكأن أحمد لم يبلغه إلا من رواية عمرو بن مالك وهو النكري فلما بلغه متابعة المستمر أعجبه فظاهره أنه رجع عن تضعيفه قال وأفرط بعض المتأخرين من أتباعه كابن الجوزي فذكر الحديث في الموضوعات وقد تقدم الرد عليه وكابن تيمية وابن عبد الهادي فقالا إن خبرها باطل" انتهى كلام الحافظ ابن حجر ملخصا من تسعة مجالس. وقال الحافظ صلاح الدين العلائي في أجوبته على الأحاديث التي انتقدها السراج القزويني على المصابيح: "حديث صلاة التسبيح حديث صحيح أو حسن ولا بد". وقال الشيخ سراج الدين البلقيني في التدريب: "حديث صلاة التسبيح صحيح وله طرق يعضد بعضها بعضاً فهي سنة ينبغي العمل بها". وقال الزركشي: أحاديث الشرح غلط ابن الجوزي بلا شك في إخراج حديث صلاة التسبيح في الموضوعات لأنه رواه من ثلاث طرق. أحدها حديث ابن عباس وهو صحيح وليس بضعيف فضلا عن أن يكون موضوعا وغاية ما علله بموسى بن عبد العزيز فقال مجهول وليس كذلك. فقد روي عن روى عنه بشر بن الحكم وابنه عبد الرحمن وإسحاق بن أبي إسرائيل وزيد بن المبارك الصنعاني وغيرهم. وقال فيه ابن معين والنسائي ليس به بأس ولو ثبتت جهالته لم يلزم أن يكون الحديث موضوعاً ما لم يكن في إسناده من يتهم بالوضع. والطريقان الآخران في كل منهما ضعيف ولا يلزم من ضعفهما أن يكون حديثهما موضوعا. وابن الجوزي متساهل في الحكم على الحديث بالوضع. وذكر الحاكم بسنده عن ابن المبارك أنه سئل عن هذه الصلاة فذكر صفتها قال الحاكم ولا يتهم بعبد الله أنه يعلم ما لم يصح عنده سنده. قال الزركشي وقد أدخل بعضهم فيه حديث أنس أن أم سليم غدت على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت علمني كلمات أقولهن في صلاتي فقال: "كبري الله عشراً وسبحي الله عشراً واحمديه عشراً ثم سلي ما شئت" يقول نعم نعم رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم انتهى. 1 أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر النميري الحراني الدمشقي الحنبلي، أبو العباس، تقيّ الدين ابن تيمية: الإمام، شيخ الإسلام. ولد في حران وتحول به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر. وطلب إلى مصر من أجل فتوى أفتى بها، فقصدها، فتعصب عليه جماعة من أهلها فسجن مدة، ونقل إلى الإسكندرية. ثم أطلق فسافر إلى دمشق سنة 712هـ، واعتقل بها سنة 720 وأطلق، ثم أعيد، ومات معتقلا بقلعة دمشق، فخرجت دمشق كلها في جنازته. كان كثير البحث في فنون الحكمة، داعية إصلاح في الدين، آية في التفسير والأصول، فصيح اللسان، قلمه ولسانه متقاربان ناظر العلماء واستدل وبرع في العلم والتفسير وأفتى ودرس وهو دون العشرين وتصانيفه تزيد على أربعة آلاف كراسة الجوامع في السياسة الإلهية والآيات النبوية، ويسمى "السياسة الشرعية" والفتاوى خمس مجلدات والجمع بين النقل والعقل والفرقان بين أولياء الشيطان والصارم المسلول على شاتم الرسول. ينظر الأعلام "/ 144"، فوات الوفيات "1/35- 45"، والنجوم الزاهرة "9/271".

وَالْمِزِّيُّ1 وَتَوَقَّفَ الذَّهَبِيُّ2 حَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي عَنْهُمْ فِي أَحْكَامِهِ3 وَقَدْ اخْتَلَفَ كَلَامُ

_ 1 يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمال الدين ابن الزكي، أبي محمد القضاعي الكلبي المزي. محدث الديار الشامية في عصره، ولد بظاهر حلب سنة 654هـ ونشأ بـ "المزة" "من ضواحي دمشق" مهر في اللغة ثم في الحديث ومعرفة رجاله. قال ابن ناصر الدين: قال الحافظ الذهبي: أحفظ من رأيت أربعة: ابن دقيق العيد والدمياطي، وابن تيمية، والمزي. ومن تصانيفه: "تهذيب الكمال في أسماء الرجال" و"تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف" و"المنتقى من الأحاديث". وتوفي بدمشق سنة 742هـ. ينظر: الاعلام 8/236ن فهرس الفهارس 1/107، الدرر الكامنة 4/457، النجوم الزاهرة 10/76، مفتاح دار السعادة 2/224، مفتاح الكنوز 1/41. 2 محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، شمس الدين، أبو عبد الله. ولد سنة 673هـ في دمشق. حافظ مؤرخ، علامة، محقق، تركماني الأصل، من أهل ميافارقين. رحل إلى القاهرة طاف كثيراً من البلدان، وكف بصره سنة 741هـ تصانيفه كبيرة كثيرة تقارب المائة، منها: "دول الإسلام" و"المشيبة في الأسماء والأنساب" و"الكنى والألقاب" و"تاريخ الإسلام الكبير" و"سير النبلاء" و"طبقات القراء" و"الكبائر" و"تذكرة الحفاظ" و"تذهيب تهذيب الكمال" و"تجريد أسماء الصحابة" و"ميزان الاعتدال في نقد الرجال". وتوفي سنة 748 بدمشق. ينظر: فوات الوفيات 2/183، طبقات السبكي 5/216، الشذرات 6/153، النجوم الزاهرة 1/182، الدرر الكامنة 3/336، الأعلام 5/326. 3 كلام الحافظ ابن حجر هنا يخالف ما قاله في "الخصال المكفرة" والذي نقله عنه السيوطي في "اللآليء" "2/39". وقد استخرج ابن الملقن هذا الحديث من الأحاديث الموضوعة التي وقعت في "المصابيح" وقد تعقبه الحافظ ابن حجر في أجوبته عن أحاديث المصابيح "1/83- 86" فقال أما نقله عن الإمام أحمد، ففيه نظر؛ لأن النقل عنه اختلف ولم يصرح أحد عنه إطلاق الوضع على هذا الحديث، وقد نقل الشيخ موفق ابن قدامة عن أبي بكر الأثرم قال: سألت أحمد عن صلاة التسبيح، فقال: لا يعجبني، ليس فيها شيء صحيح، ونفض يده كالمنكر. قال الموفق: لم يثبت أحمد الحديث فيها، ولم يرها مستحبة، فإن فعلها إنسان فلا بأس. قلت: وقد جاء عن أحمد أنه رجع عن ذلك، فقال علي بن سعيد النسائي سألت أحمد عن صلاة التسبيح، فقال: لا يصح فيها عندي شيء. قلت: المستمر بن الريان عن أبي الحريراء عن عبد الله بن عمرو؟ فقال: من حدثك؟ قلت: مسلم بن إبراهيم، قال: المستمر ثقة، وكأنه أعجبه. انتهى. فهذا النقل عن أحمد يقتضي أنه رجع إلى استحبابها. وأما ما نقله عنه غيره، فهو معارض بمن قوى الخبر فيها، وعمل بها. وقد اتفقوا على أنه لا يعمل بالموضوع إنما يعمل بالضعيف في الفضائل، وفي الترغيب والترهيب، وقد أخرج حديثها أئمة الإسلام وحفاظه: أبو داود في "السنن" والترمذي في "الجامع" وابن خزيمة في "صححيه"، لكن قال: إن ثبت الخبر، والحاكم في "المستدر" وقال: "صحيح الإسناد" والدارقطني أفردها بجميع طرقها في جزء، ثم فعل ذلك الخطيب، ثم جمع طرقها الحافظ أبو موسى المديني في جزء سماه "تصحيح صلاة التسابيح". وقد تحصل عندي من مجموع طرقها عن عشرة من الصحابة من طرق موصولة، وعن عدة من التابعين من طرق مرسلة. قال الترمذي في "الجامع": باب "ما جاء في صلاة التسابيح" فأخرج حديثاً لأنس في مطلق التسبيح في الصلاة، زائداً على أحاديث الذكر في الركوع والسجود، ثم قال: "وفي الباب عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو، والفضل بن

الشَّيْخِ مُحْيِي الدِّينِ فَوَهَّاهَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فَقَالَ حَدِيثُهَا ضَعِيفٌ وَفِي اسْتِحْبَابِهَا عِنْدِي نَظَرٌ لِأَنَّ فِيهَا تَغْيِيرًا لِهَيْئَةِ الصَّلَاةِ الْمَعْرُوفَةِ فَيَنْبَغِي أن لا تُفْعَلَ وَلَيْسَ حَدِيثُهَا بِثَابِتٍ1.

_ عباس، وأبي رافع". وزاد شيخنا أبو الفضل ابن العراقي الحافظ أنه ورد أيضا من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب وزدت عليهما فيما أمليته من تخريج الأحاديث الواردة في: "الأذكار" للشيخ محيي الدين النووي، عن العباس بن عبد المطلب، وعن علي بن أبي طالب، وعن أخيه جعفر بن أبي طالب، وعن ابنه عباس بن جعفر، وعن أم المؤمنين أم سلمة، وعن الأنصاري غير مسمى، وقال الحافظ المزي: "يقال: إنه جابر" فهؤلاء عشرة أنفس، وزيادة أم سلمة والأنصاري، وسوى حديث أنس الذي أخرجه الترمذي. وأما من رواه مرسلا، فجاء عن محمد بن كعب القرظي، وأبي الجوزاء، ومجاهد وإسماعيل بن رافع، وعروة بن رويم، ثم روي عنهم مرسلا كما روي عن بعضهم موصولا. فأما حديث ابن عباس فجاء عنه من طرق، أقواها ما أخرجه أبو داود، وابن ماجة، وابن خزيمة، وغيرهم، من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عنه، وله طرق أخرى عن ابن عباس من رواية عطاء وأبي الجوزاء وغيرهما عنه. وقال مسلم فيما رواه الخليلي في "الإرشاد" بسنده عنه: "لا يروى في هذا الحديث إسناد أحسن من هذا". وقال أبو بكر بن أبي داود عن أبيه: "ليس في صلاة التسبيح حديث صحيح غيره". وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أخرجه أبو داود في "السنن" من طريق أبي الجوزاء: حدثني رجل له صحبة يرونه أنه عبد الله بن عمرو. وأخرجه ابن شاهين في "الترغيب" من طريق عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده. وحديث الفضل، ذكره أبو نعيم الأصبهاني في كتابه "قربان المتقين". وحديث أبي رافع أخرجه الترمذي، وابن ماجة، وقبلهما أبو بكر بن أبي شيبة. وحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، أخرجه الحاكم وقال: "صحت الرواية أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علّم جعفر بن أبي طالب هذه الصلاة"، وقال أيضا: "سنده صحيح لا غبار عليه". وأخرجه محمد فضيل في "كتاب الدعاء" من وجه آخر عن ابن عمر موقوفا. وحديث العباس، أخرجه أبو نعيم في "قربان المتقين". وحديث علي، أخرجه الدارقطني. وحديث جعفر، أخرجه إبراهيم بن أحمد بن جعفر الخرقي في "فوائده". وحديث عبد الله بن جعفر، أخرجه الدارقطني أيضا. وحديث أم سلمة، أخرجه أبو نعيم في "قربان المتقين". وأما المراسيل، فأخرجها سعيد بن منصور، وأبو بكر بن أبي داود، والخطيب وغيرهم في تصانيفهم المذكورة، وقد جمعت طرقه مع بيان عللها، وتفصيل أحوال رواتها في جزء مفرد، وقد وقع فيه مثال ما تناقض فيه المتأولان في التصحيح والتضعيف، وهما الحاكم وابن الجوزي، فإن الحاكم مشهور بالتساهل في التصحيح، وابن مشهور بالتساهل في دعوى الوضع- كل منهما روى هذا الحديث، فصرح الحاكم بأنه صحيح، وابن الجوزي بأنه موضوع. والحق أنه في درجة الحسن لكثرة طرقه التي يقوى بها الطريق الأولى، والله أعلم. 1 ينظر: "المجموع شرح المهذب" "3/546". والعجب أن ابن الصلاح شيخ النووي قوى هذا الحديث فقد سئل عن الحديث في "فتاويه" "1/335" فقيل إمام يصلي بالناس صلاة التسبيح المروية عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليالي الجمع وغيرها فهل يثاب ويثابون على ذلك أم لا؟ وهل هي من السنة أم من البدعة؟ وهل صحت عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من طريق أم لا؟ وهل من أنكر على مصليها مصيب

وَقَالَ فِي تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ قَدْ جَاءَ فِي صَلَاةِ التَّسْبِيحِ حَدِيثٌ حَسَنٌ فِي كِتَابِ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ وَذَكَرَهُ الْمَحَامِلِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَهِيَ سُنَّةٌ حَسَنَةٌ1 وَمَالَ فِي الْأَذْكَارِ أَيْضًا إلَى اسْتِحْبَابِهِ قُلْت بَلْ قَوَّاهُ وَاحْتَجَّ لَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ2.

_ أم مخطئ؟ وعلى تقدير تخصيصها بليلة الجمعة هل هي صحيحة في نفسها أم لا؟ وعلى تقدير صحتها فهل يثاب ويثابون عليها؟ أجاب -رضي الله عنه-: نعم يثاب ويثابون إذا أخلصوا وهي سنة غير بدعة، وهي مروية عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وحديثها حديث حسن معتمد معمول بمثله لا سيما في العبادات والفضائل وقد أخرجه جماعة من أئمة الحديث في كتبهم المعتمدة: أبو داود السخستاني، وأبو عيسى الترمذي، وأبو عبد الله بن ماجة، والنسائي وغيرهم. وأورده الحاكم أبو عبد الله الحافظ في صحيحه المستدرك وله طرق يعضد بعضها بعضاً وذكرها صحاب "التتمة" والمنكر لها غير مصيب ولا يختص بليلة الجمعة كما جاء في الحديث والله أعلم. 1ينظر "تهذيب الأسماء واللغات" "1/144". 2 قال النووي في "الأذكار" ص "218- 219": وبلغنا عن الإمام الحافظ أبي الحسن الدارقطني رحمه الله أنه قال: أصح شيء في فضائل السور فضل {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، وأصحّ شيء في فضائل الصلوات فضل صلاة التسبيح، وقد ذكرتُ هذا الكلام مسندا في كتاب "طبقات الفقهاء" في ترجمة أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني، ولا يلزم من هذه العبارة أن يكون حديث صلاة التسبيح صحيحا، فإنهم يقولون: هذا أصح ما جاء في الباب، وإن كان ضعيفاً، ومرادُهم أرجحُه وأقلُه ضعفاً. قلت: وقد نصّ جماعة من أئمة أصحابنا على استحباب صلاة التسبيح هذه، منهم أبو محمد البغوي، وأبو المحاسن الروياني. قال الروياني في كتاب البحر في آخر كتاب الجنائز منه: اعلم أن صلاة التسبيح مرَغب فيها، يستحب أن يعتادها في كل حين ولا يتغافل عنها، قال: هكذا قال عبد الله بن المبارك وجماعة من العلماء. قال: وقيل لعبد الله بن المبارك: إن سها في صلاة التسبيح أيُسبّح في سجدتي السهو، عشرا عشرا؟ قال: لا، وإنما هي ثلاثمائة تسبيحة. وإنما ذكرت هذا الكلام في سجود السهو، وإن كان قد تقدم لفائدة لطيفة، وهي أن مثل هذا الإمام إذا حكى هذا ولم ينكره يشعر بذلك بأنه يوافقه، فيكثر القائل بهذا الحكم، وهذا الروياني من فضلاء أصحابنا المطّلعين، والله أعلم.

باب سجود التلاوة والشكر

7- بَابُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ1: 483 - حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَرَأْت عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجْدَةَ {وَالنَّجْمِ} فلم يسجد

_ 1 تسن سجدات تلاوة لقارئ، وسامع قصد السماع أم لا، قراءة لجميع آية السجدة، مشروعة، وتتأكد للسامع بسجود القارئ، وهي أربع عشرة سجدة: سجدتا الحج، وثلاث في المفصل في النجم، والانشقاق، واقرأ، والبقية في الأعراف، والرعد، والنحل، والإسراء، ومريم، والفرقان، والنمل، والم تنزيل، وحم السجد. ومحالها معروفة، وليس منها سجد ص، بل هي سجدة شكر، تسن في غير الصلاة ويسجد مصل لقراءته، إلا مأموما، فلسجدة إمامه، فإن تخلف عن إمامه أو سجد هو دونه بطلت صلاته، ويكبر المصلي كغيره ندباً بالهوي ولرفع من السجدة، بلا رفع يد في الرفع من السجدة، كغير المصلي. وأركان السجدة لغير مصل: تحرّم، وسجود، وسلام. وشرطها كصلاة، وأن لا يطول

فِيهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ وَأَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَزَادَ وَلَمْ يَسْجُدْ مِنَّا أَحَدٌ. قَوْلُهُ وَلَا أَمَرَهُ بِالسُّجُودِ لَيْسَ هُوَ فِي الْحَدِيثِ وَإِنَّمَا قَالَهُ تَفَقُّهًا1. 484 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْجُدْ فِي شَيْءٍ مِنْ الْمُفَصَّلِ مُنْذُ تَحَوَّلَ إلَى الْمَدِينَةِ أَبُو دَاوُد وَأَبُو عَلِيِّ بْنِ السَّكَنِ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي قُدَامَةَ الْحَارِثِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ عِكْرِمَةَ وَأَبُو قُدَامَةَ وَمَطَرٌ مِنْ رِجَالِ مُسْلِمٍ وَلَكِنَّهُمَا مُضَعَّفَانِ2 وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الآتي يدل على [خلاف] 3 ذَلِكَ.

_ فصل عرفا بينها وبين قراءة الآية، وتتكرر بتكرر الآية. وسجدة الشكر لا تدخل صلاة، وتسن لهجوم نعمة، أو اندفاع نقمة أو رؤية مبتلى أو فاسق معلن، ويظهرها للفاسق إن لم يخف ضرره، لا للمبتلى لئلا يتأذى. وهي كسجدة التلاوة، وللمسافر فعلهما كنافلة. ويسن مع سجدة الشكر -كما في المجموع- الصدقة، ولو تقرب إلى الله بسجدة من غير سبب حرم. ومما يحرم ما يفعله كثير من الجهلة: من السجود بين يدي المشايخ ولو إلى القبلة، أو قصده لله تعالى، وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر عافانا الله تعالى من ذلك. ينظر: الإقناع "1/278- 279". 1 في الأصل: مفقها. أخرجه البخاري "2/554": كتاب سجود القرآن: باب من قرأ السجدة ولم يسجد، الحديث "1072" و"1073"، ومسلم "1/106" كتاب المساجد: باب سجود التلاوة، الحديث "106/577" وأبو داود "2/ 121": كتاب الصلاة: باب من لم ير السجود في المفصل الحديث "1404"، والترمذي "2/44": كتاب السفر: باب من لم يسجد في النجم، الحديث "573"، والنسائي "2/ 160": كتاب الافتتاح: باب ترك السجود في النجم، والدارقطني "1/410": كتاب الصلاة: باب سجود القرآن، الحديث "15" والبيهقي "2/320- 321" كتاب الصلاة: باب من لم ير وجوب سجود التلاوة، والطبراني في "الكبير" "5/126" رقم "4829" من حديث زيد بن ثابت. 2 أخرجه أبو داود الطيالسي "1/112": كتاب الصلاة: باب سجود التلاوة، الحديث "515"، وأبو داود "2/ 121": كتاب الصلاة: باب من ير السجود في المفصل الحديث "1403"، والبيهقي "2/313": كتاب الصلاة: باب في القرآن إحدى عشرة سجدة، من حديث الحارث أبي قدامة، عن مطر الوراق أو رجل عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لم يسجد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شيء من المفصل بعدما تحول إلى المدينة، ولم يقل أبو داود أو رجل، بل جزم عن مطر الوراق، عن عكرمة ولم يشك. وقال البيهقي: هذا الحديث يدور على الحارث بن عبيد أبي قدامة الإيادي البصري، وقد ضعفه يحيى بن معين، وحدث عنه عن عبد الرحمن بن مهدي، وقال كان من شيوخنا، وما رأيت إلا خيراً، قال: والمحفوظ عن عكرمة، عن ابن عباس ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وذكر بإسناده عنه، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قرأ بالنجم فسجد معه المسلمون والمشركون، والجن والإنس، رواه البخاري في "الصحيح" وليس فيه الزيادة التي بها الحارث بن عبيد ا?. والحارث بن عبيد من رجال التهذيب روى له البخاري تعليقاً ومسلم وأبو داود والترمذي. قال الحافظ في "التقريب" "1/ 142": صدوق يخطئ. ومطر الوراق روى له مسلم وانتقد عليه ذلك. 3 سقط من ط.

485 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي {إذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} وَ {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّك} رَوَاهُ مُسْلِمٌ1 وَفِي الْبُخَارِيِّ أَصْلُهُ وَلَمْ يَذْكُرْ سَجْدَةَ اقْرَأْ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ لَوْ لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "سَجَدَ فِيهَا لَمْ أَسْجُدْ"2. وَرَوَى الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ "رَأَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي إذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ عَشْرَ مِرَارٍ"3. قَوْلُهُ كَانَ إسْلَامُ أَبِي هُرَيْرَةَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ بِسِنِينَ هُوَ كَمَا قَالَ فَإِنَّهُ أَسْلَمَ عَامَ خَيْبَرَ بِلَا خِلَافٍ وَمَنْ قَرَأَهُ فِي كِتَابِ الرَّافِعِيِّ بِسَنَتَيْنِ عَلَى لَفْظِ التَّثْنِيَةِ فَقَدْ صَحَّفَ. 486 - حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي ص وَقَالَ سَجَدَهَا دَاوُد تَوْبَةً وَنَسْجُدُهَا شُكْرًا الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَجَدَهَا يَعْنِي فِي ص4 وَرَوَاهُ فِي الْقَدِيمِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ "سَجَدَهَا دَاوُد تَوْبَةً وَنَسْجُدُهَا نَحْنُ شُكْرًا"5 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْصُولًا وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ6 قُلْت:

_ 1 أخرجه مسلم "1/406": كتاب المساجد: باب سجود التلاوة، الحديث "108/578"، وأبو داود "2/123" كتاب الصلاة: باب السجود في الانشقاق والفلق، الحديث "1407"، والترمذي "2/43" كتاب السفر: باب السجدة في الانشقاق والفلق، الحديث "570"، والنسائي "2/161": كتاب الافتتاح: باب السجود في إذا السماء انشقت، وابن ما جه "1/ " كتاب إقامة الصلاة: باب عدد سجود القرآن، الحديث "1058"، من حديث أبي هريرة، قال: سجدنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحديث. 2 أخرجه البخاري "2/559": كتاب سجود القرآن: باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها، الحديث "1078"، ومسلم "1/ 407": كتاب المساجد: باب سجود التلاوة، الحديث "110/578"، والنسائي "2/162": كتاب الافتتاح: باب السجود في الفريضة، من حديث ابن رافع، قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} فسجد، فقلت ما هذه السجدة؟ فقال: سجدت فيها خلف أبي القاسم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. 3 أخرجه البزار في كشف الأستار عن زوائد البزار "1/360": كتاب الصلاة: باب سجود التلاوة، الحديث "752"، من حديث عبد الرحمن بن عوف، قال: رأيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سجد في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} عشر مرار. وقال البزار: هكذا رواه ابن أبي ليل ورواه الثوري عن حميد عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وقال الهيثمي في "المجمع" "2/289": رواه أبو يعلى والبزار وفيه محمد بن أبي ليلى وفيه كلام وأبو سلمة لم يسمع من أبيه. 4 أخرجه الشافعي في المسند "1/124": كتاب الصلاة: باب في سجود التلاوة، حديث "367" ومن طريقه البيهقي في "المعرفة" "2/153- 154": كتاب الصلاة: باب السجود في "ص"، حديث "1108". 5 ينظر "معرفة السنن والآثار" "2/ 155- 156". 6 ينظر "السنن الكبرى" "2/319"، و"معرفة السنن والآثار" "2/ 156".

رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ مَوْصُولًا1 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ نَحْوُهُ2 وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْجَوْزِيُّ بِهِ3 وَقَدْ تُوبِعَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ص لَيْسَ4 مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ وَقَدْ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِيهَا5. وَفِي الْبَابِ عَنْ أبي سعيد أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ6 وَذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ سَجَدُوا فِي "ص"7. 487 - حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ فُضِّلَتْ سُورَةُ الْحَجِّ بِأَنَّ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ قَالَ: "نَعَمْ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا8 يَقْرَأْهُمَا" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْحَاكِمُ وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةِ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَدْ ذَكَرَ الْحَاكِمُ أَنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ9 وَأَكَّدَهُ الْحَاكِمُ بِأَنَّ الرِّوَايَةَ صَحَّتْ فِيهِ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ وَابْنِهِ وَابْنِ مَسْعُودٍ،

_ 1 أخرجه النسائي "2/ 159": كتاب الافتتاح: باب سجود القرآن. 2 أخرجه الدارقطني "1/407": كتاب الصلاة: باب سجود القرآن، حديث "3". 3 عبد الله بن بزيغ الأنصاري. قال الدارقطني: لين ليس بمتروك. وقال ابن عدي: ليس بحجة عامة أحاديثه غير محفوظة. ينظر "الضعفاء والمتروكين" "2/318" و"المغني" "1/333" و"الميزان" "4/66". 4 في ط: ليس. 5 أخرجه البخاري "2/ 552": كتاب سجود القرآن: باب سجدة ص، الحديث "1069"، وأبو داود "2/ 123- 124": كتاب الصلاة: باب السجود في ص، الحديث "1409"، والترمذي "2/45": كتاب الصلاة: باب السجدة في ص، الحديث "574"، والنسائي "2/159": كتاب الافتتاح: باب السجود في ص، والبيهقي "2/318": كتاب الصلاة: باب سجدة ص، وأحمد "1/359- 460"، من حديث عكرمة، عن ابن عباس سئل عن السجود في ص فقال: ليس من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسجد فيها. 6 أخرجه أبو داود "2/124": كتاب الصلاة: باب السجود في ث، الحديث "1410"، والحاكم "2/431": كتاب التفسير: باب تفسير سورة ص، والبيهقي "2/318": كتاب الصلاة، باب سجد ص. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وقال البيهقي: حسن الإسناد صحيح. 7 ينظر "السنن الكبرى" "2/319" كتاب الصلاة: باب سجدة ص، و"معرفة السنن والآثار" "2/ 156". 8 في ط: فلا. 9 أخرجه أبو داود "2/ 120-121": كتاب الصلاة: باب كم سجدة في القرآن، الحديث "1402"، والترمذي "2/ 46": كتاب السفر: باب السجدة في الحج، الحديث "575"، والدارقطني "1/408": كتاب الصلاة: باب سجود القرآن، الحديث "9"، والحاكم "1/221": كتاب الصلاة: باب فضلت سورة الحج بسجدتين، والبيهقي "2/317": كتاب الصلاة: باب سجدتي سورة الحج، وأحمد "4/151"، من حديث ابن لهيعة، عن مسرح بن هاعان، عن عقبة بن عامر، قال: قلت يا رسول الله: في سورة الحج سجدتان؟ قال: "نعم، ومن لم يسجد فلا يقرأها" ولفظ الحاكم مرفوعا: فُضِّلت سورة الحج بسجدتين فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما، وسكت عليه هو والذهبي، وقال الترمذي: "إسناده ليس بالقوي"، وقال البيهقي: "رواه الكبار عن ابن لهيعة، وروى أبو داود في "المراسيل" عن أحمد بن عمرة بن السرح، أبنأنا ابن وهب، أخبرني معاوية بن صالح عن عامر بن جشب، عن خالد بن معدان، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " فضلت سورة الحج على القرآن بسجدتين" قال أبو داود: وقد أسند هذا ولا يصح، قال البيهقي: وقد روي ذلك عن جماعة من الصحابة".

وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِي مُوسَى وَعَمَّارٍ ثُمَّ سَاقَهَا مَوْقُوفَةً عَنْهُمْ1 وَأَكَّدَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِمَا رَوَاهُ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ طَرِيقِ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ مُرْسَلًا2. 488 - حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَأَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِي الْقُرْآنِ مِنْهَا ثَلَاثٌ فِي الْمُفَصَّلِ وَفِي الْحَجِّ سَجْدَتَانِ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ3 وَحَسَّنَهُ الْمُنْذِرِيُّ وَالنَّوَوِيُّ وَضَعَّفَهُ عَبْدُ الْحَقِّ وَابْنُ الْقِطَّانِ وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَنِينَ وَهُوَ مَجْهُولٌ وَالرَّاوِي عَنْهُ الْحَارِثُ بْنُ سَعِيدٍ الْعُتَقِيُّ وَهُوَ لَا يُعْرَفُ أَيْضًا4 وَقَالَ ابْنُ مَاكُولَا لَيْسَ لَهُ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ. 489 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا أَبُو دَاوُد وَفِيهِ الْعُمَرِيُّ عَبْدُ اللَّهِ الْمُكَبَّرِ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَخَرَّجَهُ الْحَاكِمُ: مِنْ رِوَايَةِ

_ 1 أخرجه البيهقي "2/317": كتاب الصلاة: باب سجدتي الحج، عن عمر، وابن عمر، وعلي، وابن مسعود، وعمار بن ياسر، وأبي موسى، وأبي الدرداء، أنهم كانوا يسجدون في الحج، وأخرج عن ابن عباس "2/318" كتاب الصلاة: باب سجدتي الحج، أنه قال: فضلت سورة الحج بسجدتين. 2 ينظر "معرفة السنن والآثار" "2/153". 3 أخرجه أبو داود "2/120": كتاب الصلاة: باب كم سجدة في القرآن، الحديث "1401"، وابن ماجة "1/335": باب عدد سجود القرآن، الحديث "1057"، والدارقطني "1/408": كتاب الصلاة: باب سجود القرآن، الحديث "8"، والحاكم "1/223": كتاب الصلاة: باب خمس عشرة سجدة في القرآن، والبيهقي "2/314": كتاب الصلاة: باب في القرآن خمس عشرة سجدة، كلهم من حديث الحارث بن سعيد عن عبد الله بن منين، عن عمرو بن العاص أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكره. وقال الحاكم: هذا حديث رواته مصريون وقد احتج الشيخان بأكثرهم وليس في عدد سجود القرآن أتم منه ووافقه الذهبي. وفيه نظر من الذهبي فقد ذكر الذهبي عبد الله بن منين في "المغني" "1/359" وقال: لم يرو عنه غير الحارث بن سعيد وهو مجهول. والحارث بن سعيد قال الحافظ في "التقريب" "1/140" مقبول. يعني عند المتابعة وإلا فهو لين الحديث كما نص على ذلك الحافظ في مقدمة التقريب. 4 قال الزيلعي في "نصب الراية" "2/180" قال عبد الحق في "أحكامه": وعبد الله بن منين لا يحتج به، قال ابن القطان: وذلك لجهالته، فإنه لا يعرف روى عنه غير الحارث بن سعيد المتقي، وهو رجل لا يعرف له حال، فالحديث من أجله لا يصح قال: وقد وقع لابن أبي حاتم تصحيف في اسمه، وفي نسبه، فقال: عبد الله بن منين، وإنما هو: مُنين "بنونين. وميم مضمومة"، وقال فيه: من بني عبد الدار، وصوابه: من عبد بني كلالة: هكذا هو في "كتاب أبي داود- وتاريخ البخاري" انتهى كلامه.

الْعُمَرِيِّ أَيْضًا لَكِنْ وَقَعَ عِنْدَهُ مُصَغَّرًا وَهُوَ الثِّقَةُ فَقَالَ إنَّهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ قُلْت وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظٍ آخَرَ1. 490 - حَدِيثُ أَنَّ رَجُلًا قَرَأَ عِنْدَ رَسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السجدة فسجد فَسَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَرَأَ آخَرُ عِنْدَهُ السَّجْدَةَ فَلَمْ يَسْجُدْ فَلَمْ يَسْجُدْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَجَدْت لِقِرَاءَةِ فُلَانٍ وَلَمْ تَسْجُدْ لِقِرَاءَتِي قَالَ "كُنْت إمَامًا فَلَوْ سَجَدْت سَجَدْنَا" أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ قَرَأَ غُلَامٌ2 نَحْوَهُ وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ3 وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَوَاهُ قُرَّةُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقُرَّةُ ضَعِيفٌ4 وَنَظِيرُ هَذَا عِنْدَ الْبُخَارِيِّ مُعَلَّقًا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ قَوْلِهِ5 وَقَدْ ذَكَرْتُ مَنْ وَصْلَهُ فِي تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ6.

_ 1 أخرجه أبو داود "1/448" كتاب الصلاة: باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب حديث "1413" والبيهقي "2/325" كتاب الصلاة: باب من قال يكبر إذا سجد، كلاهما من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به. قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" "2/325": في سنده عبد الله بن عمر أخو عبيد الله متكلم فيه ضعفه ابن المديني وكان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه وقال ابن حنبل: كان يزيد في الأسانيد وقال صالح بن محمد: لين مختلط الحديث ا?. والحديث ضعفه النووي في "المجموع" "3/551". وقال الحافظ في "بلوغ المرام" "ص 71" رقم "369": رواه أبو داود بسند فيه لين. ا?. وقد خولف عبد الله بن عمر في هذا الحديث خالفه عبيد الله بن عمر فرواه عن نافع عن ابن عمر دون ذكر التكبير قبل السجدة فأخرجه البخاري "2/647" كتاب سجود القرآن: باب من سجد لسجود القارئ حديث "1075"، باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة حديث "1076"، "2/651- 652" كتاب سجود القرآن: باب من لم يجد موضعاً للسجود من الزحام حديث "1079" ومسلم "1/405" كتاب المساجد: باب سجود التلاوة: حديث "103/575" وأبو عوانة "2/1412" وأحمد "2/217" والحاكم "1/222" والبيهقي "2/323" كتاب الصلاة: باب من قال يكبر إذا سجد، والبغوي في "شرح السنة" "2/347- بتحقيقنا" من طرق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: "كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ السجدة ونحن عند فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه". ولم يذكر عبيد الله التكبير قبل السجدة. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقد وهما في ذلك فقد أخرجاه كما تقدم. 2 أخرجه أبو داود في "المراسيل" "ص 12" رقم "76". 3 أخرجه أبو داود في "المراسيل" "ص 113" حديث "77" حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني هشام بن سعد وحفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار به، وأخرجه الشافعي في المسند "1/122": كتاب الصلاة: باب سجود التلاوة، حديث "359". وإبراهيم بن محمد هو: ابن أبي يحيى الأسلمي وقد اتفقوا على كذبه. 4 ينظر البيهقي "2/324". 5 علقه البخاري "3/262" كتاب سجود القرآن، باب من سجد لسجود القارئ. 6 ينظر تغليق التعليق "2/409- 410".

491 - حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي الظُّهْرِ فَرَأَى أَصْحَابُهُ أَنَّهُ قَرَأَ آيَةَ سَجْدَةٍ فَسَجَدُوا أَبُو دَاوُد وَالطَّحَاوِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ1 وَفِيهِ أُمَيَّةُ شَيْخٌ لِسُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ رَوَاهُ لَهُ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ وَهُوَ لَا يُعْرَفُ2 قَالَهُ أَبُو دَاوُد فِي رِوَايَةِ الرَّمْلِيِّ عَنْهُ وَفِي رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ لَكِنَّهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ بِإِسْقَاطِهِ وَدَلَّتْ رِوَايَةُ الطَّحَاوِيِّ عَلَى أَنَّهُ مُدَلِّسٌ. حَدِيثُ يُكَبِّرُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَقَدْ تَقَدَّمَ. 492 - حَدِيثُ عَائِشَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ "سَجَدَ وجهي اللذي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ" أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَقَالَ فِي آخِرِهِ ثَلَاثًا زَادَ الْحَاكِمُ فِي آخِرِهِ "فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ" وَقَوْلُهُ فِيهِ وَصَوَّرَهُ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ3 وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ مِثْلُهُ فِي سُجُودِ الصَّلَاةِ4 وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ كذلكك5. 493 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ "اللَّهُمَّ اُكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَك أَجْرًا وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَك ذُخْرًا وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتهَا مِنْ عَبْدِك دَاوُد" التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ مَاجَهْ وَفِيهِ قِصَّةٌ6 وَضَعَّفَهُ الْعُقَيْلِيُّ بِالْحَسَنِ بْنِ

_ 1 أخرجه أبو داود "1/273": كتاب الصلاة: باب القراءة في الظهر والعصر، حديث "807". قال ابن عيسى: لم يذكر أمية أحد إلا معتمر. وأخرجه أحمد "2/83"، والطحاوي "2/207- 208": كتاب الصلاة: باب القراءة في الظهر والعصر، والحاكم في "المستدرك" "1/221". قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وهو سنة صحيحة غريبة أن الإمام يسجد فيما يسر بالقراءة، مثل سجوده فيما يعلن، ووافقه الذهبي، وقد وهما في ذلك كما سيأتي. 2 قال الذهبي في الميزان: أمية عن أبي مجلز لاحق لا يدري من ذا وعنه سليمان التيمي. الصواب إسقاطه بينهما. انظر الميزان 1/276. 3 تقدم. 4 أخرجه النسائي "2/221": كتاب الصلاة: باب الدعاء في السجود. 5 تقدم. 6 أخرجه الترمذي "2/472- 474": كتاب الصلاة: باب ما يقول في سجود القرآن، حديث "579"، وابن ماجة "1/334": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب سجود القرآن، حديث "1053"، وابن خزيمة "1/282" حديث "562- 563"، وابن حبان "691- موارد"، والحاكم "1/219- 220"، والبيهقي "2/320" كتاب الصلاة: باب سجدة "ص"، والعقيلي في الضعفاء "1/243"، والبغوي في شرح السنة "2/350" بتحقيقنا، كلهم من طريق محمد بن يزيد بن خنيس عن حسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن جريج عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس بهوقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من هذا الوجه. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح، رواته مكيّون، لم يذكر واحد منهم بجرح، وهو من شرط الصحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان، وابن خزيمة.

مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ فَقَالَ فِيهِ جَهَالَةٌ1. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ2 وَاخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ وَصَوَّبَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ رِوَايَةَ حَمَّادٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ رَأَى فِيمَا يَرَى النَّائِمُ الْحَدِيثَ3. حَدِيثُ4 رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا مَرَّ فِي قِرَاءَتِهِ بِالسُّجُودِ كَبَّرَ وَسَجَدَ تَقَدَّمَ. حَدِيثُ تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ تَقَدَّمَ فِي بَابِ صِفَةِ الصَّلَاةِ. 494 - حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا نُغَاشِيًّا فَخَرَّ سَاجِدًا ثُمَّ قَالَ "أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ" هَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ بِلَفْظِ فَسَجَدَ شُكْرًا لِلَّهِ وَلَمْ يَذْكُرْ إسْنَادَهُ وَكَذَا صَنَعَ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَاسْتَشْهَدَ بِهِ عَلَى حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ وَهُوَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد5 وَأَسْنَدَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مُرْسَلًا وَزَادَ أَنَّ اسم الرجل زينم وَكَذَا هُوَ فِي مُصَنَّفِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ هَذَا

_ 1 الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد. قال العقيلي في الضعفاء "1/243": لا يتابع على حديثه ولا يعرف إلا به. وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل "3/36" ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وذكره ابن حبان في الثقات. وقد اضطرب فيه الذهبي، وقال في المغني: غير معروف، وقال في الكاشف: غير حجة، وجهله في الميزان "1/52"، وصحح له في تلخيص المستدرك. 2 أخرجه أبو يعلى "2/330"، حديث "1069"، البيهقي "2/32"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/284- 285"، وقال: رواه أبو يعلى، والطبراني في "الأوسط" وفيه اليمان بن نصر، قال الذهبي مجهول. 3 ينظر "العلل" للدارقطني "11/304" "2299". 4 في الأصل: قوله. 5 أخرجه الشافعي في المختصر ص "17" بدون إسناد، وأبو داود "2/97-98": كتاب الجهاد: باب في سجود الشكر، حديث "2774"، والترمذي "4/141": كتاب السير: باب ما جاء في سجدة الشكر، حديث "1578"، وابن ماجة "1/446": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند الشكر، حديث "1394"، والحاكم في المستدرك "1/276" والدارقطني "1/410": كتاب الصلاة: باب السنة في سجود الشكر، حديث "2، 3"، كلهم من طريق أبو عاصم عن بكار بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي بكرة، عن أبيه، عن أبي بكرة به. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث بكار بن عبد العزيز. وقال الحاكم: هذا حديث حسن صحيح وإن لم يخرجاه فإن بكار بن عبد العزيز صدوق عند الأئمة ووافقه الذهبي.

الْوَجْهِ1 وَوَصَلَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ فِي تَرْجَمَةِ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بن المنكدر عن أبنه عَنْ جَابِرٍ2. تَنْبِيهٌ النُّغَاشِيُّ بِضَمِّ النُّونِ وَالْغَيْنُ وَالشِّينُ مُعْجَمَتَانِ هُوَ الْقَصِيرُ جِدًّا الضَّعِيفُ الْحَرَكَةِ النَّاقِصُ الْخَلْقِ قَالَهُ ابْنُ الْأَثِيرِ3. وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ حِينَ جَاءَهُ كِتَابُ عَلِيٍّ مِنْ الْيَمَنِ بِإِسْلَامِ هَمْدَانَ4 وَقَالَ إسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ صَدْرَهُ وَفِي حَدِيثِ تَوْبَةِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ خَرَّ سَاجِدًا لَمَّا جَاءَهُ الْبَشِيرُ5. 495 - حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فَأَطَالَ فَلَمَّا رَفَعَ قِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ "أَخْبَرَنِي جَبْرَائِيلُ أَنَّ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا فَسَجَدْت شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى" الْبَزَّارُ وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ وَالْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ طُرُقٍ وَالْحَاكِمُ كُلُّهُمْ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ6 قَالَ

_ 1 أخرجه الدارقطني "1/410" كتاب الصلاة: باب السنة في سجود الشكر، حديث "1"، والبيهقي "2/371"، وابن أبي شيبة في مصنفه "2/228" حديث "8419". 2 أخرجه ابن حبان في المجروحين "3/136"، من طريق يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا انتبه من منامه خر ساجداً وإذا رأى القرد خر ساجداً وإذا رأى الرجل مغير الخلق خر ساجداً شكراً لله. وقال ابن حبان: يوسف بن محمد بن المنكدر التيمي القرشي: أخو المنكدر بن محمد بن المنكدر روى عنه أهل العراق يروي عن أبيه ما ليس من حديثه من المناكير التي لا يشك عوام أصحاب الحديث أنها مقلوبة وكان يوسف شيخا صالحاً ممن غلب عليه الصلاح حتى غفل عن الحفظ والإتقان فكان يأتي بالشيء على التوهم فبطل الاحتجاج به على الأحوال كلها. 3 ينظر النهاية "5/86". 4 أخرج البخاري صدر هذا الحديث "8/391": كتاب المغازي: باب بعث علي بن أبي طالب، وخالد بن الوليد، رضي الله عنهما إلى اليمن قبل حجة الوداع، حديث "4349"، والبيهقي "2/369" كتاب الصلاة: باب سجود الشكر. 5 أخرجه البخاري "8/452- 455" كتاب المغازي: باب بعث كعب بن مالك، حديث "4418". 6 أخرجه البزار "749- كشف"، والعقيلي في الضعفاء "3/467-468" وابن أبي شيبة في المصنف "2/484"، وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ص "26- 27"، وأبو يعلى "2/164- 165" كلهم من طريق موسى بن عبيدة الربذي حدثنا قيس بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف مرفوعا. قال البزار: تفرد به عن سعد قيس، وتفرد به عن قيس موسى وروي عن عبد الرحمن من وجه آخر غير متصل. وقال العقيلي: وهذا يروى من وجه آخر بإسناد جيد، ونقل عن البخاري، قال: قيس بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن سعد بن إبراهيم، قال موسى بن عبيدة: ولم يصح حديثه. وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد "2/285"، وقال: رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف وللحديث طريق آخر أخرجه أحمد "1/191" والحاكم "1/222" كلاهما من طريق عمرو بن أبي عمرو بن عبد الرحمن بن الحويرث عن محمد بن جبير عن عبد الرحمن بن عوف. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ولا أعلم في سجدة الشكر أصح من هذا الحديث، ووافقه الذهبي. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد "2/290"، وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات وله طريق آخر. ينظر "مسند أبي يعلى" "847"، ومسند أحمد "1/191".

الْبَيْهَقِيُّ1 وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ وَجَرِيرٍ وَأَبِي جُحَيْفَةَ. 496 - حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى الْمِنْبَرِ السَّجْدَةَ فَنَزَلَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا كَانَ فِي الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى قَرَأَهَا فَتَهَيَّأَ النَّاسُ لِلسُّجُودِ فَقَالَ عَلَى رِسْلِكُمْ إنَّ اللَّهَ لَمْ يَكْتُبْهَا عَلَيْنَا إلَّا أَنْ نشاء البخاري فِي صَحِيحِهِ2 وَزَعَمَ الْمِزِّيُّ3 أَنَّهُ مُعَلَّقٌ فَوَهَمَ وَقَدْ أَوْضَحْت ذَلِكَ بِدَلِيلِهِ فِي تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ4 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ5 مِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَيْضًا مَوْصُولًا وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي مُسْتَخْرَجِهِ6 وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ نَحْوَهُ7. 497 - حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَسْجُدُ فِي "ص" الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ8. 498 - حَدِيثُ عُثْمَانَ أَنَّهُ مَرَّ بِقَاصٍّ فَقَرَأَ آيَةَ السَّجْدَةِ لِيَسْجُدَ عُثْمَانُ مَعَهُ فَلَمْ يَسْجُدْ وَقَالَ مَا اسْتَمَعْنَا لَهَا قَالَ لَمْ أَجِدْهُ قُلْت قَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي الْمُصَنَّفِ9 عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُثْمَانَ مَرَّ بِقَاصٍّ فَقَرَأَ سَجْدَةً لِيَسْجُدَ مَعَهُ عُثْمَانُ فَقَالَ عُثْمَانُ إنَّمَا السُّجُودُ عَلَى مَنْ اسْتَمَعَ ثُمَّ مَضَى وَلَمْ يَسْجُدْ وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا10 وَفِي ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ

_ 1 ينظر البيهقي "2/371". 2 أخرجه البخاري "3/263": كتاب سجود القرآن: باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود، حديث "1077". 3 ينظر "تحفة الأشراف" "8/21"، والفتح "3/265". 4 ينظر "تغليق التعليق" "2/411". 5 ينظر البيهقي "2/321". 6 عزاه الحافظ في الفتح "3/265"، إلى الإسماعيلي في مستخرجه. 7 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/206": كتاب القرآن: باب ما جاء في سجود القرآن، حديث "16". 8 أخرجه الشافعي في المسند "1/124": كتاب الصلاة: باب في سجود التلاوة، حديث "366"، ومن طريقه أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/319": كتاب الصلاة: باب سجد "ص" وفي "المعرفة والسنن" "2/156": كتاب الصلاة: باب السجود في "ص"، حديث "1115". 9 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه "3/344": كتاب فضائل القرآن: باب السجدة على من استمعها، حديث "5906"، عن الزهري عن ابن المسيب. وأخرجه البيهقي "2/324": كتاب الصلاة: باب من قال إنما السجدة على من استمعها، عن طارق بن عبد الرحمن عن ابن المسيب. 10 علقه البخاري "3/264" كتاب سجود القرآن: باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجد السجود.

عَنْ عُثْمَانَ إنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى1 مَنْ جَلَسَ لَهَا2. 499 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ إنَّمَا السَّجْدَةُ لِمَنْ جَلَسَ لَهَا الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ3 وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْهُ إنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ جَلَسَ لَهَا4. 500 - حَدِيثُ ثَوْبَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ عَلَيْك بِكَثْرَةِ السُّجُودِ رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ5 وَاسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ بِجَوَازِ التَّقَرُّبِ بِسَجْدَةٍ فَرْدَةٍ وَحَمَلَهُ الْمَانِعُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ السُّجُودُ فِي الصَّلَاةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

_ 1 سقط في الأصل. 2 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه "1/367": كتاب الصلوات: باب من قال السجدة على من جلس لها ومن سمعها، حديث "4220". 3 أخرجه البيهقي "2/324": كتاب الصلاة: باب من قال إنما السجدة على من استمعها. 4 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه "1/367": كتاب الصلوات: باب من قال السجدة على من جلس لها ومن سمعها، حديث "4218"، عن وكيع عن أبي العوام عن عطاء عن ابن عباس. 5 أخرجه مسلم "2/443-نووي" كتاب الصلاة: باب فضل السجود والحث عليه، حديث "488"، وأخرجه الترمذي "2/230" كتاب الصلاة: باب ماجاء في كثرة الركوع والسجود وفضله، حديث "388- 389" والنسائي "2/228": كتاب التطبيق: باب ثواب من سجد لله عز وجل سجدة، حديث "1139" وابن ماجة "1/457" كتاب الصلاة: باب ما جاء في كثرة السجود، حديث "1423" وأحمد في "مسنده": "5/276- 280" وابن خزيمة "1/163" حديث "316" من طريق الأوزاعي، قال حدثني الوليد بن هشام المعيطي، قال: حدثني معدان بن أبي طلحة، عن ثوبان مولى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكره. قال أبو عيسى: حديث ثوبان وأبي الدرداء في كثرة الركوع والسجود حديث حسن صحيح.

باب صلاة التطوع

8- بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ1: 501 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ صَلَّيْت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ قَالَ وَحَدَّثَتْنِي أُخْتِي حَفْصَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِزِيَادَةٍ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي بَيْتِهِ2.

_ 1 التطوع والمستحب والمسنون والنفل، والمرغب فيه ألفاظ مترادفة. وهو: الزائد على الفرائض وأفضل عبادات البدن بعد الإسلام: الصلاة، لخبر الصحيحين: أي الأعمال أفضل؟ فقال: "الصلاة لوقتها"، وقيل: الصوم، لخبر الصحيحين "قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به". وإذا كانت الصلاة أفضل العبادات ففرضها أفضل الفروض، وتطوعها أفضل التطوع، وهو ينقسم إلى قسمين: قسم تسن الجماعة فيه، وهو "خمس: العيدان، والكسوفان، والاستسقاء" ورتبتها في الأفضلية على حكم ترتيبها المذكور، ولها أبواب تذكر فيها. وقسم لا تسن الجماعة فيه "و" منه السنن الرواتب. ينظر الإقناع "1/271- 272". 2 أخرجه البخاري "2/425": كتاب الجمعة: باب الصلاة بعد الجمعة، الحديث "937"، ومسلم "1/504": كتاب المسافرين: باب فضل السنن الراتبة، الحديث "104/729"، من حديث ابن عمر، قال حفظت من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الغداة، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها، فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين. وأخرجه مالك "1/166": كتاب السفر: باب العمل في جامع الصلاة، الحديث "69" بلفظ: "كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، في بيته، وبعد صلاة العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيركع ركعتين". وفي لفظ مسلم: "صليت مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل الظهر سجدتين وبعدها سجدتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء سجدتين، وبعد الجمعة سجدتين" الحديث.

502 - حَدِيثُ عَائِشَةَ: "مَنْ ثابر على اثنتي عشر رَكْعَةً مِنْ السُّنَّةِ بَنَى الله اله بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ" 1 وَالْبَاقِي كَمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْهَا وَالْمُغِيرَةُ قَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ غَرِيبٌ وَمُغِيرَةُ قَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ وَقَالَ أَحْمَدُ ضَعِيفٌ وَكُلُّ حَدِيثٍ رَفَعَهُ فَهُوَ مُنْكَرٌ وَقَالَ النَّسَائِيُّ هَذَا خَطَأٌ وَلَعَلَّ عَطَاءً قَالَ عَنْ عَنْبَسَةَ فَتَصَحَّفَ بِعَائِشَةَ يَعْنِي أَنَّ الْمَحْفُوظَ حَدِيثُ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أُخْتِهِ أُمِّ حَبِيبَةَ وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَكْثَرَ مِنْ تَخْرِيجِ طُرُقِهِ وَالتِّرْمِذِيُّ أَيْضًا2 وَفَسَّرَهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَلَمْ يُفَسِّرْهُ مُسْلِمٌ. 503 - حَدِيثُ: "رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا" أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ وَكَذَا شَيْخُهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ3 وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ وَفِيهِ

_ 1 أخرجه الترمذي "2/273": كتاب الصلاة: باب ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة من السنة وما له فيه من الفضل، حديث "414"، والنسائي "3/260": كتاب قيام الليل وتطوع النهار: باب ثواب من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة، وابن ماجة "1/361" كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في ثنتي عشر ركعة من السنة، حديث "1140". 2 أخرجه مسلم "3/259- نووي" كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن، حديث "1، 10، 728"، والترمذي "2/274": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة من السنة وما له فيه من الفضل، حديث "415" والنسائي "3/262- 263": كتاب قيام الليل وتطوع النهار: باب ثوابمن صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة وذكر اختلاف الناقلين فيه لخبر أم حبيبة في ذلك والاختلاف على عطاء، وأبو داود "1/401": كتاب الصلاة: باب تفريع أبواب التطوع، وركعات السنة، حديث "1250" وابن ماجة "1/361": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في ثنتي عشر ركعة من السنة، حديث "1141"، وأحمد "6/326- 327- 426" وعبد بن حميد ص "448" حديث "1552- 1553"، والدارمي "1/335": كتاب الصلاة: باب في صلاة السنة، وابن خزيمة "2/202- 203- 204" حديث "1185- 1186- 1187- 1188- 1189" وابن حبان "614- موارد"، والحاكم "1/311" من طريق عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنه، فذكره. قال أبو عيسى: وحديث عنبسة عن أم حبيبة حديث حسن صحيح. 3 أخرجه أبو داود "1/407" كتاب الصلاة: باب الصلاة قبل العصر، حديث "1271" والترمذي "2/295- 296" كتاب الصلاة: باب ما جاء في الأربع قبل العصر، حديث "430" وأحمد "2/117" والطيالسي "1936" وابن خزيمة "1193" وابن حبان "2453" والبيهقي "473" كتاب الصلاة، والبغوي في "شرح السنة" "2/437- بتحقيقنا" كلهم من حديث ابن عمر وقال الترمذي: غريب حسن.

مَقَالٌ لَكِنْ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ عَدِيٍّ. حَدِيثُ عَلِيٍّ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ فِي كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ. حَدِيثُ أُمِّ حَبِيبَةَ: "مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ" أَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِهَا وَلَهُ طُرُقٌ1 عِنْدَ النَّسَائِيّ كَمَا تَقَدَّمَ. 504 - حَدِيثُ أَنَسٍ صَلَّيْت الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لَهُ رَآكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ رَآنَا فَلَمْ يأمرنا ولم ينهانا أَبُو دَاوُد بِهَذَا وَالْقَائِلُ لَهُ رَآكُمْ الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ نَحْوَهُ2 وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ طَرِيقِ3 عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَنَسٍ لَقَدْ رَأَيْت كِبَارَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ عِنْدَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَ النَّسَائِيُّ وَهُمْ يُصَلُّونَ4

_ 1 أخرجه أحمد "2/426" وابن أبي شيبة "2/204" وابن ماجة "1/367" كتاب الصلاة: باب ما جاء فيمن صلى قبل الظهر أربعا، حديث "1160" والترمذي "2/ 292" كتاب الصلاة: باب ما جاء في الركعتين بعد الظهر حديث "427" والنسائي "3/266" كتاب قيام الليل، والبخاري في "التاريخ الكبير" "7/37" وأحمد "6/426" وأبو يعلى "13/ 53" رقم "7130" كلهم من طريق محمد بن عبد الله الشعيثي عن أبيه عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة به. وقد توبع عبد الشعيثي تابعه مكحول. أخرجه أبو داود "1/406- 407" كتاب الصلاة: باب الأربع قبل الظهر وبعدها حديث "1269" والنسائي "3/265" كتاب قيام الليل، والبخاري في "التاريخ الكبير" "7/37" وابن خزيمة "2/ 206" رقم "1191، 1192" والحاكم "1/312" والبيهقي "2/472" كتاب الصلاة: باب من جعل قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا، كلهم من طريق مكحول عن عنبسة به. وصححه ابن خزيمة والحاكم ووافقه الذهبي. وقد توبع مكحول تابعه القاسم بن أبي عبد الرحمن. أخرجه الترمذي "2/292-293" كتاب الصلاة: باب ما جاء في الركعتين بعد الظهر حديث "328" والنسائي "7/36" كتاب قيام الليل، والبغوي في "شرح السنة" "2/434- بتحقيقنا" من طريق القاسم بن أبي عبد الرحمن عن عنبسة بن أبي سفيان به. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. 2 أخرجه مسلم "3/384، 385- نووي": كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب، حديث "302، 836"، وأبو داود "1/410": كتاب الصلاة: باب الصلاة قبل المغرب، حديث "1282"، عن أنس. 3 في الأصل: حديث. 4 أخرجه البخاري "2/314- 315" كتاب الأذان: باب كم بين الأذان والإقامة، ومن ينتظر إقامة الصلاة، حديث "625"، والنسائي "2/28" كتاب الصلاة: باب الصلاة بين الأذان والإقامة، وأحمد "3/280" والدارمي "1/336": كتاب الصلاة: باب الركعتين قبل المغرب، وابن خزيمة "2/266" حديث "1288".

505 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ مَا رَأَيْت أَحَدًا يُصَلِّي قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ1. 506 - حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ: "صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ" قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: "لِمَنْ شَاءَ" الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَأَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ2 وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ بِلَفْظِ "بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ"3 وَفِي رِوَايَةٍ ضَعِيفَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ مَا خَلَا الْمَغْرِبِ4. 507 - حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ: "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ" أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي أَيُّوبَ وَلَهُ أَلْفَاظٌ وَصَحَّحَ أَبُو حَاتِمٍ وَالذُّهْلِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَلِ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ وَقْفَهُ وَهُوَ الصَّوَابُ5.

_ 1 أخرجه أبو داود "1/410": كتاب الصلاة: باب الصلاة قبل المغرب، حديث "1284"، والبيهقي "2/476- 477": كتاب الصلاة: باب من جعل قبل صلاة المغرب ركعتين، وعبد بن حميد في مسنده حديث "804". قال أبو داود: سمعت يحيى بن معين يقول: هو شعيب -يعني وهم شعبة في اسمه. 2 أخرجه البخاري "3/71" كتاب التهجد: باب الصلاة قبل المغرب حديث "1183"، "13/ 348" كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب نهي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على التحريم إلا ما تعرف إباحته حديث "7368" وأبو داود "1/410" كتاب الصلاة: باب الصلاة: قبل المغرب حديث "1281" وأحمد "4/86، 5/54، 56، 57"، وابن حبان "4/ 457" رقم "1588" والبيهقي "2/474" كتاب الصلاة، وابن خزيمة "1289"، والبغوي في "شرح السنة" "2/ 348- بتحقيقنا" كلهم من طريق عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل به. وفي رواية لابن حبان أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى قبل المغرب ركعتين. 3 أخرجه البخاري "2/ 130": كتاب الأذان: باب بين كل أذانين صلاة لم شاء، حديث "627". وأخرجه مسلم "الأبي" "3/190": كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب بين كل أذانين صلاة، حديث "304/838"، والترمذي "1/351": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب، حديث "185"، وأخرجه ابن ماجة "1/368": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في الركعتين قبل المغرب، حديث "1162"، والنسائي "2/28": كتاب الأذان: باب الصلاة بين الأذان والإقامة، حديث "681"، والدارمي "1/336": كتاب الصلاة: باب الركعتين قبل المغرب، وابن خزيمة "2/266" في جماع أبواب الصلاة التي ينهى عن التطوع فيهن: باب إباحة الصلاة عند غروب الشمس وقبل صلاة المغرب حديث "1287". وأخرجه أحمد 4/86، 5/55، 5/54. 4 ينظر البيهقي "2/474". 5 أخرجه أبو داود "2/132": كتاب الصلاة: باب الوتر، حديث "1422"، والنسائي "3/238": كتاب قيام الليل والتطوع: باب الاختلاف على الزهري في الوتر، وابن ماجة "1/376": كتاب إقامة الصلاة: باب الوتر بثلاث وخمس، الحديث "1190"، وابن حبان "670- موارد"، وأحمد "5/418"، الدارمي "1/371": كتاب الصلاة: باب كم الوتر، والطجاوي في "شرح معاني الآثار" "1/

508 - قَوْلُهُ وَرُوِيَ الْوِتْرُ حَقٌّ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ رَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ1 فِيمَا حَكَاهُ مَجْدُ الدِّينِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَفِي الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ: "الْوِتْرُ حَقٌّ وَاجِبٌ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ" وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد أَيْضًا وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ الْأَصَحُّ وَقْفُهُ عَلَى أَبِي أَيُّوبَ وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ بِمُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانٍ فَضَعَّفَهُ وَأَخْطَأَ فَإِنَّهُ ثِقَةٌ2 وَفِي صَحِيحِ الْحَاكِمِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ الْوِتْرُ حَسَنٌ جَمِيلٌ عَمِلَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ قَالَهُ الْبَيْهَقِيُّ3. 509 - حَدِيثُ: "الْوِتْرُ حَقٌّ مَسْنُونٌ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ" لَمْ أَرَ هَذِهِ اللَّفْظَةَ فِيهِ وَإِنَّمَا فِيهِ حَقٌّ وَاجِبٌ كَمَا هُوَ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي أَيُّوبَ وَأَقْرَبُ مَا يُوجَدُ فِي هَذَا ما رواه النسائي والترمدي مِنْ طَرِيقِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَيْسَ الْوِتْرُ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوبَةِ وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ4.

_ 291": كتاب الصلاة: باب الوتر، والدارقطني "2/22- 23": كتاب الوتر: باب الوتر بخمس، الحديث "1" و"4"، و"7"، والحاكم "1/302- 303": كتاب الوتر: باب الوتر حق، والبيهقي "3/23": كتاب الصلاة: باب الركعة، كلهم من رواية الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب به. وقد رجح أبو حاتم وقفه فقال ابن أبي حاتم في "العلل" "1/171- 172" رقم "490": سألت أبي عن حديث؛ رواه العرياني عن الأوزاعي، عن الزهري عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال "الوتر حق فمن شاء أوتر بثلاث ومن شاء أوتر بخمس"، ورواه عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسل، ولم يذكر أبا أيوب، قلت لأبي: أيهما أصح مرسل أو متصل، قال: لا هذا ولا هذا هو كلام من كلام أبي أيوب قال أبو محمد: أخبرنا العباس بن الوليد بن يزيد، عن أبيه عن الأوزاعي، فقال عن أبي أيوب، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وروى بكر بن وائل، والزبيدي، ومحمد بن أبي حفص، وسفيان بن حسين، ووهيب، عن معمر فقالوا: كلهم عن ازهري، عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأما من وقفه فابن عيينة ومعمر، من رواية عبد الرزاق، وشعير بن أبي حمزة. 1 ينظر "الأوسط" "5/182". 2 أخرجه أبو داود "1/451": كتاب الصلاة: باب كم الوتر، حديث "1422"، والدارقطني "2/22": كتاب الصلاة: باب الوتر بخمس أو بثلاث أو بواحدة أو بأكثر من خمس، حديث "1"، والبيهقي "3/24": كتاب الصلاة: باب الوتر بركعة واحدة ومن أجاز أن يصلي ركعة واحدة تطوعاً، ومحمد بن حسان ثقة، روى له ابن ماجة. ينظر التقريب "1/835" ت "8546". 3 أخرجه الحاكم "1/300": كتاب الوتر، والبيهقي "3/24": كتاب الصلاة: باب الوتر ركعة واحدة ومن أجاز أن يصلي ركعة واحدة تطوعا. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. 4 أخرجه أبو داود "1/449": كتاب الصلاة: باب استحباب الوتر، حديث "1416"، والترمذي "2/316": كتاب الصلاة: باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم، حديث "453- 454"، والنسائي "3/229": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب الأمر بالوتر، وابن ماجة "1/370": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في الوتر، حديث "1169"، وأحمد "1/86، 98، 100، 107، 110، 120" وعبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائده على المسند "1/143- 145"، والدارمي "1/137": كتاب الصلاة: باب في الوتر، وابن خزيمة "2/136" حديث "1067"، وعبد بن حميد ص "53" حديث "70"، والحاكم في المستدرك "1/300" كتاب الوتر.

510 - حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي غَالِبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ فَلَمَّا بَدَّنَ وَكَثُرَ لَحْمُهُ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ يَقْرَأُ1 فيهما {إِذَا زُلْزِلَتِ} [الزلزلة: 1] وَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} 2 وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْهُ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ بِكَمْ أُوتِرُ قَالَ بِوَاحِدَةٍ قُلْت إنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ قَالَ بِثَلَاثٍ ثُمَّ قَالَ بِخَمْسٍ ثُمَّ قَالَ بِسَبْعٍ3. 511 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ أَوْ بِتِسْعٍ أَوْ بِإِحْدَى عَشْرَةَ" الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ بِزِيَادَةٍ "لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ وَلَا تُشَبِّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ" 4 وَرِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ وَلَا يَضُرُّهُ وَقْفُ مَنْ أَوْقَفَهُ5. 512 - حَدِيثُ عَائِشَةَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِ كَانَ يُوتِرُ بِأَرْبَعٍ وَثَلَاثٍ وَسِتٍّ6 وَثَلَاثٍ وَثَمَانٍ وَثَلَاثٍ وَعَشْرٍ وَثَلَاثٍ وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِأَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ7. 513 - حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ فَلَمَّا كَبُرَ وَضَعُفَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْهَا8.

_ 1 في الأصل: فقرأ. 2 أخرجه أحمد "5/269"، وذكر الهيثمي في المجمع "2/244" وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير وزاد: و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، ورجال أحمد ثقات. 3 أخرجه الدارقطني "2/24": كتاب الوتر: باب الوتر بخمس أو بثلاث أو بواحدة أو بأكثر من خمس، حديث "9". 4 أخرجه الدارقطني "2/24- 25": كتاب الوتر: باب لا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب، حديث "1"، وابن حبان "680- موارد"، والحاكم "1/304": كتاب الوتر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/292"، والبيهقي "3/31": كتاب الصلاة: باب من أوتر بثلاث موصلات. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. 5 في الأصل: وقفه. 6 في الأصل: واثنتين. 7 أخرجه أبو داود "2/139": كتاب الصلاة: باب وقت الوتر، حديث "1437"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/285": كتاب الصلاة: باب الوتر، والبيهقي "3/35": كتاب الصلاة: باب من كل الليل أوتر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، من طريق معاوية بن صالح، عن عبد الله بن أبي قيس، عن عائشة به. 8 أخرجه أحمد في مسنده "6/322" والترمذي "2/320": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في الوتر بسبع، حديث "457"، والنسائي "3/237": كتاب قيام الليل وتطوع النهار: باب ذكر الاختلاف على حبيب بن أبي ثابت في حديث ابن عباس في الوتر، "3/243": باب الوتر بثلاث عشرة ركعة، والحاكم "1/306": كتاب الوتر. قال أبو عيسى: حديث أم سلمة حديث حسن. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

514 - قَوْلُهُ لَمْ يُنْقَلْ زِيَادَةٌ عَلَى ثَلَاثَ عَشْرَةَ كَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد الْمَاضِيَةِ عَنْ عَائِشَةَ وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَفِيهِ نَظَرٌ فَفِي حَوَاشِي الْمُنْذِرِيِّ قِيلَ أَكْثَرُ مَا رُوِيَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ سَبْعَ عَشْرَةَ وَهِيَ عَدَدُ رَكَعَاتِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ. وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عِرَاكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ أَوْ بِتِسْعٍ أَوْ بِإِحْدَى عَشْرَةَ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ1. 515 - قَوْلُهُ إنَّ الَّذِي وَاظَبَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوِتْرُ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ وَحَكَى الْإِمَامُ تَرَدُّدًا فِي ثُبُوتِ النَّقْلِ فِي الْإِيتَارِ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ فَأَمَّا الْمُوَاظَبَةُ فَرَدَّهَا ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنْ قَالَ لَا نَعْلَمُ فِي رِوَايَاتِ الْوِتْرِ مَعَ كَثْرَتِهَا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ فَحَسْبُ قُلْت قَدْ2 رَوَى ابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ3 وَأَمَّا قَوْلُ الْإِمَامِ فَمُعْتَرَضٌ4 بِمَا تَقَدَّمَ وَبِمَا سَيَأْتِي. 516 - حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ إلَّا فِي آخِرِهِنَّ مُسْلِمٌ بِلَفْظِ كَانَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إلَّا فِي آخِرِهَا5 وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِلَفْظِ كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ وَلَا يُسَلِّمُ إلَّا فِي الْأَخِيرَةِ مِنْهُنَّ6 وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي صَلَاتِهِ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ ثُمَّ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُنَّ7. 517 - قَوْلُهُ8 وَيُرْوَى عَنْهَا أَنَّهُ أَوْتَرَ بِتِسْعٍ لَا يَجْلِسُ إلَّا فِي الثَّامِنَةِ وَالتَّاسِعَةِ وَبِسَبْعٍ لَا يَجْلِسُ إلَّا فِي السَّادِسَةِ وَالسَّابِعَةِ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ وَفِيهِ قِصَّةٌ وَرَوَاهُ

_ 1 أخرجه ابن حبان كما تقدم قريبا، والحاكم "1/304" كتاب الوتر، والطحاوي "1/292"، والبيهقي "3/31": كتاب الصلاة: باب من أوتر بثلاث موصلات. 2 سقط في الأصل. 3 أخرجه ابن حبان "1/681- موارد". 4 في الأصل: فمعارض. 5 أخرجه مسلم "1/508": كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة الليل، الحديث "123/237"، وأبو داود "1/85- 86": كتاب الصلاة: باب في صلاة الليل، الحديث "1338"، والترمذي "1/285": كتاب الوتر: باب الوتر بخمس، الحديث "457"، والنسائي "3/240": كتاب قيام الليل: باب الوتر بخمس، وأحمد "6/230"، والدارمي "1/371": كتاب الصلاة: باب كم الوتر، والبيهقي "3/27": كتاب الصلاة: باب من أوتر بخمس، من طريق هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة به. 6 أخرجه الشافعي في المسند "1/194": كتاب الصلاة: باب الوتر، حديث "548". 7 تقدم. 8 سقط في الأصل.

أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ بِالرِّوَايَتَيْنِ مَعًا فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ1. 518 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يَجْلِسُ إلَّا في آخِرَهُنَّ2 أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ عَائِشَةَ وَلَفْظُ أَحْمَدَ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ ولفظ3 الحاكم لَا يَقْعُدُ إلَّا فِي آخِرِهِنَّ. 519 - حَدِيثُ "لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ فَتُشَبِّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ" تَقَدَّمَ قَرِيبًا وَأَمَّا مَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي الْحَوَاجِبِ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "وِتْرُ اللَّيْلِ ثَلَاثٌ4 كَوِتْرِ النهار صلاةالمغرب" 5 فَقَدْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ6 الصَّحِيحُ وَقْفُهُ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ كَذَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ الْأَعْمَشِ وَرَفَعَهُ ابْنُ أَبِي الْحَوَاجِبِ وَهُوَ ضَعِيفٌ7 وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَفِيهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ8. 520 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ "الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ" مُسْلِمٌ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِلَفْظِ "رَكْعَةٌ قَبْلَ الصُّبْحِ"9. 521 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا وَلَيْسَ هُوَ فِي الْجَمْعِ لَا لِلْحُمَيْدِيِّ وَلَا لِعَبْدِ الْحَقِّ وَالسَّبَبُ فِيهِ أَنَّ مُسْلِمًا أَخْرَجَهُ هُوَ وَاَلَّذِي قَبْلَهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مِجْلَزٍ سَأَلْت ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ الْوِتْرِ فَقَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ" وَسَأَلْت ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ سَمِعْت فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

_ 1 تقدم. 2 تقدم. 3 سقط في ط. 4 سقط في الأصل. 5 أخرجه الدارقطني "2/27- 28": كتاب الوتر: باب الوتر ثلاث كثلاث المغرب، حديث "1". 6 ينظر البيهقي "3/31". 7 ينظر: ميزان الاعتدال "7/177"، والمغني "2/734"، والضعفاء والمتركون "3/194". 8 أخرجه الدارقطني كما في "نصب الراية" "2/120"، وقال الزيلعي: رواه ابن الجوزي في "العلل المتناهية": وقال: هذا حديث لا يصح قال ابن معين: إسماعيل المكي ليس بشيء، وزاد في "التحقيق"، وقال النسائي: متروك، وقال ابن المديني: لا يكتب حديثه. 9 أخرجه مسلم "3/287- نووي": كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب صلاة الليل مثنى مثنى، حديث "153- 752"، والنسائي "3/232": كتاب الصلاة: باب كم الوتر، حديث "1688، 1689"، وابن ماجة "1/371- 372": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في الوتر بركعة، حديث "1175".

عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ "مَثْنَى مَثْنَى وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ" 1. 522 - حدي ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْصِلُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ السَّكَنِ فِي صَحِيحَيْهِمَا وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ إبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِهِ وَقَوَّاهُ أَحْمَدُ2. 523 - حَدِيثُ "إنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَدَّكُمْ3 بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ وَهِيَ الْوِتْرُ جَعَلَهَا اللَّهُ لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ4 وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ5 وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ إسناد مُنْقَطِعٌ وَمَتْنٌ بَاطِلٌ. وَفِي الْبَابِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَأَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو. فَحَدِيثُ مُعَاذٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَفِيهِ ضَعْفٌ وَانْقِطَاعٌ6.

_ 1 أخرجه مسلم "3/287- نووي" كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب صلاة الليل مثنى مثنى، حديث "155- 753"، وأبو داود "1/451": كتاب الصلاة: باب كم الوتر، حديث "1421"، والنسائي "3/232": كتاب الصلاة: باب كم الوتر، حديث "1690". 2 أخرجه أحمد "2/76"، وابن حبان "6/190" حديث "2433-2435". ذكر الهيثمي في المجمع "2/246"، وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه إبراهيم بن سعيد وهو ضعيف. 3 في الأصل: أمركم. 4 أخرجه أبو داود: "2/128": كتاب الصلاة: باب استحباب الوتر، حديث "1418"، والترمذي "1/281": كتاب الوتر: باب فضل الوتر، الحديث "451"، وابن ماجة "1/369": كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في الوتر، الحديث "1168"، والدارقطني "2/30": كتاب الوتر: باب فضيلة الوتر، الحديث "1"، والحاكم "1/306": كتاب الوتر: باب الوتر حق، والبيهقي "2/469": كتاب الصلاة: باب تأكيد صلاة الوتر، من رواية يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن راشد الزوفي، عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي، عن خارجة بن حذافة العدوي، قال: "خرج علينا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر، فجعلها بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر". وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب. وقال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي". وفي هذا نظر وسيأتي بيان ذلك. 5 قال الزيلعي في "نصب الراية" "2/109": ورواه ابن عدي في الكامل، ونقل عن البخاري أنه قال: لا يعرف سماع بعض هولاء عن بعض ا?. قال الذهبي في "المغني" "1/357": عبد الله بن أبي مرة الزوفي وقيل ابن مرة عن خارجة في الوتر، لم يصح خبره. 6 أخرجه أحمد "5/242".

وَحَدِيثُ عَمْرٍو وَعُقْبَةَ فِي الطَّبَرَانِيِّ وَفِيهِ ضَعْفٌ1. وَحَدِيثُ أَبِي بَصْرَةَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَالطَّحَاوِيُّ وَفِيهِ بن لهيعة وهوضعيف لَكِنْ تُوبِعَ2 وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَفِيهِ لنضر أَبُو عُمَرَ الْخَزَّازُ وَهُوَ ضَعِيفٌ مَتْرُوكٌ3. وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ فِي تَرْجَمَةِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ وَادَّعَى أَنَّهُ مَوْضُوعٌ4. وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ5. 524 - قَوْلُهُ التَّهَجُّدُ يَقَعُ عَلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ النَّوْمِ وَأَمَّا الصَّلَاةُ قَبْلَ النَّوْمِ فَلَا تُسَمَّى تَهَجُّدًا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْرَجِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ يَحْسَبُ أَحَدُكُمْ إذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ يُصَلِّي حَتَّى يُصْبِحَ أَنَّهُ قَدْ تَهَجَّدَ إنَّمَا التَّهَجُّدُ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَاةَ بَعْدَ رَقْدِهِ ثُمَّ الصَّلَاةَ بَعْدَ رَقْدِهِ وَتِلْكَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إسْنَادُهُ حَسَنٌ فِيهِ أَبُو صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ وَفِيهِ لِينٌ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَفِي إسْنَادِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَقَدْ اعْتَضَدَتْ رِوَايَتُهُ بِاَلَّتِي قَبْلَهُ6.

_ 1 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/243"، وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه سويد بن عبد العزيز وهو متروك. 2 أخرجه أحمد "6/7"، والحاكم "3/593" كتاب معرفة الصحابة، و"شرح معاني الآثار" للطحاوي "1/430- 431": كتاب الصلاة: باب الوتر هل يصلي في السفر على الراحلة أم لا. 3 أخرجه الدارقطني "2/30": كتاب الوتر: باب فضيلة الوتر، حديث "2"، والطبراني في الكبير "11/253" حديث "11652" وابن الجوزي في العلل "1/ 448- 449" حديث "768" من طريق النضر أبو عمر عن عكرمة عن ابن عباس به. وقال ابن الجوزي: قال النسائي: النضر أبو عمر متروك، وقال أحمد: ليس بشيء، وقال: لا يحل لأحد يروي عنه. وأما عبد الحميد فضعفه أحمد ووثقه يحيى. 4 أخرجه ابن حبان في المجروحين "1/149"، من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عمه عن مالك عن نافع عن ابن عمر به، وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية "1/448" وقال: قال ابن حبان: لا يخفى هذا على من كتب حديث ابن وهب أنه موضوع، وأحمد بن عبد الرحمن كان يأتي عن عمه بما لا أصل له. 5 أخرجه أحمد "2/208"، والدارقطني "2/31": كتاب الوتر: باب فضيلة الوتر، حديث "3"، وابن الجوزي في العلل "1/448"، قال ابن الجوزي: محمد بن عبيد الله هو العزرمي، قال أحمد: ترك الناس حديثه، وقال الفلاس والنسائي: متروك الحديث. 6 أخرجه الطبراني في الكبير "3/254" حديث "3216"، وذكره الهيثمي في المجمع "2/277"، وقال: رواه الطبراني في الأوسط والكبير ببعضه ومداره على عبد الله بن صالح كاتب الليث قال فيه عبد الملك بن شعيب بن الليث ثقة مأمون وضعفه أحمد وغيره.

525 - حَدِيثُ لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ الثَّلَاثَةِ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ وَغَيْرُهُ يُصَحِّحُهُ1. 526 - حَدِيثُ كَانَ أَبُو بَكْرٍ يُوتِرُ ثُمَّ يَنَامُ ثُمَّ يَقُومُ يَتَهَجَّدُ وَأَنَّ عُمَرَ كَانَ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يُوتِرَ ثُمَّ يَقُومُ وَيُصَلِّي وَيُوتِرُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرٍ "أَخَذْتَ بِالْحَزْمِ وَقَالَ لِعُمَرَ أَخَذْت بِالْقُوَّةِ" وَهُوَ خَبَرٌ مَشْهُورٌ أَبُو دَاوُد وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ2 قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَالْبَزَّارُ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ3. قَالَ البزار لا نعلم [أحدا] 4 رَوَاهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بن عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ إلَّا يَحْيَى بْنَ سُلَيْمٍ قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ هُوَ صَدُوقٌ فَالْحَدِيثُ حَسَنٌ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى ضَعِيفَةٌ عِنْدَ الْبَزَّارِ مِنْ حَدِيثِ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ. فَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ الْبَزَّارُ5 وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد الْيَمَامِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ذَكَرَهَا الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الزُّبَيْرِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُهُ يَرْوِيهِ مُرْسَلًا وَهُوَ الصَّوَابُ،

_ 1 أخرجه أبو داود الطيالسي "1/120"، الحديث "561"، وأحمد "4/22"، والترمذي "1/292": كتاب الصلاة: باب لا وتران في ليلة، الحديث "468"، وأبو داود "2/140": كتاب الصلاة: باب في نقض الوتر، الحديث "1439"، والنسائي "3/229": كتاب قيام الليل: باب النهي عن الوترين في ليلة، والبيهقي "3/36": كتاب الصلاة: باب لا ينقض القائم من الليل وتره، وابن خزيمة "2/156" رقم "1101"، وابن حبان "671- موراد"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/342"، وقال الترمذي: هذه حديث حسن غريب. وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، وعبد الحق. 2 أخرجه أبو داود "1/455": كتاب الصلاة: باب في الوتر قبل النوم، حديث "1434"، وابن خزيمة "2/145" حديث "1084"، والحاكم "1/301": كتاب الوتر، والبيهقي "3/35": كتاب الصلاة: باب الاختيار في وقت الوتر وما ورد من الاحتياط في ذلك. قال ابن خزيمة: هذا عند أصحابنا عن حماد مرسل ليس فيه أبو قتادة. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. 3 أخرجه ابن ماجه "1/379- 380": كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في الوتر أول الليل، حديث "1202"، وابن حبان "673- موارد"، وابن خزيمة "2/145، 146" حديث "1085"، والحاكم "1/301": كتاب الوتر، والبيهقي "3/36": كتاب الصلاة: باب الاختيار في وقت الوتر. 4 سقط من ط. 5 أخرجه البزار كما في كشف الأستار "1/353": كتاب أبواب صلاة التطوع: باب الوتر أول الليل وآخره، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/248" وعزاه للبزار والطبراني في الأوسط، وفيه سليمان بن داود اليمامي هو ضعيف جدا. وقال البزار: سليمان بن داود لا يتابع على حديثه، وليس بالقوي، وأحاديثه تدل على ضعفه.

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الزُّبَيْدِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ. قُلْت وَكَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ1 وَكَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ2 وَكَذَا رَوَاهُ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ ابْنِ رُمْحٍ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَحَدِيثُ3 جَابِرٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. وَحَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ4 رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ. 527 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ "اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا" 5 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 528 - حَدِيثُ "مَنْ خَافَ مِنْكُمْ أن لا يَسْتَيْقِظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَمَنْ طَمِعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَيْقِظَ فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ" 6 مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ. 529 - حَدِيثُ عَائِشَةَ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَأَوْسَطِهِ،

_ 1 أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "2/325": كتاب الصلاة: باب الوتر في أول الليل ووسطه وآخره، رقم "1410" وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" "3/14"، رقم "4615"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/342":كتاب الصلاة: باب التطوع بعد الوتر. 2 أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "2/325، 326" رقم "1411"، وفي "السنن الكبرى" "3/35": كتاب الصلاة: باب الاختيار في وقت الوتر وما ورد في الاحتياط في ذلك، وقد تقدم من حديث أبي قتادة. 3 أخرجه أحمد "3/330"، وابن ماجة "1/379": كتاب الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في الوتر أول الليل، حديث "1202"، وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/342"، من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لأبي بكر ... فذكره. وقال البوصيري ي "الزوائد" "1/397": هذا إسناد حسن. 4 أخرجه الطبراني في "الكبير" "17/303"، رقم "838"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/248"، وعزاه للطبراني في "الكبير" وقال: وفيه ابن لهيعة وفيه كلام، من حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سأل أبا بكر ... فذكره. 5 أخرجه البخاري "2/488" كتاب الوتر: باب ليجعل آخر صلاته وترا، حديث "998" ومسلم "2/517- 518" كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل، حديث "151/751" وأبو داود "1/456" كتاب الصلاة: باب في وقت الوتر حديث "1438" والنسائي "3/230- 231" كتاب قيام الليل: باب وقت الوتر، وأبو عوانة "2/333" وأحمد "2/143" والبيهقي "3/43". 6 أخرجه مسلم "1/520" في صلاة المسافرين باب من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله "755"، والترمذي "2/318" كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في كراهية النوم قبل الوتر "455"، وابن ماجة "1/375" كتاب الإقامة: باب ما جاء في الوتر آخر الليل "1187"، وأحمد "3/300، 315، 337"، والبيهقي "3/35" كتاب الصلاة: باب الاختيار في وقت الوتر، وعبد الرزاق في المصنف "3/16" "4623"، وأبو يعلى في مسنده "3/417" "1905" ورواه برقم "2106، 2279"، وابن خزيمة "2/146" "1086" وابن الجارود في المنتقى "269"، وابن حبان "2565".

وَآخِرِهِ وَانْتَهَى وِتْرُهُ إلَى السَّحَرِ1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 530 - حَدِيثُ2 رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "كُتِبَ عَلَيَّ الْوِتْرُ وهو لكم سنة وكتبت عَلَيَّ رَكْعَتَا الضُّحَى وَهُمَا لَكُمْ سُنَّةٌ" أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ وَلَكُمْ تَطَوُّعٌ النَّحْرُ3 وَالْوِتْرُ "وَرَكْعَتَا الضُّحَى"4 لَفْظُ5 أَحْمَدَ وَفِي رِوَايَةٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ "وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ" بَدَلٌ "وَرَكْعَتَا الضُّحَى" وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ عَدِيٍّ "الْوِتْرُ وَالضُّحَى وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ". وَمَدَارُهُ عَلَى أَبِي جَنَابٍ6 الْكَلْبِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ وَأَبُو جَنَابٍ ضَعِيفٌ وَمُدَلِّسٌ أَيْضًا وَقَدْ عَنْعَنَهُ وَأَطْلَقَ الْأَئِمَّةُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ الضَّعْفَ كَأَحْمَدَ وَالْبَيْهَقِيِّ وَابْنِ الصَّلَاحِ وَابْنِ الْجَوْزِيِّ وَالنَّوَوِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَخَالَفَ الْحَاكِمُ فَأَخْرَجَهُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ لَكِنْ لَمْ يَتَفَرَّدْ بِهِ أَبُو جَنَابٍ بَلْ

_ 1 أخرجه البخاري "2/564": كتاب الوتر: باب ساعات الوتر، حديث "996"، ومسلم "3/274- نووي": كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "136- 745"، وأبو داود "2/66": كتاب الصلاة: باب في وقت الوتر، حديث "1435"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/35": كتاب الصلاة: باب من كل الليل أوتر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، من حديث عائشة -رضي الله عنها-. 2 في الأصل: قوله. 3 في الأصل: الفجر. 4 أخرجه أحمد "1/231، 232، 233، 234" والدارقطني في "سننه" "2/21": كتاب الوتر: باب صفة الوتر، وأنه ليس بفرض، حديث "1"، والحاكم في "المستدرك" "1/300": كتاب الوتر، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/468": كتاب الصلاة: باب جمع أبواب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان، من طريق أبي بدر عن أبي جناب الكلبي عن عكرمة عن ابن عباس. قال الذهبي في "تلخيص المستدرك": سكت عنه الحاكم وهو غريب منكر، ويحيى ضعفه النسائي والدارقطني. وقال البيهقي: أبو جناب الكلبي اسمه يحيى بن أبي حية ضعيف، وكان يزيد بن هارون يصدقه ويرميه بالتدليس. 5 في الأصل: رواه. 6 أبو جناب الكلبي الكوفي: هو يحيى بن أبي حية. قال البخاري: ذاهب الحديث. وقال أيضا: كان يحيى القطان يضعفه. وقال العجلي: كان يدلس، لا بأس به. وقال الترمذي: ليس هو بالقوي في الحديث. وقال البزار: لم يكن بالقوي. وقال الحافظ في "التقريب": ضعفوه لكثرة تدليسه. ينظر: تاريخ البخاري الكبير "8/ت 2954"، 9/195، وثقات العجلي ت "1852"، وجامع الترمذي "5/419"، وكشف الأستار، رقم "2433"، والضعفاء والمتركون للنسائي "ت 671"، والتقريب "ت 7587"، والجامع في الجرح والتعديل "3/285"، ترجمة "4888".

تَابَعَهُ أَضْعَفُ مِنْهُ وَهُوَ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ مِنْ طَرِيقِ إسْرَائِيلَ عَنْهُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ بِلَفْظِ أُمِرْت بِرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ وَالْوِتْرِ وَلَمْ تُكْتَبْ عَلَيْكُمْ1 وَلَهُ مُتَابِعٌ آخَرُ مِنْ رِوَايَةِ وَضَّاحِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مِنْدَلِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ2 وَضَّاحٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ كَانَ يَرْوِي الْأَحَادِيثَ الَّتِي كَأَنَّهَا مَعْمُولَةٌ وَمَنْدَلٌ أَيْضًا ضَعِيفٌ. وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ مَا يُعَارِضُ هَذَا وَلَفْظُهُ أُمِرْت بِالْوِتْرِ والأضحى ولم يعز3 عَلَيَّ لَكِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا. 531 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا أَوْتَرَ قَنَتَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ سَمِعْت أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ يَقُولُونَ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ الْوِتْرِ وَكَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ وَفِي إسْنَادِهِ عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ4. 532 - حَدِيثُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ5 أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَأَبُو عَلِيِّ بْنُ السَّكَنِ فِي صَحِيحِهِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَضَعَّفَهَا كُلَّهَا6 وَسَبَقَ إلَى ذلك:

_ 1 أخرجه أحمد "2/232، 317"، وعبد بن حميد في "مسنده" ص "202، 203" حديث "588"، من حديث صالح عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس، فذكره. وأخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" "1/450"، رقم "770". 2 ينظر "المجروحين" لابن حبان "3/85"، ترجمة الوضاح بن يحيى النهشلي. 3 أخرجه الدارقطني في "سننه" "2/21": كتاب الوتر: باب صفة الوتر وأنه ليس بفرض، حديث "2"، من طريق عبد الله بن محرر عن قتادة عن أنس، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" "1/ 470"، رقم "771" قال العلامة أبو الطيب في "التعليق المغني": عبد الله بن محرر هو الجزري. قال أحمد: ترك الناس حديثه. وقال الجوزجاني: هالك. وقال الدارقطني وجماعة: متروك. ا?. 4 أخرجه الدارقطني "2/32": كتاب الصلاة: باب ما يقرأ في الوتر، من طريق يونس بن بكير عن عمرو بن شمر عن سلام عن سويد بن غفلة. وعمرو شمر كذبوه. 5 أخرجه أبو داود "2/64، 65": كتاب الصلاة: باب القنوت في الوتر، حديث "1427، 1428"، وأخرجه النسائي "3/235": كتاب ما يقرأ في الوتر، باب اختلاف ألفاظ الناقلين في الوتر، وابن ماجة "1/370": كتاب إقامة الصلاة: باب ما يقرأ في الوتر، الحديث "1171"، والدارقطني "2/31": كتاب: باب ما يقرأ في الوتر والقنوت، الحديث "1- 2"، والبيهقي "3/40": كتاب الصلاة: باب من يقنت في الوتر قبل الركوع، من رواية زبيد، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن أبي بن كعب، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يوتر بثلاث ركعات، كان يقرأ ... فذكره. 6 تقدم حديث أبي. وحديث ابن مسعود: أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/41" كتاب الصلاة: باب من قال يقنت في الوتر قبل الركوع، من طريق أبان بن أبي عياش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. قال البيهقي: ومدار الحديث عليه -أي أبان- وهو متروك. وحديث ابن عباس: أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/41" عن عطاء بن مسلم عن العلاء بن المسيب عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس. قال البيهقي: وهذا ينفرد به عطاء بن مسلم وهو ضعيف.

[ذَلِكَ] 1 ابْنُ حَنْبَلٍ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْمُنْذِرِ. قَالَ الْخَلَّالُ عَنْ أَحْمَدَ لَا يَصِحُّ فِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ وَلَكِنَّ عُمَرَ كَانَ يَقْنُتُ. حَدِيثُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ فِي الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ تَقَدَّمَ فِي بَابِ صِفَةِ الصَّلَاةِ. 533 - حَدِيثُ عَائِشَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ الْوِتْرِ بـ "سبح" اسْمَ رَبِّك الْأَعْلَى2 الْحَدِيثَ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْهَا وَفِيهِ خُصَيْفٌ وَفِيهِ لِينٌ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَتَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْهُ وَفِيهِ مَقَالٌ ولكنه صدوق وقال الْعُقَيْلِيُّ إسْنَادُهُ صَالِحٌ وَلَكِنَّ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ بِإِسْقَاطِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ أَصَحُّ. وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ أَنْكَرَ أَحْمَدُ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ زِيَادَةَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ.

_ 1 سقط من ط. 2 حديث عائشة: له طريقان الطريق الأول: أخرجه أبو داود "1/451- 452": كتاب الصلاة: باب ما يقرأ في الوترن "1424"، والترمذي "2/ 326": أبواب الصلاة: باب ما جاء فيما يقرأ به في الوتر، "463"، وابن ماجة "1/371": كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في يقرأ في الوتر، "1173"، والبغوي في "شرح السنة" "2/498_ بتحقيقنا"، من طريق خصيف عن عبد العزيز بن جريج قال: سألت عائشة بأي شيء كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوتر قالت: كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين. وقال الترمذي: حسن غريب. وفيه نظر خصيف ضعيف. وعبد العزيز بن جريرج مختلف في روايته عن عائشة قال العلائي في "جامع التحصيل" "ص 228": عبد العزيز بن جريج قال حرب بن إسماعيل ذهب أحمد بن حنبل إلى أنه لم يلق عائشة رضي الله عنها وقال أبو زرعة عبد العزيز بن جريج عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه مرسل، وروى محمد بن سلمة عن خصيف عن عبد العزيز بن ريج أنه قال: سألت عائشة بأي شيء كان يوتر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... الحديث وهو في مسند أحمد وكتب أبي داود والترمذي وابن ماجة ولكن خصيف متكلم فيه. ا?. الطريق الثاني: أخرجه ابن حبان "675- موارد"، والدارقطني "2/35" رقم "18"، والحاكم "1/305"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/285"، البيهقي "3/37"، والبغوي في "شرح السنة" "2/498- بتحقيقنا"، من طريق يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة بمثل الطريق الأول. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان.

وَرَوَى ابْنُ السَّكَنِ فِي صَحِيحِهِ لَهُ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ بإسناد غريب. تنبيه قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ رَأَيْت فِي كِتَابٍ مُعْتَمَدٍ أَنَّ عَائِشَةَ رَوَتْ ذَلِكَ وَتَبِعَهُ الْغَزَالِيُّ فَقَالَ قِيلَ إنَّ عَائِشَةَ رَوَتْ ذَلِكَ وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ اعْتِنَائِهِمَا1 مَعًا بِالْحَدِيثِ كَيْفَ يُقَالُ ذَلِكَ فِي حَدِيثٍ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد الَّتِي هِيَ أُمُّ الْأَحْكَامِ. وَحَدِيثُ أُبَيِّ بْنِ2 كَعْبٍ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ الْعُقَيْلِيُّ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَهُوَ الَّذِي أَشَرْنَا إلَيْهِ قَبْلُ أَنَّ فِيهِ ذِكْرَ الْقُنُوتِ قَبْلَ الْوِتْرِ. وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ3 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى وَأَبِي أُمَامَةَ وَجَابِرٍ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ. فَحَدِيثُ عَلِيٍّ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ فِي مُسْنَدِ عَلِيٍّ لَهُ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِتِسْعِ سُوَرٍ مِنْ الْمُفَصَّلِ يَقْرَأُ {أَلْهَاكُمْ} وَ {الْقَدْرِ} وَ {إذَا زُلْزِلَتْ} وَ {الْعَصْرِ} وَ {إذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ} وَالْكَوْثَرَ وَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وَ {تَبَّتْ} وَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثُ سُوَرٍ.4. وَحَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى5 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَهُوَ نَحْوُ حَدِيثِ

_ 1 كيف يقال ذلك على إمام الحرمين وهو الإمام الحبر الذي يستطيع أن يملي نصوص الشافعي من قريحته وهو إمام في المعقول والمنقول وكم من حديث نقل عنه الأئمة الأعلام وهو من الشهرة بمكان. 2 أخرجه أبو داود "2/132": كتاب الصلاة: باب ما يقرأ في الوتر، الحديث "1423"، والنسائي "3/244": كتاب قيام الليل: باب القراءة في الوتر، وابن ماجة "1/370": كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء فيما يقرأ في الوتر، الحديث "1171"، وأحمد "5/123"، وابن الجارود "ص 103": كتاب الصلاة: باب الصلاة على الراحلة، الحديث "271"، والدارقطني "2/31": كتاب الوتر: باب ما يقرأ في ركعات الوتر، الحديث "1" و"2"، والبيهقي "3/38": كتاب الصلاة: باب ما يقرأ في الوتر بعد الفاتحة، وابن حبان "676- موارد" من حديث أبي. 3 أخرجه الترمذي "2/326" أبواب الصلاة: باب ما جاء فيما يقرأ به في الوتر، حديث "462" وابن ماجة "1/371" كتاب الصلاة: باب ما جاء فيما يقرأ في الوتر، حديث "1172" والنسائي "3/236" كتاب قيام الليل: باب ذكر الاختلاف على أبي إسحاق في حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس، والدارمي "1/372" كتاب الصلاة: باب القراءة في الوتر، والبيهقي "3/38" كتاب الصلاة: باب ما يقرأ في الوتر بعد الفاتحة، وأحمد "1/300، 372" وأبو يعلى "4/429" رقم "2555" من طرق عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوتر بثلاث بـ "سبح اسم ربك الأعلى" و"قل يا أيها الكافرون". 4 أخرجه الترمذي "2/323": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في الوتر بثلاث، حديث "460"، وأحمد "1/89"، من طريق الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوتر بثلاث يقرأ فيهن بتسع سور من المفصل يقرأ في كل ركعة بثلاث سور آخرهن "قل هو الله أحد". 5 أخرجه أحمد "3/306"، والنسائي "3/235": كتاب قيام الليل وتطوع النهار: باب ذكر الاختلاف في الوتر، حديث "1701" من طريق قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبيّ به. وأخرجه ابن ماجة "1/370"، رقم "1171"، من طريق ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبي، فذكره.

عَائِشَةَ وَأَحَادِيثُ الْبَاقِينَ1 يُرَاجَعُ الْيَوْمَ وَاللَّيْلَةَ لِلْمَعْمَرِيِّ فَإِنَّهُ أَخْرَجَهَا. 524 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رُبَّمَا اسْتَسْقَى وَرُبَّمَا تَرَكَ وَلَمْ يَتْرُكْ الصَّلَاةَ عِنْدَ الْخُسُوفِ بِحَالٍ وَلَمْ يُدَاوِمْ عَلَى التَّرَاوِيحِ وَدَاوَمَ عَلَى السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ أَمَّا كَوْنُهُ اسْتَسْقَى فَسَيَأْتِي وَأَمَّا كَوْنُهُ تَرَكَ فَيَعْنِي بِذَلِكَ تَرَكَ صَلَاةَ الِاسْتِسْقَاءِ لِأَنَّ التَّبْوِيبَ يَقْتَضِي سِيَاقَ مُتَعَلِّقَاتِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَلَا يَعْنِي أَنَّهُ تَرَكَ الدُّعَاءَ مُطْلَقًا وَسَيَأْتِي فِي الِاسْتِسْقَاءِ أَيْضًا مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَأَمَّا أَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ الْخُسُوفَ بِحَالٍ فَلَمْ أَجِدْهُ فِي حَدِيثٍ يُرْوَى فَلْيُتَتَبَّعْ. وَأَمَّا كَوْنُهُ لَمْ يُدَاوِمْ على التَّرَاوِيحِ فَسَيَأْتِي فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ. وَأَمَّا كَوْنُهُ دَاوَمَ عَلَى السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ فَمَعْرُوفٌ بِالِاسْتِقْرَاءِ وَفِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ2 وَغَيْرِهَا فِي قَضَائِهِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ إذْ فَاتَتَاهُ فَقَضَاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمُوَاظَبَةِ. 535 - حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ أَوْصَانِي بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَلَا أَنَامُ إلَّا عَلَى وِتْرٍ وَسُبْحَةِ الضُّحَى فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ3 أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْبَزَّارُ بِهَذَا وَفِي رِوَايَتِهِمْ أَبُو إدْرِيسَ4 السَّكُونِيُّ وَحَالُهُ مَجْهُولَةٌ وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ دُونَ ذِكْرِ السَّفَرِ وَالْحَضَرِ.

_ 1 حديث ابن مسعود أخرجه أبو يعلى "8/464" رقم "5050" والبزار "1/354- كشف" رقم "738" من طريق عبد الملك بن الوليد بن معدان ثنا عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ في الوتر في الركعة الأولى بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} وفي الثانية {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وفي الثالثة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} . والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/246" وقال: رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الكبير والأوسط. وحديث عمران بن حصين: ذكره الهيثمي في "المجمع" "2/246" وقال رواه الطبراني في "الكبير" وفيه الحجاج بن أرطأة وفيه كلام. 2 تقدم تخريجه. 3 أخرجه أحمد في المسند "6/440"، وأبو داود "2/66": كتاب الصلاة: باب في الوتر قبل النوم، حديث "1433". وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "220" كتاب الصلاة: باب في ركعتي الفجر، وعزاه لأبي داود وللطبراني في "الكبير"، وقال: ورجاله رجال الصحيح. 4 أبو إدريس السكوتي: قال الذهبي في "الميزان": روى عنه غير صفوان، فهو شيخ محله الصدق وحديثه جيد. وقال الحافظ في "التقريب" مقبول من السادسة. ينظر: تهذيب التهذيب "12/6"، ت "218" والتقريب "2/389"، ت "7984"، والجرح والتعديل "9/334"، والتاريخ الكبير "9/6"، وميزان الاعتدال "7/324- بتحقيقنا"، ترجمة "9944".

وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ أَبِي1 هُرَيْرَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ نَحْوُهُ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد لَا أَدَعُهُنَّ فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بَدَلَ الضُّحَى الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَكَذَا هُوَ فِي رِوَايَةٍ لِلطَّبَرَانِيِّ فِي حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَفِيهِ حَدِيثُ أَبِي ذر أوصاني حبي بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ صَلَاةُ الضُّحَى وَالْوِتْرُ قَبْلَ النَّوْمِ وَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ2 رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ وَغَيْرُهُمَا. 536 - حَدِيثُ أُمِّ هَانِئٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الفتح سبحة الضحى ثمان رَكَعَاتٍ يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ3. أَبُو دَاوُد وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ. وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مُطَوَّلًا دُونَ قَوْلِهِ: {يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ} قَوْلُهُ وَأَكْثَرُ الضُّحَى ثِنْتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً وَرَدَّ فِي الْأَخْبَارِ أَمَّا كَوْنُهَا هَذَا الْعَدَدَ فَفِيهِ نَظَرٌ نَعَمْ فِيهِ حَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ مِنْ ذَهَبٍ" 4 قَالَ التِّرْمِذِيُّ غَرِيبٌ قُلْت وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

_ 1 أخرجه البخاري "4/666": كتاب الصوم: باب صيام البيض، حديث "1981"، ومسلم "1/499": كتاب صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة الضحى، حديث "85/721"، وأبو داود "1/455": كتاب الصلاة: باب في الوتر قبل النوم، حديث "1432"، من حديث أبي هريرة، وابن حبان "6/277": كتاب الصلاة: باب ذكر وصية المصطفى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ركعتي الضحى رقم "2536"، وأحمد "2/459"، والنسائي "3/229": كتاب قيام الليل وتطوع النهار: باب الحث على الوتر قبل النوم رقم "1677- 1678"، والدارمي "2/18، 19": كتاب الصيام: باب في صوم ثلاثة أيام من كل شهر، والبيهقي "3/47": كتاب الصلاة: باب ذكر الوصية بصلاة الضحى، وابن خزيمة "2/227، 228" جماع أبواب صلاة الضحى وما فيها من السنن: باب الوصية بالحافظة على صلاة الضحى رقم "1222" وباب في فضل صلاة الضحى، إذ هي صلاة الأوابين رقم "1223"، وفي الباب من حديث عطاء بن يسار رقم "1221" أما هذه الروايات فهي من طريق أبي هريرة رضي الله عنه. 2 أخرجه أحمد "5/173"، والنسائي "4/217": كتاب الصيام: باب صوم ثلاثة أيام من كل شهر، حديث "2403"، وابن خزيمة "2/144"، حديث "1083" من حديث عطاء بن يسار عن أبي ذر. 3أخرجه البخاري "1/469": كتاب الصلاة: باب الصلاة في الثوب الواحد، حديث "357"، ومسلم "1/498": كتاب صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة الضحى، حديث "82/336"، وأبو داود "1/412": كتاب الصلاة: باب صلاة الضحى، حديث "1290، 1291"، والنسائي "1/126": كتاب الطهارة: باب ذكر الاستتار عند الاغتسال، حديث "225"، والترمذي "5/73- 74" كتاب الاستئذان: باب ما جاء في مرحباً، حديث "2734"، وابن ماجة "1/439": كتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة الضحى، حديث "1379"، ومالك "1/152": كتاب قصر الصلاة في السفر: باب صلاة الضحى، حديث "27، 28"، وأحمد "6/341، 342، 343، 423، 425"، وأبو عوانة "2/269- 270"، والدارمي "1/338- 339": كتاب الصلاة: باب صلاة الضحى، والحميدي "1/158- 160"، رقم "331، 332، 333"، والبيهقي "3/48": كتاب الصلاة: باب ذكر من رواه ثمان ركعات، والبغوي في "شرح السنة" "2/517- بتحقيقنا"، من طرق عن أ/ هانئ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 4 أخرجه الترمذي "2/337" كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في صلاة الضحى "473" وابن ماجة "1/ 439" كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة الضحى "1380" والبغوي في شرح السنة 2/519، 520 "1001- بتحقيقنا"

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي1 ذَرٍّ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ2 رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَإِسْنَادَاهُمَا ضَعِيفَانِ وَأَمَّا كَوْنُهَا لَا تَكُونُ3 أَكْثَرَ فَلَمْ أَرَهُ فِي خَبَرٍ وَاسْتَدَلَّ الضِّيَاءُ الْمَقْدِسِيُّ بِحَدِيثِ أُمِّ حَبِيبَةَ فِي مُسْلِمٍ "مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي فِي يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ" 4 قَالَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَكْثَرَ الضُّحَى اثْنَا عَشْرَةَ رَكْعَةً كَذَا قَالَهُ. حَدِيثُ إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ5 مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ وَقَدْ مَضَى. 537 - حَدِيثُ عَائِشَةَ لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى

_ 1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/48، 49": كتاب الصلاة: باب ذكر خبر جامع لأعدادها وفي إسناده نظر، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/239، 240" وعزاه للبزار وقال: وفيه حسين بن عطاء، ضعفه أبو حاتم وغيره، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ ويدلس، من حديث أبي ذر. 2 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/240"، وعزاه للطبراني في "الكبير"، من حديث أبي الدرداء قال: وفيه موسى بن يعقوب الزمعي، وثقه ابن معين وابن حبان، وضعفه ابن المديني وغيره، وبقية رجاله ثقات. 3 سقط في الأصل. 4 أخرجه مسلم "1/260- نووي": كتاب صلاة المسافرين: باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن، حديث "103/728"، وأبو داود "1/401": كتاب الصلاة: باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة، حديث "1250"، وأحمد "6/327، 426"، والدارمي "1/335": كتاب الصلاة: باب صلاة السنة، وأبو عوانة "2/261"، والطيالسي "1591"، وابن خزيمة "1185، 1186، 1187" وابن حبان "2451" كلهم من طريق النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة به. وأخرجه أحمد "6/226- 227"، والنسائي "3/261- 262"، وابن ماجة "1/361": كتاب الصلاة: باب ما جاء في ثنتي عشرة ركعة من السنة، حديث "1141" من طريق عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة به. وأخرجه النسائي "3/262": كتاب قيام الليل: باب ثواب من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة، وابن خزيمة "1188"، وابن حبان "2452"، والحاكم "1/311"، والبيهقي "2/473" كلهم من طريق ابن عجلان عن أبي إسحاق الهمداني عن عمرو بن أوس الثقفي عن عنبسة بن أبي سفيان عن أخته أم حبيبة به. وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. أخرجه الترمذي "2/27": كتاب الصلاة: باب ما جاء في من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة، حديث "415" من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن المسيب بن رافع عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر" وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 5 تقدم تخريجه.

رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِهَذَا اللَّفْظِ. 538 - حديث عائشة "رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا"2 مُسْلِمٌ بِهَذَا اللَّفْظِ. 539 - حَدِيثُ "مَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ3 مِنَّا" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ وَأَوَّلُهُ "الْوَتْرُ حَقٌّ" وَفِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَتَكِيُّ يُكْنَى أَبَا الْمُنِيبِ ضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ صَالِحٌ وَوَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بِلَفْظٍ:

_ 1 أخرجه البخاري "3/55" كتاب التهجد: باب تعاهد ركعتي الفجر "1163" ومسلم كتاب صلاة المسافرين: باب استحباب ركعتي سنة الفجر "724/94، 95"، وأبو داود "1/402" كتاب الصلاة: باب ركعتي الفجر "1254"، والبيهقي "2/470" كتاب الصلاة: باب تأكيد ركعتي الفجر، وابن خزيمة "2/160، 161" برقم "1108"، وابن حبان في "صحيحه" "6/209، 210" برقم "2456، 2457"، "6/215، 216" رقم "2463" وابن أبي عاصم في السنة "2/428" برقم "428". 2 أخرجه مسلم "1/501": كتاب صلاة المسافرين: باب استحباب ركعتي سنة الفجر، الحديث "96/725" والترمذي "1/260": كتاب الصلاة: باب ركعتي الفجر، الحديث "414"، والنسائي "3/252": كتاب قيام الليل: باب المحافظة على الركعتين قبل الفجر، والبيهقي "2/470": كتاب الصلاة: باب تأكيد ركعتي الفجر، "6/50- 51" وله شاهد آخر من حديث أبي هريرة مرفوعا: "لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل". أخرجه أبو داود "2/46": كتاب الصلاة: باب ركعتي الفجر، الحديث "1258"، وأحمد "2/405. 3 أخرجه أحمد "5/357"، وأبو داود "2/129": كتاب الصلاة: باب فيمن لم يوتر "337"، الحديث "1419"، ومحمد بن نصر المروزي "ص 115": كتاب الوتر: باب الترغيب في الوتر، والحث عليه، والدولابي في الكنى "2/130"، والحاكم "1/305": كتاب الوتر، والبيهقي "2/470": كتاب الصلاة: باب تأكيد صلاة الوتر، والخطيب "5/175" في "التاريخ" كلهم من رواية أبي المنيب عبيد الله بن عبد العتكي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه وزاد أكثرهم تكرار فمن لم يوتر فليس منا ثلاثا. وقال الحاكم: "حديث صحيح، وأبو المنيب العتكي مروزي ثقة"، وقال الذهبي: قال البخاري: عنده مناكير. ا?. وأبو المنيب وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: صالح يحول من كتاب الضعفاء وقال النسائي: ثقة وقال مرة: ضعيف وقال ابن عدي: لا بأس به وقال الحاكم: ثقة يجمع حديثه وقال عباس بن مصعب رأى أنساً وروى عن جماعة من التابعين وهو ثقة. وقال الحافظ: صدوق يخطئ. ينظر التقريب "1/535" والتهذيب "7/27". ثم إن للحديث شواهد عن أبي أيوب الأنصاري، وابن مسعود. - حديث أبي أيوب: أخرجه أحمد "5/418"، وأبو داود "1422"، والنسائي "3/239" وابن ماجة "1190"، والدارمي "1/371" والدارقطني "2/23"، والحاكم "1/303"، والطحاوي "1/291" والبيهقي "3/32" من طرق عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عنه مرفوعاً بلفظ: الوتر حق ... وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وصححه ابن حبان "67- موارد". - حديث ابن مسعود: أخرجه البزار كما في "نصب الراية" "2/113" من طريق جابر الجعفي، عن ابن إبراهيم، عن الأسود عنه مرفوعاً بلفظ الوتر واجب على كل مسلم. قال الحافظ ابن حجر في "الدراية" "1/190": وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف.

"مَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا" 1 وَفِيهِ الْخَلِيلُ بْنُ مُرَّةَ وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَفِي الْإِسْنَادِ انْقِطَاعٌ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ كَمَا قَالَ أَحْمَدُ. 540 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالنَّاسِ عِشْرِينَ رَكْعَةً لَيْلَتَيْنِ فَلَمَّا كَانَ فِي اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ اجْتَمَعَ النَّاسُ فَلَمْ يَخْرُجْ إلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ مِنْ الْغَدِ خَشِيت أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَلَا تُطِيقُوهَا2 مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ دُونَ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا3 "خَشِيت أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ فَتَعْجِزُوا" عَنْهَا زَادَ الْبُخَارِيُّ فِي رِوَايَةٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ. وَأَمَّا الْعَدَدُ فَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّهُ صَلَّى بهم ثمان رَكَعَاتٍ ثُمَّ أَوْتَرَ4 فَهَذَا مُبَايِنٌ لِمَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ نَعَمْ ذِكْرُ الْعِشْرِينَ وَرَدَ في حديث آخر رواه الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَالْوِتْرَ5 زَادَ سُلَيْمٌ الرَّازِيّ6 فِي كِتَابِ التَّرْغِيبِ لَهُ وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ.

_ 1 أخرجه أحمد في "المسند" "2/443"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/243"، وعزاه لأحمد. قال: وفيه الخليل بن مرة ضعفه البخاري، وأبو زرعة: شيخ صالح. 2 أخرجه مالك "1/113": كتاب الصلاة في رمضان: باب الترغيب في الصلاة في رمضان حديث "1"، والبخاري "3/14": كتاب التهجد: باب تحريض النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على قيام الليل، حديث "1129"، ومسلم "1/524": كتاب صلاة المسافرين: باب الترغيب في قيام الليل، حديث "177/761"، وأبو داود "1/436-437": كتاب الصلاة: باب في قيام شهر رمضان، حديث "1373"، والنسائي "3/202": كتاب قيام الليل: باب قيام شهر رمضان حديث "1604"، وأحمد "6/169، 177، 182، 183، 232"، وابن خزيمة "3/338- 339" رقم "2207"، وعبد بن حميد في "المنتخب من المسند" "ص 428"، رقم "1469"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "402"، والبيهقي "2/403- 403": كتاب الصلاة: باب قيام شهر رمضان، والبغوي في "شرح السنة" "2/508، 509- بتحقيقنا"، كلهم من طريق الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلما أصبح قال: "قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن يفرض عليكم" قالت: وذلك في رمضان. 3 سقط في الأصل. 4 أخرجه ابن حبان في "صحيحه" "6/169- 170"، رقم "2409- الإحسان"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/175"، وعزاه لأبي يعلى والطبراني في "الصغير"، قال: وفيه عيسى بن جارية، وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه ابن معين. 5 أخرجه البيهقي "2/496": كتاب الصلاة: باب ما روي في عدد ركعات القيام في شهر رمضان، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/175"، وعزاه للطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، وقال: وفيه أبو شيبة إبراهيم، وهو ضعيف. 6 سليم بن أيوب بن سليم أبو الفتح الرازي، الأديب، المفسر، تفقه وهو كبير، لأنه كان اشتغل في صدر عمره باللغة والنحو والتفسير، والمعاني، ثم لازم الشيخ أبا حامد الإسفرائيني، وعلق عنه التعليق، ولما توفي أبو حامد، جلس مكانه ثم سافر إلى الشام، وأقام بها مرابطاً ينشر العلم، تخرج به جماعة منهم نصر المقدسي، وكان ورعاً زاهداً، له تصانيف منها رؤوس المسائل، وتفسير سماه ضياء القلوب وغيرهما. مات غرياً سنة 447. انظر: ط. ابن قاضي شهبة 1/22، الأعلام 3/176، إنباه الرواة 2/69.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو شَيْبَةَ إبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَفِي الْمُوَطَّأِ وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيِّ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً1 الْحَدِيثَ. 541 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ لَيَالِيَ مِنْ رَمَضَانَ وَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ وَلَمْ يَخْرُجْ بَاقِي الشَّهْرَ وَقَالَ "صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ" 2 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بن ثابت يأتم مِنْ هَذَا السِّيَاقِ وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِهِ "صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ في صلاته من مَسْجِدِي هَذَا3 إلَّا الْمَكْتُوبَةَ" 4. 542 - حَدِيثُ "الصَّلَاةُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ فَمَنْ شَاءَ اسْتَقَلَّ وَمَنْ شَاءَ اسْتَكْثَرَ" 5 وَهُوَ خَبَرٌ

_ 1 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/115": كتاب الصلاة في رمضان: باب ما جاء في قيام رمضان، حديث "4"، وابن أبي شيبة في "مصنفه" "2/162"، برقم "7671"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/496": كتاب الصلاة: باب ما روي في عدد ركعات القيام في رمضان. 2 أخرجه البخاري "2/251": كتاب الأذان: باب صلاة الليل، حديث "731"، ومسلم "3/325، 326- النووي": كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب استحباب صلاة النافلة في بيته، حديث "213- 781"، وأبو داود "1/340": كتاب الصلاة: باب صلاة الرجل التطوع في بيته، حديث "1044"، والترمذي "2/312": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت، حديث "450"، والنسائي "3/ 197": كتاب قيام الليل وتطوع النهار: باب الحث على الصلاة في البيوت والفضل في ذلك، حديث "1599"، والدارمي "1/317": كتاب الصلاة: باب صلاة التطوع في أي موضع أفضل، وأخرجه أحمد "5/182، 183"، وعد بن حميد ص "110"، حديث "250"، وابن خزيمة "2/ 211"، حديث "1203، 1204"، وابن حبان "6/238- الإحسان"، برقم "2491"، والبيهقي "3/ 109": كتاب الصلاة: باب صلاة المأموم في المسجد أو على ظهره أو في رحبته. قال أبو عيسى: حديث زيد بن ثابت حديث حسن. 3 سقط في الأصل. 4 أخرجه أبو داود "2/69": كتاب الصلاة: باب في فضل التطوع في البيت، حديث "1447"، من حديث زيد بن ثابت. 5 أخرجه أحمد "5/178، 179"، والبزار "1/93- كشف الأستار": باب اغتنام خلوة العالم، حديث "160"، وابن حبان "2/76-79 - الإحسان"، حديث "361"، وأبو نعيم في "حلية الاولياء" "1/166، 167"، وعزاه الهيثمي في "مجمع الزوائد" "4/219" لابن ماجة مختصراً، وللطبراني وقال: فيه إبراهيم بن هشام بن يحيى النسائي، وثقه ابن حبان، وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة. وأخرجه مختصراً ابن ماجة "2/1410": كتاب الزهد: باب الورع والتقوى، حديث "4218"، من طريق القاسم بن محمد المصري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر، فذكره قال في "الزوائد": القاسم بن محمد المصري في إسناده وهو ضعيف وقال "البوصيري" في "مصباح الزجاج" "3/300": هذا إسناد ضعيف لضعف القاسم بن محمد الغافقي المصري، رواه أحمد في مسنده من حديث أبي ذر.

مَشْهُورٌ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسْحَاسِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ جِدًّا وَأَوْرَدَهُ الطَّبَرَانِيُّ1 فِي الْأَوْسَطِ وَرَوَاهُ فِي الطِّوَالَاتِ أَيْضًا مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ ابْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَمِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ السَّعِيدِيِّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَأَعَلَّهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ2 بِيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَخَالَفَ الْحَاكِمُ فَأَخْرَجَهُ فِي الْمُسْتَدْرِكِ مِنْ حَدِيثِهِ3 وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حديث أبي أمامة4 رواه أَحْمَدُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. 543 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ "صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى"5 أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَارِقِيِّ الْأَزْدِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ6 بِدُونِ ذِكْرِ النَّهَارِ.

_ 1 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في مجمع الزوائد "2/165"، وعزاه أيضا لأحمد وللبزار وقال: وعند النسائي طرف منه،، وفي المسعودي، وهو ثقة لكنه اختلط، وفي طريق الطبراني زيادة تأتي في باب التاريخ. 2 ينظر "المجروحين" لابن حبان "3/ 129" وقال: شيخ يروي عن ابن جريج المقلوبات وعن غيره من الثقات الملزقات، لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد. 3 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "2/597": كتاب التاريخ، من طريق يحيى بن سعيد السعدي البصري عن عبد الملك بن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير الليثي عن أبي ذر -رضي الله عنه- فذكره. قال الذهبي في "التلخيص": السعدي ليس بثقة. 4 أخرجه أحمد "5/265، 266"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/164"، وعزاه لأحمد وللطبراني في "الكبير" وقال: ومداره على علي بن يزيد، وهو ضعيف. 5 أخرجه أبو داود "1/413": كتاب الصلاة: باب في صلاة النهار، حديث "1295"، والترمذي "2/491": كتاب الصلاة: باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، حديث "597"، والنسائي "3/227": كتاب قيام الليل: باب كيف صلاة الليل، حديث "1666" وابن ماجة "1/419": كتاب الصلاة: باب ما في صلاة والنهار مثنى مثنى "1322"، وأحمد "2/26، 51"، والطيالسي "1932"، وابن خزيمة "2/214" رقم "1210"، وابن حبان "2482"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/334"، وابن الجاورد في "المنتقى" "278"، والدارقطني "1/417": كتاب الصلاة، والبيهقي "2/487": كتاب الصلاة، كلهم من طريق شعبة عن يعلى عن عطاء عن علي البارقي عن ابن عمر به. وقال الترمذي: اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر فرفعه بعضهم وأوفقه بعضهم. وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وقال النسائي: هذا عندي خطأ. 6 أخرجه البخاري "3/ 160": كتاب الوتر: باب ما جاء في الوتر، حديث "990"، ومسلم "3/185- النووي": كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب صلاة الليل مثنى مثنى، حديث "145- 749"، وأبو داود "2/36": كتاب الصلاة: باب صلاة الليل مثنى مثنى، حديث "1326"، والنسائي "3/228": كتاب قيام الليل: باب كيف صلاة الليل، حديث "1670- 1674"، من حديث ابن عمر.

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ عَنْ ابْنِ عمر غير علي وأنكره عَلَيْهِ وَكَانَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ يُضَعِّفُ حَدِيثَهُ هَذَا وَلَا يَحْتَجُّ بِهِ وَيَقُولُ إنَّ نَافِعًا وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ دِينَارٍ وَجَمَاعَةً رَوَوْهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِدُونِ ذِكْرِ النَّهَارِ وَرَوَى بِسَنَدِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ صَلَاةُ النَّهَارِ أَرْبَعٌ لَا يُفْصَلُ بَيْنَهُنَّ فَقِيلَ لَهُ فَإِنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى فَقَالَ بِأَيِّ حَدِيثٍ فَقِيلَ لَهُ بِحَدِيثِ الْأَزْدِيِّ فَقَالَ وَمَنْ الْأَزْدِيُّ حَتَّى أَقْبَلَ مِنْهُ وَأَدَعَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَتَطَوَّعُ بِالنَّهَارِ أَرْبَعًا لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ لَوْ كَانَ حَدِيثُ الْأَزْدِيِّ صَحِيحًا لَمْ يُخَالِفْهُ ابْنُ عُمَرَ1. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ شُعْبَةَ فِيهِ فَوَقَفَهُ بَعْضُهُمْ وَرَفَعَهُ بَعْضُهُمْ وَالصَّحِيحُ مَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ صَلَاةَ النَّهَارِ. وَقَالَ النَّسَائِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدِي خَطَأٌ وَكَذَا قَالَ الْحَاكِمُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ2 وَقَالَ النَّسَائِيُّ فِي الْكُبْرَى3 إسْنَادُهُ جَيِّدٌ إلَّا أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ عُمَرَ خَالَفُوا الأزدي فلم يذكروا فيه النَّهَارِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَقَالَ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ ذِكْرُ النَّهَارِ فِيهِ وَهْمٌ. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ4 رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ طَاوُسٌ وَنَافِعٌ وَغَيْرُهُمَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ فِيهِ النَّهَارَ وَإِنَّمَا هُوَ "صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى" إلَّا أَنَّ سَبِيلَ الزِّيَادَةِ مِنْ الثِّقَةِ أَنْ تُقْبَلَ. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَعَلِيٌّ الْبَارِقِيُّ احْتَجَّ بِهِ مُسْلِمٌ وَالزِّيَادَةُ مِنْ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ،

_ 1 ينظر "الاستذكار" لابن عبد البر "5/256، 257" رقم "6690- 6696". قال ابن عبد البر بعد هذا الكلام المنقول: وحديث علي الأزدي لا نكارة فيه ولا مدفع له في شيء من الأصول؛ لأن مالكاً قد ذكر في موطئه أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ورواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه سمع ابن عمر يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ثم قال: ومن الدليل على ذلك أيضا: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين، وبعد الجمعة ركعتين، وقد روي قبل العصر ركعتين، وقال: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين". وكان إذا قدم من سفر نهاراً صلى ركعتين، وصلاة الفطر والأضحى والاستسقاء ركعتين فهذه كلها صلاة النهار وما أجمعوا عليه من هذا وجب رد ما اختلفوا فيه إليه قياساً ونظراً، وبالله التوفيق انتهى من "الاستذكار" "5/257" رقم "6698- 6702". 2 ينظر: "علوم الحديث" للحاكم ص "58": النوع التاسع عشر من علوم الحديث. 3 ينظر: "السنن الكبرى" "1/179"، رقم "472". 4 ينظر: "معالم السنن" للخطابي "1/287".

وَقَدْ صَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ لَمَّا سُئِلَ عَنْهُ ثُمَّ رَوَى ذَلِكَ بِسَنَدِهِ إلَيْهِ قَالَ وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا بِإِسْنَادٍ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ انْتَهَى. وَقَدْ سَاقَهُ الْحَاكِمُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ مِنْ طَرِيقِ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ بِهِ وَقَالَ لَهُ عِلَّةٌ يَطُولُ ذِكْرُهَا وَلَهُ طُرُقٌ أخرى. فَمِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَقَالَ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ الْعُمَرِيِّ إلَّا إِسْحَاقُ الْحَنِينِيُّ وَكَذَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي غَرَائِبَ مَالِكٍ تَفَرَّدَ بِهِ الْحَنِينِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ. ومنها أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ1 وَفِي إسْنَادِهِ نَظَرٌ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَآخَرُ مِنْ حَدِيثِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مَرْفُوعًا الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى الْحَدِيثَ2. حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْوِتْرِ "صَلُّوهَا مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ" أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَصْرَةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ. حَدِيثُ "مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا" تَقَدَّمَ فِي التَّيَمُّمِ. 544 - حَدِيثُ "إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ" 3 مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي

_ 1 أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/417": كتاب الصلاة: باب صلاة النافلة في الليل والنهار، حديث "3"، من هذا الطريق. وأخرجه أيضا من هذا الطريق البيهقي في "السنن الكبر" "2/487": كتاب الصلاة: باب صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. 2 أخرجه أبو داود "2/29"، حديث "1296" من حديث عبد الله بن الحارث عن عبد المطلب بن الحارث بن عبد المطلب، والنسائي في "الكبرى" "1/451"، حديث "1441"، من طريق عبد الله بن الحارث عن المطلب – وهو اسم عبد المطلب أيضا-، وأخرجه الترمذي "2/221"، حديث "385"، والنسائي في الكبرى "1/450" حديث "1440"، وأحمد "1/211"، حديث "1213"، من طريق ربيعة بن الحارث عن الفضل بن العباس. 3 أخرجه مسلم "1/493": كتاب صلاة المسافرين: باب كراهية الشروع في نافلة، الحديث "63/710"، وأبو داود "2/50": كتاب الصلاة: باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر، الحديث "1266"، والترمذي "1/264": كتاب الصلاة: باب لا صلاة إلا المكتوبة، الحديث "419"، والنسائي "2/116، 117": كتاب الإمامة: باب ما يكره من الصلاة عند الإقامة، وابن ماجة "1/364": كتاب إقامة الصلاة: باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، الحديث "1151"، وأحمد "2/517"، والدارمي "1/338" كتاب الصلاة: باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وأبو عوانة "2/33"، وأبو يعلى "11/265" رقم "6379، 6380"، وابن خزيمة "2/169" رقم 1123"، وابن حبان "2181، 2184" والبيهقي "2/482": كتاب الصلاة: باب كراهة الاشتغال بها بعد ما أقيمت الصلاة وأبو نعيم في "الحلية" "8/138"، والطبراني في "المعجم الصغير" "1/192"، والخطيب في "تاريخ بغداد" "5/197"، والبغوي في "شرح السنة" "2/278- بتحقيقنا" من طرق عن أبي هريرة.

هُرَيْرَةَ وَاحْتَجَّ بِهِ الرَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّ مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ مَثَلًا وَالْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فَلَيْسَ لَهُ التَّشَاغُلُ بِرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ يُدْرِكُهُ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْرَحُ مِنْهُ فِي الِاسْتِدْلَالِ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بِلَفْظِ "فَلَا صَلَاةَ إلَّا الَّتِي أُقِيمَتْ" 1. 545 - حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ عَلَى الركعتين قبل المغرب قلت هَذَا تَحْرِيفٌ فِي النَّقْلِ وَإِنَّمَا كَانَ يَضْرِبُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لَا كَمَا اسْتَدَلَّ بِهِ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الصَّلَاةَ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَأَمَّا كَوْنُهُ كَانَ يَضْرِبُ عَلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ2 فَفِي الصَّحِيحِ. وَرَوَى أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ عُمَرَ رَآهُ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ فَضَرَبَهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ وَاَللَّهِ لَقَدْ رَأَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا فَقَالَ لَهُ يَا زَيْدُ لَوْلَا أَنْ نخشى أن تتخذها النَّاسُ سُلَّمًا إلَى الصَّلَاةِ حَتَّى اللَّيْلِ لَمْ أَضْرِبْ فِيهِمَا3 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ الْمَرْوَزِيُّ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ مِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ لَمَّا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ بِالْمَغْرِبِ قَامَ رَجُلٌ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَجَعَلَ يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ فَعَلَاهُ عُمَرُ بِالدِّرَّةِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ سَأَلَهُ فَقَالَ رَأَيْتُكَ تَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِكَ وَلَمْ يَعِبْ الرَّكْعَتَيْنِ. 546 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ وَيَأْمُرُ بَيْنَهُمَا يَعْنِي بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ4 الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ عَنْهُ بِهِ فِي حَدِيثٍ. 547 - حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ فَإِذَا قَامَ تَهَجَّدَ وَلَمْ يُعِدْ الْوِتْرَ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ تذكرا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فَأَنَا أُصَلِّي ثُمَّ أَنَامُ عَلَى وِتْرٍ فَإِذَا اسْتَيْقَظْتُ صَلَّيْت شَفْعًا حتى الصباح فقا ل عُمَرُ لَكِنِّي أَنَامُ عَلَى شَفْعٍ ثُمَّ أُوتِرُ مِنْ السَّحَرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرٍ "حَذِرٌ هَذَا" وَقَالَ لِعُمَرَ "قَوِيٌّ هَذَا" وَقَدْ تقدمت طرقه من غَيْرَ هَذِهِ الزِّيَادَةِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَمَّارٍ وَسَعْدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ فِي عَدَمِ نَقْضِ5

_ 1 أخرجه أحمد "2/355". 2 أخرجه مسلم "3/384، 385- النووي" كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب، حديث "302- 836"، وأبو داود "2/26"، حديث "1282" والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/475". 3 أخرجه أحمد "4/115". 4 أخرجه الشافعي في "مسنده" "196"، والبخاري "3/160": كتاب الوتر، باب ما جاء في الوتر، حديث "991"، بهذا اللفظ، وأخرجه أحمد "2/72"، بلفظ آخر، ولفظ أحمد: عن نافع عن ابن عمر قال: "كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفصل بين الوتر والشفع بتسليمة ويسمعناها". 5 ينظر "السنن الكبرى" للبيهقي "3/36، 37" باب من قال لا ينقض القائم من الليل وتره.

الْوِتْرِ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو وَلَهُ صُحْبَةٌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ نَقْضِ الْوِتْرِ قَالَ إذَا أَوَتَرْتَ مِنْ أَوَّلِهِ فَلَا تُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ1 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ2 عُمَرَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ مِنْ فِعْلِهِ ذَلِكَ مَوْصُولًا. 548 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَنْقُضُ الْوِتْرَ فَيُوتِرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ فَإِذَا قَامَ لِيَتَهَجَّدَ صَلَّى رَكْعَةً شَفَعَ بِهَا تِلْكَ ثُمَّ يُوتِرُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ3 الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ بِهَذَا وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ. 549 - حَدِيثُ أَنَّ عُمَرَ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فِي صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ وَلَمْ يَقْنُتْ إلَّا فِي النِّصْفِ الثَّانِي وَوَافَقَهُ الصَّحَابَةُ4 أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ البصري أعُمَرَ بِهَذَا نَحْوُهُ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ5 وَلَيْسَ عِنْدَهُ مِنْ الْوَجْهَيْنِ. قَوْلُهُ وَوَافَقَهُ الصَّحَابَةُ فَهُوَ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ذَكَرَهُ تَفَقُّهًا وَأَصْلُ جَمْعِ عُمَرَ النَّاسَ عَلَى أُبَيٍّ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ دُونَ الْقُنُوتِ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ فِي نِصْفِ رَمَضَانَ الْأَخِيرِ مِنْ حَدِيثِ أنس6 مرفوعا وإسناده واهي7.

_ 1 أخرجه البخاري "8/ 222- فتح الباري": كتاب المغازي: باب غزوة الحديبية، حديث "4176" من حديث عائذ. 2 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/36": كتاب الصلاة: باب الاختيار في وقت الوتر. 3 أخرجه الشافعي في "مسنده" "1/195، 196" رقم "551"، وأحمد "2/135"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/36" كتاب الصلاة: باب من قال لا ينقض القائم من الليل وتره. 4 أخرجه أبو داود "2/65": كتاب الصلاة: باب القنوت في الوتر، حديث "1429"، عن الحسن أن عمر بن الخطاب ... فذكره. قال أبو داود: وهذا يدل على أن الذي ذكر في القنوت ليس بشيء. 5 أخرجه أبو داود "2/65": كتاب الصلاة: باب القنوت في الوتر، رقم "1428" من طريق محمد بن سيرين عن بعض أصحابه أن أبي ... فذكره. قال أبو داود بعد هذين الحديثين: وهذا الحديثان يدلان على ضعف حديث أبي أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قنت في الوتر. 6 تقدم تخريجه قريباً عند مالك وابن أبي شيبة والبيهقي وأما رواية البخاري فأخرجها "4/778، 779": كتاب صلاة التراويح: باب فضل من قام رمضان، حديث "2010"، من حديث ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر ... فذكره. 7 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/499": كتاب الصلاة: باب من قال لا يقنت في الوتر إلا في النصر الأخير من رمضان، وابن عدي في "الكامل" "4/118"، ترجمة طريف بن سليمان، من طريق الحسين بن عبد الله القطان عن أيوب الوزان عن غسان بن عبيد عن أبي عاتكة عن أنس، فذكره. قال البيهقي: قال أحمد: أبو عاتكة طريف بن سليمان، ويقال ابن سلمان منكر الحديث، سمعت ابن حماد يذكره عن البخاري قال ابن التركماني في "الجوهر النقي": اقتصر عليه، وغسان الرواي عنه مذكور أيضا في الضعفاء، خرق أحمد حديثه، وقال ابن عدي: الضعف على أحاديثه بين. ا?.

[قَوْلُهُ يُسْتَحَبُّ الْجَمَاعَةُ فِي التَّرَاوِيحِ تَأَسِّيًا بِعُمَرَ تَقَدَّمَ قَبْلُ] . 550 - حَدِيثُ عُمَرَ السُّنَّةُ إذَا انْتَصَفَ شَهْرُ رَمَضَانَ أَنْ يعلن الْكَفَرَةُ فِي الْوِتْرِ بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَوَيْنَاهُ فِي فَوَائِدِ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ رِزْقَوَيْهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ السِّمَاكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَامِلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَفْصٍ قَالَ قَرَأْنَا عَلَى مَعْقِلٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيّ أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ لَيْلَةً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَهُوَ مَعَهُ فَرَأَى أَهْلَ الْمَسْجِدِ يصلون أوزاعا متفرقين فأمر أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ أَنْ يَقُومَ بِهِمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَخَرَجَ عُمَرُ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِئِهِمْ فَقَالَ نِعْمَتْ الْبِدْعَةُ هَذِهِ وَاَلَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنْ الَّتِي يَقُومُونَ يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ وَكَانُوا يَقُومُونَ فِي أَوَّلِهِ وَقَالَ السُّنَّةُ إذَا انْتَصَفَ شَهْرُ رَمَضَانَ أَنْ يعلن الْكَفَرَةُ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ مِنْ الْوِتْرِ بَعْدَ مَا يَقُولُ الْقَارِئُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ الْعَنْ الْكَفَرَةَ1 وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. 551 - حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ قَنَتَ بِهَذَا وَهُوَ "اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَعِينُك"2 الْحَدِيثُ بِطُولِهِ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْهُ بِطُولِهِ لَكِنَّ فِيهِ تَقْدِيمَ قَوْلِهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ إلَى آخِرِهِ عَلَى قَوْلِهِ اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَعِينُك وَقَالَ "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" قَبْلَ قَوْلِهِ "اللهم إنا نستعينك" وقبل قَوْلُهُ "اللَّهُمَّ إيَّاكَ نَعْبُدُ" قَالَ الْبَيْهَقِيُّ هَذَا عَنْ عُمَرَ صَحِيحٌ مَوْصُولٌ قَالَ وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ فَخَالَفَ في بضع هَذَا لِأَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ ذَلِكَ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَاقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ اللَّهُمَّ إيَّاكَ نَعْبُدُ وَعَلَى قَوْلِهِ اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَعِينُك قَدَّمَ وَأَخَّرَ وَلَمْ يَذْكُرْ الدُّعَاءَ بِالْمَغْفِرَةِ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ3 رَوَى الْقُنُوتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ عَنْ عُمَرَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَأَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ وَزَيْدُ بْنُ وَهْبٍ وَأَبُو رَافِعٍ وَالْعَدَدُ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنْ وَاحِدٍ يَعْنِي أَنَّ ابْنَ أَبْزَى خَالَفَهُمْ فِي قَوْلِهِ إنَّهُ قَبْلَ الرُّكُوعِ. وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ حَدِيثَ الْقُنُوتِ هَذَا عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ بَيْنَا4

_ 1 تقدم تخريجه. 2 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/210، 211": كتاب الصلاة: باب دعاء القنوت من طريق ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير أن عمر -رضي الله عنه- قنت بعد الركوع فقال: ... فذكره. 3 ينظر "السنن الكبرى" للبيهقي "2/211"، وقال بعده: وفي حسن سياق عبيد بن عمير للحديث دلالة على حفظه وحفظ من حفظ عنه. 4 في الأصل: بينها.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو عَلَى مُضَرَ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ قَالَ ثُمَّ عَلَّمَهُ هَذَا الْقُنُوتَ "اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَعِينُك"1 فَذَكَرَهُ وَرَوَى الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ وَأَبُو يَعْلَى وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ فِي مَسَانِيدِهِمْ مِنْ حَدِيثِ حَنْظَلَةَ السَّدُوسِيِّ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ بَعْدَ الرُّكُوعِ "اللَّهُمَّ عَذِّبْ كَفَرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ"2. 552 - حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ مَرَّ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى رَكْعَةً فَتَبِعَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَةً فَقَالَ إنَّمَا هِيَ تَطَوُّعٌ فَمَنْ شَاءَ زَادَ وَمَنْ شَاءَ نَقَصَ3 الْبَيْهَقِيُّ وَفِي سَنَدِهِ قَابُوسُ بْنُ أَبِي ظَبْيَانَ وَهُوَ لَيِّنٌ. قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ قَالَ الَّذِي صَلَّيْتُ لَهُ يَعْلَمُ كَمْ صَلَّيْتُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ قَعَدْتُ إلَى نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَجَاءَ رَجُلٌ فَجَعَلَ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ لَا يَقْعُدُ فَقُلْتُ وَاَللَّهِ مَا أَرَى هَذَا مَا4 يَدْرِي أَيَنْصَرِفُ عَلَى شَفْعٍ أَوْ وِتْرٍ فَقَالَ لَكِنَّ اللَّهَ يَدْرِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "مَنْ سَجَدَ لِلَّهِ سَجْدَةً كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً" فَقُلْت مَنْ أَنْتَ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ5 وَعَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ضَعِيفٌ وَلَكِنْ رَوَاهُ أَحْمَدُ أَيْضًا وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ نَحْوَهُ6. قَوْلُهُ وَاعْلَمْ أَنَّ تَجْوِيزَ التَّشَهُّدِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ لَمْ نَرَ لَهُ ذِكْرًا إلَّا فِي النِّهَايَةِ وَفِي كُتُبِ الْمُصَنِّفِ قُلْت وَلَعَلَّ مُسْتَنَدَهُ أَثَرُ عُمَرَ الْمُتَقَدِّمُ قَبْلَ هَذَا.

_ 1 أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص "118، 119"، حديث رقم "89"، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/210": كتاب الصلاة: باب دعاء القنوت، وقال: هذا مرسل. 2 أخرجه أبو يعلى في "مسنده" "7/268، 269"، حديث "4286"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/142"، وعزاه لأبي يعلى والبزار، قال: وفيه حنظلة بن عبيد الله السدوسي، ضعفه أحمد وابن المديني، وجماعة، ووثقه ابن حبان. 3 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/24": كتاب الصلاة: باب الوتر بركعة واحدة ومن أجاز أن يصلي ركعة واحدة تطوعا، من طريق زهير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه قال: خر عمر ... فذكره. وقال البيهقي: رواه الشافعي عن بعض أصحابه عن سفيان الثوري عن قابوس. 4 سقط في الأصل. 5 أخرجه أحمد في "مسنده" "5/148". 6 أخرجه أحمد "5/168، 280"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/489": كتاب الصلاة: باب من أجاز أن يصلي بلا عقد عدد.

كتاب صلاة الجماعة

5- كِتَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ1. 553 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ "صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً" 2 مُتَّفَقٌ

_ 1 الجماعة لغة: الفرقة من الناس، والجمع جماعات وحقيقتها شرعا: الارتباط الحاصل بين الإمام والمأموم، وهي من خصائص هذه الأمة، كالجمعة، والعيدين، والكسوفين، والاستسقاء، فإن أول من صلى جماعة من البشر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأول فعلها كان بمكة، وإظهارها بالمدينة لما ثبت من أن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والصحابة -رضوان الله عليهم- "صبيحة الإسراء"، وأيضا كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي بعد ذلك بعلي، وصلى أيضا بخديجة فهي شرعت بمكة صبيحة ليلة الإسراء. وأما قول بعضهم: إنها شرعت بالمدينة: فمحمول على أن مراده: شرع إظهارها وهي مشروعة بالكتاب، والسنة، والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} الآية ... وجه الاستدلال أنه تعالى أمر بها في الخوف، ففي الأمر أولى. وأما السنة: فللأخبار الواردة في ذلك، كخبر الصحيحين "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" والمراد بالفذّ: المنفرد، ففي "المصباح": الفذ الواحد، وجمعه فذوذ، مثل: فلس وفلوس. وفي رواية: "بخمس وعشرين درجة" قال ابن دقيق العيد: "الأظهر أن المراد بالدرجة: الصلاة؛ لأنه ورد كذلك في بعض الروايات، وفي بعضها التعبير بالضعف، وهو مسعر بذلك. ولا منافاة بين الروايتين، لأن الأخبار بالقليل لا ينافي الإخبار بالكثير، أو مفهوم العدد غير معتبر، أو أنه أخبر أولا بالقليل ثم أعلمه الله تعالى بزيادة الفضل، فأخبر بها، أو أن الفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين، فمن زاد خشوعه، وتدبره وتذكره عظمة من تمثل في حضرته فله سبع وعشرون، ومن ليست له هذه الهيئة له خمس وعشرون، أو أن الاختلاف بحسب قرب المسجد، وبعده. أو أن الرواية الأولى في الصلاة الجهرية، والثانية في السرية، لأن السرية تنقص عن الجهرية بسماع قراءة الإمام، والتأمين لتأمينه. وذكره عدد خاص، إما لخصوصية فيه عرفها مقام الرسالة، وإما لأن في صلاة الجماعة فوائد تزيد عن صلاة الفذ بنحو ذلك العدد، "كما ذكر الحافظ ابن حجر". وللمسلم أن يؤدي صلاته فرداً أو في جماعة. لكن الإسلام شرع الجماعة في الصلاة، ودعا إليها، لحكمة سامية وهي: حصول الألفة بين المصلين، وجمع كلمتهم، وتوحيد رأيهم، ووجود التعارف في سبيل الطاعة لله تعالى، ولذا شرعت المساجد في المحال، لهذا الغرض ولا يخفى ما يثمره التعارف من المحبة، وما يجنيه من المساواة بين الناس، وما يؤدي إليه من التضامن في سبيل الواجب، وما يبعثه في النفوس من الرضا والاطمئنان؛ إذ في اجتماع الناس لأدائها متوجهين إلى قبلة واحدة، منتظمين في صفوف واحدة، رمز للاتحاد حسّا ومعنى وظهر جميل من مظاهر المساواة التامة، وتوثيق لعرى الألفة، والتعارف وباعث على حب النظام، والتعاون، فترى الأمير والحقير، والكبير، والصغير جنبا لجنب. وفي هذا ما يبعد النفس عن الزهو، والكبر، والإعجاب وما يعودها على كرم الخلق والتواضع. وفي تكرير ذلك النظام خمس مرات كل يوم تذكير للإنسان بربه وتعويد للقلب على مراقبته، ومن راقب الله تعالى في سره، وعلنه، وقف عند حدوده، وانتهى عن محارمه، ولم يبق له متسع، للتفكير في معصيته، ومخالفة أمره. ولما كان من المعتذر تعارف جميع المسلمين ببعضهم فقد سهلت صلاة الجماعة تعارف أهل القبيلة أو البلد أو الحي. ينظر الجماعة لشيخنا حسن شلبي. 2 أخرجه مالك "1/129": كتاب صلاة الجماعة: باب فضل صلاة الجماعة، الحديث "1"، ومن طريقه أحمد "2/65"، والبخاري "1/131" كتاب الأذان: باب فضل صلاة الجماعة، الحديث "645"ومسلم "1/450": كتاب المساجد: باب فضل صلاة الجماعة، الحديث "249/650"، وأبو عوانة "2/3": كتاب الصلاة: باب فضل صلاة الجماعة، والبيهقي "3/59" كتاب الصلاة: با ما جاء في فضل صلاة الجماعة، وأحمد "2/102" والدارمي "1/293" كتاب الصلاة: باب في فضل صلاة الجماعة، ومسلم "1/451": كتاب المساجد: باب فضل صلاة الجماعة، الحديث "250"، والترمذي "1/ 138" كتاب الصلاة: باب ما جاء.... الحديث "215"، وابن ماجة "1/259" كتاب المساجد: باب فضل الصلاة في جماعة، الحديث "789"، وأبو عوانة "2/3" من رواية عبيد الله بن عمر. وأخرجه البيهقي "3/59"، من طريق أيوب السختياني عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسع وعشرين درجة"، وخالفهم عبد الله بن عمر العمري فقال عن نافع بخمس وعشرين درجة، أخرجه عبد الرزاق "1/524": كتاب الصلاة: باب فضل الصلاة في جماعة، الحديث "2005" عنه وعبد الله بن عمر العمري ضعيف. وينظر التقريب "1/434".

عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلشَّافِعِيِّ وَالْبُخَارِيِّ وَلِمُسْلِمٍ "وأفضل مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ" وَرَوَيَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة1 بِلَفْظِ "ضِعْفًا" وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ "جُزْءًا" بَدَلَ "دَرَجَةً" وَلِلْبَزَّارِ "صَلَاةُ" وَقَالَ "بِضْعًا

_ 1 حديث أبي هريرة: أخرجه مالك "1/129": كتاب صلاة الجماعة: باب فضل صلاة الجماعة، الحديث "2"، وأحمد "2/473"، والبخاري "2/137" كتاب الأذان: باب فضل صلاة الفجر، الحديث "648"، ومسلم "1/449": كتاب المساجد: با فضل صلاة الجماعة، الحديث "249/249"، والترمذي "1/139" كتاب الصلاة: باب فضل الجماعة، الحديث "216"، والنسائي "2/103" كتاب الإمامة: باب فضل الجماعة، وابن ماجة "1/258": كتاب المساجد: باب فضل الجماعة، الحديث "787"، وابن الجارود "1/112": كتاب الصلاة: باب الجماعة والإمامة، الحديث "303"، وأبو عوانة "2/2": كتاب الصلاة: باب فضل صلاة الجماعة، والبيهقي "3/60": كتاب الصلاة: باب ما جاء في فضل صلاة الجماعة، من رواية سعيد بن المسيب عنه. وأخرجه أحمد "2/501"، والبخاري "2/137"، رقم "648"، ومسلم "1/450" كتاب المساجد: باب فضل صلاة الجماعة "42"، الحديث "246"، والطبراني في الصغير "1/26" من رواية أبي سلمة عنه. أخرجه أحمد "2/485" من رواية عباد بن أنيس عنه. وأخرجه مسلم "1/450": كتاب المساجد: الحديث "248"، وأبو عوانة "2/3" من رواية نافع بن جبير عنه. وأخرجه أحمد "2/485"، ومسلم "1/450" كتاب المساجد: باب فضل صلاة الجماعة، الحديث "247"، وأبو عوانة "2/2"، والبيهقي "3/60" رواية سليمان الأغر، كتاب الصلاة: باب ما جاء في فضل صلاة الجماعة. وأخرجه أحمد "2/520"، والبخاري "2/131": كتاب الأذان: باب فضل صلاة الجماعة، الحديث "647"، وأبو داود "1/378": كتاب الصلاة: باب فضل المشي إلى الصلاة، الحديث "559"، من رواية أبي صالح عنه. وأخرجه أحمد "2/454" من رواية أبي الأحوص عنه. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" "9/156"، والبيهقي "3/60"، من رواية الأعرج، كلهم عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "صلاة الجماعة تعدل خمسا وعشرين من صلاة الفذ" وفي لفظ: تفضل صلاة في الجميع على صلاة الرجل وحده خمساً وعشرين درجة. وأخرجه الدارمي "1/293" من طريق سعيد بن المسيب وأخرجه أبو داود الطيالسي "1/129": كتاب الصلاة: باب صلاة الجماعة، الحديث "605"، وأحمد "2/252"، وابن ماجة "1/258": كتاب المساجد: باب فضل الصلاة في جماعة، الحديث "876"، وأبو عوانة "2/149" كتاب الصلاة: باب فضل صلاة الجماعة، من طريق الأعمش، عن أبي صالح كلاهما عن أبي هريرة بلفظ: "تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بضعا وعشرين درجة"؛ وخالفهم شريك فرواه عن الأشعث بن سليم عن أبي الأحوص عن أبي هريرة بلفظ: "تفضل صلاة الجماعة على صلاة الوحدة سبعاً وعشرين درجة". وأخرجه أحمد "2/328" عن النضر عن شريك. وأخرجه أحمد "2/454"، عن حجاج عنه فذكره بالشك تفضل صلاة الجماعة على صلاة الوحدة سبعا وعشرين درجة أو خمسا وعشرين درجة. وأخرجه أيضا "2/525" مرة أخرى عن يحيى بن آدم عنه فذكره على موافقة الجمهور فقال: تفضل الصلاة في جماعة على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة.

وَعِشْرِينَ" بَدَلَ سَبْعًا وَهِيَ رِوَايَةٌ لِمُسْلِمٍ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ كُلُّ مَنْ رَوَاهُ قَالُوا خَمْسًا وَعِشْرِينَ إلَّا ابْنَ عُمَرَ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوَهُ بِزِيَادَةِ فَإِنْ صَلَّاهَا فِي فَلَاةٍ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ1 وَفِي رِوَايَةٍ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْفَلَاةِ تَضْعُفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي الْجَمَاعَةِ وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي يَعْلَى وَالْبَزَّارِ وَالطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِلَفْظِ بِضْعٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً2 وَفِي رِوَايَةٍ كُلُّهَا مِثْلُ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ. 554 - حَدِيثُ "صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا زَادَ فَهُوَ أَحَبُّ إلَى اللَّهِ" 3 أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ

_ 1 أخرجه أحمد "3/55"، والبخاري "2/131": كتاب الأذان: باب فضل صلاة الجماعة، الحديث "646" وأبو داود "1/379": كتاب الصلاة: باب فضل المشي إلى الصلاة، الحديث "560"، وابن ماجة "1/259": كتاب المساجد: باب فضل الصلاة في جماعة، الحديث "788"، والحاكم "1/208": كتاب الصلاة: باب الصلاة في جماعة، والبيهقي "3/60": كتاب الصلاة: باب فضل صلاة الجماعة، واستدركه الحاكم لزيادة وقعت عنده في متنه ولفظه: الصلاة في الجماعة تعدل خمساً وعشرين صلاة، فإذا صلاها في الفلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة. 2 أخرجه أحمد "1/376"، وأبو يعلى في "مسنده" "8/413"، حديث "4995"، والبزار "1/227- كشف الأستار"، حديث "457"، والطبراني كما في "مجمع الزوائد" "2/41"، وعزاه لأحمد وأبي يعلى والبزار والطبراني في "الكبير" و"الأوسط". قال الهيثمي: ورجال أحمد رجال الصحيح. 3 أخرجه أحمد "5/140"، وأبو داود "1/151، 152": كتاب الصلاة: باب في فضل صلاة الجماعة، حديث "554"، والنسائي "2/ 104، 105": كتاب الإمامة: باب الجماعة إذا كانوا اثنين، حديث "842"، وابن ماجة "1/259": كتاب المساجد: باب فضل الصلاة في جماعة، حديث "790"، وابن خزيمة "2/367"، حديث "1477"، وابن حبان "5/ 405- الإحسان"، حديث "2059"، والحاكم "1/247": كتاب الصلاة، والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/61، 67، 68".

وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَالْعُقَيْلِيُّ وَالْحَاكِمُ وَذَكَرَ الِاخْتِلَافَ فِيهِ وَبَسَطَ ذَلِكَ. وَقَالَ النَّوَوِيُّ أَشَارَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ إلَى صِحَّتِهِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَصِيرٍ قِيلَ لَا يُعْرَفُ لِأَنَّهُ مَا رَوَى عَنْهُ غَيْرُ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ لَكِنْ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْهُ فَارْتَفَعَتْ جَهَالَةُ عَيْنِهِ وَأَوْرَدَ لَهُ الْحَاكِمُ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ قَبَاثِ بْنِ1 أَشْيَمَ وَفِي إسْنَادِهِ نَظَرٌ وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَلَفْظُهُ "صَلَاةُ الرَّجُلَيْنِ يَؤُمُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ أَزْكَى عِنْدَ اللَّهِ مِنْ صَلَاةِ أَرْبَعَةٍ تَتْرَى وَصَلَاةُ أَرْبَعَةٍ يَؤُمُّ أَحَدُهُمْ هُوَ أَزْكَى عِنْدَ اللَّهِ مِنْ صَلَاةِ ثَمَانِيَةٍ تَتْرَى وَصَلَاةُ ثَمَانِيَةٍ يَؤُمُّ أَحَدُهُمْ أَزْكَى عِنْدَ اللَّهِ مِنْ صَلَاةِ مِائَةٍ تَتْرَى"2. 555 - حَدِيثُ "مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمْ الْجَمَاعَةُ إلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمْ الشَّيْطَانُ" 3 أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ بِهِ وَفِي آخِرِهِ "فَعَلَيْك بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ". وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي4 هُرَيْرَةَ فِي الْهَمِّ بِتَحْرِيقِ مَنْ تَخَلَّفَ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ لَقَدْ رَأَيْتُنَا

_ 1 قباث بن أشيم قال البخاري: له صحبة، قال: قال بعضهم: ابن رستم وهو وهمٌ وهو ابن أشيم -وزن أحمر- بن عامر بن الملوح بن يعمر، وهو الشداخ قال الحافظ في "الإصابة": أخرج حديثه الترمذي. وقال ابن سعد: شهد بدراً مع المشركين، وكان له فيها ذكر ثم أسلم وشهد حنيناً. وأخرج أبو نعيم في "الدلائل" قصة إسلامه بعد الخندق مطولة. ينظر: أسد الغابة ت "4256"، الاستيعاب ت "2189"، طبقات خليفة "30"، والجرح والتعديل "7/143"، تاريخ أبي زرعة "1/70"، وطبقات ابن سعد "7/411"، تاريخ الطبري "2/155"، تاريخ الإسلام "2/207"، الإصابة "5/310- بتحقيقنا"، ت "7071". 2 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "3/625": كتاب معرفة الصحابة: ذكر قباث بن أشيم -رضي الله عنه-، والبزار "1/227، 228 –كشف الأستار" حديث "461"، والطبراني في "الكبير" "19/36" رقم "73، 74"، وأخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" "7/131"، والبخاري في "التاريخ الكبير" "7/193"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/16"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/42"، وعزاه للطبراني في "الكبير" وقال: ورجال الطبراني موثقون. 3 أخرجه أحمد "5/196"، وأبو داود "1/150": كتاب الصلاة: باب التشديد في ترك الجماعة، حديث "547"، والنسائي "2/106، 107": كتاب الإقامة: باب التشديد في ترك الجماعة، حديث "847"، وابن حبان "5/457، 458"، حديث "2101"، والحاكم في "المستدرك" "1/246": كتاب الصلاة، والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/54"، والبغوي في "شرح السنة" "2/369- بتحقيقنا" حديث "794"، من حديث أبي الدرداء. وصححه الحاكم، وأقره الذهبي. 4 أخرجه البخاري "2/125": كتاب الأذان: باب وجوب الجماعة، حديث "644"، ومسلم "1/451": كتاب المساجد: باب فضل صلاة الجماعة، الحديث "251/651"، ومالك "1/129": كتاب صلاة الجماعة: باب فضل صلاة الجماعة، الحديث "3"، وأحمد "2/244"، وأبو داود "1/377": كتاب الصلاة: باب التشديد في ترك الجماعة، الحديث "548"و "549"، والنسائي "2/107" كتاب الإمامة: باب التشديد في التخلف عن الجماعة، وابن ماجة "1/259": كتاب المساجد: باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، الحديث "791"، والترمذي "1/422- 423": أبواب الصلاة: باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب "217"، والبيهقي "3/55" كتاب الصلاة: باب التشديد في ترك الجماعة، والحميدي "2/425"، رقم "956"، وابن خزيمة "2/369"، رقم "1481"، وابن حبان "2087"، وعبد الرزاق "1987"، والدارمي "1/292": كتاب الصلاة: باب فيمن تخلف عن الصلاة، وأبو عوانة "2/5"، وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حسن صحيح.

وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إلَّا مُنَافِقٌ1 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ "مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّى"2 وَحَدِيثُ ابْنِ أُمِّ3 مَكْتُومٍ الْمَشْهُورُ أَيْضًا وَكُلُّهَا عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَرَوَى مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ مَرْفُوعًا "لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجَمَاعَةَ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ" 4.

_ 1 أخرجه مسلم "1/453": كتاب المساجد: باب صلاة الجماعة من سنن الهدى، الحديث "256/654"، من حديث عبد الملك بن عمير، عن أبي الأحوص، قال: قال عبد الله: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه، أو مريض، إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة، وقال: إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. 2 أخرجه أبو داود "1/206": كتاب الصلاة: باب في التشديد في ترك الجماعة، حديث "551"، وابن ماجة "1/260": كتاب المساجد: باب التغليظ في التخلف عن الجماعة حديث "793"، والدارقطني "1/420، 421"، كتاب الصلاة: باب الحث لجار المسجد على الصلاة في المسجد، والحاكم "1/245- 246"، والبيهقي "3/75"، والبغوي في "شرح السنة" "2/370- بتحقيقنا" من طريق عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه, ووافقه الذهبي. 3 أخرجه مسلم "1/452": كتاب المساجد: باب إتيان المسجد على من سمع النداء، الحديث "255/ 653" عن أبي هريرة أ، رجلا أعمى قال يا رسول الله: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: "هل تسمع النداء بالصلاة؟ " قال نعم، قال: "فأجب"، وهو عند النسائي "2/109" كتاب الإمامة: باب المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن، وأبو عوانة "2/6"، والبيهقي "3/57". وأما الحديث الذي فيه: لا أجد لك رخصة، فأخرجه أحمد "3/423"، وأبو داود "1/374" كتاب الصلاة: باب التشديد في ترك الجماعة، الحديث "552"، وابن ماجة "1/260" كتاب المساجد: باب التغليظ في في التخلف عن الجماعة، الحديث "792"، والحاكم "1/247": كتاب الصلاة: باب تأكيد صلاة الجماعة، والبيهقي "3/66" كتاب الصلاة: باب حضور الجماعة لمن سمع النداء، من حديث عمرو بن أم مكتوم قال: قلت يا رسول الله أنا ضرير شاشع الدار، ولي قائد لا يلازمني فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي قال "أتسمع النداء؟ " قال: نعم، قال: "ما أجد لك رخصة". 4 أخرجه مسلم "2/591": كتاب الجمعة: باب التغليظ في ترك الجمعة، الحديث "40/865"، والدارمي "1/368- 369": كتاب الصلاة: باب فيمن يترك الجمعة بغير عذر، والبيهقي "3/171": كتاب الجمعة: باب التشديد على من تخلف عن الجمعة، من رواية معاوية بن سلاَّم، أخيه زيد بن سلاّم أنه سمع أبا سلاّم يقول: حدثني الحكم بن ميناء، أن عبد الله بن عمر، وأبا هريرة حدثاه، أنهما سمعا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَن يقول وهو على منبره: "لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين" قال البيهقي: "رواه أبان، عن يحيى بن ابي كثير، عن زيد بن سلام، عن الحضرمي بن لاحق، عن الحكم بن ميناء أنه سمع رسول ابن عباس، وابن عمر يحدثان: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال فذكره". ا?. أخرجه النسائي "3/88": كتاب الجمعة: باب التشديد في التخلف عن الجمعة "1370"، والبيهقي "3/172". وقال البيهقي أيضا: "وخالفه هشام الدستوائي، فرواه عن يحيى بن أبي كثير، أن أبا سلام حدث، أن الحكم بن ميناء حدث، أن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس حدثا، أنهما سمعا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمثله". أخرجه ابن ماجة "1/260": كتاب المساجد: باب التغليظ في التخلف عن الجماعة "794"، والطيالسي "669- منحة"، وأحمد "1/239"، والبيهقي "3/173". وقال البيهقي: "ورواية معاوية بن سلام عن أخيه زيد، أولى أن تكون محفوظة".

556 - حَدِيثُ1 رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أُمَّ وَرَقَةَ أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ أُمِّ وَرَقَةِ بِنْتِ نَوْفَلَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا غَزَا بَدْرًا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ايذن لِي فِي الْغَزْوِ مَعَكَ2 الْحَدِيثُ وَفِيهِ وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا وَفِيهِ قِصَّةٌ وَأَنَّهَا كَانَتْ تُسَمَّى الشَّهِيدَةَ وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ3 بْنُ خَلَّادٍ وَفِيهِ جَهَالَةٌ. حَدِيثُ إمَامَةِ عَائِشَةَ وأم سلمة يأتي [في] 4 آخَرَ الْبَابِ. 557 - حَدِيثُ5 رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى النِّسَاءَ عَنْ الْخُرُوجِ إلَى الْمَسَاجِدِ فِي جَمَاعَةِ الرِّجَالِ إلَّا عَجُوزًا فِي مِنْقَلِهَا وَالْمِنْقَلُ الْخُفُّ6 لَا أَصْلَ لَهُ وَبَيَّضَ لَهُ الْمُنْذِرِيُّ وَالنَّوَوِيُّ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْمُهَذَّبِ لَكِنْ أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيّ بِسَنَدٍ فِيهِ الْمَسْعُودِيُّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ وَاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ مَا صَلَّتْ امْرَأَةٌ صَلَاةً خَيْرًا لَهَا مِنْ صَلَاةٍ تُصَلِّيهَا فِي بَيْتِهَا إلَّا الْمَسْجِدَيْنِ إلَّا عَجُوزًا فِي مِنْقَلِهَا7 وَكَذَا ذَكَرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي غَرِيبِهِ وَالْجَوْهَرِيُّ فِي الصِّحَاحِ عَنْ ابْن مَسْعُودٍ. حَدِيثُ8 "صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ" تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ.

_ 1 في الأصل: قوله. 2 أخرجه أحمد "6/405"، وأبو داود "1/161": كتاب الصلاة: باب إمامة النساء، حديث "519"، وابن خزيمة "3/89": كتاب الصلاة: باب إمامة المرأة النساء، حديث "1676"، والدارقطني في "سننه" "1/279": كتاب الصلاة: باب في ذكر الجماعة وأهلها وصفة الإمام "2"، "1/403": باب صلاة النساء جماعة وموقف إمامهن، حديث "1"، والحاكم في "المستدرك" "1/203"، والبيهقي "3/130": كتاب الصلاة: باب إثبات إمامة المرأة، من حديث أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث. 3 قال الحافظ في "التقريب" ت "3880": مجهول الحال. 4 سقط في ط. 5 في الأصل: قوله. 6 ينظر "النهاية" لابن الأثير "4/365". 7 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/131": كتاب الصلاة: باب خير مساجد النساء قعر بيوتهن، وذكره ابن الأثير في "النهاية" "4/365". 8 في الأصل: قوله.

558 - حَدِيثُ1 رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنْ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنْ النِّفَاقِ" 2 التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَضَعَّفَهُ. وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ وَاسْتَغْرَبَهُ قُلْت رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ عُمَرَ3 رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَأَشَارَ إلَيْهِ التِّرْمِذِيُّ وَهُوَ فِي سُنَنِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْهُ وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا مَدَارُهُ عَلَى إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ فِي غَيْرِ الشَّامِيِّينَ وَهَذَا مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْ مَدَنِيٍّ وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ الِاخْتِلَافَ فِيهِ فِي الْعِلَلِ4 وَضَعَّفَهُ وَذَكَرَ أَنَّ قَيْسَ بْنَ الرَّبِيعِ وَغَيْرَهُ رَوَيَاهُ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ وَهُوَ وَهْمٌ وَإِنَّمَا هُوَ حبيب الأسكاف وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى أَوْرَدَهَا ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْعِلَلِ مِنْ حَدِيثِ بَكْرِ بْنِ أحمد بن محمى الْوَاسِطِيِّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ تَحِيَّةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ رَفَعَهُ "مَنْ صَلَّى أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ صَلَاةَ الْفَجْرِ وَصَلَاةَ الْعِشَاءِ كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنْ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنْ النِّفَاقِ" 5 وَقَالَ بَكْرٌ وَيَعْقُوبُ مَجْهُولَانِ. قَوْلُهُ وَوَرَدَتْ أَخْبَارٌ فِي إدْرَاكِ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى مَعَ الْإِمَامِ نَحْوُ هَذَا. قُلْت مِنْهَا مَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ وَالْحَاكِمُ أَبُو أَحْمَدَ فِي الْكُنَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي6 كَاهِلٍ بِلَفْظِ الْمُصَنِّفِ وَزَادَ "يُدْرِكُ تَكْبِيرَةَ الْأُولَى" قَالَ الْعُقَيْلِيُّ إسْنَادُهُ مَجْهُولٌ وَقَالَ أَبُو أَحْمَدَ الْحَاكِمُ لَيْسَ إسْنَادُهُ بِالْمُعْتَمَدِ عَلَيْهِ وَرَوَى الْعُقَيْلِيُّ

_ 1 في الأصل: قوله. 2 أخرجه الترمذي "2/7": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في فضل التكبيرة الأولى، حديث "241"، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" "11/432"، حديث "735"، من حديث أنس. قال أبو عيسى: وهذا حديث موقوف على أنس، ولا أعلم أحداً رفعه إلا ما روى مسلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس. 3 أخرجه ابن ماجة "1/261": كتاب المساجد والجماعات: باب صلاة العشاء والفجر في جماعة، حديث "798"، وأشار إليه الترمذي "2/8"، وقال: هذا حديث غير محفوظ، وهو حديث مرسل، وعمارة بن غزية لم يدرك أنس بن مالك، وقال البوصيري في "الزوائد" "1/280": هذا إسناد فيه مقال عمارة لم يدرك أنساً ولم يقابله، وإسماعيل كان يدلس. وكذا قال السيوطي في "زوائده": فيه إرسال وضعف. 4 ينظر "علل الدارقطني" "2/118، 119"، مسألة "151". 5 أخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" "1/431"، رقم "734"، وقال: هذا حديث لا يصح ولا يعلم رواه غير بكر بن أحمد عن يعقوب بن تحية، وكلاهما مجهول الحال. 6 أخرجه الطبراني في "الكبير" "18/361، 362"، رقم "928"، والعقيلي في "الضعفاء" "3/450، 451"، ترجمة الفضل بن عطاء، رقم "1502"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "4/221، 222" وعزاه للطبراني، وقال وفيه الفضل بن عطاء، ذكره الذهبي وقال: إسناده مظلم.

فِي الضُّعَفَاءِ أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا لِكُلِّ شَيْءٍ صَفْوَةٌ وَصَفْوَةُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى1 وَقَدْ رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَلَيْسَ فِيهِ إلَّا الْحَسَنُ بْنُ السَّكَنِ لَكِنْ قَالَ لَمْ يَكُنْ الْفَلَّاسُ يَرْضَاهُ وَلِأَبِي نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى2 مِثْلُهُ وَفِيهِ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَفَعَهُ "لِكُلِّ شَيْءٍ أَنْفٌ وَإِنَّ أَنْفَ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى فَحَافِظُوا عَلَيْهَا" 3 وَفِي إسْنَادِهِ مَجْهُولٌ وَالْمَنْقُولُ عَنْ السَّلَفِ فِي فَضْلِ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى آثَارٌ كَثِيرَةٌ وَفِي الطَّبَرَانِيِّ عن رجل من طيء عَنْ أَبِيهِ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَ إلَى الْمَسْجِدِ فَجَعَلَ يُهَرْوِلُ فَقِيلَ لَهُ أَتَفْعَلُ هَذَا وَأَنْتَ تَنْهَى عَنْهُ قَالَ إنَّمَا أَرَدْت حَدَّ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى4. 559 - حَدِيثُ "إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ5 وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي

_ 1 أخرجه العقيلي في "الضعفاء" "1/244"، ترجمة الحسن بن السكن، رقم "291"، والبزار "1/253- كشف الأستار"، رقم "521"، من حديث أبي هريرة. 2 أخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" "5/67"، وقال: غريب من حديث حبيب والحسن، لم نكتبه إلا من هذا الوجه. 3 لم أجده في ابن أبي شيبة بهذا اللفظ، والذي فيه عن أبي الدرداء بلفظ "لكل شيء شعار وشعار الصلاة التكبير" أخرجه "1/208" كتاب الصلاة: باب في مفتاح الصلاة ما هو، حديث "2383" والحديث أخرجه البزار كما في الكشف "1/252" كتاب الصلاة: باب في التكبيرة الأولى، حديث "551" من طريق أبي عبيد، قال: سمعت شيخا بالمسجد الحرام يقول: قال أبو الدرداء: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن لكل شيء إنفة، وإنفة الصلاة التكبيرة الأولى فحافظوا عليها". قال أبو عبيد: فحدثت به رجاء بن حيوة، فقال: حدثتني أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال البزار: لا نعلمه يروى مرفوعا إلا بهذا الإسناد، وقد روي بعض كلامه بغير لفظه سمعت عمرو بن علي يقول: سمعت الحسن بن السكن يحدّث عن الأعمش عن أبي ظبيان عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قال: "لكل شيء صفوة وصِفوة الصلاة التكبيرة الأولى". قال: فذكره عمرو بن علي على الإنكار فيه على الحسن بن السكن وحفظته عنه فكتبته من غير أن يملّه على عمرو، ولم يكن يرضى هذا الشيخ. 4 أخرجه الطبراني "9/292"، حديث "9259- 9260". قال الهيثمي في "المجمع" "2/35": رواه الطبراني في الكبير، وفيه من لم يسم كما تراه. 5 أخرجه البخاري "2/327" كتاب الأذان: باب قول الرجل فاتتنا الصلاة، حديث "635" ومسلم "3/107" كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب إستحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيا، حديث "155/603" وأحمد "5/306"، وابن حبان "5/512" كتاب الصلاة: باب فرض متابعة الإمام، حديث "2147"، والبيهقي "2/298"، كتاب الصلاة: باب ما أدرك من صلاة الإمام فهو أدل صلاة، كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى دعاهم فقال: "ما شأنكم؟ " قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: "فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما سبقكم فأتموا" وأخرجه البخاري "2/331" كتاب الأذان: باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة؟، حديث "637" وطرفاه في "638، 909". ومسلم "3/109" كتاب المساجد: باب متى يقوم الناس للصلاة، حديث "156/ 604". وأبو داود "1/148" كتاب الصلاة: باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه، قعوداً، حديث "539" وأحمد "5/ 696، 303، 304، 305، 306، 307، 308" والدارمي "1/ 289" كتاب الصلاة: باب متى يقوم الناس إذا أقيمت الصلاة. وابن خزيمة "3/71" "1644". وابن حبان "5/51": كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة، حديث "1755". والبيهقي "2/20" كتاب الصلاة: با متى يقوم المأموم. كلهم من طرق عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة". وما ذكرته لفظ البخاري زاد بعضهم ونقص.

هُرَيْرَة1 وَلَهُ طُرُقٌ وَأَلْفَاظٌ وَفِي الْأَوْسَطِ لِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ مرفوعا "إذا أَتَيْت الصَّلَاةَ فَأْتِهَا بِوَقَارٍ وَسَكِينَةٍ فَصَلِّ مَا أَدْرَكْتَ وَاقْضِ مَا فَاتَكَ" 2 وَلَهُ عن أنس بفلظ "إذَا أَتَيْتُمْ الصَّلَاةَ فَأْتُوا وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ فَصَلُّوا مَا أَدْرَكْتُمْ وَاقْضُوا مَا سُبِقْتُمْ" 3 رِجَالُهُ ثِقَاتٌ. 560 - حَدِيثُ أَنَسٍ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةٍ وَلَا أَتَمَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ4،

_ 1 أخرجه أحمد "2/460"، والبخاري "2/117": كتاب الأذان: باب لا يسعى إلى الصلاة، وليأت بالسكينة والوقار، الحديث "63"، ومسلم "1/421": كتاب المساجد: باب إتيان الصلاة بوقار، الحديث "152"، وأبو داود "1/384": كتاب الصلاة: باب السعي إلى الصلاة، الحديث "572"، النسائي "2/114": كتاب الإمامة: باب السعي إلى الصلاة، وابن ماجة "1/255": كتاب المساجد: باب المشي إلى الصلاة، الحديث "775"، ومالك "1/68، 69": كتاب الصلاة: باب ما جاء في النداء للصلاة "4"، وعبد الرزاق "2/288"، رقم "3405" وأبو عوانة "1/413" والبيهقي "3/228" وابن خزيمة "1065"، وابن حبان "2136" وأبو يعلى "11/383"، رقم "6497" من طرق عن أبي هريرة. له عندهم ألفظ منها عند البخاري، ومسلم: "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا". 2 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/34"، وقال: "رواه الطبراني في الأوسط من رواية أخرجه مسلم أبي السري عن سعد ولم أجد من ذكره، وبقية رجاله موثوقون". 3 أخرجه أحمد "3/106، 188، 229، 243"، وأبو يعلى "6/436"، رقم "3814"، من طرق عن حميد، عن أنس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فليمش على هينته فليصل ما أدرك، وليقض ما سبقه". قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/34": روا الطبراني في الأوسط ورجاله موثوقون، وله طريق رجالها رجال الصحيح إلا أنه قال: قال حماد: لا أعلمه إلا قد رفعه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 4 أخرجه البخاري "2/234" كتاب الأذان: باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها، حديث "706" ومسلم "1/342" كتاب الصلاة: باب أمر الأئمة بالتخفيف، حديث "469" وابن ماجة "1/315" كتاب الصلاة: باب من أم قوما فليخفف، حديث "985" وأبو عوانة "2/89" والبيهقي "3/115" من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك به. وأخرجه مسلم "1/432" كتاب الصلاة: باب أمر الأئمة بالتخفيف حديث "189/469" والترمذي "1/463" كتاب الصلاة: باب ما جاء إذا أم أحدكم فليخفف حديث "237" والنسائي "2/94- 95" كتاب الإمامة: باب ما على الإمام من التخفيف، والدارمي "1/288- 289"، وأحمد "3/170، 173، 179، 231، 234، 276" وابن أبي شيبة "2/55" وابن خزيمة "1604" وأبو عوانة "2/89" والبيهقي "3/115" من طريق قتادة عن أنس به.

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ "إنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ إطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأُخَفِّفُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ بِهِ" 1 وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَنَ أمه2. 561 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "إذَا أَمَّ أَحَدُكُمْ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ3 وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ4 أَيْضًا قَوْلُهُ وَفِي رِوَايَةٍ "إذَا أَمَّ بِقَوْمٍ فَلْيُخَفِّفْ"5 مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَتَمُّ مِنْهُ.

_ 1 أخرجه البخاري "2/436" كتاب الأذان: باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي، حديث "709" وطرفه في "710"، ومسلم "2/424" كتاب الصلاة: باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة، حديث "192/470" كلاهما من طريق يزيد بن زريع، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، قال: حدثنا قتادة عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- يرفعه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 2 أخرجه البخاري "2/436" كتاب الأذان: باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي، حديث "708". 3 أخرجه مالك "1/ 134" كتاب صلاة الجماعة: باب العمل في صلاة الجماعة، والبخاري "2/199" كتاب الأذان: باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء حديث "703" ومسلم "1/340" كتاب الصلاة: باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة، حديث "182/466"، وأبو داود "1/271" كتاب الصلاة: باب في تخفيف الصلاة، حديث "794" والنسائي "2/94" كتاب الإمامة: باب ما على الإمام من التخفيف، والترمذي "1/461" كتاب الصلاة: باب ما جاء إذا أم أحدكم الناس فليخفف حديث "236" وأحمد "2/256، 393، 486، 537" وعبد الرزاق "2/3712" وابن أبي شيبة "2/54"، وابن حبان "1760" والبيهقي "3/17" كتاب الصلاة، والبغوي في "شرح السنة" "2/405- بتحقيقنا" من حديث أبي هريرة. 4 أخرجه البخاري "2/430" كتاب الأذان: با تخفيف الإمام القيام، وإتمام الركوع والسجود، حديث "702"، ومسلم "2/421" كتاب الصلاة: باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، حديث "182/466" من طريق عن قيس عن أبي مسعود الأنصاري -رضي الله عنه-: أن رجلا قال: والله يا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا. فما رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في موعظة أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال: "إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الجاجة". 5 أخرجه مسلم "2/422-423" كتاب الصلاة، باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة، حديث "176، 187/468"، وأحمد "4/21، 216" كلاهما من طرق عن عمرو بن عثمان قال: حدثنا موسى بن طلحة، قال: حدثني بن أبي العاص الثقفي فذكره بنحوه، وفيه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طلب منه أن يؤم قومه وأن يخفف". ومن طريق مطرف بن عبد الله عن عثمان بن أبي العاص: أخرجه أحمد "4/21"، وأبو داود "1/146" كتاب الصلاة: باب أخذ الأجر على التأذين، حديث "531"، والنسائي "2/23" كتاب الأذان: باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرا، وابن ماجه "1/316" كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب: من أم قومه فليخفف، حديث "987" والحميدي "2/ 402" حديث "905"، وابن خزيمة "3/50" حديث "1608"، "1/221" "423" كلهم من طريقين عن مطرف عنه به فذكره بنحو رواية مسلم.

562 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْتَظِرُ فِي صَلَاتِهِ مَا سَمِعَ وَقْعَ نَعْلٍ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى فِي حَدِيثٍ1 وَالرَّجُلُ لَا يُعْرَفُ وَسَمَّاهُ بَعْضُهُمْ طَرَفَةَ الْحَضْرَمِيَّ2 وَهُوَ مَجْهُولٌ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَسِيَاقُهُ أَتَمُّ3 وَقَالَ الْأَزْدِيُّ طرفة مَجْهُولٌ. حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَلَ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا4 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الِاجْتِهَادِ. 563 - حَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّتَهُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الصُّبْحَ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَانْحَرَفَ إذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي آخِرِ5 الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ قَالَ عَلَيَّ بِهِمَا فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعِدُ فَرَائِصُهُمَا قَالَ "مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا" فَقَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا قَالَ "فَلَا تَفْعَلَا إذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ" 6 أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ

_ 1 أخرجه أحمد "4/356"، وأبو داود "1/212- 213" كتاب الصلاة: باب ما جاء في القراءة في الظهر، حديث "802" والبيهقي "2/66" كتاب الصلاة: باب السنة في تطويل الركعة الأولى. كلهم من طرق عن عفان قال: ثنا همام ثنا محمد بن جحادة عن رجل عن عبد الله بن أبي أوفى يرفعه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. والحديث ضعيف لجهالة هذا الرجل. قال البيهقي: "2/66" يقال هذا الرجل هو طرفة الحضرمي. 2 قال الذهبي في "ميزان الاعتدال" "3/459": لا يصح حديثه، قاله الأزدي. 3 أخرجه البزار "1/257- 258" كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة، حديث "529" من طريق محمد بن جحادة عن طرفة الحضرمي عن عبد الله بن أبي أوفى -رضي الله عنه- قال: ... فذكره مطولا. قال البزار: لا نعلمه عن ابن أبي أوفى إلا بهذا الإسناد. قال الهيثمي في "المجمع" "2/136": رواه البزار، والطبراني في "الكبير" ... وفيه طرفة الحضرمي قال أزدي: لا يصح حديثه، وفيه من قيل إنه مجهول. 4 تقدم تخريجه. 5 سقط من الأصل. 6 أخرجه أحمد "4/160- 161"، وأبو داود "1/157" كتاب الصلاة: باب في الجمع في المسجد مرتين، حديث "575"، والترمذي "1/424- 425" كتاب الصلاة: باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة، والنسائي "2/112- 113" كتاب الإمامة: باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده، حديث "857"، والدارقطني "1/414" كتاب الصلاة: باب من كان يصلي الصبح وحده ثم أدرك الجماعة فليصل معها، حديث "5"، وابن حبان "4/434" كتاب الصلاة: باب فضل الأوقات المنهي عنها، حديث "1565" "6/115" كتاب الصلاة: باب إعادة الصلاة، حديث "2395"، والحاكم "1/245"، وعبد الرزاق في "مصنفه" "2/421" حديث "2934"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/363" كلهم من طريق يعلى بن عطاء حدثنا جابر بن يزيد عن الأسود عن أبيه -رضي الله عنه- ... فذكره وقال الحاكم: هذا حديث رواه شعبة وهشام بن حسان وغيلان بن جامع وأبو خالد الدالاني وأبو عوانة وعبد الملك بن عمير ومبارك بن فضالة وشريك بن عبد الله وغيرهم عن يعلى بن عطاء، وقد احتج مسلم بيعلى بن عطاء، ووافقه الذهبي.

وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ إسْنَادُهُ مَجْهُولٌ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ لِأَنَّ يَزِيدَ بْنَ الْأَسْوَدِ لَيْسَ لَهُ رَاوٍ غَيْرُ ابْنِهِ وَلَا لِابْنِهِ1 جَابِرٍ رَاوٍ غَيْرُ يَعْلَى قُلْت يَعْلَى2 مِنْ رِجَالِ مُسْلِمٍ وَجَابِرٌ وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَدْ وَجَدْنَا لِجَابِرِ بْنِ يَزِيدَ رَاوِيًا غَيْرَ يَعْلَى أَخْرَجَهُ ابْنُ مَنْدَهْ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ طَرِيقِ بَقِيَّةَ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ ذِي حِمَايَةٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرٍ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ فِي مُسْلِمٍ فِي حَدِيثٍ أَوَّلُهُ "كَيْفَ أَنْتَ إذَا كَانَ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا" الْحَدِيثُ وَفِيهِ "فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَك نَافِلَةٌ" 3 وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَيْضًا4 وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ5 وَعَنْ مِحْجَنِ

_ 1 قال المزي في "تهذيب الكمال": قال النسائي ثقة. قال الحافظ في التقريب "855": صدوق. 2 قال المزي في "تهذيب الكمال" "32/394": قال أبو بكر بن الأثرم أثنى عليه أحمد بن حنبل وقال إسحاق بن منصور وعثمان بن سعيد عن يحيى بن معين: ثقة، وكذلك قال النسائي. وقال أبو حاتم صالح الحديث وذكره ابن حبان في الثقات. 3 أخرجه مسلم في "3/158- 160" كتاب المساجد: باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام، حديث "238- 244/648"، وأبو داود "1/117" كتاب الصلاة: باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت، حديث "431"، والترمذي "1/332- 333" كتاب الصلاة: باب ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام، حديث "176"، والنسائي "2/75" كتاب الإمامة: باب الصلاة مع أئمة الجور، حديث "777"، "2/113" كتاب الإمامة: باب إعادة الصلاة بعد ذهاب وقتها مع الجماعة، حديث "858"، وأحمد "5/159- 169"، والدارمي "1/279" كتاب الصلاة: باب الصلاة خلف من يؤخر الصلاة عن وقتها، وعبد الرزاق "2/380- 381" كتاب الصلاة: باب الأمراء يؤخرون الصلاة، حديث "1482"، والطبراني "2/151" "1633" كلهم من طرق عن عبد الله بن الصامت ... فذكره وألفاظه متقاربة. قال الترمذي: حديث حسن. 4 أخرجه مسلم "3/ 18- 19" كتاب المساجد: باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب، حديث "26- 28/ 534"، والنسائي "2/184" كتاب التطبيق: باب التطبيق، حديث "1028"، وفي الكبرى "1/214" كتاب التطبيق: باب التطبيق، حديث "618"، وفي الصغرى أيضا "2/49" كتاب المساجد، باب: تشبيك الأصابع في المساجد، حديث "718"، وأحمد "1/378، 413، 414"، وابن خزيمة "3/65- 66" حديث "1636" أن الأسود وعلقمة دخلا على عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- في داره ... فذكر الحديث وفيه قصة. 5 أخرجه أحمد "1/124"، والزار "1/198- 199" كتاب الصلاة: باب ... ، حديث "393"، والطبراني في الأوسط "5/470- 471" كلهم من طريق إسماعيل بن عياش حدثنا راشد بن داود الصنعاني عن أبي أسماء عن شداد بن أوس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فذكره قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" "1/ 330": رواه أحمد والبزار والطبراني وفيه راشد بن داود ضعفه الدارقطني ووثقه ابن معين ودحيم وابن حبان. ا?. وعلى هذا فالحديث حسن، وأبو أسماء هو الرحبي واسمه: عمرو بن مرثد، وهو ثقة.

الدِّيلِيِّ1 فِي الْمُوَطَّأِ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ. تَنْبِيهٌ رَوَى أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ يَرْفَعُهُ "لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ"2 وَرَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ إنِّي أُصَلِّي فِي بَيْتِي ثُمَّ أُدْرِكُ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ أَفَأُصَلِّي مَعَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَيَّتُهُمَا أَجْعَلُ

_ 1 أخرجه مالك "1/132" كتاب صلاة الجماعة: باب إعادة الصلاة مع الإمام، الحديث "8"، والشافعي "1/102" كتاب الصلاة: باب في الجماعة والإمامة، الحديث "299" والنسائي "2/122": كتاب الإمامة: باب إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه، والدارقطني "1/415": كتاب الصلاة: باب تكرار الصلاة، الحديث "1"، والحاكم "1/244": كتاب الصلاة: باب الصلاة مع الجماعة لمن صلى وحده، والبيهقي "2/300": كتاب الصلاة: باب الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة، وعبد الرزاق "2/421"، رقم "3933"، وابن حبان "433- موارد"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/363" كلهم من طريق زيد بن أسلم، عن بسر بن محجن، عن أبيه محجن: أنه كان في مجلس رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأذن بالصلاة، فقام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فصلى، ثم رجع، ومحجن في مجلسه لم يصل معه، فقال له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ " فذكره وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ووافقه الذهبي، وقال البغوي في شرح السنة: "2/416 -بتحقيقنا": هذا حديث حسن. 2 أخرجه أحمد "2/19، 41" وأبو داود "1/158" كتاب الصلاة: باب إذا صلى ثم أدرك جماعة يعيد، حديث "579"، والنسائي "2/114" كتاب الإمامة باب سقوط الصلاة عمن صلى مع الإمام في المسجد جماعة، حديث "859"، والدارقطني "1/415، 416" كتاب الصلاة: باب لا يصلي مكتوبة في يوم مرتين، حديث "1، 2، 3" وصححه ابن خزيمة "3/69" "1641"، وابن حبان "6/165- 166" كتاب الصلاة: باب إعادة الصلاة، حديث "2396". وأخرجه ابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" "253، 254"، وأبو نعيم في "الحلية" "8/385"، والطبراني "12/ 333" حديث "1327"، والبيهقي "2/303" كتاب الصلاة: باب من لم ير إعادتها إذا كان قد صلاها في جماعة كلهم من طرق عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار قال: أتيت ابن عمر ... فذكر الحديث. وإسناد الحديث صحيح. وعمرو بن شعيب في نفسه ثقة يحتج بخبره إذا روي عن غير أبيه كذا قال العظيم آبادي في "التعليق المغني" "1/415"، وقال أيضا: قال النووي في "الخلاصة": إسناده صحيح، ومعناه أنه لا تجب الصلاة في اليوم مرتين، وإنما لم يعدها ابن عمر لأنه كان صلاها في جماعة. قال البيهقي: وهذا إن صح فمحمول على أنه قد كان صلاها في جماعة فلم يعدها. وقوله: "لا صلاة مكتوبة في يوم مرتين" أي كلتاهما على وجه الفرض ويرجع ذلك إلى أن الأمر بإعادتها اختيار، وليس بحتم والله تعالى أعلم ا?.

صَلَاتِي قَالَ ابْنُ عُمَرَ لَيْسَ ذَاكَ إلَيْكَ إنَّمَا ذَلِكَ إلَى اللَّهِ1 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا رَوَاهُ عَنْهُ سُلَيْمَانُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا صَلَّيْت فِي جَمَاعَةٍ2. قَوْلُهُ وَلَوْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ أَدْرَكَ أُخْرَى أَعَادَهَا مَعَهُمْ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا لَوْ كَانَ مُنْفَرِدًا لِإِطْلَاقِ الْخَبَرِ قُلْت يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ السَّابِقِ وَقَدْ وَرَدَ مَا هُوَ نَصٌّ فِي إعَادَتِهَا فِي جَمَاعَةٍ لِمَنْ صَلَّى جَمَاعَةً عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ وَذَلِكَ فِي حَدِيثِ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قال صلى لنا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَقَامَ يُصَلِّي الظُّهْرَ فَقَالَ "أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ" 3 رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ. قَوْلُهُ وَالْجَدِيدُ أَنَّ الْفَرْضَ هِيَ الْأُولَى لِمَا سَبَقَ مِنْ الْحَدِيثِ قُلْت يَعْنِي حَدِيثَ يَزِيدَ بْنِ

_ 1 أخرجه مالك في "موطأه" ""1/133" كتاب صلاة الجماعة: باب إعادة الصلاة مع الإمام، حديث "9"، والبيهقي "2/302" كتاب الصلاة: باب من قال ذلك إلى الله عز وجل يحتسب له بأيتهما شاء عن فريضة. وفي المعرفة "2/134- 135" كتاب الصلاة: باب الرجل يصلي في بيته ثم يدرك الصلاة مع الإمام، حديث "1071". 2 ينظر السنن "2/ 303". 3 أخرجه أحمد "3/64"، وأبو داود "1/157" كتاب الصلاة: باب في الجمع في المسجد مرتين، حديث "574"، والترمذي "427- 429" كتاب الصلاة، باب ما جاء في الجماعة في مسجد صلى فيه مرة، حديث "220"، والدارمي "1/318" كتاب الصلاة، باب: صلاة الجماعة في مسجد قد صلى فيه مرة، وابن الجارود "330"، وابن حبان "6/157-158" كتاب الصلاة، باب: إعادة الصلاة، حديث "2397-2398"، والحاكم "1/209"، وأبو يعلى "2/321" حديث "1057"، والبيهقي "3/69" كتاب الصلاة، باب: الجماعة ي مسجد قد صلى فيه إذا لم يكن فيها تفرق الكلمة، كلهم من طرق عن سليمان الأسود عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- فذكره. قال الترمذي: حديث حسن، وقال: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وغيرهم من التابعين. قالوا: لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلى فيه جماعة، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال آخرون من أهل العلم يصلون فرادى وبه يقول سفيان وابن المبارك، ومالك والشافعي: يختارون الصلاة فرادى. قال الحاكم: "هذا حديث على شرط مسلم ولم يخرجاه. سليمان بن الأسود هو ابن سحيم، قد احتج مسلم به وبابن المتوكل، وهذا الحديث أصل في إقامة الجماعة في المساجد مرتين" ووافقه الذهبي. قلت: ليس ابن سحيم كما قالا: بل هو الأسود الناجي وهو ليس من رجال مسلم ولم يرو له أبو داود والترمذي إلا هذا الحديث. قال إسماعيل بن منصور عن يحيى بن معين: ثقة. وقال محمد بن سعد: كان نازلا في بني ناجية، لا ندري كان من أنفسهم أو مولى لهم، وكانت عنده أحاديث وذكره ابن حبان في الثقات. ينظر ترجمته في "تهذيب الكمال" "12/109-110".

الْأَسْوَدِ أَيْضًا وَكَذَلِكَ وَقَعَ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ وَغَيْرِهِ فِي آخَرِ الْحَدِيثِ حَيْثُ قَالَ "وَلْتَجْعَلْهَا نَافِلَةً" وَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ نُوحِ بْنِ صَعْصَعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَامِرٍ وَفِي آخِرِهِ "إذَا جِئْتَ الصَّلَاةَ فَوَجَدْتَ النَّاسَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَإِنْ كُنْتَ صَلَّيْتَ وَلْتَكُنْ لَك نَافِلَةً وَهَذِهِ مَكْتُوبَةٌ"1. وَقَدْ ضَعَّفَهُ النَّوَوِيُّ2 وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا مَضَى وَذَاكَ أَثْبَتُ وَأَوْلَى وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِلَفْظِ وَلْيَجْعَلْ الَّتِي صَلَّى فِي بَيْتِهِ نَافِلَةً قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هِيَ رِوَايَةٌ ضَعِيفَةٌ شَاذَّةٌ3. 564 - حَدِيثُ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إلَّا مِنْ عُذْرٍ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْعُذْرُ قَالَ خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ أَبُو دَاوُد. وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جَنَابٍ الْكَلْبِيِّ عَنْ مِغْرَاءَ الْعَبْدِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ" قَالُوا وَمَا الْعُذْرُ قَالَ "خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ لَمْ يَقْبَلْ اللَّهُ الصَّلَاةَ الَّتِي صَلَّى"4 وأبو حناب5 ضَعِيفٌ وَمُدَلِّسٌ وَقَدْ عَنْعَنَ وقد ورآه قَاسِمُ بْنُ أُصْبَغَ فِي مُسْنَدِهِ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ بِهِ6 وَلَمْ يَقُلْ فِي الْمَرْفُوعِ إلَّا مِنْ عُذْرٍ وَرَوَاهُ بَقِيُّ بْنُ مُخْلَدٍ وَابْنُ

_ 1 أخرجه أبو داود "1/157-158" كتاب الصلاة، باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم، حديث "577" والدارقطني "1/276" مختصرا كلاهما من طريق نوح بن صعصعة عن يزيد بن عامر ... فذكره، ونوح قال عنه المصنف في "التقريب" "7257": مستور. 2 ينظر "المجموع" "3/232". 3 ينظر التعليق المغني "1/276". 4 * أخرجه أبو داود "1/151" كتاب الصلاة: باب في التشديد في ترك الجماعة، حديث "551" والدارقطني "1/420، 421" كتاب الصلاة: باب الحث لجار المسجد على الصلاة في المسجد، والبيهقي "3/57"، والحاكم "1/245- 246"، والطبراني "11/446" حديث "12266"، والبغوي "2/369" "795" كلهم من طريق أبي جناب. 5 أبو جناب الكلبي هو يحيى بن أبي حية الكوفي. قال البخاري: كان يحيى القطان يضعفه. وقال أبو حاتم: كان يحيى القطان يضعف أبا جناب الكلبي. وقال أحمد: أحاديثه أحاديث مناكير. وقال ابن معين: ضعيف، ووثقه في روايات أخر. وقال الفلاس: متروك الحديث. وقال الجوزجاني: يضعف حديثه. وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال مرة: ليس بثقة. ينظر التاريخ الكبير: "8/ت 2954" و"التاريخ الصغير" "2/100" و"الضعفاء الصغير" "395" ثلاثتهم للبخاري، و"الجرح والتعديل" "9/ت 587"، و"العلل" للإمام أحمد "2/166"، و"تهذيب التهذيب" "11/201" و"التقريب" "7537". 6 ينظر "المحلى" "4/190".

مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ بَيَانٍ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ شُعْبَةَ بِلَفْظِ "مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إلَّا مِنْ عُذْرٍ"1 مَرْفُوعًا هَكَذَا وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ لَكِنْ قَالَ الْحَاكِمُ وَقَفَهُ غُنْدَرٌ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِ شُعْبَةَ ثُمَّ أَخْرَجَ لَهُ شَوَاهِدَ مِنْهَا عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَهُوَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عن أبي بردة عنه بِلَفْظِ "مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَارِغًا صَحِيحًا فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ"2 وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ أَيْضًا وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ سِمَاكٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ مَوْقُوفًا وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ الْمَوْقُوفُ أَصَحُّ3 وَرَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَضَعَّفَهُ4 وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضَعَّفَهُ5. فَائِدَةٌ حَدِيثُ "لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إلَّا فِي الْمَسْجِدِ" مَشْهُورٌ بَيْنَ النَّاسِ وَهُوَ ضَعِيفٌ لَيْسَ لَهُ إسناد ثابت أخرجه الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ جَابِرٍ6 وَأَبِي هُرَيْرَةَ7.

_ 1 أخرجه ابن ماجة "1/260" كتاب المساجد والجماعات: باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، حديث "793"، وابن حبان "5/415" كتاب الصلاة: باب فرض الجماعة والأعذار التي تبيح تركها، حديث "2064"، والدارقطني "1/420" كتاب الصلاة، باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر، حديث "4"، والحاكم "1/245" كلهم من هذا الطريق. قال الحاكم: هذا حديث قد وقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وهشيم وقراد بن نوح ثقتان، ووافقه الذهبي. وأخرجه الطبراني "11/446" حديث "12265" والبغوي في "شرح السنة" "2/370" كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الجماعة، حديث "796"، والحاكم "1/245"، والبيهقي "3/174"، وفي المعرفة "2/338-339"، حديث "1429". كلهم من طريق شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بنحوه. 2 أخرجه الحاكم "1/246"، والبيهقي "3/174" كتاب الجمعة: باب وجوب الجمعة على من كان خارج في موضع يبلغه النداء. 3 ينظر "معرفة السنن والآثار" "2/339". 4 أخرجه العقيلي "الضعفاء الكبير" "4/81" في ترجمة محمد بن سكين مؤذن بني شقرة بإسناده إلى جابر -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا صلاة لمن سمع النداء ثم لا يأتي إلا من علة"، وقال: حدثني آدم، قال سمعت البخاري، قال محمد بن سكين مؤذن بني شقرة في إسناده نظر. ثم قال: هذا يروي بغير هذا الإسناد من وجه صالح. 5 ينظر التعليق الآتي والذي يليه. 6 أخرجه الدارقطني "1/420" كتاب الصلاة، باب: الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر، حديث "1" من طريق محمد بن سكين الشقري المؤذن، نا عبد الله بن بكير الغنوي، عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- يرفعه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال الزيعلي: قال ابن القطان: محمد بن سكين الشقري مؤذن مسجد بني شقرة ذكره العقيلي في الضعفاء، وقال ابن عدي: ليس بمعروف. انتهى قال صاحب التعليق المغني "1/ 420": قال الذهبي: لا يعرف وخبره منكر، وقال البخاري في إسناد حديثه نظر. 7 أخرجه الدارقطني "1/420" كتاب الصلاة: باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر، حديث "2" والحاكم "1/246" كلاهما من طريق سليمان بن داود عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال الزيلعي في "نصب الراية" "4/413": قال ابن القطان في كتابه: وسليمان بن أبي داود اليمامي المعروف بأبي الجمل ضعيف وعامة ما يرويه بهذا الإسناد لا يتابع عليه. انتهى. قال العظيم آبادي في "التعليق المغني" "1/420": الحديث فيه سليمان بن داود واليمامي، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن حبان متروك ورواه ابن عدي من حديث أبي هريرة وضعفه.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ1 وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا. 565 - حَدِيثُ "إذَا ابْتَلَّتْ النِّعَالُ فَالصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ" وَحَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ مُنَادِيَهُ فِي اللَّيْلَةِ الْمُمْطِرَةِ وَاللَّيْلَةِ ذَاتِ الرِّيحِ أَنْ يُنَادِيَ أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ أَمَّا هَذَا الْحَدِيثُ فَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَأَصَابَهُمْ مَطَرٌ لَمْ يَبْتَلَّ أَسْفَلُ نِعَالِهِمْ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا فِي رِحَالِهِمْ2 وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَذَّنَ فِي لَيْلَةٍ

_ 1 أخرجه الدارقطني "1/420" كتاب الصلاة: باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر، حديث "3" من طريق أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي قال: "من كان جار المسجد فسمع المنادي ينادي فلم يجبه من غير عذر فلا صلاة له". قال صاحب "التعليق المغني" "4/420": الحارث علي الحارث هو الأعور ضعيف جدا لا يحتج به. 2 أخرجه أحمد "5/74"، وأبو داود "1/278" كتاب الصلاة، باب الجمعة في اليوم المطير، حديث "1059"، وابن ماجة "1/302" كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب الجماعة في الليلة المطيرة، حديث "936". وابن خزيمة "3/80" حديث "1657". والبخاري في التاريخ الكبير "2/21". وعبد الرزاق "1/500" كتاب الصلاة: باب الرخصة لمن سمع النداء، حديث "1924". والطبراني "1/188، 189" حديث "469، 500". وابن حبان "5/435" كتاب الصلاة: باب فرض الجماعة والأعذار التي تبيح تركها، حديث "2079". والحاكم "1/293". كلهم من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح عن أبيه أسامة بن عمير ... فذكره بنحوه. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد وقد احتج الشيخان برواته، وهو من النوع الذي طلبوا المتابع فيه للتابعي عن الصحابي ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد "5/74، 75". وأبو داود "1/278" كتاب الصلاة: باب الجمعة في اليوم المطير، حديث "1057". والنسائي "2/111" كتاب الإمامة: باب العذر في ترك الجماعة، حديث "853". وابن حبان "5/437" كتاب الصلاة: باب فرض الجماعة والأعذار التي تبيح تركها، حديث "2081". وابن خزيمة "3/81"، حديث "1658". والطبراني "1/189"، "497، 501". كلهم من طريق قتادة عن أبي المليح عن أبيه به فذكره بنحوه.

ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ وَمَطَرٍ وَقَالَ فِي آخِرِ نِدَائِهِ أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إذَا كَانَتْ لَيْلَةً بَارِدَةً أَوْ ذَاتَ مَطَرٍ فِي السَّفَرِ أَنْ يَقُولَ أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ1 لَفْظُ مُسْلِمٍ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ نَحْوَهُ وَرَوَى بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ هَذَا الْحَدِيثَ فِي مُسْنَدِهِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَزَادَ فِيهِ أَمَرَ مُؤَذِّنَهُ فَنَادَى بِالصَّلَاةِ حَتَّى إذَا فَرَغَ مِنْ أَذَانِهِ قَالَ نَادِ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "لَا جَمَاعَةَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ". وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2 وَعَنْ جَابِرٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ3 وَعَنْ نُعَيْمِ بْنِ

_ 1 أخرجه البخاري "2/184" كتاب الجماعة: باب الرخصة في المطر، حديث "666"، ومسلم "1/484" كتاب صلاة المسافرين: باب الصلاة في الرحال، حديث "22/697" وأبو داود "1/346" كتاب الصلاة: باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة، حديث "1061"، وابن ماجة "1/302" كتاب الصلاة: باب الجماعة في الليلة المطيرة حديث "937" وأحمد "2/4، 53، 103" والدارمي "1/292" كتاب الصلاة: باب الرخصة في ترك الجماعة، وعبد الرزاق "1/494" رقم "1903" والبيهقي "1/398" كتاب الصلاة: باب استحباب تأخير الكلام إلى آخر الأذان. 2 أخرجه البخاري "2/279" كتاب الأذان: باب هل يصلي الإمام بمن حضر؟ وهل يخطب يوم الجمعة في المطر، حديث "668". ومسلم "3/222- نووي" كتاب صلاة المسافرين: باب الصلاة في الرحال، حديث "26/699". وأبو داود "1/280" كتاب الصلاة: باب التخلف عن الجماع في الليلة الباردة، حديث "1066". وابن ماجة "1/302" كتاب الإقامة: باب الجماعة في الليلة المطيرة، حديث "939". كلهم من طريق عبد الله بن الحارث قال: خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردع فأمر المؤذن لما بلغ "حيى على الصلاة" قال: قل الصلاة في الرحال. فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا، فقال: كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا إلا فعله من هو خير مني -يعني النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إنها عزمة وإني كرهت أن أخرجكم". وهذا لفظ البخاري. 3 * أخرجه مسلم "3/222" كتاب صلاة المسافرين، باب: الصلاة في الرحال، حديث "25/698". وأبو داود "1/280" كتاب الصلاة، باب: التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة، حديث "1065". والترمذي "2/263" كتاب الصلاة: باب ما جاء إذا كان المطر فالصلاة في الرحال، حديث "409". وأحمد "3/312، 327". وابن حبان "5/437" كتاب الصلاة: باب فرض الجماعة والأعذار التي تبيح تركها، حديث "2082". وابن خزيمة "3/81" حديث "1659". والبيهقي "3/71، 158" كتاب الصلاة، باب: ترك الجماعة بعذر المطر وفي الليل بعذر الريح أو البرد مع الظلمة، "التخفيف في ترك الجماعة في السفر عند وجود المطر أو ما في معناه كهو في الحصر أو أخف". كلهم من طريق أبي الزبير عن جابر قال: "كنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فمطرنا فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ليصل من شاء منكم في رحله". قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقد رخص أهل العلم في القعود عن الجماعة والجمعة في المطر والطين.

النَّحَّامِ1 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسِ2 رَوَاهُمَا أَحْمَدُ. وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَلَمْ أَرَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ بَلْ رَوَى أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ "الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ" 3 زَادَ الْبَزَّارُ كَرَاهَةَ أَنْ يَشُقَّ عَلَيْنَا4 رحاله ثِقَاتٌ وَأَمَّا اللَّفْظُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فَلَمْ أَرَهُ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي النِّهَايَةِ5 كَذَلِكَ وَقَالَ الشَّيْخُ تَاجُ الدِّينِ الْفَزَارِيّ6 فِي الْإِقْلِيدِ لَمْ أَجِدْهُ فِي الْأُصُولِ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ أَهْلُ الْعَرَبِيَّةِ وَالْمُصَنِّفُ تَبِعَ الْمَاوَرْدِيَّ7.

_ 1 أخرجه أحمد "4/220"، قال: حدثنا عبد الرزاق عن عبيد بن عمير عن شيخ سماه عن نعيم قال: سمعت مؤذن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكره بنحوه. وفي إسناده شيخ لم يسم. 2 أخرجه أحمد "4/346" قال: ثنا حجاج ثنا شعبة عن عمرو بن أوس عن رجل حدثه مؤذن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكره. وفي إسناده رجل لم يسم. والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/50": رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 3 أخرجه أحمد "5/13"، والطبراني في "الكبير" "7/241"، حديث "6821" كلاهما من طريق عفان ثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... الحديث. وإسناده صحيح. قال الهيثمي في "المجمع" "2/50" رواه أحمد والطبراني في الكبير والبزار بنحوه وزاد ... ورجال أحمد رجال الصحيح. 4 أخرجه البزار "1/228" كتاب الصلاة: باب العذر في ترك الجماعة، حديث "464- كشف" من طريق محمد بن المثنى ثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن سمرة به دون الزيادة. قال البزار: لا نعلمه يروى عن سمرة بهذا الوجه. قال الهيثمي في "كشف الأستار" قد رواه عن سمرة بإسناد آخر وهو هذا، حدثنا خالد بن يوسف حدثني أبي يوسف بن خالد ثنا جعفر بن سعيد بن سمرة ثنا خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة بن جندب فذكر أحاديث بهذا ثم قال: "وإسناده عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن كان إذا مطرنا في السفر ونودي بالصلاة يأمر المؤذن فينادي صلوا في رحالكم، كراهية أن يشق علينا". 5 ينظر "النهاية" لابن الأثير "2/209". 6 الإقليد لدرء التقليد شرح التنبيه وصل فيه إلى الغصب ولم يتمه وهو: عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع بن ضياء، تاج الدين، أبو محمد الفزاري، البدري الفركاح، ولد سنة 624، وسمع البخاري من ابن الزبيدي، وسمع من ابن الصلاح والسخاوي وخلائق، وخرج من تحت يده من القضاة والمدرسين والمفتين، وبرع في المذهب الشافعي، ودرس وناظر، وصنف، وكان من أذكياء بني آدم، وممن بلغ مرتبة الاجتهاد، ولقد أطال الذهبي في ترجمته، وقال: محاسنه كثيرة، وهو أجل ممن ينبه عليه مثلي. ومن تصانيفه: "الإقليد لدرء التقليد". شرح على التنبيه، وله الفتاوى وغير ذلك. مات سنة 690. انظر: ط ابن قاضي شهبة 2/173، ط. السبكي 5/60، فوات الوفيات 1/250. 7 علي بن محمد بن حبيب، القاضي أبو الحسن الماوردي، البصري، أحد أئمة أصحاب الوجوه، تفقه على أبي القاسم الصيمري، وسمع من أبي حامد الإسفرائيني، قال الخطيب: كان ثقة، من وجوه الفقهاء الشافعيين، وقال الشيرازي: وله مصنفات كثيرة في الفقه والتفسير وأصول الفقه والأدب، وكان حافظاً للمذهب ومن تصانيفه: الحاوي. قال الإسنوي: ولم يصنف مثله، والأحكام السلطانية، والتفسير المعروف بالنكت، والعيون وغيرها. مات سنة 450. انظر: ط. ابن قاضي شهبة 1/230، تاريخ بغداد 12/102، ط. السبكي 3/303.

وَالْعِمْرَانِيَّ1 فِي إيرَادِهِ هَكَذَا. وَلِلْحَدِيثِ شَاهِدٌ آخَرُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ بِلَفْظِ إذَا كَانَ مَطَرٌ وَابِلٌ فَصَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ2 رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي زِيَادَاتِ الْمُسْنَدِ وَفِي إسْنَادِهِ نَاصِحُ بْنُ الْعَلَاءِ3 وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ قَالَهُ الْبُخَارِيُّ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ وَوَثَّقَهُ أَبُو دَاوُد. تَنْبِيهٌ أَوْرَدَ الرَّافِعِيُّ الْحَدِيثَ الثَّانِيَ لِأَجْلِ ذِكْرِ الرِّيحِ وَلَيْسَ هُوَ فِي طَرِيقِهِ الْمَرْفُوعَةِ الَّتِي فِي الصَّحِيحَيْنِ نَعَمْ هِيَ رِوَايَةُ الشَّافِعِيِّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَلَفْظُهُ كَانَ يَأْمُرُ مُنَادِيَهُ فِي اللَّيْلَةِ الْمُمْطِرَةِ وَاللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ ذَاتِ الرِّيحِ أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ4 قَوْلُهُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْعُذْرُ قَالَ خَوْفٌ أَوْ

_ 1 يحيى بن أبي الخير بن سالم بن أسعد بن يحدي، أبو الخير العمران، اليماني، صاحب البيان، ولد سنة 489، تفقه على جماعات منهم: زيد اليفاعي، كان شيخ الشافعية ببلاد اليمن، وكان إماماً، زاهداً، ورعا، عالماً، خيراً، مشهور الاسم، بعيد الصيت، عارفاً بالفقه وأصوله والكلام والنحو ... ومن تصانيفه: البيان في نحو عشر مجلدات، وكتاب الزوائد، وغيرهما. مات سنة 558. انظر: ط. ابن قاضي شهبة 1/327، الأعلام 9/180، ط. السبكي 4/324. 2 أخرجه الحاكم "1/292- 293". وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند "5/62". وأخرجه ابن خزيمة "3/178" "1862" بنحوه. كلهم من طريق ناصح بن العلاء، حدثني عمار بن أبي عمار، قال مررت بعبد الرحمن بن سمرة… فذكره. قال الحاكم: "ناصح بن العلاء بصري ثقة إنما المطعون فيه ناصح أبو عبد الله المحملي الكوفي فإنه روى عنه سماك بن حرب المناكير". وتعقبه الذهبي بقوله: ضعفه النسائي وغيره، وقال البخاري منكر الحديث، ووثقه المديني وأبو داود، ما خرج له أحد. 3 قال البخاري: منكر الحديث "التاريخ الكبير" "8/121" وذكره أبو زرعة الرازي في "أسامي الضعفاء" "345" وقال النسائي ضعيف "613". وذكره الدارقطني في الضعفاء والمتروكين "538". قال البخاري أيضا: قال علي: حدثنا ناصح بن العلاء؛ شيخ قديم عن عمار بن أبي عمار، في الجمعة لم يكن عنده إلا هذا الحديث وهو ثقة. "2/220". وقال أبو داود: ثقة "سؤالات الآجري" "3/342". وقال النسائي: ضعيف "الضعفاء الكبير" "613". قال ابن حجر في التقريب: لين الحديث "7117" تميز. ينظر ترجمته في ميزان الاعتدال "7/5" "8996". 4 أخرجه الشافعي "1/110" كتاب الصلاة، باب في الجماعة وأحكام الإمامة، حديث "327"، وإسناده صحيح.

مَرَضٌ تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُد. 566 - حَدِيثُ لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُدَافِعُ الْأَخْبَثَيْنِ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ بِهَذَا اللَّفْظِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ1 وَهُوَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِهَا بِلَفْظِ "لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ" 2. 567 - حَدِيثُ إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ وَوَجَدَ أَحَدُكُمْ الْغَائِطَ فَلْيَبْدَأْ بِالْغَائِطِ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ وَاللَّفْظُ لِلشَّافِعِيِّ وَالْحَاكِمِ وَالْبَاقِينَ بِمَعْنَاهُ وَفِيهِ قِصَّةٌ كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ3 وَرَجَّحَ الْبُخَارِيُّ فِيمَا حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ الْمُفْرَدِ رِوَايَةَ مَنْ

_ 1 هذا لفظ حديث أبي هريرة عند ابن حبان. أخرجه "5/428" كتاب الصلاة، باب: فرض الجماعة والأعذار التي تبيح تركها، حديث "2072". والحديث أخرجه أحمد "2/442". وأبو داود: "1/23" كتاب الطهارة: باب أيصلي الرجل وهو حاقن، حديث "91". والحاكم "1/168" وصححه، ووافقه الذهبي. والبيهقي "3/72" كتاب الصلاة: باب ترك الجماعة بعذر الأخبثين إذا أخذاه أو أحدهما حتى يتطهر. كلهم من طرق عن أبي هريرة بألفاظ مختلفة. 2 أخرجه مسلم "1/393": كتاب المساجد: باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام، الحديث "67/560"، وأبو داود "1/69": كتاب الطهارة: باب أيصلي الرجل وهو حاقن، حديث "89"، وأحمد "6/73"، والبيهقي "3/71": كتاب الصلاة: باب ترك الجماعة بعذر الأخبثين. وأبو عوانة "1/268" وابن خزيمة "2/66" رقم "933" والحاكم "1/168" وأبو يعلى "8/233" رقم "4804" وابن حبان رقم "273- 274" من حديث عائشة. 3 أخرجه مالك "1/159" كتاب قصر الصلاة: باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد الحاجة "49" والشافعي في "المسند" "1/110" كتاب الصلاة: باب الجماعة وأحكام الإمامة "328" وأبو داود "1/68" كتاب الطهارة: باب أيصلي الرجل وهو حاقن، حديث "616" والنسائي "2/110" كتاب الإمامة،: باب العذر في ترك الجماعة، والترمذي "1/94" كتاب الطهارة: باب إذا أقيمت الصلاة، حديث "142" وابن ماجة "1/202" كتاب الطهارة: باب نهي الحاقن أن يصلي، حديث"616" وأحمد "3/483" والدارمي "1/332" كتاب الصلاة: باب النهي عن مدافعة الأخبثين، وعبد الرزاق رقم "1759- 1760" والحميدي في مسنده "2/385" رقم "872" والطحاوي في "مشكل الآثار" كتاب "2/403" والحاكم "1/168" كتاب الطهارة: باب إذا أراد الخلاء وأقيمت الصلاة، و"1/257" كتاب الصلاة: باب إذا حضرت الصلاة والغائط، والبيهقي "3/72" كتاب الصلاة: باب ترك الجماعة بعذر الأخبثين، وابن خزيمة "2/65" كتاب الصلاة: باب الزجر عن دخول الحاقن الصلاة "932" وابن حبان "194- موارد" والبغوي في "شرح السنة" "2/377- بتحقيقنا" من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن الأرقم كان يؤم أصحابه، فحضرت الصلاة يوماً فذهب لحاجته ثم رجع فال: إني سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: ... فذكر الحديث. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه أيضا ابن خزيمة وابن حبان؛ فقد أخرجاه في صحيحيهما، ولم يعلاه بشيء. وقال البغوي في "شرح السنة": حديث صحيح.

زَادَ فِيهِ عَنْ رَجُلٍ1. 568 - حَدِيثُ إذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فابدؤا بِالْعَشَاءِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا2 وَمِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ3 وَزَادَ فِيهِ الطَّبَرَانِيُّ "إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ وَأَحَدُكُمْ صَائِمٌ

_ 1 ينظر "علل الترمذي الكبير" "ص 61" وقد أخرجه الحديث بنحوه رقم "81". وله شواهد من حديث ثوبان وأبي أمامة وأبي هريرة فأما حديث ثوبان أخرجه أحمد "5/280" وأبو داود "1/70" كتاب الطهارة: باب أيصلي الرجل وهو حاقن، حديث "90" والترمذي "2/189" أبواب الصلاة: باب ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء "357" من طريق يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن الحمصي عن ثوبان عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن فإن نظر فقد دخل ولا يؤم قوماً فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقن حتى يتخفف". وقال الترمذي: حديث ثوبان حديث حسن ا?. وقد اضطرب يزيد بن شريح في هذا الحديث؛ فمرة يرويه عن أبي حي المؤذن عن أبي هريرة. وهذه الرواية أخرجها أبو داود "1/70" كتاب الطهارة: باب أيصلي الرجل وهو حاقن، حديث "91". ومرة يرويه عن أبي أمامة. أخرجه ابن ماجة "1/202" كتاب الطهارة: باب ما جاء في النهي للحاقن أن يصلي "617" وأحمد "5/250" من طريق السفر بن نسير عن يزيد بن شريح عن أبي أمامة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يصلي الرجل وهو حاقن. قال البوصيري في "الزوائد" "1/227" قلت: هذا إسناد فيه السفر وهو ضعيف وكذا بشر بن آدم -شيخ ابن ماجة- والسفر بن نسير أخرج له ابن ماجة. وقال الحافظ في "التقريب" "1/310": ضعيف. وبشر بن آدم هو ابن يزيد البصري. قال الحافظ في "التقريب" "1/98": صدوق فيه لين. قلت: وقد توبع على هذا الحديث. وأما حديث أبي هريرة قال المباركفوري في "تحفة الأحوذي" "1/370": لم أقف عليه وقد وقفنا عليه والحمد لله. فأخرجه ابن ماجة "1/202" كتاب الطهارة: باب ما جاء في النهي للحاقن أن يصلي "618" ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو أسامة عن إدريس الأودي عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وبه أذى" قال البوصيري في "الزوائد" "1/227": رجال إسناده ثقات. 2 أخرجه البخاري "2/381" كتاب الأذان، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة وكان ابن عمر -رضي الله عنه- يبدأ بالعَشاء، حديث "673" وطرفاه في "674، 5464"، ومسلم "3/50" كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: كراهية الصلاة بحضرة الطعام، حديث "66/559" وأبو داود "3/345" كتاب الأطعمة: باب إذا حضرت الصلاة والعشاء، حديث "3757". والترمذي "2/186" كتاب الصلاة: باب إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعَشاء، حديث "354" وابن ماجة "1/301" كتاب الإقامة: باب إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء، حديث "934". وابن خزيمة "2/66"، حديث "635". كلهم من طرق عن ابن عمر -رضي الله عنه- فذكره به مثله ونحوه. 3 أخرجه البخاري "2/381" كتاب الأذان: باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، وكان ابن عمر -رضي الله عنه- يبدأ بالعشاء، حديث "672" وطرفه في "5465". ومسلم "3/49- 50"

فَلْيَبْدَأْ بِالْعَشَاءِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ"1 وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِمَعْنَاهُ وَزِيَادَةٍ "قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ"2. وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى وَالطَّبَرَانِيُّ3 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ

_ = كتاب المساجد: باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام، حديث "64/557". والترمذي "2/184" كتاب الصلاة: باب إذا حضر العَشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعَشاء، حديث "353". والنسائي "2/111" كتاب الإمامة: باب العذر في ترك الجماعة، حديث "852". وابن ماجة "1/301" كتاب الإقامة، باب إذا حضرت الصلاة ووضع العَشاء، حديث "933". وأحمد "3/100، 110، 161، 230، 231، 238، 249". والدارمي "1/293" كتاب الصلاة: باب إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة، وابن خزيمة "2/66" "934" وابن حبان "5/419، 422" كتاب الصلاة: باب فرض الجماعة والأعذار التي تبيح تركها، حديث "2066، 2069"، والحميدي "2/499" "1181". وابن الجارود في "المنتقى" "223". وعبد الرزاق "1/574" كتاب الصلاة: باب إذا قرب العَشاء ونودي بالصلاة، حديث "2183". والبيهقي "3/72- 73" كتاب الصلاة: باب ترك الصلاة بحضرة الطعام ونفسه إليه شديدة التوقان. والخطيب في "تاريخ بغداد" "8/101". والبغوي في "شرح السنة" "2/374" كتاب الصلاة، باب البداءة بالطعام إذا حضر وإن أقيمت الصلاة، حديث "801- بتحقيقنا". كلهم من طريقين عن الزهري عن أنس -رضي الله عنه-، في الألفاظ تباين لا يضر. قال الترمذي: حديث أنس حديث حسن صحيح. 1 أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين "2/38" "671". وابن حبان "5/421- 422" كتاب الصلاة: باب فرض الجماعة والأعذار التي تبيح تركها، حديث "2068"، كلاهما من طريق أحمد بن عبد الملك بن واقد ثنا موسى بن أعين عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن أنس –رضي الله عنه- به. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/50": - هو في الصحيح خلا قوله وأحدكم صائم – رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. 2 أخرجه البخاري "2/ 381" كتاب الأذان: باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، وكان ابن عمر -رضي الله عنه- يبدأ بالعشاء، حديث "671" وطرفه "5465". ومسلم "3/50" كتاب المساجد، باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام، حديث "65/ 558". وابن ماجة "1/301" كتاب الإقامة: باب إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء، حديث "935". وأحمد "6/39-40، 51، 194". والدارمي "1/293" كتاب الصلاة: باب إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة، والحميدي "1/95" "182" وعبد الرزاق "1/574" كتاب الصلاة، باب إذا قرب العشاء ونودي بالصلاة، حديث "2184" وأبو يعلى "4431" وأبو نعيم في الحلية "8/212" كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها-. تنبيه: وهذه الزيادة ليست عندهم كما ادعى الحافظ. 3 أخرجه أحمد "6/291، 303، 314" وأبو يعلى "12/427" "6993". كلاهما من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت ... فذكرته قال الهيثمي في "المجمع" "2/49": رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في "الكبير"، ورجاله ثقات سمع بعضهم من بعض. قلت: محمد بن إسحاق صرح بالتحديث عند أحمد، وعبد الله بن رافع من رجال مسلم.

الطَّبَرَانِيُّ1 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ2 وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عِنْدَ مُسْلِمٍ3. 569 - حَدِيثُ4 رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "أَلَا لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا وَلَا أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا" ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ فِي حَدِيثِ أَوَّلُهُ "يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إلَى رَبِّكُمْ قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا" وَفِيهِ ذَكَرَ الْجُمُعَةَ وَالتَّغْلِيظَ فِي تَرْكِهَا وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَدَوِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ وَالْعَدَوِيُّ اتَّهَمَهُ وَكِيعٌ بِوَضْعِ الْحَدِيثِ وَشَيْخُهُ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ فِي الْوَاضِحَةِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ قَالَ ثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى وَعَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَا ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ وَعَبْدُ الْمَلِكِ مُتَّهَمٌ بِسَرِقَةِ الْأَحَادِيثِ وَتَخْلِيطِ الْأَسَانِيدِ قَالَهُ ابْنُ الْفَرْضِيُّ قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ فِي الْأَحْكَامِ رَأَيْتُهُ فِي كِتَابِ عَبْدِ الْمَلِكِ. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَفْسَدَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ إسْنَادَهُ وَإِنَّمَا رَوَاهُ أَسَدُ بْنُ مُوسَى عَنْ الْفُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ فَجَعَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ فُضَيْلَ بْنَ عِيَاضٍ بَدَلَ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ وَأَسْقَطَ مِنْ الْإِسْنَادِ رَجُلَيْنِ5.

_ 1 أخرجه الطبراني في "الكبير" "11/403"، حديث "12142". قال الهيثمي في "المجمع" "2/49": رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. 2 أخرجه الطبراني في الأوسط "8/218"، حديث "7447" وفي الصغير "2/49" من طريق إسماعيل بن عمرو الجلي ثنا زهير بن معاوية عن سهيل بن صالح عن أبيه عن أبي هريرة -رضي الله عنه-. قال الهيثمي في "المجمع" "2/49": رواه الطبراني في الأوسط والصغير، وفيه إسماعيل بن عمرو البجلي: ضعفه أبو حاتم. 3 لم أجده عند مسلم، إنما أخرجه: أحمد "4/49، 54". والطيالسي "1/130" في أبواب صلاة الجماعة وفضلها، باب: إذا حضر العَشاء وحضرت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء، حديث "615- كما في المنحة" والطبراني في "الكبير" "7/22" حديث "6250" كلهم من طريق أيوب بن عتبة عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه فذكره. قال الهيثمي في "المجمع" "2/49": رواه الطبراني في الكبير والأوسط -كما في مجمع البحرين "2/37" "669"- وفيه أيوب بن عتبة وثقه أحمد ويحيى بن سعيد في رواية عنهما، وضعفه النسائي وأحمد وابن معين في رواية عنهما. 4 في الأصل: قوله. 5 أخرجه ابن ماجه "1/343" كتاب الإقامة، باب في فرض الجمعة، حديث "1081". والعقيلي في "الضعفاء الكبير" "2/298" في ترجمة عبد الله بن محمد العدوي عن علي بن زيد "871". والبيهقي "3/171" كتاب الجمعة، باب: ... كلهم من طريق عبد الله بن محمد العدوي، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- ... فذكره...... =

570 - حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى قَاعِدًا وَأَبُو بَكْرٍ خَلْفَهُ وَالنَّاسُ قِيَامًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ مُطَوَّلًا وَلَفْظُهُ فَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسًا وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ1 وَلِلْحَدِيثِ عَنْ عَائِشَةَ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ يَطُولُ ذِكْرُهَا وَالْمُرَادُ هُنَا الِاحْتِجَاجُ عَلَى جَوَازِ صَلَاةِ الْقَائِمِ خَلْفَ الْقَاعِدِ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى كَوْنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْإِمَامَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ مَأْمُومًا فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الطَّرِيقِ الْمَذْكُورَةِ وَقَدْ أَطْنَبَ ابْنُ حِبَّانَ فِي تَخْرِيجِ طُرُقِهِ2 وَفِي الْجَمْعِ بَيْنَ مَا اخْتَلَفَ مِنْ أَلْفَاظِهَا. 571 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ وَأَحْرَمَ النَّاسُ خَلْفَهُ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ فَأَشَارَ إلَيْهِمْ كَمَا أَنْتُمْ ثُمَّ خَرَجَ وَاغْتَسَلَ وَرَجَعَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ بِلَفْظٍ دَخَلَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ أَنْ مَكَانَكُمْ ثُمَّ جَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَصَلَّى بِهِمْ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ فِي أَوَّلِهِ فَكَبَّرَ وَقَالَ فِي آخِرِهِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ "إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنِّي كُنْتُ جُنُبًا" وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَاخْتُلِفَ فِي إرْسَالِهِ وَوَصْلِهِ3.

_ = قال العقيلي: حدثني آدم بن موسى، قال: سمعت البخاري قال: عبد الله بن محمد العدوي، عن علي بن زيد روى عنه الوليد بن جناب: منكر الحديث. وقال: وقد روي هذا الكلام من وجه آخر بإسناد شبيه بهذا في الضعف. قال البوصيري في "الزوائد" "1/358": هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان، وعبد الله بن محمد العدوي. وأخرجه عبد بن حميد "1136" من طريق بقية بن الوليد عن حمزة بن حسان عبد الله بن محمد العدوي بإسناده. وبقية يدلس ويسوي وقد عنعن، حمزة بن حسان ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل "3/210" ولم يذكر له جرحا ولا تعديلا. 1 أخرجه البخاري "2/ 239" كتاب الأذان: باب الرجل يأتم بالإمام، حديث "713" ومسلم "1/311" كتاب الصلاة: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر، حديث "90/ 418" ومالك "1/170- 171" كتاب قصر الصلاة في السفر: باب جامع الصلاة، حديث "83" والترمذي "5/573" كتاب المناقب: باب مناقب أبي بكر، حديث "3672" والنسائي "2/99" كتاب الإمامة: باب الائتمام بالإمام يصلي قاعداً، حديث "833"، وابن ماجة "1/389" كتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مرضه، حديث "1232" وأحمد "6/96، 159، 231، 270" والبيهقي "3/82" وأبو عوانة "2/117- 118" والدارمي "1/39" المقدمة: باب في وفاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 2 أخرجه ابن حبان "5/487-486" كتاب الصلاة، باب: فرض متابعة الإمام، حديث "2119، 2120"، وأخرجه برقم "6601، 687، 6874". 3 أخرجه أحمد "5/41"، وأبو داود "1/ 159": كتاب الطهارة: باب في الجنب يصلي، حديث "233"، والبيهقي "2/397": كتاب الصلاة: باب إمامة الجنب، وابن حبان "6/5" كتاب الصلاة: باب الحدث في الصلاة، حديث "2235"، حديث حماد بن سلمة، عن زياد الأعلمي، عن الحسن، عن أبي بكرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استفتح الصلاة فكبر، ثم أومأ إليهم أن مكانكم، ثم دخل فخرج ورأسه يقطر، فصلى بهم، فلما قضى الصلاة، قال: "إنما أنا بشر، وإني كنت جنبا ً " قال أبو داود: "رواه الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: فلما قام في مصلاه، وانتظرنا أن يكبر انصرف، ثم قال: "كما أنتم"، ثم أخرجه برقم "235".

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنْسَ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَاخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ أَيْضًا1 وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ2 وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلًا3 وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي آخِرِهِ "وَإِنِّي أُنْسِيتُ حَتَّى قُمْتُ فِي الصَّلَاةِ" وَفِي إسْنَادِهِ نَظَرٌ4 وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِغَيْرِ هَذَا السِّيَاقِ وَلَفْظُهُمَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ وَعُدِّلَتْ الصُّفُوفُ حَتَّى قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُصَلَّاهُ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ ذَكَرَ فَانْصَرَفَ وَقَالَ مَكَانَكُمْ فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا حَتَّى خَرَجَ إلَيْنَا وَقَدْ اغْتَسَلَ يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً فَكَبَّرَ فَصَلَّى بِنَا5 وَزَعَمَ ابْنُ حِبَّانَ أَنَّهُمَا قِصَّتَانِ:

_ 1 أخرجه الدارقطني "1/362" كتاب الصلاة: باب صلاة الإمام، هو جنب، الحديث "2"، والبيهقي "2/399": كتاب الصلاة: باب إمامة الجنب، من طريق عبيد الله بن معاذ، عن أبيه ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنيس بن مالك قال: دخل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صلاته فكبر، فكبرنا معه، ثم أشار إلى الناس أن كما أنتم، فلم نزل قياماً حتى أتانا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقد اغتسل ورأسه يقطر. قال الدارقطني: خالفه عبد الوهاب بن عطاء، فرواه عن سعيد، عن قتادة، عن بكر بن عبد الله المزني، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلا، ثم أخرجه كذلك. 2 أخرجه أحمد "1/88" والبزار "1/233" كتاب الصلاة، باب: إذا ذكر الإمام أنه محدث، حديث "476". والطبراني في "الأوسط" "7/ 202"، حديث "6386". كلهم من طريق ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد بن عبد الله بن زرير الغافقي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه … فذكره بنحوه. في كشف الأستار في المطبوع قال عن الحارث بن يزيد عن ابن هبيرة وفي الأوسط عن الحارث بن يزيد وابن هبيرة، ولعل الصواب ما جاء في الأوسط، وابن هبيرة متابع للحارث وقد تصحف في الكشف، إذ إنه ليس عند أحمد. ملحوظة: تحرف عبد الله بن [زرير] إلى عبد الله بن [دريد] عند الطبراني. والصواب [بن زرير] كذا جاء في التقريب برقم "3342"، وتهذيب الكمال "14/517" برقم "3272" وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/71": رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط، ومدار طرقه على ابن لهيعة وفيه كلام. 3 أخرجه مالك في الموطأ "1/48": كتاب الطهارة: باب إعادة الجنب الصلاة، الحديث "79"، والشافعي "1/114-115": كتاب الصلاة: باب الجماعة وأحكام الإمامة، الحديث "341" عنه، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عطاء بن يسار: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كبر في صلاة من الصلوات، ثم أشار بيدة، أن امكثوا، ثم رجع وعلى جلده أثر الماء، وهذا مرسل. 4 أخرجه الشافعي "1/115": كتاب الصلاة: باب الجماعة وأحكام الإمامة، الحديث "342"، وابن ماجة "1/385": كتاب الصلاة: باب ما جاء في البناء الصلاة، حديث "1220" والبيهقي "2/397": كتاب الصلاة: باب إمامة الجنب، من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة قال: خرج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى الصلاة، وكبر ثم أشار إليهم فمكثوا… الحديث. 5 أخرجه البخاري "1/456": كتاب الغسل: باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب، خرج كما هو لا يتيمم "275"، ومسلم "1/422": كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب متى يقوم الناس للصلاة، حديث "157/ 605"، وأبو داود "1/60" كتاب الطهارة: باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس،..... =

ذَكَرَ فِي الأولى قبل التكبير والتحرم بِالصَّلَاةِ وَهِيَ هَذِهِ وَفِي الثَّانِيَةِ لَمْ يَذْكُرْ إلَّا بَعْدَ أَنْ أَحْرَمَ كَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ1. 572 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إذَا صَلَّى الْإِمَامُ بِقَوْمٍ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أَجْزَأَتْهُمْ وَيُعِيدُ" الدَّارَقُطْنِيُّ بِهَذَا وَأَتَمُّ مِنْهُ فِي ذِكْرِ الْجُنُبِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ وَفِيهِ جُوَيْبِرٌ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَفِي السَّنَدِ انْقِطَاعٌ أَيْضًا2. 573 - حَدِيثُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ سَلَمَةَ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عنه فِي حَدِيثٍ فِيهِ فَبَادَرَ أَبِي قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ وَاَللَّهِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ حَقًّا فَقَالَ "صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا وَصَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا" فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَقْرَأُ مِنِّي لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَّى مِنْ الرُّكْبَانِ فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهمْ وَأَنَا ابْنُ سِتِّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ وَأَنَا ابْنُ ثَمَانِ سِنِينَ وَأَبُو دَاوُد وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ وَالطَّبَرَانِيُّ وَأَنَا ابْنُ سِتِّ سِنِينَ3 وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد فَمَا شَهِدْتُ مَجْمَعًا مِنْ جَرْمٍ إلَّا كُنْتُ إمَامَهُمْ وَكُنْتُ أُصَلِّي عَلَى جَنَائِزِهِمْ إلَى يَوْمِي هَذَا4.

_ = حديث "233، 234". والنسائي "2/81- 82، 89" كتاب الإمامة، باب: الإمام يذكر بعد قيامه في مصلاه أنه على غير طهارة، و"إقامة الصفوف قبل خروج الإمام" "791، 808". وابن خزيمة "3/62" حديث "1628". وابن حبان "6/6" كتاب الصلاة، باب "الحدث في الصلاة"، حديث "2236". والبيهقي "2/398" كتاب الصلاة، باب إمامة الجنب، كلهم من ريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. قال أبو داود: رواه أيوب وابن عون، وهشام، عن محمد مرسلا، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "فكبر ثم أومأ إلى القوم أن اجلسوا، فذهب فاغتسل"، وكذلك رواه مالك، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عطاء بن يسار: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كبر في صلاة" قال أبو داود: وكذلك حدثناه مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان عن يحيى بن عن الربيع بن محمد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كبر. 1 قال ابن حبان "6/8- الإحسان": هذان فعلان في موضعين متباينين؛ خرج مرة فكبر، ثم ذكر أنه جنب فانصر، فاغتسل، ثم جاء فاستأنف بهم الصلاة، وجاء مرة أخرى، فلما وقف ليكبر، ذكر أنه جنب قبل أن يكبر فذهب فاغتسل ثم رجع فأقام بهم الصلاة، من غير أن يكون بين الخبرين تضاد ولا تهاتر". 2 أخرجه الدارقطني "1/363" كتاب الصلاة: باب صلاة الإمام وهو جنب أو محدث، حديث "6" من طريق جويبر بن سعيد عن الضحاك بن مزاحم عن البراء بن عازب، قال صلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقوم، وليس هو على وضوء، فتمت "الصلاة" للقوم وأعاد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال العظيم آبادي: فيه عيسى بن عبد الله وجوبير ضعيفان. 3 سقط في الأصل. 4 أخرجه البخاري "7/22": كتاب المغازي: باب الحديث "4302"، وأبو داود "1/393": كتاب الصلاة: باب من أحق بالإمامة، الحديث "585"، النسائي "2/80": كتاب الإمامة: باب إمامة الغلام.....................=

تَنْبِيهٌ: سَلِمَةُ وَالِدُ عَمْرِو بِكَسْرِ اللَّامِ وَاخْتُلِفَ فِي صُحْبَةِ عَمْرِو وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَفَدَ مَعَ أَبِيهِ أَيْضًا. حَدِيثُ إمَامَةِ ذَكْوَانَ عَبْدِ عَائِشَةَ يَأْتِي فِي آخَرِ الْبَابِ. 574 - حَدِيثُ "اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَلَوْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ أَجْدَعُ مَا أَقَامَ فِيكُمْ الصَّلَاةَ" هَكَذَا أَوْرَدَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ1 وَغَيْرُهُمَا وَقَوْلُهُ فِي آخِرِهِ "مَا أَقَامَ فِيكُمْ الصَّلَاةَ" لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا وَهُمْ احْتَجُّوا بِهِ عَلَى صِحَّةِ إمَامَةِ الْعَبْدِ فِي الصَّلَاةِ فَيَحْتَاجُ إلَى صِحَّةِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ وَاَلَّذِي فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِلَفْظِ "وَلَوْ اُسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ" كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ مَا أَقَامَ فِيكُمْ كِتَابَ اللَّهِ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي ذَرٍّ "اسْمَعْ وَأَطِعْ" نَحْوُهُ دُونَ

_ == قبل أن يحتلم، والبيهقي "3/91" كتاب الصلاة، باب إمامة الصبي الذي لم يبلغ، وابن خزيمة "3/706" رقم "1512"، عنه قال: كنا بماء ممر الناس وكان يمر بنا الركبان فنسألهم: ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله، أوحى إليه بكذا فكنت أحفظ ذاك الكلام فكأنما يقر في صدري، وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون: اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حقا، فقال: "صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآناً فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآناً مني، لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم، وأنا ابن ست أو سبع سنين، وكانت علي بردة كنت إذا سجدت تلقصت عني، فقال امرئ من الحي: ألا تغطوا عنا إست قارئكم، فاشتروا، فقطعوا لي قميصاً فما فرحت في شيء فرحي بذلك القميص. وما أثبتناه لفظ البخاري. وهو عند النسائي مختصراً وفيه وأنا ابن ثمان سنين. ورواية أبي داود بنحو رواية النسائي، وفيها "ابن سبع أو ثمان سنين". والحديث أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" "309". والطبراني في "الكبير" "7/55- 56"، حديث "6349". كلاهما من طريقين عن عارم أبو النعمان ثنا حماد بن زيد ثنا أيوب ثنا عمرو بن سلمة أبو يزيد الجرمي ... فذكر الحديث مطولاً بنحو حديث البخاري ومنه قال: "وأنا ابن ست ستين" وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" "2/245" من طريق يزيد عن شعبة عن أيوب عن عمرو بن سلمة -رضي الله عنه- يرفعه مختصراً جد بلفظ يؤمكم أكثركم قرآنا. وأخرجه الطبراني "7/55- 56"، حديث "6350" من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن عمرو -رضي الله عنه- وفيه: "وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين". 1 عبد السيد بن محمد بن عبد والواحد بن محمد بن أحمد بن جعفر، أبو نصر ابن الصباغ البغدادي، فقيه العراق، ولد سنة 400، أخذ عن القاضي أبي الطيب الطبري، ورجح في المذهب على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، وكان خيراً دينا، فقيها، أصوليا، محققا، قال ابن عقيل كملت له شرائط الاجتهاد المطلق، وقال ابن خلكان: له كتاب الشامل. وهو من أصح كتب أصحابنا ما سنة 477. انظر ط. ابن قاضي شهبة 1/251، ط. السبكي 3/230، البداية والنهاية 12/226، والنجوم الزاهرة 5/119، شذرات الذهب 3/355، مفتاح السعادة 2/185، وفيّات الأعيان 2/385.

الْجُمْلَةِ الْأَخِيرَةِ1 وَقَدْ اتفقتا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ نَفْسِهِ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ الْحُصَيْنِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ بِذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِلَفْظِ وَلَوْ اُسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَوَهَمَ الْحَاكِمُ فَاسْتَدْرَكَهُ2 وَفِي الطَّبَرَانِيِّ مِنْ طَرِيقِ مَكْحُولٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَفَعَهُ "أَطِعْ كُلَّ أَمِيرٍ وَصَلِّ خَلْفَ كُلِّ إمَامٍ" وَفِي إسْنَادِهِ انْقِطَاعٌ3.

_ 1 أخرجه أحمد "5/161" ومسلم "3/159" كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام، حديث "240/648". والبخاري في "الأدب المفرد" "111" في باب: يكثر ماء المرق فيقسم في الجيران. وابن ماجة "2/955" كتاب الجهاد: باب: طاعة الإمام، حديث "2862". وابن حبان "13/302" كتاب الرهن باب: ما جاء في الفتن، حديث "5964" مطولاً وفيه قصة. والبيهقي "8/185". والبغوي في "شرح السنة" "2/46، 47": كتاب الصلاة: باب تعجيل الصلاة إذا أخر الإمام، حديث "392- بتحقيقنا". كلهم من طريق شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر -رضي الله عنه-، قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبداً مجدع الأطراف، وأن أصلي الصلاة لوقتها "فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك، وإلا كانت لك نافلة". زاد بعضهم ونقص، وذكره ابن حبان في قصة طويلة، وما أثبته لفظ مسلم. 2 أخرجه "4/ 69- 70"، "5/381"، "6/402، 403". ومسلم "6/465" كتاب الإمارة باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، حديث "37/1838". والنسائي "7/154" كتاب البيعة، باب: الحض على طاعة الإمام، حديث "4203" وابن ماجة "2/955" كتاب الجهاد باب: طاعة الإمام، حديث "2862". وعبد بن حميد "1560". كلهم من طرق عن يحيى بن حصين قال: سمعت جدتي تحدث… فذكره وفي الألفاظ خلاف يسير. وأخرجه أحمد "6/402، 403". والترمذي "4/209" كتاب الجهاد، باب: ما جاء في طاعة الإمام، حديث "1706" كلاهما من طريق يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن العيزان بن حريث عن أم الحصين الأحمسية، قالت: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخطب في حجة الوداع، وعليه برد قد التفع به من تحت إبطه، قالت: فأنا أنظر إلى عضلة عضده ترتج، سمعته يقول: "يا أيها الناس اتقوا الله وإن أمر عليكم عبد حبش مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام لكم كتاب الله". قال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة والعرباض بن سارية، وهذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن غير وجه عن أم حصين. وأخرجه من طريق يونس السابق الحاكمُ في "مستدركه" "4/186"، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وهو هم منهما رحمهما الله وقد أثبتنا مكانه في مسلم. 3 أخرجه الطبراني في "الكبير" "20/173" حديث "370". والبيهقي "8/185" كتاب: قتال أهل البغي، باب: أهل البغي إذا غلبوا على بلد وأخذوا صدقات أهلها وأقاموا عليهم الحدود لم تعد عليهم كلاهما يرفعه من طريقين عن إسماعيل بن عياش عن حميد بن مالك اللخمي عن مكحول عن معاذ بن جبل يرفعه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وزادا: "ولا تسبوا أحداً من أصحابي". قال البيهقي: وهذا منقطع بين مكحول ومعاذ. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/70": رواه الطبراني في الكبير ومكحول لم يسمع من معاذ.

575 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ يَؤُمُّ النَّاسَ وَهُوَ أَعْمَى أَبُو دَاوُد عَنْ أَنَسٍ بِهَذَا وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ مَرَّتَيْنِ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَلَفْظُهُ فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ وَهُوَ أَعْمَى1 وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَأَبُو يَعْلَى وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ2 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَمْرِ الْمَدِينَةِ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ3 وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ بِلَفْظِ كَانَ إذَا سَافَرَ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ فَكَانَ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ وَيُصَلِّي بِهِمْ وَفِي إسْنَادِهِ الْوَاقِدِيُّ4. تَنْبِيهٌ: ذَكَرَ ابْنُ سَعْدٍ وَابْنُ إِسْحَاقَ المغازي الذي اُسْتُخْلِفَ فِيهَا ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَاخْتَلَفَا فِي بَعْضِهَا. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْخِطْمِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ بَنِي خَطْمَةَ وَهُوَ أَعْمَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ5 أَخْرَجَهُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ فِي مُسْنَدِهِ وَابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ وَعَنْهُ قَاسِمُ بْنُ أَصَبْغَ فِي مُصَنَّفِهِ. 576 - حَدِيثُ "يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَكْبَرُهُمْ سِنًّا" مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ وَلَهُ أَلْفَاظٌ وَفِيهِ زِيَادَةٌ وَاسْتَدْرَكَهُ

_ 1 أخرجه أحمد 3/132، 192. وأبو داود 1/218 كتاب الصلاة: باب إمامة الأعمى "595" وكتاب الخراج 2/146 باب في الضرير يولي "2931". والبيهقي 3/88 كتاب الصلاة: باب إمامة الأعمى. وأبو يعلى في مسنده 5/422 "3110". 2 رواه ابن حبان في صحيحه "5/506، 507" "2134، 2135" ورواه أبو يعلى في مسنده "7/433، 434" "4456". قال الهيثمي في مجمع الزوائد "2/62": "رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وقال استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بالناس ورجال أبي يعلى رجال الصحيح" ا?. 3 أخرجه البزار "1/230- 231" كتاب الصلاة: باب إمامة الأعمى، حديث "469" من طريق عفير بن معدان عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس -رضي الله عنه-. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/68": رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف. 4 ذكره الهيثمي "2/68"، وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه الواقدي وهو ضعيف. 5 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/68"، وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.

الْحَاكِمُ لِلَفْظَةٍ زَائِدَةٍ وَقَعَتْ فِيهِ عِنْدَهُ وَهِيَ فَإِنْ كَانُوا في القرآن سواء فأفقهم فِقْهًا وَقَالَ هَذِهِ لَفْظَةٌ عَزِيزَةٌ ثُمَّ ذَكَرَ لَهَا شَاهِدًا1. 577 - حَدِيثُ "صَلُّوا خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ" أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَاللَّفْظُ لَهُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَادَ وَجَاهِدُوا مَعَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ ابْنِ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْهُ وَعَبْدُ اللَّهِ مَتْرُوكٌ2 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ عَنْ

_ 1 أخرجه مسلم "1/465": كتاب المساجد: باب من أحق بالإمامة "290/673"، وأحمد "4/118"، وأبو داود "1/390": كتاب الصلاة: باب من أحق بالإمامة، الحديث "582"، والترمذي "1/149": كتاب الصلاة: باب من أحق بالإمامة، الحديث "235"، والنسائي "2/72": كتاب الإمامة: باب من أحق بالإمامة، وابن ماجة "1/313": كتاب إقامة الصلاة: باب من أحق بالإمامة، الحديث "980"، وأبو عوانة "2/35، 36"، وابن الجارود "308"، والدارقطني "1/208"، والطيالسي "618" والبيهقي "3/119، 125"، وابن خزيمة "3/4" رقم "1057" والحميدي رقم "457" وعبد الرزاق "3808"، 3809"، وابن حبان "3/446- الإحسان" والدارقطني "1/208" والطيالسي "618" وأبو نعيم في "الحلية" "7/113- 114" والحاكم "1/243" والبغوي في "شرح السنة" "2/ 397- بتحقيقنا" كلهم من طريق إسماعيل بن رجاء الزبيدي قال: سمعت أوس بن ضمعج يحدث عن أبي مسعود فذكره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه الحاكم بزيادة فقال: قد أخرج مسلم حديث إسماعيل بن رجاء هذا ولم يذكر فيه أفقههم فقهاً وهذا لفظة غريبة عزيزة بهذا الإسناد الصحيح. 2 حديث أبو هريرة، وله ثلاث طرق: الطريق الأولى: أخرجه أبو داود "1/162": كتاب الصلاة: باب إمامة البر والفاجر، حديث "594"، "3/18" كتاب الجهاد، باب في الغزو ومع أئمة الجور، حديث "2533". والدارقطني "2/56" كتاب الصلاة: باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه، حديث "10" ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل" "719". وأخرجه البيهقي "3/121" كتاب الصلاة، باب: الصلاة خلف من لا يحمد فعله، كلهم من طريق معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عم مكحول عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صلوا خلف كل بر وفاجر، وصلوا على كل بر وفاجر وجاهدوا مع كل بر وفاجر". قال الدارقطني: مكحول لم يسمع من أبي هريرة ومن دونه ثقات. قال ابن الجوزي في "العلل المتناهية" "1/425": فيه معاوية بن صالح لا يحتج به. قال الزيلعي في "نصب الراية" "2/37" -بعد أن ذكر كلام ابن الجوزي-: وتعقبه ابن الهادي وقال: إنه من رجال الصحيح. الطريق الثانية: أخرجه الدارقطني "2/55" كتاب الصلاة، باب من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه، حديث "1". قال: حدثنا محمد بن هارون ثنا علي بن مسلم ثنا ابن أبي فديك ثنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة عن هشام بن عروة عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "سيليكم بعدي ولاة، فيليكم البر ببره والفاجر بفجوره، فاسمعوا له وأطيعوا فيما وافق الحق، وصلوا وراءهم، فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم".......................=

عَلِيٍّ1 وَمِنْ حَدِيثِ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ2 وَمِنْ حَدِيثِ مَكْحُولٍ أَيْضًا عَنْ وَاثِلَةَ3،

_ = ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في "العلل" "1/422" "717". والحديث فيه عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة: قال ابن حبان في المجروحين: "2/11": كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات، ويأتي عند هشام بن عروة ما لم يحدث به هشام قط، لا يحل كتابة حديثه ولا الرواية عنه. قال ابن الجوزي "1/424-425": ففي هذا الطريق عبد الله بن محمد بن يحيى، قال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث. أما الطريق الثالثة: أخرجه الدارقطني "2/56" قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان النعماني ثنا محمد بن عمرو بن حنان ثنا بقية ثنا الأشعث عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الصلاة واجبة عليكم مع كل أمير براً كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر، والجهاد واجب عليكم مع كل أمير براً كان أو فاجراً وإن عمل بالكبائر، والصلاة واجبة على من يموت براً كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر". قال ابن الجوزي في العلل "2/425": في هذا الطريق أشعث وهو مجروح، وبقية لا يقوم على روايته، وقال الدارقطني: ومكحول لم يلق أبا هريرة، وقد روى محمد بن سعد أن جماعة من العلماء ضعفوا رواية مكحول ا?. 1 أخرجه الدارقطني "2/57" كتاب الصلاة: باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه، حديث "7" من طريق فرات بن سلمان عن محمد بن علوان عن الحارث عن علي، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من أصل الدين الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجهاد مع كل أمر ولك أجرك، والصلاة على كل من مات من أهل القبلة". ومن طريق فرات أخرجه ابن الجوزي في "العلل" "1/418- 419" حديث "710". قال الدارقطني: وليس فيها شيء يثبت. ا?. قال ابن الجوزي: "1/424": حديث علي ففيه الحارث، قال ابن المديني: كان كذابا، وفيه فرات بن سليمان، قال ابن حبان: منكر الحديث جدا يأتي بما لا شك أنه معمول. ا?. في الأصول عند الدارقطني وابن الجوزي فرات بن سليمان وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه، ذلك لأن الذهبي في الميزان "7/325" أورد في ترجمة أبي إسحاق القنسريني عن فرات بن سلمان محمد بن علوان وعنه ابن حبان واه، وقال الدارقطني مجهول. 2 أخرجه الدارقطني "2/57" كتاب الصلاة: باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه، حديث "11" قال: حدثنا محمد بن أحمد بن أسد الهروي ثنا أبو الأحوص محمد بن نصر المخرمي، ثنا محمد بن أحمد الحراني، ثنا مخلد بن يزيد عن عمر بن صبح عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ثلاث من السنة: الصف خلف كل إمام لك صلاته وعليك إثمه، والجهاد مع كل أمير لك جهادك وعليه شره، والصلاة على كل ميت من أهل التوحيد وإن كان قاتل نفسه". ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في "العلل" "1/419- 420" حديث "711". قال الدارقطني: عمر بن صبح متروك ا?. قال ابن الجوزي "1/424": فيه عمر بن الصبح، قال ابن حبان كان يضع الحديث ا?. 3 خرجه ابن ماجة "1/488" كتاب الجنائز، باب في الصلاة على أهل القبلة، حديث "1525" من طريق الحارث بن نبهان عن عتبة بن يقظان عن أبي سعيد عن مكحول عن واثلة بن الأسقع،.................................=

وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ مِنْ طُرُقٍ كُلِّهَا وَاهِيَةٍ جِدًّا1.

_ = قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "صلوا على كل ميت وجاهدوا مع كل إمام". ومن طريق الحارث بن نبهان أخرجه الدارقطني "2/57" كتاب الصلاة، باب صفة من تجوز الصلاة معه، والصلاة عليه، بلفظ: "لا تكفروا أهل قبلتكم وإن عملوا الكبائر، وصلوا مع كل إمام، وجاهدوا مع كل أمير، وصلوا على كل ميت". ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في "العلل" "1/422- 423" بلفظه. قال البوصيري: في "الزوائد" " 1/ 497": هذا إسناد ضعيف؛ أبو سعيد هذا هو الصواب واسمه محمد بن سعيد، وعتبة بن يقظان والحارث بن نبهان كلهم ضعفاء. قال الدارقطني: أبو سعيد مجهول. قال ابن الجوزي "1/425" أما حديث واثلة ففيه عتبة بن اليقظان؛ قال علي بن الحسين بن الجنيد: لا يساوي شيئا، وفيه الحارث بن نبهان؛ قال يحيى: ليس بشيء وقال النسائي: متروك، وقال ابن حبان: لا يحتج به. 1 له طريقان: الأول أخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير" "3/90" في ترجمة عبد الجبار بن الحجاج بن ميمون ومن طريقه عن مكرم بن حكيم عن منير بن سيف عن أبي الدرداء، قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "صلوا خلف كل إمام وقاتلوا مع كل أمير". ومن طريق العقيلي أخرجه ابن الجوزي في "العلل" "1/423" حديث "721". قال العقيلي: إسناده مجهول غير محفوظ. ا?. الطريق الثانية: أخرجه الدارقطني "2/55" كتاب الصلاة: باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه، حديث "2". قال: حدثنا إسماعيل بن العباس الوارق ثنا عباد بن الوليد أبو بدر ثنا الوليد ب الفضل، أخبرني عبد الجبار بن الحجاج بن ميمون الخراساني عن مكرم بن حكيم الخثعمي عن سيف بن منير، عن أب الدرداء -رضي الله عنه- قال: أربع خصال سمعتهن من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم أحدثكم بهن، فليوم أحدثكم بهن، سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "لا تكفروا أحداً من أهل قبلتي بذنب وإن عملوا الكبائر، وصلوا خلف كل إمام، وجاهدوا -أو قاتلوا- مع كل أمير، والرابعة لا تقولوا في أبي بكر ولا في عمر ولا في عثمان ولا في علي إلا خيرا، قولوا: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم". ومن طريق الدارقطني أخرجه ابن الجوزي في "العلل" "1/423- 424". قال الدارقطني: ولا يثبت إسناده، من بين عباد وأبي الدرداء ضعفاء. وفي الباب عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- وله خمسة طرق: الأول: عثمان بن عبد الرحمن عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله". أخرجه الدارقطني "2/56" كتاب الصلاة: باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه، حديث "3". ومن طريق الدارقطني أخرجه ابن الجوزي في "العلل" "1/420" "710". قال ابن الجوزي: فيه عثمان بن عبد الرحمن؛ قال يحيى: ليس بشيء، كان يكذب، وقال البخاري والنسائي والرازي وأبو داود: ليس بشيء، وقال الدارقطني متروك. الطريق الثانية: =

.........................................................................................................

_ =من طريق محمد بن الفضل ثنا سالم بن الأفطس عن مجاهد عن ابن عمر -رضي الله عنه- عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فذكره بمثل الطريق الأول: أخرجه الدارقطني "2/56" برقم 5 في الباب ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل" "1/420" "713" والطبراني "12/447" حديث "2، 136" من طريق محمد بن الفضل بنفس الإسناد. قال ابن الجوزي "1/424": فيه محمد بن الفضل؛ قال أحمد: ليس حديثه بشيء حدث عن أهل الكذب، وقال يحيى: كان كذابا، وقال النسائي: متروك الحديث. قال الهيثمي في "المجمع" "2/70": رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو كذاب. والحديث رواه أبو نعيم في الحلية "10/320" من طريق سويد بن عمر عن سالم الأفطس ... فذكره. وفي إسناده المشمعل بن ملحان، قال الذهبي في ميزان الاعتدال: ضعفه الدارقطني، وقال ابن معين صالح "6/433"، وفيه أيضا نصر بن الحريس، قال الدارقطني ضعيف، وذكره الخطيب في تاريخه "ميزان الاعتدال" "7/20" برقم "9035". الطريق الثالثة: من طريق وهب بن وهب عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنه- أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وصلوا على من قال لا إله إلا الله". أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" "6/403". ومن طريق الجرجاني أخرجه ابن الجوزي في "العلل" "1/420- 421"، وقال فيه وهب بن وهب كان يضع الحديث على الثقات لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل الاعتبار. وقال ابن عدي: له أحاديث موضوعة. الطريق الرابع: من طريق عثمان بن عبد الله العثماني حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنه- أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله" أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" "11/283" وابن حبان في "المجروحين" "2/102" في ترجمة عثمان بن عبد الله المغربي الأموي أبو عمرو فذكر له هذا الحديث، وقال: شيخ قدم خراسان فحدثهم بها، يروي عن الليث بن سعد، ومالك وابن لهيعة ويضع عليهم الحديث، كتب عنه أصحاب الرأي، لا يحل كتابة حديثه إلا على سبيل الاعتبار. الطريق الخامس: من طريق أبو الوليد المخزومي، ثنا عبيد الله عمر عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا وراء من قال لا إله إلا الله". أخرجه الدارقطني "2/56" برقم "4" في الباب ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل" "1/421" "716". وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" "11/293". وفيه أبو الوليد المخزومي وهو خالد بن إسماعيل المخزومي، قال عنه ابن حبان: يروي عن عبيد الله بن عمر العجائب، لا يجوز الاحتجاج به بحال ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار. وقال ابن الجوزي: "1/424": فيه أبو الوليد المخزومي واسمه خالد بن إسماعيل، قال ابن عدي: كان يضع الحديث على الثقات. وفي الباب أيضا من حديث أبي أمامة: أخرجه البيهقي في "تاريخ جرجان" "545" من طريق القرقساني عن عبد الله بن يزيد قال حدثني أبو الدرداء وأبو أمامة وواثلة بن الأسقع، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "صلوا مع من صلى من أهل القبلة، وصلوا على من مات من أهل القبلة" وفيه..............................=

قَالَ الْعُقَيْلِيُّ لَيْسَ فِي هَذَا الْمَتْنِ إسْنَادٌ يَثْبُتُ1 وَنَقَلَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا2 وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ يَثْبُتُ3 وَلِلْبَيْهَقِيِّ فِي هَذَا الْبَابِ أَحَادِيثُ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ غَايَةَ الضَّعْفِ وَأَصَحُّ مَا فِيهِ حَدِيثُ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى إرْسَالِهِ4 وَقَالَ أَبُو أَحْمَدَ الْحَاكِمُ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ. 578 - حَدِيثُ "صَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَصَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ" الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعُثْمَانُ كَذَّبَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَمِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ عَنْهُ وَفِيهِ خَالِدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ عَنْ الْعُمْرِيِّ بِهِ وَخَالِدٌ مَتْرُوكٌ وَوَقَعَ فِي الطَّرِيقِ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ الْمَخْزُومِيِّ فَخَفِيَ حَالُهُ عَلَى الضِّيَاءِ الْمَقْدِسِيِّ وَتَابَعَهُ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ وَهْبٌ وَهُوَ كَذَّابٌ وَمِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَهُوَ فِي الطَّبَرَانِيِّ أَيْضًا وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى مِنْ رِوَايَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعُثْمَانِيِّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وعثمان رواه ابْنُ عَدِيٍّ بِالْوَضْعِ5. حَدِيثُ "لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ" تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ. 579 - حَدِيثُ "قَدِّمُوا قُرَيْشًا" الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ فَذَكَرَهُ6 وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ،

_ = عبد الله بن يزيد ابن آدم الدمشقي، قال عنه الذهبي في الميزان "4/229": قال أحمد: أحاديثه موضوعة. وقال الجوزجاني: أحاديثه منكرة. والقرقساني هو محمد بن مصعب، قال عنه الذهبي في "الميزان" "6/338": قال صالح جَزَرَة: عامة أحاديثه عن الأوزاعي مقلوبة، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي وقال النسائي ضعيف، وقال الخطيب: كثير الغلط لتحديثه من حفظه، ويذكر عنه الخير والصلاح. وقال ابن عدي: ليس عندي بروايته بأس ا?. والحديث على كثرة طرقه لا يرفع للصحة لأن الضعف شديد فكثرة طرقه لا يزيده إلا ضعفاً، وفيه ألفاظ هي أشبه بكلام الفقهاء منها بكلام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 1 ينظر "الضعفاء الكبير" للعقيلي "3/90". 2 ينظر "علل الحديث" لابن الجوزي "1/425". 3 ينظر سنن الدارقطني "2/75". 4 ينظر "السنن الكبرى" للبيهقي "4/19". 5 ينظر تخريج حديث ابن عمر في آخر الحديث السابق. 6 أخرجه الشافعي في "مسنده" "1841، 1849" عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن الزهري أنه بلغه فذكر الحديث وأخرجه البيهقي "3/121" وابن أبي عاصم في "السنة" "2/637" رقم "1521" كلاهما من طريق معمر عن الزهري عن سهل بن أبي خثمة مرفوعا. وزاد البيهقي: فإن للقرشي مثل قوة الرجلين من غيرهم يعني في الرأي. وقال: هذا مرسل وروي موصولا وليس بالقوي. ونقل ابن الملقن في الخلاصة "1/193" عن البيهقي أنه قال: وهو مرسل جيد اهـ.

عَنْ ابْنِ أَبِي حَثْمَةَ نَحْوَهُ1 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ السَّائِبِ2 وَأَبُو مَعْشَرٍ3 ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ4 وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ5 وَغَيْرِهِمَا وَقَدْ جَمَعْت طُرُقَهُ فِي جُزْءٍ كَبِيرٍ. قَوْلُهُ وَنَقَلَ الْأَصْحَابُ عَنْ بَعْضِ مُتَقَدِّمِي الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ يُقَدَّمُ أَحْسَنُهُمْ فَقِيلَ وَجْهًا وَقِيلَ ذِكْرًا قُلْت مُسْنَدُهُ مَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ رَفَعَهُ إذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْرَؤُهُمْ فَإِنْ اسْتَوَوْا فأسنهم فإن استووا فأحسنههم وَجْهًا6 وَفِيهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَقَدْ غَمَزَهُ أَبُو أَحْمَدَ الْحَاكِمُ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ مِنْ قَوْلِهَا7 وَقَالَ أَرَادَتْ فِي حُسْنِ السَّمْتِ وَالْهَدْيِ8.

_ 1 أخرجه البيهقي "3/121" من طريق معمر عن الزهري عن ابن أبي حثمة مرفوعا وزاد: فإن للقرشي مثل قوة الرجلين من غيرهم يعني في الرأي. وقال البيهقي: هذا مرسل وروي موصولا وليس بالقوي ومن طريق معمر أيضا أخرجه ابن أبي شيبة "12/168- 169" رقم "12436". 2 وأخرجه ابن أبي حاتم في "السنة" "2/637" رقم "1518، 1519" من طريق أبي معشر عن المقبري عن عبد الله بن السائب مرفوعا وعزاه العجلوني في كشف الخفاء إلى الطبراني "2/140". 3 قال البخاري في "التاريخ الكبير" "8/114": منكر الحديث، قال عبيد الله سمعت ابن مهدي يقول كان أبو معشر يعرف وينكر. وفي "التاريخ الصغير" "2/159" قال: حدثني عمرو بن علي، قال: كان يحيى لا يحدث عن أبي معشر المدني ويضعفه جدا جدا ويضحك إذا ذكره. 4 أخرجه البيهقي "8/141- 142"، والطبراني في "الكبير" كما في "مجمع الزوائد" "1/28" من حديث علي بن أبي طالب. وقال الهيثمي: وفيه أبو معشر وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح. 5 أخرجه البيهقي "8/41- 42" وأبو نعيم في "الحلية" "9/64" وفي الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أخرجه أبو نعيم في "الحلية" "9/64" من طريق محمد بن يونس الكديمي ثنا أبي ثنا محمد بن سليمان المخزومي عن عبد العزيز بن أبي داود عن عمرو بن أبي عمر عن أنس قال: خطبنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم الجمعة فقال: "يا أيها الناس قدموا قريشاً ولا تقدمواها". ومحمد بن يونس الكديمي كذاب. 6 أخرجه البيهقي "3/121" كتاب الصلاة: باب من قال يؤمهم أحسنهم وجهاً إن صح الخبر، من طريق معاوية بن عبد العزيز بإسناده إلى ابن زيد الأنصاري وهو عمر بن أخطب يرفعه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 7 عزاه السيوطي في "اللآلىء" "2/22" لأبي عبيد في الغريب "عن عبد الله بن فروخ عن عائشة أنها سئلت: من يؤمنا؟ فقالت: أقرؤكم للقرآن، فإن لم يكن فأصبحكم وجها". ابن فروخ، قال أبو حاتم مجهول، قال أحمد: هذا حديث سوء ليس بصحيح. وتعقبه السيوطي قال: ابن فروخ روى له مسلم وأبو داود، وحكم في الميزان قول أبي حاتم أنه مجهول ثم قال: بل صدوق مشهور حدث عنه جماعة ووثقه العجلي. انتهى. 8 ينظر "اللآليء" "2/22".

حَدِيثُ "لَا يَؤُمُّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ" مُسْلِمٌ مِنْ حديث بن مَسْعُودٍ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي أَوَّلُهُ "يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ". حَدِيثُ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي خَلْفَ الْحَجَّاجِ يَأْتِي فِي آخَرِ الْبَابِ. 580 - حَدِيثُ "من السنة أن لا يَؤُمَّهُمْ إلَّا صَاحِبُ الْبَيْتِ" الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَعْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَفِيهِ ضَعْفٌ وَانْقِطَاعٌ1 وَلَهُ شَاهِدٌ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ أَتَى عَبْدُ اللَّهِ أَبَا مُوسَى فَتَحَدَّثَ عِنْدَهُ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلَمَّا أُقِيمَتْ تَأَخَّرَ أَبُو مُوسَى فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ لَقَدْ عَلِمْت أَنَّ مِنْ السُّنَّةِ أَنْ يَتَقَدَّمَ صَاحِبُ الْبَيْتِ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ2 وَرَوَاهُ الْأَثْرَمُ وَقَالَ لَا يُعَارِضُ هَذَا صَلَاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ أَنَسٍ لِأَنَّهُ كَانَ الْإِمَامَ حَيْثُ كَانَ. حَدِيثُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَقَفَ عَنْ يَسَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدَارَهُ عَنْ يَمِينِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ. 581 - حَدِيثُ جَابِرٍ صَلَّيْت مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْت عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَامَ عَنْ يَسَارِهِ فَدَفَعَنَا جَمِيعًا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ3 مُسْلِمٌ وَسَمَّى الْآخَرَ جَبَّارَ بن صخر. 582 - حَدِيثُ أَنَسٍ صَلَّيْت أَنَا وَيَتِيمٌ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِنَا وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ4.

_ 1 أخرجه الشافعي "1/108" كتاب الصلاة: باب في الجماعة وأحكام الإمامة، حديث "320" من طريق إبراهيم بن محمد عن معن ... وإبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى: متروك وقد تقدمت ترجمته. وفيه علة أخرى وهي الانقطاع بين القاسم بن عبد الرحمن وابن مسعود. قال العلائي في "جامع التحصيل" "252- 253": قال ابن المديني: لم يلق من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غير جابر بن سمرة، قيل له فلقي ابن عمر؟ فقال كان يحدث عن ابن عمر بحديثين ولم يسمع من ابن عمر شيئا. وقال أبو حفص الفلاس: لا شك إلا أنه قد لقيه يعني ابن عمر -رضي الله عنهما-. ملحوظة: تحرف في المطبوع من مسند الشافعي "إبراهيم عن معن" إلى "إبراهيم بن معن" والصواب ما أثبتناه. 2 عزاه الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/68" إلى الطبراني، وقال: رجاله رجال الصحيح. 3 أخرجه أحمد "3/326"، ومسلم "4/2304" كتاب الزهد: باب حديث جابر "3010"، وأبو داود "1/417": كتاب الصلاة: باب إذا كان الثوب ضيقاً، الحديث "634"، والبيهقي "3/95": كتاب الصلاة: باب الرجل يأتم برجل فيجيء آخر. 4 أخرجه مالك "1/153" كتاب قصر الصلاة: باب جامع سبحة الضحى، الحديث "31"، والبخاري "2/345": كتاب الأذان: باب وضوء الصبيان، الحديث "861"، ومسلم "1/457": كتاب المساجد: باب جواز الجماعة في النافلة، الحديث "266/ 658"، وأحمد "3/131"، وأبو داود "1/407": كتاب الصلاة: باب إذا كانوا ثلاثة، الحديث "612"، والترمذي "1/148": كتاب الصلاة: باب الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء، الحديث "234"، والنسائي "2/85" كتاب الإمامة: باب إذا كانوا ثلاثة، وجماعة من حديث إسحاق بن عبد الله أبي طلحة، عن أنس بن مالك، أن جدته مليكة، دعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لطعام صنعته فأكل منه، ثم قال: "قوموا فلأصلي لكم". قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود، من طول ما لُبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ركعتين، ثم انصرف.

583 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ "أَيُّهَا الْمُصَلِّي هَلَّا دَخَلَتْ فِي الصَّفِّ أَوْ جَرَرْت رَجُلًا مِنْ الصَّفِّ أَعِدْ صَلَاتَك" الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ وَابِصَةَ وَفِيهِ السَّرِيُّ بْنُ إسْمَاعِيلَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ1 لَكِنْ فِي تَارِيخِ أَصْبَهَانَ لِأَبِي نُعَيْمٍ لَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى فِي تَرْجَمَةِ يحيى بن عبدويه الْبَغْدَادِيِّ وَفِيهَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ وَفِيهِ ضَعْفٌ وَأَصْلُهُ فِي التِّرْمِذِيِّ وَأَبِي دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَلَيْسَ فِيهِ مَقْصُودُ الْبَابِ مِنْ قَوْلِهِ هَلَّا جَرَرْت رَجُلًا مِنْ الصَّفِّ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ نَحْوَ لَفْظِ ابْنِ حِبَّانَ2 وَقَالَ الْأَثْرَمُ عَنْ أَحْمَدَ هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَلِأَبِي دَاوُد فِي

_ 1 أخرجه أبو يعلى "3/162- 163"، حديث "1588"، والبيهقي "3/105" كتاب الصلاة، باب: كراهية الصلاة خلف الصف وحده، كلاهما من طريق السري بن إسماعيل عن الشعبي عن وابصة بن معبد يرفعه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بنحوه. والحديث أعله البيهقي بالسري، وبه أعل الهيثمي الحديث في "المجمع" "2/99" بعد أن عزاه لأبي يعلى. 2 ورد من حديث وابصة وله طرق فأخرجه أحمد "4/228" والطيالسي "1201" وأبو داود "1/439": كتاب الصلاة: باب الرجل يصلي وحده خلف الصف "682" والترمذي "1/448": كتاب الصلاة: باب الصلاة خلف الصف وحده، الحديث "2310"، وابن حبان "403- موارد"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/393" والبيهقي "3/104"، من طريق عمرو بن مرة، عن هلال بن يساف، عن عمرو بن راشد، عن وابصة به. وأخرجه الترمذي "1/445- 446": كتاب الصلاة: باب الصلاة خلف الصف وحده, "230"، وابن ماجة "1/321": كتاب الصلاة، باب صلاة الرجل خلف الصف وحده "1004"، والدارمي "1/294": كتاب الصلاة: باب في صلاة الرجل خلف الصف وحده، وابن حبان "405- موارد" والحميدي "2/392" رقم "884"، والبيهقي "3/104- 105" والطبراني "22/142"، وأبو يعلى "3/163"، رقم "1589"، من طريق حصين عن هلال بن يساف، قال: أخذ زياد بن أبي الجعد بيدي ونحن بالرقة، فقام بي على شيخ يقال له وابصة بن معبد، من بني أسد، فقال زياد: حدثني هذا الشيخ -أي وابصة- فذكر الحديث. وقال الترمذي: حديث وابصة حديث حسن. وقال: اختلف أهل الحديث في هذا، فقال بعضهم: حديث عمرو بن مرة، عن هلال بن يساف، عن عمرو بن راشد، عن وابصة، بن معبد أصح. قال الترمذي: وهذا عندي أصح من حديث عمرو بن مرة؛ لأنه روي من غير حديث هلال بن يسا، عن ياد بن أبي الجعد، عن وابصة ا?. والذي عناه الترمذي أخرجه أحمد "4/228"، والدارمي "1/295"، والبيهقي "3/105"، والدارقطني "1/162"، والطبراني في "الكبير" "22/141"، رقم "374"، من طريق يزيد بن زياد، عن عمّه عبيد بن أبي الجعد، عن زيد بن أبي الجعد، عن وابصة. قال الشيخ أحمد شاكر في "تعليقه على الترمذي" "1/449": وهذا إسناد صحيح........................=

الْمَرَاسِيلِ مِنْ رِوَايَةِ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ مَرْفُوعًا إنْ جَاءَ رَجُلٌ فَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا فَلْيَخْتَلِجْ إلَيْهِ رَجُلًا مِنْ الصَّفِّ فَلْيَقُمْ مَعَهُ فَمَا أَعْظَمَ أَجْرَ الْمُخْتَلَجِ1. وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ في الأوسط بإسناد واهي وَلَفْظُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الْآتِيَ وَقَدْ تَمَّتْ الصُّفُوفُ بِأَنْ يَجْذِبَ إلَيْهِ رَجُلًا يُقِيمُهُ إلَى جَنْبِهِ2.

_ = قال الزيلعي في "نصب الراية" "2/38": ورواه البزار في مسنده بالأسانيد الثلاثة المذكورة، ثم قال: أما حديث عمرو بن راشد فإن عمرو بن راشد رجل لا يعلم حدث إلا بهذا الحديث، وليس معروفاً بالعدالة فلا يحتج بحديثه، وأما حديث حصين فإن حصينا لم يكن بالحافظ فلا يحتج بحديثه في حكم، وأما حديث يزيد بن زياد فلا نعلم أحداً من أهل العلم إلا وهو يضعف أخباره فلا يحتج بحديثه، وقد روي عن شمر بن عطية، عن هلال بن يساف، عن وابصة، وهلال لم يسمع من وابصة. ا?. والحديث أخرجه أيضا عبد الرزاق "2/59"، رقم "2482"، وابن الجارود "319"، عن عبد الرحمن بن بشر عنه، قال ثنا الثوري عن منصور، عن هلال بن يساف، عن زياد بن أبي الجعد، عن وابصة به. قال الزيلعي في "نصب الراية" "2/38" قال البيهقي في "المعرفة": ونما لم يخرجاه صاحبا الصحيح لما وقع في إسناده من الاختلاف. وقد رجح الأئمة بعض هذه الأسانيد عن بعضها. فرجح الترمذي "1/445- 446" طريق حصين، عن هلال بن يساف، عن زياد بن أبي الجعد، عن وابصة. وانظر كتاب العلل "ص 67" رقم "95". وخالفه أبو حاتم فرجح طريق عمرو بن مرة، عن هلال بن يساف، عن عمرو بن راشد، عن وابصة. وقال: عمرو بن مرة أحفظ. كما في "العلل" لابنه "1/100" ومنهم من ضعف هذه الطرق كلها كالبزار في مسنده، كما تقدم، وذكره الزيلعي "2/38" وللشيخ أحمد شاكر في "تعليقه على الترمذي" "1/450- 451": رأي آخر فقال رحمه الله: والراجح الصحيح، أن هذه الروايات يؤيد بعضها بعضا، ولا يضرب بعضها ببعض، كلها أسانيد صحاح، رواتها ثقات ... والظاهر -عندي- أن هلال بن يساف سمعه من عمرو بن راشد، عن وابصة، ثم لقي وابصة بحضور زياد بن أبي الجعد، وأن زياد حدثه به، والشيخ يسمع فصار يرويه في بعض أحيانه عن عمرو بن راشد، وفي بعضها عن زياد، عن وابصة، إذ هو الذي حدثه به، وبعضها عن وابصة، إذ سمع الشيخ حين التحديث، وفي بعضها يحكي ما حصل من تحديث زياد بحضرة وابصة، وكل صحيح، وكل ثابت. وللحديث طريق آخر عن وابصة: قال ابن أبي حاتم في "العلل" "1/104" رقم "281": سألت أبي عن حديث رواه عمر بن علي بن أشعث بن سواد، عن بكير بن الأخنس، عن حنش بن المعتمر، عن وابصة بن معبد ... فذكر الحديث، ثم قال: قال أبي: أما عمر فمحله الصدق، وأشعث هو أشعث، قال أبو محمد: يعني أنه ضعيف الحديث، وهو أشعث بن سوار، قال أبو محمد: قلت لأبي: حنش أدرك وابصة؟ قال لا أبعده ا?. وقع في نسخة العلل: بكير بن الأخفش، وهو خطأ والصواب الأخنس، ووقع أيضا خفش بن المعتمر وصوابه حنش. 1 أخرجه أبو داود في المراسيل "83". وأخرجه البيهقي "3/105" كتاب الصلاة، باب كراهية الوقوف خلف الصف وحده. 2 أخرجه البزار "1/250"، رقم "516"، من طريق النضر، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: رأى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجلا يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة قال البزار: لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد، وذكره الهيثمي في "المجمع" "2/99"، وقال: رواه البزار والطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، وفيه النضر أبو عمر أجمعوا على ضعفه.

حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ زَادَك اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ تَقَدَّمَ وَمِنْ شَوَاهِدِهِ مَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ يَأْتِي فِي آخَرِ الْبَابِ. حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ بِذَاتِ الرِّقَاعِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَسَيَأْتِي فِي بَابِهِ. 584 - حَدِيثُ جَابِرٍ كَانَ مُعَاذُ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَنْطَلِقُ إلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّيهَا بِهِمْ هِيَ لَهُ تَطَوُّعٌ وَلَهُمْ مَكْتُوبَةٌ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْهُ بِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ هَذَا حَدِيثٌ ثَابِتٌ لَا أَعْلَمُ حَدِيثًا يُرْوَى مِنْ طَرِيقٍ وَاحِدٍ أَثْبَتَ مِنْهُ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَاصِمٍ وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْن جُرَيْجٍ بِالزِّيَادَةِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَرْجِعُ إلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ الْعِشَاءَ وَهِيَ لَهُ نَافِلَةٌ1 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَالْأَصْلُ أَنَّ مَا كَانَ مَوْصُولًا بِالْحَدِيثِ يَكُونُ مِنْهُ وَخَاصَّةً إذَا رُوِيَ مِنْ وَجْهَيْنِ إلَّا أَنْ يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى التَّمْيِيزِ كَأَنَّهُ يَرُدُّ بِهَذَا عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ فِيهِ إدْرَاجًا وَقَدْ أَشَارَ إلَى ذَلِكَ الطَّحَاوِيُّ وَطَائِفَةٌ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ دُونَ قَوْلِهِ هِيَ لَهُ نَافِلَةٌ وَلَهُمْ مَكْتُوبَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ نَفْسِهِ نَحْوَهُ وَرَوَى الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا رَجَعَ مِنْ الْمَسْجِدِ صَلَّى بِنَا وَهَذَا أَحَدُ الْأَحَادِيثِ الزَّائِدَةِ فِي

_ 1 أخرجه الشافعي في مسنده "1/104" كتاب الصلاة، باب في الجماعة وأحكام الإمامة، حديث "305" من طريق عبد المجيد. وقد صح عن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- "أنه كان يصلي مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم يصلي بقومه". أخرجه البخاري "2/192": كتاب الأذان: باب طوّل الإمام، حديث "700"، ومسلم "1/399": كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء، الحديث "178/ 465"، وأبو داود "1/500" كتاب الصلاة، باب في تحقيق الصلاة، حديث "790" والنسائي "2/102- 103" كتاب الإمامة: باب اختلاف نية الإمام والمأموم، والدارمي "1/239" وأبو عوانة "2/156- 157" والحميدي "1246" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "327" وأحمد "3/308" وأبو داود الطيالسي رقم "1694" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/213" من طريق عمرو بن دينار عن جابر وأخرجه أبو داود "1/501" كتاب الصلاة: باب في تحقيق الصلاة، حديث "793" وابن خزيمة "3/64" والبيهقي "3/ 116- 117" من طريق عبيد الله بن مقسم عن جابر. وأخرجه البخاري "2/234" كتاب الأذان: باب من شكا إمامه إذا طول، حديث "705" وأبو عوانة "2/158" والنسائي "2/97- 98" وأحمد "3/299" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/213" والبيهقي "3/116" من طريق محارب بن دثار عن جابر.

مُسْتَخْرَجِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ عَلَى مَا فِي الْبُخَارِيِّ وَقَالَ إنَّهُ حَدِيثٌ غَرِيبٌ. 585 - حَدِيثُ أَنَسٍ أَتَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَوَقَفْت خَلْفَهُ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ حَتَّى صِرْنَا رَهْطًا كَثِيرًا فَلَمَّا أَحَسَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَا أَوْجَزَ فِي صَلَاتِهِ ثُمَّ قَالَ "إنَّمَا فَعَلْت هَذَا لَكُمْ" مُسْلِمٌ عَنْ أَنَسٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ فَجِئْت فَقُمْت إلَى جَنْبِهِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَقَالَ ثُمَّ دَخَلَ يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقُلْنَا لَهُ حِينَ أَصْبَحْنَا فَقَالَ "نَعَمْ ذَاكَ الَّذِي حَمَلَنِي عَلَى الَّذِي صَنَعْت" 1. 586 - حَدِيثُ "إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فلا تختلفوا عليه" مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ2. تَنْبِيهٌ كَرَّرَهُ الرَّافِعِيُّ بِلَفْظِ لَا تَخْتَلِفُوا عَلَى إمَامِكُمْ وَكَأَنَّهُ ذَكَرَهُ بِالْمَعْنَى وَسَيَأْتِي فِي مَوْضِعِهِ. قَوْلُهُ فَلَوْ صَلَّى الْعِشَاءَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي التَّرَاوِيحَ جَازَ كَمَا فِي اقْتِدَاءِ الصُّبْحِ بِالظُّهْرِ وَقَدْ نَقَلَهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ فِعْلِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ انْتَهَى. قَالَ الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَ مُسْلِمٌ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ تَفُوتُهُ الْعَتَمَةُ فَيَأْتِي وَالنَّاسُ قِيَامٌ فَيُصَلِّي مَعَهُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَبْنِي عَلَيْهَا رَكْعَتَيْنِ وَأَنَّهُ رَآهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَيَعْتَدُّ بِهِ مِنْ الْعَتَمَةِ3. 587 - حَدِيثُ "لَا تُبَادِرُوا الْإِمَامَ إذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا" مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرِوَايَةُ أَبِي دَاوُد أَبْيَنُ مِنْ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ فِيهَا "وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ" 4.

_ 1 أخرجه أحمد "3/193" ومسلم "4/228" كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، حديث "49/1104"، وعبد بن حميد "1266". كلهم من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن -رضي الله عنه- فذكره. وفيه قصة وصال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ووصال الصحابة معه. والحديث عزاه صاحب تحفة الأشراف للبخاري معلقاً في كتاب التمني عقيب حديث حميد عن ثابت عن أنس والذي وجده في الموضع المذكور هو حديث حميد عن ثابت عن أنس -رضي الله عنه- في قصة الوصال فقط ولم أجد عقبه ذكر الصلاة ولعله عناه بجزئه الأول. 2 تقد تخريجه. 3 أخرجه الشافعي في "الأم" "1/173". 4 أخرجه أحمد "2/440" ومسلم "2/370" كتاب الصلاة: باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره، حديث "87/415"، وأبو داود "1/164" كتاب الصلاة: باب الإمام يصلي من قعود، حديث "603" كلهم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة -رضي الله عنه- ... فذكره.

588 - حَدِيثُ "أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَالْإِمَامُ سَاجِدٌ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ" مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُد وَزَادَ "أَوْ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ" 1 وَلِلطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ كَلْبٍ2 وَلِابْنِ جُمَيْعٍ فِي مُعْجَمِهِ رَأْسَ شَيْطَانٍ3 وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي هريرة [موقوفا] 4 "الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَخْفِضُهُ قَبْلَ الْإِمَامِ فَإِنَّمَا نَاصِيَتُهُ بِيَدِ شَيْطَانٍ يَخْفِضُهَا وَيَرْفَعُهَا" وَأَخْرَجَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ فِي مُصَنَّفِهِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مَرْفُوعًا5. 589 - حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ6.

_ 1 أخرجه البخاري "2/183": كتاب الأذان: باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام، الحديث "691"، ومسلم "1/320" كتاب الصلاة: باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود، الحديث "114/427"، وأبو عوانة "2/137"، وأبو داود "1/225": كتاب الصلاة: باب التشديد فيمن رفع قبل الإمام، أو يضع قبله، "623"، والنسائي "1/132"، والترمذي "2/476": كتاب الصلاة: باب ما جاء من التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام "582"، وابن ماجة "1/308": كتاب إقامة الصلاة: باب النهي عن يسبق الإمام بالركوع، والسجود، الحديث "961"، والدارمي "1/302": كتاب الصلاة: باب النهي عن مبادرة الأئمة بالركوع والسجود، والطيالسي "640- منحة"، وابن خزيمة "1600" والبيهقي "2/93"، وأحمد "2/260، 271، 425"، وأبو نعيم في الحلية "8/43"، والخطيب في "تاريخ بغداد" "3/155"، من طرق عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة مرفوعا، بلفظ: "أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول رأسه رأس حمار". وعند البخاري: أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار. وقال الترمذي: حسن صحيح. 2 أخرجه الطبراني في "الأوسط" "5/132" رقم "4251" ثنا العباس بن الربيع بن ثعلب ثنا أبي ثنا أبو إسماعيل المؤدب عن محمد بن ميسرة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة مرفوعا. وقال الهيثمي في "المجمع" "2/81": رجاله ثقات خلا شيخ الطبراني العباس بن الربيع بن ثعلب فإني لم أجد من ترجمه. 3 أخرجه ابن جميع في "معجمه" ص "147" رقم "102". 4 سقط في ط. 5 أخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير" "3/453". 6 أخرجه البخاري "2/409" كتاب الأذان: باب متى يسجد من خلف الإمام، حديث "690". وطرفاه في "747، 811"، ومسلم "2/428" كتاب الصلاة، باب متابعة الإمام والعمل بعده، حديث "197- 200/ 474" وأبو داود "1/168" كتاب الصلاة: باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام، حديث "620- 622". والترمذي "2/70" كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يبادر الإمام بالركوع والسجود، حديث "281". والنسائي "2/96" كتاب الإمامة: باب مبادرة الإمام، حديث "828" من طرق عن البراء فذكره مثله ونحوه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

590 - حَدِيثُ "لَا تُبَادِرُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ فَمَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إذَا رَكَعْت تُدْرِكُونِي إذَا رَفَعْت وَمَهْمَا أسبقكم إذَا سَجَدْت تُدْرِكُونِي بِهِ إذَا رَفَعْت" أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ1. حَدِيثُ "إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ" تَقَدَّمَ وَأَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. 591 - حَدِيثُ أَنَّ مُعَاذًا أَمَّ قَوْمَهُ لَيْلَةً فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ بَعْدَ مَا صَلَّاهَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَافْتَتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَتَنَحَّى رَجُلٌ مِنْ خَلْفِهِ وَصَلَّى وحده فقيل لَهُ نَافَقْت ثُمَّ ذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّك أَخَّرْتَ الْعِشَاءَ وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى مَعَك ثُمَّ أَمَّنَا وَافْتَتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَإِنَّمَا نَحْنُ أَصْحَابُ نَوَاضِحَ نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا فَلَمَّا رَأَيْت ذَلِكَ تَأَخَّرْت وَصَلَّيْت فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ "أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ اقْرَأْ سُورَةَ كَذَا اقْرَأْ سُورَةَ كَذَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ وَعِنْدَ مُسْلِمٍ قَالَ سُفْيَانُ فَقُلْت لِعَمْرٍو فَإِنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ اقْرَأْ {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} [الشمس:1] {وَالضُّحَى} [الضحى:1] {والليل إذَا يَغْشَى} وَ {سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الْأَعْلَى:1] فَقَالَ عَمْرٌو نَحْوُ هَذَا وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ رِوَايَةٍ أُخْرَى مَوْصُولًا بِالْحَدِيثِ وَلَيْسَ فِيهِ قَوْلُ سُفْيَانَ لِعَمْرٍو وَلَهُ طُرُقٌ وَأَلْفَاظٌ وَاللَّفْظُ الَّذِي سَاقَهُ الْمُصَنِّفُ هُوَ لَفْظُ الشَّافِعِيِّ فِي رِوَايَتِهِ إيَّاهُ عَنْ سُفْيَانَ وَزَادَ الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ رِوَايَةَ أَبِي الزُّبَيْرِ فِي تَعْيِينِ السُّوَرِ2. تَنْبِيهٌ رُوِيَتْ هَذِهِ الْقِصَّةُ عَلَى أَوْجُهٍ مُخْتَلِفَةٍ فَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ: أَنَّهُ

_ 1 أخرجه أحمد "4/92" وأبو داود "1/161" كتاب الصلاة: باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام، حديث "619"، وابن ماجة "1/309" كتاب الإقامة، باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود، حديث "963" والحميدي "2/274" حديث "603". والبخاري في "التاريخ الكبير" "8/193" وابن الجارود "324" وابن خزيمة "3/44- 45" "1594" وابن حبان "5/608" كتاب الصلاة: باب فرض متابعة الإمام، حديث "2229". والبغوي "2/408" كتاب الصلاة: باب وجوب متابعة الإمام، حديث "849- بتحقيقنا" كلهم من طريق يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن معاوية -رضي الله عنه- ... الحديث. وأخرجه أحمد "4/98" وابن ماجة "1/309" كتاب الإقامة: باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود، حديث "963" وابن خزيمة "3/45" حديث "1594"، والحميدي "603" كلهم من طريق سفيان عن محمد بن عجلان فذكره بإسناده بنحو حديث يحيى بن سعيد. وأخرجه الدارمي "1/301" كتاب الصلاة: باب النهي عن مبادرة الأئمة بالركوع والسجود، وابن حبان "5/609" كتاب الصلاة: باب فرض متابعة الإمام، حديث "2230" والبيهقي "2/92" كتاب الصلاة: باب يركع بركوع الإمام ويرفع برفعه ولا يسبقه وكذلك في السجود ونحوه. كلهم من طريق الليث بن سعد عن محمد بن عجلان فذكره بإسناده بنحو حديث يحيى وسفيان. 2 تقدم تخريجه.

قَرَأَ {اقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ} وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ أَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ الْمَغْرِبَ وَجَمَعَ بِتَعَدُّدِ الْقِصَّةِ وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ الِاخْتِلَافُ فِي اسْمِ الرَّجُلِ الَّذِي انْفَرَدَ فَقِيلَ حَرَامُ بْنُ مِلْحَانَ وَقِيلَ حَزْمُ بْنُ أَبِي كَعْبٍ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ وَمِمَّنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِذَلِكَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ. حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ فَفَارَقَتْهُ الْفِرْقَةُ الْأُولَى بَعْدَ مَا صَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ وَسَيَأْتِي. 592 - حَدِيثُ "لَا تَخْتَلِفُوا عَلَى إمَامِكُمْ" كَأَنَّهُ ذَكَرَهُ بِالْمَعْنَى وَلِلْبَزَّارِ وَالطَّبَرَانِيِّ عَنْ سَمُرَةَ مَرْفُوعًا "لَا تَسْبِقُوا إمَامَكُمْ بِالرُّكُوعِ فَإِنَّكُمْ مُدْرِكُونَ مَا سَبَقَكُمْ" 1. حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ ثُمَّ تَذَكَّرَ فِي صَلَاتِهِ أَنَّهُ جُنُبٌ فَأَشَارَ إلَيْهِمْ كَمَا أَنْتُمْ الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ فِي وَسَطِ الْبَابِ. 593 - حَدِيثُ "مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ مِنْ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُضِفْ إلَيْهَا أُخْرَى وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ الرُّكُوعَ مِنْ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ فَلْيُصَلِّ الظُّهْرَ أَرْبَعًا" الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ يَاسِينَ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ2 وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظٍ "إذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ الرَّكْعَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ وَإِذَا أَدْرَكَ رَكْعَةً فَلْيَرْكَعْ إلَيْهَا أُخْرَى وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ" 3 وَيَاسِينُ ضَعِيفٌ مَتْرُوكٌ4 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي دَاوُد الْحَرَّانِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَحْدَهُ بِلَفْظِ الْمُصَنِّفِ سَوَاءٌ5 وَسُلَيْمَانُ مَتْرُوكٌ أَيْضًا وَمِنْ طَرِيقِ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَحْدَهُ نَحْوَ الْأَوَّلِ6 وَصَالِحٌ ضَعِيفٌ،

_ 1 أخرجه البزار "1/232" كتاب الصلاة: باب تأخير أفعال المأموم، حديث "474" من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن بن سمرة به. قال الهيثمي في "المجمع" "2/81": رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. 2 أخرجه الدارقطني "2/11" كتاب الجمعة: باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها، حديث "8". 3 أخرجه الدارقطني "2/11" كتاب الجمعة: باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها، حديث "7". 4 قال البخاري في "التاريخ الكبير" "8/429": منكر الحديث. قال أبو حاتم في "العلل" "1/450": ليس بقوي. وذكره أبو زرعة الرازي في "أساس الضعفاء" "379". 5 أخرجه الدارقطني "2/12" كتاب الجمعة: باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها، حديث "10". 6 أخرجه الدارقطني "2/12" كتاب الجمعة: باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها، حديث "6".

وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ1 وَأُسَامَةِ بْنِ زَيْدٍ2 وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَصَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ3 وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ4 عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ كُلِّهِمْ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ زَادَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَسَعِيدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ عُمَرَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَذَلِكَ وَلَمْ يَذْكُرُوا كُلُّهُمْ الزِّيَادَةَ الَّتِي فِيهِ مِنْ قَوْلِهِ "وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ الرَّكْعَةَ الْأَخِيرَةَ فَلْيُصَلِّ الظُّهْرَ أَرْبَعًا" وَلَا قَيَّدُوهُ بِإِدْرَاكِ الرُّكُوعِ5 وَأَحْسَنُ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ رِوَايَةُ الْأَوْزَاعِيِّ عَلَى مَا فِيهَا مِنْ تَدْلِيسِ الْوَلِيدِ وَقَدْ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ إنَّهَا كُلَّهَا مَعْلُولَةٌ وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ لَا أَصْلَ لِهَذَا الْحَدِيثِ إنَّمَا الْمَتْنُ "مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا" 6 وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ الِاخْتِلَافَ فِيهِ فِي عِلَلِهِ وَقَالَ الصَّحِيحُ مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصَّلَاةِ رَكْعَةً وَكَذَا قَالَ الْعُقَيْلِيُّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ

_ 1 أخرجه الحاكم "1/291" وسكت عنه وتابعه الذهبي والراوي عن الأوزاعي هو الوليد بن مسلم وهو مدلس. 2 أخرجه الحاكم "1/291". 3 أخرجه الحاكم "1/291". 4 أخرجه ابن ماجة "1/356" كتاب الإقامة، باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة، حديث "1121". قال البوصيري في "الزوائد" "1/273": هذا إسناد ضعيف عمرو بن حبيب متفق على تضعيفه ا?. وعمر بن حبيب. قال الحافظ في "التقريب" ضعيف. وقال يحيى بن معين: ضعيف، كان يكذب. وقال العجلي: ليس بشيء. وقال البخاري: يتكلمون فيه. وقال النسائي: ضعيف. ينظر تهذيب الكمال "21/290- 292". 5 أخرجه الدارقطني "2/10" كتاب الجمعة: باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها، حديث "1" من طريق عبد الرزاق بن عمر الدمشقي، "2" من طريق الحجاج بن أرطأة. قال العظيم آبادي في "التعليق المغني" "2/10": عبد الرزاق بن عمر هو أبو بكر الدمشقي، قال مسلم: ضعيف، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال الدارقطني: هو ضعيف من قبل أن كتابه ضاع، وقال أبو مسهر: ضاع كتابه عن الزهري، فكان يتبعه بعد أن ذهب فيؤخذ عنه ما سواه. وقال أيضا: حجاج بن أرطأة مدلس، وقال عبد الله بن أحمد نا أبي سمعت يحي يذكر أن حجاجا لم ير الزهري. 6 ينظر "علل الحديث" لابن الجوزي "1/172".

دَاوُد ابْنِ أَبِي هِنْدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ1 وَفِيهِ يَحْيَى بن راشد البراذعي وَهُوَ ضَعِيفٌ2 وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ حَدِيثُهُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَوْلُهُ وَهُوَ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ3. وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ بَقِيَّةَ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا فَلْيُضِفْ إلَيْهَا أُخْرَى وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَفِي لَفْظٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ4 قَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ تَفَرَّدَ بِهِ بَقِيَّةُ عَنْ يُونُسَ وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ هَذَا خَطَأٌ فِي الْمَتْنِ وَالْإِسْنَادِ وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا "مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةٍ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا" وَأَمَّا قَوْلُهُ "مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ" فَوَهْمٌ5 قُلْت إنْ سَلِمَ مِنْ وَهْمِ بَقِيَّةَ ففيه تدليسه التَّسْوِيَةِ لِأَنَّهُ عَنْعَنَ لِشَيْخِهِ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى أَخْرَجَهَا ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ حَدِيثِ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَطِيَّةَ الثَّقَفِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهِ قَالَ وَإِبْرَاهِيمُ مُنْكَرُ الحديث جدا كان هُشَيْمٌ يُدَلِّسُ عَنْهُ أَخْبَارًا لَا أَصْلَ لَهَا وَهُوَ حَدِيثٌ خَطَأٌ6

_ 1 أخرجه الدارقطني "2/12" كتاب صلاة العيدين: باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها، حديث "13". 2 قال العظيم آبادي في "التعليق المغني" "2/13": ضعفه أبو حاتم، وقال ابن حبان في الثقات: يخطئ ويخالف، وقال أبو زرعة: شيخ لين الحديث. وضعفه النسائي. ينظر تهذيب الكمال "1/301". ويبدوا أن البراء تحرفت في المطبوع من الدارقطني إلى البراذعي، وقد أُثبت في المطبوع من "التعليق المغني" أنه يحيى بن راشد البراء. وهو يحيى بن راشد المازني أبو سعيد البصري البراء. 3 أخرجه الدارقطني "2/11" كتاب صلاة العيدين: باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها، حديث "5". وعمر بن قيس، هو المشهور بسندل المكي، قال البخاري: منكر الحديث. وتركه أحمد والنسائي والدارقطني. 4 أخرجه النسائي "1/275" كتاب المواقيت، باب من أدرك ركعة من الصلاة، حديث "556" وابن ماجة "1/356": كتاب الإقامة: باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة، حديث "1123"، والدارقطني "2/12" كتاب صلاة العيدين: باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها، حديث "12" كلهم من طريق بقية بن الوليد بإسناده إلى ابن عمر -رضي الله عنه-، وبقية هذا مدلس ويسوي. 5 ينظر "العلل" لابن أبي حاتم "1/203" رقم "584". 6 أخرجه ابن حبان في "المجروحين" "1/109" وقال ابن حبان: وهذا خطأ إنما الخبر "من أدرك من الصلاة ركعة، وذكر الجمعة قاله أربعة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة كلهم ضعفاء.

وَرَوَاهُ يَعِيشُ بْنُ الْجَهْمِ عَنْ عَبْدِ الله بن نمر عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ1 وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عِيسَى بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ إبْرَاهِيمَ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّبَّاسِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَادَّعَى أَنَّ عَبْدَ الْعَزِيزِ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَأَنَّ إبْرَاهِيمَ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَوَهَمَ فِي الْأَمْرَيْنِ مَعًا كَمَا تَرَاهُ2 وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ الِاخْتِلَافَ فِيهِ وَصَوَّبَ وَقْفَهُ3. 594 - حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ ثُمَّ دَخَلَ الصَّفَّ وَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ وَوَقَعَتْ رَكْعَةٌ مُعْتَدٍ بِهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ دُونَ قَوْلِهِ وَوَقَعَتْ إلَى آخِرِهِ فَهُوَ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ قَالَهُ4 تَفَقُّهًا. 595 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "مَنْ أَدْرَكَ فِي الرُّكُوعِ فَلْيَرْكَعْ مَعَهُ وَلْيُعِدْ الرَّكْعَةَ" الْبُخَارِيُّ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ "إذَا أَدْرَكْت الْقَوْمَ رُكُوعًا لَمْ يُعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ" وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ مَوْقُوفٌ وَأَمَّا الْمَرْفُوعُ فَلَا أَصْلَ لَهُ وَعَزَاهُ الرَّافِعِيُّ تَبَعًا لِلْإِمَامِ أَنَّ أَبَا عَاصِمٍ الْعَبَّادِيَّ حَكَى عَنْ ابْنِ خُزَيْمَةَ أَنَّهُ احْتَجَّ بِذَلِكَ قُلْت وَرَاجَعْت صَحِيحَ ابْنِ خُزَيْمَةَ فَوَجَدْته أَخْرَجَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ الْإِمَامُ صُلْبَهُ"5 وَتَرْجَمَ لَهُ ذِكْرَ الْوَقْتِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الْمَأْمُومُ مُدْرِكًا لِلرَّكْعَةِ إذْ رَكَعَ إمَامُهُ قَبْلُ وَهَذَا مُغَايِرٌ لِمَا نَقَلُوهُ عَنْهُ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّهُ تَرْجَمَ بَعْدَ ذَلِكَ بَابَ إدْرَاكِ الْإِمَامِ سَاجِدًا وَالْأَمْرِ بِالِاقْتِدَاءِ بِهِ فِي السجود وأن لا يُعْتَدَّ بِهِ إذْ الْمُدْرِكُ لِلسَّجْدَةِ إنَّمَا يَكُونُ بِإِدْرَاكِ الرُّكُوعِ قَبْلَهَا وَأَخْرَجَ فِيهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا مَرْفُوعًا "إذَا جِئْتُمْ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئًا وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ" 6 وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ نَحْوَهُ عَنْ مُعَاذٍ وَهُوَ مُرْسَلٌ. 596 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ

_ 1 أخرجه الدارقطني "2/13" كتاب صلاة العيدين: باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة، حديث "14". 2 أخرجه الدارقطني "2/13" كتاب صلاة العيدين: باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها، حديث "14". أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" "995" من طريق إبراهيم بن سليمان الدباس ثنا عبد العزيز بن مسلم عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر به. وقال الطبراني: لم يرو عن يحيى إلا عبد العزيز تفرد به إبراهيم ا?. قلت: وطريق الدارقطني يبين وهم الطبراني. 3 ينظر "التعليق المغني" "2/13". 4 تقدم تخريجه. 5 أخرجه ابن خزيمة "3/45" رقم "1595". 6 أخرجه ابن خزيمة "3/57- 58" رقم "1622".

كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ" التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ1 وَفِيهِ ضَعْفٌ وَانْقِطَاعٌ وَقَالَ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَهُ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَاخْتَارَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَذَكَرَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ قَالَ لَعَلَّهُ لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ تِلْكَ السَّجْدَةِ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ انْتَهَى وَرَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ مُعَاذٍ قَالَ أحليت الصَّلَاةُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ فَجَاءَ مُعَاذٌ فَقَالَ لَا أَجِدُهُ عَلَى حَالٍ أَبَدًا إلَّا كُنْت عَلَيْهَا ثُمَّ قَضَيْت مَا سَبَقَنِي قَالَ فَجَاءَ وَقَدْ سَبَقَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِهَا قَالَ فَقُمْت مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَامَ يَقْضِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "قَدْ سَنَّ لَكُمْ مُعَاذٌ فَهَكَذَا فَاصْنَعُوا" 2 وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ مُعَاذٍ3 لَكِنْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ ثَنَا أَصْحَابُنَا أَنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ فَقَالَ مُعَاذٌ لَا أَرَاهُ عَلَى حَالٍ إلَّا كُنْت عَلَيْهَا الْحَدِيثُ4. 597 - حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَمَّتْ نِسَاءً فَقَامَتْ وَسَطَهُنَّ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَمِنْ طَرِيقِهِ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ رَائِطَةَ الْحَنَفِيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَمَّتْهُنَّ فَكَانَتْ بَيْنَهُنَّ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ5 وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثُمَّ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَؤُمُّ النِّسَاءَ فَتَقُومُ مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ6 [598] حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا أَمَّتْ نِسَاءً فَقَامَتْ وَسَطَهُنَّ الشَّافِعِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ثَلَاثَتُهُمْ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ قَوْمِهِ يُقَالُ لَهَا حُجَيْرَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا أَمَّتْهُنَّ فَقَامَتْ وَسَطًا وَلَفْظُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَمَّتْنَا أُمُّ سَلَمَةَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ فَقَامَتْ بَيْنَنَا وَمِنْ طَرِيقِهِ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ7 وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ،

_ 1 أخرجه الترمذي "2/485- 486" كتاب الصلاة: باب ما ذكر في الرجل يدرك الإمام وهو ساجد كيف يصنع، حديث "591". وقال الترمذي: هذا حديث غريب. أما الضعف فلأجل ضعف الحجاج وتدليسه أما الانقطاع فهو بين ابن أبي ليلى ومعاذ وقد تكلمنا عليه من قبل. 2 أخرجه أحمد "5/223، 246" وأبو داود "1/138" كتاب الصلاة: باب كيف الأذان، حديث "507"، البيهقي "2/296". 3 تقدم الكلام على هذا الانقطاع. 4 أخرجه أبو داود "1/136" كتاب الصلاة: باب كيف الأذان رقم "506". 5 أخرجه عبد الرزاق "3/141" رقم "5086" والدارقطني "1/404" رقم "2" والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/131". قال أبو الطيب آبادي في "التعليق المغني" "1/404": قال النووي في "الخلاصة" إسناده صحيح. 6 أخرجه ابن أبي شيبة "2/89" والحاكم "1/203- 204". 7 أخرجه الشافعي في "مسنده" "1/107" رقم "315" وابن أبي شيبة "2/88" وعبد الرزاق "3/140" رقم "5082" والدارقطني "1/405" رقم "3".

عَنْ أُمِّ الْحَسَنِ أَنَّهَا رَأَتْ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُومُ مَعَهُنَّ فِي صَفِّهِنَّ1. 599 - حَدِيثُ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَ يَؤُمُّهَا عَبْدٌ لَهَا لَمْ يَعْتِقْ يُكَنَّى أبا عمرو والشافعي عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّهُمْ كَانُوا يأتون عائشة بأعلا الْوَادِي هُوَ وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَالْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ وَنَاسٌ كَثِيرٌ فَيَؤُمُّهُمْ أَبُو عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ وَأَبُو عَمْرٍو غُلَامُهَا حِينَئِذٍ لَمْ يَعْتِقْ2. وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ عَنْ وكيع عن هِشَامٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَعْتَقَتْ غُلَامًا لَهَا عَنْ دُبُرٍ فَكَانَ يَؤُمُّهَا فِي رَمَضَانَ فِي الْمُصْحَفِ3 وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ. 600 - حَدِيثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي خَلْفَ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ الْبُخَارِيُّ فِي حَدِيثٍ4. 601 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ5 الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةَ أَنَّهُ رَأَى أَبَا هُرَيْرَةَ يُصَلِّي فَوْقَ ظَهْرِ الْمَسْجِدِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْقَعْنَبِيِّ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ صَالِحٍ وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا وَيُقَوِّيه حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي صَلَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ6 وَيُعَارِضُهُ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ هَمَّامٍ أَنَّ حُذَيْفَةَ أَمَّ النَّاسَ بِالْمَدَائِنِ عَلَى دُكَّانٍ فَأَخَذَهُ أبو مسعود بقميصه فجبذه فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ أَلَمْ تَعْلَمْ كَانُوا يَنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ بَلَى7 وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَفِي

_ 1 أخرجه ابن أبي شيبة "2/88- 89". 2 أخرجه الشافعي في "الأم" "1/165" كتاب الصلاة: باب إمامة الصبي وهو في المسند "1/106- 107" رقم "314" ومن طريقه رواه البيهقي في الكبرى "3/88" كتاب الصلاة، باب إمامة العبيد. ورواه أيضا في المعرفة "2/371- 372" رقم "1487". 3 أخرجه ابن أبي شيبة "2/217" وعلقه البخاري في صحيحه "2/413" كتاب الأذان، باب إمامة العبد والمولى قبل الحديث رقم "692". 4 قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير رقم "691": "رواه البخاري" ولم أجده فيه. 5 أخرجه البيهقي في المعرفة "2/386" كتاب الصلاة، باب الموضع الذي يجوز أن تصلي فيه الجمعة مع الإمام رقم "1515" من طريق الشافعي. ورواه أيضا في الكبرى "3/111" كتاب الصلاة، باب صلاة المأموم في المسجد على ظهره أو في رحبته. وعلقه البخاري في "1/579" كتاب الصلاة، باب الصلاة في السطوح والمنبر. 6 أخرجه البخاري في صحيحه "2/39" كتاب الصلاة، باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، الحديث "377" وأطرافه في "448، 917، 2094، 2569" ومسلم في صحيحه "3/37" كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الخطوة والخطوتين، الحديث "544". 7 رواه أبو داود "1/163" كتاب الصلاة، باب الإمام يقوم مكاناً أرفع من مكان القوم، الحديث "597".

رِوَايَةٍ لِلْحَاكِمِ التَّصْرِيحُ بِرَفْعِهِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَفِيهِ أَنَّ الْإِمَامَ كَانَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ والذي جبذه حُذَيْفَةُ وَهُوَ مَرْفُوعٌ1 لَكِنْ فِيهِ مَجْهُولٌ وَالْأَوَّلُ أَقْوَى وَيُقَوِّيه مَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ فَوْقَ شَيْءٍ وَالنَّاسُ خَلْفَهُ أَسْفَلَ مِنْهُ2. 602 - حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُهُ فَيَرَى أَبَا بَكْرٍ فِي الصَّلَاةِ فَيَقْتَدِي بِهِ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَفْعَلُهُ لَمْ أَجِدْهُ.

_ 1 رواه أبو داود "1/163" كتاب الصلاة، باب الإمام يقوم مكاناً أرفع من مكان القوم، الحديث "598". 2 أخرجه الدارقطني "2/88".

كتاب صلاة المسافرين

كِتَابُ صَلَاةِ المسافرين مدخل ... 6- كتاب صلاة الْمُسَافِرِينَ. حَدِيثُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قُلْت لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إنَّمَا قَالَ اللَّهُ {إنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: من الآية101] وَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ فَقَالَ عَجِبْت مِمَّا عَجِبْت مِنْهُ الْحَدِيثُ مُسْلِمٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْوُضُوءِ3. 603 - حَدِيثُ عَائِشَةَ سَافَرْت مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَجَعْت قَالَ "مَا صنعت في سفرك"؟ قلت أَتْمَمْت الَّذِي قَصَرْت وَصُمْت الَّذِي أَفْطَرْت قَالَ "أَحْسَنْت" النَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْعَلَاءِ بْنِ زُهَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اعْتَمَرَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَدِينَةِ إلَى مَكَّةَ حَتَّى إذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَتْمَمْت وَقَصَرْت وَأَفْطَرْت وَصُمْت فَقَالَ "أَحْسَنْت يَا عَائِشَةَ وَمَا عَابَ عَلَيَّ" 4 وَفِي رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ وَاسْتُنْكِرَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعْتَمِرْ فِي رَمَضَانَ وَفِيهِ اخْتِلَافٌ فِي اتِّصَالِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَدْرَكَ عَائِشَةَ وَدَخَلَ عَلَيْهَا وَهُوَ مُرَاهِقٌ قُلْت وَهُوَ كَمَا قَالَ فَفِي تَارِيخِ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ مَا يَشْهَدُ لِذَلِكَ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ أُدْخِلَ عَلَيْهَا وَهُوَ صَغِيرٌ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهَا قُلْت وَفِي ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَالطَّحَاوِيِّ ثُبُوتُ سَمَاعِهِ مِنْهَا5 وَفِي رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ

_ 1 رواه أبو داود "1/163" كتاب الصلاة، باب الإمام يقوم مكاناً أرفع من مكان القوم، الحديث "598". 2 أخرجه الدارقطني "2/88". 3 تقدم. 4 أخرجه النسائي "3/122" كتاب تقصير الصلاة في السفر، باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة، حديث "1456" والدارقطني "2/188" كتاب الصوم، باب القبلة للصائم، حديث "39" والبيهقي "3/142" كتاب الصلاة، باب من ترك القصر في السفر رغبة عن السنة. 5 هو عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد روى له الجماعة. قال الحافظ في التقريب "ت/3827": ثقة من الثالثة مات دون المائة سنة تسع وتسعين. قال العلائي في جامع التحصيل رقم "422" بعد أن نقل كلام ابن أبي حاتم أنه أدخل على عائشة رضي الله عنها وهو صغير ولم يسمع منها: "قلت: وروى حماد بن زيد وغيره عن الصعب بن زيهر عن عبد الرحمن بن الأسود قال: كنت أدخل على عائشة بغير إذن حتى كان عام احتلمت سلمت واستأذنت فعرفت صوتي" الحديث وهذا يقتضي خلاف ما قاله أبو حاتم والله أعلم.

النَّيْسَابُورِيُّ مَنْ قَالَ فِيهِ عَنْ أَبِيهِ فَقَدْ أَخْطَأَ1 وَاخْتَلَفَ قَوْلُ الدَّارَقُطْنِيِّ فِيهِ فَقَالَ فِي السُّنَنِ إسْنَادُهُ حَسَنٌ وَقَالَ فِي الْعِلَلِ الْمُرْسَلُ أَشْبَهُ. وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ كَانَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ وَتُتِمُّ وَيُفْطِرُ وَتَصُومُ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ2 ولفظ تُتِمُّ وَتَصُومُ بِالْمُثَنَّاةِ مِنْ فَوْقَ وَقَدْ اسْتَنْكَرَهُ أَحْمَدُ وَصِحَّتُهُ بَعِيدَةٌ فَإِنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تُتِمُّ وَذَكَرَ عُرْوَةُ أَنَّهَا تَأَوَّلَتْ كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ كَمَا فِي الصَّحِيحِ3 فَلَوْ كَانَ عِنْدَهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِوَايَةٌ لَمْ يَقُلْ عُرْوَةُ عَنْهَا إنَّهَا تَأَوَّلَتْ وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ خِلَافُ ذَلِكَ4. 604 - حَدِيثُ أَنَّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومن معه ومن الْمُهَاجِرِينَ لَمَّا حَجُّوا قَصَرُوا بِمَكَّةَ وَكَانَ لَهُمْ بِهَا أَهْلٌ وَعَشِيرَةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِغَيْرِ هَذَا السِّيَاقِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَدِينَةِ إلَى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إلَى الْمَدِينَةِ قُلْت كَمْ أَقَامَ بِمَكَّةَ قَالَ عَشْرًا5.

_ 1 قال ابن التركماني في الجوهر النقي "3/142": "وذكر في كتاب المعرفة [أي البيهقي] أن الثاني صحيح موصول وفي الحديث أمران أحدهما: أن العلاء قال فيه ابن حبان يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات فبطل الاحتجاج به والثاني أن إسناده مضطرب وسيأتي عن قريب في هذا الباب من كتاب السنن من كلام أبي بكر النيسابوري أن من قال عن أبيه فقد أخطأ وذكر الطحاوي عن عبد الرحمن أنه دخل على عائشة بالاستئذان بعد احتلامه فلو أطلق الدارقطني دخوله عليها ولم يقيده بأنه كان وهو مراهق لكان أولى وذكر صحاب الكمال أنه سمع منها" ا?. 2 رواه الدارقطني "2/189" كتاب الصوم، باب القبلة للصائم، الحديث "44". ثنا المحاملي ثنا سعيد بن محمد بن ثواب ثنا أبو عاصم ثنا عمرو بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنها به بلفظ: "أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم". 3 روى البخاري في صحيحه "3/278- 279" كتاب تقصير الصلاة، باب يقصر إذا خرج من موضعه، الحديث "1090" من طريق الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: "الصلاة أول ما فرضت ركعتان فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر". قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت ما تأول عثمان. ورواه مسلم "3/209" كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها، الحديث "3/685". باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر، الحديث " 4 انظر حديث عائشة السابق. 5 رواه البخاري في صحيحه "3/268" كتاب تقصير الصلاة، باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر، الحديث "1081" وطرفه في "4297" ومسلم "3/213" كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها، الحديث "693". وأبو داود "2/10" كتاب الصلاة، باب متى يتم المسافر الحديث "1233" والترمذي "2/431- 432" كتاب الصلاة، باب ما جاء في كم تقصر الصلاة، الحديث "548". والنسائي "3/118" أول كتاب التقصير.....................................=

قَوْلُهُ وَرُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ الْأَحَدِ وَخَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ إلَى مِنًى كُلُّ ذَلِكَ يَقْصُرُ لَمْ أَرَ هَذَا فِي رِوَايَةٍ مُصَرِّحَةٍ بِذَلِكَ وَإِنَّمَا هَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ الِاسْتِقْرَاءِ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ جَابِرٍ قَدِمْنَا صُبْحَ رَابِعَةٍ1 وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ الْوَقْفَةَ كَانَتْ الْجُمُعَةَ وَإِذَا كَانَ الرَّابِعُ يَوْمَ الْأَحَدِ كَانَ التَّاسِعُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِلَا شَكٍّ فَثَبَتَ أَنَّ الْخُرُوجَ كَانَ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَأَمَّا الْقَصْرُ فَرَوَاهُ أَنَسٌ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَدِينَةِ إلَى مَكَّةَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إلَى الْمَدِينَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2. حَدِيثُ أَنَّ عُمَرَ مَنَعَ أَهْلَ الذِّمَّةِ3 يَأْتِي فِي آخَرِ الْبَابِ. 605 - حَدِيثُ يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ4.

_ = وابن ماجة "1/342" كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا أقام ببلدة رقم "1077". والدارمي "1/355" كتاب الصلاة، باب فيمن أراد أن يقيم ببلدة كم يقيم حتى يقصر الصلاة. وأحمد "3/187، 190" وابن خزيمة "2/75" رقم "956". وابن حبان "6/458" رقم "2751" وابن الجارود في المنتقى رقم "224". والبيهقي في الكبرى "3/136" كتاب الصلاة، باب السفر الذي تقصر في مثله الصلاة. كلهم من طريق يحيى بن أبي إسحاق عن أنس وقال الترمذي: "حسن صحيح". 1 روى البخاري في صحيحه "3/273" كتاب كم أقام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حجته؟ الحديث "1085". وأطرافه في "1564، 2505، 3832". ومسلم "4/483-484" كتاب الحج، باب في متعة الحج، الحديث "1240". والنسائي "5/201- 202" كتاب المناسك، باب الوقت الذي وافى فيه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مكة. كلهم من طريق أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "قدم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه الهدي" وهذا لفظ البخاري. وروى النسائي "5/202" كتاب المناسك، باب الوقت الذي وافي فيه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مكة، من حديث عطاء قال جابر: "قدم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مكة صبيحة رابعة مضت من ذي الحجة". والحديث رواه البخاري "5/435- 436" كتاب الشركة، باب الاشتراك في الهدي والبدن وإذا أشرك الرجل رجلاً في هديه بعدما أهدى، الحديث "2505، 2506". ومسلم "4/406" كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، الحديث "1216" كلاهما من حديث عطاء عن جابر مطولاً. 2 تقدم حديث أنس في الصفحة السابقة. 3 وسيأتي آخر الباب. 4 أخرجه "4/339" والبخاري "7/266": كتاب مناقب الأنصار: باب إقامة المهاجر بمكة، الحديث "3933"، ومسلم "2/985": كتاب الحج، باب جواز الإقامة بمكة، الحديث "442"، والترمذي "2/213": كتاب الحج، باب مكث المهاجر بمكة، الحديث "956"، والنسائي "3/122" كتاب تقصير الصلاة في السفر، باب المقام الذي يقصر بمثله الصلات، وابن ماجة "1/341": كتاب الصلاة، باب قصر الصلاة للمسافر، الحديث "1073"، والبيهقي "3/147": كتاب الصلاة: باب من أجمع إقامة أربع أتم، والبغوي في "شرح السنة" "3/212 –بتحقيقنا" من طريق العلاء بن الحضرمي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يقيم المهاجر بمكة قضاء نسكه ثلاثا".

606 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا1 أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ جَابِرٍ بِهَذَا قَالَ أَبُو دَاوُد غَيْرُ مَعْمَرٍ لَا يُسْنِدُهُ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَزَمٍ وَالنَّوَوِيُّ وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ بِالْإِرْسَالِ وَالِانْقِطَاعِ وَأَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْمُبَارَكِ وَغَيْرَهُ مِنْ الْحُفَّاظِ رَوَوْهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ ابْنِ ثَوْبَانَ مُرْسَلًا وَأَنَّ الْأَوْزَاعِيَّ رَوَاهُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَنَسٍ فَقَالَ بِضْعَ عَشَرَةَ قُلْت وَبِهَذَا اللَّفْظِ رَوَاهُ جَابِرٌ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ بِلَفْظِ غَزَوْت مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ تَبُوكَ فَأَقَامَ بِهَا بِضْعَ عَشَرَةَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ مِثْلُ حَدِيثِ الْبَابِ وَهُوَ ضَعِيفٌ فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَنَسٍ وهو معلول بِمَا تَقَدَّمَ2 وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى الْأَوْزَاعِيِّ أَيْضًا ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ وَقَالَ الصَّحِيحُ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى أَنَّ أَنَسًا كَانَ يَفْعَلُ قُلْت وَيَحْيَى لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَنَسٍ. 607 - قَوْلُهُ ثَبَتَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ عَامَ الْفَتْحِ عَلَى حَرْبِ هَوَازِنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ يَقْصُرُ فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ أَقَامَ سَبْعَةَ عَشَرَ3 رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَرُوِيَ أَنَّهُ أَقَامَ تِسْعَةَ

_ 1 أخرجه أحمد "3/295" ومن طريقه أبو داود "2/11" كتاب الصلاة، باب إذا أقام بأرض العدو يقصر، الحديث "1235" وعبد الرزاق في المصنف "2/532" رقم "4335". وابن حبان في صحيحه "6/456" رقم "2749"، ورقم "2752"، والبيهقي في سننه الكبرى "3/152" كتاب الصلاة، باب من قال يقصر أبداً ما لم يجمع مكثا. كلهم من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله قال: أقام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة". قال أبو داود: غير معمول بسنده. وقال البيهقي في الكبرى: تفرد معمر بروايته مسنداً ورواه علي بن المبارك وغيره عن يحيى بعن ابن ثوبان عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلا" ا?. قال الزيلعي في نصب الراية "2/186": "قال النووي في "الخلاصة": هو حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ومسلم لا يقدح فيه تفرد معمر فإنه ثقة حافظ فزيادته مقبولة" ا?. 2 رواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد "2/161" عن أنس بن مالك قال: أقام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة. وقال الهيثمي: "وفيه عمرو بن عثمان الكلابي وهو متروك". 3 أخرجه أحمد "1/315"، وأبو داود "2/25" كتاب الصلاة، باب متى يتم المسافر، الحديث "1232"، والبيهقي "3/151": كتاب الصلاة، باب المسافر يقصر ما لم يجمع مكثا، من رواية شريك، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، عن عكرمة عن ابن عباس: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقام بمكة عام الفتح سبع عشرة يصلي ركعتين. وأخرجه أبو داود "2/24": كتاب الصلاة، باب متى يتم المسافر، الحديث "1230"، من طريق حفص عن عاصم، عن عكرمة به مثله وزاد قال ابن عباس: ومن أقام سبع عشرة فصر، ومن أقام أكثر أتم، وكذا أيضا رواه ابن حبان رقم "2750". وقال البيهقي: "اختلفت الروايات في تسع عشرة، وسبع عشرة، وهي الرواية التي أودعها محمد بن إسماعيل البخاري في "الجامع الصحيح"، فأحد من رواها لم يختلف عليه عبد الله بن المبارك، وهو أحفظ من رواه عن عاصم الأحول".

عَشَرَ1 وَرُوِيَ أَنَّهُ أَقَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ2 رَوَاهُ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَرُوِيَ عِشْرِينَ3 قَالَ فِي التَّهْذِيبِ اعْتَمَدَ الشَّافِعِيُّ رِوَايَةَ عِمْرَانَ لِسَلَامَتِهَا مِنْ الِاخْتِلَافِ أَمَّا رِوَايَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ سَبْعَةَ عَشَرَ بِتَقْدِيمِ السِّينِ فَرَوَاهَا أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ عَنْهُ وَأَمَّا رِوَايَتُهُ بِلَفْظِ تِسْعَةَ عَشَرَ بِتَقْدِيمِ التَّاءِ فَرَوَاهَا أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ أَيْضًا وَأَمَّا رِوَايَةُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فَرَوَاهَا أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جَدْعَانَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ غَزَوْت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدْت مَعَهُ الْفَتْحَ فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِيَ عَشَرَةَ لَا يُصَلِّي إلَّا رَكْعَتَيْنِ يَقُولُ "يَا أَهْلَ الْبَلَدِ صَلُّوا أَرْبَعًا فَإِنَّا قوم سفر" حسنه الترمدي وَعَلِيٌّ ضَعِيفٌ4 وَإِنَّمَا حَسَّنَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثَهُ لِشَوَاهِدِهِ وَلَمْ يَعْتَبِرْ الِاخْتِلَافَ فِي الْمُدَّةِ كَمَا عُرِفَ مِنْ عَادَةِ الْمُحَدِّثِينَ مِنْ اعْتِبَارِهِمْ الِاتِّفَاقَ عَلَى الْأَسَانِيدِ دُونَ السِّيَاقِ وَأَمَّا رِوَايَةُ مَنْ قَالَ فِيهِ عِشْرِينَ فَرَوَاهَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فِي

_ 1 رواه البخاري "3/268" كتاب تقصير الصلاة، باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر، الحديث "1080". وأطرافه في "4298، 4299". وأبو داود "2/10" كتاب الصلاة، باب متى يتم المسافر. والترمذي "2/434" كتاب الصلاة، باب ما جاء في كم تقصر الصلاة، الحديث "549". وابن ماجة "1/341" كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا أقام ببلدة، الحديث "1075". وابن خزيمة في صحيحه "2/74- 75" رقم "955". والبيهقي في الكبرى "3/149" كتاب الصلاة، باب المسافر يقصر ما لم يجمع مكثا ما لم يبلغ مقامه. كلهم من حديث عكرمة عن ابن عباس أيضا. 2 أخرجه أبو داود "2/23": كتاب الصلاة، باب متى يتم المسافر، الحديث "1229"، والترمذي "2/29": كتاب السفر، باب التقصير في السفر، الحديث "543"، والبيهقي "3/151" كتاب الصلاة: باب المسافر يقصر ما لم يجمع، من طريق علي بن زيد، عن أبي نضرة، عن عمران بن حصين، قال: أقام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمكة زمان الفتح ثمان عشرة ليلة يصلي ركعتين ركعتين، يقول: "يا أهل البلد، صلوا أربعاً فإنا قومٌ سَفْرٌ". 3 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه "2/533" ورواه عنه عبد بن حميد كما في المنتخب من المسند رقم "582" عن ابن مبارك عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما افتتح مكة أقام عشرين ليلة يقصر الصلاة. 4 علي بن زيد هو ابن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي. قال الحافظ في التقريب "ت/4768": "ينسب أبوه إلى جد جده، ضعيف من الرابعة مات سنة إحدى وثلاثين وقيل قبلها" ا?.

مُسْنَدِهِ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا افْتَتَحَ مَكَّةَ أَقَامَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ1. تَنْبِيهٌ رَوَى النَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا أَنَّهُ أَقَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ2. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَصَحُّ الرِّوَايَاتِ فِي ذَلِكَ رِوَايَةُ الْبُخَارِيِّ وَهِيَ رِوَايَةُ تِسْعَةَ عَشَرَ وَجَمَعَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْبَيْهَقِيُّ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ السَّابِقَةِ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ فِي بَعْضِهَا لَمْ يُعَدَّ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ وَهِيَ رِوَايَةُ سَبْعَةَ عَشَرَ وَعَدَّهَا فِي بَعْضِهَا وَهِيَ رِوَايَةُ تِسْعَةَ عَشَرَ وَعَدَّ يَوْمَ الدُّخُولِ وَلَمْ يَعُدَّ الْخُرُوجَ وَهِيَ رِوَايَةُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ قُلْت وَهُوَ جَمْعٌ مَتِينٌ3 وَتَبْقَى رِوَايَةُ خَمْسَةَ عَشَرَ شَاذَّةٌ لِمُخَالَفَتِهَا وَرِوَايَةُ عِشْرِينَ وَهِيَ صَحِيحَةُ الْإِسْنَادِ إلَّا أَنَّهَا شَاذَّةٌ أَيْضًا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى جَبْرِ الْكَسْرِ وَرِوَايَةُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لَيْسَتْ بِصَحِيحَةٍ مِنْ حَيْثُ الْإِسْنَادُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ وَدَعْوَى صَاحِبِ التَّهْذِيبِ أَنَّهَا سَالِمَةٌ مِنْ الِاخْتِلَافِ أَيْ عَلَى راويها وهو وجه من التَّرْجِيحِ يُفِيدُ لَوْ كَانَ رَاوِيهَا عُمْدَةً وَقَدْ ادَّعَى الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ ابْنَ الْمُبَارَكِ لَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ تِسْعَةَ عَشَرَ وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا أَسْلَفْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدِ فَإِنَّهَا مِنْ طَرِيقِهِ أَيْضًا وَهِيَ أَقَامَ عِشْرِينَ. 608 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ "يَا أَهْلَ مَكَّةَ لَا تَقْصُرُوا فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعٍ بُرُدٍ مِنْ مَكَّةَ إلَى عُسْفَانَ وَإِلَى الطَّائِفِ"4 الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَلَيْسَ فِي رِوَايَتِهِمَا ذِكْرُ الطَّائِفِ وَكَذَلِكَ

_ 1 تقدم. 2 أخرجه أبو داود "2/25": كتاب الصلاة: باب متى يتم المسافر، الحديث "1231"، والنسائي "3/121": كتاب تقصير الصلاة في السفر، باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة، وابن ماجة "1/342": كتاب إقامة الصلاة، باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا أقام ببلدة، الحديث "1076"، والبيهقي "3/151": كتاب الصلاة، باب المسافر يقصر ما لم يجمع، من طريق عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: أقام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عام الفتح خمس عشرة ليلة يقصر الصلاة، ولفظ النسائي: "يصلي ركعتين ركعتين". 3 قال البيهقي في الكبرى "3/151": "يمكن الجمع بين رواية من روى تسع عشرة وسبع عشرة كما ترى وأصحها عندي والله أعلم رواية من روي تسع عشرة وهي الرواية التي أودعها محمد بن إسماعيل البخاري في الجامع الصحيح فأخذ من رواها ولم يختلف عليه على عبد الله بن المبارك وهو أحفظ من رواه عن عاصم الأحول والله أعلم" ا?. 4 أخرجه الدارقطني في سننه "1/387" كتاب الصلاة، باب قدر المسافة التي تقصر في مثلها صلاة ... ومن طريقه أخرجه البيهقي في سننه الكبرى "3/138" كتاب الصلاة، باب السفر الذي لا يقصر في مثله الصلاة. ورواه الطبراني الكبرى "11/96- 97" رقم "11162" كلهم من طريق إسماعيل بن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه وعطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال "يا أهل مكة ... " الحديث. قال البيهقي: وهذا حديث ضعيف إسماعيل بن عياش لا يحتج به وعبد الوهاب بن مجاهد ضعيف بمرة والصحيح أن ذلك من قول ابن عباس" ا?.

الطَّبَرَانِيُّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ فِيهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُجَاهِدٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ1 رَوَاهُ عَنْهُ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ وَرِوَايَتُهُ عَنْ الْحِجَازِيِّينَ ضَعِيفَةٌ وَالصَّحِيحُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ قَوْلِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ أنقصر الصلاة إلَى عَرَفَةَ قَالَ لَا وَلَكِنْ إلَى عُسْفَانَ وَإِلَى جُدَّةَ وَإِلَى الطَّائِفِ2 وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَذَكَرَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بَلَاغًا. 609 - حَدِيثُ أَنَّ عُمَرَ مَنَعَ أَهْلَ الذِّمَّةِ مِنْ الْإِقَامَةِ فِي أَرْضِ الْحِجَازِ وَجَوَّزَ لِلْمُجْتَازَيْنِ بِهَا الْإِقَامَةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَسْلَمَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَجْلَى الْيَهُودَ مِنْ الْحِجَازِ ثُمَّ أَذِنَ لِمَنْ قَدِمَ مِنْهُمْ تَاجِرًا أَنْ يُقِيمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ3 وَصَحَّحَهُ أَبُو زُرْعَةَ وَرُوِيَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ وَهْمٌ. 610 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَقَامَ بِأَذْرَبِيجَانَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ الْبَيْهَقِيّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ4 وَلِأَحْمَدَ مِنْ طَرِيقِ ثُمَامَةَ بْنِ شَرَاحِيلَ5 خَرَجْت إلَى ابْنِ عُمَرَ فَقُلْت مَا صَلَاةُ

_ 1 عبد الوهاب بن مجاهد هو ابن جبر المكي. قال الحافظ في التقريب "ت/4291": "متروك وقد كذبه الثوري" ا?. قال الذهبي في الميزان "4/436- بتحقيقنا": "روى ابن أبي مريم عن يحيى قال: ليس يكتب حديثه. وروى عثمان بن سعيد عن يحيى: ليس بشيء. وقال أحمد: ليس بشيء، ضعيف. وقال البخاري: قال وكيع: يقولون: لم يسمع من أبيه وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه" ا?. 2 أخرجه الشافعي في مسنده "1/185" كتاب الصلاة، باب صلاة المسافرين الحديث "526". وأخرجه مالك في الموطأ "1/148" كتاب قصر الصلاة في السفر، باب ما يجب فيه قصر الصلاة، الحديث "15" بلاغاً عن ابن عباس ورواه أيضاً البيهقي في السنن الكبرى "3/137" كتاب الصلاة، باب السفر الذي لا تقصر في مثله الصلاة. ورواه في المعرفة "2/418- 419" كتاب الصلاة، باب السفر الذي تقصر في مثله الصلاة بلا خوف رقم "1579، 1580". 3 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/ 147- 148" وفي المعرفة "2/431". 4 رواه البيهقي "3/152" كتاب الصلاة، باب من قال: يقصر أبداً ما لم يجمع مكثاً. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا لنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصنعاني ثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن عبيد اله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال: اريح علينا الثلج ونحن بآذربيجان ستة أشهر في غزاة قال ابن عمر وكنا نصلي ركعتين. وعزاه الزيلعي في نصب الراية "2/185" إلى عبد الرزاق. 5 قال الحافظ في التقريب "ت/859": "مقبول من الثالثة" روى له أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وقال الدارقطني في سؤالات اليرقاني "65": "لا بأس به شيخ مقل".

الْمُسَافِرِ فَقَالَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إلَّا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ ثَلَاثًا قُلْت أَرَأَيْت إنْ كُنَّا بِذِي الْمَجَازِ قَالَ كُنْت بِأَذْرَبِيجَانَ لَا أَدْرِي قَالَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ فَرَأَيْتهمْ يُصَلُّونَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَرَأَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ1 قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الصَّحَابَةِ مِثْلُ مَذْهَبِنَا يَعْنِي فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ أَبَاهُ ركب إلى النُّصُبِ فَقَصَرَ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرِهِ ذَلِكَ2 قَالَ مَالِكٌ وَبَيْنَ النُّصُبِ وَالْمَدِينَةِ أَرْبَعُ بُرُدٍ وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَكِبَ إلَى رِيمٍ فَقَصَرَ الصَّلَاةَ قَالَ وَذَلِكَ نَحْوُ أَرْبَعِ بُرُدٍ3 وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْصُرُ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ4 وَرُوِيَ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَا يُصَلِّيَانِ رَكْعَتَيْنِ وَيَقْصُرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ5 وَعَلَّقَ هَذَا الْأَخِيرَ الْبُخَارِيُّ. وَأَمَّا قَوْلُهُ وَغَيْرُهُمَا فَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ قَصَرَ الصَّلَاةَ إلَى خَيْبَرَ6. تَنْبِيهٌ يُعَارِضُ هَذَا مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ سَأَلْت أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ

_ 1 رواه أحمد في مسنده "2/83، 154". 2 أخرجه مالك في الموطأ "1/147" كتاب قصر الصلاة في السفر، باب ما يجب فيه قصر الصلاة، رقم "12" وعن مالك أخرجه الشافعي في المسند "1/185" كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، الحديث "528" وفي الأم "1/183" ورواه البيهقي في الكبرى "3/136" كتاب الصلاة، باب السفر الذي تقصر في مثله الصلاة، ورواه أيضا في المعرفة "2/419" رقم "1582". 3 أخرجه مالك في الموطأ "1/147" كتاب قصر الصلاة في السفر، باب ما يجب فيه قصر الصلاة، الحديث "11" والشافعي في المسند "1/186" كتاب الصلاة، باب صلاة المسافرين الحديث "529" وعبد الرزاق في المصنف "2/525" رقم "4301" ورواه أيضا البيهقي في الكبرى "3/136" كتاب الصلاة، باب السفر الذي تقصر في مثله الصلاة. ورواه في المعرفة "2/419" كتاب الصلاة، باب السفر الذي تقصر في مثله الصلاة بلا خوف رقم "1583". 4 رواه عبد الرزاق في المصنف "2/525" رقم "4300". 5 روى البيهقي في الكبرى "3/137" كتاب الصلاة، باب السفر الذي تقصر في مثله الصلاة. وقد علقه البخاري في صحيحه "3/274" كتاب تقصير الصلاة، باب في كم يقصر الصلاة؟ وسمى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوماً وليلة سفراً قبل الحديث "1086" قال: كان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم فذكره. ووصله أيضاً الحافظ في تغليق التعليق "2/415". 6 رواه البيهقي في سننه الكبرى "3/136" كتاب الصلاة، باب: السفر الذي تقصر في مثله الصلاة. وروى أيضا مالك في الموطأ "1/147" كتاب قصر الصلاة في الصلاة في السفر، باب: ما يجب فيه قصر الصلاة، الحديث "13" وعنه عبد الرزاق في المصنف "2/523" رقم "4294" قال: عن مالك عن نافع عن ابن عمر خرج إلى خيبر فقصر الصلاة.

عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا خَرَجَ ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةَ فَرَاسِخَ صلى ركعتين1 وهو يقضي الْجَوَازَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا سَافَرَ فَرْسَخًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ2. 611 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ مَا بَالُ الْمُسَافِرِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ إذَا انْفَرَدَ وَأَرْبَعًا إذَا ائْتَمَّ بِمُقِيمٍ فَقَالَ تِلْكَ السُّنَّةُ3 أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ حَدَّثَنَا الطُّفَاوِيُّ ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَكَّةَ فَقُلْت إنَّا إذَا كُنَّا مَعَكُمْ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا وَإِذَا رَجَعْنَا صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيِّ بِلَفْظِ قُلْت لِابْنِ عَبَّاسٍ كَيْفَ أُصَلِّي إذَا كُنْت بِمَكَّةَ إذَا لَمْ أُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ قَالَ رَكْعَتَيْنِ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

_ 1 أخرجه مسلم "3/212" كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها، الحديث "691" وأبو داود "2/3" كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، الحديث "1201" وأحمد في المسند "3/129". كلهم من طريق محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: سألت أنس بن مالك فذكره. 2 رواه ابن أبي شيبة في المصنف "2/200" كتاب الصلاة، باب في كم تقصير الصلاة، الحديث "8113". حدثنا هشيم عن أبي هارون عن أبي سعيد أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا سافر فرسخاً قصر الصلاة. وأبو هارون هو عمارة بن جوين قال الحافظ في التقريب "4874": "متروك -ومنهم من كذبه- شيعي من الرابعة" ا?. وقال الذهبي في الميزان "5/209" "ت 6024- بتحقيقنا": "تابعي لين بمرة كذبه حماد بن زيد وقال شعبة: لئن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أحدث عن أبي هارون، وقال أحمد: ليس بشيء، وقال ابن معين: ضعيف لا يصدق في حديثه. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال الدارقطني: متلون خارجي وشيعي فيعتبر بما روى عنه الثوري وقال ابن حبان: كان يروي عن أبي سعيد ما ليس من حديثه" ا?. 3 رواه مسلم في صحيحه "3/210" كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين، الحديث "688". والنسائي "3/119" كتاب التقصير، باب الصلاة بمكة. ورواه في الكبرى أيضا "1/585" كتاب قصر الصلاة، باب الصلاة بمكة، الحديث "1901". وأحمد في مسنده "1/216، 226، 290، 337، 369". وابن خزيمة في صحيحه "2/73" رقم "951". كلهم من طريق موسى بن سلمة عن ابن عباس.

باب الجمع بين الصلاتين في السفر

2- بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ. 612 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ4 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ.

_ 4 أخرجه البخاري "2/572" كتاب تقصير الصلاة، باب يصلي المغرب ثلاثا، حديث "1091" ومسلم "1/489" كتاب صلاة المسافرين، باب جواز الجمع في السفر، حديث "45" وأبو داود "2/11" كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين، حديث "1207" والترمذي "2/44" كتاب الصلاة، باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين، حديث "555" والنسائي "1/289" كتاب المواقيت: باب الجمع بين الصلاتين، وأحمد "2/51" والبيهقي "3/159- 160" كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين في السفر.

613 - حَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السَّفَرِ1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا زَادَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَيُؤَخِّرُ المغرب حتى يجمع بينها وَبَيْنَ الْعِشَاءِ حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ. 614 - قَوْلُهُ ثَبَتَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا كَانَ سَائِرًا فِي وَقْتِ الْأُولَى أَخَّرَهَا إلَى الثَّانِيَةِ وَإِذَا كَانَ نَازِلًا فِي وَقْتِ الْأُولَى قَدَّمَ الثَّانِيَةَ إلَيْهَا هَذَا يَجْتَمِعُ مِنْ حَدِيثَيْنِ أَحَدُهُمَا الحديث الثاني الَّذِي قَبْلَهُ2 فَهُوَ دَلِيلٌ الْجُمْلَةِ الْأُولَى وَالثَّانِي فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ فَإِنَّ فِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا وَكَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الزَّوَالِ3 وَسَيَأْتِي الْحَدِيثُ فِي الْحَجِّ. وَوَرَدَ فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ أَحَادِيثُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُعَاذٍ وَعَلِيٍّ وَأَنَسٍ فَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ4 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ حُسَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ،

_ 1 أخرجه البخاري "2/582" كتاب تقصير الصلاة، باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس، الحديث "112"، ومسلم "1/489": كتاب صلاة المسافرين، باب جواز الجمع بين الصلاتين، الحديث "46/704" وأبو عوانة "2/351"، وأبو داود "1/389": كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين، "1218"، والنسائي "1/284": كتاب المواقيت، باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصر "586"، والدارقطني "1/389- 390": كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين في السفر "5، 6"، والبيهقي "3/161- 162"، وأحمد "3/247، 265" من طريق الزهري عن أنس. 2 انظر حديث أنس السابق. 3 سيأتي في الحج. 4 أخرجه الدارقطني "1/388- 389" باب الجمع بين الصلاتين في السفر، والبيهقي "3/163" كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين في السفر، وأحمد في المسند "1/367- 368". كلهم من طريق عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة وعن كريب أن ابن عباس قال: ألا أخبركم عن صلاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في السفر؟ " ... الحديث. وعزاه المزي في تحفة الأشراف "5/120" رقم "6021" إلى الترمذي في الصلاة عن أبي بكر محمد بن أبان عن عبد الرزاق به. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من حديث ابن عباس. قال المزي: هذا الحديث في رواية أبي حامد أحمد بن عبد الله بن داود التارج المروزي عن الترمذي ولم يذكره أبو القاسم. وقال الدارقطني: [روى هذا الحديث ... صدر من الدارقطني 1/388- 389] .

وَحُسَيْنٌ ضَعِيفٌ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ وَجَمَعَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ بَيْنَ وُجُوهِ الِاخْتِلَافِ فِيهِ إلَّا أَنَّ عِلَّتَهُ ضَعْفُ حُسَيْنٍ وَيُقَالُ إنَّ التِّرْمِذِيَّ حَسَّنَهُ وَكَأَنَّهُ بِاعْتِبَارِ الْمُتَابَعَةِ وَغَفَلَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فَصَحَّحَ إسْنَادَهُ لَكِنْ لَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى أَخْرَجَهَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْأَحْمَرِ عَنْ الْحَجَّاجِ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَرَوَى إسْمَاعِيلُ الْقَاضِي فِي الْأَحْكَامِ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ وَحَدِيثُ مُعَاذٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَإِنْ ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَنْزِلَ الْعَصْرُ وَفِي الْمَغْرِبِ مِثْلُ ذَلِكَ إنْ غَابَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَإِنْ ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَنْزِلَ الْعِشَاءُ ثُمَّ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا1 قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ غَرِيبٌ تَفَرَّدَ بِهِ قُتَيْبَةُ وَالْمَعْرُوفُ عِنْدَ أَهْلِ

_ 1 أخرجه مسلم "4/784": كتاب الفضائل: باب معجزات النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الحديث "10/706"، ومالك "1/143": كتاب قصر الصلاة في السفر، باب الجمع بين الصلاتين، الحديث. وأخرجه أحمد "5/237"، وأبو داود "2/10" كتاب الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين، الحديث "1206"، والنسائي "1/284": كتاب المواقيت: باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصر، والدارمي "1/356" من طريق مالك عن أبي الزبير به. وخالفهم هشام بن سعد فرواه عن أبي الزبير بزيادة، ولفظه: "عن أبي الطفيل، عن معاذ بن جبل أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر، وفي المغرب مثل ذلك إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم جمع بينهما". أخرجه أبو داود "2/12" كتاب الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين، الحديث "1208" والدارقطني "1/392": كتاب الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين في السفر، الحديث "13"، والبيهقي "3/162- 163": كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين، وأبو نعيم في "الحلية" "8/ 322". وقد توبع على هذا الحديث، تابعه يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، عن معاذ: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر، يصليهما جميعاً، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا، ثم سار، ثم ذكر في المغرب مثل ذلك. أخرجه أحمد "5/241"، وأبو داود "2/18": كتاب الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين، الحديث "1220"، والترمذي "2/33": كتاب السفر، باب الجمع بين الصلاتين، الحديث "55" والدارقطني "1/392": كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين في السفر، الحديث "15" والبيهقي "3/163": كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين، كلهم من طريق قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب به. وقال الترمذي: "حسن غريب تفرد به ابن قتيبة، والمعروف عند أهل العلم من حديث أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ ليس فيه جمع التقديم"............................................=

الْعِلْمِ حَدِيثُ مُعَاذٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ مُعَاذٍ وَلَيْسَ فيه جمع التقديم يعني الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَقَالَ أَبُو دَاوُد هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَلَيْسَ فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ حَدِيثٌ قَائِمٌ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ بْنُ يُونُسَ لَمْ يُحَدِّثْ بِهَذَا الْحَدِيثِ إلَّا قُتَيْبَةُ وَيُقَالُ إنَّهُ غَلِطَ فِيهِ فَغَيَّرَ بَعْضَ الْأَسْمَاءِ وَإِنَّ مَوْضِعَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَبُو الزُّبَيْرِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ لَا أَعْرِفُهُ مِنْ حديث يزيد والذي عند أَنَّهُ دَخَلَ لَهُ حَدِيثٌ فِي حَدِيثٍ1. وَأَطْنَبَ الْحَاكِمُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ فِي بَيَانِ عِلَّةِ هَذَا الْخَبَرِ فَيُرَاجَعُ مِنْهُ2 وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْبُخَارِيَّ سَأَلَ قُتَيْبَةَ مَعَ مَنْ كَتَبْته فَقَالَ مَعَ خَالِدٍ الْمَدَائِنِيِّ3 قَالَ الْبُخَارِيُّ كَانَ خَالِدُ

_ = وقال أبو داود: "هذا حديث منكر ليس في جمع التقديم حديث قائم، وقال أبو سعيد بن يونس: لم يحدث بهذا الحديث إلا قتيبة، ويقال إنه غلط فيه فغير فيه الأسماء، وإن موضع يزيد بن أبي حبيب أبو الزبير". وقال الحاكم في "علوم الحديث" "120- 121": هذا حديث رواته ثقات، وهو شاذ الإسناد، والمتن لا نعرف له علة نعلله بها، ولو كان الحديث عند الليث عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل لعلّلنا به الحديث، ولو كان عند يزيد بن أبي حبيب عن أبي الزبير لعللنا به، فلما لم نجد له العلتين خرج عن أن يكون معلولا، نظرنا فلم نجد ليزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل رواية، ولا وجدنا هذا المتن بهذه السياقة عند أحد من أصحاب أبي الطفيل، ولا عند أحد ممن رواه عن معاذ بن جبل عن أبي الطفيل؛ فقلنا الحديث شاذ. وقد حدثونا عن أبي العباس الثقفي قال: كان قتيبة بن سعيد يقول لنا: على هذا الحديث علامة أحمد بن حنبل؛ وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، وأبي بكر بن أبي شيبة، وأبي خيثمة، حتى عد قتيبة أسامي سبعة من أئمة الحديث؛ كتبوا عنه هذا الحديث، وقد أخبرناه أحمد بن جعفر القطيعي قال: ثنا عبد الله بن أحمد، ثنا قتيبة، فذكره. قال أبو عبد الله: فأئمة الحديث إنما سمعوه من قتيبة تعجبا من إسناده ومتنه ثم لم يبلغنا عن واحد منهم أنه ذكر للحديث علة، وقد قرأ علينا أبو علي الحافظ هذا الباب، وحدثنا به عن عبد الرحمن النسائي، وهو إمام عصره عن قتيبة بن سعيد، ولم يذكر أبو عبد الرحمن، ولا أبو علي للحديث علة، فنظرنا فإذا الحديث موضوع، وقتيبة بن سعيد ثقة مأمون. حدثني أبو الحسن محمد بن موسى بن عمران الفقيه، قال: سمعت صالح بن حفصويه النيسابوري، قال: أبو بكر -وهو صاحب- يقول: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري، يقول: قلت لقتيبة بن سعيد مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل؟ فقال: كتبته مع خالد المدايني، قال البخاري: وكان خالد المدايني يدخل الأحاديث على الشيوخ. 1 علل الحديث لابن أبي حاتم "1/91" برقم "245". 2 انظر علوم الحديث ص "120- 121". 3 خالد المدائني هو خالد بن القاسم المدائني. قال الذهبي في الميزان "2/422" ترجمة "2454- بتحقيقنا": "قال أحمد بن حنبل لا أروي عن خالد المدائني شيئاً. وقال البخاري: تركه علي والناس. وقال ابن راهويه: كان كذاباً. وقال الأزدي: أجمعوا على تركه قال يعقوب بن شيبة: خالد المدائني صاحب حديث، متقن متروك الحديث كل أصحابنا مجمع على تركه سوى ابن المديني فإنه كان يحسن الرأي فيه. قلت: نقل البخاري عن علي أنه تركه أيضا: فقال: "تركه علي والناس وقال الدارقطني: ضعيف"ا?.

الْمَدَائِنِيُّ يُدْخِلُ عَلَى الشُّيُوخِ يَعْنِي يُدْخِلُ فِي رِوَايَتِهِمْ مَا لَيْسَ مِنْهَا وَأَعَلَّهُ ابْنُ حَزْمٍ بِأَنَّهُ مُعَنْعَنٌ لِيَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ وَلَا يُعْرَفُ لَهُ عَنْهُ رِوَايَةٌ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ مُعَاذٍ وَسَاقَهُ كَذَلِكَ رَوَاهَا أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَهِشَامٌ لَيِّنُ الْحَدِيثِ وَقَدْ خَالَفَ أَوْثَقَ النَّاسِ فِي أَبِي الزُّبَيْرِ وَهُوَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَحَدِيثُ عَلِيٍّ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ ابْنِ عُقْدَةَ بِسَنَدٍ لَهُ مِنْ حَدِيثِ أَهْلِ الْبَيْتِ وَفِي إسْنَادِهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ1 وَفِيهِ أَيْضًا الْمُنْذِرُ الْقَابُوسِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ2 وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي زِيَادَاتِ الْمُسْنَدِ بِإِسْنَادٍ آخَرَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ3 وَحَدِيثُ أَنَسٍ رَوَاهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ عَنْ شَبَابَةَ بْنِ سَوَّارٍ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَزَالَتْ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ ارْتَحَلَ4 وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ قَالَهُ النَّوَوِيُّ. وَفِي ذِهْنِي أَنَّ أَبَا دَاوُد أَنْكَرَهُ عَلَى إِسْحَاقَ وَلَكِنْ لَهُ مُتَابِعٌ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْأَرْبَعِينَ لَهُ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الصغاني عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْمُفَضَّلِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ زَاغَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ثُمَّ رَكِبَ5 وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا السياق وليس فيهما وَالْعَصْرَ وَهِيَ زِيَادَةٌ غَرِيبَةٌ صَحِيحَةُ الْإِسْنَادِ وَقَدْ صَحَّحَهُ الْمُنْذِرِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ،

_ 1 رواه الدارقطني في سننه "1/391" باب الجمع بين الصلاتين في السفر، الحديث "10" حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد ثنا المنذر بن محمد ثنا أبي ثنا محمد بن الحسين بن علي بن الحسين حدثني أبي عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه قال: "كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا ارتحل حين نزول الشمس جمع الظهر والعصر وإذا مد له السير أخر الظهر وعجّل العصر ثم جمع بينهما". 2 قال الذهبي في الميزان "6/515" "ت/8771": "قال الدارقطني: مجهول" ا?. 3 رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند "1/136" وأبو داود "2/10-11" كتاب الصلاة، باب متى يتم المسافر؟ الحديث "1234" وعزاه المزي في تحفة الأشراف رقم "10250" إلى النسائي كلهم من طريق أبي أسامة عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده عمر بن علي بن أبي طالب أن عليا كان يسير حتى إذا غربت الشمس وأظلم نزل فصلى المغرب ثم صلى العشاء على أثرها ثم يقول: هكذا رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصنع. 4 أخرجه البيهقي في الكبرى "3/162" كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين في السفر. أخبرنا أبو عمرو الأديب ثنا أبو بكر الإسماعيلي أنبأنا جعفر الفريابي ثنا إسحاق بن راهويه عن شبابة به. 5 تقدم.

وَالْعَلَائِيُّ وَتَعَجَّبَ مِنْ الْحَاكِمِ كَوْنَهُ لَمْ يُورِدْهُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى رَوَاهَا الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ نَصْرِ بْنِ شَبِيبٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدَانَ ثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَزَاغَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَإِنْ ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي أَوَّلِ الْعَصْرِ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ1 وَقَالَ تَفَرَّدَ بِهِ يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ. 615 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ لِلْمَطَرِ2 لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ وَذَكَرَهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَنْ يَحْيَى بْنِ وَاضِحٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ مَرْفُوعًا3. 616 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِهَذَا4 وَلَهُ أَلْفَاظٌ مِنْهَا لِمُسْلِمٍ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

_ 1 ذكره الهيثمي في مجمع البحرين "2/189" رقم "933" وقال مجمع الزوائد "2/163" "رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون" ا?. 2 روى البيهقي "3/ 168" كتاب الصلاة، باب الجمع في المطر بين الصلاتين. أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم ثنا ابن بكير ثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء جمع بهم في ليلة المطر. قال البيهقي: ورواه العمري عن نافع فقال: قبل الشفق. 3 هذا الإسناد رجاله ثقات يحيى بن واضح الأنصاري روى له الجماعة من كبار التاسعة قال الحافظ في التقريب "7713": "مشهور بكنيته ثقة" ا?. وموسى بن عقبة قال الحافظ في التقريب أيضاً "7041": "مولى آل الزبير ثقة فقيه إمام في المغازي من الخامسة لم يصح أن ابن معين لينه". ا?. 4 أخرجه البخاري "2/23": كتاب مواقيت الصلاة: باب تأخير الظهر إلى العصر، الحديث "543"، ومسلم "1/489": كتاب صلاة المسافرين: باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، الحديث "49/705"، ومالك "1/144": كتاب قصر الصلاة في السفر: باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر، الحديث "4"، مختصراً من طريق جابر بن زيد، عن ابن عباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى بالمدينة سبعاً وثمانيا الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء. وأخرجه الطيالسي "1/127": كتاب الصلاة: باب الجمع الصلاتين، الحديث "600"، أحمد "1/223"، وأبو داود "2/14- 16": كتاب الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين، الحديث "1214"، والترمذي "1/121": كتاب الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين، الحديث "187"، والنسائي "1/290": كتاب المواقيت: باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/165": كتاب المواقيت: باب الجمع بين الصلاتين، والبيهقي "3/166": كتاب الصلاة: باب الجمع في المطر بين الصلاتين، وأبو نعيم في الحلية "1/28"، والخطيب "5/195"، عن ابن عباس من طرق عنه. حديث ابن مسعود قال: جمع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين الأولى والعصر وبين المغرب والعشاء فقيل له في ذلك فقال: "صنعت هذا لكي لا تخرج أمتي"......................=

بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا أَرَادَ إلَى ذَلِكَ قَالَ أراد أن لا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ1 وَفِي رِوَايَةٍ لِلطَّبَرَانِيِّ جَمَعَ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ قِيلَ لَهُ مَا أَرَادَ بِذَلِكَ قَالَ التَّوَسُّعَ عَلَى أُمَّتِهِ2 وَأَجَابَ أَبُو حَامِدٍ عَنْ هَذَا الْجَمْعِ بِأَنَّهُ جَمْعٌ صُورِيٌّ وَهُوَ أَنْ يُؤَخِّرَ الْأُولَى إلَى آخَرِ وَقْتِهَا وَيُقَدِّمَ الثَّانِيَةَ عَقِبَهَا فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا وَهَذَا قَدْ جَاءَ به صَرِيحًا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ قُلْت يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ أَظُنُّهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ قَالَ وَأَنَا أَظُنُّ ذَلِكَ3. تَنْبِيهٌ: ادَّعَى إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي النِّهَايَةِ أَنَّ ذِكْرَ نَفْيِ الْمَطَرِ لَمْ يَرِدْ فِي مَتْنِ الْحَدِيثِ وَهُوَ دَالٌّ عَلَى عَدَمِ مُرَاجَعَتِهِ لِكُتُبِ الْحَدِيثِ الْمَشْهُورَةِ فَضْلًا عَنْ غَيْرِهَا. قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الصُّبْحِ وَغَيْرِهَا وَلَا بَيْنَ الْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ بِذَلِكَ نَقْلٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ كَمَا قَالَ. 617 - قَوْلُهُ ثَبَتَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ وَجَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِمُزْدَلِفَةَ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ4 وَفِيهِمَا مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ الْجَمْعُ بِمُزْدَلِفَةَ5 وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِذَلِكَ6 وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ بِمَعْنَاهُ.

_ = ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/164": قال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبد الله بن عبد القدوس ضعفه ابن معين والنسائي ووثقه ابن حبان وقال البخاري: صدوق إلا أنه يروي عن أقوام ضعفاء قلت: وقد روي هذا عن الأعمش وهو ثقة. ا?. - حديث أبي هريرة قال: "جمع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين الصلاتين بالمدينة من غير خوف". أخرجه البزار "1/332- كشف" رقم "689" من طريق عثمان بن خالد ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة به. قال البزار: تفرد به عثمان بن خالد ولم يتابع عليه. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/164" وقال: رواه البزار وفيه عثمان بن خالد وهو ضعيف. 1 صحيح مسلم "3/232" كتاب صلاة المسافرين، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، الحديث "705". 2 الحديث رواه الطبراني في الكبير "12/74" رقم 12517، 12518، 12519" لكن ليس فيها هذا اللفظ. 3 أخرجه البخاري "3/367- 368" كتاب التهجد، باب التطوع بعد المكتوبة، الحديث "1174". ومسلم "3/234" كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في السفر، الحديث "55/705" وانظر تخريج حديث ابن عباس السابق. 4 سيأتي حديث جابر في الحج. 5 سيأتي في كتاب الحج. 6 سيأتي في كتاب الحج.

618 - حَدِيثُ "لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ" 1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَفِيهِ قِصَّةٌ.

_ 1 ورد حديث جابر، وابن عمر، وكعب بن عاصم، وأبي برزة، وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعمار بن ياسر، وأبي الدرداء. - أما حديث جابر: أخرجه البخاري "4/183": كتاب الصوم: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمن طلل عليه واشتد الحر "ليس من البر الصوم في السفر"، حديث "1946"، ومسلم "2/786": كتاب الصيام: باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية ... الخ، حديث "92/1115"، وأبو داود "2/796": كتاب الصوم: باب اختيار الفطر، حديث "2407"، والنسائي "4/175": كتاب الصيام: باب العلة التي من أجلها قيل ذلك، وذكر الاختلاف على محمد بن عبد الرحمن في حديث جابر بن عبد الله في ذلك، والطيالسي "1/189": كتاب الصيام: باب الرخصة في الفطر للمسافر في رمضان، حديث "910"، وأحمد "3/299"، والدارمي "2/9": كتاب الصوم: باب في السفر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/62": كتاب الصيام في السفر، وأبو نعيم في "الحلية" "7/159"، والبيهقي "4/242": كتاب الصيام: باب تأكيد الفطر في السفر إذا كان يجهده الصوم، الخطيب "12/118"، وابن خزيمة "3/254" وأبو يعلى "3/403" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "399" من حديث جابر. - حديث ابن عمر: أخرجه ابن ماجة "1/532": كتاب الصيام: باب ما جاء في الإفطار في السفر، حديث "1165"، من طريق عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: "ليس البر الصيام في السفر". قال البوصيري في "الزوائد" "2/8": هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، رواه ابن حبان في صحيحه من طريق محمد بن مصفى بإسناده ومتنه. - حديث كعب بن عاصم: أخرجه النسائي "4/175": كتاب الصيام: باب ما يكره من الصيام في السفر، وابن ماجة "1/532": كتاب الصيام: باب ما جاء في الإفطار في السفر، حديث "1164"، والطيالسي "1/190": كتاب الصيام، باب الرخصة في الفطر للمسافر في رمضان، حديث "911"، وأحمد "5/434"، والدارمي "2/9": كتاب الصوم: باب الصوم في السفر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/63": كتاب الصيام: باب الصيام في السفر، وابن حبان "912- موارد"، والبيهقي "4/242": كتاب الصيام: باب تأكيد الفطر في السفر إذا كان يجهده الصوم، والخطيب "12/399"، من طريق أم الدرداء عنه، وفي رواية لأحمد "5/434" والبيهقي "4/242": كتاب الصيام، باب تأكيد الفطر في السفر إذا كان يجهده الصوم: "ليس من البر الصوم في السفر". - حديث أبي برزة: أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" "1/269"، من طريق إبراهيم بن سعد، عن عبد الله بن عامر الأسلمي، عن رجل يقال له محمد عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "ليس من البر الصيام في السفر"، وقال البخاري، ولم يصح حديثه يعني هذا الرجل المبهم. وأخرجه أيضا البزار "1/469- كشف" رقم "987" من طريق إبراهيم بن سعد به. وذكره الهيثمي في "مجمع الززوائد" "3/163" وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط وفيه رجل لم يسم ا?. ولم أجده في مسند الإمام أحمد. - حديث ابن عباس:...................................=

619 - حَدِيثُ خِيَارُ عِبَادِ الله الذين إذَا سَافَرُوا قَصَرُوا أَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ بْنُ مُسْلِمٍ أَنْبَأَ إسْرَائِيلُ عَنْ خَالِدٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ رَفَعَهُ خِيَارُكُمْ مَنْ قَصَرَ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ غَالِبُ بْنُ فَائِدٍ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ سَهْلِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ غَالِبٍ نَحْوُهُ1 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الدُّعَاءِ وَالْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ "خَيْرُ أمتي الذين إذا أساؤا اسْتَغْفَرُوا وَإِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوا وَإِذَا سَافَرُوا قَصَرُوا وَأَفْطَرُوا" 2. وَرَوَاهُ إسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي فِي كِتَابِ الْأَحْكَامِ لَهُ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْن رُوَيْمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ،

_ = أخرجه البزار "1/468" رقم "985" من طريق صلة بن سليمان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ليس من البر الصيام في السفر". وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/164" وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير ورجال البزار رجال الصحيح. - حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أخرجه الطبراني، ولفظه: "لا بر أن يصام في السفر" كما في "مجمع الزوائد" "3/164"، وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح. - حديث عمار بن ياسر: أخرجه الطبراني كما في "مجمع الزوائد" "3/164"، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وإسناده حسن. - حديث أبي الدارداء: وهذا الحديث ذكره السيوطي في الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة "ص 43" رقم "47" وعزاه إلى الشيخان عن جابر بن عبد الله. وأحمد عن كعب بن عاصم الأشعري وأبي برزة الأسلمي والطبراني عن ابن عباس وابن عمر وعمار بن ياسر وأبي الدرداء. ا?. وحديث أبي برزة ليس في مسند الإمام أحمد. وحديث ابن عمر أخرجه ابن ماجة. 1 رواه ابن أبي حاتم في العلل "1/255" رقم "755" بالإسنادين المذكورين. 2 رواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين "2/182" رقم "921" حدثنا محمد بن أبي غسان، ثنا عبد الله بن يحيى بن معبد المرادي ثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا ... " الحديث كما ذكره المصنف. قال الطبراني: "لم يروه عن أبي الزبير إلا ابن لهيعة تفرد به المرادي" ا?. قال الهيثمي في مجمع الزوائد "2/157": "فيه ابن لهيعة وفيه كلام" ا?. قلت وفيه أيضا عبد الله بن يحيى بن معبد المرادي لم أجد له ترجمة لكن قال الذهبي في الميزان "6/53" في ترجمة محمد بن أبي غسان أحمد بن عياض رقم "7186- بتحقيقنا". "روى عنه ... وعبد الله بن يحيى بن معبد صاحب ابن لهيعة" ا?. وهو أيضا من طريق أبي الزبير عن جابر وتدليس أبي الزبير مشهور.

وَهُوَ مُرْسَلٌ وَرَوَاهُ فِيهِ أَيْضًا عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ بِلَفْظِ خِيَارُ أُمَّتِي مَنْ قَصَرَ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ وَهَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ ابْنِ حَرْمَلَةَ بِلَفْظِ "خِيَارُكُمْ الَّذِينَ إذَا سَافَرُوا قَصَرُوا الصَّلَاةَ وأفطروا" أو قال "لَمْ يَصُومُوا"1. تَنْبِيهٌ احْتَجَّ بِهِ الرَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّ الْقَصْرَ أَفْضَلُ مِنْ الْإِتْمَامِ وَيَدُلُّ لَهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا "إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ" 2 أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ فِي "صَحِيحَيْهِمَا". وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ3 وَابْنِ عَبَّاسٍ4 وَعَائِشَةَ5 أَخْرَجَهَا ابْنُ عَدِيٍّ. قَوْلُهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَالَى بَيْنَهُمَا وَتَرَكَ الرَّوَاتِبَ بَيْنَهُمَا هُوَ مُسْتَفَادٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ فِي مسلم6 وفي عِدَّةِ أَحَادِيثَ أَنَّهُ لَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَ صَلَاتَيْ الْجَمْعِ وَلَا عَلَى إثْرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِنْهَا حَدِيثُ أُسَامَةَ في الصحيحين7.

_ 1 رواه الشافعي في المسند "1/179" كتاب الصلاة، باب في صلاة المسافر، رقم "512". ورواه في الأم أيضا "1/179" وعبد الرزاق في المصنف رقم "4480" والبيهقي في المعرفة "2/425" رقم "1594" وعزاه المتقي الهندي في الكنز "7/544" رقم "20176" إلى الشافعي والبيهقي في المعرفة عن سعيد بن المسيب مرسلا. 2 أخرجه أحمد "2/108" وابن حبان في صحيحه 6/451 "2742"، 8/333 "3568" لكن في الموضع الثاني بلفظ "كما يجب أن تؤتى عزائمه". والبزار 1/469 "988، 989- كشف الأستار". والبيهقي "3/140" كتاب الصلاة، باب كراهية ترك التقصير والمسح على الخفين وما يكون رخصة رغبة عن السنة. والخطيب في تاريخه "10/347" والقضاعي في مسند الشهاب "1078". قال الهيثمي في المجمع "3/165": "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح والبزار والطبراني في الأوسط وإسناده حسن"ا?. وله شاهد من حديث ابن عباس رواه الطبراني في الكبير "11880، 11881". وابن حبان في صحيحه "2/69" "354" والبزار "990- كشف الأستار" وأبو نعيم في الحلية "8/276". قال الهيثمي في المجمع "3/165": "رواه الطبراني في الكبير والبزار ورجال البزار ثقات وكذلك رجال الطبراني" ا?. وللحديث شواهد أخرى يراجع لها مجمع الزوائد "3/165- 166". 3 رواه ابن عدي في الكامل "3/354". 4 رواه ابن حبان "354- موارد" وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: رواه الطبراني في الكبير والبزار ورجال البزار ثقات. 5 رواه ابن عدي "5/63". 6 يأتي حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي في كتاب الحج. 7 تقدمت الإشارة إلى أنه سيأتي في كتاب الحج من حديث الجمع بين الظهر والعصر بعرفة.

قَوْلُهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِالْإِقَامَةِ بَيْنَهُمَا لَمْ أَرَ فِيهِ الْأَمْرَ بِالْإِقَامَةِ وَإِنَّمَا فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ أَنَّهُ أَقَامَ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا1. قَوْلُهُ إنَّ بُيُوتَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ مختلفة فمنها من هُوَ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ وَمِنْهَا مَا هُوَ بِخِلَافِهِ قَالَ فَلَعَلَّهُ حِينَ جَمَعَ بِالْمَطَرِ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَيْتِ الْمُلَاصِقِ انْتَهَى وَتَبِعَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فَقَالَ كَانَ بَيْتُ عَائِشَةَ إلَى الْمَسْجِدِ وَمُعْظَمُ الْبُيُوتِ بِخِلَافِهِ وَهَذَا يَحْتَاجُ إلَى نَقْلٍ وَقَدْ وُجِدَ النَّقْلُ بِخِلَافِهِ فَفِي الْمُوَطَّأِ عَنْ الثِّقَةِ عِنْدَهُ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَدْخُلُونَ حُجَرَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ يُصَلُّونَ فِيهَا الْجُمُعَةَ وَكَانَ الْمَسْجِدُ يَضِيقُ عَنْ أَهْلِهِ وَحُجَرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَتْ مِنْ الْمَسْجِدِ وَلَكِنَّ أَبْوَابَهَا شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ. قَوْلُهُ الْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا جَمْعَ بِالْمَرَضِ وَالْخَوْفِ وَالْوَحْلِ إذْ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ مَعَ حُدُوثِهَا فِي عَصْرِهِ قُلْت يُمْكِنُ أَنْ يُسْتَفَادَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ أراد أن لا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ كَمَا هُوَ فِي الصَّحِيحِ2 وَكَمَا تَقَدَّمَ لِلطَّبَرَانِيِّ أَرَادَ التَّوَسُّعَ عَلَى أُمَّتِهِ3 فَإِنَّ مُقْتَضَاهُ الْجَمْعُ عِنْدَ كُلِّ مَشَقَّةٍ وَقَدْ أَمَرَ الْمُسْتَحَاضَةَ بِالْجَمْعِ وَجَمَعَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِلشُّغْلِ. قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ وَلَا مَطَرٍ4 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الْمُوَطَّأِ5 دُونَ قَوْلِهِ وَلَا مَطَرٍ فَتَفَرَّدَ بِهَا مُسْلِمٌ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ مَجْمُوعًا بِالثَّلَاثَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ بَلْ الْمَشْهُورُ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ وَفِي رِوَايَةٍ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ.

_ 1 انظر السابق. 2 تقدم. 3 تقدم. 4 تقدم. 5 رواه مالك في الموطأ "1/144" كتاب قصر الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر، رقم "4".

كتاب الجمعة

7- كِتَابُ الْجُمُعَةِ 6. 620 - حَدِيثُ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَأَصْحَابُ

_ 6 الجمعة من الاجتماع، كالفرقة من الافتراق، أضيف إليها اليوم، ثم كثر الاستعمال حتى حذف منها المضاف وجمعت، وضم ميمها لغة الحجاز، وبها ورد القرآن، وهي مصدر بمعنى الاجتماع، وإسكانها لغة عقيل، وهي على هذا إما من الاجتماع، فتكون مصدراً، أو بمعنى اسم المفعول.. أي المجموع فيه، كقولهم: ضحكة للضحوك منه، وفتحها لغة بني تميم، قال النووي: وجهوا الفتح بأنها تجمع الناس، كقولهم: ضُحكة؛ لكثير الضحك، وهمزةٌ لمزةٌ؛ لكثير الهمز واللمز, والجمع لها جُمَعٌ وجُمُعَاتٌ، وميم الجمع تابعة لميم الفرد في حركتها، وبعضهم جعل الأول لساكن الميم فقط. تطلق على الأسبوع بأسره مجازاً مرسلاً من باب تسمية الكل باسم جزئه؛ لفضله وشهرته. سميت الصلاة بصلاة الجمعة، لاجتماع الناس لها، وسمي اليوم يوم جمعة، لما جمع فيه من الخير، وقيل: لاجتماع آدم مع حوّاء، فيه بموضع يقال له: سرنديب................................................=

السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَفْظُ ابْنِ حِبَّانَ "مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَهُوَ مُنَافِقٌ" 1 وَأَبُو الْجَعْدِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ الْبُخَارِيِّ لَا أَعْرِفُ اسْمَهُ2 وَكَذَا قَالَ أَبُو حَاتِمٍ3 وَذَكَرَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكُنَى مِنْ مُعْجَمِهِ وَقِيلَ اسْمُهُ أَذْرُعُ وَقِيلَ جُنَادَةُ وَقِيلَ عَمْرٌو وَبِهِ جَزَمَ أَبُو أَحْمَدَ وَنَقَلَهُ عَنْ خَلِيفَةَ وَغَيْرِهِ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ لَا أَعْرِفُ لَهُ إلَّا هَذَا وَذَكَرَ لَهُ الْبَزَّارُ حَدِيثًا آخَرَ وَقَالَ لَا نَعْلَمُ لَهُ إلَّا هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ وَأَوْرَدَهُ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ أَيْضًا4. وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ "مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ طُبِعَ عَلَى قَلْبِهِ"5 رَوَاهُ

_ = وقيل: لأن خَلْق آدم عليه السلام جُمع فيه، ففي حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قلت يا نبي الله لأي شيء سمي يوم الجمعة، فقال: "لأن فيه جُمعت طينة أبيكم آدم عليه السلام"، وكان يسمى في الجاهلية يوم العروبة، ومعناه البَيِّن المعظم، قال بعضهم: [البسيط] : نَفَْسِي الفِراءُ لأقوامٍ هُمُو خلَطُوا ... يَوم العُروبَةِ أَوْرَاداً بِأَوْرَادٍ. وأول من سماه الجمعة كعب بن لؤي، وهو أول من جمع الناس بـ "مكة"، وخطبهم وبشّرهم بمبعث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. بيان موضع فرضيتها وأوّل من أقامها: فرضت بـ "مكة" المشرفة ليلة الإسراء، ولم تقم بها لقلة المسلمين، وخفاء الإسلام، وأول من أقامها أسعد بن زرارة بـ "المدينة" الشريفة قبل الهجرة بـ "نقيع الخصمات" على ميل من "المدينة" في حي بني بياض. ونقل الحافظ ابن حجر أنها فرضت بـ "المدينة" ويمكن حمله على استقرار الوجوب لزوال العذر الذي كان قائما بهم. والعذر: هو عدم بلوغ العدد عنده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.. أو لأن من شعارها الإظهار، وقد كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بـ "مكة" مستخفيا، وهذا أقرب. 1 أخرجه أحمد "3/424" وأبو داود "1/277" كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الجمعة "1052". والترمذي "2/373" كتاب الصلاة، باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر، الحديث "500". والنسائي "3/88" كتاب الجمعة، باب التشديد في التخلف عن الجمعة. وابن ماجة "1/357" كتاب إقامة الصلاة، باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر، الحديث "1125" وابن حبان "1/49- 492" رقم "258". والدارمي "1/369" والبيهقي "3/172" وابن خزيمة "1857"، "1858". والحاكم "3/124" وصححه ووافقه الذهبي وان أبي حاتم في الجرح "9/355" كلهم من حديث أبي الجعد الضمري. 2 قال الترمذي في السنن "2/374": وسألت محمدا عن اسم أبي الجعد الضمري؟ فلم يعرف اسمه وقال: لا أعرف له عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا هذا الحديث. 3 قال أبو حاتم في الجرح والتعديل "9/355" ت "1598": "له صحبة روى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "من ترك أربع جمع تهاوناً طبع على قلبه" ا?. 4 انظر ترجمة أبي الجعد في الإصابة "7/55- 56" ت "9693" تجريد أسماء الصحابة "2/155" وتقي بن مخلد ص "299" وتقريب التهذيب "2/405" تهذيب التهذيب "12/54" والكاشف "3/321" وتنقيح المقال "3/8" وخلاصة التذهيب "3/208" وتهذيب الكمال "3/1592" والبخاري في التاريخ "9/20". 5 أخرجه النسائي "3/88" كتاب الجمعة، باب التشديد في التخلف عن الجمعة. ...................................=

النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ إنَّهُ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْجَعْدِ وَاخْتُلِفَ فِي حَدِيثِ أَبِي الْجَعْدِ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ فَقِيلَ عَنْهُ هَكَذَا وَهُوَ الصَّحِيحُ وَقِيلَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ وَهْمٌ قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ وَهُوَ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ تَفَرَّدَ بِهِ حَسَّانُ بْنُ إبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةُ1 وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ إلَّا أَنَّهُ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى أَسِيد بْنِ أَبِي أَسِيدٍ رَاوِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ فَقِيلَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جابر وصحح الدارقطني طَرِيقُ جَابِرٍ وَعَكَسَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَبْسِ بْنِ جَبْرٍ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ2 وَفِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى3. وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ فِي كِتَابِ الْجُمُعَةِ لَهُ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ وَجَعَلَ قَلْبَهُ قَلْبَ مُنَافِقٍ" 4 وَأَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى أَيْضًا وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ. وَفِي الْمُوَطَّأِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ مَالِكٌ لَا أَدْرِي عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ لَا قَالَ "مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مِرَارٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَا عِلَّةٍ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ" 5 وَاسْتَشْهَدَ لَهُ الْحَاكِمُ بِمَا رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ "أَلَا هَلْ عَسَى أَنْ يَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ الصَّبَّةَ مِنْ الْغَنَمِ عَلَى رَأْسِ مِيلٍ أَوْ

_ = وابن ماجة "1/357" كتاب إقامة الصلاة، باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر، الحديث "1126". وابن خزيمة في صحيحه "3/175- 176" رقم "1856". والحاكم في المستدرك "1/2" وصححه الذهبي. 1 أخرجه أحمد "5/300" ولم أجده في المستدرك من حديث أبي قتادة فليراجع. قال الهيثمي في المجمع "2/195": "رواه أحمد وإسناده حسن" ا?. 2 أخرجه الطبراني "1/170" رقم "422" وقال الهيثمي في المجمع "2/196": "رواه الطبراني في الكبير وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف عند الأكثرين". 3 رواه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد "2/196" وقال الهيثمي: "فيه من لم يعرف" ا?. 4 عزاه الحافظ هنا لأبي يعلى ولم أجده في المطبوع من مسند أبي يعلى فلعله في المسند الكبير. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد "2/196": "رواه أبو يعلى ومحمد بن عبد الرحمن هو ابن سعد بن زرارة والراوي له عن محمد بن عبد الرحمن شعبة واختلف عليه فيه فرواه عنه عبد الملك بن إبراهيم الجدي والنضر بن شميل عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن عمه ورواه أبو إسحاق القراري عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن ابن أبي أوفى كما سيأتي وبقية رجاله ثقات" ا?. والحديث ذكره المصنف في المطالب رقم "627" وعزاه لمسدد. 5 رواه مالك في الموطأ "1/111" كتاب الجمعة، باب القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر، رقم "20".

مِيلَيْنِ فَيَرْتَفِعُ حَتَّى تَجِيءَ الْجُمُعَةُ فَلَا يَشْهَدُهَا ثُمَّ يُطْبَعُ عَلَى قَلْبِهِ"1 وَفِي إسْنَادِهِ مَعْدِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ وَفِيهِ مَقَالٌ وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَالطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ حَارِثَةَ بْنَ النُّعْمَانِ نَحْوُهُ2 وَعِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ أَيْضًا3. وَرَوَى أَبُو يَعْلَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ جُمَعٍ مُتَوَالِيَاتٍ فَقَدْ نَبَذَ الْإِسْلَامَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ4 رِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا إنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ الْجُمُعَةَ فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتِخْفَافًا بِهَا وَتَهَاوُنًا أَلَا فَلَا جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَهُ أَلَا وَلَا بَارَكَ اللَّهُ لَهُ أَلَا وَلَا صَلَاةَ لَهُ5 أَخْرَجَهُ ابْنُ ماجة وفيه عبد الله الْبَلَوِيُّ6 وَهُوَ وَاهِي الْحَدِيثِ وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ

_ 1 رواه الحاكم "1/292" وفي إسناده معدي بن سليمان قال الذهبي في الميزان "6/466" ت "8658": "قال أبو زرعة: واهي الحديث وقال أبو حاتم: شيخ وقال النسائي: ضعيف، وقال ابن حبان: لا يجوز أن يحتج به" ا?. 2 رواه أحمد في المسند "5/433- 434" والطبراني في الكبير "3/229" رقم "3229"، "3230". وقال الهيثمي في المجمع "2/195- 196": "رواه أحمد والطبراني في الكبير بمعناه وقال حتى لا يشهد جمعة ولا يدري ما يوم الجمعة وفيه عمر بن عبد الله مولى غفرة وهو ضعيف" ا?. 3 رواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين "2/200- 221" رقم "979". وفي إسناده سعيد بن خالد الربعي وإبراهيم بن يزيد لم أجد لهما ترجمة. ولذلك قال الهيثمي في المجمع "2/196": "رواه الطبراني في الأوسط وفيه جماعة ولم أجد من ترجمهم" ا?. 4 أخرجه أبو يعلى في مسنده "5/102" رقم "2712" وعبد الرزاق في المصنف "3/166" رقم "5169" كلاهما من طريق عوف العبدي عن سعيد بن أبي الحسن عن ابن عباس موقوفاً عليه. وذكره الهيثمي في المجمع "2/296" وقال: "رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح" ا?. 5 أخرجه ابن ماجة في السنن "1/342" كتاب إقامة الصلاة، باب في فرض الجمعة الحديث "1081" حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا الوليد بن بكير أبو جناب حدثني عبد الله بن محمد بن محمد العدوي عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله قال: خطبنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية ترزقوا وتبصروا تجبروا واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا في ويومي هذا في شهري هذا في عامي هذا إلى يوم القيامة ... " الحديث. قال البوصيري في الزوائد "1/358": هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان وعبد الله بن محمد العدوي. قال المزي رواه موسى بن داود عن الوليد بن بكير فقال عن محمد بن عبد الله ورواه عبد بن حميد في مسنده حدثنا إبراهيم بن عيسى الطالقاني حدثنا بقية بن الوليد عن حمزة بن حسان عن علي بن زيد فذكره بالإسناد والمتن. ورواه أبو يعلى في مسنده من طريق محمد بن علي عن سعيد بن المسيب به إلا أنه قال وهو على منبره يوم جمعة وقال فيه تؤجروا وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رواه الطبراني في الأوسط" اهـ. والحديث رواه أيضا العقيلي في الضعفاء "2/298" والمزي في التهذيب "16/104". 6 "عبد الله بن البلوي" كذا في الأصل........................=

مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ إنَّ الطَّرِيقَيْنِ كِلَاهُمَا غَيْرُ ثَابِتٍ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ هَذَا الْحَدِيثُ وَاهِي الْإِسْنَادِ. 621 - حَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ بَعْدَ الزَّوَالِ1 الْبُخَارِيُّ بِلَفْظِ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ وَعِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْهُ كُنَّا نَجْمَعُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنُقِيلُ2 وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ كُنَّا نَجْمَعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ3. حَدِيثُ "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي" تَقَدَّمَ فِي الْأَذَانِ وَغَيْرِهِ4. قَوْلُهُ لَمْ تَقُمْ الْجُمُعَةُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي عَهْدِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ إلَّا فِي مَوْضِعِ الْإِقَامَةِ وَلَمْ يُقِيمُوا الْجُمُعَةَ إلَّا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يَجْمَعُوا إلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ مَعَ أَنَّهُمْ أَقَامُوا الْعِيدَ فِي الصَّحْرَاءِ وَالْبَلَدِ لِلضَّعَفَةِ وَقَبَائِلُ الْعَرَبِ كَانُوا مُقِيمِينَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ وَمَا كَانُوا يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ وَلَا أَمَرَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا ذُكِرَ هَذَا مُفَرَّقًا وَكُلُّ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الْمَنْفِيَّةِ مَأْخَذُهَا بِالِاسْتِقْرَاءِ فَلَمْ يَكُنْ بِالْمَدِينَةِ مَكَانٌ يُجْمَعُ فِيهِ إلَّا مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ وَبِهَذَا صَرَّحَ الشَّافِعِيُّ كَمَا

_ = والبلوي هذا قال الذهبي في الميزان "4/184" رقم "4563": "وقال الدارقطني: كان يضع الحديث قلت [الذهبي] : روى عنه أبو عوانة في صحيحه في الاستسقاء خبراً موضوعا" ا?. وقال الحافظ في اللسان "3/395" ت "4798" بتحقيقنا: "وهو صاحب رحلة الشافعي طولها ونمقها وغالب ما أورده فيها مختلف" ا?. وقال الحلبي في الكشف الحثيث "ب 403": "قال الدارقطني: يضع الحديث" ا?. و"الصواب" الذي روي من طريقه ابن ماجة كما تقدم إنما هو عبد الله بن محمد "العدوي" بالعين المهملة وليس "البلوي" بالياء وهو أيضاً متروك رماه وكيع بالوضع كما في التقريب "ت 3626" لم يرو عنه من أصحاب السنة غير ابن ماجة روى عنه واحداً هو الحديث المتقدم كما قال المزي في التهذيب "16/103". قال الذهبي في الميزان "4/177": "قال البخاري في الميزان: منكر الحديث وقال وكيع: يضع الحديث وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بخبره" ا?. 1 أخرجه أحمد "3/128"، والبخاري "2/362": كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة إذا زالت، الحديث "904"، وأبو داود "1/654": كتاب الصلاة، باب وقت الجمعة، الحديث "1084"، والترمذي "2/377": كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة، الحديث "503"، والبيهقي "3/190": كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة. وابن الجارود في "المنتقى" رقم "289" وأبو داود الطيالسي "1/141- منحة" رقم "673" والبغوي في "شرح السنة" "2/572 - بتحقيقنا" من طريق فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن أنس بن مالك أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس". قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 2 أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين "2/221" رقم "981". 3 رواه مسلم "3/412" كتاب الجمعة، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس، الحديث "860". 4 تقدم.

سَيَأْتِي مَعَ أَنَّهُ قَدْ وَرَدَ فِي بَعْضٍ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ وَفِي بَعْضٍ مَا يُوَافِقُهُ أَحَادِيثُ ضَعِيفَةٌ يَحْتَجُّ بِهَا الْخُصُومُ وَلَيْسَتْ بِأَضْعَفَ مِنْ أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ احْتَجَّ بِهَا أَصْحَابُنَا. مِنْهَا حَدِيثُ عَلِيٍّ لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ إلَّا فِي مِصْرٍ1 ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَحَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ فِي تَجْمِيعِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ بِهِمْ فِي نَقِيعِ الْخَضِمَاتِ سَيَأْتِي2 وَحَدِيثُ التِّرْمِذِيِّ مِنْ طَرِيقِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ قُبَاءَ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ مِنْ الصَّحَابَةِ قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْهَدَ الْجُمُعَةَ مِنْ قُبَاءَ فِيهِ3 هَذَا الْمَجْهُولُ وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إلَى أَهْلِهِ4 ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قِلَابَةَ5 مُرْسَلٌ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالْأَحَادِيثُ التي تقدمت في أَوَّلَ الْبَابِ فِيهَا مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ ذَلِكَ أَيْضًا وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ عَنْ مَغَازِي بْنِ إِسْحَاقَ وموسى بْنِ عُقْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَكِبَ

_ 1 قال الزيلعي في نصب الراية "4/195": "قلت غريب مرفوعاً وإنما وجدناه موقوفاً على عليّ" ا?. وأثر علي رواه عبد الرزاق في المصنف "2/167" رقم "5175" والبيهقي في الكبرى "3/179" كتاب الجمعة، باب العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة. ورواه أيضا ابن المنذر في الأوسط "4/27". 2 سيأتي. 3 أخرجه الترمذي في السنن: "2/374- 375" كتاب الصلاة، باب ما جاء من كم تؤتى الجمعة، الحديث "501". وقال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولا يصح في هذا الباب عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيء" ا?. وقال الشيخ أحمد شاكر: "هذا الرجل مبهم وبه ضعف الحديث". 4 رواه الترمذي في كتاب العلل المطبوع في آخر الجامع الصحيح "5/741" حدثنا بن الحسن حدثنا حجاج بن نصير حدثنا معارك بن عيّاد عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الجمعة على من آواه الليل إلى أهله" قال: فغضب أحمد بن حنبل وقال: استغفر ربك استغفر ربك: مرتين. وقال الترمذي: هذا حديث إسناده ضعيف إنما يروى من حديث معارك بن عياد عن عبد الله بن سعيد المقبري وضعف يحيى بن سعيد القطان عبدَ الله بن سعيد المقبري في الحديث" ا?. ورواه أيضا البيهقي في الكبرى "3/176" كتاب الجمعة، باب العدد من أتى الجمعة من أبعد من ذلك اختياراً. قال أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي أنبأ أبو يعلى ثنا محمد بن أبي بكر ثنا مسلم عن المعارك بن عياد عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال "من علم أن الليل يأويه إلى أهله فليشهد الجمعة". وقال البيهقي: تفرد به معارك بن عياد عن عبد الله بن سعيد. وقد قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: "معارك لا أعرفه وعبد الله بن سعيد هو أبو عياد منكر الحديث متروك" ا?. 5 أخرجه البيهقي "3/176".

مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فِي هِجْرَتِهِ إلَى الْمَدِينَةِ مَرَّ عَلَى بَنِي سَالِمٍ وَهِيَ قَرْيَةٌ بَيْنَ قُبَاءَ وَالْمَدِينَةِ فَأَدْرَكَتْهُ الْجُمُعَةُ فَصَلَّى فِيهِمْ الْجُمُعَةَ وَكَانَتْ أَوَّلَ جُمُعَةٍ صَلَّاهَا حِينَ قَدِمَ وَوَصَلَهُ ابْنُ سَعْدٍ مِنْ طَرِيقِ الْوَاقِدِيِّ بِأَسَانِيدَ لَهُ وَفِيهِ أَنَّهُمْ كَانُوا حِينَئِذٍ مِائَةَ رَجُلٍ1 وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ فِي سَفَرٍ وَخَطَبَ عَلَى قَوْسٍ2 وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَيْضًا أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ مُتَبَدِّيًا بِالسُّوَيْدَاءِ فِي إمَارَتِهِ عَلَى الْحِجَازِ فَحَضَرَتْ الْجُمُعَةُ فَهَيَّئُوا لَهُ مَجْلِسًا مِنْ الْبَطْحَاءِ ثُمَّ أُذِّنَ بِالصَّلَاةِ فَخَرَجَ فَخَطَبَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَجَهَرَ وَقَالَ إنَّ الْإِمَامَ يَجْمَعُ حَيْثُ كَانَ3. وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ طَرِيقِ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إلى عدي بْنِ عُدَيٍّ اُنْظُرْ كُلَّ قرية أهل قراء وليسوا بأهل عمود ينتقلون فَأَمِّرْ عَلَيْهِمْ أَمِيرًا ثُمَّ مُرْهُ فَلْيَجْمَعْ بِهِمْ4 وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي الْأَوْسَطِ رَوَيْنَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَهْلَ الْمِيَاهِ مِنْ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ يَجْمَعُونَ فَلَا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ سَاقَهُ مَوْصُولًا5. وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إلَيْهِمْ أَنْ جَمِّعُوا حَيْثُ مَا كُنْتُمْ قَوْلُهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ "وَلَا يُجْمَعُ فِي مِصْرٍ وَإِنْ عَظُمَ وَلَا فِي مَسَاجِدَ إلَّا فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ" وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخُلَفَاءَ بَعْدَهُ لَمْ يَفْعَلُوا إلَّا كَذَلِكَ انْتَهَى. وَرَوَى ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ "لَا جُمُعَةَ إلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الْإِمَامُ" وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ أَنَّهُ كَانَ بِالْمَدِينَةِ تِسْعَةُ مَسَاجِدَ مَعَ مَسْجِدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمَعُ أَهْلُهَا تَأْذِينَ بِلَالٍ فَيُصَلُّونَ فِي مَسَاجِدِهِمْ6 زَادَ يَحْيَى بْنُ

_ 1 رواه البيهقي في المعرفة "2/465" كتاب الجمعة، باب العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة. قال البيهقي: ولم أجد فيها ذكر عدد من صلاها بهم وهي في الرواية التي أرسلها الشافعي إن صحت. 2 أخرجه عبد الرزاق "3/196" رقم "5182" عن ابن جريج قال: بلغني أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جمع بأصحابه في سفر وخطبهم متوكئا على قوس". 3 رواه عبد الرزاق "3/160" كتاب الجمعة، باب الإمام يجمع حيث كان، الحديث "5147". 4 معرفة السنن والآثار "2/466" كتاب الجمعة، باب العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة. 5 الأوسط "4/26" كتاب الجمعة، باب ذكر اختلاف أهل العلم في القرى التي يجب على أهله الجمعة. ثم رواه بسنده قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن عبد اله بن عمر عن نافع ابن عمر أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعيب ذلك عليهم. ورواه أيضا عبد الرزاق في المصنف "3/170" رقم "5185". 6 رواه أبو داود في المراسيل رقم "15" قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة أن بكير بن الأشج حدثه أنه كان بالمدينة تسعة مساجد مع مسجد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسمع أهلها تأذين بلال على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيصلون في مساجدهم أقربها مسجد بني عبيد ومسجد بني سلمة ومسجد بني رابح من بني عبد الأشهل ومسجد بني زريق ومسجد بني غفار ومسجد أسلم ومسجد جهينة وشك في التاسع.

يَحْيَى فِي رِوَايَتِهِ وَلَمْ يَكُونُوا يُصَلُّونَ فِي شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْمَسَاجِدِ إلَّا فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ1 وَيَشْهَدُ لَهُ صَلَاةُ أَهْلِ الْعَوَالِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ كَمَا فِي الصَّحِيحِ2 وَصَلَاةُ أَهْلِ قُبَاءَ مَعَهُ3 كَمَا رَوَاهُ ابْن مَاجَهْ وَابْنُ خُزَيْمَةَ. وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ قُبَاءَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْهَدَ الْجُمُعَةَ مِنْ قُبَاءَ4. وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ أَهْلَ ذِي الْحُلَيْفَةِ كَانُوا يَجْمَعُونَ بِالْمَدِينَةِ قَالَ وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ أَذِنَ لِأَحَدٍ فِي إقَامَةِ الْجُمُعَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِ الْمَدِينَةِ وَلَا فِي الْقُرَى الَّتِي بقربها5. تنبيه قول الرَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ إنَّ الشَّافِعِيَّ دَخَلَ بَغْدَادَ وَهِيَ تُقَامُ بِهَا جُمُعَتَانِ مَرْدُودٌ بِأَنَّ الْجَامِعَ الْآخَرَ لَمْ يَكُنْ حِينَئِذٍ دَاخِلَ سُورِهَا فَقَدْ قَالَ الْأَثْرَمُ لِأَحْمَدَ أَجْمِعْ جُمُعَتَيْنِ فِي مِصْرٍ قَالَ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا فَعَلَهُ. وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ لَمْ يَخْتَلِفْ النَّاسُ أَنَّ الْجُمُعَةَ لَمْ تَكُنْ تُصَلَّى فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي عَهْدِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ إلَّا فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي تَعْطِيلِ النَّاسِ مَسَاجِدَهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجْتِمَاعِهِمْ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجُمُعَةَ خِلَافُ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ وَأَنَّهَا لَا تُصَلَّى

_ 1 أخرجه البيهقي في المعرفة "2/509- 510". 2 أخرجه البخاري "2/385": كتاب الجمعة: باب من أين تؤتى الجمعة "902"، ومسلم في "2/581": كتاب الجمعة: باب وجوب غسل الجمعة، الحديث "6/747"؛ من حديث عائشة، قالت: "كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم، ومن العوالي، فيأتون في العباء فيصيبهم الغبار والعرق، فتخرج منهم الرّيح فأتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنسان منهم، وهو عندي، وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا". 3 أخرجه ابن ماجة "1/356" كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، الحديث "1124". وابن خزيمة في صحيحه "3/177" الحديث "1860" كلاهما من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: فذكره. قال البوصيري في الزوائد "1/374": "هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر" ا?. 4 تقدم قريبا. 5 روى البيهقي في الكبرى "3/175" كتاب الجمعة، باب من أتى الجمعة من أبعد من ذلك اختياراً. أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حبان ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحسن ثنا أبو عامر ثنا الوليد هو ابن مسلم أخبرني سبرة بن العلاء عن الزهري أن أهل ذي الحليفة كانوا يجتمعون مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وذلك على مسيرة ستة أميال من المدينة. ونقل البيهقي في المعرفة "2/509- 510" كتاب الجمعة، باب الصلاة في مسجدين أو أكثر عن الشافعي قال: "فإذا كان حصر عظيم رأيت أن يصلي الجمعة في مسجد الأعظم وذلك أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومن بعده كانوا يصلون الجمعة في مسجد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالمدينة وحول المدينة في العوالي وغيرها - أظنه قال:- مساجد لا يعلم منه أحد أجمع إلا في مسجد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" ا?.

إلَّا فِي مَكَان وَاحِدٍ. وَذَكَرَ الْخَطِيبُ فِي تَارِيخِ بَغْدَادَ أَنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ أُحْدِثَتْ فِي الْإِسْلَامِ فِي بَلَدٍ مَعَ قِيَامِ الْجُمُعَةِ الْقَدِيمَةِ فِي أَيَّامِ الْمُعْتَضَدِ فِي دَارِ الْخِلَافَةِ مِنْ غَيْرِ بِنَاءِ مَسْجِدٍ لِإِقَامَةِ الْجُمُعَةِ وَسَبَبُ ذَلِكَ خَشْيَةُ الْخُلَفَاءِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ الْعَامِّ وَذَلِكَ فِي سَنَةِ ثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ ثُمَّ بُنِيَ فِي أَيَّامِ الْمُكْتَفَى مَسْجِدٌ فَجَمَعُوا فِيهِ وَذَكَرَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي مُقَدَّمَةِ تَارِيخِ دِمَشْقَ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إلَى أَبِي مُوسَى وَإِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَإِلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنْ يَتَّخِذَ مَسْجِدًا جَامِعًا وَمَسْجِدًا لِلْقَبَائِلِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ انْضَمُّوا إلَى الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ فَشَهِدُوا الْجُمُعَةَ وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِتَعْدَادِ الْجُمُعَةِ غَيْرَ عَطَاءٍ. 622 - حَدِيثُ جَابِرٍ "مَضَتْ السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَمَا فَوْقَهَا جُمُعَةٌ" 1 الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْهُ بِلَفْظِ "فِي كُلِّ ثَلَاثَةٍ إمَامٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ جُمُعَةٌ وَأَضْحَى وَفِطْرٌ" وَعَبْدُ الْعَزِيزِ قَالَ أَحْمَدُ اضْرِبْ عَلَى حَدِيثِهِ فَإِنَّهَا كَذِبٌ أَوْ مَوْضُوعَةٌ وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُحْتَجَّ بِهِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ لَا يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ. 623 - حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ إذَا بَلَغَ أَرْبَعِينَ رَجُلًا فَعَلَيْهِمْ الْجُمُعَةُ أَوْرَدَهُ صَاحِبُ التَّتِمَّةِ وَلَا أَصْلَ لَهُ. 624 - حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ لَا جُمُعَةَ إلَّا بِأَرْبَعِينَ لَا أَصْلَ لَهُ بَلْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ "عَلَى خَمْسِينَ جمعة ليس فيها دُونَ ذَلِكَ"2 زَادَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَلَا

_ 1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/177" كتاب الجمعة: باب العدد الذي إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة، أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد الحارث الفقيه أنبأنا أبو محمد بن حيان يعرف بأبي الشيخ الأصبهاني قال: حدثني إسحاق بن حكيم ثنا إسحاق بن خالد البالسي به وقال: تفرد به عبد العزيز القرشي وهو ضعيف وقال في المعرفة "2/468" وهذا حديث ضعيف لا ينبغي أن يحتج به. والحديث أخرجه الدارقطني "2/3- 4" كتاب الجمعة: باب ذكر العدد في الجمعة، حديث "1". 2 أخرجه الدارقطني "2/4" كتاب الجمعة، باب العدد في الجمعة، حديث "2، 3" من طريقين عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعاً بلفظ "على الخمسين جمعة" وفي رواية على الخمسين جمعة ليس فيما دون لك. رواه الطبراني في الكبير "8/ 291" رقم "7952" حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا سهل عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الجمعة على الخمسين رجلا وليس على دون الخمسين جمعة". وقال الدارقطني: جعفر بن الزبير متروك. وذكره عبد الحق في الأحكام الوسطى "2/104" وقال: في إسناده جعفر بن الزبير وهو متروك" ا?. وقال الهيثمي في المجمع "2/179": رواه الطبراني في الكبير وفيه جعفر بن الزبير صاحب القاسم وهو ضعيف جدا"ا?. وقال البيهقي في الكبرى "3/179": وقد روي في هذا الباب حديث في الخمسين لا يصح إسناده.

تَجِبُ عَلَى مَنْ دُونِ ذَلِكَ وَفِي إسْنَادِهِ جَعْفَرُ بْنُ الزُّبَيْرِ1 وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَهَيَّاجُ بْنُ بِسْطَامٍ2 وَهُوَ أَيْضًا وَفِي طَرِيقِ الْبَيْهَقِيّ النَّقَّاشُ المفسر3 وهو واهي أَيْضًا. 625 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بِالْمَدِينَةِ وَلَمْ يَجْمَعْ بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ لَمْ أَرَهُ هَكَذَا وَفِي الْبَيْهَقِيّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ جَمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ أَرْبَعُونَ رَجُلًا وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ نَحْوَ أَرْبَعِينَ فَقَالَ "إنَّكُمْ مَنْصُورُونَ" 4 الْحَدِيثُ وَلَيْسَ هَذَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْجُمُعَةِ. وَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُمَا حَدِيثَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ إذَا سَمِعَ النِّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَحَّمَ لِأَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ فَقُلْت لَهُ يَا أَبَتَاهُ رَأَيْت اسْتِغْفَارَك لِأَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ كُلَّمَا سَمِعْت الْآذَانَ لِلْجُمُعَةِ مَا هُوَ قَالَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ بِنَا فِي

_ 1 جعفر بن الزبير قال الذهبي في الميزان "2/133" ترجمة رقم "1504- بتحقيقنا": "كذبه شعبة فقال غندر: رأيت شعبة راكباً على حمار فقال: أذهب فأستعدي على جعفر بن الزبير وضع على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أربعمائة حديث. وقال ابن معين: ليس بثقة وقال البخاري: تركوه وقال ابن عدي: الضعف على حديثه بين. وقال يحيى القطان: لو شئت أن أكتب عنه ألفاً كتبت عنه كان يروي عن سعيد بن المسيب أربعين حديثاً وذكر من مناكيره هذه الحديث المتقدم. 2 قال النسائي في الضعفاء والمتروكين رقم "649" هياج بن بسطام هروي ضعيف. قال الذهبي في الميزان "7/103" ت "9295- بتحقيقنا": "قال أبو حاتم يكتب حديثه، وقال يحيى بن معين: ضعيف وقال مرة: ليس بشيء" ا?. وقال الحافظ في التقريب ت "7405": "ضعيف روى عنه ابنه خالد منكرات شديدة" ا?. وذكره البسوي في المعرفة والتاريخ "3/37" باب من يرغب عن الرواية عنهم. 3 هو محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي أبو بكر النقاش المفسر. قال الذهبي في الميزان "6/115": "صار شيخ المقرئين في عصره على ضعف فيه، أثنى عليه أبو عمرو الداني ولم يخبره مع أنه قال: حدثنا فارس بن أحمد حدثنا عبد الله بن الحسين سمعت ابن شنبوذ يقول: خرجت من دمشق إلى بغداد وقد فرغت من القراءة على هارون الأخفش فإذا بقافلة مقيلة فيها أبو بكر النقاش وبيده رغيف فقال لي: ما فعل الأخفش؟ قلت: توفي ثم انصرف النقاش وقال: قرأت على الأخفش. قال طلحة بن محمد الشاهد: كان النقاش يكذب في الحديث والغالب عليه القصص. وقال البرقاني: كل حديث النقاش منكر. وقال أبو القاسم اللالكائي: "تفسير النقاش إشقاء الصدور وليس بشفاء الصدور" ا?. وانظر ترجمته في المفتي أيضا "2/570" والضعفاء والمتروكين "3/52" والكشف الحثيث رقم "643". 4 رواه البيهقي "3/180" كتاب الجمعة، باب ما يستدل به على أن عدد الأربعين له تأثير فيما يقصد به الجماعة. أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل الماسرجسي أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عن أنبأ عبد الرحمن المسعودي عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله قال جمعنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكنت آخر من أتاه ونحن أربعون رجلا فقال "إنكم مصيبون ومنصورون ... " الحديث.

نَقِيعٍ يُقَالُ لَهُ نَقِيعُ الْخَضِمَاتِ مِنْ حَرَّةِ بَنِي بَيَاضَةَ قُلْت كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ أَرْبَعُونَ رَجُلًا1 وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ لَكِنَّهُ لَا يَدُلُّ لِحَدِيثٍ الباب وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ أَوَّلُ مَنْ قَدِمَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ الْمَدِينَةَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ بِهَا يوم الجمعة جمعهم قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا2 وَفِي إسْنَادِهِ صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ3 وَهُوَ ضَعِيفٌ وَيَجْمَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَوَّلِ بِأَنَّ أَسْعَدَ كَانَ آمِرًا وَكَانَ مُصْعَبُ إمَامًا وَرَوَى عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ جَمَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْجُمُعَةُ قَالَتْ الْأَنْصَارُ لِلْيَهُودِ يَوْمٌ يَجْمَعُونَ فِيهِ كُلَّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ وَلِلنَّصَارَى مِثْلُ ذَلِكَ فَهَلُمَّ فَلْنَجْعَلْ يَوْمًا نَجْتَمِعُ فِيهِ فَنَذْكُرُ اللَّهَ وَنَشْكُرُهُ فَجَعَلُوهُ يَوْمَ الْعَرُوبَةِ وَاجْتَمَعُوا إلَى أَسْعَدِ بْنِ زُرَارَةَ فَصَلَّى بِهِمْ يَوْمئِذٍ رَكْعَتَيْنِ وَذَكَّرَهُمْ فَسَمَّوْا الْجُمُعَةَ حِينَ اجْتَمَعُوا إلَيْهِ فَذَبَحَ لَهُمْ شَاةً فَتَغَدَّوْا وَتَعَشَّوْا مِنْهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ بَعْدَ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ} 4 [الجمعة: 9] الْآيَةَ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَذِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ وَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَجْمَعَ بِمَكَّةَ فَكَتَبَ إلَى مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ "أَمَّا بَعْدُ فَانْظُرْ الْيَوْمَ الَّذِي تَجْهَرُ فِيهِ الْيَهُودُ بِالزَّبُورِ فَاجْمَعُوا نِسَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ فَإِذَا مَالَ النَّهَارُ عَنْ شَطْرِهِ عِنْدَ الزَّوَالِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَتَقَرَّبُوا إلَى اللَّهِ بِرَكْعَتَيْنِ" قَالَ فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ حَتَّى

_ 1 أخرجه أبو داود "1/645": كتاب الصلاة، باب الجمعة في القرى، الحديث "1069"، وابن ماجة "1/343": كتاب إقامة الصلاة، باب فرض الجمعة، الحديث "1082"، والبيهقي "3/177": كتاب الجمعة، باب العدد لصلاة الجمعة، والحاكم "1/281"، والدارقطني "2/5- 6"؛ من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه، أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترح لأسعد بن زرارة، قال: فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة، قال: لأنه أول من جمع بنا في هزم النَّبيت من حرة بني بياضة، وفي نقيع يقال له: نقيع الخصمات، قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلا. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقال الحافظ في "التلخيص": إسناده حسن. 2 رواه الطبراني في الكبير "17/ 267" رقم "733" وفي الأوسط كما في مجمع البحرين رقم "976". وقال الهيثمي في المجمع "2/179": "رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه صالح بن أبي الأخضر وفيه كلام" ا?. 3 صالح بن أبي الأخضر البصري قال الحافظ في التقريب ت "2860": "ضعيف يعتبر به" ا?. وقال الذهبي في الميزان "3/395" "ت 3774- بتحقيقنا": صالح الحديث ضعفه يحيى بن معين والنسائي والبخاري وروى عباس وعثمان - عن ابن معين: ليس بشيء وحدث عن صالح عبد الرحمن بن مهدي وجماعة" ا?. 4 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه "3/159" كتاب الجمعة، باب أول من جمع، الحديث "5144". وذكره السيوطي في الدر المنثور "6/326" وزاد نسبته إلى عبد بن حميد أيضاً وابن المنذر.

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَجَمَعَ عِنْدَ الزَّوَالِ مِنْ الظُّهْرِ وَأَظْهَرَ ذَلِكَ1. تَنْبِيهٌ حَرَّةُ بَنَى بَيَاضَةَ قَرْيَةٌ عَلَى مِيلٍ مِنْ الْمَدِينَةِ وَبَيَاضَةُ بَطْنُ الْأَبْصَارِ وَنَقِيعٌ بِالنُّونِ وَخَضِمَاتٌ بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ مَوْضِعٌ مَعْرُوفٌ. وَقَدْ وَرَدَتْ عِدَّةُ أَحَادِيثَ تَدُلُّ عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ مِنْهَا حَدِيثُ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ الدَّوْسِيَّةِ مَرْفُوعًا "الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ قَرْيَةٍ فِيهَا إمَامٌ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا إلَّا أَرْبَعَةً" وَفِي رِوَايَةٍ "وَإِنْ لم يكونوا إلا ثَلَاثَةٍ رَابِعُهُمْ إمَامُهُمْ"2 رَوَاهُ الدارقطني وابن عدي وضعفاه وَهُوَ مُنْقَطِعٌ أَيْضًا. قَوْلُهُ قَالَ كَثِيرٌ مِنْ الْمُفَسِّرِينَ فِي قَوْلِهِ: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: 204] أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي الْخُطْبَةِ هَذَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرُهُ عَنْ مُجَاهِدٍ3 وَقَدْ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ نَزَلَتْ فِي رَفْعِ الصَّوْتِ وَهُمْ خَلْفُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصلاة4 وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيُّ5 وَهُوَ ضَعِيفٌ. 626 - حَدِيثُ أَنَّ الصَّحَابَةَ انْفَضُّوا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إلَّا اثْنَا عَشْرَ رَجُلًا وَفِيهِمْ نَزَلَتْ {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْهَا} [الجمعة: 11] الْآيَةَ6 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ

_ 1 عزاه السيوطي في الدر المنثور "6/326" إلى الدارقطني أيضا ولم أجده في السنن المطبوع. 2 أخرجه الدارقطني "2/9" كتاب الجمعة، باب الجمعة على أهل القرية، حديث "3" من طريق الحكم بن عبد الله عن الزهري عن أم عبد الله الدوسية به ورواه أيضا ابن عدي "2/204" وقال الدارقطني: الزهري لا يصح سماعه من الدوسية والحكم هذا متروك. وقال عبد الحق في "الأحكام الوسطى" "2/104" ولا يصح في عدد الجمعة شيء. 3 روى ابن جرير "6/164" رقم "15622" حدثني ابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت إبراهيم بن أبي حمزة يحدث: أنه سمع مجاهداً يقول في هذه الآية: "إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا" قال: في الصلاة والخطبة يوم الجمعة. وذكره السيوطي في الدر "3/157" وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 4 أخرجه الدارقطني "1/326" وابن جرير في تفسيره "6/162" رقم "15597" وذكره السيوطي في الدر المنثور "3/155" وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ ابن مردويه وابن عساكر وقال الدارقطني: عبد الله بن عامر ضعيف" ا?. 5 عبد الله بن عامر الأسلمي قال الذهبي في الميزان "4/130" "ت 4399": "ضعفه أحمد والنسائي والدارقطني وقال يحيى: ليس بشيء وقال البخاري: يتكلمون في حفظه وسئل عنه ابن المديني فقال: ذلك عندنا ضعيف". ا?. 6 أخرجه البخاري في صحيحه "2/490" كتاب الجمعة، باب: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة، الحديث "936" وأطرافه في "2058، 2064، 4899"................................=

حَدِيثِ جَابِرٍ وَلَهُ أَلْفَاظٌ وَفِي صَحِيحِ أَبِي عَوَانَةَ أَنَّ جَابِرًا قَالَ كُنْت فِيمَنْ بَقِيَ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِلَفْظِ فَلَمْ يَبْقَ إلَّا أَرْبَعُونَ رَجُلًا وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ تَفَرَّدَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ وَخَالَفَ أَصْحَابُ حُصَيْنٍ فِيهِ1 وَرَوَى الْعُقَيْلِيُّ فِي تَرْجَمَةِ أَسَدِ بْنِ عَمْرٍو الْبَجَلِيِّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَيْضًا وَزَادَ فِيهِ وَكَانَ الْبَاقِينَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَسَعْدٌ وَسَعِيدٌ وَأَبُو عُبَيْدَةَ أَوْ عَمَّارٌ الشَّكُّ مِنْ أَسَدِ بْنِ عَمْرٍو وَبِلَالٌ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَهَؤُلَاءِ أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا وَأَشَارَ الْعُقَيْلِيُّ إلَى أَنَّ هَذَا التَّعْدِيدَ مُدْرَجٌ فِي الْخَبَرِ2 قَالَ وَرَوَاهُ

_ = ومسلم في صحيحه "3/415" كتاب الجمعة، باب قوله تعالى: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً} الحديث "863" والترمذي "5/414" كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الجمعة، الحديث رقم "3311" وأحمد في المسند "3/313، 370" والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف رقم "2239" والبيهقي في الكبرى "3/182" كتاب الجمعة، باب الانفضاض، وذكره السيوطي في الدر المنثور "6/330" وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وابن سعد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه. 1 رواه الدارقطني "2/4" أول كتاب الجمعة، باب العدد في الجمعة، الحديث "5". ثم قال الدارقطني: غير علي بن عاصم عن حصين وخالفه أصحاب حصين فقالوا: لم يبق مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا اثني عشر رجلا وعلي بن عاصم هذا قال الحافظ في التقريب ت "4792": صدوق يخطئ ويصر ورمي بالتشيع. قال الذهبي في الميزان "5/165" "ت 5879": "وقال يعقوب بن شيبة: كان من أهل الدين والصلاح والخير البارع وكان شديد التوقي أنكر عليه كثرة الغلط والخطأ مع تماديه على ذلك وقال عبّاد بن العوّام: أُتي من قبل كتبه. وقال وكيع: ما زلنا نعرفه بالخير، فخذوا الصحاح من حديثه، ودعوا الغلط. وقيل: كان يستصغر الفضلاء، وكان موسراً. وقال أحمد بن أعين: سمعت علي بن عاصم يقول: دفع إليّ أبي مائة ألف درهم، وقال: اذهب فلا أرى لك وجهاً إلا بمائة ألف حديث. وقال أحمد بن حنبل: أما أنا فأخذت عنه؛ كان فيه لجاج، ولم يكن متّهماً. وقال وكيع: أدركت الناس والحقلة بواسط لعلي بن عاصم، فقيل له: كان يغلط. فقال: دعوه وغلطه. وقال الذهلي: قلت لأحمد في علي بن عاصم، فقال: كان حماد بن سلمة يخطئ، وأومأ أحمد بيده كثيراً، ولم نر بالرواية عنه بأسا. وروى محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع، قال: لقيت علي بن عاصم فأفادني أشياء عن خالد الحذاء، فأتيت خالداً فسألته عنها فأنكرها كلها. وقال الفلاس: علي بن عاصم فيه ضعف، وكان إن شاء الله من أهل الصدق، ويقال إنه كان ربما حضر مجلس علي بن عاصم ثلاثون ألفاً. 2 أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير "1/24" في ترجمة أسد بن عمرو البجلي. وقال عقبه: "هكذا حدث أسد بهذا الحديث ولم يبين هذا التفسير ممن هو وجعله مدمجا في الحديث وقد رواه هشيم بن بشير وخالد بن عبد الله عن حصين ولم يذكروا هذا التفسير كله وهؤلاء القوم يتهاونون بالحديث ولا يقومون به ويصلونه بما ليس منه فيفسدون الرواية" ا?. وأسد بن عمرو البجلي أبو المنذر قاضي واسط قال الذهبي في الميزان "1/363" ت "815" قال يزيد بن هارون: لا يحل الأخذ عنه. وقال يحيى: كذوب ليس بشيء. وقال البخاري: ضعيف. وقال ابن حبان: كان يسوي الحديث على مذهب أبي حنيفة. =

هُشَيْمٌ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الشَّيْخِ الَّذِي رَوَاهُ عَنْهُ أَسَدُ بْنُ عَمْرٍو فَلَمْ يَذْكُرَا ذَلِكَ قَالَ وَهَؤُلَاءِ قَوْمٌ يَصِلُونَ بِالْحَدِيثِ مَا لَيْسَ مِنْهُ فَتَفْسُدُ الرِّوَايَةُ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ اعْتِبَارَ الْأَرْبَعِينَ غَيْرُ مُتَعَيَّنٍ لِأَنَّ الْعَدَدَ الْمُعْتَبَرَ لِلِابْتِدَاءِ مُعْتَبَرٌ فِي الدَّوَامِ وَأُجِيبَ بِالْمَنْعِ وَبِاحْتِمَالِ أَنَّهُمْ عَادُوا أَوْ غَيْرُهُمْ فَحَضَرُوا أَرْكَانَ الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةَ. وَصَرَّحَ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَتِهِ أَنَّهُمْ انْفَضُّوا وَهُوَ يَخْطُبُ وَرَجَّحَهَا الْبَيْهَقِيُّ عَلَى رِوَايَةِ مَنْ رَوَى وَهُوَ يُصَلِّي وَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ مَنْ قَالَ وَهُوَ يُصَلِّي أَيْ يَخْطُبُ مَجَازًا وَقِيلَ كَانَتْ الْخُطْبَةُ إذْ ذَاكَ بَعْدَ الصَّلَاةِ. حَدِيثُ "مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيَصِلْ إلَيْهَا أُخْرَى" 1 تَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ بَابِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ. حَدِيثُ "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْجُمُعَةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَمَنْ أَدْرَكَ دُونَ الرَّكْعَةِ صَلَّاهَا ظُهْرًا أَرْبَعًا" تَقَدَّمَ فِيهِ2 وَهُوَ فِي الدَّارَقُطْنِيِّ وَابْنِ عَدِيٍّ. قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّ عَلِيًّا أَقَامَ الْجُمُعَةَ وَعُثْمَانُ مَحْصُورٌ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ عَنْهُ بِسَنَدِهِ إلَى أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْن أَزْهَرَ قَالَ شَهِدْت الْعِيدَ مَعَ عَلِيٍّ وَعُثْمَانُ مَحْصُورٌ3 وَكَأَنَّ الرَّافِعِيَّ أَخَذَهُ بِالْقِيَاسِ لِأَنَّ مَنْ أَقَامَ الْعِيدَ لَا يَبْعُدُ أَنْ يُقِيمَ الْجُمُعَةَ فَقَدْ ذَكَرَ سَيْفٌ فِي الْفُتُوحِ أَنَّ مُدَّةَ الْحِصَارِ كَانَتْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا لَكِنْ قَالَ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ تَارَةً طَلْحَةُ وَتَارَةً عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُدَيْسٍ4 وَتَارَةً غَيْرُهُمَا.

_ = وقال أحمد بن حنبل: صدوق. وقال مرة: صالح الحديث. كان من أصحاب الرأي، وما قدمناه من قول ابن معين إنما رواه أحمد بن سعيد بن أبي مريم عنه. وقد روى عن يحيى محمد بن عثمان العبسي أنه قال: لا بأس به. وقال عباس: سمعت يحيى يقول: هو أوثق من نوح بن دراج، ولم يكن به بأس. وقد سمع من ربيعة الرأي وغيره قال: لما أنكر بصره ترك القضاء رحمه الله. وقال ابن عمار الموصلي: لا بأس به. قلت: صحب الإمام أبا حنيفة، وتفقه عليه، وكان من أهل الكوفة، فقدم بغداد وولى قضاء الشرقية بعد القاضي العوفي. وضعفه الفلاس. وقال النسائي: ليس بالقوي. قال ابن سعد: ما أسد سنة تسعين ومائة. وقال ابن عدي: لم أر له شياء منكراً، وأرجو أنه لا بأس به. ومات سنة تسعين ومائة، قاله ابن حبان. 1 تقدم في صلاة الجماعة. 2 تقدم أيضا في صلاة الجماعة. 3 أخرجه مالك في الموطأ "1/179" كتاب العيدين، باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين ومن طريقه الشافعي في الأم "1/ ". وابن حبان في صحيحه "8/ 364- 365" رقم "3600". 4 عبد الرحمن بن عديس: بمهملتين مصغرا، ابن عمرو بن كلاب بن دُهْمَان، أبو محمد البلوي............................=

حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمَ بِالنَّاسِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ1 الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ. حَدِيثُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسَ إلَى جَنْبِهِ2 الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ فِيهِ. 627 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ الْجُمُعَةَ إلَّا بِخُطْبَتَيْنِ لَمْ أَرَهُ هَكَذَا وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا3 وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ كَانَ

_ = قال ابن سعد: صحب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وسمع منه، وشهد فتح مصر، وكان فيمن سار إلى عثمان. وقال ابن البرقي والبغوي وغيرهما: كان ممن بايع تحت الشجرة. وقال ابن حاتم عن أبيه: له صحبة. وكذا قال عبد الغني بن سعيد، وأبو علي بن السكن، وابن حبان. وقال ابن يونس: بايع تحت الشجرة، وشهد فتح مصر، واختطّ بها، وكان من الفرسان، ثم كان رئيس الخيل التي سارت من مصر إلى عثمان في الفتنة. روى عنه عبد الرحمن بن شِماسة، وأبو الحصين الحجري، وأبو ثور النهمي. وقال حرملة في حديث ابن وهب: أنبأنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن يزيد بن أبي حبيب، حدثه عن ابن شماسة، عن رجل حدثه أنه سمع عبد الرحمن بن عُدَيْس يقول: سمعت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "يخرج ناس يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يقتلون بجبل لبنان والخليل" تابعه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب، أخرجه يعقوب بن سفيان، والبغوي من رواية النضر بن عبد الجبار عن ابن لهيعة. ورواه عبد الله بن يوسف، عن ابن لهيعة، فسمّى المبهم فقال: عن المُرَيْسِيع الحميري- بدل قوله عن رجل. وأخرجه البغوي وابن منده من رواية نعيم بن حماد، عن ابن وهب، فأسقط الواسطة. وأخرج ابن السكن من هذا الوجه مثله، وزاد: وقال مرة عن ابن شماسة، عن رجل، عن عبد الرحمن. وأخرجه ابن يونس من وجه آخر عن ابن وهب، عن ابن لهيعة، عن عياش بن عباس، عن أبي الحصين بن أبي الحصين الحجري، عن ابن عديس، فذكر نحوه. وهكذا أخرجه البغوي من رواية عثمان بن صالح، عن ابن لهيعة، وزاد في آخره: فلما كانت الفتنة كان ابن عديس ممن أخّره معاوية في الرهن، فسجنه بفلسطين، فهربوا من السجن، فأدرك فارسٌ ابن عديس فأراد قتله، فقال له ابن عديس: ويحك! اتق الله في دمي، فإني من أصحاب الشجرة، قال: الشجر بالجبل كثير، فقتله. قال ابن يونس: كان قتل عبد الرحمن بن عديس سنة ست وثلاثين. ينظر ترجمته في: الثقات "3/355" تجريد أسماء الصحابة "1/352" أسد الغابة "3358" والاستيعاب "ت 1445" والإصابة "4/281- 282". 1 تقدم في صلاة الجماعة. 2 تقدم في صلاة الجماعة. 3 رواه البخاري في صحيحه "3/69" كتاب الجمعة، باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة، الحديث "928" ومسلم "3/413" كتاب الجمعة، باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة، الحديث "861" وأبو داود "1/286" كتاب الصلاة، باب الجلوس إذا صعد المنبر، الحديث "1092". والترمذي "2/380" كتاب الصلاة، باب ما جاء في الجلوس بين الخطبتين، الحديث "506". والنسائي "3/109" كتاب الجمعة، باب الفصل بين الخطبتين.=

يَخْطُبُ الْخُطْبَتَيْنِ قَائِمًا وَفِي أَفْرَادِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَتَانِ1 الْحَدِيثَ وَفِي الطَّبَرَانِيِّ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ لِلْجُمُعَةِ خُطْبَتَيْنِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا2 فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ لَفْظُ حَدِيثٍ وَرَدَ بَلْ هُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ الِاسْتِقْرَاءِ بِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ إلَّا هَكَذَا. حَدِيثُ "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي" 3 تَقَدَّمَ قَوْلُ عُمَرَ يَأْتِي فِي آخِرِ الْبَابِ. 628 - حَدِيثُ أَنَّهُ خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ أَوَّلُهُ كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ4 الْحَدِيثَ. 629 - حَدِيثُ أَنَّهُ كَانَ يُوَاظِبُ عَلَى الْوَصِيَّةِ بِالتَّقْوَى فِي خُطْبَتِهِ لَمْ أَرَ هَذَا5 وَفِي

_ = وابن ماجة "1/351" كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة، الحديث "1103". وأحمد "2/35". والدارمي "1/366" كتاب الصلاة، باب القعود بين الخطبتين، وابن خزيمة في صحيحه "2/349" رقم "1446". كلهم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بألفاظ متقاربة. ورواه أحمد "2/91، 98" من طريق عبد الله بن عمر عن نافع ابن عمر به. 1 أخرجه مسلم في صحيحه "3/413- 414" كتاب الجمعة، باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة، الحديث "862" من حديث سماك عن جابر بن سمرة قال: كانت للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطبتان يجلس بينهما، يقرأ القرآن ويذكر الناس ورواه أيضا: أبو داود "1/286" كتاب الصلاة، باب الخطبة قائما، الحديث "1094"، "1095". والنسائي "3/110" كتاب الجمعة، باب القراءة في الخطبة الثانية والذكر فيها وفي باب السكوت في القعدة بين الخطبتين. وابن ماجة "1/351" كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة، الحديث "1105"، "1106". وأحمد في المسند "5/86، 87، 88، 90، 91، 93، 97، 98، 100، 101". والدارمي "1/366" كتاب الصلاة، باب القعود بين الخطبتين. وابن خزيمة في صحيحه رقم "1447"، "1448". 2 رواه الطبراني في الكبير "7/178" رقم "6661". قال الهيثمي في المجمع "2/187": "وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس" ا?. 3 تقدم. 4 أخرجه مسلم "2/593": كتاب الجمعة: باب تخفيف الصلاة، والخطبة، الحديث "45"، من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر به. وأخرجه من هذا الطريق النسائي "3/188" كتاب صلاة العيدين: با كيف الخطبة، وابن ماجة "1/71" كتاب المقدمة: باب اجتناب البدع والجدل، حديث "45". وليس عند ابن ماجة "من يهده الله فلا مضل له ... ". 5 قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير "1/212":...........................=

مُسْنَدِ أَحْمَدَ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ "أُنْذِرُكُمْ النَّارَ أُنْذِرُكُمْ النَّارَ" الْحَدِيثَ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ سَمِعَ أَهْلُ السُّوقِ صَوْتَهُ1. 630 - وَعَنْ عَلِيٍّ أَوْ عَنْ الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُنَا فَيُذَكِّرُنَا بِأَيَّامِ اللَّهِ حَتَّى نَعْرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ وَكَأَنَّهُ نَذِيرُ قَوْمٍ2 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. 631 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ آيَاتٍ وَيَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ بِلَفْظِ كَانَتْ لَهُ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ3. 632 - حَدِيثُ أَنَّهُ قرأ في الخطبة سور "ق" مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ هِشَامِ بِنْتِ حَارِثَةَ أُخْتَ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لِأُمِّهَا قَالَتْ مَا حَفِظْت {ق، وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} [قّ:1] إلَّا مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ. وَهُوَ يَقْرَأُ بِهَا عَلَى الْمِنْبَرِ كُلَّ جُمُعَةٍ4. وَفِي الْبَابِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الْجُمُعَةِ "تَبَارَكَ" وَهُوَ قَائِمٌ يُذَكِّرُنَا بِأَيَّامِ

_ = "رواه مسلم من رواية جابر أيضا". ولفظ رواية جابر التي في صحيح مسلم "3/418" كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، الحديث "867" من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم ويقول: "بعثت أنا والساعة كهاتين" ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ويقول: "أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة" ثم يقول: "أنا أولى لكل مؤمن من نفسه من ترك مالاً فلأهله ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإليّ وعليّ" ورواه أيضا ابن ماجة والنسائي وغيرهما وليس فيه الأمر بالتقوى. 1 أخرجه أحمد في المسند "4/268، 272". والدارمي "2/329- 330" كتاب الرقائق، باب في تحذير النار، كلاهما من طريق سماك بن حرب عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخطب فقال: "أنذرتكم النار أنذرتكم النار" فما زال يقولها حتى لو كان في مقامي هذا لسمعه أهل السوق وحتى سقطت خميصة كانت عليه عند رجليه. ورواه الحاكم في المستدرك "1/287" وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي، والطيالسي كما في المنحة رقم "693" والبيهقي في الكبرى "3/207" كتاب الجمعة، باب رفع الصوت بالخطبة. قال الهيثمي في المجمع "2/190- 191": "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح" ا?. 2 رواه أحمد في المسند "1/167" كذا بالشك [علي أو عن الزبير] وقال الهيثمي في المجمع "2/191": "رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط بنحوه وأبو يعلى عن الزبير وحده ورجاله رجال الصحيح" ا?. 3 تقدم حديث جابر بن سمرة قريبا. 4 أخرجه مسلم في صحيحه "3/421" كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، الحديث "872"، "873". وأبو داود "1/288" كتاب الصلاة، باب الرجل يخطب على قوس "1100"، "1202" "1103". والنسائي "3/107" كتاب الجمعة، باب القراءة في الخطبة، ورواه في الكبرى "1/532" كتاب الجمعة، باب القراءة في الخطبة، الحديث "1720".

اللَّهِ1 رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَفِي رِوَايَةٍ لِسَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ وَلِلشَّافِعِيِّ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْخُطْبَةِ {إذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ} وَيَقْطَعُ عِنْدَ قَوْلِهِ: {مَا أَحْضَرَتْ} 2 وَفِي إسْنَادِهِ انْقِطَاعٌ. 633 - حَدِيثُ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الزَّوَالِ لَمْ أَرَهُ هَكَذَا وَفِي الْأَوْسَطِ لِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ صَلَّى الْجُمُعَةَ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ3 وَأَمَّا الْخُطْبَةُ فَلَمْ أَرَهُ لَكِنْ فِي النَّسَائِيّ أَنَّ خُرُوجَ الْإِمَامِ بَعْدَ السَّاعَةِ السَّادِسَةِ وَهُوَ أَوَّلُ الزَّوَالِ وَيُسْتَنْبَطُ مِنْ حَدِيثِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ فِي الْبُخَارِيِّ4 أَنَّ الْخُطْبَةَ بَعْدَ الزَّوَالِ لِأَنَّهُ ذَكَرَ فِيهِ أَنَّ التَّأْذِينَ كَانَ حِينَ يَجْلِسُ الْخَطِيبُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ. قَوْلُهُ إنَّ تَقْدِيمَ الْخُطْبَتَيْنِ عَلَى الصَّلَاةِ فِي الْجُمُعَةِ ثَابِتٌ مِنْ فِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِلَافِ الْعِيدَيْنِ أَمَّا

_ 1 أخرجه ابن ماجة "1/352- 353" كتاب الصلاة باب: ما جاء في الاستماع للخطبة، حديث "1111". 2 أخرجه الشافعي في مسنده "1/146" كتاب الصلاة، باب في صلاة الجمعة "425" وفي الأم "1/344" كتاب الصلاة، باب القراءة في الخطبة. أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني محمد بن عمر بن طلحة عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن عمر كان يقرأ في خطبته يوم الجمعة {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ} حتى يبلغ {عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ} ثم يقطع السورة. ورواه أيضا البيهقي في الكبرى "3/211" كتاب الجمعة، باب ما يستحب قراءته في الخطبة، وفي المعرفة "2/492- 493" كتاب الجمعة، باب القراءة في الخطبة، رقم "1733" من طريق الشافعي بهذا الإسناد. وهذا إسناد منقطع؛ الحسن بن محمد بن علي وإن كان ثقة فقيها إلا أنه توفي سنة مائة أو قبلها بسنة كما قال الحافظ في التقريب "1294" فهو لم ير عمر ولم يسمع منه. 3 رواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين "2/221" رقم "980" حدثنا محمد بن عبد الله بن عرس نا يحيى بن سليمان المديني ثنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا زالت الشمس صلى الجمعة فنرجع وما نجد فيئاً نستظل به". "وفيه يحيى بن سليمان ضعفه ابن خراش وروى عنه ابن صاعد وكان يفخم أمره وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ" ا?. 4 أخرجه البخاري "2/393": كتاب الجمعة، باب الأذان يوم الجمعة، الحديث "912"، وأبو داود "1/655": كتاب الصلاة، باب النداء يوم الجمعة، الحديث "1087"، والترمذي "2/393": كتاب الجمعة: باب في أذان الجمعة، الحديث "516" والنسائي "3/100": كتاب الجمعة: باب الأذان للجمعة، وابن ماجة "1/359": كتاب إقامة الصلاة، باب الأذان يوم الجمعة، الحديث "1135"، ابن الجارود "108": كتاب الصلاة: باب الجمعة، الحديث "290"، والبيهقي "3/205": كتاب الجمعة: باب الإمام يجلس على المنبر، وأحمد "3/450" وابن خزيمة "3/136" رقم "1773، 1774" والبغوي في "شرح السنة" "2/574" كلهم من طريق الزهري عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبي بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء". قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

فِي الْجُمُعَةِ فَمُتَوَاتِرٌ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ إجْمَاعٌ وَأَمَّا فِي الْعِيدَيْنِ فَثَابِتٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ1. 634 - حَدِيثُ أَنَّهُ كَانَ لَا يَخْطُبُ إلَّا قَائِمًا وَكَذَا مَنْ بَعْدَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بن سمرة أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يَخْطُبُ قَائِمًا فَمَنْ قَالَ إنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ2 وَلَهُمَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا3 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ4 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ أَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ،

_ 1 أخرجه البخاري "2/453": كتاب العيدين: باب الخطبة بعد العيد، الحديث "963"، ومسلم "2/605": كتاب صلاة العيدين: باب صلاة العيدين، الحديث "8/888"، والترمذي "2/21": كتاب العيدين، باب صلاة العيدين قبل الخطبة، الحديث "529"، والنسائي "3/183": كتاب العيدين: باب صلاة العيدين قبل الخطبة، وابن ماجة "1/407": كتاب إقامة الصلاة: باب في صلاة، الحديث "1276"، والبيهقي "3/269": كتاب صلاة العيدين: باب يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وأحمد "2/12"، من حديث عبد الله بن عمر، قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبو بكر وعمر يصلون العيد قبل الخطبة. 2 أخرجه مسلم في صحيحه "3/414" كتاب الجمعة، باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة، الحديث "35/862" وأبو داود "1/286" كتاب الصلاة، باب الخطبة قائما، الحديث "1093". والنسائي "3/110" كتاب الجمعة، باب السكوت في القعدة بين الخطبتين. وأحمد "5/89"، "5/90، 100". 3 تقدم في حديث أن الصحابة انفضوا عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 4 أخرجه البخاري "3/63" كتاب الجمعة، باب الخطبة قائما، الحديث "920" وطرفه في "928". ومسلم في صحيحه "3/413" كتاب الجمعة، باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة، الحديث "861". عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخطب قائماً ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن وهذا لفظ البخاري. ورواه أبو داود "1/286" كتاب الصلاة، باب الجلوس إذا صعد المنبر، الحديث "1092" بلفظ: "كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخطب خطبتين: كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ أراه قال "المؤذن" ثم يقوم فيخطب قائماً ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب" ا?. والترمذي "2/380" كتاب الصلاة، باب ما جاء في الجلوس بين الخطبتين، حديث "506" ورواه النسائي "3/109" كتاب الجمعة، باب الفصل بين الخطبتين بالجلوس. "بلفظ كان يخطب الخطبتين وهو قائم وكان يفصل بين الخطبتين بجلوس. ورواه ابن ماجة "1/351" كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة، الحديث "1103". بلفظ إن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يخطب خطبتين يجلس بينهما جلسة زاد بشر: وهو قائم. ورواه أحمد "2/91، 109" وابن الجارود رقم "295". وابن خزيمة "3/142" رقم "1781". والبيهقي "3/197" كتاب الجمعة. والبغوي في شرح السنة "2/575" رقم "1067- بتحقيقنا". وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

حَدَّثَنِي صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَخْطُبُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خُطْبَتَيْنِ قِيَامًا يَفْصِلُونَ بَيْنَهُمَا بِالْجُلُوسِ حَتَّى جَلَسَ مُعَاوِيَةُ فِي الْخُطْبَةِ الْأُولَى فَخَطَبَ جَالِسًا وَخَطَبَ فِي الثَّانِيَةِ قَائِمًا1 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ إنَّمَا قَعَدَ لِضَعْفٍ أَوْ كِبَرٍ. 635 - حَدِيثُ أَنَّهُ كَانَ يَجْلِسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ وَمِنْ بَعْدِهِ ثَبَتَ عَنْهُ ذَلِكَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَلَهُمَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ وَهُوَ لِلشَّافِعِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَمَا تَقَدَّمَ جَمِيعُ ذَلِكَ وَتَقَدَّمَ حَدِيثُ السَّائِبِ وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي يَعْلَى وَالْبَزَّارِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا ثُمَّ يَقْعُدُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ2 لَفْظُ أَحْمَدَ وَلِلْبَزَّارِ كَانَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خُطْبَتَيْنِ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجِلْسَةٍ3. قَوْلُهُ وَاظَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْجُلُوسِ بَيْنَهُمَا هُوَ مُسْتَفَادٌ مِنْ الَّذِي قَبْلَهُ وَاسْتَشْكَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ إيجَابَ الْجُلُوسِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ وَقَالَ إنْ اُسْتُفِيدَ مِنْ فِعْلِهِ فَالْفِعْلُ بِمُجَرَّدِهِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يَقْتَضِي الْوُجُوبَ وَلَوْ اقْتَضَاهُ لَوَجَبَ الْجُلُوسُ الْأَوَّلُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ الْأُولَى وَلَوْ وَجَبَ لَمْ يدل على إبطال الْجُمُعَةِ بِتَرْكِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. 636 - حَدِيثُ "إذَا قُلْت لِصَاحِبِك أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ لَغَوْت" 4

_ 1 أخرجه الشافعي في مسنده "1/144" كتاب الصلاة، باب في صلاة الجمعة، الحديث "420" ورواه في الأم أيضا "1/199". ورواه البيهقي في معرفة السنن "2/484" كتاب الجمعة، باب القراءة في الجمعة، الحديث "1709" من طريق الشافعي به. 2 أخرجه أحمد في المسند "1/256- 257" وعزاه المصنف في المطالب رقم "613" إلى أبي بكر بن أبي شيبة في مسنده. قال الهيثمي في المجمع "2/190": "رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط ورجال الطبراني ثقات" ا?. 3 رواه البزار كما في كشف الأستار "1/307" رقم "640". 4 أخرجه مالك "1/103" كتاب الجمعة: باب الإنصات يوم الجمعة، حديث "6" ومسلم "2/583" كتاب الجمعة: باب الإنصات يوم الجمعة، حديث "11/581" والشافعي "1/137" كتاب الصلاة، باب في صلاة الجمعة، حديث "404، 405" وأبو داود "1/655" كتاب الصلاة: باب الكلام والإمام يخطب، حديث "1112" والدارمي "1/364" كتاب الصلاة: باب الاستماع يوم الجمعة للخطبة، والنسائي "3/104" كتاب الجمعة: باب الإنصات للخطبة يوم الجمعة، وأحمد "2/244، 258" والحميدي "2/428" رقم "966" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "229" وابن خزيمة في "صحيحه" "3/154" والبيهقي "3/218" كتاب الجمعة: باب الإنصات للخطبة، والبغوي في "شرح السنة" "2/581- بتحقيقنا" كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت". وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة................................=

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَفْظُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِلنَّسَائِيِّ. 637 - حَدِيثُ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخطب يوم الْجُمُعَةَ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ فَأَوْمَأَ النَّاسُ إلَيْهِ بِالسُّكُوتِ فَلَمْ يَقْبَلْ وَأَعَادَ الْكَلَامَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثَّالِثَةِ "مَاذَا أَعْدَدْت لَهَا" قَالَ حُبَّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ "إنَّك مَعَ مَنْ أَحْبَبْت" 1 ابْنُ خُزَيْمَةَ وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ شريك ابْن أَبِي نَمِرٍ عَنْ أَنَسٍ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِهِ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ في يوم الجمعة فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَ الْمَالُ فَذَكَرَ حَدِيثَ الِاسْتِسْقَاءِ2. 638 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّمَ قَتَلَةَ ابْنِ أَبِي الْحَقِيقِ وَسَأَلَهُمْ عَنْ كَيْفِيَّةِ قَتْلِهِ فِي الْخُطْبَةِ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ الرَّهْطَ الَّذِينَ بَعَثَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى ابْنِ أَبِي الْحَقِيقِ بِخَيْبَرَ لِيَقْتُلُوهُ فَقَتَلُوهُ فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَهُمْ حِينَ رَآهُمْ "أَفْلَحَتْ الْوُجُوهُ" فَقَالُوا أَفْلَحَ وَجْهُك يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "أَقَتَلْتُمُوهُ" قَالُوا نَعَمْ فَدَعَا بِالسَّيْفِ الَّذِي قُتِلَ بِهِ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ فَسَلَّهُ فَقَالَ "أَجَلْ هَذَا طَعَامُهُ فِي ذُبَابِ سَيْفِهِ" 3

_ = وأخرجه البخاري "2/214" كتاب الجمعة: باب الإنصات يوم الجمعة، حديث "934" ومسلم "2/583" كتاب الجمعة: باب الإنصات يوم الجمعة، والنسائي "3/104" كتاب الجمعة: باب الإنصات للخطبة يوم الجمعة، والترمذي "2/387" كتاب الجمعة: باب الكلام والإمام يخطب، حديث "512" وابن ماجة "1/352" كتاب الصلاة: باب الاستماع للخطبة، حديث "1110" والدارمي "1/364" كتاب الصلاة: باب الاستماع يوم الجمعة للخطبة، وابن خزيمة "3/153" وعبد الرزاق "3/222" رقم "5414" وأحمد "2/272، 280" وأبو يعلى "10/225" رقم "5846" والبيهقي "3/218" كتاب الجمعة: باب الإنصات للخطبة، كلهم من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 1 أخرجه أحمد "3/167" والنسائي في الكبرى "3/442" كتاب العلم، باب إذا سئل العالم عما يكره، الحديث "5873". وابن خزيمة في صحيحه "3/149" رقم "1769" والبيهقي في الكبير "3/221". وللحديث طرق أخرى عن أنس منها: رواه مسلم في صحيحه "3/282- أبي" كتاب صلاة الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء "9/897" من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس به. ومن طريق الزهري عن أنس. رواه أحمد "3/110، 165" والحميدي "2/502" رقم "1190". ورواه أحمد "3/202" من طريق كثير بن خنيس عن أنس بن مالك به. ورواه أحمد "3/226" والترمذي "4/595" كتاب الزهد، باب ما جاء في أن المرء مع من أحب، الحديث "2386" من حديث الحسن عن أنس به. 2 رواه البخاري "3/190- 191" كتاب الاستسقاء، باب الاستسقاء في المسجد الجامع رقم "1013". ومسلم في صحيحه "3/459" كتاب صلاة الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء، الحديث "897". 3 أخرجه البيهقي "3/221- 222" كتاب الجمعة، باب حجة من زعم أن الإنصات للإمام اختيار. وعبد الرزاق في مصنفه "3/215" رقم "5382" مختصرا وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير "1/213": "رواه البيهقي من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب مرسلاً وقال: هو مرسل جيد وهذه قصة مشهورة فيما بين أرباب المغازي قال: وقد روي من وجه آخر موصولا مختصراً فذكره وكر الغزالي هذا الحديث في وسيطه ووجيزه على غير وجهه فاجتنبه" ا?.

الْحَدِيثَ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ مُرْسَلٌ جَيِّدٌ وَرُوِيَ عَنْ عُرْوَةَ نَحْوُهُ ثُمَّ رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عبد الله بن أنيس عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى ابْنِ أَبِي الْحَقِيقِ نَحْوُهُ1. تَنْبِيهٌ أَوْرَدَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ بِلَفْظٍ عَجِيبٍ قَالَ سَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ أَبِي الْحَقِيقِ عَنْ كَيْفِيَّةِ الْقَتْلِ بَعْدَ قُفُولِهِ مِنْ الْجِهَادِ وَهُوَ غَلَطٌ فَاحِشٌ وَأَعْجَبُ مِنْهُ أَنَّ الْإِمَامَ قَالَ صَحَّ ذَلِكَ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ سَقَطَ مِنْ النُّسْخَةِ لَفْظُ قَتَلَةَ قَبْلَ ابْنِ أَبِي الْحَقِيقِ. وَفِي الْبَابِ مَا رَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رِفَاعَةَ الْعَدَوِيِّ قَالَ انْتَهَيْت إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ غَرِيبٌ جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَيَّ وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي ثُمَّ أَتَى خُطْبَتَهُ فَأَتَمَّ آخِرَهَا2 وَرَوَى أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَجَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَعْثِرَانِ فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَطَعَ كَلَامَهُ وَحَمَلَهُمَا3 الْحَدِيثَ.

_ 1 رواه أبو يعلى في مسنده "2/204- 205" رقم "907" وقال الهيثمي في المجمع "6/197- 198": "رواه أبو يعلى وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وهو ضعيف" ا?. وذكره الحافظ في المطالب العالية رقم "4350". والذي في صحيح البخاري "8/81" كتاب المغازي، باب قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق، رقم "4038، 4039"،4040" من حديث البراء بن عازب. إن الذي قتله عبد الله بن عتيك بيته ليلاً وهو نائم فقتله. 2 أخرجه مسلم في صحيحه "3/430- 431" كتاب الجمعة، باب حديث التعليم في الخطبة، الحديث "876". والنسائي "8/220" كتاب الزينة، باب الجلوس على الكراسي، من طريق حميد بن هلال قال: قال أبو رفاعة: انتهيت إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يخطب قال: فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه. ما دينه قال: فأقبل عليّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وترك الخطبة حتى انتهى إلي فأتى بكرسي حسبت قوائمه حديداً قال: فقعد عليه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته فأتم آخرها" ا?. 3 أخرجه أبو داود "1/289" كتاب الصلاة، باب مناقب الحسن والحسين عليهما السلام، الحديث "1109". والترمذي "5/658" كتاب المناقب، باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة. وابن ماجة "2/1190" كتاب اللباس، باب لبس الأحمر للرجال، الحديث "3600" وابن خزيمة في صحيحه "3/252" رقم "1801" والحاكم في المستدرك "4/189- 190". وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

639 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّمَ سُلَيْكًا الْغَطَفَانِيَّ فِي الْخُطْبَةِ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَجَلَسَ فَقَالَ لَهُ "يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا" 1 الْحَدِيثَ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِدُونِ تَسْمِيَةِ سُلَيْكٍ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ لِابْنِ حِبَّانَ2 وَغَيْرِهِ. فَائِدَةٌ وَقَعَ ذَلِكَ لِلنُّعْمَانِ بْنُ قَوْقَلٍ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ أَوْرَدَهُ فِي تَرْجَمَةِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْحُلْوَانِيِّ3 وَلِأَبِي ذَرٍّ أَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَعَدَ فَقَالَ لَهُ هَلْ رَكَعْت فَقَالَ لَا قَالَ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ. حَدِيثُ إذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ4.

_ 1 أخرجه البخاري "3/71" كتاب الجمعة، باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين، الحديث "930"، وفي باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين، الحديث "931" وطرفه أيضا في "1166". ومسلم في صحيحه "3/428" كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب، الحديث "875". وأبو داود "1/291" كتاب الصلاة، باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب، الحديث "1115". والترمذي "2/384- 385" كتاب الصلاة، باب في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب، الحديث "510" والنسائي "3/103" كتاب الجمعة، باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء والإمام يخطب. وابن ماجة "1/353" كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب، الحديث "1112"، "1114" وأحمد "3/316- 317، 389". وابن خزيمة رقم "1832" وابن حبان في صحيحه "6/247" رقم "2502" والطحاوي "1/365" والدارقطني "2/14" والبيهقي "3/193" وابن الجارود "293". 2 أخرجه ابن حبان "6/249" رقم "2503" أخبرنا أبو يعلى حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا يحيى القطان عن ابن عجلان حدثني عياض عن أبي سعيد الخدري أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على المنبر فدعاه فأمره أن يصلي ركعتين ثم دخل الجمعة الثالثة ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على المنبر فدعاه فأمره أن يصلي ركعتين" والحديث رواه أيضا أحمد "3/25". وأبو داود "2/128- 129" كتاب الزكاة، باب الرجل يخرج من ماله، الحديث "1675"، والترمذي، كتاب الصلاة رقم "511" والنسائي "3/106- 107" كتاب الجمعة، باب حث الإمام على الصدقة يوم الجمعة. والطحاوي "1/366". 3 أخرجه الطبراني كما ذكره الهيثمي في المجمع "2/187" قال: "وعن جابر قال دخل النعمان بن قوقل ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخطب يوم الجمعة فقال له النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "صل ركعتين تجوز فيهما فإذا دخل أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين وليخففهما" قلت ليس للنعمان بن قوقل في هذا الحديث ذكر في الصحيح". 4 جزء من حديث جابر في قصة سليك الغطفافي المتقدمة رواه مسلم أيضا "3/429" كتاب الصلاة، باب التحية والإمام يخطب، الحديث "59/875" وفيه قصة سليك وفي آخره ثم قال: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما". وقد رواه ابن خزيمة في صحيحه "3/165" رقم "1831" مختصراً على هذه الجملة.

قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ خُرُوجُ الْإِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ أَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ1 عَنْهُ وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ وَمِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَوْلُهُ وَأَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ مَرْوَانَ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا وَقَالَ إنَّهُ خَطَأٌ2. 640 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ مِنْبَرًا وَكَانَ يَخْطُبُ عَلَيْهِ3 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ مُطَوَّلًا وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ جَابِرٍ كَانَ جِذْعٌ يَقُومُ إلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا وُضِعَ لَهُ الْمِنْبَرُ حَنَّ الْجِذْعُ4 الْحَدِيثَ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ رَوَاهُ أَيْضًا5 وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ ابْنِ

_ 1 أخرجه مالك في الموطأ "1/103" كتاب الجمعة، باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب رقم "7" قال ابن شهاب: فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. 2 أخرجه البيهقي في سننه "3/193" كتاب الجمعة، باب الصلاة يوم الجمعة نصف النهار -وقبله وبعده حتى يخرج الإمام. قال أخبرنا علي بن أحمد عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا الحسن بن علي السكري ثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهل ثنا مروان بن معاوية الفزاري ثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "خروج الإمام يوم الجمعة للصلاة يعني قطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام" وهذا خطأ فاحش فإنما رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب من قوله غير مرفوع ورواه ابن أبي ذئب ويونس عن الزهري عن ثعلبة بن أبي مالك ورواه مالك فميز كلام الزهري من كلام ثعلبة كما ذكرنا وهو المحفوظ عند محمد بن يحيى الذهلي" ا?. وأثر ابن المسيب الذي أشار إليه البيهقي رواه في المصنف "3/207- 208" رقم "5351". 3 أخرجه البخاري "2/114" كتاب الصلاة، باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد رقم "448". ومسلم "3/37- 38" كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، الحديث "544". وأبو داود "1/283" كتاب الصلاة، باب في اتخاذ المنبر، الحديث "1080". وأحمد "5/339" وابن خزيمة رقم "1521". ورواه أيضا البخاري في صحيحه "3/58" كتاب الجمعة، باب الخطبة على المنبر، الحديث "917" ومسلم "3/38" كتاب المساجد، باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، الحديث "45/544". والنسائي "2/57" كتاب المساجد، باب الصلاة على المنبر. كلهم من طريق يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله القاري القرشي عن أبي حازم عن سهل بن سعد به. 4 أخرجه البخاري في صحيحه "3/58- 59" كتاب الجمعة: باب الخطبة على المنبر، الحديث "918" وأطرافه في "449، 2095، 3584، 3585" والنسائي "3/102" كتاب الجمعة، باب مقام الإمام في الخطبة. وابن ماجة "1/455" كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في بدء شأن المنبر، الحديث "1417". وأحمد "3/295، 300، 324" والدارمي "1/171" في المقدمة، باب ما أكرم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بحنين المنبر. 5 أخرجه البخاري "6/696" كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، حديث "3583"، والترمذي "3/379" كتاب الصلاة، باب ما جاء في الخطبة على المنبر، الحديث "505" الدارمي "1/15" في المقدمة، باب ما أكرم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بحنين المنبر، من طريق معاذ بن العلاء عن نافع عن ابن عمر فذكره. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حسن غريب صحيح.

عَبَّاسٍ1 وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ2. فَائِدَةٌ اسْمُ صَانِعِ الْمِنْبَرِ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد3 وَقِيلَ يَا قَوْمِ الرُّومِيُّ مَوْلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ4 وَقِيلَ إبْرَاهِيمُ5 وَقِيلَ صَبَاحُ مولى العباس6 وقيل مينا غُلَامُ الْعَبَّاسِ7 وَقِيلَ مَيْمُونٌ حَكَاهُ قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ وَقِيلَ قَبِيصَةُ

_ 1 أخرجه أحمد في المسند "1/249، 266، 267، 363" وابن ماجة "1/454" كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في بدء شأن المنبر، الحديث "1415". والدارمي "1/18- 19" المقدمة، باب ما أكرم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بحنين المنبر. كلهم من طريق حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يخطب إلى جذع فلما صنع المنبر فتحول إليه حن الجذع فأتاه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاحتضنه فسكن وقال: "لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة". 2 أخرجه أحمد "5/137، 138" وابن ماجة "1/454" كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، الحديث "1414". والدارمي "1/17- 18" المقدمة، باب ما أكرم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بحنين المنبر وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند "5/138" كلهم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي كعب عن أبيه. 3 سنن أبي داود "1/284" كتاب الصلاة، باب في اتخاذ المنبر، الحديث "1081". 4 قال الحافظ في الإصابة "1/399" ت "583- بتحقيقنا": "باقوم ويقال باقول- باللام والقاف المضمومة- النجار مولى بني أمية. قال عبد الرزاق في "مصنفه": أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة أن باقول مولى العاص بن أمية صنع لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منبره من طرفاء ثلاث درجات هذا ضعيف الإسناد وهو مرسل. ومن هذا الوجه أخرجه ابن منده. روى ابن السكن من طريق إسحاق بن إدريس حدثنا أبو إسحاق عن باقول أنه صنع ... فذكره" ا?. 5 إبراهيم النجار له ترجمة في الإصابة رقم "11- بتحقيقنا". قال الحافظ: روى الطبراني في الأوسط من طريق أبي نضرة عن جابر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يخطب إلى جذع فذكر الحديث في اتخاذ المنبر وفيه فدعا جلاً فقال: ما اسمك؟ قال: إبراهيم. قال: خذ في صيغته. استدركه أبو موسى وقال في رواية أخرى: إن اسم النجار "باقوم" فيحتمل أن يكون إبراهيم اسمه و"باقوم" لقبه. قلت هذا على تقدير الصحة وإلا ففي الإسناد العلاء بن مسلمة الرواسي وقد كذبوه" ا?. كلام الحافظ. 6 قال الحافظ في الإصابة ت "4051- بتحقيقنا": "وقرأت في المبهمات لابن بشكوال قال: قرأت بخط ابن حبان قال: ذكر عبد الله بن حسين الأندلسي في كتابه الرجال عن عمر بن عبد العزيز أن المنبر عمله صُباح مولى العباس"ا?. 7 ترجمه الحافظ في الإصابة ت "8307- بتحقيقنا" وقال: "أحد من قيل أنه عمل المنبر حكاه الزكي المنذري وغيره" ا?.

الْمَخْزُومِيِّ1 حَكَى هَذِهِ الْأَقْوَالَ ابْنُ بَشْكُوَال وَهُوَ فِي كِتَابِ ابْنِ زُبَالَةَ غَيْرَ مُسَمًّى وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ فَذَهَبَ أَبِي فَقَطَعَ عِيدَانَ الْمِنْبَرِ مِنْ الْغَابَةِ فَلَا أَدْرِي عملها أولا2 وَرُوِيَ فِيهِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ سَهْلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِخَالٍ لَهُ مِنْ الْأَنْصَارِ "اُخْرُجْ إلَى الْغَابَةِ وَائْتِنِي مِنْ خَشَبِهَا فَاعْمَلْ لِي مِنْبَرًا أُكَلِّمُ النَّاسَ عَلَيْهِ" فَعَمِلَ لَهُ مِنْبَرًا لَهُ عَتَبَتَانِ وَجَلَسَ عَلَيْهِمَا3 قُلْت وَفِي طَبَقَاتِ ابْنِ سَعْدٍ أَنَّ صَانِعَ الْمِنْبَرِ كِلَابٌ مَوْلَى الْعَبَّاسِ4. 641 - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا دَنَا مِنْ مِنْبَرِهِ سَلَّمَ عَلَى مَنْ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ثُمَّ صَعِدَ فَإِذَا اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ سَلَّمَ ثُمَّ قَعَدَ5 ابْنُ عُدَيٍّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَوْرَدَهُ فِي تَرْجَمَةِ

_ 1 يقال: هو الذي صنع المنبر، ذكره بعض المغاربة، كذا في التجريد. وقد ذكر ذلك ابن فَتْحُون؛ فقال: ذكر عمر بن شبّة، عن محمد بن يحيى، هو أبو عسان المدني، عن سفيان بن حمزة، عن كثير بن زيد، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب. وذكره ابن بشكوال في المبهمات؛ قال: قرأت بخط أبي مروان بن حبان؛ قال: ذكر عبد الله بن حنين الأندلسي، عن عبد المطلب -يعني ابن عبد الله بن خنطب- أن الذي عمل المنبر قبيصة المخزومي. قلت: وكذا ذكره الزبير بن بكار في "أخبار المدينة" من روايته عن محمد بن الحسن بن زبالة، عن سفيان بن حمزة؛ لكنه قدم الصاد على الباء، وكذا هو في "ذيل" ابن الأثير على "الاستيعاب". ينظر ترجمته في: الإصابة "5/314- 315". 2 أخرجه الطبراني في الكبير "6/128" رقم "7532" حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا حماد بن خالد الخياط ثنا عبد الله بن بن عمر العمري عن العباس بن سهل بن سعد عن أبيه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يستند إلى جذع فلما كثر الناس قال: "إن الناس قد كثروا فلو كان منبر أقعد عليه" قال ابن عباس: فذهب أبي فقطع عيدان المنبر من الغابة فلا أدري عملها أو استعملها" ا?. 3 أخرجه الطبراني في الكبير "6/205" رقم "6018" حدثنا عبد الله بن أحمد ثنا الجراح بن مخلد ثنا عبيد بن واقد ثنا أبو عبد الله الغفاري قال سمعت سهل بن سعد يقول: كنت جالساً مع خال لي من الأنصار فقال له النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أخرج إلى الغابة وائتني من خشبها فاعمل لي منبراً أكلم عليه الناس" فعمل منبراً عتبتان وجلس عليهما". قال الهيثمي في المجمع "2/185": "رواه الطبراني في الكبير وفيه عبيد بن واقد وهو ضعيف" ا?. 4 روى ابن سعد في الطبقات "1/185" باب ذكر منبر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخبرنا محمد بن عمر، أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد المجيد بن سهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: وحدثني غير محمد بن عبد الرحمن أيضا ببعض ذلك قالوا: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم الجمعة يخطب إلى جذع في المسجد قائما فقال: "إن القيام قد شق علي" فقال له تميم الداري: ألا أعمل لك منبراً كما رأيت يصنع بالشام؟ فشاور رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المسلمين في ذلك فرأوا أن يتخذه فقال العباس بن عبد المطلب: إن لي غلاماً يقال له كلاب أعمل الناس فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مره أن يعمله" فأرسله إلى أثلةٍ بالغابة فقطعها ثم عمل منها درجتين ومقعداً ثم جاء به فوضعها في موضعه اليوم فقام عليه وقال: "منبري على ترعة من ترع الجنة". وفي إسناده محمد بن عمر وهو الواقدي متروك. 5 أخرجه ابن عدي في الكامل "5/253". وابن حبان في "المجروحين" "2/121" في ترجمة عيسى بن عبد الله الأنصاري. قال ابن حبان: "شيخ يروي عن نافع ما لا يتابع عليه لا ينبغي أن يحتج بما انفرد لمخالفته الأثبات في الروايات" ا?. وقال ابن عدي: "وعامة ما يرويه لا يتابع عليه" ا?.

عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ وَضَعَّفَهُ وَكَذَا ضَعَّفَهُ بِهِ ابْنُ حِبَّانَ وَقَالَ الْأَثْرَمُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مُجَالَدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ فَقَالَ "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ" الْحَدِيثَ وَهُوَ مُرْسَلٌ. قَوْلُهُ كَانَ مِنْبَرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى يَمِينِ الْقِبْلَةِ لَمْ أَجِدْهُ حَدِيثًا وَلَكِنَّهُ كَمَا قَالَ فَالْمُسْتَنِدُ فِيهِ إلَى الْمُشَاهَدَةِ وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي الْبُخَارِيِّ فِي قِصَّةِ عَمَلِ الْمَرْأَةِ الْمِنْبَرَ قَالَ فَاحْتَمَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ حَيْثُ تَرَوْنَ1. 642 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا اسْتَوَى عَلَى الدَّرَجَةِ الَّتِي تَلِي الْمُسْتَرَاحَ قَامَ قَائِمًا ثُمَّ سَلَّمَ2 تَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلًا3 وَعَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ4 أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ بَلَغَنَا عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَتَيْنِ وَجَلَسَ جِلْسَتَيْنِ وَحَكَى الَّذِي حَدَّثَنِي قَالَ اسْتَوَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الدَّرَجَةِ الَّتِي تَلِي الْمُسْتَرَاحَ قَائِمًا ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ عَلَى الْمُسْتَرَاحِ حَتَّى فَرَغَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ الْأَذَانِ ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ الثَّانِيَةَ وَأَتْبَعَ هَذَا الْكَلَامَ الْحَدِيثَ فَلَا أَدْرِي أَهُوَ عَنْ سَلَمَةَ أَوْ شَيْءٌ فَسَّرَهُ هُوَ فِي الْحَدِيثِ5 وَلِابْنِ مَاجَهْ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ6 إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

_ 1 تقدم حديث سهيل بن سعد. 2 صححه النووي في المجموع "4/397" وابن الملقن في الخلاصة رقم "747" وقد تقدم حديث ابن عمر كما ذكر المصنف. 3 أخرجه عبد الرزاق "3/192" رقم "5281" عن ابن جريج عن عطاء أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا صعد أقبل بوجهه على الناس فقال: "السلام عليكم". 4 أخرجه عبد الرزاق "3/193" رقم "5282" وابن أبي شيبة في مصنفه "1/449" رقم "5195" كلاهما من طريق أبي أسامة قال حدثنا مجالد عن الشعبي قال: " كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا صعد المنبر أقبل على الناس بوجهه وقال "السلام عليكم" قال: فكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك بعد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 5 انظر الأم للإمام الشافعي "1/343" كتاب الصلاة، باب أدب الخطبة. 6 أخرجه ابن ماجة "1/352" كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة، الحديث "1109". والبيهقي "3/204- 205" كتاب الجمعة، باب الإمام يسلم على الناس إذا صعد المنبر قبل أن يجلس. ورواه في "3/298- 299" كتاب صلاة العيدين، باب سلام الإمام إذا ظهر على المنبر وقال: تفرد به ابن لهيعة والبغوي في "شرح السنة" "2/573- 574" رقم "1064 – بتحقيقنا" كلهم من حديث جابر. وقال البوصيري في زوائد ابن ماجة "1/370": "هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة" ا?.

643 - حَدِيثُ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ وَيَجْلِسُ جِلْسَتَيْنِ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا خرج يوم الجمعة فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ أَذَّنَ بِلَالٌ1 وَفِي إسْنَادِهِ مُصْعَبُ بْنُ سَلَّامٍ ضَعَّفَهُ أَبُو دَاوُد2 وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ سلمة بن الأكوع من عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ فِي تَرْجَمَةِ سَعِيدِ بْنِ حَاطِبٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ فَيَجْلِسُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ فَإِذَا فَرَغَ قَامَ يَخْطُبُ وَفِي الْبَابِ عَنْ السَّائِبِ كَمَا يأتي. 644 - حَدِيثُ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلَهُ إذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ3 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي مُسْنَدِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ كَانَ النِّدَاءُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ حَتَّى خِلَافَةِ عُثْمَانَ فَلَمَّا كَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ وَرَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ عُثْمَانُ هُوَ الَّذِي أَحْدَثَ الْأَذَانَ وَاَلَّذِي فَعَلَهُ عُثْمَانُ إنَّمَا هُوَ تَذْكِيرٌ وَاَلَّذِي أَمَرَ بِهِ إنَّمَا هُوَ مُعَاوِيَةُ4 وَكَذَا رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْن جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ

_ 1 أخرجه الحاكم في المستدرك "1/283" أنبأ عبد الله بن الحسين القاضي ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا محمد بن عيسى بن الطباع ثنا مصعب بن سلام عن هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا خرج يوم الجمعة فقعد على المنبر أذن بلال". وقال: هذا حديث صحيح الإسناد فإن هشام بن الغاز ممن يجمع حديثه ولم يخرجاه" ا?. وتعقبه الذهبي بقوله: "قلت مصعب ليس بحجة". 2 مصعب بن سلام قال الذهبي في الميزان "6/436" ت "8568": "ضعفه علي بن المديني وقال أبو حاتم: محله الصدق ولابن معين فيه قولان، وقال ابن حبان: كثير الغلط لا يحتج به" ا?. 3 أخرجه البخاري "2/393": كتاب الجمعة: باب الأذان يوم الجمعة، الحديث "912"، وأبو داود "1/655": كتاب الصلاة، باب النداء يوم الجمعة، الحديث "1087"، والترمذي "2/393": كتاب الجمعة: باب في أذان الجمعة، الحديث "516" والنسائي "3/100": كتاب الجمعة: باب الأذان للجمعة، وابن ماجة "1/359": كتاب إقامة الصلاة، باب الأذان يوم الجمعة، الحديث "1135"، وابن الجارود "108": كتاب الصلاة، باب الجمعة، الحديث "290"، والبيهقي "3/205" كتاب الجمعة، باب الإمام يجلس على المنبر، وأحمد "3/450" وابن خزيمة "3/ 136" رقم "1773، 1774" والبغوي في "شرح السنة" "2/574" كلهم من طريق الزهري عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبي بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء". قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 4 قال الشافعي في الأم "1/334" كتاب الصلاة، باب وقت الأذان للجمعة: "وقد كان عطاء ينكر أن يكون عثمان أحدثه ويقول: أحدثه معاوية والله أعلم" ا?.

مُوسَى أَوَّلُ مَنْ زَادَ الْأَذَانَ بِالْمَدِينَةِ عُثْمَانُ قَالَ فَقَالَ عَطَاءٌ كلا إنما كان يدعوا النَّاسَ دُعَاءً وَلَا يُؤَذِّنُ غَيْرَ أَذَانٍ وَاحِدٍ1. قَوْلُهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ إلَّا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ هُوَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ فِي حَدِيثِ السَّائِبِ الَّذِي قَبْلَهُ وَلِلْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا خَرَجَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ أَذَّنَ بِلَالٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ قَرِيبًا. 645 - حَدِيثُ قِصَرُ الْخُطْبَةِ وَطُولُ الصَّلَاةِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَمَّارٍ بِلَفْظِ إنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَأَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ فَإِنَّ مِنْ الْبَيَانِ سِحْرًا2 وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِقْصَارِ الْخُطَبِ3. تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ مَئِنَّةٌ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَبَعْدَهَا هَمْزَةٌ مَكْسُورَةٌ ثُمَّ نُونٌ مُشَدَّدَةٌ أَيْ علامة قال الأزهري والأكثر عَلَى أَنَّ الْمِيمَ فِيهَا زَائِدَةٌ خِلَافًا لِأَبِي عُبَيْدٍ فَإِنَّهُ جَعَلَ مِيمَهَا أَصْلِيَّةً وَرَدَّهُ الْخَطَّابِيُّ وَقَالَ إنَّمَا هي فَعِيلَةٌ مِنْ الْمَأْنِ بِوَزْنِ الشَّأْنِ وَرَوَى الْبَزَّارُ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ عَمَّارٍ أَنَّهُ قَالَ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا بِإِقْصَارِ الْخُطَبِ4. 646 - حَدِيثُ كَانَتْ صَلَاتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ5. تَنْبِيهٌ الْقَصْدُ الْوَسَطُ أَيْ لَا قَصِيرَةَ وَلَا طَوِيلَةَ.

_ 1 أخرجه عبد الرزاق في المصنف "3/206" رقم "5340". 2 أخرجه مسلم "2/594" كتاب الجمعة، تخفيف الصلاة والخطبة، حديث "47/869" وأحمد "4/263" والدارمي "1/365" كتاب الصلاة: باب في قصر الخطب وابن خزيمة "1782" من طريق عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبحر عن أبيه عن واصل بن حيان عن عمار به. 3 أخرجه أبو داود "1/289" كتاب الصلاة، باب إقصار الخطب، الحديث "1106". 4 أخرجه البزار في مسنده "4/257" رقم "1430" والحاكم في المستدرك "1/289". وقال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ا?. ووافقه الذهبي. 5 أخرجه مسلم "3/417" كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، الحديث "866" وفي باب ما جاء في القصر في الخطبة، الحديث "507". والترمذي "2/381" كتاب الصلاة، باب ما جاء في قصر الخطبة، الحديث "507". والنسائي "3/191" كتاب العيدين، باب القصر في الخطبة. وأحمد "5/94، 106، 107". والدارمي "1/365" كتاب الصلاة، باب في قصر الخطبة. وابن حبان في صحيحه "7/41" رقم "2802" كلهم من حديث جابر بن سمرة. وقال الترمذي: حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح.

647 - حَدِيثُ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا خَطَبَ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ وَاسْتَقْبَلُوهُ وَكَانَ لَا يَلْتَفِتُ هَذَا مَجْمُوعٌ مِنْ أَحَادِيثَ أَمَّا اسْتِقْبَالُهُ النَّاسَ بِوَجْهِهِ فَتَقَدَّمَ وَأَمَّا اسْتِقْبَالُهُمْ لَهُ فَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ1 وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنُ عَطِيَّةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهِ وَضَعَّفَهُ بِهِ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ وَغَيْرُهُمَا وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ وَقَالَ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا2 كَذَا قَالَ وَوَالِدُ عَدِيٍّ لَا صُحْبَةَ لَهُ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِأَبِيهِ جَدُّهُ أَبُو أَبِيهِ فَلَهُ صُحْبَةٌ عَلَى رَأْيِ بَعْضِ الْحُفَّاظِ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ3 وَأَمَّا قَوْلُهُ وَكَانَ لَا يَلْتَفِتُ فَلَمْ أَرَهُ فِي حَدِيثٍ إلَّا إنْ كَانَ يُؤْخَذُ مِنْ مُطْلَقِ الِاسْتِقْبَالِ. 648 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَمِدُ عَلَى قَوْسٍ فِي خُطْبَتِهِ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ الْحَكَمِ بْنِ حَزْنٍ الْكُلَفِيِّ فِي حَدِيثٍ أَوَّلُهُ وَفَدْتُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابِعَ سَبْعَةٍ أَوْ تَاسِعَ تِسْعَةٍ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ زُرْنَاك فَادْعُ الله لَنَا بِخَيْرٍ فَأَمَرَ لَنَا بِشَيْءٍ مِنْ التَّمْرِ الْحَدِيثَ وَفِيهِ شَهِدْنَا الْجُمُعَةَ مَعَهُ فَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًى أَوْ قَوْسٍ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ

_ 1 أخرجه الترمذي "2/383" كتاب الصلاة، باب ما جاء في استقبال الإمام إذا خطب، الحديث "509" حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي حدثنا محمد بن الفضل بن عطية عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا" قال الترمذي: وحديث منصور لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل بن عطية ومحدبن الفضل بن عطية ضعيف ذاهب الحديث عند أصحابنا" ا?. ورواه أيضا أبو نعيم في الحلية "5/45" وقال تفرد به محمد بن الفضل بن عطية عن منصور. ثم قال الترمذي أيضا: "ولا يصح في هذا الباب عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيء" ا?. 2 أخرجه ابن ماجة "1/360" كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في استقبال الإمام وهو يخطب، الحديث "1136" قال: حدثنا محمد بن يحيى ثنا الهيثم بن جميل ثنا ابن المبارك عن أبان بن تغلب عن عدي بن ثابت عن أبيه قال: كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم. وقال البوصيري في الزوائد "1/379": "هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه مرسل وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود ورواه الترمذي في جامعه وقال: لا يصح في هذا الباب عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيء وفي الباب عن ابن عمر" ا?. وعدي بن ثابت هو الأنصاري وروى له الجماعة وقال الحافظ في التقريب "ت/4571": "ثقة رمي بالتشيع من الرابعة مات سنة ست وعشرة". 3 قال الحافظ في التقريب "ت/ 844": "ثابت الأنصاري والد عدي قيل: هو ابن قيس بن الخطيم وهو جد عدي لا أبوه وقيل: عبيد بن عازب فهو مجهول الحال" ا?. قال أبو بكر البرقاني: قلت لأبي الحسن الدارقطني: شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده، كيف هذا الإسناد؟ قال: ضعيف، قلت: من جهة من؟ قال أبو اليقظان ضعيف. قلت فيترك؟ قال: لا، يخرج، رواه الناس قديما. قلت له: عدي بن ثابت ابن من؟ قال: قد قيل: ابن دينار، وقيل: إنه يعني جده أبو أمّه، وهو عبد الله بن يزيد الخطمي، ولا يصح من هذا كله شيء. قلت: فيصح أن جدّه أبا أمه عبد الله بن يزيد الخطمي؟ قال: كذا زعم يحيى بن معين.

كَلِمَاتٍ خَفِيفَاتٍ1 وَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ غَيْرُهُ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ فِيهِ شِهَابُ بْنُ خراش2 وقد اختلف فهي وَالْأَكْثَرُ وَثَّقُوهُ وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطِيَ يَوْمَ الْعِيدِ قَوْسًا فَخَطَبَ عَلَيْهِ3 وَطَوَّلَهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ4 رَوَاهُمَا أَبُو الشَّيْخِ ابْنُ حَيَّانَ فِي كِتَابِ أَخْلَاقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ. 649 - حَدِيثٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَمِدُ عَلَى عَنَزَتِهِ اعْتِمَادًا5 الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ

_ 1 أخرجه أبو داود "1/287" كتاب الصلاة، باب الرجل يخطب على قوس، الحديث "1096". وأحمد في المسند "4/212" وابن خزيمة في صحيحه رقم "1452" وأبو يعلى في مسنده "12/204- 205" رقم "6826" ومن طريقه ابن الأثير في أسد الغابة "2/24" والبيهقي في الكبرى "3/ 206" كتاب الجمعة، باب الإمام يعتمد على عصا أو قوس أو ما أشبههما إذا خطب. والطبراني في الكبير "3/239" رقم 3165". 2 شهاب بن خراش بن حوشب الشيباني روى له أبو داود وذكره مسلم في مقدمة صحيحه. قال الحافظ في التقريب "ت/2841": "صدوق يخطئ". قال الذهبي في الميزان "3/387" "ت/3755": "قال ابن حبان في الضعفاء: يخطئ كثييراً. وقال ابن المبارك: ثقة. وقال أحمد: لا بأس به. وقال ابن معين والنسائي: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: صدوق لا بأس به وروى المفضل الغلامي عن ابن معين: ثقة" ا?. 3 أخرجه أبو داود "1/298" كتاب الصلاة، باب يخطب على قوس، الحديث "1145". وأحمد في المسند "3/282، 304" والطبراني في الكبير "2/24" رقم "1169" كلهم من طريق أبي خباب عن يزيد بن البراء عن البراء بن عازب مطولا ومختصراً. ولفظ أبي داود: "أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نوول يوم العيد قوسا فخطب عليه" وفي سنده أبو خباب وهو يحيى بن أبي حية الكلبي قال الحافظ في التقريب "ت/7587": "ضعفوه لكثرة تدليسه" ا?. ورواه أيضا أبو الشيخ في "أخلاق النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" "146" فقال حدثنا أحمد بن عمر نا إسماعيل نا نصر بن علي نا وكيع وعبد الله بن داود عن أبي حيان عن يزيد بن البراء عن أبيه: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطبهم يوم العيد وهو معتمد على قوس أو عصا. 4 حديث ابن عباس رواه أبو الشيخ في "أخلاق النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" "ص 146": حدثنا إسحاق بن أحمد الفارسي نا محمد بن هارون امعاوية بن عمرو نا أبو إسحاق الفزاري عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخطبهم يوم الجمعة في السفر متوكئاً على قوس قائماً. ولم أقف فيه على حديث ابن الزبير فيراجع والله أعلم. 5 أخرجه الشافعي في المسند "1/145" كتاب الصلاة، باب في صلاة الجمعة، الحديث "422" بهذا الإسناد ورواه أيضا "1/145" كتاب الصلاة، باب في صلاة الجمعة، الحديث "421" وفي الأم "1/434" كتاب الصلاة، باب أدب الخطبة. ومن طريقه البيهقي في الكبرى "3/206" كتاب الجمعة، باب الإمام يعتمد على عصى أو قوس أو ما أشبههما إذا خطب. ورواه أيضا في المعرفة "2/490" رقم "1726" قال الشافعي: أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريرج قال: قلت لعطاء: أكان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقوم على عصا إذا خطب؟ قال: نعم كان يعتمد عليها اعتماداً.

لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلًا وَلَيْثٌ ضَعِيفٌ. 650 - حَدِيثُ "الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ" أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ طَارِقٍ هَذَا عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1 وَصَحَّحَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ. وَفِي الْبَابِ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ2 وَابْنِ عُمَرَ3 وَمَوْلَى لِآلِ الزُّبَيْرِ4 رَوَاهَا الْبَيْهَقِيّ وَخَرَّجَ حَدِيثَ تَمِيمٍ الْعُقَيْلِيِّ فِي تَرْجَمَةِ ضِرَارِ بْنِ عَمْرٍو وَالْحَاكِمُ أَبُو أَحْمَدَ فِي تَرْجَمَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

_ 1 أخرجه أبو داود "1/644": كتاب الصلاة: باب الجمعة للمملوك والمرأة، الحديث "1067"، والدارقطني "2/3": كتاب الجمعة: باب من تجب عليه الجمعة، الحديث "2"، والبيهقي "3/72": كتاب الجمعة: باب من تجب عليه الجمعة، من حديث هريم بن سفيان، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به. وقال داود: "طارق بن شهاب رأى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم يسمع منه شيئا". قال الزيلعي في "نصب الراية" "2/199": قال النووي في "الخلاصة": وهذا غير قادح في صحته، فإنه يكون مرسل صحابي، وهو حجة، والحديث على شرط الصحيحين ا?. قال العلائي "جامع التحصيل""ص 200": وروى شعبة عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: رأيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغزوت مع أبي بكر رضي الله عنه. قال أبو زرعة، وأبو داود وغيرهما: طارق بن شهاب له رؤية، وليست له صحبة. وقد خولف أبو داود: خالفه عبيد بن محمد العجلي، فرواه عن طارق بن شهاب، عن أبي موسى موصولا، أخرجه الحاكم "1/288"، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" "2/471"، من طريق عبيد بن العجلي، ثنا العباس بن عبد العظيم العنبري، قال: ثني إسحاق بن منصور، ثنا هريم بن سفيان، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي موسى مرفوعا. وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين فقد اتفقا على الاحتجاج بهريم بن سفيان ولم يخرجاه". وقال البيهقي: ليس بمحفوظ. وقال البيهقي في "المعرفة" "2/472": عن طريق طارق بن شهاب المرسل، وهو المحفوظ، وهو مرسل جيد، وله شواهد ذكرناها في كتاب "السنن"، وفي بعضها المريض، وفي بعضها المسافر. ا?. 2 تميم الداري عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: الجمعة واجبة إلا على امرأة، أو صبي، أو مريض، أو مسافر، أو عبد". أخرجه البخاري في "التاريخ" "2/173"، والبيهقي "3/183- 184": كتاب الصلاة، باب من لا تلزمه الجمعة، كلهم من رواية الحاكم بن عمرو، عن ضرار بن عمرو، عن أبي عبد الله الشامي، عن تميم. ورواه العقيلي في الضعفاء "2/222" وقال ابن أبي حاتم في "العلل" "2/212" رقم "613": وسئل أبو زرعة عن حديث رواه أحمد عن عبد الله بن يونس، عن محمد بن طلحة عن الحكم أبي عمرو، عن ضرار بن عمرو، عن أبي عبد الله الشامي، عن تميم الداري، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "الجمعة واجبة إلا على صبي، أو امرأة، أو عبد، أو مسافر"، فقال أبو زرعة هذا حديث منكر. 3 أخرجه البيهقي في الكبرى "2/184" كتاب الجمعة، باب من لا تلزمه الجمعة، والطبراني في الكبير كما في المجمع "2/173" بلفظ: الجمعة واجبة إلا على ما ملكت أيمانكم أو ذي علة" وقال الهيثمي: وأبو البلاد قال أبو حاتم لا يحتج به. 4 أخرجه البيهقي "3/184" كتاب الجمعة، باب من لا تلزمه الجمعة، بلفظ: "الجمعة واجبة على كل حالم إلا على أربعة؛ على الصبي والمملوك والمرأة والمريض".

الشَّامِيِّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ فِيهِ أَرْبَعَةُ أَنْفُسٍ ضُعَفَاءُ عَلَى الْوَلَاءِ قَالَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ. وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَلَفْظُهُ لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ وَفِيهِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا "خَمْسَةٌ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِمْ الْمَرْأَةُ وَالْمُسَافِرُ وَالْعَبْدُ وَالصَّبِيُّ وَأَهْلُ الْبَادِيَةِ" 1. 651 - حَدِيثُ جَابِرٍ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ إلَّا امْرَأَةً أَوْ مُسَافِرًا أَوْ عَبْدًا أَوْ مَرِيضًا2 الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ وَهُمَا ضَعِيفَانِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ نُهِينَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَا جُمُعَةَ عَلَيْنَا3 كَذَا أَخْرَجَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ وترجم عليه إسقاط الجمعة عَنْ النِّسَاءِ. حَدِيثُ "إذَا ابْتَلَّتْ النِّعَالُ فَالصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ" تَقَدَّمَ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ. قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَطَيَّبَ لِلْجُمُعَةِ يَأْتِي فِي آخِرِ الْبَابِ. قَوْلُهُ إنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَجْمَعْ يَوْمَ عَرَفَةَ أَمَّا كَوْنُ ذَلِكَ الْيَوْمِ كَانَ يَوْمَ جُمُعَةٍ فَثَابِتٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَأَمَّا كَوْنُهُ لَمْ يَجْمَعْ فِيهِ فَأَخَذُوهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ فِي صِفَةِ الْحَجِّ عِنْدَ مُسْلِمٍ فَفِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ4. 652 - حَدِيثُ "الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ" 5 أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

_ 1 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "المجمع" "2/173". وقال البيهقي: رواه الطبراني في الأوسط، من رواية عبد العظيم بن رعيان عن أبي معشر، وأبو داود أقرب إلى الضعف، وعبد العظيم لم أجد من ترجمته. 2 أخرجه الدارقطني "2/3": كتاب الجمعة، باب من تجب عليه الجمعة، الحديث "1" والبيهقي "3/184": كتاب الجمعة، باب من لا تلزمه الجمعة، وابن عدي في "الكامل" "6/432"، من طريق ابن لهيعة، عن معاذ بن محمد الأنصاري، عن الزبير عن جابر. وقال ابن عدي: ومعاذ هذا غير معروف، وابن لهيعة يحدث عن الزبير، عن جابر نسخه، وهذا رواه عن معاذ بن محمد، عن الزبير، ومعاذ لا أعرفه إلا من هذا الحديث. ا?. ومعاذ بن محمد الأنصاري ذكره الذهبي في "المغني" "2/644" رقم "6302" وقال: ما روى عنه سوى ابن لهيعة ا?. فهو مجهول. 3 أخرجه ابن خزيمة في صحيحه "3/122" رقم "1722". 4 سيأتي في الحج. 5 أخرجه أبو داود "1/640": كتاب الصلاة، باب من تجب عليه الجمعة، الحديث "1056"، والدارقطني "2/6": كتاب الجمعة، باب الجمعة على من سمع النداء، الحديث "3"، والبيهقي "3/173": كتاب الجمعة، باب وجوب الجمعة لمن يبلغه النداء، والخطيب في "الموضح" "1/12"، وأبو نعيم في الحلية "7/104"، كلهم من رواية قبيصة، ثنا سفيان عن محمدبن سعيد، عن أبيسلمة بن بنيه، عن عبد الله بن هارون، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ........=

عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَاخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ وَوَقْفِهِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ. 653 - حَدِيثٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فِي سَرِيَّةٍ فَوَافَقَ ذَلِكَ يَوْمَ الجمعة فَغَدَا أَصْحَابُهُ وَتَخَلَّفَ هُوَ لِيُصَلِّيَ وَيَلْحَقَهُمْ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَا خَلَّفَك" قَالَ أَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ مَعَك وَأَلْحَقَهُمْ فَقَالَ "لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَدْرَكْتَ فَضْلَ غَدْوَتِهِمْ" 1 أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِيهِ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَأَعَلَّهُ التِّرْمِذِيُّ بِالِانْقِطَاعِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ انْفَرَدَ بِهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ. فَائِدَةٌ فِي الْأَفْرَادِ لِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا "مَنْ سَافَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دَعَتْ عليه الملائكة أن لا يُصْحَبَ فِي سَفَرِهِ" 2 وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَفِي مُقَابِلِهِ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُسَافِرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ضَحْوَةً فَقِيلَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَافَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا عَلَيْهِ هَيْئَةُ السَّفَرِ فَسَمِعَهُ يَقُولُ لَوْلَا أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ جُمُعَةٍ لَخَرَجْتُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اُخْرُجْ فَإِنَّ الْجُمُعَةَ لَا تَحْبِسُ عَنْ سَفَرٍ3 وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ أَنَّ أَبَا

_ = قال أبو داود: "روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصورا على عبد الله بن عمرو، ولم يرفعوه، وإنما أسنده قبيصة". وقال البيهقي: "وقبيصة بن عقبة من الثقات، ومحمد بن سعيد هذا هو الطائفي، ثقة، وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده". ثم أخرجه "3/173"؛ من طريق الدارقطني، وهو في "سننه" "2/6": كتاب الجمعة: باب الجمعة على من سمع النداء، الحديث "2"؛ من رواية الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إنما الجمعة على من سمع النداء". وقال البيهقي: "وهكذا ذكره الدارقطني بهذا الإسناد مرفوعاً، وروى عن حجاج بن أرطأة، عن عمرو كذلك مرفوعا". ثم أخرجه "3/173": كتاب الجمعة، باب وجوب الجمعة على من كان خارج المصر وبلغه النداء؛ من طريق الوليد بن مسلم أيضا عن زهير بن محمد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو قال: إنما تجب الجمعة على من سمع النداء فمن سمعه فلم يأته فقد عصى ربه، قال: وهذا موقوف. 1 أخرجه أحمد "1/244، 256" والترمذي "2/405" كتاب الصلاة، باب ما جاء في السفر يوم الجمعة، الحديث "527" وفي "4/180- 181" كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل الغدو والرواح في سبيل الله الحديث "1649" كلهم من حديث الحجاج بن أرطأة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس. 2 قال العراقي في تخريج الإحياء "1/188": "أخرجه الدارقطني في "الأفراد" من حديث ابن عمر وفيه ابن لهيعة وقال غريب، والخطيب في "الرواة عن مالك" من حديث أبي هريرة بسند ضعيف" ا?. 3 أخرجه الشافعي في المسند "1/150" رقم "435" أخبرنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن أبيه قال: أبصر عمر بن الخطاب رجلاً على هيئة السفر فسمعه يقول: لولا أن اليوم فذكره.

عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ سَافَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَمْ يَنْتَظِرْ الصَّلَاةَ. قَوْلُهُ إذَا صَلَّى الظُّهْرَ قَبْلَ فَوَاتِ الْجُمُعَةِ فَفِي صِحَّةِ ظُهْرِهِ قَوْلَانِ الْقَدِيمُ الصِّحَّةُ وَالْجَدِيدُ لَا لِأَنَّ الْفَرْضَ الْجُمُعَةُ لِلْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِيهَا انْتَهَى فَمِنْ الْأَخْبَارِ الْمَذْكُورَةِ حَدِيثُ عُمَرَ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ ركعتان غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1 رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عُمَرَ وَقَالَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عُمَرَ وَكَانَ شُعْبَةُ يُنْكِرُ سَمَاعَهُ مِنْهُ وَسُئِلَ ابْنُ مَعِينٍ عَنْ رِوَايَةٍ جَاءَ فِيهَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْهُ سَمِعْت عُمَرَ فَقَالَ ليس شيء وَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِوَاسِطَةٍ بَيْنَهُمَا وَهُوَ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ2 وَصَحَّحَهَا ابْنُ السَّكَنِ. 654 - حَدِيثُ "إذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ" 3 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَاللَّفْظُ لَهُ وَلَهُ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ وَعَدَّ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنْدَهْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَبَلَغُوا ثَلَاثَمِائَةٍ وَعَدَّ مَنْ رَوَاهُ غَيْرُ ابْنِ عُمَرَ فَبَلَغُوا أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ صَحَابِيًّا وَقَدْ جَمَعْتُ طُرُقَهُ عَنْ نَافِعٍ فَبَلَغُوا مِائَةً وَعِشْرِينَ نَفْسًا. 655 - حَدِيثُ "مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ" أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ4 وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حديث حسن،

_ 1 أخرجه النسائي "3/111" كتاب الجمعة، باب عدد صلاة الجمعة، وفي الكبرى "1/546" كتاب صلاة العيدين، باب عدد صلاة العيدين، رقم "1771" وفي الصغرى أيضا "3/118" أول كتاب التقصير، وفي "3/183" كتاب العيدين، باب عدد صلاة العيدين، وابن ماجة "1/338" كتاب إقامة الصلاة، باب تقصير الصلاة، الحديث "1063" وأحمد "1/37" والبيهقي "3/200" كتاب الجمعة، باب صلاة الجمعة ركعتان، كلهم من طريق زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليل عن عمر. ورواه النسائي في الكبرى "1/183" كتاب الصلاة الأول، باب عدد صلاة الفطر وصلاة النحر، الحديث "490" وابن ماجة "1/338" كتاب إقامة الصلاة، باب تقصير الصلاة في السفر، الحديث "1064" وابن خزيمة في صحيحه "1425" والبيهقي "3/199" كتاب الجمعة باب صلاة الجمعة ركعتان؛ كلهم من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عميرة عن عمر فذكره. 2 البيهقي "3/199" وانظر تخريج السابق. 3 أخرجه مالك "1/102" كتاب الجمعة: باب العمل في غسل يوم الجمعة حديث "5" والبخاري "2/356" كتاب الجمعة: باب فضل الغسل يوم الجمعة، حديث "877" ومسلم "2/579" كتاب الجمعة: باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال حديث "2/844" وابن ماجة "1/346" كتاب الصلاة: باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة، حديث "1088" والبغوي في "شرح السنة" "1/ 429- بتحقيقنا" كلهم من طريق نافع عن ابن عمر. 4أخرجه أحمد "5/11" وأبو داود "1/251" كتاب الطهارة: باب ترك الغسل يوم الجمعة، الحديث "354"، والترمذي "2/4": كتاب الجمعة: باب الوضوء يوم الجمعة، الحديث "495"، والنسائي "3/94": كتاب الجمعة: باب ترك الغسل يوم الجمعة، والطحاوي "1/119": كتاب الطهارة: باب غسل يوم الجمعة، وابن الجارود "107": كتاب الصلاة: باب الجمعة، الحديث "285"، والبيهقي "3/109": كتاب الجمعة: باب غسل يوم الجمعة علىالاختيار، والطيالسي...............=

رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَقَالَ فِي الْإِمَامِ مَنْ يَحْمِلُ رِوَايَةَ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَلَى الِاتِّصَالِ يُصَحِّحُ هذا الحديث قلت وهو مَذْهَبُ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَغَيْرُهُمْ وَقِيلَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ إلَّا حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ وَهُوَ قَوْلُ الْبَزَّارِ وَغَيْرِهِ وَقِيلَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا أَصْلًا وَإِنَّمَا يُحَدِّثُ مِنْ كِتَابِهِ وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ1 وَوَهِمَ فِي ذَلِكَ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِهِ وَرَوَاهُ

_ = "1/142- منحة" رقم "678"، وابن خزيمة "3/128"، رقم "1757"، والخطيب في "التاريخ" "2/352" والبغوي، من حديث الحسن عن سمرة، وقال الترمذي: حديث سمرة حديث حسن. وصححه ابن خزيمة. قال الزيلعي في "نصب الراية" "1/88- 89- 90": وفي سماع الحسن من سمرة ثلاثة مذاهب: أحدها: أنه سمع منه مطلقا، وهو قول ابن المديني، ذكره عنه البخاري في "أول تاريخه الوسط" فقال: حدثنا الحميدي، ثنا سفيان عن إسرائيل، قال: سمعت الحسن يقول: ولدت لسنتين بقيتا من خلافة عمر، قال علي: سماع الحسن من سمرة صحيح، انتهى. ونقله الترمذي في "كتابه" فقال في "باب الصلاة الوسطى": قال محمد بن إسماعيل -يعني البخاري-: قال علي -يعني ابن المديني-: سماع الحسن من سمرة صحيح، انتهى. ولم يحسن شيخنا علاء الدين، فقال مقلداً لغيره: قال الترمذي: سماع الحسن من سمرة صحيح، والترمذي لم يقل ذلك، إنما نقله عن البخاري، عن ابن المديني، كما ذكرناه، ولكن الظاهر من الترمذي أنه يختار هذا القول، فإنه صحّح في "كتابه" عدة أحاديث من رواية الحسن، عن سمرة، واختار الحاكم هذا القول، فقال في "كتابه المستدرك" بعد أن أخرج حديث الحسن، عن سمرة: إن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان له سكتتان: سكتة إذا كبر، وسكتة إذا فرغ من قراءته، ولا يتوهم أن الحسن لم يسمع من سمرة، فإنه سمع، انتهى. وأخرج في "كتابه" عدة أحاديث من رواية الحسن عن سمرة، وقال في بعضها: على شرط البخاري، وقال في "كتاب البيوع" بعد أن روى حديث الحسن عن سمرة: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع الشاة باللحم، وقد احتج البخاري بالحسن عن سمرة، انتهى. القول الثاني: أنه لم يسمع منه شيئا، اختاره ابن حبان في "صحيحه" فقال في النوع الرابع من القسم الخامس، بعد أن روى حديث الحسن عن سمرة: إن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانت له سكتتان، والحسن لم يسمع عن سمرة شيئا، انتهى. وقال صاحب "التنقيح": قال ابن معين: الحسن لم يلق سمرة، وقال شعبة: الحسن لم يسمع من سمرة، وقال البرديجي: أحاديث الحسن عن سمرة كتاب، ولا يثبت عنه حديث، قال فيه: سمعت سمرة، انتهى كلامه. القول الثالث: أنه سمع منه حديث العقيقة فقط، قاله النسائي، وإليه مال الدارقطني في "سننه"، فقال في حديث السكتتين: والحسن اختلف في سماعه من سمرة، ولم يسمع منه إلا حديث العقيقة، فيما قال قريش بن أنس، انتهى. واختاره عبد الحق في "أحكامه" فقال: عند ذكره هذا الحديث، والحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، واختاره البزار في "مسنده" فقال في آخر ترجمة سعيد بن المسيب" عن أبي هريرة: والحسن سمع من سمرة حديث العقيقة، ثم رغب عن السماع عنه، فلما رجع إلى ولده أخرجوا له صحيفة سمعوها من أبيهم، فكان يرويها عنه من غير أن يخبر بسماع، لأنه لم يسمعها منه، انتهى. روى البخاري في "تاريخه" عن عبد الله بن أبي الأسود عن قريس بن أنس عن حبيب بن الشهيد، قال: قال محمد بن سيرين سئل الحسن ممن سمع حديثه في العقيقة؟ فسألته، فقال: سمعته من سمرة، وعن البخاري رواه الترمذي في "جامعه" بسنده ومتنه، ورواه النسائي عن هارون بن عبد الله عن قريش، وقال عبد الغني: تفرد به قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد، وقد رده آخرون، وقالوا: لا يصح له سماع منه. ا?. 1 أخرجه ابن عدي في "الكامل" "3/323" والبزار في مسنده كما في "نصب الراية" "1/92" من طريق أبي بكر الهذلي عن الحسن وابن سيرين عن أبي هريرة قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من أتى الجمعة فتوضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل". والبزار رواه من طريق ابن سيرين وحده وأبو بكر الهذلي.....=

عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ1 وَوَهِمَ فِيهِ قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ قَالَ وَالصَّوَابُ رِوَايَةُ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ وَغَيْرُهُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ وَرَوَاهُ أَبُو حَرَّةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ2 وَوَهِمَ فِي اسْمِ صَحَابِيِّهِ.

_ = ضعيف وقد تقدمت ترجمته. تنبيه: هذا الحديث لم يورده الهيثمي في زوائد البزار ولا المجمع مع أن الحديث على شرط الكاتبين. 1 - حديث أنس: أخرجه ابن ماجة "1/347" كتاب إقامة الصلاة، باب الرخصة في الغسل يوم الجمعة، "1091" والطيالسي "1/143- منحة" رقم "685" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/119" وأبو يعلى "7/127" رقم "4086" من طرق عن يزيد الرقاشي عن أنس به قال الزيعلي في "نصب الراية" "1/91" وهذا سند ضعيف وقال البوصيري في "الزوائد" "1/362": هذا إسناد ضعيف لضعف يزيد الرقاشي. وقد تابعه الحسن البصري أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/119" والبزار "1/301" رقم "628- كشف" من طريقين عن الربيع بن صبيح عن الحسن ويزيد الرقاشي عن أنس به. قال البزار: إنما يعرف هذا عن يزيد عن أنس هكذا رواه غير واحد وجمع يحيى عن الربيع في هذا الحديث بين الحسن ويزيد عن أنس فحمله على أنه عن الحسن عن أنس وأحسب أن الربيع إنما ذكره عن الحسن مرسلاً وعن يزيد عن أنس فلما لم يفصله جعلوه كأنه عن الحسن عن أنس وعن يزيد عن أنس. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/178" وقال: رواه البزار وفيه يزيد الرقاشي وفيه كلام. وللحديث طريق آخر عن أنس. أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "نصب الراية" "1/92" ثنا محمد بن عبد الرحمن المروزي ثنا عثمان بن يحيى الفرساني ثنا مؤمل بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس به. قال الحافظ في "الدراية" "1/51" إسناده ضعيف. وله عن أنس طريق ثالث. أخرجه ابن عدي في "الكامل" "1/385" من طريق الفضل بن الختار عن أبان عن أنس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل" فلما كان الشتاء قلنا: يا رسول الله أمرتنا بالغسل للجمعة وقد جاء الشتاء ونحن نجد البرد فقال: "من اغتسل فبها ونعمت ومن لم يغتسل فلا حرج". وأبان هو ابن أبي عياش. قال ابن عدي: له روايات غير ما ذكرت وعامة ما يرويه لا يتابع عليه وهو بين الأمر في الضعف. وقال البخاري: كان شعبة سيء الرواية فيه. وقال النسائي والدارقطني وأبو حاتم: متروك الحديث. وقال أحمد: متروك الحديث ترك الناس حديثه منذ دهر. وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء. قال مرة ضعيف وقال مرة متروك الحديث. في موضع آخر: ليس بثقة. في "التقريب: متروك" التقريب "1/31" والتهذيب "1/98- 99". 2 أخرجه أبو داود الطيالسي "1/142- منحة" والبيهقي "1/296" وبحشل في "تاريخ واسط" "ص 158" والعقيلي في "الضعفاء" "2/167" والطبراني في "الأوسط" كما في "نصب الراية" "1/92" من طرق عن أبي حرة الرقاشي عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل"..................=

أَخْرَجَهُ أبو داود الطيالسي وللبيهقي مِنْ طَرِيقِهِ وَرَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرٍ وَمِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسٍ وَهَذَا الِاخْتِلَافُ فِيهِ عَلَى الْحَسَنِ وَعَلَى قَتَادَةَ لَا يَضُرُّ لِضَعْفِ مَنْ وَهِمَ فِيهِ وَالصَّوَابُ كَمَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ وَكَذَلِكَ قَالَ الْعُقَيْلِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ أَنَسٍ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ فِي الْأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ أَمْثَلَ مِنْ ابْنِ مَاجَهْ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ فِيهِ نَظَرٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ1 وَبِإِسْنَادٍ فِيهِ انْقِطَاعٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ2 وَرَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَالْبَزَّارُ فِي مُسْنَدَيْهِمَا وَكَذَلِكَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي مُصَنَّفِهِ من حديثه بإسناد فيه ضعف ورواه الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ3 وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى فِي التَّمْهِيدِ

_ = وأبو حرة الرقاشي اختلف في اسمه. والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/178" وقال: "رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه حرة الرقاشي وثقه أبو داود وضعفه ابن معين ا?. وقد ذكره الحافظ في "التهذيب" "3/64" وقال: قال ابن معين: ضعيف، وقال أبو حاتم وغيره: اسمه حنيفة وقال الآجري عن أبي داود: لا أدري ما اسمه وهو ثقة قلت -أي الحافظ-: إنما هو مشهور بكنيته وقال ابن مندة وأبو نعيم وابن قانع والبارودي وجماعة أن حنيفة اسم عم أبي حرة وكذا الطبراني في "المعجم الكبير" وقال أبو نعيم وغيره: اختلف في اسم أبي حرة فقيل: حكيم بن أبي يزيد، وقيل غير ذلك وقال الحافظ في "التقريب" "1/207": ثقة. 1 أخرجه البيهقي "1/295" من طريق أسباط بن نصر عن السدي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من توضأ بها ونعمت ويجزئ من الفريضة ومن اغتسل فالغسل أفضل". وقال البيهقي: وهذا الحديث بهذا اللفظ غريب من هذا الوجه وإنما يعرف من حديث الحسن وغيره. والحديث أقل درجاته أن يكون حسناً. فحديث سمرة بمفرده قد حسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة فكيف لو انضم إليه طرق الحديث الأخرى. 2 - حديث جابر وله طريقان: الطريق الأول: أخرجه البزار "1/302- كشف" رقم "629" وابن عدي في "الكامل" "5/348" من طريق قيس بن الربيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى عليه وسلم: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل". قال البزار: لا نعلمه عن جابر إلا من حديث قيس عن الأعمش وذكره الهيثمي في "المجمع" "2/178" وقال: رواه البزار وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري وضعفه جماعة ا?. وقيس بن الربيع روى له أبو داود والترمذ والنسائي. وقال الحافظ في "التقريب" "2/128": صدوق تغير لما كبر أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به. الطريق الثاني: أخرجه عبد بن حميد في "المنتخب من المسند" "ص 326" رقم "1077" من طريق سفيان عن أبان عن أبي نضرة عن جابر مرفوعا. وقدرواه عبد الرزاق كما في "نصب الراية" "1/92" عن الثوري عن رجل عن أبي نضرة به. والرجل سماه عبد بن حميد وهو أبان الرقاشي، وهو ضعيف. 3 - حديث أبي سعيد الخدري...................=

فِيهَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ. تَنْبِيهٌ حَكَى الْأَزْهَرِيُّ أَنَّ قَوْلَهُ فَبِهَا وَنِعْمَتْ مَعْنَاهُ فَبِالسُّنَّةِ أَخَذَ وَنِعْمَتْ السُّنَّةُ قَالَهُ الْأَصْمَعِيُّ وَحَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ أَيْضًا وَقَالَ إنَّهَا ظَهَرَتْ تَاءُ التَّأْنِيثِ لِإِضْمَارِ السُّنَّةِ وَقَالَ غَيْرُهُ وَنِعْمَتْ الْخَصْلَةُ وَقَالَ أَبُو حَامِدٍ الشَّارِكِيُّ وَنِعْمَتْ الرُّخْصَةُ قَالَ لِأَنَّ السُّنَّةَ الْغُسْلُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَعْنَاهُ فَبِالْفَرِيضَةِ أَخَذَ وَنِعْمَتْ الْفَرِيضَةُ. تَنْبِيهٌ: مِنْ أَقْوَى مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى عَدَمِ فَرِيضَةِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَقِبَ أَحَادِيثِ الْأَمْرِ بِالْغُسْلِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا "مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ إلَى الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ" 1. حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ مَسَّهُ فَلْيَتَوَضَّأْ" تَقَدَّمَ فِي الغسل وأنه ضعيف. 656 - حديث وأنه قَالَ "لَا غُسْلَ عَلَيْكُمْ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ" 2 الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ مَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَصَحَّحَ الْبَيْهَقِيّ وَقْفَهُ وَقَالَ لَا يَصِحُّ رَفْعُهُ. 657 - قَوْلُهُ إنَّهُ أَسْلَمَ خَلْقٌ كَثِيرٌ وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالِاغْتِسَالِ وَأَمَرَ بِهِ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ وَثُمَامَةَ بْنَ أَثَالٍ لَمَّا أَسْلَمَا ثُمَّ أَعَادَ الْأَمْرَ لِقَيْسٍ وَثُمَامَةَ بِالْغُسْلِ أَمَّا حَدِيثُ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ فَرَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِهِ أَنَّهُ أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ

_ = أخرجه البزار "1/302- كشف" رقم "630" والبيهقي "1/296" كتاب الطهارة: باب الغسل يوم الجمعة سنة اختيار؛ من طريق أسيد بن زيد ثنا شريك عن عوف عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل" قال البزار: لا نعلمه عن أبي سعيد إلا من هذا الوجه وأسيد كوفي شديد التشيع احتمل حديثه أهل العلم. قال الزيلعي في "نصب الراية" "1/92": قال ابن القطان في "كتابه": أسيد بن زيد الجمال قال الدوري عن ابن معين إنه كذاب وقال الساجي له مناكير وقال ابن حبان: يروي عن الثقات المنكرات ومع هذا فقد أخرج البخاري له وهو ممن عيب عليه الإخراج عنه. وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/178": رواه البزار وفيه أسيد بن زيد وهو كذاب. والحديث ضعف سنده الحافظ في "الدراية" "1/51" وللحديث طريق آخر عن أبي سعيد: أخرجه ابن عبد البر "1/87" من طريق الربيع بن بدر عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد به. والربيع بن بدر قال الحافظ في "التقريب" "1/243": متروك والجريري هو سعيد بن إلياس ثقة اختلط قبل موته بثلاث سنين. ينظر التقريب "1/291". 1 أخرجه مسلم في صحيحه "3/410" كتاب الجمعة، باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة، الحديث "857". 2 أخرجه الحاكم "1/386" والدارقطني "2/76".

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ1 وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَوَقَعَ عِنْدَهُ عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ وَعِنْدَ غَيْرِهِ عَنْ خَلِيفَةَ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ الصَّوَابُ هَذَا وَمَنْ قَالَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فَقَدْ أَخْطَأَ. وَأَمَّا حَدِيثُ ثُمَامَةَ بْنِ أَثَالٍ فَرَوَى الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ ثُمَامَةَ بْنَ أَثَالٍ أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ2 وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مُطَوَّلًا وَفِيهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ فَاغْتَسَلَ وَلِلْبَزَّارِ فَقَالَ اذْهَبُوا بِهِ إلَى حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ فَمُرُوهُ أَنْ يَغْتَسِلَ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ لَكِنْ عِنْدَهُمَا أَنَّهُ اغْتَسَلَ وَلَيْسَ فِيهِمَا أَمْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ3. تَنْبِيهٌ: وَقَعَ الْأَمْرُ بِالْغُسْلِ لِغَيْرِ الِاثْنَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ لِجَمَاعَةٍ فَمِنْهُمْ وَاثِلَةُ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ4 وَمِنْهُمْ قَتَادَةُ الرَّهَاوِيُّ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ أَيْضًا5 وَمِنْهُمْ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي تَارِيخِ نَيْسَابُورَ وَأَسَانِيدُهَا ضَعِيفَةٌ. قَوْلُهُ وَذَكَرَ فِي التَّهْذِيبِ أَنَّ فِي غُسْلِ الْحِجَامَةِ أَثَرًا كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ الْجَنَابَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمِنْ الْحِجَامَةِ وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ6 وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ

_ 1 أخرجه أبو داود "1/98" كتاب الطهارة، باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، الحديث "355"، والترمذي "2/502- 503" الحديث رقم "605" والنسائي "1/109" كتاب الطهارة، باب غسل الكافر إذا أسلم. وابن خزيمة في صحيحه "1/126" رقم "255". وابن حبان في صحيحه "4/45" رقم "1240" وابن الجارود في المنتقى رقم "14" والبيهقي في السنن "1/171". 2 أخرجه ابن خزيمة في صحيحه "1/125" رقم "252" "253"، وابن حبان في صحيحه "4/41"، رقم "1238" وعبد الرزاق في المصنف رقم "9834" وابن الجارود في المنتقى رقم "15" والبيهقي في الكبرى "1/171". 3 أخرجه البخاري "2/667" كتاب الصلاة، باب دخول المشرك المسجد، الحديث "469" وأطرافه في "2422"، "2423" ومسلم "6/330" كتاب الجهاد والسير، باب: ربط الأسير وحبسه، الحديث "1764". 4 أخرجه الطبراني "22/82" رقم "199" وفي الصغير "2/42" والحاكم "3/570" وقال الهيثمي في المجمع "1/283": "وفيه منصور بن عمار الواعظ وهو ضعيف". ا?. 5 أخرجه في الكبير "19/14" رقم "20" وقال الهيثمي في الجمع "1/283": "رجاله ثقات". 6 أخرجه أحمد "6/152" وأبو داود "1/96" كتاب الطهارة، باب في الغسل يوم الجمعة، الحديث "348" وفي "3/201" كتاب الجنائز، باب في الغسل من غسل الميت، الحديث "3160". وابن خزيمة في صحيحه "1/126" رقم "256". والحاكم في المستدرك "1/163" كلهم من حديث عائشة.

عِنْدَ البيهقي وقد تقدم فِي الْغُسْلِ. 658 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً" 1 الحديث متفق عليه بلفظه مِنْ طَرِيقِ أَبِي صَالِحٍ عَنْهُ وَفِي لَفْظٍ لِلنَّسَائِيِّ قَالَ فِي الْخَامِسَةِ "كَاَلَّذِي يُهْدِي عُصْفُورًا" وَفِي السَّادِسَةِ بيضة وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ كَالْمُهْدِي بَطَّةً ثُمَّ كَالْمُهْدِي دَجَاجَةٍ ثُمَّ كَالْمُهْدِي بَيْضَةٍ قَالَ النَّوَوِيُّ وَهَاتَانِ الرِّوَايَتَانِ شَاذَّتَانِ وَإِنْ كَانَ إسْنَادُهُمَا صَحِيحًا انْتَهَى وَرَوَى أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوَ الرِّوَايَةِ الْأُولَى مِنْهُمَا2. 659 - حَدِيثُ "مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاسْتَنَّ وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إنْ كَانَ عِنْدَهُ وَلَبِسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ ثُمَّ جَاءَ إلَى الْمَسْجِدِ وَلَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ" 3 الْحَدِيثَ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ بِهَذَا اللَّفْظِ وَمَدَارُهُ عَلَى ابْنِ إِسْحَاقَ وَقَدْ صَرَّحَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمِ بِالتَّحْدِيثِ وَفِي آخِرِهِ عندهم "كانت كفارة لما بينها وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ الَّتِي قَبْلَهَا" وَيَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَيَقُولُ إنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مُخْتَصَرًا4 قَالَ أَحْمَدُ وَأَدْرَجَ "وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ".

_ 1 أخرجه مالك "1/101" كتاب الجمعة، باب العمل في غسل يوم الجمعة، الحديث "1"، والبخاري "2/366": كتاب الجمعة: باب فضل الجمعة، الحديث "881"، ومسلم "2/582": كتاب الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة، الحديث "10/850"، وأبو داود "1/249": كتاب الطهارة: باب الغسل يوم الجمعة، الحديث "351" والترمذي "2/5": كتاب الجمعة: باب التكبير إلى الجمعة، الحديث "497"، والنسائي "3/99": كتاب الجمعة: باب وقت الجمعة، وابن ماجة "1/347": كتاب إقامة الصلاة، باب التهجير إلى الجمعة، الحديث "1092"؛ من حديث أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، فكأنه قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر". والحديث أخرجه أيضا ابن الجارود "286" وأحمد "2/239، 259، 280" وابن خزيمة "3/133- 134" والطيالسي "2384". 2 أخرجه أحمد "3/81" وأبو داود "1/94- 95" كتاب الطهارة: باب في الغسل يوم الجمعة، الحديث "343" وابن خزيمة في صحيحه رقم "1762" والحاكم "1/283" والبيهقي "3/192" كتاب الجمعة، باب الصلاة يوم الجمعة نصف النهار وقبله وبعده حتى يخرج الإمام، وابن حبان في صحيحه "7/17" رقم "2778". 3 تقدم انظر تخريج الحديث السابق. 4 أخرجه مسلم في صحيحه "10، 26" كتاب الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة، الحديث "850".

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ1 عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ2 عِنْدَ الْبُخَارِيِّ. 660 - قَوْلُهُ أَخَذَ الظُّفْرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَوَى الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ بْنِ قُدَامَةَ الْجُمَحِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَقُصُّ شَارِبَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إلَى الصَّلَاةِ3 قَالَ الْبَزَّارُ لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ وَلَيْسَ بِالْمَشْهُورِ وَإِذَا انْفَرَدَ لَمْ يَكُنْ بِحُجَّةٍ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي كَامِلِ ابْنِ عَدِيٍّ. 661 - حَدِيثٌ "الْبَسُوا الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا خَيْرُ ثِيَابِكُمْ" 4 الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ إلَّا النَّسَائِيَّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ بِمَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِي لَفْظٍ لِلْحَاكِمِ "خَيْرُ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضُ فَالْبِسُوهَا أَحْيَاءَكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ" صَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ وَرَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ غَيْرَ أَبِي دَاوُد وَالْحَاكِمُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ5 وَاخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ6 فِي الطَّبَرَانِيِّ وَعَنْ أَنَسٍ7 فِي عِلَلِ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ وَمُسْنَدِ الْبَزَّارِ وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ يَرْفَعُهُ "إنَّ أَحْسَنَ مَا زُرْتُمْ اللَّهَ بِهِ فِي قُبُورِكُمْ وَمَسَاجِدِكُمْ الْبَيَاضُ" 8 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي كَامِلِ ابْنِ عَدِيٍّ.

_ 1 أخرجه أبو داود "1/95- 96" كتاب الطهارة، باب في الغسل يوم الجمعة، الحديث "347". 2 أخرجه البخاري في صحيحه "2/430- 431" كتاب الجمعة، باب الدهن للجمعة، الحديث "883". 3 أخرجه البزار كما في الكشف "1/287- 288" رقم "432" والطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين رقم "959". 4 أخرجه الشافعي في مسنده "1/207" رقم "573" وأحمد "1/247، 274، 328، 355، 363" وأبو داود "4/8" كتاب الطب، باب في الأمر بالكحل، الحديث "3878". وفي "4/51" كتاب اللباس، باب في البياض، الحديث "4061". والترمذي "3/310- 311" كتاب الجنائز، باب ما يستحب من الأكفان، الحديث "944" وفي الشمائل رقم "52"، "67" وابن ماجة "1/473" كتاب الجنائز باب ما جاء فيما يستحب من الكفن، الحديث "1472". وفي "2/1181" كتاب اللباس، باب البياض من الثياب، الحديث "3566". وابن حبان رقم "5369" والحاكم "1/354" والبيهقي "3/245"، "5/33". 5 أخرجه الترمذي "5/109" كتاب الأدب، باب في لبس البياض، الحديث "2810" والنسائي "8/205" كتاب الزينة، باب الأمر بلبس البيض من الثياب. وابن ماجة "2/118" كتاب اللباس، باب البياض من الثياب، الحديث "3567". والحاكم "3/354- 355". 6 رواه الطبراني "18/ 225- 226" رقم "560". 7 أخرجه البزار كما في كشف الأستار "1/652" رقم "1182" وابن أبي حاتم في العلل "1/488" رقم "1461". 8 أخرجه ابن ماجة "3/1181" كتاب اللباس، باب البياض من الثياب، الحديث "3568".

قَوْلُهُ نَقَلَ الْعِرَاقِيُّونَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يَلْبَسْ مَا صُبِغَ بَعْدَ النَّسْجِ لَمْ أَرَهُ هَكَذَا لَكِنْ فِي هَذَا مِمَّا يَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ أَنَسٍ كَانَ أَعْجَبُ الثِّيَابِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِبَرَةَ1 رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْحِبَرَةُ بِوَزْنِ عِنَبَةٍ وَإِنَّمَا تُصْبَغُ بَعْدَ النَّسْجِ وَرَوَى أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ رَأَى عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ "يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو إنَّ هَذِهِ ثِيَابُ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا" 2. وَعِنْدَ أَبِي دَاوُد أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ زَيْنَبَ وَهُمْ يَصْبُغُونَ لَهَا ثِيَابَهَا بِالْمَغْرَةِ فَلَمَّا رَأَى الْمَغْرَةَ رَجَعَ فَعَلِمَتْ زَيْنَبُ كَرَاهَتَهُ فَغَسَلَتْ ثيابها ووارت كل خمرة ثُمَّ إنَّهُ رَجَعَ فَاطَّلَعَ فلما لَمْ يَرَ شَيْئًا دَخَلَ3 وإسناد ضَعِيفٌ. 662 - حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَمَّمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَمْ أَرَهُ هَكَذَا وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ4. قَوْلُهُ وَيَزِيدُ الْإِمَامُ فِي حُسْنِ الْهَيْئَةِ وَيَتَعَمَّمُ وَيَرْتَدِي كَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ انْتَهَى لَمْ أَرَهُ هَكَذَا وَفِي الْبَيْهَقِيّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهُ بُرْدٌ أَحْمَرُ يَلْبَسُهُ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ5 وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ نَحْوَهُ6 وَلَمْ يَذْكُرْ الْأَحْمَرَ وَلِمُسْلِمٍ وَالْأَرْبَعَةِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ أَنَّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمنى خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ زَادَ فِي رِوَايَةٍ وَأَرْخَى طَرَفَهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَلِأَبِي نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ مَرْفُوعًا "أَنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى أَصْحَابِ الْعَمَائِمِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ" 7 وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. وَفِي أَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ هِلَالِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ رَأَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ عَلَى

_ 1 أخرجه مسلم في صحيحه "7/305" كتاب اللباس والزينة، باب فضل لباس ثياب الحبرة الحديث "2079" من حديث أنس والحديث رواه البخاري أيضا في صحيحه "11/452" كتاب اللباس، باب البرود والحبر والشملة، الحديث "5812". وأبو داود "4/51" كتاب اللباس، باب في لبس الحبرة، الحديث "4060" كلهم من حديث قتادة عن أنس. 2 أخرجه مسلم في صحيحه "7/302" كتاب اللباس، باب: إباحة لبس الحرير للرجل، الحديث "2077". ورواه أيضا النسائي "8/302" كتاب الزينة، باب ذكر النهي عن لبس المعصفر. 3 أخرجه أبو داود "4/53" كتاب اللباس، باب في الحمرة، الحديث "4071". 4 أخرجه مسلم "5/142" كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام، الحديث "1359" وابن ماجة "1/351" كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في خطبة يوم الجمعة، الحديث "1104" من حديث جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه. 5 رواه البيهقي "3/247". 6 أخرجه ابن خزيمة "3/132" رقم "1766". 7 أخرجه أبو نعيم في الحلية "5/190" في ترجمة مكحول الشامي.

بَغْلَةٍ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ أَحْمَرُ وَعَلِيٌّ أَمَامَهُ يُعَبِّرُ عَنْهُ1 وَفِي الطَّبَرَانِيِّ الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَانِ يَلْبَسُهُمَا فِي جُمُعَتِهِ فَإِذَا انْصَرَفَ طَوَيْنَاهُمَا إلَى مِثْلِهِ2 قَالَ تَفَرَّدَ بِهِ الْوَاقِدِيُّ وَرَوَى ابْنُ السَّكَنِ مِنْ طَرِيقِ مَهْدِي بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا مَا عَلَى أَحَدِكُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُ ثَوْبَانِ سِوَى ثَوْبِ مِهْنَتِهِ لِجُمُعَتِهِ أَوْ لِعِيدِهِ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ مِنْ طَرِيقِهِ3. وَلِأَبِي دَاوُد وَابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ نَحْوُهُ4 وَفِيهِ انْقِطَاعٌ. قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَكِبَ فِي عِيدٍ وَلَا جِنَازَةٍ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلًا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ بَلَغَنَا عَنْ الزُّهْرِيِّ فَذَكَرَهُ وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أبي رافع وسعد القرظ وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ إلَى الْعِيدِ مَاشِيًا وَيَرْجِعُ مَاشِيًا5 وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مِنْ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ إلَى الْعِيدِ مَاشِيًا6 وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا نَحْوَهُ7 وَلِلْبَزَّارِ عَنْ سَعْدٍ نَحْوُهُ8. فَصْلٌ: وَأَمَّا الْجِنَازَةُ فَرَوَى الْأَرْبَعَةُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي أَمَامَ الْجِنَازَةِ9 وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَرَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَرَسٍ معروري فَرَكِبَهُ حِينَ انْصَرَفَ مِنْ جنازة أبي الدحداح10 وللترمذي أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبِعَ جِنَازَةَ ابْنِ الدَّحْدَاحِ مَاشِيًا وَرَجَعَ عَلَى فَرَسٍ11 وَرَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِدَابَّةٍ وَهُوَ مَعَ

_ 1 أخرجه أبو داود "4/54" كتاب اللباس، باب في الرخصة في ذلك، الحديث "4073". 2 أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين رقم "961" وفي الأوسط "1/152". 3 التمهيد "24/35". 4 أخرجه أبو داود "1/282- 283" كتاب الصلاة، باب اللبس للجمعة، الحديث "1078" وابن ماجة "1/348" كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة، الحديث "1095". 5 أخرجه ابن ماجة "1/411" كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الخروج إلى الصيد ماشيا، الحديث "1294، 1295، 1296". 6 أخرجه الترمذي "2/410" كتاب الصلاة، باب ما جاء في المشي إلى يوم العيد، الحديث "530". 7 أخرجه البيهقي في الكبرى "3/281" كتاب صلاة العيدين، باب المشي إلى العيدين. 8 أخرجه البزار في البحر الزاخر "3/320- 321" رقم "1115". 9 أخرجه أبو داود "3/205" كتاب الجنائز، باب المشي أمام الجنازة، الحديث "1944". والترمذي "3/329" كتاب الجنائز، باب ما جاء في المشي أمام الجنازة، الحديث "1007". والنسائي "4/56" كتاب الجنائز، باب مكان الماشي من الجنازة. وابن ماجة "1/475" كتاب الجنائز، باب ما جاء في المشي أمام الجنازة، الحديث "1482". 10 أخرجه مسلم "4/38" كتاب الجنائز، باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف، الحديث "965". 11 أخرجه الترمذي "3/333" كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنازة، الحديث "1012".

الْجِنَازَةِ فَأَبَى أَنْ يَرْكَبَهَا فَلَمَّا انْصَرَفَ أُتِيَ بِدَابَّةٍ فَرَكِبَهَا فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ "إنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانَتْ تَمْشِي" 1 وَزَادَ الْبَزَّارُ أَنَّهُ أَجَابَ بِذَلِكَ صَاحِبَ الدَّابَّةِ الَّتِي لَمْ يَرْكَبْهَا لَمَّا عَاتَبَهُ فِي ذَلِكَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا الصَّحِيحُ وَقْفُهُ عَلَى ثَوْبَانَ. حَدِيثٌ "إذَا أَتَيْتُمْ الصَّلَاةَ فَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ" الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَدْ مَضَى فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ. 663 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ الْمُنَافِقِينَ مُسْلِمٌ2 مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَوْلُهُ وَرُوِيَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ عَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ هُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ وَعِنْدَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ3. 664 - حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ {سَبِّحْ اسْمَ رَبِّك الْأَعْلَى} وَ {هَلْ أَتَاك حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} 4 الْحَدِيثَ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ بِهَذَا وَلِأَبِي

_ 1 رواه أبو داود "3/204" كتاب الجنائز، باب الركوب في الجنازة، الحديث "3177". 2 أخرجه مسلم "2/597" كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، الحديث "61/877"، وأحمد "2/430"، وأبو داود "1/670": كتاب الصلاة: باب ما يقرأ به في الجمعة، الحديث "1124"، والترمذي "2/396": كتاب الجمعة، باب القراءة في صلاة الجمعة؛ وغيرهم من حديث عبيد الله بن أبي رافع قال: استخلف مروان أبا هريرة على المدينة، وخرج إلى مكة فصلى بنا أبو هريرة الجمعة فقرأ بسورة الجمعة في الركعة الأولى، وفي الآخر إذا جاءك المنافقون، قال عبيد الله: فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت: إنك قرأت بسورتين كان علي رضي الله عنه يقرأ بهما بالكوفة، فقال أبو هريرة: إني سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ بهما. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 3 أخرجه مسلم في صحيحه "3/433" كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في يوم الجمعة، الحديث "879"، وأبو داود "1/282" كتاب الصلاة، باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة، الحديث "1074"، "1075" والترمذي "2/398" كتاب الصلاة، باب ما جاء في ما يقرأ به في صلاة الصبح يوم الجمعة، الحديث "520" والنسائي "3/111" كتاب السهو، باب القراءة في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين، وابن ماجة "1/269" كتاب إقامة الصلاة، باب القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة، الحديث "821". 4 أخرجه مسلم "1/598": كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، الحديث "62/878"، وأحمد "4/271"، وأبو داود "670": كتاب الصلاة: باب ما يقرأ في الجمعة، الحديث "1122"، والترمذي "2/413": كتاب العيدين: باب القراءة في العيدين، الحديث "533"، والنسائي "3/112" كتاب الجمعة: باب القراءة في صلاة الجمعة، وابن ماجة "1/408" كتاب إقامة الصلاة: باب القراءة في العيدين، الحديث "1281"، والبيهقي "3/201" كتاب الجمعة: باب القراءة في صلاة الجمعة، والدارمي "1/315" وابن خزيمة "2/358-359" وابن أبي شيبة "2/6" والحميدي "921" والبغوي في "شرح السنة" "2/588- بتحقيقنا" من طريق حبيب بن سالم عن النعمان به.

دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِسَبِّحْ وهل أَتَاك حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ1. قَوْلُهُ وَفِي مَنْدُوبَاتِ الْجُمُعَةِ أَنْ يَحْتَرِزَ عَنْ تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ إذَا حَضَرَ الْمَسْجِدَ فَقَدْ وَرَدَ بِهِ الْخَبَرُ لَفْظُ الْخَبَرِ الْوَارِدِ فِي ذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ "اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْت" 2وَضَعَّفَهُ ابْنُ حَزْمٍ بِمَا لَا يَقْدَحُ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو فِي حَدِيثٍ فِيهِ "وَمَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا" 3 وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَفِيهِ عَنْ الْأَرْقَمِ بْنِ أَبِي الْأَرْقَمِ مَرْفُوعًا "الَّذِي يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيُفَرِّقُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ بَعْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ كَالْجَارِّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ" 4. قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقِيمَ أَحَدًا مِنْ مَجْلِسِهِ لِيَجْلِسَ فِيهِ كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَرْفُوعًا "لَا يُقِيمُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ يُخَالِفُهُ إلَى مَقْعَدِهِ وَلَكِنْ لِيَقُلْ أَفْسِحُوا" 5. قَوْلُهُ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ الْإِكْثَارُ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ قُلْت دَلِيلُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَوْسِ بْنِ

_ 1 أخرجه أبو داود "1/293" كتاب الصلاة، باب: ما يقرأ به في الجمعة، الحديث "1125". والنسائي "3/111- 112" كتاب الجمعة، باب القراءة في صلاة الجمعة. وابن حبان في صحيحه "7/48" رقم "2808". وابن خزيمة رقم "1847" والطبراني في الكبير "6779". وأحمد "5/13، 14" والبيهقي "3/294". 2 أخرجه أبو داود "1/292" كتاب الصلاة، باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة، الحديث "1118" والنسائي "3/103" كتاب الجمعة، باب النهي عن تخطي رقاب الناس. وابن حبان رقم "2779" والحاكم "1/288" وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 3 أخرجه أبو داود "1/291" كتاب الصلاة، باب الكلام والإمام يخطب الحديث "1113". 4 أخرجه الترمذي "2/ 388- 389" كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية التخطي يوم الجمعة، الحديث "513". وابن ماجة "1/353" كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة، الحديث "1116" كلاهما من طريق رشدين بن سعد عن زيان بن فائد عن سهل بن معاذ به. وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين. 5 أخرجه مسلم في صحيحه "7/416" كتاب السلام، باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح، الحديث "2178".

أَوْسٍ مَرْفُوعًا "إنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنْ الصَّلَاةِ فِيهِ" 1 وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ2 وَعِنْدَ الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ3 وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَمِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ4. قَوْلُهُ وَيُسْتَحَبُّ قِرَاءَةُ سُورَةِ الْكَهْفِ انْتَهَى دَلِيلُهُ مَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا "مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنْ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ" 5 وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مَوْقُوفًا6 قَالَ النَّسَائِيُّ بَعْدَ أَنْ رَوَاهُ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا وَقْفُهُ أَصَحُّ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي تَفْسِيرِ ابْنِ مَرْدُوَيْهِ. قوله ومن مندوباتها أن لا يَصِلَ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ بِنَافِلَةٍ بَعْدَهَا لَا الرَّاتِبَةَ وَلَا غَيْرَهَا وَيَفْصِلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّاتِبَةِ بِالرُّجُوعِ إلَى مَنْزِلِهِ أَوْ بِالتَّحْوِيلِ إلَى مَوْضِعٍ آخَرَ أَوْ بِكَلَامٍ وَنَحْوِهِ ذَكَرَهُ فِي التَّتِمَّةِ وَثَبَتَ فِي الْخَبَرِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا لَمْ أَرَهُ فِي الْأَحَادِيثِ هَكَذَا وَلَكِنْ رَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ السَّائِبِ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ مُعَاوِيَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إلَيَّ فَقَالَ لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ إذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تُكَلِّمَ أَوْ تَخْرُجَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا بذلك أن لا نُوصِلَ صَلَاةً بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ7. وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد مَوْقُوفًا8 وَعَنْ عِصْمَةَ مَرْفُوعًا9 رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. حَدِيثُ عُمَرَ إذَا زُحِمَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ.

_ 1 أخرجه أبو داود "1/275" كتاب الصلاة، باب فضل يوم الجمعة، الحديث "1047" والنسائي "3/91" كتاب الجمعة، باب إكثار الصلاة على النبي يوم الجمعة. وأحمد "4/8" والطبراني في الكبير "1/217" رقم "589". وابن حبان "3/190- 191" رقم "910". والحاكم "8/278". 2 أخرجه ابن ماجة "1/524" كتاب الجنائز، باب ذكر وفاته ودفنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الحديث "1637". 3 أخرجه البيهقي "3/249" كتاب الجمعة، باب ما يؤمر به في ليلة الجمعة ويومها من كثرة الصلاة على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 4 أخرجه البيهقي في الموضع السابق. 5 أخرجه الحاكم "1/564" والبيهقي "3/249". قال الحاكم: قال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 6 أخرجه الدارمي "2/546" رقم "3407". 7 رواه مسلم في صحيحه "3/346" كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، الحديث "883". 8 أخرجه أبو داود "1/295" كتاب الصلاة، باب الصلاة بعد الجمعة، الحديث "1133". 9 أخرجه الطبراني في الكبير "17/181" رقم "481".

أَبِي دَاوُد الطَّيَالِسِيِّ بِسَنَدِهِ إلَى عُمَرَ بِلَفْظِ فَإِذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ فَلْيَسْجُدْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ1 وَمِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ عُمَرَ إذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَلْيَسْجُدْ عَلَى ثَوْبِهِ وَإِذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ فَلْيَسْجُدْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ2. وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ النَّجْمَ فَسَجَدَ فِيهَا فَأَطَالَ السُّجُودَ وَكَثُرَ النَّاسُ فَصَلَّى بَعْضُهُمْ عَلَى ظَهْرِ بَعْضٍ3. 665 - حَدِيثُ عُمَرَ وَغَيْرِهِ أَنَّهُمْ قَالُوا إنَّمَا قَصُرَتْ الصَّلَاةُ لِأَجْلِ الْخُطْبَةِ ابْنُ حَزْمٍ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِسَنَدٍ مُرْسَلٍ عَنْ عُمَرَ وَمِثْلُهُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمِنْ قَوْلِ مَكْحُولٍ نَحْوُهُ4. 666 - حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ "خُرُوجُ الْإِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَكَلَامُهُ يَقْطَعُ الْكَلَامَ" مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا فِي حَدِيثٍ5 وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْهُ6 وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَهُوَ خَطَأٌ وَالصَّوَابُ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ7. وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا فِيهِ.

_ 1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/182- 183" كتاب الجمعة، باب الرجل يسجد على ظهر من بين يديه في الزحام. وقال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "1/223" رواه البيهقي بإسناد صحيح. 2 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/183" كتاب الجمعة، باب الرجل يسجد على ظهر من بين يديه في الزحام. 3 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/182" كتاب الجمعة، باب الرجل يسجد على ظهر من بين يديه في الزحام. 4 قال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "1/223" ذكره أبو بكر الرازي من قول عمر ورواه البيهقي من قول سعيد بن جبير. 5 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/103" كتاب الجمعة: باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب حديث "7". وقال ابن الملقن في "الخلاصة" "1/223": رواه مالك والشافعي بإسناد صحيح. 6 أخرجه الشافعي في "الأم" "1/197". 7 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/193" كتاب الجمعة، باب الصلاة يوم الجمعة نصف النهار وقبله وبعده حتى يخرج الإمام، من طريق مروان بن معاوية الفزاري ثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خروج الإمام يوم الجمعة للصلاة، يعني يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام". قال البيهقي: وهذا خطأ فاحش فإنما رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب عن الزهري عن سعيد بن المسيب من قوله غير مرفوع ورواه ابن أبي ذئب ويونس عن الزهري عن ثعلبة بن أبي مالك ورواه مالك عن الزهري فميز كلام الزهري من كلام ثعلبة وهو المحفوظ عند محمد بن يحيى الذهلي ا?.

قَوْلُهُ وَيُكْثِرُ مِنْ الدُّعَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَجَاءَ أَنْ يُصَادِفَ سَاعَةَ الْإِجَابَةِ وَهَذَا مُقْتَضَاهُ عَدَمُ تَعْيِينِهَا وَهُوَ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا "فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إلَّا أَعْطَاهُ إيَّاهُ" وَفِي رِوَايَةٍ وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ1. وَفِي تَعْيِينِهَا عَشَرَةُ أَقْوَالٍ وَفِي مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى "هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَخْرُجَ الْإِمَامُ إلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ" 2 وَفِي النَّسَائِيّ وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ "الْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ" وَمِثْلُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ3 قَالَ الْبَيْهَقِيّ كَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَعْلَمُ هَذِهِ السَّاعَةَ بِعَيْنِهَا ثُمَّ أُنْسِيَهَا كَمَا نَسِيَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَقَدْ رَوَى ذَلِكَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَأَلْنَا عَنْهَا النَّبِيَّ فَقَالَ "إنِّي كُنْتُ عَلِمْتُهَا ثُمَّ أُنْسِيتُهَا كَمَا أُنْسِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ" 4. وَقَالَ الْأَثْرَمُ لَا تَخْلُوا هَذِهِ الْأَحَادِيثُ مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ إمَّا أَنْ يَكُونَ بَعْضُهَا أَصَحَّ مِنْ بَعْضٍ وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الساعة تنتقل في الأقوات الْمَذْكُورَةِ كَمَا تَنْتَقِلُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي لَيَالِي الْعَشْرِ الأخيرة قُلْتُ بَلَغْتهَا فِي فَتْحِ الْبَارِي إلَى بِضْعَةٍ وَأَرْبَعِينَ قَوْلًا وَنَحْوُهَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ5. حَدِيثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَطَيَّبَ لِلْجُمُعَةِ فَأُخْبِرَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ مَنْزُولٌ بِهِ وَكَانَ قَرِيبًا لَهُ فَأَتَاهُ وَتَرَكَ الْجُمُعَةَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عمر فذكره نَحْوَهُ6 دُونَ قَوْلِهِ وَكَانَ قَرِيبًا لَهُ وَهُوَ كَلَامٌ صَحِيحٌ إلَّا أَنَّهُ مِنْ قِبَلِ الْمُصَنِّفِ لَيْسَ هُوَ فِي سِيَاقِ الْخَبَرِ وَوَصَلَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ دُعِيَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وهو يستجمر للجمعة إلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ يَمُوتُ فَأَتَاهُ وَتَرَكَ الْجُمُعَةَ7. فَائِدَةٌ لَمْ يَذْكُرْ الرَّافِعِيُّ فِي سُنَّةِ الْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا حَدِيثًا وَأَصَحُّ مَا فِيهِ مَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ دَاوُد بْنِ رَشِيدٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي

_ 1 أخرجه البخاري "3/81" كتاب الجمعة، باب الساعة التي في يوم الجمعة، الحديث "935" ومسلم "2/583- 584" كتاب الجمعة، باب في الساعة التي في يوم الجمعة، الحديث "13/852" من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. 2 أخرجه مسلم "2/584" كتاب الجمعة، باب في الساعة التي في يوم الجمعة، الحديث "16/853". 3 أخرجه أبو داود "1/275" كتاب الصلاة، باب الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة، حديث "1048" والنسائي "3/100" كتاب الجمعة: باب وقت الجمعة، من طريق الجلاح مولى عبد العزيز عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر به. 4 أخرجه ابن خزيمة "3/122" رقم "1741" والحاكم "1/279-280". وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وصححه ابن خزيمة. 5 ينظر "الفتح" "3/83، 90". 6 أخرجه البخاري "8/42" كتاب المغازي باب "10" حديث "3990". 7 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/244" كتاب الجمعة.

هُرَيْرَةَ وَعَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ قَالَ جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ "أَصْلَيْتَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ" قَالَ لَا قَالَ "فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا" 1 قَالَ الْمَجْدُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي الْمُنْتَقَى قَوْلُهُ قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمَا سُنَّةُ الْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا لَا تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ وَتَعَقَّبَهُ الْمَزِيُّ بِأَنَّ الصَّوَابَ أَصَلَّيْت رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ فَصَحَّفَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ وَفِي ابْنِ مَاجَهْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكَعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِشَيْءٍ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا2. وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَلِيٍّ فِي الطَّبَرَانِيِّ الْأَوْسَطِ وَصَحَّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ فِعْلِهِ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ3 وَفِي الطَّبَرَانِيِّ الْأَوْسَطِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ رَوَاهُ فِي تَرْجَمَةِ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرٍو.

_ 1 تقدم تخريجه. 2 أخرجه ابن ماجة "1/358" كتاب الصلاة: باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة، حديث "1129" من طريق بقية بن الوليد عن بشر بن عبيد عن حجاج بن أرطأة عن عطية الكوفي عن ابن عباس. قال البوصيري في "الزوائد" "1/377": هذا إسناد مسلسل بالضعفاء عطية متفق على تضعيفه وحجاج مدلس وبشر بن عبيد كذاب وبقية يدلس تدليس التسوية. 3 أخرجه عبد الرزاق "3/247" رقم "5524، 5525".

كتاب صلاة الخوف

8- كِتَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ 4. حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ صَلَاةَ الْخَوْفِ فِي غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ تَقَدَّمَ فِي الْأَذَانِ صَلَاةُ عَلِيٍّ لَيْلَةَ الْهُرَيْرِ وَصَلَاةُ أَبِي مُوسَى وَحُذَيْفَةَ يَأْتِيَ الْكَلَامُ عَلَيْهَا آخِرَ الْبَابِ. 667 - حَدِيثُ "صَلَاتُهُ بِبَطْنِ نَخْلٍ وَهِيَ أَنْ يُصَلِّيَ مَرَّتَيْنِ كُلَّ مَرَّةٍ بِفِرْقَةٍ" رَوَاهَا جَابِرٌ وَأَبُو بَكْرَةَ فَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ فَرَوَاهُ مُسْلِمٌ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَصَلَّى بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ الْحَدِيثَ وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ مُخْتَصَرًا وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرٍ وَفِيهِ أَنَّهُ سَلَّمَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ أَوَّلًا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى5 وَأَمَّا أَبُو بَكْرَةَ فَرَوَى أَبُو دَاوُد حَدِيثَهُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ،

_ 4 الخوف ضد الأمن، وحكم صلاته حكم صلاة الأمن، وإنما أفردت؛ لأنه يحتمل في الصلاة عنده في الجماعة، وغيرها ما لا يحتمل فيها عند غيره. والأصل فيها قوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ} [النساء 102] . وقد جاءت الأخبار في وصف كيفيتها على ستة عشر نوعاً، مع خبر "صلوا كما رأيتموني أصلي"، كما استمرت الصحابة على فعلها بعد وفاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 5 علقه البخاري "7/426": كتاب المغازي: باب غزوة ذات الرقاع، الحديث "4136" وأخرجه مسلم "1/576": كتاب المسافرين: باب صلاة الخوف، الحديث "312"، من حديث أبي سلمة بن....................=

وَالدَّارَقُطْنِيّ فَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد وَابْنِ حِبَّانَ أَنَّهَا الظُّهْرُ وَفِي رِوَايَةِ الْحَاكِمِ وَالدَّارَقُطْنِيّ أَنَّهَا الْمَغْرِبُ وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّ أَبَا بَكْرَةَ أَسْلَمَ بَعْدَ وُقُوعِ صَلَاةِ الْخَوْفِ بِمُدَّةٍ وَهَذِهِ لَيْسَتْ بِعِلَّةٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُرْسَلَ صَحَابِيٍّ1. تَنْبِيهٌ: لَيْسَ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بِبَطْنِ نَخْلٍ. 668 - حَدِيثُ صَلَاتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُسْفَانَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ2،

_ = عبد الرحمن عن جابر، أنه صلى مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاة الخوف، فصلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بإحدى الطائفتين ركعتين ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين فصلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أربع ركعات وصلى بكل طائفتين ركعتين. وأخرجه النسائي "3/178": كتاب صلاة الخوف: باب صلاة الخوف، الدارقطني "2/61": كتاب الصلاة، باب صفة صلاة الخوف، الحديث "13" والبيهقي "3/259": كتاب صلاة الخوف، باب الإمام يصلي بكل طائفة ركعتين، كلهم من طريق قتادة عن الحسن، عن جابر، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى بأصحابه؛ بطائفة منهم، ثم سلم، ثم صلى بالآخرين ركعتين، ثم سلم. 1 أخرجه الطيالسي "1/151": كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، وأبو داود "2/40": كتاب الصلاة: باب يصلي بكل طائفة ركعيتن، الحديث "1248"، والنسائي "3/178": كتاب صلاة الخوف، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/311": كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، والدارقطني "2/61": كتاب الصلاة، باب صفة صلاة الخوف، الحديث "12"، "13"، والبيهقي "3/259": كتاب صلاة الخوف: باب الإمام يصلي بكل طائفة ركعتين، كلهم من طريق الحسن عنه، قال: صلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في خوف الظهر، فصف بعضهم خلفه، وبعضهم بإزاء العدو، فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم، ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين، ثم سلم، فكانت لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أربعاً، ولأصحابه ركعتين ركعتين، وبذلك يفتي الحسن. قال أبو داود: "وكذلك في المغرب تكون للإمام ست ركعات، وللقوم ثلاثاً". وقد ورد هذا في نفس الحديث: أخرجه الحاكم "1/337": كتاب صلاة الخوف، باب صلاة المغرب في الخوف مرتين، والدارقطني "2/61": كتاب الصلاة: باب صفة صلاة الخوف، الحديث "14" والبيهقي "3/260": كتاب صلاة الخوف: باب الإمام يصلي بكل طائفة ركعتين، من طريق عمر بن خليفة البكراوي، ثنا أشعث بن عبد الملك، عن الحسن، عن أبي بكرة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى بالقوم في صلاة الخوف صلاة المغرب ثلاث ركعات، ثم انصرف وجاء آخرون فصلى بهم ثلاث ركعات. وقال الحاكم: "سمعت أبا علي الحافظ يقول: هذا حديث غريب لم يكتبه إلا بهذا الإسناد، قال الحاكم، وهو صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي. وقال البيهقي: "ما أظن راويهما إلا واهما" 2 أخرجه البخاري "7/422": كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع، الحديث "4131"، ومسلم "1/575": كتاب المسافرين، باب صلاة الخوف، الحديث "309/841"، وأبو داود "2/30": كتاب الصلاة: باب يقوم صف مع الإمام، وصف وجاه العدو، الحديث "1237"، والترمذي "2/40": كتاب السفر، باب صلاة الخوف، الحديث "562"، والنسائي "3/178": كتاب الخوف: باب صلاة الخوف، وابن ماجة "1/400" كتاب إقامة الصلاة: باب صلاة الخوف، الحديث "1259"، وأحمد "3/448"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/313": كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف، البيهقي "3/253": كتاب صلاة الخوف: باب كيفية صلاة الخوف، من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، عن صالح بن خوّات، عن سهل بن أبي خثمة مرفوعا............=

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ1. قَوْلُهُ اخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ فِي ذَلِكَ يَعْنِي فِي الْكَيْفِيَّةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الشَّافِعِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ أَنَّ أَهْلَ الصَّفِّ الثَّانِي يَسْجُدُونَ مَعَهُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالْأَوَّلُ فِي الثَّانِيَةِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هَذِهِ الْكَيْفِيَّةُ مَنْقُولَةٌ عَنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ هَذَا خِلَافُ التَّرْتِيبِ فِي السُّنَّةِ فَإِنَّ الثَّابِتَ فِي السُّنَّةِ أَنَّ أَهْلَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ يَسْجُدُونَ مَعَهُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَأَهْلُ الصَّفِّ الثَّانِي يَسْجُدُونَ مَعَهُ فِي الثَّانِيَةِ وَالشَّافِعِيُّ عَكَسَ ذَلِكَ وَقَالُوا الْمَذْهَبُ مَا وَرَدَ فِي الْخَبَرِ لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ إذَا رَأَيْتُمْ قَوْلِي مُخَالِفًا لِمَا فِي السُّنَّةِ فَاطْرَحُوهُ.

_ = وأخرجه مالك "1/183" كتاب صلاة الخوف، باب صلاة الخوف، الحديث "2"، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن صالح بن خوات، أن سهل بن أبي خثمة حدثه أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه، وطائفة مواجهة للعدو، فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه، ثم يقوم فإذا استوى قائماً ثبت وأتموا لأنفسهم الركعة الثانية، ثم يسلمون وينصرفون والإمام، فيكونون وجاه العدو، ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام فيركع بهم الركعة، ويسجد ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية، ثم يسلمون. 1 أخرجه أبو داود الطيالسي "1/150" كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، الحديث "723"، وعبد الرزاق "2/505" كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، الحديث "4237"، وأحمد "4/59، 60"، وأبو داود "2/28": كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف، الحديث "1236"، والنسائي "3/177": كتاب صلاة الخوف: باب صلاة الخوف، وابن أبي شيبة "2/216": باب صلاة الخوف، وابن الجارود "ص88": كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، الحديث "232"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/318" كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف، والدارقطني "2/59" كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف، والحاكم "1/337": كتاب صلاة الخوف: باب صلاة المغرب في الخوف، والبيهقي "3/256، 257" كتاب صلاة الخوف: باب العدو يكون وجاه القبلة، والطبري في "تفسيره" "4/158"، وابن حبان، "587- موارد"، من طريق مجاهد، عن أبي عياش الزرقي قال: "كنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعسفان، وعلى المشركين خالد بن الوليد، فصلينا الظهر، فقال المشركون: لقد أصبنا غفلة، لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة، فأنزل الله القصرين الظهر والعصر، فلما حضرت العصر، قام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مستقبل القبلة، والمشركون أمامه فصلي خلف رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صف واحد، بعد ذلك صف آخر فركع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وركعوا جمعياً، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه، وقام الآخر يحرسونهم، فلما صلى هؤلاء سجدتين وقاموا؛ سجد الآخرون الذين كانوا خلفه، ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين، ويمتد الصف الآخر إلى مقام الصف الأول، ثم ركع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وركعوا جميعاً ثم سجد وسجد الصف الذي يليه، وقام الآخرون يحرسونهم، فلما جلس رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والصف الذي يليه سجد الآخرون ثم جلسوا جميعاً فسلم بهم جميعاً"، فصلاها بعُسْفَان، وصلاها يوم بني سليم. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وواققه الذهبي، وصححه ابن حبانن والدارقطني، والبيهقي، وقال البغوي في "شرح السنة" "2/597-بتحقيقنا": صحيح. والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور" "1/374- 375"، وزاد نسبته إلى سعد بن..، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والطبراني.

قَالَ الْمُصَنِّفُ وَاعْلَمْ أَنَّ مُسْلِمًا وَأَبَا دَاوُد وَابْنَ مَاجَهْ وَغَيْرَهُمْ مِنْ أَصْحَابِ الْمَسَانِيدِ لَمْ يَرْوُوا إلَّا الثَّانِيَ نَعَمْ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّ طَائِفَةً سَجَدَتْ مَعَهُ ثُمَّ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ سَجَدَ مَعَهُ الَّذِينَ كَانُوا قِيَامًا وَهَذَا يَحْتَمِلُ التَّرْتِيبَيْنِ مَعًا ولم يقل الشافعي في الْكَيْفِيَّةَ الَّتِي ذَكَرْتهَا صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُسْفَانَ وَلَكِنْ قَالَ هَذَا نَحْوُهَا انْتَهَى كلامه وأشار إلَيْهِ مِنْ أَنَّ الْجَمَاعَةَ الَّذِينَ ذَكَرَهُمْ لَمْ يَرْوُوا الْكَيْفِيَّةَ الْمَذْكُورَةَ صَحِيحٌ كَمَا ذُكِرَ وَقَدْ بَيَّنَّا رِوَايَاتِهِمْ. وَأَمَّا الرِّوَايَةُ الْمُبْهَمَةُ الَّتِي فِيهَا الِاحْتِمَالُ الَّذِي أَبْدَاهُ فَرَوَاهَا الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي دَاوُد بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا كَانَتْ صَلَاةُ الْخَوْفِ إلَّا كَصَلَاةِ أَحْرَاسِكُمْ هَؤُلَاءِ الْيَوْمَ خَلْفَ أَئِمَّتِكُمْ إلَّا أَنَّهَا كَانَتْ عُقَبًا قَامَتْ طَائِفَةٌ وَهُمْ جَمِيعٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَجَدَتْ مَعَهُ طَائِفَةٌ ثُمَّ قَامَ وَسَجَدَ الَّذِينَ كَانُوا قِيَامًا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ قَامَ وَقَامُوا مَعَهُ جَمِيعًا الْحَدِيثَ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ1. قَوْلُهُ وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ يَحْرُسُونَ فِي الرُّكُوعِ أَيْضًا فَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ انْتَهَى وَهُوَ ظَاهِرُ رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاسٍ2 وَزَعَمَ النَّوَوِيُّ أَنَّهُ وَجْهٌ شَاذٌّ3 فَإِنْ أَرَادَ فِي صِفَةِ صَلَاةِ عُسْفَانَ فَصَحِيحٌ وَإِنْ أَرَادَ مُطْلَقًا فَلَا. قَوْلُهُ وَاشْتُهِرَ أَنَّ الصَّفَّ الثَّانِيَ يَحْرُسُونَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى الْحَدِيثَ وَفِي آخِرِهِ كَذَلِكَ وَرَدَ فِي الْخَبَرِ وَهُوَ مِثْلُ حَدِيثِ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ الَّذِي تَقَدَّمَ فَفِيهِ لَمَّا حَضَرْت الْعَصْرُ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَّ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَالْمُشْرِكُونَ أَمَامَهُ وَصَفَّ خَلْفَ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفٌّ وَصَفَّ بَعْدَ ذَلِكَ الصَّفِّ صَفٌّ آخَرَ فَرَكَعَ وَرَكَعُوا جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ وسجد الصف الذين يَلُونَهُ وَقَامَ الْآخَرُونَ يَحْرُسُونَهُمْ الْحَدِيثَ. 669 - حَدِيثٌ صَلَاتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَاتِ الرِّقَاعِ رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ صَالِحِ بْن خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مَنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ وَرَوَاهَا أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ عَنْ صَالِحٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَرَوَاهَا ابْنُ عُمَرَ أَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ فَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الشَّيْخَانِ4 وَأَمَّا حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ فَرَوَاهُ مَالِكٌ أَيْضًا إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْهُ وَرَوَاهُ

_ 1 أخرجه أحمد "1/256" والنسائي "3/170" كتاب صلاة الخوف: باب صلاة الخوف، والبيهقي "3/259" كتاب صلاة الخوف: باب العدو يكون وجاه القبلة. 2 أخرجه البخاري "3/104" كتاب الخوف، باب يحرس بعضهم بعضاً في صلاة الخوف، حديث "944". 3 ينظر "المجموع" "4/288- 289". 4 أخرجه البخاري "7/421": كتاب المغازي: باب غزوة ذات الرقاع، الحديث "1429"، ومسلم "1/575": كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة الخوف، الحديث "310/842"، ومالك "1/183": كتاب الخوف، باب صلاة الخوف، الحديث "1" وأحمد "3/448"، وأبو داود "2/30" كتاب الصلاة: باب إذا صلى ركعة ثبت قائمة، الحديث "1238"، والنسائي "3/171": كتاب الخوف، باب صلاة الخوف، وابن الجارود "ص 90": كتاب الصلاة، باب في صلاة الخوف، الحديث "235"، والدارقطني "2/60" كتاب العيدين: باب صلاة الخوف، الحديث "11"، والبيهقي "3/253"، كلهم من طريق مالك، عن يزيد بن رومان، عن صالح بن خوّات به. والحديث في الموطأ "1/183" كتاب صلاة الخوف، باب صلاة الخوف، حديث "1". ومن طريقه أيضا أخرجه البغوي في "شرح السنة" "2/592 –بتحقيقنا".

بَاقِي السِّتَّةِ مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا وَلَفْظُ النَّسَائِيّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَصَفَّ صَفًّا خلفه وصفا مصافوا الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ ذَهَبَ هَؤُلَاءِ وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ قَامُوا فَقَضَوْا رَكْعَةً ركعة ورواه الْبُخَارِيُّ وَالْأَرْبَعَةُ مَوْقُوفًا أَيْضًا1 وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضًا وَأَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ وَلَفْظُهُ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ نَجْدٍ فوازينا العدو فصاففناهم فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي لَنَا فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ وَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْ مَعَهُ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفُوا الْحَدِيثَ لَفْظُ الْبُخَارِيِّ2 وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ خُصَيْفٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّى

_ 1 تقدم تخريجه. 2 حديث ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف، قال: يتقدم الإمام، وطائفة من الناس فيصلي بهم ركعة، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة، استأخروا مكان الذين لم يصلوا، ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام، وقد صلى ركعتين فتقدم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم، ركعة ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين، فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالاً قياماً على أقدامهم، أو ركباناً مستقبلي القبلة، أو غير مستقبليها". قلت: الحديث رواه مالك "1/184": كتاب صلاة الخوف، الحديث "3"، عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف، قال: فذكره، ثم قال في آخره: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر حدثه إلا عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال السيوطي في "تنوير الحوالك" "1/193": قال ابن عبد البر: "هكذا روى مالك هذا الحديث عن نافع، على الشك في رفعه، ورواه عن نافع جماعة، ولم يشكوا في رفعه، منهم: ابن أبي ذئب، وموسى بن عقبة، وأبو أيوب بن موسى، قال: وكذا رواه الزهري عن سالم، عن ابن عمر مرفوعاً، ورواه خالد بن معدان عن ابن عمر مرفوعاً". - أما رواية موسى بن عقبة عن نافع: أخرجها البخاري "2/431": كتاب الخوف، باب صلاة الخوف، الحديث "943"، ومسلم "1/574": كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الخوف، الحديث "306" والنسائي "3/173": كتاب صلاة الخوف، وأحمد "2/155"، والطحاوي "1/312": كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف، وأبو عوانة "1/358": كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، والدارقطني "2/59": كتاب الصلاة، باب صفة صلاة الخوف، الحديث "7"، وأبو نعيم "8/261"، والبيهقي "4/260": كتاب صلاة الخوف، باب يصلي بكل طائفة ركعة، ولفظه عن نافع عن ابن عمرو، قال: "صلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاة الخوف، فذكره". - رواية أبو أيوب بن موسى: أخرجها أحمد "1/132"، وابن جرير في "تفسيره" "4/256"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/312": كتاب صلاة الخوف، عن نافع عن ابن عمر موقوفا....................=

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَقَامُوا صَفًّا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفٌّ مُسْتَقْبِلٌ الْعَدُوَّ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُونَ فَقَامُوا فِي مَقَامِهِمْ وَاسْتَقْبَلَ هَؤُلَاءِ الْعَدُوَّ الْحَدِيثَ1

_ = ورواه عن نافع، عبيد الله بن عمر: أخرجه ابن ماجة "1/399": كتاب إقامة الصلاة، باب صلاة الخوف، وابن جرير "4/256"، وعبد الله بن نافع خرّجه ابن جرير "4/256". - أما رواية الزهري عن سالم: فأخرجها عبد الرزاق "2/507": كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف، الحديث "4242"، وأحمد "2/150"، والبخاري "2/429": كتاب الخوف، باب صلاة الخوف، الحديث "942"، ومسلم "1/574": كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة الخوف، الحديث "305/839"، وأبو داود "2/35": كتاب الصلاة: باب يصلي بكل طائفة ركعة، الحديث "1243"، والترمذي "2/39": كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، الحديث "561"، والنسائي "3/171": كتاب صلاة الخوف، باب صلاة الخوف، وابن الجارود "ص 89": كتاب الصلاة: باب في صلاة الخوف، الحديث "233"، وابن جرير "4/256"، أبو عوانة "2/357": كتاب الصلاة: باب فرض صلاة الخوف، والدارقطني "2/59": كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف، الحديث "6"، والبيهقي "3/260": كتاب صلاة الخوف، باب يصلي بكل طائفة ركعة، كلهم من طريق معمر، عن الزهري. وأخرجه أحمد "2/150"، وأبو عوانة "2/357" كتاب الصلاة: باب فرض صلاة الخوف، وابن جرير "4/256"، من طريق ابن جريج، عن الزهري عن سالم، عن أبيه. وأخرجه أحمد "2/150"، والدارمي "1/375" كتاب الصلاة: باب في صلاة الخوف، والبخاري "2/429": كتاب الخوف: باب صلاة الخوف، الحديث "142"، والنسائي "3/71": كتاب صلاة الخوف، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/312": كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف، والبيهقي "3/260": كتاب صلاة الخوف: باب يصلي بكل طائفة ركعة، من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن سالم، عن أبيه. أخرجه مسلم "1/574": كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة الخوف، الحديث "305/839"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/312"، من طريق فليح، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه. 1 حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، قال: "صلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاة الخوف بطائفة، وطائفة مستقبلوا العدو، فصلى بالذين معه ركعة وسجدتين، وانصرفوا فوقفوا بإزاء العدو، ثم جاء الآخرون فقالموا معه فصلى بهم ركعة ثم سلم فقام هولاء فصلوا لأنفسهم ركعة، ثم سلموا وذهبوا، فقام أولئك مستقبلي العدو، ورجع أولئك إلى مراتبهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا". أخرجه أبو داود "2/37": كتاب الصلاة: باب يصلي بكل طائفة ركعة، الحديث "1244"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/311": كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف، والدارقطني "2/61": كتاب الصلاة: باب صفة صلاة الخوف، الحديث "15"، والبيهقي "3/261": كتاب صلاة الخوف: باب كبر بالطائفين جميعاً، كلهم من طريق خصيف، عن أبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود به. وقال البيهقي: "هذا الحديث مرسل، أبو عبيدة يدرك أباه، وخصيف الجزري ليس بالقوي". قال العلائي في "جامع التحصيل" "ص 204- 205" رقم "324": عامر بن عبد الله بن مسعود أبو عبيدة، وقيل اسمه كنيته، روى شعبة عن عمرو بن مرة قال: سألت أبا عبيدة هل تذكر من عبد الله لم يسمع من أبيه شيئاً، قال ما أذكر منه شيئاًن وقد روى عبد الواحد بن زياد، عن أبي مالك الأشجعي عن أبي عبيدة، قال: خرجت مع أبي لصلاة الصبح فضعف أبو حاتم هذه الرواية، وقال أبو زرعة: أبو عبيدة عن أبي.=

وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي صِفَةِ صَلَاةِ الْخَوْفِ بِذَاتِ الرِّقَاعِ مُطَوَّلًا نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ1. فَائِدَةٌ: رُوِيَتْ صَلَاةُ الْخَوْفِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ نَوْعًا ذَكَرَهَا ابْنُ حَزْمٍ فِي جُزْءٍ مُفْرَدٍ وَبَعْضُهَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَمُعْظَمُهَا فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد وَاخْتَارَ الشَّافِعِيُّ مِنْهَا الأنواع الثلاث الْمُتَقَدِّمَةَ وَوَهِمَ مَنْ نَقَلَ عَنْهُ أَنَّهُ اخْتَارَ الرَّابِعَةَ وَهِيَ غَزْوَةُ ذِي قَرَدٍ الَّتِي أَخْرَجَهَا النَّسَائِيُّ2 فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ ذَكَرَهَا فَقَالَ رُوِيَ حَدِيثٌ لَا يَثْبُتُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِذِي قِرْدٍ لِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوا فَكَانَتْ لَهُ رَكْعَتَانِ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ رَكْعَةٌ فَتَرَكْنَاهُ3 قُلْت وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ وَذَكَرَ الْحَاكِمُ مِنْهَا ثَمَانِيَةَ أَنْوَاعٍ وَابْنُ حِبَّانَ تِسْعَةً وَقَالَ لَيْسَ بَيْنَهَا تَضَادٌّ وَلَكِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ مِرَارًا وَالْمَرْءُ مُبَاحٌ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ مَا شَاءَ عِنْدَ الْخَوْفِ مِنْ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ وَهِيَ مِنْ الِاخْتِلَافِ الْمُبَاحِ وَنَقَلَ ابْنُ الْجَوْزِيُّ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ مَا أَعْلَمُ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثًا إلَّا صَحِيحًا.

_ = بكر الصديق، هذا مرسلن وهذا واضح ا?. وقال الترمذي في السنن "1/28": وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه شيئا ا?. وخصيف الجزري: هو ابن عبد الرحمن الجزري أبو عون الحضرمي. قال أبو طالب: عن أحمد؛ ضعيف الحديث، وقال ابن حنبل عنه: ليس بحجة، ولا قوي في الحديث. وقال عبد الله عن أبيه: ليس بقوي في الحديث، وقال مرة ليس بذاك. وقال ابن معين: ليس به بأس، وقال مرة: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح يخلط. وقال النسائي: عتاب ليس بالقوي ولا ضعيف، وقال مرة، صالح، وقال ابن عدي: ولخصيف نسخ وأحاديث كثيرة، وإذا حدث عن خصيف ثقة فلا بأس بحديثه، ورواياته. وقال ابن سعد: كان ثقة، وكذا قال البخاري ... قلت: قال ابن المديني: كان يحيى بن سعيد يضعه، وقال الدارقطني: يعتبر به يهم، وقال الساجي: صدوق، وقال الآجري عن خصيف متمكنا من الإرجاء يتكلم فيه ... " ا?. التهذيب "3/143- 144". وقد لخص الحافظ في "التقريب" "1/224"، فقال: صدوق سيء الحفظ خلط بآخره ورمي بالإرجاء. 1 أخرجه أبو داود "2/15" كتاب الصلاة: باب في صلاة الخوف، حديث "1242" وأحمد "6/275" وابن خزيمة "1363" وابن حبان "589- موارد" والحاكم "1/336" والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/265" كتاب صلاة الخوف، باب من قال: قضت الطائفة الثانية الركعة الأولى، كلهم من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 2 أخرجه النسائي "3/169" كتاب صلاة الخوف، باب صلاة الخوف. والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/262" كتاب صلاة الخوف: باب من قال صلى بكل طائفة ركعة ولم يقضوا. 3 ينظر "معرفة السنن والآثار" "3/11" كتاب صلاة الخوف: باب كيف صلاة الخوف إذا كان العدو من غير جهة القبلة.

تَنْبِيهٌ: ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ ذَاتَ الرِّقَاعِ آخِرَ غَزَوَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَبِعَ فِي ذَلِكَ الْوَسِيطَ وَهُوَ غَلَطٌ بَيِّنٌ نَبَّهَ عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ بَلْ ذَكَرَ الْوَاقِدِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ أَوَّلَ غَزْوَةٍ صَلَّى فيها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاة الْخَوْفَ غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ. قَوْلُهُ اُشْتُهِرَ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ نِسْبَةُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ إلَى خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالْمَنْقُولُ فِي أُصُولِ الْحَدِيثِ رِوَايَةُ صَالِحٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَرِوَايَةُ صَالِحٍ عَنْ مَنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَلَعَلَّ هَذَا الْمُبْهَمَ هُوَ خَوَّاتٌ أَبُو صَالِحٍ انْتَهَى وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُوجَدُ فِي أُصُولِ الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ خَوَّاتٍ وَالْأَمْرُ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ أَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمعنى حديث يزيد بْنِ رُومَانَ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَقَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْأُوَيْسِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِإِسْنَادِهِ هَكَذَا مَوْصُولًا1 قُلْت وَهُوَ فِي الْمَعْرِفَةِ لِابْنِ مَنْدَهْ فِي تَرْجَمَةِ خَوَّاتٍ. حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي قَوْلِهِ: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَاناً} [البقرة: 239] قَالَ ابْنُ عُمَرَ مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا تقدم في بباب اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ. 670 - حَدِيثٌ "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قُلْت بَلْ هُوَ مِنْ أَفْرَادِ الْبُخَارِيِّ2. وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ فِي السُّنَنِ وَابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمِ3. 671 - حَدِيثٌ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ وَالْوَدَكِ فَقَالَ "اسْتَصْبِحُوا

_ 1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/253" كتاب صلاة الخوف: باب كيفية صلاة الخوف في السفر. 2 أخرجه البخاري "5/147" كتاب المظالم، باب من قاتل دون ماله، حديث "2480" ومسلم "1/415-الأبي" كتاب الإيمان: باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه، حديث "225/141" وأبو داود "2/660" كتاب السنة: باب في قتال الخوارج، حديث "4771" والترمذي "4/29" كتاب الديات: باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد، حديث "1419" والنسائي "7/114-115" كتاب تحريم الدم: باب من قتل دون ماله، حديث "4084 إلى 4089" وأحمد "2/163، 193، 206، 209، 210، 215، 216، 217". تنبيه: وقع وهم للحافظ رحمه الله حيث عزا هذا الحديث للبخاري فقط وقال: أنه من أفراده، وقد أخرجه مسلم أيضا كما تقدم بيانه. 3 أخرجه أبو داود "2/660" كتاب السنة: باب في قتال الخوارج، حديث "4772" والترمذي "4/30" كتاب الديات: باب ما جاء فيمن قتل دون ماله، حديث "1421" والنسائي "7/115" كتاب تحريم الدم: باب من قتل دون ماله، حديث "4090، 4091"، وابن ماجة "2/861" كتاب الحدود: باب من قتل دون ماله فهو شهيد، حديث "2580" وأحمد "1/ 166، 188، 189، 190" والحميدي "1/44- 45" رقم "83" والبيهقي "3/266"، و"8/335" وأبو يعلى "950" وابن حبان "3194".

بِهِ وَلَا تَأْكُلُوهُ" الطَّحَاوِيُّ فِي بَيَانِ الْمُشْكِلِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَصَحَّحَهُ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ1. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِيمَا حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ إنَّهُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَإِنَّهُ خَطَأٌ وَإِنَّ الصَّحِيحَ حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ2 وَسَيَأْتِي حَدِيثُ مَيْمُونَةَ فِي الْبَيْعِ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ3 وَأَعَلَّهُ عَبْدُ الْحَقِّ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ بِيَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ فَقِيلَ إنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ وَيَحْيَى صَدُوقٌ وَلَكِنْ رِوَايَتُهُ هَذِهِ شَاذَّةٌ4 وَرَوَاهَا الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عُمَرَ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَيْضًا وَعَبْدُ الْجَبَّارِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ قَالَ وَالصَّحِيحُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا5 ثُمَّ رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَوْلُهُ وَقَالَ هَذَا هُوَ

_ 1 أخرجه أبو داود "4/181- 182" كتاب الأطعمة: باب الفأرة تقع في السمن، حديث "3842" وأحمد "2/232، 233، 265" وأبو يعلى "10/216" رقم "5841" وابن حبان "1390- الإحسان" والبيهقي "9/353" والبغوي في "شرح السنة" "6/49- بتحقيقنا" من طريق عبد الرزاق وهو في "مصنفه" "278" عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس به. وقال الحافظ ابن حجر في "تخريج أحاديث المختصر" "1/153": هذا حديث غريب تفرد به معمر عن الزهري وخالفه أصحاب الزهري في إسناد ... ا?. 2 قال الترمذي "4/256" عقب حديث ميمونة وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل ولم يذكروا فيه عن ميمونة وحديث ابن عباس عن ميمونة أصح وروى معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونحوه وهو حديث غير محفوظ وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: وحديث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكر فيه أنه سئل عنه فقال: إذا كان جامداً فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه هذا خطأ فيه معمر والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة ا?. 3 أخرجه الدارقطني "4/292" بلفظ: سئل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الفأرة تقع في السمن والودك قال: "اطرحوا ما حولها إن كان جامداً وإن كان مائعاً فانتفعوا به ولا تأكلوا". وقد وهم أبو حاتم هذا الطريق في "العلل" "2/12" فقال ولده: وسألته عن حديث رواه ابن أبي مريم عن عبد الجبار بن عمر الأيلي عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الفأرة تقع في السمن قال: "إن كان جامداً" الحديث، قال أبو محمد: ورواه معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم قال أبي: كلاهما وهم والصحيح الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله ا?. قال الحافظ في "الفتح" "9/586": لكن السند إلى ابن جريج ضعيف والمحفوظ من قول ابن عمر. وقال في "تخريج المختصر" "1/155": هذا حديث غريب ... ا?. 4 قال الحافظ في "تخريج المختص" "1/155" ويحيى بن أيوب صدوق له أوهام. 5 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "9/354" كتاب الضحايا: باب من أباح الاستصباح به وقال: عبد الجبار بن عمر غير محتج به وروي عن ابن جريج عن ابن شهاب هكذا والطريق غير قوي ا?ـ........................=

الْمَحْفُوظُ1. وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلًا وَإِسْنَادُهُ واهي وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ2. 672 - حَدِيثٌ أَنَّ عَلِيًّا وَأَبَا مُوسَى وَحُذَيْفَةَ وَغَيْرَهُمْ صَلُّوا صَلَاةَ الْخَوْفِ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ وَمَنْ مَعَهُ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ3 وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَغَيْرِهِمْ4. 673 - حَدِيثٌ أَنَّ عَلِيًّا صَلَّى الْمَغْرِبَ صَلَاةَ الْخَوْفِ لَيْلَةَ الْهُرَيْرِ بِالطَّائِفَةِ الْأُولَى رَكْعَةً وَبِالثَّانِيَةِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَيُذْكَرُ عَنْ جَعْفَرِ بْن مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا صَلَّى الْمَغْرِبَ صَلَاةَ الْخَوْفِ لَيْلَةَ الْهُرَيْرِ5 وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَحُفِظَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ لَيْلَةَ الْهُرَيْرِ كَمَا رَوَى صَالِحُ بْنُ خَوَّاتٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ6. قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِي مُوسَى وَحُذَيْفَةَ أَمَّا أَبُو مُوسَى فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ أَبِي مُوسَى7 وَأَمَّا حُذَيْفَةُ فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ أَيُّكُمْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ أَنَا فَصَلَّى هَؤُلَاءِ رَكْعَةً. وَهَؤُلَاءِ رَكْعَةً8.

_ = وذكره الهيثمي في "المجمع" "1/292" وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الجبار بن عمر، قال ابن سعد: كان بأفريقية وكان ثقة وضعفه جماعة ا?. 1 أخرجه البيهقي "9/354" كتاب الضحايا: باب من أباح الاستصباح به. 2 أخرجه الدارقطني "4/292" كتاب الذبائح والصيد والأطعمة. 3 أخرجه البيهقي "3/252". وقال ابن الملقن في "الخلاصة" "1/226": رواه البيهقي عنهم وعن غيرهم بإسناد صحيح. 4 أخرجه البيهقي "3/202" دون إسناد وضعفه. 5 أخرجه البيهقي "3/252" دون إسناد وضعفه. قال ابن الملقن في في "الخلاصة" "1/227": وليلة الهرير حرب جرت بين علي والخوارج وكان بعضهم يهر على بعض فسميت بذلك وقيل: هي ليلة صفين بين علي ومعاوية ا?. 6 ينظر "معر السنن والآثار" "3/8". 7 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/252". 8 أخرجه أحمد "5/385"، وأبو داود "2/38": كتاب الصلاة: باب ما يصلي بكل طائفة ركعة، الحديث "1246" والنسائي "3/167": كتاب صلاة الخوف: باب صلاة الخوف، وابن جرير "5/157"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/310"، كتاب الصلاة، صلاة الخوف كيف هي، والحاكم "1/335": كتاب الخوف: باب صلاة الخوف، والبيهقي "3/261" كتاب الصلاة، باب من صلى ركعة بكل طائفة ولم يقض، وابن أبي شيبة "2/461- 462"، وابن خزيمة "2/293" رقم "1343"، وابن حبان "586- موارد". وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه هكذا، ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان، وابن خزيمة.

قَوْلُهُ وَأَمَّا تَسْمِيدُ الْأَرْضِ بِالزِّبْلِ فَجَائِزٌ قَالَ الْإِمَامُ لَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ أَحَدٌ لِلْحَاجَةِ الْقَرِيبَةِ مِنْ الضَّرُورَةِ وَقَدْ نَقَلَهُ الْأَثْبَاتُ عَنْ أَصْحَابِ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انتهى وقد رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ1 وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ خِلَافُ ذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَسْنَدَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ وَلَفْظُهُ كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَشْتَرِطُ عليهم أن لا يَزْبُلُوهَا بِعَذِرَةِ النَّاسِ2.

_ 1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "6/139". 2 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "6/139".

كتاب صلاة العيدين

9- كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ 3. حَدِيثُ نُقِلَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَلَى الصَّفَا "اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ

_ 3 واحد العيدين: عيد، وهو يوم الفطر، ويم الأضحى، وسمي بذلك، قال القاضي عياض: لأنه يعود ويتكرر لأوقاته. وقيل: يعود بالفرح على الناس، وقيل: سمي عيداً تفاؤلا يعود ثانية. قال الجوهري: إنما جمع بالياء وأصله الواو، للزومها في الواحد، وقيل: للفرق بينه وبين أعواد الخشب. وشرعت صلاة العيد، في السنة الأولى من الهجرة، كما رواه أبو داود عن أنس بن مالك، قال: "قدم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: "ما هذان اليومان؟ " قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إن الله قد أبدلكما خيراً منهما يوم الأضحى ويم الفطر". وقيل: إن أول عيد شرع هو عيد الفطر، في السنة الثانية من الهجرة، وهذا هو المشهور. ومشروعية صلاة العيدين ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب: فقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} وقال تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} ففي الآية الأولى إشارة إلى عيد الفطر، وفي الثانية إشارة إلى عيد الأضحى. وأما السنة: فقد ثبت بالتواتر؛ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي العيدين. قال ابن عباس رضي الله عنه: شهدت العيد مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومع أبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة، وقد أجمع المسلمون على مشروعيتها. حكمها: أجمع المسلمون على أن صلاة العيد ليست فرض عين، واختلفوا فيما عدا ذلك. 1- قال الحنفية: صلاة العيد واجبة على من تفرض عليه الجمعة، فتجب على الذكر، الحر، المكلف، المقيم، الصحيح، الخالي من الأعذار، ولا تجب على امرأة، وخنثى، وعبد، وصبي، ومسافر، ومريض، ومقعد، ومن به عذر –ولو صلوها صحت منهم، ولهم ثوابها. وشرائط صلاط العيد كشرائط وجوب الجمعة وصحتها، سوى الخطبة، فإنها ليست بشرط في العيد لتأخرها عن الصلاة، والشرط لا يتأخر عن المشروط، بل هي سنة، وكذا تأخيرها، فلو لم يخطب أصلا، أو قدمها على الصلاة، صحت، وأساء لترك السنة. وأيضا الجماعة في العيد تتحق بواحد مع الإمام، بخلاف الجمعة، وهي واجبة يأثم بتركها، وإن صحت الصلاة، بخلافها في الجمعة، فلا لا تصح إلا بالجماعة. واستدل الحنفية لوجوب صلاة العيد، بقول تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} ومواظبته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليها من غير أمر بالخروج إليها....................=

لِلَّهِ كَثِيرًا" الْحَدِيثَ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ فِي الْحَجِّ1. قَوْلُهُ يُرْوَى أَنَّ أَوَّلَ عِيدٍ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَ الْفِطْرِ مِنْ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ وَلَمْ يَزَلْ يُوَاظِبُ عَلَى الْعِيدَيْنِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا وَلَمْ يُصَلِّهَا بِمِنًى لِأَنَّهُ كَانَ مُسَافِرًا كَمَا لَمْ يُصَلِّ الْجُمُعَةَ هَذَا لَمْ أَرَهُ فِي حَدِيثٍ لَكِنْ اُشْتُهِرَ فِي السِّيَرِ أَنَّ أَوَّلَ عِيدٍ شُرِعَ عِيدُ الْفِطْرِ وَأَنَّهُ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْهِجْرَةِ وَالْبَاقِي كَأَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ الِاسْتِقْرَاءِ وَقَدْ احْتَجَّ أَبُو عَوَانَةَ الْإسْفَرايِينِيّ فِي صَحِيحِهِ بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ الْعِيدَ بِمِنًى بِحَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ فَإِنَّ فِيهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ثُمَّ أَتَى الْمَنْحَرَ فَنَحَرَ وَلَمْ يَذْكُرْ الصلاة وذكر المحب الطبري عَنْ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ أَنَّهُ قَالَ يُصَلِّي بِمِنًى وَكَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَزْمٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَاسْتَنْكَرَ ذَلِكَ مِنْهُ. قَوْلُهُ اسْتَحْسَنَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ أَنْ يَزِيدَ عَلَى التَّكْبِيرِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قاله على الصفا وهو "اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا" الْحَدِيثَ وَهُوَ فِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَقَى عَلَى الصَّفَا حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَوَحَّدَ اللَّهَ وَكَبَّرَ وَقَالَ فَذَكَرَهُ وَبَعْضُهُ صَحَّ فِي مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ. قَوْلُهُ قِيلَ فِي قَوْله تَعَالَى: {فَصَلِّ لِرَبِّك وَانْحَرْ} أَرَادَ بِهِ صَلَاةَ الْأَضْحَى. 674 - حَدِيثٌ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى رَافِعًا صَوْتَهُ بِالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ بن عمر من طرق مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا وَصَحَّحَ وَقْفَهُ2 وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مَوْقُوفًا أَيْضًا3 وَفِي الْأَوْسَطِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

_ = قال أبو عمير بن أنس بن مالك: "حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالوا: أغمي علينا هلال شوّال، وأصبحنا صياما، فجاء ركب من من آخر النهار، فشهدوا عند رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يفطروا، وأن يخرجوا إلى عيدهم للغد"، والأمر بالخروج، يقتضي الأمر بالصلاة لمن لا عذر له بفحوى الكلام. 2- وقالت الحنابلة، وبعض الشافعية، والكرخري من الحنفية: صلاة العيد فرض كفاية ممن تفترض عليه الجمعة، إذا قام به البعض، سقط الطلب عن الباقين، وكان فرض كفاية؛ لأنها شعيرةٌ من شعائر الدين؛ ولأنها يتوالى فيها التكبير، فأشبهت صلاة الجنازة، وإذا اتفق أهل بلد على تركها، فاتلهم الإمام، وبه قال بعض أصحاب الشافعي، والكرخي من الحنفية. 1 سيأتي تخريجه في كتاب الحج. 2 أخرجه الحاكم "1/298" والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/279" كتاب صلاة العيدين: باب التكبير ليلة الفطر ويوم الفطر وإذا غدا إلى صلاة العيدين. وأخرجه الشافعي في "الأم" "1/231" في "المسند" "1/53" رقم "444، 445" عن ابن عمر موقوفاً ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "3/29" كتاب صلاة العيدين: باب التكبير ليلة الفطر، حديث "1869". وقد رجح الوقف البيهقي في "السنن الكبرى" "3/279" وقال: الصحيح موقوف. 3 أخرجه الشافعي في "الأم" "1/231" وفي "المسند" "1/53" رقم "444، 445". وينظر التعلييق السابق.

مَرْفُوعًا زَيِّنُوا أَعْيَادَكُمْ بِالتَّكْبِيرِ إسْنَادُهُ غَرِيبٌ1. قَوْلُهُ وَقِيلَ يُكَبِّرُ إلَى أَنْ يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ الصَّلَاةِ قَالَ وَهَذَا الْقَوْلُ إنَّمَا يَجِيءُ فِي حَقِّ مَنْ لَا يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ قَالَ وَاسْتُدِلَّ لِذَلِكَ بِمَا رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدِ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى وَيَقْضِيَ الصَّلَاةَ انْتَهَى وَقَوْلُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَيَقْضِي الصَّلَاةَ لَمْ أَرَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِهِ لَكِنْ ذَكَرَ الْمَجْدُ بْنُ تَيْمِيَّةَ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ النَّجَّادِ رَوَى بِإِسْنَادِهِ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ فَيُكَبِّرُ مِنْ حِينِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى قُلْت وَهُوَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلًا بِلَفْظِ فَإِذَا قَضَى الصَّلَاةَ قَطَعَ التَّكْبِيرَ2. 675 - حَدِيثٌ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ أَحْيَا لَيْلَتَيْ الْعِيدِ لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ" ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ مِنْ حَدِيثِ ثَوْرٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْهُ قَالَ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى مَكْحُولٍ3،

_ 1 أخرجه الطبراني في "الصغير" "1/215" وفي "الأوسط" "5/189" رقم "4370" من طريق محمد بن أبي السري العسقلاني قال: حدثنا بقية قال: ثنا عمر بن راشد قال: ثنا أبو كثير عن أبي هريرة مرفوعا. وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا بهذا الإسناد تفرد به محمد بن أبي السري. وقال في "الصغير": لم يروه عن أبي كثير إلا عمر ولا عن عمر إلا بقية تفرد به ابن أبي السري. والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/200" وقال: وفيه عمر بن راشد ضعفه أحمد وابن معين والنسائي وقال العجلي: لا بأس به. 2 أخرجه ابن أبي شيبة "2/164". 3 أخرجه ابن ماجة "1/567" كتاب الصيام: باب فيمن قام في ليلتي العيد، حديث "1782" من طريق بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من قام ليلتي العيد محتسبا لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب" قال الحافظ البوصيري في "الزوائد" "2/46": هذا إسناد ضعيف لتدليس بقية ووراته ثقات لكنه لم ينفرد به بقية عن ثور فقد رواه الأصبهاني في كتاب الترغيب من طريق عمر ن هارون البلخي وهو ضعيف عن ثور به، وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت رواه الطبران في الأوسط والكبير والأصبهاني من حديث معاذ بن جبل فيتقوى بمجموع طرقه" ا?. وكلام البوصير فيه نظر وسيأتي بيانه. وقال الحافظ العراقي في "تخريج الإحياء" "1/328": إسناده ضعيف. وقال المنذري في "الترغيب" "1/96": رواه ابن ماجة ورواته ثقات إلا أن بقية بن مدلس وقد عنعنه. وقال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "1/330": ذكره الدارقطني في علله من رواية مكحول عن أبي أمامة وقال: رواه ثور عن مكحول وأسنده معاذ بن جبل والمحفوظ أنه موقوف على مكحول. أما حديث عبادة بن الصامت والذي أشار إليه البوصيري: فأخرجه الطبراني "الكبير" و"الأوسط" كما في "مجمع الزوئد" "2/201" وقال الهيثمي: وفيه عمر بن هارون البلخي والغالب عليه الضعف وأثنى عليه ابن مهدي وغيره ولكن ضعفه جماعة كثيرة.

وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ1 وَذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيُّ فِي الْعِلَلِ مِنْ طُرُقٍ2 وَرَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ مِنْ طَرِيقِ بِشْرِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وبشر منهم بِالْوَضْعِ وَذَكَرَهُ صَاحِبُ الْفِرْدَوْسِ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ3 وَرَوَى الْخَلَّالُ فِي كِتَابِ فَضْلِ رَجَبٍ لَهُ مِنْ طَرِيقِ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ "خَمْسُ لَيَالٍ فِي السَّنَةِ مَنْ وَاظَبَ عليهم رَجَاءَ ثَوَابِهِنَّ وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِنَّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبِ يَقُومُ لَيْلَهَا وَيَصُومُ نَهَارَهَا وَلَيْلَةُ الْفِطْرِ وَلَيْلَةُ الْأَضْحَى وَلَيْلَةُ عَاشُورَاءَ وَلَيْلَةُ نِصْفِ شَعْبَانَ" وَرَوَى الْخَطِيبُ فِي غُنْيَةِ الملتمس بإسناده إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ كَتَبَ إلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ عَلَيْك بِأَرْبَعِ لَيَالٍ فِي السَّنَةِ فَإِنَّ اللَّهَ يُفْرِغُ فِيهِنَّ الرَّحْمَةَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَلَيْلَةُ الْفِطْرِ وَلَيْلَةُ النَّحْرِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ بَلَغَنَا أَنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ فِي خَمْسِ لَيَالٍ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةِ الْأَضْحَى وَلَيْلَةِ الْفِطْرِ وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الرَّوْضَةِ مِنْ زِيَادَاتِهِ وَوَصَلَهُ ابْنُ نَاصِرٍ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ شَعْبَانَ لَهُ وَفِيهِ حَدِيثٌ ذَكَرَهُ صَاحِبُ مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ هُوَ ابْنُ سَهْلٍ مَرْفُوعًا نَحْوُهُ4 وَقَدْ رَوَى ابْنُ الْأَعْرَابِيُّ فِي مُعْجَمِهِ وَعَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْعَسْكَرِيُّ فِي الصَّحَابَةِ مِنْ حَدِيثِ كُرْدُوسٍ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ وَفِي إسْنَادِهِ مَرْوَانُ بْنُ سَالِمٍ وَهُوَ تَالِفٌ. 676 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ للعيدين بن مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ5،

_ 1 أخرجه الشافعي "1/231". 2 ينظر "العلل المتناهية" "2/547" رقم "898". 3 ينظر "مسند الفردوس" "2/620" رقم "5937". 4 ينظر "مسند الفردوس" "2/196" رقم "2975". 5 أخرجه ابن ماجة "1/417" كتاب إقامة الصلاة: باب الاغتسال في العيدي "1315" وابن عدي في "لكامل" "2/646" والبيهقي "3/278" كتاب صلاة العيدين: باب غسل العيدين من طريق جبارة بن المغلس ثنا حجاج بن تميم ثني ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى قال البوصيري في "الزوائد" "1/431": هذا إسناد ضعيف لضعف جبارة وكذلك حجاج ومع ضعفه قال فيه العقيلي: روى عن ميمون بن مهران أحاديث لا يتابع عليها. وقال ابن عدي: جبارة ليس بمستقيم. ا?. وجبارة بن المغلس، واه قال ابن نمير: صدوق كان يوضع له الحديث يعني: فلا يدري وقال البخاري: مضطرب الحديث، وقال ابن معين: كذاب. وقال الحافظ: ضعيف. ينظر المغني "1/127" والتقريب "1/124". وحجاج بن تميم ضعفه الأزدي وغيره. ينظر المغني "1/149" والتقريب "1/152".

وَالْفَاكِهِ بْنِ سَعْدٍ وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالْبَغَوِيُّ وَابْنُ قَانِعٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي زِيَادَاتِ الْمُسْنَدِ من حديث الفاكه وإسناداهما ضَعِيفَانِ1 وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ أَيْضًا2. وَفِي الْبَابِ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَنْ عَلِيٍّ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ3 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ بن إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ4 وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ اغْتَسَلَ لِلْعِيدِ وَقَالَ إنَّهُ السُّنَّةُ5. فَائِدَةٌ قَالَ الْبَزَّارُ لَا أَحْفَظُ فِي الِاغْتِسَالِ فِي الْعِيدَيْنِ حَدِيثًا صَحِيحًا. 677 - حَدِيثُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَطَيَّبَ بِأَجْوَدِ مَا نَجِدُ فِي الْعِيدِ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَفَضَائِلِ الْأَوْقَاتِ لِلْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ بَزْرَجٍ عَنْ الْحَسَنِ وَقِيلَ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ زَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ وَإِسْحَاقُ مَجْهُولٌ قَالَهُ الْحَاكِمُ وَضَعَّفَهُ الْأَزْدِيُّ وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ6 وَلِابْنِ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ

_ 1 أخرجه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" "4/781" وابن ماجة "1/417" كتاب إقامة الصلاة، باب الاغتسال في العيدين "1316" من طريق يوسف بن خالد السمتي ثنا أبو جعفر الخطمي عن عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه بن سعد عن جده الفاكه بن سعد أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة وكان فاكه يأمره أهله بالغسل في هذه الأيام. قال الحافظ البوصيري في "الزوائد" "1/431": هذا إسناد ضعيف فيه يوسف بن خالد قال فيه ابن معين: كذاب خبيث زنديق ا?. وقال الفلاس: كان يكذب، وقال النسائي: كذاب متروك. وقال الحافظ: تركوه وكذبه ابن معين. ينظر المغني "2/762" والتقريب "2/380". 2 أخرجه البزار "1/311- كشف" رقم "648" ثنا محمد بن معمر ثنا عبد العزيز ثنا مندل عن محمد بن عبيد الله عن أبيه عن جده أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغتسل للعيدين قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/201": رواه البزار وفيه مندل وفيه كلام ومحمد هذا ومن فوقه لا أعرفهما. وضعفه الحافظ في "التلخيص" "2/80" فقال: وإسناده ضعيف وقال: البزار: لا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثا صحيحاً ا?. قال ابن القيم في "زاد المعاد" "1/442": ولكن ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه ا?. قلت أخرجه مالك "1/171" كتاب العيدين: باب العمل في غسل العيدين وإسناده صحيح. 3 أخرجه الشافعي في "الأم" "1/232" ومن طريقه البيهقي في "المعرفة السنن والآثار" "3/28" كتاب صلاة العيدين: باب الغسل للعيدين، حديث "1864". 4 تقدم تخريجه. 5 أخرجه الشافعي في "الأم" "1/232" ومن طريقه البيهقي في "المعرفة السنن والآثار" "3/28". 6 أخرجه الحاكم "4/230" والطبراني في "الكبير" "3/93" رقم "2756" من طريق عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني إسحاق بن بزرج عن الحسن به. وقال الحاكم: لولا جهالة إصحاق بن بزرج لحكمت للحديث بالصحة ووافقه الذهبي. وقال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "1/231": ليس هو بمجهول فقد ضعفه الأزدي ومشاه ابن حبان. وأخرجه الطبراني في "الكبير" "3/90" رقم "2756".

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُ بُرْدَهُ الْأَحْمَرَ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ1 وَقَالَ الشَّافِعِيُّ أَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يلبس برد حِبَرَةً فِي كُلِّ عِيدٍ2 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ سَعْدِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَزَادَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِهِ فَظَهَرَ أَنَّ إبْرَاهِيمَ لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ وَأَنَّ رِوَايَةَ إبْرَاهِيمَ مُرْسَلَةٌ3. 678 - حَدِيثُ "لَا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٌ" أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِتَمَامِهِ4 وَاتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَيْهِ بِالْجُمْلَةِ الْأُولَى5 وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ6 وَلِمُسْلِمٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا "إذَا شَهِدَتْ إحْدَاكُنَّ الْمَسَاجِدَ فَلَا تَمَسَّنَّ طِيبًا" 7. فَائِدَةٌ أَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْرِجُ نِسَاءَهُ وَبَنَاتَه فِي الْعِيدَيْنِ8. قَوْلُهُ وَذَكَرَ الصَّيْدَلَانِيُّ أَنَّ الرُّخْصَةَ فِي خُرُوجِهِنَّ وَرَدَتْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَأَمَّا الْيَوْمَ فَيُكْرَهُ لِأَنَّ النَّاسَ قَدْ تَغَيَّرُوا وَرُوِيَ هَذَا الْمَعْنَى عَنْ عَائِشَةَ انْتَهَى كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ لَوْ أَدْرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ بَعْدَهُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ9. حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا وَفِي يَمِينِهِ قِطْعَةُ حَرِيرٍ وَفِي شِمَالِهِ قِطْعَةُ ذَهَبٍ فَقَالَ "هَذَانِ حَرَامَانِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهَا" تَقَدَّمَ فِي بَاب الْآنِيَةِ.

_ 1 أخرجه ابن خزيمة "3/132" رقم "1766". 2 أخرجه الشافعي في "الأم" "1/233". 3 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" رقم "1001". 4 أخرجه أبو داود "1/155" كتاب الصلاة: باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد، حديث "565" وابن خزيمة "3/90" رقم "1679" وابن حبان "2211". 5 أخرجه البخاري "2/444" كتاب الجمعة، حديث "900" ومسلم "4/212- نووي" كتاب الصلاة: باب خروج النساء إلى المساجد، حديث "136/442". 6 أخرجه أحمد "5/192، 193" وابن حبان "2208". 7 أخرجه مسلم "4/214- نووي" كتاب الصلاة: باب خروج النساء إلى المساجد حديث "142/ 443". 8 أخرجه ابن ماجة "1/415" كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في خروج النساء في العيدين "1309" من طريق الحجاج بن أرطأة عن عبد الرحمن بن عابس عن ابن عباس أن النبي صلى الله كان يخرج بناته ونساءه في العيدين. قال الحافظ البوصيري في "الزوائد" "1/428": هذا إسناد ضعيف لتدليس الحجاج بن أرطأة. 9 تقدم تخريجه.

679 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهُ جُبَّةٌ مَكْفُوفَةُ الْجَيْبِ وَالْكُمَّيْنِ وَالْفَرْجَيْنِ بِالدِّيبَاجِ أَبُو دَاوُد عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ وَفِيهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ مُخْتَلَفٌ فِيهِ1 وَهُوَ فِي مُسْلِمٍ مُطَوَّلٌ. تَنْبِيهٌ: حَمَلَ بَعْضُهُمْ هَذَا عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُهَا فِي الْحَرْبِ وَقَدْ وَقَعَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ حَجَّاجٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّهَا أَخْرَجَتْ جُبَّةً مُزَرَّرَةً بِالدِّيبَاجِ فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُهَا إذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ أَوْ جَمَعَ2 وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى3 وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ النَّهْيَ عَنْ الْمُكَفَّفِ بِالدِّيبَاجِ وَفِي إسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ وَأَبُو صَالِحٍ هُوَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ مُضَعَّفٌ وَرَوَى الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا عَلَيْهِ جُبَّةٌ مُزَرَّرَةٌ أَوْ مُكَفَّفَةٌ بِحَرِيرٍ فَقَالَ لَهُ "طَوْقٌ مِنْ نَارٍ" وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. 680 - حَدِيثُ عَلِيٍّ نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَرِيرِ إلَّا فِي مَوْضِعِ إصْبَعٍ أَوْ إصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ لَا مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ4. حَدِيثُ حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى وَتَقَدَّمَ فِي الْأَوَانِي. 681 - حَدِيثُ حُذَيْفَةَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ5 إلَّا أَنَّ مُسْلِمًا لَمْ يَذْكُرْ الْجُلُوسَ لَكِنْ لَهُ عَنْ عَلِيٍّ النَّهْيُ عَنْ الْجُلُوسِ عَلَى الْمَيَاثِرِ6. 682 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ فِي حَكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَنَسٍ وَفِي مُسْلِمٍ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي السَّفَرِ وَزَعَمَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ انْفِرَادَهُ بِهَا وَعَزَاهُ إلَيْهِمَا ابْنُ الصَّلَاحِ وَعَبْدُ الْحَقِّ وَالنَّوَوِيُّ. قَوْلُهُ وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّ الزُّبَيْرَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ شَكَيَا الْقَمْلَ فِي بَعْضِ الْأَسْفَارِ فَرَخَّصَ لَهُمَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ.

_ 1 أخرجه أبو داود "4/49" كتاب اللباس: باب الرخصة في العلم وخيط الحرير، حديث "4054". 2 أخرجه مسلم "14/ 57- 65- نووي" كتاب اللباس والزينة: باب الإستعمال إناء الذهب الفضة، حديث "2069". 3 أخرجه النسائي في "الكبرى" "5/473" رقم "9619". 4 أخرجه مسلم "14/ 65- نووي" كتاب اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة، حديث "15/4069". 5 أخرجه البخاري "10/304" كتاب اللباس: باب افتراش الحرير، حديث "5837" ومسلم "14/ 51- نووي" كتاب اللباس والزينة: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة، حديث "5/2067". 6 أخرجه مسلم "10/ 10- نووي" كتاب اللباس: باب النهي عن التختم في الوسطى حديث "2078".

قَوْلُهُ لَا يُشْتَرَطُ السَّفَرُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ لِإِطْلَاقِ الْخَبَرِ انْتَهَى وَقَدْ ثَبَتَ التَّقْيِيدُ بِذَلِكَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَتَرْجَمَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ الْحَرِيرُ فِي الْحَرْبِ وَقَالَ ابْنُ دَقِيقٍ الْعِيدُ فِي شرح الإمام كَأَنَّ مُنْشَأَ الْخِلَافِ اخْتِلَافُ الرِّوَايَاتِ فِي ذِكْرِ السَّفَرِ وَعَدَمِ ذِكْرِهِ إلَى أَنْ قَالَ وَيَتَعَيَّنُ اعْتِبَارُ الْقَيْدِ فِي الرِّوَايَةِ وَيَجِبُ اعْتِبَارُهُ فِي الْحُكْمِ لِأَنَّهُ وَصْفٌ عُلِّقَ الْحُكْمُ بِهِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مُعْتَبَرًا فَلَا يُلْغَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ أَبْعَدَ مَنْ جَعَلَ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ1. 683 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَصَابَنَا مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ2. حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرْكَبْ فِي عِيدٍ وَلَا جِنَازَةٍ تَقَدَّمَ فِي الْجُمُعَةِ وَأَنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ. 684 - حديث روي أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ لَمَّا وَلَّاهُ الْبَحْرَيْنِ "أَنْ عَجِّلْ الْأَضْحَى وَأَخِّرْ الْفِطْرَ وَذَكِّرْ النَّاسَ" الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ بِهِ،

_ 1 أخرجه البخاري "6/100" كتاب الجهاد، باب الحرير في الحرب، حديث "2919" ومسلم "3/1646" كتاب اللباس باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها، حديث "24، 25/ 2067". وأحمد "3/127" وأبو داود "4/329" كتاب اللباس باب في لبس الحرير لعذر، حديث "4056" والترمذي "4/218" كتاب اللباس باب ما جاء في الرخصة في لبس الحرير في الحرب. والنسائي "8/202" كتاب الزينة باب الرخصة في لبس الحرير، وابن ماجة "2/1188" كتاب اللباس، باب من رخص له في لبس الحرير، حديث "3592" كلهم من حديث أنس قال "رخص رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير لحكة بهما". 2 أخرجه أبو داود "1/301" كتاب الصلاة، باب: يصلي بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر، حديث "1160". وابن ماجة "1/416" كتاب الإقامة: باب ما جاء في صلاة العيد في المسجد إذا كان يوم مطر، حديث "1313". والحاكم "1/295". كلهم من طريق عيسى بن عبد الأعلى عن أبي فروة سمع أبا يحيى عبيد الله التميمي يحدث عن أبي هريرة -رضي الله عنه- الحديث. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ أبو يحيى التميمي صدوق، إنما المجروح يحيى بن عبيد الله ابنه، ووافقه الذهبي. قلت: بل هو ضعيف كما قال الحافظ وعلته: أولا: أبو يحيى عبيد الله وهو ابن عبد الله بن موهب القرشي قال المزي في تهذيب الكمال "19/80": قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه يحيى بن عبيد الله، أحاديثه مناكير، لا يعرف ولا أبوه. وذكره ابن حبان في الثقات. ثانيا: عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة مجهول "التقريب "5340". وفي إسناده أيضا الوليد بن مسلم وهو مدلس.

وَهَذَا مُرْسَلٌ قُلْت وَضَعِيفٌ أَيْضًا1 وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ لَمْ أَرَ لَهُ أَصْلًا فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ2 وَفِي كِتَابِ الْأَضَاحِيّ لِلْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَنَّا مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ عَنْ الْمُعَلَّى بْنِ هِلَالٍ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَالشَّمْسُ عَلَى قِيدِ رُمْحَيْنِ وَالْأَضْحَى عَلَى قِيدِ رُمْحٍ3. 685 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ فِي الْعِيدِ إلَى الْمُصَلَّى فلا يبتدي إلَّا بِالصَّلَاةِ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ4. 686 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتَنَفَّلْ قَبْلَ الْعِيدِ وَلَا بَعْدَهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ5 وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَأَحْمَدُ في مسنده في حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوَهُ وَزَادَ فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ وَفِي لَفْظٍ إذَا رَجَعَ إلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ6 وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ

_ 1 أخرجه الشافعي في "الأم" "1/386" ومن طريقه البيهقي "3/282" كتاب صلاة العيدين: باب الغدو إلى العيدين عن إبراهيم بن محمد أخبرني أبو الحويرث أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران عجل الأضحى وأخر الفطر. وإسناده ضعيف من أجل إبراهيم بن محمد وهو ابن أبي يحيى الأسلمي: متروك "التقريب" "243" وأبو الحويرث وهو عبد الرحمن بن معاوية بن الحويرث الزرقي المدني وهو سيء الحفظ. 2 ينظر السنن الكبرى "3/282". 3 إسناده ضعيف من أجل معلى بن هلال وهو ابن سويد اتفق النقاد على تكذيبه "التقريب" "6855". 4 أخرجه البخاري "2/448- 449" كتاب العيدين باب الخروج إلى المصلى، حديث "956" ومسلم "2/6059 كتاب صلاة العيدين "9/889" من حديث أبي سعيد الخدري. وأخرجه أيضا النسائي "3/187" كتاب العيدين: باب استقبال الإمام الناس بوجهه في الخطبة، وأحمد "3/36، 42، 54" وأبو يعلى "2/498" رقم "1343" والبيهقي "3/297". 5 أخرجه البخاري "2/476": كتاب العيدين، باب الصلاة قبل العيد وبعدها، الحديث "989"، ومسلم "2/606" كتاب صلاة العيدين: باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها، الحديث "13/884"، وأبو داود "1/685": كتاب الصلاة: باب الصلاة بعد صلاة العيد، الحديث "1159"، والترمذي "2/417- 418": كتاب العيدين: باب لا صلاة قبل العيدين ولا بعدهما، الحديث "537" والنسائي "3/193": كتاب صلاة العيدين: باب الصلاة قبل العيدين وبعدهما، وابن ماجة "1/410": كتاب إقامة الصلاة، باب "160" حديث "1291" وأحمد "1/355" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "261" وابن خزيمة "2/345" والطيالسي "1/147- منحة" رقم "709" والبيهقي "3/295" كتاب صلاة العيدين: باب صلاة العيد ركعتان، والبغوي في "شرح السنة" "2/609- بتحقيقنا" كلهم من طريق عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ... " وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 6 - حديث أبي سعيد: أخرجه أحمد "3/36" وابن ماجة "1/410" كتاب إقامة الصلاة، باب الصلاة قبل العيد وبعدها "1293" والحاكم "1/297" كتاب العيدين: باب لا يصلي قبل العيد ولا بعدها من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يصلي قبل العيد شيئاً فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. قال الحاكم: هذه سنة عزيزة بإسناد صحيح. وقال الحافظ البوصييري في "الزوائد" "1/423": هذا إسناد حسن.

ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ وَصَحَّحَهُ وَهُوَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالْحَاكِمِ1 وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ لَكِنْ فِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وأخرج البزار مِنْ حَدِيثِ الْوَلِيدِ بْنِ سَرِيعٍ عَنْ عَلِيٍّ فِي قِصَّةٍ لَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا فَمَنْ شَاءَ فَعَلَ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ2 وَيَجْمَعُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّفْيَ إنَّمَا وَقَعَ فِي الصَّلَاةِ فِي الْمُصَلَّى. قَوْلُهُ لَا يُكْرَهُ لِلْمَأْمُومِ التَّنَفُّلُ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا هَذَا مِمَّا اخْتَلَفَتْ فِيهِ الرِّوَايَةُ وَالْعَمَلُ فَأَسْنَدَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ أَنَسٌ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ3 وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا "لَا صَلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا" 4. 687 - حَدِيثُ أَنَسٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ وَيَأْكُلَهُنَّ وِتْرًا الْبُخَارِيُّ إلَّا قَوْلَهُ وَيَأْكُلَهُنَّ وِتْرًا فَذَكَرَهَا تَعْلِيقًا بِلَفْظِ وَيَأْكُلُهُنَّ أَفْرَادًا وَوَصَلَهَا أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَالْإِسْمَاعِيلِيّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ5. وَفِي الْبَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ. 688 - حَدِيثُ بُرَيْدَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ وَلَا يَطْعَمَ يَوْمَ

_ 1 - حديث ابن عمر: أخرجه أحمد "2/71" والترمذي "2/418- 419" كتاب العيدين باب لا صلاة قبل العيدين ولا بعدها "538" والحاكم "1/295" كتاب العيدين: باب لا يصلى قبل العيد ولا بعدها. وقال الترمذي: حسن صحيح. 2 - حديث علي بن أبي طالب: أخرجه البزار "1/313 – كشف" رقم "654" في قصة طويلة وقال البزار لا نعلمه عن علي إلا بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/206" وقال: فيه من لا أعرفه. 3 السنن الكبرى "3/303" كتاب صلاة العيدين، باب: "المأموم يتنفل قبل صلاة العيد وبعدها في بيته والمسجد وطريقه والمصلى وحيث أمكنه". 4 أخرجه أحمد "2/180" وابن ماجة "1/410" كتاب إقامة الصلاة: رقم "1292" كلاهما من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يصل قبلها ولا بعدها في عيد. قال البوصيري في "الزوائد" "1/423": هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه أحمد بن منيع في مسنده. 5 أخرجه أحمد "3/126"، والبخاري "2/446": كتاب العيدين: باب الأكل يوم الفطرن الحديث "953"، والحاكم "1/294": كتاب العيدين، باب لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، وابن حبان "7/52- 53" كتاب الصلاة، باب العيدين، حديث "2814" كلهم من طريق عبيد الله بن بكر بن أنس عن أنس فذكره والألفاظ متباينة وفيها زيادة ونقص، ولفظ ويأكلهم أفراداً الذي نبه عليه المصنف عند أحمد، والذي علقه البخاري عقب الموضع السابق بلفظ: "ويأكلهن تمرا"، ولفظ ابن حبان "ما خرج رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم فطر حتى يأكل تمرات ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً".

الْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ1 وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَأَنَسٍ قُلْت فَحَدِيثُ أَنَسٍ سَيَأْتِي بَعْدَهُ وَحَدِيثُ عَلِيٍّ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا وَالْعُقَيْلِيُّ وَقَالَ إسْنَادُهُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ2 وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عُمْرٍ وَضَعَّفَهُ3 وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ4 وَذَكَرَهُ

_ 1 أحمد "5/353" والترمذي "2/27" كتاب العيدين: باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج، الحديث "540"، وابن ماجة "1/558" كتاب الأكل يوم الفطر، الحديث "1756"، والدارقطني "2/45": كتاب العيدين، الحديث "7"، والحاكم "1/294": كتاب العيدين: باب لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم. وابن حبان "7/52" كتاب الصلاة، باب العيدين، حديث "2812". والبيهقي "3/283" كتاب صلاة العيدين، باب: ترك الأكل يوم النحر حتى يرجع من حديث بريدة -رضي الله عنه-. قال الترمذي: حديث بريدة بن حصيب الأسملي حديث غريب. وقال محمد: لا أعرف لثواب بن عتبة عن غير هذا الحديث وقد استحب أهل العلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم شيئاً، ويستحب له أن يفطر على تمر، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع ا?. من الترمذي. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وثواب بن عتبة المهري قليل الحديث، ولم يخرج بنوع يسقط به حديثه، وهذه سنة عزيزة من طريق الرواية مستفيضة في بلاد المسلمين. 2 الذي عند الترمذي من حديث أنس بن مالك برقم "543"، وهو الحديث السابق برقم "687" وحديث علي أخرجه العقيلي "2/168" في ترجمة سواد بن مصعب المؤذن الأعمى من طريقه عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن عن علي أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يكن يخرج يوم الفطر حتى يطعم. ومن طريقه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين "1005". وقال العقيلي: حدثني محمد بن عثمان بن أبي شيبة، قال: سمعت يحيى بن بن معين سئل عن سوار بن مصعب، فقال: كان ضعيفا. ونقل عن البخاري أنه قال: منكر الحديث. وذكر له هذا الحديث الذي بين أيدينا ثم قال بعده: ولا يتابع عليه ولا على كثير من حديثه، وفي الأكل يوم الفطر قبل الصلاة رواية صالحة عن أنس وغيره. 3 أخرجه العقيلي "3/173" في ترجمة عمر بن صهبان من طريقه عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: "كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يغدوا يوم الفطر حتى يغدي أصحابه من صدقة الفطر". وقال: حدثني محمد بن أحمد بن حماد، قال: حدثنا معاوية بن صالحن قال: سمعت يحيى بن معين، قال: عمر بن صهبان مديني حديثه ليس بذاك. وحدثني آدم بن موسى، سمعت البخاري قال: عمر بن صهبان قال إبراهيم بن أبي يحيى: منكر الحديث. 4 أخرجه أحمد "3/28" البزار "1/312" كتاب صلاة العيدين، باب: الأكل يوم الفطر قبل الصلاة، حديث "652" كما في كشف الأستار. وأبو يعلى "2/500" حديث "1347" كلاهما من طريق عبيد الله بن عمرو، عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يطعم يوم الفطر قبل أن يخرج وهذا لفظ أبي يعلى والبزار بنحوه، وزاد أبو يعلى: "ولا يصلي قبل الصلاة، فإذا انصرف صلى ركعتين"................=

الشَّافِعِيُّ مُرْسَلًا عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ1 وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَمَوْقُوفًا عَلَى عُرْوَة. 689 - حَدِيثُ رَوَى أَنَسٌ أَنَّهُ لَا يَطْعَمُ فِي عِيدِ الْأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ وَيَطْعَمُ فِي عِيدِ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إلَى الصَّلَاةِ قُلْت لَمْ أَرَهُ عَنْ أَنَسٍ وَهُوَ الطَّبَرَانِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ2. 690 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى العيدين ثُمَّ خَطَبَ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إقَامَةٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ3. 691 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فِي الْأُولَى سَبْعًا وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ عَدِيٍّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ4 وَكَثِيرٌ ضَعِيفٌ5 وَقَدْ قَالَ الْبُخَارِيُّ

_ = قال البزار: لا نعلمه عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد وحديث أبي سعيد من هذا الطريق حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي صدوق في حديثه لين، ويقال: تغير بأخره التقريب "3617" بقية رجاله ثقات. والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين "2/237" "1004" من طريق محمد بن عمر الواقدي بإسناده إلى أبي سعيد أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يطعم يوم الفطر قبل أن يغدو، ويأمر الناس بذلك". قال الطبراني: لا يروى عن أبي سعيد غلا بهذا الإسناد، تفرد به الواقدي. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/202": رواه أبو يعلى وأحمد والبزار والطبراني في الأوسط ... وفي إسناد الطبراني الواقدي وفيه كلام كثير، وفيما قبله عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه كلام وقد وثق ا?. 1 أخرجه الشافعي "1/52" في صلاة العيدين، حديث "443" من طريق صفوان أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كان يطعم قبل أن يخرج إلى الجبَان يوم الفطر ويأمر به". 2 تقدم. 3 وأما كونهما بلا أذان ولا إقامة: أخرجه البخاري "2/451" كتاب العيدين: باب المشي إلى العيد بغير أذان ولا إقامة، الحديث "959" و"960"، ومسلم "2/604" كتاب صلاة العيدين: باب صلاة العيدين، الحديث "5/886"، من حديث جابر، وابن عباس قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر، ولا يوم الأضحى. وأخرجه مسلم "2/604": كتاب صلاة العيدين: باب صلاة العيدين، الحديث "7/87"، وأبو داود "1/680": كتاب الصلاة: باب ترك الأذان في العيد، الحديث "1148"، والترمذي "2/22": كتاب العيدين، باب صلاة العيدين بلا أذان ولا إقامة، الحديث "530"، من حديث جابر بن سمرة، قال: صليت مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. وقال الترمذي: "حسن صحيح". 4 أخرجه الترمذي "2/416" كتاب الصلاة، باب: ما جاء في التكبير في صلاة العيدين، حديث "536"، وابن ماجة "1/407" كتاب الإقامة، باب ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين، حديث "1279" والدارقطني "2/48" في كتاب العيدين، حديث "23"، وابن عدي في "الكامل" "6/58" في ترجمة كثير بن عمرو والبيهقي "3/286" كتاب صلاة العيدين، باب: التكبير في صلاة العيدين. قال الترمذي: حديث حسن. 5 تقدمت ترجمته.

وَالتِّرْمِذِيُّ إنَّهُ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَنْكَرَ جَمَاعَةٌ تَحْسِينَهُ عَلَى التِّرْمِذِيِّ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَصَحَّحَهُ أَحْمَدَ وَعَلِيٌّ وَالْبُخَارِيُّ فِيمَا حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ1 وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْهَا2 وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ أَنَّ الْبُخَارِيَّ ضَعَّفَهُ وَفِيهِ اضْطِرَابٌ عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ مَعَ ضَعْفِهِ قَالَ مَرَّةً عَنْ عُقَيْلٍ وَمَرَّةً عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ وَهُوَ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَمَرَّةً عَنْ يُونُسَ وَهُوَ فِي الْأَوْسَطِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ مِنْ الثَّلَاثَةِ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ الْأَعْرَجِ،

_ 1 أخرجه أبو داود "1/181" كتاب الصلاة، باب التكبير في صلاة العيدين، حديث "1151" وابن ماجة "1/407" كتاب الصلاة: باب كم يكبر الإمام في صلا العيدين، حديث "1278" وأحمد "2/180" وابن الجارود في المنتقى حديث "262" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/399" والدارقطني "2/48" كتاب العيدين، حديث "22" والبيهقي "3/285- 286" كتاب صلاة العيدين: باب التكبير في صلاة العيدين، من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعاً في الأولى وخمساً في الآخرة ولم يصل قبلها ولا بعدها. قال البخاري: وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في هذا الباب هو صحيح أيضاً ينظر علل الترمذي الكبير "ص93، 94". 2 أخرجه أبو داود "1/161" كتاب الصلاة، باب التكبير في صلاة العيدين، حديث "1150" وأحمد "2/412" والدارقطني "2/47" كتاب العيدين: باب صلاة العيدين، حديث "18" والحاكم "1/298" كتاب العيدين باب تكبيرات العيدين سوى الافتتاح، والبيهقي "3/287" كتاب صلاة العيدين: باب التكبير في صلاة العيدين، من طرق عن ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يكبر في العيدين سبعاً في الركعة الأولى وخمساً في الثانية سوى تكبيرتي الركوع. وقال الحاكم: هذا حديث تفرد به ابن لهيعة وقد استشهد به مسلم في موضعين ا?. تنبيه: روى أبو داود والدارقطني والبيهقي هذا الحديث من طريق عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة به. لذا نقل البيهقي عن الذهلي قال: هذا هو المحفوظ لأن ابن وهب قديم السماع من ابن لهيعة ا?. واختلف في هذا الحديث على ابن لهيعة فأخرجه أبو داود "1/680" كتاب الصلاة: باب التكبير في العيدين، حديث "1149" والدارقطني "2/407" كتاب إقامة الصلاة: باب كم يكبر الإمام في صلاة العيد، حديث "13" والحاكم "1/298" كتاب العيدين، والبيهقي "3/286" كتاب صلاة العيدين باب التكبير في صلاة العيدين، عن ابن لهيعة عن عقيل عن الزهري به. وأخرجه أحمد "2/357" عن ابن لهيعة عن الأعرج عن أبي هريرة. وأخرجه الطبراني في "الكبير" "3/278" رقم "3298" عنه عن الأسود عن عروة بن الزبير عن أبي واقد الليثي وعائشة.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ عِنْدَ أَحْمَدَ1 وَصَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ من حديث سعد القرظ2 وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ وَقَالَ عَنْ أَبِيهِ إنَّهُ بَاطِلٌ3 وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ4 وَصَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ إرْسَالَهُ5 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْن عَبَّاسٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ6 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ وَفِيهِ فَرَجُ بْنُ فَضَالَّةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ7 وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ هُوَ خَطَأٌ8 وَرَوَى الْعُقَيْلِيُّ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ يُرْوَى فِي التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ مَرْفُوعٌ وَقَالَ الْحَاكِمُ الطُّرُقُ إلَى عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَاسِدَةٌ9. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ10 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا:

_ 1 ينظر نصب الراية "2/216". 2 أخرجه ابن ماجة "1/407" كتاب الإقامة، باب ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين، حديث "1277". 3 ينظر علل الحديث لابن أبي حاتم "1/207". 4 أخرجه البزار "1/314- كشف" كتاب صلاة العيدين، باب: التكبير في العيد وخروج العنزة، حديث "655". قال البزار: لا نعلمه عن عبد الرحمن بن عوف إلا بهذا الإسناد والحسن البجلي لين الحديث، سكت الناس عن حديثه، وأحسبه الحسن بن عمارة. قال الهيثمي في "المجمع" "2/207": رواه البزار فوفيه الحسن بن حماد البجلي ولم يضعفه أحد ولم يوثقه، وقد ذكره المزي للتمييز وبقية رجاله ثقات. 5 ينظر علل الدارقطني "4/286". 6 أخرجه البيهقي في "السنن" "3/289" كتاب صلاة العيدين، باب: التكبير في صلاة العيدين، من طريق عطاء كان ابن عباس يكبر في العيدين ثنتي عشرة تكبيرة سبع في الأولى وخمس في الآخرة. وقال: هذا إسناد صحيح. وأخرجه في "معرفة السنن والآثار" "3/42" كتاب صلاة العيدين، باب التكبير في صلاة العيدين، حديث "1903". والحديث أخرجه الطبراني في الكبير كما في "مجمع الززوائد" "2/207" عن ابن عباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كان يكبر في العيدين ثنتي عشرة تكبيرة في الأولى سبعاً وفي الآخرة خمساً وكان يذهب بطريق ويرجع بأخرى". قال الهيثمي: فيه سليمان بن أرقم وهو ضعيف. 7 أخرجه الدارقطني "2/48" في كتاب العيدين، حديث "24". قال العظيم آبادي: فرج بن فضالة قال الترمذي في "علله الكبير": سألت محمداً عن هذا الحديث، فقال: فرج بن فضالة ذاهب الحديث، والصحيح ما رواه مالك وغيره من الحفاظ عن نافع عن أبي هريرة فعله. 8 ينظر "العلل" "1/172". 9 ينظر "مستدرك الحاكم" "1/298". 10 أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" "3/292" كتاب صلاة العيدين، باب التكبير في الصلاة يوم العيد، حديث "5678".

رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ1. تَنْبِيهٌ رَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ مَكْحُولٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عَائِشَةَ جَلِيسٌ لِأَبِي هُرَيْرَة أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ سَأَلَ أَبَا مُوسَى وَحُذَيْفَةَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ صَدَقَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى وَكَذَلِكَ كُنْت أُكَبِّرُ فِي الْبَصْرَةِ حَيْثُ كُنْت عَلَيْهِمْ2 وقال البيهقي خولف راويه فِي مَوْضِعَيْنِ فِي رَفْعِهِ وَفِي جَوَابِ أَبِي مُوسَى وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُمْ أَسْنَدُوهُ إلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَأَفْتَاهُمْ بِذَلِكَ وَلَمْ يُسْنِدْهُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ3. قَوْلُهُ وَيُرْوَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً سِوَى تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ وَتَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَمَدَارُهُ عَلَى ابْنِ لَهِيعَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِيهِ4. 692 - حَدِيثٌ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فِي الْأُولَى ب {ق، وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} وَفِي الثَّانِيَةِ {اقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ} مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي وَاقِدٍ5.

_ 1 أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" "1/494" كتاب الصلاة، باب: في التكبير في العيدين واختلافهم فيه، حديث "5704" عن ابن عباس أنه كان يكبر في العيد في الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام وي الآخرة ستة بتكبيرة الركعة كلهن قبل القراءة". 2 أخرجه أبو داود "1/299" كتاب الصلاة، باب التكبيرة في العيدين، حديث "1153"، وابن أبي شيبة "1/493" كتاب الصلاة، باب: في التكبيرة في العيدين واختلافهم فيه، حديث "5695" والبيهقي "3/289- 290" كتاب صلاة العيدين، باب ذكر الخبر الذي روي في التكبير أربعاً. 3 ينظر السنن "الكبرى" للبيهقي "3/290". 4 أخرجه أبو داود "1/299" كتاب الصلاة، باب التكبير في العيدين، حديث "1149".والدارقطني "2/47" في كتاب العيدين، حديث "18" والحاكم "1/298" وسكت عنه وتابعه الذهبي. 5 أخرجه مسلم "2/607": كتاب صلاة العيدين: باب ما يقرأ في صلاة العيدين، الحديث "14/ 891"، ومالك "1/180": كتاب العيدين، باب التكبير والقراءة في العيدين، الحديث "8"، والشافعي "1/158": كتاب الصلاة: باب صة صلاة العيدين، الحديث "461"، وأحمد "5/217- 218"، وأبو داود "1/683": كتاب الصلاة: باب ما يقرأ في الأضحى والفطر، الحديث "1154"، والترمذي "2/23": كتاب العيدين، باب القراءة في العيدين، الحديث "532"، والنسائي "3/183- 184": كتاب العيدين، باب القراءة في العيدين بقاف واقتربت، وابن ماجة "1/408": كتاب إقامة الصلاة، باب القراءة في صلاة العيدين، الحديث "1282"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/413": كتاب الصلاة، باب التوقيت في القراءة في الصلاة، والبيهقي "3/294": كتاب صلاة العيدين، باب القراءة في العيدين، من حديث عببد الله بن عبد الله بن عتبة، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الأضحى والفطر، فقال: كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد، واقتربت الساعة وانشق القمر.

وَفِي الْبَابِ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ أَيْضًا لَكِنْ ذكر بسبح وهل أَتَاك1 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْبَزَّارِ لَكِنْ بِ (عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ) وَ (الشَّمْسِ وَضُحَاهَا) "2. قول وَيَقِفُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ بِقَدْرِ قِرَاءَةِ آيَةٍ لَا طَوِيلَةٌ وَلَا قَصِيرَةٌ هَذَا لَفْظُ الشَّافِعِيِّ وَقَدْ رُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَوْلًا وَفِعْلًا قُلْت رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مَوْقُوفًا وَسَنَدُهُ قَوِيٌّ3 وَفِيهِ:

_ 1 أخرجه مسلم "3/249- الأبي" كتاب الجمعة، باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة، حديث "62/878". وأبو داود "1/293" كتاب الصلاة، باب: ما يقرأ به في الجمعة، حديث "1122". والترمذي "2/413" كتاب الصلاة، باب: ما جاء في القراءة في العيدين، حديث "533" والنسائي "2/112" كتاب الجمعة، باب: ذكر الاختلاف على النعمان بن بشير في القراءة في صلاة الجمعة، حديث "1423". وفي الكبرى "1/537" كتاب الجمعة، باب: القراءة في صلاة الجمعة، حديث "1740" وابن ماجة "1/408" كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في القراءة في صلاة العيدين، حديث "1281". وأحمد "4/273، 276، 277". والحميدي "2/411" "921". والدارمي "1/376- 377" كتاب الصلاة: باب: القراءة في العيدين. وابن خزيمة "2/358" حديث "1463". وابن الجارود "265". والبيهقي "3/294" كتاب صلاة العيدين، باب القراءة في العيدين. والبغوي "2/588- بتحقيقنا" كتاب الجمعة، باب القراءة في صلاة الجمعة، حديث "1086". كلهم من طريق إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير -رضي الله عنه- فذكره. قال الترمذي: حديث النعمان بن بشير حديث حسن صحيح. 2 أخرجه البزار "1/314" كتاب الصلاة، باب: ما يقرأ في صلاة العيدين، حديث "656". من طريق أيوب بن سيار عن يعقوب بن زيد عن ابن عباس -رضي الله عنه- ... فذكره. قال الهيثمي في "المجمع" "2/207": رواه البزار وفيه أيوب بن سيار وهو ضعيف. 3 أخرجه الطبراني "5/351" حديث "5/95" والبيهقي "3/292" كتاب صلاة العيدين، باب: يأتي بدعاء الافتتاح عقيب تكبيرة الإحرام. كلاهما من حديث إبراهيم بن علقمة أن ابن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج إليهم الوليد بن عقبة قبل العيد، فقل لهم: إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه، فقال عبد الله: تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تقرأ وتركع ثم تقوم وتقرأ وتحمد ربك وتصلي على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم تدعو ثم تكبر وتفعل مثل ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك. وهذا لفظ البيهقي ولفظ الطبراني أتم. قال البيهقي: وهذا من قول عبد الله بن مسعود موقوفاً عليه فنتابعه للوقوف بين كل تكبيرتين للذكر إذ لم يرو خلافه عن غيره، ونخالفه في عدد التكبيرات وتقديمهن على القراءة بحديث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم فعل أهل الحرمين وعمل المسلمين إلى يومنا هذا وبالله التوفيق.=

عَنْ حُذَيْفَةَ وَأَبِي مُوسَى مِثْلُهُ1. قَوْلُهُ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَاتِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ2 وَاحْتَجَّ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْبَيْهَقِيُّ بِحَدِيثٍ رَوَيَاهُ مِنْ طَرِيقِ بَقِيَّةَ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ فِي الرَّفْعِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَالرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ وَفِي آخِرِهِ ويرفعهما في كل تكبير يُكَبِّرُهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ3. 693 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ الْعِيدِ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ4 وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي كَاهِلٍ الْأَحْمَسِيِّ5 وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ فِي تَرْجَمَةِ زِيَادٍ وَالِدِ الْهِرْمَاسِ عَنْ الْهِرْمَاسِ رَأَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْعَقَبَةِ يَوْمَ الْأَضْحَى وَأَنَا مُرْتَدِفٌ خَلْفَ أَبِي وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ خَطَبَ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ6.

_ = قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/208": رواه الطبراني في الكبير، وإبراهيم لم يدرك واحداً من هؤلاء الصحابة، وهو مرسل ورجاله ثقات. وأما المروي من فعل ابن مسعود -رضي الله عنه- فهو عند الطبراني "9/352" "9517- 9520". وعبد الرزاق في "مصنفه" "3/293" كتاب صلاة العيدين، باب التكبير في الصلاة يوم العيد، حديث "5685- 5686"، وروى الطبراني كما في "مجمع الزوائد" "2/208" عن ابن مسعود "أن بين كل تكبيرة قدر كلمة" وقال: وفيه عبد الكريم وهو ضعيف. 1 أخرجه الطبراني "9/352" "9516" بنحو حديث عبد الله السابق. وأخرجه عبد الرزاق "3/294" كتاب صلاة العيدين، باب التكبير في الصلاة يوم العيد، حديث "5687". 2 أخرجه البيهقي "3/293" كتاب صلاة العيدين، باب رفع اليدين في تكبير العيد. 3 أخرجه البيهقي "3/292- 293" كتاب صلاة العيدين، باب رفع اليدين في تكبير العيد. 4 لم أقف عليه من حديث أبي سعيد عند أحمد وابن ماجة والنسائي، وقد أخرجه ابن حبان "7/56" كتاب الصلاة، باب: العيدين، حديث "2825" ابن خزيمة "2/348" حديث "1445". وأبو يعلى "2/402" حديث "1182". كلاهما ممن طريقين عن وكيع، حدثنا داود بن قيس الفراء عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطب يوم العيد على راحلته. وهو إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين، قال الهيثمي في "محمع الزوائد" "2/208": رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. 5 أخرجه النسائي "3/185" كتاب العيدين، باب: الخطبة على البعير، حديث "1572". وابن ماجة "1/408" كتاب الإقامة، باب: ما جاء في الخطبة في العيدين، حديث "1284، 1285" وأحمد "4/306". 6 أخرجه البخاري "1/190" كتاب العلم: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رب مبلغ أوعى من سامع"، حديث "67"، و"1/240" كتاب العلم: باب ليبلغ الشاهد الغائب، حديث "105" و"3/670" كتاب الحج: باب الخطبة أيام منى، حديث "1741" و"6/338" كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في سبع أرضين، حديث "3179"، ومسلم "3/1305- 1306" كتاب القيامة: باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، حديث "29/1679" وأبو داود "1/599" كتاب المناسك: باب الأشهر الحرم، حديث "1947، 1948" وابن ماجة "1/85" المقدمة: باب من بلغ علما، حديث "233" وأحمد "5/37، 39، 49" وابن خزيمة "2952" وابن حبان "9/158" رقم "3848" والبيهقي "5/140، 165، 166" من حديث أبي بكرة.

قَوْلُهُ الْخُطْبَةُ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَأْخُوذَةٌ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ هُوَ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّونَ الْعِيدَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ1. قَوْلُهُ وَيَجْلِسُ بَيْنَهُمَا كَمَا فِي الْجُمُعَةِ مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ احْتَجَّ بِالْقِيَاسِ وَقَدْ وَرَدَ فِيهِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ جَابِرٍ وَفِيهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ2.

_ 1 أما حديث عبد الله بن عمر فأخرجه أحمد "2/12- 38" والبخاري "3/130" كتاب العيدين، باب: الخطبة بعد العيد، حديث "963" ومسلم "3/440" في كتاب صلاة العيدين، حديث "8/888" والترمذي "2/411" كتاب الصلاة، باب: ما جاء في صلاة العيدين قبل الخطبة، حديث "531" والنسائي "3/183" كتاب العيدين، باب: صلاة العيدين قبل الخطبة، حديث "1563". وابن ماجة "1/407" كتاب الإقامة، باب ما جاء في صلاة العيدين، حديث "1276". والبغوي في "شرح السنة" "2/600- بتحقيقنا" كتاب العيدين، باب: لا أذان ولا إقامة لصلاة العيد وتقديم الصلاة، حديث "1069". وأخرجه أحمد "2/92" وابن خزيمة "3/348"، حديث "1443" وابن حبان "7/66" كتاب الصلاة، باب العيدين، حديث "2826" ولم يذكروا فيه أبو بكر ولا عمر كلهم من طرق عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنه- فذكره ... مطولاً ومقتصراً على فعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وأما حديث عبد الله بن عباس: أخرجه أحمد "1/227، 242، 285، 336، 345، 346" والبخاري "3/130" كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد، حديث "962". ومسلم "3/ 438" في كتاب صلاة العيدين، حديث "1/884". وأبو داود "1/298" كتاب الصلاة، باب ترك الأذان يوم العيد، حديث "146". والنسائي "3/184" كتاب العيدين، باب الخطبة في العيدين بعد الصلاة، حديث "1568". وابن ماجة "1/406" كتاب الإقامة، باب: ما جاء في صلاة العيدين، حديث "1273". وابن خزيمة "3/356" حديث "1458". وابن حبان "7/64" كتاب الصلاة، باب: العيدين، حديث "2824". والبغوي في "شرح السنة" "2/601" كتاب العيدين، باب: لا أذان ولا إقامة لصلاة العيد وتقديم الصلاة، حديث "1097" من حديث عبد الله بن عباس -رضي الله عنه-، وفيه أنه قدم الصلاة على الخطبة، والروايات مختصرة ومطولة، وفيها أنه أتى النساء صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فوعظهن، وفي بعضها ذكرصلاة أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- مثل صلاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 2 أخرجه ابن ماجة "1/409" كتاب الإقامة، باب: ما جاء في الخطبة في العيدين، حديث "1289" من طريق إسماعيل بن مسلم ثنا أبو الزبير عن جابر، قال: "خرج رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم فطر أو أضحى فخطب قائماً ثم قعد قعدة ثم قام" قال البوصيري في "الزوائد" "/422": هذا إسناد فيه إسماعيل بن مسلم وقد أجمعوا على ضعفه، وأبو بحر ضعيف.

قَوْلُهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَفْتَتِحَ الْخُطْبَةَ بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ تَتْرَى وَالثَّانِيَةَ بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ تَتْرَى رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ السُّنَّةُ فَذَكَرَهُ وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ1. 694 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فِي طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ فِي آخَرَ الْبُخَارِيُّ عَنْ جَابِرٍ2 وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ3 قَالَ الْبُخَارِيُّ حَدِيثُ جَابِرٍ أَصَحُّ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ4. وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدِ الْقَرَظِ5 وَأَبِي رَافِعٍ6 رَوَاهُمَا ابْنُ مَاجَهْ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

_ 1 أخرجه البيهقي "3/299" كتاب صلاة العيدين، باب: التكبير في الخطبة في العيدين، وأخرجه ابن أبي شيبة "1/496" كتاب صلاة العيدين، باب: في التكبير في العيدين واختلافهم فيه، حديث "5722" من طريق محمد بن هلال، قال سمعت سالم بن عبد الله وعبيد بن عبد الله يأمران الضحاك يوم الفطر وكان على المدينة أن يكبر في أول ركعة سبعة ويقرأ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، وفي الآخرة خمساً ويقرأ {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} 2 أخرجه البخاري "2/472" كتاب العيدين: باب من خالف الطريق إذا رحع يوم العيد، حديث "986". 3 أخرجه الترمذي "2/26" كتاب العيدين: باب الخروج إلى العيد من طريق والرجوع من طريق "539" وابن ماجة "1/412" كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في الخروج يوم العيد من طريق والرجوع من طريق غيره "1301" وأحمد "2/338" والحاكم "1/296" وابن خزيمة "2/362" رقم "1468" وابن حبان "592- موارد" والدارمي "1/308" والبغوي في "شرح السنة" "2/608- بتحقيقنا" من طريق فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره. وقال الترمذي: حسن غريب. وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 4 أخرجه أحمد "2/109" وأبو داود "1/683- 684" كتاب الصلاة: باب الخروج للعيد من طريق ويرجع من طريق "1156" وابن ماجة "1/412" كتاب إقامة الصلاة: باب الخروج يوم العيد "1299" والحاكم "1/269" والبيهقي "3/309" من طريق نافع عن ابن عمر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يخرج إلى العيدين من طريق ويرجع من طريق أخرى. قال المباركفوري في "التحفة" "3/78": ورجال إسناد ابن ماجة ثقات وفي إسناد أبي داود عبد الله بن عمر العمري وفيه مقال. 5 أخرجه ابن ماجة "1/411- 412" كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في الخروج يوم العيد من طريق والرجوع من غيره "1298" من طريق عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد أخبرني أبي عن أبيه عن جده أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا خرج إلى العيدين سلك على دار سعيد بن أبي العاص ثم على أصحاب الفساطيط ثم انصرف في الطريق الأخرى طريق بني زريق ثم يخرج على دار عمار بن ياسر ودار أبي هريرة إلى البلاط وأخرجه البيهقي أيضاً "3/309" بهذا الإسناد. قال البوصيري في "الزوائد" "1/425": هذا إسناد ضعيف. 6 أخرجه ابن ماجة "1/412" كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الخروج يوم العيد من طريق والرجوع من غيره "1300" من طريق مندل ابن علي عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يأتي العيد ماشياً ويرجع في غير الطريق الذي ابتدأ فيه.

حَاطِبٍ رَوَاهُ ابْنُ قَانِعٍ وَأَبُو نُعَيْمٍ1 وَعَنْ سَعْدٍ رَوَاهُ الْبَزَّارُ2. 695 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَمَدَّ التَّكْبِيرَ إلَى الْعَصْرِ آخِرَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ3 وَفِي إسْنَادِهِ عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ عَنْهُ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ لَا يُحْتَجُّ بِهِ4 وَرُوِيَ عَنْهُ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى مُخْتَلِفَةٍ أَخْرَجَهَا الدَّارَقُطْنِيُّ مَدَارُهَا عَلَيْهِ من جَابِرٍ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ فِيهَا فِي شَيْخِ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ5 وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ فِطْرِ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَمَّارٍ وَقَالَ هُوَ صَحِيحٌ وَصَحَّ مِنْ فِعْلِ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ6 وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ،

_ 1 وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/204" وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه خالد بن إياس وهو متروك. 2 أخرجه البزار "1/312- 313 –كشف" رقم "653" من طريق المعافي بن عمران عن خالد بن إلياس عن مهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يخرج إلى العيد ماشياً ويرجع من طريق غير الطريق الذي خرج فيه. قال البزار: لا نعلمه عن سعد إلا بهذا الإسناد وخالد ليس بالقوي والمهاجر صالح الحديث مشهور روى عنه حاتم بن إسماعيل وغيره. وذكره الهيثمي في "المجمع" "2/203- 204" وقال: رواه البزار وفيه خالد بن إلياس وهو متروك ا?. وخالد روى له الترمذي وابن ماجة. قال الحافظ في "التقريب" "1/211": متروك الحديث. 3 أخرجه الدارقطني "2/49" كتاب العيدين، حديث "28". والبيهقي "3/315" كتاب صلاة العيدين، باب: من استحب أن يبتدئ بالتكبير خلف صلاة الصبح من يوم عرفة، كلاهما من طريق عمرو بن شمر عن جابر الجعفي به. قال العظيم آبادي: قال ابن القطان: "جابر الجعفي سيء الحال وعمرو بن شمر أسوأ حالا منه بل هو من الهالكين، قال السعدي: عمرو بن شمر زائع كذاب. وقال الفلاس: واهي. وقال البخاري منكر الحديث، وزاد أبو حاتم: وكان رافضياً يسب الصحابة، روى فضائل أهل البيت أحاديث موضوعة، فلا ينبغي أن يعلل الحديث إلا بعمرو بن شمر مع أنه قد اختلف عليه فيه؛ فرواه عنه سعيد بن عثمان وأسد بن زيد، فقالا: عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي الطفيل عن علي وعمار، ورواه مصعب بن سلام عن عمرو بن شمر، فقال فيه عن جابر عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه علي بن حسين عن جابر بن عبد الله، وروى محمود بن نصر عن عمرو بن شمر عن جابر عن محمد بن علي عن جابر، فأسقط من الإسناد علي بن حسين، وهكذا رواه عن عمرو بن شمر عن رجل يقال له نائل بن نجيح وقرن بأبي جعفر عبد الرحمن بن سابط وزاد في المتن كيفية التكبير، انتهى كلامه ملخصاً. قاله الزيلعي ا?. نصب الراية "2/224". 4 ينظر السنن "3/315" ولكنه قال: ولا يحتج بهما. 5 أخرجه الدارقطني "2/49، 50" في كتاب العيدين، حديث "25، 27، 29". وقد تقدم الكلام على الاختلاف في شيوخ جابر من كلام ابن القطان قريباً. 6 أخرجه الدارقطني "2/49" في كتاب العيدين، حديث "26" من طريق عمر بن شمر عن جابر عن أبي الطفيل وعمار أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يجهر في المكتوبات ببسم الله الرحمن الرحيم، وكان يقنت في.=

وَسَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ مَجْهُولٌ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْكُرَيْزِيُّ فَهُوَ ضَعِيفٌ. قَوْلُهُ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ ظُهْرِ يَوْمِ النَّحْرِ إلَى صُبْحِ الْيَوْمِ الثَّالِثِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الدَّارَقُطْنِيُّ بِهِ نَحْوُهُ1. قَوْلُهُ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ2 وَجَاءَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ خِلَافُ ذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ3. قَوْلُهُ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُ ذَلِكَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ4 وَقَالَ إنَّ الرِّوَايَةَ عَنْهُ مُخْتَلِفَةٌ انْتَهَى وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَيْضًا خِلَافَهُ5. قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ يَأْتِي. 696 - حَدِيثُ أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إلَى مُصَلَّاهُمْ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ بِهِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ السَّكَنِ وَابْنُ حَزْمٍ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عُمُومَةً لَهُ وَهُوَ وَهْمٌ قَالَهُ أَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ6،

_ = الفجر، وكان يكبر يوم عرفة صلاة الغداة، ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق". وأخرجه الحاكم "1/299" من طريق فطر بن خليفة ... فذكره بنحو حديث الدارقطني. ومن طريقه رواه البيهقي في "المعرفة" "3/61" كتاب صلاة العيدين، باب: التكبير في أيام العيد، حديث "1948". ثم قال: وهذا الحديث مشهور بعمرو بن شمير -هكذا قال- عن جابر الجعفي عن ابن الطفيل وكلا الإسنادين ضيعف وهذا أمثلهما. 1 أخرجه الدارقطني "2/51" في كتاب العيدين، حديث "32". 2 أخرجه الدارقطني "2/50- 51" والبيهقي "3/313" كتاب صلاة العيدين، باب: "من قال: يكبر في الأضحى خلف صلاة الظهر من يوم النحر إلى أن يكبر خلف صلاة الصبح من آخر أيام التشريق". 3 أخرجه ابن أبي شيبة "1/489" كتاب الصلاة، باب: التكبير في أي يوم هو إلى أي ساعة، حديث "5640"، قال: حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنه- أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من يوم النفر". 4 أخرجه البيهقي "3/313" كتاب صلاة العيدين، باب: "من قال يكبر في الأضحى خلف صلاة الظهر من يوم النحر إلى أن يكبر خلف صلاة الصبح من آخر أيم التشريق" وحديث ابن عباس مثل لفظ عمر السابق. 5 أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" "1/489" كتاب الصلاة، باب: التكبير في أي يوم هو إلى أي ساعة، حديث "5636"، "من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق يكبر في العصر" "5637" بنحوه كلاهما من حديث زيد بن ثابت. 6 أخرجه أحمد "5/58" وأبو داود "1/300" كتاب الصلاة: باب إذا لم يخرج الإمام للعيد، حديث "1556"..............=

وَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى صِحَّةِ الْحَدِيثِ فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَبُو عُمَيْرٍ مَجْهُولٌ كَذَا قَالَ وَقَدْ عَرَفَهُ مَنْ صَحَّحَ لَهُ1. 697 - حَدِيثٌ اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَصَلَّى الْعِيدَ أَوَّلَ النَّهَارِ وَقَالَ "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدْ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَشْهَدَ مَعَنَا الْجُمُعَةَ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْصَرِفَ فَلْيَفْعَلْ" أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَأَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعِيدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ "مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ" 2 صَحَّحَهُ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ:

_ = وابن ماجة "1/529" كتاب الصيام، باب: ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال، حديث "1653". والدارقطني "2/171" كتاب الصيام، باب: في الشهادة على رؤية الهلال، حديث "13، 14" وعبد الرزاق "4/165" كتاب الصيام، باب: أصبح الناس صياماً وقد رؤي الهلال، حديث "7339". والبيهقي "4/249" كتاب الصيام، باب: الشهادة تثبت على رؤية الهلال الفطر بعد الزوال، كلهم من طريق أبي بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فذكره مثله ونحوه. قال البيهقي: كذلك رواه بمعناه شعبة وهشيم بن بشير عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية وهو إسناد حسن وأبو عمير رواه عن عمومة له من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كلهم ثقات فسواء سموا أو لم يسموا. وأخرجه ابن حبان "8/237" كتاب الصوم، باب: رؤية الهلال، حديث "3456". والبزار "1/462" كتاب الصيام، باب: الشهادة على هلال شوال، حديث "972". والبيهقي "4/249" كتاب الصيام، باب الشهادة تثبت على رؤية الهلال الفطر بعد الزال، كلهم من طريق يعقوب بن إبراهيم ثنا سعيد بن عامر ثنا شعبة عن قتادة عن أنس -رضي الله عنه- أن قوما شهدوا عند النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على رؤية الهلال هلال شوال فأمرهم أن يفطروا وأن يغدوا على عيدهم". قال البزار: أخطأ فيه سعيد بن عامر وإنما رواه شعبة عن أبي بشر عن أبي عمير بن أنس أن عمومة له شهدوا عند النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وبقول البزار قال أبو حاتم في العلل "1/235". 1 أبو عمير بن أنس قال عنه المصنف في "التقريب" "8344": ثقة. وقال عنه الذهبي في الميزان "7/408" "10486": أبو عمير بن أنس بن مالك عن عمومة له في ثبوت العيد الزوال وصلاة العيد من الغد، لا يعرف إلا بهذا الحديث وبحديث آخر، تفرد به عنه أبو بشر. قال ابن القطان: لم تثبت عدالته، وصحّح حديثه ابن المنذر وابن حزم وغيرهما، فذلك توثيق له. فالله أعلم ا?. من الميزان. 2 أخرجه "4/372" وأبو داود "1/281" كتاب الصلاة، باب: إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، حديث "1070". والنسائي "3/194" كتاب العيدين، باب: الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد، حديث "1590". وابن ماجة "1/415" كتاب الإقامة، باب: ما جاء إذا اجتمع العيدان في يوم، حديث "1310" والدارمي "1/378" كتاب الصلاة، باب: إذا اجتمع عيدان في يوم. وابن خزيمة "2/359" حديث "1464"........................................=

أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ فَعَلَ ذَلِكَ وَأَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْهُ فَقَالَ أَصَابَ السُّنَّةَ1 وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ هَذَا الْحَدِيثُ لَا يَثْبُتُ وَإِيَاسُ بْنُ أَبِي رَمَلَةَ رَاوِيهِ عَنْ زَيْدٍ مَجْهُولٌ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ "قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ عَنْ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجْمِعُونَ" وَفِي إسْنَادِهِ بَقِيَّةُ رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُغِيرَةَ الضَّبِّيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ بِهِ وَتَابَعَهُ زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبُكَائِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَصَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ إرْسَالَهُ لِرِوَايَةِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَكَذَا صَحَّحَ ابْنُ حَنْبَلٍ إرْسَالَهُ2 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ

_ = وابن أبي شيبة "2/8" كتاب الصلاة، باب: في العيدين يجتمعان يجزئ أحدهما من الآخر، حديث "5846" والحاكم "1/288"، وابن أبي حاتم في "العلل" "1/470" "807" والبيهقي "3/317" كتاب صلاة العيدين، باب: اجتماع العيدين بأن يوافق يوم العيد يوم الجمعة. كلهم من طريق إسرائيل ثنا عثمان بن المغيرة الثقفي عن إياس بن أبي رملة الشامي قال شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم -رضي الله عنهما- ... فذكر الحديث. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله شاهد على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. قال الزيلعي في "نصب الراية" "2/225": قال النووي في "الخلاصة": إسناده حسن. 1 أخرجه أبو داود "1/281" كتاب الصلاة، باب: إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، حديث "1071" من طريق محمد بن طريف البجلي ثنا أسباط عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح قال: صلى بنا ابن الزبير ... فذكر الحديث. وأخرجه النسائي "3/194" كتاب العيدين، باب: الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد، حديث "1591". وابن خزيمة "2/359- 360" حديث "1465" وابن أبي شيبة "2/7" كتاب الصلاة، باب: في العيدين يجتمعان يجزئ أحدهما من الآخر، حديث "5836" من طريق عبد الحميد بن جعفر عن وهب بن كيسان قال اجتمع عيدان في عهد ابن الزبير ... فذكره. قال ابن خزيمة: قول ابن عباس: أراد ابن الزبير السنة يحتمل أن يكون أراد سنة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وجائز أن يكون سنة أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، ولا أخال أنه أراد به أصاب السنة في تقديمه الخطبة قبل صلاة العيد لأن هذا الفعل خلاف سنة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبي بكر وعمر، وإنما أراد تركه أن يجمع بهم بعدما قد صلى بهم صلاة العيد فقط، دون تقديم الخطبة قبل صلاة العيد. قال الزيلعي في "نصب الراية" "2/225": قال النووي: سنده على شرط مسلم. 2 أخرجه أبو داود "1/281" كتاب الصلاة، باب: إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، حديث "1073" وابن ماجة "1/416" كتاب الإقامة، باب: ما جاء في إذا ما اجتمع العيدان في يوم، حديث "1311" والحاكم "1/288" والبيهقي "3/318"، وأبو حاتم في العلل "1/469" "805" كلهم من طريق بقية ... فذكره. وأخرجه البيهقي "3/318" كتاب صلاة العيدين، باب اجتماع العيدين بأن يوافق العيد يوم الجمعة، من طريق زياد بن عبد الله ... فذكره. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم فإن بقية بن الوليد لم يختلف في صدقه إذا روى عن المشهورين، وهذا حديث غريب من حديث شعبة والمغيرة وعبد العزيز وكلهم ممن يجمع حديثه، ووافقه الذهبي.=

سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَوْصُولًا مُقَيَّدًا بِأَهْلِ الْعَوَالِي وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ1 وَوَقَعَ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بَدَلَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ وَهْمٌ نَبَّهَ هُوَ عَلَيْهِ وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ بن عمر وإسناده ضَعِيفٌ2 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ3 وَرَوَاهُ

_ = قال ابن أبي حاتم في "العلل" "1/469- 470": هذا حديث غريب من حديث مغيرة ولم يرفعه غير شعبة وهو أيضا غريب عن شعبة ولم يروه عنه بقية وقد رواه زياد البكائي وصالح بن موسى الطلحي عن عبد العزيز بن رفيع متصلاً وهو غريب منه، ورواه جماعة عن عبد العزيز عن أبي صالح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلاً ولم يذكروا أبا هريرة. وقال: وكذا قال أحمد بن حنبل إنما رواه الناس عن أبي صالح مرسلاً، وتعجب من بقية كيف رفعه، وقد كان بقية يروي عن الضعفاء ويدلس. قال البيهقي: رواه أيضا عبد العزيز بن منيب المروزي عن علي بن الحسن بن شقيق ثنا أبو حمزة عن عبد العزيز موصولا، وهو في التاريخ، ورواه سفيان الثوري عن عبد العزيز فأرسله. 1 أخرجه البيهقي "3/318" كتاب صلاة العيدين، باب: اجتماع العيدين بأن يوافق العيد يوم الجمعة. قال البيهقي: وفي إسناده ضعف. ووري ذلك عن عمر بن عبد العزيز عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مقيداً بأهل العالية إلا أنه منقطع. وذكره البيهقي ثم قال: وروي ذلك بإسناد صحيح عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- مقيداً بأهل العالية موقوفا عليه ا?. 2 أخرجه ابن ماجة "1/416" كتاب الإقامة، باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم، حديث "1312" وابن أبي حاتم في "العلل" "1/470" "806" كلاهما من طريق جبارة بن المغلس قال نا مندل بن علي بن إبراهيم عن عبد العزيز بن عمر عن نافع عن ابن عمر؛ قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فصلى بالناس، ثم قال: "من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها، ومن شاء أن يتخلف فليتخلف". قال البوصيري في "الزوائد" "1/429": هذا إسناد ضعيف، بضعف جبارة ومندل. وله شاهد من حديث زيد بن أرقم رواه النسائي في الصغرى. ورواه الحاكم في المستدرك من حديث عبد اله بن السائب، وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. انتهى من الزائد. قال ابن أبي حاتم في "العلل" "1/470": وهذا لا يصح؛ مندل بن علي ضعيف جداً فليس بشيء قال يحيى: هو كذاب. وقال ابن نمير كان يوضع الحديث فيحدث به. وأصلح ما روي حديث زيد بن أرقم ا?. * في العلل قال عبد الله بن عمر بدلاً من عبد العزيز بن عمر والصواب ما أثبتناه. 3 أخرجه الطبراني "12/435" حديث "13591" من طريق عيسى بن إبراهيم البركي ثنا سعيد بن راشد السماك ثنا عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: ... فذكر الحديث. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/198": رواه الطبراني في الكبير من رواية إسماعيل بن إبراهيم التركي عن زياد بن راشد أبي محمد السماك ولم أجد من ترجمتهما. هكذا في المطبوع تحرف عيسى بن إبراهيم البركي إلى إسماعيل بن إبراهيم التركي، وتحرف راشد إلى زياد. وعيسى بن إبراهيم البركي،؛ صدوق له أوهام، كذا قال الذهبي في الميزان "5/373" "6555"، وقال: قال ابن معين: لا يسوي شيئاً أو ليس حديثه بشيء كذا في الكمال للحافظ عبد الغني. قال شيخنا أبو الحجاج وذلك وهم إنما ذلك القرشي، وهو أقدم من هذا. قال أبو حاتم: صدوق وقال النسائي ليس به بأس ا?. من الميزان. وأما سعيد بن راشد السماك؛ قال عنه الذهبي في الميزان "3/198": قال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن عباس عن يحيى ليس بشيء. وقال النسائي متروك.

الْبُخَارِيُّ مِنْ قَوْلِ عُثْمَانَ1 وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. قَوْلُهُ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا يُكَبِّرَانِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيُّ بِسَنَدَيْنِ ضَعِيفَيْنِ2 وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ صَحَّ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ يُكَبِّرُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ. حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كان ذي التَّغْلِيظِ فِي لُبْسِ الصِّبْيَانِ الْحَرِيرَ هَذَا لَا يُعْرَفُ وَالْمَعْرُوفُ عَنْهُ الْجَوَازُ رَوَاهُ الْفِرْيَابِيُّ فِي كِتَابِ تَحْرِيمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ.

_ 1 أخرجه البخاري "11/141" كتاب الأضاحي، باب: ما يؤكل من لحوم الأضاحي، وما يتزود منهان حديث "5572" تعليقا. قال ابن حجر: وقد ورد في أصل المسألة حديث مرفوع ا?. والحديث وصله الشافعي "1/159" كتاب الصلاة، باب: في صلاة العيدين، حديث "465" من طريق مالك عن الزهري عن أبي عبيد مولى بن أزهر، ومن طريقه البيهقي في "سننه" "3/318" كتاب صلاة العيدين، باب: اجتماع العيدين بأن يوافق يوم العيد يوم الجمعة. وحديث عثمان مقيد بأهل العوالي. 2 أخرجه الدارقطني "2/159" كتاب الصلاة، باب: في صلاة العيدين، حديث "32" وسبب ضعفه هو محمد بن عمر وهو من رجال إسناده، قال العظيم آبادي في التعليق المغني "2/50": هو الواقدي ضعيف جداً لا يحتج بمثله.

كتاب صلاة الكسوف

كِتَابُ صَلَاةِ الكسوف مدخل ... 10- كتاب صلاة الْكُسُوفِ 3. 698 - حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْكَسَفَتْ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلْنَا فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى انْجَلَتْ الشَّمْسُ فَقَالَ "إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ" الْبُخَارِيُّ،

_ 3 الكسوف: مصدر كسفت الشمس: إذا ذهب نورها، يقال: كسفت الشمس والقمر، وكُسفا وانكسفا، وخُسفا وخَسفا، وانخسفا، ستُّ لغات، وقيل: الكسوف: مختص بالشمس، والخسوف بالقمر، وقيل: الكسوف في أوله والخسوف في آخره. وقال ثعلب: كسفت الشمس، وخسف القمر، هذا أجود الكلام. قال علماء الهيئة: إن كسوف الشمس لا حقيقة له، لعدم تغيرها في نفسها، لاستفادة ضوئها من جرمها، وإنما القمر يحول بظلمته بيننا وبينها، مع بقاء نورها، فيرى لون القمر كمداً في وجه الشمس، فيظن ذهاب ضوئها. أما خسوف القمر فحقيقته بذهاب ضوئه، لأن ضوءه من ضوء الشمس، وكسوفه بحيلولة ظل الأرض بين الشمس وبينه، فلا يبقى فيه ضوء ألبتة. والأصل في ذلك قبل الإجماع قوله تعالى: {لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ} [فصلت: 37] أي: عند كسوفهما، وأخبار كخبر مسلم "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم".

وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَلَفْظُهُمَا فَإِذَا انْكَسَفَ أَحَدُهُمَا فَافْزَعُوا إلَى الْمَسَاجِدِ وَفِيهِ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَلَاتِكُمْ وَلِلنَّسَائِيِّ مِثْلَ مَا تُصَلُّونَ1. تَنْبِيهٌ: وَقَعَ فِي الْخُلَاصَةِ وَشَرْحِ الْمُهَذَّبِ مَا يُوهَم أَنَّهُ مِنْ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ لَمْ يُخَرِّجْ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ فِي الْكُسُوفِ شَيْئًا. 699 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَ أَرْبَعَ رُكُوعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ مُسْلِمٌ بِلَفْظِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُطَوَّلًا مُفَصَّلًا مُبَيِّنًا2. قَوْلُهُ اُشْتُهِرَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنَّ في كل ركعتين رُكُوعَيْنِ انْتَهَى كَذَا رَوَاهُ الْأَئِمَّةُ عَنْ عَائِشَةَ3 وَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ4 وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ

_ 1 أخرجه البخاري "2/547": كتاب الكسوف: باب الصلاة في كسوف القمر، حديث "1063"، والنسائي "3/146": كتاب الكسوف: باب نوع من صلاة الكسوف، والطيالسي "1/148": كتاب الصلاة: باب صلاة الكسوف ركعتان، الحديث "716"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/330" كتاب الصلاة: باب صلاة الكسوف، والدارقطني "2/64" كتاب العيدين، باب صفة صلاة الخسوف، الحديث "8"، والحاكم "1/334- 335": كتاب الكسوف: باب في كل ركعة خمس ركوعات، والبيهقي "3/332": كتاب الخسوف، باب من صلى بالخسوف ركعتين، من رواية الحسن عنه، قال: انكسف الشمس، وفي لفظ: "خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه فخرج يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد، وثاب الناس إليه، فصلى بهم ركعتين فانجلت الشمس، فقال: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا يخسفان لموت أحد، وإذا كان ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم". وأخرجه الحاكم "1/334- 335"، من طريق خالد بن الحارث، عن الحسن، عن أبي بكرة؛ أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى ركعتين مثل صلاتكم هذه، وذكر كسوف الشمس، وقال الحاكم: على شرطهما ولم يخرجاه، وقال الذهبي: "إسناد حسن، وما هو شرط واحد منهما". 2 أخرجه البخاري "2/540" كتاب الكسوف: باب صلاة الكسوف جماعة، الحديث "1052"، ومسلم "2/626" كتاب الكسوف: باب ما عرض على النبي في صلاة الكسوف، الحديث "17/907"، ومالك "1/186": كتاب الكسوف: باب العمل في صلاة الكسوف، الحديث "2"، وأبو داود "1/698": كتاب الصلاة: باب صلاة الكسوف أربع ركعات، الحديث "1181"، والنسائي "3/146": كتاب الكسوف: باب قدر القراءة في صلاة الكسوف. 3 أخرجه البخاري "2/529": كتاب الكسوف: باب الصدقة في الكسوف، الحديث "1044"، ومسلم "2/618": كتاب الكسوف: باب صلاة الكسوف، الحديث "1/901"، ومالك "1/186": كتاب صلاة الكسوف، باب العمل في صلاة الكسوف، الحديث "1"، وأبو داود "695": كتاب الصلاة: باب صلاة الكسوف، الحديث "1177"، والترمذي "2/37": كتاب الصلاة: باب صلاة الكسوف، الحديث "558"، والنسائي "3/132": كتاب الكسوف: باب في صلاة الكسوف، وابن ماجة "1/401": كتاب إقامة الصلاة: باب صلاة الكسوف، الحديث "1263" كلهم من حديث عائشة أنها قالت: "خسفت الشمس في عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فصلى بالناس، فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام، وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع، وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد، ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك، ثم انصرف وقد تجلت الشمس". 4 أخرجه مالك "1/188- 189" كتاب صلاة الكسوف، باب: ما جاء في صلاة الكسوف، حديث "4" وأحمد 6/ 345" والبخاري "1/386" كتاب الوضوء، باب: من لم يتوضأ إلا من الغش المثقل" حديث "184" ومسلم "3/477- نووي" كتاب الكسوف، باب: ما عرض على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار، حديث "11/905" كلهم من طريق هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنها- أنها قالت: أتيت عائشة فذكرته.

الْعَاصِ1 وَابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ2 وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ3.

_ 1 أخرجه أبو داود "1/704": كتاب الصلاة: باب يركع ركعتين، الحديث "1194"، والنسائي "3/137": كتاب الكسوف: باب نوع من صلاة الكسوف، وأحمد "2/159"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/329": كتاب الصلاة: باب الكسوف، والبيهقي "3/324": كتاب الخوف: باب كيف يصلي في الخسوف، من رواية عطاء بن السائب، عن أبيهن عن عبد الله بن عمرو؛ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى بهم يوم كسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابنه فقام الناس فقيل لا يركع فركع، فقيل: لا يرفع فرفع، فقيل: لا يسجد وسجد فقيل: لا يرفع فقام في الثانية ففعل مثل ذلك، وتجلت الشمس. قال البيهقي: "فهذا الرواي حفظ عن عبد الله بن عمرو طول السجود، ولم يحفظ ركعتين في ركعة، وأبو سلمة حفظ ركعتين في ركعة وحفظ طول السجود عن عائشة، وقد رواه مؤمل بن إسماعيل، عن سفيان، وزاد في الحديث: ثم رفع رأسه فأطال القيام حتى قيل لا يركع، ثم ركع فأطال الركوع حتى قيل لا يرفع ا?. وطريق مؤمل: أخرجه الحاكم "1/329": كتاب الكسوف، والبيهقي "3/324": كتاب صلاة الخسوف، باب كيف يصلي في الخسوف، من طريق حميد بن عياش الرملي، ثنا مؤمل بن إسماعيل، ثنا سفيان، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، وعن عطاء بن السائب، عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بذكر الركوعين في ركعة، ثم قال: "غريب صحيح". وقال البيهقي: "أخرجه ابن خزيمة في مختصر الصحيحين". وهذا هو الموافق لرواية أبي سلمة؛ التي ذكرها البيهقي، وهي في الصحيحين، من حديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن عمرو، قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم نودي؛ الصلاة جامعة، فركع ركعتين في سجدة، ثم قام فركع ركعتين في سجدة، ثم جلس حتى جلي عن الشمس. 2 أخرجه مسلم "2/623": كتاب الكسوف: باب ما عرض على النبي في صلاة الكسوف ... ، الحديث "10/904"، وأبو داود "1/696": كتاب الصلاة: باب من قال صلاة الكسوف أربع ركعات، الحديث "1178"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار": "1/328": كتاب الصلاة: باب صلاة الكسوف كيف هي، والبيهقي "3/325": كتاب صلاة الخسوف: باب يصلي في الخسوف ركعتين في ثلاث ركوعات، وأبو عوانة "2/371- 372"، من حديث جابر بن عبد الله، قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فصلى ست ركعات بأربع سجدات. 3 أخرجه أبو داود "1/700": كتاب الصلاة: باب صلاة الكسوف أربع ركعات، الحديث "1184"، والنسائي "3/140": كتاب الكسوف: باب في صلاة الكسوف، والحاكم "1/330": كتاب الكسوف: باب في صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة، والبيهقي "3/335": كتاب الخسوف: باب يسر بالقراءة في خسوف الشمس، وأحمد "5/16" في حديث طويل، وفيه؛ أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى فقام كأطول ما قام بنا في صلاة قط، لا نسمع له صوتا، ثم ركع كأطول ما يركع بنا في صلاة قط، لا نسمع منه صوتا، ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة قط لا نسمع منه صوتا، ثم فعل في الركعة الأخرى بمثل ذلك، الحديث. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

فَائِدَةٌ: تَمَسَّكَ الْحَنَفِيَّةُ بِظَاهِرِ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ السَّابِقِ فِي قَوْلِهِ مِثْلَ صَلَاتِكُمْ وَبِحَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٍ وَفِيهِ قَرَأَ سُورَتَيْنِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ1 وَبِحَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَفِيهِ فَجَعَلَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ فَصَلُّوا كَأَحْدَثِ صَلَاةٍ صَلَّيْتُمُوهَا مِنْ الْمَكْتُوبَةِ رَكْعَتَيْنِ وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَأَعَلَّهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ بِالِانْقِطَاعِ2 وَبِحَدِيثِ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ وَفِيهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ3. 700 - حَدِيثُ صَلَّى فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثَ رُكُوعَاتٍ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عن عبيد بن عمر قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ أُصَدِّقُ قَالَ حَسِبْته يُرِيدُ عَائِشَةَ أَنَّ الشَّمْسَ انْكَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ قِيَامًا شَدِيدًا يَقُومُ قِيَامًا ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَلِأَبِي دَاوُد فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ4 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ انْكَسَفَتْ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إبْرَاهِيمُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ إنَّهُ غَلَطٌ5.

_ 1 أخرجه مسلم "3/485" كتاب الكسوف، باب: ذكر النداء بصلاة الكسوف، حديث "25، 26/913" من حديث عبد الرحمن بن سمرة -رضي الله عنه- قال: "بينما أنا أرمي بأسهمي في حياة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا انكسفت الشمس فنبذتهن، وقلت: لأنظرن إلى ما يحدث لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في انكساف الشمس اليوم، فانتهيت إليه وهو رافع يديه يدعو ويكبر ويحمد ويهلل، حتى جلي عن الشمس فقرأ سورتين وركع ركعتين". 2 أخرجه أبو داود "1/704": كتاب الصلاة: باب يركع ركعتين، الحديث "1193"، وأحمد "4/267"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/330": كتاب الصلاة: باب صلاة الكسوف؛ كيف هي، والحاكم "1/332": كتاب الكسوف: باب الأمر بالعناقة في الكسوف، والبيهقي "3/332- 333" كتاب صلاة الخسوف: باب من صلى بالخسوف ركعتين، وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين". وقال البيهقي: "هذا مرسل أبو قلابة لم يسمعه من النعمان بن بشير خالياً عن هذه الألفاظ التي توهم خلافاً وخالياً عن لفظ التجلي يعني قوله في الحديث إن الله عز وجل إذا تجلى لشيء خشع له". ثم أخرجه من طريق هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن النعمان، وفيه: فأيهما انخسف فصلوا حتى ينجلي أو يحدث الله عز وجل أمراً، قال: هذا أشبه أن يكون محفوظا، وقد قيل: عن أبي قلابة، عن قبيصة الهلالي. ثم أخرجه كذلك وبين أن فيه انقطاعاً أيضا وقد جزم ابن امعين بعدم سماع أبي قلابة من النعمان وتوقف فيه أبو حاتم. 3 ينظر "جامع التحصيل" "ص 211". 4 تقدم من حديث عائشة في الحديث الذي قبله. 5 ولنس هذا يصح فإنه معارض بثبوت الحديث من مسلم وغيره وقد تقدم تخريجه قريبا.

701 - حَدِيثٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَرْبَعُ رُكُوعَاتٍ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي كُسُوفٍ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ وَالْأُخْرَى مِثْلُهَا وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ1 وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ 1 فِي صَحِيحِهِ هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ طَاوُسٍ وَلَمْ يَسْمَعْهُ حَبِيبٌ مِنْ طَاوُسٍ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ حَبِيبٌ وَإِنْ كَانَ ثِقَةً فَإِنَّهُ كَانَ يُدَلِّسُ وَلَمْ يُبَيِّنْ سَمَاعَهُ فِيهِ مِنْ طَاوُسٍ وَقَدْ خَالَفَهُ سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ فَوَقَفَهُ وَرُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ نَحْوُهُ قَالَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَأَمَّا مَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي كُسُوفٍ فِي صِفَةِ زَمْزَمَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ احْتَجَّ بِهِ النَّسَائِيُّ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةَ الْكُسُوفِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْحُفَّاظَ رَوَوْهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِدُونِ قَوْلِهِ فِي صَفِّهِ زَمْزَمَ كَذَا هُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيِّ أَيْضًا فَهَذِهِ الزِّيَادَةُ شَاذَّةٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. 702 - حَدِيثٌ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ خَمْسٌ رُكُوعَاتٍ أَحْمَدُ وَاللَّفْظُ لَهُ وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ انْكَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فَقَرَأَ سُورَةً مِنْ الطُّولِ ثُمَّ رَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ الثَّانِيَةَ فَقَرَأَ بِسُورَةٍ مِنْ الطُّولِ وَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ كَمَا هُوَ مُسْتَقْبِلٌ الْقِبْلَةَ يَدْعُو حَتَّى انْجَلَى كُسُوفُهَا2. 703 - حَدِيثٌ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَسَفْت الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا قَرَأَ نَحْوًا مِنْ سُورَةِ البقرة الحديث هو كَمَا قَالَ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ3.

_ 1 تقدم حديث ابن عباس في الحديث السابق. 2 أخرجه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" "5/134"، وأبو داود"1/699": كتاب الصلاة: باب صلاة الكسوف أربع ركعات، الحديث "1182"، والحاكم "1/333": كتاب الكسوف: باب في كل ركعة خمس ركوعات، والبيهقي: "3/329": كتاب صلاة الخسوف: باب جواز صلاة الخسوف ركعتين، كلهم من رواية أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، عن أبي بن كعب، قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فصلى بهم فقرأة سرو من الطوال، وركع خمس ركوعات، وسجد سجدتين، ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى تجلى كسوفها. وقال الحاكم: "الشيخان قد هجرا أبا جعفر الرازي، ولم يخرجا عنه، وحاله عند سائر الأئمة أحسن الحال، وهذا الحديث فيه ألفاظ، ورواته صادقون". وتعقبه الذهبي فقال: "هذا خبر منكر، وعبد الله بن أبي جعفر ليس بشيء، وأبوه فيه لين"، قلت أبما عبد الله فبريء منه لأنه توبع. وأبو جعفر اسمه عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ماهان من رجال التهذيب واختلف في توثيقه وتضعيفه وقد جمع الحافظ هذه الأقوال في "التهذيب" "12/56" وقال في "التقريب" "2/406": صدوق سيء الحفظ. 3 أخرجه الشافعي "1/136" كتاب الصلاة، باب: في صلاة الكسوف، حديث "475". وقد تقدم تخريجه مستوفيا قبل ذلك بحديثين.

قَوْلُهُ تَطْوِيلُ السُّجُودِ مَنْقُولٌ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ مَعَ تَطْوِيلِ الرُّكُوعِ أَوْرَدَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ قُلْت وَالْبُخَارِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي مُوسَى وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَغَيْرِهِمَا وَوَقَعَ لِصَاحِبِ الْمُهَذَّبِ هُنَا وَهْمٌ فَاحِشٌ فَإِنَّهُ قَالَ إنَّ تَطْوِيلَ السُّجُودِ لَمْ يُنْقَلْ فِي خَبَرٍ وَلَمْ يَذْكُرْهُ الشَّافِعِيُّ وَهُوَ كَمَا تَرَى مَنْقُولٌ فِي أَخْبَارٍ كَثِيرَةٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا وَقَدْ ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِيمَا حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْهُ وَكَذَا هُوَ فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ. فَائِدَةٌ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ وَأَمَّا الْجِلْسَةُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَقَطَعَ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّهُ لَا يُطَوِّلُهَا وَنَقَلَ الْغَزَالِيُّ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ وَقَدْ صَحَّ التَّطْوِيلُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قُلْت أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ وَقَدْ سُمِعَ مِنْهُ قَبْلَ الِاخْتِلَاطِ1. 704 - قَوْلُهُ "يُسْتَحَبُّ الْجَمَاعَةُ فِي الْكُسُوفَيْنِ". أَمَّا كُسُوفُ الشَّمْسِ فَقَدْ اُشْتُهِرَ إقَامَتُهَا بِالْجَمَاعَةِ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يُنَادَى لَهَا الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ. وَأَمَّا خُسُوفُ الْقَمَرِ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ خُسِفَ الْقَمَرُ وَابْنُ عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَانِ فَلَمَّا فَرَغَ خَطَبَنَا وَقَالَ صَلَّيْت بِكُمْ كَمَا رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا انْتَهَى. أَمَّا الْأَوَّلُ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ جَمَاعَةٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ بِالْجَمَاعَةِ وَأَمَّا النِّدَاءُ لَهَا فَفِيهِمَا عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ الْحَدِيثَ وَأَمَّا حَدِيثُ الْحَسَنِ فَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ الْحَسَنِ فَذَكَرَهُ وَزَادَ وَقَالَ إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ الحديث وإبراهيم ضعيف2 وقال الْحَسَنِ خَطَبَنَا لَا يَصِحُّ فَإِنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَكُنْ بِالْبَصْرَةِ لَمَّا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِهَا وَقِيلَ إنَّ هَذَا مِنْ تَدْلِيسَاتِهِ وَإِنَّ قَوْلَهُ خَطَبَنَا أَيْ خَطَبَ أَهْلَ الْبَصْرَةِ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَذِكْرُ الْقَمَرِ فِيهِ مُسْتَغْرَبٌ3. فَائِدَةٌ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ حَبِيبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ

_ 1 أخرجه أبو داود "1194" والنسائي "3/149" رقم "1496". 2 أخرجه الشافعي في "مسنده" "1/163" كتاب الصلاة باب: في صلاة الكسوف، حديث "476". 3 أخرجه الدارقطني "2/64" كتاب العيدين، باب: صفة صلاة الكسوف والخسوف وهيئتهما، حديث "7".

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَفِي إسْنَادِهِ نَظَرٌ1 وَهُوَ فِي مُسْلِمٍ بِدُونِ ذِكْرِ الْقَمَرِ. حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ فِي الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ تَقَدَّمَ. 705 - حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَسَفَتْ الشَّمْسُ صَلَّى فَوَصَفَتْ صَلَاتَهُ ثُمَّ قَالَتْ فَلَمَّا انْجَلَتْ انْصَرَفَ وَخَطَبَ النَّاسَ وَذَكَرَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ متفق عليه2. فَائِدَةٌ قَالَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ لَيْسَ فِي الْكُسُوفِ خُطْبَةٌ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ فَيُتَعَجَّبُ مِنْهُ مَعَ ثُبُوتِ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ عَائِشَة هَذَا وَفِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ وَهُوَ فِي النَّسَائِيّ وَابْنِ حِبَّانَ فَقَامَ فَصَعَدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ الْحَدِيثَ3. حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ حَكَى صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُسُوفِ الشَّمْسِ فَقَالَ قَرَأَ نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ تَقَدَّمَ عَنْ الشَّافِعِيِّ. 706 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ كُنْت إلَى جَنْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ فَمَا سَمِعْتُ مِنْهُ حَرْفًا أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ عَنْهُ وَزَادَ فِي آخِرِهِ حَرْفًا مِنْ الْقُرْآنِ وَفِي السَّنَدِ ابْنُ لَهَيْعَةَ وَلِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ طَرِيقِ مُوسَى بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَفْظُهُ صَلَّيْت إلَى جَنْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ كَسَفَتْ الشَّمْسُ فَلَمْ أَسْمَعْ لَهُ قِرَاءَةً4 وَفِي الْبَابِ عَنْ سَمُرَةَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ بِلَفْظِ صَلَّى بِنَا فِي كُسُوفٍ

_ 1 أخرجه الدارقطني "2/64" كتاب العيدين، باب: صفة صلاة الكسوف والخسوف وهيئتهما، حديث "6". قال العظيم آبادي: في "التعليق المغني" "2/64": والحديث مع كونه في صحيح مسلم ومعه تصحيح الترمذي قد قال ابن حبان في صحيحه: إنه ليس بصحيح؛ قال: لأنه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن طاوس ولم يسمعه حبيب من طاوس. قال البيهقي: حبيب وإن كان ثقة فإنه كان يدلس، ولم بيبين سماعه فيه من طاوس، وقد خالفه سليمان الأحول فوقفه، فرواه عن ابن عباس من فعله ثلاث ركعات في ركعة، ولذلك لم يخرج البخاري هذه الرواية. انتهى من كلام البيهقي. ولك أن تقول حبيب هذا من الأثبات الاجلاء؛ فلعل سالماً ثبت عنده سماعه من طاوس. قاله ابن الملقن ا?. من التعليق المغني وقد تقدم تخريج الحديث مستوفياً وقد اقتصرنا هنا على الدارقطني لإيراد المصنف له هنا، وللتعليق على ما قاله في إسناد الحديث. 2 تقدم تخريجه قريبا. 3 تقدم تخريجه. 4 أخرجه أحمد "1/350"، وأبو يعلى كما في "المجمع" "2/210"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/332": كتاب الصلاة: باب القراءة في صلاة الكسوف، والطبراني في "الكبير" كما في "المجمع" "2/210"، وأبو نعيم في "الحلية" "3/344"، والبيهقي "3/335": كتاب صلاة الخسوف، باب يسر بالقراءة في الخسوف من طرق عن عكرمة عن ابن عباس به.

لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا1 وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَأَعَلَّهُ ابْنُ حَزْمٍ بِجَهَالَةِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبَّادٍ2 رَاوِيهِ عَنْ سَمُرَةَ وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ إنَّهُ مَجْهُولٌ وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ مَعَ أَنَّهُ لَا رَاوِيَ لَهُ إلَّا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ وَجَمَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيثِ عَائِشَةَ الْآتِي بِأَنَّ سَمُرَةَ كَانَ فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ فَلِهَذَا لَمْ يَسْمَعْ صَوْتَهُ لَكِنَّ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ كُنْت إلَى جَنْبِهِ يَدْفَعُ ذَلِكَ وَإِنْ صَحَّ التَّعْدَادُ زَالَ الْإِشْكَالُ. 707 - حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْهَا وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ3 وَقَالَ الْبُخَارِيُّ حَدِيثُ عائشة في الدهر أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ وَرَجَّحَ الشَّافِعِيُّ رِوَايَةَ سَمُرَةَ بِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِرِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمُتَقَدِّمَةِ وَلِرِوَايَتِهِ أَيْضًا الَّتِي فِيهَا فَقَرَأَ بِنَحْوٍ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ4 وَبِرِوَايَةِ

_ 1 تقدم من حديث سمرة قريبا. 2 قال الذهبي في الميزان "2/93": قال ابن الأسود يروي عن مجاهيل. وقال ابن حزم ثعلبة مجهول ا?. من الميزان. وقال الحافظ في التقريب: مقبول أي عند المتابعة وإلا فلين. "التقريب" "851". 3 أخرجه الترمذي "2/38": كتاب الصلاة: باب كيف القراءة في الكسوف، الحديث "560"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/333": كتاب الصلاة: باب القراءة في الكسوف، والبيهقي "3/336": كتاب صلاة الخسوف، باب الجهر بالقراءة في الخسوف، من طريق سفيان بن حسين به. وقال الترمذي: "حسن صحيح" ا?. وقد توبع تابعه عبد الرحمن بن نمر. أخرجه البخاري "2/549": كتاب الكسوف: باب الجهر بالقراءة في الكسوف، الحديث "1065"، ومسلم "2/620": كتاب الكسوف: باب صلاة الكسوف، الحديث "5/901"، والبيهقي "3/335": كتاب صلاة الخسوف: باب الجهر بالقراءة في الخسوف، كلهم من رواية الوليد بن مسلم، ثنا عبد الرحمن بن نمر، سمع ابن شهاب بخبر عن عروة، عن عائشة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جهر في صلاة الكسوف بقراءته، فإذا فرغ من قراءته كبر وركع وإذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سحدات. وتابعه سليمان بن كثير: أخرجه أبو داود الطيالسي "1/148": كتاب الصلاة: باب الأمر بالصلاة، عن الزهري عن عروة، عن عائشة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جهر بالقراءة في صلاة الكسوف. وتابعه عقيل: أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/333": كتاب الصلاة: باب القراءة في صلاة الكسوف، من رواية ابن لهيعة. وتابعه إسحاق بن راشد: أخرجه الدارقطني "2/64": كتاب العيدين: باب صفة صلاة الخسوف، الحديث "7"، والبيهقي "3/336": كتاب صلاة الخسوف. 4 أخرجه البخاري "2/540": كتاب الكسوف: باب صلاة الكسوف جماعة، الحديث "1052"، ومسلم "2/626": كتاب الكسوف: باب ما عرض على النبي في صلاة الكسوف، الحديث "17/907"، ومالك "1/186": كتاب الكسوف، باب العمل في صلاة الكسوف، الحديث "2"، وأبو داود "1/698": كتاب الصلاة: باب صلاة الكسوف أربع ركعات، الحديث "1181"، والنسائي "3/146": كتاب الكسوف: باب قدر القراءة في صلاة الكسوف.

عَائِشَةَ حَزَّرْتُ قِرَاءَتَهُ فَرَأَيْت أَنَّهُ قَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ1 لِأَنَّهَا لَوْ سَمِعَتْهُ لَمْ تُقَدِّرْهُ بِغَيْرِهِ وَالزُّهْرِيُّ يَنْفَرِدُ بِالْجَهْرِ وَهُوَ وَإِنْ كَانَ حَافِظًا فَالْعَدَدُ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنْ وَاحِدٍ قَالَهُ الْبَيْهَقِيّ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ مُثْبِتٌ فَرِوَايَتُهُ مُتَقَدِّمَةٌ وَجَمَعَ النَّوَوِيُّ بِأَنَّ رِوَايَةَ الْجَهْرِ فِي الْقَمَرِ وَرِوَايَةَ الْإِسْرَارِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَهُوَ مَرْدُودٌ فَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِلَفْظِ كَسَفَتْ الشَّمْسُ فَصَلَّى بِهِمْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ. فَائِدَةٌ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ الْمَذْكُورِ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ مُوسَى بْنِ أَعَيْنَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَرَأَ فِي الْأُولَى بِالْعَنْكَبُوتِ وَفِي الثَّانِيَةِ بِالرُّومِ أَوْ لُقْمَانَ. 708 - حَدِيثٌ "إذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلَّوْا حتى ينجلي" مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَلَهُ عَنْ عَائِشَةَ "فَإِذَا رَأَيْتُمْ كُسُوفًا فَاذْكُرُوا اللَّهَ حَتَّى يَنْجَلِيَ وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهَا بِلَفْظِ حَتَّى يَنْفَرِجَ عَنْكُمْ" وَمِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بِلَفْظِ "فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ" وَفِي رِوَايَةٍ حَتَّى يَنْكَشِفَ2. قَوْلُهُ اعْتَرَضَ عَلَى تَصْوِيرِ الشَّافِعِيِّ اجْتِمَاعَ الْعِيدِ وَالْكُسُوفِ لِأَنَّ الْعِيدَ إمَّا الْأَوَّلَ وَإِمَّا الْعَاشِرَ وَالْكُسُوفُ لَا يَقَعُ إلَّا فِي الثَّامِنِ وَالْعِشْرِينَ أو التاسع والعشري وَأُجِيبُ بِأَنَّ هَذَا قَوْلُ المنجمين وليس قطعيا بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ فِي غَيْرِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ كَمَا صَحَّ أَنَّ الشَّمْسَ كَسَفَتْ يَوْمَ مَاتَ إبْرَاهِيمُ وَكَانَ مَوْتُهُ فِي عَاشِرِ الشَّهْرِ كَمَا سَيَأْتِي. 709 - حَدِيثٌ أَنَّهُ اسْتَسْقَى فِي خُطْبَتِهِ لِلْجُمُعَةِ ثُمَّ صَلَّى الْجُمُعَةَ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ3.

_ 1 أخرجه أبو داود "1/701": كتاب الصلاة: باب القراءة في صلاة الكسوف، الحديث "1187"، والبيهقي "3/335": كتاب صلاة الخسوف: باب يسر القراءة في خسوف الشمس، كلاهما من طريق عبيد الله بن سعد، ثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني هشام بن عروة، وعبد الله بن أبي سلمة، عن سليمان بن يسار، كل قد حدثنا عن عروة، عن عائشة، قالت: كسفت الشمس على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فخرج رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فصلى بالناس فحزرت قراءته فرأيت أنه قرأ بسورة البقرة، ثم سجد سجدتين، ثم قام فأطال القراءة فحزرت قراءته فرأيت أنه قرأ سورة آل عمران. 2 تقدم تخريجه. 3 أخرجه البخاري "2/501": كتاب الاستسقاء: باب الاستسقاء في المسجد الجامع، الحديث "1013"، ومسلم "2/612": كتاب الاستسقاء: باب الدعاء في الاستسقاء، الحديث "8/897"، وأبو داود "1/693- 694": كتاب الصلاة: باب رفع اليدين في الاستسقاء، الحديث "1174"، والنسائي "1/3/160": كتاب الاستسقاء: باب ذكر الدعاء، وابن الجارود "98": كتاب الصلاة: باب صلاة الاستسقاء، الحديث "256"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/321- 322": كتاب الصلاة: باب الاستسقاء كيف هو، والبيهقي "3/355": كتاب الاستسقاء: باب الدعاء في الاستسقاء من حديث أنس بن مالك.

710 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا هَبَّتْ رِيحٌ قَطُّ إلَّا جَثَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَقَالَ "اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَلَا تَجْعَلْهَا عَذَابًا اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رِيَاحًا وَلَا تَجْعَلْهَا رِيحًا" الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ أَخْبَرَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ بِهِ وَأُتِمُّ مِنْهُ وَأَخْرُجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَبُو يَعْلَى مِنْ طَرِيقِ حُسَيْنِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عِكْرِمَةَ1. قَوْلُهُ وَمَا سِوَى كُسُوفِ النَّيِّرَيْنِ مِنْ الْآيَاتِ كَالزَّلَازِلِ وَالصَّوَاعِقِ وَالرِّيَاحِ الشَّدِيدَةِ لَا يُصَلَّى لَهَا بِالْجَمَاعَةِ إذْ لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّافِعِيُّ لَا نَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ شَيْءٍ مِنْ الْآيَاتِ وَلَا أَحَدَ مِنْ خُلَفَائِهِ غَيْرَ الْكُسُوفَيْنِ وَالْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ كَسَفَتْ الشَّمْسُ فِي يَوْمِ مَوْتِ إبْرَاهِيمَ ابْنِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَأَبِي مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِمَا. قَوْلُهُ وَعَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ بَكَّارٍ أَنَّهُ قَالَ فِي كِتَابِ الْأَنْسَابِ إنَّ إبْرَاهِيمَ بْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُفِّيَ فِي الْعَاشِرِ مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلَ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِثْلَهُ عَنْ الْوَاقِدِيِّ هُوَ كَمَا قَالَ2. قَوْلُهُ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ أَنَّهُ اُشْتُهِرَ أَنَّ قَتْلَ الْحُسَيْنِ كَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَنَّ الْبَيْهَقِيَّ رَوَى عَنْ أَبِي قَبِيلٍ أَنَّهُ لَمَّا قُتِلَ الْحُسَيْنُ كَسَفَتْ الشَّمْسُ كِسْفَةً بَدَتْ الْكَوَاكِبُ نِصْفَ النَّهَارِ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا هِيَ3 هُوَ كَمَا قَالَ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي قَبِيلٍ وَغَيْرِهِ أَنَّ الشَّمْسَ كَسَفَتْ يَوْمَ قُتِلَ الْحُسَيْنُ وَكَانَ قَتْلُهُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَرَوَى أَيْضًا عَنْ أَبِي قَبِيلٍ مَا نَقَلَهُ عَنْهُ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ قَتْلَ الْحُسَيْنِ كَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَنَةَ إحْدَى وَسِتِّينَ4. قَوْلُهُ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ صَلَّى فِي زَلْزَلَةٍ جَمَاعَةً ثُمَّ قَالَ إنْ صَحَّ قُلْتُ بِهِ الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ5 وَالْمَعْرِفَةِ بِسَنَدِهِ إلَى الشَّافِعِيِّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ عَبَّادٍ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ صَلَّى فِي زَلْزَلَةٍ سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجْدَتَيْنِ في ركعة وركعة في سجدتين فِي رَكْعَةٍ6 قَالَ الشَّافِعِيُّ وَلَوْ ثَبَتَ هَذَا عَنْ عَلِيٍّ لَقُلْت بِهِ وَهُمْ

_ 1 أخرجه الشافعي في "مسنده" "1/75" كتاب الصلاة، باب: في الدعاء، حديث "502" قال أخبرنا من لا أتهم أخبرنا العلاء بن راشد عن عكرمة عن ابن عباس ... فذكره. وأخرجه في الأم أيضا "1/421" بنفس الإسناد. وأخرجه أبو يعلى "4/341" حديث "2456" من طريق حسين بن قيس. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" "10/138- 139": رواه الطبراني وفيه حسين بن قيس الملقب بحنش، وهو متروك وقد وثقه حسين بن نمير، وبقية رجاله رجال الصحيح. 2 ينظر سنن البيهقي "3/337". 3 ينظر سنن البيهقي "3/337". 4 ينظر سنن البيهقي "3/337". 5 ينظر سنن البيهقي "3/343". 6 ينظر معرفة السنن والآثار للبيهقي "3/91".

يُثْبِتُونَهُ وَلَا يَأْخُذُونَ بِهِ1. فَائِدَةٌ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ قَدْ صَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى فِي زَلْزَلَةٍ بِالْبَصْرَةِ فَأَطَالَ فَذَكَرَهُ إلَى أَنْ قَالَ فَصَارَتْ صَلَاتُهُ سِتَّ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا صَلَاةُ الآيات ورواه بن شَيْبَةَ مُخْتَصَرًا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ صَلَّى بِهِمْ فِي زَلْزَلَةٍ كَانَتْ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ رَكَعَ فِيهَا سِتًّا2 وَرَوَى أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ أَنَّ الْمَدِينَةَ زُلْزِلَتْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "إنَّ رَبَّكُمْ يَسْتَعْتِبُكُمْ فَاعْتِبُوهُ" هَذَا مُرْسَلٌ ضَعِيفٌ3 وَرَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا "إذَا رَأَيْتُمْ آيَةً فَاسْجُدُوا" 4.

_ 1 ينظر السنن الكبرى للبيهقي "3/343"، "معرفة السنن والآثار" "3/91". 2 أخرجه البيهقي "3/343":كتاب صلاة الاستسقاء، باب: من صلى في الزلزلة بزيادة عدد الركوع والقيام قياساً على صلاة الخسوف. وابن أبي شيبة "2/220" كتاب الصلاة، باب: في الصلاة في الزلزلة، حديث "8333". وحكاه البيهقي في معرفة السنن والآثار "3/90" كتاب صلاة الخسوف، باب الصلاة في الزلزلة. 3 أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" "2/221" كتاب الصلاة، باب: في الصلاة في الزلزلة، حديث "8334" قال حدثنا حفص عن ليث عن شهر وذكر الحديث. وعلة هذا الأثر هو ليث؛ وهو ابن أبي سليم اختلط جداً ولم يتميز حديث فترك "التقريب "5721". وشهر هو ابن حوشب فهو كثير الإرسال والأوهام "التقريب" "2846". 4 أخرجه أبو داود "1/311" كتاب الصلاة، باب: السجود عند الآيات، حديث "1197". والترمذي "5/708" كتاب المناقب: باب فضل أزواج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "3891". والبغوي في "شرح السنة" "2/649- بتحقيقنا" كتاب الاستسقاء، باب: السجود عند حدوث آية، حديث "1151". والبيهقي في "الكبرى" "3/343" كتاب صلاة الخسوف، باب: من استحب الفزع إلى الصلاة فرادى عند الظلمة والزلزلة وغيرها من الآيات. وفي "معرفة السنن والآثار" "3/90" كتاب صلاة الخسوف، باب: الصلاة في الزلزلة، تعليقاً مختصراً. وابن حبان في "المجروحين" "1/114" في ترجمة إبراهيم بن الحكم بن أبان العدني من أهل اليمن. وابن الجوزي في "العلل المتناهية" "1/473" "812". كلهم من طريق الحلكم بن أبان عن عكرمة قال: سمعنا أصواتاً بالمدينة قال ابن عباس: يا عكرمة انظر ما هذا الصوت؟ فذهبت فوجدت صفية بنت حيي امرأة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد توفيت، فجئت ابن عباس فوجدته ساجداً ولم تطلع الشمس، فقلت سبحان الله لم تطلع الشمس، قال: لا أم لك، أليس قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا رأيتم آية فاسجدوا"، فأي آية أعظم من أن يخرجن أمهات المؤمنين من بين أظهرنا ونحن أحياء. قال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وأعله ابن حبان بإبراهيم بن الحكم، وقال كان يخطئ ولا يعجبني الاحتجاج إذا انفرد، ونقل عن يحيى بن معين تضعيفه. وقال: وقد روى هذا الحديث عن الحكم بن أبان حفص بن عمر.=

كتاب صلاة الاستسقاء

كِتَابُ صَلَاةِ الاستسقاء مدخل ... 11- كتاب صلاة الِاسْتِسْقَاءِ 1. 711 - قَوْلُهُ هِيَ أَنْوَاعٌ أدناها الدُّعَاءُ الْمُجَرَّدُ وَأَوْسَطُهَا الدُّعَاءُ خَلْفَ الصَّلَوَاتِ وَأَفْضَلُهَا الِاسْتِسْقَاءُ بِرَكْعَتَيْنِ وَخُطْبَتَيْنِ وَالْأَخْبَارُ وَرَدَتْ بِجَمِيعِهِ انْتَهَى. أَمَّا الْأَوَّلُ فَوَرَدَ فِي حَدِيثِ آبِي اللَّحْمِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَسْقِي عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ الْحَدِيثَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ2 وَسَيَأْتِي فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَى أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ زِيَادَاتِهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ خَارِجَةَ أَنَّ قَوْمًا شَكَوْا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَحْطَ

_ = العدني وخالد بن يزيد العمري وهما ضعيفان واهيان أيضا ا?. وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح؛ قال يحيى: إبراهيم بن الحكم بن أبان ليس بشيء. وقال أحمد: ليس بثقة. وقال النسائي والأزدي: متروك. وقد روى هذا عن الحكم بن أبان حفص بن عمر العدني وخالد بن يزيد العمري؛ فأما حفص فقال النسائي ليس بثقة وأما خالد بن يزيد فقال يحيى: هو كذاب. قلت: له طريق آخر عن الحكم بن أبان، فقد رواه عنه سلم بن جعفر عند أبي داود والنسائي ورواية عند البيهقي في تهذيب الكمال. وسلم بن جعفر وثقه يحيى بن كثير العنبري؛ قال: حدثنا سلم بن جعفر وكان ثقة. ذكره ابن حبان في الثقات. كذا المزي في تهذيب الكمال "11/214" وقال الذهبي في الميزان "3/262": وثقه بعضهم وقال الأزدي متروك، ووثقه يحيى بن كثير صاحبه ا?. وتعقب ابن حجر الأزدي فقال عنه: صدوق تكلم فيه الأزدي بغير حجة "التقريب" "3476". قلت: فعلى هذا يكون الحديث حسنا فسلم بن جعفر لا ينزل حديثه عن درجة الحسن، والحكم بن أبان صدوق له أوهام كما قال الحافظ في التقريب "1447" وبقية رجاله ثقات. 1 الاستسقاء: استفعال من السقيا، قال القاضي عياض، الاستسقاء: الدعاء بطلب السقيا، فكأنه يقول: باب الصلاة لأجل طلب السقيا. والأصل في ذلك قبل الإجماع الاتباع، روى الشيخان وغيرهما من حديث عبد الله بن زيد، قال: خرج رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى المصلى يستسقي، فاستقبل القبلة، وحول رداءه، وصلى ركعتين. ويستأنس لذلك بقوله تعالى: {وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ} [البقرة: 60] . 2 أخرجه أحمد "5/223" وأبو داود "1/303" كتاب الصلاة، باب: رفع اليدين في الاستسقاء، حديث "1168" كلاهما من طريق عبد الله بن وهب عن حيوة وعمر بن مالك عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم، عن عمير مولى بني أبي اللحمر: أنه رأى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء قائما يدعو يستسقي رافعا يديه قبل وجهه، لا يجاوز بها رأسه [مقبل بباطن كفيه إلى وجهه] . "*" ما بين القوسين زيادة عند أحمد. وأخرجه أحمد "5/223" والترمذي "2/443" كتاب الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الاستسقاء، حديث "557" والنسائي "3/159" كتاب الاستسقاء، باب: كيف يرفع، حديث "1513" كلهم من طريق قتيبة قال: حدثني الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن يزيد بن عبد الله عن عمير مولى بني أبي اللحمر ... فذكره. قال الترمذي: كذا قال قتيبة في هذا الحديث "عن أبي اللحمر"، ولا نعرف له عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا هذا الحديث الواحد. وعمير مولى أبي اللحمر قد روى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحاديث وله صحبة.

الْمَطَرِ فَقَالَ "اُجْثُوا عَلَى الرُّكَبِ ثُمَّ قُولُوا يَا رَبُّ يَا رَبُّ" 1 الْحَدِيثَ. وَأَمَّا الثَّانِي فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ كَمَا سَيَأْتِي. وَأَمَّا الثَّالِثُ فَهُوَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْآتِي. 712 - حَدِيثُ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِي بِهِمْ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ وَدَعَا وَاسْتَسْقَى وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد هَكَذَا وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ لَكِنَّ الْجَهْرَ مِنْ أَفْرَادِ الْبُخَارِيِّ2. تَنْبِيهٌ عَمُّ عَبَّادٍ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيُّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ مُسْلِمٌ لَكِنَّهُ لَيْسَ أَخًا لِأَبِيهِ وَإِنَّمَا قِيلَ لَهُ عَمُّهُ لِأَنَّهُ كَانَ زَوْجَ أُمِّهِ وَقِيلَ كَانَ تَمِيمٌ أَخَا عَبْدِ اللَّهِ لِأُمِّهِ أُمُّهُمَا أُمُّ عُمَارَةَ نَسِيبَةُ.

_ 1 أخرجه الطبراني في الأوسط "6/458"، حديث "5978". والبخاري في "التاريخ الكبير" "6/457". والبزار "1/320" في أبواب الاستسقاء، باب: التواضع عند الاستسقاء، حديث "665" كلاهما من طريق حفص بن النضر ثنا عامر بن خارجة بن سعد عن جده سعد [عند الطبراني عن أبيه عن جده] أن قوماً شكوا إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قحط المطر فأمرهم أن يجثوا على الركب، قال: قولوا "يا رب يا رب" ففعلوا فسقوا حتى أحبوا أن يكشف عنهم. قال البزار: لا نعلمه يروى إلا عن سعد، وليس له عن سعد إلا هذا الطريق، وعمر فلا أحسبه سمع من جده شيئاً. قال الطبراني: لا نعلمه يروى هذا الحديث عن سعد إلا بهذا الإسناد، تفرد به محمد بن يحيى الأزدي. قال الهيثمي في "المجمع" "2/217" بعد أن ذكر النص عالياً: هذا لفظه عند البزار، وقال الطبراني في الأوسط عامر بن خارجة بن سعد عن أبيه عن جده سعداً أن قوماً شكوا إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قحط المطر فقال: "اجثوا على الركب، وقولوا: يا رب يا رب"، ورفع السبابة إلى السماء فسقوا حتى أحبوا أن يكشف عنهم. والصواب رواية الطبراني، وقوله عامر كذلك ذكره الذهبي في ترجمة عامر بن خارجة وضعفه ا?. والهيثمي يشير إلى قول الذهبي في الميزان "4/16": عامر بن خارجة عن جده سعد بن مالك قال البخاري: في إسناده نظر: ثم ذكر له هذا الحديث. وقول البخاري هذا ذكره بعد أن أخرج الحديث في تاريخه الكبير "6/457". 2 أخرجه البخاري "2/514": كتاب الاستسقاء: باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء، الحديث "1024"، مسلم "2/611": كتاب الاستسقاء، الحديث "2/894"، "4/894"، وأبو داود "1/686/687": كتاب الصلاة: باب صلاة الاستسقاء، الحديث "1161"، والترمذي "2/34": كتاب الصلاة: باب صلاة الاستسقاء، الحديث "553"، والنسائي "3/164": كتاب الاستسقاء: باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء، وابن ماجة "1/403": كتاب إقامة الصلاة: باب في صلاة الاستسقاء، الحديث "1267"، وأحمد "4/39"، والدارمي "1/361": كتاب الصلاة: باب صلاة الاستسقاء، وابن الجارود "1/326": كتاب الصلاة: باب الاستسقاء كيف هو، والدارقطني "2/67": كتاب الاستسقاء، الحديث "5"، والبيهقي "3/347": كتاب صلاة الاستسقاء: باب صلاة الاستسقاء ركعتين. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

713 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إلَى الْمُصَلَّى مُتَبَذِّلًا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كما يصلى الْعِيدَ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَأَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ كُلُّهُمْ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كِنَانَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِهِ وَأَتَمُّ مِنْهُ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ1. 714 - حَدِيثٌ "أَرْجَى الدُّعَاءِ دُعَاءُ الْأَخِ لِلْأَخِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ" أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ إنَّ أَسْرَعَ الدُّعَاءِ إجَابَةً دَعْوَةُ غَائِبٍ لِغَائِبٍ2 وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مِثْلُهُ3 وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أم الدارداء حَدَّثَنِي سَيِّدِي أَبُو الدَّرْدَاءِ أَنَّ

_ 1 أخرجه أبو داود "1/688": كتاب الصلاة: باب صلاة الاستسقاء، الحديث "1165"، والترمذي "2/35": كتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة الاستسقاء، الحديث "555"، والنسائي "3/156": كتاب الاستسقاء، باب جلوس الإمام على المنبر للاستسقاء، وابن ماجة "1/403": كتاب إقامة الصلاة: باب صلاة الاستسقاء، الحديث "1266"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/324": كتاب الصلاة: باب صلاة الاستسقاء، وابن الجارود "ص 98": كتاب الصلاة: باب صلاة الاستسقاء، الحديث "253"، والدارقطني "2/68": كتاب الاستسقاء، الحديث "11"، والحاكم "326- 327": كتاب الاستسقاء: باب تقليب الرداء ... والبيهقي "3/347": كتاب الاستسقاء: باب صلاة الاستسقاء ركعتين كصلاة العيدين، من طريق هشام بن إسحاق عن عبد الله بن كنانة، عن أبيه قال أرسلني الوليد بن عقبة وهو أمير المدينة إلى ابن عباس أسأله عن استسقاء رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأتيته، فقال: إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرج مبتذلاً متواضعاً متضرعاً، حتى أتى المصلى فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع التكبير، وصلى ركعتين كما يصلي في العيد. وقال الترمذي: "حسن صحيح". وأخرجه الدارقطني "2/66": كتاب الاستسقاء، الحديث "4"، والحاكم "1/326": كتاب الاستسقاء: باب تقليب الرداء والتكبير في صلاة الاستسقاء، والبيهقي "3/348" كتاب الاستسقاء: باب صلاة الاستسقاء ركعتين كصلاة العيدين، من رواية محمد بن عبد العزيز بن عبد الملك، عن أبيه، عن طلحة بن يحيى؛ قال: أرسلني مروان إلى ابن عباس أسأله عن سنة الاستسقاء، فقال: سنة الاستسقاء سنة الصلاة في العيدين إلا أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قلب رداءه، فجعل يمينه على يساره، ويساره على يمينه، فصلى ركعتين يكبر في الأولى: سبع تكبيرات، وقرأ سبح اسم ربك الأعلى وقرأ في الثانية: هل أتاك حديث الغاشية، وكبر خمس تكبيرات. وقال الحاكم: "صحيح الإسناد"، وتعقبه الذهبي، فقال: "ضعف عبد العزيز". قال البيهقي: "محمد بن عبد العزيز هذا غير قوي، وتعقبه ابن التركماني بأنهم أغلطوا القول فيه، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك، وضعفه الدارقطني، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث ليس له حديث مستقيم. 2 أخرجه أبو داود "2/89" كتاب الصلاة، باب: الدعاء بظهر الغيب، حديث "1535" من حديث عبد الله بن عمر بن العاص بهذا اللفظ وليس كما ذكر المصنف من حديث أبي هريرة. وقد رواه ابن عدي في "الكامل" "2/734" من حديث أبي هريرة بلفظ "إذا دعا الغائب للغائب قال له الملك: ولك مثله" وانظر الذي بعده. 3 وأخرجه الترمذي "4/352" كتاب البر والصلة، باب: ما جاء في دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب، حديث "1980" من حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والإفريقي يضعف في الحديث وهو عبد الله بن زياد بن أنعم وعبد الله بن زيد هو أبو عبد الرحمن الحبلي.

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ آمِينَ وَلَك بِمِثْلٍ" 1 وَلَهُ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوُهُ2 فقيل هي الكبرى والأصح أَنَّهَا الصُّغْرَى وَرِوَايَتُهَا إنَّمَا هِيَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ. 715 - حَدِيثٌ "إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُلِحِّينَ فِي الدُّعَاءِ" الْعُقَيْلِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الدُّعَاءِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ تَفَرَّدَ بِهِ يُوسُفُ بْنُ السَّفَرِ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَكَانَ بَقِيَّةُ رُبَّمَا دَلَّسَهُ3 وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا "يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ" الْحَدِيثَ4. قَوْلُهُ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ صَلَاةَ الِاسْتِسْقَاءِ إلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ لَمْ أَجِدْهُ صَرِيحًا لَكِنْ بِالِاسْتِقْرَاءِ يَتَبَيَّنُ صِحَّةُ ذَلِكَ. 716 - حَدِيثٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ إلَى الصَّحْرَاءِ هُوَ

_ 1 أخرجه مسلم "9/57- 58" كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب، حديث "86، 87/2732". وأبو داود "2/89" كتاب الصلاة، باب: الدعاء بظهر الغيب، حديث "1534" من طريق طلحة بن عبد الله بن كريز حدثتني أم الدرداء قالت: حدثني سيدي أبو الدرداء ... فذكره بنحوه. 2 أخرجه أحمد "5/159" ومسلم "9/58" كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: فضل الدعاء للمسلمين، حديث "88/2733" وابن ماجة "2/966" كتاب المناسك، باب: فضل دعاء الحاج، حديث "2895". من طريق صفوان بن عبد الله بن صفوان وكانت تحته الدرداء، قال: قدمت الشام، فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده ووجد أم الدرداء وقالت: أتريد الحج العام؟ قلت نعم، قالت فادع الله لنا بخير؛ فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقول: "دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير، قال الملك الموكل به آمين ولك مثله". وهذا لفظ مسلم. 3 أخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير" "4/452" من طريق بقية حدثنا يوسف بن السفر عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة به. وأخرجه من طريق آخر أسقط فيه بقية يوسف بن السفر. ثم نقل قول البخاري: يوسف بن السفر أبو الفيض كاتب الأوزاعي منكر الحديث. ثم أخرج له من هذين الطريقين هذا الحديث، ثم قال: ولعله بقية أخذه عن يوسف بن السفر. 4 أخرجه مالك "1/213" كتاب القرآن، باب: ما جاء في الدعاء، حديث "29" وأحمد "2/487". والبخاري "12/427" كتاب الدعوات، باب: يستجاب للعبد ما لم يعجل، حديث "6340". ومسلم "9/60" كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول دعوت فلم يستجب لي، حديث "90، 91، 92/ 2735" وأبو داود "2/78" كتاب الصلاة، باب: الدعاء، حديث "1484". والترمذي "5/464" كتاب الدعاء، باب: ما جاء فيمن يستعجل في دعاءه، حديث "3387" وابن ماجة "2/1266" كتاب الدعاء، باب: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، حديث "3853" قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

بَيِّنٌ في حديث عبد اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَأَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حديث عائشة قالت شكى النَّاسُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُحُوطَ الْمَطَرِ فَأَمَرَ بِمِنْبَرٍ فَوُضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّى فَخَرَجَ حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ1 الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَصَحَّحَهُ أَيْضًا أَبُو عَلِيِّ بْنِ السَّكَنِ. 717 - قَوْلُهُ يَأْمُرُهُمْ الْإِمَامُ بِصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ قَبْلَ يَوْمِ الْخُرُوجِ وَبِالْخُرُوجِ عَنْ الْمَظَالِمِ وَبِالتَّقَرُّبِ بِالْخَيْرِ ثُمَّ يَخْرُجُونَ فِي الرَّابِعِ صِيَامًا وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا أَثَرٌ فِي الْإِجَابَةِ عَلَى مَا وَرَدَ فِي أَخْبَارٍ نُقِلَتْ. فَمِنْهَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالْمَظْلُومُ" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مُدِلَّةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ2 وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ3 وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَبِي جَعْفَرٍ الْمُؤَذِّنِ رَاوِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ وَزَعَمَ ابْنُ حِبَّانَ أَنَّهُ أَبُو جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ فَإِنْ صَحَّ قَوْلُهُ فَهُوَ مُنْقَطِعٌ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ أَبَا هُرَيْرَةَ نَعَمْ وَقَعَ فِي النَّسَائِيّ وَغَيْرِهِ تَصْرِيحُهُ بِسَمَاعِهِ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَثَبَتَ أَنَّهُ آخَرُ غَيْرُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لِلْبَاغَنْدِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ فَلَعَلَّهُ كَانَ اسْمُهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ وَافَقَ أَبَا جَعْفَرَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي كُنْيَتِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ وَقَدْ جَزَمَ أَبُو مُحَمَّدٍ الدَّارِمِيُّ فِي مُسْنَدِهِ بِأَنَّهُ غَيْرُهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ.

_ 1 أخرجه أبو داود "1/304" كتاب الصلاة، باب: رفع اليدين في الاستسقاء، حديث "1173". وابن حبان "7/109" كتاب الصلاة، باب صلاة الاستسقاء، حديث "2860" والحاكم "1/328". والبيهقي "3/349" كتاب صلاة الاستسقاء، باب: ذكر الأخبار التي تدل على أنه دعاء أو خطب قبل الصلاة. قال الخطيب: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 2 أخرجه الترمذي "5/578" كتاب الدعوات، باب: في العفو والعافية، حديث "3598" وابن ماجة "1/557" كتاب الصيام، باب: الصائم لا ترد دعوته، حديث "1752". وابن خزيمة "3/199" حديث "1901" وابن حبان "8/215" كتاب الصوم، باب: فضل الصوم، حديث "3428". قال الترمذي: هذه حديث حسن. 3 أخرجه أحمد "2/258، 348، 517، 523". وأبو داود "2/89" كتاب الصلاة، باب: الدعاء بظهر الغيب، حديث "1536" والترمذي "5/502" كتاب الدعوات، باب: "48"، حديث "3448". وابن ماجة "2/127" كتاب الدعاء، باب: دعوة الوالد ودعوة المظلوم، حديث "3862". قال الترمذي: هذا حديث حسن.

تَنْبِيهٌ: لَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي جَعْفَرٍ ذِكْرُ الصَّائِمِ وَلِلْبَيْهَقِيِّ مِنْ حَدِيثِ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ بِلَفْظِ "دَعْوَةُ الْوَالِدِ وَالصَّائِمِ وَالْمُسَافِرِ"1. وَمِنْهَا حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة "إنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إلَّا طَيِّبًا" الْحَدِيث أَخْرَجَهُ مُسْلِم2. وَحَدِيث ابْن عُمْر "لَمْ يَنْقُصْ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمُؤْنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنْ السَّمَاءِ وَلَوْلَا البهائم لم يُمْطَرُوا"3 رَوَاهُ ابْن مَاجَهْ. وَحَدِيث بُرَيْدَةَ "مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ إلَّا كَانَ الْقَتْلُ فِيهِمْ وَلَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إلَّا حَبَسَ اللَّهُ عَنْهُمْ الْقَطْرَ" رَوَاهُ الْحَاكِمُ4 وَالْبَيْهَقِيُّ5 وَاخْتَلَفَ فِيهِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ فَقِيلَ عَنْهُ هَكَذَا وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ امْرِئٍ لَا يُشْرِكُ بالله شيئا إلا امرؤ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيَقُولُ اُتْرُكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِهَذَا اللَّفْظِ6. قَوْلُهُ وَيُخْرِجُونَ الشُّيُوخَ وَالصِّبْيَانَ لِأَنَّ دُعَاءَهُمْ إلَى الْإِجَابَةِ أَقْرَبُ انْتَهَى وَيُمْكِنُ أَنْ يُسْتَدَلَّ لَهُ بِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ رَأَى سَعْدٌ أَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَى مَنْ دُونَهُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "هَلْ تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ إلَّا بِضُعَفَائِكُمْ"؟ 7 وَصُورَتُهُ مُرْسَلٌ وَوَصَلَهُ الْبَرْقَانِيُّ فِي مُسْتَخْرَجِهِ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ وَفِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ كَانَ أَخَوَانِ أَحَدُهُمَا يَحْتَرِفُ والآخر يأتي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فشكى الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ فَقَالَ "لَعَلَّك تُرْزَقُ بِهِ" 8.

_ 1 أخرجه البيهقي "3/345" كتاب صلاة الاستسقاء، باب: استحباب الصيام للاستسقاء لما يرجى من دعاء الصائم. 2 أخرجه مسلم "4/107" كتاب الزكاة، باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب وترتيبها، حديث "65/1015". 3 أخرجه ابن ماجة "2/1332- 1333" كتاب الفتن، باب: العقوبات، حديث "4019". قال في الزوائد: هذا حديث صالح لعمل به، وقد اختلفوا في ابن أبي مالك وأبيه. 4 أخرجه الحاكم "2/126" قال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 5 أخرجه البيهقي "3/345" كتاب الاستسقاء، باب: استحباب الصيام لما يرجى من دعاء الصائم. 6 أخرجه مسلم "8/365" كتاب البر والصلة والآداب، باب: النهي عن الشحناء والتهاجر، حديث "36/2565". 7 أخرجه البخاري "6/184" كتاب الجهاد والسير، باب: من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب، حديث "2896". 8 أخرجه النسائي "6/45" كتاب الجهاد، باب: الاستنصار بالضعيف، وأبو نعيم في الحلية "8/290" والحاكم "1/93- 94" قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ورواته عن آخرهم ثقات أثبات ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

قَوْلُهُ وَيَتَقَرَّبُ إلَى اللَّهِ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ الْخَيْرِ فَإِنَّ لَهُ أَثَرًا فِي الْإِجَابَةِ عَلَى مَا وَرَدَ فِي الْخَبَرِ انْتَهَى يُمْكِنُ أَنْ يُسْتَدَلَّ لَهُ بِمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا مِنْ قِصَّةِ الثَّلَاثَةِ أَصْحَابِ الْغَارِ. 718 - حَدِيثٌ رُوِيَ أَنَّ الْبَهَائِمَ تَسْتَسْقِي الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ "خَرَجَ نَبِيٌّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ يَسْتَسْقِي فَإِذَا هُوَ بِنَمْلَةٍ رَافِعَةٍ بَعْضَ قَوَائِمَهَا إلَى السَّمَاءِ فَقَالَ ارْجِعُوا فَقَدْ اُسْتُجِيبَ لَكُمْ مِنْ أَجْلِ شَأْنِ النَّمْلَةِ" 1 وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ خَرَجَ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَسْتَسْقِي الْحَدِيثَ وَرَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ مِنْ طُرُقٍ مِنْهَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِي قَالَ "خَرَجَ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ" فَذَكَرَهُ وَفِي آخِرِهِ ارْجِعُوا فَقَدْ كُفِيتُمْ بِغَيْرِكُمْ وَفِي ابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا وَقَدْ تَقَدَّمَ. 719 - حَدِيثٌ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَوْلَا رِجَالٌ رُكَّعٌ وَصِبْيَانٌ رُضَّعٌ وَبَهَائِمُ رُتَّعٌ لَصُبَّ عَلَيْكُمْ الْعَذَابُ صَبًّا" أَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَوَّلُهُ "مَهْلًا عَنْ اللَّهِ مَهْلًا فَإِنَّهُ لَوْلَا شَبَابٌ خُشَّعٌ وَبَهَائِمُ رُتَّعٌ وَأَطْفَالٌ رُضَّعٌ لَصُبَّ عَلَيْكُمْ الْعَذَابُ صَبًّا" 2 وَفِي إسْنَادِهِ إبْرَاهِيمُ بْنُ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ وَقَدْ ضَعَّفُوهُ وَأَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ فِي ترجمة مسافع الذيلي مِنْ طَرِيقِ مَالِكِ بْنِ عُبَيْدَةَ بْنِ مُسَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَوْلَا عباد لله رُكَّعٌ وَصِبْيَةٌ رُضَّعٌ وَبَهَائِمُ رُتَّعٌ لَصَبَّ عَلَيْكُمْ الْعَذَابَ صَبًّا" وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ3 وَابْنُ عَدِيٍّ وَمَالِكٌ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ وَابْنُ مَعِينٍ مَجْهُولٌ وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ لَيْسَ لَهُ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ أَيْضًا فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الظَّاهِرِيَّةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَا مِنْ يَوْمٍ إلَّا وَيُنَادِي مُنَادٍ مَهْلًا أَيُّهَا النَّاسُ مَهْلًا فَإِنَّ لِلَّهِ سَطَوَاتٌ وَلَوْلَا رِجَالٌ خُشَّعٌ وَصِبْيَانٌ رُضَّعٌ وَدَوَابُّ رُتَّعٌ لَصَبَّ عَلَيْكُمْ الْعَذَابَ صَبًّا ثُمَّ رُضِضْتُمْ بِهِ رَضًّا". قَوْلُهُ فِي تَعْلِيلِ كَرَاهَةِ خُرُوجِ أَهْلِ الذِّمَّةِ لِأَنَّهُمْ رُبَّمَا كَانُوا سَبَبًا لِلْقَحْطِ وَفِي الْمُهَذَّبِ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: {وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ} [البقرة: 159] قَالَ دَوَابُّ الْأَرْضِ انْتَهَى وَفِي ابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ مَرْفُوعًا مِثْلُهُ4.

_ 1 أخرجه الدارقطني "2/66" في كتاب الاستسقاء، حديث "1" والحاكم "1/325- 326" قال الحاكم: هذه حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. 2 أخرجه أبو يعلى "11/287" رقم "6402" والبزار "3212- كشف" والخطيب في "تاريخ بغداد" "6/64" من طريق إبراهيم بن خيثم عن عراك بن مالك عن أبيه عن جده عن أبي هريرة به. وذكره الهيثمي في "المجمع" "10/230" وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط ... وأبو يعلى وفيه إبراهيم بن خيثم وهو ضعيف. 3 أخرجه البيهقي "3/345" كتاب الاستسقاء باب: استحباب الصيام لما يرجى من دعاء الصائم. 4 أخرجه البيهقي "2/1334" كتاب الفتن، باب: العقوبات، حديث "4021".

قَوْلُهُ وَقَدْ يعجل دُعَاءُ الْكَافِرِ اسْتِدْرَاجًا انْتَهَى وَيَشْهَدُ لَهُ مَا فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا "إنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ الْكَافِرَ حَسَنَةً يُثَابُ الرِّزْقَ عَلَيْهَا فِي الدُّنْيَا" 1 الْحَدِيثَ. قَوْلُهُ وَمِنْ الْآدَابِ أَنْ يَذْكُرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْقَوْمِ فِي نَفْسِهِ مَا فَعَلَ مِنْ خَيْرٍ فَيَجْعَلُهُ شَافِعًا انْتَهَى وَدَلِيلُهُ حَدِيثُ الثَّلَاثَةِ فِي الْغَارِ وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ. حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي الْعِيدَ وَفِي رِوَايَةٍ صَنَعَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ كَمَا صَنَعَ فِي الْعِيدِ تَقَدَّمَ وَاللَّفْظُ الْأَوَّلُ فِي السُّنَنِ وَالثَّانِي فِي الْمُسْتَدْرَكِ. حَدِيثٌ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةَ الِاسْتِسْقَاءِ وَقْتَ صَلَاةِ الْعِيدِ تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّهُ خَرَجَ حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ وَهُوَ ظَاهِرُ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَفِيهِ فَصَلَّى كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ. 720 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إلَى الِاسْتِسْقَاءِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَطَبَ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَأَبُو عَوَانَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ أُتِمُّ مِنْ هَذَا2 قَالَ الْبَيْهَقِيّ تَفَرَّدَ بِهِ النُّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ فقال فِي الْخِلَافِيَّاتِ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ. تَنْبِيهٌ اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَاتُ فِي أَنَّ الْخُطْبَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ الْعَكْسُ فَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ وَكَذَا لِأَبِي دَاوُد عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ خَرَجَ يَسْتَسْقِي فَتَوَجَّهَ إلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُو ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَفْظُ الْبُخَارِيِّ لَكِنْ رَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَلِابْنِ قُتَيْبَةَ فِي الْغَرِيبِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ نَحْوُهُ. 721 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا اسْتَسْقَى قَالَ "اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا هَنِيئًا مَرِيئًا مَرِيعًا غَدَقًا مُجَلَّلًا سَحًّا طَبَقًا دَائِمًا اللَّهُمَّ اسْقِنَا الْغَيْثَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنْ الْقَانِطِينَ اللَّهُمَّ إنَّ بِالْعِبَادِ وَالْبِلَادِ مِنْ اللَّأْوَاءِ وَالْجَهْدِ وَالضَّنْكِ مَا لَا نَشْكُوهُ إلَّا إلَيْكَ اللَّهُمَّ أَنْبِتْ لَنَا الزَّرْعَ وَأَدِرَّ لَنَا الضَّرْعَ وَاسْقِنَا مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ اللَّهُمَّ ارْفَعْ عَنَّا الْجَهْدَ وَالْجُوعَ وَالْعُرْيَ وَاكْشِفْ عَنَّا مِنْ الْبَلَاءِ مَا لَا يَكْشِفُهُ غَيْرُك اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَغْفِرُك إنَّك كُنْت غَفَّارًا فَأَرْسِلْ السَّمَاءَ عَلَيْنَا مِدْرَارًا" هَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ تَعْلِيقًا3 فَقَالَ وَرُوِيَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ

_ 1 أخرجه مسلم "9/164" كتاب صفات المنافقين، باب: جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة، وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا، حديث "56/2808" من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-. 2 أخرجه أحمد "2/326" وابن ماجة "1/403- 404" كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الاستسقاء، حديث "1268" والبيهقي "3/347". قال البوصيري في "الزوائد" "1/416": هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 3 أخرجه الشافعي في "الأم" "1/417".

فَذَكَرَهُ وَزَادَ بعد قولا مُجَلَّلًا عَامًا وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ وَالْبِلَادِ وَالْبَهَائِمِ وَالْخَلْقِ وَالْبَاقِي مِثْلُهُ سَوَاءً وَلَمْ نَقِفْ لَهُ عَلَى إسْنَادٍ وَلَا وَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي مُصَنَّفَاتِهِ بَلْ رَوَاهُ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ1 قَالَ وَيُرْوَى عَنْ سَالِمٍ بِهِ ثُمَّ قَالَ وَقَدْ روينا بعضه هَذِهِ الْأَلْفَاظِ وَبَعْضَ مَعَانِيهَا فِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَرَادٍ وَفِي حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ وَفِي حَدِيثِ غَيْرِهِمْ ثُمَّ سَاقَهَا بِأَسَانِيدِهِ2. أَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فَلَفْظُهُ "اللَّهُمَّ أَغِثْنَا" وَفِي لَفْظٍ "اللَّهُمَّ اسْقِنَا" وَسَيَأْتِي. وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوَاكٍ3 وَرَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ وَلَفْظُهُ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَوَازِنُ فَقَالَ "قولوا اللهم اسقنا عيثا مُغِيثًا" الْحَدِيثَ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَاكِي هَوَازِنَ4 وَوَقَعَ عِنْدَ الْخَطَّابِيِّ فِي أَوَّلِ هَذَا الْحَدِيثِ رَأَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَاكِئُ بِضَمِّ الْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ تَحْتَ وَآخِرُهُ هَمْزَةٌ ثُمَّ فَسَّرَهُ فَقَالَ مَعْنَاهُ يَتَحَامَلُ عَلَى يَدَيْهِ إذَا رَفَعَهُمَا وَقَدْ تَعَقَّبْهُ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ وَقَالَ هَذَا لَمْ تَأْتِ بِهِ الرِّوَايَةُ وَلَيْسَ هُوَ وَاضِحَ الْمَعْنَى وَصَحَّحَ بَعْضُهُمْ مَا قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَقَدْ رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِلَفْظٍ يُزِيلُ الْإِشْكَالَ وَهُوَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ بَوَاكِيَ أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ بِالْإِرْسَالِ وَقَالَ رِوَايَةُ مَنْ قَالَ عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ جَابِرٍ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ وَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَجَرَى النَّوَوِيُّ فِي الْأَذْكَارِ عَلَى ظَاهِرِهِ فَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ. وَأَمَّا حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ وَيُقَالُ مُرَّةُ بْنُ كَعْبٍ فَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ5.

_ 1 أخرجه الشافعي في "معرفة السنن والآثار" "3/100" كتاب الاستسقاء، باب: الدعاء في الاستسقاء، حديث "2015". 2 ينظر "معرفة السنن والآثار" "3/100- 101". 3 أخرجه أبو داود "1/203" كتاب الصلاة، باب: رفع اليدين في الاستسقاء، حديث "1169" والحاكم "1/327"، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. 4 أخرجه البيهقي "3/355" كتاب صلاة الاستسقاء، باب: الدعاء في الاستسقاء. 5 أخرجه الحاكم "1/328" أنه قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دعا على مضر فأتيته فقلت: يا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إن الله قد أعطاك واستجاب لك، وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم، فقال: "اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً سريعاً غدقاً طبقاً عاجلاً غير رائث نافعاً غير ضارٍ" فما كانت الأجمة أو نحوها حتى سقى. قال الحاكم: هذا حديث صحيح، إسناده على شرط الشيخين، بهز بن أسد العمي الثقة الثتب قد رواه عن شعبة بإسناده عن مرة بن كعب ولم يشك فيه مرة بن كعب البهزي صحابي مشهور، ووافقه الذهبي.

وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَرَادٍ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا1. وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ2 وَأَبُو عَوَانَةَ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَرَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا3 وَرَجَّحَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ أَنَّ أَبَاهَا حَدَّثَهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ وَادِيًا دَهْشًا لَا مَاءَ فِيهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ أَلْفَاظٌ غَرِيبَةٌ كَثِيرَةٌ أَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَةَ بِسَنَدٍ واهي وَعَنْ عَامِرِ بْنِ خَارِجَةَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ قَوْمًا شَكَوْا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَحْطَ الْمَطَرِ فَقَالَ "اُجْثُوا عَلَى الرُّكَبِ وَقُولُوا يَا رَبُّ يَا رَبُّ" قَالَ فَفَعَلُوا فَسُقُوا حَتَّى أَحَبُّوا أَنْ يُكْشَفَ عَنْهُمْ رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ وَفِي سَنَدِهِ اخْتِلَافٌ وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّهُ كَانَ إذَا اسْتَسْقَى قَالَ "أَنْزِلْ عَلَى أَرْضِنَا زِينَتَهَا وَسَكَنَهَا" وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَسْقِي فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَهَذِهِ الرِّوَايَاتُ عَنْ عَشْرَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ غَيْرِ ابْنِ عُمَرَ يُعْطِي مَجْمُوعُهَا أكثر فِي حَدِيثِهِ وَعِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُحًى فَكَبَّرَ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ قَالَ "اللَّهُمَّ اسْقِنَا ثَلَاثًا اللَّهُمَّ اُرْزُقْنَا سَمْنًا وَلَبَنًا وَشَحْمًا وَلَحْمًا" الْحَدِيثَ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ4 وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

_ 1 أخرجه البيهقي "3/356" كتاب صلاة الاستسقاء، باب: الدعاء في الاستسقاء، من طريق يعلى بن الأشدق ثنا عبد الله بن بن جراد أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا استسقى قال: "اللهم اسقنا غيثا مغيثاً مرياً توسع به لعبادك تغرز به الضرع وتحيي به الزرع ... " وعلة ضعف الحديث أن عبد الله بن جراد هذا مجهول، لا يصح خبره؛ لأنه من رواية يعلى بن الأشدق الكذاب عنه "ينظر ميزان الاعتدال للذهبي" "4/71". 2 أخرجه ابن ماجة "1/404" كتاب الإقامة، باب: ما جاء في الدعاء في الاستسقاء، حديث "1270". قال البوصيري: في "الزوائد" "1/418": هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، روى أصحاب السنن الأربعة بعضه من حديث ابن عباس أيضا. 3 أخرجه أبو داود "1/305" كتاب الصلاة، باب: رفع اليدين في الاستسقاء، حديث "1176" من طريق يحيى بن سعيد عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا استسقى، قال: "اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك وأحي بلدك". وأخرجه مالك "1/190- 191" كتاب الاستسقاء، باب: ما جاء في الاستسقاء، حديث "2". وأبو داود "1/305" كتاب الصلاة، باب: رفع اليدين في الاستسقاء، حديث "1176" كلاهما من طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب به مرسلا. 4 أخرجه الطبراني "8/239" حديث "7822" من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة ... فذكره. قال الهيثمي في "المجمع" "2/217": رواه الطبراني في الكبير وفيه عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد وكلاهما ضعيف.

722 - حَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ إلَى السَّمَاءِ مُسْلِمٌ بِهَذَا1. 723 - قَوْلُهُ السُّنَّةُ لِمَنْ دَعَا لِدَفْعِ الْبَلَاءِ أَنْ يَجْعَلَ ظَهْرَ كَفَّيْهِ إلَى السَّمَاءِ فَإِذَا سَأَلَ اللَّهَ شَيْئًا جَعَلَ بَطْنَ كَفَّيْهِ إلَى السَّمَاءِ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا سَأَلَ جَعَلَ بَاطِنَ كَفَّيْهِ إلَيْهِ وَإِذَا اسْتَعَاذَ جَعَلَ ظَاهِرَهُمَا إلَيْهِ وَفِيهِ ابْنُ لَهَيْعَةَ2. 724 - قَوْلُهُ ثَبَتَ تَحْوِيلُ الرِّدَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ3 وَلِلْحَاكِمِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ لِيَتَحَوَّلَ الْقَحْطُ4. 725 - حَدِيثٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَمَّ بِالتَّنْكِيسِ لَكِنْ كَانَ عَلَيْهِ خَمِيصَةٌ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ فَقَلَبَهَا مِنْ الْأَعْلَى إلَى الْأَسْفَلِ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَأَبُو عَوَانَةَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَلَفْظُهُ اسْتَسْقَى وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ أَسْفَلَهَا فَيَجْعَلَهُ أَعْلَاهَا فَلَمَّا ثَقُلَتْ قَلَبَهَا عَلَى عَاتِقِهِ زَادَ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَيُحَوِّلُ النَّاسُ معه5 قال في الإمام إسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ. 726 - قَوْلُهُ وَالسَّبَبُ فِي ذَلِكَ التَّفَاؤُلُ بِتَحْوِيلِ الْحَالِ مِنْ الْجُدُوبَةِ إلَى الْخِصْبِ انْتَهَى وقد رَوَى الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ مَا يَدُلُّ لِذَلِكَ وَلَفْظُهُ اسْتَسْقَى وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ لِيَتَحَوَّلَ الْقَحْطُ وَذَكَرَهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ قَوْلِ وَكِيعٍ وَفِي الطُّوَالَاتِ لِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ

_ 1 تقدم تخريجه. 2 أخرجه أحمد "4/56" من طريق ابن لهيعة عن حبان بن واسع عن خلاد بن السائب ... فذكره. وخلاد بن السائب ثقة ووهم من زعم أنه صحابي "التقريب" "1771". وابن لهيعة سيء الحفظ. 3 تقدم تخريجه وعبد الله وهو عم عباد بن تميم. 4 تقدم تخريجه. 5 أخرجه أحمد "4/41" وأبو داود "1/302" كتاب الصلاة، باب في جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها، حديث "1164". والنسائي "3/156" كتاب الاستسقاء، باب: الحال التي يستحب للإمام أن يكون عليها إذا خرج، حديث "1507" مختصراً. وابن حبان "7/188" كتاب الصلاة، باب: صلاة الاستسقاء، حديث "2867". والحاكم "1/327". وابن خزيمة "2/335" حديث "1415". كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد عن عمارة بن غرية عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد به. قال الحاكم: قد اتفقا على إخراج حديث عباد بن تميم ولم يخرجاه بهذا اللفظ، وهو صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

أَنَسٍ بِلَفْظِ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ لِكَيْ يَنْقَلِبَ الْقَحْطُ إلَى الْخِصْبِ. 727 - حَدِيثُ أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْفَأْلَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِلَفْظِ يُعْجِبُهُ وَهُوَ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ1 وَلَهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ لَا طِيَرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ وَأُحِبُّ الْفَأْلَ2 وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ بِلَفْظِ كَانَ يُعْجِبُهُ الْفَأْلُ الْحَسَنُ وَيَكْرَهُ الطِّيَرَةَ3 وَفِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ يُوسُفَ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا الطَّيْرُ تَجْرِي بِقَدَرٍ وَكَانَ يُعْجِبُهُ الْفَأْلُ الْحَسَنُ4. 728 - حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ عَنْ عُمَرَ5 وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ فَوَهِمَ6 وَأَخْرَجَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مُطَوَّلًا بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. 729 - حَدِيثٌ أَنَّ مُعَاوِيَةَ اسْتَسْقَى بِيَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ فِي تَارِيخِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ وَرَوَاهُ أَبُو الْقَاسِمِ اللَّالَكَائِيُّ فِي السُّنَّةِ فِي كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ مِنْهُ وَرَوَى ابْنُ بَشْكُوَال مِنْ طَرِيقِ ضَمْرَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي حَمَلَةَ قَالَ أَصَابَ النَّاسَ قَحْطٌ بِدِمَشْقَ فَخَرَجَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ يَسْتَسْقِي فَقَالَ أَيْنَ يَزِيدُ بْنُ الْأَسْوَدِ فَقَامَ وَعَلَيْهِ بُرْنُسٌ ثُمَّ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَيْ رَبُّ إنْ عِبَادَك تَقَرَّبُوا بِي إلَيْك فَاسْقِهِمْ قَالَ فَمَا انْصَرَفُوا إلَّا وَهُمْ يَخُوضُونَ فِي الْمَاءِ7 وَرَوَى أَحْمَدُ فِي الزُّهْدِ أَنَّ نَحْوَ ذَلِكَ وَقَعَ لِمُعَاوِيَةَ مَعَ أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ.

_ 1 أخرجه البخاري "11/375" كتاب الطب، باب: الفأل، حديث "5756" وطرفه في "5776" ومسلم "7/477" كتاب السلام، باب: الطيرة والفأل وما يكون فيه، حديث "111، 112/ 2224". 2 أخرجه البخاري "11/1377" كتاب الطب، باب: لا هامة، حديث "5757" ومسلم "7/477" كتاب السلام، باب: الطيرة والفأل وما يكون فيه، حديث "110، 113، 114/2223". 3 أخرجه ابن ماجة "2/1170" كتاب الطب، باب: من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة، حديث "3536" وابن حبان "13/490" كتاب العدوى والطيرة والفأل. ذكر الزجر عن تطير المرء في الأشياء، حديث "6121". 4 أخرجه الحاكم "1/32" وقال: احتج الشيخان، برواة هذا الحديث عن آخرهم عير يوسف بن أبي بردة والذي عندي أنهما لم يحملاه بجرح ولا يضعف بل لقلة حديثه فإنه عزيز الحديث جدا، ووافقه الذهبي. 5 أخرجه البخاري "3/182" كتاب الاستسقاء، باب: سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا، حديث "1010" وطرفه في "371". 6 أخرجه الحاكم "3/334" في كتاب معرفة الصحابة. 7 أخرجه ابن بشكوال في المستغيثين بالله "142" حديث "146".

كتاب الجنائز

كِتَابُ الجنائز مدخل ... 12- كتاب الْجَنَائِزِ 1 730 - حَدِيثٌ "أَكْثِرُوا مِنْ ذكر هادم اللَّذَّاتِ" أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ السَّكَنِ وَابْنُ طَاهِرٍ كُلُّهُمْ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ2 وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بالإرسال3.

_ 1الجنائز جمع جنازة، قال صاحب "المشارق" فيها: الجنازة بفتح الجيم وكسرها: اسم للميت والسرير؛ ويقال: للميت بالفتح، وللسرير بالكسر، وقيل بالعكس. آخره كلامه. وإذا لم يكن الميت على السرير، فلا يقال له جنازة، ولا نعس، وإنما يقال له سرير. نص على ذلك الجوهري. وقال الأزهري: لا تسمى جنازة، حتى يشدّ الميت مكفناً عليه. وقال صاحب "المجمل": جنزْتُ الشيء إذا ستَرْتُه، ومنه اشتقاق الجنازة. والموت: مفارقة الروح للبدن، والروح عند جمهور المتكلمين: جسم نوراني، لطيفٌ، حيٌّ، متحرك، مشتبك بالبدن، ويسري فيه سريان الماء في العود الأخضر، والدهن في الزيتون، فما دامت أعضاء البدن صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف، بقي ذلك الجسم مشابكاً لهذه الأعضاء، وأفادها هذه الآثار من الحسّ والحركة الإرادية، وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها، وخرجت عن صلاحيتها لقبول تلك الآثار، فارق الروح البدن، وانفصل إلى عالم الأرواح. والروح باق لا يفنى عند أهل السنة. وقوله تعالى: {اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا} [الزمر: 42] تقديره: عند موت أجسادها. قيل: الروح عرضٌ وهي الحياة التي صار البدن بوجودها حياّ. وأما الصوفية والفلاسفة: فليست عندهم جسماً ولا عرضاً، بل جوهر مجرد، متحيّز، يتعلق بالبدن تعلق التدبير، وليس داخلاً فيه، ولا خارجاً عنه. وأسلم الطرق وآمنها أن الروح أمر غيبي أستأثر الله بعلمه. قال تعالى: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً} [الإسراء: 85] . ويستحب لك أحد أن يكثر من ذكر الموت؛ لأن ذلك أزجر عن المعصية، وأدعى للطاعة، ولخبر "أكثروا من ذكر هاذم اللذات، فإنه ما ذكر في كثير إلا قلله، ولا قليل إلا كثره" أي: كثير من الدنيا، وقليل من العمل. قال ابن عقيل: معناه: متى ذُكر في قليل من الرزق استكثره الإنسان لاستقلال ما بقي من عمره، ومتى ذكر في كثير قلله، لأن كثير الدنيا إذا علم انقطاعه بالموت قل عنده. وروى عبد الله بن مسعود: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لأصحابه: "استحيوا من الله حق الحياء"، قالوا: إنا نستحي يا نبي الله، والحمد لله، قال: "ليس كذلك، ولكن من استحيى من الله حق الحياء، فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، ومن فعل ذلك فقد استحيى من الله حق الحياء" وينبغي للإنسان أن يستعد للموت بالخروج من المظالم، والإقلاع من المعاصي، والإقبال على الطاعات؛ لما رو البراء بن عازب "أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبصر جماعة يحفرون قبراً فبكى حتى بلى الثرى بدموعه، وقال: "إخواني لمثل هذا فأعدّوا". وقال تعالى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً} 2أخرجه أحمد "2/292- 293" والترمذي "4/479" كتاب الزهد: باب ما جاء في ذكر الموت، حديث "2307" والنسائي "4/4" كتاب الجنائز: باب كثرة ذكر الموت، حديث "1824" وابن ماجة "2/1422" كتاب الزهد: باب ذكر الموت، حديث "4258" وابن حبان "2559، 2560، 2561،..................=

وَفِي الباب عن أَنَسٌ عِنْدَ الْبَزَّارِ بِزِيَادَةٍ1 وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ لَا أَصْلَ لَهُ2 وَعَنْ عُمَرَ ذَكَرَهُ ابْنُ طَاهِرٍ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الشِّهَابِ وَفِيهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ3 [وهو في الحلية في ترجمة مالك] 4 وَذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ عَنْ عَبْدِ

_ = 2562" وفي "روضة العقلاء" "ص 293" والحاكم "4/321" وابن أبي شيبة "13/226" رقم "16174" ونعيم بن حماد في "زوائد الزهد" رقم "146" والخطيب "9/470" والقضاعي في "مسند الشهاب" "1/391" رقم "669" كلهم من طريق محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وصححه ابن حبان. قلت: أما تصحيح الحديث لا سيما على شرط مسلم كما فعل الحاكم رحمه الله ووافقه الذهبي فهو وهم لما هو معروف في حال محمد بن عمرو وأنه حسن الحديث وأن الإمام مسلم لم يحتج به بل روى له في الشواهد والمتابعات. 3 سئل الدارقطني رحمه الله في "العلل" "8/39- 40" عنه فقال: يرويه محمد بن عمرو واختلف عنه فرواه الفضل بن موسى وعبد العزيز بن مسلم ومحمد بن إبراهيم بن عثمان والد أبي بكر وعثمان بن أبي شيبة والعلاء بن محمد بن سيار وسليم بن أخضر وحماد بن سلمة من رواية محمد بن الحسن الكوفي الأسدي التل ويعلى بن عباد عنه وعبد الرحمن بن قيس الزعفراني عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة عن أبي هريرة ورواه أبو أسامة وغيره عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة مرسلا والصحيح المرسل ا?. قلت: رحم الله الدارقطني فكثيراً ما يعل أحاديث الصحيحين وغيرها من الأحاديث الصحاح بالإرسال لأدنى علة فيها وهذا الحديث قد رواه جماعة كثيرة عن محمد بن عمرو واتفقوا على وصل الحديث فضعفه الدارقطني موصولاً بمجرد أن رأى أبا أسامة رواه عن محمد بن عمرو فأرسله مع أن أبا أسامة هنا خالف رواية الجماعة، والحديث الصواب أنه حسن الإسناد موصولا صحيح بشواهد التي سيأتي تخريجها. 1أخرجه البزار "4/240- كشف" رقم "3623" والطبراني في "الأوسط" "1/395" رقم "695" وأبو نعيم في "الحلية" "9/252" والخطيب في "تاريخ بغداد" "12/72-73" كلهم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. قال الطبراني: لم يور هذا الحديث عن ثابت إلا حماد تفرد به مؤمل. والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "10/311" وقال: رواه البزار والطبراني باختصار عنه وإسنادهما حسن ا?. ولفظ البزار: أكثروا ذكر الموت فإنه يمحص الذنوب ويزهد في الدنيا فإن ذكرتموه عند الغني هدمه وإن ذكرتموه عند الفقراء أرضاكم بعيشكم. وذكره المنذري في "الترغيب" "4/236" وقال: رواه البزار بإسناد حسن. 2قال ابن أبي حاتم في "العلل" "2/131" رقم "1883" عن أبيه: هذا حديث باطل لا أصل له. قلت: وحال أب حاتم كحال الدارقطني الذي قدمناه فإنه يعل الحديث بالبطلان ولو في الصحيحين لأدنى مغمز فيه. 3أخرجه القضاعي في "مسند الشهاب" "1/392- 393" رقم "671". وذكره الهيثمي في "المجمع" "10/ 311" وقال: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. 4سقط من ط.

الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عن أبيه مرسل. تَنْبِيهٌ: هَاذِمِ ذَكَرَ السُّهَيْلِيُّ فِي الرَّوْضِ أَنَّ الرِّوَايَةَ فِيهِ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَمَعْنَاهُ الْقَاطِعُ1 وَأَمَّا بِالْمُهْمَلَةِ فَمَعْنَاهُ الْمُزِيلُ لِلشَّيْءِ وَلَيْسَ ذَلِكَ مرادا هنا2 وفي النَّفْيِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى. فَائِدَةٌ: اُسْتُدِلَّ لِتَوْجِيهِ الْمُحْتَضَرِ إلَى الْقِبْلَةِ بِحَدِيثِ عُمَيْرِ بْنِ قَتَادَةَ مَرْفُوعًا "الْكَبَائِرُ تِسْعٌ" وَفِيهِ "اسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا" رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ3 وَرَوَاهُ الْبَغَوِيّ فِي الْجَعْدِيَّاتِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ4 وَمَدَارُهُ عَلَى أَيُّوبَ بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ5 وَقَدْ اُخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ6 وَاسْتُدِلَّ لَهُ أَيْضًا بِمَا

_ 1ينظر فيض القدير "2/86". 2ينظر المصدر السابق. 3أخرجه أبو داود "3/115- 116" كتاب الوصايا: باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم حديث "2875" والنسائي "7/89" كتاب تحريم الدم: باب ذكر الكبائر، حديث "4012" والحاكم "1/59، 4/159- 160" والطبراني في "الكبير" "17/47- 48" رقم "101" والبيهقي في "السنن الكبرى" "10/186" كتاب الشهادات باب من تجوز شهادته ومن لا تجوز، والعقيلي ي "الضعفاء" "3/45" والمزي في "تهذيب الكمال" "16/438- 440" كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن سنان عن عبيد بن عمير عن أبيه عمير بن قتادة الليثي مرفوعا. وقال الحاكم: قد احتجا برواة هذا غير عبد الحميد بن سنان فأما عمير بن قتادة فإنه صحابي وابنه عبيد متفق على إخراجه والاحتجاج به ا?. وتعقبه الذهبي فقال: عمير بن قتادة صحابي ولم يحتجا بعبد الحميد لجهالته ووثقه ابن حبان ا?. قلت: والعجب من الذهبي رحمه الله يتعقب الحاكم هنا ويوافقه على التصحيح في موضع آخر "4/159-160" وعبد الحميد بن سنان ذكره العقيلي في "الضعفاء" "3/45" ونقل عن البخاري قوله: في حديثه نظر. وقال الذهبي في "الميزان" "2/ت 4778": لا يعرف. وقال الحافظ في "التقريب" "1/478": مقبول، يعني عند المتابعة وإلا فلين كما نص على ذلك الحافظ في مقدمة التقريب. تنبيه: ذكر هذا الحديث الهيثمي في "مجمع الزوائد" "1/51" وقال: عند أبي داود بعضه وقد رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون ا?. قلت: عبد الحميد بن سنان لم أجد من وثقه غير ابن حبان والله أعلم. 4أخرجه أبو القاسم البغوي في "الجعديات" "2/480" رقم "3339" حدثنا علي بن الجعد أخبرني أيوب بن عتبة قال: حدثني طيسلة بن علي عن ابن عمر به. وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/409" كتاب الجنائز: باب ما جاء في استقبال القبلة بالموتى، من طريق الحسن بن محمد المرودوذي ثنا أيوب عن طيسلة بن علي عن ابن عمر به. 5أيوب بن عتبة قاضي اليمامة ضعيف وقد تقدمت ترجمته. وقال الزيلعي في "نصب الراية" "2/252": ومداره على أيوب بن عتبة قاضي اليمامة وهو ضعيف ومشاه ابن عدي فقال: إنه مع ضعفه يكتب حديثه. 6رواه أيوب بن عتبة عن طيسلة بن علي عن ابن عمر كما تقدم وقد رواه عنه علي بن الجعد والحسين بن محمد المرودوذي ورواه أيوب أيضاً عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد بن عمير بن قتادة عن أبيه ورواه عنه مسلم بن سلام وقد أخرج هذه الرواية الطبري ي "تفسيره" وينظر "نصب الراية" "2/252".

رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ الْبَرَاءَ بْنَ مَعْرُورٍ أَوْصَى أَنْ يُوَجَّهَ لِلْقِبْلَةِ إذَا اُحْتُضِرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَصَابَ الْفِطْرَةَ" 1 731 - حَدِيثٌ "إذَا نَامَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَسَّدْ يَمِينَهُ" ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ مِنْ حَدِيث الْبَرَاءِ بِلَفْظِ "إذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ مَضْجَعَهُ فَلْيَتَوَسَّدْ يَمِينَهُ وَلْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ" وَلْيَقُلْ "اللَّهُمَّ إنِّي أَسْلَمْت نَفْسِي إلَيْك" الْحَدِيثَ أَوْرَدَهُ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَاهِلِيِّ وَلَمْ يُضَعِّفْهُ2 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ بِلَفْظِ "إذَا أَوَيْت إلَى فراشكم طَاهِرًا فَتَوَسَّدْ يَمِينَك ثُمَّ قُلْ" 3 وَأَصْلُ حَدِيثِ الْبَرَاءِ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِلَفْظِ "إذَا أَتَيْت مَضْجَعَك فَتَوَضَّأَ وُضُوءَك لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّك الْأَيْمَنِ وَقُلْ اللَّهُمَّ أَسْلَمْت نَفْسِي إلَيْك" 4 وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ كَانَ إذَا أَوَى إلَى فِرَاشِهِ نَامَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ5 وَلِلنَّسَائِيِّ وَالتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ أَيْضًا كَانَ يَتَوَسَّدُ يَمِينَهُ عِنْدَ الْمَنَامِ وَيَقُولُ "رَبِّ قِنِي عَذَابَك يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَك"6

_ 1أخرجه الحاكم "1/353" ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/384" كتاب الجنائز، باب ما يستحب من توجيهه نحو القبلة، من طريق نعيم بن حماد ثنا عبد العزيز بن محمد الداروردي عن يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح فقد احتج البخاري بنعيم بن حماد واحتج مسلم بالداروردي ولم يخرجا هذا الحديث ولا أعلم في توجيه المحتضر إلى القبلة غير هذا الحديث ووافقه الذهبي. 2أخرجه ابن عدي في "الكامل" "6/191- 192" وفي سنده محمد بن عبد الرحمن الباهلي. قال البخاري: لا يتابع في حديثه. وقال ابن عدي: وهو عندي لا بأس به. وذكره ابن حبان في "الثقات". ينظر "الثقات" "5/245" و"ميزان الاعتدال" "3/618". 3وأخرجه أيضا الإمام أحمد في "مسنده" "4/290" من طريق فطر عن سعد بن عبيدة عن البراء به. 4أخرجه البخاري "12/389" كتاب الدعوات، باب إذا بات طاهراً، حديث "6311" ومسلم "4/2081- 2082" كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: باب ما يقول عند أخذ المضجع، حديث "56/2710" وأبو داود "4/311" كتاب الأدب، باب ما يقال عند النوم، حديث "5046" والترمذي "5/567" كتاب الدعوات، حديث "3574" والنسائي في "عمل اليوم والليلة" رقم "782" وأحمد "4/292، 293" وابن خزيمة "216" كلهم من طريق منصور بن المعتمر عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 5أخرجه البخاري "12/397" كتاب الدعوات، باب النوم على الشق الأيمن، حديث "6315" من طريق العلاء بن المسيب عن أبيه عن البراء بن عازب به. 6أخرجه الترمذي "5/471" كتاب الدعوات، حديث "3399" والنسائي في "عمل اليوم والليلة" رقم "758" كلاهما من طريق إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن البراء بن عازب به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.

وَلِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ وَالتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ كَانَ إذَا نَامَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ1 وَعَنْ حَفْصَةَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد2 وَعَنْ سَلْمَى أُمِّ وَلَدِ أَبِي رَافِعٍ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ بِلَفْظِ إنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهَا اسْتَقْبَلَتْ الْقِبْلَةَ ثُمَّ تَوَسَّدَتْ يَمِينَهَا3 وَعَنْ حُذَيْفَةَ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ4 وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّلَائِلِ بِلَفْظِ كان إذا عرس وعليه لَيْلٌ تَوَسَّدَ يَمِينَهُ5 وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ6.

_ 1أخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" رقم "756" والترمذي في "الشمائل" رقم "256" وابن ماجة "2/1276" كتاب الدعاء: باب ما يدعو إذا آوى إلى فراشه، حديث "3877" وأحمد "1/394، 414، 443" كلهم من طريق أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أخذ مضجعه وضع يمينه تحت خده وقال: "اللهم قني عذابك يوم تجمع عبادك" وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه. أبو عبيدة لم يسمع من أبيه. قال العلائي في "جامع التحصيل" ص "204- 205": قال أبو حاتم والجماعة: لم يسمع من أبيه وروى شعبة عن عمرو بن مرة قال: سألت أبا عبيدة هل تذكر من عبد الله شيئاً قال: ما أذكر منه شيئاً. 2أخرجه أبو داود "2/328" كتاب الصوم: باب من قال الاثنين والخميس، حديث "2451" مختصراً، والنسائي "203- 204" كتاب الصوم: باب صوم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "2367" وفي "عمل اليوم والليلة" رقم "761" وعبد بن حميد في "المنتخب من المسند" رقم "1544" وأحمد "6/287" من طريق سواء الخزاعي عن حفصة قالت: "كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا آوى إلى فراشه اضطجع على يده اليمنى ثم قال: "رب قني عذابك يوم تبعث عبادك ... " الحديث. 3أخرجه أحمد "6/461- 462". 4أخرجه الترمذي "5/471" كتاب الدعوات، حديث "3398" وأحمد "5/382" والحميدي رقم "444" من طريق عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا أراد أن ينام وضع يده تحت رأسه ... " وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 5أخرجه الحاكم "1/445" والبيهقي "6/256" كتاب الحج: باب كيفية السير والتعريس من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله بن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا عرس بليل اضطجع على يمينه. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي بأن مسلماً أخرجه من طريق حماد بن سلمة. 6أخرجه مسلم "3/201- نووي" كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب قضاء الصلاة الفائتة، حديث "683/313" وابن حبان "6404" كلهم من طريق حماد بن سلمة به. تنبيه: لم يقف الحافظ العراقي على هذا الحديث في صحيح مسلم فقال في "تخريج الإحياء" "1/248": إسناده صحيح وعزاه أبو مسعود الدمشقي والحميدي إلى مسلم ولم أره فيه.

732 - حَدِيثٌ: "لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ قَوْلَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ" أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَهُوَ فِي مُسْلِمٍ1 عَنْهُ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ دُونَ لَفْظِ قَوْلَ وَعِنْدَ ابْنِ حِبَّانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمِثْلِهِ وَزَادَ "فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ يَوْمًا مِنْ الدَّهْرِ وَإِنْ أَصَابَهُ مَا أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ" وَغَلِطَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فَعَزَاهُ لِلْبُخَارِيِّ وَلَيْسَ هُوَ فِيهِ وَأَمَّا الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ فَجَعَلَهُ مِنْ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ2 وَرَوَى أَبُو الْقَاسِمِ الْقُشَيْرِيُّ فِي أَمَالِيهِ مِنْ طريق بن سيرين عَنْ

_ 1أخرجه مسلم "2/631" كتاب الجنائز: باب تلقين الموتى لا إله إلا الله، حديث "1/916" وأحمد "3/3" وأبو داود "3/487" كتاب الجنائز: باب في التلقين "3117" والترمذي "2/225" كتاب الجنائز: باب تلقين المريض عند الموت "983" والنسائي "4/5" كتاب الجنائز: باب تلقين الميت. وابن ماجة "1/464" كتاب الجنائز: باب في تلقين الميت "1445" والبيهقي "3/383" كتاب الجنائز: باب تلقين الميت إذا حضر. وعبد بن حميد في "المنتخب من المسند" "ص 301" رقم "973" وأبو يعلى "2/224" رقم "1096" والبغوي في "شرح السنة" "3/117- بتحقيقنا" وأبو نعيم في "الحلية" "9/ 224" وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 2أخرجه مسلم "2/631" كتاب الجنائز: باب تلقين الموتى "2/618" وابن ماجة "1/464" كتاب الجنائز: باب في تلقين الميت، حديث "1444" وابن الجارود "ص 136" كتاب الجنائز: رقم "513" وأبو يعلى "11/44" رقم "6184" والبيهقي "3/383" كتاب الجنائز: باب تلقين الميت إذا حضر. وابن حزم في "المحلى" "5/157" من طريق أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله". وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" "719 - موارد" من طريق الثوري عن منصور عن هلال بن يساف عن الأغر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله من كان آخر كلامه عند الموت لا إله إلا الله دخل الجنة يوماً من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه". وذكره المتقي الهندي في "الكنز" "42164" بهذا اللفظ وعزاه إلى ابن حبان. وقال ابن حبان: في الصحيح طرف من أوله. وقد خولف الثوري في هذا الحديث خالفه أبو عوانة. أخرجه البزار "1/10- كشف" رقم "3" من طريق أبي عوانة عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من قال لا إله إلا الله نفعته يوماً من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه". وقال البزار: وهذا لا نعلمه يروى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا بهذا الإسناد ورواه عيسى بن يونس عن الثوري عن منصور أيضاً وقد روي عن أبي هريرة موقوفاً ورفعه أصح ا?. والموقوف أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" "6045". وللحديث طريق آخر بلفظ آخر. أخرجه الطبراني في "الصغير" "2/125" من طريقعمر بن محمد بن صهبان المدني عن صفوان بن سليم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله وقولوا الثبات الثبات ولا قوة إلا بالله". وقال الطبراني: لم يروه عن صفوان بن سليم إلا عمر بن محمد. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/326" وقال: رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه عمر بن صهبان وهو ضعيف ا? قال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث وقال يعقوب بن سفيان: منكر الحديث. ينظر الضعفاء الصغير للبخاري "246" والضعفاء والمتروكين للنسائي "493" والمعرفة والتاريخ "3/138".

أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا "إذَا ثَقُلَتْ مَرْضَاكُمْ فَلَا تَمَلُّوهُمْ قَوْلَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَلَكِنْ لَقِّنُوهُمْ فَإِنَّهُ لَمْ يُخْتَمْ بِهِ لِمُنَافِقٍ قَطُّ" وَقَالَ غَرِيبٌ قُلْت فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ1. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ المصنف لكن قَالَ هَلْكَاكُمْ بَدَلَ مَوْتَاكُمْ2 وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرَ بِلَفْظِ "لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ" الْحَدِيثَ وَفِيهِ عَنْ جَابِرٍ فِي الدُّعَاءِ لِلطَّبَرَانِيِّ وَالضُّعَفَاءُ لِلْعُقَيْلِيِّ وَفِيهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُجَاهِدٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ3 وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيِّ رَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ بِإِسْنَادِهِ ضَعِيفٌ ثُمَّ قَالَ رُوِيَ فِي الْبَابِ أَحَادِيثُ صِحَاحٌ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ4 وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ الْمُحْتَضَرِينَ مِنْ طَرِيقِ عُرْوَةَ بْنِ

_ 1محمد بن الفضل بن عطية قال البخاري: رماه ابن أبي شيبة، وقال مرة: سكتوا عنه وقال أبو زرعة الرازي: ضعيف الحديث، وقال أبو حاتم: متروك الحديث، وقال الترمذي: ضعيف ذاهب الحديث وقال النسائي: متروك الحديث، وقال الدارقطني: متروك وقال الذهبي: مشهور تركوه وبعضهم كذبه. ينظر "التاريخ الكبير" "1/ت 655" و"الضعفاء الصغير" "337" كلاهما للبخاري، و"أسامي الضعفاء" رقم "303"، و"علل الحديث" "2663" و"سنن الترمذي" "509"، و"الضعفاء والمتروكين" للنسائي"569"، و"سؤالات البرقاني" "452"، و"المغني" "2/624". 2أخرجه النسائي "4/5" كتاب الجنائز: باب تلقين الميت "1827" والطبراني في "الكبير" كما في "نصب الراية" "2/253-254" من طريق أحمد بن إسحاق الحضرمي قال: ثنا وهيب قال: حدثنا منصور بن صفية عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة به. ولفظ النسائي: "لقنوا هلكاكم قول لا إله إلا الله". 3أخرجه البزرا "1/373- كشف" رقم "785" والعقيلي في "الضعفاء" "3/72- 73" وابن جميع في "معجم شيوخه" "ص 102" رقم "49" وأبو نعيم في "الحلية" "3/310" من طريق عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن جابر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله". قال أبو نعيم: غريب من حديث مجاهد عن جابر لم نكتبه إلا من حديث عثمان عن أبيه عبد الوهاب عنه. وقال العقيلي: لا يتابع عليهما ولا على كثير من حديثه -أي عبد الوهاب- وأخرج بسنده عن سفيان بن وكيع قال: قال أبي: سألت عبد الوهاب بن مجاهد عن هذا الحديث: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فقال: ذكروا عن جابر بن عبد الله قال وكيع: فقلت له: سمعته من أبيك فذهب وتركني. والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/326" وقال: رواه البزار وفيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو ضعيف وذكره الزيلعي في "نصبب الراية" "2/253" وعزاه إلى الطبراني في كتاب "الدعاء". قال البخاري: قال وكيع: كانوا يقولون إنه لم يسمع من أبيه. وقال النسائي: متروك الحديث. وذكره الدارقطني في "الضعفاء والمتروكين". ينظر الضعفاء الصغير للبخاري "234" والضعفاء للنسائي "396" والضعفاء للدارقطني "345". 4أخرجه العقيلي في "الضعفاء" "1/65" من طريق إبراهيم بن محمد بن عاصم عن أبيه عن حذيفة بن اليمان عن عروة بن مسعود قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله" وأخرجه ابن مندة أيضاً في "معرفة الصحابة" من هذا الطريق بزيادة: "فإنها تهدم الخطايا" كما في الإصابة "4/238- 239" وقال العقيلي: إبراهيم بن محمد بن عاصم مجهول في النقل حديثه غير محفوظ وقال عقب الحديث: ولا يتيقن سماع بعضهم من بعض وفي الباب أحاديث صحاح عن غير واحد من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وإنما أنكرنا الإسناد. وضعف هذا الإسناد الحافظ في "الإصابة" "4/239".

مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُذَيْفَةَ بِلَفْظِ "لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ فَإِنَّهَا تَهْدِمُ مَا قَبْلَهَا مِنْ الْخَطَايَا" 1 وَرُوِيَ فِيهِ أَيْضًا عَنْ عمرو عثمان وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَنَسٍ وَغَيْرِهِمْ2. وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَوَاهُمَا الطَّبَرَانِيُّ3 وَرُوِيَ فِيهِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِلَفْظِ "مَنْ لُقِّنَ عِنْدَ الْمَوْتِ شَهَادَةَ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ" 4.

_ 1ينظر الحديث السابق. 2لم أقف على كتاب "المحتضرين" لابن أبي الدنيا وهذا الحديث قد عده بعضهم متواتراً لكثرة رواته. وينظر "الأزهار المتناثرة" "ص 40" رقم "40" للإمام السيوطي و"نظم المتناثرة" "ص 125" للشيخ جعفر الكتاني. 3حديث ابن عباس ذكره الهيثمي في "المجمع" "2/326" عنه مرفوعاً بلفظ: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فمن قالها عند موته وجبت له الجنة" قالوا: يا رسول الله فمن قالها في صحته؟ قال: "تلك أوجب وأوجب" ثم قال: "والذي نفسي بيده لو جيء بالسماوات والأرض ومن فيهن وما بينهن وما تحتهن فوضعن في كفة الميزان ووضعت شهادة أن لا إله إلا الله في الكفة الأخرى لرجحت بهن". وقال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات إلا أن ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس. قال العلائي في "جامع التحصيل" "ص 240- 241" رقم "542": قال دحيم: لم يسمع التفسير من ابن عباس وقال أبو حاتم: علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مرسل إنما يروي عن مجاهد والقاسم بن محمد وذكر شيخنا المزي في "التهذيب" أنه روى عن كعب بن مالك وأن ذلك مرسل أيضا. - حديث ابن مسعود أخرجه الطبراني في "الكبير" كما في "مجمع الزوائد" "2/326" عنه مرفوعاً بلفظ: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإن نفس المؤمن تخرج رشحاً ونفس الكافر تخرج من شدقه كما تخرج نفس الحمار". وقال الهيثمي: إسناده حسن. 4أخرجه الطبراني في "الكبير" "19/303" رقم "675" وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/326" وقال: عطاء فيه كلام ا?. قلت: وفي الباب أيضاً عن واثلة بن الأسقع وابن عمر. - حديث واثلة بن الأسقع أخرجه أبو نعيم في "الحلية" "5/186" من طريق إسماعيل بن عياش عن أب معاذ عتبة بن حميد عن مكحول عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "احضروا موتاكم ولقنوهم لا إله إلا الله وبشروهم بالجنة فإن الشيطان أقرب ما يكون من ابن آدم عند ذلك المصرع والذي نفسي بيده لا يموت عبد حتى يألم كل عرق منه على حياله" قال أبو نعيم: غريب من حديث مكحول لم نكتبه إلا من حديث إسماعيل ا?. وعتبة بن حميد ضعفه أحمد وقال أبو حاتم: صالح الحديث وكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ في "التقريب" صدوق له أوهام ينظر التهذيب "7/96"، والتقريب "2/4"...................................=

733 - حَدِيثٌ "مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ1 وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِصَالِحِ بْنِ أَبِي عَرِيبٍ وَأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ وَتَعَقَّبَ بِأَنَّهُ رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ2. تَنْبِيهٌ: غَلِطَ ابْنُ مَعْنٍ فَعَزَى هَذَا الْحَدِيثَ لِلْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَلَيْسَ هُوَ فِيهِمَا مِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ نَعَمْ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ "مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنْ لَا إلَه إلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ" 3 وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْأَغَرِّ عَنْهُمَا وَلَفْظُهُ "مَنْ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ،

_ = وفي سماع مكحول من واثلة خلاف وقال العلائي في "جامع التحصيل" "ص285": قال أبو حاتم: سألت أبا مسهر هل سمع مكحول من أحد من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ قال ما صح عندي إلا أنس بن مالك قلت: واثلة بن الأسقع؛ أنكره. وقال ابن معين: سمع مكحول من واثلة بن الأسقع ومن فضالة بن عبيد ومن أنس رضي الله عنهم وقال أبو حاتم: لم يسمع من معاوية ودخل على واثلة بن الأسقع ولم يسمع منه ولا رأى أبا أمامة وقال أبو زرعة: مكحول عن ابن عمر مرسل ولم يسمع مكحول من واثلة بن الأسقع. - حديث ابن عمر عزاه الزيلعي في "نصب الراية" "2/254" لابن شاهين في "كتاب الجنائز" ثنا عثمان بن أحمد بن جعفر البيعي ثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة ثنا علي بن عياش ثنا حفص بن سليمان ثني عاصم وعطاء بن السائب عن زاذان عن ابن عمر مرفوعا "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه ليس مسلم يقولها عند الموت إلا أنجاه الله من النار". وعاصم وحفص بن سليمان هو الأسدي القارئ وهو متروك الحديث ينظر التقريب "1/186". 1أخرجه أحمد "5/247" وأبو داود "3/486" كتاب الجنائز، حديث "3116" والحاكم "1/351" والطبراني في "المعجم الكبير" "20/112" رقم "221" والبيهقي في "شعب الإيمان" "1/108" رقم "94" والمزي في "تهذيب الكمال" "13/74" كلهم من طريق صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل مرفوعا. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 2صالح بن أبي عريب قد روى عنه جماعة منهم الحسن بن ثوبان وحيوة بن شريح وعبد الله بن لهيعة وعبد الحميد بن جعفر الأنصاري والليث بن سعد. وذكره ابن حبان في "الثقات" ونقل الذهبي عن ابن القطان قوله لا يعرف حاله ولا يعرف روى عنه غير عبد الحميد بن جعفر. وقد تعقبه الذهبي ببعض من روى عنه مما ذكرناهم وذكر توثيق ابن حبان له. وقال الحافظ ابن حجر: مقبول. ينظر "الثقات" "6/457" و"الميزان" "3/409" و"تهذيب الكمال" "13/72- 73" و"التقريب" "1/362". 3أخرجه مسلم "1/249- نووي" كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا، حديث "43/26" وأحمد "1/65، 69" والنسائي في "عمل اليوم والليلة" رقم "1113، 1114" وأبو عوانة "1/6، 7" وابن حبان "1/297- 298" رقم "201" وابن مندة في "الإيمان" "32، 33" وأبو نعيم في "الحلية" "7/174" كلهم من حديث حمدان بن عثمان بن عفان مرفوعا.

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ لَا تَطْعَمُهُ النَّارُ أَبَدًا" 1 وَفِيهِ جَابِرُ بْنُ يَحْيَى الْحَضْرَمِيُّ وَنَحْوُهُ عِنْدَ النَّسَائِيّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحْدَهُ2 وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ نَائِمٌ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ ثُمَّ أَتَيْته وَقَدْ اسْتَيْقَظَ فَقَالَ "مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ" الْحَدِيثَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ3 وَعَنْ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ مَرْفُوعًا "إنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عَبْدٌ حَقًّا مِنْ قَلْبِهِ فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ إلَّا حُرِّمَ عَلَى النَّارِ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ" رَوَاهُ الْحَاكِمُ4 وَفِي الْبَابِ عَنْ عُبَادَةَ وَطَلْحَةَ وَعُمَرَ وَهِيَ فِي الْحِلْيَةِ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلُ حَدِيثِ الْبَابِ رَوَاهُ الْخَطِيبُ فِي تَلْخِيصِ الْمُتَشَابِهِ وَفِيهِ عَنْ حُذَيْفَةَ نَحْوُهُ وَفِي الْعِلَلِ لِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ. 734 - حَدِيثٌ5 رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "اقْرَءُوا يس عَلَى مَوْتَاكُمْ" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ وَلَيْسَ بِالنَّهْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَلَمْ يَقُلْ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِيهِ6 وَأَعَلَّهُ

_ 1أخرجه الطبراني في "الصغير" "1/86" وفي "الأوسط" "3/458" رقم "2982" من طريق عبد الرحمن بن مغراء قال: ثنا جابر بن يحيى الحضرمي عن أبي إسحاق عن الأغر عن أبي سعيد وأبي هريرة مرفوعا. وقال الطبراني: لم يروه عن جابر بن يحيى الحضرمي الكوفي إلا عبد الرحمن بن مغراء تفرد به عبد الرحمن بن يحيى. 2أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" "6/12- 13" كتاب عمل اليوم والليلة: باب ثواب من قال لا إله إلا الله، حديث "9857" من طريق أبي إسحاق الهمداني عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا. وأخرجه برقم "9858" من طريق حمزة الزيات عن أبي إسحق عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعاً نحوا رواية الطبراني التي تقدمت وأخرجه برقم "9859" من طريق الفضل بن دكين عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعا. قال النسائي خالفه شعبة فوقف الحديث ولم يذكر أبا سعيد الخدري. ثم أخرجه برقم "9860" من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن الأغر عن أبي هريرة مرفوعا. 3أخرجه البخاري "11/460- 461" كتاب اللباس باب الثياب البيض، حديث "5827" ومسلم "1/371- نووي" كتاب الإيمان: باب من مات لا يشرك بالله، حديث "154/94" وأحمد "166" عن أبي ذر. وقد عزا الحافظ هذا الحديث لمسلم دون البخاري وهو قصور منه رحمه الله وسبحان من لا ينسى. 4أخرجه أحمد "1/63" والحاكم "1/72" وابن خزيمة في "التوحيد" "ص 328" وابن حبان "1 – موارد" وأبو نعيم في "الحلية" "2/269، 7/174" من طريق مسلم بن يسار عن حمدان بن أبان عن عثمان بن عفان عن عمر بن الخطاب به مرفوعاً وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه أيضا ابن حبان. 5في الأصل: قوله. 6أخرجه أبو داود "2/208- 209" كتاب الجنائز: باب القراءة عند الميت، حديث "3121" وابن ماجة "1/465- 466" كتاب الجنائز: باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حضر، حديث "1448" وابن أبي شيبة "3/273" والنسائي في "عمل اليوم والليلة" رقم "1074" وأحمد "5/26، 27" وابن حبان "720- موارد" والحاكم "1/565" كتاب الجنائز: باب ما يستحب من قراءته عنده، والبغوي في "شرح السنة" "3/216- بتحقيقنا" من طريق سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي عن معقل بن يسار به مرفوعا.

ابْنُ الْقَطَّانِ بِالِاضْطِرَابِ وَبِالْوَقْفِ1 وَبِجَهَالَةِ حَالِ أَبِي عُثْمَانَ وَأَبِيهِ2 وَنَقَلَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ عَنْ الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّهُ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفُ الْإِسْنَادِ مَجْهُولُ الْمَتْنِ وَلَا يَصِحُّ فِي الْبَابِ حَدِيثٌ. وَقَالَ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ ثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ ثَنَا صَفْوَانُ قَالَ كَانَتْ الْمَشْيَخَةُ يَقُولُونَ إذَا قُرِئَتْ يَعْنِي يس عِنْدَ الْمَيِّتِ خُفِّفَ عَنْهُ بِهَا3 وَأَسْنَدَهُ صَاحِبُ الْفِرْدَوْسِ مِنْ طَرِيقِ مَرْوَانَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِي ذَرٍّ قالا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيُقْرَأُ عِنْدَهُ يس إلَّا هَوَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ" 4 وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَحْدَهُ أَخْرَجَهُ أَبُو الشَّيْخِ فِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ. تَنْبِيهٌ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَقِبَ حَدِيثِ مَعْقِلٍ قَوْلُهُ "اقْرَءُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ يس" أَرَادَ بِهِ مَنْ حَضَرَتْهُ الْمَنِيَّةُ لَا أَنَّ الْمَيِّتَ يُقْرَأُ عَلَيْهِ قَالَ وَكَذَلِكَ "لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ" 5 وَرَدَّهُ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ فِي الْأَحْكَامِ وَغَيْرِهِ في القراءة وسلم لَهُ فِي التَّلْقِينِ. 735 - حَدِيثُ جَابِرٍ سَمِعْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَبْلَ مَوْتِهِ "لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاَللَّهِ" مُسْلِمٌ بِهَذَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْهُ6،

_ 1أما الاضطراب الذي أعله به ابن القطان أن أبا عثمان يرويه عن أبيه مرة وأخرى يرويه عن معقل بن يسار مباشرة دون ذكر أبيه والوقف الذي أعله به أيضا أن يحيى بن سعيد رواه عن سليمان التيمي فأوقفه. وقد ذكر ذلك الحاكم عقب الحديث فقال: أوقفه يحيى بن سعيد وغيره عن سليمان التيمي والقول فيه قول ابن المبارك إذ الزيادة من الثقة مقبولة. ووافقه الذهبي ا?. قلت: ومن وجوه الاضطراب في هذا الحديث أيضا أن الطيالسي أخرجه "2/23- منحة" رقم 1971" والنسائي في "عمل اليوم والليلة" رقم "1075" والطبراني في "الكبير" "20، 220، 230" رقم "511، 541" من طريق سليمان التيمي عن رجل عن أبيه عن معقل بن يسار مرفوعا. 2أما حال أبي عثمان فلم يرو عنه غير سليمان التيمي وقال علي بن المديني: لم يرو عنه غير التيمي وهو إسناد مجهول. وقد صرح بجهالته الحافظ الذهبي وصرح أيضا بجهالة أبيه فقال في "الميزان": لا يعرف أبوه ولا هو ولا روى عنه سوى سليمان التيمي ينظر "تهذيب الكمال" "34/74- 75" و"ميزان الاعتدال" "4/ت 10409". 3أخرجه أحمد "4/105". 4روي هذا الحديث عن أبي الدرداء وجده أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان" "1/188" من طريق مروان بن سالم عن صفوان بن عمرو عن شريح عن أبي الدرداء مرفوعا. 5ينظر صحيح ابن حبان "7/271" حديث "3002". 6أخرجه مسلم "4/2205" كتاب الجنة وصفة نعيمها، حديث "81/ 2877" وأبو داود "3/189" كتاب الجنائز: باب ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت، حديث "3113" وابن ماجة "2/..............................=

وَفِي ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ وَفِي ثِقَاتِ ابْنِ حِبَّانَ أَنَّ بَعْضَ السَّلَفِ سُئِلَ عَنْ مَعْنَاهُ فَقَالَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَجْمَعُهُ وَالْفُجَّارَ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ مَعْنَاهُ أَحْسِنُوا أَعْمَالَكُمْ حَتَّى يَحْسُنَ ظَنُّكُمْ بِرَبِّكُمْ فَمَنْ أَحْسَنَ عَمَلَهُ حَسُنَ ظَنُّهُ بِرَبِّهِ وَمَنْ سَاءَ عَمَلُهُ سَاءَ ظَنُّهُ1 وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ رويناه في الخلعيات بِسَنَدٍ فِيهِ نَظَرٌ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا "قَالَ اللَّهُ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي" 2 وَرَوَى ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ الْمُحْتَضَرِينَ عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُلَقِّنُوا الْعَبْدَ مَحَاسِنَ عَمَلِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ لِكَيْ يُحْسِنَ ظَنَّهُ بِرَبِّهِ وَعَنْ سَوَّارِ بْنِ مُعْتَمِرٍ قَالَ لِي أَبِي حَدِّثْنِي بِالرُّخَصِ لَعَلِّي أَلْقَى اللَّهَ وَأَنَا حَسَنُ الظَّنِّ بِهِ. قَوْلُهُ اسْتَحَبَّ بَعْضُ التَّابِعِينَ قِرَاءَةَ سُورَةِ الرَّعْدِ انْتَهَى وَالْمُبْهَمُ الْمَذْكُورُ هُوَ أَبُو الشَّعْثَاءِ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ صَاحِبُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ لَهُ وَزَادَ فَإِنَّ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ عَنْ الْمَيِّتِ وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ كَانَتْ الْأَنْصَارُ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَقْرَءُوا عِنْدَ الْمَيِّتِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَأَخْرَجَ الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ أَثَرَ أَبِي الشَّعْثَاءِ الْمَذْكُورَ نَحْوَهُ. 736 - حَدِيثٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْمَضَ أَبَا سَلَمَةَ لَمَّا مَاتَ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرَهُ فَأَغْمَضَهُ ثُمَّ قَالَ: "إنَّ الرُّوحَ إذَا

_ = 1395" كتاب الزهد: باب التوكل واليقين، حديث "4167" وأحمد "3/293، 330" والطيالسي "1779" وابن حبان "2/403" رقم "636" وأبو نعيم في "الحلية" "5/87" والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/378" وفي "الشعب" "2/7- 8" رقم "1011" والبغوي في "شرح السنة" "3/204- بتحقيقنا" كلهم من طريق أبي سفيان عن جابر مرفوعا. وأخرجه مسلم "4/2206" كتاب الجنة وصفة نعيمها: باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت، حديث "82/2877" وأحمد "3/325، 334، 390" والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/378" من طريق أبي الزبير عن جابر به. 1ينظر معالم السنن "1/301". 2أخرجه البخاري "13/395" كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: {وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ} [آل عمران: 28] حديث "7405" ومسلم "4/2061" كتاب الذكر والذكر والدعاء باب الحث على ذكر الله تعالى، حديث "21/2675" والترمذي "5/581" كتاب الدعوات: باب في حسن الظن بالله عز وجل، حديث 3603" وابن ماجة "2/251، 413" وابن خزيمة في "التوحيد" "ص7" وابن حبان "3/93" رقم "811" والبغوي في "شرح السنة" "3/81- بتحقيقنا" كل من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه مسلم "4/2061" كتاب الذكر والدعاء، باب الحث على ذكر الله تعالى، حديث "2675" والبخاري في "خلق أفعال العباد" "ص 85" وأحمد "2/516، 524" من طريق زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا.

قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ" الْحَدِيثَ1 فَائِدَةٌ: رَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ مَرْفُوعًا "إذَا حَضَرْتُمْ مَوْتَاكُمْ فَأَغْمِضُوا الْبَصَرَ فَإِنَّ الْبَصَرَ يَتْبَعُ الرُّوحَ وَقُولُوا خَيْرًا" وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْبَزَّارُ وَفِيهِ قَزَعَةُ بْنُ سُوَيْد2. 737 - حَدِيثٌ أَنَّهُ لَمَّا تُوُفِّيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُجِّيَ بِبُرْدِ حِبَرَةٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ جَابِرٍ جِيءَ بِأَبِي يَوْمَ أُحُدٍ وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سُجِّيَ بِثَوْبٍ3 الْحَدِيثَ. 738 - حَدِيثٌ4 أَنَّ غُسْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَلَّاهُ عَلِيٌّ وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ يُنَاوِلُ الْمَاءَ وَالْعَبَّاسُ وَاقِفٌ ثُمَّ قَالَ ابْنُ دِحْيَةَ لَمْ يُخْتَلَفْ فِي أَنَّ الَّذِينَ غَسَّلُوهُ عَلِيٌّ وَالْفَضْلُ وَاخْتُلِفَ فِي الْعَبَّاسِ وَأُسَامَةَ وَقُثَمَ وَشُقْرَانَ انْتَهَى فَأَمَّا عَلِيٌّ فَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ قَالَ غَسَّلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ مَا يَكُونُ مِنْ الْمَيِّتِ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا"5.

_ 1أخرجه مسلم "2/634" كتاب الجنائز: باب إغماض الميت والدعاء له إذا حضر، حديث "7/920" وأبو داود "3/ 190- 191" كتاب الجنائز باب تغميض الميت، حديث "3118" وابن ماجة "1/467" كتاب الجنائز: باب ما جاء في تغميض الميت حديث "1454" والنسائي في "الفضائل" رقم "180" وأحمد "6/297" وأبو يعلى "12/458- 459" رقم "7030" وابن حبان "7041" والطبراني في "الكبير" "23/315" رقم "712، 714" والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/384" كتاب الجنائز: باب ما يستحب من إغماض عينيه إذا مات، والبغوي في "شرح السنة" "3/219 – بتحقيقنا" كلهم من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن قبيصة بن ذؤيب عن أم سلمة. قوال البغوي: هذا حديث صحيح. 2أخرجه ابن ماجة "1/467- 468" كتاب الجنائز باب ما جاء في تغميض الميت، حديث "1455" وأحمد "4/125" والحاكم "1/352" والطبراني في "الكبير" "7/349" رقم "7168" والبزار كما في "نصب الراية" "2/254" وابن حبان في "المجروحين" "2/216" كلهم من طريق قزعة بن سويد ثنا حميد الأعرج عن الزهري عن محمود بن لبيد عن شداد بن أوس مرفوعا. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقال البزار: لا يعلم رواه عن حميد الأعرج إلا قزعة بن سويد وليس به بأس لم يكن بالقوي واحتملوا حديثه وأعله ابن حبان بقزعة وقال: كان كثير الوهم فاحش الخطأ فلما كثر ذلك في روايته سقط الاحتجاج بأخباره ا?. وقال البوصيري في "الزوائد" "1/470- 471": هذا إسناد حسن قزعة بن سويد مختلف فيه وباقي رجال الإسناد ثقات. 3أخرجه البخاري رقم "1241، 1242، 5814" ومسلم حديث "942". 4في الأصل: قوله. 5أخرجه ابن ماجة "1/471" كتاب الجنائز باب ما جاء في غسل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "1467" حدثنا يحيى بن حذام ثنا صفوان بن عيسى أنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب به.=

وَأَمَّا الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ فَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَلِيًّا أَسْنَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى صَدْرِهِ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ وَكَانَ الْعَبَّاسُ وَالْفَضْلُ وَقُثَمٌ يُقَلِّبُونَهُ مَعَ عَلِيٍّ وَكَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَصَالِحٌ مَوْلَاهُ يَصُبَّانِ الْمَاءَ وَفِي إسْنَادِهِ حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ1. وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ سَمِعْت مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ أَبَا جَعْفَرَ يَقُولُ غُسِّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا بِالسِّدْرِ وَغُسِّلَ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ وَغُسِّلَ مِنْ بِئْرٍ يُقَالُ لَهَا الْغَرْسُ بِقُبَاءَ كَانَتْ لِسَعْدِ بْنِ خَيْثَمَةَ وَكَانَ يَشْرَبُ مِنْهَا وَوَلِيَ سِفْلَتَهُ عَلِيٌّ وَالْفَضْلُ يَحْتَضِنُهُ وَالْعَبَّاسُ يَصُبُّ الْمَاءَ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَقُولُ أَرِحْنِي قُطِعَتْ وَتِينِي وَهُوَ مُرْسَلٌ جَيِّدٌ2 وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ فِي تَرْجَمَةِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْحُلْوَانِيِّ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ غَسَّلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ وَالْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ وَكَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَرَوَى الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ بِلَالٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ أَوْصَى النبي أن لا يُغَسِّلَهُ أَحَدٌ غَيْرِي الْحَدِيثَ3 وَرَوَى ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ أَمَرَهُمْ أَنْ يُغَسِّلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنُو أَبِيهِ وَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِمْ4.

_ = قال البوصيري في "الزوائد" "1/477": هذا إسناد صحيح رجاله ثقات يحيى بن حذم ذكره ابن حبان في "الثقات" وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم ا?. قلت: انفرد بتوثيقه ابن حبان، وقال أبو أحمد الحاكم في "الكنى": روى يحيى بن خذام عن مالك بن دينار أحاديث منكرة. وقال الحافظ: مقبول. ينظر تهذيب الكمال" "31/291" و"التقريب" "7588" وأخرجه الحاكم "1/362" والبيهقي في "السنن الكبرى" "/388" كتاب الجنائز: باب ما يؤمر به من تعاهد بطنه وعسل ما كان به من أذى، من طريق عبد الواحد بن زياد ثنا معمر به. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي فقال: فيه انقطاع. قلت: لم يبين الذهبي موضع الانقطاع ولم يتبين لي وسعيد بن المسيب أدرك علياً رضي الله عنه. وأخرجه الحاكم "3/59" من طريق سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن معمر به. وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. والعجب من الذهبي أنه وافقه في هذا الموضوع. 1أخرجه أحمد "1/260" من طريق محمد بن إسحاق عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس وحسين قد تقدمت ترجمته. 2أخرجه عبد الرزاق "3/397" رقم "6077" والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/395" كتاب الجنائز: باب من يكون أولى بغسل الميت. 3أخرجه البزار"1/400- كشف" رقم "848" وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "9/39" وقال: رواه البزار وفيه يزيد بن بلال قال البخاري: فيه نظر وبقية رجاله وثقوا وفيهم خلاف. 4أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" "5/324، 325" والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/395" كتاب الجنائز: باب من يكون أولى بغسل الميت.

739 - حَدِيثٌ1 أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسِّلَ فِي قَمِيصٍ الشَّافِعِيِّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا2 وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا أَخَذُوا فِي غُسْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادَاهُمْ مِنْ الدَّاخِلِ لَا تَنْزِعُوا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصَهُ3 وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي جَعْفَرٍ قَبْلُ4 وَرَوَى أَبُو

_ 1في الأصل: قوله. 2أخرجه مالك في "الموطأ" "1/222" كتاب الجنائز: باب غسل الميت، حديث "1" وعنه الشافعي في "المسند" "1/204" كتاب الجنائز: باب في صلاة الجنائز وأحكامها، حديث "563" وفي "الأم" "1/265". وقال ابن عبد البر في "التمهيد" "2/158": أرسله رواة الموطأ إلا سعيد بن عفير فقال عن عائشة. وقال: فإن صحت رواية سعيد بن عفير فهو متصل والحكم فيه أنه مرسل عند مالك لرواية الجماعة له عن مالك كذلك إلا أنه حديث مشهور عند أهل السير والمغازي وقد روي مسنداً من حديث عائشة من وجه صحيح والحمد لله ا?. وأخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "3/126" كتاب الجنائز: باب غسل الميت، حديث "2063" أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس به أنبأ الربيع أنبأ الشافعي عن مالك به. 3أخرجه ابن ماجة "1/471" كتاب الجنائز: باب ما جاء في غسل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "1466" والحاكم "1/354" والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/387" كتاب الجنائز: باب ما يستحب من غسل الميت في قميص، وفي "دلائل النبوة" "7/243" كلهم من طريق أبي معاوية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن علقمة بن مرشد عن ابن بريدة عن أبيه به. وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. قلت: وفيه نظر لما سيأتي بيانه وقال البوصيري في الزائد: "1/476": هذا إسناد ضعيف لضعف أبي بردة اسمه عمرو بن يزيد التميمي ورواه الحاكم في "المستدرك" عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن عبد الجبار عن أبي معاوية فذكره بإسناده ومتنه سواء وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين قال: وأبو بردة هذا هو بريد بن عبد الله بن أبي موسى الأشعري محتج بهم في الصحيحين انتهى. وقول الحاكم: إنه صحيح وأن أبا بردة اسمه بريد بن عبد الله فيه نظر وإنما اسمه عمرو بن يزيد كما ذكره المزي في الأطراف والتهذيب ا?. والاختلاف في صحة هذا الحديث متوقف في تحديد اسم أبي بردة هل هو بريد بن عبد الله أم عمرو بن يزيد التميمي. وممن ذهب إلى أن اسمه عمرو بن يزيد التميمي الحافظ جمال الدين أبو الحجاج المزي في "تحفة الأشراف" "2/76" فقال: أبو بردة هذا اسمه عمرو بن يزيد التميمي كوفي. وتبعه على ذلك ابن التركماني في "الجوهر النقي" "3/387" والبوصيري في "الزوائد" كما تقدم. وذهب الحاكم رحمه الله إلى أن اسمه بريد بن عبد الله في "المستدرك" كما سبق وتبعه تلميذه الإمام البيهقي في "السنن الكبرى" و"الدلائل" وقد وافق الذهبي الحاكم على هذا أيضا. وأيده الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف على الأطراف" "2/76". فإن كان هو عمرو بن يزيد التميمي فالإسناد ضعيف فقد ضعفه الدارقطني وابن معين، ولابن معين رواية أخرى: ليس حديثه بشيء. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي منكر الحديث وضعفه أبو داود جداً ينظر "تهذيب الكمال" "22/299". وإن كان هو بريد بن عبد الله فالإسناد صحيح كما قال الحاكم والذهبي والله الموفق. 4تقدم تخريجه وينظر الحديث السابق.

دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أَرَادُوا أَنْ يُغَسِّلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا مَا نَدْرِي أَنُجَرِّدُهُ مِنْ ثِيَابِهِ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا أَمْ نُغَسِّلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ فَلَمَّا اخْتَلَفُوا أَلْقَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ النَّوْمَ ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ لَا يَدْرُونَ مَنْ هُوَ أَنْ غَسِّلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ الْحَدِيثَ1 وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ حِبَّانَ فَكَانَ الَّذِي أَجْلَسَهُ فِي حِجْرِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ2. وَرَوَى الْحَاكِمُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ غَسَّلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ وَعَلَى يد علي خِرْقَةٌ يُغَسِّلُهُ فَأَدْخَلَ يَدَهُ تَحْتَ الْقَمِيصِ يَغْسِلُهُ وَالْقَمِيصُ عَلَيْهِ. حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَا تُبْرِزْ فَخْذَك وَلَا تَنْظُرْ إلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ" تَقَدَّمَ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ3. 740 - حَدِيثٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلَّوَاتِي غَسَّلْنَ ابْنَتَهُ "ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَبِمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ4 وَاسْمُهَا نُسَيْبَةُ.

_ 1الحديث أخرجه ابن إسحاق في "سيرته" "4/313- سيرة ابن هشام" ومن طريق ابن إسحاق أخرجه أبو داود "3/196" كتاب الجنائز: باب في ستر الميت عن غسله، حديث "3141" وابن ماجة "1/470" كتاب الجنائز: باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها، حديث "1464" وأحمد "6/267" والطيالسي "2/144- منحة" رقم "2394" وأبو يعلى "7/467- 468" رقم "4494" وابن حبان "2156، 2157- موارد" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "517" والحاكم "3/59" والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/242" كتاب الجنائز: باب ما يستحب من غسل الميت في قميص، وفي "دلائل النبوة" "7/242" وقال في "الدلائل": هذا إسناد صحيح. قلت: هو حسن فقط لأجل الكلام في ابن إسحاق وصححه ابن حبان. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. قلت: وهذا من أوهامهما فإن محمد بن إسحاق لم يرو له مسلم احتجاجاً إنما روى له في المتابعات والشواهد وهذا الذي اعتمده الذهبي نفسه في كتاب "الميزان". تنبيه: 1- جاء الإسناد عند الطيالسي وأبي يعلى هكذا حدثنا حماد بن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد عن عائشة فسقط من الإسناد عباد بن عبد الله بن الزبير. 2- جاء عند ابن حبان زيادة في متن الحديث وهي: كان الذي أجلسه في حجره علي بن أبي طالب أسنده إلى صدره. وعند ابن ماجة مختصرا: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ... الحديث. وقال البوصيري في "الزوائد" "1/474": هذا إسناد صحيح رجاله ثقات ومحمد بن إسحاق وإن كان مدلساً ورواه بالعنعنة في هذا الإسناد فقد رواه ابن الجارود وابن حبان في صحيحه والحاكم في "المستدرك" من طريق ابن إسحاق مصرحاً بالتحديث فزالت تهمة تدليسه رواه الإمام الشافعي في مسنده من هذا الوجه ورواه البيهقي من طريق الحاكم ورواه أبو يعلى الموصلي من طريق محمد بن إسحاق حدثنا يحيى بن عباد فذكره بزيادة طويلة كما بينه في زوائد المسانيد العشرة ا?. 2ينظر التعليق السابق. 3تقدم تخريجه في شروط الصلاة. 4أخرجه البخاري "3/470- 471" كتاب الجنائز: باب يبدأ بميامين الميت، حديث "1255" وباب مواضيع الوضوء من الميت، حديث "1256" ومسلم "2/648" كتاب الجنائز: باب غسل الميت، حديث.......................=

حَدِيثٌ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "افْعَلُوا بِمَيِّتِكُمْ مَا تَفْعَلُونَ بِعَرُوسِكُمْ" هَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ بِلَفْظِ "افْعَلُوا بِمَوْتَاكُمْ مَا تَفْعَلُونَ بِأَحْيَائِكُمْ" وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ بِقَوْلِهِ بَحَثْت عَنْهُ فَلَمْ أَجِدْهُ1 ثَابِتًا. وَقَالَ أَبُو شَامَةَ فِي كِتَابِ السِّوَاكِ هَذَا الْحَدِيثُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ انْتَهَى وَقَدْ رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرٍ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيّ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَسَأَلْتُ عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اصْنَعْ بِمَيِّتِك كَمَا تَصْنَعُ بعروسك غير أن لا تَجْلُوَ2 وَأَخْرَجَهُ أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ لَهُ وَزَادَ فِيهِ فَدَلُّونِي عَلَى بَنِي رَبِيعَةَ فَسَأَلْتهمْ3 فذكره وقال غير أن لا تُنَوِّرَ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ لَكِنْ ظَاهِرُهُ الْوَقْفُ وَأَصَحُّ مِنْ ذَلِكَ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ لَمَّا غَسَّلْنَا ابْنَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَشَّطْنَاهَا. وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَائِشَةَ تعليقا أنها قالت على م تَنُصُّونَ مَيِّتَكُمْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَيْ تُسَرِّحُونَ شَعْرَهُ وَكَأَنَّهَا كَرِهَتْ ذَلِكَ إذَا سَرَّحَهُ بِمُشْطٍ ضَيِّقِ الْأَسْنَانِ كَذَا قَالَ4 وَقَدْ وَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَبُو عُبَيْدٍ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّ عَائِشَةَ رَأَتْ امْرَأَةً تَكَدَّرَتْ رَأْسُهَا تمشط فقالت على م تَنُصُّونَ مَيِّتَكُمْ5 فَكَأَنَّهَا أَنْكَرَتْ الْمُبَالَغَةَ فِي ذَلِكَ لَا أَصْلَ التَّسْرِيحِ.

_ = "42، 43/939" وأبو داود "3/197" كتاب الجنائز: باب كيف غسل الميت، حديث "3145" والترمذي "3/306" كتاب الجنائز: باب ما جاء في غسل الميت، حديث "990" والنسائي "4/30" كتاب الجنائز: باب ميامن الميت ومواضع الوضوء منه، حديث "1884" وابن ماجة "1/468" كتاب الجنائز: باب في غسل الميت، حديث "1458" وأحمد "5/84، 85" وابن الجارود في "المنتقى" "519" والطبراني في "الكبير" "25/48، 64" رقم "94، 154، 155، 156، 157، 158، 159، 160، 161، 165، 166". والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/388" كتاب الجنائز: باب الابتداء في غسله بميامنه، وفي "السنن الصغرى" "1/290" كتاب الجنائز: باب غسل الميت، حديث "1047/508" وفي "معرفة السنن والآثار" "3/128" كتاب الجنائز: باب غسل الميت، حديث "2067" والبغوي في "شرح السنة" "3/222" من طريق حفصة بنت سيرين عن أم عطية به. وقال الترمذي: حسن صحيح. نسيبة: بنون وسين مهملة وباء موحدة مصغر وقيل بفتح النون وكسر السين معروفة باسمها وكنيتها وهي بنت الحارث وقيل بنت كعب وأنكره أبو عمر. ينظر "الإصابة" "12171" و"أسد الغابة" "7542" و"الاستيعاب" "3646". 1قال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "1/255" غريب قال ابن الصلاح في نحوه لم أجده ثابتا. 2أخرجه ابن أبي شيبة "2/452" كتاب الجنائز: باب ما قالوا فيما يجزئ عن غسل الميت، حديث "10926". 3تقدم تخريجه. 4ينظر "السنن الكبرى" "3/390" كتاب الجنائز: باب المريض يأخذ من أظفاره وعانته. 5أخرجه عبد الرزاق "3/437" كتاب الجنائز: باب شعر الميت وأظفاره، حديث "6232" ومحمد بن الحسن في "كتاب الآثار" "ص 39" من طريق حماد عن إبراهيم عن عائشة وذكره الزيلعي في "نصب الراية" "2/260" وعزاه أيضاً لأبي عبيد القاسم بن سلام وإبراهيم الحربي في "كتابيهما في غريب الحديث".

حَدِيثٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِغَاسِلَاتِ ابْنَتِهِ "ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا" تَقَدَّمَ قَرِيبًا1. 741 - حَدِيثٌ أَنَّهُ قَالَ لِغَاسِلَاتِ ابْنَتِهِ "اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ لَكِنْ عِنْدَهُمَا بَعْدَ قَوْلِهِ أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ الْحَدِيثَ وَعِنْدَ2 الْبُخَارِيِّ فِي رِوَايَةٍ أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. تَنْبِيهٌ: بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ هِيَ زَيْنَبُ كَمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ3. 742 - حَدِيثٌ قَالَ لِأُمِّ عَطِيَّةَ "اجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ4 وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ مِسْكٌ فَأَوْصَى أَنْ يُحَنَّطَ بِهِ وَقَالَ هُوَ فَضْلُ حَنُوطِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ5. 743 - حَدِيثٌ6 أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ "لَوْ مُتِّ قَبْلِي لَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ" أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِهَا وَأَوَّلُهُ رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْبَقِيعِ وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأْسِي وأقول واه رأساه فَقَالَ "مَا ضَرَّك لَوْ مُتِّ قَبْلِي فَقُمْتُ عَلَيْكِ وَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ" الْحَدِيثَ وَأَعَلَّهُ الْبَيْهَقِيُّ بِابْنِ إِسْحَاقَ وَلَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ7 بَلْ تَابَعَهُ عَلَيْهِ

_ 1تقدم تخريجه. 2في الأصل: وقيد. 3أخرجه البخاري "3/125" كتاب الجنائز: باب غسل الميت ووضوئه، الحديث "1253"، ومسلم "2/647": كتاب الجنائز: باب غسل الميت، الحديث "38/939"، وأبو داود "3/503": كتاب الجنائز: باب غسل الميت، الحديث "3142"، والترمذي "2/229": كتاب الجنائز: باب في غسل الميت، الحديث "995"، والنسائي "4/31" كتاب الجنائز: باب غسل الميت أكثر من سبعة، وابن ماجة "1/468" كتاب الجنائز: باب في غسل الميت، الحديث "1458"، عنها قالت: دخل علينا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين توفيت ابنته؛ فقال: "اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورة أو شيئاً من كافور، فإذا فرغتن فآذنني"، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه، فقال: إشعرنها إياه يعني إزاره. 4ينظر الحديث السابق. 5أخرجه ابن أبي شيبة "3/257" والحاكم "1/361" عن علي. 6في الأصل: قوله. 7أخرجه ابن ماجة "1/470" كتاب الجنائز: باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها، حديث "1465" والنسائي في "الكبرى" "4/252" كتاب الوفاة: باب بدء علة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "7079" وأحمد "6/228" والدارمي"1/38" وأبو يعلى "8/56" رقم "4579" وابن حبان "6586" والدارقطني "2/74" كتاب الجنائز: باب التسليم في الجنازة، وابن هشام في "السيرة النبوية" "4/292" والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/396" وفي "دلائل النبوة" "7/168- 169"، كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن الزهري عن عبيد الله عن عائشة وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند ابن هشام فالإسناد حسن إن شاء الله تعالى والحديث ذكره البوصيري في"الزوائد" "1/475" وقال: هذا إسناد رجاله ثقات وصححه ابن حبان.

صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ1 وَأَمَّا ابْنُ الْجَوْزِيِّ فَقَالَ لَمْ يَقُلْ غَسَّلْتُك إلَّا ابْنُ إِسْحَاقَ وَأَصْلُهُ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ بِلَفْظِ ذَاكَ لَوْ كَانَ وَأَنَا حَيٌّ فَأَسْتَغْفِرُ لَكِ وَأَدْعُو لَكِ. تَنْبِيهٌ: تَبَيَّنَّ أَنَّ قَوْلَهُ "لَغَسَّلْتُك" بِاللَّامِ تَحْرِيفٌ وَاَلَّذِي فِي الْكُتُبِ الْمَذْكُورَةِ فَغَسَّلْتُك بِالْفَاءِ وَهُوَ الصَّوَابُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْأُولَى شَرْطِيَّةٌ وَالثَّانِيَةَ لِلتَّمَنِّي. قوله عَلِيًّا غَسَّلَ فَاطِمَةَ يَأْتِي آخِرَ الْبَابِ2. 744 - حَدِيثٌ أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تُمِسُّوهُ بِطِيبٍ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا" مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَهُ طُرُقٌ وَأَلْفَاظٌ3 وَرَوَاهُ أَيْضًا النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَعِنْدَهُمَا "وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلَا رَأْسَهُ" وَهُوَ فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ أَيْضًا4 وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ ذِكْرُ الْوَجْهِ غَرِيبٌ فِيهِ وَلَعَلَّهُ وَهِمَ مِنْ بَعْضِ رُوَاتِهِ5.

_ 1أخرجه أحمد "6/144" والنسائي في "السنن الكبرى" "4/252- 253" كتاب الوفاة: باب بدء علة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 2سيأتي تخريجه. 3أخرجه البخاري "3/137": كتاب الجنائز: باب كيف يكفن المحرم، الحديث "1267"، ومسلم "2/866": كتاب الحج: باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، الحديث "98/1206" و"99/1206"، وأبو داود "2/238": كتاب الجنائز: باب كيف يصنع المحرم إذا مات، حديث "3238"، والترمذي "3/286": كتاب الحج: باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه "951"، والنسائي "5/144": كتاب الحج: باب تخمير المحرم وجهه ورأسه "2713"، وابن ماجة "2/1030" كتاب المناسك: باب المحرم يموت، حديث "3084"، والدارمي "2/50": كتاب المناسك: باب في المحرم إذا مات ما يصنع به، وأحمد "1/220، 221، 286، 328، 333، 346" والدارقطني "2/296": كتاب الحج: باب المواقييت، والبيهقي "3/390" والحميدي "1/221" رقم "466"، وأبو يعلى "4/226"، رقم "2337"، وابن حبان في "صحيحه" "3965"، 3966- الإحسان". والطبراني في "الصغير" "1/179"، وأبو نعيم في "الحلية" "4/300" والبغوي في "شرح السنة" "3/230- بتحقيقنا" من طرق عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن رجلا كان مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً"، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح. 4أخرجه أحمد "1/287" والنسائي "5/196" كتاب المناسك: باب في كم يكفن المحرم إذا مات، وابن ماجة، "2/1030" كتاب المناسك: باب المحرم يموت، حديث "3084" وابن حبان "2960" والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/392" كلهم من طريق شعبة عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. وأخرجه مسلم من طريق سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وفيه: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. 5ينظر "السنن الكبرى" "3/391- 392" كتاب الجنائز: باب المحرم يموت.

حَدِيثٌ: "خَيْرُ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضُ فَاكْسُوهَا أَحْيَاءَكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ" تَقَدَّمَ فِي الْجُمُعَةِ1 وَيُعَارِضُهُ حَدِيثُ جَابِرٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُد مَرْفُوعًا "إذَا تُوُفِّيَ أَحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئًا فَلْيُكَفَّنْ فِي ثَوْبِ حُبْرَةٍ" وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ2. 745 - حَدِيثٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَّةٍ بِيضٍ3 وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ فَذَكَرَ لِعَائِشَةَ قَوْلَهُمْ فِي ثَوْبَيْنِ وبرد حبرة فقالت قَدْ أُتِيَ بِالْبُرْدِ وَلَكِنَّهُمْ رَدُّوهُ4 وَلِمُسْلِمٍ "أَمَّا الْحُلَّةُ فَإِنَّمَا شُبِّهَ عَلَى النَّاسِ أَنَّهَا اُشْتُرِيَتْ لَهُ لِيُكَفَّنَّ فِيهَا فَتُرِكَتْ"5. تَنْبِيهٌ: السَّحُولِيَّةُ نِسْبَةٌ لِسَحُولٍ مَوْضِعٌ بِالْيَمَنِ وَهُوَ بِفَتْحِ السِّينِ وَضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَتَيْنِ وَيُرْوَى بِضَمِّ أُوَلِّهِ6. فَائِدَةٌ: رَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كُفِّنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ قَمِيصُهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَحُلَّةٌ نَجْرَانِيَّةٌ تَفَرَّدَ بِهِ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ وَقَدْ تَغَيَّرَ وَهَذَا مِنْ ضَعِيفِ حَدِيثِهِ7.

_ 1تقدم تخريجه. 2أخرجه أبو داود "3/198" كتاب الجنائز: باب في الكفن، حديث "3150". 3أخرجه البخاري "3/135" كتاب الجنائز: باب الثياب البيض للكفن، الحديث "1264"، ومسلم "2/649": كتاب الجنائز: باب في كفن الميت، الحديث "45/941"، وأبو داود "3/506": كتاب الجنائز: باب في الكفن، الحديث "3151" والترمذي "2/233": كتاب الجنائز: باب في كم كفن النبي، الحديث "1001"، والنسائي "354": كتاب الجنائز: باب كفن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وابن ماجة "1/472": كتاب الجنائز: باب في كفن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الحديث "1469"، ومالك "1/223": كتاب الجنائز: باب في كفن الميبت، الحديث "5"، والشافعي في "الأم" "1/226"، وأحمد "6/40، 93، 118، 123، 132، 165، 192"، والبيهقي "3/399"، والطيالسي "1453"، وعبد الرزاق "3/421- 422"، رقم "1/611"، وأبو يعلى "7/367- 368" رقم "4402"، وابن حبان "3032- الإحسان" والبغوي في "شرح السنة" "3/225- بتحقيقنا" وابن حزم في "المحلى" "5/118" من حديث عائشة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 4أخرجه النسائي "4/35- 36" كتاب الجنائز: باب كفن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "1899". 5أخرجه مسلم "2/649- 650" كتاب الجنائز: باب في كفن الميت، حديث "45/941" وأبو يعلى "7/367- 368" رقم "4402" والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/399- 400" كتاب الجنائز: باب السنة في تكفين الرجل في ثلاثة أثواب. 6ينظر النهاية "2/347". 7الحديث أخرجه أبو داود "3/199" كتاب الجنائز: باب في الكفن، حديث "3153" وابن ماجة "1/472" كتاب الجنائز: باب ما جاء في كفن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "1471" وأحمد "1/222" وأبو يعلى "5/63" رقم 2655" كلهم من طريق عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد به..................=

وَقَدْ رَوَى ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي قَطِيفَةٍ حَمْرَاءَ وَفِيهِ قَيْسِ بْنُ الرَّبِيعِ وَهُوَ ضَعِيفٌ1 وكأنه اشتبه عَلَيْهِ بِحَدِيثِ جُعِلَ فِي قَبْرِهِ قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ فَإِنَّهُ مَرْوِيٌّ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ بِعَيْنِهِ. روى الْبَزَّارُ وَابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ مِنْ طَرِيقِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ قَمِيصٌ وَإِزَارٌ وَلِفَافَةٌ تَفَرَّدَ بِهِ نَاصِحٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ2 وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ عَنْ عَلِيٍّ كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبْعَةِ أَثْوَابٍ3 وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنُ عَقِيلٍ سيء الْحِفْظِ يَصْلُحُ حَدِيثُهُ لِلْمُتَابَعَاتِ فَأَمَّا إذَا انْفَرَدَ فَيَحْسُنُ وَأَمَّا إذَا خَالَفَ فَلَا يُقْبَلُ وَقَدْ خَالَفَ هُوَ رِوَايَةَ نَفْسِهِ فَرَوَى عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَوْبٍ نَمِرَةٍ قُلْت وَرَوَى الحاكم من حديث أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَا يُعَضِّدُ رِوَايَةَ ابْنِ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ فَاَللَّهُ أَعْلَمُ. 746 - حَدِيثٌ أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ يَخْلُفْ إلَّا نَمِرَةً فَكَانَ إذَا غُطِّيَ بِهَا رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ وَإِذَا غُطِّيَ بِهَا رِجْلَاهُ بَدَا رَأْسُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "غَطُّوا بِهَا رَأْسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنْ الْإِذْخِرِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حديث خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ فِي حَدِيثٍ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ:

_ = قال النووي: هذا الحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به لأن يزيد بن أبي زياد مجمع على ضعفه سيما وقد خالفت روايته رواية الثقات. توضيح: جاء في سنن ابن ماجة الإسناد هكذا يزيد بن أبي زياد عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس. وأظن أن زياد بن الحكم في هذا الإسناد زيادة وخطأ من ناسخ أو طابع لأن الحديث وورد في المسند وسنن أبي داود ومسند أبي يعلى دون ذكر الحكم في الإسناد. ومما يؤيد كلامنا أن المزي ذكر هذا الحديث في تحفة الأشراف وعزاه لأبي داود وابن ماجة من طريق يزيد عن مقسم عن ابن عباس. ويؤيده أيضاً قول الإمام أحمد: لم يسمع الحكم حديث مقسم إلا خمسة أحاديث. وهذا الحديث منها. والحديث ضعيف لضعف يزيد. والحديث ضعفه عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" "2/128". 1أخرجه ابن عدي في "الكامل" "6/2068" من طريق قيس بن الربيع عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس به. وقيس بن الربيع ضعيف وقد تقدمت ترجمته. 2أخرجه البزار "1/384- كشف" رقم "811" وابن عدي في "الكامل" "7/2511" من طريق أبي عبد الله ناصح بن عبد الله المحملي عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة به. قال البزار: لا نعلم أحداً رواه هكذا إلا جابر بن سمرة وناصح ضعيف. والحديث ذكره الهيثمي في "المجمع" "2/322" وقال: رواه البزار وفيه ناصح المحملي وهو ضعيف. 3أخرجه أحمد "1/94، 102" وابن أبي شيبة "2/465" كتاب الجنائز: باب ما قالوا في كم يكفن الميت، حديث "11084" وابن عدي في "الكامل" "4/1448" من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل وعبد الله قال الحافظ في "التقريب" "3617": صدوق في حفظه لين.

بُرْدَةٌ بَدَلُ نَمِرَةٍ1 وَرَوَى الْحَاكِمُ عَنْ أَنَسٍ فِي حَقِّ حَمْزَةَ مِثْلَهُ2. حَدِيثٌ أَوْصَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يُكَفَّنَ فِي ثَوْبِهِ الْخَلَقِ يَأْتِي فِي آخِرِ الْبَابِ3. 747 - حَدِيثٌ "لَا تُغَالُوا فِي الْكَفَنِ فإنه يسل سَلْبًا سَرِيعًا" أَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ وَفِي الْإِسْنَادِ عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ الْجَنْبِيُّ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ بَيْنَ الشَّعْبِيِّ وَعَلِيٍّ4 لِأَنَّ الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ إنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ سِوَى حَدِيثٍ وَاحِدٍ5. وَفِي مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ "إذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فيلحسن كَفَنَهُ" 6 وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ أَنَّ مَعْنَاهُ الصَّفَا لَا الْمُرْتَفِعَ. فَائِدَةٌ: رَوَى أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ دَعَا بِثِيَابٍ جُدُدٍ فَلَبِسَهَا ثُمَّ قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "إنَّ الْمَيِّتَ يُبْعَثُ

_ 1أخرجه البخاري "3/142": كتاب الجنائز: باب إذا لم يجد كفنا، الحديث "1276"، ومسلم "2/649" كتاب الجنائز: باب في كفن الميت، الحديث "44/940"، وأبو داود "3/508": كتاب الجنائز: باب كراهية المغالاة في الكفن، الحديث "3155"، والترمذي "5/354- 355" كتاب المناقب: باب مناقب مصعب بن عمير، الحديث "3943"، والنسائي "4/38": كتاب الجنائز: باب القميص في الكفن، والبيهقي "3/401": كتاب الجنائز: باب التكفين في ثوب واحد، من حديث خباب بن الأرت، قال: هاجرنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سبيل الله نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئاً، منهم مصعب بن عمير، قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإن وضعناها على رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وذكر الحديث. 2أخرجه الحاكم "2/120" وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي. 3سيأتي تخريجه. 4أخرجه أبو داود "3/199" كتاب الجنائز: باب كراهية المغالاة في الكفن، حديث "3154" والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/403" كتاب الجنائز: باب من ترك القصد فيه، من طريق عمرو الجنبي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي عن علي مرفوعا وعمرو بن هاشم الجنبي. قال الحافظ في "التقريب" "5161": لين الحديث أفرط فيه ابن حبان. والشعبي روى عن علي رضي الله عنه، وذلك في صحيح البخاري وهو لا يكتفي بمجرد إمكان اللقاء وينظر "جامع التحصيل" ص "204". 5ينظر "العلل للدارقطني "4/97". 6أخرجه مسلم "2/651" كتاب الجنائز: باب في تحسين كفن الميت، حديث "49/943" وأبو داود "2/215" كتاب الجنائز: باب في الكفن، حديث "3148" والنسائي "4/33" كتاب الجنائز: باب الأمر بتحسين الكفن، حديث "1895" وأحمد "3/295" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "546" والحاكم "1/368-369" والبيهقي "3/403" كتاب الجنائز: باب ما يستحب من تحسين الكفن، والبغوي في "شرح السنة" "3/227- بتحقيقنا" كلهم من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً ... فذكره. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم وقد وهم في ذلك فقد أخرجه مسلم كما تقدم.

فِي ثِيَابِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهَا" وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ بِدُونِ الْقِصَّةِ1 وَقَالَ أَرَادَ بِذَلِكَ أَعْمَالَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَثِيَابَك فَطَهِّرْ} [المدثر:4] يُرِيدُ وَعَمَلَك فَأَصْلِحْهُ قَالَ وَالْأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ صَرِيحَةٌ أَنَّ النَّاسَ يُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً انْتَهَى وَالْقِصَّةُ الَّتِي فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ تَرُدُّ ذَلِكَ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُرَادِ مِمَّنْ بَعْدَهُ وَحَكَى الْخَطَّابِيُّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ يُبْعَثُ فِي ثِيَابِهِ ثُمَّ يُحْشَرُ عُرْيَانًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ2. حَدِيثُ عَائِشَةَ كُفِّنَ فِي ثلاثة أَثْوَابٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ تَقَدَّمَ وَأَعَادَهُ هُنَا لِلِاحْتِجَاجِ عَلَى الْحَنَفِيَّةِ فِي نَفْيِ الْقَمِيصِ وَأَجَابُوهُمْ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى ثَلَاثَةَ أَثْوَابٍ زِيَادَةً عَلَى الْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ وَهُوَ خِلَافُ صَرِيحِ الْخَبَرِ وَيُسْتَدَلُّ لِلتَّكْفِينِ فِي الْقَمِيصِ بِحَدِيثِ جَابِرٍ فِي قِصَّةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى ابْنَهُ الْقَمِيصَ الَّذِي كَانَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَفَّنَهُ فِيهِ. قَوْلُهُ وَيُسْتَثْنَى الْمُحْرِمُ مِنْ ذَلِكَ فَلَا يَلْبَسُ الْمِخْيَطَ يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ الْمُحْرِمِ وَقَدْ تَقَدَّمَ وَفِيهِ "كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبِهِ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ". 748 - حَدِيثٌ أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ لَمَّا غَسَّلَتْ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا عَلَى الْبَابِ فَنَاوَلَهَا إزَارًا وَدِرْعًا وَخِمَارًا وَثَوْبَيْنِ كَذَا وَقَعَ فِيهِ أُمُّ عَطِيَّةَ وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ لَيْلَى بِنْتِ قَانِفٍ الثَّقَفِيَّةِ قَالَتْ كُنْت فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِقَا ثُمَّ الدِّرْعَ ثُمَّ الْخِمَارَ ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِي الثَّوْبِ الْآخَرِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ يُنَاوِلُنَا ثَوْبًا ثَوْبًا وَهُوَ عِنْدَهُ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي نُوحُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ دَاوُد رَجُلٍ مِنْ بَنِي عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ قَدْ وَلَّدَتْهُ أُمُّ حَبِيبَةَ عَنْ لَيْلَى بِهَذَا3 وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ

_ 1أخرجه أبو داود "3/190" كتاب الجنائز: باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت، حديث "3114" وابن حبان "2575- موارد" والحاكم "1/340" والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/384" كتاب الجنائز: باب ما يستحب من تطهير ثيابه التي يموت فيها، كلهم من طريق ابن أبي مريم ثنا يحيى بن أيوب عن ابن الهاد عن محمد بن بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري به. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهيب وصححه أيضاً ابن حبان. 2ينظر معالم السنن "1/302". 3أخرجه أبو داود "3/200" كتاب الجنائز: باب في كفن المرأة، حديث "3157" وأحمد "6/380" كلاهما من طريق محمد بن إسحاق وقال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" "4/304": الصحيح أنه هذه القصة في زينب لأن أم كلثوم توفيت ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غائب ببدر ا?. والحديث أخرجه أيضا المزي في "تهذيب الكمال" "30/42- 43" من طريق أحمد بن حنبل. وقال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "1/257": رواه أبو داود بإسناد حسن ا?. قلت: وفيه نظر وسيأتي بيان ذلك.

بِنُوحٍ وَأَنَّهُ مَجْهُولٌ1 وَإِنْ كَانَ ابْنُ إِسْحَاقَ قَدْ قَالَ إنَّهُ كَانَ قَارِئًا لِلْقُرْآنِ وَدَاوُد حَصَلَ لَهُ فِيهِ تَرَدُّدٌ هَلْ هُوَ دَاوُد بْنُ عَاصِمِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَوْ غَيْرُهُ فَإِنْ يَكُنْ ابْنَ عَاصِمٍ فَيُعَكِّرُ عَلَيْهِ أَنَّ ابْنَ السَّكَنِ وَغَيْرَهُ قَالُوا إنَّ أُمَّ حَبِيبَةً كَانَتْ زَوْجًا لِدَاوُدَ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ فَحِينَئِذٍ لَا يَكُونُ دَاوُد بْنُ عَاصِمٍ لِأُمِّ حَبِيبَةَ عَلَيْهِ وِلَادَةٌ وَمَا أَعَلَّهُ بِهِ ابْنُ الْقَطَّانِ لَيْسَ بِعِلَّةٍ وَقَدْ جَزَمَ ابْنُ حِبَّانَ بِأَنَّ دَاوُد هُوَ ابْنُ عَاصِمٍ وَوِلَادَةُ أُمِّ حَبِيبَةَ لَهُ تَكُونُ مَجَازِيَّةٌ إنْ تَعَيَّنَ مَا قَالَهُ ابْنُ السَّكَنِ. وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ إنَّمَا هُوَ وَلَّدَتْهُ بِتَشْدِيدِ اللَّامِ أَيْ قَبِلَتْهُ. تَنْبِيهٌ الْحِقَا بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيفِ الْقَافِ مَقْصُورٌ قِيلَ هُوَ لُغَةٌ فِي الْحِقْوِ وَهُوَ الْإِزَارُ2 وَقَانِفٍ بِالنُّونِ وَلَمْ يَظْهَرْ فِي الْخَبَرِ حُضُورُ أُمِّ عَطِيَّةَ ذَلِكَ لَكِنْ وَقَعَ فِي ابْنِ مَاجَهْ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ أُمَّ كُلْثُومٍ الْحَدِيثَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فَقَالَ "زَيْنَبُ" وَرُوَاتُهُ أَتْقَنُ وَأَثْبَتُ3. قَوْلُهُ لَيْسَ فِي حَمْلِ الْجِنَازَةِ دَنَاءَةٌ فَقَدْ نَقَلَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّافِعِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ حَمَلَ جِنَازَةَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ4 وَقَدْ رواه بن سعيد عَنْ الْوَاقِدِيِّ عَنْ ابْنِ أَبِي حَبِيبَةَ عَنْ شُيُوخٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ وَقَدْ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ بَعْدُ. قَوْلُهُ وَنَقَلَ حَمْلَ الْجِنَازَةِ أَيْضًا عَنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَأَيْت سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ فِي جِنَازَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنَ بْنِ عَوْفٍ قَائِمًا بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ وَاضِعًا السَّرِيرَ عَلَى كَاهِلِهِ5 وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا بِأَسَانِيدِهِ مِنْ فِعْلِ

_ 1نوح بن حكيم الثقفي تفرد عنه محمد بن إسحاق بن يسار. ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال يروي المقاطيع وقال الذهبي: لا يعرف تفرد عنه ابن إسحاق. وقال الحافظ: مجهول. ينظر "الثقات" "7/541"، "ميزان الاعتدال" "7/52"، "تهذيب الكمال" "30/41- 42" و"التقريب" "7253". 2ينظر النهاية "1/417". 3تقدم تخريجه. 4قال البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "3/148" كتاب الجنائز: باب حمل الجنازة، حديث "2105" أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: يستحب للذي يحمل الجنازة أن يضع السرير على كاهله بين العمودين المقدمين ويحمل بالجوانب الأربع، وقال قائل: لا يحمل بين العمودين هذا عندنا مستنكر فلم يرض أن جهل ما كان ينبغي أن يعلمه حتى عاب قول من قال يفعل هذا، وقد رواه بعض أصحابنا عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه حمل في جنازة سعد بن معاذ ما بين العمودين ا?. وينظر "الأم" "1/269". 5أخرجه الشافعي في "الأم" "1/269" ومن طريقه البيهقي في "السنن الصغرى" "1/294" كتاب الجنائز: باب حمل الجنازة، حديث "1068/516" وفي "السنن الكبرى" "4/20" كتاب الجنائز: باب من حمل الجنازة فوضع السرير على كاهله بين العمودين وفي "معرفة السنن والآثار" "3/148- 149" كتاب الجنائز: باب حمل الجنازة، حديث "2106" وقال ابن الملقن في "الخلاصة" "1/258": رواه الشافعي بسند صحيح من فعل سعد بن أبي وقاص.

عُثْمَانَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهَا كُلَّهَا الْبَيْهَقِيّ1 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ فِعْلِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ وَغَيْرِهِ2 وَفِي الْبُخَارِيِّ وَحَنَّطَ ابْنُ عُمَرُ ابْنًا لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَحَمَلَهُ وَرَوَى ابْنُ سَعْدٍ عَنْ مَرْوَانَ وَعُثْمَانَ وَعُمَرَ3 وَأَبِي هُرَيْرَةَ ذَلِكَ. 749 - حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ "إذَا تَبِعَ أَحَدُكُمْ الْجِنَازَةَ فَلْيَأْخُذْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ ثُمَّ لْيَتَطَوَّعْ بَعْدُ أَوْ لِيَذَرْ فَإِنَّهُ مِنْ السُّنَّةِ" أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ "مَنْ اتَّبَعَ جِنَازَةً فَلْيَحْمِلْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلِّهَا فَإِنَّهُ مِنْ السُّنَّةِ ثُمَّ إنْ شَاءَ فَلْيَتَطَوَّعْ وَإِنْ شَاءَ فَلْيَدَعْ" لَفْظُ ابْنِ مَاجَهْ4.

_ 1أثر عثمان أخرجه الشافعي في "الأم" "1/269" وفي "المسند" "1/212" أنبأ الثقة من أصحابنا عن إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه عيسى بن طلحة قال: رأيت عثمان بن عفان -رضي الله عنه- يحمل بين عمودين سرير أمه فلم يفارقه حتى وضعه. ومن طريق الشافعي أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" "5/376" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/20" وفي "معرفة السنن والآثار" "3/149" كتاب الجنائز: باب حمل الجنائز، حديث "2107". قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" "4/20": في هذا السند مجهول وإسحاق هذا قال ابن حنبل والنسائي: متروك، وقال القطان: شبه لا شيء، وقال ابن معين: ليس بشيء لا يكتب حديثه ا?. أثر أبي هريرة أخرجه الشافعي في "الأم" "1/269" ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط" "5/376" والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" "3/149" وفي "السنن الكبرى" "4/20". أثر ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" "2/473" كتاب الجنائز: باب في وضع الرجل عنقه فيما بين عمودي السرير، حديث "1182". 2أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/20" كتاب الجنائز: باب من حمل الجنازة فوضع السرير على كاهله بين العمودين المقدمين. 3سقط من الأصل. 4أخرجه أبو داود الطيالسي "1/294- منحة" رقم "784" وابن ماجة "1/474" كتاب الجنائز: باب ما جاء في شهود الجنائز، حديث "1478" وابن المنذر في "الأوسط" "5/373- 374" والبيهقي في "السنن الصغرى" "1/294" كتاب الجنائز: باب حمل الجنازة، حديث "1067" وفي "السنن الكبرى" "4/19- 20" كتاب الجنائز: باب حمل الجنازة، والمزي في "تهذيب الكمال" "19/238- 239" كلهم من طريق منصور عن عبيد بن نسطاس عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود به. وقال البوصيري: في "الزوائد" "1/481" هذا إسناد موقوف رجاله ثقات وحكمه الرفع إلا أنه منقطع فإن أبا عبيدة وأسمه عامر وقيل اسمه كنيته لم يسمع من أبيه شيئا. قال أبو حاتم وأبو زرعة ... ا? وقال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "1/258" رواه أبو داود الطيالسي وبان ماجة والبيهقي بإسناد ضعيف منقطع ا?. قلت: أما الانقطاع: فهو بين أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود وأبيه وقد تكلمنا عليه من قبل أما الضعف الذي ذكره ابن الملقن فلعله من الاختلاف في أسانيده كما سيأتي من كلام الدارقطني.

وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ اخْتَلَفَ فِي إسْنَادِهِ عَلَى مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ1. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ2 وَفِي العلل لِابْنِ الْجَوْزِيِّ مَرْفُوعًا عَنْ ثوبان وإسنادهما ضعيفان3. وحديث أَنَسٍ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ "مَنْ حَمَلَ جَوَانِبَ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً" 4. وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ عَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ قَالَ رَأَيْت ابْنَ عُمَرَ فِي جِنَازَةٍ يَحْمِلُ جَوَانِبَ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ5 وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْمُهَزِّمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ "مَنْ

_ 1هذا الحديث سئل عنه الدارقطني في "العلل" "5/305" فقال: يرويه منصور بن المعتمر عن عبيد بن قسطاس عن أبي عبيدة حدث به عنه جماعة منهم شعبة والثوري وزائدة وفضيل بن عياض وحماد بن زيد وجرير بن عبد الحميد وأبو الأحوص وابن عيينة ومعسر وإدريس وخالهم أبو حنيفة فرواه عن منصور ووهم في إسناده جعله عن سالم بن أبي الجعد عن عبيد بن قسطاس عن ابن مسعود وأسقط أبا عبيدة؛ ورواه أبو عوانة عن منصور كذلك أيضا، وقيل عن أبي عوانة عن منصور عن قيس بن السكن عن أبي عبيدة عن عبد الله. ورواه ابن عيينة أيضا عن أبي يعفور وهو عبد الرحمن بن عبيد بن قسطاس عن أبيه عن أبي عبيدة عن أبيه ا?. 2أخرجه ابن أبي شيبة "2/481" كتاب الجنائز: باب ما قالوا فيما يجزئ من حمل الجنازة، حديث "11283" من طيق ثور عن عامر بن جشيب وغيره من أهل الشام قالوا: قال أبو الدرداء: من تمام أجر الجنازة أن يشيعها من أهلها وأن يحمل بأركانها الأربع وأن يحثو في القبر. 3نسخة العلل لابن الجوزي لا يوجد بها حديث ثوبان ويوجد بها حديث أنس فقط. وينظر "العلل" "2/898" رقم "1499" ولتخريج حديث أنس ينظر التعليق الآتي. 4أخرجه الطبراني في "الأوسط" "5/428" رقم "5916" وابن حبان في "المجروحين" "2/104" وابن عدي في "الكامل" "5/1846" وابن الجوزي في "العلل المتناهية" "2/898" رقم "1499" كلهم من طريق علي بن أبي سارة عن ثابت عن أنس بن مالك به. وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن أنس بن مالك إلا بهذا الإسناد تفرد به علي بن أبي سارة ولم يروه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا أنس بن مالك. وقال ابن حبان: علي بن أبي سارة: كان ممن يروي عن ثابت ما لا يشبه حديث ثابت حتى غلب على روايته المناكير التي يرويها عن المشاهير فاستحق الترك. وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح. وقال ابن طاهر المقدسي في "ذخيرة الحفاظ" "4/2269": رواهعلي بن أبي سارة عن ثابت عن أنس وعلي فيه نظر. 5أخرجه ابن أبي شيبة "2/481" كتاب الجنائز: باب بأي جوانب السرير يبدأ في الحمل، حديث "11277" وعبد الرزاق "3/513" رقم "6520".

حَمَلَ الْجِنَازَةَ بِجَوَانِبِهَا الْأَرْبَعِ فَقَدْ قَضَى الَّذِي عَلَيْهِ"1 750 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَأَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ بِهِ2. قَالَ أَحْمَدُ إنَّمَا هُوَ عَنْ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلٌ3 وَحَدِيثُ سَالِمٍ فَعَلَ ابْنُ عُمَرَ وَحَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَهْمٌ قَالَ التِّرْمِذِيُّ أَهْلُ الْحَدِيثِ يَرَوْنَ الْمُرْسَلَ أَصَحَّ قَالَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ4 قَالَ وَرَوَى مَعْمَرُ وَيُونُسُ وَمَالِكٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْشِي أَمَامَ الْجِنَازَةِ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَمْشِي أَمَامَ الْجِنَازَةِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ مِثْلَ ابْنِ

_ 1أخرجه ابن أبي شيبة "2/481" كتاب الجنائز: باب ما قالوا فيما يجزئ من حمل الجنازة، حديث "11282" وعبد الرزاق "3/513" رقم "6518". 2أخرجه أبو داود "3/523" كتاب الجنائز: باب المشي أمام الجنائز، حديث "3179" والترمذي كتاب الجنائز: باب المشي أمام الجنازة، حديث "1007" والنسائي "4/56" كتاب الجنائز: باب مكان الماشي من الجنازة، وابن ماجة "1/475" كتاب الجنائز: باب المشي أمام الجنازة، حديث "1482" وأحمد "2/8" والطيالسي "1/165- منحة" رقم "788" وابن أبي شيبة "3/277" والحميدي "607" والدارقطني "2/70" كتاب الجنائز: باب المشي أمام الجنازة، حديث "1" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/479" وأبو يعلى "9/297" رقم "542" وابن حبان "766- موارد" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/23" كتاب الجنائز: باب المشي أمام الجنازة، وفي "السنن الصغرى" "1/295" كتاب الجنائز: باب حمل الجنازة، حديث "1076/518" وفي "معرفة السنن والآثار" "3/150" كتاب الجنائز: باب المشي أمام الجنازة، حديث "2113" والبغوي في "شرح السنة" "3/235" كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه به. قلت: وقد رأى جماعة من الحفاظ والأئمة أن هذا وهم من ابن عيينة والصواب إرساله وسيأتي كله بتفصيل. 3أما المرسل الذي صوبه الإمام أحمد فأخرجه مالك "1/225" كتاب الجنائز: باب المشي أمام الجنازة، حديث "8" عن الزهري أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة والخلفاء هلم جرّّ وعبد الله بن عمر. ومن طريق مالك أخرجه البيهقي في "المعرفة" "3/152". قال ابن عبد البر في "الاستذكار" "8/217": لم يختلف أصحاب مالك في إرسال هذا الحديث عنه عن ابن شهاب ولم يختلف أصحاب ابن عيينة عليه في توصيله مسنداً ورووه عنه عن الزهري عن سالم عن أبيه. 4قال الترمذي: "أهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل أصح من حديث ابن عيينة"، وقال: سألت محمداً عن هذا الحديث، فقال: الصحيح عن الزهري أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. وقال النسائي: هذا خطأ والصواب مرسل"، وقال الطحاوي: "خالف ابن عيينة في إسناد هذا الحديث كل أصحاب الزهري غيره، فرواه مالك عن الزهري فقطعه، ثم رواه عقيل ويونس عن ابن شهاب، عن سالم، قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبو بكر وعمر وعثمان يمشون أمام الجنازة"، قال: "وأصل الحديث إنما هو عن سالم لا عن ابن عمر فصار حديث منقطعا".

عُيَيْنَةَ ثُمَّ رَوَى عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ أَرَى ابْنَ جُرَيْجٍ أَخَذَهُ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ1. وَقَالَ النَّسَائِيُّ وَصْلُهُ خَطَأٌ وَالصَّوَابُ مُرْسَلٌ وَقَالَ أَحْمَدُ ثَنَا حَجَّاجٌ قَرَأْت عَلَى ابْنَ جُرَيْجٍ ثَنَا زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ حَدَّثَنِي سَالِمٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْ الْجِنَازَةِ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَمْشُونَ أَمَامَهَا قَالَ عبد الله [بن أحمد] 2 قَالَ أَبِي مَا مَعْنَاهُ الْقَائِلُ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى آخِرِهِ هُوَ الزُّهْرِيُّ وَحَدِيثُ سَالِمٍ فَعَلَ ابْنُ عُمَرَ3 وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ شُعَيْبٍ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهَا وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكَذَلِكَ السُّنَّةُ4 فَهَذَا أَصَحُّ من حديث ابْنِ عُيَيْنَةَ وَقَدْ ذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فِيهِ عَلَى الزُّهْرِيِّ قَالَ وَالصَّحِيحُ قَوْلُ مَنْ قَالَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ إنَّهُ كَانَ يَمْشِي قَالَ وَقَدْ مَشَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَاخْتَارَ الْبَيْهَقِيّ تَرْجِيحَ الْمَوْصُولِ لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَهُوَ ثِقَةٌ حَافِظٌ5 وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ قَالَ قُلْت لِابْنِ عُيَيْنَةَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ خَالَفَك النَّاسُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ اسْتَيْقَنَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي مِرَارًا لَسْتُ أحصيه يعيده وَيُبْدِيهِ سَمِعْتُهُ مِنْ فِيهِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ6 قُلْتُ وَهَذَا7 لَا يَنْفِي عنه الوهم فإنه ضابظ لأنه سَمِعَهُ مِنْهُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ

_ 1ينظر "سنن الترمذي" "3/321". 2سقط في ط. 3أخرجه أحمد "2/37، 140". 4أخرجه ابن حبان "765- موارد". 5قال البيهقي في "السنن الكبرى" "4/24": ومن وصله واستقر على وصله ولم يختلف عليه فيه هو سفيان بن عيينة وهو حجة ثقة والله أعلم ا?. وقال في "الخلافيات" وهي تحت الطبع بتحقيقنا: هذا حديث وصله سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو إمام في الحديث لا يشك في عدالته أحد. وأصل قولنا وقولهم -أي الأحناف- قبول الزيادة من الثقة هذا وقد أعيد عليه ذلك فثبت عليه. 6أخرج هذا البيهقي في "السنن الكبرى" "4/33- 34" كتاب الجنائز: باب المشي أمام الجنازة، قال "أخبرنا" محمد بن عبد الله الحافظ ثنا علي بن حمشاذ العدل ثنا محمد بن يحيى بن يحيى العامري ثنا علي بن عبد الله بن جعفر المديني ثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة فقمت إليه فقلت له يا أبا محمد إن معمراً وابن جريج يخالفانك في هذا يعني أنهما يرسلان الحديث عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال استقر الزهري حدثنيه سمعته من فيه يعيده ويبديه عن سالم عن أبيه فقلت له يا أبا محمد إن معمرا وابن جريج يقولان فيه وعثمان قال فصدقهما قال لعله قد قاله هو ولم أكتبه لذلك إني كنت أميل إذ ذاك إلى الشيعة -قال الشيخ وقد اختلف على ابن جريج ومعمر في وصل الحديث فروى عن كل واحد منهما الحديث موصولا وروي مرسلاً وقد قيل عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري. 7سقط في الأصل.

أَبِيهِ وَالْأَمْرُ كَذَلِكَ إلَّا أَنَّ فِيهِ إدْرَاجًا لَعَلَّ الزُّهْرِيَّ أَدْمَجَهُ إذْ حَدَّثَ بِهِ ابْنَ عُيَيْنَةَ وَفَصَّلَهُ لِغَيْرِهِ وَقَدْ أَوْضَحْتُهُ فِي الْمُدْرَجِ بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا وَجَزَمَ أَيْضًا بِصِحَّتِهِ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ حَزْمٍ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ مِثْلُهُ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ سَأَلْتُ عَنْهُ الْبُخَارِيَّ فَقَالَ هَذَا خَطَأٌ أَخْطَأَ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ1. 751 - حَدِيثُ علي قام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْجِنَازَةِ حَتَّى تُوضَعَ وَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ ثُمَّ قَعَدَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَمَرَهُمْ بِالْقُعُودِ الْبَيْهَقِيّ مِنْ طُرُقٍ وَافَقَ فِي بَعْضِهَا هَذَا السِّيَاقَ2 وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي فِي الْجِنَازَةِ ثُمَّ قَعَدَ مُخْتَصَرٌ3 وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ بِلَفْظِ كَانَ يَأْمُرُنَا بِالْقِيَامِ فِي الْجَنَائِزِ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا بِالْجُلُوسِ4 وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ يَهُودِيًّا قَالَ هَكَذَا نَفْعَلُ يَعْنِي فِي الْقِيَامِ لِلْجِنَازَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اجْلِسُوا خَالِفُوهُمْ" وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ قَالَ التِّرْمِذِيُّ غَرِيبٌ وَبِشْرُ بْنُ رَافِعٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَقَالَ الْبَزَّارُ تَفَرَّدَ بِهِ بِشْرٌ وَهُوَ لَيِّنٌ5.

_ 1أخرجه الترمذي "3/322" كتاب الجنائز: باب ما جاء في المشي أمام الجنازة، حديث "1010" وابن ماجة "1/475" كتاب الجنائز: باب ما جاء في المشي أمام الجنازة، حديث "1483" كلاهما من طريق محمد بن بكر البرساني حدثني يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك به. قلت: ولم يتفرد بهذا الحديث محمد بن بكر البرساني فقد تابعه على ذلك بكر بن مضر وأبو زرعة وهب الدين بن راشد. هذه المتابعة قد أخرجها ابن عبد البر في "التمهيد" "12/92". وقد تكلمنا على هذه المتابعات في تعليقنا على "الخلافيات" للإمام البيهقي وهي قيد الطبع. 2أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/27- 28" كتاب الجنائز: باب من زعم أن القيام للجنازة منسوخ. 3أخرجه مسلم "2/661": كتاب الجنائز: باب نسخ القيام للجنازة، الحديث "82/962"، وأبو داود "3/519" كتاب الجنائز: باب القيام اللجنازة، الحديث "3175"، والترمذي "2/254" كتاب الجنائز: باب ترك القيام للجنازة، الحديث "1049"، والنسائي "4/64": كتاب الجنائز: باب الرخصة في ترك القيام للجنازة، وابن ماجة "1/493": كتاب الجنائز: باب القيام للجنازة، الحديث "1544"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/488": كتاب الجنائز: باب الجنازة تمر بالقوم أيقومون لها؟ والبيهقي "4/27": كتاب الجنائز: باب من زعم أن القيام للجنازة منسوخ، ومالك "1/232" كتاب الجنائز: باب الوقوف للجنائز ... الحديث "33"، والشافعي "1/215": كتاب الصلاة: باب صلاة الجنائز، الحديث "595"، وابن أبي شيبة "3/309": كتاب الجنائز: باب لا يجلس حتى توضع، وأحمد "1/82"، من حدي مسعود بن الحكم، عن علي. 4أخرجه ابن حبان "7/326- 327" رقم "3056". 5أخرجه أبو داود "3/204" كتاب الجنائز: باب القيام للجنائز، الحديث "3176" والترمذي "3/231" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الجلوس قبل أن توضع، حديث "1020" وابن ماجة "1/493" كتاب الجنائز: باب ما جاء في القيام للجنازة، حديث "1545" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/22" كلهم من طريق بشر بن افع عن عبد الله بن سليمان بن جنادة بن أبي أمية عن أبيه عن جده عن عبادة بن الصامت به.

قَالَ الشَّافِعِيُّ حَدِيثُ عَلِيٍّ نَاسِخٌ لِحَدِيثِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَغَيْرِهِمَا وَاخْتَارَ بن عقيل الحنبلي وَالنَّوَوِيُّ أَنَّ الْقُعُودَ إنَّمَا هُوَ لِبَيَانِ الْجَوَازِ وَالْقِيَامُ بَاقٍ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. تَنْبِيهٌ: الْمُرَادُ بِالْوَضْعِ الْوَضْعُ عَلَى الْأَرْضِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ عُبَادَةَ الْمَذْكُورَةِ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ ويرده مَا فِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ الطَّوِيلِ الَّذِي صَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَغَيْرُهُ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ فَانْتَهَيْنَا إلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدْ فَجَلَسَ فَجَلَسْنَا حَوْلَهُ1 وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اخْتِلَافٌ فَقَالَ الثَّوْرِيُّ عَنْهُ حَتَّى يُوضَعَ بِالْأَرْضِ. وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْهُ حَتَّى تُوضَعَ بِاللَّحْدِ حَكَاهُ أَبُو دَاوُد وَوَهَّمَ رِوَايَةَ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَكَذَا قَالَ الْأَثْرَمُ. 752 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْمَشْيِ بِالْجِنَازَةِ فَقَالَ "دُونَ الْخَبَبِ فَإِنْ يَكُ خَيْرًا عَجِّلُوهُ إلَيْهِ وَإِنْ يَكُ شَرًّا فَبُعْدًا لِأَهْلِ النَّارِ الْجِنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ وَلَا تَتْبَعُ لَيْسَ مِنْهَا مَنْ تَقَدَّمَهَا" أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَاجِدَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَأَلْنَا نَبِيَّنَا عَنْ الْمَشْيِ خَلْفَ الْجِنَازَةِ قَالَ "مَا دُونَ الْخَبَبِ فَإِنْ كَانَ خَيْرًا عَجَّلْتُمُوهُ وَإِنْ كَانَ شَرًّا فَلَا يَبْعُدُ إلَّا أَهْلُ النَّارِ الْجِنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ وَلَا تَتْبَعُ وَلَيْسَ مِنْهَا مَنْ تَقَدَّمَهَا" وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مُخْتَصَرًا مُقْتَصِرًا عَلَى قَوْلِهِ الْجِنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمْ2.

_ 1أخرجه أبو داود "3/213" كتاب الجنائز: باب الجلوس عند القبر، حديث "3212" وفي "4/239- 240" كتاب السنة: باب في المسألة في القبر وفي عذاب القبر، حديث "4753، 4754" وابن ماجة "1/ 494" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الجلوس فيالمقابر، حديث "1548، 1549" وأحمد "4/287، 288، 295، 297". 2أخرجه أبو داود "3/525": كتاب الجنائز: باب الإسراع بالجنازة، الحديث "3814"، والترمذي "323": كتاب الجنائز: باب المشي خلف الجنازة، الحديث "1011"، وابن ماجة "1/476": كتاب الجنائز: باب المشي أمام الجنازة، الحديث "1484"، والبيهقي "4/22": كتاب الجنائز: باب المشي بالجنازة والإسراع بها، وأحمد "1/432" كلهم من رواية يحيى الجابر، عن أبي ماجدة عن ابن مسعود، قال: سألنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المشي خلف الجنازة، فقال: "ما دون الخبب إن كان خيراً تعجل إليه وإن كان غير ذلك فبعداً لأهل النار، والجنازة متبوعة ولا تَتْبع، ليس معها من يقدمها"، وهو عند ابن ماجة بلفظ: "الجنازة متبوعة، وليست بتابعة، ليس معها من يقدمها". قال أبو داود: "هو حديث ضعيف، وأبو ماجدة هذا لا يعرف"، وقال الترمذي: "لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري يضعف حدي أبي ماجدة هذا"، قال الترمذي: "وأبو ماجدة رجل مجهول، وله حديثان عن ابن مسعودن ويحيى إمام بني تيم الله ثقة يكنى أبا الحارث يقال له يحيى الجابر، ويقال له يحيى المجبر" ا?. وخالفه البيهقي في يحيى، فقال: "أبو ماجدة مجهول، ويحيى الجابر ضعفه جماعة من أهل النقل"وقال في "المعرفة" "3/154": يحيى الجابر قد ضعفه يحيى بن معين والبخاري وغيرهما وأبو ماجدة مجهول.

تَنْبِيهٌ: أَوَّلُ الْحَدِيثِ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ "أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إلَيْهِ وَإِنْ يَكُ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ"1 وَلِأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ وَالْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّا لَنَكَادُ أَنْ نُرْمِلَ بِهَا رَمْلًا2 وَلِابْنِ مَاجَهْ وَقَاسِمِ بْنِ أَصْبَغَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى "عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ فِي جَنَائِزِكُمْ إذَا مَشَيْتُمْ" وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ3 ثُمَّ أَخْرَجَ عَنْ أَبِي مُوسَى مِنْ قَوْلِهِ "إذَا انْطَلَقْتُمْ بِجِنَازَتِي فَأَسْرِعُوا بِالْمَشْيِ" وَقَالَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ المراد كراهة شِدَّةُ الْإِسْرَاعِ4. قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّ الصَّحَابَةَ صَلُّوا عَلَى يَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنَ بْنِ عَتَّابٍ يَأْتِي آخِرَ الْبَابِ. قَوْلُهُ يُسْتَحَبُّ دَفْنُ مَا يَنْفَصِلُ مِنْ الْحَيِّ مِنْ ظُفْرٍ وَشَعْرٍ وَغَيْرِهِمَا انْتَهَى قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَرَوَى فِي ذَلِكَ أَحَادِيثَ أَسَانِيدُهَا ضِعَافٌ5 ثُمَّ رَوَى مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا "ادْفِنُوا الْأَظْفَارَ وَالشَّعْرَ وَالدَّمَ فَإِنَّهَا مَيْتَةٌ"

_ 1أخرجه البخاري "3/218" كتاب الجنائز: باب السرعة بالجنازة، حديث "1315" ومسلم "2/651- 652" كتاب الجنائز: باب الإسراع بالجنازة، حديث "50/944" وأبو داود "3/205" كتاب الجنائز: باب الإسراع بالجنازت، حديث "3181" والترمذي "3/326" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الإسراع بالجنازة، حديث "1015" والنسائي "4/42" كتاب الجنائز: باب السرعة بالجنازة، وابن ماجة "1/474" كتاب الجنائز: باب ما جاء في شهود الجنائز، حديث "1477" وأحمد "2/240- 280" والحميدي "1022" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "527" وابن حبان "3042" والطحاويفي "شرح معاني الآثار" "2/478" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/21" والبغوي في "شرح السنة" "3/231- بتحقيقنا" كلهم من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 2أخرجه أبو داود "3/205" كتاب الجنائز: باب الإسراع، حديث "3182" والنسائي "4/42" كتاب الجنائز: باب السرعة بالجنازة، حديث "1912، 1913" وأحمد "5/36، 37، 38" والحاكم "3/446" كلهم من طريق عبد الرحمن بن جوشن عن أبي بكرة به. 3أخرجه ابن ماجة "1/474- 475" كتاب الجنائز: باب ما جاء في شهود الجنائز، حديث "1479" وأحمد "4/403، 406، 412" من طريق ليث بن أبي سليم عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري به. وأخرجه أيضا البيهقي في "السنن الكبرى" "4/22" كتاب الجنائز: باب من كره شدة الإسراع بها مخافة انبجاسها. وقال البوصيري في "الزوائد" "1/481": هذا إسناد ضعيف وليث بن أبي سليم تركه يحيى القطان وابن معين وابن مهدي وغيرهم. 4ينظر "السنن الكبرى""4/22" كتاب الجنائز: باب من كره شدة الإسراع بها مخافة انبجاسها. 5ينظر "السنن الكبرى" "1/23" كتاب الطهارة، باب المنع في الانتفاع بشعر الميتة، و"نصب الراية" "1/122".

وَضُعِّفَ عَبْدُ الله عن ابْنِ عَدِيٍّ1. وَفِي الْبَابِ عن تميلة بنت مسرح الْأَشْعَرِيَّةِ عَنْ أَبِيهَا أَنَّهُ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ فَدَفَنَهَا وَرَفَعَهُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ2. 753 - حَدِيثُ إذَا اسْتَهَلَّ السَّقَطُ صُلِّيَ عَلَيْهِ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَزِيَادَةُ وَوُرِثَ وَفِي إسْنَادِهِ إسْمَاعِيلُ الْمَكِّيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْهُ وَهُوَ ضَعِيفٌ قَالَ التِّرْمِذِيُّ رَوَاهُ أَشْعَثُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ مَوْقُوفًا وَكَأَنَّ الْمَوْقُوفَ أَصَحُّ3 وَبِهِ جَزَمَ النَّسَائِيُّ4 وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ لَا يَصِحُّ رَفْعُهُ5 وَقَدْ رُوِيَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي

_ 1أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "1/23" كتاب الطهارة: باب المنع في الانتفاع بشعر الميتة، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" "2/686- 687" من طريق ابن عدي في "الكامل" "4/1518" وقال البيهقي: هذا إسناد ضعيف. وقال ابن الجوزي: لعبد الله بن عبد العزيز أحاديث لم يتابع عليها، قال أبو حاتم أحاديثه منكرة وليس محله عندي الصدق، وقال علي بن الجنيد: لا يساوي فلساً. 2أخرجه البزار "2967- كشف" والطبراني في "الأوسط" "6/436" رقم "5934" وفي "الكبير" "20/322" رقم "722" والبيهقي في "شعب الإيمان" "5/232" رقم "6487" وابن أبي عاصم وابن السكن كما في "الإصابة" "6/97" كلهم من طريق محمد بن سليمان بن مسمول عن عبيد الله بن سلمة بن وهرام عن ميل بنت مشرح عن أبيها. وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن مشرح إلا بهذا الإسناد تفرد به محمد بن سليمان بن مسمول والحديث ذكره الهيثمي في "المجمع" "5/171" وقال: وعبيد الله بن سلمة بن وهرام وأبوه كلاهما ضعيف ا?. وقال الحافظ في "الإصابة" "7/97": وفي سنده محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف جداً. 3أخرجه الترمذي "3/350" كتاب الجنائز: باب ترك الصلاة على الطفل، حديث "1032" والحاكم "1/363" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/8" كتاب الجنائز: باب السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه، كلهم من طريق إسماعيل بن مسلم المكي عن أي الزبير عن جابر به. وقال الترمذي: هذا حديث اضطرب الناس فيه فرواه بعضهم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرفوعاً ورواه أشعث بن سوار وغير واحد عن أبي الزبير عن جابر موقوفاً وكأن هذا أصح من الحديث المرفوع ا?. وقال الحاكم: الشيخان لم يحتجا بإسماعيل بن مسلم وقال البيهقي: إسماعيل بن مسلم المكي غيره أوثق منه وروي من وجه آخر عن أبي الزبير مرفوعا ا?. قال الزيلعي في "نصب الراية" "2/277": وقال ابن القطان في كتابه هو من رواية أبي الزبير عن جابر معنعناً من غير رواية الليث عنه وهو علة مع ذلك فهو من رواية إسماعيل بن مسلم المكي عن أبي الزبير وهو ضعيف جداً ا?. قلت: قد توبع إسماعيل بن مسلم على رفعه كما سيأتي. 4ينظر "السنن الكبرى" "4/77" للنسائي، كتاب الفرائض: باب توريث المولود إذا سهل. 5ينظر "نصب الراية" "2/278".

الزُّبَيْرِ مَرْفُوعًا وَلَا يَصِحُّ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ الرَّبِيعِ بْنِ بَدْرٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مَرْفُوعًا وَالرَّبِيعُ ضَعِيفٌ1 وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ عَنْ أَبِي الزبير موقوف2اوَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ الْأَزْرَقَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ3 وَوَهَمَ لِأَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَقَدْ عَنْعَنَ فَهُوَ عِلَّةُ هَذَا الْخَبَرِ إنْ كَانَ مَحْفُوظًا عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ الْمُغِيرَةِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مَرْفُوعًا وَقَالَ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ غَيْرَ الْمُغِيرَةِ وَقَدْ وَقَفَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ وَغَيْرُهُ4 وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ بَقِيَّةَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مَرْفُوعًا5. وَفِي الْبَابِ عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَاهُ وَالْحَاكِمُ،

_ 1أخرجه ابن ماجة "1/483" كتاب الجنائز: باب الصلاة على الطفل، حديث "1508" وابن عدي في "الكامل" "3/993". وقال ابن عدي: وللربيع بن بدر غير ما ذكرت من الحديث وعامة حديثه ورواياته عمن يروي عنهم مما لا يتابعه أحد عليه. 2أخرجه ابن أبي شيبة "3/319" كتاب الجنائز: باب السقط لا يصلى عليه حتى يستهل صارخا، والدارمي "2/392" كتاب الفرائض: باب ميراث الصبي من طريق أشعث. 3أخرجه ابن حبان "1223- موارد" والحاكم "4/348- 349" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/8- 9" كتاب الجنائز: باب السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه. وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان. وأبو الزبير مدلس وقد عنعن وقد تقدم كلام ابن القطان على هذه العلة. 4أخرجه الحاكم "4/348" وكلام الحاكم والذي وافقه عليه الذهبي وهو أن المغيرة بن مسلم تفرد برفع الحديث وهو وهم منهما رحمهما الله لأن المغيرة بن توبع على رفعه وقد تابعه سفيان والأوزاعي وإسماعيل بن مسلم والربيع بن بدر وقد تقدم تخريج هذه المتابعات عدا رواية الأوزاعي وستأتي في التعليق الآتي. 5أخرجه البيهقي "4/8" كتاب الجنائز: باب السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه "3" وأخرجه أبو داود "3/523- 524" كتاب الجنائز: باب المشي أمام الجنازة، حديث "3180" والترمذي "3/341" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على الأطفال، حديث "1031" والنسائي "4/58" كتاب الجنائز: باب الصلاة على الأطفال، وابن ماجة "1/483" كتاب الجنائز: باب الصلاة على الطفل، حديث "1507" وأحمد "4/247" وابن أبي شيبة "3/280" والطيالسي "1/165- منحة" رقم "785" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "3/153" وابن المنذر في "الأوسط" "5/385" وابن حبان "769- موارد" والحاكم "1/355" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/24- 25" كتاب الجنائز: باب المشي خلفها، وفي "المعرفة" "3/153" كتاب الجنائز: باب المشي أمام الجنازة، حديث "2121" كلهم من طريق زياد بن جبير بن حية عن أبيه عن المغيرة بن شعبة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان أيضا. واختلف في رفع ووقف هذا الحديث فرجحه بعضهم موقوفاً وسيأتي.

بِلَفْظِ السِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْعَافِيَةِ وَالرَّحْمَةِ قَالَ الْحَاكِمُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ البخاري لكن رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مَوْقُوفًا عَلَى الْمُغِيرَةِ وَقَالَ لَمْ يَرْفَعْهُ سُفْيَانُ1 وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ الْمَوْقُوفَ2. وَفِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ عَلِيٍّ أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ3 وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ شَرِيكٍ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْهُ4 وَقَوَّاهُ ابْنُ طَاهِرٍ فِي الذَّخِيرَةِ5 وَقَدْ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ تَعْلِيقًا6 وَوَصَلَهُ ابْنُ

_ 1أخرجه الطبراني في "الكبير" "20/430" رقم "1043". 2اختلف في هذا الحديث بين رفعه ووقفه فرواه زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة وقد رواه سعيد بن عبيد الله وأخوه المغيرة بن عبيد الله عن زياد بن جبير فرفعا الحديث. ورواية سعيد هي الرواية السابقة. ورواية المغيرة قد رواها النسائي "4/55- 56" من طريق المغير وسعيد. وقد رواه يونس بن عبيد عن زياد فمرة يرفعه ومرة يشك في رفعه. فأخرجه الطبراني في "الكبير" "20/430" رقم 1044" من طريق عبد الله بن بكر المزني عن يونس عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة مرفوعا. وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/24- 25" من طريق قبيصة عن سفيان الثوري عن يونس عن زياد عن أبيه عن المغيرة شك في رفعه وأخرجه الطبراني في "الكبير" "20/430" رقم "1043" من طريق أبي نعيم ثنا سفيان به. وفي آخره: لم يرفعه سفيان. قال البيهقي في "المعرفة" "3/153": فهذا حديث مشكوك في رفعه وكان يونس بن عبيد يقفه عن زياد بن جبير ثم يقول وحدثني بعض أهله أنه رفعه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال الدارقطني في "العلل" "7/134- 136" عقب هذا الحديث: يرويه زياد بن جبير عن أبيه واختلف عنه فرواه سعيد بن عبيد الله الثقفي الجبير وأخوه المغيرة بن عبيد الله عن زياد بن جبير مرفوعا ورواه يونس بن عبيد عن زياد بن جبير واختلف عنه فرفعه عبد الله بن بكر المزني عن يونس ورواه قبيصة عن الثوري عن يونس فشك في رفعه ووقفه الباقون عن يونس إلا أن ابن علية وعنبسة بن عبد الواحد قالا: عن يونس وأهل زياد فرفعوه قال يونس: أما أنا فلا أحفظ رفعه ا?. وقد خالفه بعضهم فصححوه مرفوعا منهم الحاكم رحمه الله صححه في "المستدرك" "1/355" على شرط البخاري ووافقه الذهبي وصححه أيضا الترمذي وكذلك ابن حبان "769- موارد". وقال الشيخ أحمد بن الصديق الغماري في "الهداية في تخريج أحاديث البداية" "4/324": وأعله بعضهم بشك وقع في رفعه ووقفه وليس ذلك بضار وإن رجح الدارقطني الموقوف على عادته فإن ترجيحه باطل لا يرتكز على حجة ا?. 3أخرجه ابن عدي في "الكامل" "5/126". 4أخرجه ابن عدي في "الكامل" "4/1329" بلفظ: إذا استهل الصبي ورث وصلى عليه. 5قال الحافظ بن طاهر المقدسي في "الذخيرة" "1/278": هذا إسناد جيد متصل. قلت: وفيه نظر شريك بن عبد الله سيء الحفظ وقد تقدمت ترجمته. 6علقه البخاري في "صحيحه" "3/583" كتاب الجنائز: باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ حديث "1358".

أَبِي شَيْبَةَ1 وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ رِوَايَةِ الْبَخْتَرِيِّ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا "صَلُّوا عَلَى أَطْفَالِكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْ أَفْرَاطِكُمْ" إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ2. فَائِدَةٌ رَوَى الْبَزَّارُ عَنْ عُمَرَ مَرْفُوعًا "اسْتِهْلَالُ الصَّبِيِّ الْعُطَاسُ" وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ3. 754 - حَدِيثُ4 رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَلِيًّا بِغَسْلِ أَبِيهِ أَبِي طَالِبٍ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَمَّا مَاتَ أَبُو طَالِبٍ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ فَقَالَ انْطَلِقْ فَوَارِهِ وَلَا تُحْدِثَنَّ حَدَثًا حَتَّى تَأْتِيَنِي فَانْطَلَقْتُ فَوَارَيْتُهُ فَأَمَرَنِي فَاغْتَسَلْت فَدَعَا لِي وَمَدَارُ كَلَامِ الْبَيْهَقِيّ عَلَى أَنَّهُ ضَعِيفٌ وَلَا يَتَبَيَّنُ وَجْهُ ضَعْفِهِ5 وَقَدْ قَالَ الرَّافِعِيُّ إنَّهُ حَدِيثٌ ثَابِتٌ مَشْهُورٌ قَالَ ذَلِكَ فِي أَمَالِيهِ6. تَنْبِيهٌ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ غَسَّلَهُ إلَّا أَنْ يُؤْخَذَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ فَأَمَرَنِي فَاغْتَسَلْتُ فَإِنَّ الِاغْتِسَالَ شُرِعَ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَلَمْ يُشْرَعْ مِنْ دَفْنِهِ وَلَمْ يَسْتَدِلَّ بِهِ الْبَيْهَقِيّ وَغَيْرُهُ إلَّا عَلَى الِاغْتِسَالِ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَقَدْ وَقَعَ عِنْدَ أَبِي يَعْلَى مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فِي آخِرِهِ وَكَانَ عَلِيٌّ إذَا غَسَّلَ مَيِّتًا اغْتَسَلَ7.

_ 1أخرجه ابن أبي شيبة "3/318" من طريق عبد الأعلى عن معمر عن الزهري. وأخرجه الدارمي "2/393" من طريق عبد الله بن صالح ثني الليث عن يونس عن الزهري قال: لا يصلى عليه -أي السقط- ولا يصلى على مولود حتى يستهل صارخاً. 2أخرجه ابن ماجة "1/26" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على الطفل، حديث "1509" وقال البوصيري في "الزوائد" "1/492": هذا إسناد ضعيف البحتري بن عبيد ضعفه أبو حاتم وابن عدي وابن حبان والدارقطني وكذبه الأزدي وقال فيه أبو نعيم الأصبهاني والحاكم والنقاش: روى عن أبيه موضوعات. 3أخرجه البزار "2/144- كشف" رقم "1390" من طريق محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا. وقال البزار: محمد بن عبد الرحمن له مناكير وهو ضعيف عند أهل العلم. وذكره الهيثمي في "المجمع" "4/228" وقال: رواه البزار وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف. 4في الأصل: قوله. 5وأخرجه ابن أبي شيبة "3/269": كتاب الجنائز: باب المسلم يغسل المشرك، وأحمد "1/97"، وأبو داود "3/547": كتاب الجنائز: باب الرجل يموت له قرابة مشرك، الحديث "3214"، والنسائي "4/79": كتاب الجنائز: باب مداراة المشرك، واليبهقي "3/398": كتاب الجنائز: باب المسلم يغسل ذا قرابته. 6قال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "1/260" عقب الحديث: رواه أبو داود والنسائي من رواية علي بإسناد حسن وصححه ابن السكن، قال الرافعي في "أماليه": هو حديث ثابت مشهور. 7أخرجه أبو يعلى "1/335- 336" رقم "424" وأحمد "1/103، 130" والبيهقي "1/304" كلهم من طريق السدي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي به.

قُلْتُ وَقَعَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ بِلَفْظِ فَقُلْتُ إنَّ عَمَّك الشَّيْخَ الْكَافِرَ قَدْ مَاتَ فَمَا تَرَى فِيهِ قَالَ أَرَى أَنْ تُغَسِّلَهُ وَتُجِنَّهُ1 وَقَدْ وَرَدَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَنَّهُ غَسَّلَهُ رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ الْوَاقِدِيِّ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَمَّا أَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَوْتِ أَبِي طَالِبٍ بَكَى ثُمَّ قَالَ لِي "اذْهَبْ فَاغْسِلْهُ وَكَفِّنْهُ" قَالَ فَفَعَلْتُ ثُمَّ أَتَيْته فَقَالَ لِي "اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ" 2 وَكَذَلِكَ رَوَيْنَاهُ فِي الْغَيْلَانِيَّاتِ وَاسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى تَرْكِ غَسْلِ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ بِمَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَحْضَرَهَا فَقَالَ لَهُ "ارْكَبْ دَابَّتَك وَسِرْ أَمَامَهَا فَإِنَّك إذَا كُنْتَ أَمَامَهَا لَمْ تَكُنْ مَعَهَا". قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَا يَثْبُتُ3 قُلْت وَهُوَ مَعَ ضَعْفِهِ لَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى الْأَمْرِ بِتَرْكِ الْغُسْلِ وَلَا بِفِعْلِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. 755 - قَوْلُهُ وَرَدَ فِي الْخَبَرِ "أَنَّ الْوَلَدَ إذَا بَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ نُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مُجْمَعٌ بَيْنَ أَهْلِ الْحَدِيثِ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدَّثَنِي الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ "إنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ إلَيْهِ الْمَلَكَ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ" 4 الْحَدِيثَ.

_ 1ينظر "المصنف" "3/269". 2أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" "1/124" والواقدي كذاب وقد تقدمت ترجمته. 3أخرجه الدارقطني "2/75" كتاب الجنائز: باب وضع اليمنى على اليسرى ورفع الأيدي عند التكبير، حديث "6" من طريق أبي معشر عن محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه. وقال الدارقطني: أبو معشر ضعيف. وقول الدارقطني لا يثبت والذي ذكره المصنف لم أجده في السنن فلعله في غيره. 4أخرجه البخاري "6/350" كتاب بدء الخلق: باب ذكر الملائكة، حديث "3332" و"11/486" كتاب القدر، حديث "6594" و"13/449" كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: {وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ} [الصافات: 171] حديث "7454" ومسلم "4/2036، 2037" كتاب القدر حديث باب كيفية خلق الآدمي، حديث "1/2643" وأبو داود "2/640" كتاب السنة: باب في القدر، حديث "4708" والترمذي "4/388" كتاب القدر: باب ما جاء في أن الأعمال بالخواتيم، حديث "2137" وابن ماجة "1/29" المقدمة باب في القدر، حديث "76" وأحمد "1/382، 414، 430" والحميدي "1/69" رقم "126" وأبو داود الطيالسي "1/31 – منحة" رقم "58" وأبو يعلى "9/89- 90" رقم "5157" وأبو نعيم في "الحلية" "8/387، 10/170" والطبراني في "الصغير" "1/74" وابن الجوزي في "منتخبه" "ص 103" والخطيب في "تاريخه" "9/6" والبغوي في "شرح السنة" "1/133" كلهم من حديث ابن مسعود.

756 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِإِلْقَاءِ قَتْلَى بَدْرٍ بِالْقَلِيبِ عَلَى هَيْئَاتِهِمْ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَمِنْ حَدِيثِ أنس1 أيضا عن عُمَرَ مُطَوَّلًا2 وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ3 وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ نَحْوَهُ4. 757 - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِمُوَارَاتِهِمْ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ سَافَرْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ فَمَا رَأَيْته مَرَّ بِجِيفَةِ إنْسَانٍ إلَّا أَمَرَ بِمُوَارَاتِهِ لَا يَسْأَلُ أَمُسْلِمٌ هُوَ أَمْ كَافِرٌ5. 758 - حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ الْحَدِيثَ وَفِيهِ وَلَمْ يُغَسَّلُوا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ الْبُخَارِيُّ بِلَفْظِهِ وَذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ مُخْتَصَرًا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ مَاجَهْ6.

_ 1أخرجه مسلم "9/222- نووي" كتاب الجنة وصفة نعيمها: باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار، حديث "77/2874" وأبو داود "3/58" كتاب الجهاد: باب في الأسير ينال منه ويضرب، حديث "2681" وأحمد "3/219- 220، 287" وأبو يعلى "6/72" رقم "3326" وابن حبان "6498" كلهم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. 2أخرجه مسلم "9/222- نووي" كتاب الجنة وصفة نعيمها: باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار، حديث "76/4873" وأحمد "1/26- 27" والنسائي "4/109" كتاب الجنائز، وأبو يعلى "1/130-131" رقم "140" من طريق ثابت عن أنس عن عمر. 3أخرجه البخاري "8/31" كتاب المغازي: باب قتل بأبي جهل، حديث "3976" ومسلم "9/223- نووي" كتاب الجنة وصفة نعيمها: باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار، حديث "78/2875" وأحمد "4/29". 4أخرجه ابن حبان "7046" والحاكم "3/224" من حديث عائشة وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان. 5أخرجه الحاكم "1/371" من طريق عمر بن عبد اله بن يعلى بن مرة عن أبيه به. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي فقال: بل ضعيف منكر فإن عمر هو ابن عبد الله بن يعلى بن مرة مجمع على ضعفه وأبوه تابعي لم يلق عمر جده ا?. والحديث أخرجه أيضا البيهقي في "السنن الكبرى" "3/386" كتاب الجنائز: باب العمل في الجنائز عن الحاكم بسنده. 6أخرجه البخاري "3/212" كتاب الجنائز: باب من يقدم في اللحد، حديث "1347"، والترمذي "3/345": كتاب الجنائز: باب ترك الصلاة على الشهيد، الحديث "1036"، والنسائي "4/62": كتاب الجنائز: باب ترك الصلاة على الشهداء، وابن ماجة "1/485" كتاب الجنائز: باب الصلاة على الشهداء ودفنهم، الحديث "1514"، وأحمد "5/431" وأبو داود "3/196": كتاب الجنائز: باب في الشهيد يغسل، حديث "3138، 3139" وابن أبي شيبة"3/253- 254" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "552" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/501" وابن حبان رقم "3197" والبيهقي في "السنن الصغرى" "1/306- 307" كتاب الجنائز: باب الشهيد، حديث "149/542" وفي "السنن الكبرى" "4/10" كتاب الجنائز: باب لا يغسل القتلى ولا يصلى عليهم، وفي "المعرفة" "3/140- 141" كتاب الجنائز: باب الشهيد ومن يصلي عليه ويغسل، حديث "2094" والبغوي في "شرح السنة" "3/253- بتحقيقنا" من حديث جابر. قال الترمذي: حسن صحيح.

تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ "لَمْ يُصَلَّ" هُوَ بِفَتْحِ اللَّامِ وَعَلَيْهِ الْمَعْنَى قَالَهُ النَّوَوِيُّ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِكَسْرِهَا وَلَا يَفْسُدُ الْمَعْنَى لَكِنَّهُ لَا يَبْقَى فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ عليه مُطْلَقًا لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ لَمْ يُصَلِّ هو عليهم أن لا يَأْمُرَ غَيْرَهُ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ وَسَيَأْتِي حَدِيثُ أَنَسٍ فِي الْمَعْنَى. 759 - حَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَطَوَّلَهُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَقَدْ أَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ وَقَالَ إنَّهُ غَلَطَ فِيهِ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَجَّحَ رِوَايَةَ اللَّيْثِ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ جَابِرٍ1. تَنْبِيهٌ: رَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ أَيْضًا قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَمْزَةَ وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْ الشُّهَدَاءِ غَيْرِهِ وَهَذَا هُوَ الَّذِي أَنْكَرَهُ الْبُخَارِيُّ عَلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَكَذَا أَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ2. تَنْبِيهٌ: وَرَدَ مَا يُعَارِضُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ نَفْيِ الصَّلَاةِ عَلَى الشُّهَدَاءِ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ فَمِنْهَا حَدِيثُ جَابِرٍ قَالَ فَقَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمْزَةَ حِينَ جَاءَ النَّاسُ مِنْ الْقِتَالِ فَقَالَ رَجُلٌ رَأَيْتُهُ عِنْدَ تِلْكَ الشُّجَيْرَاتِ فَجَاءَ نَحْوَهُ فَلَمَّا رَآهُ وَرَأَى مَا مُثِّلَ بِهِ شَهِقَ وَبَكَى فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَرَمَى عَلَيْهِ بِثَوْبٍ ثُمَّ جِيءَ بِحَمْزَةَ فَصَلَّى عَلَيْهِ الْحَدِيثَ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو حَمَّادٍ الْحَنَفِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ3.

_ 1أخرجه أحمد "3/128"، وأبو داود "3/498" كتاب الجنائز: باب في الشهيد يغسل، الحديث "3137"، والترمذي "3/326-327" كتاب الجنائز: باب ما جاء في قتلى أحد وقتل حمزة، حديث "1016" والحاكم "1/365- 366" كتاب الجنائز: باب الصلاة على شهداء أحد، من حديث أسامة بن زيد، عن الزهري، عن أنس، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يصل على قتلى أحد ولم يغسلهم. وقال الترمذي: "حديث حسن". وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقال الترمذي في "العلل المفرد" ص "145- 146": سألت محمداً عن هذا الحديث؛ فقال: حديث عبد الرحمن بن كعبن، عن جابر بن عبد الله في شهداء أحد هو حديث حسن. وحديث أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن أنس غير محفوظ غلط فيه أسامة بن زيد. 2الحديث أخرجه أبو داود في "السنن" وليس في المراسيل كما ذكر إذ هو رواه عن أنس وهو صحابي فكيف يخرج في المراسيل. وينظر الحديث السابق. 3أخرجه الحاكم "2/119- 120" وقال: صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي فقال: أبو حماد هو المفضل بن صدقة قال النسائي: متروك ا?. قلت: وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ليس بشيء، وقال ابن عدي: ما أرى بحديثه بأساً ينظر "الكامل" "6/2404" و"اللسان" "6/80- 81" تنبيه: أخرج الحاكم هذا الحديث في موضع آخر من المستدرك "3/199" وصححه والعجب أن الذهبي وافقه على تصحيحه.

وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَعْرَابِ جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ اُسْتُشْهِدَ فَصَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحُفِظَ مِنْ دُعَائِهِ لَهُ "اللَّهُمَّ إنَّ هَذَا عَبْدُك خَرَجَ مُهَاجِرًا فِي سَبِيلِك فَقُتِلَ فِي سَبِيلِك" وَحَمَلَ الْبَيْهَقِيُّ هَذَا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَمُتْ فِي الْمَعْرَكَةِ1. وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ فِي الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِي سِنِينَ2 وَحُمِلَ عَلَى الدُّعَاءِ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِهَا صَلَاةَ الْجِنَازَةِ لَمَا أَخَّرَهَا وَيُعَكِّرُ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ قَوْلُهُ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ3 وَأُجِيبَ بِأَنَّ التَّشْبِيهَ لَا يَسْتَلْزِمُ التَّسْوِيَةَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَالْمُرَادُ فِي الدُّعَاءِ فَقَطْ. وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ الْأَصْفَهَانِيُّ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَدِيثُ نَاسِخًا لِحَدِيثِ جَابِرٍ فِي قَوْلِهِ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ هَذَا الْآخَرَ مِنْ فِعْلِهِ انْتَهَى وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ ثُمَّ دَخَلَ بَيْتَهُ فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ وَأَطَالَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ فِي الرَّدِّ عَلَى مَنْ أَثْبَتَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عليهم ونقاء الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ4 وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ هُوَ بَاطِلٌ بِلَا شَكٍّ يَعْنِي الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ.

_ 1أخرجه النسائي "4/61- 62" كتاب الجنائز: باب الصلاة على الشهداء، حديث "1952" وعبد الرزاق "5/276" رقم "9597" والحاكم "3/595- 596" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/505- 506" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/15- 16" كتاب الجنائز: باب المرتث والذي يقتل ظلماً في غير معترك الكفار والذي يرجع إليه سيفه. وسكت عنه الحاكم والذهبي. 2أخرجه البخاري "3/570" كتاب الجنائز: باب الصلاة على الشهيد، حديث "1344" وفي "7/316" كتاب المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، حديث "3596" وفي "8/129" كتاب المغازي: باب أحد جبل يحبنا ونحبه، حديث "4058" وفي "13/ 21" كتاب الرقاق: باب ما يحذر من زهرة الدنيا، حديث "6426" ومسلم "4/1795" كتاب الفضائل: باب إثبات حوض نبينا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "30/2296" وأبو داود "3/216" كتاب الجنائز: باب الميت يصلى على قبره بعد حين، حديث "3223" والنسائي "4/61" والبيهقي في "السن الكبرى" "4/14" كتاب الجنائز: باب ذكر رواية من روى أنه صلى عليهم بعد ثمان سنين توديعاً لهم كلهم من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر به. 3 قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" "4/14" ذكر فيه حديث عقبة بن عارم -قلت-: قوله في هذا الحديث "فصلى على أهل أحد صلاته على الميت" دليل على أنه الصلاة المعهودة الشرعية لا الدعاء والاستغفار ثم يقال للبيهقي وأصحابه إن كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يصل على قتلى أحد أولاً فقد صلى عليهم آخراً وانتسخ الأول وإن كان صلى عليهم أولاً فقد بطل قولكم إنه لم يصل عليهم. 4ينظر "معرفة السنن والآثار" "3/143- 146" كتاب الجنائز: باب الشهيد ومن يصل عليه و"السنن الكبرى" "4/15- 16" و"الفتح" "3/571".

وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ الْخَصَائِصِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ أَخَّرَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ. هَذِهِ الْمُدَّةَ الطَّوِيلَةَ ثُمَّ إنَّ الَّذِينَ أَجَازُوا الصَّلَاةَ عَلَى الشَّهِيدِ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ لَا يُجِيزُونَ تَأْخِيرَهَا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَلَا حُجَّةَ لَهُمْ1. وَفِي الْبَابِ أَيْضًا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ عَنْ مِقْسَمٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَمْزَةَ فَسُجِّيَ بِبُرْدَةٍ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ أُتِيَ بِالْقَتْلَى فَيُوضَعُونَ إلَى حَمْزَةَ فَيُصَلِّي عَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِ مَعَهُمْ حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ صَلَاةً2 قَالَ السُّهَيْلِيُّ إنْ كَانَ الَّذِي أَبْهَمَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ هُوَ الْحَسَنَ بْنَ عُمَارَةَ فَهُوَ ضَعِيفٌ وَإِلَّا فَمَجْهُولٌ لَا حُجَّةَ فِيهِ انْتَهَى3 قُلْت وَالْحَامِلُ لِلسُّهَيْلِيِّ عَلَى ذَلِكَ مَا وَقَعَ فِي مُقَدِّمَةِ مُسْلِمٍ عَنْ شُعْبَةَ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عُمَارَةَ حَدَّثَهُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ فَسَأَلْتُ الْحَكَمَ فَقَالَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ4 انْتَهَى لَكِنَّ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ رُوِيَ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى مِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ

_ 1قال الحافظ في "الفتح" "3/572- 573": واستدل به على مشروعية الصلاة على الشهداء وقد تقدم جواب الشافعي عنه بما لا مزيد عليه. وقال الطحاوي: معنى صلاته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليهم لا يخلوا من ثلاثة معان: إما أن يكون ناسخاً لما تقدم من ترك الصلاة عليهم، أو يكون من سنتهم أن لا يصلى عليهم إلا بعده هذه المدة المذكورة، أو تكون الصلاة عليهم جائزة بخلاف غيرهم فإنها واجبة. وأيها كان فقد ثبت بصلاته عليهم الصلاة على الشهداء، ثم كان الكلام بين المختلفين في عصرنا إنما هو في الصلاة عليهم قبل دفنهم، وإذا ثبت الصلاة عليهم بعد الدفن كانت قبل الدفن أولى انتهى. وغالب ما ذكره بصدد المنع -لا سيما في دعوى الحصر- فإن صلاته عليهم تحتمل أموراً أخر: منها أن تكون من خصائصه، ومنها أن تكون بمعنى الدعاء كما تقدم. ثم هي واقعة عين لا عموم فيها، فكيف ينتهض الاحتجاج بها لدفع حكم قد تقرر؟ ولم يقل أحد من العلماء بالاحتمال الثاني الذي ذكره والله أعلم. قال النووي: المراد بالصلاة هنا الدعاء، وأما كونه مثل الذي على الميت فمعناه أنه دعا لهم بمثل الدعاء الذي كانت عادته أن يدعو به للموتى. 2أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/13" كتاب الجنائز: باب من زعم أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى على شهداء أحد، من طريق محمد بن إسحاق. وقال في "الخلافيات" -تحتب الطبع بتحقيقنا-: وهذا لا يحتج به وذل لأن محمد بن إسحاق بن يسار رحمنا الله وإياه إذا روى عن مشهور منسوب ولا يذكر سماعه عنه يكون فيه نظر لما اشتهر من كثرة تدليسه وروايته عن المجروحين حتى تكلم فيه مالك بن أنس الإمام ويحيى بن سعيد القطان ولم يحتج به البخاري في الصحيح وإنما استشهد به مسلم رحمه الله في خمسة أحاديث وافق فيها الثقات فكيف إذا روى عن رجل مجهول غير منسوب ا?. 3ينظر "الروض الأنف" "2/313". 4ينظر "صحيح مسلم" "1/161- نووي" المقدمة. وقال البيهقي في "السنن الكبرى" "4/13": والحسن بن عمارة ضعيف لا يحتج بروايته.

عَبَّاسٍ مِثْلُهُ وَأَتَمُّ مِنْهُ وَيَزِيدُ فِيهِ ضَعْفٌ يَسِيرٌ1. وَفِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْغِفَارِيِّ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ طَرِيقِهِ وَهُوَ تَابِعِيٌّ اسْمُهُ غَزْوَانُ وَلَفْظُهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ عَشَرَةً عَشَرَةً فِي كُلِّ عَشَرَةٍ حَمْزَةُ حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعِينَ صَلَاةً وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ2 وَقَدْ أَعَلَّهُ الشَّافِعِيُّ بِأَنَّهُ مُتَدَافِعٌ لِأَنَّ الشُّهَدَاءَ كَانُوا سَبْعِينَ فَإِذَا أَتَى بِهِمْ عَشَرَةً عَشَرَةً يَكُونُ قَدْ صَلَّى سَبْعَ صَلَوَاتٍ فَكَيْفَ يَكُونُ سَبْعِينَ قَالَ وَإِنْ أَرَادَ التَّكْبِيرَ فَيَكُونُ ثَمَانِيًا وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً لَا سَبْعِينَ وَأُجِيبَ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى سَبْعِينَ نَفْسًا وَحَمْزَةُ مَعَهُمْ كُلُّهُمْ فَكَأَنَّهُ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعِينَ صَلَاةً3. حَدِيثُ عَلِيٍّ وَعَمَّارٍ يَأْتِي في آخِرَ الْبَابِ وَكَذَلِكَ أَسْمَاءُ4. قَوْلُهُ الشُّهَدَاءُ الْعَارُونَ عَنْ الْأَوْصَافِ كَسَائِرِ الْمَوْتَى وَإِنْ وَرَدَ لَفْظُ الشَّهَادَةِ فَهُمْ كالمبطون والغريب والغريق وَالْمَيِّتِ عِشْقًا وَالْمَيِّتَةِ طَلْقًا انْتَهَى سَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي آخِرِ الْبَابِ5. حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ الْغَامِدِيَّةَ وَصَلَّى عَلَيْهَا مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاشَرَ الصَّلَاةَ عَلَيْهَا وَسَيَأْتِي فِي الْحُدُودِ أَيْضًا6. 760 - حَدِيثُ أَنَّ حَنْظَلَةَ بْنَ الرَّاهِبِ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ جُنُبٌ فَلَمْ يُغَسِّلْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ رَأَيْتُ الْمَلَائِكَةَ تُغَسِّلُهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ حَنْظَلَةَ لَمَّا قَتَلَهُ شَدَّادُ بْنُ الْأَسْوَدِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إنَّ صَاحِبَكُمْ تُغَسِّلُهُ الْمَلَائِكَةُ فَسَلُوا صَاحِبَتَهُ" فَقَالَتْ خَرَجَ وَهُوَ جُنُبٌ لَمَّا سَمِعَ الْهَاتِفَ وَهُوَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "وَقَدْ قُتِلَ حَنْظَلَةُ ... " الْحَدِيثَ هَذَا سِيَاقُ ابْنِ حِبَّانَ7 وَظَاهِرُهُ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي قَوْلِهِ عَنْ

_ 1أخرجه ابن ماجة "1/485" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم، حديث "1513" والحاكم "3/197-198" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/12". وقال البوصيري في "الزوائد" "1/495": هذا إسناد صحيح. 2أخرجه أبو داود في "المراسيل" رقم "427" وابن أبي شيبة "3/304" والدارقطني "2/78" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/503" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/12" كتاب الجنائز: باب من زعم أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى على شهداء أحد. 3ينظر "معرفة السنن والآثار" "3/144". 4سيأتي تخريجه. 5سيأتي تخريجه. 6سيأتي في كتاب الحدود. 7أخرجه ابن حبان "7025" والحاكم "3/204- 205" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/15". والسراج في "مسنده" كما في "الإصابة" "2/119- بتحقيقنا" كلهم من طريق محمد بن إسحاق به. وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي وهو هم منهما رحمهما الله فالإمام مسلم رحمه الله لم يحتج بمحمد بن إسحاق إنما استشهد به فقط.

جَدِّهِ يَعُودُ عَلَى عَبَّادٍ فَيَكُونُ الْحَدِيثُ مِنْ مُسْنَدِ الزُّبَيْرِ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يُمْكِنُهُ أَنْ يَسْمَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تِلْكَ الْحَالِ1 وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْإِكْلِيلِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُسَيْدٍ وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ وَرَوَاهُ ثَابِتٌ السَّرَقُسْطِيُّ فِي غَرِيبِهِ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ مُرْسَلًا وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ2 وَالطَّبَرَانِيُّ3 وَالْبَيْهَقِيُّ4 مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِي إسْنَادِ الْبَيْهَقِيّ أَبُو شَيْبَةَ الْوَاسِطِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا5 وَفِي إسْنَادِ الْحَاكِمِ مُعَلَّى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَفِي إسْنَادِ الطَّبَرَانِيِّ حَجَّاجٌ وَهُوَ مُدَلِّسٌ رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ6. تَنْبِيهٌ: صَاحِبَتُهُ هِيَ زَوْجَتُهُ جَمِيلَةُ بِنْتُ أُبَيِّ أُخْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ ابْنِ سَلُولَ. 761 - حَدِيثُ7 رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلَى أحد أن ينزغ عَنْهُمْ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ وَأَنْ يُدْفَنُوا بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِي إسْنَادِهِمَا ضَعْفٌ لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْهُ وَهُوَ مِمَّا حَدَّثَ بِهِ عَطَاءٌ بَعْدَ الِاخْتِلَاطِ8.

_ 1علل الحافظ كلامه هذا بأن الجد هو الزبير لكي يدرك هذه القصة إذ أن عبد الله بن الزبير في هذا الوقت كان صغيراً لا يتحمل الرواية إذ كان عمره وقة الغزوة أقل من ثلاثة سنين. قلت: وهذا لا يمنع أن يكون الجد هو عبد الله بن الزبير وأنه يكون سمعه من صحابي آخر فيعد مرسل وهو حجة عند الجمهور. 2أخرجه الحاكم "3/195" من طريق معلى بن عبد الرحمن ثنا عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس قال: قتل حمزة وهو جنب فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غسلته الملائكة. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي فقال: معلى هالك. 3أخرجه الطبراني في "الكبير" "11/391" رقم "12094" من طريق شريط عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: لما أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة الراهب وهما جنبان فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رأيت الملائكة تغسلهما" قال الهيثمي في "المجمع" "3/26": إسناده حسن. قلت: ولا يرتقي لهذا لأن شريكا والحجاج متكلم فيهما. 4أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/15" والطبراني في "الكبير" "11/395" رقم "12108" كلاهما من طريق أبي شيبة الواسطي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: أبصر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حنظلة بن الراهب وحمزة تغسلهما الملائكة. 5ينظر التعليق السابق. 6هذا وهم من الحافظ رحمه الله فإن معلى بن عبد الرحمن رواه عن عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس. 7في الأصل: قوله. 8أخرجه أحمد "1/147" وأبو داود "3/195" كتاب الجنائز: باب في الشهيد يغسل، حديث "3134" وابن ماجة "1/485" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم، حديث "1515". قال ابن الملقن في "الخلاصة" "1/262": رواه أبو داود وابن ماجة من رواية ابن عباس بإسناد ضعيف.

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رُمِيَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فِي صَدْرِهِ فَمَاتَ فَأُدْرِجَ فِي ثِيَابِهِ كَمَا هُوَ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَرَجَهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ1. حَدِيثُ "الصَّلَاةِ عَلَى الْحَسَنِ" يَأْتِي آخِرَ الْبَابِ. 762 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إنَّ اللَّهَ لَا يَرُدَّ دَعْوَةَ ذِي الشَّيْبَةِ المسلم" هذا الحديث ذكر الْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ وَالْإِمَامُ فِي النِّهَايَةِ وَلَا أَدْرِي مَنْ خَرَّجَهُ2 وَعِنْدَ أَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ "إنَّ مِنْ إجْلَالِ اللَّهِ إكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ" وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ3 وَأَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ بِهَذَا اللَّفْظِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَنُقِلَ عَنْ ابْنِ حِبَّانَ أَنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ وَلَمْ يُصِيبَا جَمِيعًا4 وَلَهُ الْأَصْلُ الْأَصِيلُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى وَاللَّوْمُ فِيهِ عَلَى ابْنِ الْجَوْزِيِّ أَكْثَرُ لِأَنَّهُ خَرَّجَ عَلَى الْأَبْوَابِ وَفِي النَّسَائِيّ مِنْ حَدِيثِ طَلْحَةَ مَرْفُوعًا "لَيْسَ أَحَدٌ أَفْضَلَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَمَّرُ فِي الْإِسْلَامِ يَكْثُرُ تَكْبِيرُهُ وَتَسْبِيحُهُ وَتَهْلِيلُهُ وَتَحْمِيدُهُ" 5 763 - حَدِيثُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ وَسَطَهَا مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ وَسَمَّاهَا مُسْلِمٌ فِي رِوَايَتِهِ أُمَّ كَعْبٍ6.

_ 1أخرجه أبو داود "3/195" كتاب الجنائز: باب في الشهيد يغسل، حديث "3134". 2قال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "1/263": غريب. 3أخرجه أبو داود "4/261- 262" كتاب الأدب باب في تنزيل الناس منازلهم، حديث "4843" والبخاري في "الأدب المفرد" رقم "357" والبيهقي "8/163" كتاب قتال أهل البغي: باب النصيحة لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين، وفي "الآداب" رقم "51". 4لم يصب الحافظ أيضاً حيث أن حديث أنس عند ابن الجوزي لفظه: يجلوا المشايخ ... " الحديث. أما الحديث الذي قصده الحافظ هو حديث ابن عمر فأخرجه ابن الجوزي في "الموضوعات" "1/182" من طريق ابن حبان في "المجروحين" "3/9" من طريق مسلم بن عطية الفقيمي عن عطاء عن ابن عمر بنحو حديث أبي موسى. وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح ونقل قول ابن حبان: مسلم بن عطية ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات إذا نظر المتبحر في روايته عن الثقات علم أنها معمولة. 5أخرجه النسائي في "الكبرى" "6/209- 210" كتاب عمل اليوم والليلة: باب أفضل الذكر وأفضل الدعاء، حديث "10674". 6أخرجه البخاري "3/201" كتاب الجنائز: باب الصلاة على النفساء، حديث "1332" ومسلم "2/664" كتاب الجنائز: باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه، حديث "87/964" وأبو داود "3/536" كتاب الجنائز: باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه، حديث "3195" والترمذي "3/353" كتاب الجنائز: باب أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة، حديث "1035" والنسائي "4/72" كتاب الجنائز: باب اجتماع جنائز الرجال والنساء، وابن ماجة "1/479" كتاب الجنائز: باب أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة، حديث "1493" وابن أبي شيبة "3/312" وأحمد "5/14، 19" والطيالسي "1/163-منحة" رقم "777" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "544" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/490" والطبراني في "الكبير" "7/216، 217" رقم "6763، 6764، 6765" والبيهقي "4/33- 34" كتاب الجنائز: باب الإمام يقف على الرجل، والبغوي في "شرح السنة" "3/249- بتحقيقنا" كلهم من طريق حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب به قال الترمذي: حسن صحيح.

764 - حَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّهُ قَامَ فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ عِنْدَ رَأْسِهِ وَفِي جِنَازَةِ امْرَأَةٍ عِنْدَ عَجِيزَتِهَا فَقِيلَ لَهُ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ عِنْدَ رأس الرجل وعند عجيز الْمَرْأَةِ فَقَالَ نَعَمْ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِهِ نَحْوَ هَذَا وَفِيهِ أَنَّهُ كَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ1 765 - حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ عَلَى الْمَيِّتِ أَرْبَعًا وَقَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ بِهَذَا وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِهِ2 وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا "صَلُّوا عَلَى مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ وَالدَّنِيُّ وَالْأَمِيرُ أَرْبَعًا" تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ الْبَيْرُوتِيُّ عَنْ ابْنِ لَهَيْعَةَ3. وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ

_ 1 أخرجه أبو داود "3/533": كتاب الجنائز: باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه، الحديث "3194"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/491": كتاب الجنائز: باب الرجل يصلي على الميت أين يقوم منه، والبيهقي "4/33": كتاب الجنائز: باب الإمام يقف على الرجل عند رأسه ... من طريق عبد الوارث، عن أبي غالب، عن أنس به. وأخرجه الترمذي "3/343" كتاب الجنائز: باب أين يقوم الإمام من الجنازة، الحديث "1034"، وابن ماجة "1/479": كتاب الجنائز: باب أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة، الحديث "1494"، وأبو داود الطيالسي "1/163": كتاب الجنائز: باب موقف الإمام من جنازة الرجل، الحديث "776"، وابن أبي شيبة "3/312": كتاب الجنائز: باب في المرأة والرجل، أين يقام منهما في الصلاة؟ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/491": كتاب الجنائز: باب الرجل يصلي على الميت، أين يقوم منه؟ والبيهقي "4/33": كتاب الجنائز: باب الإمام يقف على الرجل عند رأسه..، من طريق همام عن أبي غالب، عن أنس وقال الترمذي: "حديث حسن". 2أخرجه الشافعي في "المسند" "1/209" كتاب الصلاة: باب في صلاة الجنازة وأحكامها، حديث "578" والحاكم "1/358" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/39" كتاب الجنائز: باب القراءة في صلاة الجنازة. وسكت عنه الحاكم والذهبي. وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيى شيخ الشافعي وهو متروك وقد تقدمت ترجمته. 3أخرجه الطبراني في "الأوسط" "4/150" رقم 3260" وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/38" وقال: وفيه ابن لهيعة وفيه كلام. وقال في "مجمع البحرين" "2/425": له عند ابن ماجة من هذا كله: "صلوا على موتاكم بالليل والنهار" فقط ا?. قلت: أخرجه ابن ماجة "1/487" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن، حديث "1522" وأحمد "3/349" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/36" من طريق الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة. وقال البوصيري في "الزوائد" "1/496" هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة وتدليس الوليد بن مسلم.

الْكِتَابِ وَفِي إسْنَادِهِمَا إبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ وَهُوَ أَبُو شَيْبَةَ ضَعِيفٌ جِدًّا1 قُلْتُ وَفِي الْبُخَارِيِّ وَالنَّسَائِيِّ وَالتِّرْمِذِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَقَالَ إنَّهَا سُنَّةٌ2 فَهَذَا يُؤَيِّدُ رِوَايَةَ أَبِي شَيْبَةَ وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَادَ وَسُورَةٍ3 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ ذِكْرُ السُّورَةِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ4 وَقَالَ النَّوَوِيُّ إسْنَادُهُ صَحِيحٌ5 وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ شَرِيكٍ قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقْرَأَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ يَسِيرٌ6. وَأَمَّا التَّكْبِيرُ فَتَقَدَّمَ فِيهِ حَدِيثُ أَنَسٍ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ "صَلَّى عَلَى قَبْرٍ،

_ 1أخرجه الترمذي "3/336" كتاب الجنائز: باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب، حديث "1026" وابن ماجة "1/479" كتاب الجنائز: باب ما جاء في القراءة على الجنائز، حديث "1495" كلاهما من طريق أبي شيبة الواسطي إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس. وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث ليس إسناده بذاك القوي إبراهيم بن عثمان هو أبو شيبة الواسطي منكر الحديث والصحيح عن ابن عباس قوله: من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب ا?. 2أخرجه البخاري "3/563" كتاب الجنائز: باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة، حديث "1335" وأبو داود "3/537" كتاب الجنائز: باب ما يقرأ على الجنازة، حديث "3198" والترمذي "3/337" كتاب الجنائز: باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب، حديث "1027" والدارقطني "2/72" رقم "3" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/500" والحاكم "1/386" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "535" كلهم من طريق سفيان بن سعد بن إبراهيم بن عن طلحة عن ابن عباس. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم: لا يقرأ في الصلاة على الجنازة إنما هو ثناء على الله والصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والدعاء للميت وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة. 3أخرجه الشافعي في "المسند" "1/210" كتاب الصلاة: باب صلاة الجنائز، حديث "579" وفي "الأم" "1/270" والنسائي "4/74- 75" كتاب الجنائز، باب الدعاء، وأبو يعلى "5/67" رقم 2661" وابن حبان "3071" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "537" والبغوي في "شرح السنة" "3/246- 247" وابن حزم في "المحلى" "5/129" كلهم من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه عن طلحة عن ابن عباس به. وعند بعضهم زياد وسودة وهي عند أبي يعلى وابن الجارود والنسائي والبيهي. 4ينظر "السنن الكبرى" "4/38" كتاب الجنائز: باب القراءة في صلاة الجنازة. 5ينظر المجموع "3/213". 6أخرجه ابن ماجة "1/479- 480" كتاب الجنائز: باب ما جاء في القراءة على الجنازة، حديث "1496" من طريق شهر بن حوشب عن أم شريك الأنصارية. قال البوصيري في "الزوائد" "1/487": هذا إسناد حسن شهر والراوي عنه مختلف فيهما ا?. قلت: شهر بن حوشب ضعيف تقدمت ترجمته وحماد بن جعفر العبدي الراويعن شهر لين الحديث كما قال الحافظ في "التقريب" "1500" فأنى للإسناد أن يكون حسنا.

وَكَبَّرَ أَرْبَعًا"1 وَعَنْ جَابِرٍ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّجَاشِيِّ أَنَّهُ كَبَّرَ أَرْبَعًا2 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ3 وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ سَلَمَةَ بْنِ كُلْثُومٍ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ أَخْبَرَنِي يحيى أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا ثُمَّ أَتَى الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ فَحَثَا فِيهِ ثَلَاثًا4 قَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُد لَيْسَ فِي الْبَابِ أَصَحُّ مِنْهُ وَسَلَمَةُ ثِقَةٌ مِنْ كِبَارِ أَصْحَابِ الْأَوْزَاعِيِّ وَالْأَحَادِيثُ الصِّحَاحُ وَرَدَتْ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ5.

_ 1أخرجه البخاري "3/207" كتاب الجنائز: الحديث "1340" ومسلم "2/658" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر، حديث "68/954" والطيالسي "1/162- 163 منحة" وابن أبي شيبة "3/360" وأحمد "1/224" والترمذي "2/260" كتاب الجنائز: باب الدفن بالليل "1063" والنسائي "4/58" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر، وابن ماجة "1/490" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر "1530" والدارقطني "2/77" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر "6" وأبو نعيم في "الحلية" "5/93" والبيهقي "4/45" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر من طريق الشعبي عن ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مر بقبر دفن ليلا فقال: "متى دفن هذا" فقال: البارحة قال: "أفلا آذنتموني" قالوا: دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك فقام فصففنا خلفه قال ابن عباس وأنا فيهم فصلى عليه. 2أخرجه البخاري "3/562" كتاب الجنائز: باب التكبير على الجنازة أربعا، حديث "1334" ومسلم "2/657" كتاب الجنائز: باب في التكبير على الجنازة، حديث "64/952" وأحمد "3/361، 363" من طريق سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء عن جابر، وأخرجه البخاري "3/542" كتاب الجنائز: باب الصفوف على الجنازة، حديث "1320" ومسلم "2/657" كتاب الجنائز: باب في التكبير على الجنازة، حديث "65/952" والنسائي "4/69" كتاب الجنائز، وأحمد "3/295، 319" والحميدي "1291" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/51" كلهم من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر به. وأخرجه البخاري "2/657" كتاب الجنائز: باب في التكبير على الجنازة، حديث "66/952" والنسائي "4/70" وأحمد "3/355" من طريق أبي الزبير عن جابر به. 3أخرجه البخاري "3/202": كتاب الجنائز: باب التكبير على الجنازة أربعا، حديث "1333"، ومسلم "2/656": كتاب الجنائز: باب التكبير على الجنازة، الحديث "62/951" ومالك "1/226- 227" رقم "14" وأبو داود "2/230" كتاب الجنائز: باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك "3204" والنسائي "4/72" كتاب الجنائز: باب عدد التكبير على الجنازة "1980" وابن ماجة "1/467" والبيهقي "4/49" والطيالسي "2300" وأحمد "2/241، 280، 289، 348، 438" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "543" من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه مسلم "2/656" كتاب الجنائز: باب التكبير على الجنازة، حديث "63/951" والنسائي "4/70" كتاب الجنائز: باب عدد التكبيرات على الجنازة، وأحمد "2/280، 529" من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة به. وأخرجه أحمد "2/241" من طريق سفيان عن الزهري عن أبي سلم عن أبي هريرة. 4أخرجه ابن ماجة "1/499" كتاب الجنائز: باب ما جاء في حثو التراب في القبر، حديث "1565". 5حديث الصلاة على القبر ثابتة باتفاق من أصحاب الحديث بل ورد عن جماعة من الصحابة وهم ابن عباس وأبو هريرة وعامر بن ربيعة وسهل بن حنيف ويزيد بن ثابت وأنس بن مالك وحصين بن وحوح وعقبة بن عامر وأبو قتادة وجابر بن عبد الله وبريدة وأبو سعيد الخدري وسعيد بن المسيب مرسلا.

766 - قَوْلُهُ: ثَبَتَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ عَلَى الْجِنَازَةِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ

_ - حديث ابن عباس تقدم تخريجه. - حديث أبي هريرة أخرجه البخاري "3/204" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر بعدما يدفن الميت "1337" ومسلم "2/659" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر "71/956" والطيالسي "1/162- منحة" رقم "772" وأحمد "2/353" وأبو داود "3/541" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر، حديث "3203" وابن ماجة "1/489" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر "1527" والبيهقي "4/47" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر بعدما يدفن الميت، وأبو يعلى "11/314" رقم "6429" وابن خزيمة "2/272" رقم "1299" وابن حبان "3082" من طريق أبي افع عنه أن رجلا أو امرأة كان يقم المسجد فمات ولم يعلم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بموته فذكره ذات يوم فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ما فعل ذلك الإنسان" قالوا: مات يا رسول الله فقال: "أفلا آذنتموني" قالوا: إن كان كذا وكذا قال: "فحقروا شأنه" قال: "فدلوني على قبره فأتى قبره فصلى عليه". وقد أخرجه ابن خزيمة "2/272" رقم "1300" من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبه عن أبي هريرة به وفيه عنده أن امرأة ... القصة. - حديث عامر بن ربيعة أخرجه ابن أبي شيبة "3/362" وأحمد "3/444" وابن ماجة "1/489" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر، حديث "1529" وأبو نعيم في "الحلية" "7/193" من طريق عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة سوداء ماتت ولم يؤذن بها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأخبر بذلك فقال: "هلا آذنتموني بها" ثم قال لأصحابه: "صفوا عليها فصلى عليها". قال الحافظ البوصيري في "الزوائد" "1/498": هذا إسناد حسن. - حديث سهل بن حنيف أخرجه مالك "1/227" كتاب الجنائز: باب التكبير على الجنائز "10" عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره أن مسكينة مرضت فأخبر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمرضها وكان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعود المساكين ويسأل عنهم فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا ماتت فآذنوني بها" فخرج بجنازتها ليلا فكرهوا أن يوقظوا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلما أصبح رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخبر بالذي كان من شأنها فقال: "ألم آمركم أن تؤذنوني بها" فقالوا: يا رسول الله كرهنا أن نخرجك ليلا ونوقظك فخرج رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى صف بالناس على قبرها وكبر أربع تكبيرات" وأخرجه ابن أبي شيبة "3/361" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/494" والبيهقي "4/48" من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه به وله طريق آخر. أخرجه الحارث بن أبي أمامة في مسنده "271- بغية" ثنا محمد بن مصعب ثنا الأوزاعي عن الزهري ثني أبو أمامة بن سهل قال: أخبرني رجال من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمثل حديث مالك. - حديث يزيد بن ثابت أخرجه ابن أبي شيبة "3/360" وأحمد "4/388" والنسائي "4/84- 85" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر، وابن ماجة "1/491" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر "1528" والبيهقي "4/48" من طريق خراجة بن زيد بن ثابت عن عمه يزيد بن ثابت قال: "خرجنا مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلما ورد البقيع فإذا هو بقبر جديد فسأل عنه فقالوا: فلانة فعرفها وقال: "ألا آذنتموني لها" قالوا: كنت قائلاً صائماً فكرهنا أن يؤذيك قال: "فلا تفعلوا لا أعرفن ما مات منكم ميت إلا آذنتموني به فإن صلاتي عليه رحمة ثم أتى القبر فصففنا خلفه فكبر عليه أربعا" حديث أنس.

الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ كَانَ زَيْدٌ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَأَنَّهُ كَبَّرَ خَمْسًا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ:

_ أخرجه أحمد "3/130"، وابن ماجة "1/490" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر، الحديث "1531" والدارقطني "2/77": كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر، الحديث، وأبو نعيم في "الحلية" "7/193" والبيهقي "4/47" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر بعدما يدفن الميت، وأبو يعلى "6/173"، رقم "3454" من رواية ثابت عنه أن أسود كان ينظف المسجد فمات فدفن ليلاً، وأتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأخبر، فقال: "انطلقوا إلى قبره"، فانطلقوا إلى قبره، فقال: "إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظملة، وإن الله عز وجل ينورها بصلاتي عليها، فأتى القبر فصلى عليه"، وقال رجل من الأنصار: يا رسول الله إن أخي مات ولم تصل عليه، قال "فأين قبره" فأخبره فانطلق رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع الأنصاري. وأخرجه مسلم "2/659" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر، الحديث "70/955" مختصراً عن أنس، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى على قبر. - حديث حصين بن وحوح: أخرجه أبو داود "3/510- 511" كتاب الجنائز: باب التعجيل بالجنازة، الحديث "3159"، وابن أبي خيثمة، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"، كما في "الإصابة" "2/22"، والطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد "3/37": كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر، والبيهقي "3/386" باب التعجيل بتجهيز الميت إذا بان موته، من طريق عيسى بن بن يونس، ثنا سعيد بن عثمان البلوي، عن عروة بن سعيد الأنصاري، عن أبيه، عن حصين بن وحوح، أن طلحة بن البراء، مرض فأتاه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت فآذنوني به حتى أشهده فأصلي عليه، وعجلوا به فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تجلس بين ظهراني أهله"، ثم أنه توفي ليلا فقال: ادفنوني وألحقوني بربي، ولا تدعوا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإني أخاف عليه اليهود؛ وأن يصاب في سببي، فأخبر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين أصبح، فجاء حتى وقف على قبره، وصف الناس معه، ثم رفع يديه، وقال: "اللهم ألق طلحة وأنت تضحك إليه وهو يضحك إليك". وقال الهيثمي في مجمع الزوائد "3/40": عزا صاحب الأطراف بعض هذا إلى أبي داود، ولم أره رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن. والحديث أخرج أبو داود طرفا منه كما تقدم. - حديث عقبة عامر: أخرجه البخاري "3/209": كتاب الجنائز: باب الصلاة على الشهيد، الحديث "1344"، ومسلم "4/1796": كتاب الفضائل: باب إثبات حوض نبينا، الحديث "31"، وأبو داود "3/551": كتاب الجنائز: باب الميت يصلي على قبره بعد حين، الحديث "2323"، والنسائي "4/61- 62": كتاب الجنائز: باب الصلاة على الشهداء، والدارقطني "2/78": كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر، في صلاته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على شهداء أحد بعد ثمان سنين. - حديث أبي قتادة: أخرجه الحارث بن أبي أمامة "270- بغية" والحاكم "1/366" والبيهقي "4/14" كتاب الجنائز: باب من صلى عليه من شهداء أحد بعد ثمانين سنة. - حديث جابر بن عبد الله: أخرجه البخاري "4/84- 85" كتاب الجنائز: باب الصلاة الشهداء. - حديث بريدة: أخرجه ابن ماجة "1/490" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر "1532" والبيهقي "4/48" وقال البوصيري في "الزوائد" "1/498": هذا إسناد حسن.

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُهَا1 وَلِأَحْمَدَ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ خَمْسًا وَفِيهِ أَنَّهُ رَفَعَهُ2 وَرَوَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ طَرِيقِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ تُوُفِّيَ أَبُو سَرِيحَةَ الْغِفَارِيُّ فَصَلَّى عَلَيْهِ زَيْدُ بْنُ أَرَقَمَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا3 وَرَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ4 زَادَ الْبَرْقَانِيُّ فِي مُسْتَخْرَجِهِ سِتًّا5 وَكَذَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ

_ = وقال البوصيري في "الزوائد" "1/498": هذا إسناد حسن. - حديث أبي سعيد: أخرجه ابن ماجة "1/490" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر "1533" من طريق ابن لهيعة عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الهيثم عن أبي سعيد قال: كانت سوداء تقم المسجد فتوفيت ليلا فلما أصبح رسول الله أخبر بموتها فقال "ألا آذنتموني بها" فخرج بأصحابه فوقف على قبرها وكبر عليها والناس من خلفه ودعا لها ثم انصرف. قال البوصيري في "الزوائد" "1/499": هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة. - مرسل سعيد بن المسيب: أخرجه ابن أبي شيبة "3/360" والترمذي "2/251": كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر، "1038" والبيهقي "4/48"، وقال البيهقي: مرسل صحيح. 1أخرجه مسلم "3/360" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر، الحديث "72/957"، وأبو داود "3/537": كتاب الجنائز: باب التكبير على الجنازة، الحديث "3197"، والترمذي "2/244": كتاب الجنائز: باب التكبير على الجنازة، الحديث "1028"، والنسائي "4/72": كتاب الجنائز: باب عدد التكبير على الجنازة، وابن ماجة "1/482": كتاب الجنائز: باب من كبر خمساً على الجنازة، الحديث "1505"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/493": كتاب الجنائز: باب التكبير على الجنائز، والبيهقي "4/36": كتاب الجنائز: باب من روى أنه كبر على جنازة خمساً "1/164"، الحديث "870"، وابن أبي شيبة "3/302، 303": كتاب الجنائز: باب التكبير على الجنازة خمساً، وأحمد "4/367" من طريق ابن أبي ليلى عن زيد بن أرقم. وأخرجه أحمد "4/370"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/494": كتاب الجنائز: باب التكبير على الجنائز، من طريق عبد الأعلى عن زيد بن أرقم. وأخرجه الدارقطني "2/75" كتاب الجنائز: باب وضع اليمنى على اليسرى ورفع الأيدي "5" من طريق العلاء بن صالح عن أبي سلمان قال: صلى زيد بن أرقم على جنازة فكبر خمساً فلما سلم قلنا له وهمت أم عمداً قال: بل عمداً إن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصليها". قال أبو الطيب آبادي في "التعليق المغني" أبو سلمان قال الدارقطني: هو مجهول. 2أخرجه أحمد "5/406" من طريق يحيى بن عبد الله الجابر عن عيسى مولى حذيفة عن حذيفة مرفوعا. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/37" وقال: رواه أحمد ويحيى الجابر فيه كلام ا?. قلت: وعيسى مولى حذيفة هو عيسى بن البزار تفرد عنه يحيى الجابر. ووثقه ابن حبان وضعفه الدارقطني. ينظر "التاريخ الكبير" "6/388" و"الجرح والتعديل" "6/292" و"الثقات" "5/216" و"الميزان" "3/328" و"تعجيل المنفعة" "2/102". 3ينظر "التمهيد" "6/325- 345" والاستذكار "8/230-243". 4أخرجه البخاري "8/51" كتاب المغازي باب "12" حديث "4004". 5أخرجه البرقاني والإسماعيلي والحاكم كما في "الفتح" "8/52". وأخرجه أبو نعيم في "المستخرج" والبغوي في "معجم الصحابة" فقالا فيه: وكبر خمساً.

وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ1 وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ فَقَالَ خَمْسًا2 وَعَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى أَبِي قَتَادَةَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعًا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ إنَّهُ غَلِطَ لِأَنَّ أَبَا قَتَادَةَ عَاشَ بَعْدَ ذَلِكَ3 قُلْت وَهَذِهِ عِلَّةٌ غَيْرُ قَادِحَةٍ لِأَنَّهُ قَدْ قِيلَ إنَّ أَبَا قَتَادَةَ قَدْ مَاتَ فِي خِلَافَةِ عَلِيٍّ وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ. وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ أَنَّهُ قَالَ كَانُوا يُكَبِّرُونَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ خمسا وستا وسبعا وذكره ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمَةَ أَنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ ثُمَّ يَقْرَأُ أُمَّ الْقُرْآنِ فِي نَفْسِهِ ثم يدعوا وَيُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ ثُمَّ يُكَبِّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ يُسَلِّمَ وَيَنْصَرِفَ وَيَفْعَلُ مَنْ وَرَاءَهُ ذَلِكَ قَالَ سَأَلْتُ أَبِي عَنْهُ فَقَالَ هَذَا خَطَأٌ إنَّمَا هُوَ حَبِيبُ بْنُ مَسْلَمَةَ4 قُلْتُ حَدِيثُ حَبِيبٍ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُخْلِصَ الدُّعَاءَ فِي التَّكْبِيرَاتِ الثَّلَاثِ ثُمَّ يُسَلِّمَ تَسْلِيمًا خَفِيًّا وَالسُّنَّةُ أَنْ يَفْعَلَ مَنْ وَرَاءَهُ مِثْلَ مَا فَعَلَ إمَامُهُ قَالَ الزُّهْرِيُّ سَمِعَهُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ مِنْهُ فَلَمْ يُنْكِرْهُ قَالَ وَذَكَرْته لِمُحَمَّدِ بْنِ سُوَيْد فَقَالَ وَأَنَا سَمِعْت الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ يُحَدِّثُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ فِي صَلَاةٍ صَلَّاهَا عَلَى الْمَيِّتِ مِثْلَ الَّذِي حَدَّثَنَا أَبُو أُمَامَةَ5. 767 - قَوْلُهُ وَالْأَرْبَعُ أَوْلَى لِاسْتِقْرَارِ الْأَمْرِ عَلَيْهَا وَاتِّفَاقِ الصَّحَابَةِ أَمَّا اسْتِقْرَارُ الْآمِرِ فَرَوَى الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ كَبَّرَتْ الْمَلَائِكَةُ عَلَى آدَمَ أَرْبَعًا وَكَبَّرَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعًا وَكَبَّرَ عُمَرُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَرْبَعًا وَكَبَّرَ صُهَيْبٌ عَلَى عُمَرَ أَرْبَعًا وَكَبَّرَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَى عَلِيٍّ أَرْبَعًا وَكَبَّرَ الْحُسَيْنُ عَلَى الْحَسَنِ أَرْبَعًا6 قُلْتُ وَفِيهِ مَوْضِعَانِ مُنْكَرَانِ:

_ وينظر الفتح "8/52". 1ينظر الفتح "8/52". 2ينظر الفتح "8/52" وقال ابن عبد البر في "التمهيد" "6/340": وقد روى أبو معاوية عن الأعمش عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن معقل قال: كبر علي في سلطانه أربعاً أربعاً على الجنازة إلا على سهل بن حنيف فإنه كبر عليه خمساً ثم التفت فقال: إنه بدري. 3أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/36- 37" كتاب الجنائز: باب من ذهب في زيادة التكبير على الأربع إلى تخصيص أهل الفضل بها. 4ينظر "علل الحديث" "1/356- 357" رقم "1055". 5أخرجه الحاكم "1/358" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/39" كتاب الجنائز: باب القراءة في صلاة الجنازة. 6أخرجه الحاكم "1/385" وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه والمبارك بن فضالة من أهل الزهد والعلم بحيث لا يجرح مثله إلا أن الشيخين لم يخرجا له لسوء حفظه وتعقبه الذهبي فقال: مبارك ليس بالحجة.

أَحَدُهُمَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَبَّرَ عَلَى النَّبِيِّ وَهُوَ يُشْعِرُ بِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَمَّ النَّاسَ فِي ذَلِكَ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُمْ صَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرَادًا كَمَا سَيَأْتِي. وَالثَّانِي أَنَّ الْحُسَيْنَ كَبَّرَ عَلَى الْحَسَنِ وَالْمَعْرُوفُ أَنَّ الَّذِي أَمَّ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ كَمَا سَيَأْتِي قَالَ الْحَاكِمُ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَخْرَجَهُ وَفِيهِ الْفُرَاتُ بْنُ سَلْمَانَ وَلَفْظُهُ آخِرُ مَا كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الجنائز أربعا فذكره قَالَ الْحَاكِمُ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْكِتَابِ1 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ تَفَرَّدَ بِهِ النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ ضَعِيفٌ2. وَرُوِيَ هَذَا اللَّفْظُ مِنْ وُجُوهٍ أُخَرُ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ3. وَقَالَ الْأَثْرَمُ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ النَّيْسَابُورِيُّ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْهُ فَقَالَ مُحَمَّدٌ هَذَا رَوَى أَحَادِيثَ مَوْضُوعَةً مِنْهَا هَذَا4 وَاسْتَعْظَمَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ كَانَ أَبُو الْمَلِيحِ أَتْقَى النَّاسِ وَأَصَحَّ حَدِيثًا مِنْ أَنْ يَرْوِيَ مِثْلَ هَذَا وَقَالَ حَرْبٌ عَنْ أَحْمَدَ هَذَا الْحَدِيثُ إنَّمَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الطَّحَّانُ وَكَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ5.

_ 1أخرجه الحاكم "1/386" والدارقطني "2/72" كتاب الجنائز: باب التسليم في الجنازة. قال الدارقطني: فرات بن السائب متروك الحديث وقال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال الدارقطني وغيره: متروك. ينظر "الميزان" "5/412- بتحقيقنا". 2أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/37" كتاب الجنائز: باب ما يستدل به على أن أكثر الصحابة اجتمعوا على أربع. 3قال البيهقي في "السنن الكبرى" "4/37": وقد روي هذا اللفظ من وجوه أخر كلها ضعيفة إلا أن اجتماع أكثر الصحابة رضي الله عنهم على الأربع كالدليل على ذلك. 4محمد بن معاوية النيسابوري كذبه الدارقطني. وقال ابن معين: كذاب. وقال مسلم والنسائي: متروك. وقال أبو زرعة: كان شيخاً صالحاً إلا أنه كلما لقن تلقن. ينظر "تهذيب التهذيب" "9/464" و"التقريب" "2/209" و"الميزان" "6/341". 5محمد بن زياد الطحان يروي عن ميمون بن مهران وغيره روى عنه شيبان بن فروخ وعقبة بن مكرم وغيرهما. قال أحمد: كذاب أعور يضع الحديث. وقال ابن معين: كذاب. وقال ابن المديني: رميت بما كتبت عنه وضعفه جدا. وقال الدارقطني: كذاب. وقال أبو زرعة: كان يكذب. ينظر "تهذيب التهذيب" "9/170" و"التقريب" "2/162" و"الضعفاء" لابن الجوزي "3/60" و"المغني" "15518" و"الميزان" "6/154".

وَرَوَى ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ لَهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ شَاهِينَ بِسَنَدِهِ إلَى ابْنِ عُمَرَ وَفِيهِ زَافِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ رَوَاهُ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ كَذَا قَالَ1 وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ وَلَا يَثْبُتُ فِيهِ شَيْءٌ وَرَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ فُرَاتِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ2. وَأَمَّا اتِّفَاقُ الصَّحَابَةِ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ سَمِعْت سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ إنَّ عُمَرَ قال كل ذلك قد كَانَ أَرْبَعًا وَخَمْسًا فَاجْتَمَعْنَا عَلَى أَرْبَعٍ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ3 وَرَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ شُعْبَةَ4 وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ كَانُوا يُكَبِّرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعًا وَخَمْسًا وَسِتًّا وَسَبْعًا فَجَمَعَ عُمَرُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ بِمَا رَأَى فَجَمَعَهُمْ عُمَرُ عَلَى أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ5 وَمِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ اجْتَمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ أَبِي مَسْعُودٍ فَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ التَّكْبِيرَ عَلَى الْجِنَازَةِ أَرْبَعٌ6 وَرَوَى بِسَنَدِهِ إلَى الشَّعْبِيِّ صَلَّى ابْنُ عُمَرَ عَلَى زَيْدِ بْنِ عُمَرَ وَأُمِّهِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا وَخَلَفَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ وَابْنُ الْحَنَفِيَّةِ بْنُ عَلِيٍّ. قَالَ وَمِمَّنْ رَوَيْنَا عَنْهُ الْأَرْبَعُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَغَيْرُهُمْ7 وَرَوَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ عَلَى الْجَنَائِزِ أَرْبَعًا وَخَمْسًا وَسَبْعًا وَثَمَانِيًا حَتَّى جَاءَ مَوْتُ النَّجَاشِيِّ فَخَرَجَ إلَى الْمُصَلَّى وَصَفَّ النَّاسَ وَرَاءَهُ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا،

_ 1أخرجه ابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" ص "171- بتحقيقنا" رقم "288". 2ذكر الحافظ في "المطالب العالية" "1/216" رقم "767" وعزاه للحارث وضعفه. 3أخرجه البغوي في "الجعديات" "1/41- 42" رقم "96" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/37" كتاب الجنائز: باب ما يستدل به على أن أكثر الصحابة اجتمعوا على أربع، كلاهما من طريق علي بن الجعد به وإسناده صحيح. 4أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" "5/430" رقم "3136" من طريق أبي عمر الحوضي عن شعبة به، وأخرجه أيضا ابن الجارود في "المنتقى" رقم "532" وإسناده صحيح أيضا. 5أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" "5/430" رقم "3137" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/37" من طريق عامر بن شقيق الأسدي عن أب وائل وحسنه الحافظ في "الفتح" "3/241". 6ينظر "السنن الكبرى" "4/37". 7أخرجه والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/37" كتاب الجنائز: باب ما يستدل به على أن أكثر الصحابة اجتمعوا على الأربعة.

ثُمَّ ثَبَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَرْبَعٍ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ1 وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالطَّحَاوِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ يُكَبِّرُ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ سِتًّا وَعَلَى الصَّحَابَةِ خَمْسًا وَعَلَى سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ أَرْبَعًا2. حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ تَقَدَّمَ مِنْ رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ وَفِيهِ بَقِيَّةُ طُرُقِهِ3. 768 - حَدِيثُ "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ4 وَقَدْ مَضَى حَدِيثُ "لا صلاة لمن لا يُصَلِّ عَلَيَّ" تَقَدَّمَ فِي كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ5. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنِي مُطَرِّفٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنْ الصَّحَابَةِ أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ ثُمَّ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ سِرًّا فِي نَفْسِهِ ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَخْلُصَ الدُّعَاءَ لِلْجِنَازَةِ فِي التَّكْبِيرَاتِ لَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ ثُمَّ يُسَلِّمَ سِرًّا وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ6 وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَضُعِّفَتْ رِوَايَةُ الشَّافِعِيِّ بِمُطَرِّفٍ لَكِنْ قَوَّاهَا الْبَيْهَقِيّ بِمَا رَوَاهُ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ الرُّصَافِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِمَعْنَى رِوَايَةِ مُطَرِّفٍ7 وَقَالَ إسْمَاعِيلُ الْقَاضِي فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى8 ثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ سَمِعْت أَبَا أُمَامَةَ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ "إنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ حَتَّى يَفْرُغَ وَلَا يَقْرَأُ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ يُسَلِّمَ" وَأَخْرَجَهُ ابْنُ الْجَارُودِ فِي الْمُنْتَقَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ بِهِ9،

_ 1أخرجه ابن عبد البر في "الاستذكار" "8/239" وذكره الزيلعي في "نصب الراية" "2/268" وعزاه إلى ابن عبد البر. تنبيه: وقع في نسخة الاستذكار المطبوعة: عن أبي بكر بن سليمان بن أبي خيثمة ... وهو خطأ والصواب ما أثبتناه وينظر "التقريب" "ت 8024". 2أخرجه ابن أبي شيبة "3/303" وابن المنذر في "الأوسط" "5/432" والدارقطني "2/73" كتاب الجنائز: باب التسليم في الجنازة حديث "7" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/37" كلهم من طريق عبد خير عن علي رضي الله عنه. 3تقدم تخريجه قريبا. 4تقدم في الصلاة. 5تقدم تخريجه. 6أخرجه الشافعي في "مسنده""1/210- 211" كتاب الصلاة: باب صلاة الجنازة وأحكامها وحديث "581" والحاكم "1/358". 7ينظر "معرفة السنن والآثار" "3/169" و"السنن الكبرى" "4/39" كتاب الجنائز: باب القراءة في صلاة الجنازة. 8"بياض في الأصل، ولعله ثنا عبد الأعلى أو محمد بن جعفر" نقلاً من الهامش. 9أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم "6428" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "540".

وَرِجَالُ هَذَا الْإِسْنَادِ مُخَرَّجٌ لَهُمْ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَهَمَ فِيهِ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ فَرَوَاهُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ. 769 - حَدِيثُ "إذَا صَلَّيْتُمْ على الميت فأخصوا لَهُ الدُّعَاءَ". أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ وَقَدْ عَنْعَنَ لَكِنْ أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْهُ مُصَرِّحًا بِالسَّمَاعِ1. 770 - حَدِيثُ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جِنَازَةٍ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ" الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ مُسْلِمٌ وَزَادَ فِيهِ "وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ" وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مُخْتَصَرًا2. 771 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جِنَازَةٍ فَقَالَ "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا" الْحَدِيثَ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ3.

_ 1أخرجه أبو داود "3/210" كتاب الجنائز: باب الدعاء للميت حديث "3199" وابن ماجة "1/480" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة، حديث "1497" وابن حبان "754- 755- موارد" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/40" كتاب الجنائز: باب الدعاء في الصلاة على الجنائز، من حديث أبي هريرة مرفوعا وأحد إسنادي ابن حبان قد صرح فيه ابن إسحاق بالسماع. 2أخرجه مسلم "2/662": كتاب الجنائز: باب الدعاء للميت في الصلاة، الحديث "85/963"، والترمذي "3/336": كتاب الجنائز: باب ما يقول في الصلاة على الميت، حديث "1025"، والنسائي "4/73": كتاب الجنائز: باب الدعاء، وابن ماجة "1/481": كتاب الجنائز: باب الدعاء في الصلاة على الجنازة، الحديث، "1500"، وابن الجارود "189": كتاب الجنائز، الحديث "538"، وأحمد "6/23"، الطيالسي "999"، والبيهقي "4/40"، والبغوي في "شرح السنة" "3/248 – بتحقيقنا" كلهم من طريق حبيب بن عبيد، عن جبير بن نفير، عن عوف بن مالك، قال صلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على جنازة، فحفظت من دعائه، وهو يقول: "اللهم اغفر له وراحمه، وعافه، واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً أهله، زوجاً خيرًا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر"، حتى تمنيت أن لو كنت أنا ذلك الميت. وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح، قال محمد: يعني - البخاري-: أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث". 3أخرجه أحمد "2/368" وأبو داود "3/539" كتاب الجنائز: باب الدعاء للميت، حديث "3201" والترمذي "3/334- 335" كتاب الجنائز: باب ما يقول في الصلاة على الميت حديث "1024" وابن ماجة "1/480" كتاب الجنائز: باب الدعاء في الصلاة على الجنازة، حديث "1498"، وأبو يعلى "10/403- 404" رقم "6009" وابن حبان "757- موارد" والحاكم "1/358" كلهم من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة به. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان.

قَالَ: وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيحٌ فَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ1 وَأَعَلَّهُ التِّرْمِذِيُّ بِعِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ وقال إنه يهم فِي حَدِيثِهِ2 وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ الْحُفَّاظُ لَا يَذْكُرُونَ أَبَا هُرَيْرَةَ إنَّمَا يَقُولُونَ أَبُو سَلَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَلَا يُوصِلُهُ بِذِكْرِ أَبِي هُرَيْرَةَ إلَّا غَيْرُ مُتْقِنٍ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مُرْسَلٌ3 قُلْت رُوِيَ عَنْ أَبِي سَلَمَة عَلَى أَوْجُهٍ. وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إبْرَاهِيمَ الْأَشْهَلِ عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ4. قَالَ الْبُخَارِيُّ أَصَحُّ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ رِوَايَةُ أَبِي إبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ نَقَلَهُ عَنْهُ التِّرْمِذِيُّ قَالَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ اسْمِهِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ5 وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَبُو إبْرَاهِيمَ مَجْهُولٌ وَقَدْ تَوَهَّمَ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ وَهُوَ غَلَطٌ أَبُو إبْرَاهِيمَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ وَأَبُو قَتَادَةَ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ6 وَقَالَ الْبُخَارِيُّ أَصَحُّ حَدِيثٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ7. تَنْبِيهٌ: الدُّعَاءُ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ الْتَقَطَهُ مِنْ عِدَّةِ أَحَادِيثَ قَالَهُ الْبَيْهَقِيّ ثُمَّ أَوْرَدَهَا وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ اخْتِلَافُ الْأَحَادِيثِ فِي ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو عَلَى مَيِّتٍ بِدُعَاءٍ وَعَلَى آخَرَ بِغَيْرِهِ وَاَلَّذِي أَمَرَ بِهِ أَصْلُ الدُّعَاءِ وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ مَا أَتَاحَ لَنَا فِي دُعَاءِ الْجِنَازَةِ رَسُولُ اللَّهِ وَلَا أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ8 وَفَسَّرَ أَتَاحَ بِمَعْنَى قَدَّرَ وَاَلَّذِي وَقَفْتُ عليه باح أَيْ جَهَرَ فَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

_ 1أخرجه الحاكم "1/358" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/40" كتاب الجنائز: باب الدعاء في صلاة الجنازة. وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي. 2قال الترمذي في "سننه" "3/335": حديث عكرمة بن عمار غير محفوظ وعكرمة ربما يهم في حديث يحيى. 3ينظر "علل الحديث" لأبي حاتم "1/354" رقم "1047". 4أخرجه الترمذي "3/334- 335" كتاب الجنائز باب ما يقول في الصلاة على الميت، حديث "1024" والنسائي "4/74" كتاب الجنائز: باب الدعاء. وأحمد "4/170" وعبد الرزاق "6419" وابن أبي شيبة "4/109" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "541" والدولابي في "الكنى" "1/15" كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح وفيه نظر لما سيأتي. 5ينظر "سنن الترمذي" "3/335" و"الكنى" للبخاري رقم "8". 6ينظر "علل الحديث" لأبي حاتم "1/363- 364" رقم "1076". 7تقدم تخريجه. 8 أخرجه أحمد "3/335" وابن ماجة "1/481" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة، حديث "1510" من طريق حجاج بن أرطأة عن أبي الزبير عن جابر. قال البوصيري في "الزوائد" "1/488": هذا إسناد ضعيف حجاج بن أرطأة كان كثير التدلي مشهوراً بذلك.

حَدِيثُ "مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا" تَقَدَّمَ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ. حَدِيثُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ جَمَاعَةً لَمْ أَجِدْ هَذَا هَكَذَا لَكِنَّهُ مَعْرُوفٌ فِي الْأَحَادِيثِ كَحَدِيثِ صَلَاتِهِ عَلَى مَنْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ وَصَلَاتِهِ عَلَى النَّجَاشِيِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ. قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ طِفْلًا اقْتَصَرَ عَلَى الْمَرْوِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَيُضِيفُ إلَيْهِ "اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ سَلَفًا وَفَرْطًا لِأَبَوَيْهِ وَذُخْرًا وَعِظَةً وَاعْتِبَارًا وَشَفِيعًا وَثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا وَأَفْرِغْ الصَّبْرَ عَلَى قُلُوبِهِمَا وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَلَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ" انتهى. روى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْمَنْفُوسِ "اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرْطًا وَسَلَفًا وَأَجْرًا"1 وَفِي جَامِعِ سُفْيَانَ عَنْ الْحَسَنِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الصَّبِيِّ "اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا وَاجْعَلْهُ لَنَا فَرْطًا وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا". فَائِدَةٌ ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ خِلَافًا فِي اسْتِحْبَابِ الذِّكْرِ فِي الرَّابِعَةِ وَرَجَّحَ الِاسْتِحْبَابَ وَدَلِيلُهُ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى أَنَّهُ مَاتَ لَهُ ابْنٌ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا وَقَامَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ قَدْرَ مَا بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ يَدْعُو ثُمَّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ هَكَذَا2 وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ فِي الْغَيْلَانِيَّاتِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَزَادَ ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ لَا أَزِيدُ عَلَى مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ3 وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ التَّسْلِيمُ عَلَى الْجِنَازَةِ كَالتَّسْلِيمِ فِي الصَّلَاةِ4. 772 - حَدِيثُ أَنَّ الصَّحَابَةَ صلوا على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُرَادَى ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ حُسَيْنٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ ثُمَّ دَخَلَ النَّاسُ فَصَلُّوا عَلَيْهِ أَرْسَالًا لَمْ يَؤُمَّهُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ5 وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عُسَيْبٍ أَنَّهُ شَهِدَ الصَّلَاةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْك قَالَ: "اُدْخُلُوا

_ 1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/9- 10" كتاب الجنائز: باب السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه. 2 أخرجه أحمد "4/356، 383". 3أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/43" كتاب الجنائز: باب من قال يسلم عن يمينه وعن شماله. 4أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/43" كتاب الجنائز: باب من قال يسلم عن يمينه وعن شماله. 5 أخرجه ابن ماجة "1/520- 521" كتاب الجنائز: باب ذكر وفاته ودفنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "1628" وابن إسحاق "4/271- سيرة ابن هشام" والبيهقي "4/30" كتاب الجنائز: باب الجماعة يصلون على الجنازة أفذاذاً، وفي "دلائل النبوة" "7/250". وقال البوصيري في "الزوائد" "1/542": هذا إسناد فيه الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس الهاشمي تركه الإمام أحمد بن حنبل وعلي بن المديني والنسائي وقال البخاري: يقال إنه كان يتهم بالزندقة وقواه عدي وباقي رجال الإسناد ثقات. ورواه ابن عدي في الكامل من طريق بكر بن سليمان عن محمد بن إسحاق به.

أَرْسَالًا" الْحَدِيثَ1 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ إدْرِيسَ هُوَ كَذَّابٌ2 وَقَدْ قَالَ الْبَزَّارُ إنَّهُ مَوْضُوعٌ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِسَنَدٍ واهي وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ نُبَيْطِ بْنِ شَرِيطٍ3 وَذَكَرَهُ مَالِكٌ بَلَاغًا4 قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَصَلَاةُ النَّاسِ عليه أفذاذا مجتمع عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَنِ وَجَمَاعَةُ أَهْلِ النَّقْلِ لَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ5 وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ دِحْيَةَ بِأَنَّ ابْنَ الْقَصَّارِ حَكَى الْخِلَافَ فِيهِ هَلْ صَلُّوا عَلَيْهِ الصَّلَاةَ الْمَعْهُودَةَ أَوْ دَعَوْا فَقَطْ وَهَلْ صَلُّوا عَلَيْهِ أَفْرَادًا أَوْ جَمَاعَةً وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ أَمَّ عَلَيْهِ بِهِمْ فَقِيلَ أَبُو بَكْرٍ وَرُوِيَ بِإِسْنَادٍ لَا يَصِحُّ فِيهِ حَرَامٌ6 وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا قَالَ ابْنُ دِحْيَةَ وَهُوَ بَاطِلٌ بِيَقِينٍ لِضَعْفِ رُوَاتِهِ وَانْقِطَاعِهِ. قُلْتُ وَكَلَامُ ابْنِ دِحْيَةَ هَذَا مُتَعَقَّبٌ بِرِوَايَةِ الْحَاكِمِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَإِنْ كَانَتْ ضَعِيفَةً قَالَ ابْنُ دِحْيَةَ الصَّحِيحُ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ صَلَّوْا عَلَيْهِ أَفْرَادًا لَا يَؤُمُّهُمْ أَحَدٌ وَبِهِ جَزَمَ الشَّافِعِيُّ قَالَ وَذَلِكَ لِعِظَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي وَتَنَافُسِهِمْ فِي أن لا يَتَوَلَّى الْإِمَامَةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَاحِدٌ. حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ" تَقَدَّمَ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ7. 773 - حَدِيثُ8 أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبِرَ بِمَوْتِ النَّجَاشِيِّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَخَرَجَ بِهِمْ إلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَلَهُ طُرُقٌ9. 774 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرٍ دُفِنَ لَيْلًا فَقَالَ "مَتَى دُفِنَ هَذَا"؟ قَالُوا:

_ 1 أخرجه أحمد "5/81" وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "9/40" وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 2 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "9/29- 34" وقال: رواه الطبراني وفيه عبد المنعم بن إدريس وهو كذاب وضاع. 3 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/30" كتاب الجنائز: باب الجماعة يصلون على الجنازة أفذاذا. 4أخرجه مالك "1/231" كتاب الجنائز: باب ما جاء في دفن الميت، حديث "27". 5ينظر "التمهيد" "24/394" و"الاستذكار" "8/286". 6حرام هو ابن عثمان، والرواية عنه حرام كما قال الشافعي رحمه الله وقد قدمنا ترجمته. 7تقدم تخريجه. 8في الأصل: قوله. 9أما حديث أبي هريرة وجابر فتقدم تخريجهما أما حديث عمران بن حصين أخرجه مسلم "2/657- 658" كتاب الجنائز: باب في التكبير على الجنازة، حديث "67/953" والنسائي "4/70" كتاب الجنائز: باب الصفوف على الجنازة، وابن ماجة "1/491" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على النجاشي، حديث "1535" وأحمد "4/431، 433، 439، 441" والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/50" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر بعدما يدفن الميت، كلهم من طريق أبي المهلب عن عمران بن حصين مرفوعا: إن أخاً لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه.

الْبَارِحَةَ قَالَ "أَفَلَا آذَنْتُمُونِي" قَالُوا دَفَنَّاهُ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَك فَقَامَ فَصَفَّنَا خَلْفَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَا فِيهِمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ الْبَارِحَةَ وَفِي رِوَايَةٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ بَعْدَ مَا دُفِنَ بِثَلَاثٍ وَفِي آخَرَ لِلطَّبَرَانِيِّ بِلَيْلَتَيْنِ1. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2 وَعَنْ أنس نحوه في البزار3 وَفِي الْمُوَطَّأِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ نَحْوُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ4 وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ نَحْوُهُ5 وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ6 وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ7 وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ وَعِنْدَهُ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عِنْدَ النَّسَائِيّ8 وَعَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ وَعُبَادَةَ وَأَبِي قَتَادَةَ9 وَبُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ10 ذَكَرَهَا حَرْبٌ الْكَرْمَانِيُّ. 775 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرِ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ بَعْدَ شَهْرٍ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَعْبَدِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ وَرُوِيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَوْصُولًا دُونَ التَّأْقِيتِ11 ثُمَّ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ شَهْرٍ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَائِبٌ فَلَمَّا قَدِمَ صَلَّى عَلَيْهَا وَقَدْ مَضَى لِذَلِكَ شَهْرٌ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَإِسْنَادُهُ مُرْسَلٌ صَحِيحٌ12 ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي حَدِيثٍ وَفِي إسْنَادِهِ سُوَيْد بْنُ سَعِيدٍ13.

_ 1تقدم تخريجه عند حديث أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كبر على الميت أربعا. 2تقدم تخريجه، وينظر التعليق السابق. 3حديث أنس عند مسلم بلفظ: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى على قبر وله طريق آخر عند ابن ماجة وغيره وقد تقدم كل هذا. 4تقدم تخريجه. 5تقدم تخريجه وهو حديث يزيد بن ثابت. 6تقدم تخريجه. 7تقدم تخريجه. 8تقدم تخريجه. 9تقدم تخريجه. 10تقدم تخريجه. 11أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/49" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر بعدما يدفن الميت. 12تقدم تخريجه. 13قال البيهقي في "السنن الكبرى" "4/48": ورواه سويد بن سعيد عن يزيد بن زريع عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس موصولا.

776 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "أَنَا أَكْرَمُ عَلَى رَبِّي مِنْ أَنْ يَتْرُكَنِي فِي قَبْرِي بَعْدَ ثَلَاثٍ" وَكَذَا أَوْرَدَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي نِهَايَتِهِ ثُمَّ قَالَ وَرُوِيَ أَكْثَرُ مِنْ يَوْمَيْنِ لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا1 لَكِنْ رَوَى الثَّوْرِيُّ فِي جَامِعِهِ عَنْ شَيْخٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ "مَا يَمْكُثُ نَبِيٌّ فِي قَبْرِهِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً حَتَّى يُرْفَعَ" وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يُسَلِّمُونَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "مَا مَكَثَ نَبِيٌّ فِي الْأَرْضِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا" وَهَذَا ضَعِيفٌ2 وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَقِبَهُ حَدِيثَ أَنَسٍ مَرْفُوعًا "مَرَرْت بِمُوسَى لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ" 3 وَأَرَادَ بِذَلِكَ رَدَّ مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ. وَمِمَّا يَقْدَحُ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ حَدِيثُ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ صَلَاتُكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ الْحَدِيثَ4 وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ5 وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ مَرْفُوعًا نَحْوَ الْأَوَّلِ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ هَذَا بَاطِلٌ مَوْضُوعٌ6 وَقَدْ أَفْرَدَ الْبَيْهَقِيّ جُزْءًا فِي حَيَاةِ

_ 1قال ابن الملقن في "البدر المنير" "1/267": غريب جدا. نعم في حياة الأنبياء في قبورهم للبيهقي عن أنس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إن الأنبياء لا يتركون في قبورهم بعد أربعين ليلة لكنهم يصلون بين يدي الله تعالى حتى ينفخ في الصور". 2أخرجه عبد الرزاق "3/576- 577" كتاب الجنائز: باب السلام على قبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "6725". 3أخرجه عبد الرزاق "3/577" كتاب الجنائز: باب السلام على قبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "6727" عن ابن التيمي عن أبيه عن أنس مرفوعاً. 4أخرجه أبو داود "1/635" كتاب الصلاة: باب فضل الجمعة، حديث "1047" والنسائي "3/91- 92" كتاب الجمعة: باب إكثار الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم الجمعة، وابن ماجة "1/524" كتاب الجنائز: باب ذكر وفاته ودفنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "1636" وأحمد "4/8" والدارمي "1/369" كتاب الصلاة: باب في فضل الجمعة. 5تقدم تخريجه. 6 أخرجه أبو نعيم في "الحلية" "8/333" وابن حبان في "المجروحين" "1/235" والطبراني كما في "اللآلئ المصنوعة" "1/285" وابن الجوزي في "الموضوعات" "1/303" من طريق الحسن بن يحيى الخشني عن سعيد بن عبد العزيز عن يزيد بن أبي مالك عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ما من نبي يموت فيقيم في قبره إلا أربعين صباحاً حتى ترد إليه روحه". وقال أبو نعيم: غريب من حديث يزيد لم نكتبه إلا من حديث الخشني. والخشنيقال فيه ابن حبان: منكر الحديث جداً يروي عن الثقات ما لا أصل له وعن المتقنين ما لا يتابع عليه. وقال ابن الجوزي: قال ابن حبان: هذا حديث باطل موضوع والحسن بن يحيى منكر الحديث جداً يروي عن الثقات ما لا أصل له، وقال يحيى: الحسن ليس بشيء وقال الدارقطني: متروك ا?.

الْأَنْبِيَاءِ فِي قُبُورِهِمْ وَأَوْرَدَ فِيهِ عِدَّةَ أَحَادِيثَ تُؤَيِّدُ هَذَا فَيُرَاجَعُ مِنْهُ وَقَالَ فِي دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ الْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ كَالشُّهَدَاءِ وَقَالَ فِي كِتَابِ الِاعْتِقَادِ وَالْأَنْبِيَاءُ بَعْدَ مَا قُبِضُوا رُدَّتْ إلَيْهِمْ أَرْوَاحُهُمْ فَهُمْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ كَالشُّهَدَاءِ1. تَنْبِيهٌ: وَقَعَ لَلْغَزَالِيِّ فِي كِتَابِ كَشْفِ عُلُومِ الْآخِرَةِ هُنَا أَمْرٌ يَطُولُ مِنْهُ التَّعَجُّبُ فَإِنَّهُ أَوْرَدَ الْحَدِيثَ بِلَفْظِ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَكَأَنَّ الثَّلَاثَ عَشَرَاتٍ لِأَنَّ الْحُسَيْنَ قُتِلَ عَلَى رَأْسِ السِّتِّينَ فَغَضِبَ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَعُرِجَ بِهِ إلَى السَّمَاءِ وَهَذَا غَلَطٌ ظَاهِرٌ. 777 - حَدِيثُ "لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ" مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ2 وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جُنْدُبٍ قَالَ سَمِعْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ وَهُوَ يَقُولُ "أَلَا لَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ" 3. فَائِدَةٌ: دَلِيلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ4،

_ 1ينظر "الاعتقاد" "ص 173". 2 أخرجه البخاري "2/99" كتاب الصلاة، حديث "435" وفي "8/487" كتاب المغازي: باب مرضه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ووفاته، حديث "4443" وفي "11/453" كتاب اللباس: باب الأكسية والخمائص، حديث "5815" ومسلم "1/538" كتاب المساجد: باب النهي عن بناء المساجد على القبور، حديث "531" وأحمد "1/218، 6/34، 275" والنسائي "2/40- 41" كتاب المساجد: باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وعبد الرزاق "1588، 9754" وأبو عوانة "1/399" والدارمي "1/326" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/80" وفي "الدلائل" "7/203" وابن حبان "6619" كلهم من طريق الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس مرفوعا. وروي هذا الحديث عن عائشة وحدها. أخرجه البخاري "3/238" كتاب الجنائز: باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، حديث "1330" ومسلم "1/377" كتاب المساجد: باب النهي عن بناء المساجد على القبور، حديث "19/529" وأحمد "6/80، 122، 255" من طريق عروة عن عائشة. 3 أخرجه مسلم "2/16- نووي" كتاب المساجد باب النهي عن بناء المساجد على القبور، حديث "23/532". 4 أخرجه مسلم "2/668" كتاب الجنائز: باب الصلاة على الجنازة في المسجد، حديث "99/973" وأبو داود "3/530" كتاب الجنائز: باب الصلاة على الجنازة في المسجد، حديث "3189" والترمذي "3/342" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على الميت في المسجد، حديث "1033" والنسائي "4/68" كتاب الجنائز: باب الصلاة على الجنازة في المسجد، وابن ماجة "1/486" كتاب الجنائز: باب الصلاة على الجنائز في المسجد، حديث "1518" وأحمد "6/79، 133، 169" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/ 51" كتاب الجنائز: باب الصلاة على الجنازة في المسجد، وفي "السنن الصغرى" "1/302- 303" كتاب الجنائز: باب الصلاة على الجنازة في المسجد، حديث "1119/534" كلهم من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلى عليه فأنكر الناس ذلك عليها فقالت: ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

وَهُوَ فِي الْمُوَطَّأِ1 وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ عُمَرَ صَلَّى عَلَى أَبِي بَكْرٍ فِي الْمَسْجِدِ2 وَصُهَيْبًا صَلَّى عَلَى عُمَرَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ فِي الْمُوَطَّأِ وَغَيْرِهِ3. 778 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْفِنَ أَصْحَابَهُ فِي الْمَقَابِرِ لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا لَكِنْ في الصحيح أنه في الْمَقْبَرَةَ فَقَالَ "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ" وَفِي هَذَا الْبَابِ عِدَّةُ أَحَادِيثَ4. 779 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُفِنَ فِي حُجْرَةِ عَائِشَةَ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَائِشَةَ فِي حَدِيثِ قَبَضَهُ اللَّهُ بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي وَدُفِنَ فِي بَيْتِي5 وَفِي الْبَابِ عِدَّةُ أَحَادِيثَ. 780 - حَدِيثُ "احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَعْمِقُوا" أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمْ يَوْمَ أُحُدٍ ذَلِكَ صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ رَاوِيهِ عَنْ هِشَامٍ فَمِنْهُمْ مَنْ أدخل بينه وبينه ابْنِهِ سَعْدَ بْنَ هِشَامٍ وَمِنْهُمْ مَنْ أَدْخَلَ بَيْنَهُمَا أَبَا الدَّهْمَاءِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَذْكُرْ بَيْنَهُمَا أَحَدًا6 وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد،

_ 1 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/229- 230" كتاب الجنائز: باب الصلاة، على الجنائز في المسجد، حديث "22" عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عائشة به. وقال ابن عبد البرك هكذا هو في الموطأ عند جمهور الرواة منقطعاً. 2 أخرجه عبد الرزاق "3/522" وابن أبي شيبة "3/364" وينظر "الاستذكار" "8/274". 3 أخرجه مالك "1/230" كتاب الجنائز: باب الصلاة على الجنائز في المسجد، حديث "23" ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "3/179- 180" كتاب الجنائز: باب الصلاة على الجنازة في المسجد، حديث "2170". 4تقدم تخريجه. 5أخرجه البخاري "3/628" كتاب الجنائز: باب ما جاء في قبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، حديث "1389" عن عائشة قالت: إن كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليتعذر في مرضه أين أنا اليوم أين أنا غداً استبطاءً ليوم عائشة فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي. 6 أخرجه أبو داود "3/214" كتاب الجنائز: باب في تعميق القبر، حديث "3215، 3216" والنسائي "4/80" كتاب الجنائز: باب ما يستحب من إعماق القبر، حديث "2010" وفي "4/83" باب دفن الجماعة في القبر الواحد، حديث "2015" وباب من يقدم، حديث "2018" وأحمد "4/19،20" والبيهقي "4/34" كلهم من طريق حميد بن هلال عن هشام بن عامر به. وأخرجه الترمذي "4/213" كتاب الجهاد: باب ما جاء في دفن الشهداء، حديث "1713" والنسائي "4/83" كتاب الجنائز: باب دفن الجماعة في القبر الواحد، حديث "2017" وابن ماجة "1/497" كتاب الجنائز: باب ما جاء في حفر القبر، حديث "1560" وأحمد "4/20" كلهم من طريق عبد الوارث بن سعيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أبي الدهماء عن هشام بن عامر به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وروى سفيان الثوري وغيره هذا الحديث عن أيوب عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر وأبو الدهماء اسمه قرفة بن بهيس أو بيهس ا?ـ وأخرجه أبو داود "3/214" كتاب الجنائز: باب في تعميق القبر، حديث "3217" والنسائي "4/81" كتاب الجنائز: باب ما يستحب من توسيع القبر، حديث "2011" وفي "4/83" باب دفن الجماعة في القبر الواحد حديث "2016" وأحمد "4/20" من طريق حميد بن هلال عن سعد بن هشام بن عامر عن أبيه هشام بن عامر.

وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ فَرَأَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقَبْرِ يُوصِي الْحَافِرَ أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ إسْنَادُهُ صَحِيحٌ1. تَنْبِيهٌ: كَذَا وَقَعَ فِيهِ يُوصِي بِالْوَاوِ وَالصَّادِ وَذَكَرَ ابْنُ الْمَوَّاقِ أَنَّ الصَّوَابَ يَرْمِي بِالرَّاءِ وَالْمِيمِ وَأَطَالَ فِي ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ قَالَ عُمَرُ أَعْمِقُوهُ لِي قَدْرَ قَامَةٍ وَبَسْطَةٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ الْمُنْذِرِ2. 781 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ "اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا" أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ بِهَذَا وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَامِرٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ3 وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَأَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَرِيرٍ وَفِيهِ عُثْمَانُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ4 لَكِنْ

_ 1 أخرجه أحمد "5/293- 294" وأبو داود "3/244" كتاب البيوع: باب في اجتناب الشبهات، حديث "3322" والدارقطني "4/285" كتاب الصيد والذبائح والأطعمة، حديث "54" والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/335" كتاب البيوع باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا، كلهم من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار. قال الزيلعي في "نصب الراية" "4/168": هذا إسناد صحيح إلا أن كليب بن شهاب والد عاصم لم يخرجا له في الصحيح وخرج له البخاري في "جزئه في رفع اليدين" وقال فيه ابن سعد ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات ولا يضره قول أبي داود: عاصم بن كليب عن أبيه عن جده ليس بشيء فإن هذا ليس من روايته عن أبيه عن جده والله أعلم ا?. 2 أخرجه ابن أبي شيبة "3/326" وابن المنذر في "الأوسط" "5/454" رقم "3200" من طريق الحسن عن عمر وهذا إسناد منقطع الحسن لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 3أخرجه أبو داود "3/544" كتاب الجنائز: باب في اللحد، حديث "3208" والترمذي "3/363" كتاب الجنائز: باب ما جاء في قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللحد لنا، حديث "1045" والنسائي "4/80" كتاب الجنائز: باب اللحد والشق، وابن ماجة "1/496" كتاب الجنائز باب ما جاء في استحباب اللحد، حديث "1554" وابن المنذر في "الأوسط" "5/450- 451" رقم "3192" والطبراني في "الكبير" "12/36- 37" رقم "12396" والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/408" كتاب الجنائز: باب السنة في اللحد، كلهم من طريق عبد الأعلى بن عامر الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "1/268": رواه أحمد والأربعة بإسناد فيه مقال، قال الترمذي: غريب من هذا الوجه وأما ابن السكن فصححه ا?. قال الزيلعي في "نصب الراية" "2/296": قال ابن القطان في "كتابه": أراه لا يصح من أجله، كان ابن مهدي لا يحدث عنه، ووصفه بالاضطراب، وقال أبو زرعة: ضعيف، ربما رفع الحديث، وربما وقفه، وقال ابن عدي: قال أحمد رضي الله عنه: منكر الحديث، حدث عن سعيد بن جبير، وابن الحنفية، وأبي عبد الرحمن السلمي، بأشياء لا يتابع عليها، انتهى كلامه. 4 أخرجه ابن ماجة "1/496" كتاب الجنائز: باب ما جاءفي استحباب اللحد، حديث "1555" والطيالسي "669" وعبد الرزاق "2385" والحميدي "2/353" رقم "808" وأحمد "4/......................=

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ طُرُقٍ زَادَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ بَعْدَ قَوْلِهِ لِغَيْرِنَا أَهْلِ الْكِتَابِ1 وَرَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَلْحِدُوا لِي لَحْدًا وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا كَمَا فُعِلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ2. وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَبُرَيْدَةَ فَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ وَلَفْظُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحَدَ لَهُ لَحْدًا3 وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحَدَ لَهُ وَلِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ4 وَحَدِيثُ جَابِرٍ عِنْدَ ابْنِ شَاهِينَ فِي النَّاسِخِ بِلَفْظِ حَدِيثِ الْبَابِ5 وَحَدِيثُ بُرَيْدَةَ فِي كَامِلِ ابْنِ عَدِيٍّ6. 782 - حَدِيثُ7 رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا يُلْحِدُ وَالْآخَرُ يَشُقُّ فَبَعَثَ الصَّحَابَةُ فِي طَلَبِهِمَا وَقَالُوا أَيُّهُمَا جَاءَ أَوَّلًا عَمِلَ عَمَلَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ الَّذِي يُلْحِدُ فَلَحَدَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ8 وَرَوَاهُ

_ = 357، 358، 359، 362" والطبراني في "الكبير" رقم "2319، 2320، 2321، 2322، 2323، 2323، 2324، 2325، 2326، 2328، 2329، 2330" والبيهقي "3/408" كلهم من طريق زادان عن جرير بن عبد الله البجلي مرفوعا. قال البوصيري في "الزوائد" "1/506": هذا إسناد ضعيف أبو اليقظان هذا اسمه عثمان بن عمير وهو متفق على ضعفه ا?. قلت: قد توبع أبو اليقظان على هذا الحديث فقال أبو نعيم في "الحلية" "4/203": رواه عن أبي اليقظان سفيان الثوري وعمر بن قيس الملائي وحجاج بن أرطأة وأبو حمزة الثمالي وقيس بن الربيع، ورواه أبو خباب عن زادان مطولاً. 1 ينظر الحديث السابق. 2 أخرجه مسلم "2/665" كتاب الجنائز: باب اللحد ونصب اللبن على الميت، حديث "90/966" والنسائي "4/80" كتاب الجنائز: باب اللحد والشق، حديث "2008" وابن ماجة "1/469" كتاب الجنائز: باب ما جاء في استحباب اللحد، حديث "1556" وأحمد "1/169، 184" من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه. وأخرجه النسائي "4/80" كتاب الجنائز: باب اللحد والشق، حديث "2007" وأحمد "1/169، 173" من طريق محمد بن سعد عن سعد. 3أخرجه أحمد "2/24". 4أخرجه ابن أبي شيبة "3/323". 5حديث جابر أخرجه ابن شاهين في كتاب "الجنائز" كما في "نصب الراية" "2/297" وقال الحافظ في "الدراية" "2/239": أخرجه ابن شاهين بسند ضعيف. 6حديث بريدة، أخرجه ابن عدي في "الكامل" ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/54" من طريق عمرو بن يزيد التيمي عن علمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال: "أخذ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قبل القبلة وألحد له ونصب عليه اللبن نصبا" وضعفه ابن عدي والبيهقي. 7 في الأصل: قوله. 8 أخرجه أحمد "3/139" وابن ماجة "496" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الشق، حديث "1557" كلاهما من طريق المبارك بن فضالة عن حميد عن أنس وقال البوصيري في "الزوائد" "1/507": هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وقال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "1/268": رواه ابن ماجة من رواية أنس بإسناد صحيح ا?. قلت: مبارك بن فضالة صدوق يدلس ويسوي وقد صرح بالتحديث في الإسناد وينظر "التقريب" رقم "6506".

أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيَّنَ أَنَّ الَّذِي كَانَ يُضْرِحُ هُوَ أَبُو عُبَيْدَةَ وَأَنَّ الَّذِي كَانَ يُلْحِدُ هُوَ أَبُو طَلْحَةَ وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ1 وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ نَحْوَ حَدِيثِ أَنَسٍ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ2 وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْهَا رَوَاهُ أَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ هِشَامٍ وَقَالَ إنَّهُ خَطَأٌ وَالصَّوَابُ الْمَحْفُوظُ مُرْسَلٌ3 وَكَذَا رَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْمُرْسَلَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. 783 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُلَّ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ سَلًّا لَمْ أَجِدْهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ إنَّمَا هُوَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَعَلَّهُ مِنْ طُغْيَانِ الْقَلَمِ فَقَدْ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ الثِّقَةِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ بِهَذَا4 وَقِيلَ إنَّ الثِّقَةَ هُنَا هُوَ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ وَعَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى مُرْسَلًا مِثْلُهُ5 وَعَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ وَرَبِيعَةَ وَأَبِي النَّضْرِ كَذَلِكَ قَالَ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ وَكَذَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ6 ثُمَّ وَجَدْت عَنْ شَرْحِ الْهِدَايَةِ

_ 1 أخرجه أحمد وابن ماجة بإسناد ضعيف وقد تقدم تخريجه. والحديث غير موجود في الترمذي كما ذكر الحافظ. 2 أخرجه ابن ماجة "1/497" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الشق، حديث "1558" من طريق عبيد بن طفيل ثنا عبد الرحمن بن أبي مليكة القرشي ثنا ابن أبي مليكة عن عائشة، بنحو حديث أنس. وقال البوصيري في "الزوائد" "1/507": هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 3ينظر "العلل" لابن أبي حاتم "1/350" رقم "1033". 4أخرجه الشافعي في "الأم" "1/274" وفي "المسند" "1/215" رقم "598" ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/54" وفي "المعرفة" "3/184". قال الشافعي أخبرنا الثقة من أصحابنا عن عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس به. قال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "1/269" رواه الشافعي والبيهقي في الكبير لكن من رواية ابن عباس بإسناد صحيح إلا أن الشافعي قال أنا الثقة وهذه مسألة خلافية لأهل العلم إذا قال الراوي مثل ذلك هل يحتج به؟ واختار بعض أصحابنا المحققين الاحتجاج به إذا كان القائل ممن يوافقه في المذهب والجرح والتعديل فعلى هذا يصح الاحتجاج به. واختلفت الرواية في كيفية إدخال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبره 5 أخرجه الشافعي في "الأم" "1/273" وفي "المسند" "1/215" كتاب الصلاة: باب في صلاة الجنازة، حديث "597". وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/54" كتاب الجنائز: باب من قال يسل الميت من قبل رجل القبر، وفي "معرفة السنن والآثار" "3/184" كتاب الجنائز: باب كيف يدخل الميت القبر، حديث "2176" والحديث مرسل. 6 أخرجه الشافعي في "الأم" "1/274" ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/54" وفي "معرفة السنن والآثار" "3/184". قال الشافعي: أنبأ بعض أصحابنا عن أبي الزناد وربيعة وأبي النضر به.

لِأَبِي الْبَرَكَاتِ بْنِ تَيْمِيَّةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ النِّجَادَ رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ سَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ سَلَّا وَرَشَّ عَلَى قَبْرِهِ الْمَاءَ1 وَرَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ أَنَّ عَبْدَ الله بن زيد الْخِطْمِيَّ أَدْخَلَ الْمَيِّتَ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْ الْقَبْرِ وَقَالَ هَذَا مِنْ السُّنَّةِ2. 784 - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَنَهُ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ وَأُسَامَةُ أَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ الشَّعْبِيِّ قَالَ غَسَّلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ وَأُسَامَةُ وَهُمْ أَدْخَلُوهُ قَبْرَهُ قَالَ وَحَدَّثَنِي مَرْحَبٌ أَنَّهُمْ أَدْخَلُوا مَعَهُمْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَيْهِمْ أَرْبَعَةً3 وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ وَلِيَ دَفْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةٌ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ وَالْفَضْلُ وَصَالِحٌ4 وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ دَخَلَ قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبَّاسُ وَعَلِيٌّ وَالْفَضْلُ وَسَوَّى لَحْدَهُ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ وَهُوَ الَّذِي سَوَّى لُحُودَ الْأَنْصَارِ يَوْمَ بَدْرٍ5. وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الَّذِينَ نَزَلُوا فِي قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ وَالْفَضْلُ وَقَثْمٌ وشقران ونزل معهم خولى قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَشُقْرَانُ هُوَ صَالِحٌ6. 785 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَفَنَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ سَتَرَ قَبْرَهُ بِثَوْبٍ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَلَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ سَعْدٍ بِثَوْبِهِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ لَا أَحْفَظُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي الْعَيْزَارِ وَهُوَ ضَعِيفٌ انْتَهَى7 وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ

_ 1 أخرجه ابن ماجة "1/495" كتاب الجنائز: باب ما جاء في إدخال الميت القبر، حديث "1551" من طريق مندل أخبرني محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن داود بن الحصين عن أبيه عن أبي رافع به. قال البوصيري في "الزوائد" "1/504": هذا إسناد ضعيف لضعف مندل ومحمد بن عبيد الله بن أبي رافع. 2 أخرجه أبو داود "3/213" كتاب الجنائز: باب يدخل من قبل رجليه، حديث "3211" ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/54" كتاب الجنائز: باب من قال: يسل الميت من قبل رجل القبر، وفي "السنن الصغرى" "1/304" كتاب الجنائز: باب في الميت يدخل من قبل رجليه، حديث "3211". وقال البيهقي في "الكبرى": هذا إسناد صحيح وقد قال هذا من السنة فصار كالمسند. 3أخرجه أبو داود "3/312" كتاب الجنائز: باب كم يدخل القبر، حديث "3209، 3210" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/35" كتاب الجنائز: باب الميت يدخله قبره الرجال. 4تقدم تخريجه في أوائل كتاب الجنائز. 5أخرجه أبو يعلى "4/396" رقم "2518" وابن حبان "2161- موارد" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "4/47" والبزار "1/403- 404" رقم "855" كلهم من طريق السدي عن عكرمة عن ابن عباس. 6تقدم تخريجه وهو ضعيف. 7أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/54" كتاب الجنائز: باب ما روي في ستر القبر.

جُرَيْجٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ رَجُلٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسُتِرَ عَلَى الْقَبْرِ حَتَّى دَفَنَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فِيهِ فَكُنْت مِمَّنْ أَمَسَكَ الثَّوْبَ1. ثُمَّ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إلَى أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ أَنَّهُ حَضَرَ جِنَازَةَ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ فَأَمَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ أَنْ يَبْسُطُوا عَلَيْهِ ثَوْبًا2 لَكِنْ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ أَيْضًا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ صَلَّى عَلَى الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ ثُمَّ تَقَدَّمَ إلَى الْقَبْرِ فَدَعَا بِالسَّرِيرِ فَوُضِعَ عِنْدَ رِجْلِ الْقَبْرِ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَسُلَّ سَلًّا ثُمَّ لَمْ يَدَعْهُمْ يَمُدُّونَ ثَوْبًا عَلَى الْقَبْرِ وَقَالَ هَكَذَا السُّنَّةُ فَيُحَرَّرُ هَذَا فَلَعَلَّ الْحَدِيثَ كَانَ فِيهِ وَأَمَرَ أن لا يَبْسُطُوا فَسَقَطَتْ لَا أَوْ كَانَ فِيهِ فَأَبَى بَدَلَ فَأَمَرَ وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ شَهِدْت جِنَازَةَ الْحَارِثِ فَمَدُّوا عَلَى قَبْرِهِ ثَوْبًا فَجَبَذَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ وَقَالَ إنَّمَا هُوَ رَجُلٌ فَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ3. وَرَوَى أَبُو4 يُوسُفَ الْقَاضِي بِإِسْنَادٍ لَهُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أَتَاهُمْ وَنَحْنُ نَدْفِنُ قَيْسًا وَقَدْ بُسِطَ الثَّوْبُ عَلَى قَبْرِهِ فَجَذَبَهُ وَقَالَ "إنَّمَا يُصْنَعُ هَذَا بِالنِّسَاءِ". 786 - قَوْلُهُ وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ يُدْخِلُهُ الْقَبْرَ أَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ رَوَى ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو دَاوُد وَبَقِيَّةُ أَصْحَابِ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا وَضَعَ الْمَيِّتَ فِي الْقَبْرِ قَالَ "بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ". وَوَرَدَ الْأَمْرُ بِهِ مِنْ حَدِيثِهِ مَرْفُوعًا عِنْدَ النَّسَائِيّ وَالْحَاكِمِ وَغَيْرِهِمَا وَأُعِلَّ بِالْوَقْفِ وَتَفَرَّدَ بِرَفْعِهِ هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَوَقَفَهُ سَعِيدٌ وَهِشَامٌ فَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَبْلَهُ النَّسَائِيُّ الْوَقْفَ وَرَجَّحَ غَيْرُهُمَا رَفْعَهُ وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ مَرْفُوعًا وَرَوَى الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ وَقَالَا تَفَرَّدَ بِهِ سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ5 وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ

_ 1أخرجه عبد الرزاق "3/500" رقم "6477". 2 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/54" كتاب الجنائز: باب ما روي في ستر القبر بثوب. وقال البيهقي: وهذا إسناد صحيح وإن كان موقوفاً وأقره ابن الملقن في "الخلاصة" "1/270". 3أخرجه ابن أبي شيبة "3/326". 4سقط في الأصل. 5 أخرجه الترمذي "3/364" كتاب الجنائز: باب ما يقول إذا أدخل الميت القبر، حديث "1046" وابن ماجة "1/495" كتاب الجنائز: باب ما جاء في إدخال الميت القبر، حديث "1550" وابن أبي شيبة "3/329" وابن السني في "عمل اليوم والليلة" رقم "584" كلهم من طريق أبي خالد الأحمر عن حجاج عن نافع عن ابن عمر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا أدخل الميت القبر قال: "بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ورواه أبو الصديق الناجي عن ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقد روي عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر موقوفاً أيضا ا?. قلت: أما طريق أبي الصديق الناجي عن ابن عمر مرفوعاً والذي أشار إليه الترمذي.........................=

الْمُسَيِّبِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا لَكِنْ فِي إسْنَادِهِ حَمَّادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكَلْبِيِّ وَهُوَ مَجْهُولٌ وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ1. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ العلاء بن اللجلاج عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ لي اللجلاج يَا بُنَيَّ إذَا مِتُّ فَأَلْحِدْنِي فَإِذَا وَضَعْتنِي فِي لَحْدِي فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ثُمَّ سُنَّ عَلَيَّ التُّرَابَ سَنًّا ثُمَّ اقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِي بِفَاتِحَةِ الْبَقَرَةِ وَخَاتِمَتِهَا فَإِنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ2 وَعَنْ أَبِي حَازِمٍ مَوْلَى الْغِفَارِيِّينَ حَدَّثَنِي الْبَيَاضِيُّ رَفَعَهُ الْمَيِّتُ "إذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ فَلْيَقُلْ الَّذِينَ يَضَعُونَهُ حِينَ يُوضَعُ فِي اللَّحْدِ بِسْمِ اللَّهِ وَبِاَللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ" رَوَاهُ الْحَاكِمُ3. وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا وَالْبَيْهَقِيُّ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ وَلَفْظُهُ لَمَّا وُضِعَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَبْرِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى} [طه:55] بِسْمِ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ الْحَدِيثَ4. قَوْلُهُ إذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ أُضْجِعَ فِي اللَّحْدِ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ كَذَلِكَ فُعِلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخِذَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ وَأُسْنِدَ بِهِ الْقِبْلَةَ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ5 وَرَوَى الْعُقَيْلِيُّ مِنْ

_ = فأخرجه أبو داود "2/232" كتاب الجنائز: باب في الدعاء إذا وضع في قبره، حديث "3213" والنسائي في "عمل اليوم والليلة" رقم "1088" وابن أبي شيبة "3/329" وأحمد "2/69، 127، 128" وأبو يعلى "10/ 129- 130" رقم "5755" وابن حبان "773-موارد" والحاكم "1/366" وأبو نعيم في "الحلية" "3/102" والبيهقي "4/55" كتاب الجنائز: باب ما يقال إذا دخل الميت قبره، كلهم من طريق همام عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر به. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان. قال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "1/270": رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وابن حبان واللفظ له والحاكم قال الترمذي: حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وقال البيهقي: تفرد برفعه همام بن يحيى، ووقفه على ابن عمر شعبة وهشام، لكن همام ثقة حافظ فتكون زيادته مقبولة. 1 أخرجه ابن ماجة "1/495" كتاب الجنائز: باب ما جاء في إدخال الميت القبر، حديث "1553" وقال البوصيري في "الزوائد" "1/505": هذا إسناد فيه حماد بن عبد الرحمن وهو متفق على تضعيفه ا?. وقال ابن أبي حاتم في "العلل" "1/362- 363" رقم "1074" عن أبه: هذا الحديث منكر. 2ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/47" وقال: رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله موثقون. 3أخرجه الحاكم "1/366". 4 أخرجه الحاكم "2/379" والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/409" كتاب الجنائز: باب الإذخر للقبور وسد الفرج، من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة به. وأخرجه أيضاً أحمد "5/254" بنحوه وسكت عنه الحاكم. وقال الذهبي: لم يتكلم عليه وهو خبر واه لأن علي بن يزيد متروك. 5 أخرجه ابن ماجة "1/495" كتاب الجنائز: باب ما جاء في إدخال الميت القبر، حديث "1552" وقال البوصيري في "الزوائد" "1/504": هذا إسناد ضعيف عطية العوفي ضعفه أحمد وغيره ا? وقال ابن الملقن في "الخلاصة" "1/270": وفيه عطية العوفي وهو واه بإجماعهم.

حَدِيثِ بُرَيْدَةَ: أُخِذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ وَأُلْحِدَ لَهُ وَنُصِبَ عَلَيْهِ اللَّبِنُ نَصْبًا وَفِي إسْنَادِهِ عَمْرُو بن بريد التَّمِيمِيُّ وَقَدْ ضَعَّفُوهُ1 وَأَمَّا قَوْلُهُ إنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ فَيُنْظَرُ2. حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ أَمَرَ بِدَفْنِ ذِمِّيَّةٍ يَأْتِي فِي آخِرِ الْبَابِ. 787 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ جُعِلَ فِي قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطِيفَةً حَمْرَاءَ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِهِ3 وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ الْحَسَنِ نَحْوَهُ وَزَادَ لِأَنَّ الْمَدِينَةَ أَرْضٌ سَبْخَةٌ4 وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّ تِلْكَ الْقَطِيفَةَ اُسْتُخْرِجَتْ قَبْلَ أَنْ يُهَالَ التُّرَابُ. تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ جُعِلَ هو بِضَمِّ الْجِيمِ مَبْنِيٌّ لِلْمَفْعُولِ الْجَاعِلُ لِذَلِكَ هُوَ شُقْرَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ قَالَ أَنَا وَاَللَّهِ طَرَحْت الْقَطِيفَةَ تَحْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ5 وَرَوَى ابْنُ إِسْحَاقَ فِي الْمَغَازِي وَالْحَاكِمُ في الإكليل من طريقه والبيهقي عنه مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ شُقْرَانُ حِينَ وُضِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُفْرَتِهِ أَخَذَ قَطِيفَةً قَدْ كَانَ يَلْبَسُهَا وَيَفْتَرِشُهَا فَدَفَنَهَا مَعَهُ فِي الْقَبْرِ وَقَالَ وَاَللَّهِ لَا يَلْبَسُهَا أَحَدٌ بَعْدَك فَدُفِنَتْ مَعَهُ وَرَوَى الْوَاقِدِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّهُمْ أَخْرَجُوهَا وَبِذَلِكَ جَزَمَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ. حَدِيثُ سَعْدٍ "اصْنَعُوا بِي كَمَا صَنَعْتُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ وَأَهِيلُوا عَلَيَّ

_ 1 أخرجه العقيلي في "الضعفاء" "3/295" من طريق عمرو بن يزيد التميمي عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه به. وذكره الذهبي في "الميزان" "5/353" في ترجمة عمرو، وقال: قال يحيى: ليس بشيء، وقال أبو حاتم: منكر الحديث، وقال الدارقطني وغيره: ضعيف. 2قال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "1/270": لم أره. 3أخرجه مسلم "2/665- 666" كتاب الجنائز: باب جعل القطيفة في القبر، حديث "91/967" والترمذي "3/356- 357" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الثوب الواحد يلقى تحت الميت في القبر، حديث "1048" والنسائي "4/81" كتاب الجنائز: باب وضع الثوب في اللحد، حديث "2012" وأحمد "1/228، 355" كلهم من طريق أبي حمزة عن ابن عباس. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 4 أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص "299" رقم "416" وابن أبي شيبة في "المصنف" "3/336" عن الحسن وقال أبو داود: وهو مسند إلا أجزاء الكلام أغرب فيها، صار مرسلا ا?. والمسند قد تقدم وينظر التعليق السابق. 5أخرجه الترمذي "3/356" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الثوب الواحد يلقى تحت الميت في القبر، حديث "1047".

التُّرَابَ" الشَّافِعِيُّ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّهُ قِيلَ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَلَا نَتَّخِذُ لَك شَيْئًا كَأَنَّهُ الصُّنْدُوقُ مِنْ الْخَشَبِ فَقَالَ "بَلْ اصْنَعُوا" فَذَكَرَهُ وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مَوْصُولًا عَنْهُ دُونَ قَوْلِهِ "أَهِيلُوا عَلَيَّ التُّرَابَ" وَقَدْ تَقَدَّمَ1. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ فِي ابْنِ حِبَّانَ وَعَنْ عَلِيٍّ فِي الْمُسْتَدْرَكِ2. 788 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَثَى عَلَى الْمَيِّتِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا الْبَزَّارُ وَالدَّارَقُطْنِيّ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ رَأَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ دَفَنَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ صَلَّى عَلَيْهِ وكبر عليه3 أَرْبَعًا وَحَثَى عَلَى قَبْرِهِ بِيَدِهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ التُّرَابِ وَهُوَ قَائِمٌ عِنْدَ رَأْسِهِ وَزَادَ الْبَزَّارُ فَأَمَرَ فَرُشَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ4 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا. قُلْت رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرٍ5 وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْمُنْذِرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَثَى في قبر ثلاثا قال أَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ أَبُو الْمُنْذِرِ مَجْهُولٌ6. وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ تُوُفِّيَ رَجُلٌ فَلَمْ يُصَبْ لَهُ حَسَنَةٌ إلَّا ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ حَثَاهَا فِي قَبْرٍ فَغَفَرَتْ لَهُ ذُنُوبَهُ7 وَرَوَى أَبُو الشَّيْخِ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ

_ 1تقدم تخريجه تقدم تخريجه. 2أخرجه الحاكم "1/362" وقد تقدم تخريجه وذكر لفظه. 3سقط في الأصل. 4 أخرجه البزار "1/396- 397" رقم "843" والدارقطني "2/76" كتاب الجنائز: باب حثي التراب على الميت، حديث "1" والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/410" كتاب الجنائز: باب إهالة التراب في القبر بالمساحي وبالأيدي، من طريق عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه. وقال البيهقي: إسناده ضعيف. وذكره الهيثمي في "المجمع" "3/48" وقال: رجاله موثقون إلا أن شيخ البزار محمد بن عبد الله لم أعرفه. 5 أخرجه الشافعي "1/215- 216" صلاة الجنائز وأحكامها رقم "601" وإسناده ضعيف لضعف شيخ الشافعي. 6 أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص "302" رقم "420" والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/410" كتاب الجنائز: باب إهالة التراب في القبر بالمساحي وبالأيدي، والطبراني في "الكبير" "22/337- 338" رقم "846" من طريق بريد بن ثعلب عن أبي المنذر به. وذكره الهيثمي في "المجمع" "5/279" وقال: رواه الطبراني وفيه يزيد بن ثعلب ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات ا?. قلت: وأبو المنذر ذكر الحافظ في "الإصابة" "7/320- بتحقيقنا" وقال ذكره مطين في الصحابة وأخرج عن محمد بن حرب الواسطي عن حماد بن خالد عن هشام بن سعد عن يزيد بن ثعلب عن أبي المنذر فذكر الحديث. 7 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/410" كتاب الجنائز: باب إهالة التراب في القبر بالمساحي وبالأيدي وقال البيهقي: وهذا موقوف حسن في هذا الباب.

أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا مَنْ حَثَى عَلَى مُسْلِمٍ احْتِسَابًا كَتَبَ الله بِكُلِّ ثُرَاةٍ حَسَنَةً إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ1 وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَثَى مِنْ قِبَلِ الرَّأْسِ ثَلَاثًا. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ قُلْت إسْنَادُهُ ظَاهِرُهُ الصِّحَّةُ قَالَ ابْنُ مَاجَهْ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُلْثُومٍ ثِنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ ثُمَّ أَتَى قَبْرَ الْمَيِّتِ فَحَثَى عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ثَلَاثًا لَيْسَ لِسَلَمَةَ بْنِ كُلْثُومٍ فِي سُنَنٍ ابْنِ مَاجَهْ وَغَيْرِهَا إلَّا هَذَا الْحَدِيثُ الْوَاحِدُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي دَاوُد فِي كِتَابِ التَّفَرُّدِ لَهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَزَادَ فِي الْمَتْنِ أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا وَقَالَ بَعْدَهُ لَيْسَ يُرْوَى فِي حَدِيثٍ صَحِيحٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ أَرْبَعًا إلَّا هَذَا فَهَذَا حُكْمٌ مِنْهُ بِالصِّحَّةِ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ لَكِنَّ أبو حَاتِمٍ إمَامٌ لَمْ يَحْكُمْ عَلَيْهِ بِالْبُطْلَانِ إلَّا بَعْدَ أَنْ تَبَيَّنَ لَهُ وَأَظُنُّ الْعِلَّةَ فِيهِ عَنْعَنَةَ الْأَوْزَاعِيِّ وَعَنْعَنَةَ شَيْخِهِ وَهَذَا كُلُّهُ إنْ كَانَ يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ هُوَ الْوُحَاظِيَّ شَيْخَ الْبُخَارِيِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ2. 789 - حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّهُ أَلْحَدَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْدًا وَنَصَبَ عَلَيْهِ اللَّبِنَ نَصْبًا وَرَفَعَ قَبْرَهُ

_ 1 أخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير" "4/354" ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" "2/910" من طريق الهيثم بن رزيق المالكي قال سمعت الحسن قال: سمعت من يقول قال أبو هريرة فذكره مرفوعا. وقال العقيلي: لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به. وقال ابن الجوزي: والهيثم مجهول. والحديث ذكره الهندي في "كنز العمال" برقم "42410" وعزاه لزكريا الساجي في "أخبار الأصمعي" عن أبي هريرة، وذكره برقم "42411" وعزاه لأبي الشيخ عن أبي هريرة أيضا. 2 أخرجه ابن ماجة "1/499" كتاب الجنائز: باب ما جاء في حثو التراب على القبر، حديث "1565" وأبو بكر بن أبي داود ومن طريقه المزي في "تهذيب الكمال" "11/312" عن العباس بن الوليد به. وقد اختلف في هذا الحديث. فقال البوصيري في "الزوائد" "1/511": هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وسلمة بن كلثوم ذكره أبو زرعة الدمشقي في "تاريخه" رقم "446" وقال: قلت لأبي اليمان: ما تقول في سلمة بن كلثوم؟ قال: ثقة كان يقاس بالأوزاعي ا?. وقال أبو توبة: حدثنا سلمة بن كلثوم وكان من العابدين ولم يكن في أصحاب الأوزاعي أهيأ منه. لكن قال الدارقطني في "العلل" "8/24": شامي يهم كثيراً. وقال الحافظ في "التقريب" "2520": صدوق وهذا الحديث قد صححه أبو بكر بن أبي داود فقال كما في "تهذيب الكمال" "11/312" ليس يروى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث صحيح "أنه كبر على جنازة أربعا" إلا هذا ولم يروه إلا سلمة إنما يروى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كبر على النجاشي أربعاً وأنه صلى على قبر فكبر أربعاً اهـ.

عَنْ الْأَرْضِ قَدْرَ شِبْرٍ ابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْهُ1 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مُرْسَلًا لَيْسَ فِيهِ جَابِرٌ وَهُوَ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ2. 790 - حَدِيثُ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ دَخَلْت عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْت يَا أُمَّاهُ اكْشِفِي لِي عَنْ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبَيْهِ فَكَشَفَتْ لي عن ثلاث قُبُورٍ لَا مُشْرِفَةٍ وَلَا لاطية مَبْطُوحَةٍ بِبَطْحَاءِ الْعَرْصَةِ الْحَمْرَاءِ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ زَادَ الْحَاكِمُ وَرَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقَدَّمًا وَأَبُو بَكْرٍ رَأْسُهُ بَيْنَ كَتِفَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُمَرُ رَأْسُهُ عِنْدَ رِجْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ3 وَرَوَى الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ التَّمَّارِ أَنَّهُ رَأَى قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَنَّمًا4 وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِهِ وَزَادَ وَقَبْرَ أَبِي بَكْرٍ وَقَبْرَ عُمَرَ كَذَلِكَ5 وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ قَالَ رَأَيْت قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِبْرًا أَوْ نَحْوَ شِبْرٍ6 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلًا مُسَطَّحًا كَمَا قَالَ الْقَاسِمُ ثُمَّ لَمَّا سَقَطَ الْجِدَارُ فِي زَمَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أُصْلِحَ فَجُعِلَ مُسَنَّمًا قَالَ وَحَدِيثُ الْقَاسِمِ أَوْلَى وَأَصَحُّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ7. 791 - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وبنى عَلَيْهِ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُوطَأَ التِّرْمِذِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَصَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِسَمَاعِ أَبِي الزُّبَيْرِ مِنْ جَابِرٍ8 وَهُوَ فِي مُسْلِمٍ بِدُونِ

_ 1أخرجه ابن حبان "2160- موارد" والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/410" كتاب الجنائز: باب لا يزاد في القبر على أكثر من ترابه لئلا يرتفع جداً، وصححه ابن حبان وابن السكن كما في "الخلاصة" "1/271". 2 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/411" كتاب الجنائز: باب لا يزاد على القبر أكثر من ترابه لئلا يرتفع جداً. وقال البيهقي: وهذا مرسل ورواه الواقدي بإسناد له عن جابر. 3 أخرجه أبو داود "3/215" كتاب الجنائز: باب في تسوية القبر، حديث "3220" والحاكم "1/369- 370" كلاهما من طريق القاسم عن عائشة. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وقال ابن الملقن في "الخلاصة" "1/271": رواه أبو داود بإسناد صحيح. 4أخرجه البخاري "3/628" كتاب الجنائز: باب ما جاء في قبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "1390". 5 قال الحافظ في "الفتح" "3/630": زاد أبو نعيم في "المستخرج": وقبر أبي بكر وعمر كذلك. ا?. وينظر "المصنف" لابن أبي شيبة "3/334". 6أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص "303" رقم "421". 7ينظر "السنن الكبرى" "4/4" كتاب الجنائز: باب من قال بتسنيم القبور. 8أخرجه أبو داود "3/216" كتاب الجنائز: باب في البناء على القبر، حديث "3226" والترمذي "3/359" كتاب الجنائز: باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والبناء عليها، حديث "1052" والنسائي "4/86" كتاب الجنائز: باب الزيادة على القبر، وابن ماجة "1/498" كتاب الجنائز: باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور، حديث "1563" وأحمد "3/295" والحاكم "1/370" وابن حبان "3164" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/4" كتاب الجنائز، وابن أبي شيبة "3/335" من حديث جابر وصححه الحاكم وابن حبان.

الْكِتَابَةِ1 وَقَالَ الْحَاكِمُ الْكِتَابَةُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَهِيَ صَحِيحَةٌ غَرِيبَةٌ وَالْعَمَلُ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ الْمَشْرِقِ إلَى الْمَغْرِبِ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ2 وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد أَوْ يُزَادُ عَلَيْهِ3 وَبَوَّبَ عَلَيْهِ الْبَيْهَقِيّ "لَا يُزَادُ فِي الْقَبْرِ أَكْثَرُ مِنْ تُرَابِهِ لِئَلَّا يَرْتَفِعَ"4 وَذَكَرَ صَاحِبُ مسند من الْفِرْدَوْسِ عَنْ الْحَاكِمِ أَنَّهُ رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا "لَا يَزَالُ الْمَيِّتُ يَسْمَعُ الْأَذَانَ مَا لَمْ يُطَيَّنْ قَبْرُهُ" وَإِسْنَادُهُ بَاطِلٌ فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الطَّايَكَانِيِّ وَقَدْ رَمَوْهُ بِالْوَضْعِ5 قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَطْيِينِ الْقُبُورِ مِنْهُمْ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ6 وَقَدْ رَوَى أَبُو بَكْرٍ النِّجَادُ مِنْ طَرِيقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعَ قَبْرُهُ مِنْ الْأَرْضِ شِبْرًا وَطُيِّنَ بِطِينٍ أَحْمَرَ مِنْ الْعَرْصَةِ7. 792 - حَدِيثُ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَشَّ قَبْرَ ابْنِهِ إبراهيم ووضع عليه حصباء الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا8 وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ

_ 1أخرجه مسلم "2/667" كتاب الجنائز: باب النهي عن تجصيص القبر، حديث "94/970" وأبو داود "3/216" كتاب الجنائز: باب في البناء على القبر، حديث "3225" والنسائي "3/339" وأحمد "3/255" وعبد الرزاق "6488" وابن حبان "3165" والبيهقي "4/4" كلهم من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر. 2 قال الحاكم في "المستدرك" "1/370": وليس العمل عليها فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف. وتعقبه الذهبي فقال: ما قلت طائلاً ولا نعلم صحابياً فعل ذلك وإنما هو شيء أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم ولم يبلغهم النهي. 3أخرجه أبو داود "3/216" كتاب الجنائز: باب في البناء على القبر، حديث "3226". 4ينظر "السنن الكبرى" "3/410". 5أخرجه ابن الجوزي في "الموضوعات" "3/238" من طريق محمد بن القاسم بن مجمع الطايكاني ثنا أبو مقاتل السمرقندي ثنا محمد بن ثابت الأنصاري عن كثير بن شنظير عن الحسن عن عبد الله بن مسعود مرفوعا. قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيه محن، أما الحسن فإنه لم يسمع من ابن مسعود وأما كثير بن شنظير فقال يحيى ليس بشيء، وأما أبو مقاتل فقال ابن مهدي: والله ما تحل الرواية عنه، غير أن المتهم بوضع هذا الحديث محمد بن القاسم فإن كان علماً في الكذابين والوضاعين قال أبو عبد الله الحاكم: كان يضع الحديث. ا?. ووافقه السيوطي في "اللآلئ" "2/439" وكذلك ابن عراق في "تنزيه الشريعة" "2/363" وقال: وقد ورد ما يخالفه فروى أبو بكر النجاد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رفع قبره من الأرض شبراً وطين بطين أحمر من العرصة ا?. 6ينظر "سنن الترمذي" "3/360". 7تقدم تخريجه. 8أخرجه الشافعي في "مسنده" "1/215" باب في صلاة الجنائز وأحكامها، حديث "599" ومع إرساله فإسناده ضعيف. وأخرجه البيهقي "3/411" من طريق الشافعي.

وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ نَحْوَهُ وَزَادَ وَأَنَّهُ أَوَّلُ قَبْرٍ رُشَّ عَلَيْهِ وَقَالَ بَعْدَ فَرَاغِهِ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَعْلَمُهُ إلَّا قَالَ حَثَى عَلَيْهِ بِيَدَيْهِ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ مَعَ إرْسَالِهِ1. 793 - حَدِيثُ بِلَالٍ أَنَّهُ رَشَّ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ رُشَّ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاءُ رَشًّا وَكَانَ الَّذِي رَشَّ عَلَى قَبْرِهِ بِلَالُ بْنُ رَبَاحٍ بَدَأَ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ مِنْ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى انْتَهَى إلَى رِجْلَيْهِ وَفِي إسْنَادِهِ الْوَاقِدِيُّ2 وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا بِلَفْظِ رُشَّ عَلَى قَبْرِهِ الماء وضع عليه حصا مِنْ الْحَصْبَاءِ وَرُفِعَ قَبْرُهُ قَدْرَ شِبْرٍ وَلَمْ يُسَمِّ الَّذِي رَشَّ وَرُوِيَ أَيْضًا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَنَّ الرَّشَّ عَلَى الْقَبْرِ كَانَ عَلَى عَهْدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ3. 794 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ صَخْرَةً عَلَى قَبْرِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ وَقَالَ "أُعَلِّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي وَأَدْفِنُ إلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي" أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ وليس صحابيا قال لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أُخْرِجَ بِجِنَازَتِهِ فَدُفِنَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا أَنْ يَأْتِيَ بِحَجَرٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ حَمْلَهُ فَقَامَ إلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ قَالَ الْمُطَّلِبُ قَالَ الَّذِي يُخْبِرُنِي كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى بَيَاضِ ذِرَاعَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حَسَرَ عَنْهُمَا ثُمَّ حَمَلَهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأْسِهِ فَذَكَرَهُ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ لَيْسَ فِيهِ إلَّا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ رَاوِيهِ عَنْ الْمُطَّلِبِ وَهُوَ صَدُوقٌ وَقَدْ بَيَّنَ الْمُطَّلِبُ أَنَّ مُخْبِرًا أَخْبَرَهُ بِهِ وَلَمْ يُسَمِّهِ وَلَا يَضُرُّ إبْهَامُ الصَّحَابِيِّ4. وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ عَدِيٍّ مُخْتَصَرًا مِنْ طَرِيقِ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ أَيْضًا عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ نُبَيْطٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَبُو زُرْعَةُ هَذَا خَطَأٌ وَأَشَارَ إلَى أَنَّ الصَّوَابَ رِوَايَةُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ كَثِيرٍ عَنْ الْمُطَّلِبِ5 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِإِسْنَادٍ آخَرَ فِيهِ ضَعْفٌ وَرَوَاهُ

_ 1أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص "304- 305" رقم "424" ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/411" كتاب الجنائز: باب رش الماء على القبر ووضع الحصباء عليه. 2أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/411" باب رش الماء على القبر ووضع الحصباء عليه والواقدي كذاب. 3أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/411" باب رش الماء على القبر ووضع الحصباء عليه. 4أخرجه أبو داود "3/212" كتاب الجنائز: باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم، حديث "3206". 5 أخرجه ابن ماجة "1/498" كتاب الجنائز: باب ما جاء في العلامة في القبر، حديث "1561" وابن عدي في "الكامل" "6/69" كلاهما من طريق كثير بن زيد عن زينب بنت نبيط عن أنس بن مالك أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعلم قبر عثمان بن مظعون بصخرة قال البوصيري في "الزوائد" "1/509": هذا إسناد حسن كثير بن زيد مختلف فيه.

الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ فِي تَرْجَمَةِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ بِإِسْنَادٍ آخَرَ فِيهِ الْوَاقِدِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ1. حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سَطَّحَ قَبْرَ ابْنِهِ إبْرَاهِيمَ تَقَدَّمَ قَرِيبًا أَنَّهُ وَضَعَ عَلَيْهِ حَصْبَاءَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْحَصْبَاءُ لَا تَثْبُتُ إلَّا عَلَى مُسَطَّحٍ2. حَدِيثُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ رَأَيْت قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَبْرَ أَبِي بَكْرٍ وَقَبْرَ عُمَرَ مُسَطَّحَةً تَقَدَّمَ أَيْضًا وَكَذَلِكَ مَا يُعَارِضُهُ مِمَّا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ سُفْيَانَ التَّمَّارِ3. تَنْبِيهٌ احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّ الْقُبُورَ تُسَطَّحُ بِحَدِيثِ عَلِيٍّ "لَا تَدَعْ تِمْثَالًا إلَّا طَمَسْته وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إلَّا سَوَّيْتَهُ" 4 وَعَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَتِهَا5. حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ إذَا بَدَتْ جِنَازَةٌ فَأُخْبِرَ أَنَّ الْيَهُودَ تَفْعَلُ ذَلِكَ فَتَرَكَ الْقِيَامَ بَعْدَ ذَلِكَ مُخَالَفَةً لَهُمْ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَثْنَاءِ الْبَابِ6. 795 - حَدِيثُ "مَنْ صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ وَرَجَعَ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا وَلَمْ يَرْجِعْ فَلَهُ قِيرَاطَانِ أَصْغَرُهُمَا" وَيُرْوَى "أَحَدُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ" مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ،

_ 1أخرجه الحاكم "3/189- 190" والواقدي كذاب وقد تقدمت ترجمته. 2تقدم تخريجه. 3تقدم تخريجه. 4 أخرجه مسلم "2/666" كتاب الجنائز: باب الأمر بتسوية القبر، حديث "93/969" وأبو داود "3/215" كتاب الجنائز: باب في تسوية القبر، حديث "3215" والترمذي "3/357" كتاب الجنائز: باب ما جاء في تسوية القبور، حديث "1049" والنسائي "4/88" كتاب الجنائز: باب تسوية القبور إذا رفعت، وأحمد "1/96، 124" وأبو داود الطيالسي رقم "255" والحاكم "1/369" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/3" كلهم من طريق حبيب بن ثابت عن وائل عن أبي الهياج الأسدي عن علي بن أبي طالب به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وقد وهما في ذلك فالحديث أخرجه مسلم، وأبو الهياج لم يخرج له البخاري شيئا. والحديث أخرجه أبو يعلى برقم "343، 350" من طريق حبيب عن أبي الهياج به دون ذكر أبي وائل وإسناده منقطع والصواب ما تقدم. 5 أخرجه مسلم "2/666" كتاب الجنائز: باب الأمر بتسوية القبر، حديث "92/968" وأبو داود "3/215" كتاب الجنائز: باب في تسوية القبر، حديث "3219" والنسائي "4/88" كتاب الجنائز، وأحمد "6/18، 21" من طريق ثمامة بن شُفَيّ عن فضالة بن عبيد. 6 تقدم تخريجه.

وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ وَلَهُ فِي رِوَايَةِ أَبِي حَازِمٍ قُلْت يَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَمَا الْقِيرَاطُ قَالَ مِثْلُ أُحُدٍ وَهُوَ لِلْبُخَارِيِّ أَيْضًا وَلِابْنِ أَيْمَنَ بِإِسْنَادِ الصَّحِيحِ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ وما الْقِيرَاطَانِ وَلِلْبُخَارِيِّ مَنْ تَبِعَ جِنَازَةَ مُسْلِمٍ "إيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا وَيَفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فإنه يَرْجِعْ مِنْ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ" وَعِنْدَهُمَا تَصْدِيقُ عَائِشَةَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ وَقَوْلُ ابْنِ عُمَرَ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِلَفْظٍ "مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى يَقْضِيَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ أَحَدُهُمَا أَوْ أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ" 1 وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ بِالْقِصَّةِ الَّتِي لِابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَوَهِمَ فِي اسْتِدْرَاكِهَا إلَّا أَنَّهُ زَادَ فِيهِ فَقَالَ بن عُمَرُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كُنْت أَلْزَمَنَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْلَمَنَا بِحَدِيثِهِ وَفِيهِ مِنْ الزِّيَادَةِ أَيْضًا عِنْدَهُ "فَلَهُ مِنْ الْقِيرَاطِ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ"2 وَأَنْكَرَهَا النَّوَوِيُّ عَلَى صَاحِبِ الْمُهَذَّبِ فَوَهَمَ وَلِلْبَزَّارِ مِنْ طَرِيقِ مَعْدِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ "مَنْ أَتَى جِنَازَةً فِي أَهْلِهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ تَبِعَهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ صَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ انْتَظَرَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطٌ" وَمَعِدِيُّ فِيهِ مَقَالٌ3. وَفِي الْبَابِ عَنْ ثَوْبَانَ عِنْدَ مُسْلِمٍ4 وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عِنْدَ أَحْمَدَ5 وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ

_ 1 أخرجه البخاري "3/196" كتاب الجنائز: باب من انتظر حتى تدفن، حديث "1325" ومسلم "2/652" كتاب الجنائز: باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها، حديث "52/945" وأبو داود "2/220" كتاب الجنائز: باب فضل الصلاة على الجنازة وتشييعها، حديث "3168" والترمذي "3/358" كتاب الجنائز: باب ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة، حديث "1040" والنسائي "4/77" كتاب الجنائز: باب ثواب من صلى على جنازة، حديث "1995" وابن ماجة "1/491" كتاب الجنائز: باب ما جاء في ثواب من صلى على جنازة، حديث "1539" وأحمد "2/2" والبغوي في "شرح السنة" "3/259- بتحقيقنا" من حديث أبي هريرة. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. 2ينظر "المستدرك" "3/510- 511". 3 أخرجه البزار "1/389- كشف" رقم "823" وقال البزار: لا نعلم رواه إلا معدي. والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/33" وقال: رواه البزار وفيه معدي بن سليمان صحح له الترمذي ووثقه أبو حاتم وغيره وضعفه أبو زرعة والنسائي وبقية رجاله رجال الصحيح. 4 أخرجه مسلم "2/654" كتاب الجنائز: باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها، حديث "57/946" وابن ماجة "1/492" كتاب الجنائز: باب ما جاء في ثواب من صلى على جنازة ومن انتظر دفنها، حديث "1540" وأحمد "5/276، 277، 282، 283، 284" من طريق معدان بن أبي طلحة عن ثوبان مرفوعاً من صلى على جنازة فله قيراط ومن شهد دفنها فله قيراطان قال: فسئل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن القيراط؟ فقال "مثل أحد". 5 أخرجه أحمد "5/131" وابن ماجة "1/492" كتاب الجنائز: باب ما جاء في ثواب من صلى على جنازة ومن انتظر دفنها، حديث "1541" كلاهما من طريق حجاج بن أرطأة عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من صلى على جنازة فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان والذي نفسي بيده القيراط أعظم من أحد هذا". قال البوصيري في "الزوائد" "1/502": هذا إسناد ضعيف لتدليس حجاج بن أرطأة.

أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ1. تَنْبِيهٌ: نَقَلَ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّ حُصُولَ الْقِيرَاطِ الثَّانِي لِمَنْ رَجَعَ قَبْلَ إهَالَةِ التُّرَابِ وَقَدْ يُحْتَجُّ لَهُ بِرِوَايَةِ مُسْلِمٍ "وَمَنْ اتَّبَعَهَا حَتَّى تُوضَعَ فِي الْقَبْرِ" قَالَ النَّوَوِيُّ وَالصَّحِيحُ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِالْفَرَاغِ مِنْ الدَّفْنِ2 لِقَوْلِهِ "حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا" وَرِوَايَةُ "حَتَّى تُوضَعَ" مَحْمُولَةٌ عَلَيْهَا وَقَدْ قَرَّرَ ذَلِكَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ بَحْثًا فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ. 796 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ وَقَالَ "اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ واسألوا له التثبت فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ" أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَالْبَزَّارُ عَنْ عُثْمَانَ قَالَ الْبَزَّارُ لَا يُرْوَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ3. قَوْلُهُ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُلَقَّنَ الْمَيِّتُ بَعْدَ الدَّفْنِ فَيُقَالُ يَا عَبْدَ اللَّهِ يَا ابْنَ أَمَةِ اللَّهِ اُذْكُرْ مَا خَرَجْت عَلَيْهِ مِنْ الدُّنْيَا شَهَادَةَ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ وَأَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فيها وأن الله يبعث مَنْ فِي الْقُبُورِ وَأَنَّك رَضِيت بِاَللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَبِالْقُرْآنِ إمَامًا وَبِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً وَبِالْمُؤْمِنِينَ إخْوَانًا وَرَدَ بِهِ الْخَبَرُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ "إذَا أَنَا مِتُّ فَاصْنَعُوا بِي كَمَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَصْنَعَ بِمَوْتَانَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "إذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ إخْوَانِكُمْ فَسَوَّيْتُمْ التُّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ ثُمَّ لْيَقُلْ يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانَةَ فَإِنَّهُ يَسْمَعُهُ وَلَا يُجِيبُ ثُمَّ يَقُولُ يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانَةَ فَإِنَّهُ يَسْتَوِي قَاعِدًا ثُمَّ يَقُولُ يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانَةَ فَإِنَّهُ يَقُولُ أَرْشِدْنَا يَرْحَمْكَ اللَّهُ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ فَلْيَقُلْ اُذْكُرْ مَا خَرَجْت عَلَيْهِ مِنْ الدُّنْيَا شَهَادَةَ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّك رَضِيت بِاَللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَبِالْقُرْآنِ إمَامًا فَإِنَّ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ وَيَقُولُ انْطَلِقْ بِنَا مَا يُقْعِدُنَا عِنْدَ مَنْ لُقِّنَ حُجَّتُهُ" قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ،

_ 1 أخرجه أحمد "3/20" والبزار "1/389- كشف" رقم "724" كلاهما من طريق فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من صلى على جنازة وشيعها كان له قيراطان ومن صلى عليها ولم يشيعها كان له قيراط والقيراط مثل أحد". وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/29" وقال: رواه البزار وأحمد وأبو يعلى وإسناده حسن ا?. قلت: عطية العوفي ضعيف مدلس وقد قدمنا ترجمته ببسط. 2 ينظر "المجموع" "5/235". 3 أخرجه أبو داود "3/215" كتاب الجنائز: باب الاستغفار عند القبر للميت، حديث "3221" والحاكم "1/370" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/56" كتاب الجنائز: باب ما يقال بعد الدفن. وابن السني في "عمل اليوم والليلة" رقم "578" من حديث عثمان. والحديث حسنه النووي في "الأذكار" "147".

فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أُمَّهُ قَالَ يَنْسُبُهُ إلَى أُمِّهِ حَوَّاءَ يَا فُلَانُ بْنُ حَوَّاءَ"1 وَإِسْنَادُهُ صَالِحٌ وَقَدْ قَوَّاهُ الضِّيَاءُ فِي أَحْكَامِهِ وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ فِي الشَّافِي وَالرَّاوِي عَنْ أَبِي أُمَامَةَ سَعِيدٌ الْأَزْدِيُّ بَيَّضَ لَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَلَكِنْ لَهُ شَوَاهِدُ مِنْهَا مَا رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقِ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ وَضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ وَغَيْرِهِمَا قَالُوا إذَا سُوِّيَ عَلَى الْمَيِّتِ قَبْرُهُ وَانْصَرَفَ النَّاسُ عَنْهُ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُقَالَ لِلْمَيِّتِ عِنْدَ قَبْرِهِ يَا فُلَانُ قُلْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ قُلْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قُلْ رَبِّي اللَّهُ وديني الإسلام ونبيي محمد ثم يصرف. وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَكَمِ بْنِ الْحَارِثِ السُّلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ "إذَا دَفَنْتُمُونِي وَرَشَشْتُمْ عَلَى قَبْرِي الْمَاءَ فَقُومُوا عَلَى قَبْرِي وَاسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَادْعُوا لِي"2 روى ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي حَدِيثٍ سبق بَعْضُهُ وَفِيهِ فَلَمَّا سَوَّى اللَّبِنَ عَلَيْهَا3 قَامَ إلَى جَانِبِ الْقَبْرِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جنبيها وصعد روحها رُوحَهَا وَلَقِّهَا مِنْك رِضْوَانًا وَفِيهِ أَنَّهُ رَفَعَهُ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ4. وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ فِي حَدِيثٍ عِنْدَ مَوْتِهِ "إذَا دَفَنْتُمُونِي أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا يُنْحَرُ جَزُورٍ وَيُقَسَّمُ لَحْمُهَا حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ وَأَعْلَمَ مَاذَا أُرَاجِعُ رُسُلَ رَبِّي"5 وَقَدْ تَقَدَّمَ حديث "واسألوا له التثبت فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ" وَقَالَ الْأَثْرَمُ قُلْت لِأَحْمَدَ هَذَا الَّذِي يَصْنَعُونَهُ إذَا دُفِنَ الْمَيِّتُ يَقِفُ الرَّجُلُ وَيَقُولُ يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانَةَ قَالَ مَا رَأَيْت أَحَدًا يَفْعَلُهُ إلَّا أَهْلُ الشَّامِ حِين مَاتَ أَبُو الْمُغِيرَةِ يورى فِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَم عَنْ أَشْيَاخِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ وَكَانَ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ يرويه يشير إلَى حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ6. قَوْلُهُ الِاخْتِيَارُ أَنْ يُدْفَنَ كُلُّ مَيِّتٍ فِي قَبْرٍ كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَرَهُ هَكَذَا لَكِنَّهُ

_ 1 أخرجه الطبراني في "الكبير" "8/298-299" رقم "7979" وقال الهيثمي في "المجمع" "3/48": وفي إسنناده جماعة لم أعرفهم. وقال ابن القيم في "الزاد" "1/145": لا يصح رفعه. 2أخرجه الطبراني في "الكبير" "3/241" رقم "3171" من طريق عطية الرعاء عن الحكم بن الحارث السلمي به. وقال الهيثمي في "المجمع" "3/47": رواه الطبراني في الكبير وفيه عطية الرعاء ولم أعرفه. 3 في الأصل: عليه. 4 أخرجه ابن ماجة "1/495" كتاب الجنائز: باب ما جاء في إدخال الميت القبر، حديث "1553" والطبراني في "المعجم الكبير" "13094" كلاهما من طريق حماد بن عبد الرحمن الكلبي ثنا إدريس الأودي عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر به. قال البوصيري في "الزوائد" "1/505": هذا إسناد فيه حماد بن عبد الرحمن وهو متفق على تضعيفه. 5 أخرجه مسلم "2/179- نووي" كتاب الإيمان باب كون الإسلام يهدم ما قبله، حديث "121". 6 تقدم تخريجه.

مَعْرُوفٌ بِالِاسْتِقْرَاءِ. قَوْلُهُ وَأَمَرَ بِذَلِكَ لَا أَصْلَ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ أَمَّا فِعْلُهُ فَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ وَأَمَرَ لِأَجْلِ الضَّرُورَةِ بِخِلَافِ ذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي. حَدِيثٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْأَنْصَارِ يَوْمَ أُحُدٍ "احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَعْمِقُوا وَاجْعَلُوا الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي الْقَبْرِ الْوَاحِدِ وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ" أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ1. حَدِيثُ "لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا2 وَقَدْ تَقَدَّمَ بِلَفْظٍ آخَرَ. 797 - حَدِيثُ "كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ" مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ3. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِلَفْظِ اسْتَأْذَنْت رَبِّي أَنْ أَزُورَ قَبْرَ أُمِّي فَأَذِنَ لِي فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ الْمَوْتَ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ مَاجَهْ مُخْتَصَرًا4 وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَفِيهِ أَيُّوبُ بْنُ هَانِئٍ مُخْتَلَفٌ فِيهِ5 وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَوَاهُ

_ 1 تقدم تخريجه. 2 أخرجه مسلم "2/667" كتاب الجنائز: باب الجلوس على القبر والصلاة عليه، حديث "96/971" وأبو داود "3/217" كتاب الجنائز: باب في كراهية القعود على القبر، حديث "3228" والنسائي "4/95" كتاب الجنائز: باب التشديد في الجلوس على القبور، وابن ماجة "1/499" كتاب الجنائز: باب النهي عن المشي على القبور، حديث "1556". 3 أخرجه مسلم "2/672" كتاب الجنائز: باب استئذان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ربه عز وجل في زيارة قبر أمه، حديث "106/977"، وأبو داود "3/218" كتاب الجنائز: باب في زيارة القبور، حديث "3235"، والترمذي "3/270" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور، حديث "1054"، وأحمد "5/259، 261، 350، 355، 356"، وأبو داود الطيالسي "807" وابن حبان "3168"، والحاكم "1/375"، 376"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/76" من حديث بريدة. 4 أخرجه مسلم "2/671" كتاب الجنائز: باب استئذان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ربه عز وجل في زيارة قبر أمه، حديث "108/976" وابن أبي شيبة "3/343"، وأبو داود "2/237" كتاب الجنائز: باب في زيارة القبور، حديث "3234"، والنسائي "4/90" كتاب الجنائز: باب ما جاء في زيارة قبور المشركين، حديث "1572"، وأحمد "2/441"، وابن حبان "2169"، والحاكم "1/375"، والبيهقي "4/76". 5 أخرجه ابن ماجة "1/501" كتاب الجنائز: باب ما جاء في زيارة القبور، حديث "1571"، والبيهقي "5/76"، كلاهما من طريق أيوب بن هانئ عن مسروق عن ابن مسعود به، وقال في "الزوائد": إسناده حسن، وذكره ابن حبان في "الثقات" ا?. وأخرجه مطولاً من طريق أيوب أيضا ابنُ حبان في "صحيحه" "981"، والحاكم "2/336"، وصححه الحاكم، وتعقبه الذهبي بتضعيف ابن معين لأيوب.

الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَلَفْظُهُ فَإِنَّهَا عِبْرَةٌ1 وَعَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ وَجْهَيْنِ وَلَفْظُهُ كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّهُ يُرِقُّ الْقَلْبَ وَيُدْمِعُ الْعَيْنَ وَيُذَكِّرُ الْآخِرَةَ فَزُورُوهَا وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا2 وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا لَكِنَّ سَنَدَهُ ضَعِيفٌ3 وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ4 وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ5. 798 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ6. وَفِي الْبَابِ عَنْ حَسَّانٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ7 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَالْبَزَّارُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي صَالِحٍ عَنْهُ وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ أَبَا صَالِحٍ هُوَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَأَغْرَبَ ابْنُ حِبَّانَ فَقَالَ أَبُو صَالِحٍ رَاوِي هَذَا الْحَدِيثِ اسْمُهُ مِيزَانٌ وَلَيْسَ هُوَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ8. فَائِدَةٌ مِمَّا يَدُلُّ لِلْجَوَازِ بِالنِّسْبَةِ إلَى النِّسَاءِ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَيْفَ

_ 1 أخرجه الشافعي في "مسنده" "1/217" باب صلاة الجنائز وأحكامها، حديث "603"، وأحمد "3/38، 63، 66"، والحاكم "1/374- 375". 2 أخرجه الحاكم "1/375- 376". 3 أخرجه الحاكم "1/377". 4 أخرجه أحمد "1/145". 5 أخرجه ابن ماجة "1/500" كتاب الجنائز: باب ما جاء في زيارة القبور، حديث "1570"، والحاكم "1/376"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/78" بلفظ: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخص في زيارة القبور. وقال البوصيري في "الزوائد" "1/513": هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 6 أخرجه أحمد "2/337، 357"، والترمذي "3/362"، كتاب الجنائز: باب ما جاء في كراهية زيارة القبور، حديث "1056"، وابن ماجة "1/502" كتاب الجنائز: باب ما جاء في النهي زيارة النساء القبور، حديث "1576"، والطيالسي "1/171- منحة" رقم "817"، وأبو يعلى "10/314" رقم "5908"، وابن حبان "789- موارد"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/78"، كتاب الجنائز: باب ما ورد في نهيهن عن زيارة القبور. وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن حبان. 7أخرجه أحمد "3/442- 443"، وابن ماجة "1/502"، كتاب الجنائز: باب في النهي عن زيارة النساء للقبور، حديث "1574"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/78"، كتاب الجنائز: باب ما ورد في نهيهن عن زيارة القبور. 8 أخرجه أحمد "1/229، 287، 324، 337"، وأبو داود الطيالسي "1/171- منحة" رقم "818"، وأبو داود "3/218"، كتاب الجنائز: باب في زيارة النساء للقبور، حديث "3236"، والترمذي "2/136"، كتاب الصلاة: باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجداً، حديث "320"، والنسائي "4/94- 95" كتاب الجنائز: باب التغليظ في اتخاذ السرج على المساجد، وابن ماجة "1/502" كتاب الجنائز: باب في النهي عن زيارة النساء للقبور، حديث "1575"، وابن حبان "788- موارد"، والحاكم "1/374"، والبيهقي "4/78". وقال الترمذي: هذا حديث حسن وصححه ابن حبان.

أَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَعْنِي إذَا زُرْت الْقُبُورَ قَالَ قُولِي "السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ" 1 وَلِلْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَزُورُ قَبْرَ عَمِّهَا حَمْزَةَ كُلَّ جُمُعَةٍ فَتُصَلِّي وَتَبْكِي عِنْدَهُ2. قَوْلُهُ وَالسُّنَّةُ أَنْ يَقُولَ الزَّائِرُ "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ" الْحَدِيثَ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إلَى الْمَقْبَرَةِ فَقَالَ ذَلِكَ وَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِلَفْظٍ آخَرَ كَمَا تَقَدَّمَ3 وَمِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ بِلَفْظٍ آخَرَ وَهُوَ "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ أَسْأَلُ الله لنا ولك الْعَافِيَةَ" 4. 799 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ عَزَّى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ" التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ وَقَدْ ضُعِّفَ بِسَبَبِهِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ وَقَدْ رُوِيَ مَوْقُوفًا قَالَ وَيُقَالُ أَكْثَرُ مَا اُبْتُلِيَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ هَذَا الْحَدِيثَ نَقَمُوهُ عَلَيْهِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ وَهُوَ أَحَدُ مَا أُنْكِرَ5 عَلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ قَدْ رَوَاهُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ وَرُوِيَ عَنْ إسْرَائِيلَ وَقَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ وَالثَّوْرِيِّ وَغَيْرِهِمْ6 وَرَوَى ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ مِنْ طَرِيقِ نَصْرِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ شُعْبَةَ نَحْوَهُ7 وَقَالَ الْخَطِيبُ رَوَاهُ عَبْدُ الْحَكَمِ بْنُ مَنْصُورٍ وَالْحَارِثُ بْنُ

_ 1 أخرجه مسلم "2/669" كتاب الجنائز: باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، حديث "974"، والنسائي "7/72- 73"، كتاب عشرة النساء: باب الغيرة، وابن حبان "7110" من طريق محمد بن قيس بن مخرمة عن عائشة. 2 أخرجه الحاكم "3/163". 3 أخرجه مسلم وقد تقدم تخريجه. 4 أخرجه مسلم "4/48- نووي" كتاب الجنائز: باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، حديث "104/975"، والنسائي "4/94"، وابن ماجة "1547". 5 أخرجه الترمذي "3/385" كتاب الجنائز: باب ما جاء في أجر من عزى مصاباً، حديث "1073"، وابن ماجة "1/511"، كتاب الجنائز: باب ما جاء في ثواب من عزى مصاباً، حديث "1602"، والعقيلي في "الضعفاء" "3/247"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/59"، وفي "شعب الإيمان" "9285"، والخطيب في "تاريخ بغداد" "4/25"، كلهم من طريق علي بن عاصم عن محمد بن سوقة عن إبراهيم عن الأسود عن ابن مسعود به مرفوعاً. قال العقيلي: لم يتابعه عليه ثقة. وقد أخرجه من طريق علي بن عاصم أيضاً ابن عدي في "الكامل" "5/1838"، ومن طريقه ابن الجوزي في "الموضوعات" "3/223". وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح علي بن عاصم تفرد به عن محمد بن سوقة وقد كذبه شعبة ويزيد بن هارون ويحيى بن معين ا?. 6 ينظر "الكامل" لابن عدي "5/1836- 1838" و"ذخيرة الحفاظ" "4/2336- 2337" 7 أخرجه أبو نعيم في "الحلية" "5/9" من طريقه ابن الجوزي في "الموضوعات" "3/223".

عِمْرَانَ الْجَعْفَرِيُّ وَجَمَاعَةٌ مَعَ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا ثَابِتًا1. وَيُحْكَى عَنْ أَبِي دَاوُد أَنَّهُ قَالَ عَاتَبَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَلِيَّ بْنَ عَاصِمٍ فِي وَصْلِ هَذَا الْحَدِيثِ وَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَهُمْ مُنْقَطِعٌ وَقَالَ لَهُ إنَّ أَصْحَابَك الَّذِينَ سَمِعُوهُ مَعَك لَا يُسْنِدُونَهُ فَأَبَى أَنْ يَرْجِعَ قُلْت وَرِوَايَةُ الثَّوْرِيِّ مَدَارُهَا عَلَى حَمَّادِ بْنِ الْوَلِيدِ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا2 وَكُلُّ الْمُتَابِعِينَ لِعَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ أَضْعَفُ مِنْهُ بِكَثِيرٍ وَلَيْسَ فِيهَا رِوَايَةٌ يُمْكِنُ التَّعَلُّقُ بِهَا إلَّا طَرِيقَ إسْرَائِيلَ فَقَدْ ذَكَرَهَا صَاحِبُ الْكَمَالِ مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ عَنْهُ وَلَمْ أَقِفْ عَلَى إسْنَادِهَا بَعْدُ3 وَلَهُ شَاهِدٌ

_ =وقال أبو نعيم: حديث شعبة تفرد به عنه نصر وقال ابن الجوزي: لا يصح ففيه نصر بن حماد وقد تفرد به عن شعبة، قال يحيى بن معين: هو كذاب. وقال مسلم بن الحجاج: هو ذاهب الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة ا?. ورواه سفيان الثوري أيضا عن محمد بن سوقة. أخرجه أبو نعيم في "الحلية" "5/9" ومن طريقه ابن الجوزي في "الموضوعات" "3/223". وقال أبو نعيم: وحديث الثوري تفرد به عنه حماد. وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح حماد بن الوليد تفرد به عن الثوري. قال ابن حبان: كان يسرق الحديث ويلزق بالثقات ما ليس من حديثهم لا يحتج به بحال، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. 1 ينظر "تاريخ بغداد" "11/453- 454". وقال أبو نعيم في "الحلية" "5/10": ورواه عن محمد بن سوقة معمر وإسرائيل، وعبد الحكم بن منصور والحارث بن عمران الجعفري وخالد بن يزيد القشيري، محمد بن الفضل بن عطية على اختلاف في روايتهم فمنهم من قال عن الأسود عن عبد الله، ومنهم من قال عن علقمة والأسود. 2 تقدم الكلام على هذه الرواية. 3 أخرج هذا الطريق الخطيب في "تاريخ بغداد" "11/451" من طريق أبي بكر الشافعي ثنا محمد بن عبد الله بن مهران الدينوري ثنا إبراهيم بن مسلم الخوارزمي قال: حضرت وكيعاً وعنده أحمد بن جنبل وخلف المخزومي فذكروا علي بن عاصم فقال خلف: أنه غلط في أحاديث فقال وكيع: وما هي؟ فقال حديث محمد بن سوقة عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من عزى مصاباً فله مثل أجره"، فقال وكيع: ثنا قيس بن الربيع عن محمد بن سوقة عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله. قال وكيع: وحدثنا إسرائيل بن يونس عن محمد بن سوقة عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا?. قلت: وللحافظ ابن حجر في "أجوبته" عن أحاديث المصابيح "1/86- مقدمة المصابيح" كلاماً حول هذا الحديث، فقال: قلت: أخرجه الترمذي وابن ماجة من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ورجاله رجال "الصحيحين" إلا علي بن عاصم فإنه ضعيف عندهم. قال الترمذي بعد تخريجه: "لا نعرفه مرفوعاً إلا عن علي بن عاصم". ورواه بعضهم عن محمد بن سوقة شيخ عليبن عاصم موقوفاً على عبد الله بن مسعود. وقال الترمذي أيضا: "أنكروه على علي بن عاصم، وعدوه من غلطه". وقال أحمد بن عدي: رواه جماعة متابعة لعلي بن عاصم، سرقه بعضهم منه، وأخطأ فيه بعضهم. وأخرجه ابن عدي من حديث أنس بلفظ: "من عزى أخاه المسلم من مصيبة كساه الله حلّة" وسنده ضعيف. وأخرجه أبو الشيخ في كتاب الثواب من حديث جابر بمعناه وأبو يعلى من حديث أبي برزة بلفظ آخر. وقد قلنا: إن الحديث إذا تعددت طرقه يقوى بعضها ببعض، إذا قوي كيف يحسن أن يطلق عليه: إنه مختلق؟!

أَضْعَفُ مِنْهُ من طَرِيقُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ سَاقَهَا ابْنُ الْجَوْزِيِّ أَيْضًا فِي الْمَوْضُوعَاتِ1 وَمِنْ شَوَاهِدِهِ حَدِيثُ أَبِي بَرْزَةَ مَرْفُوعًا مَنْ عَزَّى ثَكْلَى كُسِيَ بُرْدًا فِي الْجَنَّةِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ غَرِيبٌ2. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا "مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ إلَّا كَسَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ3. 800 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ جَاءَهُمْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ" الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ4 وَرَوَاهُ

_ 1 أخرجه ابن عدي في "الكامل" "6/2113"، والسهمي في "تاريخ جرجان" "277"، وابن الجوزي في "الموضوعات" "3/223" من طريق العرزمي عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا. وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح محمد بن عبيد الله العرزمي، قال يحيى: لا يكتب حديثه، وقال النسائي: متروك الحديث. 2 أخرجه الترمذي "3/378- 379"، كتاب الجنائز: باب آخر فضل التعزية، حديث "1076". وقال: هذا حديث غريب، وليس إسناده بالقوي. وينظر "اللآلئ المصنوعة" "2/421- 425". 3 أخرجه ابن ماجة "1/511" كتاب الجنائز: باب ما جاء في ثواب من عزى مصاباً، حديث "1601"، وعبد بن حميد في "المنتخب من المسند" ص "119" رقم "287"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/59" كتاب الجنائز: باب ما يستحب من تعزية الميت. كلهم من طريق قيس أبي عمارة مولى الأنصار عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم به. قال البوصيري في "الزوائد" "1/529": هذا إسناد فيه مقال قيس أبو عمارة، ذكره ابن حبان في "الثقات". وقال الذهبي في "الكاشف" ثقة، وقال البخاري: فيه نظر، وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم ا?. قلت: قيس أبو عمارة، قال الحافظ في "التقريب" "2/130": فيه لين. 4 أخرجه أبو داود "3/497" كتاب الجنائز: باب صنعة الطعام لأهل الميت، حديث "3132" والترمذي "3/323" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الطعام لأهل الميت، حديث "998"، وابن ماجة "1/514" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت، حديث "1610"، وأحمد "1/205"، والطيالسي "1/169"، والدارقطني "2/79"، والحميدي "1/247" رقم "537"، وأبو يعلى "12/173- 174" رقم "6801"، وعبد الرزاق "3/550" رقم "6665"، والحاكم "1/372"، والبيهقي "4/61" كتاب الجنائز، والبغوي في "شرح السنة" "3/300- بتحقيقنا" من حديث عبد الله بن جعفر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم". وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح................=

أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ وَهِيَ وَالِدَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ1. 801 - حَدِيثُ "إذَا وَجَبَ فَلَا تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ" مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ وَفِيهِ قِصَّةٌ وَفِيهِ قَالُوا وَمَا الْوُجُوبُ قَالَ الْمَوْتُ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ أَنَّ بَعْضَ رُوَاتِهِ قَالَ الْوُجُوبُ إذَا أُدْخِلَ قَبْرَهُ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ2 وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي قِصَّةِ الْبُكَاءِ عَلَى حَمْزَةَ وَفِي

_ = وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وصححه السيوطي في "الجامع الصغير" ... رقم "1091"، وقال المناوي في "فيض القدير" "1/534". تنبيه: قال القرطبي: الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام والمبيت عندهم كل ذلك من فعل الجاهلية، قال: ونحو منه الطعام الذي يصطنعه أهل الميت في اليوم السابع، ويجتمع له الناس يريدون به القربة والترحم عليه، وهذا لم يكن فيما تقدم، ولا ينبغي للمسلمين أن يقتدوا بأهل الكفر وينهى كل إنسان أهله عن الحضور لمثل هذا وشبهه من لطم الخدود وشق الجيوب واستماع النوح وذلك الطعام الذي يصنعه أهل الميت كما ذكر فيجتمع عليه الرجال والنساء من فعل قوم لا خلاق لهم. قال: وقال أحمد هو من فعل الجاهلية. قيل له: أليس قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اصنعوا لآل جعفر طعاماً" إلى آخره فإن لم يكونوا اتخذوا إنما اتخذ لهم فهذا كله واجب على أن الرجل له أن يمنع أهله منه، فمن أباحه فقد عصى الله وأعانهم على الإثم والعدوان. إلى هنا كلامه، وقال ابن العربي: وإنما يسن ذلك في يوم الموت فقط، قال: وهذا الحديث أصل في المشاركات عند الحاجة. وقد كان عند العرب مشاركات ومواصلات في باب الأطعمة باختلاف أسباب وحالات. 1 أخرجه أحمد "6/370" وابن ماجة "1/514" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الطعام يبعث لأهل الميت، حديث "1611"، والطبراني في "الكبير" "24/143- 144" رقم "380" كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن أم عيسى عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب عن جدتها أسماء بنت عميس قالت: لما أصيب جعفر رجع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى أهله فقال: "إن آل جعفر قد شغلوا بشأن ميتهم فاصنعوا لهم طعاماً". وهو عند الطبراني مطولاً. وقال البوصيري في "الزوائد" "1/534": هذا إسناد ضعيف، أم عيسى مجهولة لم تسم وكذلك أم عون. 2 أخرجه مالك "1/233- 234" كتاب الجنائز: باب النهي عن البكاء على الميت، رقم "36"، والشافعي في "المسند" "1/199- 200" رقم "556"، وأحمد "5/445- 446"، وأبو داود "3/ 188-189"، كتاب الجنائز: باب في فضل من مات بالطاعون، حديث "3111"، والنسائي "4/13- 14" كتاب الجنائز: باب النهي عن البكاء على الميت، حديث "1846"، وابن حبان "1616- موارد"، والحاكم "1/351- 352"، والطبراني في "الكبير" "2/191" رقم "1779"، وابن الأثير في "أسد الغابة" "3/189"، كلهم من طريق عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك بن الحارث عن جابر بن عتيك به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن ماجة "2/937" كتاب الجهاد: باب ما يرجى فيه من الشهادة، حديث "2803"، وابن أبي شيبة "5/322- 323"، والطبراني في "الكبير" "2/192" رقم "1780" من طريق أبي العميس عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن أبيه عن جده مختصراَ.

آخِرِهِ "وَلَا يُبْكَيَنَّ عَلَى هَالِكٍ بَعْدَ الْيَوْمِ"1. 802 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ ابْنَهُ إبْرَاهِيمَ فِي حِجْرِهِ وَهُوَ يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ "إنَّهَا رَحْمَةٌ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ ثُمَّ قَالَ الْعَيْنُ تَدْمَعُ وَالْقَلْبُ يَحْزَنُ وَلَا نَقُولُ إلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ بِهَذَا وَأَتَمَّ مِنْهُ2 لَكِنَّ قَوْلَهُ بَعْدَ قَوْلِهِ "وَإِنَّهَا رَحْمَةٌ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ" قَالَهُ فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زيد في حق ابْنَتِهِ لَا فِي هَذَا3 وَفِي هَذَا أَنَّ السَّائِلَ لَهُ فِي ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ نَحْوَهُ4. وَفِي الْبَابِ فِي مُطْلَقِ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ عَنْ جَابِرٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ5 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ6 وَعَنْ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِيهِ وَفِي قِصَّةِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ عِنْدَ أَبِي

_ 1 أخرجه ابن ماجة "1/507" كتاب الجنائز: باب ما جاء في البكاء على الميت، حديث "1591"، وأحمد "2/40"، والحاكم "3/197" كلهم من طريق أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن ابن عمر به. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. قلت: وقد وهم في ذلك فأسامة بن زيد الليثي لم يحتج به مسلم إنما روى له متابعة. وقد أصاب البوصيري في حكمه على هذا الحديث، فقال: في "الزوائد" "1/523": هذا إسناد ضعيف لضعف أسامة بن زيد الليثي. 2 أخرجه البخاري "3/524" كتاب الجنائز: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنا بك لمحزونون" حديث "1303"، ومسلم "4/1807- 1808" كتاب الفضائل: باب رحمته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصبيان والعيال، حديث "62/2315". 3 حديث أسامة بن زيد. أخرجه البخاري "3/496" كتاب الجنائز: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه"، حديث "1284" وأطرافه في "5655، 6602، 6655، 7377، 7448"، ومسلم "2/635- 636" كتاب الجنائز: باب البكاء على الميت، حديث "11/923"، وأحمد "5/204"، وأبو داود "3/193" كتاب الجنائز: باب البكاء على الميت، حديث "3125"، والنسائي "4/21"، كتاب الجنائز: باب الأمر بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبة، وابن ماجة "1/506" كتاب الجنائز: باب ما جاء في البكاء على الميت، حديث "1588"، كلهم من طريق أبي عثمان عن أسامة بن زيد به وفي آخره: "هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء". 4 أخرجه الترمذي "3/319" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت، حديث "1005"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/69". وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 5 أخرجه البخاري "3/450" كتاب الجنائز: باب الدخول على الميت بعد الموت، حديث "1244"، ومسلم "4/1917- 2471"، كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر، حديث "129/247"، وفيه قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لفاطمة عمة جابر: "تبكين أولا تبكين ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه". 6 أخرجه أحمد "1/237-238" وفيه قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ابكين وإياكن ونعيق الشيطان ... ".

دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ1 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عن النَّسَائِيّ وَابْنِ مَاجَهْ وَابْنِ حِبَّانَ بِلَفْظِ مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةٍ فَانْتَهَرَهُنَّ عُمَرُ فَقَالَ "دَعْهُنَّ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَإِنَّ النَّفْسَ مُصَابَةٌ وَالْعَيْنَ دَامِعَةٌ وَالْعَهْدَ قَرِيبٌ" 2 وَعَنْ بُرَيْدَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ فِي زِيَارَتِهِ قَبْرَ أُمِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ3. 803 - حَدِيثُ "لَعَنَ اللَّهُ النَّائِحَةَ وَالْمُسْتَمِعَةَ" وَفِي نُسْخَةٍ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ بِاللَّفْظِ الثَّانِي4 وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ5 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ6 وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكُلُّهَا ضَعِيفَةٌ7. 804 - حَدِيثُ "لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ" مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِزِيَادَةِ "وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ"8.

_ 1 أخرجه أبو داود "3/201" كتاب الجنائز: باب في تقبيل الميت، حديث "3163"، والترمذي "3/305- 306" كتاب الجنائز: باب ما جاء في تقبيل الميت، حديث "989"، وابن ماجة "1/468" كتاب الجنائز: باب ما جاء في تقبيل الميت، حديث "1456"، من طريق القاسم بن محمد عن عائشة قالت: رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقبل عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل. لفظ أبي داود. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 2 أخرجه النسائي "4/19" كتاب الجنائز: باب الرخصة في البكاء على الميت، وابن ماجة "1/505- 506" كتاب الجنائز: باب ما جاء في البكاء على الميت، حديث "1587"، وأحمد "2/273"، وعبد الرزاق "3/553" رقم "6674"، وابن حبان "747- موارد"، والحاكم "1/381"، وأبو يعلى "11/290" رقم "6405"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/70" كتاب الجنائز: باب سياق أخبار تدل على جواز البكاء بعد الموت، كلهم من طريق عمرو بن الأزرق عن أبي هريرة، وصححه ابن حبان. وكذا الحاكم، ووافقه الذهبي. 3 تقدم تخريجه. 4 أخرجه أحمد "3/65". 5 قال ابن أبي حاتم في "العلل" "1/369" رقم "1095" عن حديث رواه محمد بن ربيعة عن محمد بن الحسن بن عطية عن أبيه عن جده عن أبي سعيد الخدري قال لعن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النائحة والمستمعة، قال أبي: هذا حديث منكر، ومحمد بن الحسن بن عطية وأبوه وجده ضعفاء الحديث. 6 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/63" كتاب الجنائز: باب ما ورد في التغليظ في النياحة والاستماع لها من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر "أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعن النائحة والمستمعة والحالقة والسالقة والواشمة والمستوشمة" وقال: ليس للنساء في اتباع الجنائز أجر. وأخرج الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" "1299" الطرف الأخير منه. وقال الهيثمي في "المجمع" "3/31"، وفيه مجاهيل. 7 أخرجه ابن عدي في "الكامل" "5/29" وفي إسناده عمر بن زيد وقد تقدمت ترجمته. 8 أخرجه البخاري "3/512" كتاب الجنائز: باب ليس منا من شق الجيوب، حديث "1294"، وباب ليس منا من ضرب الخدود، حديث "1297"، وباب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة، حديث "1298"، ومسلم "1/386- نووي" كتاب الإيمان: باب تحريم ضرب الخدود وشق...........=

805 - حَدِيثُ "إنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا1 وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ "الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ" 2 وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ "إنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ" 3 وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِحَفْصَةَ أَمَا عَلِمْت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ" 4 زَادَ ابْنُ حِبَّانَ قَالَتْ بَلَى5. تَنْبِيهٌ: قَالَ الْخَطَّابِيُّ الصَّوَابُ فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ أَنْ يُقَالَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ الْوَاوِ مِنْ أَعْوَلَ يُعَوَّلُ إذَا رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْبُكَاءِ وَهُوَ الْعَوِيلُ وَمَنْ شَدَّدَهُ أَخْطَأَ انْتَهَى وَجَوَّزَ بَعْضُهُمْ التَّشْدِيدَ6 وَرَوَاهُ الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بِلَفْظِ "مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" لَفْظُ مُسْلِمٍ7 وَرَوَى الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ إنِّي أَعْتَذِرُ إلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِ أُولَاءِ إنَّهُنَّ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ إنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "الْمَيِّتُ يُنْضَحُ عَلَيْهِ الْحَمِيمُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ عَلَيْهِ" انْتَهَى وَفِي إسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ زُبَالَةَ،

_ = الجيوب، حديث "165/103"، والنسائي "4/20" كتاب الجنائز: باب ضرب الخدود، والترمذي "3/315" كتاب الجنائز: باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود، وشق الجيوب، حديث "999"، وابن ماجة "1/504- 505" كتاب الجنائز: باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب، حديث "1584"، وأحمد "1/386، 432، 442، 456، 465"، وابن حبان "3149"، والطحاوي في "مشكل الآثار" "2/135" وابن منده في "الإيمان" "598- 602"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "516"، والبيهقي "4/64". وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 1 أخرجه البخاري "3/180" كتاب الجنائز: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه" حديث "1286"، ومسلم "2/64" كتاب الجنائز باب الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه، حديث "22/928"، وعبد الرزاق "6675"، والشافعي في "مسنده" "558"، والنسائي "4/18- 19" كتاب الجنائز: باب النياحة على الميت، وابن حبان "3136"، والبيهقي "4/73" كتاب الجنائز: والبغوي في "شرح السنة" "3/290- بتحقيقنا". 2 أخرجه البخاري "3/508" كتاب الجنائز: باب ما يكره من النياحة على الميت، حديث "1992"، ومسلم "2/639" كتاب الجنائز: باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، حديث "17/927". 3 أخرجه البخاري "3/497" كتاب الجنائز: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه"، حديث "1290" ومسلم "2/639" كتاب الجنائز: باب الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه، حديث "18/927"، وابن أبي شيبة "3/391"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/71". 4 أخرجه مسلم "2/640" كتاب الجنائز: باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، حديث "21/927" وأحمد "1/39"، والبيهقي "4/72" من طريق حماد عن ثابت عن أنس به. 5 ينظر صحيح ابن حبان" "7/402" رقم "3132". 6 ينظر "النهاية" "3/321- 322". 7 أخرجه البخاري "3/191" كتاب الجنائز: باب ما يكره من النياحة على الميت، حديث "1291"، ومسلم "1/10" المقدمة: باب تغليظ الكذب على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من حديثه بلفظ: "إن كذباً عليّ ليس ككذب على أحد من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار"، وسمعت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من نيح عليه يعذب بما نيح عليه"، واللفظ للبخاري.

قَالَ الْبَزَّارُ لَيِّنُ الْحَدِيثِ وَكَذَّبَهُ غَيْرُهُ1 وَلَقَدْ أَتَى فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ بِطَامَّةٍ لِأَنَّ الْمَشْهُورَ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تُنْكِرُ هَذَا الْإِطْلَاقَ كَمَا سَيَأْتِي وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ مُوسَى بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا "الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ إذَا قَالَتْ الْجَمَاعَةُ وا عضداه وا ناصراه وا كاسباه جُبِذَ الْمَيِّتُ وَقِيلَ لَهُ أَنْتَ كَذَلِكَ" وَلِابْنِ مَاجَهْ نَحْوُهُ2 وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِلَفْظِ "مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فيقوم باكيهم فيقوم وا جبلاه وا سنداه وَنَحْوَهُ إلَّا وَيَلْزَمُهُ مَلَكَانِ بِلَهَازِمِهِ أَهَكَذَا أَنْتَ" وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ3 وَشَاهِدُهُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ أُغْمِيَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ تَبْكِي وَتَقُولُ واجبلاه واكذا واكذا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ مَا قُلْتِ شَيْئًا إلَّا قِيلَ لِي أَنْتَ كَذَا فَلَمَّا مَاتَ لَمْ تَبْكِ4 عَلَيْهِ وَرَوَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ من طريق بن سيرين قَالَ ذَكَرُوا عِنْد عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ "الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ" فَقَالُوا كَيْفَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ فَقَالَ عِمْرَانُ قَدْ قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ5. فَائِدَةٌ: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي تَأْوِيلِ هَذَا الْحَدِيثِ كَمَا سَيَأْتِي فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَاخْتَارَ الطَّبَرِيُّ فِي تَهْذِيبِهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْبُكَاءِ مَا كَانَ مِنْ النِّيَاحَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا وَأَنَّ

_ 1 أخرجه أبو يعلى "1/47- 48" رقم "47"، والبزار "1/379-كشف" رقم "802" من طريق محمد بن الحسن، ثنا سليمان بن بلال عن عبد الكريم بن عبد الله بن أبي فروة عن يعقوب بن عتبة عن عروة عن عائشة به. وقال البزار: لا نعلمه مرفوعاً عن أبي بكر إلا من هذا الوجه وعبد الحكيم مدني مشهور صالح الحديث، ويعقوب مشهور، ومحمد بن الحسن هو ابن زبالة لين الحديث روى أحاديث لا يتابع عليها وقد حدث عنه جماعة ا?. وقال الهيثمي في "المجمع" "3/19": رواه البزار وأبو يعلى وفيه محمد بن الحسن بن زبالة وهو ضعيف ا?. وعزاه الهندي في "كنز العمال" "42903" إلى أبي يعلى، وقال: سنده ضعيف، ومحمد بن الحسن بن زبالة. قال الحافظ في "التقريب" "2/154": كذبوه. 2 أخرجه أحمد "4/414"، وابن ماجة "1/508" كتاب الجنائز: باب ما جاء في "الميت يعذب بما نيح عليه"، حديث "1594". وقال البوصيري: في "الزوائد" "1/526": هذا إسناد حسن. 3 أخرجه الترمذي "3/317- 318" كتاب الجنائز: باب ما جاء في كراهية البكاء على الميت، حديث "1003". وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 4 أخرجه البخاري "8/306" كتاب المغازي: باب غزوة مؤتة من أرض الشام، حديث 4267، 4268"، من حديث النعمان بن بشير. 5 أخرجه أبو داود الطيالسي رقم "855"، وابن أبي شيبة "3/391"، وابن حبان "3134"، وابن عبد البر في "التمهيد" "17/279"، كلهم من طريق شعبة عن عبد الله بن صبيح عن ابن سيرين عن عمران بن حصين وصححه ابن حبان.

الْمُرَادَ بِالْعَذَابِ الَّذِي يُعَذَّبُ بِهِ الْمَيِّتُ مَا يَنَالُهُ مِنْ الْأَذَى بِمَعْصِيَةِ أَهْلِهِ لِلَّهِ وَاخْتَارَ هَذَا جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ مِنْ آخِرِهِمْ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ بْنُ تَيْمِيَّةَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. 806 - حَدِيثُ عَائِشَةَ رَحِمَ اللَّهُ عُمَرَ وَاَللَّهِ مَا كَذَبَ وَلَكِنَّهُ أَخْطَأَ أَوْ نَسِيَ إنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى يَهُودِيَّةٍ وَهُمْ يَبْكُونَ عَلَيْهَا فَقَالَ "إنَّهُمْ يَبْكُونَ عليها وَإِنَّهَا تُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا" انْتَهَى وَهَذَا اللَّفْظُ الَّذِي أَوْرَدَهُ إنَّمَا قَالَتْهُ عَائِشَةُ فِي الرَّدِّ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَأَمَّا الرَّدُّ عَلَى عُمَرَ فَقَالَتْ يَرْحَمُ اللَّهُ عُمَرَ وَاَللَّهِ مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الْمُؤْمِنِينَ بِبُكَاءِ أَحَدٍ وَلَكِنْ قَالَ إنَّ اللَّهَ يَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ" 1 وَقَدْ أَنْكَرَ النَّوَوِيُّ عَلَى الرَّافِعِيِّ مَا أَوْرَدَهُ وَقَالَ إنَّهُ تَبِعَ فِيهِ الْغَزَالِيَّ وَهُوَ غَلَطٌ وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الْمُحْسِنِ الْبَغْدَادِيُّ مِنْ طَرِيقِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ بَلَغَهَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ "إنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ" فَقَالَتْ يرحم الله عمرو بن عُمَرَ وَاَللَّهِ مَا هُمَا بِكَاذِبَيْنِ وَلَكِنَّهُمَا وَهَمَا2 وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ لَمَّا بَلَغَهَا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ "إنَّكُمْ لَتُحَدِّثُونَ عَنْ غَيْرِ كَاذِبَيْنِ وَلَا مُكَذِّبَيْنِ وَلَكِنَّ السَّمْعَ يُخْطِئُ"3. 807 - قَوْلُهُ وَرَدَ لَفْظُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْمَبْطُونِ وَالْغَرِيقِ وَالْغَرِيبِ وَالْمَيِّتِ عِشْقًا وَالْمَيِّتَةِ طَلْقًا. أَمَّا الْمَبْطُونُ وَالْغَرِيقُ فَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا من مات بالبطن فهو شهيد والغريق شهيد4 وفي الصحيحين عنه مَرْفُوعًا الشُّهَدَاءُ خمسة المطعون والمبطون والغرق وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِمَالِكٍ وَالتِّرْمِذِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ نَحْوُهُ وَالْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ5،

_ 1 تقدم تخريجه. 2 أخرجه ابن عدي في "الكامل" "2/816" من طريق محمد بن راشد بن حبيب بن أبي حبيب به. وقال ابن عدي: وحبيب بن أبي حبيب الدمشقي هذا هو قليل الحديث جداً، وهذا الحديث لا يرويه عن عبد الرحمن بن القاسم غيره وعن حبيب محمد بن راشد الدمشقي ولم أر لأحد من المتقدمين فيه كلاماً وهو على قلة حديثه لا بأس فيه ا?. وينظر: "ذخيرة الحفاظ" "5/2784- 2758"، و"ميزان الاعتدال" "2/192". 3أخرجه مسلم "2/641" كتاب الجنائز: باب "الميت يعذب ببكاء أهله عليه"، حديث "927". 4أخرجه مسلم "3/1521" كتاب الإمارة: باب بيان الشهداء، حديث "165/1915"، وابن ماجة "2/937- 938" كتاب الجهاد: باب ما يرجى فيه الشهادة، حديث "2804"، وعبد الرزاق "9574"، وأحمد "2/522"، وابن حبان "3186" من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. 5أخرجه البخاري "6/127" كتاب الجهاد والسير: باب الشهادة سوى القتل، حديث "2829"، ومسل "3/152" كتاب الإمارة: باب بيان الشهداء، حديث "164/1914"، والترمذي "3/368"، كتاب الجنائز: باب ما جاء في الشهداء من هم، حديث "1063"، والنسائي في "الكبرى" "4/363" كتاب الطب: باب في الطاعون، حديث "7528"، وابن حبان "3188".

وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ1 وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أُمِّ حَرَامٍ "الْمَائِدُ فِي الْبَحْرِ الَّذِي يُصِيبُهُ الْقَيْءُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ وَالْغَرِيقُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ"2 وَلِأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ مَرْفُوعًا "الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْمَطْعُونُ وَالْغَرِقُ وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ وَالْمَبْطُونُ وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ وَاَلَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ" 3. وَأَمَّا الْغَرِيبُ فَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا مَوْتُ الْغَرِيبِ شَهَادَةٌ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ الْهُذَيْلِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ عِكْرِمَةَ وَالْهُذَيْلُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ قَالَهُ الْبُخَارِيُّ4 وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ الْخِلَافَ فِيهِ عَلَى الْهُذَيْلِ هَذَا وَصَحَّحَ قَوْلَ مَنْ قَالَ عَنْ الْهُذَيْلِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَاغْتَرَّ عَبْدُ الْحَقِّ بِهَذَا وَادَّعَى أَنَّ الدَّارَقُطْنِيّ صَحَّحَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ فَأَجَادَ5 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْأَفْرَادِ وَالْبَزَّارُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ،

_ 1أخرجه النسائي "6/37" كتاب الجهاد: باب مسألة الشهادة، حديث "3163". 2أخرجه أبو داود "3/7" كتاب الجهاد: باب فضل الغزو في البحر، حديث "2493"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/ 335". 3تقدم تخريجه من طريقين عن جابر بن عتيك. 4أخرجه ابن ماجة "1/515" كتاب الجنائز: باب ما جاء فيمن مات غريبا، حديث "1613"، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" "8/201"، وابن فيل في "جزئه" كما في "اللآلىء المصنوعة" "2/132"، والبيهقي في "شعب الإيمان" "7/173" رقم "9892" كلهم من طريق الهذيل به. وقال أبو نعيم: غريب من حديث عبد العزيز تفرد به الهذيل. قلت: وَهِمَ رحمه الله في هذا الادعاء فقد توبع الهذيل على هذا الحديث مع أنها متابعات ضعيفة. فتابعه إبراهيم بن بكر السكسكي عند ابن الجوزي في "العلل المتناهية" "2/890- 891" وفي "الموضوعات" "2/132- 133". وقال البوصيري في "الزوائد" "1/536": هذا إسناد فيه الهذيل بن الحكم قال فيه البخاري منكر الحديث، وقال ابن عدي: لا يقم الحديث، وقال ابن معين: هذا الحديث منكر ليس بشيء وقد كتب عن الهذيل، ولم يكن به بأس ا?. 5قال عبد الحق في "الأحكام الوسطى" "2/154" بعد ذكره الحديث عن ابن عباس: ذكره في كتاب "العلل" من حديث ابن عمر وصححه. وقد تعقبه ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام"، فقال: وذكر أيضاً من طريق الدارقطني حديث ابن عباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "موت الغريب شهادة". ثم قال: ذكره في كتاب "العلل" في حديث ابن عمر وصححه انتهى كلامه. وينبغي أن نشرحه، فقد رأيته مفسراً في بعض النسخ، وذلك أن الدارقطني لم يجعل في كتاب "العلل" لابن عباس رسما، ولا ذكر من حديثه إلا ما عرض في باب غيره من الصحابة، إما لم يبلغه عمله، وإما لم تحتل عنده ما صنع في الكتاب المذكور. فهذا الحديث إنما عرض له، ذكره في حديث ابن عمر. قال: وسئل عن حديث يروى عن نافع عن ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "موت الغريب شهادة"؟.=

وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ أَيْضًا تَفَرَّدَ بِهِ إبْرَاهِيمُ بْنُ بَكْرٍ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ كَانَ إبْرَاهِيمُ هَذَا يَسْرِقُ الْحَدِيثَ وَأَشَارَ إلَى أَنَّهُ سَرَقَهُ مِنْ الْهُذَيْلِ1 وَرَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ وَقَالَ رُوِيَ عَنْ طَاوُسٍ مُرْسَلًا وَهُوَ أَوْلَى2 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ3 وَرَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ أَبُو رَجَاءَ الْخُرَاسَانِيُّ وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ4 وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْعِلَلِ هَذَا الْحَدِيثُ لَا يَصِحُّ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ5 وَرَوَاهُ أَبُو مُوسَى فِي الذَّيْلِ فِي تَرْجَمَةِ عَنْتَرَةَ جَدِّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ فِي حَدِيثٍ وَهُوَ فِي الطَّبَرَانِيِّ وَلَا يَصِحُّ أَيْضًا6.

_ = فقال: يرويه عبد العزيز بن أبي رواد، واختلف عنه، فرواه هذيل بن الحكم، واختلف عنه، حدث به يوسف بن محمد العطار، عن محمود بن علي عن هذيل بن الحكم عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر. والصحيح ما حدثناه إسماعيل الوراق أخبرنا حفص بن عمرو وعمر بن شبة قالا: أخبرنا الهذيل بن الحكم عن عبد العزيز بن أبي رواد عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "موت الغريب شهادة" انتهى ما ذكر الدارقطني. وليس فيه تصحيح الحديث لا من رواية ابن عمر ولا من رواية ابن عباس، وإنما فيه تصحيحه عن هذيل بن الحكم من طريق ابن عباس لا من طريق ابن عمر، وهو إذ قال: الصحيح عن هذيل بن الحكم أنه عنده عن ابن عباس لا عن ابن عمر، بمثابة ما لو قال: الصحيح عن ابن لهيعة أو عن محمد بن سعيد المصلوب أو عن الواقدي، فإن ذلك لا يقضي بصحة ما رووا، لكن ما روي عنهم، إلى آخر ما قال. 1أخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" "2/890- 891" من طريق الدارقطني في "الأفراد". وقال الدارقطني: غريب من حديث عمر بن ذر عن عكرمة عن ابن عباس تفرد به إبراهيم بن بكر، ولم يرو عنه غير ما عامر بن أبي الحسين. وينظر: "اللآلىء المصنوعة" "2/132". 2ينظر "الضعفاء الكبير" للعقيلي "4/365- 366"، وقد رجح العقيلي الطريق المرسل فقال عقبه: هذا أولى. 3أخرجه الطبراني في "الكبير" "11/57- 58" رقم "34- 11" من طريق عمرو بن الحصين، ثنا وقال الهيثمي في "المجمع" "2/321": وفيه عمرو بن الحصين وهو متروك. قلت: وابن علاثة متهم، وقد تقدمت ترجمته. 4أخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير" "2/288" ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" "2/891" رقم "1487". وقال العقيلي: وفي هذا رواية من غير هذا شبيهة بهذه في الضعف. 5ينظر "العلل المتناهية" "2/892"، و"اللآلىء المصنوعة" "2/132- 133". 6أخرجه الطبراني في "الكبير" "18/87- 88" رقم "161"، وذكره العماري في "فتح الوهاب" "1/92"، وقال: عبد الملك متروك وجده مختلف في صحبته ا?. وسئل الدارقطني عن عبد الملك عن أبيه عن جده فقال: متروك يكذب، وأبوه يحتج به وحده، وجده أو وكيع يعتبر به. وينظر "سؤالات البرقاني" ص "4" والحديث من هذا الطريق ذكره الهيثمي في "المجمع" "5/304"، وقال: رواه الطبراني في "الكبير" وعبد الملك متروك.

وَأَمَّا الْمَيِّتُ عِشْقًا فَاشْتَهَرَ مِنْ رِوَايَةِ سُوَيْد بْنِ سَعِيدٍ الْحَدَثَانِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْقَتَّاتِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ عَشِقَ فَعَفَّ وَكَتَمَ ثُمَّ مَاتَ مَاتَ شَهِيدًا" 1 وَقَدْ أَنْكَرَهُ عَلَى سُوَيْد الْأَئِمَّةُ قَالَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي كَامِلِهِ2 وَكَذَا أَنْكَرَهُ الْبَيْهَقِيّ وَابْنُ طَاهِرٍ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ مَنْ رَوَى مِثْلَ هَذَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ تَجِبُ مُجَانَبَةُ رِوَايَتِهِ3 وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ هَذَا وَإِنْ كَانَ مُسْلِمٌ أَخْرَجَ لَهُ فِي صَحِيحِهِ فَقَدْ اعْتَذَرَ مُسْلِمٌ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ إنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ عَنْهُ إلَّا مَا كَانَ عَالِيًا وَتُوبِعَ عَلَيْهِ وَلِأَجْلِ هَذَا أَعْرَضَ عَنْ مِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيّ صَدُوقٌ وَأَكْثَرُ مَا عِيبَ عَلَيْهِ التَّدْلِيسُ وَالْعَمَى4 وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ كَانَ لَمَّا كَبِرَ يُقْرَأُ عَلَيْهِ حَدِيثٌ فِيهِ بَعْضُ النَّكَارَةِ فَيُجِيزُهُ. وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّهُ رَوَى أَحَادِيثَ مُنْكَرَةً لُقِّنَهَا بَعْدَ عَمَاهُ فَتَلَقَّنَ لَوْ كَانَ لِي فَرَسٌ وَرُمْحٌ لَكُنْت أَغْزُو سُوَيْد بْنَ سَعِيدٍ5. وَقَالَ الْحَاكِمُ بَعْدَ أَنْ رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُد بْنِ عَلِيٍّ الظَّاهِرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُوَيْد أَنَا أَتَعَجَّبُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَإِنَّهُ لَمْ يُحَدِّثْ بِهِ غَيْرُ سُوَيْد وَهُوَ وَدَاوُد وَابْنُهُ مُحَمَّدٌ ثِقَاتٌ انْتَهَى6 وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ دَاوُد وَابْنِهِ أَخْرَجَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمَرْزُبَانِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْأَزْرَقِ عَنْ سُوَيْد وَرُوِيَ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ سُوَيْد فَرَوَاهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْعِلَلِ مِنْ طَرِيقِ يَعْقُوبَ بْنِ عِيسَى عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ نَحْوُهُ وَيَعْقُوبُ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ7 وَرَوَاهُ الْخَطِيبُ مِنْ طَرِيقِ الزبير ابْنِ بَكَّارٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمَاجِشُونِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ بِهِ وَهَذِهِ الطَّرِيقُ غَلِطَ فِيهَا بَعْضُ الرُّوَاةِ فَأَدْخَلَ إسْنَادًا فِي إسْنَادٍ وَقَدْ قَوَّى بَعْضُهُمْ هَذَا الْخَبَرَ8 حَتَّى يُقَالَ: إنَّ أَبَا

_ 1أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" "5/156"، وابن الجوزي في "ذم الهوى" ص "327" وفي "العلل المتناهية" "2/771" رقم "1286- 1287" من طريق سويد بن سعيد به. 2ينظر "الكامل" لابن عدي ترجمة سويد بن سعيد. 3ينظر "المجروحين" لابن حبان "1/348". 4ينظر "الجرح والتعديل" "4/ت 1026"، و"تاريخ بغداد" "9/226" و"تهذيب الكمال" "12/251". 5ينظر "المجروحين" لابن حبان "1/348". 6لم يخرجه الحاكم في "المستدرك" بل أخرجه في "تاريخه" كما في "المقاصد الحسنة" ص "430". 7أخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" "2/771- 772" رقم "1288" وفي "ذم الهوى" ص "326". وقال: لا يصح: قال أحمد بن حنبل: يعقوب ليس بشيء وأبو يحيى القتات قد ضعفوه ا?. 8قد صحح الزركشي رحمه الله هذا الإسناد في كتابه "التذكرة" ص "180" فقال عقب إيراده: وهو إسناده صحيح. وقد تكلم ابن القيم في "الداء والدواء" على هذا الإسناد فقال رحمه الله ص "353": أما حديث ابن الماجشون عن عبد العزيز بن أبي حازم عن ابن أبي نجيح عن ابن عباس مرفوعاً فكذب على ابن الماجشون فإنه لم يحدث بهذا ولا حدث به عنه الزبير بن بكار وإنما هذا من تركيب بعض الوضاعين ويا سبحان الله كيف يحتمل هذا الإسناد مثل هذا المتن فقبح الله الوضاعين ا?.

الْوَلِيدِ الْبَاجِيَّ نَظَمَ فِي ذَلِكَ: إذَا مَاتَ الْمُحِبُّ جَوًى وَعِشْقًا ... فَتِلْكَ شَهَادَةٌ يَا صَاحِ حَقَّا رَوَاهُ لَنَا ثِقَاتٌ عَنْ ثِقَاتٍ ... إلَى الْحَبْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ تَرَقَّا وَأَمَّا الْمَيِّتَةُ طَلْقًا فَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فِي ذِكْرِ الشُّهَدَاءِ قَالَ وَالنُّفَسَاءُ شَهِيدٌ وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ1 وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ الشَّهَادَةُ سَبْعٌ فَذَكَرَهُ وَفِيهِ "وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ"2. تَنْبِيهٌ جُمْعٌ بِضَمِّ الْجِيمِ وَإِسْكَانِ الْمِيمِ بَعْدَهَا مُهْمَلَةٌ هِيَ الْمَرْأَةُ تَمُوتُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ وَقِيلَ هِيَ الْبِكْرُ خَاصَّةً3 وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ سَعِيدٍ بْن جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا "إنَّ لِلْمَرْأَةِ فِي حَمْلِهَا إلَى وَضْعِهَا إلَى فِصَالِهَا مِنْ الْأَجْرِ كَمَا لِلْمُرَابِطِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ هَلَكَتْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ فَلَهَا أَجْرُ شَهِيدٍ" 4. حَدِيثُ أَنَّ عَلِيًّا غَسَّلَ فَاطِمَةَ الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَارَةَ هُوَ ابْنُ الْمُهَاجِرِ عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ بِنْتِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ أَنَّ فَاطِمَةَ أَوْصَتْ أَنْ تُغَسِّلهَا هِيَ وَعَلِيٌّ فَغَسَّلَاهَا5 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

_ 1هذا الحديث ذكره الهيثمي في "المجمع" "5/302- 303" وقال: رواه الطبراني وأحمد بنحوه ورجالهما ثقات. 2تقدم تخريجه. 3ينظر "النهاية في غريب الحديث" "1/296". 4أخرجه عبد بن حميد في "المنتخب من المسند" ص "255" رقم "801" من هذا الطريق. وإسناده ضعيف لضعف قيس بن الربيع وقد قدمنا ترجمته. والحديث ذكره الحافظ ابن حجر في "المطالب العالية" "2/84" رقم "1720" وعزاه لعبد الله بن حميد. قلت: وقد وقع فيه عمر وهو خطأ والصواب عن ابن عمر. 5أخرجه الشافعي في "المسند" "1/206" كتاب صلاة الجنائز وأحكامها، حديث "571"، ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "3/131" كتاب الجنائز: باب غسل المرأة زوجها والزوج امرأته، حديث "2075". وإبراهيم بن أبي يحيى متروك. وينظر: مسألة تغسيل الزوج لامرأته في "الأم" للشافعي "1/472"، "شرح المهذب" "5/115"، "حلية العلماء من معرفة مذاهب الفقهاء" "1/331"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/91"، "الحاوي"..........=

نَافِعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ عَوْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أَسْمَاءَ. وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ فِي تَرْجَمَةِ فَاطِمَةَ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ السَّرَّاجُ ثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا مُحَمَّدُ بن موسى ثنا المخزوي بِهِ وَسَمَّى أُمَّ عَوْنٍ أُمَّ جَعْفَرٍ بِنْتَ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ1 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ2 وَرَوَاهُ مِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ ثُمَّ تَعَقَّبَهُ بِأَنَّ هَذَا فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ فِي هَذَا الْوَقْتِ كَانَتْ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمْ يَعْلَمْ بِوَفَاةِ فَاطِمَةَ لِمَا فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ عَلِيًّا دَفَنَهَا لَيْلًا وَلَمْ يُعْلِمْ أَبَا بَكْرٍ فَكَيْفَ يُمْكِنُ أَنْ تُغَسِّلَهَا زَوْجَتُهُ وَلَا يَعْلَمُ هُوَ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ عَلِمَ بِذَلِكَ وَظَنَّ أَنَّ عَلِيًّا سَيَدْعُوهُ لِحُضُورِ دَفْنِهَا وَظَنَّ عَلِيٌّ أَنَّهُ يَحْضُرُ مِنْ غَيْرِ اسْتِدْعَاءٍ مِنْهُ فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ3 وَأَجَابَ فِي الخلافيات بأنه يَحْتَمِلُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ عَلِمَ بِذَلِكَ وَأَحَبَّ أَنْ لَا يَرُدَّ غَرَضَ عَلِيٍّ فِي كِتْمَانِهِ مِنْهُ4 وَقَدْ احْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَحْمَدُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَفِي جَزْمِهِمَا بِذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّتِهِ عِنْدَهُمَا5. تَنْبِيهٌ: هَذَا إنْ صَحَّ يَبْطُلُ مَا رُوِيَ أَنَّهَا غَسَّلَتْ نَفْسَهَا وَمَاتَتْ وَأَوْصَتْ أَنْ لَا يُعَادَ غُسْلُهَا فَفَعَلَ عَلِيٌّ ذَلِكَ وَهُوَ خَبَرٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ أُمِّ سَلْمَى زَوْجِ أَبِي رَافِعٍ كَذَا فِي الْمُسْنَدِ وَالصَّوَابُ سَلْمَى أُمُّ رَافِعٍ وَهُوَ حَدِيثٌ أَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَفِي الْعِلَلِ الْمُتَنَاهِيَةِ وَأَفْحَشَ الْقَوْلَ فِي ابْنِ إِسْحَاقَ رَاوِيهِ وَغَيْرِهِ وَقَدْ تَوَلَّى رَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي فِي التَّنْقِيحِ6.

_ = للماوردي "3/15"، "روضة الطالبين" "1/917"، "بدائع الصنائع" "1/304"، "المبسوط" "2/71"، الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني "1/388"، "الكافي" لابن عبد البر ص "82"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "2/114"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" "1/408"، "المغني" لابن قدامة "3/461"، "شرح المنتهى" "1/346"، "كشاف القناع" "2/89"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "2/478"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/980"، "نيل الأوطار" "4/30، 31"، "سبل السلام" "2/139، 140". 1أخرجه الدارقطني "2/79"، وأبو نعيم في "الحلية" "2/43"، والحاكم "3/163- 164"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/396- 397"، كتاب الجنائز: باب الرجل يغسل امرأته، وفي "معرفة السنن والآثار" "3/131" كتاب الجنائز: باب غسل المرأة زوجها والرجل امرأته، حديث "2076". 2أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/396". 3ينظر "السنن الكبرى" "3/396" و"معرفة السنن والآثار" "3/131"، و"الجوهر النقي" "3/396". 4ينظر: "مختصر الخلافيات" "2/394"، مسألة "187"، و"الخلافيات" وهو تحت الطبع بتحقيقنا. 5ينظر: "الاستذكار" "8/198- 199". 6أخرجه أحمد "6/461" وابن الجوزي في "العلل المتناهية" "1/260- 262" وفي "الموضوعات" "3/276- 277" كلهم من طريق ابن إسحاق بن عبيد الله بن علي بن أبي رافع عن أبيه عن أمه سلمى..............=

حَدِيثُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَوْصَى أَنْ يُكَفَّنَ فِي ثَوْبِهِ الْخَلَقِ فَنُفِّذَتْ وَصِيَّتُهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ لَهَا فِي كَمْ كَفَّنْتُمْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ فَنَظَرَ إلَى ثَوْبٍ كَانَ يَمْرَضُ فِيهِ بِهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ فَقَالَ اغْسِلُوا ثَوْبِي هَذَا وَزِيدُوا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ قُلْت إنَّ هَذَا خَلَقٌ قَالَ "إنَّ الْحَيَّ أَوْلَى بِالْجَدِيدِ مِنْ الْمَيِّتِ إنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ" الْحَدِيثَ1. تَنْبِيهٌ: الْمُهْلَةُ مُثَلَّثَةُ الْمِيمِ صَدِيدُ الْمَيِّتِ2 وَقَدْ رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَهِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا اُحْتُضِرَ أَبُو بَكْرٍ فَذَكَرَ قِصَّةً وَفِيهَا اُنْظُرُوا ثَوْبَيَّ هَذَيْنِ

_ = وقال ابن الجوزي في "العلل": هذا حديث لا يصح في إسناده ابن إسحاق وقد كذبه مالك وهشام بن عروة وفيه علي بن عاصم قال يزيد بن هارون: ما زلنا نعرفه بالكذب، وكان سيء الرأي فيه. وقال يحيى: ليس بشيء، وقال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن الجوزي: وكيف يكون صحيحاً والغسل إنما شرع بحدث الموت فيكف يقع قبله ولو قدرنا خفي هذا عن فاطمة فكيف يخفى على علي عليه السلام ثم إن أحمد والشافعي يحتجان في جواز غسل الرجل زوجته أن علياً غسل فاطمة عليها السلام ا?. وقال في "الموضوعات": وقد رواه نوح بن يزيد عن إبراهيم بن سعد بهذا الإسناد، ورواه الحكم بن أسلم عن إبراهيم أيضا، ورواه عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل: أن فاطمة اغتسلت. هكذا ذكره مرسلا. وهذا حديث لا يصح. أما محمد بن إسحاق فمجروح شهد بأنه كذاب مالكٌ وسليمان التميمي ووهب بن خالد وهشام بن عروة ويحيى بن سعيد. وقال ابن المديني: يحدث عن المجهولين بأحاديث باطلة. وأما عاصم فقال يحيى بن معين: ليس بشيء، وأما نوح بن يزيد والحكم فكلاهما متشيع. وأما ابن عقيل فحديثه مرسل ثم هو ضعيف جداً. قال ابن حبان: كان رديء الحفظ يحدث على التوهم فيجيء بالخبر على غير سننه، فلما كثر ذلك في أخباره وجب مجانبتها. ثم إن الغسل إنما يكون لحدث الموت فكيف يغسل قبل الحدث: هذا لا يصح إضافته إلى علي وفاطمة رضي الله عنهما، بل يتنزهون عن مثل هذا. وقد تعقبه ابن عبد الهادي كما في "نصب الراية" "2/251". 1أخرجه البخاري "3/623- 625" كتاب الجنائز: باب موت يوم الاثنين، حديث "1387"، وأبو يعلى "4451" من طريق وهيب عن هشام بن عروة به. وتنظر مسألة التكفين في ثلاثة أثواب في: "الأم" للشافعي "1/471"، "شرح المهذب" "5/151"، "حلية العلماء من معرفة مذاهب الفقهاء" "2/339"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/93" "الحاوي" للماوردي "3/20"، "روضة الطالبين" "1/623"، "بدائع الصنائع" "1/307"، "المبسوط" "2/72"، "الهداية" "1/91"، "شرح فتح القدير" "2/76، 77"، الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني "1/390، 391"، "الجامع الصغير" ص "117"، "تحفة الفقهاء" "1/383"، "الاختيار" "1/92"، "الكافي" لابن عبد البر ص "83"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "2/124"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" "1/417"، "المغني" لابن قدامة "3/383"، "شرح المنتهى" "1/354"، "كشاف القناع" "2/105"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "2/510"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/183"، "نيل الأوطار" "4/43"، "فتح العلام" ص "303"، "سبل السلام" 2/133، 134". 2ينظر "النهاية في غريب الحديث" "4/375".

فَاغْسِلُوهُمَا ثُمَّ كَفِّنُونِي فِيهِمَا فَإِنَّ الْحَيَّ أَحْوَجُ إلَى الْجَدِيدِ مِنْهُمَا وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ فِي الثَّوْبَيْنِ1. حَدِيثُ أَنَّ الصَّحَابَةَ صَلَّوْا عَلَى يَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ أَلْقَاهَا طَائِرٌ بِمَكَّةَ فِي وَقْعَةِ الْجَمَلِ وَعَرَفُوا أَنَّهَا يَدُهُ بِخَاتَمِهِ ذَكَرَهُ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ فِي الْأَنْسَابِ وَزَادَ أَنَّ الطَّائِرَ كَانَ نَسْرًا وَذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ بَلَاغًا وَذَكَرَ أَبُو مُوسَى فِي الذَّيْلِ أَنَّ الطَّائِرَ أَلْقَاهَا بِالْمَدِينَةِ وَذَكَر ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّ الطَّائِرَ أَلْقَاهَا بِالْيَمَامَةِ وَحَكَى بَعْضُهُمْ أَنَّهُ أَلْقَاهَا بِالطَّائِفِ2. فَائِدَةٌ الرَّافِعِيُّ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي مَشْرُوعِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى بَعْضِ الْأَعْضَاءِ3 وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ أنا بَعْضَ أَصْحَابِنَا عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ صَلَّى عَلَى رُءُوسٍ4 وَوَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنْ ثَوْرٍ لَكِنْ لَمْ يُسَمِّ خَالِدَ بْنَ مَعْدَانَ5 ثُمَّ رَوَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ هَارُونَ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ6 وَرَوَى الْحَاكِمُ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ بَعَثَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ بِرَأْسِ ابْنِ الزُّبَيْرِ إلَى عَبْدِ الله بن خازم بِخُرَاسَانَ فَكَفَّنَهُ عَبْدُ اللَّهِ بن خازم وَصَلَّى عَلَيْهِ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ أَوَّلُ رَأْسٍ صُلِّيَ عَلَيْهِ رَأْسُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ وَضَعَّفَهُ بصَاعِد بْن مُسْلِمٍ وَهُوَ وَاهٍ كَمَا تَقَدَّمَ7 وَقَدْ رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ رَجُلٍ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ صَلَّى عَلَى رِجْلٍ8. حَدِيثُ أَنَّ عَلِيًّا لَمْ يُغَسِّلْ مَنْ قُتِلَ مَعَهُ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ جَاءَ مِنْ طُرُقٍ صِحَاحٍ أَنَّ

_ 1أخرجه عبد الرزاق "3/423- 424" رقم "6178". 2أخرجه الشافعي في "الأم" "1/268"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/118". 3تنظر المسألة في "الأم" للشافعي "1/449"، "شرح المهذب" "5/212"، "حلية العلماء من معرفة مذاهب الفقهاء" "2/355"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/97"، "روضة الطالبين" "631"، "بدائع الصنائع" "1/311" الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني "1/367"، "تحفة الفقهاء" "1/380"، "الكافي" لابن عبد البر ص "86"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "2/141"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" "1/426"، "المغني" لابن قدامة "3/481" "شرح المنتهى" "1/365"، "كشاف القناع" "2/124"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "2/536"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/191". 4أخرجه الشافعي "1/268"، والبيهقي "4/118"، وفي "معرفة السنن والآثار" "3/147"، كتاب الجنائز: باب الشهيد، حديث "2104". 5أخرجه ابن أبي شيبة "3/356". 6أخرجه ابن أبي شيبة "3/356". 7أخرجه الحاكم "3/553"، وابن عدي في "الكامل" "4/1408" من طريق صاعد بن مسلم. وقال ابن عدي: وصاعد هذا متروك الحديث، وسكت عنه الحاكم. وتعقبه الذهبي فقال: صاعد واه. 8أخرجه ابن أبي شيبة "3/356".

زَيْدَ بْنَ صُوحَانَ قَالَ لَا تَنْزِعُوا عَنِّي ثَوْبًا وَلَا تَغْسِلُوا عَنِّي دَمًا وَادْفِنُونِي فِي ثِيَابِي وَقُتِلَ يَوْمَ الْجَمَلِ وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طريق الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ قَالَ زَيْدُ بْنُ صُوحَانَ نَحْوَهُ1. حَدِيثُ أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ أَوْصَى أَنْ لَا يُغَسَّلَ الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ2. حَدِيثُ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ غَسَّلَتْ ابْنَهَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهَا أَحَدٌ الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ وَجَاءَ كِتَابُ عَبْدِ الْمَلِكِ بِأَنْ يُدْفَعَ عَبْدُ اللَّهِ بَعْدَ قَتْلِهِ إلَى أَهْلِهِ فَأَتَيْت بِهِ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ فَغَسَّلَتْهُ وَكَفَّنَتْهُ وَحَنَّطَتْهُ وَدَفَنَتْهُ ثُمَّ مَاتَتْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أيام إسناده صَحِيحٌ3 وَرَوَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِيعَابِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَامِرٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ كُنْت الآذن لِمَنْ بَشَّرَ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ بِنُزُولِ ابْنِهَا عَبْدِ اللَّهِ مِنْ الْخَشَبَةِ فَدَعَتْ بِمِرْكَنٍ وَشَبٍّ يَمَانِيٍّ وَأَمَرَتْنِي بِغُسْلِهِ4. حَدِيثُ أَنَّ عُمَرَ غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَقَدْ قُتِلَ ظُلْمًا بِالْمُحَدَّدِ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ5 وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زَائِدَةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عَاشَ عُمَرُ ثَلَاثًا بَعْدَ أَنْ طُعِنَ ثُمَّ مَاتَ فَغُسِّلَ وَكُفِّنَ6. حَدِيثُ أَنَّ عُثْمَانَ غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَقَدْ قُتِلَ ظُلْمًا بِالْمُحَدَّدِ روى أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمَاجِشُونِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ أَقَامَ عُثْمَانُ مَطْرُوحًا عَلَى كُنَاسَةِ بَنِي فُلَانٍ ثلاثا فأتاه اثني عَشَرَ رَجُلًا مِنْهُمْ جَدِّي مَالِكُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ وَحُوَيْطِبُ بْنُ عَبْدِ الْعُزَّى وَحَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَعَائِشَةُ بِنْتُ عُثْمَانَ وَمَعَهُمْ مِصْبَاحٌ فَحَمَلُوهُ عَلَى بَابٍ وَإِنَّ رَأْسَهُ تَقُولُ عَلَى الْبَابِ طَقْ طَقْ حَتَّى أَتَوْا بِهِ الْبَقِيعَ فَصَلَّوْا عَلَيْهِ ثُمَّ أَرَادُوا دَفْنَهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي دَفْنِهِ بِحَشِّ كَوْكَبٍ7 وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ نَحْوَهُ

_ 1أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/17" كتاب الجنائز: باب ما ورد في المقتول بسيف أهل البغي. 2أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/17" كتاب الجنائز: باب ما ورد في المقتول بسيف أهل البغي، من طريق قيس بن أبي حازم قال: قال عمار: ادفنوني في ثيابي فإني مخاصم. 3أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/17" كتاب الجنائز: باب المرتث والذي يقتل ظلماً في غير معترك الكفار. 4ينظر: "الاستيعاب في معرفة الأصحاب" ترجمة عبد الله بن الزبير. 5أخرجه مالك في "الموطأ" "1/229" كتاب الجنائز: باب الصلاة على الجنائز في المسجد، حديث "23"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/16" كتاب الجنائز: باب المرتث والذي يقتل ظلماً في غير معترك الكفار، وفي "معرفة السنن والآثار" "3/146" كتاب الجنائز: باب الشهيد. 6أخرجه الحاكم "3/92". 7ينظر: تهذيب الكمال" "19/457".

مُخْتَصَرًا وَلَمْ يَذْكُرْ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ1 وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَرُّوخَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ شَهِدْت عُثْمَانَ دُفِنَ فِي ثِيَابِهِ بِدِمَائِهِ وَرَوَاهُ الْبَغَوِيّ فِي مُعْجَمِهِ فَزَادَ وَلَمْ يُغَسَّلْ وَكَذَا فِي زِيَادَاتِ الْمُسْنَدِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ صَلَّى الزُّبَيْرُ عَلَى عُثْمَانَ وَدَفَنَهُ وَكَانَ قَدْ أَوْصَى إلَيْهِ. تَنْبِيهٌ: اتَّفَقَتْ الرِّوَايَاتُ كُلُّهَا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُغَسَّلْ وَاخْتُلِفَ فِي الصَّلَاةِ فَتُرَدُّ عَلَى إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ. حَدِيثُ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ قَدَّمَ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ أَمِيرَ الْمَدِينَةِ فَصَلَّى عَلَى الْحَسَنِ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ قَالَ سَمِعْت أَبَا حَازِمٍ يَقُولُ إنِّي لَشَاهِدٌ يَوْمَ مَاتَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَرَأَيْت الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ يَقُولُ لِسَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَيَطْعَنُ فِي عُنُقِهِ تَقَدَّمْ فَلَوْلَا أَنَّهَا سُنَّةٌ مَا قُدِّمْتَ وَسَالِمٌ ضَعِيفٌ2 لَكِنْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ بِنَحْوِهِ3. وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي الْأَوْسَطِ لَيْسَ فِي الْبَابِ أَعْلَى مِنْهُ لِأَنَّ جِنَازَةَ الْحَسَنِ حَضَرَهَا جَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ4 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى فِيهَا مُبْهَمٌ لَمْ يُسَمِّ5. حَدِيثُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ صَلَّى عَلَى زَيْدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأُمِّهِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ فَوَضَعَ الْغُلَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْمَرْأَةَ خَلْفَهُ وَفِي الْقَوْمِ نَحْوٌ مِنْ ثَمَانِينَ نَفْسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَوَّبُوهُ وَقَالُوا هَذِهِ السُّنَّةُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارِ أَنَّهُ شَهِدَ جِنَازَةَ أُمِّ كُلْثُومٍ وَابْنِهَا فَجَعَلَ الْغُلَامَ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ فَأَنْكَرْت ذَلِكَ وَفِي الْقَوْمِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو سَعِيدٍ وَأَبُو قَتَادَةَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالُوا هَذِهِ السُّنَّةُ6. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فَقَالَ وَفِي الْقَوْمِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَنَحْوٌ مِنْ ثَمَانِينَ نَفْسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ7.

_ 1ينظر: المصدر السابق. 2أخرجه البزار "1/385- كشف" رقم "814"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/28- 29". والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/34"، وقال: رواه البزار والطبراني في "الكبير" ورجاله موثقون. 3أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" "5/49" كتاب المناقب: باب فضل الحسن والحسين، حديث "6168"، وابن ماجه "1/51"، المقدمة: باب فضل الحسن والحسين، حديث "143". 4 ينظر: "الأوسط" "5/398". 5أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/49"، كتاب الجنائز: باب من قال الوالي أحق بالصلاة على الميت من الولي. 6أخرجه أبو داود "3/532"، كتاب الجنائز: باب إذا حضر جنائز رجال ونساء، حديث "3193"، والنسائي "4/71" كتاب الجنائز: باب اجتماع جنازة صبي وامرأة. 7أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/33"، كتاب الجنائز: باب جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت.

تَنْبِيهٌ: أَبْهَمَ الْإِمَامَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَفِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيّ أَنَّهُ ابْنُ عُمَرَ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ وفي رواية للدارقطني وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ رِوَايَةِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى سَبْعِ جَنَائِزَ جميعا رجال وَنِسَاءً فَجَعَلَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ وَجَعَلَ النِّسَاءَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ وَصَفَّهُمْ صَفًّا وَاحِدًا وَوُضِعَتْ جِنَازَةُ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ امْرَأَةِ عُمَرَ وَابْنٍ لَهَا يُقَالُ لَهُ زَيْدٌ قَالَ وَالْإِمَامُ يَوْمَئِذٍ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ وَفِي النَّاسِ يَوْمَئِذٍ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ وَأَبُو قَتَادَةَ فَوَضَعَ الْغُلَامَ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ فَقُلْت مَا هَذَا فَقَالُوا السُّنَّةُ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ الْجَارُودِ فِي الْمُنْتَقَى وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ1 فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَمَّ بِهِمْ حَقِيقَةً بِإِذْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَيُحْمَلُ قَوْلُهُ إنَّ الْإِمَامَ كَانَ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ يَعْنِي الْأَمِيرَ جَمَعَا بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ أَوْ أَنَّ نِسْبَةَ ذَلِكَ لِابْنِ عُمَرَ لِكَوْنِهِ أَشَارَ بِتَرْتِيبِ وَضْعِ تِلْكَ الْجَنَائِزِ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الصَّلَاةِ. حَدِيثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى عَلَى جَنَائِزَ فَجَعَلَ الرِّجَالَ يَلُونَهُ وَالنِّسَاءَ يَلِينَ الْقِبْلَةَ تَقَدَّمَ قَبْلَهُ. حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي جَمِيعِ تَكْبِيرَاتِ الْجِنَازَةِ الْبَيْهَقِيّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ2 وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ وَوَصَلَهُ فِي جُزْءِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ3. وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ نَافِعٍ بِهِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ فِي تَرْجَمَةِ مُوسَى بْنِ عِيسَى مَرْفُوعًا وَقَالَ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ نَافِعٍ إلَّا عَبْدُ الله بن محرر تَفَرَّدَ بِهِ عَبَّادُ بْنُ

_ 1أخرجه النسائي "4/71"، كتاب الجنائز: باب الرجال والنساء، وابن الجارود في "المنتقى" "545"، وعبد الرزاق "3/465" رقم "6337"، والدارقطني "2/79- 80" كتاب الجنائز: باب الصلاة القبر، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/33"، كتاب الجنائز: باب الرجال والنساء إذا اجتمعت. وقال النووي في "المجموع" "5/224": رواه البيهقي بإسناد حسن. 2أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/44" كتاب الجنائز: باب يرفع يديه في كل تكبيرة. وتنظر مسألة رفع اليدين في التكبيرات على الجنازة في: "الأم" للشافعي "1/454"، "شرح المهذب" "5/190"، "حلية العلماء من معرفة مذاهب الفقهاء". "2/328"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/95"، "الحاوي" للماوردي "3/55"، "روضة الطالبين" "1/640"، "بدائع الصنائع" "1/314"، "المبسوط" "2/64" "الهداية" "1/92"، "شرح فتح القدير" "2/85- 86"، الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني "1/379"، "تحفة الفقهاء" "1/392"، "الاختيار" "1/94"، "الحجة على أهل المدينة" "1/362"، "الكافي" لابن عبد البر ص "84" "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "2/128"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" "1/418"، "المغني" لابن قدامة "3/417"، "شرح المنتهى" "1/359"، "كشاف القناع" "2/54"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "2/524"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/185"، "نيل الأوطار" "4/71"، "سبل السلام" "2/1405". 3أخرجه البخاري تعليقاً "3/546"، كتاب الجنائز: باب سنة الصلاة على الجنائز. قال الحافظ في "الفتح" "3/547": وصله البخاري في كتاب رفع اليدين، و"الأدب المفرد" من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة.

صُهَيْبٍ قُلْت وَهُمَا ضَعِيفَانِ1 وَيَرُدُّ عَلَى إطْلَاقِهِ مَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ بِهِ مَرْفُوعًا لَكِنْ قَالَ فِي الْعِلَلِ تَفَرَّدَ بِرَفْعِهِ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ وَرَوَاهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ يَزِيدَ مَوْقُوفًا وَهُوَ الصَّوَابُ. حَدِيثُ أَنَسٍ مثل ذلك الشافعي عن من سَمِعَ سَلَمَةَ بْنَ وَرْدَانَ يَذْكُرُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ كُلَّمَا كَبَّرَ عَلَى الْجِنَازَةِ2. قَوْلُهُ عَنْ عُرْوَةَ وَابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلُهُ الشَّافِعِيُّ بَلَغَنَا عَنْ عُرْوَةَ وَابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلُ ذَلِكَ وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْنَا أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا3. تَنْبِيهٌ: رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ ثُمَّ لَا يَعُودُ وَإِسْنَادُهُمَا ضَعِيفَانِ وَلَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ4 وَقَدْ صَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي تَكْبِيرَاتِ الجنازة رواه سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ. حَدِيثُ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَمَرَ الذِّمِّيَّةَ إذَا مَاتَتْ وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ مُسْلِمٌ أَنْ تُدْفَنَ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّ امْرَأَةً نَصْرَانِيَّةً مَاتَتْ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ فَأَمَرَ عُمَرُ أَنْ تُدْفَنَ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَجْلِ وَلَدِهَا5 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَنْ عُمَرَ نَحْوَهُ6.

_ 1أخرجه الطبراني في "الأوسط" "9/191- 192" رقم "8412". وقال الحافظ في "الفتح" "3/547": أخرجه الطبراني في "الأوسط" عن نافع عن ابن عمر بإسناد ضعيف. 2أخرجه الشافعي في "الأم" "1/271". 3ينظر "الأم" "1/271"، و"السنن الكبرى" "4/44". 4 أخرجه الدارقطني "2/75"، كتاب الجنائز. 5 أخرجه الدارقطني "2/75". 6 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/58- 59" كتاب الجنائز: باب النصرانية تموت وفي بطنها ولد مسلم.

باب تارك الصلاة

1 - بَابُ تَارِكِ الصَّلَاةِ 7 808 - حَدِيثٌ "خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ...." الْحَدِيثَ مَالِكٌ فِي

_ 7 مذهب الشافعية: تارك الصلاة يقتل. ومذهب الحنفية: يضر ولا يقتل. تنظر المسألة في: "الأم" للشافعي "1/424"، "شرح المهذب" "3/14، 15"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/87"، "الحاوي" للماوردي "2/525"، "روضة الطالبين" "1/668"، الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني "1/400"، "الكافي" لابن عبد البر ص "586"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "2/ 138"، "المغني" لابن قدامة "3/351"، "كشاف القناع" "1/228"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "1/401- 405"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/70"، "نيل الأوطار" "1/336"، "فتح العلام" ص "584".

الْمُوَطَّأِ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ السَّكَنِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي كِنَانَةَ يُدْعَى الْمُخْدَجِيُّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا بِالشَّامِ يُكْنَى أَبَا مُحَمَّدٍ يَقُولُ إنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ قَالَ الْمُخْدَجِيُّ فَرُحْت إلَى عُبَادَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ" الْحَدِيثَ1 قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ هُوَ صَحِيحٌ ثَابِتٌ لَمْ يُخْتَلَفْ عَنْ مَالِكٍ فِيهِ ثُمَّ قَالَ وَالْمُخْدَجِيُّ مَجْهُولٌ لَا يُعْرَفُ إلَّا بِهَذَا الْحَدِيثِ2. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الْقُشَيْرِيُّ فِي الْإِمَامِ اُنْظُرْ إلَى تَصْحِيحِهِ لِحَدِيثِهِ مَعَ حُكْمِهِ بِأَنَّهُ مَجْهُولٌ3 وَقِيلَ إنَّ اسْمَهُ رُفَيْعٌ وَلَيْسَ الْمُخْدَجِيَّ بِنَسَبٍ وَإِنَّمَا هُوَ لَقَبٌ قَالَهُ مَالِكٌ انْتَهَى وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ عَلَى قَاعِدَتِهِ فِي الثِّقَاتِ فَقَالَ أَبُو رُفَيْعٍ الْمُخْدَجِيُّ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ4 وَأَمَّا أَبُو مُحَمَّدٍ فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ يُقَالُ إنَّ اسْمَهُ مَسْعُودُ بْنُ أَوْسٍ وَيُقَالُ سَعِيدُ بْنُ أَوْسٍ وَيُقَالُ إنَّهُ بَدْرِيٌّ5 وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي الصَّحَابَةِ مَسْعُودُ بْنُ زَيْدِ بْنِ سُبَيْعٍ الْأَنْصَارِيُّ مِنْ بَنِي دِينَارِ بْنِ النَّجَّارِ لَهُ صُحْبَةٌ سَكَنَ الشَّامَ وَقَوْلُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ أَرَادَ أَخْطَأَ وَهَذِهِ لَفْظَةٌ مُسْتَعْمَلَةٌ لِأَهْلِ الْحِجَازِ إذَا أَخْطَأَ أَحَدُهُمْ يُقَالُ لَهُ كَذَبَ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي الْفَتْوَى وَلَا يُقَالُ لِمَنْ أَخْطَأَ فِي فَتْوَاهُ كَذَبَ إنَّمَا يُقَالُ لَهُ أَخْطَأَ وَوَافَقَ الْخَطَّابِيُّ ابْنَ حِبَّانَ عَلَى تَسْمِيَتِهِ وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ6 وَآخَرُ مِنْ

_ 1أخرجه مالك "1/123"، كتاب صلاة الليل: باب الأمر بالوتر، حديث "14"، وأحمد "5/315- 316"،,أبو داود "2/62"، كتاب الصلاة: باب فيمن لم يوتر، حديث "1420"، والنسائي "1/230" كتاب الصلاة: باب المحافظة على الصلوات الخمس، حديث "461"، وابن ماجه "1/448"، كتاب الصلاة: باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس، حديث "1401"، والحميدي "1/191- 192" رقم "388"، وابن أبي شيبة "2/296"، والدارمي "1/370" رقم "4575"، وابن حبان "252- موارد"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "1/361"، كتاب الصلاة: باب أول فرض الصلاة. 2 ينظر "التمهيد" "23/288"، و"الاستذكار" "5/261". 3 رحم الله القشيري فإن ابن عبد البر لم يصحح هذا الحديث إلا بطرقه فقال في "التمهيد" "13/289": وإنما قلنا: إنه حديث ثابت لأنه روي عن عبادة من طرق ثابتة صحاح من غير طريق المخدجي بمثل رواية المخدجي. 4 ينظر "الثقات" "5/57". 5 ينظر "التمهيد" "23/289"، و"الاستيعاب" "2/1391". 6أخرجه ابن ماجة "1/450"، كتاب الصلاة: باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس، حديث "1403"، من طريق ضبارة بن عبد الله بن أبي السليك عن دويد بن نافع عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي قتادة بن ربعي أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "قال تعالى: افترضت على أمتك خمس صلوات ... " الحديث قال البوصيري في "الزوائد" "1/452": هذا إسناد فيه نظر من أجل ضبارة ودويد، وعزاه المزي في الأطراف لأبي داود رواية ابن الأعرابي فلم أره في رواية اللؤلؤي.

حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَوَاهُ أَحْمَدُ1. 809 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ" ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَنْ لَا تُشْرِكَ بِاَللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطِّعْت وَحُرِّقْت وَأَنْ لَا تَتْرُكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ وَلَا تَشْرَبَ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ" وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ2 وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ عَنْ أُمَيْمَةَ مَوْلَاةِ رَسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالت بينا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا إذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ إنِّي أُرِيدُ الرُّجُوعَ إلَى أَهْلِي فَأَوْصِنِي فَذَكَرَ نَحْوَهُ مُطَوَّلًا3 وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَكْحُولٍ عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ4 وَفِي مُسْنَدِ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ أَنَّ الْمُوصَى بِذَلِكَ ثَوْبَانُ5 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَمِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جبل وإسناداهما ضَعِيفَانِ6. 810 - حَدِيثُ "مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ" الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ بِهَذَا اللَّفْظِ سَاقَهُ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي أَخْرَجَهُ مِنْهُ ابْنُ مَاجَهْ بِاللَّفْظِ السَّابِقِ7 وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ متعمدا فقد كَفَرَ جِهَارًا" سُئِلَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ عَنْهُ فَقَالَ رَوَاهُ أَبُو النَّضِرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ الرَّبِيعِ مَوْصُولًا8 وَخَالَفَهُ عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ فَرَوَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ الرَّبِيعِ مُرْسَلًا وَهُوَ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ فِي تَرْجَمَةِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْهُ رَفَعَهُ تَارِكُ الصَّلَاةِ كَافِرٌ وَاسْتَنْكَرَهُ وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مِثْلُ حَدِيثِ أَنَسٍ وَعَطِيَّةُ

_ 1 أخرجه أحمد "4/244". 2 أخرجه ابن ماجة "2/1336"، كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء، حديث "4034"، من طريق شهر بن حوشب عن أبي الدرداء به. قال البوصيري في "الزوائد" "3/250": هذا إسناد حسن شهر مختلف فيه. 3 أخرجه الحاكم "4/41". 4أخرجه أحمد "6/421" من طريق مكحول عن أم أيمن ومكحول لم يدركها. 5أخرجه عبد بن حميد في "المنتخب من المسند" ص "462" رقم "1594". 6ينظر "مجمع الزوائد" "1/303". 7تقدم تخريجه. 8أخرجه الطبراني في "الأوسط" "4/211" رقم "3372" من طريق بن أبي داود الأنباري ثنا هاشم بن القاسم عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس مرفوعاً. وقال الطبراني: لم يروه عن أبي جعفر الرازي إلا هاشم بن القاسم تفرد به محمد بن أبي داود. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوءاد" "1/300" وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله موثقون إلا محمد بن أبي داود فإني لم أجد من ترجمه وقد ذكر ابن حبان في "الثقات" محمد بن أبي داود البغدادي فلا أدري هو هذا أم لا.

ضَعِيفٌ وَإِسْمَاعِيلُ أَضْعَفُ مِنْهُ1 وَأَصَحُّ مَا فِيهِ حَدِيثُ جَابِرٍ بِلَفْظِ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ2 وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ نَحْوَهُ3 وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيُّ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَوْنَ مِنْ الْأَعْمَالِ شَيْئًا تَرْكُهُ كُفْرٌ إلَّا الصَّلَاةَ4 وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَقَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِهِمَا5. فَائِدَةٌ6 أَوَّلَ ابْنُ حِبَّانَ الْأَحَادِيثَ الْمَذْكُورَةَ فَقَالَ إذَا اعْتَادَ الْمَرْءُ تَرْكَ الصَّلَاةِ ارْتَقَى إلَى تَرْكِ غَيْرِهَا مِنْ الْفَرَائِضِ وَإِذَا اعْتَادَ تَرْكَ الْفَرَائِضِ أَدَّاهُ ذَلِكَ إلَى الْجَحْدِ قَالَ فَأَطْلَقَ اسْمَ النِّهَايَةِ الَّتِي هِيَ آخِرُ شُعَبِ الْكُفْرِ عَلَى الْبِدَايَةِ الَّتِي هِيَ أَوَّلُهَا7. حَدِيثُ النَّوْمُ عَنْ الصَّلَاةِ فِي الْوَادِي تَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ.

_ 1أخرجه أبو نعيم في "لحلية الأولياء" "7/ 254" من حديث أبي سعيد الخدري. 2أخرجه أحمد "3/370 و389"، والدارمي "1/280" كتاب الصلاة: باب في ترك الصلاة، ومسلم "1/88" كتاب الإيمان: باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، الحديث "134/82"، وأبو داود "5/58"، كتاب السنة: باب في رد الإرجاء، الحديث "2618"، وابن ماجه "1/342"، كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن ترك الصلاة، الحديث "1078"، وأبو نعيم "8/256- الحلية"، والبيهقي "3/366"، وابن حبان "1453"، والطبراني في "الصغير" "2/14"، وابن منده في "الإيمان" "219". 3أخرجه الترمذي "2621"، والنسائي "1/231"، وابن ماجه "1079"، والحاكم "1/6- 7"، وابن حبان "1454". 4أخرجه الترمذي "5/14"، كتاب الإيمان: باب ما جاء في ترك الصلاة، حديث "2622". 5أخرجه الحاكم "1/7". وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 6في الأصل: تنبيه. 7ينظر: "صحيح ابن حبان" "4/322".

كتاب الزكاة

13- كِتَابُ الزَّكَاةِ 8 1- بَابُ زَكَاةِ النَّعَمِ 811 - حَدِيثُ "مَانِعُ الزَّكَاةِ فِي النَّارِ" قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا وَهُوَ عَجِيبٌ مِنْهُ،

_ 8الزكاة لغة: قال ابن قتيبة: الزكاة من الزكاء، وهو النماء، والزيادة، سميت بذلك؛ لأنها تثمر المال وتنميه، يقال: زكا الزرع: إذا بورك فيه. وقال الأزهري: سميت زكاة؛ لأنها تزكي الفقراء، أي تنميهم، قال: وقوله تعالى: {تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103] أي: تطهر المخرجين، وتزكي الفقراء. انظر: "لسان العرب" "3/1849"، و"ترتيب القاموس" "2/464"، "المصباح المنير" "1/346". عرفها الحنفية بأنها: اسم لفعل أداء حق يجب للمال يعتبر في وجوبه الحول والنصاب.............=

فَقَدْ رواه الطبراني في الصغر فِي مَنْ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ فَقَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي يُوسُفَ الْخَلَّالُ الْمِصْرِيُّ ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ثَنَا أَشْهَبُ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَنَسٍ بِهَذَا وَزَادَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ1 وَرَوَيْنَاهُ فِي مَشْيَخَةِ الرَّازِيِّ فِي تَرْجَمَةِ أَبِي إِسْحَاقَ الْحَبَّالِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَزَادَ مَعَ اللَّيْثِ ابْنَ لَهِيعَةَ وَالْمَحْفُوظُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ حَدِيثُ "الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ2 فَإِنْ كَانَ هَذَا مَحْفُوظًا فَهُوَ حَسَنٌ وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الطَّوِيلُ "مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إلَّا إذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ" الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ3. فَائِدَةٌ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَّدَ أَصْحَابُنَا فِي تَعَالِيقِهِمْ بِإِيرَادِ حَدِيثِ لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ وَلَسْت أَحْفَظُ لَهُ إسْنَادًا انْتَهَى وَقَدْ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِهَذَا اللَّفْظِ وَسَيَأْتِي4 قَوْلُهُ إنَّ أَبَا بَكْرٍ قَاتَلَ مَانِعِي الزَّكَاةِ هُوَ حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ

_ = عرفها الشافعية بأنها: اسم لما يخرج عن مال، أو بدن على وجه مخصوص. وعرفها المالكية بأنها: إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصاباً لمستحقه. وعرفها الحنابلة بأنها: حق واجب في مال مخصوص، لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. انظر "شرح فتح القدير" لابن همام على "الهداية" "2/153"، "شرح المهذب" "5/324"، و"مغني المحتاج" "1/368"، و"البيجرمي على الإقناع" "2/275"، "نهاية المحتاج" "3/43"، "شرح منح الجليل على مختصر الخليل" "1/322"، و"مواهب الجليل" "2/255"، "شرح الخرشي" "2/148"، "الفواكه الدواني" "1/378"، "كشاف القناع عن متن الإقناع" للبهوتي "2/166". 1أخرجه الطبراني في "الصغير" "2/58". وقال: لم يروه عن الليث إلا أشهب الفقيه تفرد به بحر بن نصر. 2أخرجه أبو داود "2/105"، كتاب الزكاة: با في زكاة السائمة، حديث "1585"، والترمذي "3/29" كتاب الزكاة: باب ما جاء في المعتدي في الصدقة، حديث "646"، وابن ماجة "1/578"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في عمال الصدقة، من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك مرفوعا. وقال الترمذي: حديث غريب من هذا الوجه وقد تكلم أحمد بن حنبل في سعد بن سنان، وهكذا يقول الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك ويقول عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سبان بن سعد عن أنس وسمعت محمداً يقول: والصحيح سنان بن سعد. 3 أخرجه مسلم "2/680- 682"، كتاب الزكاة: باب إثم مانع الزكاة، حديث "24/987"، وأبو داود "1/520- 521" كتاب الزكاة: باب في حقوق المال، حديث "1658، 1659"، وأحمد "2/262، 383"، وعبد الرزاق "6858"، وابن خزيمة "2252، 2253"، وابن حبان "3253"، والبيهقي "4/81" كتاب الزكاة: باب ما ورد من الوعيد فيمن كنز مال زكاة لم يؤد زكاته، والبغوي في "شرح السنة" "3/311- بتحقيقنا" كلهم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة به. 4سيأتي تخريجه في موضعه.

عَلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي هُرَيْرَةَ1 812 - حَدِيثُ "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي لَفْظِ مُسْلِمٍ والدارقطني طليس "فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ" 2 وَلِأَصْحَابِ السُّنَنِ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا "قَدْ عَفَوْت لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرَّقَّةِ" 3.

_ 1هو جزء من حديث أمرت أن أقاتل الناس وفيه قول أبي بكر لعمر رضي الله عنهما: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ... إلى آخر الحديث. 2أخرجه البخاري "3/327" كتاب الزكاة: باب ليس على المسلم في فرسه صدقة، حديث "1463"، ومسلم "2/676" كتاب الزكاة: باب لا زكاة على مسلم في عبده وفرسه، حديث "9/982"، وأبو داود "2/25، 252" كتاب الزكاة: باب صدقة الرقيق، حديث "1595"، والترمذي "2/70" كتاب الزكاة: باب ما جاء في الخيل والرقيق صدقة، حديث "624" والنسائي "5/35" كتاب الزكاة: باب زكاة الخيل، وابن ماجه "1/579"، كتاب الزكاة: باب صدقة الخيل والرقيق، حديث "1812"، وابن أبي شيبة "3/151" كتاب الزكاة: باب ما قالوا في زكاة الخيل، وأحمد "2/249"، والدارقطني "2/127" كتاب الزكاة: باب مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق، حديث "5"، والبيهقي "4/117"، كتاب الزكاة: باب لا صدقة في الخيل، ومالك "1/277" كتاب الزكاة: باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل "37"، والشافعي في "المسند" ص "91"، وعبد الرزاق "4/33" رقم "6878"، والحميدي "2/460" رقم "1073" والطيالسي "1/174- منحة" رقم "825"، والدارمي "1/284" كتاب الزكاة: باب ما لا تجب فيه الصدقة من الحيوان، وأبو يعلى "10/522" رقم "6138"، وابن حبان "3268، 3269"، والبغوي في "شرح السنة" "3/335 – بتحقيقنا". وتنظر مسألة زكاة الفطر في العبد في: "الأم" للشافعي "2/84"، "شرح المهذب" "6/87، 88" "حلية العلماء من معرفة مذاهب الفقهاء" "3/15"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/113"، "الحاوي" للماوردي "3/384"، "روضة الطالبين" "2/152"، "بدائع الصنائع" "2/74"، "المبسوط" "3/108"، "النهاية" "1/117"، "شرح فتح القدير" "2/218"، الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني "1/211"، "الجامع الصغير" ص "136"، "تحفة الفقهاء" "1/510" "الاختيار" "1/123"، "الحجة على أهل المدينة" "1/519"، "الكافي" لابن عبد البر ص "111"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "2/228، 229"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" "1/505"، "المغني" لابن قدامة "3/89- 90"، "شرح المنتهى" "1/438"، "كشاف القناع" "2/151، 252"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "3/164"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/250"، "نيل الأوطار" "4/201"، "فتح العلام" ص "329"، "سبل السلام" "2/195"، "حاشية بن عابدين" "2/78"، "تبيين الحقائق" "1/310، 311". 3 أخرجه أبو داود "2/101"، كتاب الزكاة: باب زكاة السائمة، حديث "1574"، والترمذي "3/7" كتاب الزكاة: باب ما جاء في زكاة الذهب والورق، حديث "620"، والنسائي "5/37" كتاب الزكاة: باب زكاة الورق، وأحمد "1/98، 113، 145"، والدارمي "1/383" كتاب الزكاة: باب زكاة الورق، والدارقطني في "العلل" "3/161"، كلهم من طريق أبي إسحاق عن عاصم بن حمزة عن علي مرفوعاًَ. وأخرجه ابن ماجه "1/507" كتاب الزكاة: باب زكاة الذهب والورق، حديث "1790"، وأحمد "1/121، 132، 146"، والدارقطني في "السنن" "2/98" كتاب الزكاة: باب ليس في الخضروات صدقة، حديث "18"، وفي "العلل" "3/160"، وأبو يعلى "1/256"، رقم 299"، من طريق أبي إسحاق عن الحارث عن علي مرفوعا.

فَائِدَةٌ: رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ دِينَارٌ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا1 813 - حَدِيثُ الشَّافِعِيِّ بِإِسْنَادِهِ إلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ هَذِهِ الصَّدَقَةُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التي أمر بِهَا فَمَنْ سُئِلَهَا عَلَى وَجْهِهَا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَلْيُعْطِهَا الْحَدِيثُ بِطُولِهِ أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر عَنْ الْمُثَنَّى بْنِ أَنَسٍ أَوْ ابْنِ فُلَانِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي عَدَدٌ ثِقَاتٌ كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ مِثْلَ مَعْنَى هَذَا لَا يُخَالِفُهُ إلَّا أَنِّي لم أحفظ فيه أن لا يُعْطِيَ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا لَا أَحْفَظُ فِيهِ إنْ اسْتَيْسَرَ عَلَيْهِ قَالَ وَأَحْسَبُ فِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَة أَنَّ أَنَسًا قَالَ دَفَعَ إلَيَّ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ كِتَابَ الصَّدَقَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ كَمَا حَسِبَ الشَّافِعِيُّ2 فَقَدْ رواه إسحاق بن رواهويه عَنْ النَّضِرِ بْنِ شُمَيْلٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ أَخَذْنَا هَذَا الْكِتَابَ مِنْ ثُمَامَةَ يُحَدِّثُهُ عَنْ أَنَسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِنْ فِي قَوْلِهِ فِي الْإِسْنَادِ عَنْ ثُمَامَةَ نَظَرٌ3 فَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ

_ 1أخرجه الدارقطني "2/125- 126" كتاب الزكاة: باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق. وتنظر في الخيل السائمة زكاة في: "الأم" للشافعي "2/34"، "شرح المهذب" "5/311"، "حلية العلماء من معرفة مذاهب الفقهاء" "3/13، 14"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/102"، "الحاوي" للماوردي "3/191"، "روضة الطالبين" "2/6"، "بدائع الصنائع" "2/34"، "المبسوط" "2/189"، "البداية" "1/100"، "شرح فتح القدير" "2/137"، الأصل لمحمد الحسن الشيباني "2/58"، "تحفة الفقهاء" "1/452"، "الاختيار" "1/108"، "الكافي" لابن عبد البر ص "88"، "المغني" لابن قدامة "4/66"، "كشاف القناع" "2/167"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/228"، "نيل الأوطار" "4/153، 154"، "فتح العلام" ص "323"، "سبل السلام" "2/178". 2أخرجه الشافعي في "المسند" "1/235". 3قال الحافظ في "الفتح" "4/75": وقال إسحاق بن راهويه في "مسنده" أخبرنا النضر بن شميل ثنا حماد بن سلمة أخذنا هذا الكتاب من ثمامة يحدثه عن أنس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكره. فوضح أن حماداً سمعه من ثمامة وأقرأه الكتاب فانتفى تعليل من أعله بكونه مكاتبة وانتفى تعليل من أعله بكون عبد الله بن المثنى لم يتابع عليه ا?. وقال البيهقي في "المعرفة" "3/216": وكذلك رواه سريج بن النعمان عن حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله عن أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق قال: إن هذه الفرائض التي افترض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على المسلمين فذكره. وقد أورده ابن المنذر في كتابه محتجا به. ورواه إسحاق بن راهويه وهو إمام عن النضر بن شميل وهو متفق عليه في العدالة والإتقان والتقدم على أصحاب حماد. قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخذنا هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس يحدثه عن أنس بن مالك عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال: حدثنا محمد بن سلمة وإبراهيم بن أبي طالب قالا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا النضر بن شميل قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخذنا هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس يحدثه عن أنس بن مالك عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

طَرِيقِ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ أَخَذْت هَذَا الْكِتَابَ مِنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ جماد بْنِ سَلَمَةَ قَالَ أَخَذْت مِنْ ثُمَامَةَ كِتَابًا زَعَمَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَهُ لِأَنَسٍ وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادٍ عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ1 وَقَالَ لَمْ يُخَرِّجْهُ الْبُخَارِيُّ هَكَذَا بِهَذَا التَّمَامِ. وَنَبَّهَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَلَى أَنَّ ثُمَامَةَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَنَسٍ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُثَنَّى لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ ثُمَامَةَ كَذَلِكَ قَالَ فِي التَّتَبُّعِ وَالِاسْتِدْرَاكِ ثُمَّ رَوَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ دَفَعَ إلَيَّ ثُمَامَةُ هَذَا الْكِتَابَ قَالَ وَثَنَا عَفَّانُ ثَنَا حَمَّادُ قَالَ أَخَذْت مِنْ ثُمَامَةَ كِتَابًا عَنْ أَنَسٍ وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ أَعْطَانِي ثُمَامَةُ كِتَابًا انْتَهَى. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ قَصَّرَ بَعْضُ الرُّوَاةِ فِيهِ فَذَكَرَ سِيَاقَ أَبِي دَاوُد ثُمَّ رَجَّحَ رِوَايَةَ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبِ وَمُتَابَعَةَ النَّضِرِ بْنِ شُمَيْلٍ لَهُ وَنُقِلَ عَنْ الدَّارَقُطْنِيِّ أَنَّهُ صَحَّحَهُ2 وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ هَذَا كِتَابٌ فِي نِهَايَةِ الصِّحَّةِ عَمِلَ بِهِ الصِّدِّيقُ بِحَضْرَةِ الْعُلَمَاءِ وَلَمْ يُخَالِفْهُ أَحَدٌ انْتَهَى. وَقَدْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي مَوَاضِعَ مِنْ صَحِيحِهِ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ وَغَيْرِهِ مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا بِسَنَدٍ وَاحِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إلَى الْبَحْرَيْنِ "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ" الْحَدِيثَ

_ 1أخرجه أبو داود "2/214- 219" كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة، حديث "1567"، والنسائي "5/18- 21" كتاب الزكاة: باب زكاة الإبل، وأحمد "1/11- 12" والدارقطني "2/114- 115"، وأبو يعلى "1/115- 117"، رقم "127"، والمروزي في "مسند أبي بكر" رقم "70"، والحاكم "3/390- 391"، كلهم من طريق حماد بن سلمة به. وقال الدارقطني: إسناده صحيح وكلهم ثقات. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. قال الحافظ في "الفتح" "4/75": وقال إسحاق بن راهويه في "مسنده" أخبرنا النضر بن شميل: حدثنا حماد بن سلمة: أخذنا هذا الكتاب من ثمامة يحدثه عن أنس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكره. فوضح أن حماداً سمعه من ثمامة وأقرأه الكتاب فانتفى تعليل من أعله بكونه مكاتبة وانتفى تعليل من أعله بكون عبد الله بن المثنى لم يتابع عليه ا?. قال الدارقطني في "العلل" "1/231" والصحيح حديث ثمامة عن أنس. 2قال الدارقطني في "سننه" "2/114- 115": إسناد صحيح كلهم ثقات. وصححه أيضا ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما كما سيأتي.

بِطُولِهِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ أَيْضًا وَغَيْرُهُ1 قَوْلُهُ وَيَرْوِي طُرُوقَهُ الْفَحْلُ هِيَ رِوَايَةُ أَبِي دَاوُد قَوْلُهُ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الْمِائَةِ وَعِشْرِينَ وَرَدَتْ مُفَسَّرَةً بِالْوَاحِدَةِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ قُلْت هُوَ فِي رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ كَمَا سَيَأْتِي. قَوْلُهُ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ إنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى الْمِائَةِ وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ثلاث بنان لَبُونٍ" انْتَهَى وَهُوَ فِي رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ اُسْتُخْلِفَ أَرْسَلَ إلَى الْمَدِينَةِ يَلْتَمِسُ عَهْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَاتِ فَوَجَدَ عِنْدَ آلِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ كِتَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَاتِ وَوَجَدَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ كِتَابَهُ إلَى عُمَّالِهِ عَلَى ذَلِكَ فَكَانَ فِيهِمَا صَدَقَةُ الْإِبِلِ فَذَكَرَ فِيهِ "فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ"2 وَرَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ إلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ فَكَانَ فِيهِ فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ شَاةٌ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَفِيهِ هَذَا وَغَيْرُهُ وَيُقَالُ تَفَرَّدَ بِوَصْلِهِ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ فِي الزُّهْرِيِّ خَاصَّةً وَالْحُفَّاظُ مِنْ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ لَا يَصِلُونَهُ3 رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ،

_ 1أخرجه البخاري "4/68" كتاب الزكاة: باب العرض في الزكاة، حديث "1448"، وفي "4/70"، باب لا يجمع بين متفرق، حديث "1450"، وباب ما كان من خليطين فإنهما يترجعان بالسوية، حديث "1451"، وفي "4/73" باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده، حديث "1453"، وباب زكاة الغنم، حديث "1454"، وفي "4/79- 80" باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، حديث "1455"، وفي "5/427"، كتاب الشركة: باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة، حديث "2487"، وفي "6/334" كتاب فرض الخمس: باب ما ذكر من درع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه، حديث "3106"، وفي "11/516"، كتاب اللباس: باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر، حديث "5878"، وفي "14/345"، كتاب الحيل: باب الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، حديث "6955"، وابن ماجه "1/575"، كتاب الزكاة: باب إذا أخذ المصدق سناً دون سن أو فوق سن، حديث "1800"، وابن خزيمة "40/27"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "342"، والدارقطني "2/113- 114"، كتاب الزكاة: باب زكاة الإبل والغنم، حديث "2"، كلهم من طريق محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري به. وللحديث طريق آخر وسيأتي تخريجه. 2أخرجه الدارقطني "2/117" كتاب الزكاة: باب زكاة الإبل والغنم. 3أخرجه أحمد "2/14، 15"، وأبو داود "2/98" كتاب الزكاة: باب زكاة السائمة، حديث "1568"، والترمذي "3/ 8- 10" كتاب الزكاة: باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم، حديث "621"، والدارمي "1/381" كتاب الزكاة: باب زكاة الغنم، والدارقطني "2/112"، وابن خزيمة "2268"، والحاكم "1/392- 393"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/88"، كتاب الزكاة: باب كيف فرض الصدقة، وفي "معرفة السنن والآثار" "3/220" كتاب الزكاة: باب كيف فرض الصدقة، حديث "2227"، كلهم من طريق سفيان بن حسين به. وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري هذا الحديث فلم يرفعوه وإنما رفعه سفيان بن حسين ا?. وسفيان بن حسين ضعيف في الزهري.

وَالْحَاكِمُ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ هَذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذي [كتب في1 الصدقات] وَهِيَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ قال بن شهاب أقرأنيها سالم بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَوَعَيْتهَا عَلَى وَجْهِهَا وَهِيَ الَّتِي انْتَسَخَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ عَبْدِ الله وسالم ابني عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ2 وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَابَعَ سُفْيَانَ بْنَ حُسَيْنٍ عَلَى وَصْلِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ قُلْت وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقِهِ وَهُوَ لِينٌ فِي الزُّهْرِيِّ أَيْضًا3 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرَقْمَ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ4. قَوْلُهُ هَذِهِ اللَّفْظَةُ لَمْ تَرِدْ فِي كِتَابِ أَبِي بَكْرٍ صَحِيحٌ لَيْسَتْ فِيهِ مِنْ الْوَجْهَيْنِ. قَوْلُهُ وَإِنَّمَا نُسِبَ إلَى أَبِي بَكْرٍ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي كَتَبَهُ لِأَنَسٍ لَمَّا وَجَّهَهُ إلَى الْبَحْرَيْنِ صَحِيحٌ

_ 1في ط: كتبه في الصدقة. 2أخرجه أبو داود "2/98- 99" كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة، حديث "1570"، والدارقطني "2/116- 117" كتاب الزكاة: باب زكاة الإبل والغنم، والحاكم "1/393- 394"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/90- 91"، كتاب الزكاة: باب إبانة قوله: وفي كل أربعين إبنة لبون، وفي "معرفة السنن والآثار" "3/221"، كتاب الزكاة: باب كيف فرض الصدقة، حديث "2229". والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي. 3قال البيهقي في "السنن الكبرى" "4/88" أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ قال: وقد وافق سفيان بن حسين على هذه الرواية عن سالم عن أبيه حديث الصدقات سليمان بن كثير أخو محمد بن كثير حدثناه ابن صاعد عن يعقوب الدورقي عن عبد الرحمن بن مهدي عن سليمان كذلك قال: وقد رواه عن الزهري عن سالم عن أبيه جماعة فأوقفوه وسفيان بن حسين وسليمان بن كثير رفعاه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا?. قلت: وسليمان بن كثير أيضا ضعيف في الزهري. قال النسائي: ليس به بأس إلا في الزهري فإنه يخطئ عليه. وقال العقيلي في "الضعفاء": مضطرب الحديث. حدثنا عبد الله بن علي قال: سمعت محمد بن يحيى يقول: سمعت سليمان بن كثير العبدي سكن البصرة ما روي عن الزهري قد اضطرب في أشياء منها وهو في غير الزهري أثبت. وقال ابن حبان في "المجروحين": كان يخطئ كثيراً أما روايته عن الزهري فقد اختلط عليه صحيفته فلا يحتج بشيء ينفرد به. وقال الحافظ: لا بأس به في غير الزهري. وينظر: "الضعفاء الكبير" "2/137"، و"المجروحين" "1/330" و"تهذيب الكمال" "12/58"، و"التقريب" "1/329"، و"هدي الساري" ص "574". وينظر "الكامل" "3/414- 415". 4أخرجه الدارقطني "2/112".

ذَكَرَهُ هَكَذَا الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ1. حَدِيثُ "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ2 وَسَيَأْتِي فِي الْفَرَائِضِ. 814 - حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مُعَاذٍ أَتَمُّ مِنْهُ ووراه النَّسَائِيُّ وَبَاقِي أَصْحَابِ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْهُ3.

_ 1تقدم تخريجه. 2البخاري "12/27" كتاب الفرائض: باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج، حديث "6746"، ومسلم "3/1233" كتاب الفرائض: باب الحقوا الفرائض بأهلها، حديث "2/1615"، وأحمد "1/313"، والدارمي "2/368"، كتاب الفرائض: باب العصبة، وأبو داود "3/319"، كتاب الفرائض: باب ميراث العصبة، حديث "2898"، وابن ماجه "2/915" كتاب الفرائض: باب ميراث العصبة، حديث "2740"، والترمذي "4/364- 365"، كتاب الفرائض: باب في ميراث العصبة، حديث "2098"، والطيالسي رقم "2609"، وابن الجارود رقم "955"، وعبد الرزاق "19004"، وأبو يعلى "258" رقم "2371"، وابن حبان "5996، 5997، 5598- الإحسان"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "4/390" كتاب الفرائض: باب الرجل يموت ويترك بنتا وأختا وعصبة سواهما، والدارقطني "4/70" كتاب الفرائض: رقم "11"، والبيهقي "6/238"، كتاب الفرائض: باب ترتيب العصبة، والبغوي في "شرح السنة" "4/338- بتحقيقنا" كلهم من طريق عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به وفي لفظ بعضهم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. 3أخرجه يحيى بن آدم القرشي في كتاب الخراج "68"، وأبو عبيد في الأموال ص "34- 35"، حديث "64"، وعبد الرزاق "4/21- 22" كتاب الزكاة: باب البقر، حديث "6841"، وابن أبي شيبة "3/126- 127"، كتاب الزكاة: باب في صدقة البقر ما هي، وأبو داود الطيالسي "1/240"، كتاب الجهاد: باب ما جاء في الجزية، حديث "2077"، وأحمد "5/230"، وأبو داود "2/234-235- 236"، كتاب الزكاة: باب زكاة السائمة، حديث "1576- 1577- 1578"، والترمذي "2/68"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في زكاة البقر، حديث "619"، والنسائي "5/26"، كتب الزكاة: باب زكاة البقر، وابن ماجه "1/576"، كتاب الزكاة: ببا صدقة البقر: "1803"، وابن الجارود ص "372"، باب الجزية، حديث "1104" والدارقطني "2/102"، والحاكم "1/398"، كتاب الزكاة: باب زكاة البقر، والبيهقي "4/98"، كتاب الزكاة: باب كيف فرض صدقة البقر و"9/193"، كتاب الجزية: باب كم الجزية. وابن خزيمة "4/19" رقم 2268"، وابن حبان "794- موارد" من طريق الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ قال: بعثني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى اليمن وأمرت أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مُسِّنة، ومن كل حالم ديناراً، أو عدله ثوب معافر. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وكذلك صححه ابن حبان وشيخه ابن خزيمة فأخرجه في "الصحيح" وقال الترمذي: هذا حديث حسن قال: ورواه بعضهم عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث معاذاً إلى اليمن وهذا أصح، وقال البيهقي "9/193"، كتاب الجزية باب=

وَرَجَّحَ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَلِ الرِّوَايَةَ الْمُرْسَلَةَ وَيُقَالُ إنَّ مَسْرُوقًا أَيْضًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ مُعَاذٍ1 وَقَدْ بَالَغَ ابْنُ حَزْمٍ فِي تَقْرِيرِ ذَلِكَ، وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: هُوَ عَلَى الِاحْتِمَالِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُحْكَمَ لِحَدِيثِهِ بِالِاتِّصَالِ عَلَى رَأْيِ الْجُمْهُورِ. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ: إسْنَادُهُ مُتَّصِلٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ وَهَمَ عَبْدُ الْحَقِّ فَنُقِلَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ مَسْرُوقٌ لَمْ يَلْقَ مُعَاذًا2 وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّ أَبَا عُمَرَ إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ مُعَاذٍ وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ طَاوُسٌ عَالِمٌ بِأَمْرِ مُعَاذٍ. وَإِنْ لَمْ يَلْقَهُ لِكَثْرَةِ مَنْ لَقِيَهُ مِمَّنْ أَدْرَكَ مُعَاذًا وَهَذَا مِمَّا لَا أَعْلَمُ مِنْ أَحَدٍ فِيهِ خِلَافًا انْتَهَى. وَقَدْ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ الْحَكَمِ أَيْضًا عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا وَهَذَا مَوْصُولٌ لَكِنَّ الْمَسْعُودِيَّ اخْتَلَطَ وَتَفَرَّدَ بِوَصْلِهِ عَنْهُ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ وَقَدْ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ عَنْ الْحَكَمِ أَيْضًا لَكِنَّ الْحَسَنَ ضَعِيفٌ وَيَدُلُّ عَلَى ضَعْفِهِ قَوْلُهُ فِيهِ إنَّ مُعَاذًا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْيَمَنِ فَسَأَلَهُ وَمُعَاذٌ لَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَدْ مَاتَ3 وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ مِنْ حَدِيثِ طَاوُسٍ عَنْ مُعَاذٍ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا،

_ = كم الجزية، قال أبو داود في بعض نسخ "السنن" هذا حديث منكر، بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكاراً شديداً. قال البيهقي: إنما المنكر رواية أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق ن معاذ فإنها محفوظة قد رواه عن الأعمشي جماعة منهم: سفيان الثوري وشعبة ومعمر وجرير وأبو عوانة ويحيى بن سعيد وحفص ويحيى بن سعيد وحفص بن غياث، وقال بعضهم عن معاذ يعني عن مسروق عن معاذ، وقال بعضهم عن مسروق أن النبي صلى اله عليه وسلم لما بعث معاذاً إلى اليمن، وأما حديث الأعمش عن إبراهيم فالصواب كما أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل، فأسند عن يعلى بن عبيد ثنا الأعمش عن شفيق عن مسروق والأعمش عن إبراهيم قالا: قال معاذ: فذكر الحديث، ثم قال: هذا هو المحفوظ حديث الأعمش عن أبي وائل عن مسروق وحديثه عن إبراهيم منقطع ليس فيه ذكر مسروق، وقد رويناه عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وتنظر مسألة في أربعين من البقر مسنة في: "الأم" للشافعي "2/13"، "شرح المهذب" "5/384"، "حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء" "3/50"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/103"، "الحاوي" للماوردي "3/106"، "روضة الطالبين" "2/8"، "بدائع الصنائع" "2/28"، "المبسوط" "2/187"، "الهداية" "1/99"، "شرح فتح القدير" "2/133"، الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني "2/55"، "تحفة الفقهاء" "1/441"، "الاختيار" "1/107"، "الكافي" لابن عبد البر ص "106"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "2/151"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" "1/435"، "المغني" لابن قدامة ""4/30"، "شرح المنتهى" "1/404"، "كشاف القناع" "2/191"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "3/57"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/236"، "نيل الأوطار" "4/150" "فتح العلام" ص "322"، "سبل السلام" "2/176". 1وهو قول علي بن المديني أيضاً، وكذلك قول أبي زرعه. ينظر: "جامع التحصيل" ص "201". 2ينظر "الأحكام الوسطى" "2/165". 3ينظر "سنن الدارقطني" "2/99".

وَمِنْ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةً وَأُتِيَ بِمَا دُونَ ذَلِكَ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا وَقَالَ لَمْ نَسْمَعْ فِيهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا حتى ألقاه فتوفي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ1. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَرَوَاهُ قَوْمٌ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاذٍ إلَّا أن الذين أرسلوه أَثْبَتُ مِنْ الَّذِينَ أَسْنَدُوهُ2 قُلْت وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنْ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً جَذَعًا أَوْ جَذَعَةً الْحَدِيثَ لَكِنَّهُ مِنْ طَرِيقِ بَقِيَّةٍ عَنْ الْمَسْعُودِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ كَمَا تَقَدَّمَ3 وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ طَاوُسٌ وَإِنْ لَمْ يَلْقَ مُعَاذًا إلَّا أَنَّهُ يَمَانِيٌّ وَسِيرَةُ مُعَاذٍ بَيْنَهُمْ مَشْهُورَةٌ وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ لَيْسَ فِي زَكَاةِ البقر حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ يَعْنِي فِي النُّصُبِ وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ صَحَّ الْإِجْمَاعُ الْمُتَيَقَّنُ الْمَقْطُوعُ بِهِ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ أَنَّ فِي كُلِّ خَمْسِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً فَوَجَبَ الْأَخْذُ بِهَذَا وَمَا دُونَ ذَلِكَ فَمُخْتَلِفٌ وَلَا نَصَّ فِي إيجابه4 وتعقبه صاحب الإمام بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ الطَّوِيلِ فِي الدِّيَاتِ وَغَيْرِهَا "فَإِنَّ فِيهِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَاقُورَةٍ تَبِيعٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَاقُورَةٍ بَقَرَةٌ"5. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ السُّنَّةَ فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ هَذَا وَأَنَّهُ النِّصَابُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ فِيهَا6. قَوْلُهُ وَرَدَ فِي الْأَخْبَارِ الْجَذَعُ مَكَانَ التَّبِيعِ تَقَدَّمَ قَرِيبًا وَهُوَ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مُعَاذٍ. حَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصدقة التي أمرالله تَعَالَى رَسُولَهُ وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا الْحَدِيثَ الْبُخَارِيُّ وَقَدْ تَقَدَّمَ لَكِنَّ الرَّافِعِيَّ أَوْرَدَهُ عَنْ الْغَزَالِيِّ لِتَفْسِيرِ الزِّيَادَةِ

_ 1أخرجه مالك "1/259"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في صدقة البقر، حديث "24"، والشافعي "1/237"، كتاب الزكاة: الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب المال من الزكاة وما لا ينبغي أن يؤخذ، حديث "648"، والبيهقي "4/98"، كتاب الزكاة: باب فرض صدقة البقر من طريقه عن حميد بن قيس عن طاوس اليماني: "أن معاذ بن جبل أخذا من ثلاثين بقرة تبيعاً، ومن أربعين بقرة مسنة، وأتي بما دون ذلك، فأبى أن يأخذ منه شيئاً، وقال: لم أسمع من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيه شيئاً، حتى ألقاه فأسأله، فتوفي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل أن يقدم معاذ". 2ينظر: "الاستذكار" "9/157- 158". 3أخرجه البزار "1/422- كشف"، والدارقطني "2/99"، من طريق المسعودي عن الحكم عن طاوس عن ابن عباس وقال البزار: إنما يرويه الحفاظ عن الحكم عن طاوس مرسلاً ولم يتابع بقية على هذا أحد ورواه الحسن بن عمارة عن الحكم عن طاوس عن ابن عباس، والحسن لا يحتج بحديثه إذا تفرد به. 4ينظر "الاستذكار" "9/160". 5وسيأتي تخريج حديث عمرو بن حزم في موضعه. 6ينظر "الاستذكار" "9/157".

بِالْوَاحِدَةِ وَلَيْسَ هُوَ فِيهِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد كَمَا تَقَدَّمَ. 815 - حَدِيثُ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ سَمِعْت مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَذَعِ مِنْ الضَّأْنِ وَالثَّنِيَّةِ مِنْ الْمَعْزِ وَفِي رِوَايَةٍ إنَّ الْمُصَدِّقَ قَالَ إنَّمَا حقنا في الجذعة مِنْ الضَّأْنِ وَالثَّنِيَّةِ مِنْ الْمَعْزِ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ قَالَ أَتَانَا مُصَدِّقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسْت إلَى جَنْبِهِ فَسَمِعْته يَقُولُ إنَّ فِي عَهْدِي أَنْ لَا آخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ شَيْئًا وَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كَوْمَاءَ فَقَالَ خُذْ هَذِهِ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا1 وَلَمْ يَذْكُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ مَقْصُودَ الْبَابِ نَعَمْ هُوَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ سِعْرٍ الدِّيلِيِّ وَفِيهِ قِصَّةٌ وَفِيهِ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَتَيَاهُ من عند النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَخْذِ الصَّدَقَةِ فَقُلْت مَا تَأْخُذَانِ قَالَا عَنَاقًا جَذَعَةً أَوْ ثَنِيَّةً2 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِلَفْظِ فَقُلْت مَا تُرِيدُ قَالَ أُرِيدُ صَدَقَةَ غَنَمِك قَالَ فَجِئْته بِشَاةٍ مَاخِضٍ حِينَ وَلَدَتْ فَلَمَّا نَظَرَ إلَيْهَا قَالَ لَيْسَ حَقُّنَا فِي هَذِهِ قُلْت فَفِيمَ حَقُّك قَالَ فِي الثَّنِيَّةِ وَالْجَذَعَةِ الْحَدِيثَ3 قُلْت فَكَأَنَّ الرَّافِعِيَّ دَخَلَ عَلَيْهِ حَدِيثٌ فِي حَدِيثٍ. حَدِيثُ "فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ شَاةٌ" الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ الطَّوِيلِ وَقَدْ تَقَدَّمَ4. 816 - حَدِيثُ "إيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ ذَلِكَ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاذٍ فَذَكَرَهُ فِي حَدِيثٍ5.

_ 1أخرجه أبو داود "2/236، 237" كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة، حديث "1579، 1580"، والنسائي "5/30"، كتاب الزكاة: باب الجمع بين المتفرق بين المجتمع، وابن ماجه "1/576"، كتاب الزكاة: باب ما يأخذ المتصدق من الإبل، حديث "1801"، وابن أبي شيبة "3/126"، كتاب الزكاة: باب ما يكره للمتصدق من الإبل، وأحمد "4/315"، والدارقطني "2/104"، كتاب الزكاة: باب تفسير الخليطين، وما جاء في الزكاة على الخليطين، حديث "5"، والبيهقي "4/101"، كتاب الزكاة: باب لا يؤخذ كرائم أموال الناس، من حديث ميسرة، أبي صالح، عن سويد بن غفلة به. 2أخرجه أبو داود "2/103" كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة، حديث "1581" "1582"، والنسائي "5/32" كتاب الزكاة: باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق، حديث "2462"، "2463". وأخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "3/237"، كتاب الزكاة: باب السن التي تؤخذ في الغنم، حديث "2247". وأخرجه في "السنن الكبرى" "4/96"، كتاب الزكاة: باب لا يأخذ الساعي فوق ما يجب. 3أخرجه الطبراني في "الكبير" "7/202- 203" رقم "6727". 4تقدم تخريجه قريباً. 5أخرجه البخاري "3/261"، كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة، حديث "1395"، ومسلم "1/50"، كتاب الإيمان: باب الدعاء إلى الشهادتين، وشرائع الإسلام، حديث "29/19"، وأبو داود "2/242، 243"، كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة، حديث "1584"، والترمذي "2/69"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة، حديث "621"، والنسائي "2/5" كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة، وابن ماجة "1/568"، كتاب الزكاة:=

قَوْلُهُ إنْ تَطَوَّعَ بِهَا فَقَدْ أَحْسَنَ فِيهِ حَدِيثٌ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْن حَزْمٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فِيهِ قِصَّةٌ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ1 حَدِيثُ "فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ" تَقَدَّمَ. حَدِيثُ "فِي كُلِّ خَمْسِينَ حُقَّةٌ" تَقَدَّمَ أَيْضًا. حَدِيثٌ "مَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ جَذَعَةً" تَقَدَّمَ. حَدِيثُ "لَا يُؤْخَذُ فِي الزَّكَاةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ" تَقَدَّمَ بِلَفْظِ فِي الصَّدَقَةِ وَهُوَ الْمُرَادُ. قَوْلُهُ لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا تَيْسٌ تَقَدَّمَ أَيْضًا. 817 - حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لِسَاعِيهِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ اعْتَدِ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ الَّتِي يَرُوحُ بِهَا الرَّاعِي عَلَى يَدِهِ وَلَا تَأْخُذْهَا وَلَا تَأْخُذْ الْأَكُولَةَ وَالرِّبِّيَّ وَالْمَاخِضَ وَفَحْلَ الْغَنَمِ وَخُذْ الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ فَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْمَالِ وَخِيَارِهِ الشَّافِعِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ اسْتَعْمَلَ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى الطَّائِفِ فَذَكَرَهُ فِي حَدِيثٍ2 وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا3 وَرَوَاهُ ابْنُ حَزْمٍ مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سُفْيَانَ نَحْوُهُ4 وَضَعَّفَهُ بِعِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ وَأَخْطَأَ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ ظَنَّهُ الضَّعِيفَ وَلَمْ يَرْوِ الضَّعِيفَ هذا إنما هُوَ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ الثِّقَةُ الثَّبْتُ وَأَغْرَبَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فَرَوَاهُ مَرْفُوعًا قَالَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ النَّهَّاسِ بْنِ فَهْمٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى الصَّدَقَةِ الْحَدِيثَ5 وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ فِي الْأَمْوَالِ

_ = باب فرض الزكاة، حديث "1873"، وأحمد "1/237"، من حديث ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما بعث معاذا إلى اليمن، قال: "إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله أفترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم،، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب". 1أخرجه أبو داود "2/104" كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة، حديث "1583"، والحاكم "1/399". 2أخرجه الشافعي في "المسند" "1/238". 3أخرجه مالك "1/265" كتاب الزكاة: باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة، حديث "26"، ومن طريقه الشافعي في "المسند" "1/238"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/100- 101" كتاب الزكاة: باب السن التي تؤخذ من الغنم، وفي "السنن الصغرى" "1/320" كتاب الزكاة: باب صدقة الغنم السائمة وهي الإبل والبقر والغنم، حديث "1021/561". 4ينظر: "المحلى" "5/276". 5أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" "3/134".

مِنْ طَرِيقِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَارِبِيِّ أن عمر بعثه1 مُصَدِّقًا فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ2 وَوَقَعَ فِي الْكِفَايَةِ لِابْنِ الرِّفْعَةِ أَنَّ اسم [هذا] 3 الْمُصَدِّقِ سَعِيدُ بْنُ رُسْتُمَ وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْتَنَدَهُ. 818 - حَدِيثُ النَّهْيِ عَنْ الْمَرِيضَةِ وَالْمَعِيبَةِ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْغَاضِرِيِّ مَرْفُوعًا "ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ عَبَدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَشَهِدَ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا هُوَ وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ كُلَّ عَامٍ وَلَمْ يُعْطِ الْمَرِيضَةَ وَلَا الْهَرِمَةَ وَلَا الشُّرَطَ اللَّئِيمَةَ الْحَدِيثَ" 4 ورواه الطبراني وجوه إسْنَادَهُ وَسِيَاقُهُ أَتَمُّ سَنَدًا وَمَتْنًا5.

_ 1في ط: بعث. 2أخرجه أبو عبيد في "الأموال" ص "355". 3سقط في ط. 4 أخرجه أبو داود "2/103- 104" كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة، حديث "1582". 5أخرجه الطبراني في "الصغير" "1/201"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/95- 96" من طريق الزبيدي ثنا يحيى بن جابر الطائي أن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عبد الله بن معاوية الغاضري به. وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن ابن معاوية إلا بهذا الإسناد تفرد به الزبيدي ولا نعرف لعبد الله بن معاوية الغاضري حديثاً مسنداً غير هذا.

باب صدقة الخلطاء

2- بَابُ صَدَقَةِ الْخُلَطَاءِ 6 حَدِيثُ أَنَسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِمَا "لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ" تَقَدَّمَا7 وَقَوْلُهُ وَغَيْرِهِمَا أَرَادَ بِهِ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَهُوَ فِي حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ وَحَدِيثَ سَعْدٍ الْآتِي إنْ صَحَّ. 819 - حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفَرَّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ

_ 6تنظر مسألة صدقة الخلطاء في: "الأم" للشافعي "2/19"، "شرح المهذب" "5/406"، "حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء" "3/60"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/106"، "الحاوي" للماوردي "3/136"، "روضة الطالبين" "2/27"، "بدائع الصنائع" "2/32"، "المبسوط" "2/154"، "تحفة الفقهاء" "1/451"، "الحجة على أهل المدينة" "1/486"، "الكافي" لابن عبد البر ص "107"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "2/156"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" "1/439"، "المغني" لابن قدامة "4/31، 32"، "كشاف القناع"، "2/196"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "3/67"، "بداية المجتهد" لابنرشد "1/237، 238"، "نيل الأوطار" "4/146"، "سبل السلام" "2/174". وفي الأصل: زكاة الخلطاء. 7تقدم تخريجهما.

الصَّدَقَةِ وَالْخَلِيطَانِ مَا اجْتَمَعَا فِي الْحَوْضِ وَالْفَحْلِ وَالرَّاعِي وَفِي رِوَايَةٍ الرَّعْيِ بَدَلَ الرَّاعِي الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ صَحِبْت سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَسَمِعْته ذَاتَ يَوْمٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا يُفَرَّقُ" فَذَكَرَهُ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَجْمَع أَصْحَابُ الْحَدِيثِ عَلَى ضَعْفِ ابْنِ لَهِيعَةَ وَتَرْكِ الِاحْتِجَاجِ بِمَا يَنْفَرِدُ بِهِ1 وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ سَأَلْت أَبِي عَنْهُ فَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ غَيْرَ ابْنِ لَهِيعَةَ2. قُلْت وَقَدْ بَيَّنَ الْخَطِيبُ فِي الْمَدْرَجِ سَبَبَ وَهْمِ ابْنِ لَهِيعَةَ فِيهِ فَذَكَرَ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ النَّضِرِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ لَمْ يَسْمَعْ ابْنُ لَهِيعَةَ مِنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ شَيْئًا إنَّمَا كَانَ يَرْوِيهِ مِنْ كِتَابِهِ3 وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ أَيْضًا أَنَّهُ قَالَ لَمْ يَسْمَعْ ابْنُ لَهِيعَةَ مِنْ يَحْيَى شَيْئًا وَلَكِنْ كَتَبَ إلَيْهِ فَكَانَ كَتَبَ إلَيْهِ يَحْيَى هَذَا الْحَدِيثَ يَعْنِي حَدِيثَ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ صَحِبْت سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كذا كَذَا سَنَةً فَلَمْ أَسْمَعْهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا وَكَتَبَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ بَعْدَهُ "لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ" فَظَنَّ ابْنُ لَهِيعَةَ أَنَّهُ مِنْ حَدِيثِ سَعْدٍ وَإِنَّمَا هَذَا كَلَامٌ مُبْتَدَأٌ مِنْ الْمَسَائِلِ الَّتِي كَتَبَ بِهَا إلَيْهِ. وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ هَذَا الْحَدِيثُ بَاطِلٌ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ هَكَذَا حَدَّثَ بِهِ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ مِنْ قَوْلِهِ. الشَّرْطُ الثَّالِثُ الْحَوْلُ 820 - حَدِيثُ "لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ" أَبُو دَاوُد وَأَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الْحَارِثِ وَعَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ4 وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَفِيهِ حَسَّانُ بْنُ سِيَاهْ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ ثَابِتٍ5 وَابْنِ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيِّ وَالْعُقَيْلِيِّ فِي

_ 1أخرجه الدارقطني "2/104"، كتاب الزكاة: باب تفسير الخليطين وما جاء في الزكاة على الخليطين، حديث "1"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/106"، كتاب الزكاة: باب صدقة الخلطاء. 2ينظر: "العلل" لابن أبي حاتم "1/218- 219" رقم "365". 3ينظر: "الأموال" لأبي عبيد ص "359" رقم "1067". 4تقدم تخريجه. 5أخرجه الدارقطني "2/91"، كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة بالحول، حديث "5". وقال أبو الطبيب في "التعليق المغني" "2/91": الحديث أخرجه ابن عدي في "الكامل" وأعله بحسان بن سياه، وقال: لا أعلم يرويه عن ثابت غيره. وحسان بن سياه قال ابن حبان في كتاب "الضعفاء" هو منكر الحديث جداً لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد.

الضُّعَفَاءِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَفِيهِ حَارِثَةُ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ وَهُوَ ضَعِيفٌ1 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَفِيهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ وَحَدِيثُهُ عَنْ غَيْرِ أَهْلِ الشَّامِ ضَعِيفٌ وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ وَمُعْتَمِرٌ وَغَيْرُهُمَا عَنْ شَيْخِهِ فِيهِ وَهُوَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الرَّاوِي لَهُ عَنْ نَافِعٍ فَوَقَفَهُ وَصَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ الْمَوْقُوفَ2 وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى تُذْكَرُ بَعْدُ. حَدِيثُ عُمَرَ "اعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ" وَعَنْ عَلِيٍّ "اعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالْكِبَارِ وَالصِّغَارِ" أَمَّا قَوْلُ عُمَرَ فَتَقَدَّمَ وَأَمَّا قَوْلُ عَلِيٍّ فَلَمْ أَرَهُ وَقَدْ رَوَى الْخَطَّابِيُّ فِي غَرِيبِهِ مِنْ طَرِيقِ عَطِيَّةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَلِيًّا بَعَثَ إلَى عُثْمَانَ بِصَحِيفَةٍ فِيهَا لَا تَأْخُذُوا مِنْ الزَّخَّةِ وَلَا النُّخَّةِ شَيْئًا قَالَ الْخَطَّابِيُّ الزَّخَّةُ أَوْلَادُ الْغَنَمِ وَالنُّخَّةُ أَوْلَادُ الْإِبِلِ3 قُلْت وَهَذَا مُعَارِضٌ لِمَا ذُكِرَ عَنْ عَلِيٍّ لَكِنَّ إسْنَادَهُ ضَعِيفٌ. 821 - حَدِيثُ روي أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَيْسَ فِي مَالِ الْمُسْتَفِيدِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ" التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ "مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ" وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ضَعِيفٌ قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَالصَّحِيحُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفٌ وَكَذَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ وَغَيْرُهُمَا4 وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ فِي غَرَائِبِ مَالِكٍ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ إبْرَاهِيمَ الْحَنِينِيِّ عَنْ

_ 1أخرجه أبو عبيد في "الأموال" ص "505"، كتاب الصدقة: باب فروض زكاة الذهب والورق، وما فيهما من السنن، وابن ماجه "1/571"، كتاب الزكاة: باب من استفاد مالا، حديث "1792"، والدارقطني "2/91"، كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة بالحول، حديث "3"، والبيهقي "4/95"، كتاب الزكاة: باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، كلهم من حديث حارثة بن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة به، مرفوعا. وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" "1/289". وأعله بحارثة. وقال البيهقي: ورواه الثوري عن حارثة به موقوفاً وحارثة لا يحتج بخبره. وقال البوصيري في "الزوائد" "2/50": هذا إسناد فيه حارثة وهو ابن أبي الرجال، وهو ضعيف. 2أخرجه الدارقطني "2/90" كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة بالحول، حديث "1"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/103"، كتاب الزكاة. 3ينظر: "النهاية في غريب الحديث" "5/31". 4أخرجه الترمذي "2/71"، كتاب الزكاة: باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول، الحديث "626"، والدارقطني "2/90"، كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة بالحول، حديث "2"، والبيهقي "4/104"، كتاب الزكاة: باب لا يعد عليهم بما استفادوه من غير نتاجها حتى يحول عليه الحول، من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر به، بلفظ: "من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول" ولفظ الدارقطني: "ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول"، ثم رواه الترمذي "3/72"، كتاب الزكاة: باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول، حديث "627"، من طريق أيوب عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً، وقال: هذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث ضعفه أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وغيرهما من أهل الحديث، وهو كثير الخلط، وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن لا زكاة في المال المستفادة حتى يحول عليه الحول. والحديث أخرجه أيضاً ابن الجوزي في "العلل" "2/494- 495" من طريق الترمذي وقال: هذا حديث لا يصح رفعه وعبد الرحمن قد ضعفه الكل.

مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْحَنِينِيُّ ضَعِيفٌ وَالصَّحِيحُ عَنْ مَالِكٍ مَوْقُوفٌ1. وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعَلِيٍّ وَعَائِشَةَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِمْ مِثْلَ مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَالِاعْتِمَادُ فِي هَذَا وَفِي الَّذِي قَبْلَهُ عَلَى الْآثَارِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَغَيْرِهِ2. قُلْت حَدِيثُ عَلِيٍّ لَا بَأْسَ بِإِسْنَادِهِ وَالْآثَارُ تُعَضِّدُهُ فَيَصْلُحُ لِلْحُجَّةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. حَدِيثُ "فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ الزَّكَاةُ" الْبُخَارِيُّ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ بِلَفْظِ "وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا أَرْبَعِينَ إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ"3 وَقَدْ ذَكَرَهُ الْمُصَنَّفُ بَعْدَ قَلِيلٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد "فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إذَا كَانَتْ" فَذَكَرَهُ4 وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ مِنْ مُغَايَرَةِ حَدِيثِ أَنَسٍ لَهُ مَرْدُودٌ. قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ أَحْسَبُ أَنَّ قَوْلَ الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ الزَّكَاةُ اخْتِصَارٌ مِنْهُمْ انْتَهَى وَلِأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا فِي كُلِّ إبِلٍ سَائِمَةٍ الْحَدِيثَ5. 822 - حَدِيثُ "لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ" الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِيهِ سَوَّارُ بْنُ مَصْعَبٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ6 وَرَوَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْهُ وَفِيهِ الصَّقْرُ بْنُ حَبِيبٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ7 وَمِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ إلَّا أَنَّهُ قَالَ "لَيْسَ فِي الْمُثِيرَةِ

_ 1ينظر: "نصب الراية" "2/329"، و"العلل المتناهية" "2/495". 2ينظر: "السنن الكبرى" "4/103". 3أخرجه البخاري "3/317"، كتاب الزكاة: باب زكاة الغنم، حديث "1454". 4أخرجه أبو داود "2/96- 97" كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة، حديث "1567". 5أخرجه أبو داود "2/101" كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة، حديث "1575"، والنسائي "5/25"، كتاب الزكاة: باب سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلا لأهلها، حديث "2449"، والحاكم 1/398"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/116"، كتاب الزكاة: باب ما يسقط الصدقة عن الماشية، وفي "معرفة السنن والآثار" "3/241"، كتاب الزكاة: باب من كتم ماله. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وأخرجه أيضا أحمد "4/452"، والدارمي "1/396"، وعبد الرزاق "6824"، وابن أبي شيبة "3/122"، وابن خزيمة "4/18"، وابن الجارود "341"، والطبراني في "الكبير" "19/ رقم 984، 988". 6أخرجه الدارقطني "2/103"، كتاب الزكاة: باب ليس في العوامل صدقة، حديث "2". قال أبو الطيب آبادي في "التعليق المغني": رواه ابن عدي في "الكامل" وأعله بسوار بن مصعب، ونقل تضعيفه عن البخاري والنسائي، وابن معين ووافقهم، وقال: عامة ما يرويه غير محفوظ. 7ينظر: "سنن الدارقطني" "2/103".

صَدَقَةٌ" وَضَعَّفَ الْبَيْهَقِيُّ إسْنَادَهُ وَرَوَاهُ مَوْقُوفًا1 وَصَحَّحَهُ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ إلَّا أَنَّهُ قَالَ الْإِبِلِ بَدَلَ الْبَقَرِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ أَيْضًا2. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَأَشْهَرُ مِنْ ذَلِكَ مَا رُوِيَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْحَارِثِ وَعَاصِمٍ عَنْ عَلِيٍّ "لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ شَيْءٌ" قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَوَاهُ النُّفَيْلِيُّ عَنْ زُهَيْرٍ بِالشَّكِّ فِي وَقْفِهِ أَوْ رَفْعِهِ وَرَوَاهُ أَبُو بَدْرٍ عَنْ زُهَيْرٍ مَرْفُوعًا وَرَوَاهُ غَيْرُ زُهَيْرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مَوْقُوفًا انْتَهَى3 وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَابْنِ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ عَلَى قَاعِدَتِهِ فِي تَوْثِيقِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَعَدَمِ التَّعْلِيلِ بِالْوَقْفِ وَالرَّفْعِ4. 823 - حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ" مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ الْحَدِيثَ وَلَهُ طَرِيقٌ فِيهِمَا وَأَلْفَاظٌ مُخْتَلِفَةٌ وَفِي رِوَايَةٍ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ5 وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ إنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ وَسَيَأْتِي فِي الصِّيَامِ6. 824 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا فَلْيَتَّجِرْ لَهُ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ" التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ

_ 1أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/166" كتاب الزكاة: باب ما يسقط الصدقة عن الماشية، من طرق خالد بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر موقوفاً. وقال: وروي عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير بمعناه وروي عن زياد بن سعد عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً وفي إسناده ضعف والصحيح موقوف. 2أخرجه الدارقطني "1/103" كتاب الزكاة، باب ليس في العوامل صدقة، حديث "1"، وابن عدي في "الكامل" "6/116"، كتاب الزكاة: باب ما يسقط الصدقة عن الماشية، من طريق غالب القطان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا. قال الدارقطني: كذا قال غالب القطان وهو عندي غالب بن عبيد الله. وأعله ابن عدي بن غالب هذا. وينظر: "التعليق المغني" "2/103". 3ينظر: "السنن الكبرى" "4/16". 4تقدم تخريجه. 5أخرجه البخاري "4/192"، كتاب الصوم، باب من مات وعليه، حديث "1953"، ومسلم "2/804" كتاب الصيام: باب قضاء الصيام عن الميت، حديث "155/1148"، وأبو داود "2/256"، كتاب الأيمان والنذور: باب في قضاء النذر عن الميت، حديث "3310"، والترمذي "3/95- 96"، كتاب الصوم: باب ما جاء في الصوم عن الميت، حديث "716- 717"، وابن ماجه "1/559"، كتاب الصيام: باب من مات وعليه صيام من نذر، حديث "1758"، وابن الجارود "942"، وابن حبان "3519، 3522، 3563- الإحسان"، والطحاوي في "مشكل الآثار" "3/221"، والبيهقي "4/255". 6سيأتي تخريجه في كتاب الصيام.

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بِهِ وفي إسنادهم الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَدْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ إنَّمَا يُرْوَى مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ انْتَهَى1 وَقَالَ مُهَنَّا سَأَلْت أَحْمَدَ عَنْهُ فَقَالَ لَيْسَ بِصَحِيحٍ يَرْوِيهِ الْمُثَنَّى عَنْ عَمْرٍو2 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ أَيْضًا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ لَكِنَّ رَاوِيَهُ عَنْهُ مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ وَهُوَ ضَعِيفٌ3 وَمِنْ حَدِيثِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ عَمْرٍو وَالْعَرْزَمِيُّ ضَعِيفٌ مَتْرُوكٌ4 وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ وَهُوَ الْإِفْرِيقِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ5 وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ رَوَاهُ حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ6 وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عُمَرَ لَمْ يَذْكُرْ ابْنَ الْمُسَيِّبِ وَهُوَ أَصَحُّ قُلْت وَإِيَّاهُ عَنَى التِّرْمِذِيُّ7. 825 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ" الشَّافِعِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ بِهِ مُرْسَلًا8 وَلَكِنْ أَكَّدَهُ الشَّافِعِيُّ بِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِي إيجَابِ الزَّكَاةِ مُطْلَقًا.

_ 1أخرجه الترمذي "3/23- 24"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في زكاة مال اليتيم، حديث "641"، والدارقطني "2/109- 110" كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم، حديث "1"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/107"، كتاب الزكاة: باب من تجب عليه الصدقة. 2ينظر: "التعليق المغني" "2/110". 3أخرجه الدارقطني "2/110" كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم، حديث "2"، بلفظ: احفظوا اليتامى في أموالهم ولا تأكلها الزكاة. قال أبو الطيب في "التعليق المغني": الحديث فيه عبيد بن إسحاق وهو ضعيف ومندل، قال ابن حبان: كان يرفع المراسيل ويسند الموقوفات من سوء حفظه فلما فحش ذلك منه استحق الترك. 4أخرجه الدارقطني "2/110"، كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم، حديث "2" بلفظ: "في مال اليتيم زكاة". قال أبو الطيب آبادي: رواه ابن الجراح وشيخه محمد بن عبد الله العزرمي كلاهما ضعيفان. 5أخرجه ابن عدي في "الكامل" "7/146". 6أخرجه الدارقطني "2/110" كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم، حديث "4"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/107"، كتاب الزكاة: باب من تجب عليه الصدقة، من طريق حسين المعلم به. وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح وله شواهد عن عمر رضي الله عنه. قلت: وينظر: "العلل" للدارقطني "2/156". 7ينظر: "سنن الترمذي" "2/15"، و"العلل" للدارقطني "2/157". 8أخرجه الشافعي في "المسند" "1/224"، كتاب الزكاة: باب في الأمر بها والتهديد على تركها، حديث "614"، وفي "الأم" "2/28". ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/107"، كتاب الزكاة: باب من تجب عليه الصدقة. وأخرجه عبد الرزاق "4/66" رقم "6982" عن ابن جريج قال: قال يوسف بن ماهك فذكره.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا "اتَّجِرُوا فِي مَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ" رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ فِي تَرْجَمَةِ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ1 وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ مِثْلَهُ وَقَالَ إسْنَادُهُ صَحِيحٌ2 وَرَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا أَيْضًا3 وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ سَمِعْت أَبَا مِحْجَنٍ أَوْ ابْنَ مِحْجَنٍ وَكَانَ خَادِمًا لِعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ قَدِمَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ كَيْفَ مَتْجَرُ أَرْضِك فَإِنَّ عِنْدِي مَالَ يَتِيمٍ قَدْ كَادَتْ الزَّكَاةُ أَنْ تُفْنِيَهُ قَالَ فَدَفَعَهُ إلَيْهِ4 وَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي الْعَاصِ عَنْ عُمَرَ نَحْوَهُ5 وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا أَيْضًا6 وَرَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَلِينِي وَأَخًا لِي يَتِيمًا فِي حِجْرِهَا وَكَانَتْ تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ7 وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ذَلِكَ مِنْ طُرُقٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ مَشْهُورٌ عَنْهُ8. تَنْبِيهٌ: رَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ مَنْ وَلِيَ مَالَ يَتِيمٍ فَلْيُحْصِ عَلَيْهِ السِّنِينَ وَإِذَا دَفَعَ إلَيْهِ مَالَهُ أَخْبَرَهُ بِمَا فِيهِ مِنْ الزَّكَاةِ فَإِنْ شَاءَ زَكَّى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَأَعَلَّهُ الشَّافِعِيُّ بِالِانْقِطَاعِ وَبِأَنَّ لَيْثًا لَيْسَ بِحَافِظٍ9 وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ10.

_ 1أخرجه الطبرني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" رقم "1348". 2تقدم تخريجه قريباً. 3أخرجه الشافعي في "المسند" "1/225". 4أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/107"، كتاب الزكاة: باب من تجب عليه الصدقة. وقال البيهقي: كذا في هذه الرواية ورواه معاوية بن قرة عن الحكم بن أبي العاص وكلاهما محفوظ ورواه الشافعي من حديث عمرو بن دينار وابن سيرين عن عمر مرسلاً. 5أشار البيهقي رحمه الله إلى هذه الرواية وصححها وينظر: "السنن الكبرى" "4/107". 6أخرجه الشافعي في "المسند" "1/225". 7أخرجه مالك "1/251"، كتاب الزكاة: باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها، حديث "13"، والشافعي في "المسند" "1/224"، كتاب الزكاة، حديث "616"، وفي "الأم" "2/28"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/108" كتاب الزكاة: باب من تجب عليه الصدقة، وفي "السنن الصغرى" "1/329"، كتاب الزكاة: باب من تجب عليه الزكاة، حديث "1250/583"، وفي "معرفة السنن والآثار" "3/248"، كتاب الزكاة: باب من تجب عليه الصدقة، حديث "2266". 8أخرجه الدارقطني "2/11"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/107". 9أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/108"، كتاب الزكاة: باب من تجب عليه الصدقة. وينظر: "الأم" "2/28- 29"، و"معرفة السنن والآثار" "3/249". 10عبد الله بن لهيعة ضعيف وقد تقدمت ترجمته بتوسع.

826 - حَدِيثُ "لَا زَكَاةَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ حَتَّى يُعْتَقَ" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ1 وَفِي إسْنَادِهِ ضَعِيفَانِ وَمُدَلِّسٌ2 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ الصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى جَابِرٍ3 وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ كَذَلِكَ مِنْ حَدِيثِهِ وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَمِنْ طَرِيقِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ أَتَيْت عُمَرَ بِزَكَاةِ مَالِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَأَنَا مُكَاتَبٌ فَقَالَ هَلْ عَتَقْت قُلْت نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَاقْسِمْهَا4. حَدِيثُ عُمَرَ فِيمَا يُؤْخَذُ فِي الزَّكَاةِ تَقَدَّمَ. حَدِيثُ عُثْمَانَ يَأْتِي بَعْدَ وَرَقَةٍ.

_ 1أخرجه الدارقطني "2/108"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/109" من طريق يحيى بن غيلان عن عبد الله بن بزيع عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر به. قال أبو الطيب في "التعليق المغني" "2/108- 109": ابن بزيع ضعيف ويحيى بن غيلان مجهول الحال قاله ابن القطان ا?. 2قد عرفنا الضعيفان وهما: ابن بزيع ويحيى بن غيلان كما قال ابن القطان. 3ينظر: "السنن الكبرى" "4/109". 4ينظر: "مصنف ابن أبي شيبة" "3/160".

باب أداء الزكاة وتعجيلها

3- بَابُ أَدَاءِ الزَّكَاةِ وَتَعْجِيلِهَا 827 - حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخُلَفَاءَ بَعْدَهُ كَانُوا يَبْعَثُونَ السُّعَاةَ لِأَخْذِ الزَّكَاةِ هَذَا مَشْهُورٌ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بَعَثَ عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ5 وَفِيهِمَا عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ6 وَفِيهِمَا عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ اسْتَعْمَلَ ابْنَ السَّعْدِيِّ7 وَعِنْدَ أَبِي دَاوُد أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا مَسْعُودٍ سَاعِيًا8 وَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ أَنَّهُ بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ مُتَصَدِّقًا9 وَفِيهِ أَنَّهُ بَعَثَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ سَاعِيًا وَفِيهِ مِنْ حَدِيثِ قُرَّةَ بْنِ دَعْمُوصٍ بَعَثَ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ سَاعِيًا10 وَفِي الْمُسْتَدْرَكِ أَنَّهُ بَعَثَ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ

_ 5أخرجه البخاري "4/92"، كتاب الزكاة: باب قول الله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} حديث "1468"، ومسلم "2/676- 677"، كتاب الزكاة: باب في تقديم الزكاة ومنها حديث "11/983". 6أخرجه البخاري "4/136"، كتاب الزكاة: باب قول الله تعالى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} حديث "1500"، ومسلم "3/1463"، كتاب الإمارة، باب تحريم هدايا العمال، حديث "26/1832". 7أخرجه البخاري "13/50- 51"، كتاب الأحكام: باب رزق الحاكم والعاملين عليها، حديث "7163". 8أخرجه أبو داود "3/135"، كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب في غلول الصدقة، حديث "2947". 9أخرجه أحمد "4/140، 157". 10أخرجه أحمد "5/72".

سَاعِيًا1 وَفِيهِ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ عَلَى أَهْلِ الصَّدَقَاتِ وَبَعَثَ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ إلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ سَاعِيًا2 وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَا يَبْعَثَانِ عَلَى الصَّدَقَةِ3 وَقَدْ أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا وَزَادَ وَلَا يُؤَخِّرُونَ أَخْذَهَا فِي كُلِّ عَامٍ4 وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَخَّرَهَا عَامَ الرَّمَادَةِ ثُمَّ بَعَثَ مصدقا فأخذ عقالين عِقَالَيْنِ وَفِي الطَّبَقَاتِ لِابْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ الْمُصَدِّقِينَ إلَى الْعَرَبِ فِي هلال الحرم سَنَةَ تِسْعٍ وَهُوَ فِي مَغَازِي الْوَاقِدِيِّ بِأَسَانِيدِهِ مُفَسَّرًا. حَدِيثُ سَعْدٍ وَغَيْرِهِ فِي الصَّرْفِ يَأْتِي. حَدِيثُ "إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْوُضُوءِ. 828 - حَدِيثُ رُوِيَ "لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ" ابْنُ مَاجَهْ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِهَذَا وَفِيهِ أَبُو حَمْزَةَ مَيْمُونُ الْأَعْوَرُ رَاوِيهِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْهَا وَهُوَ ضَعِيفٌ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الْقُشَيْرِيُّ في الإمام كَذَا هُوَ فِي النُّسْخَةِ مِنْ رِوَايَتِنَا عَنْ ابْنِ مَاجَهْ وَقَدْ كَتَبَهُ فِي بَابِ "مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ" وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ لَفْظِ الْحَدِيثِ لَكِنْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِالْإِسْنَادِ الَّذِي أَخْرَجَهُ مِنْهُ ابْنُ مَاجَهْ بِلَفْظِ "إنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ" وَقَالَ إسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ ورواه بيان وإسماعيل بْنُ سَالِمٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَوْلُهُ وَهُوَ أَصَحُّ. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَصْحَابُنَا يَذْكُرُونَهُ فِي تَعَالِيقِهِمْ وَلَسْت أَحْفَظُ لَهُ إسْنَادًا5 وَرُوِيَ فِي مَعْنَاهُ أَحَادِيثُ مِنْهَا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ الْحَسَنِ مُرْسَلًا "مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَقَدْ أَدَّى الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ"6 وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا "إذَا أَدَّيْت الزَّكَاةَ فَقَدْ

_ 1أخرجه الحاكم في "1/398". 2سقط في الأصل. 3أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/110". 4أخرجه الشافعي في "الأم" "2/18". 5أخرجه ابن ماجه "1/570"، كتاب الزكاة: باب ما أدى زكاته ليس بكنز، حديث "1789"، والطبراني في "الكبير" "24/404" رقم "979". وأخرجه الترمذي 03/48" في الزكاة، باب ما جاء في أن المال حقاً سوى الزكاة "659/660"، والطبراني "2/57"، والدارمي "1/358" في الزكاة باب ما يجبي في مال سوى الزكاة، والدارقطني "2/125" في الزكاة، باب تعجيل الصدقة قبل الحول رقم "11/12"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/27"، والبيهقي "4/84" في الزكاة، باب الدليل على أن من أدى فرض الله في الزكاة فليس عليه أكثر منه إلا أن يتطوع ... من طري شريك عن أبي حمزة الشعبي عن فاطمة بنت قيس بنحوه. وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف، وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث من قوله. وهذا أصح. وقال البيهقي: هذا حديث يعرف بأبي حمزة ميمون الأعور كوفي، وقد خرجه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فمن بعدهما من حفاظ الحديث، والذي يرويه أصحابنا في التعاليق ليس في المال حق سوى الزكاة، فلست أحفظ فيه إسناداً. 6أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص "141" رقم "130".

قَضَيْت مَا عَلَيْك" وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ1 وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا بِلَفْظِ إذَا أَدَّيْت زَكَاةَ مَالِكِ فَقَدْ أَذْهَبْت عَنْك شَرَّهُ2 قَالَ وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيحٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ3 829 - حَدِيثُ "فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنْ الْإِبِلِ السَّائِمَةِ بِنْتُ لَبُونٍ مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لَيْسَ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ4 وَقَدْ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ فِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ إسْنَادٌ صَحِيحٌ إذَا كَانَ مِنْ دُونِ بَهْزٍ ثِقَةٌ5 وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ هُوَ شَيْخٌ يَكْتُبُ حَدِيثَهُ وَلَا يَحْتَجُّ بِهِ6 وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَيْسَ بِحُجَّةٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ وَلَوْ ثَبَتَ لَقُلْنَا بِهِ وَكَانَ قَالَ بِهِ فِي الْقَدِيمِ وَسُئِلَ عَنْهُ أَحْمَدُ فَقَالَ مَا أَدْرِي مَا وَجْهُهُ فَسُئِلَ عَنْ إسْنَادِهِ فَقَالَ صَالِحُ الْإِسْنَادِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ كَانَ يُخْطِئُ كَثِيرًا وَلَوْلَا هَذَا الْحَدِيثُ لَأَدْخَلْته فِي الثِّقَاتِ وَهُوَ مِمَّنْ أَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِيهِ7 وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ لَمْ أَرَ لَهُ حَدِيثًا مُنْكَرًا8 وَقَالَ ابْنُ الطَّلَّاعِ فِي أَوَائِلِ الْأَحْكَامِ بَهْزٌ مَجْهُولٌ وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ غَيْرُ مَشْهُورٍ بِالْعَدَالَةِ وَهُوَ خَطَأٌ مِنْهُمَا فَقَدْ وَثَّقَهُ خَلْقٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ وَقَدْ اسْتَوْفَيْت ذَلِكَ فِي تَلْخِيصِ التَّهْذِيبِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ حَدِيثُ بَهْزٍ هَذَا مَنْسُوخٌ وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيُّ بِأَنَّ الَّذِي ادَّعَوْهُ مِنْ كَوْنِ الْعُقُوبَةِ كَانَتْ بِالْأَمْوَالِ فِي الْأَمْوَالِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لَيْسَ بِثَابِتٍ وَلَا مَعْرُوفٍ وَدَعْوَى النَّسْخِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ مَعَ الْجَهْلِ بِالتَّارِيخِ وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ مَا أَجَابَ بِهِ إبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ فَإِنَّهُ قَالَ فِي سِيَاقِ هَذَا الْمَتْنِ لَفْظَةُ وَهَمَ فِيهَا الرَّاوِي وَإِنَّمَا هُوَ فَإِنَّا آخِذُوهَا مِنْ شَطْرِ ماله أي نجعل مَالَهُ شَطْرَيْنِ فَيَتَخَيَّرُ عَلَيْهِ الْمُصَدِّقُ وَيَأْخُذُ

_ 1أخرجه الترمذي "3/13- 14"، كتاب الزكاة: باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك، حديث "618". 2أخرجه الحاكم "1/390". وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. 3ينظر "المستدرك" "1/390". 4أخرجه أحمد "5/2، 4"، وأبو داود "2/101"، كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة، حديث "1575"، والنسائي "5/25"، كتاب الزكاة: باب سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت أسلاً، حديث "2449"، والدارمي "1/369"، وعبد الرزاق "6824" وابن أبي شيبة 3/122"، والحاكم "1/398"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "341"، والطبراني في "الكبير" "19/رقم 984، 988"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/105". وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. 5ينظر: "تهذيب الكمال" "4/261". 6ينظر: المصدر السابق. 7ينظر: "المجروحين" لابن حبان "1/194". 8ينظر: "تهذيب الكمال" "1/498- 499".

الصَّدَقَةَ مِنْ خَيْرِ الشَّطْرَيْنِ عُقُوبَةً لِمَنْعِهِ الزكاة فأما مالا يَلْزَمُهُ فَلَا نَقَلَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي جَامِعِ الْمَسَانِيدِ عَنْ الْحَرْبِيِّ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ. قَوْلُهُ "إنْ كَانَتْ تَرِدُ الْمَاءَ أَخَذْت عَلَى مِيَاهِهِمْ فِيهِ" حَدِيثٌ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَهُوَ فِي الْمُنْتَقَى لِابْنِ الْجَارُودِ1 وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَيْضًا عِنْدَ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ2. 830 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَزَادَ وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إلَّا فِي دُورِهِمْ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ مَعْنَى لَا جَلَبَ أَنْ تُصَدَّقَ الْمَاشِيَةُ فِي مَوْضِعِهَا وَلَا تُجْلَبُ إلَى الْمُصَدِّقِ وَمَعْنَى لَا جَنَبَ أَنْ يَكُونَ الْمُصَدِّقُ بِأَقْصَى مَوَاضِعِ أَصْحَابِ الصَّدَقَةِ فَتُجَنَّبُ إلَيْهِ فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ3. وَفِي الْبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ بِزِيَادَةٍ عِنْدَهُ فِيهِ وَابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَاهُ4 وَهُوَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى صِحَّةِ سَمَاعِ الْحَسَنِ مِنْ عِمْرَانَ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ5 وَزَادَ أَبُو دَاوُد فِي رِوَايَةٍ بَعْدَ قَوْلِهِ "لَا جَنَبَ وَلَا جَلَبَ فِي الرِّهَانِ" وَعَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ،

_ 1أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" "3/24" رقم "1360"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "346"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/110"، كلهم من طريق عبد الله بن صالح ثنا عبد الملك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة مرفوعاً تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم وأفنيتهم. وقال الطبراني: لم يروه عن عبد الله بن أبي بكر إلا عبد الملك بن بن محمد بن أبي بكر تفرد به عبد الله بن صالح. والحديث ذكره الهيثمي في "المجمع" "3/82" وقال: إسناده حسن. 2أخرجه أحمد "2/184- 185"، وأبو داود الطيالسي "2264"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/110" من طريق أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا. 3أخرجه أحمد "2/180، 216"، وأبو داود "2/107"، كتاب الزكاة: باب أين تصدق الأموال، حديث "1591". 4أحمد "4/443"، والترمذي "3/431"، كتاب النكاح: باب النهي عن نكاح الشغار، الحديث "1123"، والنسائي "6/111"، كتاب النكاح: باب في الشغار، وابن حبان "1270- موارد" بلفظ: لا جلب ولا جنب، ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا. وقال الترمذي: حسن صحيح. 5قال ابن المديني: لم يصح عن الحسن عن عمران سماع من وجه صحيح يثبت. وقال ابن أبي حاتم: لم يسمع من عمران بن حصين ولا يصح من وجه يثبت. وقال أبو حاتم: الحسن لا يصح له سماع عن عمران بن حصين. ينظر: "علل الحديث" و"معرفة الرجال" لابن المديني ص "60"، و"المراسيل" لابن أبي حاتم ص "38، 39"، و"جامع التحصيل" ص "196- 197".

وَالْبَزَّارُ وَابْنُ حِبَّانَ1 وَهُوَ مِنْ أَفْرَادِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْهُ قَالَهُ الْبُخَارِيُّ والبزار وغيرهما وقد قِيلَ إنَّ حَدِيثَ مَعْمَرٍ عَنْ غَيْرِ الزُّهْرِيِّ فِيهِ لِينٌ وَقَدْ أَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ فَقَالَ هَذَا خَطَأٌ فَاحِشٌ2 وَأَبُو حَاتِمٍ فَقَالَ هَذَا مُنْكَرٌ جِدًّا3 وَقَدْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ وَقَالَ الصَّوَابُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ4 وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ5. تَنْبِيهٌ: فَسَّرَ مَالِكٌ الْجَلَبَ وَالْجَنَبَ بِخِلَافِ مَا فَسَّرَهُ بِهِ ابْنُ إِسْحَاقَ فَقَالَ الْجَلَبُ أَنْ تُجْلَبَ الْفَرَسُ فِي السِّبَاقِ فَيُحَرَّكُ وَرَاءَهُ الشَّيْءُ يُسْتَحَثُّ بِهِ فَيَسْبِقُ وَالْجَنَبُ أَنْ يُجَنَّبَ مَعَ الْفَرَسِ الَّذِي سَابَقَ بِهِ فَرَسًا آخَرَ حَتَّى إذَا دَنَا تَحَوَّلَ الرَّاكِبُ عَلَى الْفَرَسِ الْمَجْنُوبِ فَيَسْبِقُ وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ زِيَادَةُ أَبِي دَاوُد وَهِيَ قَوْلُهُ فِي الرِّهَانِ لَا جَرَمَ قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ لَهُ تَفْسِيرَانِ فَذَكَرَهُمَا وَتَبِعَهُ الْمُنْذِرِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ6. 831 - حَدِيثُ ابْنِ أَبِي أَوْفَى كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ" فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ7.

_ 1أخرجه ابن حبان "738- موارد"، وأحمد "3/197" من طريق عبد الرزاق وهو في "المصنف" "3/560" رقم "6690" عن معمر عن ثابت عن أنس مرفوعاً لا إسعاد في الإسلام ولا شغار في الإسلام ولا عقر في الإسلام ولا جلب ولا جنب ومن انتهب نهبة فليس منا. وأخرجه أبو داود "3/216"، كتاب الجنائز: باب كراهية الذبح عند القبر، حديث "3222"، من طريق عبد الرزاق مختصراً: لا عقر في الإسلام. وأخرجه النسائي "4/16" من طريق عبد الرزاق مختصراً لا إسعاد في الإسلام. وأخرجه الترمذي "4/154"، كتاب السير: باب ما جاء في كراهية النهبة، حديث "1- 16"، من طريق عبد الرزاق مختصراً: من انتهب فليس منا. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أنس. 2ينظر "سنن النسائي" "6/111"، كتاب النكاح: باب الشغار. 3ينظر: "علل الحديث" "1/369- 1069". 4أخرجه النسائي "6/111"، كتاب النكاح: باب الشغار، حديث "3336"، من طريق محمد بن كثير عن الفزاري عن حميد عن أنس. وقال النسائي: هذا خطأ فاحش والصواب حديث بشر – أي حديث حميد عن الحسن عن عمران-. 5أخرجه أحمد "2/91". 6ينظر "النهاية في غريب الحديث" - مادة جلب وجنب. 7أخرجه البخاري "4/423"، كتاب الزكاة: باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة، حديث "1497"، ومسلم "2/56"، كتاب الزكاة: باب الدعاء لمن أتى بصدقته، حديث "167/1078"، وأبو داود "1/499"، كتاب الزكاة: باب دعاء المصدق لأهل الصدقة، حديث "1590"، والنسائي "5/31"، كتاب الزكاة: باب صلاة الإمام على صاحب الصدقة رقم "2459"، وابن ماجه "1/572"، كتاب الزكاة: باب ما يقال عند إخراج الزكاة، حديث "1796"، وأحمد "4/353، 354، 381، 382" والطيالسي "1/171- منحة" رقم "833"، والطحاوي في "مشكل الآثار""4/ 162"، وأبو نعيم في "الحلية" "5/96"، والخطيب في "تاريخ بغداد" "14/235"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "361"، والطبراني في "الكبير" "18/10" رقم "11"، والبيهقي "4/157"، كتاب الزكاة، والبغوي في "شرح السنة" "3/314- بتحقيقنا"، كلهم من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أتاه قوم بصدقة قال: "اللهم صل عليهم" فأتاه أبي بصدقته فقال: "اللهم صل على آل أبي أوفى".

وَفِي الْبَابِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ بَعَثَ بِنَاقَةٍ فَذَكَرَ مِنْ حُسْنِهَا أَيْ فِي الزَّكَاةِ فَقَالَ "اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ وَفِي إبِلِهِ" 1 832 - حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ جَحْيَةَ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ2 وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ رِوَايَةِ إسْرَائِيلَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ حُجْرٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ عَلِيٍّ3 وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ الِاخْتِلَافَ فِيهِ عَلَى الْحَكَمِ وَرَجَّحَ رِوَايَةَ

_ 1أخرجه النسائي "5/30" كتاب الزكاة: باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع، حديث "2458"، وابن خزيمة "4/22" رقم "2274"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/157" من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر به. 2أخرجه أبو داود "2/275، 276"، كتاب الزكاة: باب في تعجيل الزكاة، حديث "1624"، والترمذي "3/54"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في تعجيل الزكاة، حديث "678"، وابن ماجه "1/572"، كتاب الزكاة: باب تعجيل الزكاة قبل محلها، حديث "1795"، وأبو عبيد في "الأموال" ص "703"، كتاب الصدقة وأحكامها وسننها: باب تعجيل الصدقة وإخراجها قبل أوانها، وابن سعد في "الطبقات" "4/26"، وأحمد "1/104"، والدارمي "1/385"، كتاب الزكاة: باب في تعجيل الزكاة، والدارقطني "2/123"، كتاب الزكاة: باب تعجيل الصدقة قبل الحول، حديث "3"، والبيهقي "4/111" تعجيل الصدقة، والحاكم "3/332"، كلهم من طريق إسماعيل بن زكريا، عن الحجاج بن دينار، عن الحكم بن عتيبة، عن حجية بن عدي عن علي: "أن العباس سأل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" في تعجيل الصدقة قبل أن تحل فرخص له في ذلك". وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. وقال البيهقي: هذا حديث مختلف فيه عن الحكم، عن عتيبة، فرواه إسماعيل بن زكريا، عن حجاج، عن الحكم هذا، وخالفه إسرائيل، عن حجاج، فقال: عن الحكم، عن حجر العدوي، عن علي وخالفه، في لفظه، فقال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعمر: "إنا قد أخذنا من العباس زكاة عام الأول" ورواه محمد بن عبيد الله العزرمي، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس في قصة عمر والعباس، ورواه الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن موسى بن طلحة، عن طلحة. ورواه هشيم عن منصور بن زاذان، عن الحكم، عن الحسين بن مسلم، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلا أنه قال لعمر رضي الله عنه في هذه القصة "إنا كنا قد تعجلنا صدقة مال العباس لعامنا هذا عام الأول"، وهذا هو الأصح من هذه الروايات. 3أخرجه الترمذي "3/54"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في تعجيل الزكاة، حديث "679"، والدارقطني "2/124"، كتاب الزكاة: باب تعجيل الصدقة قبل الحول، حديث "5"، من طريق إسحاق بن منصور، ثنا إسرائيل عن الحجاج بن دينار، عن الحكم بن حجل، عن حجر العدوي، عن علي، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال لعمر: "إنا أخذنا من العباس زكاة العام، عام الأول". وقال الترمذي: حديث إسماعيل بن زكريا، عن الحجاج عندي أصح من حديث إسرائيل عن الحجاج. وللحديث روايات أخر عن محمد بن عبد الله والحسن بن عمرة، وهشيم والحكم.=

مَنْصُورٍ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَكَذَا رَجَّحَهُ أَبُو دَاوُد1. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ قَالَ الشَّافِعِيُّ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَسَلَّفَ صَدَقَةَ مَالِ الْعَبَّاسِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ وَلَا أَدْرِي أَثْبَتَ أَمْ لَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَعَنَى بِذَلِكَ هَذَا الْحَدِيثَ وَيُعَضِّدُهُ حَدِيثُ أَبِي البحتري عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إنَّا كُنَّا احْتَجْنَا فَاسْتَسْلَفْنَا الْعَبَّاسَ صَدَقَةَ عَامَيْنِ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ إلَّا أَنَّ فِيهِ انْقِطَاعًا وَفِي بَعْضِ أَلْفَاظِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعُمَرَ "إنَّا كُنَّا تَعَجَّلْنَا صَدَقَةَ مَالِ الْعَبَّاسِ عَامَ أَوَّلٍ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ2. 833 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَلَّفَ مِنْ الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ عَامَيْنِ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِهِ وَزَادَ فِي عَامٍ وَفِي إسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ ذَكْوَانَ وَهُوَ ضَعِيفٌ3 وَرَوَاهُ

_ = - أما رواية محمد بن عبد الله: أخرجها الدارقطني "2/124"، كتاب الزكاة: باب تعجيل الصدقة قبل الحول، حديث "7"، من رواية النعمان بن عبد السلام عنه، عن الحكم بن مقسم، عن ابن عباس قال: "بعث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ساعياً فأتى العباس يطلب صدقة ماله، فأغلظ له العباس فخرج إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأخبره، فقال رسول الله صلى عليه وسلم: "إن العباس قد أسلفنا زكاة ماله العام والعام المقبل"، ومحمد بن عبيد الله العزرمي ضعيف. - أما رواية الحسن بن عمرة فأخرجها البزار "1/424"، كتاب الزكاة: باب تعجيل الزكاة، حديث "895"، وأبو يعلى كما في "المجمع" "3/82"، حديث "6"، من طريقه عن الحكم، عن موسى بن طلحة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "يا عمر أما علمت أن عمر الرجل صنو أبيه؟ إنا كنا احتجنا إلى مال فتعجلنا من العباس صدقة مال لسنتين". وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى والبزار، وفيه الحسن بن عمارة، وفيه كلام. - أما رواية هشيم. قال أبو داود "2/276"، كتاب الزكاة: باب في تعجيل الزكاة، حديث "1624": روى هذا الحديث هشيم، عن منصور بن زادان، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وحديث هشيم أصح. - أما رواية الحكم المرسلة: فأخرجها ابن أبي شيبة "3/148"، كتاب الزكاة: باب ما قالوا في تعجيل الزكاة، حدثنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن الحكم: "أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث ساعياً على الصدقة فأتى العباس يستسلفه"، فقال العباس: إني أسلفت صدقة مالي سنتين فأتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "صدق عمر". 1ينظر: التعليق السابق. 2أخرجه الدارقطني "2/125"، كتاب الزكاة: باب تعجيل الصدقة قبل الحول، حديث "9"، والطبراني في "الأوسط" كما في "المجمع" "3/82"، وقال الهيثمي في "المجمع": وفيه إسماعيل المكي وفيه كلام كثير وقد وثق. 3أخرجه الطبراني في "الكبير" "10/72" رقم "9985"، والبزار "1/424- كشف" رقم "896". قال البزار: إنما يرويه الحفاظ عن الحكم مرسلاً ومحمد بن ذكوان لين الحديث حدث بحديث كثير لم يتابع عليه ا?. والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/82"، وقال: وفيه محمد بن ذكوان وفيه كلام وقد وثق.

الْبَزَّارُ وَابْنُ عَدِيٍّ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ نَحْوُهُ وَالْحَسَنُ مَتْرُوكٌ1 وَقَدْ خَالَفَ النَّاسَ عَنْ الْحُكْمِ فِيهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَدِيثِ الْمَاضِي وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ الْعَرْزَمِيِّ وَمِنْدَلِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ وَهُمَا ضَعِيفَانِ أَيْضًا2 وَالصَّوَابُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ يَنَّاقٍ مُرْسَلًا كَمَا مَضَى3. 834 - حَدِيثُ "فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ شَاةٌ وَلَا شَيْءَ فِي زِيَادَتِهَا حَتَّى تَبْلُغَ عَشْرًا" صَدَرَ الْحَدِيثُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَفِي حَدِيثِ غَيْرِهِ وَآخِرُهُ فِي رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الزِّيَادَةَ4. حَدِيثُ أَنَسٍ "فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ" تَقَدَّمَ مُطَوَّلًا وَهُوَ فِي الْبُخَارِيِّ وَأَبِي دَاوُد وغيرهما. حديث "في أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَاةٌ" تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ. حَدِيثُ عُثْمَانَ أَنَّهُ قَالَ "فِي الْمُحَرَّمِ هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِ دِينَهُ ثُمَّ لِيُزَكِّ مَالَهُ" مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عُثْمَانَ بِهِ5 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عفان خطبنا عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ قَالَ وَلَمْ يُسَمِّ لِي السَّائِبُ

_ 1تقدم تخريج هذه الرواية عند تخريج حديث علي بن أبي طالب. 2ينظر: "سنن الدارقطني" "2/124- 125"، قال العلامة أحمد بن الصديق الغماري في كتابه القيم "الهداية في تخريج أحاديث البداية" "5/88- 89". وقد وقع للحافظ في "التلخيص" في الكلام على هذا الحديث وهمّ غريب فقال: "ورواه الدارقطني من حديث العزرمي، ومندل بن علي عن علي تابع محمد بن عبيد الله على روايته عن الحكم، وليس كذلك؛ فإن الدارقطني رواه من طريق أبي خرسان محمد بن أحمد بن السكن ثنا موسى بن داود ثنا مندل بن علي عن عبيد الله بن عمر عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث عمر على الصدقة فرجع وهو يشكو العباس فقال: إنه منعني صدقته. فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يا عمرأما علمت أن عم الرجل صنو أبيه؟ إن العباس أسلفنا صدقة عامين في عام". قال الدارقطني: كذا قال عبيد الله بن عمر، وإنما أراد بمحمد بن عبيد الله، والله أعلم. فإن كان كما قال الدارقطني فلا متابعة لأن مندل بن علي رواه عن العزرمي، وإن كان هناك راوٍ اسمه عبيد الله بن عمر فمندل لم يرونه عن الحكم بل عنه عن الحكم. 3تقدم تخريجه. 4تقدم تخريجه. 5أخرجه مالك "1/253"، كتاب الزكاة: باب الزكاة في الدين، حديث "17"، والشافعي في "المسند" "1/226"، كتاب الزكاة، حديث "620"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/148"، كتاب الزكاة: باب الدين مع الصدقة، وفي "معرفة السنن والآثار" "3/302" كتاب الزكاة: باب الدين مع الصدقة، حديث "2369".

الشَّهْرَ وَلَمْ أَسْأَلْهُ عَنْهُ قَالَ فَقَالَ عُثْمَانَ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِ دَيْنَهُ حَتَّى تَخْلُصَ أَمْوَالُكُمْ فَتُؤَدُّوا مِنْهَا الزَّكَاةَ1 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فَقَالَ الْبُخَارِيُّ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي صَحِيحِهِ هَكَذَا وَإِنَّمَا ذَكَرَ عَنْ السَّائِبِ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ الِاعْتِصَامِ وَفِي ذِكْرِ الْمِنْبَرِ2 وَكَذَا ذَكَرَ الْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْعِ قَالَ وَمَقْصُودُ الْبُخَارِيِّ بِهِ إثْبَاتُ الْمِنْبَرِ قَالَ وَكَأَنَّ الْبَيْهَقِيّ أَرَادَ رَوَى الْبُخَارِيُّ أَصْلَهُ لَا كُلَّهُ. 835 - حَدِيثُ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ سُئِلُوا عَنْ الصَّرْفِ إلَى الْوُلَاةِ الْجَائِرِينَ فَأَمَرُوا بِهِ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عَطَّافِ بْنِ خَالِدٍ وَأَبِي مُعَاوِيَةَ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ ثَلَاثَتُهُمْ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ اجْتَمَعَ نَفَقَةٌ عِنْدِي فِيهَا صَدَقَتِي يَعْنِي بَلَغْت نِصَابَ الزَّكَاةِ فَسَأَلْت سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَابْنَ عُمَرَ وَأَبَا هُرَيْرَةِ وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَأُقَسِّمُهَا أَوْ أَدْفَعُهَا إلَى السُّلْطَانِ فَقَالُوا ادْفَعْهَا إلَى السُّلْطَانِ مَا اخْتَلَفَ عَلَيَّ مِنْهُمْ أَحَدٌ وَفِي رِوَايَةٍ قُلْت لَهُمْ هَذَا السُّلْطَانُ يَفْعَلُ مَا تَرَوْنَ فَأَدْفَعُ إلَيْهِ زَكَاتِي فَقَالُوا نَعَمْ3 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْهُمْ وَعَنْ غَيْرِهِمْ4 أَيْضًا وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ قَزَعَةَ قَالَ قُلْت لِابْنِ عُمَرَ إنَّ لِي مَالًا فَإِلَى مَنْ أَدْفَعُ زَكَاتَهُ قَالَ ادْفَعْهَا إلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ يَعْنِي الْأُمَرَاءَ قُلْت إِذا يَتَّخِذُونَ بِهَا ثِيَابًا وَطِيبًا قَالَ وَإِنْ وَمِنْ طَرِيقِ نَافِعٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ ادْفَعُوا صَدَقَةَ أَمْوَالِكُمْ إلَى مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ فَمَنْ بَرَّ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَثِمَ فَعَلَيْهَا5. وَفِي الْبَابِ عِنْدَهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَعَائِشَةَ وَأَمَّا مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ سَأَلْت ابْنَ عُمَرَ عَنْ الزَّكَاةِ فَقَالَ ادْفَعْهَا إلَيْهِمْ ثُمَّ سَأَلْته بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ لَا تَدْفَعْهَا إلَيْهِمْ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ فَهُوَ ضَعِيفٌ لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ6 وَأَصْلُ هَذَا الْبَابِ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَرِيرٍ مَرْفُوعًا "أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ" قَالَهُ مُجِيبًا لِمَنْ قَالَ لَهُ مِنْ الْأَعْرَابِ إنَّ نَاسًا مِنْ الْمُصَدِّقِينَ يَأْتُونَنَا فَيَظْلِمُونَنَا7 وَعِنْدَ أَبِي دَاوُد عَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ

_ 1أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/148". 2ينظر: "صحيح البخاري" "13/317"، كتاب الاعتصام: باب إثم من دعا إلى ضلالة، حديث "7338". 3أخرجه ابن أبي شيبة "3/156". 4أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/115"، كتاب الزكاة: باب الاختيار في دفعها إلى الوالي. 5أخرجه ابن أبي شيبة "3/156" كتاب الزكاة: باب من قال: تدفع الزكاة إلى السلطان. 6أخرجه ابن أبي شيبة "3/156" كتاب الزكاة: باب من قال: تدفع الزكاة إلى السلطان. وجابر الجعفي ضعيف وقد تقدمت ترجمته. 7أخرجه مسلم "2/757"، كتاب الزكاة: باب إرضاء الساعي ما لم يطلب حراماً، حديث "177- 989".

مَرْفُوعًا "سَيَأْتِيكُمْ رَكْبٌ مُبْغَضُونَ فَإِذَا أَتَوْكُمْ فَرَحِّبُوا بِهِمْ وَخَلُّوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْتَغُونَ فَإِنْ عَدَلُوا فَلِأَنْفُسِهِمْ وَإِنْ ظَلَمُوا فَعَلَيْهَا وَأَرْضُوهُمْ فَإِنَّ تَمَامَ زَكَاتِكُمْ رِضَاهُمْ" 1 وَعِنْدَ الطبرني فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ مَرْفُوعًا "ادْفَعُوهَا إلَيْهِمْ مَا صَلَّوْا الْخَمْسَ" 2 وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَالْحَارِثِ وَابْنِ وَهْبٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ أَتَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إذَا أَدَّيْت الزَّكَاةَ إلَى رَسُولِك فَقَدْ بَرِئْت مِنْهَا إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ "نَعَمْ وَلَك أَجْرُهَا وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا" 3. 836 - حَدِيثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ إلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ عِنْدَ بَعْضِهِمْ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَعِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ4 وَرَوَى الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أنه كان يعطيها للذين يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ5

_ 1أخرجه أبو داود "2/105"، كتاب الزكاة: باب رضا المصدق، حديث "1588". 2أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما "مجمع البحرين" "3/28- 29" رقم "1369". 3أخرجه أحمد "3/136". وذكره الحافظ في "المطالب العالية" "1/237" رقم "826"، وعزاه للحارث بن أبي أسامة. 4أخرجه مالك "1/285"، كتاب الزكاة: باب وقت إرسال زكاة الفطر، والشافعي في "المسند" "1/253"، كتاب الزكاة: باب صدقة الفطر، حديث "682"، والدارقطني "2/152"، كتاب الزكاة: باب زكاة الفطر، وابن حبان "3399"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/164"، كتاب الزكاة: باب الجنس الذي يجوز إخراجه في زكاة الفطر. 5أخرجه البخاري "3/439"، كتاب الزكاة: باب صدقة الفطر على الحر والمملوك، حديث "1511".

باب زكاة المعشرات

4- بَابُ زَكَاةِ الْمُعَشَّرَاتِ 837 - حَدِيثُ مُعَاذٍ "فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْبَعْلُ وَالسَّيْلُ الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ" يَكُونُ ذَلِكَ فِي التَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالْحُبُوبِ فَأَمَّا الْقِثَّاءُ وَالْبِطِّيخُ وَالرُّمَّانُ وَالْقَصَبُ وَالْخَضْرَاوَاتُ فَعَفْوٌ عَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ مُعَاذٍ6 وَفِيهِ ضَعْفٌ

_ 6أخرجه الدارقطني "2/97"، والحاكم "1/401"، والطبراني في "الكبير" "20/322"، كتاب الزكاة: باب زكاة الزروع والثمار، حديث "1214"، وفي "السنن الكبرى" "4/129"، كتاب الزكاة: باب الصدقة فيما يزرعه الآدميون. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، قال الزيلعي في "نصب الراية" "2/386"، قال صاحب التنقيح: وفي تصحيح الحاكم لهذا الحديث نظر فإنه حديث ضعيف وإسحاق بن يحيى تركه أحمد والنسائي وغيرهما، وقال أبو زرعة: موسى بن طلحة بن عبيد الله بن عمر مرسل ومعاذ توفي في خلافة عمر فرواية موسى بن طلحة عنه أولى بالإرسال. س وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله في "الإمام" وفي الاتصال بين موسى بن طلحة ومعاذ نظر ا?.

وَانْقِطَاعٌ1 وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ بَعْضَهُ مِنْ حَدِيثِ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ مُعَاذٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ لَيْسَ يَصِحُّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ يَعْنِي فِي الْخَضْرَاوَاتِ وَإِنَّمَا يُرْوَى عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا2 وَذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ وَقَالَ الصَّوَابُ مُرْسَلٌ وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ بَعْضَهُ مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذٍ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ مُوسَى تَابِعِيٌّ كَبِيرٌ لَا يُنْكَرُ لَهُ لَقِيَ معاذ3. قُلْت قَدْ مَنَعَ ذَلِكَ أَبُو زُرْعَةَ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ لَمْ يَلْقَ مُعَاذًا وَلَا أَدْرَكَهُ4 وَرَوَى الْبَزَّارُ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِ الْحَارِثِ بْنِ نَبْهَانَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا "لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ" قَالَ الْبَزَّارُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِيهِ عَنْ أَبِيهِ إلَّا الْحَارِثَ بْنَ نَبْهَانَ وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ لِلْحَارِثِ بْنِ نَبْهَانَ وَحَكَى تَضْعِيفَهُ عَنْ جَمَاعَةٍ5 وَالْمَشْهُورُ عَنْ مُوسَى مُرْسَلٌ6 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ السِّنْجَارِيِّ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ فَقَالَ عَنْ أَنَسٍ بَدَلَ قَوْلِهِ عَنْ أَبِيهِ وَلَعَلَّهُ تَصْحِيفٌ مِنْهُ وَمَرْوَانُ مَعَ ذَلِكَ ضَعِيفٌ جِدًّا7. وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ مِثْلَهُ وَفِيهِ الصَّقْرُ بْنُ حَبِيبٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا8.

_ 1أما الضعف فهو لضعف إسحاق بن يحيى أما الانقطاع فهو بين موسى بن طلحة ومعاذ. وينظر التعليق السابق. 2أخرجه الترمذي "3/30"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في زكاة الخضروات، حديث "638". 3أخرجه الدارقطني "2/96"، كتاب الزكاة: باب ليس في الخضروات صدقة، حديث "8"، والحاكم "1/401"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/128- 129"، كتاب الزكاة: باب الصدقة فيما يزرعه الآدميون. وقال الحاكم: هذا حديث قد احتج بجميع رواته ولم يخرجاه وموسى بن طلحة تابعي كبير، وقال الذهبي على شرطهما. 4ينظر: "جامع التحصيل" ص "288". 5أخرجه البزار "1/419- كشف" رقم "885"، والدارقطني "2/96"، وابن عدي في "الكامل" "2/109" كلهم من طريق الحارث بن نبهان به. وقال البزار: لا نعلم أحداً أسنده فوصله الحارث ولا روى عطاء عن موسى هذا ورواه جماعة عن موسى مرسلا ا?. وقال الهيثمي في "المجمع" "3/71": رواه الطبراني في "الأوسط"، والبزار وفيه الحارث بن نبهان وهو متروك. 6أخرجه الدارقطني "2/96"، كتاب الزكاة رقم "5" من طريق محمد بن جابر اليمامي عن الأعمش عن موسى بن طلحة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلا. قال الزيلعي في "نصب الراية" "2/387" ومحمد بن جابر قال فيه ابن معين: ليس بشيء، وقال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يحدث عنه إلا من هو شر منه ا?. 7أخرجه الدارقطني "2/96"، كتاب الزكاة: باب ليس في الخضروات صدقة. 8أخرجه الداقطني "2/95"، كتاب الزكاة: باب ليس في الخضروات صدقة، حديث "1"، ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" "2/498". قال الزيلعي في "نصب الراية" "2/357"، قال ابن حبان في كتاب "الضعفاء": ليس هو من كلام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وإنما يعرف بإسناد منقطع فقلبه الصقر على أبي رجاء وهو يأتي بالمقلوب انتهى، وأحمد بن الحارث الراويعن الصقر هو الغساني. قال أبو حاتم الرازي: هو متروك الحديث ا?.

وَفِي الْبَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَلَيْسَ فِيهِ سِوَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَبِيبٍ فَقَدْ قِيلَ فِيهِ إنَّهُ يَسْرِقُ الْحَدِيثَ1 وَعَنْ عَائِشَةَ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَفِيهِ صَالِحُ بْنُ مُوسَى وَهُوَ ضَعِيفٌ2،

_ 1أخرجه الدارقطني "2/95- 96"، كتاب الزكاة: باب ليس في الخضروات صدقة، حديث "3"، من طريق عبد الله بن شبيب، حدثني عبد الجبار بن سعيد حدثني حاتم بن إسماعيل عن محمد بن أبي يحيى بن أبي كثير مولى بني جحش عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه أمر معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ من كل أربعين دينارً ديناراً ومن كل مائتي درهم خمسة دراهم وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذود وليس في الخضروات صدقة. قال الزيلعي في "نصب الراية" "2/388": وهو معلول بابن شبيب. قال ابن حبان في كتاب "الضعفاء": سرق الأخبار ويقلبها لا يجوز الاحتجاج به بحال انتهى والشيخ في "الإمام" ترك ذكر ابن شبيب ووثق الآخرين. 2أخرجه الدارقطني "2/95"، كتاب الزكاة: باب ليس في الخضروات صدقة، حديث "2"، من طريق صالح بن موسى عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة". قال الزيلعي في "نصب الراية" "2/388- 389". وهو معلول بصالح، قال الشيخ في "الإمام": وهو صالح بن موسى بن عبد الله بن إسحاق بن طلحة بن عبيد الله، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه، فقال: منكر الحديث جداً، لا يعجبني حديثه، انتهى. وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: منكر الحديث، وقال الدارقطني في كتاب "العلل": هذا حديث اختلف فيه على موسى بن طلحة. فروى عن عطاء بن السائب، فقال الحارث بن نبهان عن عطاء عن موسى بن طلحة عن أبيه، قال خالد الواسطي: عن عطاء عن موسى بن طلحة أن النبي عليه السلام مرسل، وروي عن الأعمش عن موسى بن طلحة عن أبيه، ورواه الحكم بن عتيبة، وعبد الملك بن عمير، وعمرو بن عثمان بن وهب عن موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل، وقيل: عن موسى بن طلحة عن عمر، وقيل: عن موسى بن طلحة عن أنس، وقيل: عن موسى بن طلحة مرسل، وهو أصحها كلها، انتهى. وقال البيهقي: وهذه الأحاديث يشدّ بعضها بعضاً، ومعها قول بعض الصحابة، ثم أخرج عن الليث عن مجاهد عن عمر، قال: ليس في الخضروات صدقة، قال الشيخ في "الإمام": ليث بن أبي سليم قد علل البيهقي به روايات كثيرة، ومجاهد عن عمر منقطع. وأخرج عن قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه، قال: ليس في الخضروات، والبقول صدقة، قال الشيخ: وقيس بن الربيع متكلم فيه. أما المرسل الذي أشار إليه الترمذي وصححه الدارقطني فأخرجه الدارقطني "2/97- 98"، كتاب الزكاة، حديث "13"، من طريق عبد الوهاب ثنا هشام الدستوائي عن عطاء بن السائب عن موسى بن طلحة مرسلا. قال الزيلعي في "نصب الراية" "2/387": وهذا مرسل حسن، فإن عبد الوهاب هذا هو ابن عطاء الخفاف، وهو صدوق، روى له مسلم في "صحيحه"، وعطاء بن السائب، وثقه الإمام أحمد رضي الله. عنه، وغيره. وقال الدارقطني: اختلط بآخره، ولا يحتج من حديث إلا بما رواه عنه الأكابر: الثوري، وشعبة، وأما المتأخرون ففي حديثهم عنه نظر، والله أعلم.

وَعَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ مَوْقُوفًا أَخْرَجَهُمَا الْبَيْهَقِيّ1. 838 - حَدِيثٌ "الصَّدَقَةُ فِي أَرْبَعَةٍ فِي التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْحِنْطَةِ والشعير واليس فِيمَا سِوَاهَا صَدَقَةٌ" الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى وَمُعَاذٍ حِينَ بَعَثَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْيَمَنِ يُعَلِّمَانِ النَّاسَ أَمْرَ دِينِهِمْ "لَا تَأْخُذُوا الصَّدَقَةَ إلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الشَّعِيرِ وَالْحِنْطَةِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ" قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ وَهُوَ مُتَّصِلٌ2 وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عُمَرَ إنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ فَذَكَرَهَا3 وَقَدْ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ مُوسَى عَنْ عُمَرَ مُرْسَلٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُهُ عَنْ كِتَابِ مُعَاذٍ4 وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ إنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ زَادَ ابْنُ ماجة والذرة وإسنادهما واهي هُوَ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيِّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ5 وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ قَالَ لَمْ تَكُنْ الصَّدَقَةُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا فِي خَمْسَةٍ فَذَكَرَهَا6 وَمِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ قَالَ لَمْ يَفْرِضْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّدَقَةَ إلَّا فِي عَشَرَةٍ فَذَكَرَ الْخَمْسَةَ الْمَذْكُورَةَ وَالْإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ وَالذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ7 وَعَنْ الشَّعْبِيِّ كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى أَهْلِ الْيَمَنِ "إنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ" قَالَ الْبَيْهَقِيُّ هَذِهِ الْمَرَاسِيلُ طُرُقُهَا مُخْتَلِفَةٌ وَهِيَ يُؤَكِّدُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَمَعَهَا حَدِيثُ أَبِي مُوسَى وَمَعَهَا قَوْلُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَعَائِشَةَ "لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ زَكَاةٌ"8.

_ 1ينظر: "السنن الكبرى" "2/129". 2أخرجه الدارقطني "2/98"، كتاب الزكاة: باب ليس في الخضروات صدقة، حديث "15"، والحاكم "1/401"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/125"، كتاب الزكاة: باب لا تؤخذ صدقة شيء من الشجر غير النخل والعنب، وفي "معرفة السنن والآثار" "3/277"، كتاب الزكاة: باب ما يؤخذ من الأشجار، حديث "2325". وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. 3أخرجه الدارقطني "2/96" كتاب الزكاة: باب ليس في الخضروات صدقة، حديث "7"، من طريق محمد بن عبيد الله عن الحكم، عن موسى بن طلحة عن عمر. قال أبو الطيب في "التعليق المغني" "2/96- 97" محمد بن عبيد الله عن الحكم هو العزرمي متروك. 4تقدم الكلام على هذا الانقطاع عند تخريج حديث معاذ. 5أخرجه ابن ماجه "1/580"، كتاب الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال، حدث "1815"، والدارقطني "2/94" كتاب الزكاة: باب ما يجب فيه الزكاة من الحب، حديث "1". وقال أبو الطيب آبادي في "التعليق المغني": العزرمي ضعفه البخاري والنسائي وابن معين والفلاس. 6أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/129"، كتاب الزكاة: باب الصدقة فيما يزرعه الآدميون. 7ينظر المصدر السابق. 8ينظر المصدر السابق.

قَوْلُهُ هَذَا الْخَبَرُ يَعْنِي حَدِيثَ أَبِي مُوسَى مَنْعَ الزَّكَاةِ فِي غَيْرِ الْأَرْبَعَةِ لَكِنْ ثَبَتَ أَخْذُ الصَّدَقَةِ مِنْ الذُّرَةِ وَغَيْرِهَا بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قُلْت هَذَا فِيهِ نَظَرٌ أَمَّا الذُّرَةُ فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ إسْنَادَهَا ضَعِيفٌ جِدًّا وَأَمَّا غَيْرُهَا فَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ الْمُرْسَلَةِ وَهِيَ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا فَكَيْفَ يُؤْخَذُ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ الْوَاهِيَةِ1. حَدِيثُ عُمَرَ فِي الزَّيْتُونِ الْعُشْرُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ مُنْقَطِعٍ وَالرَّاوِي لَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ ضَعِيفٌ قَالَ وَأَصَحُّ مَا فِي الْبَابِ قَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ مَضَتْ السُّنَّةُ فِي زَكَاةِ الزَّيْتُونِ أَنْ تُؤْخَذَ مِمَّنْ عَصَرَ زَيْتُونَهُ حِينَ يَعْصِرُهُ فَذَكَرَ كَلَامَهُ2. قَوْلُهُ وَغَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ عُمَرَ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَضَعَّفَهُ النَّوَوِيُّ وَقَدْ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَفِي إسْنَادِهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ3 وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ الرَّافِعِيِّ بِقَوْلِهِ وَغَيْرِهِ ابْنَ شِهَابٍ. فَائِدَةٌ رَوَى الْحَاكِمُ فِي تَارِيخِ نَيْسَابُورَ مِنْ طَرِيقِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا الزكاة في خمس في الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالْأَعْنَابِ وَالنَّخْلِ وَالزَّيْتُونِ وَفِي إسْنَادِهِ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ الْوَقَّاصِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ4. قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ يَأْتِي فِي آخَرِ الْبَابِ. 839 - حَدِيثُ مُعَاذٍ أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ زَكَاةَ الْعَسَلِ وَقَالَ لَمْ يَأْمُرْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ بِشَيْءٍ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ وَالْحُمَيْدِيُّ فِي مُسْنَدِهِ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ طَاوُسٍ عَنْهُ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ بَيْنَ طَاوُسٍ وَمُعَاذٍ لَكِنْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ هُوَ قَوِيٌّ لِأَنَّ طَاوُسًا كَانَ عَارِفًا بِقَضَايَا مُعَاذٍ5. قَوْلُهُ وَعَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ أَمَّا عَلِيٌّ فَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ آدَمَ فِي الْخَرَاجِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ وَأَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَلَمْ أَرَهُ مَوْقُوفًا عَنْهُ وَسَيَأْتِي مرفوعا عَنْهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ.

_ 1تقدم حديث عبد الله بن عمرو في أخذ الزكاة من الذرة وهو عند ابن ماجة بسند ضعيف جداً. أما مرسل الحسن فلا يشهد له لضعفه الشديد ولإرساله أيضا. وقد تقدم الكلام على الطريقين. 2أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/125- 126"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في الزيتون. 3أخرجه ابن أبي شيبة "3/141"، كتاب الزكاة: باب في الزيتون فيه الزكاة أم لا. وليث بن أبي سليم ضعيف مدلس. 4ذكره المتقي الهندي في "كنز العمال" "6/326"، رقم "15872"، وعزاه للحاكم في "تاريخه" عن عائشة. 5أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص "129" رقم "107"، وابن أبي شيبة "3/142"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/127"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في الغسل. وقد تقدم الكلام على رواية طاوس عن معاذ.

قَوْلُهُ: وَرَدَ فِي الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَخْذِ الزَّكَاةِ مِنْ الْعَسَلِ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْعَسَلِ "فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَزْقَاقٍ زِقٌّ" وَقَالَ فِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ وَلَا يَصِحُّ وَفِي إسْنَادِهِ صَدَقَةُ السَّمِينُ وَهُوَ ضَعِيفُ الْحِفْظِ وَقَدْ خُولِفَ وَقَالَ النَّسَائِيُّ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ تَفَرَّدَ بِهِ صَدَقَةُ وَهُوَ ضَعِيفٌ1 وَقَدْ تَابَعَهُ طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ ذَكَرَهُ الْمَرْوَزِيُّ وَنَقَلَ عَنْ أَحْمَدَ تَضْعِيفَهُ وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ أَنَّهُ سَأَلَ الْبُخَارِيَّ عَنْهُ فَقَالَ هُوَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلٌ2 وَنَقَلَ الْحَاكِمُ فِي تَارِيخِ نَيْسَابُورَ عَنْ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ بِحَدِيثٍ كَادَ أَنْ يَهْلَكَ حَدَّثَ عَنْ عَارِمٍ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا أَخَذَ مِنْ الْعَسَلِ الْعُشْرَ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جده كذلك حدثناه عارم وغيره قال ولعله سَقَطَ مِنْ كِتَابِهِ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ فَدَخَلَهُ هَذَا الْوَهْمُ3.

_ 1أخرجه الترمذي "2/71"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في زكاة العسل، حديث "629"، وقال: في إسناده مقال، وابن عدي "4/1393"، والبيهقي "4/126"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في العسل، وابن حبان في "المجروحين" "1/370"، والطبراني في "الأوسط" كما في "المجمع" "3/80"، كلهم من حديث صدقة بن عبد الله السمين، عن موسى بن يسار، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به، وزاد الطبراني: ولي فيما دون ذلك شيء. وقال الترمذي: وفي إسناده مقال. وقال في "العلل" ص "102" رقم "175" سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: هو عند نافع عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسل وليس في زكاة العسل شيء يصح. وقال اليبهقي "4/126": تفرد به هكذا صدقة بن عبد الله السمين وهو ضعيف أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما. وقال ابن حبان: صدقة بن عبد الله كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات لا يشغل بروايته إلا عند التعجب ثم ذكر له الحديث. والحديث ذكره الحافظ الهيثمي في "المجمع" "3/80"، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" وقد رواه الترمذي باختصار وفيه صدقة بن عبد الله وفيه كلام كثير. 2ينظر: "علل الترمذي الكبير" ص "102" رقم "175". 3حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ذكره الزيلعي في "نصب الراية" "2/392"، وقال: رواه الطبراني في"معجمه" حدثنا إسماعيل بن الحسن الخفاف المصري ثنا أحمد بن صالح ثنا ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن بني سيارة -بطن من فهم- كانوا يؤدون إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال الدارقطني في كتاب "المؤتلف والمختلف": صوابه بني شبابة - بالشين المعجمة، بعدها موحدة، ثم ألف، ثم باء أخرى- قال: وهم بطن من فهم، ذكره في "ترجمة شبابة وسيابة"، وذكر هذا الحديث، وقال هذا الجاهل: هكذا في غالب نسخ "الهداية" لحديث بني سيارة، وهو غلط، ويوجد في بعضها أبي سيارة، وهو الصواب انتهى. قلت: كيف يكون هذا صواباً مع قوله: كانوا يؤدون، بل الصواب بني سيارة، عن نحل، كان لهم العشر، كل عشر قرب قربة، وكان يحمي واديين لهم، فلما كان عمر رضي الله عنه استعمل على.........................=

قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ الْمِصْرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ هِلَالٌ أَحَدُ بَنِي مُتْعَانَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُشُورِ نَحْلٍ لَهُ وَسَأَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ وَادِيًا لَهُ يُقَالُ لَهُ سَلَبَةُ فَحَمَاهُ لَهُ فَلَمَّا وُلِّيَ عُمَرُ كَتَبَ إلَى سُفْيَانَ بْنِ وَهْبٍ إنْ أَدَّى إلَيْك مَا كَانَ يُؤَدِّي إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عُشُورِ نَحْلِهِ فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةَ وَإِلَّا فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابٌ يَأْكُلُهُ مَنْ يَشَاءُ1 قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ يَرْوِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ وَابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مُسْنَدًا وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عُمَرَ مُرْسَلًا. قُلْتُ فَهَذِهِ عِلَّتُهُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَابْنُ لَهِيعَةَ لَيْسَا من أهل الإتقان لكن تَابَعَهُمَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَحَدُ الثِّقَاتِ وَتَابَعَهُمَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ وَغَيْرِهِ كَمَا مَضَى2. قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَفِيهِ عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ قُلْتُ هُوَ الْمُتَعِيُّ قَالَ قُلْتُ يَا رسول الله إن لي نحلا قَالَ أَدِّ الْعُشُورَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ احْمِ لِي جَبَلَهَا فَحَمَى لِي جَبَلَهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ3 قَالَ الْبُخَارِيُّ لَمْ يُدْرِكْ سُلَيْمَانُ أَحَدًا مِنْ الصَّحَابَةِ وَلَيْسَ فِي زَكَاةِ الْعَسَلِ شَيْءٌ يَصِحُّ4 وَقَالَ أَبُو عُمَرَ لَا تقوم بِهَذَا حُجَّةٌ قَالَ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قُلْتُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ أَنَّ

_ = هناك سفيان بن عبد الله الثقفي فأبو أن يؤدوا إليه شيئا، وقالوا: إنما نؤديه إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فكتب سفيان إلى عمر، فكتب إليه عمر: إنما النحل ذباب غيث يسوقه الله عز وجل رزقا إلى من يشاء، فإن أدوا إليك ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاحم لهم أوديتهم، وإلا فخل بينه وبين الناس. فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وحمى لهم أوديتهم، انتهى. ويؤيد هذا ما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب "الأموال" حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يؤخذ في زمانه من العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها، انتهى. 1أخرجه أبو داود "2/109"، كتاب الزكاة: باب زكاة العسل، حديث "1600"، والنسائي "5/46"، كتاب الزكاة: باب زكاة النحل، حديث "2499". 2تقدم تخريجه. 3أخرجه ابن ماجه "1/584"، كتاب الزكاة: باب زكاة العسل، حديث "1823". والحديث لم أجده في "سنن أبي داود" ولا عزاه إليه الحافظ المزي في "تحفة الأشراف". والحديث أخرجه أيضا البيهقي في "السنن الكبرى" "4/126"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في العسل، وعبد الرزاق "4/63" رقم "6973"، وابن أبي شيبة "2/373" رقم "0050"، وأحمد "4/236"، والطيالسي "1/175- منحة" رقم "826". وعزاه الزيلعي في "نصب الراية" "2/391" إلى الطبراني وأبي يعلى أيضا. 4أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/126"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في العسل.

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَهُ على قومه وأنه قال لَهُمْ أَدُّوا الْعُشْرَ فِي الْعَسَلِ وَأَتَى بِهِ عُمَرُ فَقَبَضَهُ فَبَاعَهُ ثُمَّ جَعَلَهُ فِي صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَفِي إسْنَادِهِ مُنِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ وَالْأَزْدِيُّ وَغَيْرُهُمَا1. قَالَ الشَّافِعِيُّ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي ذُبَابٍ يَحْكِي مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْمُرْهُ فِيهِ بِشَيْءٍ وَأَنَّهُ شَيْءٌ رَآهُ هُوَ فَتَطَوَّعَ لَهُ بِهِ قَوْمُهُ وَقَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ عَنْ الشافعي الحديث في أن الْعَسَلَ الْعُشْرُ ضَعِيفٌ وَاخْتِيَارِيٌّ أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ2 وَقَالَ الْبُخَارِيُّ لَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ3 وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ثَابِتٌ وَفِي الْمُوَطَّأِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ جَاءَ كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلَى أَبِي وَهُوَ بِمِنًى أَنْ لَا تَأْخُذْ مِنْ الْخَيْلِ وَلَا مِنْ الْعَسَلِ صدقة4. حديث روي أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ مِنْ حَبِّ الْعُصْفُرِ وَهُوَ الْقُرْطُمُ لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا5. 840 - حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ التَّمْرِ صَدَقَةٌ هَذَا الْحَدِيثُ كَرَّرَهُ الْمُصَنِّفُ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عليه وفي رواية للنسائي "لَا صَدَقَةَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ التَّمْرِ" وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ "لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ "6.

_ 1أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/127"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في العسل. وينظر: "معرفة السنن والآثار" "3/281". 2ينظر "معرفة السنن والآثار" "3/182"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في العسل. 3ينظر "علل الترمذي الكبير" ص "102". 4أخرجه مالك في "الموطأ" "1/277- 278"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل، حديث "39"، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/119"، كتاب الزكاة: باب لا صدقة في الخيل. وأخرجه الشافعي في "الأم" "2/39"، ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "3/283"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في العسل، حديث "2330". 5لم أجده. 6أخرجه البخاري "3/ 310"، كتاب الزكاة: باب زكاة الورق، حديث "1447"، ومسلم "2/674"، كتاب الزكاة، حديث "51/979"، وأبو داود "2/208"، كتاب الزكاة: باب ما تجب فيه في صدقة الزكاة، حديث "1558"، والترمذي "2/69"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب، حديث "622"، والنسائي "5/17"، كتاب الزكاة: باب زكاة الإبل، وابن ماجه "1/571"، كتاب الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال، حديث "1793"، ومالك "1/244، 245"، كتاب الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة، حديث "2"، والشافعي "1/231، 232"، كتاب الزكاة: الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب المال من الزكاة وما لا ينبغي أن يؤخذ، حديث "636- 642"، وابن أبي شيبة "3/117، 124، 137"، كتاب الزكاة: باب من قال: ليس في أقل من مائتي درهم زكاة، وباب من قال: ليس فيما دون الخمس من الإبل صدقة، وأحمد "3/6"، وعبد الرزاق "7252، 7253، 7255"، وابن الجارود ص "124، 125" كتاب الزكاة، حديث "340"، والدارقطني "2/93"، كتاب الزكاة: باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب،...................................=

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ مِثْلُ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ1 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ2 وَعَنْ عَمْرو بْنِ حَزْمٍ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْكِتَابِ الْمَشْهُورِ3. 841 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا" رَوَاهُ جَابِرٌ وَغَيْرُهُ أَمَّا رِوَايَةُ جَابِرٍ فَفِي ابْنِ مَاجَهْ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ4 وَأَمَّا غَيْرُهُ فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِي الْحَدِيثِ الْمَاضِي وَفِي آخِرِهِ وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا5 وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا" قَالَ أَبُو دَاوُد وَهُوَ مُنْقَطِعٌ لَمْ يَسْمَعْ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ6 وَقَالَ

_ = حديث "5"، والبيهقي "4/84"، كتاب الزكاة: باب العدد الذي إذا بلغته الإبل كانت فيها صدقة، والحميدي "2/322" رقم "735"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/34- 35"، وأبو يعلى "2/268" رقم "979"، وابن حبان "3265- الإحسان"، وأبو عبيد القاسم بن سلام في "الأموال" ص "430" رقم "4121"، والطبراني في "الصغير" "1/235"، من حديث أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة". 1أخرجه مسلم "2/675"، كتاب الزكاة، حديث "1/980"، وأحمد "3/296"، وابن ماجه "1/572"، كتاب الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال رقم "1794"، وابن خزيمة "2304، 2305"، وعبد بن حميد ص "332"، رقم "1013"، والبيهقي "4/121"، بمثل حديث أبي سعيد. 2أخرجه أحمد "2/402"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/35"، كتاب الزكاة: باب زكاة ما يخرج من الأرض، والدارقطني "2/93". وفي الباب أيضا من حديث ابن عمر: أخرجه أحمد "2/92"، والبزار "1/420- كشف"، رقم "888"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/35"، والبيهقي "4/121"، من طريق ليث بن أبي سليم، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة". وذكره الهيثمي "3/73"، وقال: رواه أحمد والبزار، والطبراني في "الأوسط"، وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة لكن مدلس ا?. وقد تابعه عبد الرحمن بن محمد، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ليس فيما دون خمسة أوساق، ولا خمس أواق صدقة". أخرجه البزار "887- كشف". وقال الهيثمي في "المجمع" "3/72"، وفي إسناده ضعف. 3تقدم تخريجه. 4أخرجه ابن ماجه "1/587"، كتاب الزكاة: باب الوسق ستون صاعا، حديث "1833". وقال البوصيري في "الزوائد" "2/63": هذا إسناد ضعيف فيه محمد بن عبيد الله العزرمي وهو متروك الحديث. 5تقدم تخريج حديث أبي سعيد الخدري. 6أخرجه أبو داود "2/94"، كتاب الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة، حديث "1559"، والنسائي "5/40" كتاب الزكاة: باب القدر الذي تجب فيه الصدقة، حديث "2486"، وابن ماجه "1/586" كتاب الزكاة: باب الوسق ستون صاعاً، حديث "1832".

أَبُو حَاتِمٍ لَمْ يُدْرِكْهُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ "الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا" وَفِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ سَعِيدِ بْن الْمُسَيِّبِ1. 842 - حَدِيثُ عَائِشَةَ جَرَتْ السُّنَّةُ أَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ التَّمْرِ صَدَقَةٌ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْأَسْوَدِ عَنْهَا بِهَذَا وَزَادَ وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا وَلَيْسَ فِيمَا أَنْبَتَتْ الْأَرْضُ مِنْ الْخُضَرِ زَكَاةٌ وَفِي إسْنَادِهِ صَالِحُ بْنُ مُوسَى وَهُوَ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ أَيْضًا2. 843 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ "فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ" الْبُخَارِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ الْجَارُودِ3 وَقَدْ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ الصَّحِيحُ وَقْفُهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْهُ فِي الْعِلَلِ4 وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ

_ 1ينظر: "السنن الكبرى" "4/121"، كتاب الزكاة: باب مقدار الوسق. 2أخرجه الدارقطني "2/128"، كتاب الزكاة: باب في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص الثمار. وقال الدارقطني: لم يروه عن منصور بهذا الإسناد غير صالح بن موسى وهو ضعيف الحديث. وقال أبو الطيب في "التعليق المغني" "2/128-129": قال الشيخ في "الإمام": وهو صالح بن موسى بن عبد الله بن إسحاق بن طلحة بن عبيد الله، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: منكر الحديث جداً لا يعجبني حديثه، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: منكر الحديث، وقال الدارقطني في كتاب "العلل": هذا حديث اختلف فيه على موسى بن طلحة، فروى عن عطاء بن السائب فقال الحارث بن نبهان عن عطاء عن موسى بن طلحة عن أبيه، قال خالد الواسطي عن عطاء بن السائب عن موسى بن طلحة أن النبي عليه السلام، مرسل، وروى عن الأعمش عن موسى بن طلحة عن أبيه. رواه الحكم بن عتيبة وعبد الملك بن عمير وعمرو بن عثمان بن وهب عن موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل، وقيل: عن موسى بن طلحة عن عمر وقيل: عن موسى بن طلحة عن أنس، وقيل: عن موسى بن طلحة مرسل، وهو أصحها كلها. 3أخرجه البخاري "3/347"، كتاب الزكاة: باب العشر فيما يسقى من ماء السماء، وبالماء الجاري، الحديث "1438"، وأبو داود "2/252" كتاب الزكاة: باب صدقة الزرع، حديث "1596"، والترمذي "2/75"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيرها، حديث "635"، والنسائي "5/41"، كتاب الزكاة: باب ما يوجب العشر، وما يوجب نصف العشر، وابن ماجه "1/581"، كتاب الزكاة: باب صدقة الزروع والثمار، حديث "187"، وابن الجارود ص "128"، كتاب الزكاة، حديث "348"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/36"، كتاب الزكاة: باب زكاة ما يخرج من الأرض، والبيهقي "4/130"، كتاب الزكاة: باب قدر الصدقة فيما أخرجت من الأرض، وابن خزيمة "4/37" رقم "2307"، "2308"، والطبراني في "الصغير" "2/36"، والبغوي في "شرح السنة" "3/345- بتحقيقنا" كلهم من طريق الزهري، عن سالم، عن أبيه مرفوعا بلفظ: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وما سقي بالقدح نصف العشر". 4ينظر: "العلل" لابن أبي حاتم "1/224" رقم "650".

حَدِيثِ جَابِرٍ1 وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ2 وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ3 وَسَيَأْتِي مِنْ وَجْهٍ آخَرَ. تَنْبِيهٌ: الْعَثَرِيُّ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَالْمُثَلَّثَةِ وَحُكِيَ إسْكَانُ ثَانِيهِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ الْعَثَرِيُّ مَخْصُوصٌ بِمَا سُقِيَ مِنْ مَاءِ السَّيْلِ فَيُجْعَلُ عَاثُورًا وَهُوَ شِبْهُ سَاقِيَةٍ تُحْفَرُ وَيَجْرِي فِيهَا الْمَاءُ إلَى أُصُولِهِ وَسُمِّيَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَتَعَثَّرُ بِهِ الْمَارُّ الَّذِي لَا يَشْعُرُ بِهِ وَالنَّضْحُ السقي بالسانية4. قَوْلُهُ وَيُرْوَى "وَمَا سُقِيَ بِنَضْحٍ أَوْ غَرْبٍ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ" أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ عَنْ عَلِيٍّ5 وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ مِنْ زِيَادَاتِ الْمُسْنَدِ وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ فِي الْخَرَاجِ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ وَذَكَرَ أَنَّهُ عَرَضَهُ عَلَى أَبِيهِ فَأَنْكَرَهُ6 وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ الصَّحِيحُ وَقْفُهُ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ7 وَأَشَارَ الْبَزَّارُ إلَى أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سَالِمٍ تَفَرَّدَ بِرَفْعِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ8 وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ آدَمَ فِي الْخَرَاجِ مِنْ حَدِيثِ أَبَانَ عَنْ أَنَسٍ وَلَفْظُهُ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ الْعُشْرَ وفيما سقي بالدوالي والسواني وَالْغَرْبِ وَالنَّاضِحِ نِصْفُ الْعُشْرِ9.

_ 1أخرجه مسلم "2/675"، كتاب الزكاة: باب ما فيه العشر أو نصف العشر، حديث "981"، وأبو داود "1/502"، كتاب الزكاة: باب صدقة الزرع، حديث "1597"، والنسائي "5/41، 42"، كتاب الزكاة: باب ما ويوجب العشر، وما يوجب نصف العشر، وابن الجارود في "المنتقى" "347"، وابن خزيمة "4/38"، رقم "2309" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/37"، والدارقطني "2/130"، والبيهقي "4/130" من طريق عمار بن الحارث، عن الزبير أنه سمع جابرا يذكر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول قال: "فيما سقت الأنهار والعيون العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشر". 2أخرجه الترمذي "3/22"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار، وغيره، حديث "639"، وابن ماجه "1/580"، كتاب الزكاة: باب صدقة الزروع والثمار، حديث "1816". 3أخرجه النسائي "5/42"، كتاب الزكاة: باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر، وابن ماجه "1/581"، كتاب الزكاة: باب صدقة الزروع والثمار، حديث "1818"، والبيهقي "4/131"، كتاب الزكاة: باب قدر الصدقة فيما أخرجت من الأرض عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل، قال: بعثني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى اليمن، وأمرني أن آخذ مما سقت السماء وما سقي بغلاً العشر، وما سقي بالدوالي نصف العشر. 4ينظر: "النهاية في غريب الحديث" مادة "عثر". 5أخرجه أبو داود برقم "1572"، وقد تقدم تخريجه. 6أخرجه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" "1/145"، ويحيى بن آدم في كتاب الخراج ص "117". 7ينظر: "العلل" للدارقطني "4/71- 72". 8قال الدارقطني في "العلل" "4/72": والصحيح موقوف وأنكر أحمد بن حنبل، حديث محمد بن سالم وقال أراه موضوعاً. 9أخرجه يحيى بن آدم في كتاب الخراج ص "116".

تَنْبِيهٌ الْغَرْبُ بِلَفْظٍ ضِدِّ الشَّرْقِ هُوَ الدَّلْوُ الْكَبِيرُ1. 844 - حَدِيثُ "خُذْ الْإِبِلَ مِنْ الْإِبِلِ" الْحَدِيثَ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ فَقَالَ "خُذْ الْحَبَّ مِنْ الْحَبِّ وَالشَّاةَ مِنْ الْغَنَمِ وَالْبَعِيرَ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرَ مِنْ الْبَقَرِ" وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِهِمَا إنْ صَحَّ سماع عطاء بن مُعَاذٍ2 قُلْتُ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ وُلِدَ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ فِي سَنَةِ مَوْتِهِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ وَقَالَ الْبَزَّارُ لَا نَعْلَمُ أَنَّ عَطَاءً سَمِعَ مِنْ مُعَاذٍ3. 845 - قَوْلُهُ وَقْتُ وُجُوبِ الصَّدَقَةِ فِي النَّخْلِ وَالْكَرْمِ الزَّهْوُ وَهُوَ بُدُوُّ الصَّلَاحِ4 لأنه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حِينَئِذٍ بَعْثَ الْخَارِصِ لِلْخَرْصِ أَمَّا مُطْلَقُ الْخَرْصِ5 فَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ

_ 1ينظر؟ "النهاية في غريب الحديث" "3/349". 2أخرجه أبو داود "2/109" كتاب الزكاة: باب صدقة الزرع، حديث "1599"، وابن ماجه "1/580"، كتاب الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال، حديث "1814"، والحاكم "1/388". 3تقدم الكلام على الانقطاع بين عطاء ومعاذ. 4تنظر المسألة في "الأم" للشافعي "2/42"، "شرح المهذب" "5/459"، "حلية العلماء في معرفة مذهب الفقهاء" "3/79"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/108" "الحاوي" للماوردي "3/220"، "روضة الطالبين" "2/110"، "الحجة على أهل المدينة" "1/510"، "الكافي" لابن عبد البر ص "101"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "2/174"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" "1/452"، "المغني" لابن قدامة "4/178"، "كشاف القناع" "4/212"، "الإنصاف" في معرفة الراجح من الخلاف" "3/108"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/240"، "نيل الأوطار" "4/162"، "فتح العلام" ص "327"، "سبل السلام" "2/189، 190". 5الخرص لغة: الحذر والتخمين والقول بغير علم ومنه قوله تعالى: {قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ} [الذاريات 10] . وصطلاحا: حرز ما يجيء من على النخيل، أو العنب تمراً أو زبيباً. وهو سنة في الرطب والعنب اللذين تجب فيهما الزكاة بشرط بدو الصلاح، أما قبله فلا يجوز؛ إذ لا حق للمتحققين، ولا ينضبط المقدار لكثرة العاهات قبل بدو الصلاح، ولو بدا صلاح نوع دون آخر، ففي جواز خرص الكل وجهان: أرجحها الجواز، ويوجه بأن مال يبد صلاحه تابع في البيع لما بدا صلاحه متى اتحد بستان وجنس وحمل وعقد وإن اختلفت الأنواع، وخرج بالتمر والعنب الحب لتعذر الحرز فيه لاستتار حبه، ولأنه لا يؤكل غالباً رطبا، بخلاف الثمرة، وفي الشبراملسي: توقف ابن قاسم فيما لو بدا صلاح حبة من نوع هل يجوز خرصه، ويجري فيه الوجهان. أقول: القياس جواز الخرص أخذاً مما قالوه فيما لو بدا صلاح حبة في بستان، حيث يجوز بيع الكل بلا شرط قطع. وحكمته: الرفق بالمالك، والمستحقين، فإن رب المال يملك التصرف بالخرص، ويعرف الساعي حق المساكين، فيطالب به، والدليل على ندبه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر أن يخرص العنب، كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا، كما تؤخذ زكاة النخل تمرا. رواه الترمذي، وابن حبان وغيرهما، وما روي أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرص حديقة امرأة بنفسه، وإنما جعل النخل أصلاً في الحديث، لما روي ان خيبر فتحت أول سبع من الهجرة، وبعث النبي إليهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، ولا فرق في الخرص بين الثمار "البصرة" وغيرها وما قاله الماوردي من أنه.=

عُمَرَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إلَى خَيْبَرَ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ الْحَدِيثَ1 وَأَبُو دَاوُد،

_ = يحرم خرص ثمار "البصرة" لكثرتها، وكثرة المؤنة في خرصها فقد رده الأصحاب، وقالوا: إنها طريقة ضعيفة تفرد بها. وصفته: أن يطوف بالنخلة، ويرى جميع عناقيدها، ويقول: خرصها كذا وكذا، ثم يفعل بالنخلة الأخرى كذلك، ثم باقي الحديقة، ولا يجوز الاقتصار على رؤية البعض، وقياس الباقي عليه لأنها تتفاوت، ويخرص كل نخلة رطبا، ثم تمراً؛ لأن الأرطاب تتفاوت، فإن اتحد النوع جاز أن يخرص الجميع رطبا، ثم تمراً. وإنما لم يجز الاقتصار على رؤية البعض؛ لأنه اجتهاد، فوجب بذل المجهود فيه، وقيل: إن الطواف بكل نخلة ليس بواجب، بل مستحب، لأن فيه مشقة. والأصح: أنه يخرص جميع النخل، والعنب، ولا يترك للمالك شيئا، وما من قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع"، حمله الشافعي رضي الله عنه على تركهم له ذلك من الزكاة، ليفرقه بنفسه على فقراء أقاربه وجيرانه لطمعهم في ذلك منه، لا على ترك بعض الأشجار من غير خرص جمعاً بينه وبين الأدلة المطالبة لإخراج زكاة التمر، والزبيب، وفي قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فخذوا ودعوا" إشارة لذلك أي إذا خرصتم الكل فخذوا بحساب الخرص، واتركوا له شيئا مما خرص، فجعل الترك بعد الخرص المقتضي للإيجاب، فيكون المتروك له قدراً يستحقه الفقراء ليفرقه هو. والثاني: أنه يترك للمالك، ثمر نخلة، أو نخلات يأكله أهله؛ تمسكاً بظاهر المذكور، وهو صحيح لم يتكلموا فيه بجرح ولا تعديل، رواه أبو داود والترمذي والنسائي. ثم إنه يكفي خارص واحد على المشهور؛ لأن الخرص نشأ عن اجتهاد، فكان كالحاكم، وما روي من أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يبعث مع ابن رواحة واحداً يجوز أن يكون معيناً، أو كاتبا. وقيل: يشترط اثنان؛ كالتقويم والشهادة. وقطع بعضهم بالأول. ولا فرق في هذا بين ما كان صبياً أو مجنوناً أو غيرهما. وقيل: إذا كان صبيا أو مجنوناً، أو سفيهاً، اشترط اثنان وإلا كفى واحد، ولا يجوز للحاكم بعث الخارص، إلا بعد ثبوت معرفته عنده، ولا يكفي مجرد قوله فإن لم يبعث الحاكم خارصاً، أو لم يكن حكمل الملك عدلين عالمين بالخرص يخرصان عليه لينتقل الحق إلى الذمة، ويتصرف في الثمرة، ولا يكفي واحد احتياطاً للفقراء، ولأن التحكيم هنا على خلاف الأصل رفقا بالمالك، ومحل جواز الخرص إذا كان المالك موسراً، فإن كان معسراً فلا لما فيه من ضرر المستحقين. ولو اختلف الخارصان في المقدار، وقف الأمر إلى تبين المقدار منهما أو من غيرهما. وقيل: يؤخذ بالأقل، لأنه اليقين، وقيل: يخرصه ثالث، ويؤخذ بقول منه هو أقرب إلى خرصه، ولا يكفي خرصه هو، وإن احتاط للفقراء، لاتهامه، وإنما صدق في عدد الماشية، لأنه إذا ادعى دون ما ذكره الساعي، فقد ادعى عدم الوجوب، وهو متعلق بالعين، ويريد نقله من العين إلى الذمة والأصل عدم انقطاع التعلق بالعين، فعمل بالأصل فيهما. 1أخرجه أحمد "2/23"، من رواية العمري، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث ابن رواحة إلى خيبر يخرص عليهم ثم خيرهم أن يأخذوا أو يردوا، فقالوا: "هذا الحق، بهذا قامت السماء والأرض".......................=

وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ خَيْبَرَ أَقَرَّهُمْ وَجَعَلَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَبَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فخرصها عليهم الحديث1 ورواه ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ2 وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَاهُ خَارِصًا فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أَبَا حَثْمَةَ قَدْ زَادَ عَلَيَّ الْحَدِيثَ3 وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَخْرُصُ

_ = ورواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/38" كتاب الزكاة: باب الخرص، من رواية عبد الله بن نافع عن أبيه، فجعله من مسند رافع بن خديج، ولفظه عن نافع عن ابن عمر قال: "كانت المزارع تكرى على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أن لرب الأرض ما على الساقي من الزرع، وطائفة من التين لا أدري كم هو، قال نافع: فجاء رافع بن خديج، وأنا معه، فقال: إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعطى خيبر ليهود على أنهم يعملونها ويزرعونها، على أن لهم نصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع على أن نقرهم فيما بدا لنا، قال: فخرصها عليهم عبد الله بن رواحة فصاحوا إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من خرصه، فقال لهم عبد الله بن رواحة: أنتم بالخيار، إن شئتم فهي لكم، وإن شئتم فهي لنا نخرصها ونؤدي إليكم نصفها، فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، وعبد الله بن نافع ضعيف جداً. قال الذهبي في "المغني" "1/360": ضعفوه. وقال الحافظ في "التقريب" "1/406": ضعيف. 1أخرجه أبو داود "3/699"، كتاب البيوع والإجارات: باب في الخرص، حديث "3413، 3414"، وأحمد "3/367"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/38، 39"، كتاب الزكاة: باب في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص الثمار، والبيهقي "4/123"، كتاب الزكاة: باب خرص التمر، والدليل على أن له حكماً، من حديث جابر بن عبد الله، قال: "أفاء الله على رسوله فأقرهم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم ثم قال: يا معشر يهود أنتم أبعض الخلق إليّ، قتلتم أنبياء الله وكذبتم على الله، وليس يحملني بعضي إياكم أن أجيف عليكم، قد خرصت عشرين ألف وسق من تمر، وإن شئتم لكم وإن شئتم فلي، قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، قد أخذناها، قال: "فاخرجوا عنها". 2وأخرجه أبو داود "3/697"، كتاب البيوع والإجارات: باب في المساقات، حديث "3410"، وابن ماجه "1/582"، كتاب الزكاة: باب خرص النخل، والعنب، حديث "1820"، من حديث ابن عباس قال: "افتتح رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خيبر واشترط أن له الأرض، وكل صفراء وبيضاء، وقال أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض منكم؛ فأعطناها، على أن لكم نصف الثمرة، ولنا نصفها، فزعم أنه أعطاهم على ذلك، فلما كان حين يصرم النخل، بعث إليهم عبد الله بن رواحة فحرز عليهم النخل، وهو الذي يسميه أهل المدينة الخرص، فقال في رده كذا وكذا، قالوا: أكثرت علينا يا ابن رواحة، قال: فأنا ألي حرز النخل، وأعطيكم نصف الذي قلت؟ قالوا هذا الحق، وله تقوم السماء والأرض، قد رضينا أن نأخذه بالذي قلت". 3أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "المجمع" "3/79"، والدارقطني "2/134، 135"، كتاب الزكاة: باب في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص الثمار، حديث "27"، كلاهما من حديث محمد بن صدقة، عن محمد بن يحيى بن سهل بن أبي حثمة، عن أبيه، عن جده سهل بن أبي حثمة، وقال الهيثمي: وفيه محمد بن صدقة، وهو ضعيف.

كُرُومَهُمْ وَثِمَارَهُمْ الْحَدِيثَ1 وَسَيَأْتِي أَنَّ فِيهِ انْقِطَاعًا2 وَسَيَأْتِي حَدِيثُ عَائِشَةَ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي مَقْصُودِ الْبَابِ وَفِي الصَّحَابَةِ لِأَبِي نُعَيْمٍ مِنْ طَرِيقِ الصَّلْتِ بْنِ زُبَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْخَرْصِ فَقَالَ "أَثْبِتْ لَنَا النِّصْفَ وَأَبْقِ لَهُمْ النِّصْفَ فَإِنَّهُمْ يُسْرَقُونَ وَلَا نصل إلَيْهِمْ" 3. 846 - حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ فِي زَكَاةِ الْكَرْمِ "أَنَّهَا تُخْرَصُ كَمَا تُخْرَصُ النَّخْلُ ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا كما تؤدى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا" أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ4 وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ قَالَ أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤْخَذُ صَدَقَةُ النَّخْلِ تَمْرًا وَمَدَارُهُ عَلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَتَّابٍ وَقَدْ قَالَ أَبُو دَاوُد لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ وَقَالَ ابْنُ قَانِعٍ لَمْ يُدْرِكْهُ وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ انْقِطَاعُهُ ظَاهِرٌ لِأَنَّ مَوْلِدَ سَعِيدٍ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ وَمَاتَ عَتَّابٌ يَوْمَ مَاتَ أَبُو بَكْرٍ وَسَبَقَهُ إلَى ذَلِكَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَقَالَ ابْنُ السَّكَنِ لَمْ يُرْوَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَجْهٍ غَيْرِ هَذَا5 وَقَدْ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِسَنَدٍ فِيهِ

_ 1أخرجه الشافعي "1/243"، كتاب الزكاة: الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب المال من الزكاة، وما لا ينبغي أن يؤخذ، حديث "661"، وأبو داود "2/257، 258"، كتاب الزكاة: باب في خرص العنب، حديث "1603"، والترمذي "2/78"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في الخرص، حديث "639"، وابن ماجه "1/582"، كتاب الزكاة: باب خرص النخل والعنب، حديث "1819"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/39"، كتاب الزكاة: باب الخرص، والدارقطني "2/134"، كتاب الزكاة: باب في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص الثمار، حديث "24"، والبيهقي "4/122"، كتاب الزكاة: باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب، من حديث الزهري، عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد به، ولفظ الدارقطني قال: أمرني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن أخرص أعناب ثقيف خرص النخل، ثم تؤدى زكاته زبيباً كما تؤدى زكاة النخل تمراً، وسعيد بن المسيب لم يدرك عتاب بن أسيد؛ لأنه ولد في خلافة عمر، ومات عتاب سنة ثلاث عشرة يوم مات أبو بكر رضي الله عنه. وقال الترمذي: حسن غريب، وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، وسألت البخاري عن هذا؛ فقال: حديث ابن جريج غير محفوظ، وحديث سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أصح، قلت: ورواه ابن أبي شيبة "3/195"، كتاب الزكاة: باب ما ذكر في خرص النخل عن سعيد بن المسيب مرسلاً: "أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر عتاب بن أسيد أن يخرص العنب كما يخرص النخل"، الحديث. وأخرجه الدارقطني "2/132"، كتاب الزكاة: باب في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص الثمار، حديث "17"، من طريق الواقدي، عن عبد الرحمن بن عبد العزيز عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن المسور بن مخرمة، عن عتاب بن أسيد به. والواقدي محمد بن عمر متروك. 2الانقطاع المقصود بين سعيد بن المسيب وعتاب بن أسيد. 3ذكره الحافظ في الإصابة "3/360"، وعزاه لابن منده. 4في ط: ابن حبان. 5تقدم تخريج حديث عتاب بن أسيد والكلام على الانقطاع الذي في إسناده.

الْوَاقِدِيُّ فَقَالَ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَنْ عَتَّابٍ1 وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الصَّحِيحُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَتَّابًا مُرْسَلٌ وَهَذِهِ رِوَايَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ2. فَائِدَةٌ: قَالَ النَّوَوِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا لَكِنَّهُ اعْتَضَدَ بِقَوْلِ الْأَئِمَّةِ انْتَهَى وَقَدْ أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ فِي مَجْلِسِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ مَضَتْ السُّنَّةُ أَنْ لَا تُؤْخَذَ الزَّكَاةُ مِنْ نَخْلٍ وَلَا عِنَبٍ حَتَّى يَبْلُغَ خَرْصُهَا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَلَا نَعْلَمُ يُخْرَصُ مِنْ الثَّمَرِ إلَّا التَّمْرَ وَالْعِنَبَ3. قَوْلُهُ رُوِيَ فِي آخِرِ هَذَا الْحَدِيثِ ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِهِ لَمْ أَقِفْ عَلَى هَذِهِ الزِّيَادَةِ. 847 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَصَ حَدِيقَةَ امْرَأَةٍ بِنَفْسِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ وَفِيهِ قِصَّةٌ4. 848 - حَدِيثُ عَائِشَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ خَارِصًا أَوَّلَ مَا تَطِيبُ الثَّمَرَةُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ حَجَّاجٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أُخْبِرْتُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَهِيَ تَذْكُرُ شَأْنَ خَيْبَرَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إلَى يَهُودَ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ وَهَذَا فِيهِ جَهَالَةُ الْوَاسِطَةِ وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِهِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَلَمْ يَذْكُرْ وَاسِطَةً وَهُوَ مُدَلِّسٌ5 وَذَكَرَ

_ 1تقدم تخريجه وفي إسناده محمد عمر الواقدي وهو متروك. وينظر: تخريج حديث عتاب بن أسيد. 2أخرج هذا الطريق المرسل ابن أبي شيبة "3/195"، كتاب الزكاة: باب ما ذكر في خرص النخل. 3ينظر: "السنن الكبرى" "4/123". 4أخرجه البخاري "4/108"، كتاب الزكاة: باب خرص التمر، حديث "1481"، و"4/574" كتاب فضائل المدينة: باب المدينة طابة، حديث "1872"، و"6/402"، كتاب الجزية والموادعة: باب إذا وادع الإمام ملك القرية، حديث "3161"، وفي "7/490"، كتاب مناقب الأنصار: باب فضل دور الأنصار، حديث "3791"، وفي "8/468- 469" كتاب المغازي: باب في معجزات النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "11/1392"، وأبو داود "3/179"، كتاب الخراجوالفيء والإمارة، حديث "3079"، وأحمد "5/122"، كتاب الزكاة: باب خرص التمر والدليل على أن له حكماً، وفي "دلائل النبوة" "5/238- 239". 5أخرجه أبو داود "2/260"، كتاب الزكاة: باب متى يخرص التمر، حديث "1606"، وعبد الرزاق "4/129"، كتاب الزكاة: باب متى يخرص، حديث "7219"، وأبو عبيد في "الأموال" "582، 583"، كتاب الصدقة وأحكامها وسننها: باب الثمار للصدقة والعرايا، والسنة في ذلك، وأحمد "6/163"، والدارقطني "2/143"، كتاب الزكاة: باب في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص الثمار، حديث "25"، والبيهقي "4/123"، كتاب الزكاة: باب خرص التمر، والدليل على أن له حكماً، كلهم من طريق ابن جريج قال: أخبرت عن ابن شهاب، عن عروة عن عائشة أنها قالت، وهي تذكر شأن خيبر: "كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يبعث ابن رواحة إلى اليهود فيخرص عليهم النخل حين يطيب، قبل أن يؤكل منه، ثم يخيرون يهود أيأخذونه بذلك الخرص أم يدفعونه إليهم بذلك، وإنما كان أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالخرص لكي يحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمرة وتفرق"، وإسناده فيه جهالة، لأن ابن جريج قال: أخبرت عن ابن شهاب.

الدَّارَقُطْنِيُّ الِاخْتِلَافَ فِيهِ قَالَ فَرَوَاهُ صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَرْسَلَهُ مَعْمَرٌ وَمَالِكٌ وَعُقَيْلٌ لَمْ يَذْكُرُوا أَبَا هُرَيْرَةَ1 وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ خَرَصَهَا ابْنُ رَوَاحَةَ أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسْقٍ2. حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ خَارِصًا تَقَدَّمَ. قَوْلُهُ وَرُوِيَ أَنَّهُ بَعَثَ مَعَهُ غَيْرَهُ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي وَقْتَيْنِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَبْعُوثُ مَعَهُ مُعِينًا أَوْ كَاتِبًا قُلْتُ لَمْ أَقِفْ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَأَمَّا بَعْثُ غَيْرِ عَبْدِ اللَّهِ فِي وَقْتٍ آخَرَ فَمَضَى أَيْضًا قَرِيبًا وَوَقَعَ فِي الْبَيْهَقِيّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ كَانَ يَأْتِيهِمْ كُلَّ عَامٍ فَيَخْرُصُهَا عَلَيْهِمْ ثُمَّ يُضَمِّنُهُمْ الشَّطْرَ وَتَعَقَّبَهُ الذَّهَبِيُّ بِأَنَّ ابْنَ رَوَاحَةَ إنَّمَا خَرَصَهَا عَلَيْهِمْ عَامًا وَاحِدًا لِأَنَّهُ اُسْتُشْهِدَ بِمُؤْتَةِ بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ بِلَا خِلَافٍ فِي ذَلِكَ3. 849 - حَدِيثُ "إذَا خَرَصْتُمْ فَاتْرُكُوا لَهُمْ الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَتْرُكُوا الثُّلُثَ فَاتْرُكُوا لَهُمْ الرُّبُعَ" أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ الثَّلَاثَةِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ بِلَفْظِ "إذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ" وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَسْعُودٍ بْنُ نِيَارٍ الرَّاوِي عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَقَدْ قَالَ الْبَزَّارُ إنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ لَا يُعْرَفُ حَالُهُ4 قَالَ الْحَاكِمُ وَلَهُ شَاهِدٌ بِإِسْنَادٍ مُتَّفَقٍ عَلَى صِحَّتِهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ بِهِ،

_ 1ينظر: "سنن الدارقطني" "2/134". 2تقدم تخريجه. 3تقدم تخريج كل هذه الروايات. 4أخرجه ابن أبي شيبة "3/194"، كتاب الزكاة: باب ما ذكر في خرص النخل، وأبو عبيد في الأموال ص "585"، كتاب الصدقة وأحكامها وسننها: باب الخرص، حديث "165"، والترمذي "2/77"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في الخرص، حديث "638"، والنسائي "5/42"، كتاب الزكاة: باب كم يترك الخارص، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/39"، كتاب الزكاة: باب الخرص، والحاكم "1/402"، كتاب الزكاة، والبيهقي "3/123"، كتاب الزكاة: باب من قال لا يترك لرب الحائط ما يأكل هو وأهله وما يعرى المساكين منها لا يخرص عليه. وابن الجارود في "المنتقى" ص "97" رقم "352"، وابن خزيمة "4/42"، رقم "2319"، وابن حبان "798- موارد"، والطبراني في "الكبير" "6/99" رقم "5726"، وابن حزم في "المحلى" "5/255"، من رواية عبد الرحمن بن مسعود بن دينار، قال: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا، فقال: أمرنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا أخرصتم" وذكره، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. قلت: وعبد الرحمن بن مسعود ذكره الحافظ في "التقريب" "4030" وقال: مقبول يعني عند المتابعة وإلا فلين الحديث كما نص عليه الحافظ في المقدمة.

انْتَهَى1 وَمِنْ شَوَاهِدِهِ مَا رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا خَفِّفُوا فِي الْخَرْصِ فَإِنَّ فِي الْمَالِ الْعَرِيَّةَ وَالْوَاطِئَةَ وَالْأُكَلَةَ الْحَدِيثَ2. قَوْلُهُ وَنَقَلَ فِي الْقَدِيمِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ إلَى بَنِي خُفَّاشٍ أَنْ أَدُّوا زَكَاةَ الذُّرَةِ والورس انتهى هذا وَقَعَ فِي الْقَدِيمِ لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الذُّرَةِ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فَقَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ أَهْلَ خُفَّاشٍ أَخْرَجُوا كِتَابًا مِنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فِي قِطْعَةِ أَدِيمٍ إلَيْهِمْ يَأْمُرُهُمْ بِأَنْ يُؤَدُّوا عُشْرَ الْوَرْسِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَلَا أَدْرِي أَثَابِتٌ هَذَا أَمْ لَا وَهُوَ يُعْمَلُ بِهِ فِي الْيَمَنِ فَإِنْ كَانَ ثابتا عشر قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ لَمْ يَثْبُتْ فِي هَذَا إسْنَادٌ تَقُومُ بِمِثْلِهِ الْحُجَّةُ3 وَنَقَلَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ اتِّفَاقَ الْحُفَّاظِ عَلَى ضَعْفِ هَذَا الْأَثَرِ. تَنْبِيهٌ خُفَّاشٌ بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ وَتَثْقِيلِ الْفَاءِ وَقِيلَ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَالتَّخْفِيفِ وَصَوَّبَ النَّوَوِيُّ الْأَوَّلَ. حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ "لَيْسَ فِي الْعَسَلِ زَكَاةٌ" الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ وَفِي إسناده حسين بن يزيد وَهُوَ ضَعِيفٌ4. حَدِيثُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ فِي الْعَسَلِ لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا5. حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ فَتَحَ سَوَادَ الْعِرَاقِ وَوَقَفَهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَضَرَبَ عَلَيْهِ خَرَاجًا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ وَاضِحًا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

_ 1ينظر: "المستدرك" "1/402". 2أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" "6/472" من حديث جابر مرفوعاً. 3ينظر: "معرفة السنن والآثار" "3/279"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في الوسق، و"السنن الكبرى" "4/126". 4أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/128"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في العسل. وينظر: "معرفة السنن والآثار" "3/282"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في العسل. 5لم أجده.

باب زكاة الذهب والفضة

5- بَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَقَدْ كَرَّرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ6. 850 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إذَا بَلَغَ مَالُ أَحَدِكُمْ خَمْسَ أَوَاقٍ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ" الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ "لَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ فِي الْفِضَّةِ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ،

_ 1ينظر: "المستدرك" "1/402". 2أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" "6/472" من حديث جابر مرفوعاً. 3ينظر: "معرفة السنن والآثار" "3/279"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في الوسق، و"السنن الكبرى" "4/126". 4أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/128"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في العسل. وينظر: "معرفة السنن والآثار" "3/282"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في العسل. 5لم أجده. 6تقدم تخريجه بشواهده.

وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ1 وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ بِلَفْظِ "عَفَوْت لَكُمْ عَنْ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَّةِ مِنْ كُلِّ أربعين درهما درهم وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ" لَفْظُ أَبِي دَاوُد2 وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ3 قَالَ الْبُخَارِيُّ كِلَاهُمَا عِنْدِي صَحِيحٌ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَبُو إِسْحَاقَ سَمِعَهُ مِنْهُمَا وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ الصَّوَابُ وَقْفُهُ عَلَى عَلِيٍّ4. وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِلَفْظِ "لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ شَيْءٌ وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا شَيْءٌ وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ" وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ5. 851 - حَدِيثُ عَلِيٍّ هَاتُوا رُبْعَ الْعُشْرِ مِنْ الْوَرِقِ وَلَا شَيْءَ فِيهِ حتى يبلغ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِهِ وَرُوِيَ مِثْلُهُ فِي الذَّهَبِ تَقَدَّمَ فِي الَّذِي قَبْلَهُ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْحَارِثِ وَعَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ "وَلَيْسَ عَلَيْك شَيْءٌ" يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَك عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَتْ لَك عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ قَالَ لَا أَدْرِي أَعَلِيٌّ يَقُولُ بِحِسَابِ ذَلِكَ أَوْ رَفَعَهُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ6. وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ هُوَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعٌ وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوفٌ7 كَذَا رَوَاهُ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ وَمَعْمَرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ مَوْقُوفًا قَالَ وَكَذَا كُلُّ ثِقَةٍ رَوَاهُ عَنْ عَاصِمٍ قُلْت قَدْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا8. فَائِدَةٌ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الرِّسَالَةِ فِي بَابِ في الزَّكَاةِ بَعْدَ بَابِ جُمَلِ الْفَرَائِضِ مَا نَصُّهُ فَفَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوَرِقِ صدقة وأخذ المسملون بَعْدَهُ فِي الذَّهَبِ

_ 1أخرجه الدارقطني "2/98"، كتاب الزكاة: باب ليس في الخضروات صدقة، حديث "16"، قال أبو الطيب في "التعليق المغني" "2/98- 99": يزيد بن سنان روى عنه ابنه محمد ووكيع وأبو أسامة، ضعفه ابن معين وأحمد وابن المديني وقال البخاري: مقارب الحديث ا?. 2تقدم تخريجه. 3تقدم تخريجه. 4ينظر: "العلل" للدارقطني "3/156- 161". 5أخرجه الدارقطني "2/93"، كتاب الزكاة: باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية، حديث "7". 6تقدم تخريجه. 7ينظر: "العلل" للدارقطني "3/156- 161". 8تقدم تخريجه.

صَدَقَةً إمَّا بِخَبَرٍ عَنْهُ لَمْ يَبْلُغْنَا وَإِمَّا قِيَاسًا1. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ شَيْءٌ مِنْ جهة ما الْآحَادِ الثِّقَاتِ لَكِنْ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ وَالْحَارِثُ عَنْ عَلِيٍّ فَذَكَرَهُ وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَلَوْ صَحَّ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ لِأَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عُمَارَةَ مَتْرُوكٌ2 وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ مُعَاذًا حِينَ بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا الْحَدِيثَ3. تَنْبِيهٌ: الْحَدِيثُ الَّذِي أَوْرَدْنَاهُ مِنْ أَبِي دَاوُد مَعْلُولٌ فَإِنَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ داود المصري ثنا بن وَهْبٌ ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ وَسَمَّى آخَرَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَالْحَارِثُ عَنْ عَلِيٍّ4 وَنَبَّهَ ابْنُ الْمَوَّاقِ عَلَى عِلَّةٍ خَفِيَّةٍ فِيهِ وَهِيَ أَنَّ جَرِيرَ بْنَ حَازِمٍ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ فَقَدْ رَوَاهُ حُفَّاظُ أَصْحَابِ ابْنِ وَهْبٍ سَحْنُونٌ وَحَرْمَلَةُ وَيُونُسُ وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ وَغَيْرُهُمْ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ وَالْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ فَذَكَرَهُ قَالَ ابْنُ الْمَوَّاقِ الْحَمْلُ فِيهِ عَلَى سُلَيْمَانَ شَيْخِ أَبِي دَاوُد فَإِنَّهُ وَهَمَ فِي إسْقَاطِ رَجُلٍ. قول "فَبِحِسَابِ ذَلِكَ" أَسْنَدَهُ زَيْدُ بْنُ حِبَّانَ الرُّقِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بِسَنَدِهِ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدٍ ابْنَيْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ جَدِّهِمَا فَذَكَرَ قِصَّةَ الْوَرِقِ. قَوْلُهُ غَالِبُ مَا كَانُوا يَتَعَامَلُونَ بِهِ مِنْ أَنْوَاعِ الدَّرَاهِمِ فِي عَصْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ أَرْبَعَةٌ فَأَخَذُوا وَاحِدًا مِنْ هَذِهِ وَوَاحِدًا مِنْ هَذِهِ وَقَسَمُوهُمَا نِصْفَيْنِ وَجَعَلُوا كُلَّ وَاحِدٍ دِرْهَمًا يُقَالُ فُعِلَ ذَلِكَ فِي زَمَنِ بَنِي أُمَيَّةَ وَنَسَبَهُ الْمَاوَرْدِيُّ إلَى فِعْلِ عُمَرَ قُلْتُ ذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الْأَمْوَالِ وَلَمْ يُعَيِّنْ الَّذِي فَعَلَ ذَلِكَ وَرَوَى ابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ5 فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ضَرَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ الدَّنَانِيرَ وَالدَّرَاهِمَ سَنَةَ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ ضَرْبَهَا وَنَقَشَ عَلَيْهَا قُلْتُ وَقَدْ بَسَطْت الْقَوْلَ بِذَلِكَ فِي كِتَابِ الْأَوَائِلِ. 852 - حَدِيثُ الْمِيزَانُ مِيزَانُ أَهْلِ مَكَّةَ وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ الْبَزَّارُ وَاسْتَغْرَبَهُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ6 وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالنَّوَوِيُّ،

_ 1ينظر: "الرسالة" ص "192" فقرة "527". 2ينظر: "الاستذكار" "9/34". 3أخرجه الدارقطني "2/95- 96"، كتاب الزكاة. 4تقدم تخريجه. 5أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" "5/117". 6أخرجه أبو داود "3/246"، كتاب البيوع: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "المكيال مكيال المدينة" حديث "3340"، والنسائي "5/54"، كتاب الزكاة: باب كم الصاع، حديث "2520"، وفي "7/284"، كتاب البيوع: باب الرجحان في الوزن، وأبو نعيم في "الحلية" "4/20"، والطبراني في "الكبير" "12/393"، رقم "13449"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/170"، كتاب الزكاة: باب ما دل على أن زكاة الفطر إنما تجب صاعا وفي "6/31"، كتاب البيوع: باب أصل الوزن والكيل بالحجاز، كلهم من طريق طاوس عن ابن عمر.

وَأَبُو الْفَتْحِ الْقُشَيْرِيُّ قَالَ أَبُو دَاوُد وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ خَطَأٌ1 قُلْتُ هِيَ رِوَايَةُ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ طَاوُسٍ وَذَكَرَهَا الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي نُعَيْمٍ عَنْ الثَّوْرِيِّ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ سَالِمٍ بَدَلَ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَخْطَأَ أَبُو أَحْمَدَ فِيهِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ قَلَبَ أَبُو أَحْمَدَ مَتْنَهُ وَأَبْدَلَ ابْنَ عُمَرَ بِابْنِ عَبَّاسٍ2. تَنْبِيهٌ: قَالَ الْخَطَّابِيُّ مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ الْوَزْنَ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الزَّكَاةِ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ وَهِيَ دَارُ الْإِسْلَامِ3 قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَبَحَثْتُ عَنْهُ غَايَةَ الْبَحْثِ عَنْ كُلِّ مَنْ وَثِقْتُ بِتَمْيِيزِهِ وَكُلٌّ اتَّفَقَ لِي عَلَى أَنَّ دِينَارَ الذَّهَبِ بِمَكَّةَ وَزْنُهُ اثْنَانِ وَثَمَانُونَ حَبَّةً وَثَلَاثَةُ أَعْشَارِ حَبَّةٍ بِالْحَبِّ مِنْ الشَّعِيرِ الْمُطْلَقِ وَالدِّرْهَمُ سَبْعَةُ أَعْشَارٍ المثقال فَوَزْنُ الدِّرْهَمِ الْمَكِّيِّ سَبْعَةٌ وَخَمْسُونَ حَبَّةً وَسِتَّةُ أَعْشَارِ حَبَّةٍ وَعُشْرُ عُشْرِ حَبَّةٍ فَالرِّطْلُ مِائَةٌ وَاحِدَةٌ وَثَمَانِيَةُ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا بِالدِّرْهَمِ الْمَذْكُورِ. حَدِيثُ "لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ" تَقَدَّمَ4. 853 - حَدِيثُ أَنَّ امرأتين أتتا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي أَيْدِيهمَا سُوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهُمَا "أَتُؤَدِّيَانِ زَكَاتَهُ" قَالَتَا لَا فَقَالَ لَهُمَا "أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ بِسُوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ" قَالَتَا لَا قَالَ "فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ" أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَاللَّفْظُ لِلتِّرْمِذِيِّ وَقَالَ لَا يَصِحُّ فِي الْبَابِ شَيْءٌ وَلَفْظُ الْآخَرِينَ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مِسْكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهُمَا أَتُعْطِيَانِ زَكَاةَ هَذِهِ قَالَتَا لَا قَالَ "أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَك اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ،

_ 1حديث ابن عباس: أخرجه ابن حبان "1105- موارد"، والبزار "2/85- كشف" رقم "1262"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "6/31"، كتاب البيوع: باب أصل الوزن والكيل بالحجاز، كلهم من طريق أبي أحمد الزبيري عن حنظلة بن أبي سفيان عن طاوس عن ابن عباس. وقال البزار: لا نعلم أحداً أسنده إلا حنظلة عن طاوس ولا نعلم رواه إلا الثوري، وقال الفريابي عن الثوري عن حنظلة عن طاوس عن ابن عمر وحنظلة ثقة واختلفوا على الثوري فقال أبو أحمد عن الثوري عن حنظلة عن طاوس عن ابن عباس ولم يروه غير الثوري وحنظلة صالح الحديث ا?. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "4/81" وقال: رواه البزار ورجاله رجال "الصحيح". 2ينظر: التعليقان السابقان. 3ينظر: "معالم السنن" "3/61". 4تقدم تخريجه.

بِسُوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ"؟ قَالَ فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتْ هُمَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ لَفْظُ أَبِي دَاوُد أَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ وَهُوَ ثِقَةٌ عَنْ عَمْرٍو وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى التِّرْمِذِيِّ حَيْثُ جَزَمَ بِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ وَالْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرٍو وَقَدْ تَابَعَهُمْ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ أَيْضًا1. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَقَدْ انْضَمَّ إلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ وَحَدِيثُ عَائِشَةَ وَسَاقَهُمَا وَحَدِيثُ عَائِشَةَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ2 وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُمَا أَيْضًا وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ

_ 1أخرجه أبو داود "2/212"، كتاب الزكاة: باب الكنز ما هو؟ حديث "1563"، والنسائي "5/38"، كتاب الزكاة: باب زكاة الحلي، حديث "2579"، والترمذي "3/20- 21"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في زكاة الحلي، حديث "637"، وأحمد "2/178"، وابن أبي شيبة "3/153"، والدارقطني "2/108"، كتاب الزكاة: باب ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق، حديث "2"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/140"، كتاب الزكاة: باب سياق أخبار وردت في زكاة الحلي، من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه جده. 2أخرجه أبو داود "2/212- 213"، كتاب الزكاة: باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي، حديث "1564"، والحاكم "1/390"، والدارقطني "2/105" كتاب الزكاة: باب ما أدي زكاته فليس بكنز، حديث "1"، والبيهقي في "السنن الصغرى" "1/325- 326"، كتاب الزكاة: باب في زكاة الحلي، حديث "1232"، وفي "السنن الكبرى" "4/140"، كتاب الزكاة: باب سياق أخبار وردت في زكاة الحلي، وفي "معرفة السنن والآثار" "3/297"، كتاب الزكاة: باب زكاة الحلي، حديث "2360". وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. وقال البيهقي: هذا يتفرد به ثابت بن العجلان. وقال الزيلعي في "نصب الراية" "2/372": قال في "تنقيح التحقيق": وهذا لا يضر، فإن ثابت بن عجلان روى له البخاري، ووثقه ابن معين، وقال ابن القطان في كتابه: روى عن القدماء سعيد بن جبير، وعطاء ومجاهد، وابن أبي مليكة، ورأى أنس بن مالك، قال النسائي فيه ثقة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقول عبد الحق فيه: لا يحتج به، قول لم يقله غيره، انتهى كلامه. قال ابن الجوزي في "التحقيق": محمد بن مهاجر، قال ابن حبان: يضع الحديث على الثقات، قال في "التنقيح": وهذا وهم قبيح، فإن محمد بن مهاجر الكذاب ليس هو هذا، فهذا الذي يروي عن ثابت بن عجلان شامي، أخرج له مسلم في "صحيحه" ووثقه ابن حبان في الثقات، وقال: كان متقنا، وأما محمد بن مهاجر الكذاب، فإنه متأخر في زمان ابن معين، وعتاب بن بشير وثقه ابن معين، وروى له البخاري متابعة، انتهى كلامه. قال الشيخ رحمه الله في "الإمام": وقول العقيلي في ثابت بن عجلان: لا يتابع على حديثه تحامل منه، إذ لا يمس بهذا إلا من ليس معروفاً بالثقة. فأما من عرف بالثقة فانفراده لا يضره، وكذلك ما نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه سئل عنه، أكان ثقة؟ فسكت، إذ لا يدل السكوت على شيء، قد يكون سكوته لكونه لم يعرف حاله، ومن عرف حجة على من لم يعرف، أو أنه لا يستحق اسم الثقة عنده، فيكون إما صدوقاً، أو صالحاً، أو لا بأس به، أو غير ذلك من مصطلحاتهم، ولما ذكره ابن عدي في "كتابه" لم يسمه بشيء، وقول ابن عبد الحق أيضا: لا يحتج به. تحامل منه أيضا، وكم من رجل قد قبل روايته ليسوا مثله.

يَزِيدَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَلَفْظُهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلْتُ أَنَا وَخَالَتِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْنَا أَسَاوِرُ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَنَا "أَتُعْطِيَانِ زَكَاتَهُ" فَقُلْنَا لَا قَالَ "أَمَا تَخَافَانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ بِسُوَارٍ مِنْ نَارٍ أَدِّيَا زَكَاتَهُ" 1 وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ نَحْوَهُ وَفِيهِ أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ2 وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ3. 854 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ" الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ حَدِيثِ عَافِيَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ثُمَّ قَالَ لَا أَصْلَ لَهُ وَإِنَّمَا يُرْوَى عَنْ جَابِرٍ مِنْ قَوْلِهِ وَعَافِيَةُ قِيلَ ضَعِيفٌ وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ مَا نَعْلَمُ فِيهِ جَرْحًا وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ مَجْهُولٌ وَنَقَلَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ تَوْثِيقَهُ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ 4. 855 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ "هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهَا" تَقَدَّمَ فِي الآنية5. 856 - حديث أن رجل قَطَعَ أَنْفَهُ يَوْمَ الْكِلَابِ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ فِضَّةٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ الثَّلَاثَةِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

_ 1أخرجه أحمد "6/471". 2أخرجه الدارقطني "2/107"، كتاب الزكاة: باب زكاة الحلي، حديث "4"، من طريق صالح بن عمرو عن أبي حمزة ميمون عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس. وقال الدارقطني: أبو حمزة هذا ميمون ضعيف الحديث. 3تقدم تخريجه قريبا. 4أخرجه ابن الجوزي في التحقيق، كما في "نصب الراية" "2/374"، من حديث عافية بن أيوب، عن ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر به، ثم قال: قالوا: عافية ضعيف، ما عرفنا أحداً طعن فيه، وقال: في "المعرفة" "3/298"، وما يروى عن عافية بن أيوب، عن الليث فذكره فباطل لا أصل له إنما يروى عن جابر من قوله، وعافية بن أيوب مجهول، فمن احتج به مرفوعاً كان مغرّراً بدينه، داخلاً فيما يغيب به المخالفين من الاحتجاج برواية الكذابين، وقد صح موقوفاً. أما الموقوف عن جابر: فأخرجه ابن أبي شيبة "3/155"، كتاب الزكاة: باب من قال: ليس في الحلي زكاة، عن عبدة بن سليمان عن عبد الملك، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: "لا زكاة في الحلي"، قلت: إنه يكون فيه ألف دينار، قال: يعار، ويلبس رواه الشافعي "1/228"، كتاب الزكاة: الباب الأول في الأمر بها والتهديد على تركها، وعلى من تجب، وفيم تجب، حديث "629"، عن سفيان بن عمرو بن دينار، قال: سمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي، أفيه الزكاة؟ فقال جابر: لا فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار؟ فقال جابر: كثير. 5تقدم تخريجه.

طَرَفَةَ أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ أُصِيبَ أَنْفُهُ يوم للكلاب الْحَدِيثَ وَذَكَرَ ابْنُ الْقَطَّانِ الْخِلَافَ فِيهِ وَفِي وَصْلِهِ وإرساله وأروده ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ1. 857 - حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَابْنِ عُمَرَ2. فَائِدَةٌ رَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَيْحَانَةَ مَرْفُوعًا نَهَى عَنْ الْخَاتَمِ إلَّا لِذِي سُلْطَانٍ3 وَحَمَلَهُ الْحَلِيمِيُّ عَلَى التَّحَلِّي بِهِ فَأَمَّا مَنْ احْتَاجَ إلَى الْخَتْمِ فَهُوَ فِي مَعْنَى السُّلْطَانِ انْتَهَى وَفِي إسْنَادِهِ رَجُلٌ مُبْهَمٌ فَلَمْ يَصِحَّ الْحَدِيثُ. قَوْلُهُ ثَبَتَ أَنَّ قَبِيعَةَ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ مِنْ فِضَّةٍ تَقَدَّمَ فِي الْأَوَانِي وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَزِيدَةَ الْعَصْرِيِّ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى سَيْفِهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ4.

_ 1أخرجه أبو داود "4/92"، كتاب الخاتم: باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب، حديث "4232"، والترمذي "4/211"، كتاب اللباس: باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب، حديث "1770"، والنسائي "7/163- 164، كتاب الزينة: باب من أصيب أنفه هل يتخذ أنفاً من ذهب، حديث "5161"، وأحمد "5/23"، وأبو يعلى "1501، 1502"، وابن حبان "1466- موارد". 2أخرجه البخاري "10/328" في اللباس باب خواتيم الذهب "5865"، وباب خاتم الفضة "5866"، باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه "5876" و"11/546" في الأيمان والنذور، باب من حلف على الشيء ولمن لم يحلف "6651"، "13/288" في الاعتصام، باب الاقتداء بأفعال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "7298"، ومسلم في اللباس، باب تحريم الذهب على الرجال "53- 2091"، والنسائي "8/192"، والزينة باب صفة خاتم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونقشه، وأبو داود "2/688، 489" في الخاتم، باب ما جاء في اتخاذ الخاتم "4218- 4220"، والترمذي في "الشمائل" "98"، وأحمد "2/72، 110، 116، 119"، والحميدي "675"، ومالك "2/936" في صفة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "37"، والطيالسي "1/354" "1817"، وعبد الرزاق "19475"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "4/262"، وأبو يعلى "5835"، وأبو الشيخ في أخلاق النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ص "111"، والبغوي في "شرح السنة" "6/184"، "3023" من طريقين عن ابن عمر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صنع خاتما من ذهب وكان يجعل فصه في بطن كفه إذا لبسه في يده اليمنى، فصنع الناس خواتيم ممن ذهب فجلس رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على المنبر وقال: "إني ألبس هذا الخاتم، وأجعل فصه في بطن كفي" فرمى به وقال: "والله لا ألبسه أبداً"، فنبذ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الخاتم فنبذ الناس خواتيمهم. 3أخرجه أبو داود "4/48- 49"، كتاب اللباس: باب من كرهه - أي لبس الحرير- حديث "4049". 4أخرجه الترمذي "4/173"، كتاب الجهاد: باب ما جاء في السيوف حليتها، حديث "1690"، من طريق طالب بن حجير نا هود بن عبد الله بن سعيد عن جده مزيدة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب وقال الذهبي في "الميزان" "2/333" تفرد به طالب وهو صالح الأمر إن شاء الله وهذا منكر فما علمنا في حلية سيفه عليه السلام ذهبا، ا?. قلت: وطالب بن حجير صدوق كما في "التقريب" "1/377".

قَوْلُهُ وَرَدَ فِي الْخَبَرِ ذَمُّ تَحْلِيَةِ الْمُصْحَفِ بِالذَّهَبِ رَوَى ابْنُ أَبِي دَاوُد فِي كِتَابِ الْمَصَاحِفِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُحَلَّى الْمُصْحَفُ وَقَالَ تَغُرُّونَ بِهِ السُّرَّاقَ1 وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ "إذَا حَلَّيْتُمْ مَصَاحِفَكُمْ وَزَوَّقْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ فَعَلَيْكُمْ الدَّمَارُ"2 وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ3 وَعَزَى الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ حَدِيثَ أَبِي الدَّرْدَاءِ إلَى تَخْرِيجِ الْحَكِيمِ التِّرْمِذِيِّ فِي نَوَادِرِ الْأُصُولِ مَرْفُوعًا وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ فِي كِتَابِ الزَّلَازِلِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ إنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُحَلَّى الْمَصَاحِفُ الْحَدِيثَ وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ مَرْفُوعًا "مِنْ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ اثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ خَصْلَةً إذَا رَأَيْتُمْ النَّاسَ أَمَاتُوا الصَّلَاةَ إلَى أَنْ قَالَ وَحُلِّيَتْ الْمَصَاحِفُ وَصُوِّرَتْ الْمَسَاجِدُ" الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَفِي إسْنَادِهِ فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْهُ وَفِيهِ ضَعْفٌ وَانْقِطَاعٌ4. حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لَا زَكَاةَ فِي اللُّؤْلُؤِ لَمْ أَجِدْهُ عَنْهَا وَلَكِنْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ مَوْقُوفًا أَيْضًا وَهُوَ مُنْقَطِعٌ5 وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مَنْ قَوْلِهِ عِكْرِمَةُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَغَيْرُهُمَا. حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا شَيْءَ فِي الْعَنْبَرِ الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو عُبَيْدٍ فِي الْأَمْوَالِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ6 وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ مَجْزُومًا بِهِ7 وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ أَيْضًا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ إبْرَاهِيمَ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ نَحْوَهُ وزاد هو للذي وَجَدَهُ وَلَيْسَ الْعَنْبَرُ بِغَنِيمَةٍ8. فَائِدَةٌ رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ وَغَيْرِهِ أَنَّ

_ 1أخرجه ابن أبي داود في "المصاحف" ص "169". 2أخرجه ابن أبي داود في "المصاحف" ص "168". تنبيه: وقع في المصاحف: الدثار. 3ينظر: "المصاحف" ص "168". 4أخرجه أبو نعيم في "الحلية" "3/358" من طريق سويد بن سعيد عن فرج بن فضالة عن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي عن حذيفة بن اليمان مرفوعاً، والحديث ضعفه الحافظ العراقي في "تخريج الإحياء" "3/297". أما الانقطاع الذي ذكره الحافظ فهو بين عبد الله بن عبيد وحذيفة. فقال أبو نعيم في ترجمته "3/356" أرسل عن أبي الدرداء وحذيفة وغيرهم. 5 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/146"، كتاب الزكاة: باب ما لا زكاة فيه من الجواهر غير الذهب والفضة. 6أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/146"، كتاب الزكاة: باب ما لا زكاة فيه من الجواهر غير الذهب والفضة، وابن أبي شيبة "3/142"، كتاب الزكاة: باب ليس في العنبر زكاة وأبو عبيد في "الأموال" ص "316". 7 أخرجه البخاري "4/132"، كتاب الزكاة: باب ما يستخرج من البحر، حديث "1398". 8 أخرجه أبو عبيدة في "الأموال" ص "316".

عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ مِنْ الْعَنْبَرِ الْخُمُسَ1 وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ إبْرَاهِيمَ عن سَعْدٍ كَانَ عَامِلًا بِعَدَنَ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ الْعَنْبَرِ فَقَالَ إنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَالْخُمُسُ2 وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ مِنْ وَجْهٍ ضَعِيفٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ كَتَبَ إلَيَّ عُمَرُ أَنْ خُذْ مِنْ الْعَنْبَرِ الْعُشْرَ3. 858 - حَدِيثُ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُمْ أَوْجَبُوا الزَّكَاةَ فِي الْحُلِيِّ4 أَمَّا أَثَرُ عُمَرَ فَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ شُعَيْبِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ إلَى أَبِي مُوسَى أَنْ مُرْ مَنْ قِبَلَك مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَصَّدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ5 وَهُوَ مُرْسَلٌ قَالَهُ الْبُخَارِيُّ وَقَدْ أَنْكَرَ الْحَسَنُ ذَلِكَ فِيمَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ الْخُلَفَاءِ قَالَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ6 وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا أَدْرِي أَيَثْبُتُ عَنْهُ أَمْ لَا وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَيْضًا وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِمَا7 وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ مَسْعُودٍ فَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ أَنَّ امْرَأَتَهُ سَأَلَتْهُ عَنْ حُلِيٍّ لَهَا فَقَالَ إذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ فَسَأَلَتْ8 أَضَعُهَا فِي بَنِي أَخٍ لِي فِي حِجْرِي قَالَ نَعَمْ9 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ مَرْفُوعًا وَقَالَ هَذَا وَهْمٌ وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ10.

_ 1 أخرجه عبد الرزاق "4/65" رقم "6979" وابن أبي شيبة "3/143"، كتاب الزكاة: باب من قال: ليس في العنبر زكاة. 2 أخرجه عبد الرزاق "4/64- 65" رقم "6976". 3 أخرجه أبو عبيد في "الأموال" ص "318". 4 تنظر المسألة في: "الأم" للشافعي "2/55"، "شرح المهذب" "5/515"، "حلية العلماء في معرفة مذهب الفقهاء" "3/96"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/110"، "الحاوي" للماوردي "3/271"، "روضة الطالبين" "2/163"، "بدائع الصنائع" "2/17"، "المبسوط" "2/192"، "الهداية" "1/104"، "شرح فتح القدير" "2/163"، "تحفة الفقهاء" "1/414"، "الاختيار" "1/110"، "الحجة على أهل المدينة" "1/448"، "الكافي" لابن عبد البر ص "89"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "2/182، 183"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" "1/460"، "المغني" لابن قدامة "4/220"، "كشاف القناع" "2/234"، "الإنصاف في معرفة الراحج من الخلاف" "3/138"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/227"، "سبل السلام" "2/119، 192". 5 أخرجه ابن أبي شيبة "3/153"، كتاب الزكاة: باب في الحلي، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/139"، كتاب الزكاة: باب من قال ليس في الحلي زكاة. 6 أخرجه ابن أبي شيبة "3/155"، كتاب الزكاة: باب من قال ليس في الحلي زكاة. 7 ينظر: "السنن الكبرى" "4/139"، كتاب الزكاة: باب من قال ليس في الحلي زكاة. 8 في ط: فسألت. 9 أخرجه عبد الرزاق "7055"، والطبراني في "الكبير" "9/370- 371" رقم "9594"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/139"، كتاب الزكاة: باب من قال: في الحلي زكاة، من طريق حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، وعند الطبراني وعبد الرزاق حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود لذلك قال الهيثمي في "المجمع" "3/70": رجاله ثقات لكن إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود. 10 أخرجه الدارقطني "2/108"، كتاب الزكاة: زكاة الحلي.

تَنْبِيهٌ: وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْحُلِيِّ إذَا أَعْطَى زَكَاتَهُ1 وَيُقَوِّيهِ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى فِي يَدِهَا فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ فَقَالَ "مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ" فَقَالَتْ صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَك بِهِنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ" قَالَتْ لَا قَالَ "هُوَ حَسْبُك مِنْ النَّارِ" وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحِ2 وَسَيَأْتِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ لَا تُخْرِجُ زَكَاةَ الْحُلِيِّ عَنْ يَتَامَى فِي حِجْرِهَا وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهَا كَانَتْ تَرَى الزَّكَاةَ فِيهَا وَلَا تَرَى إخْرَاجَ الزَّكَاةِ مُطْلَقًا عَنْ مَالِ الْأَيْتَامِ. 859 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَجَابِرٍ أَنَّهُمْ لَمْ يُوجِبُوا الزَّكَاةَ فِي الْحُلِيِّ الْمُبَاحِ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتَهُ وَجَوَارِيَهُ بِالذَّهَبِ فَلَا يُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ3. وَأَمَّا عَائِشَةُ فَرَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَلِي بَنَاتَ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حِجْرِهَا لَهُنَّ الْحُلِيُّ فَلَا تُخْرِجُ مِنْهَا الزَّكَاةَ4 وَأَمَّا أَثَرُ جَابِرٍ فَرَوَاهُ الشافعي أنا سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعْت رَجُلًا يَسْأَلُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْحُلِيِّ فَقَالَ زَكَاتُهُ عَارِيَّتُهُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ5 وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ "لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ"6. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ7.

_ 1 أخرجه الدارقطني "2/107"، كتاب الزكاة: باب زكاة الحلي. 2 تقدم تخريجه. 3 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/250"، كتاب الزكاة: باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر، حديث "11". 4 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/250"، كتاب الزكاة: باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر، حديث "10"، والشافعي في "المسند" "1/228"، كتاب الزكاة: باب في الأمر بها والتهديد على تركها، حديث "628"، وفي "الأم" "2/41"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/138"، كتاب الزكاة: باب من قال: لا زكاة في الحلي، وفي "السنن الصغرى" "1/325"، كتاب الزكاة: باب في زكاة الحلي، حديث "1228"، وفي "معرفة السنن والآثار" "3/293"، كتاب الزكاة: باب زكاة الحلي، حديث "2353". 5 أخرجه الشافعي في "الأم" "2/41"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/138"، كتاب الزكاة: باب من قال: لا زكاة في الحلي. 6 تقدم تخريجه مرفوعا وموقوفاً. 7 أخرجه الدارقطني "2/109"، كتاب الزكاة: باب ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/138"، كتاب الزكاة: باب من قال: لا زكاة في الحلي.

باب زكاة التجارة

6- بَابُ زَكَاةِ التِّجَارَةِ 860 - حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا [وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها] 1 وفي البز صَدَقَةٌ" الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ مِنْ طَرِيقَيْنِ وَقَالَ فِي آخره وفي البز صَدَقَةٌ قَالَهَا بِالزَّايِ وَإِسْنَادُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ مَدَارُهُ عَلَى مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيِّ2 وَلَهُ عِنْدَهُ طَرِيقٌ ثَالِثٌ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَهُوَ مَعْلُولٌ لِأَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ رَوَاهُ عَنْ عِمْرَانَ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْهُ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَالَ سَأَلْتُ الْبُخَارِيَّ عَنْهُ فَقَالَ لَمْ يَسْمَعْهُ ابْنُ جُرَيْجٍ مِنْ عِمْرَانَ3 وَلَهُ طَرِيقَةٌ رَابِعَةٌ رَوَاهَا الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي الْحُسَامِ عَنْ عِمْرَانَ وَلَفْظُهُ "فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا وفي البز صَدَقَتُهُ وَمَنْ رَفَعَ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ لَا يَعُدُّهَا لِغَرِيمٍ وَلَا يُنْفِقُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ كَنْزٌ يُكْوَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهَذَا إسْنَادٌ لَا بَأْسَ بِهِ"4. فَائِدَةٌ: قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ الَّذِي رَأَيْتُهُ فِي نُسْخَةٍ مِنْ الْمُسْتَدْرَكِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْبُرُّ بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَبِالرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ انْتَهَى وَالدَّارَقُطْنِيّ رَوَاهُ بِالزَّايِ لَكِنَّ طَرِيقَهُ ضَعِيفَةٌ5. 861 - حَدِيثُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الزَّكَاةَ مِمَّا يُعَدُّ لِلْبَيْعِ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ أَبِيهِ وَفِي إسْنَادِهِ جَهَالَةٌ6.

_ 1 سقط في ط. 2 أخرجه الدارقطني "2/100- 101"، كتاب الزكاة: باب ليس في الخضروات صدقة، حديث "26، 27"، قال أبو الطيب آبادي في "التعليق المغني" "2/101"، والحديث فيه موسى بن عبيدة قال أحمد: لا يحل عندي الرواية عنه، قوله: وفي البر صدقة، قال النووي في "تهذيب الأسماء واللغات" هو بالباء والزاي، قال: ومن الناس من صحفه بضم الباء وبالراء المهملة ا?. 3 أخرجه الدارقطني "2/102"، كتاب الزكاة: باب ليس في الخضروات صدقة، حديث "28". وأخرجه الترمذي في "العلل الكبير" رقم "1/171". 4 أخرجه الدارقطني "2/101" كتاب الزكاة: باب ليس في الخضروات صدقة، والحاكم "1/388". 5 رجح النووي رحمه الله في "تهذيب الأسماء واللغات" أن الصواب البز بالزاي وأن البر تصحيف وقع مع بعض المحدثين. وينظر: "التعليق المغني" "2/101". 6 أخرجه أبو داود "2/211، 212"، كتاب الزكاة: باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة؟ حديث "1562"، والدارقطني "2/127، 128"، كتاب الزكاة: باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل الرقيق، حديث "9"، والبيهقي "4/146، 147"، كتاب الزكاة: باب زكاة التجارة، من حديث جعفر بن سعد: عن سمرة بن جندب قال: "بسم الله الرحمن الرحيم من سمرة بن جندب إلى بنيه. سلام عليكم أما بعد فإن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يأمرنا برقيق الرجل أو المرأة الذين هم تلاد له وهم عمله لا يريد بيعهم، فكان يأمرنا أن لا نخرج عنه من الصدقة شيئاً وكان يأمرنا أن نخرج من الرقيق الذي يعد للبيع".

حَدِيثُ: "لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ" تَقَدَّمَ. قَوْلُهُ لَا خِلَافَ فِي أَنَّ قَدْرَ الزَّكَاةِ مِنْ التِّجَارَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ قُلْتُ فِيهِ آثَارٌ مِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي الْأَمْوَالِ مِنْ طَرِيقِ زياد بن حذير قَالَ بَعَثَنِي عُمَرُ مُصَدِّقًا فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ المسلمين من أَمْوَالَهُمْ إذَا اخْتَلَفُوا بِهَا لِلتِّجَارَةِ رُبُعَ الْعُشْرِ وَمِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفَ الْعُشْرِ وَمِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الْحَرْبِ الْعُشْرَ1 وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ بَعَثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى الْأُبُلَّةِ فَأَخْرَجَ لِي كِتَابًا مِنْ عُمَرَ بِمَعْنَاهُ2 وَوَصَلَهُ الطَّبَرَانِيُّ مَرْفُوعًا مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسٍ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ جَابَانَ فِي الْأَوْسَطِ3. حَدِيثُ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ أَنَّ أَبَاهُ حِمَاسًا قَالَ مَرَرْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَلَى عُنُقِي أُدُمٌ أَحْمِلُهَا فَقَالَ أَلَا تُؤَدِّي زَكَاتَك يَا حِمَاسُ فَقَالَ مَالِي غَيْرُ هَذَا وَأُهُبُ فِي الْقَرَظِ قَالَ ذَاكَ مَالٌ فَضَعْ فَوَضَعْتهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَحَسَبَهَا فَوَجَدَهُ قَدْ وَجَبَ فِيهَا الزَّكَاةُ فَأَخَذَ مِنْهَا الزَّكَاةَ الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ ثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ مَرَرْتُ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرَهُ4 وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهِ5. وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ أَوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ عَنْ أَبِيهِ بِهِ نَحْوُهُ6 وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا عَنْ سُفْيَانَ عن بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ عَنْ أَبِيهِ7. تَنْبِيهٌ: حِمَاسٌ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَتَخْفِيفِ الْمِيمِ وَآخِرُهُ سِينٌ مُهْمَلَةٌ.

_ 1 أبو عبيد في "الأموال" ص "475". 2 أخرجه عبد الرزاق "4/88، كتاب الزكاة: باب صدقة العين، حديث "7072". 3 ينظر: "مجمع البحرين في زوائد المعجمتين" "3/19- 20". 4 أخرجه الشافعي في "المسند" "1/229" رقم "633" وفي "الأم" "2/46"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/147"، كتاب الزكاة: باب زكاة التجارة، وفي "معرفة السنن والآثار" "3/229- 300"، كتاب الزكاة: باب زكاة التجارة، حديث "2365". 5 أخرجه أحمد، وابن أبي شيبة "3/183"، كتاب الزكاة: باب ما قالوا في المتاع يكون عند الرجل يحول عليه الحول، وعبد الرزاق "4/76"، كتاب الزكاة: باب الزكاة من العروض، حديث "7099". 6 أخرجه الدارقطني "2/125"، كتاب الزكاة: باب تعجيل الصدقة قبل الحول. 7 أخرجه الشافعي في "المسند" "1/230"، وفي "الأم" "2/46"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/147"، وفي "معرفة السنن والآثار" "3/300".

فَائِدَةٌ: رَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ "لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ إلَّا مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ" 1.

_ 1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/174"، كتاب الزكاة: باب زكاة التجارة.

باب زكاة المعدن والركاز

7- بَابُ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ 2 862 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ الْمَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةَ وَأَخَذَ مِنْهَا الزَّكَاةَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ بِهَذَا وَزَادَ وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفَرْعِ فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إلَّا الزَّكَاةُ إلَى الْيَوْمِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مَوْصُولًا وَلَيْسَتْ فِيهِ الزِّيَادَةُ3 قَالَ الشَّافِعِيُّ بَعْدَ أَنْ رَوَى حَدِيثَ مَالِكٍ لَيْسَ هَذَا مِمَّا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ وَلَمْ يُثْبِتُوهُ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ رِوَايَةٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا إقْطَاعُهُ وَأَمَّا الزَّكَاةُ فِي الْمَعَادِنِ دُونَ الْخُمُسِ فَلَيْسَتْ مَرْوِيَّةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ4. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ هُوَ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ5 وَقَدْ رُوِيَ عَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ رَبِيعَةَ مَوْصُولًا ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ الْحَاكِمِ وَالْحَاكِمُ أَخْرَجَهُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ6 وَكَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ رِوَايَةِ الدَّرَاوَرْدِيِّ قَالَ وَرَوَاهُ أَبُو سَبْرَةَ الْمَدِينِيُّ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بِلَالٍ مَوْصُولًا لَكِنْ لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ قَالَ وَرَوَاهُ أَبُو

_ 2 ينظر الكلام على زكاة المعدن والركاز في: "الأم" للشافعي "2/62"، "شرح المهذب" "6/51"، "حلية العلماء من معرفة مذاهب الفقهاء" "3/115- 117"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/111"، "الحاوي" للماوردي "3/335"، "روضة الطالبين" "2/148"، "بدائع الصنائع" "2/65"، "المبسوط" "2/211"، "الهداية" "1/108"، "شرح فتح القدير" "2/186"، الأصل لمحمد الحسن الشيباني "2/114"، "الجامع الصغير" ص "134"، "تحفة الفقهاء" "1/502"، "الاختيار" "1/117"، "الحجة على أهل المدينة" "1/430"، "الكافي" لابن عبد البر ص "96"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "2/211"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" "1/490"، "المغني" لابن قدامة "4/236"، "كشاف القناع" "2/223"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "2/123- 125"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/234"، "نيل الأوطار" "4/167" "فتح العلام" ص "327"، "سبل السلام" "2/193- 194". 3 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/248- 249"، كتاب الزكاة: باب الزكاة في المعادن، حديث "8"، ومن طريقه أبو داود "3/173"، كتاب الخراج: باب في إقطاع الأراضي، حديث "3061"، وأبو عبيد في "الأموال" ص "308"، رقم "858"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/152"، كتاب الزكاة: باب زكاة المعدن، وفي "معرفة السنن والآثار" "3/307"، كتاب الزكاة: باب زكاة المعدن، حديث "2377"، والبغوي في "شرح السنة" "3/354 - بتحقيقنا" وله طريق آخر عند الحاكم "3/517". 4 ينظر: "الأم" "2/43". 5 ينظر: "السنن الكبرى" "4/152"، و"معرفة السنن والآثار" "3/307". 6 أخرجه الحاكم "1/404"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/152".

أُوَيْسٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَعَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ1 قُلْتُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ الْوَجْهَيْنِ2. 863 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا زَكَاةَ فِي حَجَرٍ" ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ أَبِي عُمَرَ الْكَلَاعِيِّ عن عمرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ وَتَابَعَهُ عُثْمَانُ الْوَقَّاصِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَهُمَا مَتْرُوكَانِ3. حَدِيثُ "فِي الرِّقَّةِ رُبُعُ الْعُشْرِ" الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ. حَدِيثُ "فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ وَفِي الْمَعْدِنِ الصَّدَقَةُ" لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا لَكِنْ اتَّفَقَا عَلَى الْجُمْلَةِ الْأُولَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَهُ طُرُقٌ4.

_ 1 ينظر: "التمهيد" "3/237، 7/33". 2 تقدم تخريجه. 3 وقال ابن عدي: وعمر مجهول، والحديث غير محفوظ. ورواه عنه بقية. وينظر: "نصب الراية" "2/382- 383". 4 أخرجه البخاري "5/33"، كتاب المساقاة: باب من حفر بئراً في ملكه لم يضمن، حديث "2255"، ومسلم "3/1334"، كتاب الحدود: باب جرح العجماء والمعدن البئر جبار، حديث "45/1710"، وأبو داود "14"، كتاب الخراج والإمارة: باب ما جاء في الركاز وما فيه، حديث "3085"، والترمذي "2/418"، كتاب الأحكام: ما جاء في العجماء أن جرحها جبار، حديث "1391"، والنسائي "5/45"، كتاب الزكاة: باب المعدن، وابن ماجه "2/839"، كتاب اللقطة: باب من أصاب زكاة، حديث "2509"، ومالك "1/249"، كتاب الزكاة: باب الركاز، حديث "9"، والشافعي "1/248"، كتاب الزكاة: الباب الرابع في الركاز والمعادن، حديث "671، 672"، وأبو عبيد "420، 421" كتاب الخمس وأحكامه وسننه: باب الخمس في المعادن والركاز، والطيالسي ص "304"، حديث "2305"، وابن أبي شيبة "3/224، 225"، كتاب الزكاة: باب في الركاز، يجده القوم، فيه زكاة، وأحمد "2/228"، وابن الجارود ص "135"، كتاب الزكاة، حديث "372"، والبيهقي "4/155"، كتاب الزكاة: باب زكاة الركاز، وعبد الرزاق "10/66"، رقم "18373"، والحميدي "2/437"، رقم "6050"، والطبراني في "الصغير" "1/120- 121"، من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "العجماء جبار، والمعدن جبار وفي الركاز الخمس". وفي الباب عن جماعة من الصحابة هم: عبد الله بن عمرو، وأنس بن مالك، وجابر، وابن عباس، وعبادة بن الصامت، وعبد الله بن مسعود، وسراء بن نبهان، وأبو ثعلبة الخشني والشعبي كلاهما مرسلا. حديث عبد الله بن عمرو: أخرجه الحاكم "2/65"، وأبو عبيد في "الأموال" ص "308"، رقم "860"، والشافعي في "الأم" "2/37"، والبيهقي "4/155"، وسكت عنه الحاكم، وقال: لم أزل أطلب الحجة................=

حَدِيثُ "وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ" قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الرِّكَازُ قَالَ: "الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ"

_ = في سماع شعيب بن محمد من عبد الله بن عمرو فلم أصل إليها إلى وقتنا هذا. حديث أنس بن مالك: أخرجه أحمد "3/128" عنه قال: خرجنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى خيبر فدخل صاحب لنا إلى خربة فقضى حاجته فتناول لبنة يستطيب بها فانهارت عليه تبراًً، فأخذها فأتى بها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأخبره بها فقال: "زنها" فوزنها فإذا هي مائتي درهم فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "هذا ركاز وفيه خمس". وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/80"، وقال: رواه أحمد، والبزار وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وفيه كلام وقد وثقه ابن عدي. وهذا كلام فيه نظر فعبد الرحمن شديد الضعف. - حديث جابر: أخرجه أبو يعلى "4/101" رقم "2134"، وأحمد "3/353"، والبزار "1/423- كشف" رقم "794"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "3/203" من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الساعة جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس". وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/80"، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في "الأوسط" ورجاله موثقون ا?. ومجالد هو ابن سعيد وهو ضعيف. - حديث ابن عباس: أخرجه أحمد "1/314"، وابن ماجه "2/839"، كتاب اللقطة، باب من أصاب ركازاً، حديث "2510". - حديث عبادة بن الصامت: أخرجه أحمد "5/326- 327". - حديث عبد الله بن مسعود: ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/810" بلفظ: "العجماء والمعدن جبار وفي الركاز الخمس". وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه عبد الله بن بزيغ وهو ضعيف. - حديث سراء بنت نبهان: ذكره الهيثمي في "المجمع" "3/81" عنها قالت: احتفر الحي في دار كلاب فأصابوا بها كنزاً عادياً فقالت كلاب: دارنا، وقال الحي: احتفرنا فنافروهم في ذلك إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقضى به للحي وأخذ منهم الخمس.... وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه أحمد بن الحارث الغساني وهو ضعيف ا?. وأحمد بن الحارث الغساني شيخ لابن وارة، قال أبو حاتم الرازي: متروك. ينظر: "المغني" "1/35". - حديث أبي ثعلبة الخشني: ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "1/81" عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "في الركاز الخمس". وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه يزيد بن سنان وفيه كلام وقد وثق. - حديث زيد بن أرقم: ذكره الهيثمي في "المجمع" "3/81" عنه قال: بعث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عاملاً على اليمن فأتى بركاز فأخذ منه الخمس ودفع بقيته إلى صاحبه فبلغ ذلك النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأعجبه. وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه: أو لم يسم. - مرسل الحسن:

الْمَخْلُوقَاتُ فِي الأرض يوم خلق السماوات وَالْأَرْضَ" الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي يُوسُفَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا " فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ" قِيلَ وَمَا الرِّكَازُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ الَّتِي خُلِقَتْ فِي الْأَرْضِ يَوْمَ خُلِقَتْ" وَتَابَعَهُ حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَبْدُ اللَّهِ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَحِبَّانُ ضَعِيفٌ1 وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحِ كَمَا قَدَّمْنَا. حَدِيثُ "لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي الذَّهَبِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا" تَقَدَّمَ. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَدْ تقدم قريبا. 864 - حديث أن رَجُلًا وَجَدَ كَنْزًا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ أَوْ طَرِيقٍ مِيتَاءَ فَعَرِّفْهُ وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِي خَرِبَةٍ جَاهِلِيَّةٍ أَوْ قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ" الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ دَاوُد بْنِ شَابُورَ وَيَعْقُوبُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ فِي خَرِبَةٍ جَاهِلِيَّةٍ "إنْ وَجَدْته" فَذَكَرَهُ سَوَاءٌ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ نَحْوُهُ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ2. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنَا خَالِدٌ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ كَنْزًا فَأَتَى بِهِ عَلِيًّا فَأَخَذَ مِنْهُ الْخُمُسَ وأعطى بقيته للذي وَجَدَهُ وَرَوَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ الشَّعْبِيِّ3 وَكَذَلِكَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَرَوَى سَعِيدٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرٍ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قومه يقال له حممة أَنَّ رَجُلًا سَقَطَتْ عَلَيْهِ جَرَّةٌ مِنْ دَيْرٍ بِالْكُوفَةِ وَفِيهَا وَرِقٌ فَأَتَى بِهَا عليا فقال اقسمها أخماسا ثُمَّ قَالَ خُذْ مِنْهَا أَرْبَعَةً وَدَعْ وَاحِدًا4.

_ = أخرجه الإمام أحمد عنه مرسلا بلفظ: "المعدن والبئر جبار وفي الركاز الخمس". قال الهيثمي في "المجمع" "3/81": إسناده صحيح. - مرسل الشعبي: ذكره الزيلعي في "نصب الراية" "2/382" وعزاه إلى ابن المنذر من طريق سعيد بن منصور ولفظه: أن رجلاً وجد ركازاً فأتى به علياً رضي الله عنه فأخذ منه الخمس وأعطى بقيته للذي وجده فأخبر به النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأعجبه. قال الحافظ في "الدراية" "163": مرسل قوي. 1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/152"، كتاب الزكاة: باب زكاة الركاز. 2 أخرجه الشافعي في "الأم" "2/43- 44"، والنسائي "5/44"، كتاب الزكاة: باب المعدن، حديث "2494"، والحاكم "4/381"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/152- 153"، كتاب الزكاة: باب من قال المعدن ركاز فيه الخمس. 3 تقدم تخريجه في شواهد حديث أبي هريرة: "وفي الركاز الخمس". 4 أخرجه ابن أبي شيبة "3/224" كتاب الزكاة باب في الركاز يجدوه القوم فيه زكاة.

تَنْبِيهٌ: الْمِيتَاءُ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَبِالْمَدِّ الطَّرِيقُ الْمَسْلُوكُ مَأْخُوذٌ مِنْ كَثْرَةِ الْإِتْيَانِ1.

_ 1 ينظر: "النهاية في غريب الحديث" "4/378".

باب زكاة الفطر

8- بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ 2 865 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ طُرُقٍ تَدُورُ عَلَى نَافِعٍ وَالسِّيَاقُ لِمَالِكٍ وَتَابَعَهُ جَمَاعَةٌ ذَكَرَهُمْ الدَّارَقُطْنِيُّ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي غَرَائِبِ مَالِكٍ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ عَنْ مَالِكٍ وَزَادَ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَصَحَّحَهَا3. 866 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِيهِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ

_ 1 ينظر: "النهاية في غريب الحديث" "4/378". 2 المشهور أنها وجبت في السنة الثانية من الهجرة، عام فرض صوم رمضان؛ لما روى عبد العزيز بن محمد بن عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه عن جده، قالوا: فرض صوم رمضان بعد ما حولت الكعبة بشهر، على رأس ثمانية عشر شهراً من الهجرة، وأمر في هذه السنة بزكاة الفطر، وذلك قبل أن تفرض الزكاة في الأموال. وحكمة مشروعيتها: أنها تطهير للصائم مما وقع منه من اللغو والرفث، ولتكون عوناً للفقراء على كفايتهم يوم العيد. وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: فرض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه. وقال وكيع بن الجراح: زكاة الفطر لشهر رمضان، كسجد السهو للصلاة، تجبر نقصان الصوم، كما يجبر السجود نقصان الصلاة. 3 أخرجه البخاري "3/369"، كتاب الزكاة: باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين، حديث "1504"، ومسلم "2/677"، كتاب الزكاة: باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير "4"، حديث "12/984"، وأبو داود "2/263، 264، 265"، كتاب الزكاة: باب كم يؤدي في صدقة الفطر، حديث "1611"، والنسائي "5/48"، كتاب الزكاة: باب فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين، وابن ماجه "1/584"، كتاب الزكاة: باب صدقة الفطر، حديث "1826"، والترمذي "3/61"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في صدقة الفطر، حديث "676"، ومالك "1/284"، كتاب الزكاة: باب زكاة الفطر، حديث "52"، والشافعي "1/250"، كتاب الزكاة: الباب الخامس في صدقة الفطر، وأحمد "2/137"، والذهبي "1/392"، كتاب الزكاة: باب في زكاة الفطر فريضة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/320"، من طريق مالك عن نافع، عن ابن عمر، وقال الترمذي: حسن صحيح.

صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ1 وَلِلْحَاكِمِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ صَارِخًا بِبَطْنِ مَكَّةَ أَنْ يُنَادِيَ "إنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ حَاضِرٍ أَوْ بَادٍ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ" 2. 867 - حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ3. 868 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "أَغْنُوهُمْ عَنْ الطَّلَبِ فِي هَذَا الْيَوْمِ" وأعاده في موضح آخر الدارقطني وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَقَالَ "أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ" وَفِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيّ "أَغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ" 4 قَالَ ابْنُ سَعْدٍ في الطبقات حديث مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالُوا فُرِضَ صَوْمُ رَمَضَانَ بَعْدَ مَا حُوِّلَتْ الْكَعْبَةُ بِشَهْرٍ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا مِنْ الْهِجْرَةِ وَأَمَرَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الزَّكَاةُ فِي الْأَمْوَالِ وَأَنْ تُخْرَجَ عَنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ ولعبد صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ بُرٍّ وَأَمَرَ بِإِخْرَاجِهَا قَبْلَ الْغُدُوِّ إلَى الصَّلَاةِ وَقَالَ "أَغْنُوهُمْ يَعْنِي الْمَسَاكِينَ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ"5. 869 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "أَدُّوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ مَنْ تَمُونُونَ" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

_ 1 أخرجه أبو داود "2/111"، كتاب الزكاة: باب زكاة الفطر، حديث "1609"، وابن ماجه "1/585"، كتاب الزكاة: باب صدقة الفطر، حديث "1827"، والدارقطني "2/138"، والحاكم "1/409". 2 تقدم تخريجه. 3 أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" "1/191"، ومحمد بن عمر هو الواقدي متروك. 4 أخرجه الدارقطني "2/152، 153"، كتاب الزكاة: باب زكاة الفطر، حديث "67"، والحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص "131"، والبيهقي "4/175"، كلهم من حديث أبي معشر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "أمرنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نخرج صدقة عن كل صغير وكبير حر أو عبد، صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من شعير أو صاعاً من قمح، وكان أن نخرجها قبل الصلاة" وكان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقسمها قبل أن ننصرف من المصلي، ويقول أغنوهم عن طواف هذا اليوم، وقال البيهقي: أبو معشر هذا هو نجيح السندي المديني غير أوثق منه. والحديث ضعفه ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "1/313". 5 أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" "1/191"، ومحمد بن عمر هو الواقدي متروك.

بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِمَّنْ تَمُونُونَ1 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ وَإِرْسَالٌ2 وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا3. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَرَوَاهُ حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ أَوْ عَبْدٍ مِمَّنْ تَمُونُونَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ عَنْ كُلِّ إنْسَانٍ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ4 وَرَوَى الثَّوْرِيُّ فِي جَامِعِهِ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُك نِصْفُ صَاعِ بُرٍّ أَوْ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَهَذَا مَوْقُوفٌ وَعَبْدُ الْأَعْلَى ضَعِيفٌ5. حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِمَّنْ تَمُونُونَ تَقَدَّمَ فِي الَّذِي قَبْلَهُ6. 870 - حَدِيثُ "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ إلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ" عَنْهُ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِدُونِ الِاسْتِثْنَاءِ فَتَفَرَّدَ بِهِ مُسْلِمٌ دُونَ قَوْلِهِ عَنْهُ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْسَ عِنْدَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَنْهُ7.

_ 1 أخرجه الدارقطني "2/141"، كتاب زكاة الفطر، حديث "12"، ومن طريقه البيهقي "4/161"، كتاب الزكاة: باب إخراج زكاة الفطرة عن نفسه وغيره، من طريق القاسم بن عبد الله بن عامر بن زرارة ثنا عمير بن عمار الهمداني، ثنا الأبيض بن الأغر، حدثني الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "أمرني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بصدقة القطر عن الفطر عن الصغير والكبير، والحر والعبد ممن تمونون". قال الدارقطني: ورفعه القاسم ليس بقوي والصواب موقوف. والحديث ذكره الغساني في "تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني" ص "231" رقم "486" وذكر كلام الدارقطني في "سننه". ثم أخرجه من طريق حفص بن غياث، قال: سمعت عدة منهم الضحاك بن عثمان، عن نافع عن ابن عمر أنه كان يعطي صدقة الفطر عن جميع أهله صغيرهم وكبيرهم عمن يعول وعن رقيقه، وعن رقيق نسائه. 2 أخرجه الدارقطني "2/140". 3 أخرجه الشافعي في "المسند" "1/251"، كتاب الزكاة: باب في صدقة الفطر، حديث "676"، وعلته ليست الإرسال فقط كما ذكر الحافظ وإنما العلة في إبراهيم بن أبي يحيى شيخ الشافعي وهو متروك وقد تقدمت ترجمته. 4 ينظر: "السنن الكبرى" "4/161". 5 عبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبي تقدمت ترجمته وهو ضعيف. 6 تقدم تخريجه. 7 أخرجه البخاري "3/327"، كتاب الزكاة: باب ليس على المسلم في فرسه صدقة، حديث "1463"، ومسلم "2/676"، كتاب الزكاة: باب لا زكاة على مسلم في عبده وفرسه، حديث "9/982"، وأبو داود "2/251، 252"، كتاب الزكاة: باب صدقة الرقيق، حديث "1595"، والترمذي "2/70"، كتاب الزكاة: باب ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة، حديث "624"، والنسائي "5/35"، كتاب =

871 - حَدِيثُ "ابْدَأْ بِنَفْسِك ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ" لَمْ أَرَهُ هَكَذَا بَلْ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ "أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ" 1 وَلِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ فِي قِصَّةِ الْمُدَبَّرِ فِي بَعْضِ الطُّرُقِ "ابْدَأْ بِنَفْسِك فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِك" 2 وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مُسْلِمٍ وَعَبْدُ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ فَذَكَرَ قِصَّةَ الْمُدَبَّرِ وَقَالَ فِيهِ "إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ فَلْيَبْدَأْ مَعَ نَفْسِهِ لِمَنْ يَعُولُ" 3 وَسَيَأْتِي بَقِيَّةُ طُرُقِهِ فِي النَّفَقَاتِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. قَوْلُهُ "مِنْ الْمُسْلِمِينَ" تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْبَابِ وَاشْتُهِرَتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ عَنْ مَالِكٍ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ لَيْسَ أَحَدٌ يَقُولُهَا غَيْرُ مَالِكٍ وَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَضَّاحٍ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ لَا نَعْلَمُ كَبِيرَ أَحَدٍ قَالَهَا غَيْرَ مَالِكٍ قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ لَيْسَ كَمَا قَالُوا فَقَدْ تَابَعَهُ عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ وَالضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ وَالْمُعَلَّى بْنُ إسْمَاعِيلَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَكَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ وَالْعُمَرِيُّ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ قُلْت وَقَدْ أَوْرَدْت طُرُقَهُ فِي النُّكَتِ عَلَى ابْنِ الصَّلَاحِ وَزِدْت فِيهِ مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ أَيْضًا وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَأَيُّوبَ بْنِ مُوسَى. تَنْبِيهٌ أَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُ عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ وَفِيهِ عُثْمَانُ الْوَقَّاصِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ4 وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ5.

_ = الزكاة: باب زكاة الخيل، وابن ماجه "1/579"، كتاب الزكاة: باب صدقة الخيل والرقيق، حديث "1812"، وابن أبي شيبة "3/151"، كتاب الزكاة: باب ما قالوا في زكاة الخيل، وأحمد "2/249"، والدارقطني "2/127"، والبيهقي "4/117"، كتاب الزكاة: باب لا صدقة في الخيل. ومالك "1/277"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل، "37"، والشافعي في "المسند" ص "91"، وعبد الرزاق "4/33" رقم "6878"، والحميدي "2/460" رقم "1073" والطيالسي ما لا يجب فيه الصدقة من الحيوان، وأبو يعلى "10/522" رقم "6138"، وابن حبان "3268، 3269"، والبغوي في "شرح السنة" "3/335- بتحقيقنا". 1 أخرجه البخاري "3/345"، كتاب الزكاة: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، حديث "1426"، ومسلم "2/717"، كتاب الزكاة: باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى وأن اليد العليا هي المنفعة، حديث "94/1033". 2 أخرجه مسلم "2/692- 693"، كتاب الزكاة: باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة، حديث "41/997"، والنسائي "5/70"، كتاب الزكاة: باب أي الصدقة أفضل، حديث "2546"، والبيهقي "4/178"، كتاب الزكاة: باب الاختيار في صدقة التطوع، من حديث جابر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا فهكذا ... " 3 أخرجه الشافعي في "الأم" "8/15". 4 أخرجه الدارقطني "2/150". 5 أخرجه عبد الرزاق "3/313" رقم "5767".

وَأَخْرَجَ الطَّحَاوِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ1. 872 - حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إذ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْت أُخْرِجُهُ مَا عِشْت مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِأَلْفَاظٍ مِنْهَا لِمُسْلِمٍ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ وَفِي لَفْظٍ فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْت أُخْرِجُهُ مَا عِشْت وَزَادَ في رواية أخرى وَكَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيرَ وَالزَّبِيبَ وَالْأَقِطَ وَالتَّمْرَ2. قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ فِي ذِكْرِ الْأَقِطِ ذَكَرَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ عَلَّقَ الْقَوْلَ فِي جَوَازِ إخْرَاجِهِ عَلَى صِحَّةِ الْحَدِيثِ فَلَمَّا صَحَّ قَالَ بِهِ فَإِنْ جَوَّزْنَا إخْرَاجَهُ فَاللَّبَنُ وَالْجُبْنُ فِي مَعْنَاهُ وَهَذَا أَظْهَرُ وَفِيهِ وَجْهٌ أَنَّ الْإِخْرَاجَ مِنْهُمَا لَا يُجْزِي لِأَنَّ الْخَبَرَ لَمْ يَرِدْ بِهِمَا انْتَهَى وَهُوَ كَمَا قَالَ فِي الْجُبْنِ وَأَمَّا اللَّبَنُ فَقَدْ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عِصْمَةَ بْنِ مَالِكٍ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ أَقِطٍ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ أَقِطٌ وَعِنْدَهُ لَبَنٌ فَصَاعَيْنِ مِنْ لَبَنٍ وَفِي إسْنَادِهِ الْفَضْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ ضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ3. قَوْلُهُ لَا يُجْزِئُ الدَّقِيقُ وَلَا السَّوِيقُ وَلَا الْخُبْزُ لِأَنَّ النَّصَّ وَرَدَ بِالْحَبِّ فَلَا يَصْلُحُ لَهُ الدَّقِيقُ فَوَجَبَ اتِّبَاعُ مَوْرِدِ النَّصِّ انْتَهَى كَلَامُهُ.

_ 1 أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/45". 2 أخرجه البخاري "3/375"، كتاب الزكاة: باب الصدقة قبل العيد، ومسلم "2/678"، كتاب الزكاة: باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، حديث "17/985"، وأبو داود "2/267"، كتاب الزكاة: باب كم يؤدي في صدقة الفطر، حديث "1616"، والترمذي "2/91"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في صدقة الفطر، حديث "668"، والنسائي "5/51"، كتاب الزكاة: باب التمر في زكاة الفطر، وابن ماجه "1/585"، كتاب الزكاة: باب صدقة الفطر، حديث "1829"، وابن الجارود ص "131"، كتب الزكاة: باب صدقة الفطر "1/284"، كتاب الزكاة: باب مكيلة الزكاة الفطر، حديث "53"، وابن أبي شيبة "3/172، 173"، كتاب الزكاة: باب من قال صدقة الفطر صاع من شعير أو تمر أو قمح، وأحمد "3/23"، والدارمي "1/392" كتاب الزكاة: باب في زكاة الفطر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/41، 42"، كتاب الزكاة: باب مقدار صدقة الفطر، والدارقطني "2/146"، كتاب زكاة الفطر، حديث "31"، والحاكم "1/411"، كتاب الزكاة، والبيهقي "4/165" كتاب الزكاة: باب من قال: لا يخرج من الحنطة في صدقة الفطر إلا صاعاً، والحميدي "742"، وابن أبي شيبة "4/37"، وابن خزيمة "4/86، 88، 98"، وابن عبد البر في "التمهيد" "4/128، 130، 131، 132، 133" والبغوي في "شرح السنة" "3/362- بتحقيقنا" من طرق عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سعيد الخدري به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 3 أخرجه الدارقطني "2/149". والفضل بن المختار قال أبو حاتم مجهول وأحاديثه منكرة يحدث بالأباطيل. ينظر: "الجرح والتعديل" "7/69".

فَأَمَّا الدَّقِيقُ وَالسَّوِيقُ فَقَدْ وَرَدَ بِهِمَا الْخَبَرُ رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُؤَدِّيَ زَكَاةَ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ عَنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ مَنْ أَدَّى سُلْتًا قُبِلَ مِنْهُ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَمَنْ أَدَّى دَقِيقًا قُبِلَ مِنْهُ وَمَنْ أَدَّى سَوِيقًا قُبِلَ مِنْهُ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا1 وَلَكِنْ قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ سَأَلْت أَبِي عَنْ هَذَا يَعْنِي هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ مُنْكَرٌ2 لِأَنَّ ابْنَ سِيرِينَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ الْأَكْثَرِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَفِيهِ أَوْ صَاعٌ مِنْ دَقِيقٍ قَالَ أَبُو دَاوُد وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ وَهْمٌ مِنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ3. قَوْلُهُ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الصَّاعَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ فَقَطْ بِنَقْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ خَلَفًا عَنْ سَلَفٍ4 وَلَمَالِكً مَعَ أَبِي يُوسُفَ فِيهِ قِصَّةٌ مَشْهُورَةٌ وَالْقِصَّةُ رَوَاهَا الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ5 وَأَخْرَجَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عُرْوَةَ عن أسماء بن بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أُمِّهِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُخْرِجُونَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُدِّ الَّذِي يَقْتَاتُ بِهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ6 وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي زَكَاةَ رَمَضَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُدِّ الأول7.

_ 1 أخرجه ابن خزيمة "4/89" رقم "2417"، والدارقطني "2/144". 2 ينظر: "علل الحديث" "1/216" رقم "627". 3 أخرجه أبو داود "2/113"، كتاب الزكاة: باب كم يؤدي في صدقة الفطر، حديث "1618". 4 تنظر المسألة في: "الأم" للشافعي "2/90"، "شرح المهذب" "6/111"، "حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء" "3/129"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/114"، "الحاوي" للماوردي "3/382"، "روضة الطالبين" "2/162"، "بدائع الصنائع" "2/73"، "المبسورط" "3/113"، "الهداية" "1/117"، "شرح فتح القدير" "2/229"، الأصل لمحمد الحسن الشيباني "2/277"، "تحفة الفقهاء" "1/518"، "الاختيار" "1/124"، "الكافي" لابن عبد البر ص "103"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "2/228"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" "1/506"، "المغني" لابن قدامة "4/287"، "كشاف القناع" "2/207"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "3/93"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/239"، "نيل الأوطار" "4/207"، "فتح العلام" ص "322"، "سبل السلام" "2/197". 5 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/170- 171". 6 أخرجه ابن خزيمة "4/84" رقم "2401"، والحاكم "1/412"، والبيهقي "4/170". 7 تقدم تخريجه.

كتاب الصيام

كِتَابُ الصيام مدخل ... 14- كتاب الصِّيَامِ 8 873 - حَدِيثُ "بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ" الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ

_ 8 الصوم لغة: مطلق الإمساك، ولو عن الكلام ونحوه. ومنه قوله تعالى حكاية عن مريم عليها السلام: {إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً} [مريم: 29] أي: إمساكاً وسكوتاً عن الكلام. ألا ترى قوله تعالى: {فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيّاً} [مريم: 29] وتقول العرب: فرس.................=

ابْنِ عُمَرَ1 874 - حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَعْرَابِيِّ الَّذِي سَأَلَهُ عَنْ الْإِسْلَامِ فَذَكَرَ لَهُ شَهْرَ رَمَضَانَ وَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ قَالَ: "لَا إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ مُطَوَّلًا2.

_ = صائم، أي واقف، ومنه قول النابغة الذبياني [البسيط] : خيل صيام وخير غير صائمة ... تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما. أي غير ممسكة عن ذلك، بل سائرة للكر والفر. قال أبو عبيدة: كل ممسك عن طعام، أو كلام، أو سير فهو صائم. وعرفه الشافعية بأنه: إمساك عن مفطر، بنية مخصوصة، جميع نهار، قابل للصوم. فـ "الإمساك" هو الكف والترك. وقوله: عن مفطر، أي جنس المفطر، كوصول العين جوفه، والجماع، وغير ذلك. وقوله: بنية مخصوصة كأن ينوي الصوم عن رمضان، أو عن الكفارة، أو عن نذر. وقوله: جميع نهار أي بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلا يصح صوم الليل، ولا صوم بعض النهار دون بعض، حتى إذا نوى في غير الفرض قبل الزوال، انقطعت نيته على ما قبلها من النهار؛ بناء على المعتمد. وقوله: قابل للصوم هو صفة للنهار، وخرج به يوما العيدين، وأيام التشريق الثلاث، وصوم يوم الشك بلا سبب، فالإمساك فيما ذكر ليس صوماً شرعياً. عرفه الحنفية بأنه: عبارة عن إمساك مخصوص، وهو الإمساك عن المفطرات الثلاث، بصفة مخصوصة. وعرفه المالكية بأنه: إمساك عن شهوتي البطن والفرج، من جميع النهار، بنية. وعرفه الحنابلة بأنه: إمساك عن أشياء مخصوصة. انظر: "الصحاح" "5/1970"، "ترتيب القاموس" "2/871"، "المصباح المنير": "2/482"، "لسان العرب": "4/2529"، "الاختيار" "158"، "الصنائع": "3/114"، "مغني المحتاج": "1/420"، "والمجموع": "6/247"، "الشرح الكبير بحاشية الدسوقي": "1/509"، "الكافي": "1/352"، "كشف القناع": "2/229"، "المغني" "6/176". 1 أخرجه البخاري "1/64"، كتاب الإيمان: باب دعاؤكم إيمانكم، حديث "8"، ومسلم "1/45"، كتاب الإيمان: باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام، حديث "19/16"، والترمذي "2612"، والنسائي "8/107- 108"، كتاب الإيمان: باب على كم بني الإسلام، وأحمد "2/120، 143"، والحميدي "2/308" رقم "703"، وابن خزيمة "308، 309"، وأبو يعلى "10/164" رقم "5788"، وابن حبان "158"، وأبو نعيم في "الحلية" "3/62"، والبيهقي "4/81"، كتاب الزكاة، والبغوي في "شرح السنة" "1/64- بتحقيقنا" من طرق عن ابن عمر به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وللحديث شاهد من حديث جرير. أخرجه أحمد "4/363"، وأبو نعيم في "الحلية" "9/251"، والطبراني في "الكبير" "2/226"، رقم "2363، 2364"، من طرق عن الشعبي عن جرير قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان". وقال الهيثمي في "المجمع" "1/50"، وإسناد أحمد صحيح. 2 أخرجه مالك "1/175"، كتاب قصر الصلاة في السفر: باب جامع الترغيب في الصلاة، الحديث "94"، وأحمد "1/162"، والبخاري "1/106"، كتاب الإيمان: باب الزكاة من الإسلام، الحديث "46"، ومسلم "1/40- 41"، كتاب الإيمان: باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام،..........................=

875 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: "لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ" مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ وَلَهُ أَلْفَاظٌ عِنْدَهُمَا وَهَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ1.

_ = الحديث "8/11"، وأبو داود "1/272"، كتاب الصلاة: باب فرض الصلاة، الحديث "391"، والنسائي "1/226- 227"، كتاب الصلاة: باب كم فرضت الصلاة في اليوم والليلة، وابن الجارود ص "45" رقم "144"، والشافعي في "مسنده" "24"، وابن خزيمة "2/136" رقم "1066"، والبيهقي "1/361"، وأبو عوانة "1/310- 311"، والطحاوي في "مشكل الآثار" "1/356"، وابن عبد البر في "التمهيد" "9/246"، من حديث طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خمس صلوات في اليوم والليلة" قال: هل علي غيره؟ قال: "لا إلا أن تطوع"، قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وصيام شهر رمضان"، قال: هل علي غيره؟ قال: "لا إلا أن تطوع"، قال: وذكر له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الزكاة"، فقال: علي غيرها؟ قال: "لا إلا أن تطوع"، قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قد أفلح إن صدق". 1 أخرجه البخاري "4/135"، كتاب الصوم: باب هل يقال: رمضان أو شهر رمضان، الحديث "1906"، ومسلم "2/760"، كتاب الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، حديث "8/1080"، والنسائي "4/134"، كتاب الصيام: باب ذكر الاختلاف على الزهري في هذا الحديث، وابن ماجه "1/529"، كتاب الصيام: باب ما جاء في "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" حديث "1654"، وأحمد "2/145"، والطيالسي "1/182- منحة" رقم "866"، والبيهقي "4/204- 205"، كتاب الصيام: باب الصوم لرؤية الهلال، وابن خزيمة "3/201" رقم "1905"، وأبو يعلى "4/337" رقم "5448" من طريق الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا بلفظ "إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له". أخرجه مالك في "الموطأ" "1/286"، كتاب الصيام: باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان "1" من طريق نافع عن ابن عمر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكر رمضان فقال: "لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا الهلال فإن غم عليكم فاقدروا له". ومن طريق نافع أخرجه أحمد "2/63"، والبخاري "4/119"، كتاب الصيام: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إذا رأيتم الهلال ... " "1906"، ومسلم "2/759"، كتاب الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، حديث "3/108"، والنسائي "4/134"، كتاب الصيام: باب ذكر الاختلاف على الزهري في هذا الحديث والدارمي "2/3"، كتاب الصوم: باب الصوم لرؤية الهلال، والدارقطني "2/161"، كتاب الصيام، حديث "21"، والبيهقي "4/204- 205"، كتاب الصيام: باب الصوم لرؤية الهلال، والبغوي في "شرح السنة" "3/454- بتحقيقنا". وللحديث طريق ثالث عن ابن عمر. أخرجه البخاري "4/143"، كتاب الصيام: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا رأيتم الهلال فصوموا"، حديث "1907"، ومالك "1/286"، كتاب الصيام: باب ما جاء في رؤية الهلال ... "2"، والبيهقي "4/205"، من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر. وأخرجه مسلم "2/760"، كتاب الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال ... "9/1080"، والبيهقي "4/205"، من طريق إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به. وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة....................=

876 - حَدِيثُ "صوموا لرؤيته" هو طَرَفٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ مُسْلِمٍ1 877 - حَدِيثُ "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا إلَّا أَنْ يَشْهَدَ شَاهِدَانِ" رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ حُسَيْنِ بْنِ الْحَارِثِ الْجَدَلِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَالَ أَلَا إنِّي جَالَسْت أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلْتهمْ وَإِنَّهُمْ حَدَّثُونِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَذَكَرَهُ وَفِي آخِرِهِ "فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا" 2 وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَفْظُهُ فِي آخِرِهِ فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ "فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا" وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ حَاطِبٍ أَمِيرَ مَكَّةَ خَطَبَ ثُمَّ قَالَ عَهِدَ إلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَنْسُكَ لِلرُّؤْيَةِ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فَقَالَ إسْنَادٌ مُتَّصِلٌ صَحِيحٌ3 878 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إنِّي رَأَيْت الْهِلَالَ فَقَالَ "أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ؟ " قَالَ نَعَمْ قَالَ "أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ" قَالَ نَعَمْ قَالَ "فَأَذِّنْ فِي النَّاسِ يَا بِلَالُ أَنْ يَصُومُوا غَدًا" أَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ قَالَ التِّرْمِذِيُّ رُوِيَ

_ = أخرجه البخاري "3/119": كتاب الصوم: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا" حديث "1909"، ومسلم "2/762"، كتاب الصوم: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، حديث "19/1081"، والنسائي "4/133"، كتاب الصيام: باب إكمال شعبان ثلاثين، إذا كان غيم الخ، وأحمد "2/415"، والدارمي "1/3" كتاب الصوم: باب الصوم لرؤية الهلال، وابن الجارود ص "137"، باب الصيام، حديث "376"، والدارقطني "3/162"، كتاب الصيام، حديث "27" والبيهقي "4/205، 206"، كتاب الصيام: باب الصوم لرؤية الهلال، والطبراني في "الصغير" "1/60"، والطحاوي في "مشكل الآثار" "1/209" من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة به. وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة. أخرجه أحمد "2/281"، والدارقطني "2/160"، كتاب الصيام، وابن الجارود "395" من طريق عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب أو أبي سلمة أو أحدهما عن أبي هريرة بلفظ: "إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوماً" وبهذا اللفظ. أخرجه مسلم "2/762"، كتاب الصيام: باب صوم رمضان لرؤية الهلال "1081"، وأحمد "2/263"، والنسائي "4/133"، كتاب الصيام: باب إكمال شعبان ثلاثين إذا كان غيم، والطيالسي "2306" والبيهقي "4/206" من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به. 1 ينظر الحديث السابق. 2 أخرجه النسائي "4/132"، كتاب الصيام: باب قبول شهادة الرجل الواحد، حديث "2116"، وأحمد "4/321". 3 أخرجه أبو داود "1/714"، كتاب الصيام: باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال، حديث "2338"، والدارقطني "2/167"، كتاب الصيام: باب الشهادة على رؤية الهلال، حديث "1"، والبيهقي "4/247- 248"، كتاب الصيام: باب من لم يقبل على رؤية هلال الفطر إلا بشاهدين عدلين. قال الدارقطني: هذا الإسناد متصل صحيح.

مُرْسَلًا وَقَالَ النَّسَائِيُّ إنَّهُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ وَسِمَاكٌ إذَا تَفَرَّدَ بِأَصْلٍ لَمْ يَكُنْ حُجَّةً1. 879 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ فَأَخْبَرْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّى رَأَيْته فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِالصِّيَامِ الدَّارِمِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَزْمٍ كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ2 وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ طَاوُسٍ قَالَ شَهِدْت الْمَدِينَةَ وَبِهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ فَجَاءَ رَجُلٌ إلَى وَالِيهَا فَشَهِدَ عِنْدَهُ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ شَهَادَتِهِ فَأَمَرَاهُ أَنْ يُجِيزَهُ وَقَالَا إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ شَهَادَةَ وَاحِدٍ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ وَكَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْإِفْطَارِ إلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْأَيْلِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ3. أَثَرُ عَلِيٍّ: يَأْتِي فِي آخِرِ الْبَابِ قَوْلُهُ لَا اعْتِبَارَ بِحِسَابِ النُّجُومِ وَلَا بِمَنْ عَرَفَ مَنَازِلَ القمر إلى آخره يجل لَهُ مَا فِي

_ 1 أخرجه أبو داود "2/754، 755"، كتاب الصوم: باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان، حديث "2340"، والترمذي "2/99"، كتاب الصوم: باب ما جاء في الصوم بالشهادة، حديث "686"، والنسائي "4/132"، كتاب الصيام: باب ما جاء في شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان، الخ، وابن ماجه "1/529"، كتاب الصيام: باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال، حديث "1652"، والدارمي "2/5"، كتاب الصوم: باب الشهادة على رؤية هلال رمضان، وابن الجارود ص "138"، باب الصيام، حديث "380"، والدارقطني "2/158"، كتاب الصيام: باب الشهادة على رؤية هلال رمضان، وابن خزيمة "3/208" رقم "1923"، وابن حبان "870- موراد"، والطحاوي في "مشكل الآثار" "1/201- 202"، من طريق سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس به. وقال الحاكم: صحيح، ووافقه الذهبي، وكذا صححه ابن خزيمة، وابن حبان، وقال الترمذي بعد أن أخرجه من طريق الوليد بن أبي ثور، ومن طريق زائدة عن سماك: هذا حديث فيه اختلاف، وروى سفيان الثوري، وغيره، عن سماك بن حرب عن عكرمة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأكثر أصحاب سماك رووه كذلك مرسلا. وقال الدارقطني: أرسله إسرائيل، وحماد بن سلمة، وابن مهدي، وأبو نعيم، وعبد الرزاق، عن الثوري. 2 أخرجه أبو داود "1/715"، كتاب الصيام: باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان، حديث "2342"، والدارمي "2/4"، كتاب الصيام: باب الشهادة على رؤية هلال رمضان، والدارقطني "2/156"، والحاكم "1/423"، وابن حبان "871- موارد"، والبيهقي "4/218" كلهم من طريق مروان بن محمد عن ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر به. وقال الدارقطني: تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقة. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وصححه ابن حبان. 3 أخرجه الدارقطني "2/156"، والطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" "3/100" رقم "1494". وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/149"، وقال فيه حفص بن عمر الأيلي وهو ضعيف.

الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ "إنَّا أُمَّةٌ أُمَيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ" الْحَدِيثَ1 وَرَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا "مَا اقْتَبَسَ رَجُلٌ عِلْمًا مِنْ النُّجُومِ إلَّا اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنْ السِّحْرِ" 2 وَعَنْ عُمَرَ قَالَ "تَعَلَّمُوا مِنْ النُّجُومِ مَا تَهْتَدُونَ بِهِ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ثُمَّ أَمْسِكُوا" رَوَاهُ حَرْبٌ الْكَرْمَانِيُّ3 وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ الَّذِي أَقُولُ إنَّ الْحِسَابَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْتَمَدَ عَلَيْهِ فِي الصَّوْمِ لِمُقَارَنَةِ الْقَمَرِ لِلشَّمْسِ عَلَى مَا يَرَاهُ الْمُنَجِّمُونَ فَإِنَّهُمْ قَدْ يُقَدِّمُونَ الشَّهْرَ بِالْحِسَابِ عَلَى الرُّؤْيَةِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَفِي اعْتِبَارِ ذَلِكَ إحْدَاثُ شَرْعٍ لَمْ يَأْذَنْ اللَّهُ بِهِ وَأَمَّا إذَا دَلَّ الْحِسَابُ عَلَى أَنَّ الْهِلَالَ قَدْ طَلَعَ عَلَى وَجْهٍ يُرَى لَكِنْ وُجِدَ مَانِعٌ مِنْ رُؤْيَتِهِ كَالْغَيْمِ فَهَذَا يَقْتَضِي الْوُجُوبَ لِوُجُودِ السَّبَبِ الشَّرْعِيِّ قُلْت لَكِنْ يَتَوَقَّفُ قَبُولُ ذَلِكَ عَلَى صِدْقِ الْمُخْبِرِ بِهِ وَلَا نَجْزِمُ بِصِدْقِهِ إلَّا لَوْ شَاهَدَ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يُشَاهِدْ فَلَا اعْتِبَارَ بِقَوْلِهِ إِذا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. 880 - حَدِيثُ كُرَيْبٍ تَرَاءَيْنَا الْهِلَالَ بِالشَّامِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْت الْمَدِينَةَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَتَى رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ قُلْت يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ أَنْتَ رَأَيْت قُلْت نَعَمْ وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ الْحَدِيثَ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ4. قَوْلُهُ ويروى أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَرَ كُرَيْبًا أَنْ يَقْتَدِيَ بِأَهْلِ الْمَدِينَةِ هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ قوله أولا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ قَالَ لَا. حَدِيثُ عُمَرَ يَأْتِي آخِرَ الْبَابِ. 881 - حَدِيثُ حَفْصَةَ "مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ" وَيُرْوَى "مَنْ لَمْ يَنْوِ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ لَهُ" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ5 وَاخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ فِي رَفْعِهِ وَوَقْفِهِ

_ 1 أخرجه البخاري "4/151"، كتاب الصوم: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تكتب ولا تحسب"، حديث "1908"، ومسلم "2/759"، كتاب الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، حديث "4/108". 2 أخرجه أبو داود "4/15- 16"، كتاب الطب: باب في النجوم، حديث "3905"، وأحمد "1/227". 3 أخرجه هناد بن السري في "الزهد" رقم "997"، ذكره الهندي في "الكنز" "29432"، وعزاه لابن أبي شيبة وابن عبد البر في "جامع بيان العلم". 4 أخرجه مسلم "2/765"، كتاب الصيام: باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم، حديث "28"، 1087، وأحمد "21/306"، وأبو داود "2/748"، كتاب الصوم: باب إذا رؤي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة، حديث "2332"، والترمذي "2/101"، كتاب الصوم: باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم، حديث "689"، والنسائي "4/131"، كتاب الصيام: باب اختلاف أهل الآفاق في الرؤية. 5 أخرجه أبو داود "2/823، 824"، كتاب الصوم: باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل، حديث "726"، والنسائي "4/196، 197"، كتاب الصيام: باب ما جاء في فرض الصوم من الليل، والخيار......................=

فَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَصَحُّ يَعْنِي رِوَايَةَ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ وَرِوَايَةُ إِسْحَاقَ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ سَالِمٍ بِغَيْرِ وَسَاطَةِ الزُّهْرِيِّ لَكِنَّ الْوَقْفَ أَشْبَهُ1. وَقَالَ أَبُو دَاوُد لَا يَصِحُّ رَفْعُهُ2 وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ الموقوف أَصَحُّ3 وَنَقَلَ فِي الْعِلَلِ عَنْ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ هُوَ خَطَأٌ وَهُوَ حَدِيثٌ فِيهِ اضْطِرَابٌ وَالصَّحِيحُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفٌ4 وَقَالَ النَّسَائِيُّ الصَّوَابُ عِنْدِي مَوْقُوفٌ وَلَمْ يَصِحَّ رَفْعُهُ5 وَقَالَ أحمد ماله عِنْدِي ذَلِكَ الْإِسْنَادُ وَقَالَ الْحَاكِمُ فِي الْأَرْبَعِينَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ6 وَقَالَ فِي الْمُسْتَدْرَكِ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ إلَّا أَنَّهُ رُوِيَ مَوْقُوفًا7 وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ أَسْنَدَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَزِيَادَةُ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ8 وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ الِاخْتِلَافُ فِيهِ يَزِيدُ الْخَبَرَ قُوَّةً وَقَالَ

_ = في الصوم، حديث "1700"، وأحمد، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/54"، كتاب الصيام: باب الرجل ينوي الصيام بعد ما يطلع الفجر، الدارقطني "2/172"، كتاب الصيام: باب تبييت النية من الليل وغيره، حديث "2، 3، 4"، والبيهقي "4/202"، كتاب الصيام: باب الدخول في الصوم بالنية، والخطيب "3/92، 93". من طريق عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر عن حفصة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له" ... اللفظ للنسائي ولفظ أبي داود والترمذي: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له". وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح. وتنظر مسألة نية الصيام من الليل في: "الأم" للشافعي "2/126"، "شرح المهذب" "6/302"، "حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء" "3/186"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/119"، "الحاوي" للماوردي "3/397"، "روضة الطالبين" "2/250"، "بدائع الصنائع" "2/85"، "المبسوط" "3/62"، "الهداية" "1/118"، "شرح فتح القدير" "2/237"، الأصل لمحمد الحسن الشيباني "2/194"، "الجامع الصغير" ص "137"، "تحفة الفقهاء" "1/534"، "الاختيار" "1/126"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" "1/520"، "المغني" لابن قدامة "4/333"، "كشاف القناع" "2/314"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "3/293"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/202"، "نيل الأوطار" "4/220"، "فتح العلام" ص "341"، "سبل السلام" "2/217". 1 ينظر: "علل الحديث" لابن أبي حاتم "1/225". 2 ينظر: "سنن أبي داود" "2/239". 3 ينظر "سنن الترمذي" حديث "730" "3/99". 4 ينظر: "العلل الكبير" ص "117- 118". 5 ينظر: "السنن الكبرى للنسائي" "2/117". 6 ومن طريق الحاكم أخرجه الحافظ ابن حجر في "تخريج أحاديث المختصر" "2/208"، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح وقد احتج البخاري بيحيى بن أيوب فهو على شرطه وتعقبه الحافظ فقال: لم يحتج البخاري بيحيى بن أيوب وهو الغافقي المصري وثقه جماعة وقال النسائي: ليس بالقوي. 7 توسع البيهقي رحمه الله في الكلام على هذا الحديث في كتابه القيم "الخلافيات"، وقد علقنا على كلامه تعليقاً مفيداً وهو قيد الطبع إن شاء الله تعالى. 8 ينظر: "معالم السنن" "3/332".

الدَّارَقُطْنِيُّ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ. تَنْبِيهٌ اللَّفْظُ الثَّانِي لَمْ أَرَهُ لَكِنْ فِي الدَّارَقُطْنِيِّ "لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنْ اللَّيْلِ" وَأَمَّا اللَّفْظُ الْأَوَّلُ فَهُوَ عِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَةَ وَغَيْرِهِ1. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّادٍ وَهُوَ مَجْهُولٌ وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ2 وَعَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ رَوَاهُ أَيْضًا وَفِيهِ الْوَاقِدِيُّ3. 882 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ فَيَقُولُ هَلْ من غداء فَإِنْ قَالُوا لَا قَالَ فَإِنِّي صَائِمٌ الْحَدِيثَ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ "يَا عَائِشَةُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ" فَقُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ قَالَ "فَإِنِّي صَائِمٌ" قَالَتْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ قَالَتْ فَلَمَّا رَجَعَ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ وَقَدْ خَبَّأْت لَك شَيْئًا قَالَ "وَمَا هُوَ" قُلْت حَيْسٌ قَالَ "هَاتِيهِ" فَجِئْت بِهِ فَأَكَلَ ثُمَّ قَالَ "قَدْ كُنْت أَصْبَحْت صَائِمًا" وَلَهُ أَلْفَاظٌ عِنْدَهُ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ بِلَفْظٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينَا فَيَقُولُ "هَلْ عندكم من غداء" فإن قلنا نعم تغدى وَإِنْ قُلْنَا لَا قَالَ "إنِّي صَائِمٌ" وَإِنَّهُ أَتَانَا ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدْ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ الْحَدِيثَ4. قَوْلُهُ وَيُرْوَى "إنِّي إِذا صَائِمٌ" رَوَاهَا مُسْلِمٌ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ "هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ" قالت لا قال "فإني إِذا أَصُومُ" قَالَتْ وَدَخَلَ عَلَيَّ يَوْمًا آخَرَ فَقَالَ "أَعْنَدَكُمْ شَيْءٌ" قُلْت نَعَمْ قَالَ "إِذا أُفْطِرُ وَإِنْ كُنْت قَدْ فَرَضْت الصَّوْمَ" 5 وَفِي رِوَايَةٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ،

_ 1 تقدم تخريجه. 2 أخرجه الدارقطني "2/171- 172"، كتاب الصيام: باب تبيت النية من الليل، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/203"، كتاب الصيام: باب الدخول في الصوم بالنية. 3 أخرجه الدارقطني "2/173"، كتاب الصيام: باب تبييت النية من الليل، حديث "5"، ولفظه: من أجمع الصوم من الليل فليصم ومن أصبح ولم يجمعه فلا يصم والواقدي كذاب. 4 أخرجه مسلم "2/809"، كتاب الصيام: باب جواز النافلة بنية من النهار قبل الزوال، وجواز فطر الصائم نفلاً من غير عذر، الحديث "170/1154"، وأبو داود "2/824، 825"، كتاب الصوم: باب الرخصة في ذلك في النية، حديث "2455"، والترمذي "2/118"، كتاب الصوم: باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع، حديث "729، 730"، والنسائي "4/194، 195"، كتاب الصيام: باب النية في الصيام والاختلاف على طلحة بن يحيى بن طلحة في خبر عائشة فيه، والدارقطني "2/176، 177"، كتاب الصيام: باب تبييت النية من الليل وغيره، حديث "21"، والبيهقي "4/284، 285"، كتاب الصيام: باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه. والشافعي في "المسند" "ص "84"، وعبد الرزاق "7793"، وأحمد "6/207"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/109"، وأبو يعلى "8/46- 47" رقم "4563"، وابن خزيمة "2143" وابن حبان "3634، 3635"، من طريق طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة به. 5 ينظر الحديث السابق.

وَالْبَيْهَقِيِّ قربيه وَأَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ قَالَا وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ1. 883 - حَدِيثُ "مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ" الدَّارِمِيُّ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَلَهُ أَلْفَاظٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ النَّسَائِيُّ وَقَفَهُ عَطَاءٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَفَرَّدَ بِهِ عِيسَى بْنُ يُونُسَ. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ لَا أَرَاهُ مَحْفُوظًا وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَلَا يَصِحُّ إسْنَادُهُ وَقَالَ الدَّارِمِيُّ زَعَمَ أَهْلُ الْبَصْرَةِ أَنَّ هِشَامًا أَوْهَمَ فِيهِ. وَقَالَ أَبُو دَاوُد وَبَعْضُ الْحُفَّاظِ لَا يَرَاهُ مَحْفُوظًا وَأَنْكَرَهُ أَحْمَدُ وَقَالَ فِي رِوَايَةٍ لَيْسَ مِنْ ذَا شَيْءٌ قَالَ الْخَطَّابِيُّ يُرِيدُ أَنَّهُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَقَالَ مُهَنَّا عَنْ أَحْمَدَ حَدَّثَ بِهِ عِيسَى وَلَيْسَ هُوَ فِي كِتَابِهِ غَلِطَ فِيهِ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ حَدِيثِهِ. وَقَالَ الْحَاكِمُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ أَيْضًا وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ أَيْضًا2.

_ 1 أخرجه الدارقطني "2/177"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/203". 2 أخرجه أبو داود "2/776"، كتاب الصوم: باب الصائم يستفيء عامداً، حديث "2380"، والترمذي "3/89"، كتاب الصوم: باب ما جاء فيمن استقاء عمداً، حديث "720"، وابن ماجه "1/536"، كتاب الصيام: باب ما جاء في الصائم يقي، حديث "1676"، أحمد "2/498"، والدارمي "2/14"، كتاب الصوم: باب الرخصة فيه "في القيء"، وابن الجارود ص "140"، باب الصيام، حديث "385"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/97"، كتاب الصيام: باب الصائم يقيء، والدارقطني "2/184"، كتاب الصيام: باب القبلة للصائم، حديث "20"، والحاكم "1/427"، كتاب الصيام: باب من ذرعه القيء لم يفطر من استقاء أفطر، وابن خزيمة رقم "1906" وابن حبان "907- موارد"، والبغوي في "شرح السنة" "3/488- بتحقيقنا" من طريق عيسى بن يونس وقال: ثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به. قال الحاكم: صحيح على شرط الصحيحين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه أيضا ابن خزيمة وابن حبان، وقال الدارقطني: رواته كلهم ثقات. أما الترمذي فقال: حديث أبي هريرة حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا من حديث عيسى بن يونس، وقال محمد -يعني البخاري- لا أراه محفوظا. وقد توبع عيسى بن يونس عليه تابعه حفص بن غياث. أخرجه ابن ماجه "1/536"، كتاب الصيام: باب ما جاء في الصائم يقيء، حديث "1676"، وابن خزيمة "3/226" رقم "1961"، والحاكم "1/426"، والبيهقي "4/219"، من طريقة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. صححه ابن خزيمة: وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة. أخرجه ابن أبي شيبة "3/38"، وأبو يعلى "11/482" رقم "6604"، والدارقطني "2/184- 185"، من طرق عن عبد الله بن سعيد المقبري عن جده عن أبي هريرة به. وهذا إسناد ضعيف جداً عبد الله بن سعيد متروك الحديث.

قَوْلُهُ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ "مَنْ اسْتَقَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ"1. تَنْبِيهٌ: ذرعه بِفَتْحِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ غَلَبَهُ2. 884 - حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ أَيْ اسْتَقَاءَ قَالَ ثَوْبَانُ صَدَقَ أَنَا صَبَبْت لَهُ الْوَضُوءَ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ الثَّلَاثَةِ وَابْنُ الْجَارُودِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ مَنْدَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ قَالَ مَعْدَانُ فَلَقِيت ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَقُلْت لَهُ إنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ أَخْبَرَنِي فَذَكَرَهُ فَقَالَ صَدَقَ أَنَا صَبَبْت عَلَيْهِ وَضُوءَهُ قَالَ ابْنُ مَنْدَهْ إسْنَادُهُ صَحِيحٌ مُتَّصِلٌ وَتَرَكَهُ الشَّيْخَانِ لِاخْتِلَافٍ فِي إسْنَادِهِ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ جَوَّدَهُ حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ وَهُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ3 وَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ وَفِيهِ اخْتِلَافٌ كَثِيرٌ قَدْ ذَكَرَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ هَذَا حَدِيثٌ مُخْتَلَفٌ فِي إسْنَادِهِ فَإِنْ صَحَّ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْقَيْءِ عَامِدًا وَكَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ صَائِمًا تَطَوُّعًا وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ إسْنَادُهُ مُضْطَرِبٌ وَلَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ وَمَا أَشَارَ إلَيْهِ قَبْلُ رَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا ثَوْبَانُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَائِمًا فِي غَيْرِ رَمَضَانَ فَأَصَابَهُ أَحْسِبُهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَفْطَرَ الْحَدِيثُ قَالَ لَا نَحْفَظُهُ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ تَفَرَّدَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ عُتْبَةُ بْنُ السَّكَنِ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ بِأَشْيَاءَ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهَا4.

_ 1 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/304"، كتاب الصيام: باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات رقم "47" من طريق نافع عنه قال: "من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء" ومن طريقه الشافعي في "الأم" "2/100"، وأخرجه أيضا عبد الرزاق "7551" وابن أبي شيبة "3/38"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/98". 2 ينظر: "النهاية في غريب الحديث" "2/158". 3 أخرجه أبو داود "2/310- 311"، كتاب الصوم: باب الصائم يستقيء عمداً، حديث "1281" والترمذي "1/142- 143"، كتاب الطهارة: باب الوضوء من القيء والرعاف، حديث "87"، والنسائي في "الكبرى" "2/214"، كتاب الصيام: باب ذكر الاختلاف على هشام الدستوائي، حديث "3123"، وأحمد "6/443"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "8"، والدارمي "2/14"، كتاب الصوم: باب القيء للصائم، وابن حبان "908- موارد"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/96"، وابن خزيمة "1958"، والحاكم "1/426"، وعبد الرزاق "7548"، وابن أبي شيبة "3/39"، والدارقطني "2/181- 182"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "1/144". وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 4 ينظر: "مختصر زوائد البزار" "684".

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ "الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ" يأتي. 885 - حديث رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتَحَلَ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَفِي إسْنَادِهِ بَقِيَّةٌ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَالزُّبَيْدِيُّ الْمَذْكُورُ اسْمُهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ ذَكَرَهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَأَوْرَدَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي تَرْجَمَتِهِ وَكَذَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَصَرَّحَ بِهِ فِي رِوَايَتِهِ وَزَادَ إنَّهُ مَجْهُولٌ1 وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ مِنْ رِوَايَةِ بَقِيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ وَسَعِيدٌ ضَعِيفٌ قَالَ وَقَدْ اتَّفَقَ الْحُفَّاظُ عَلَى أَنَّ رِوَايَةَ بَقِيَّةَ عَنْ الْمَجْهُولِينَ مَرْدُودَةٌ انْتَهَى2 وَلَيْسَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ بِمَجْهُولٍ بَلْ هُوَ ضَعِيفٌ وَاسْمُ أَبِيهِ عَبْدُ الْجَبَّارِ عَلَى الصَّحِيحِ وَفَرَّقَ ابْنُ عَدِيٍّ بَيْنَ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الزُّبَيْدِيِّ فَقَالَ هُوَ مَجْهُولٌ وَسَعِيدِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ فَقَالَ هُوَ ضَعِيفٌ وَهُمَا وَاحِدٌ3 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ محمد بن عبد اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْتَحِلُ وَهُوَ صَائِمٌ4 وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَقَالَ فِي مُحَمَّدٍ إنَّهُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَكَذَا قَالَ الْبُخَارِيُّ5 وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَسَنَدُهُ مُقَارِبٌ6 ورواه بن أبي عصام فِي كِتَابِ الصِّيَامِ لَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا وَلَفْظُهُ خَرَجَ عَلَيْنَا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعيناه مملوئتان مِنْ الْإِثْمِدِ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ7 وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ فِي الْإِذْنِ فِيهِ لِمَنْ اشْتَكَتْ عَيْنُهُ ثُمَّ قَالَ لَيْسَ إسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ وَلَا يَصِحُّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ8 وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ فِعْلِ أَنَسٍ وَلَا بَأْسَ بِإِسْنَادِهِ9. وفي الباب عن بربرة مَوْلَاةِ عَائِشَةَ فِي الطَّبَرَانِيِّ الْأَوْسَطِ10 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ في شعيب

_ 1 أخرجه ابن ماجه "1/536"، كتاب الصيام: باب ما جاء في السواك والكحل للصائم، حديث "1678"، وابن عدي في "الكامل" "3/1241"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/262". وقال البوصيري: إسناده ضعيف. 2 ينظر: "المجموع شرح المهذب" "6/388". 3 ينظر: "تهذيب الكمال" "10/520- 524". 4 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/262". 5 ينظر: "التاريخ الكبير" "1/ت 512"، "الضعفاء الصغير" "232"، و"أسامي الضعفاء" "298"، و"الضعفاء والمتركين" للدارقطني "451". 6 أخرجه ابن حبان في "المجروحين" "2/250". 7 لم أقف على كتاب الصيام لابن أبي عاصم. 8 أخرجه الترمذي "3/96"، كتاب الصوم: باب ما جاء في الكحل للصائم، حديث "726". 9 أخرجه أبو داود "2/310"، كتاب الصوم: باب في الكحل عند النوم للصائم، حديث "2378". 10 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" "3/127" رقم "1544".

الْإِيمَانِ لِلْبَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ. 886 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ دُونَ قَوْلِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَإِنَّا لَمْ نَرَهَا صَرِيحَةً فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَحَادِيثِ لَكِنَّ لَفْظَ الْبُخَارِيِّ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ1 وَلَهُ طُرُقٌ عِنْدَ النَّسَائِيّ غَيْرُ هَذِهِ وَهَّاهَا وَأَعَلَّهَا وَاسْتُشْكِلَ كَوْنُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الصِّيَامِ وَالْإِحْرَامِ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ من شَأْنُهُ التَّطَوُّعَ بِالصِّيَامِ فِي السَّفَرِ وَلَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا إلَّا وَهُوَ مُسَافِرٌ وَلَمْ يُسَافِرْ فِي رَمَضَانَ إلَى جِهَةِ الْإِحْرَامِ إلَّا فِي غَزَاةِ الْفَتْحِ وَلَمْ يَكُنْ حِينَئِذٍ مُحْرِمًا2 قُلْت وَفِي الْجُمْلَةِ الْأُولَى نَظَرٌ فَمَا الْمَانِعُ مِنْ ذَلِكَ فَلَعَلَّهُ فَعَلَ مَرَّةً لِبَيَانِ الْجَوَازِ وَبِمِثْلِ هَذَا لَا تَرِدُ الْأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ ثُمَّ ظَهَرَ لِي أَنَّ بَعْضَ الرُّوَاةِ جَمَعَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ فِي الذِّكْرِ فَأَوْهَمَ أَنَّهُمَا وَقَعَا مَعًا وَالْأَصْوَبُ رِوَايَةُ الْبُخَارِيِّ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَقَعَ فِي حَالَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ وَهَذَا لَا مَانِعَ مِنْهُ فَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ مُسَافِرٌ وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِلَفْظِ وَمَا فِينَا صَائِمٌ إلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ وَيُقَوِّي ذَلِكَ أَنَّ غَالِبَ الْأَحَادِيثِ وَرَدَ مُفَصَّلًا قَالَ بَعْضُ الْحُفَّاظِ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رُوِيَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ الْأَوَّلُ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ الثَّانِي احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ الثَّالِثُ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ الرَّابِعُ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ فَالْأَوَّلُ رُوِيَ مِنْ طُرُقٍ شَتَّى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ3 وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ4 وَفِي النَّسَائِيّ وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَجَابِرٍ5 وَالثَّانِي رَوَاهُ أَصْحَابُ

_ 1 أخرجه البخاري "4/174"، كتاب الصوم: باب الحجامة والقيء للصائم، حديث "1938، 1939"، وأبو داود "2/773"، كتاب الصوم: باب في الرخصة في ذلك، حديث "2372، 2373"، والترمذي "3/137"، كتاب الصوم: باب ما جاء في الرخصة في ذلك، [الحجامة] حديث "775"، والبيهقي "4/268"، كتاب الصوم: باب ما يستدل به على نسخ الحديث، وابن أبي شيبة "2/163"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/350" من طريق عكرمة عن ابن عباس به. وفي لفظ للبخاري: احتجم هو محرم واحتجم وهو صائم. 2 ينظر: "السنن الكبرى" للنسائي "2/233- 238"، كتاب الصيام: باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر عبد الله بن عباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احتجم وهو صائم. 3 تقدم تخريجه. 4 أخرجه البخاري "4/60"، كتاب جزاء الصيد: باب الحجامة للمحرم، حديث "5698"، ومسلم "2/862- 863"، كتاب الحج: باب جواز الحجامة للمحرم، حديث "88/1203". 5 أما حديث أنس فلم أجده في "سنن النسائي الكبرى" ولا "الصغرى" لكن: أخرجه البزار "1/477- كشف" رقم "1011" من طريق الربيع بن بدر عن الأعمش عن أنس قال: مر بنا أبو طبية -أحسبه قال- بعد العصر في رمضان فقال: حجمت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال البزار: تفرد به الربيع وهو لين الحديث....................................=

السُّنَنِ مِنْ طَرِيقِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْهُ لَكِنْ أُعِلَّ بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَسْمُوعِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ1 وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ عَنْ مِقْسَمٍ وَزَادَ فِي آخِرِهِ فَلِذَلِكَ كُرِهَتْ الْحِجَامَةُ لَلصَّائِمِ وَالْحَجَّاجُ ضَعِيفٌ2 وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ دَاوُد بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَادَ فِي آخِرِهِ فَغَشِيَ عَلَيْهِ3 والثالث رواه النخاري وَالظَّاهِرُ أَنَّ الرَّاوِيَ جَمَعَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ كَمَا

_ = وذكره الهيثمي في "المجمع" "3/173": وقال رواه البزرا ... والربيع بن بدر متروك ا?. والربيع بن بدر قال الدارقطني وغيره: متروك، وضعفه أبو داود. وقال الحافظ: متروك. ينظر: "المغني" "1/227" و"التقريب" "243" وله طريق آخر: أخرجه أبو يعلى "7/226" رقم "4225" من طريق شريك عن ليث عن عبد الوارث عن انس قال: مرّ بنا أبو طيْبة في رمضان فقلنا: من أين جئت؟ قال: حجمت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/173" وزاد نسبته إلى الطبراني في الكبير وقال: وفيه ليث بن أبي سليم وهوثقة لكنه مدلس. وله طريق آخر بلفظ آخر: ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/173" وعنه بلفظ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احتجم في رمضان. وقال الهيثمي: وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف ا?. بل هو كذاب ا?. أما حديث جابر: فأخرجه النسائي في "الكبرى" "2/236" من طريق أبي قتيبة عن هشام عن أبي الزبير عن جابر أ، النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احتجم وهو صائم. وقال النسائي: خالفه خالد بن الحارث. ثم أخرجه من طريقه عن هشام به بلفظ: احتجم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو محرم من وث حجم بظهر أو بوركه. 1 وأخرجه أبو داود "1/723"، كتاب الصيام: باب في الرخصة في ذلك -الحجامة للصائم- حديث "2373" والترمذي "3/147" كتاب الصوم: باب ما جاء في الرخصة في ذلك "777"، وابن ماجه "1/537"، كتاب الصيام: باب ما جاء في الحجامة للصائم "1682" وأحمد "1/286"، والشافعي في "المسند" "1/255"، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" "1/445"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/101" والطيالسي "2700"، والبيهقي "4/263" من طريق يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس به. قال الترمذي: حديث حسن صحيح - أي لطرقه فإنه يزيد بن أبي زياد ضعفه غير واحد. أخرجه أحمد "1/444، 286"، والطالسي "2098"، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" "1/444" وابن الجارود "388" من طريق شعبة عن الحكم عن مقسم به وبه طريق آخر. أخرجه الترمذي "3/147"، كتاب الصيام: باب ما جاء في الرخصة لذلك، حديث "778"، من طريق ميمون بن مهران عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احتجم وهو صائم. وقال الترمذي: حسن غريب. وقال النسائي في "الكبرى" "2/236": هذا منكر ولا أعلم أحداً رواه عن حبيب غير الأنصاري ولعله أراد أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تزوج ميمونة. 2 أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" "1/445". والحجاج هو ابن أرطأة وهو ضعيف مدلس. 3 أخرجه البزار "1/478- كشف" رقم "1051".

قَدَّمْنَاهُ1 وَالرَّابِعُ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ طَرِيقِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْهُ2 وَأَعَلَّهُ أَحْمَدُ وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَغَيْرُهُمَا قَالَ مُهَنَّا سَأَلْت أَحْمَدَ عَنْهُ فَقَالَ لَيْسَ فِيهِ صَائِمٌ إنَّمَا هُوَ مُحْرِمٌ قُلْت مَنْ ذَكَرَهُ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَرَوْحٌ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ أَحْمَدُ فَهَؤُلَاءِ أَصْحَابُ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا يَذْكُرُونَ صِيَامًا وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ سَأَلْت أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ فَقَالَ هَذَا خَطَأٌ أَخْطَأَ فِيهِ شَرِيكٌ إنَّمَا هُوَ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ كَذَلِكَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ عَاصِمٍ وَحَدَّثَ بِهِ شَرِيكٌ مِنْ حِفْظِهِ وَكَانَ سَاءَ حِفْظُهُ فَغَلِطَ فِيهِ3 وَرَوَى قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ مِنْ طَرِيقِ الْحُمَيْدِيِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ ثُمَّ قَالَ قَالَ الْحُمَيْدِيُّ هَذَا رِيحٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ صَائِمًا مُحْرِمًا لِأَنَّهُ خَرَجَ فِي رَمَضَانَ فِي غَزَاةِ الْفَتْحِ وَلَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا4. تَنْبِيهٌ: تَقَدَّمَ أَنَّ الَّذِي زَادَهُ الرَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لَمْ أَرَهُ صَرِيحًا فِي طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ لَكِنْ ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مُفْطِرًا كَمَا صَحَّ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ أَرْسَلَتْ إلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبَهُ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ5 وَعَلَى تَقْدِيرِ وُقُوعِ ذَلِكَ فَقَدْ قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ هَذَا الْخَبَرُ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحِجَامَةَ لَا تُفْطِرُ الصَّائِمَ لِأَنَّهُ إنَّمَا احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ فِي سَفَرٍ لَا فِي حَضَرٍ لِأَنَّهُ لَمْ يكن قط مُحْرِمًا مُقِيمًا بِبَلَدٍ قَالَ وَلِلْمُسَافِرِ أَنْ يُفْطِرَ وَلَوْ نَوَى الصَّوْمَ وَمَضَى عَلَيْهِ بَعْضُ النَّهَارِ خِلَافًا لِمَنْ أَبَى ذَلِكَ ثُمَّ احْتَجَّ لِذَلِكَ لَكِنْ تَعَقَّبَ عَلَيْهِ الْخَطَّابِيُّ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَهُوَ صَائِمٌ دَالٌّ عَلَى بَقَاءِ الصَّوْمِ قُلْت وَلَا مَانِعَ مِنْ إطْلَاقِ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ حَالَةَ الِاحْتِجَامِ لِأَنَّهُ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ إنَّمَا أَفْطَرَ بِالِاحْتِجَامِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. ذِكْرَ الْإِشَارَةِ إلَى طُرُقِ حَدِيثِ "أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ" بِاخْتِصَارٍ فِيهِ عَنْ ثَوْبَانَ وَشَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَأَبِي مُوسَى وَمَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَبِلَالٍ وَعَلِيٍّ وَعَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ وَجَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَأَبِي يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ وَابْنِ مَسْعُودٍ.

_ 1 تقدم تخريجه. 2 تقدم تخريجه وينظر طرق حديث ابن عباس. 3 ينظر: "علل الحديث" "1/230" رقم "668". 4 أخرجه الحميدي في "مسنده" "1/233" رقم "501". 5 تقدم تخريجه.

وَأَمَّا حَدِيثُ ثَوْبَانَ وَشَدَّادٍ: فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ النَّسَوِيُّ سَمِعْت أَحْمَدَ يَقُولُ هُوَ أَصَحُّ مَا رُوِيَ فِيهِ وَكَذَا قَالَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ الْبُخَارِيِّ وَرَوَاهُ الْمَذْكُورُونَ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَيْضًا عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ وَصَحَّحَ الْبُخَارِيُّ الطَّرِيقَيْنِ تَبَعًا لَعَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ نَقَلَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ وَقَدْ اسْتَوْعَبَ النَّسَائِيُّ طُرُقَ هَذَا الْحَدِيثِ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى1.

_ 1 حديث ثوبان: أخرجه أبو داود "2/770"، كتاب الصوم: باب في الصائم يحتجم، حديث "2367"، وابن ماجه "1/537"، كتاب الصيام: باب ما جاء في الحجامة للصائم، حديث "1680" والدارمي "2/14"، كتاب الصوم: باب الحجامة تفطر الصائم، وأبو داود الطيالسي "1/186- منحة" رقم "890"، وعبد الرزاق "7522"، والنسائي في "الكبرى" "2/217"، وابن خزيمة "3/226" رقم "1962" وابن حبان "889- موارد" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/98- موارد" وأحمد "5/277، 280، 282"، والحاكم "1/427"، والبيهقي "4/265" وابن الجارود رقم "386" من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان به. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وصححه أيضا ابن خزيمة وابن حبان. وصححه البخاري أيضاً فقال الترمذي في "العلل" "ص/122" وسألت محمداً عن هذا الحديث فقال: ليس في الباب شيء أصح من حديث شداد بن أوس وثوبان. فقلت له: كيف بما وقع فيه من الاضطراب فقال: كلاهما عندي صحيح لأن يحيى بن أبي كثير روى عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان وعن أبي الأشعث عن شداد بن أوس روى الحديثين جميعاً. قال الترمذي: وهكذا ذكروا عن علي بن المديني أنه قال: حديث شداد بن أوس وثوبان صحيحان. وللحديث طريق آخر عن ثوبان: أخرجه أحمد "5/282" من طريق ابن جريج أخبرني مكحول أن شيخاً من الحي مصدقاً أخبره أن ثوبان ... فذكره ومن هذا الوجه أخرجه النسائي في "الكبرى" "20/216". وأخرجه أحمد "5/276" من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن ثوبان به. وأخرجه النسائي في "الكبرى" "2/222" من هذا الوجه. حديث شداد بن أوس: أخرجه أحمد "4/123- 124" والدارمي "2/14"، كتاب الصيام: باب الحجامة، تفطر الصائم، وأبن حبان "900- موارد" والبيهقي "4/265"، كتاب الصيام: باب الحديث الذي روي في الإفطار بالحجامة من طريق عاصم الأحول عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن أبي أسماء الرحبي عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أفطر الحاجم والمحجوم". صححه ابن حبان. وأخرجه الطيالسي "1/187- منحة" رقم "891"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/99" من طريق عاصم الأحول عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس. وأخرجه أبو داود "2369" والبيهقي "4/265" من طريق أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس.

وَأَمَّا حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ رَافِعٍ قَالَ التِّرْمِذِيُّ ذُكِرَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ هُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَصَحَّحَهُ بن حبان والحاكم ورواه الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَلَّامٍ أَيْضًا عَنْ يَحْيَى لَكِنْ قَالَ الْبُخَارِيُّ هُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ نَقَلَهُ التِّرْمِذِيِّ قَالَ وَقُلْت لِإِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ مَا عِلَّتُهُ قَالَ رَوَى هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ عَنْ السَّائِبِ عَنْ رَافِعٍ حَدِيثَ "كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ" وَبِذَلِكَ جَزَمَ أَبُو حَاتِمٍ وَبَالَغَ فَقَالَ هُوَ عِنْدِي مِنْ طَرِيقِ رَافِعٍ بَاطِلٌ وَنَقَلَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ هُوَ أَضْعَفُ أَحَادِيثِ الْبَابِ1. وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي مُوسَى فَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَقَالَ النَّسَائِيُّ رَفْعُهُ خَطَأٌ وَالْمَوْقُوفُ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ وَوَصَلَهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا بِدُونِ ذِكْرِ: "أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ" 2.

_ 1 أخرجه أحمد "3/465"، والترمذي "2/136"، كتاب الصوم: باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم "773" وعبد الرزاق "4/210" رقم "7523" وابن خزيمة "3/227" رقم "1964"، وابن حبان "902- موارد" والحاكم "1/428" والبيهقي "4/265" من طريق إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أفطر الحاجم والمحجوم" وقال الترمذي: حسن صحيح وذكر عن أحمد أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وصححه ابن خزيمة وابن حبان. قال الترمذي في "العلل" "ص/121- 122": سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: هو غير محفوظ. وسألت إسحاق بن منصور عنه فأبي أن يحدث به عن عبد الرزاق. وقال: هو غلط قلت له: ما علته؟ قال: روى عنه هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث". وقال ابن أبي حاتم في "العلل" "1/249" رقم "732": سمعت أبي يقول: روى عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أفطر الحاجم والمحجوم". قال أبي: إنما يروي هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان واغتر أحمد بن حنبل بأن قال الحديثين عنده وإنما يروى بذلك الإسناد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه نهى عن كسب الحجام ومهر البغي وهذا الحديث في يفطر الحاجم والمحجوم عندي باطل. 2 أخرجه النسائي في "الكبرى" "2/231-232"، كتاب الصيام: باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر أبي موسى عبد الله بن قيس في الحجامة للصائم، حديث "3208"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "387" والبزار "1/475ح كشف" رقم "1004"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/98" والحاكم "1/430" والبيهقي "4/266" كلهم من طريق روح بن عبادة عن سعيد عن مطر الوراق عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع عن أبي موسى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "أفطر الحاجم والمحجوم". وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.=

وَأَمَّا حَدِيثُ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ أَوْ ابْنِ سِنَانٍ فَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَذَكَرَ الِاخْتِلَافَ فِيهِ1 وَكَذَا

_ = قلت: وفيه نظر فمطر الوراق لم يخرج له البخار ولم يحتج به مسلم. وقال البزار: هكذا رواه مطر مرفوعاً وخالفه حميد. وقال النسائي: رفعه خطأ وقد وقفه حفص. قلت: أما مخالفة حميد: فأخرجه النسائي في "الكبرى" "2/233"، كتاب الصيام: باب ذكر الاختلاف على بكر بن عبد الله المزني فيه حديث "3214" من طريق حميد الطويل عن بكر عن أبي العالية عن أبي موسى موقوفاً. وأخرجه أيضاً "2/232" رقم "3209" من طريق حفص عن سعيد عن مطر عن بكر بن عبد الله عن أبي رافع عن أبي موسى موقوفاً أيضا. وقال الزيلعي في "نصب الراية" "2/474": قال صاحب "التنقيح": قال أحمد بن حنبل حديث بكر عن أبي رافع عن أبي موسى خطأ لم يرفعه أحد إنما هو بكر عن أبي العالية ا?. قال ابن أبي حاتم في "العلل" "1/234- 235" رقم "682": سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه روح بن عبادة عن سعيد عن مطر عن بكر بن عبد الله عن أبي رافع عن أبي موسى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أفطر الحاجم والمحجوم"، قال أبي: رواه هشام بن عمار عن شعيب بن إسحاق ورواه عبد الوهاب الخفاف عن سعيد عن أبي مالك عن ابن بريدة عن أبي موسى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال أبي: كأن حديث أبي رافع أشبه لأنه رواه حميد الطويل عن بكر بن عبد الله عن أبي رافع عن أبي موسى موقوفاً قال أبي: ولا أعرف من البصريين أحداً كنيته أبو مالك إلا عبيد الله بن الأخنس. قال أبو زرعة: رواه شعبة عن قتادة عن أبي رافع عن أبي موسى موقوف فكأن حديث أبي رافع أشبه قلت: موقوف أو مرفوع؟ فسكت ا?. والحديث علقه البخاري "4/682"، كتاب الصيام: باب الحجامة والقيء للصائم، لكن دون ذكر لفظه كاملاً وقد ذكر منه فقط: واحتجم أبو موسى ليلا. ووصله ابن أبي شيبة "3/50" والحاكم "1/429" ولم يذكر الحاكم: أفطر الحاجم والمحجوم. وقال الحافظ في "الفتح" "4/684": وصله ابن أبي شيبة من طريق حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي العالية قال: دخلت على أبي موسى وهو أمير البصرة ممسياً فوجدته يأكل تمراً وكامخاً وقد احتجم، فقلت له: ألا تحتجم نهاراً؟ قال: "أتأمرني أن أهريق دمي وأنا صائم"؟ ورواه النسائي والحاكم من طريق مطر الوراق "عن بكر أن أبا رافع قال: دخلت على أبي موسى وهو يحتجم ليلاً فقلت: ألا كان هذا نهارا؟ قال: أتأمرني أن أهريق دمي وأنا صائم، وقد سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "أفطر الحاجم والمحجوم"، قال الحاكم: سمعت أبا علي النيسابوري يقول: قلت لعبدان الأهوازي يصح في "أفطر الحاجم والمحجوم" شيء؟ قال: سمعت عباساً العنبري يقول: سمعت علي بن المديني يقول: قد صح حديث أبي رافع عن أبي موسى. قلت: إلا أن مطراً خولف في رفعه فالله أعلم. 1 أخرجه أحمد "3/474، 480" والنسائي في "الكبرى" "2/223"، كتاب الصيام: باب الاختلاف على عطاء بن السائب فيه حديث "3166"، والبزار "1/474- كشف" رقم "1001، 1002" من طرق عن عطاء بن السائب عن الحسن عن معقل بن يسار مرفوعا. قال النسائي: عطاء بن السائب كان قد اختلط ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث عنه غير هذين على اختلافهما عليه فيه يعني ابن فضيل وسليمان بن معاذ. وتعقبه الزيلعي في "نصب الراية" "2/474": برواية أحمد من طريق عمار بن زريق عن عطاء به. وقال البزار: تفرد به عطاء وقد أصابه اختلاط ولا يجب الحكم بحديثه إذا انفرد به. والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/172" وقال: رواه البزار والطبراني في "الكبير" وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط.

حَدِيثُ بِلَالٍ وَحَدِيثُ عَلِيٍّ1 وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى الْحَسَنِ فَقَالَ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْهُ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ وَقِيلَ ابْنُ يَسَارٍ وَقَالَ أَشْعَثُ عَنْهُ عَنْ أُسَامَةَ2 وَقَالَ يُونُسُ نَحْوَهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ وَبَعْضُهُمْ عَنْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ أَبُو حَرَّةَ. وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ3.

_ 1 حديث بلال: أخرجه أحمد "6/12" والنسائي في "الكبرى" "2/221" كتاب الصيام: باب ذكر الاختلاف على خالد بن مهران الحذاء فيه حديث "4156"، والبزار "1/476- كشف" رقم "1008"، والطبراني في "الكبير" "1/365- 366" رقم "1122" من طريق أبي العلاء عن قتادة عن شهر بن حوشب عن بلال عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "أفطر الحاجم والمحجوم". قال النسائي خالفه همام فرواه عن قتادة عن شهر عن ثوبان ثم أخرجه من هذا الطريق. وقال البزار: وشهر لم يلق بلالاً مات بلال في خلافة عمر ا?. وينظر: "جامع التحصيل" "ص- 197". وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/171": رواه أحمد والبزار والطبراني في "الكبير" وشهر لم يلق بلالا. حديث علي بن أبي طالب: أخرجه النسائي في "الكبرى" "2/222"، كتاب الصيام: باب ذكر الاختلاف على خالد بن مهران الحذاء فيه حديث "3161"، والبزار "1/472- كشف" رقم "996"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/98" من طريق عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن علي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "أفطر الحاجم والمحجوم". قال النسائي: وقفه أبو العلاء. ثم أخرجه "2/223" من طريق سعيد عن مطر عن الحسن عن علي مرفوعاً فهذا الاختلاف في سند الحديث بين وقفه ورفعه. وقال البزار: جميع ما يرويه الحسن عن علي مرسل كذا في "نصب الراية" "2/475". والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/172" وقال: رواه البزار والطبراني في "الأوسط" وفيه الحسن وهو مدلس ولكنه وثقه. 2 حديث أسامة: أخرجه أحمد "5/210" والنسائي في "الكبرى" "2/223"، كتاب الصيام: باب ذكر الاختلاف على سعيد بن أبي عروبة فيه حديث "3165"، والبزار "1/472- كشف" رقم "997" والبيهقي "4/265" من طريق أشعث بن عبد الملك عن الحسن عن أسامة بن زيد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "افطر الحاجم والمحجوم". قال النسائي: لا نعلم تابع أشعث على روايته أحد. قلت: وفيه نظر فقد أخرجه الخطيب "9/378" من طريق يونس عن الحسن عن أسامة. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/172" وقال: رواه أحمد والبزار والحسن مدلس وقيل: لم يسمع من أسامة. 3 حديث عائشة: أخرجه أحمد "6/157، 258" والنسائي في "الكبرى" "2/228"، كتاب الصيام: باب ذكر الاختلاف على ليث حديث "3190، 3191" والبزار "1/473- كشف" رقم "999" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/99" من طريق ليث بن أبي سليم عن عطاء عن عائشة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "أفطر الحاجم والمحجوم". وقال النسائي: وقفه الحسن بن موسى. ثم أخرجه من طريقه عن شيبان عن ليث عن عطاء عن عائشة وقال: "2/229" وافقه عبد الواحد بن زياد – أي على وقفه- ثم أخرجه من طريق عبد الواحد بن زياد ثنا: ليث عن عطاء عن عائشة موقوفا.

وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بشر1 عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْهُ قَالَ وَوَقَفَهُ إبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ وَلَهُ طَرِيقٌ عَنْ شَقِيقِ بْنِ ثَوْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكُلُّهَا عِنْدَ النَّسَائِيّ2 وَبَاقِيهَا فِي الْكَامِلِ وَالْبَزَّارِ وَغَيْرِهِمَا3.

_ 1 في ط: بشير وهو خطأ والصواب ما أثبتناه. 2 حديث أبي هريرة: أخرجه النسائي في "الكبرى" "2/225"، كتاب الصيام: باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر أبي هريرة، حديث "3176"، وابن ماجه "1/537"، كتاب الصوم: باب ما جاء في الحجامة للصائم حديث "1679" من طريق عبد الله بن بشر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً. قال البوصيري في "الزوائد "2/15" هذا إسناد منقطع عبد الله بن بشر لم يثبت له سماع من الأعمش وإنما يقول: كتب إلى أبي بكر بن عياس عن الأعمش ... ورواه إبراهيم بن طهمان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفاً ا?. ورواية إبراهيم بن طهمان أخرجها النسائي في "الكبرى" "3177" وأخرجه أحمد "2/364" وأبو يعلى "11/113" رقم "6239" والنسائي في "الكبرى" "2/225" رقم "3172" من طريق الحسن عن أبي هريرة مرفوعاً. وإسناده ضعيف لانقطاعه بين الحسن وأبي هريرة وللحديث طرق أخرى مرفوعة وموقوفة عن أبي هريرة أخرجها النسائي في "الكبرى" "2/225- 227". 3 باقي الأحاديث خرجها الحافظ تخريجاً مجملاً ونحن نذكرها بحمد الله موسعة. وهي حديث أنس وجابر وابن عمر وسعد وأبي زيد الأنصاري وابن مسعود. حديث أنس بن مالك: أخرجه البزار "1/476" رقم "1007" من طريق مالك بن سليمان وهو رجل من أهل البصرة حدث عند عفان بهذا الحديث عن ثابت عن أنس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "أفطر الحاجم والمحجوم". قال الهيثمي في "المجمع" "3/172": رواه البزار وفيه مالك بن سليمان وضعفوه بهذا الحديث. حديث جابر: أخرجه البزار "1/372- كشف" والطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد" "3/172" من طريق سلام أبي المنذر عن مطر الوراق عن عطاء عن جابر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أفطر الحاجم والمحجوم". وقال الطبراني: لم يروه عن مطر إلا سلام أبو المنذر. وقال البزار: تفرد به سلام عن مطر. حديث ابن عمر: أخرجه ابن عدي في "الكامل" في ترجمة الحسن بن أبي جعفر، والطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد" "3/172" من طريق الحسن بن أبي جعفر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أفطر الحاجم والمحجوم". وأعله ابن عدي بالحسن. =

887 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "ثَلَاثٌ لا يفطرن [الصائم] 1 الْقَيْءُ وَالْحِجَامَةُ وَالِاحْتِلَامُ" التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَهُوَ ضَعِيفٌ2 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدٍ وَهِشَامٌ صَدُوقٌ وَقَدْ تَكَلَّمُوا فِي حِفْظِهِ3 وَقَدْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ إنَّهُ لَا يَصِحُّ عَنْ

_ = وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه: الحسن بن أبي جعفر وفيه كلام وقد وثق. حديث سعد بن أبي وقاص: أخرجه ابن عدي في "الكامل" "3/97" من طريق داود بن الزبرقان عن محمد بن جحادة عن عبد الأعلى عن مصعب بن سعد بن مالك عن أبيه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "افطر الحاجم والمحجوم". حديث أبي زيد الأنصاري: أخرجه ابن عدي "3/98" من طريق داود بن الزبرقان ثنا: أيوب عن أبي قلابة عن أبي زيد الأنصاري قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أفطر الحاجم والمحجوم" وعلة الحديثين داود بن الزبرقان. قال ابن معين: ليس بشيء، وقال النسائي: ليس بثقة، أسند ذلك عنهما ابن عدي في "الكامل" حديث ابن مسعود: أخرجه العقيلي في "الضعفاء" "4/184" من طريق معاوية بن عطاء عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن ابن مسعود مرفوعاً. ومعاوية بن عطاء قال العقيلي: في حديثه مناكير وما لا يتابع على أكثره وأورد له أحاديث وقال: وهذه كلها بواطيل لا أصول لها. ولم يذكر الحافظ حديثا سمرة وابن عباس. حديث سمرة: أخرجه الطبراني في "الكبير" "7/264- 265" رقم 6909" والبزار "1/474- كشف" رقم "1003" من طريق يعلى بن عباد ثنا: همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "أفطر الحاجم والمحجوم" قال الهيثمي في "المجمع" "3/172": وفيه يعلى بن عباد وهو ضعيف ا?. حديث ابن عباس: أخرجه النسائي في "الكبرى" "2/229"، كتاب الصيام: باب ذكر الاختلاف على ليث حديث "3194" والبزار "1/472- كشف" رقم "998" والطبراني في "الكبير" "11/138" رقم "1186". من طريق قبيصة عن فطر عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أفطر الحاجم والمحجوم". قال النسائي: خالفه محمد بن يوسف. ثم أخرجه من طريقه عن فطر عن عطاء عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلا. والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/172" وقال: رواه البزار والطبراني في "الكبير" ورجال البزار موثقون ألا أن فطر بن خليفة فيه كلام وهو ثقة. 1 سقط من ط. 2 أخرجه الترمذي "3/88"، كتاب الصوم: باب ما جاء في الصائم يذرعه القيء، حديث "819" والبيهقي في "السنن الكبرى" "1/254" و"4/264" وأبو يعلى "2/310" رقم "1039" من طريق عبد الرحمن بن فريد بن أسلم به. وعبد الرحمن ضعيف وقد تقدمت ترجمته. 3 أخرجه الدارقطني "2/183" رقم "16"، وقال في "العلل" "11/268": وحدث به شيخ يعرف بمحمد بن أحمد بن أنس السامي وكان ضعيفاً عن أبي عامر العقدي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد ولا يصح عن هشام.

هِشَامٍ1 وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَقَدْ رَوَاهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مُرْسَلًا2 وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ3 وَرَجَّحَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَأَبُو زُرْعَةَ وَقَالَا إنَّهُ أَصَحُّ وَأَشْبَهُ4 بِالصَّوَابِ وَتَبِعَهُمَا الْبَيْهَقِيّ ثُمَّ قَالَ هُوَ مَحْمُولٌ إنْ صَحَّ عَلَى مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ5 وَسُئِلَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْهُ فَقَالَ حَدَّثَ بِهِ أَوْلَادُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِمْ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي سعيد ورواه الداروردي عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ مَنْ حَدَّثَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مُرْسَلًا وَالصَّحِيحُ رِوَايَةُ الثَّوْرِيِّ6 قُلْت ذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَيْضًا إنَّمَا رَوَاهُ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا لَيْسَ فِيهِ أَبُو سَعِيدٍ7 قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ رَوَاهُ كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدٍ مَوْصُولًا ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ قَالَ وَرُوِيَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدٍ مَوْصُولًا وَلَا يَصِحُّ وَأَخْرَجَهُ فِي السُّنَنِ8. وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْبَزَّارِ وَهُوَ مَعْلُولٌ9 وَعَنْ ثَوْبَانَ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الْأَوْسَطِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بن الحسن بْنِ قُتَيْبَةَ10. 888 - حَدِيثُ أَنَّهُ كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ حَفْصَةَ11 وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ بِلَفْظِ أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ12.

_ 1 ينظر: "العلل" للدارقطني "11/268". 2 ينظر "سنن الترمذي" (3/88) . 3 أخرجه أبو داود "2/310"، كتاب الصوم، باب في الصائم يحتلم نهاراً، حديث "2376". 4 ينظر: "علل الحديث" لابن أبي حاتم "1/239- 240" رقم "698". 5 ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي "4/264". 6 ينظر: "العلل للدارقطني" "11/267- 269". 7 ينظر: "سنن أبي الترمذي" "3/89". 8 ينظر: "سنن الدارقطني" "2/183" رقم "16". 9 أخرجه البزار "1/478- 479" رقم "1016، 1017" من طريقين عن عطاء عن ابن عباس. وقال البزار: وهذا رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد وعبد الرحمن لين الحديث ورواه غيره عن عطاء مرسلاً ورواه سليمان بن حيان عن هشام بن سعد عن زيد عن عطاء عن ابن عباس وهذا من أحسنها إسناداً وأصحها لأن محمد بن عبد العزيز لم يكن بالحافظ ا?. والحديث ذكره الهيثمي في "ألمجمع" "3/173" وقال: رواه البزار بإسنادين وصحح أحدهما وظاهره الصحة. 10 ينظر: "مجمع البحرين" "3/123" رقم "1434". 11 أخرجه مسلم "2/778- 779"، كتاب الصيام: باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من تحرك شهوته، حديث "73/1107". 12 أخرجه البخاري "4/152"، كتاب الصيام: باب القبلة للصائم، حديث "1928"، ومسلم "1/243"، كتاب الحيض: باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، حديث "5/296"، قالت: بينما...........................=

889 - حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَهُ عِنْدَهُمَا أَلْفَاظٌ1 وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد كَانَ يُقَبِّلُنِي وَهُوَ صَائِمٌ وَيَمُصُّ لِسَانِي وَهُوَ صَائِمٌ وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو يَحْيَى الْمُعَرْقِبُ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَدْ وَثَّقَهُ الْعِجْلِيُّ2 قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ بَلَغَنِي عَنْ أَبِي دَاوُد أَنَّهُ قَالَ هَذِهِ الرِّوَايَةُ لَيْسَتْ بِصَحِيحَةٍ وَلِابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْهَا كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ فِي الْفَرِيضَةِ وَالتَّطَوُّعِ3 ثُمَّ سَاقَ بِإِسْنَادِهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَمَسُّ شَيْئًا مِنْ وَجْهِهَا وَهِيَ صَائِمَةٌ4 ثُمَّ سَاقَ بِإِسْنَادِهِ وَقَالَ لَيْسَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ تَضَادٌّ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْلِكُ إرْبَهُ وَنَبَّهَ بِفِعْلِهِ ذَلِكَ عَلَى جَوَازِ هَذَا الْفِعْلِ لِمَنْ هُوَ بِمِثْلِ حَالِهِ وَتَرَكَ اسْتِعْمَالَهُ إذْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ صَائِمَةً عِلْمًا مِنْهُ بِمَا رُكِّبَ فِي النِّسَاءِ مِنْ الضَّعْفِ5.

_ = أنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي؛ فقال: "ما لك؟ أنفست؟ قلت نعم، فدخلت معه في الخميلة، وكانت هي ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يغتسلان من إناء واحد، وكان يقبلها وهو صائم". وأخرجه مسلم "2/779"، كتاب الصيام: باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته، حديث "74/1108"، من حديث عمر بن أبي سلمة: "أنه سأل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أيقبل الصائم؟ فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "سل هذه" لأم سلمة، فأخبرته أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يصنع ذلك، فقال: يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أما والله إني لأتقاكم لله فأخشاكم له". 1 أخرجه البخاري "4/149"، كتاب الصوم: باب المباشرة للصائم، حديث "1927"، ومسلم "2/777"، كتاب الصيام: باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة لمن لم تحرك شهوته، حديث "65/1106" وابن ماجه "1/538" كتاب الصيام: باب ما جاء في المباشرة للصائم، حديث "1687" والطيالسي "1391" وابن خزيمة "4/230" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/92" وأحمد "6/42، 126، 230" من طريق الأسود ومسروق عن عائشة قالت: كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه. وأخرجه مسلم "2/777"، كتاب الصيام: باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة لمن لم تحرك شهوته، وأبو داود "1/725"، كتاب الصيام: باب ما جاء في المباشرة للصائم، حديث "729" "3/107"، كتاب الصوم باب ما جاء في مباشرة الصائم، حديث "729" وأحمد "6/40، 42، 126، 174، 201، 266" والطيالسي "1/187- منحة" رقم "894" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "894" والحميدي "196" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/92" والبيهقي "4/229- 230" والبغوي في "شرح السنة" "3/479- بتحقيقنا" من طريق علقمة وزاد آخرون عنه وعن الأسود عن عائشة. وقال الترمذي: حسن صحيح. 2 أخرجه أبو داود "2/311- 312"، كتاب الصوم: باب الصائم يبلع الريق، حديث "2386". 3 أخرجه أحمد "6/241- 252" وابن حبان "8/314" رقم "3545" وعد الرزاق "7408"، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" "12/368" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/91". 4 أخرجه ابن حبان "8/315" رقم "3546" عن عائشة بلفظ: "كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يلمس من وجهي من شيء وأنا صائمة. 5 ينظر: صحيح ابن حبان "8/316".

تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ لِإِرْبِهِ هُوَ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ وَمَعْنَاهُ لِعُضْوِهِ وَرُوِيَ بِفَتْحِهِمَا مَعْنَاهُ لِحَاجَتِهِ1 وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ إنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ ضَحِكَتْ2 قِيلَ ضَحِكَتْ تَعَجُّبًا مِنْ نَفْسِهَا حَيْثُ ذَكَرَتْ هَذَا الْحَدِيثَ الَّذِي يَسْتَحْيِي مِنْ ذِكْرِهِ لكن غَلَبَ عَلَيْهَا تَقْدِيمُ مَصْلَحَةِ التَّبْلِيغِ وَقِيلَ ضَحِكَتْ سُرُورًا بِذِكْرِ مَكَانِهَا مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِيلَ أَرَادَتْ أَنْ تُنَبِّهَ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّهَا صَاحِبَةُ الْقِصَّةِ3. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ الْأَغَرِّ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ فَرَخَّصَ لَهُ وَأَتَاهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَنَهَاهُ فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ وَاَلَّذِي نَهَاهُ شَابٌّ4 وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِرَفْعِهِ5 وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ثُمَامَةَ6 مَرْفُوعًا7. حَدِيثُ رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ تَقَدَّمَ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ. 890 - حَدِيثُ مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ8 وَلِابْنِ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنِ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمِ وَالطَّبَرَانِيِّ

_ 1 ينظر: "النهاية في غريب الحديث" "1/36". 2 تقدم تخريجه. وينظر: حديث عائشة. 3 ذكر الحافظ في "الفتح" "4/655" أكثر من تعليل لضحك عائشة رضي الله عنها فقال: وقوله: ثم ضحكت يحتمل ضحكها للتعجب ممن خالف في هذا وقيل: تعجبت من نفسها إذ تحدت بمثل هذا مما يستحى من ذكر النساء مثله للرجال ولكنها ألجأتها الضرورة في تبليغ العلم إلى ذكر ذلك وقد يكون الضحك خجلاً لإخبارها عن نفسها بذلك أو تنبيهاً على أنها هي صاحبة القصة ليكون أبلغ في الثقة أو سرورا بمكنها من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبمنزلتها منه ومحبته لها ا?. 4 أخرجه أبو داود "2/312" كتاب الصوم: باب كراهية للشباب حديث "2387". 5 أخرجه ابن ماجة كتاب الصيام باب ما جاء في المباشرة للصائم، حديث "1688" من طريق خالد بن عبد الله الواسطي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: رخص للكبير الصائم في المباشرة. وقال البوصيري في "الزوائد" "2/17": هذا إسناد ضعيف عطاء بن السائب اختلط بآخره وخالد بن عبد الله الواسطي سمع منه بعد الاختلاط ومحمد بن خالد ضعيف أيضا ا?. 6 في ط: ثمامة. 7 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/232"، كتاب الصيام: باب كراهية القبلة لمن حركت القبلة شهوته. 8 أخرجه البخاري "4/155"، كتاب الصيام: باب إذا أكل وشرب ناسياً، حديث "1933"، ومسلم "2/809"، كتاب الصيام: باب أكل الناس وشربه وجماعة لا يفطر، حديث "171/1155"، وأبو داود "2/789، 790"،كتاب الصوم: باب من أكل ناسيا، حديث "2398"، والترمذي "2/112"، كتاب الصيام: باب ما جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسياً، حديث "717"، والدارمي "1/346" وأحمد "2/395" والدارقطني "2/178"، كتاب الصيام: باب الشهادة على رؤية الهلال "27" وابن خزيمة "3/ =

فِي الْأَوْسَطِ "إذَا أَكَلَ الصَّائِمُ نَاسِيًا فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إلَيْهِ وَلَا قضاء عليه" ولهما وللدارقطني وَالْبَيْهَقِيُّ "مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ" قَالَ

_ = 238" والبيهقي "4/229" من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الدارقطني: إسناد صحيح وكلهم ثقات. وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" رقم "389" من طريق خلاس بن عمرو عن أبي هريرة به. وأخرجه البخاري "11/558"، كتاب الأيمان والنذور: باب إذا حنث ناسياً في الأيمان، حديث "6669"، والترمذي "2/112"، كتاب الصيام: باب ما جاء فيمن أفطر ناسيا، حديث "1673"، وأحمد "2/395" والدارقطني "2/180"، والبيهقي "4/329" من طريق محمد بن سيرين وخلاس بن عمرو وعن أبي هريرة. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الدارقطني: هذا إسناد صحيح. وأخرجه ابن الجاود "390" وأحمد "2/489" والدارقطني "2/179" من طريق قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة. وأخرجه ابن خزيمة "3/339" رقم "1990" وابن حبان "906- موارد" والحاكم "1/430"، والبيهقي "4/229" من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ: من أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة. وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقال: على شرط مسلم ووافقه الذهبي. ومحمد بن عمرو روى له مسلم متابعة وهو حسن الحديث وقال البيهقي: تفرد به الأنصاري عن محمد بن عمرو وكلهم ثقات. قلت: وفي الباب عن أبي سعيد وأم إسحاق الغنوية والحسن مرسلا. أما حديث أبي سعيد: قال المباركفوري في "التحفة" "3/339": لم أقف عليه وقد وقفنا عليه في "مجمع الزوائد" "3/160" فذكره الهيثمي عنه قال: سئل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن صائم أكل وشرب ناسيا فلم يأمره بالقضاء وقال: "إنما ذلك طعام أطعمه الله". قال الهيثمي: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه محمد بن عبد الله العزرمي وهو ضعيف. حديث أم إسحاق الغنوية: أخرجه أحمد "6/367" من طريق بشار بن عبد الملك قال: حدثتني أم حكيم بنت دينار عن مولاتها أم إسحاق أنها كانت عند رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأتى بقصعة من ثريد فأكلت معه ومعه ذو اليدين فناولها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عرقا فقال: "يا أم إسحاق أصيبي من هذا" فذكرت أني صائمة فرددت يدي لا أقدمها ولا أؤخرها فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ما لك؟ " قالت: كنت صائمة فنسيت. فقال ذو اليدين: الآن بعدما شبعت فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أتمي صومك فإنما هو رزق ساقه الله إليك". وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/160" وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" وفيه أم حكيم ولم أجد لها ترجمة. مرسل الحسن: أخرجه أحمد كما في "مجمع الزوائد" "3/160" عنه قال بلغني أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا كان أحدكم صائماً فنسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإن الله عز وجل أطعمه وسقاه". قال الهيثمي: رواه أحمد وهو مرسل صحيح الإسناد.

الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ عَنْ الْأَنْصَارِيِّ وَهُوَ ثِقَةٌ وَتَعَقَّبَ ذَلِكَ بِرِوَايَةِ أَبِي حَاتِمٍ الرَّازِيِّ عَنْ الْأَنْصَارِيِّ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ1. وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ إِسْحَاقَ الْغَنَوِيَّةِ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ2. حَدِيثُ إنَّ النَّاسَ أَفْطَرُوا فِي زَمَنِ عُمَرَ يَأْتِي أَوَاخِرَ الْبَابِ. 891 - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ3 وَأَبِي سَعِيدٍ4 وَابْنِ عُمَرَ5 وَانْفَرَدَ بِهِ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ6. 892 - حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلْمُتَمَتِّعِ إذَا لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ وَلَمْ يَصُمْ الثَّلَاثَةَ فِي الْعَشْرِ أَنْ يَصُومَ أيام التشريق الدارقطني من طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَلَّامٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِالْقَوِيِّ7 وَرَوَاهُ بِمَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْغَفَّارِ بْنِ الْقَاسِمِ وَمِنْ حَدِيثِ

_ 1 ينظر: الحديث السابق. 2 تقدم تخريجه شاهداً لحديث أبي هريرة. 3 أخرجه البخاري "4/281"، كتاب الصوم: باب صوم يوم الفطر، حديث "1991"، ومسلم "2/799"، كتاب الصيام: باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، حديث "138/1138". 4 أخرجه البخاري "3/70"، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: باب مسجد بيت المقدس، حديث "1179"، ومسلم "2/799"، كتاب الصيام: باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، حديث "140/827"، وأحمد "3/46"، وغيرهم، واللفظ لمسلم إلا أنه قال: لا يصح الصيام في يومين: يوم الأضحى، ويوم الفطر من رمضان، ولفظهم جميعا نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم النحر. 5 أخرجه البخاري "4/283"، كتاب الصوم: باب الصوم يوم النحر، حديث "1994"، ومسلم "2/800"، كتاب الصيام: باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، حديث "142/1139". 6 أخرجه مسلم "2/800"، كتاب الصيام: باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، حديث "143/1140". 7 أخرجه الدارقطني "2/186". وينظر: جواز صيام أيام التشريق للمتمتع في: "الأم" للشافعي "2/104"، "شرح المهذب" "6/490"، "مغني المحتاج" "1/43"، "نهاية المحتاج" "3/210"، "مختصر المزني" "59"، "الوجيز" "1/115"، "المهذب" 1/189"، "روضة الطالبين" "3/53"، "بدائع الصنائع" "3/1203"، "الفتاوى الهندية" "1/239"، "المبسوط" "3/81"، "شرح فتح القدير" "2/301"، "حاشية ابن عابدين" "2/433"، "تحفة الفقهاء" "1/523، 524"، "الاختيار" "1/165"، "مجمع الأنهر" "1/232"، "البحر الرائق" "2/318"، "الكافي لابن عبد البر" "127- 128"، "المدونة الكبرى" "1/540"، "المغني لابن قدامة" "3/169، 170"،"شرح منتهى الإرادات" "1/461"، "كشاف القناع" "2/342"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "3/351- 352"، "بداية المجتهد لابن رشد" "1/226"، "رؤوس المسائل" "257"، "المحلى لابن حزم" "6/456- 460"، "المنتقى" "2/59"، "الشرح الصغير" "1/273- 274"، "شرح فتح الجليل" "1/416"، "مواهب الجليل" "2/453".

يَحْيَى بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ وَهُمَا مَتْرُوكَانِ رَوَيَاهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ1 وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَمِنْ حَدِيثِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَا لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يَصُمْنَ إلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ2 وَهَذَا فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ أُمِرْنَا بِكَذَا وَنُهِينَا عَنْ كَذَا وَرُخِّصَ لَنَا فِي كَذَا3. 893 - حَدِيثُ "لَا تَصُومُوا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ يَعْنِي أَيَّامَ مِنًى" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ وَفِيهِ الْوَاقِدِيُّ4 وَمِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِ وَفِيهِ أَنَّ الْمُنَادِيَ بَدِيلُ بْنُ وَرْقَاءَ وَفِي إسْنَادِهِ سَعِيدُ بْنُ سَلَّامٍ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ الْوَاقِدِيِّ وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ مُخْتَصَرًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ5 وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ بْنِ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ،

_ 1 ينظر: المصدر السابق. 2 سيأتي تخريجه في كتاب الحج. 3 ينظر الكلام على قول الصحابي أمرنا بكذا ... في: "أحكام الفصول" "386" "المستصفى "1/129"، "المحصول" "2/637" "روضة الناظر" "1/237"، "تيسير التحرير" "3/69"، "فواتح الرحموت" "2/161"، وإرشاد الفحول "60"، "البرهان" "1" 649 "594". 4 أخرجه أحمد "3/450، 451"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/244"، كتاب مناسك الحج: باب المتمتع الذي لا يجد هديا ولا يصوم في العشر، من رواية سليمان بن يسار عنه، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمره أن ينادي في أيام التشريق، أنها أيام أكل وشرب. وأخرجه مالك "1/376"، كتاب الحج: باب ما جاء في صيام أيام منى، حديث "135"، عن الزهري، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث عبد الله بن حذافة أيام منى يطوف ويقول: إنما هي أيام أكل وشرب وذكر الله. وأخرجه الدرقطني "2/212"، كتاب الصيام: باب طلوع الشمس بعد الإفطار، حديث "32"، من طريق الواقدي، ثنا ربيعة بن عثمان، عن محمد بن المنكدر سمع مسعود بن الحكم الزرقي يقول: حدثني عبد الله بن حذافة السهمي قال: بعثني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... الحديث. والواقدي كذاب. 5 أخرجه أحمد "2/513"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/244"، كتاب مناسك الحج: باب المتمتع الذي لا يجد هدياً ولا يصوم في العشر، وابن ماجه "1/548"، كتاب الصيام: باب في النهي عن صيام أيام التشريق، حديث "1719". وأخرجه الدارقطني "3/283"، كتاب الأشربة وغيرها: باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك، حديث "45" بزيادة فقال: ثنا محمد بن مخلد وآخرون قالوا: ثنا محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي نا: سعيد بن سلام العطار نا: عبد الله بن جديل الخزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، قال: بعث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى: ألا إن الزكاة في الحلق واللبة ألا ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق وأيام منى أيام أكل وشرب وبعال" قال أبو الطيب آبادي في "التعليق المغني" "4/283": سعيد بن سلام العطار كذبه ابن نمير وقال البخاري: يذكر بوضع الحديث. وقال النسائي: بصري ضعيف وقال أحمد بن حنبل: كذاب وقال الدارقطني: يحدث بالبواطيل متروك. وأخرجه ابن ماجه "1/548"، كتاب الصيام: باب ما جاء في النهي عن صيام أيام التشريق، حديث "1719" مختصرا.

وَهُوَ ضَعِيفٌ عَنْ دَاوُد بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ أَيَّامَ مِنًى صَائِحًا يَصِيحُ أَنْ لَا تَصُومُوا هَذِهِ الْأَيَّامَ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ وَالْبِعَالُ وِقَاعُ النِّسَاءِ1 وَمِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ عَنْ أَبِيهِ وَفِي إسْنَادِهِ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَأَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي مَسَانِيدِهِمْ2 وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا رَأَتْ وَهِيَ بِمِنًى فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِبًا يَصِيحُ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَنِسَاءٍ وَبِعَالٍ وَذِكْرِ اللَّهِ قَالَتْ فَقُلْت مَنْ هَذَا قَالُوا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ لَكِنْ قَالَ إنَّ جَدَّتَهُ حَدَّثَتْهُ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ يُونُسَ فِي تَارِيخِ مِصْرَ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ أُمِّهِ قَالَ يَزِيدُ فَسَأَلْت عَنْهَا فَقِيلَ إنَّهَا جَدَّتُهُ وَفِيهِ أَنَّ الصَّائِحَ عَلِيٌّ أَيْضًا3 وَلَهُ طُرُقٌ أُخْرَى صَحِيحَةٌ دُونَ قَوْلِهِ وَبِعَالٍ مِنْهَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ

_ 1 أخرجه الطبراني في "الكبير" "11/232" رقم "11587" وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/206" وقال: رواه الطبراني في "الكبير" وفي رواية له في "الأوسط" و"الكبير" أيضا أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث بديل بن ورقاء وإسناد الأول حسن ا?. وللحديث طريق آخر: أخرجه ابن عدي في "الكامل" "6/410- 411" من طريق مفضل بن صالح عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: بعث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بديل بن ورقاء ينادي: إن هذه الأيام أيام أكل وشرب فلا تصوموها. ومفضل قال البخاري: منكر الحديث. أسنده ابن عدي في "الكامل" عن البخاري. 2 أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" "4/21"، كتاب الحج: باب من قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب، وأبو يعلى كما في "المطالب العالية" "1/298- 199"، وعبد بن حميد كما في "المطالب العالية" "1/298- 299"، ووكيع في "أخبار القضاة" "1/131"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/245"، من طريق موسى بن عبيدة، عن منذر بن جهم، عن عمر بن خلدة، عن أمه قالت: بعث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على بن أبي طالب ينادي أيام منى: إنها أيام أكل وشرب وبعال. وموسى بن عبيدة ضعفوه، وقال أحمد: لا تحل الرواية عنه. وقال الحافظ: ضعيف ولا سيما في عبد الله بن دينار. ينظر: "المغني" "2/685"، و"التقريب" "2/286". 3 أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/246"، كتاب مناسك الحج: باب المتمتع الذي لا يجد هديا ولا يصوم في العشر، من طريق ابن إسحاق، عن حكيم بن حكيم، عن مسعود بن الحكم الزرقي، قال: حدثتني أمي، قالت: لكأني أنظر إلى علي بن أبي طالب على بغلة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البيضاء، =

حَدِيثِ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ بِلَفْظِ: "أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ"1 وَمِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَيْضًا2 وَلِابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ3 وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ بِشْرِ بْنِ سُحَيْمٍ4 وَرَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ فِي حَدِيثٍ5 وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَصَلَاةٍ فَلَا يَصُومُهَا أَحَدٌ" 6 وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَرَّبَ أبيه طَعَامًا فَقَالَ كُلْ قَالَ: إنِّي

_ = حتى قام إلى شعب الأنصار، وهو يقول: يا معشر المسلمين، إنها ليست بأيام صوم إنها أيام أكل وشرب، وذكر لله عز وجل. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/246"، من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير قال: حدثني ميمون بن يحيى، حدثني مخرمة بن بكير عن أبيه، قال: سمعت سليمان بن يسار يزعم أنه سمع ابن الحكم الزرقي يقول: حدثنا أبي أنهم كانوا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمنى فذكره. وأخرجه أحمد "5/224"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/246"، كتاب مناسك الحج: باب المتمتع الذي لا يجد هدياً ولا يصوم في العشر، والدارقطني "2/187"، كتاب الصيام: باب القبلة للصائم، حديث "36"، كلهم من طريق الزهري عن مسعود بن الحكم الأنصاري، عن رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عبد الله بن حذافة أن يركب راحلته أيام منى فيصيح في الناس: ألا يصومن أحد فإنها أيام أكل وشرب. 1 أخرجه مسلم "2/800"، كتاب الصيام: باب تحريم صوم أيام التشريق، حديث"144/1141"، وأحمد "5/75"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/245"، كتاب مناسك الحج: باب المتمتع الذي لا يجد هديا ولا يصوم في العشر، من رواية أبي المليح عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله". 2 أخرجه مسلم "2/800"، كتاب الصيام: باب تحريم صوم أيام التشريق، حديث"145/1141"، وأحمد "3/460"، من رواية أبي الزبير، عن كعب بن مالك، عن أبيه أنه حدثه، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق، فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منى أيام أكل وشرب. 3 أخرجه ابن حبان "8/366- 367" رقم "3601، 3602". 4 أخرجه أبو داود الطيالسي "1/20"، كتاب الإيمان والإسلام: باب ما جاء في فضلهما، حديث "17"، وأحمد "4/335"، والدارمي "2/23، 34"، كتاب الصوم: باب النهي عن صيام أيام التشريق، وابن ماجه "1/548"، كتاب الصيام: باب ما جاء في النهي عن صيام أيام التشريق، حديث "1720"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/244"، كتاب مناسك الحج: باب المتمتع الذي لا يجد هديا ولا يصوم في العشر، والبيهقي "4/298"، كتاب الصيام: باب الأيام التي نهى عن صومها. وقال البوصيري في "الزوائد" "2/27": هذا إسناد صحيح. 5 أخرجه أحمد "4/152"، والدارمي، كتاب الصيام: باب في صيام يوم عرفة، وأبو داود "2/241"، والترمذي "2/135"، كتاب الصيام: باب ما جاء في كراهة صوم أيام التشريق، حديث "770"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/71"، كتاب الصوم: باب صوم يوم عرفة، والحاكم "1/434"، كتاب الصوم، والبيهقي "4/298"، كتاب الصوم: باب الأيام التي نهى عن صومها، ولفظه: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام" وهن أيام أكل وشرب، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 6 لم أجده في مظانه من كتاب "كشف الأستار"

صَائِمٌ فَقَالَ عَمْرٌو: كُلْ فَهَذِهِ الْأَيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِإِفْطَارِهَا وَيَنْهَانَا عَنْ صِيَامِهَا1 قَالَ مَالِكٌ وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ وَفِيهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى2.

_ 1 أخرجه أبو داود "2/320"، كتاب الصوم: باب صيام أيام التشريق، حديث "2418". 2 أخرجه أبو يعلى في مسنده كما في "المطالب العالية" "1/219"، عن زيد بن خالد الجهني قال: أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجلاً فنادى في أيام التشريق: ألا إن هذه الأيام أيام أكل وشرب ونكاح. قال الحافظ في "المطالب العالية": عمرو بن الحصين ليس بثقة. وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وبديل بن ورقاء ومعمر بن عبد الله وأسامة الهذلي وحمزة بن عمرو الأسلمي وعائشة وأم الفضل بنت الحارث. حديث سعد بن أبي وقاص: أخرجه أحمد "1/169"، والحارث بن أبي أسامة "347- بغية الباحث" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/244"، كتاب مناسك الحج: باب المتمتع الذي لا يجد هدياً ولا يصوم في العشر، وإسحاق بن راهويه وابن منيع كما في "المطالب العالية" "1/297". حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب: أخرجه أحمد "2/39"، من طريق إبراهيم بن مهاجر عن أبي الشعثاء عنه، وفيه: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إنها أيام طعم وذكر". حديث بديل بن ورقاء: أخرجه أحمد كما في "مجمع الزوائد" "3/203"، وابن سعد في "الطبقات" "4/294"، والحاكم "2/250"، كتاب التفسير من طرق عنه. حديث معمر بن عبد الله العدوي: أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/245"، كتاب مناسك الحج: باب المتمتع الذي لا يجد هديا ولا يصوم في العشر، من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن جبير، عن معمر بن عبد الله، قال: بعثني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أؤذن في أيام التشريق بمنى: لا يصومن أحد فإنها أيام أكل وشرب. حديث أسامة الهذلي: أخرجه الطبراني في "الأوسط" وفي "المجمع" "3/207" من جهة عبيد الله بن أبي حميد، عن أبي المليح عن أسامة، عن أبيه به، وعبيد الله متروك. قال أحمد: تركوا حديثه. ينظر: "المغني" "2/415" حديث حمزة بن عمرو الأسلمي: أخرجه أحمد "3/494"، والدارقطني "2/12"، كتاب الصيام: باب طلوع الشمس بعد الإفطار، حديث "33"، من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة عن سليمان بن يسار، عن حمزة بن عمرو الأسلمي، أنه رأى رجلا على حمل يتبع رحال الناس بمنى، ونبي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شاهد، والرجل يقول: لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب، قال قتادة: فذكر لنا أن ذلك المنادي كان بلالا. قال الدارقطني: قتادة لم يسمع من سليمان بن يسار. حديث عائشة: أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" من طريق سعيد بن منصور، ثنا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل" حديث أم الفضل بنت الحارث: أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/245"، كتاب مناسك الحج: باب المتمتع الذي لا يجد هديا ولا يصوم في العشر، من طريق ابن لهيعة عن أبي النضر أنه سمع سليمان بن يسار، وقبيصة بن ذؤيب يحدثنا عن أم الفضل امرأة عباس بن عبد المطلب، قالت: كنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمنى أيام التشريق فسمعت منادياً يقول: إن هذه الأيام أيام طعم وشرب وذكر لله.

894 - حَدِيثُ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ "مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" أَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ صِلَةَ بْن زُفَرَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَمَّارٍ فَذَكَرَهُ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ صِلَةَ وَلَيْسَ هُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بَلْ وَهَمَ مَنْ عَزَاهُ إلَيْهِ. تَنْبِيهٌ: قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ هَذَا مُسْنَدٌ عِنْدَهُمْ مَرْفُوعٌ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ وَزَعَمَ أَبُو الْقَاسِمِ الْجَوْهَرِيُّ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ وَرَدَّ عَلَيْهِ وَرَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَوْلُهُ وَرَوَاهُ الْخَطِيبُ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْآدَمِيِّ قَالَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْوَكِيعِيُّ ثَنَا وَكِيعٌ فَذَكَرَهُ1 وَزَادَ فِيهِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ عَلِيٍّ الْقُرَشِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ2. 895 - حَدِيثُ "فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ وَلَا يستقبلوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالًا وَلَا تَصِلُوا شعبان بصوم يوم من رمضان" النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ دَخَلْت عَلَى

_ 1 أخرجه أبو داود "2/749- 750"، كتاب الصوم: باب كراهية صوم يوم الشك، حديث "2334"، والترمذي "3/70"، كتاب الصوم: باب ما جاء في كراهية يوم الشك، حديث "686"، والنسائي "4/153"، كتاب الصيام: باب صيام يوم الشك، حديث "1645"، والدارمي "2/2"، كتاب الصوم: باب في النهي عن صيام يوم الشك، والدارقطني "2/157"، كتاب الصيام: باب النهي عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم أو يومين والنهي عن صوم يوم الشك. وابن حبان "878- موارد". وعلقه البخاري "4/119"، كتاب الصوم: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا". وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الدارقطني: هذا إسناد صحيح ورواته كلهم ثقات. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان أيضا. 2 أخرجه البزار في "مسنده" "1/498- كشف" رقم "1066" من طريق عبد الله ن سعيد المقبري عن جده عن أبي هريرة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن صيام ستة أيام من السنة يوم الأضحى ويوم الفطر وأيام التشريق واليوم الذي يشك فيه من رمضان. وذكره الهيثمي في "المجمع" "3/207"، وقال: رواه البزار وفيه عبد الله وله طريق آخر. أخرجه الدارقطني "2/157"، كتاب الصيام، حديث "6"، من طريق الواقدي ثنا: داود بن خالد بن دينار ومحمد بن مسلم عن المقبري عن أبي هريرة به. وقال الدارقطني: الواقدي غيره أثبت منه وهو متروك.

عِكْرِمَةَ فِي يَوْمِ شَكٍّ وَهُوَ يَأْكُلُ فَقَالَ لِي هَلُمَّ فَقُلْت إنِّي صَائِمٌ فَحَلَفَ لَتُفْطِرَنَّ قُلْت سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَقَدَّمْت وَقُلْت هَاتِ الْآنَ مَا عِنْدَك قَالَ سَمِعْت ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابَةٌ أَوْ ظُلْمَةٌ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالًا وَلَا تَصِلُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ" وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَالُوا "فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ" وَهُوَ مِنْ صَحِيحِ حَدِيثِ سِمَاكٍ لَمْ يُدَلِّسْ فِيهِ وَلَمْ يُلَقَّنْ أَيْضًا فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْهُ وَكَانَ شُعْبَةُ لَا يَأْخُذُ عَنْ شُيُوخِهِ مَا دَلَّسُوا فِيهِ وَلَا مَا لُقِّنُوا1 وَرَوَى الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ" قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ عَنْ آدَمَ عَنْ شُعْبَةَ2. وَفِي الْبَابِ عَنْ حُذَيْفَةَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ جَرِيرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ بِلَفْظِ "لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ قَبْلَهُ" وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَجَمَاعَةٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الصَّحَابَةِ غَيْرِ مُسَمًّى وَرَجَّحَهُ أَحْمَدُ عَلَى رِوَايَةِ جَرِيرٍ3 وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَفَّظُ من هلال شعبان مالا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ يَصُومُ رَمَضَانَ لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ4.

_ 1 أخرجه ابن أبي شيبة "3/20"، والطيالسي "1/128- منحة" رقم "868"، وأحمد "1/226"، وأبو داود "2/236"، كتاب الصوم: باب من قال: فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين "2327"، والنسائي "4/236"، كتاب الصيام: باب ذكر الاختلاف على منصور في حديث ربعي فيه، والترمذي "2/98"، كتاب الصوم: باب ما جاء في أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له "688"، والدارقطني "2/158"، كتاب الصيام، وابن حبان "873- موارد" والحاكم "1/425"، وابن خزيمة "1912" من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال دونه غيام فأكملوا ثلاثين". وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 2 تقدم تخريجه شاهداً لحديث ابن عمر. 3 تقدم تخريجه. 4 أخرجه أبو داود "2325"، والدارقطني "2/156- 157"، وابن خزيمة "3/203"، والبيهقي "4/206"، وأحمد "6/149" عنها قالت: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وقال الدارقطني: هذا إسناد صحيح. وصححه ابن خزيمة وابن حبان.

وَفِي الْبَابِ فِي قَوْلِهِ: "فَأَتِمُّوا ثَلَاثِينَ" عَنْ جَابِرٍ عِنْدَ أَحْمَدَ1 وَعَنْ نَاسٍ مِنْ الصَّحَابَةِ عِنْدَ النَّسَائِيّ وَغَيْرِهِ2.

_ 1 أخرجه أحمد "3/329"، وأبو يعلى "4/171" رقم "2248"، والبيهقي "4/206" من طريق أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوماً". وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/148" وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في "الأوسط" ورجال أحمد رجال الصحيح. 2 وفي الباب عن طلق بن علي وأبي بكرة وعدي بن حاتم وعمر بن حاتم وعمر بن الخطاب والبراء بن عازب. حديث طلق بن علي: أخرجه أحمد "4/23" عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن الله عز وجل جعل هذه الأهلة مواقيت للناس صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا العدة". قال الهيثمي في "المجمع" "3/148"، رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه محمد بن جابر اليمامي وهو صدوق ولكنه ضاعت كتبه وقبل التلقين ا?. وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم، وقال أحمد: له مناكير وقال ابن معين: عمي واختلط، وقال أبو حاتم: هو أمثل من ابن لهيعة. وقال الحافظ: صدوق ذهبت كتبه فساء حفظه وخلط كثيراً وعمي فصار يلقن. ينظر: "المغني" "2/561" و"التقريب" "2/149". حديث أبي بكرة: أخرجه البزار "1/461- كشف" رقم "970" من طريق عمران بن داود وعن قتادة عن الحسن عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة". قال البزار: لا نعلمه عن أبي بكرة إلا من هذا الوجه تفرد به عمران. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/148" وقال: رواه البزار والطبراني في "الكبر" وفيه عمران بن داود والقطان وثقه ابن حبان وغيره وفيه كلام ا?. ضعفه يحيى والنسائي وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحفظ: صدوق يهم. ينظر: "الثقات" لابن حبان "7/243"، و"المغني" "2/478"، و"التقريب" "2/83". حديث عدي بن حاتم: ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/149" عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا جاء رمضان فصم رمضان ثلاثين إلا أن ترى الهلال قبل ذلك". وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير" فيه مجالد بن سعيد وثقه النسائي وضعفه جماعة ا?. وهو ضعيف. حديث عمر بن الخطاب: ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/149"، عنه مرفوعاً بلفظ: لا تقدموا شهر رمضان صوموا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا الثلاثين. وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الأوسط" فيه ابن إسحاق وهو مدلس ولكنه ثقة. حديث مسروق والبراء بن عازب: ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/148- 149" بمثل حديث عمر وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير".

896 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "لَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صِيَامًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَهُ عندهما أَلْفَاظٌ وَاللَّفْظُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي إحْدَى رِوَايَاتِ النَّسَائِيّ1. 897 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ أَحَدُهَا الْيَوْمُ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ جَدِّهِ عَنْهُ وَعَبْدُ اللَّهِ ضَعِيفٌ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْهُ وَفِي إسْنَادِهِ الْوَاقِدِيُّ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبَّادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبَّادٌ هَذَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ2. حَدِيثُ "فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ" ابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَمَا تَقَدَّمَ. 898 - حَدِيثُ "لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ3.

_ 1 أخرجه البخاري "4/127، 128"، كتاب الصوم: باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا بيومين، حديث "1914"، ومسلم "2/750"، كتاب الصيام: باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، حديث "21/1082" وأبو داود "2/750" كتاب الصوم: باب فيمن يصل شعبان برمضان، حديث "2335"، والترمذي "3/68" كتاب الصوم: باب ما جاء لا تقدموا الشهر بصوم، حديث "684"، والنسائي "4/149"، كتاب الصيام: باب التقدم قبل شهر رمضان بصوم إلا من صام صوما فوافقه، حديث "1650"، وأحمد "2/234"، وعبد الرزاق "4/158" رقم "7315" والدارمي "2/4"، كتاب الصيام: باب النهي عن التقدم في الصيام قبل الرؤية، والطيالسي "1/182" رقم "869"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/84"، والبيهقي "4/207"، كتاب الصيام: باب النهي عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم أو يومين، والدارقطني "4/159" وابن طهمان في "مشيخته" "57"، وأبو نعيم في "الحلية" "3/73"، وأبو يعلى "10/395- 396" رقم "59991"، وابن حبان "3592- الإحسان". عن أبي هريرة به. 2 تقدم تخريج هذه الطرق عند ذكر شاهد حديث عمار بن ياسر في صوم يوم الشك. 3 وأخرج البخاري "4/198"، كتاب الصوم: باب تعجيل الإفطار، حديث "1957"، ومسلم "2/771"، كتاب الصيام: باب تأخيره وتعجيل الفطر، حديث "48" 1098، والترمذي "2/103"، كتاب الصيام: باب ما جاء في تعجيل الفطر، حديث "6"، وأحمد "5/331"، والدارمي "2/7"، كتاب الصوم: باب تعجيل الإفطار. وأخرجه أيضا ابن ماجه "1/541"، كتاب الصيام: باب ما جاء في تعجيل الإفطار، حديث "7592"، وابن أبي شيبة "3/3"، وأبو يعلى "13/501" رقم "7511" وابن خزيمة "3/274" رقم "2059"، وابن حبان "3506- الإحسان"، والبغوي في "شرح السنة" "3/468- بتحقيقنا" كلهم من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر".

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عِنْدَ أَحْمَدَ1 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ بِلَفْظِ "قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَحَبُّ عِبَادِي إلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا"2. 899 - حَدِيثُ "مَنْ وَجَدَ التَّمْرَ فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ التَّمْرَ فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ فَإِنَّهُ طَهُورٌ" أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ حِبَّانَ وَلَهُ عِنْدَهُ أَلْفَاظٌ وَصَحَّحَهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيّ أَيْضًا3 وَرَوَى ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ بِمَعْنَاهُ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ4 وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ مِثْلَ حَدِيثِ الْبَابِ سَوَاءٌ5 وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمْ عَنْ أَنَسٍ مِنْ فِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَعَلَى تَمَرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ6 قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ تَفَرَّدَ بِهِ جَعْفَرٌ عَنْ ثَابِتٍ وَالْحَدِيثُ مَشْهُورٌ بِعَبْدِ الرَّزَّاقَ عَنْهُ وَتَابَعَهُ عَمَّارُ بْنُ هَارُونَ وَسَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّشَيْطِيُّ قَالَ الْبَزَّارُ رَوَاهُ النُّشَيْطِيُّ فَأَنْكَرُوهُ عَلَيْهِ وَضَعَّفَ حَدِيثَهُ قُلْت وَأَخْرَجَ أَبُو يَعْلَى عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ

_ 1 أخرجه أحمد "5/147"، من حديث ابن لهيعة، عن سالم بن غيلان، عن سليمان بن أبي عثمان، عن عدي بن حاتم الحمصي، عن أبي ذر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور". وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/157"، وقال: وفيه سليمان بن أبي عثمان قال أبو حاتم: مجهول. 2 أخرجه الترمذي "3/83"، كتاب الصوم: باب ما جاء في تعجيل الإفطار، حديث "700". 3 أخرجه أبو داود "2/305" كتاب الصوم: باب ما يفطر عليه، حديث "2355"، والترمذي "3/79"، كتاب الصوم: باب ما يستحب عليه الإفطار، حديث "695"، والنسائي في "الكبرى" "2/253"، كتاب الصيام: باب ما يستحب للصائم أن يفطر عليه، حديث "2314"، وابن ماجه "1/542"، كتاب الصيام: باب ما جاء على ما يستحب الفطر، حديث "1699"، وأحمد "4/213"، وعبد الرزاق "4/224" رقم "7586"، وابن أبي شيبة "3/107"، وأبو داود الطيالسي "1/184- 185" رقم "877"، وابن خزيمة "3/278" رقم "2067"، وابن حبان "892، 893"، والحاكم "1/431- 432"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/238"، كتاب الصيام: باب ما يفطر عليه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 4 أخرجه ابن عدي في "الكامل" "5/235". 5 أخرجه الترمذي "3/79"، كتاب الصوم: باب ما يستحب عليه الإفطار، حديث "696"، والحاكم "1/431". 6 أخرجه أحمد "3/164"، وأبو داود "2365"، والترمذي "3/79"، كتاب الصوم: باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار، حديث "969"، والنسائي في "الكبرى" "2/253"، كتاب الصيام: باب ما يستحب للصائم أن يفطر عليه، حديث "3317".

أَنْ يُفْطِرَ عَلَى ثَلَاثِ تَمَرَاتٍ أَوْ شَيْءٍ لَمْ تُصِبْهُ النَّارُ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ الْبُخَارِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ1 وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا كَانَ صَائِمًا لَمْ يُصَلِّ حَتَّى نَأْتِيَهُ بِرُطَبٍ وَمَاءٍ فَيَأْكُلَ وَيَشْرَبَ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ رُطَبٌ لَمْ يُصَلِّ حَتَّى نَأْتِيَهُ بِتَمْرٍ وَمَاءٍ وَقَالَ تَفَرَّدَ بِهِ مِسْكِينُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ وَعَنْهُ زكريا بن يحيى2 900 - حَدِيثُ "تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ3 وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي لَيْلَى الْأَنْصَارِيِّ4 وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ5 وَالنَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ6 وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ قُرَّةَ بْنِ

_ 1 أخرجه أبو يعلى "5/59" رقم "3305"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/158"، وقال: رواه أبو يعلى وفيه عبد الواحد بن ثابت وهو ضعيف. 2 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" "3/113" رقم "1516"، وابن خزيمة في "صحيحه" "3/277". وصححه ابن خزيمة. وقد ذكره الهيثمي في "المجمع" "3/159" وقال: وفيه من لم أعرفه. وفي ط: ابن عمر. 3 أخرجه البخاري "4/139"، كتاب الصوم: باب بركة السحور من غير إيجاب، حديث "1923"، ومسلم "2/770"، كتاب الصيام: باب فضل السحور وتأكيد استحبابه الخ، حديث "45/1095"، والترمذي "2/106"، كتاب الصيام: باب الحث على السحور، وابن ماجه "1/540"، كتاب الصيام: باب ما جاء في السحور، حديث "1692"، والطيالسي "1/185"، كتاب الصيام: باب ما جاء في تعجيل الفطر ووقت السحور وفضله واستحباب تأخيره، حديث "882"، وأحمد "3/215"، والدارمي "2/6"، كتاب الصوم: باب في فضل السحور، وابن الجارود "ص 139" باب: الصيام، حديث "383"، والدولابي في "الكنى" "1/120"، والطبراني في "الصغير" "1/28، 29". وعبد الرزاق "4/277"، وابن خزيمة "1937"، وأبو نعيم في "الحلية" "3/35"، وأبو يعلى "5/235"، رقم "2848"، والخطيب في "تاريخ بغداد" "4/82، 6/251"، والقضاعي في "مسند الشهاب" رقم "677" من طرق كثيرة عن أنس. وقال الترمذي: حسن صحيح. 4 أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" "2/72" كتاب الصيام: باب الحث على السحور، حديث "2459". 5 أخرجه النسائي "4/140"، كتاب الصيام: باب الحث على السحور، وأبو نعيم في "الحلية" "8/305"، وابن خزيمة "1936"، والقضاعي في مسند الشهاب "1/395" حديث "676" من رواية أبي بكر بن عياش، عن عاصمن عن زر، عنه. 6 أخرجه عبد الرزاق "4/228"، كتاب الصيام: باب ما يقال في السحور، حديث "7601"، وأحمد "2/377"، والنسائي "4/141"، كتاب الصيام: باب الاختلاف على عبد الملك بن أبي سليمان في هذا الحديث، وأبو نعيم "3/322"، من رواية ابن أبي ليلى، عن عطاء عنه. وأخرجه النسائي "4/142"، كتاب الصيام: باب الاختلاف على عبد الملك بن أبي سليمان في هذا الحديث، من حديث يحيى بن سعيد، عن أبي سلمة عنه.=

إيَاسٍ الْمُزَنِيِّ وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ "اسْتَعِينُوا بِطَعَامِ السَّحَرِ عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ وَبِقَيْلُولَةِ النَّهَارِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ"1 وَشَاهِدُهُ فِي الْعِلَلِ لِابْنِ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ2 وَفِي أَبِي دَاوُد رِوَايَةُ ابْنِ دَاسَةَ وَفِي ابْنِ حِبَّانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ "نِعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ"3 وَفِي ابْنِ حِبَّانَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا "إنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ" 4 وَفِيهِ عَنْهُ "تَسَحَّرُوا وَلَوْ بِجَرْعَةٍ مِنْ مَاءٍ" 5 901 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ تَسَحُّرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَدُخُولِهِ فِي الصَّلَاةِ قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قُمْنَا إلَى الصَّلَاةِ قَالَ أَنَسٌ فَقُلْت كَمْ كَانَ قَدْرُ مَا بَيْنَهُمَا قَالَ خَمْسِينَ آيَةً6 وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ تَسَحَّرَا فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سَحُورِهِمَا قَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى قَالَ قُلْنَا لِأَنَسٍ كَمْ

_ = وأخرجه الطبراني في "الصغير" "1/92"، من حديث شعبة، عن محمد بن زياد عنه. وفي الباب عن أبي سعيد وجابر. حديث أبي سعيد: أخرجه أحمد "3/32" من طريق عطية العوفي عنه. وسنده ضعيف لضعف عطية وتدليسه. حديث جابر: أخرجه أبو نعيم في "الحلية" "7/90"، والخطيب "3/111" من طريق نائل بن بحيح ثنا: سفيان الثوري عن ابن المنكدر عن جابر وقال: أبو نعيم: غريب من حديث الثوري تفرد به نائل. 1 أخرجه ابن ماجه "1/540"، كتاب الصيام: باب ما جاء في السحور، حديث "1639"، والحاكم "1/425"، من طريق زمعة بن صالح عن سلمة عن عكرمة عن ابن عباس. وقال الحاكم: زمعة وسلمة ليسا بالمتروكين. وأقره الذهبي. وقال البوصيري في "الزوائد" "2/19": هذا إسناد فيه زمعة بن صالح وهو ضعيف. 2 ينظر "علل الحديث" رقم "701". 3 أخرجه أبو داود "2/303"، كتاب الصوم: باب من سمى السحور الغذاء، حديث "2345" وابن حبان "883- موارد" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/236- 237"، كتاب الصيام: باب ما يستحب من السحور. 4 أخرجه ابن حبان "880- موارد" وأبو نعيم في "حلية الأولياء" "8/320" من طريق عبد الله بن عياش بن عباس عن عبد الله بن سليمان الطويل عن نافع عن ابن عمر. وقال أبو نعيم: غريب من حديث نافع لم يروه عنه إلا عبد الله بن سليمان وهو المعروف بالطويل وعنه عبد الله بن عياش وهو ابن عباس القتباني. وقال ابن أبي حاتم في "العلل" "1/243- 244" رقم "712" عن أبيه: هذا حديث منكر. 5 أخرجه ابن حبان "884- موارد". 6 أخرجه البخاري "4/164"، كتاب الصوم: باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر، حديث "1921"، ومسلم "2/771"، كتاب الصيام: باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر، حديث "47/1097".

كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً1 902 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْوِصَالِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّكَ تُوَاصِلُ فَقَالَ "إنِّي لَسْت مِثْلَكُمْ إنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ2 وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ3 وَعَائِشَةَ4 وَأَنَسٍ5 وَانْفَرَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ6. قَوْلُهُ وَكَرَاهِيَةُ الْوِصَالِ لِلتَّحْرِيمِ لِلْمُبَالَغَةِ فِي مَنْعِ الْوِصَالِ7 كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ أَبِي

_ 1 أخرجه البخاري "2/65"، كتاب مواقيت الصلاة: باب وقت صلاة الفجر، حديث "576". 2 أخرجه البخاري "4/717"، كتاب الصوم: باب الوصال، حديث "1962"، ومسلم "2/774"، كتاب الصيام: باب النهي عن الوصال في الصوم، حديث "55/1102". 3 أخرجه البخاري "4/242"، كتاب الصوم: باب التنكيل لمن أكثر الوصال، حديث "1965"، "1966"، "13/238"، كتاب التمني: باب ما يجوز من اللّو، حديث "7242"، "13/289"، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين، حديث "7299"، ومسلم "2/774- 775"، كتاب الصيام: باب النهي عن الوصال في الصوم، حديث "58/112"، وعبد الرزاق "7753، 7754"، وأحمد "2/231، 237، 244، 257، 261، 281، 315، 345، 377، 418، 496، 516"، والبيهقي "4/282"، كتاب الصيام: باب النهي عن الوصال في الصوم، والبغوي في "شرح السنة" "3/472- بتحقيقنا"، من طريق عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تواصلوا " قالوا: إنك تواصل، قال: "إني لست مثلكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني" فلم ينتهوا عن الوصال فواصل بهم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم أو ليلتين ثم رأوا الهلال فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكى لهم". 4 أخرجه البخاري "4/717"، كتاب الصوم، باب الوصال، حديث "1964"، ومسلم "2/776" كتاب الصيام: باب النهي عن الوصال في الصوم، حديث "61/1105". 5 أخرجه البخاري "4/238"، كتاب الصوم: باب ما يجوز في اللّو، حديث "7241"، والترمذي "3/148"، كتاب الصوم: باب النهي عن الوصال في الصوم، حديث "778" والدارمي "2/8"، كتاب الصوم: باب النهي عن الوصال في الصوم، وابن خزيمة "2069"، وأحمد "3/170، 173، 202، 218، 235، 247، 276، 289"، وأبو يعلى "5/255" رقم "2874"، وأبو نعيم في "الحلية" "7/259"، والبيهقي "4/282"، كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، والبغوي في "شرح السنة" "3/473- بتحقيقنا" من طرق عن أنس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واصل في آخر الشهر فواصل ناس من الناس فبلغ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "لو مد لنا الشهر لواصلت وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم إني لست مثلكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني" وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 6 أخرجه البخاري "4/717"، كتاب الصوم: باب الوصال، حديث "1963"، وفي "4/725"، باب الوصال إلى السحر، حديث "1967". 7 الوصال: هو استدامة أوصاف الصائمين يومين فأكثر عمداً من غير عذر، ولا يتناول في الليل شيئا، لا مأكولا ولا مشروباً، فإن أكل شيئاً يسيراً أو شرب، فليس وصالاً وقد أجمع العلماء على كراهته، بلا خلاف. وإنما الخلاف في أنه هل كراهته كراهة تحريم أم تنزيه؟ وجهان: المشهور منهما: أنها للتحريم، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "إيّاكم والوصال" قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: "إنكم لستم في ذلك مثلي، فإني...................=

هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَهَى عَنْ الْوِصَالِ فَأَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَأَى الْهِلَالَ فَقَالَ "لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ" كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا وَفِيهِمَا مِنْ حَدِيثِهِ "لَوْ مُدَّ لَنَا الشَّهْرُ لَوَاصَلْت وِصَالًا يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ" 1 وَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ لَيْلَى امْرَأَةِ بَشِيرِ ابْنِ الْخَصَاصِيَةِ قَالَتْ أَرَدْت أَنْ أَصُومَ يَوْمَيْنِ مُوَاصَلَةً فَمَنَعَنِي بَشِيرٌ وَقَالَ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْوِصَالِ وَقَالَ إنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ النَّصَارَى2. 903 - حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان أجود الناس [بالخير] 3 وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي

_ = أبيت يطعمني ربي ويسقيني فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون". وعنه في رواية أخرى أنه قال: نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الوصال في الصوم، فقال رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله. قال عليه السلام: "وأيكم مثلى، فإني أبيت يطعمني ربي ويسقيني" فلما أبو أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوماً ثم رأوا الهلال، فقال عليه السلام: "لو تأخر لزدتكم كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا". فهذان الحديثان، وما مثلهما مما ورد في هذا الباب يدلان على دلالة صريحة على أن الوصال منهي عنه، وهو من الخصائص التي أبيحت لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وامتنعت على أمته. والثاني: أن الوصال منهي عنه، ومكروه كراهة تنزيه، لأنه إنما نهى عنه حتى لا يضعف عن الصوم، وذلك أمر غير محقق، فلم يتعلق به إثم. وقد اتفق الكل من الشافعية على أن الوصال لا يبطل الصوم، لأن النهي لا يرجع إلى الصوم، فلا يوجب بطلانه. قال إمام الحرمين: إنه قربة في حق الرسول، وقد نبه عليه الصلاة والسلام على الفرق بيننا وبينه في ذلك، حيث قال: " إنكم لستم في ذلك مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني". واختلف أصحابنا في تأويل هذا الحديث على وجهين: أحدهما: وهو الأصح أن معناه أنه أعطي قوة الطاعم والشارب وليس المراد الأكل حقيقة إذ لو أكل حقيقة لم يبق وصالا ولقال: ما أنا مواصل، ويؤيد هذا التأويل ما روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "إني أظل يطعمني ربي ويسقيني"، ولا يقال: ظل إلا في النهار، فدل على أنه لم يأكل. الثاني: أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يؤتى له بطعام وشراب من الجنة كرامة له، لا تشاركه فيها الأمة. وذكر صاحب العدة والبيان تأويلاً ثالثاً، وهو معناه: أن محبة الله تشغلني عن الطعام والشراب، والحب البالغ يشغل عنهما. والحكمة في النهي عن الوصال ظاهرة واضحة، لا خفاء فيها، لأن الشارع الحكيم أمرنا بالمحافظة التامة على صحتنا، وعدم تعريضها للهلاك، فقال تعالى: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195] ولا شك أن الجسم الذي يحرم، ويمنع من الطعام والشراب يومين فأكثر تضعف قوته، وتعتل صحته لقلة المواد الغذائية ولا يخفى ما يترتب على ضعف الجسم من عدم القيام بسائر الواجبات المتنوعة الدينية والدنيوية، وربما وصل الحال بمن يواصل الصيام أن يمل العبادة وينفر من الطاعة، وهنا الخطر العظيم. فيا له من مشرع حكيم وآمر عليم. وفقنا الله وقوانا على دوام الطاعة، وعمل ما فيه رضاه. 1 تقدم، وينظر تخريج الأحاديث السابقة. 2 أخرجه أحمد "5/225". 3 سقط في الأصل وفي ط.

رَمَضَانَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ من حديث ابن عباس1. تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ وَكَانَ أَجْوَدَ يُرْوَى بِضَمِّ الدَّالِ وَهُوَ أَجْوَدُ وَيَجُوزُ نَصْبُهَا وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْفَضْلِ الْمَرِيسِيُّ يَقُولُ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ مَا مَصْدَرِيَّةٌ مُضَافَةٌ وَتَقْدِيرُ الْكَلَامِ وَكَانَ جُودُهُ الْكَثِيرَ فِي رَمَضَانَ انْتَهَى وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةٌ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ "وَهُوَ أَجْوَدُ مِنْ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ لَا يُسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ إلَّا أَعْطَاهُ". 904 - حَدِيثُ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَلْقَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ فَيَتَدَارَسَانِ الْقُرْآنَ هُوَ طَرَفٌ مِنْ الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ2. 905 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ وَيُوَاظِبُ عَلَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِلَفْظِ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ3 وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ4 وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أنه اعتكف الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ5 وَفِي الْمُسْتَدْرَكِ عن أبي كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَسَافَرَ عَامًا فَلَمْ يَعْتَكِفْ فَاعْتَكَفَ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ عِشْرِينَ لَيْلَةً6.

_ 1 أخرجه البخاري "1/40"، كتاب بدء الوحي: باب "5" حديث "6"، "4/139"، كتاب الصوم: باب أجود ما كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكون في رمضان، حديث "1902"، ومسلم "4/1803"، كتاب الفضائل: باب كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أجود الناس بالخير من الريح المرسلة، حديث "50/2308"، والنسائي "4/25"، كتاب الصيام: باب الفضل والجود في شهر رمضان، حديث "2095"، وأحمد "1/231، 288"، 326، 363، 373"، وعبد الرزاق "20706"، وابن أبي شيبة "9/101- 102"، وعبد بن حميد في "المنتخب من المسند" رقم "646، 647"، وابن خزيمة "1889"، وأبو يعلى "4/426" رقم "2552"، وابن حبان "3444"، وأبو نعيم في "الحلية" "5/362"، والبيهقي "4/305"، كتاب الصيام: باب الجود والإفضال في شهر رمضان، كلهم من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس به. تنبيه: وقع في ط: من حديث أنس وهو خطأ والصواب ما أثبتناه. 2 ينظر: الحديث السابق. 3 أخرجه البخاري "4/ 271"، كتاب الاعتكاف: باب الاعتكاف في العشر الأواخر، والاعتكاف في المساجد كلها، حديث "2026"، ومسلم "2/831"، كتاب الاعتكاف: باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، حديث "5/1171"، وأبو داود "1/747"، كتاب الصيام: باب الاعتكاف، حديث "2462"، والبيهقي "4/315، 320"، وأحمد "6/92"، من حديث عائشة، قالت كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. 4 أخرجه البخاري "4/271"، كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأواخر، والاعتكاف في المساجد كلها، حديث "2025"، ومسلم "1171"، أيضا من حديث عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعتكف العشر الأواخر من رمضان. 5 سيأتي تخريجه في باب الاعتكاف. 6 أخرجه الحاكم "1/439". وأخرجه أبو داود "2/830"، كتاب الصوم: باب الاعتكاف، حديث "2463"، وابن ماجه "1/562"، كتاب الصيام: باب ما جاء في الاعتكاف، حديث "1769"، والبيهقي "4/314"، كتاب الصيام: باب الاعتكاف، من حديث أبي بن كعب، قال: "كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاماً، فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين ليلة".

906 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ1. 907 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ فَإِنْ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إنِّي صَائِمٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِهَذَا اللَّفْظِ وَأَتَمَّ مِنْهُ2 لَكِنَّ قَوْلَهُ:

_ 1 أخرجه البخاري "4/116"، في الصوم: باب من لم يدع قول الزور "1903"، و"10/488" في الأدب: باب قول الله تعالى: {وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} [الحج: 30] ، وأبو داود "1/720" في الصيام: باب الغيبة للصائم "2362"، والترمذي "4/87" في الصوم: باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم، باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم "1689"، وأحمد "2/452- 453، 505"، والبيهقي "4/270" في الصيام: باب الصائم ينزه صيامه عن اللفظ والمشاتمة، وعبد الله بن المبارك في الزهد برقم "1307"، والبغوي في "شرح السنة" بتحقيقنا "3/478" برقم "1740"، من طريق ابن أبي ذئب حدثنا: سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائي في "الكبرى" "1/3245" من طريق ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عبد الله بن ثعلبة بن صغير عن أبي هريرة. وله شاهد من حديث أنس: أخرجه الطبراني في "الصغير" "1/170"، من طريق عبد الله بن عمر الخطابي حدثنا: عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رفعه، من لم يدع الخنسا والكذب فلا حاجة لله عز وجل في أن يدع طعامه وشرابه. وقال الحافظ في "الفتح" "4/145"، رواه الطبراني في "الأوسط"، ورجاله ثقات. وقال الهيثمي في "المجمع" "3/174"، رواه الطبراني في "الصغير" و"الأوسط"، وفيه من لم أعرفه. أخرجه عبد الرزاق "4/193" برقم "4755" عن ابن جريج قال: حُدِّثت عن أنس بن مالك أنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من لم يدع ... " فذكره. 2 أخرجه البخاري "4/125"، كتاب الصوم: باب فضل الصوم، حديث "1894"، ومسلم "2/806"، كتاب الصيام: باب فضل الصيام، حديث "162/1151"، ومالك "1/310"، كتاب الصيام: باب جامع الصيام، حديث "58"، وأبو داود "1/720"، كتاب الصيام: باب الغيبة للصائم، حديث "2363"، وأحمد "2/465"، والبيهقي "4/269"، كتاب الصيام: باب الصائم ينزه صيامه عن اللفظة والمشاتمة، والبغوي في "شرح السنة" "3/453- بتحقيقنا" كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل وغن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلين الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها". لفظ البخاري: وأخرجه البخاري "4/141"، كتاب الصيام: باب هل يقول الصائم: إن صائم إذا شتم، حديث "1904"، ومسلم "2/806"، كتاب الصيام: باب فضل الصيام، حديث "163/1151"، والنسائي.........................=

"الصِّيَامُ جُنَّةٌ" عِنْدَ النَّسَائِيّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ1 وَمِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ2 وَمِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ3 وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَزَادَ مَا لَمْ يَخْرُقْهُ4 وَرَوَى النَّسَائِيُّ الْحَدِيثَ مَجْمُوعًا كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ لَكِنْ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ5. تَنْبِيهٌ: اخْتَلَفُوا فِي قَوْلِهِ "فَلْيَقُلْ إنِّي صَائِمٌ" هَلْ يَقُولُهَا بِلِسَانِهِ أَوْ بِقَلْبِهِ أَوْ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا عَلَى أَوْجُهٍ. 908 - حَدِيثُ خَبَّابٍ "إذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالْغَدَاةِ وَلَا تَسْتَاكُوا بِالْعَشِيِّ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ صَائِمٍ تَيْبَسُ شَفَتَاهُ بِالْعَشِيِّ إلَّا كَانَتَا نُورًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ وَضَعَّفَاهُ6 وَرَوَيَاهُ أَيْضًا7 مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَضَعَّفَاهُ أَيْضًا وَأَخْرَجَ حَدِيثَ خَبَّابٍ الطَّبَرَانِيُّ8 وَحَدِيثَ عَلِيٍّ:

_ = "4/163"، كتاب الصوم، باب فضل الصوم، وأحمد "2/272"، والبيهقي "4/270"، كلهم من طريق ابن جريج حدثني: عطاء عن أبي صالح عن أبي هريرة به. وأخرجه البخاري "10/381"، كتاب اللباس: باب ما يذكر في المسك، حديث "5927"، ومسلم "2/806"، كتاب الصيام: باب فضل الصيام، حديث "161/1151"، والترمذي "3/136"، كتاب الصوم: باب ما جاء فضل الصوم، حديث "764"، والنسائي "4/164"، كتاب الصوم: باب فضل الصوم، وأحمد "2/281"، وعبد الرزاق "4/306" رقم "7891"، والبغوي في "شرح السنة" "3/451- بتحقيقنا"، كلهم من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حسن غريب من هذا الوجه. وأخرجه البخاري "13/472"، كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللَّهِ} [الفتح: 15] ، حديث "7492"، ومسلم "2/806"، كتاب الصيام: باب فضل الصيام، حديث "194/1151"، وأحمد "2/393، 443، 477، 480"، وابن ماجه "1/525"، كتاب الصيام: باب ما جاء في فضل الصيام، حديث "1638"، "2/1256"، كتاب الأدب: باب فضل العمل، حديث "3823"، والبغوي في "شرح السنة" "3/450- بتحقيقنا" من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. وأخرجه البخاري "13/521"، كتاب التوحيد: باب ذكر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وروايته عن ربه، حديث "7538"، وأحمد "2/457، 467، 504"، والطيالسي "1/181- منحة" رقم "863" من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد "2/503"، والدارمي "2/25"، كتاب الصيام: باب فضل الصيام، وأبو يعلى "10/353" رقم "5947" من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 1 أخرجه النسائي في "الكبرى" "2/239"، كتاب الصيام: باب ما يؤمر به الصائم من ترك الجهل، حديث "3252". 2 أخرجه النسائي "4/166"، كتاب الصيام: باب فضل الصيام. 3 ينظر المصدر السابق "4/167". 4 ينظر المصدر السابق "4/167". 5ينظر المصدر السابق "4/167- 168". 6 أخرجه الدارقطني "2/204"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/274". 7 ينظر المصدر السابق. 8 أخرجه الطبراني في "الكبير" "3696".

الْبَزَّارُ وَأَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَك السِّوَاكُ إلَى الْعَصْرِ فَإِذَا صَلَّيْت الْعَصْرَ فَأَلْقِهِ فَإِنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ" 1. قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ أَمَّا عَلِيٌّ فَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ وَلَفْظُهُ "لَا يَسْتَاكُ الصَّائِمُ بِالْعَشِيِّ وَلَكِنْ بِاللَّيْلِ فَإِنَّ يَبُوسَ شَفَتَيْ الصَّائِمِ نُورٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"2 وَأَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِلَفْظِ "لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَاكَ الصَّائِمُ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ"3. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ وَالْبَيْهَقِيُّ مَرْفُوعًا وَفِيهِ إبْرَاهِيمُ الْخُوَارِزْمِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ4. فَائِدَةٌ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ سَأَلْت مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَأَتَسَوَّكُ وَأَنَا صَائِمٌ قَالَ نَعَمْ قُلْت أَيَّ النَّهَارِ قَالَ غَدْوَةٌ أَوْ عَشِيَّةٌ قُلْت إنَّ النَّاسَ يَكْرَهُونَهُ عَشِيَّةً وَيَقُولُونَ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ" قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ لَقَدْ أَمَرَهُمْ بِالسِّوَاكِ وَمَا كَانَ بِاَلَّذِي يَأْمُرُهُمْ أَنْ يُيَبِّسُوا بِأَفْوَاهِهِمْ عَمْدًا مَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْخَيْرِ شَيْءٌ بَلْ فِيهِ شَرٌّ5. 909 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعِ أَهْلِهِ ثُمَّ يَصُومُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ زَادَ مُسْلِمٌ وَلَا يَقْضِي فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ وَزَادَهَا ابْنُ حِبَّانَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ6.

_ 1 أخرجه الدارقطني "2/203". 2 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/274". 3 أخرجه ابن أبي شيبة "3/35". 4 أخرجه ابن حبان في "المجروحين" "1/103"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/282". 5 أخرجه الطبراني في "الكبير" "20/70- 71" رقم "133" من طريق بكر بن خنيس عن عبد الرحمن بن غنم به. وقال الهيثمي في "المجمع" "3/168"، وفيه بكر بن خنيس وهو ضعيف وقد وثقه ابن معين في رواية. 6 أخرجه البخاري "4/143"، كتاب الصيام: باب الصائم يصبح جنباً، حديث "1925، 21926"، ومسلم "2/780، 781"، كتاب الصيام: باب صحة صوم من طلع عليه الفجر، وهو جنب، حديث "78/1109"، ومالك حديث "1"، 291، كتاب الصيام: باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنباً في رمضان، حديث "12"، وأحمد "6/36"، وأبو داود "1/726"، كتاب الصيام: باب فيمن أصبح جنباً في رمضان، حديث "2388"، والترمذي "3/149"، كتاب الصوم: باب ما جاء في الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم، حديث "779"، والدارمي "1/345"، والحميدي "1/101"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/103"، وابن الجارود "392" من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن هشام عن عائشة وأم سلمة به.

910 - حَدِيثُ "مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا صَوْمَ لَهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ قِصَّةٌ فِي رُجُوعِهِ عَنْ ذَلِكَ لَمَّا بَلَغَهُ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ وَعَائِشَةَ وَأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ الْفَضْلِ1 وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَحْسَنُ مَا سَمِعْت فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لِأَنَّ الْجِمَاعَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ كَانَ مُحَرَّمًا عَلَى الصَّائِمِ فِي اللَّيْلِ بَعْدَ النَّوْمِ كَالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فَلَمَّا أَبَاحَ اللَّهُ الْجِمَاعَ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ جَازَ لِلْجُنُبِ إذَا أَصْبَحَ قَبْلَ الِاغْتِسَالِ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُفْتِي بِمَا سَمِعَهُ مِنْ الْفَضْلِ عَلَى الْأَمْرِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يَعْلَمْ النَّسْخَ فَلَمَّا عَلِمَهُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَجَعَ إلَيْهِ2 قُلْت وَقَالَ الْمُصَنِّفُ إنَّهُ مَحْمُولٌ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ عَلَى مَا إذَا أَصْبَحَ مُجَامِعًا وَاسْتَدَامَهُ مَعَ عِلْمِهِ بِالْفَجْرِ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى. 911 - حَدِيثُ مُعَاذٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا أَفْطَرَ قَالَ "اللَّهُمَّ لَك صُمْت وَعَلَى رِزْقِك أَفْطَرْت" أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ زُهْرَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا أَفْطَرَ قَالَ فَذَكَرَهُ وَهُوَ مُرْسَلٌ3. تَنْبِيهٌ: إطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ قَوْلَهُ عَنْ مُعَاذٍ يُوهِمُ أَنَّهُ ابْنُ جَبَلٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَقَدْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ4 وَرَوَى أَبُو

_ 1 أخرجه مالك "1/290"، كتاب الصيام: باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا في رمضان، حديث "11"، والبخاري "4/143"، كتاب الصيام: باب الصائم يصبح جنباً، حديث "1926"، ومسلم "2/779"، كتاب الصيام: باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، حديث "75/1109". 2 ينظر: "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ" "ص 343". 3 أخرجه أبو داود "1/719"، كتاب الصيام: باب القول عند الإفطار، حديث "2358"، وفي "المراسيل" رقم "99"، وابن أبي شيبة "3/100"، وابن المبارك في "الزهد" "1410، 1411"، وابن السني في"عمل اليوم والليلة" "473"، والبيهقي "4/239"، كتاب الصيام، والبغوي في "شرح السنة" "3/474- بتحقيقنا" كلهم من طريق حصين عن معاذ بن زهرة قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أفطر قال: "اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت". 4 أخرجه الدارقطني "2/185"، كتاب الصيام، حديث "26"، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" رقم "474"، والطبراني في "الكبير" "12/146" رقم "12720" كلهم من طريق عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه، عن جده عن ابن عباس قال: كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أفطر قال: "اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم". وهذا إسناد ضعيف جداً. قال الذهبي في "المغني" ... عبد الملك بن هارون: تركوه. قال السعدي: دجال. وهارون بن عنترة قال ابن حبان في "المجروحين" "3/92": منكر الحديث جداً يروي المناكير الكثيرة يسبق إلى قلب المستمع لها أنه المتعمد لذلك من كثرة ما روى مما لا أصل له لا يجوز الاحتجاج به بحال. والحديث ذكره الهيثمي في "المجمع" "3/159"، وقال: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه عبد الملك بن هارون وهو ضعيف.

دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَغَيْرُهُمْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ كَلَامًا آخَرَ وَهُوَ "ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتْ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ" قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ إسْنَادُهُ حَسَنٌ1 وَعِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا أَفْطَرَ قَالَ "بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ لَك صُمْت وَعَلَى رِزْقِك أَفْطَرْت" وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ فِيهِ دَاوُد بْنُ الزِّبْرِقَانِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ2 وَلِابْنِ مَاجَهْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا "إنَّ لِلصَّائِمِ دَعْوَةً لَا تُرَدُّ" وَكَانَ ابْنُ عَمْرٍو إذَا أَفْطَرَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُك بِرَحْمَتِك الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي"3. 912 - حَدِيثُ "إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ" النَّسَائِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ فِي قِصَّةٍ4 وَرَوَاهَا أَيْضًا هُوَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِك الْكَعْبِيِّ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِهِ كَمَا هُنَا وَزَادَ وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَلَا يُعْرَفُ لِأَنَسٍ هَذَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ5 قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي عِلَلِهِ سَأَلْت أَبِي عَنْهُ فَقَالَ اُخْتُلِفَ فِيهِ وَالصَّحِيحُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْقُشَيْرِيِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ6. 913 - حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ فَصَامَ النَّاسُ ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ ثُمَّ شَرِبَ فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ7 وَفِي

_ 1 أخرجه أبو داود "2/306"، كتاب الصوم: باب القول عند الإفطار، حديث "2357"، والنسائي في "السنن الكبرى" "2/255"، كتاب الصيام: باب ما يقول: إذا أفطر، حديث "3229"، والدارقطني "2/185"، والحاكم "1/422". 2 أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" "2/52"، وعنه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" "2/88" من طريق إسماعيل بن عمرو ثنا: داود بن الزبرقان ثنا: شعبة عن ثابت البناني عن أنس قال: كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أفطر قال: "اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت". قال الطبراني: لم يروه عن شعبة إلا داود بن الزبرقان تفرد به إسماعيل بن عمرو ولا كتبناه إلا عن محمد بن إبراهيم، والحديث ذكره الهيثمي في "المجمع" "3/159"، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه داود بن الزبرقان وه وضعيف. 3 أخرجه ابن ماجه "2/557"، كتاب الصيام: باب في الصائم لا ترد دعوته، حديث "1753"، والحاكم "1/422" من طريق إسحاق بن عبيد الله المدني عن عبد الله.. قال البوصيري في "الزوائد" "2/63": وإسحاق هذا مدني لا يعرف. وقال الحافظ في "التقريب" "1/59": مقبول: يعني عند المتابعة وإلا فلين الحديث. 4 أخرجه النسائي "4/178"، كتاب الصيام: باب ذكر وضع الصيام عن المسافر، حديث "2267". 5 أخرجه الترمذي "3/94"، كتاب الصوم: باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع، حديث "715"، وأحمد "5/29". 6 ينظر: "علل الحديث" "1/266" رقم "784". 7 أخرجه مسلم "2/785"، كتاب الصيام: باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافرين في غير معصية، حديث "9/1114"، والترمذي "3/80- 81"، كتاب الصيام: باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر، حديث "710"، والنسائي "4/177"، كتاب الصيام، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "4/241".

رِوَايَةٍ لَهُ فَقِيلَ لَهُ إنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمْ الصِّيَامُ وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ خَرَجَ إلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ فَأَفْطَرَ النَّاسُ وَالْكَدِيدُ مَاءٌ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقَدِيدٍ1. تَنْبِيهٌ كُرَاعُ الْغَمِيمِ بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَادٍ أَمَامَ عُسْفَانَ2. قَوْلُهُ وَاحْتَجَّ الْمُزَنِيّ لِجَوَازِ الْفِطْرِ لِلْمُسَافِرِ بَعْدَ أَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا مُقِيمًا بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ فِي مَخْرَجِهِ إلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ ثُمَّ أَفْطَرَ تَقَدَّمَ قَبْلُ وَقَدْ عَلَّقَ الشَّافِعِيُّ فِي الْبُوَيْطِيِّ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى ثُبُوتِ الْحَدِيثِ فَقَالَ مَنْ أَصْبَحَ فِي حَضَرٍ صَائِمًا ثُمَّ سَافَرَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ إلَّا أَنْ يَثْبُتَ حَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَفْطَرَ يَوْمَ الْكَدِيدِ. وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَالْكَدِيدِ ثَمَانِيَةُ أَيَّامٍ وَالْمُرَادُ مِنْ الْحَدِيثِ أَنَّهُ صَامَ أَيَّامًا فِي سَفَرِهِ ثُمَّ أَفْطَرَ وَقَدْ تَرْجَمَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ بَابٌ إذَا صَامَ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ سَافَرَ3. وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ أَتَيْت أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ يُرِيدُ السَّفَرَ وَقَدْ رَحَلَتْ دَابَّتُهُ وَلَبِسَ ثِيَابَ السَّفَرِ فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ رَكِبَ فَقُلْت لَهُ سُنَّةٌ قَالَ سُنَّةٌ ثُمَّ رَكِبَ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ4 وَحَدِيثُ عُبَيْدُ بْنُ جَبْرٍ كُنْت مَعَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ فِي سَفِينَةٍ مِنْ الْفُسْطَاطِ فِي رَمَضَانَ فَرَفَعَ ثُمَّ قَرَّبَ غَدَاءَهُ قَالَ اقْتَرِبْ قُلْت أَلَسْت تَرَى الْبُيُوتَ قَالَ أَتَرْغَبُ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد5 وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ وَهُوَ صَائِمٌ فَيُفْطِرُ مِنْ يَوْمِهِ6. قَوْلُهُ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْطَرَ فِي كُرَاعِ الْغَمِيمِ بَعْدَ الْعَصْرِ هِيَ رِوَايَةٌ لِمُسْلِمٍ7. 914 - حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسِتَّ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ،

_ 1 أخرجه البخاري "4/180"، كتاب الصوم: باب إذا صام أيام من رمضان ثم سافر، حديث "1944"، ومسلم "2/784"، كتاب الصيام: باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافرين في غير معصية، حديث "88/1113". 2 ينظر: "النهاية في غريب الحديث" "4/165". 3 ينظر: "صحيح البخاري" "4/80" عند حديث "1944". 4 أخرجه الترمذي "3/163"، كتاب الصوم: باب من أكل ثم خرج يريد السفر، حديث "799". 5 أخرجه أبو داود "2/318"، كتاب الصوم: باب من يفطر المسافر إذا خرج، حديث "2412". 6 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/247". 7 تقدم تخريجه.

فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مِنْ أَفْطَرَ فَلَمْ يَعِبْ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ مُسْلِمٌ بِهَذَا وَفِي رِوَايَةٍ وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ أَنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ وَأَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فَإِنَّ ذَاكَ حَسَنٌ1. وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ فِي مُسْلِمٍ أَيْضًا2 وَعَنْ أَنَسٍ فِي الْمُوَطَّأِ3. 915 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ "إنْ شِئْت فَصُمْ وَإِنْ شِئْت فَأَفْطِرْ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ أَأَصُومُ فِي السَّفَرِ فَذَكَرَهُ4. تَنْبِيهٌ: ادَّعَى ابْنُ حَزْمٍ أَنَّهُ إنَّمَا سَأَلَهُ عَنْ صَوْمِ التَّطَوُّعِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فِي رواية عندهما إنِّي أَسْرُدُ الصَّوْمَ لَكِنْ يُنْتَقَضُ عَلَيْهِ بِأَنَّ عِنْدَ أَبِي دَاوُد فِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ مِنْ طَرِيقِ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ الْفَرْضِ وَصَحَّحَهَا الْحَاكِمُ5. 916 - حَدِيثُ جَابِرٍ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَانَ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَمَرَّ بِرَجُلٍ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ يُرَشُّ الْمَاءُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا بَالُ هَذَا فَقَالُوا صَائِمٌ فَقَالَ "لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ" مُتَّفَقٌ عَلَى أَصْلِهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِلَفْظِ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا صَائِمٌ فَقَالَ "لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ" زَادَ مُسْلِمٌ قَالَ شُعْبَةُ وَكَانَ يَبْلُغُنِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّهُ كَانَ يَزِيدُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ "عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ" فَلَمَّا سَأَلْتُهُ لَمْ يَحْفَظْهُ6 وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حديث الوزاعي حَدَّثَنِي

_ 1 أخرجه مسلم "2/786"، كتاب الصيام: باب جواز الصوم والفطر في رمضان للمسافرين غير معصية، حديث "93/1116". 2 تقدم تخريجه. 3 أخرجه البخاري "4/186"، كتاب الصيام: باب لم يعب أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعضهم بعضاً في الصوم والإفطار، حديث "1947"، ومسلم "2/787"، كتاب الصيام: باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر من غير معصية، حديث "98/1118". 4 أخرجه البخاري "4/179" كتاب الصيام: باب الصوم في السفر والإفطار، حديث "1943"، ومسلم "2/789"، كتاب الصيام: باب التخيير في الصوم والفطر في السفر، حديث "103/1121". 5 أخرجه أبو داود "2/793"، كتاب الصيام: باب الصوم في السفر، حديث "2402"، والحاكم "1/433"، كتاب الصوم. 6 أخرجه البخاري "4/183"، كتاب الصوم: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمن ظلل عليه واشتد الحر "ليس من البر الصوم في السفر"، حديث "1946"، ومسلم "2/786"، كتاب الصيام: باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافرين من غير معصية الخ، حديث "92/1115"، وأبو داود "2/796"، كتاب الصوم: باب اختيار الفطر، حديث "2407"، والنسائي "4/175"، كتاب الصيام: باب العلة التي من أجلها قيل ذلك، وذكر الاختلاف على محمد بن عبد الرحمن في حديث جابر بن عبد الله في =

يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ يُرَشُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ فَقَالَ "مَا بَالُ صَاحِبِكُمْ" قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَائِمٌ قَالَ "إنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ وَعَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ فَاقْبَلُوا" 1 قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ إسْنَادُهَا حَسَنٌ مُتَّصِلٌ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ قَالَ جَابِرٌ فَذَكَرَهُ بِاللَّفْظِ الَّذِي ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ2. تَنْبِيهٌ: قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ هَذَا الْحَدِيثُ يَرْوِيهِ عَنْ جَابِرٍ رَجُلَانِ كُلٌّ مِنْهُمَا اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَرَوَاهُ عَنْ كُلٍّ مِنْهُمَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَحَدُهُمَا ابْنُ ثَوْبَانَ وَالْآخَرُ ابْنُ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ فَابْنُ ثَوْبَانَ سَمِعَهُ مِنْ جَابِرٍ وَابْنُ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ رَوَاهُ بِوَاسِطَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَسَنٍ وَهِيَ رِوَايَةُ الصَّحِيحَيْنِ3.

_ = ذلك، والطيالسي "1/189"، كتاب الصيام: باب الرخصة في الفطر للمسافر في رمضان، حديث "910"، وأحمد "3/299"، والدارمي "2/9"، كتاب الصوم: باب في السفر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/62"، كتاب الصيام في السفر، وأبو نعيم في "الحلية" "7/159"، والبيهقي "4/242"، كتاب الصيام: باب تأكيد الفطر في السفر إذا كان يجهده الصوم، والخطيب "12/118"، وابن خزيمة "3/254"، وأبو يعلى "3/403"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "399" من حديث جابر. 1 أخرجه النسائي "4/175"، كتاب الصيام: باب العلة التي من أجلها قيل ذلك وذكر الاختلاف على محمد بن عبد الرحمن في حديث جابر بن عبد الله في ذلك. 2 أخرجه الشافعي "1/271- المسند". 3 تقدم تخريج حديث جابر. وللحديث شواهد من حديث ابن عمر وأبي برزة وابن عباس وعبد الله بن عمرو وعمار بن ياسر. حديث ابن عمر: أخرجه ابن ماجه "1/532"، كتاب الصيام: باب ما جاء في الإفطار في السفر، حديث "1165"، من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً: "ليس من البر الصيام في السفر". قال الحافظ البوصيري في "الزوائد" "2/8": هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، رواه ابن حبان في "صحيحه" من طريق محمد بن صفي بإسناده ومتنه. حديث أبي برزة: أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" "1/269"، من طريق إبراهيم بن سعد عن عبد الله بن عمر الأسلمي، عن رجل يقال له: محمد بن أبي برزة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ليس من البر الصيام في السفر"، وقال البخاري: ولم يصح حديثه يعني هذا الرجل المبهم. وأخرجه أيضا البزار "1/469- كشف" رقم 987" من طريق إبراهيم بن سعد به. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/163" وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في "الأوسط" وفيه رجل لم يسم ا? ولم أجده في "مسند الإمام أحمد". حديث ابن عباس: =

فَائِدَةٌ: رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَشْعَرِيِّ بِلَفْظِ " لَيْسَ مِنْ امبر امصيام امسفر " وَهَذِهِ لُغَةٌ لِبَعْضِ أَهْلِ الْيَمَنِ يَجْعَلُونَ لَامَ التَّعْرِيفِ مِيمًا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاطَبَ بِهَا بِهَذَا الْأَشْعَرِيَّ كَذَلِكَ لِأَنَّهَا لُغَتُهُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْأَشْعَرِيُّ هَذَا نَطَقَ بِهَا عَلَى مَا أَلِفَ مِنْ لُغَتِهِ فَحَمَلَهَا عَنْهُ الرَّاوِي عَنْهُ وَأَدَّاهَا بِاللَّفْظِ الَّذِي سَمِعَهَا بِهِ وَهَذَا الثَّانِي أَوْجَهُ عِنْدِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ1. 917 - حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ النَّاسَ بِالْفِطْرِ عَامَ الْفَتْحِ وَقَالَ "تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ" مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ "إنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ" قَالَ فَكَانَتْ رُخْصَةً فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ ثُمَّ نَزَلْنَا مَنْزِلًا آخَرَ فَقَالَ "إنَّكُمْ مصبحوا عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَأَفْطِرُوا" فَكَانَتْ عَزْمَةً فَأَفْطَرْنَا الْحَدِيثَ2 وَأَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ سُمِيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ النَّاسَ فِي سَفَرِهِ عَامَ الْفَتْحِ بِالْفِطْرِ وَقَالَ "تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ" وَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْرَجَهُ عَنْهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُسْنَدِ وَأَبُو دَاوُد وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ3.

_ = أخرجه البزار "1/468" رقم "985" من طريق صلة بن سليمان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ليس من البر الصيام في السفر". وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/164"، وقال: رواه البزار والطبراني في "الكبير" ورجال البزار رجال الصحيح". حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أخرجه الطبراني، ولفظه: "لا بر أن يصام في السفر" كما في "مجمع الزوائد" "3/164"، وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح. حديث عمار بن ياسر: أخرجه الطبراني كما في "مجمع الزوائد" "3/164"، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير" وإسناده حسن. 1 أخرجه أحمد "5/434"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/242" بلفظ: ليس من البر ... " وقد روى عن كعب باللفظ الذي رواه جابر وغيره. أخرجه النسائي "4/175"، كتاب الصيام: باب ما يكره من الصيام في السفر، وابن ماجه "1/532"، كتاب الصيام: باب ما جاء في الإفطار في السفر، حديث "1164"، والطيالسي "1/190"، كتاب الصيام: باب الرخصة في الفطر للمسافر في رمضان، حديث "911"، وأحمد "5/434"، والدارمي "2/9"، كتاب الصوم: باب الصوم في السفر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/63"، كتاب الصيام: باب الصوم في السفر، والبيهقي "4/242"، كتاب الصيام، وابن حبان "912- موارد". 2أخرجه مسلم "2/789"، كتاب الصيام: باب أجر الفطر في السفر إذا تولى العمل، حديث "102/1120". 3 أخرجه مالك "1/294"، والشافعي في "المسند" "1/270"، وأبو داود "2/316- 317"، كتاب الصوم: باب الصوم في السفر، حديث "2406".

918 - حَدِيثُ "الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ" ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ بِلَفْظِ كَانَ يُقَالُ وَصَوَّبَ وَقْفَهُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَضَعَّفَهُ1 وَكَذَا صَحَّحَ كَوْنَهُ مَوْقُوفًا ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَلِ وَالْبَيْهَقِيُّ2. 919 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ فَقَالَ "إنْ شَاءَ فَرَّقَهُ وَإِنْ شَاءَ تَابَعَهُ" الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَفِي إسْنَادِهِ سُفْيَانُ بْنُ بِشْرٍ وَتَفَرَّدَ بِوَصْلِهِ قَالَ وَرَوَاهُ عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ مُرْسَلًا3 وَقُلْت وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ أَيْضًا وَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَفِي إسْنَادِهِ الْوَاقِدِيُّ وَوَقَفَهُ ابْنُ لَهِيعَةَ وَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ تَقْطِيعِ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ "ذَلِكَ إلَيْك أَرَأَيْت لَوْ كَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَيْنٌ فَقَضَى الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ أَلَمْ يَكُنْ قَضَى فَاَللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يَعْفُوَ" وَقَالَ هَذَا إسْنَادٌ حَسَنٌ لَكِنَّهُ مُرْسَلٌ4 وَقَدْ رُوِيَ مَوْصُولًا وَلَا يَثْبُتُ وَنَقَلَ الْبُخَارِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ احْتَجَّ عَلَى الْجَوَازِ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185] وَوَجَّهَهُ أَنَّهُ مُطْلَقٌ يَشْتَمِلُ التَّفَرُّقَ وَالتَّتَابُعَ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَخْرَجَهَا الْبَيْهَقِيّ5. 920 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ فَلْيَسْرُدْهُ وَلَا يُقَطِّعْهُ" الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إبْرَاهِيمَ الْقَاصُّ مُخْتَلَفٌ فِيهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ ضَعِيفٌ6 وَقَدْ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ رَوَى حَدِيثًا مُنْكَرًا قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ يَعْنِي هَذَا وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّهُ لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهِ فَلَعَلَّهُ حديث غيره قال ولم يَأْتِ مَنْ ضَعَّفَهُ بِحُجَّةٍ وَالْحَدِيثُ حَسَنٌ قُلْت قَدْ صَرَّحَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ بِأَنَّهُ أَنْكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ بِعَيْنِهِ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ. حَدِيثُ "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ" تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ7.

_ 1 أخرجه ابن عدي في "الكامل" "7/266". 2 ينظر: "علل الحديث" لابن أبي حاتم "1/2380 239" رقم "694"، و"العلل" للدارقطني "4/281- 283"، و"السنن الكبرى" للبيهقي "4/244". 3 أخرجه الدارقطني "2/193". 4 ينظر: المصدر السابق. 5 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/258". 6 أخرجه الدارقطني "2/191". 7 تقدم تخريجه.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكْتُ قَالَ "مَا شَأْنُك" قَالَ وَاقَعْتُ امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1 وَأَخْرَجَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَلَهُ أَلْفَاظٌ عندهما2 وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ أَطْعِمْهُ عِيَالَك3 وَفِي رواية للدارقطني فِي الْعِلَلِ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ يَلْطِمُ وَجْهَهُ وَيَنْتِفُ شَعْرَهُ وَيَضْرِبُ صدره ويقول هَلَكَ الْأَبْعَدُ4 وَرَوَاهَا مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلًا5 وَفِي رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ فِي السُّنَنِ فَقَالَ هَلَكْت وَأَهْلَكْت6 وَزَعَمَ الْخَطَّابِيُّ أَنَّ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ تَفَرَّدَ بِهَا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ. وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيّ أَنَّ الْحَاكِمَ نَظَرَ فِي كِتَابِ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ فَلَمْ يَجِدْ هَذِهِ اللَّفْظَةَ فِيهِ وَأَخْرَجَهَا مِنْ رِوَايَةِ الْأَوْزَاعِيِّ وَذَكَرَ أَنَّهَا أُدْخِلَتْ عَلَى بَعْضِ الرُّوَاةِ فِي حَدِيثِهِ وَأَنَّ أَصْحَابَهُ لَمْ يَذْكُرُوهَا قُلْت وَقَدْ رَوَاهَا الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ رِوَايَةِ سَلَامَةَ بْنِ رَوْحٍ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ7. قَوْلُهُ إنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يَأْمُرْ الْأَعْرَابِيَّ بِالْقَضَاءِ مَعَ الْكَفَّارَةِ وَرُوِيَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ قَالَ لِلرَّجُلِ وَاقْضِ يَوْمًا مَكَانَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَعَلَّهُ ابْنُ حَزْمٍ بِهِشَامٍ وَقَدْ تَابَعَهُ إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ

_ 1 أخرجه البخاري "4/163"، كتاب الصوم: باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر، حديث "1936"، ومسلم "2/781، 782"، كتاب الصيام: باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها الخ، حديث "81/1111". ومالك "1/296"، كتاب الصيام: باب كفارة من أفطر في رمضان "28"، وأبو داود "1/727"، كتاب الصيام: باب كفارة من أتى أهله في شهر رمضان "2390"، والترمذي "1023"، كتاب الصوم: باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان "724" وابن ماجه "1/534"، كتاب الصيام: باب ما جاء في كفارة من أفطر يوما من رمضان "1671"، والدارمي "1/343- 344"، وأحمد "2/208، 241، 281"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/60- 61"، والدارقطني "2/190- 191"، وابن الجارود "384"، والبيهقي "4/221- 222" من طريق الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به. وقال الترمذي: حسن صحيح. 2 أخرجه البخاري "4/262"، كتاب الصوم: باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء، حديث "1935"، ومسلم "2/782"، كتاب الصيام: باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان، حديث "1112". 3ينظر: تخريج حديث أبي هريرة. 4 ينظر: "العلل" للدارقطني "10/238- 239". 5 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/297"، كتاب الصيام: باب من أفطر في رمضان، حديث "29". 6 ينظر: "سنن الدارقطني" "2/190". 7 ينظر: "سنن الدارقطني" "2/190- 191"، "السنن الكبرى" للبيهقي "4/222- 223".

كَمَا رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُوَيْسٍ وَعَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عُمَرَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ وَهْمٌ مِنْهُمَا فِي إسْنَادِهِ وَقَدْ اُخْتُلِفَ في توثيقهما وتخريجهم1اوَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَمِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلًا وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ مُرْسَلًا وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي مَعْشَرٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ مُرْسَلًا وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي أَصَبْت امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "تُبْ إلَى اللَّهِ وَاسْتَغْفِرْهُ وَتَصَدَّقْ وَاقْضِ يَوْمًا مَكَانَهُ" 2. 921 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ الَّذِي جَاءَهُ وَقَدْ وَاقَعَ "صُمْ شَهْرَيْنِ" فَقَالَ وَهَلْ أُتِيتُ إلَّا مِنْ قِبَلِ الصَّوْمِ هَذَا اللَّفْظُ لَا يُعْرَفُ قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَقَالَ إنَّ الَّذِي وَقَعَ فِي الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ انْتَهَى وَهَذِهِ غَفْلَةٌ عَمَّا أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ قَالَ "صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ" قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَقِيت مَا لَقِيت إلَّا مِنْ الصِّيَامِ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُد فِي قِصَّةِ الْمُظَاهِرِ زَوْجَتِهِ أَنَّهُ قَالَ وَهَلْ أَصَبْت الَّذِي أَصَبْت إلَّا مِنْ الصِّيَامِ3 عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ إنَّهُ هُوَ الْمُجَامِعُ. قَوْلُهُ لِأَنَّ النَّصَّ وَرَدَ فِي الْمُجَامِعِ وَالْأَكْلُ وَالشُّرْبُ لَا يَقْتَضِي الْكَفَّارَةَ مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِمَا نَصٌّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً الْحَدِيثَ4 لَكِنَّ إسْنَادَهُ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ أَبِي مَعْشَرٍ رَاوِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ وَقَدْ جَاءَ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ وَجَمَاعَةٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ فِي الْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ أَفْطَرْت فِي رَمَضَانَ لَكِنْ حُمِلَ عَلَى الْفِطْرِ بِالْجِمَاعِ جَمْعًا بَيْنَ الرِّوَايَاتِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَوَاهُ عِشْرُونَ مِنْ حُفَّاظِ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ بِذِكْرِ الْجِمَاعِ5. قَوْلُهُ وَيُحْمَلُ قِصَّةُ الْأَعْرَابِيِّ عَلَى خَاصَّتِهِ وَخَاصَّةِ أَهْلِهِ قَالَ الْإِمَامُ وَكَثِيرًا مَا كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا فِي الْأُضْحِيَّةِ وَإِرْضَاعِ الْكَبِيرِ وَنَحْوِهِمَا وَمُرَادُهُ بِالْأُضْحِيَّةِ قِصَّةُ أَبِي

_ 1 أخرجه أبو داود "2/314"، كتاب الصوم: باب كفارة من أتى أهله في رمضان، حديث "2392"، والدارقطني "2/190"، كتاب الصيام: باب القبلة للصائم، حديث "51"، من طريق هشام بن سعد به. 2ينظر: "سنن الدارقطني" "2/190- 191". 3 أخرجه أبو داود "2/265- 266"، كتاب الطلاق: باب الظهار، حديث "2213". 4 أخرجه الدارقطني "2/191". 5 ينظر: تخريج حديث أبي هريرة وعائشة.

بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ خَالِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَسَيَأْتِي فِي بَابِهِ وَبِإِرْضَاعِ الْكَبِيرِ قِصَّةُ سَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ وَهِيَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ عَلَيَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ" وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ عن أم سلمة أنه كَانَتْ تَقُولُ أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدًا وَقُلْنَ مَا نَرَى هَذِهِ إلَّا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمٍ خَاصَّةً1. قَوْلُهُ فِي صَرْفِ الْكَفَّارَةِ إلَى عياله الأصح الْمَنْعُ وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الَّذِي أَمَرَهُ بِصَرْفِهِ إلَيْهِمْ كَفَّارَةٌ إلَى آخِرِ كَلَامِهِ وَتَعَقَّبَ بِأَنَّ الدَّارَقُطْنِيّ أَخْرَجَ مِنْ طَرِيقِ أَهْلِ الْبَيْتِ إلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْت فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ "انْطَلِقْ فَكُلْهُ أَنْتَ وَعِيَالُك فَقَدْ كَفَّرَ اللَّهُ عَنْك" لَكِنَّ الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ لِأَنَّ فِي إسْنَادِهِ مَنْ لَا تعرف عدالته2. قوله في السُّقُوطُ عِنْدَ الْعَجْزِ احْتَجَّ لَهُ بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَمَرَ الْأَعْرَابِيَّ بِأَنْ يُطْعَمَهُ هُوَ وَعِيَالُهُ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالْإِخْرَاجِ فِي ثَانِي الْحَالِ وَلَوْ وَجَبَ لَبَيَّنَهُ نَازَعَ فِي ذَلِكَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فَقَالَ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ سَقَطَتْ عَنْك لِعُسْرِك بَعْدَ أَنْ أَخْبَرَهُ بِوُجُوبِهَا عَلَيْهِ وكلما وَجَبَ أَدَاؤُهُ فِي الْيَسَارِ لَزِمَ الذِّمَّةَ إلَى الْمَيْسَرَةِ. تَنْبِيهٌ: سَبَقَ الزُّهْرِيُّ إلَى دَعْوَى الْخُصُوصِيَّةِ بِالْأَعْرَابِيِّ فِيمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد. 922 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ مَنْ "مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ" روي مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا التِّرْمِذِيُّ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنْ عَبْثَرِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا وَقَالَ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَأَشْعَثُ هُوَ ابْنُ سَوَّارٍ وَمُحَمَّدُ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قُلْت رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَوَقَعَ عِنْدَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ بَدَلَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ وَهْمٌ مِنْهُ أَوْ مِنْ شَيْخِهِ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْمَحْفُوظُ وَقْفُهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَتَابَعَهُ الْبَيْهَقِيّ عَلَى ذَلِكَ3. 923 - حَدِيثُ "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ،

_ 1 سيأتي تخريجه في كتاب الرضاع. 2 أخرجه الدارقطني "2/191". 3 أخرجه الترمذي "3/96"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في الكفارة، حديث "718"، وابن ماجه "1/558"، كتاب الصيام: باب من مات وعليه صيام رمضان قد فرط فيه، حديث "1757"، والبغوي في "شرح السنة" "3/510"، كلهم من طريق أشعث عن محمد عن نافع عن ابن عمر به. وقال الترمذي: حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه والصحيح عن ابن عمر موقوف وأشعث هو ابن سوار ومحمد عندي هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.

وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ وَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى ثُبُوتِ الْحَدِيثِ1 وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَزَّارِ "فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ إنْ شَاءَ" وَهِيَ ضَعِيفَةٌ لِأَنَّهَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ وَمِنْ شَوَاهِدِهِ حَدِيثُ بُرَيْدَةَ بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إنِّي تَصَدَّقْت عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ قَالَ "وَجَبَ أَجْرُك وَرَدَّهَا عَلَيْك الْمِيرَاثُ" قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا قَالَ "صُومِي عَنْهَا" قَالَتْ إنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ "حُجِّي عَنْهَا" 2 تَنْبِيهٌ: رَوَى النَّسَائِيُّ فِي الْكُبْرَى بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ "لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ"3 وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِثْلَهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ وَفِي الْبُخَارِيِّ فِي بَابِ النَّذْرِ عنهما تعليقا بالأمر بِالصَّلَاةِ4 فَاخْتَلَفَ قَوْلُهُمَا وَالْحَدِيثُ الصَّحِيحُ أَوْلَى بِالِاتِّبَاعِ. 924 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ "إذَا خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا أَفْطَرَتَا وَافْتَدَتَا" 5 هَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ لَا أَعْرِفُهُ لَكِنْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْقُشَيْرِيُّ

_ 1 أخرجه البخاري "4/192"، كتاب الصيام: باب من مات وعليه صوم، حديث "1952"، ومسلم "2/803"، كتاب الصيام: باب قضاء الصيام عن الميت، حديث "153/1147"، وأبو داود "2/791- 792"، كتاب الصوم: باب فيمن مات وعليه صيام، حديث "2400"، والنسائي في "الكبرى" "2/175" رقم "1919"، وأحمد "6/96"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "943"، والطحاوي في "مشكل الآثار" "3/140- 141"، وأبو يعلى "7/391" رقم "4471"، وابن خزيمة "2052"، وابن حبان "3574- الإحسان"، والدارقطني "2/194- 195"، والبيهقي "4/255"، كتاب الصيام: باب من قال: يصوم عنه وليه، والبغوي في "شرح السنة" "3/509- بتحقيقنا"، وابن حزم في "المحلى" "7/2" من حديث عائشة. وتنظر المسألة: من كان عليه صوم يوم من رمضان فلم نقضه مع القدرة عليه حتى مات، صام عنه ولده إن شاء، أو أطعم عنه. "الأم" للشافعي "12/144"، "شرح المهذب" "6/415"، "حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء" "3/208، 209"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/123"، "الحاوي" للماوردي "3/452، 453"، "روضة الطالبين" "2/246"، "بدائع الصنائع" "2/103، 104"، "المبسوط" "3/89، 90"، "الهداية" "1/127"، "شرح فتح القدير" "2/277" الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني "2/197"، "تحفة الفقهاء" "3/551"، "الاختيار" "1/135"، "الكافي" لابن عبد البر ص "122"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "2/263"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/207"، "نيل الأوطار" "4/264"، "فتح العلام" ص "355"، "سبل السلام" "2/234". 2 سيأتي تخريجه في موضوعه. 3 أخرجه النسائي في "الكبرى" "2/175"، كتاب الصيام: باب صوم الحي عن الميت. 4 ينظر: "صحيح البخاري" "11/592"، كتاب الأيمان والنذور: باب من مات وعليه نذر. 5 مذهب الشافعية: الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء والفدية ومذهب الحنفية: عليها القضاء ولا فدية.......................................=

وَفِيهِ "أَنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ" وَهِيَ فِي السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ1 وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيّ "وَرَخَّصَ لِلْمُرْضِعِ وَالْحُبْلَى"2. وَأَمَّا الْفِدْيَةُ فَالْمَحْفُوظُ فِيهِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَلَفْظُهُ فِي قَوْلِهِ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} [البقرة: 184] قَالَ كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ إذَا خَافَتَا يَعْنِي عَلَى أَوْلَادِهِمَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا3 وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ كَذَلِكَ وَزَادَ فِي آخِرِهِ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ لِأُمِّ وَلَدٍ لَهُ حُبْلَى أَنْتَ بِمَنْزِلَةِ الَّتِي لَا تطيقه فعليك بالفداء وَلَا قَضَاءَ عَلَيْك وَصَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ إسْنَادَهُ4. قَوْلُهُ مَنْ أخر قضاء رمضان مَعَ الْإِمْكَانِ كَانَ عَلَيْهِ مَعَ الْقَضَاءِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ انْتَهَى. أَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَفِي الدَّارَقُطْنِيِّ وَلَفْظُهُ مَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ فَلْيُطْعِمْ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ5 وَأَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ وَزَادَ أَنَّهُ لَا يَقْضِي6 وَقَالَ ابْنُ

_ = وتنظر المسألة في: "الأم" للشافعي "2/143"، "شرح المهذب" "6/272"، "حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء" "3/176"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/249"، "الحاوي" للماوردي "3/346"، "روضة الطالبين" "2/249"، "بدائع الصنائع" "2/97"، "المبسوط" "3/99"، "الهداية" "1/127"، "شرح فتح القدير" "2/276"، الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني "2/210"، "تحفة الفقهاء" "1/549"، "الاختيار" "1/135"، "الحجة على أهل المدينة" "1/399"، "الكافي" لابن عبد البر" ص "123"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "2/261"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" "1/535"، "المغني" لابن قدامة "4/393- 394"، "كشاف القناع" "2/312"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "3/290"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/207"، "نيل الأوطار" "4/258"، "سبل السلام" "2/231". 1 تقدم تخريجه. 2 أخرجه النسائي "4/180"، كتاب الصيام: با ذك اختلاف معاوية بن سلام وعلي بن المبارك في هذا الحديث، حديث "2274، 2275". 3 أخرجه أبو داود "2/296"، كتاب الصوم: باب من قال: هي مثبتة للشيخ والحبلى "2318". 4 ينظر "سنن الدارقطني" "2/196". 5 ينظر "سنن الدارقطني" "2/196". 6 مذهب الشافعية: من كان عليه صوم من رمضان فلم يؤده حتى دخل رمضان الثاني قضى وكفر، ومذهب الحنفية: يقضي ولا يكفر. وتنظر المسألة في: "الأم" للشافعي "2/143"، "شرح المهذب" "6/409"، "حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء" "3/207"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/123"، "الحاوي" للماوردي "3/451"، "روضة الطالبين" "2/250"، "بدائع الصنائع" "2/104"، "المبسوط" "3/451"، "الهداية" "1/127"، "شرح فتح القدير" "2/275"، الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني "2/180"، "الاختيار" "1/136"، "الحجة على أهل المدينة" "1/401"، "الكافي" لابن عبد البر" ص "121"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "2/263"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" "1/538"، "المغني" لابن قدامة "4/263"، "كشاف القناع" "2/538"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "3/333"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/206".

حَزْمٍ رَوَيْنَا عَدَمَ الْقَضَاءِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مِنْ طُرُقٍ صَحِيحَةٍ وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ قَالَ يُطْعِمُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا1 وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَيْمُونِ بْن مِهْرَانَ عَنْهُ فِي رَجُلٍ أَدْرَكَ رَمَضَانَ وَعَلَيْهِ رَمَضَانُ آخَرُ قَالَ يَصُومُ هَذَا وَيُطْعِمُ عَنْ ذَاكَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَيَقْضِيهِ2 وَحَكَى الطَّحَاوِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أكتم أَنَّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلَ سِتَّةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَسَمَّى مِنْهُمْ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ عَلِيًّا وَجَابِرًا وَالْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ. 925 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ لِمَرَضٍ ثُمَّ صَحَّ وَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانُ آخَرُ صَامَ الَّذِي أَدْرَكَهُ ثُمَّ يَقْضِي مَا عَلَيْهِ ثُمَّ يُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكَيْنَا الدَّارَقُطْنِيُّ وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ مُوسَى بْنُ وَجِيهٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا وَالرَّاوِي عَنْهُ إبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ ضَعِيفٌ أَيْضًا3 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طُرُقٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا وَصَحَّحَهَا وَصَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ قَوْلِهِ أَيْضًا4. حَدِيثُ عَائِشَةَ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْت إنَّا خَبَّأْنَا لَك حَيْسًا الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ5. فَائِدَةٌ: رَوَى النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَمَّتِهِ عَنْ عَائِشَةَ فِي آخِرِ هَذَا الْحَدِيثِ فَأَكَلَ وَقَالَ أَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ وَقَالَ هِيَ خَطَأٌ وَنَسَبَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْوَهْمَ فِيهَا لِمُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْبَاهِلِيِّ الرَّاوِي عِنْدَهُ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ لَكِنْ رَوَاهَا النَّسَائِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَكَذَا رَوَاهَا الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ6 وَذَكَرَ أَنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ زَادَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ انْتَهَى وابن عيينة كان الْآخِرِ قَدْ تَغَيَّرَ. 926 - حَدِيثُ أم هانئ دخل علي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا صَائِمَةٌ فَنَاوَلَنِي فَضْلَ شَرَابِهِ فَقُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي كُنْت صائمة وإن كَرِهْت أَنْ أَرُدَّ سُؤْرَك فَقَالَ "إنْ كَانَ مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ فَصَوْمِي يَوْمًا مكانه وإذا كَانَ تَطَوُّعًا فَإِنْ شِئْت فَاقْضِيهِ وَإِنْ شِئْت فَلَا تَقْضِيهِ" 7 النَّسَائِيُّ مِنْ

_ 1 أخرجه الدارقطني "2/197". 2 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/253". 3 أخرجه الدارقطني "2/197". 4 ينظر: "سنن الدارقطني "196- 197". 5 تقدم تخريجه. 6 ينظر: "تحفة الأشراف" "12/404" رقم "17876". 7 مذهب الشافعية: من أفطر عامداً في التطوع لا قضاء عليه، ومذهب الحنفية: عليه القضاء.....................=

حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ هَارُونَ ابْنِ أُمِّ هَانِئٍ بِهَذَا وَرَوَاهُ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى وَلَيْسَ فِيهَا قَوْلُهُ "فَإِنْ شِئْت فَاقْضِيهِ" وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ عَنْ سِمَاكٍ وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى سِمَاكٍ1 وَقَالَ النَّسَائِيُّ سِمَاكٌ لَيْسَ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ إذَا تَفَرَّدَ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ هَارُونُ لَا يُعْرَفُ. تَنْبِيهٌ: اللَّفْظُ الَّذِي ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ أَوْرَدَهُ قَاسِمُ بْنُ أَصَبْغَ فِي جَامِعِهِ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى غَلَطِ سِمَاكٍ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ إنَّ ذَلِكَ كَانَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهِيَ عِنْدَ النَّسَائِيّ وَالطَّبَرَانِيِّ2 وَيَوْمُ الْفَتْحِ كَانَ فِي رَمَضَانَ فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ قَضَاءُ رَمَضَانَ فِي رَمَضَانَ. حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ "لَأَنْ أَصُومَ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ" الشَّافِعِيُّ مِنْ طَرِيقِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عِنْدَ عَلِيٍّ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَصُومُوا وَقَالَ أَصُومُ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ فَذَكَرَهُ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ3 وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ شَيْخِ الشَّافِعِيِّ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيِّ4.

_ = وتنظر المسألة في: "الأم" للشافعي "2/141"، "شرح المهذب" "6/444"، "حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء" "3/212"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/125"، "الحاوي" للماوردي "3/468"، "روضة الطالبين" "2/251"، "بدائع الصنائع" "2/94"، "المبسوط" "3/68-70"، "الهداية" "1/127"، "شرح فتح القدير" "2/280"، الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني "2/175"، "تحفة الفقهاء" "1/523"، "الاختيار" "1/135"، "الكافي" لابن عبد البر" ص "129"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "2/251"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" "1/735"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "3/537"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/216"، "نيل الأوطار" "4/221"، "سبل السلام" "2/218". 1 أخرجه أبو داود "2/825، 826"، كتاب الصوم: باب في الرخصة في ذلك، حديث "2456"، والترمذي "3/109"، كتاب الصوم: باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع، حديث "731، 732"، والنسائي في "الكبرى" "2/249"، والطيالسي "1/191"، كتاب الصيام: باب من عليه صوم رمضان متى يقضيه، ما يفعل من أفطر عمداً في أيام القضاء، وفي يوم التطوع، حديث "916، 917"، وأحمد "6/341"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/107، 108"، كتاب الصيام: باب الرجل يدخل في الصيام تطوعاً ثم يفطر، والدارقطني "2/173، 174"، كتاب الصيام: باب تبييت النية من الليل وغيره، حديث"7/12"، والبيهقي "4/276، 277"، كتاب الصيام: باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه، والحاكم "1/439"، كتاب الصيام، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وعند أكثرهم: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لها: "الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام، وإن شاء أفطر". 2 أخرجه النسائي "2/250- 251"، كتاب الصيام: باب ذكر حديث سماك "3304، 3307، 3309"، والطبراني في "الكبير" "24/409" رقم "993". 3 أخرجه الشافعي في "المسند" "1/273". 4 أخرجه الدارقطني "2/170".

حَدِيثُ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَنَحْنُ بِخَانِقِينَ إنَّ الْأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ فَإِذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ نَهَارًا فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تُمْسُوا وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ "فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ بِالْأَمْسِ" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ بِاللَّفْظَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ وَزَادَ فِي آخِرِ الْأَوَّلِ إلَّا أَنْ يَشْهَدَ شَاهِدَانِ رَجُلَانِ مُسْلِمَانِ أَنَّهُمَا أَهَلَّاهُ بِالْأَمْسِ عَشِيَّةً1 وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ رِوَايَةِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ شِبَاكٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ إلَى عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ "إذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ نَهَارًا قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ لِتَمَامِ ثَلَاثِينَ فَأَفْطِرُوا وَإِذَا رأيتموه بعدما تَزُولُ الشَّمْسُ فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تُمْسُوا"2 وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ مِثْلُهُ3 وَمِثْلُهُ مَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ رِوَايَةِ مُؤَمَّلِ بْنِ إسْمَاعِيلَ عَنْ الثَّوْرِيِّ فِي رِوَايَةِ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ الْمَاضِيَةِ4. تَنْبِيهٌ: خَانِقِينَ بِخَاءٍ مُعْجَمَةٍ وَنُونٍ وَقَافٍ بَلْدَةٌ بِالْعِرَاقِ قَرِيبٌ مِنْ بَغْدَادَ5. حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ تَقَدَّمَ. حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ "الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ وَالْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ" الْبُخَارِيُّ تعليقا والبيهقي مَوْصُولًا وَتَقَدَّمَ فِي الْأَحْدَاثِ. حَدِيثُ إنَّ النَّاسَ أَفْطَرُوا فِي زَمَنِ عُمَرَ فَانْكَشَفَ السَّحَابُ وَظَهَرَتْ الشَّمْسُ الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ وَرَأَى أَنَّهُ قَدْ أَمْسَى وَغَابَتْ الشَّمْسُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ قَدْ طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَقَالَ الْخَطْبُ يَسِيرٌ وَقَدْ اجْتَهَدْنَا6 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقَيْنِ آخَرَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا فَقَالَ عُمَرُ مَا نُبَالِي وَنَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ وَرَوَاهُ مِنْ رِوَايَةِ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُمَرَ وَفِيهَا أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ وَرَجَّحَ الْبَيْهَقِيُّ رِوَايَةَ الْقَضَاءِ لِوُرُودِهَا مِنْ جِهَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ ثُمَّ قَوَّاهُ بِمَا رَوَاهُ عَنْ صُهَيْبٍ نَحْوَ الْقِصَّةِ وَقَالَ وَاقْضُوا يَوْمًا مَكَانَهُ7. قَوْلُهُ يُرْوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فِي وُجُوبِ الْفِدْيَةِ عَلَى الْهَرِمِ وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184] وَمَعْنَاهُ يُكَلَّفُونَ الصَّوْمَ فَلَا يُطِيقُونَهُ أَمَّا أَثَرُ ابْنِ عُمَرَ فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ رِوَايَةِ نَافِعٍ عَنْهُ "مَنْ أَدْرَكَهُ

_ 1 أخرجه الدارقطني "2/168"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/213". 2 أخرجه ابن أبي شيبة "3/66- 67"، وعبد الرزاق "4/162- 163". 3 أخرجه ابن أبي شيبة "3/66". 4 ينظر: "السنن الكبرى" "4/213". 8 5 ينظر: "مراصد الاطلاع" "1/447". 6 أخرجه الشافعي في "المسند" "1/277". 7 ينظر: "السنن الكبرى" "4/217".

رَمَضَانُ وَلَمْ يَكُنْ صَامَ رَمَضَانَ الْجَائِيَ فَلْيُطْعِمْ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ"1. وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَيْسَتْ مَنْسُوخَةً وَهِيَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا2 وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ3 وَلَهُ طُرُقٌ فِي سُنَنِ الْبَيْهَقِيّ4 وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ عَنْهُ نَحْوَهُ وَزَادَ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ5. وَأَمَّا أَثَرُ أَنَسٍ فَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَبُرَ حَتَّى كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ فَكَانَ يَفْتَدِي6 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ مَوْصُولًا7 قُلْت وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ8 وَذَكَرْته مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ فِي تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ رَوَاهُ الْحَمَّادَانِ وَمَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ كَبُرَ أَنَسٌ حَتَّى كَانَ لَا يُطِيقُ الصَّوْمَ فَكَانَ يُفْطِرُ وَيُطْعِمُ. وَأَمَّا أَثَرُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ مَنْ أَدْرَكَهُ الْكِبَرُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ مِنْ قَمْحٍ9 وَأَمَّا قِرَاءَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184] قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ رُوِيَتْ هَذِهِ الْقِرَاءَةُ مِنْ طُرُقٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ وَمُجَاهِدٍ وَجَمَاعَةٍ. قَوْلُهُ وَعَنْهُ أَيْ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ إنَّ هَذِهِ الْآيَةَ مَنْسُوخَةُ الْحُكْمِ إلَّا فِي حَقِّ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ تَقَدَّمَ هَذَا قَرِيبًا عَنْهُ. حَدِيثُ "إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ" سَبَقَ فِي أَوَّلِ الصِّيَامِ وَاحْتَجُّوا بِهِ بِأَنَّ التَّطَوُّعَ يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مُتَّصِلٌ وَأَجَابَ أَصْحَابُنَا بِأَنَّهُ مُنْقَطِعٌ وَالْمَعْنَى لَكِنْ لَك أَنْ تَطَوَّعَ بِدَلِيلِ الْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ صَوْمِ التَّطَوُّعِ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ.

_ 1 أخرجه الدارقطني "2/196". 2 أخرجه البخاري "8/28"، كتاب التفسير: باب "أياما معدودات" حديث "4505". 3 أخرجه أبو داود "2/296"، كتاب الصوم: باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى، حديث "2318". 4 ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي "4/270- 271". 5 أخرجه الحاكم "1/440". 6 ينظر: "السنن الكبرى" "4/271"، والمعرفة ""415". 7 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/271". 8 علقه البخاري "8/28"، كتاب التفسير، باب "أياما معدودات". 9 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/271".

باب صوم التطوع

1- بَابُ صَوْمِ التطوع 927 - حديث "من صام يَوْمِ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ" مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ أَتَمَّ مِنْ هَذَا وَفِيهِ "أَنَّ صَوْمَ عَاشُورَاءَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ" 1 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ2 وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ3 وَقَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ4 وَابْنِ عُمَرَ5 وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ6.

_ 1 أخرجه مسلم "2/818، 819"، كتاب الصيام: باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين، الحديث "196، 197/ 1162"، وأبو داود "2/707، 708"، كتاب الصوم: باب في صوم الدهر تطوعا، حديث "2425"، والترمذي "2/125"، كتاب الصيام: باب في فضل الصوم يوم عرفة، حديث "746"، وابن ماجه "11/551"، كتاب الصيام: باب صيام يوم عرفة، حديث "1730"، وفي الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/72"، كتاب الصيام: باب صوم يوم عرفة، والبيهقي "4/283"، كتاب الصيام: باب صوم يوم عرفة لغير الحاج، وأحمد "5/308"، من حدي أبي قتادة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث طويل قال فيه: وسئل يعني النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن صوم يوم عرفة، فقال: "يكفر السنة الماضية والباقية". 2 ذكره الهيثمي في "المجع" "3/193"، عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل عن صيام يوم عرفة قال: "يكفر السنة التي أنت فيها والسنة التي بعدها". وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه رشدين بن سعد وفيه كلام وقد وثق. 3 أخرجه ابن أبي شيبة "3/97"، وأبو يعلى "13/542" رقم "7548"، والطبراني في "الكبير" "6/179" رقم "5923"، من طريق معاوية بن هشام عن أبي حازم عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من صام يوم عرفة غفر له سنتين متتابعتين". والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/192" وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في "الكبير" ورجال أبي يعلى رجال "الصحيح" والحديث أيضا ذكره الحافظ ابن حجر في "المطالب العالية" "1/295- 296" رقم "1013"، وعزاه لابن أبي بكر بن أبي شيبة في "مسنده". 4 أخرجه ابن ماجه "1/551"، كتاب الصيام: باب صيام يوم عرفة، حديث "1731"، من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري عنه قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة بعده" قال البوصيري في "الزوائد" "2/29": هذا إسناد ضعيف لضعف إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة. 5 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" "1573". 6 أخرجه أحمد "6/128". في الباب عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري. حديث ابن عباس: أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" "2/71"، من طريق الهيثم بن حبيب ثنا سلام الطويل عن حمزة الزيات عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من صام يوم عرفة كان له كفارة سنتين". قال الطبراني: تفرد به الهيثم في "مجمع الزوائد" "3/193"، وقال: رواه الطبراني في "الصغير" وفيه الهيثم بن حبيب عن سلام الطويل وسلام ضعيف وأما الهيثم بن حبيب فلم أر من تكلم فيه غير الذهبي اتهمه بخبر رواه وقد وثقه ابن حبان. حديث أبي سعيد الخدري:................................=

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَغَيْرِهِ. 928 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَصُمْ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ الْفَضْلِ وَمِنْ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ1 وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ حَجَجْت مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَصُمْ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ كَذَلِكَ وَمَعَ عُمَرَ كَذَلِكَ وَمَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْ وَأَنَا لَا أَصُومُهُ وَلَا آمر له وَلَا أَنْهَى عَنْهُ2 وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ3 وَهُوَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِهِ عَنْهُ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ4. 929 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ مَهْدِيٌّ الْهِجْرِيُّ مَجْهُولٌ وَرَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ طَرِيقِهِ وَقَالَ لَا يُتَابِعُ عَلَيْهِ قَالَ الْعُقَيْلِيُّ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَسَانِيدَ جِيَادٍ أَنَّهُ لَمْ يَصُمْ يَوْمَ عَرَفَةَ بِهَا وَلَا يَصِحُّ عَنْهُ النَّهْيُ عَنْ صِيَامِهِ قُلْت قَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَوَثَّقَ

_ = أخرجه البزار "1/493- كشف" رقم "1053" من طريق عمر بن صهبان وهو عمر بن عبد الله بن صهبان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة خلفه ومن صام عاشوراء غفر له سنة". وقال البزار: لا نعلم رواه هكذا إلا عمر بن صهبان وليس بالقوي وقد حدث عنه جماعة كثيرة من أهل العلم. والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/192"، وقال: رواه البزار وفيه عمر بن صهبان وهو متروك والطبراني في "الأوسط" باختصار يوم عاشوراء وإسناد الطبراني حسن. وقد وقفنا على إسناد الطبراني في "الأوسط" بواسطة "مصباح الزجاجة" "2/29" للبوصيري فوجدنا الطبراني أخرجه عن أحمد بن زاهر عن يوسف بن موسى القطان عن سلمة بن الفضل عن حجاج بن أرطأة عن عطية العوفي عن أبي سعيد به. وهذا سند ضعيف سلمة بن الفضل وحجاج بن أرطأة وعطية العوفي ثلاثتهم ضعفاء، ومنه تبين قصور حكم الهيثمي على هذا الإسناد. 1 أخرجه البخاري "3/599"، كتاب الحج: باب الوقوف على الدابة بعرفة، حديث "1661"، ومسلم "2/791"، كتاب الصيام: باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة، حديث "110/1123"، وأبو داود "2/817"، كتاب الصوم: باب صيام يوم عرفة، حديث "2441"، ومالك "1/375"، كتاب الحج: باب صيام يوم عرفة، حديث "132"، والطيالسي "1/198"، كتاب الصيام: باب ما جاء في صوم عشر ذي الحجة ويوم عرفة ويوم في سبيل الله عز وجل، حديث "950- 951"، وأحمد "6/340"، والبيهقي "4/283"، كتاب الصيام: باب الاختيار للحاج في ترك صوم يوم عرفة، من حديث أم الفضل أنهم شكوا في صوم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأرسلت إليه بلبن فشرب وهو يخطب الناس بعرفة. 2 أخرجه النسائي في "الكبرى" "2/154- 155"، كتاب الصيام: باب إفطار يوم عرفة بعرفة، حديث "2825، 2826"، والترمذي "3/125"، كتاب الصوم: باب كراهية صوم يوم عرفة بعرفة، حديث "751"، والدارمي "2/32"، وعبد الرزاق "7829"، والحميدي "681"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/72"، وابن حبان "3604". 3 أخرجه النسائي في "الكبرى" "2/153"، كتاب الصيام: باب إفطار يوم عرفة بعرفة. 4 أخرجه البخاري "4/278"، كتاب الصوم: باب صوم يوم عرفة، حديث "1988".

مَهْدِيًّا الْمَذْكُورَ: ابْنُ حِبَّانَ1. 930 - حَدِيثُ "صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ سَنَةً" ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ بِهَذَا وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِهِ كَمَا تَقَدَّمَ2. 931 - حَدِيثُ "لَئِنْ عِشْت إلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ" مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ وَجْهَيْنِ عَنْهُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ دَاوُد بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ "لَئِنْ بَقِيت إلَى قَابِلٍ لَآمُرَنَّ بِصِيَامِ يَوْمٍ قَبْلَهُ أَوْ يَوْمٍ بَعْدَهُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ" 3. قَوْلُهُ وَفِي صَوْمِ التَّاسِعِ مَعْنَيَانِ مَنْقُولَانِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَحَدُهُمَا الِاحْتِيَاطُ فَإِنَّهُ رُبَّمَا وَقَعَ فِي الْهِلَالِ غَلَطٌ فَيُظَنُّ الْعَاشِرُ التَّاسِعَ. وَثَانِيهِمَا مُخَالَفَةُ الْيَهُودِ فَإِنَّهُمْ لَا يَصُومُونَ إلَّا يَوْمًا وَاحِدًا فَعَلَى هَذَا لَوْ لَمْ يَصُمْ التَّاسِعَ اُسْتُحِبَّ لَهُ صَوْمُ الْحَادِي عَشَرَ انْتَهَى وَالْمَعْنَيَانِ كما قال ابْنِ عَبَّاسٍ مَنْقُولَانِ وَكَذَا الْقِيَاسُ الَّذِي ذَكَرَهُ مَنْقُولٌ عَنْهُ بَلْ مَرْفُوعٌ مِنْ رِوَايَتِهِ وَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ شُعْبَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَصُومُ عَاشُورَاءَ يَوْمَيْنِ وَيُوَالِي بَيْنَهُمَا مَخَافَةَ أَنْ يَفُوتَهُ4

_ 1 أخرجه أبو داود "2/816"، كتاب الصوم: باب في صوم يوم عرفة بعرفة، حديث "2440"، وابن ماجه "1/551"، كتاب الصيام: باب صيام يوم عرفة، حديث "1732"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/72"، كتاب الصيام: باب صوم يوم عرفة، وفي "مشكل" "4/112"، والحاكم "1/434"، كتاب الصيام، والبيهقي "4/284"، كتاب الصيام: باب الاختيار للحاج في ترك صوم يوم عرفة، وأحمد "2/304". وأبو نعيم في "الحلية" "3/347"، والخطيب في "تاريخ بغداد" "9/34"، والعقيلي في "الضعفاء" "1/298" من طريق حوشب بن عقيل عن مهدي الهجري عن عكرمة عن ابن عباس به. وقال أبو نعيم: هذا حديث غريب من حديث عكرمة تفرد به عنه مهدي وعنه حوشب. وقال العقيلي: لا يتابع عليه. وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي. وفيه نظر فحوشب والهجري ليسا من رجال الصحيح. والهجري ضعيف. وفي الباب عن عائشة. أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد" "3/192" أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن صوم يوم عرفة بعرفات. وقال الهيثمي: وفيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وفيه كلام وقد وثق ا?. وكيف ذلك وقد كذبه جماعة لم يوثقه غير ابن عدي. 2 تقدم تخريجه. 3 أخرجه مسلم "2/797، 798"، كتاب الصيام: باب أي يوم يصام في عاشوراء، حديث "133/1134"، وأبو داود "2/818"، كتاب الصيام: باب صوم يوم عاشوراء، حديث "2444"، والبيهقي "4/287"، كتاب الصيام: باب صوم يوم التاسع، من حديث أبي غطفان بن طريف المري، قال: سمعت ابن عباس يقول: حين صام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم عاشوراء، وأمر بصيامه فذكره. 4 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/287".

فَهَذَا الْمَعْنَى الْأَوَّلُ. وَأَمَّا الْمَعْنَى الثَّانِي فَقَالَ الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي يَزِيدَ يَقُولُ سَمِعْت ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ "صُومُوا التَّاسِعَ وَالْعَاشِرَ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ"1 وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا "لِإِنْ بَقِيت لَآمُرَنَّ بِصِيَامِ يَوْمٍ قَبْلَهُ أَوْ يَوْمٍ بَعْدَهُ" كَمَا تَقَدَّمَ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ "صُومُوا عَاشُورَاءَ وَخَالِفُوا الْيَهُودَ صُومُوا قبله يوما أبو بَعْدَهُ يَوْمًا" 2. 932 - حَدِيثُ "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ" مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ3 وَجَمَعَ الدِّمْيَاطِيُّ طُرَقَهُ. وَفِي الْبَابِ: عَنْ جَابِرٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَالْبَزَّارُ4 وَعَنْ ثَوْبَانَ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَأَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَالْبَزَّارُ5 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْهُ وَمِنْ طَرِيقِ زُهَيْرٍ أَيْضًا عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْهُ وَأَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ طَرِيقِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ أَحَدِ الضُّعَفَاءِ عَنْ الْمُحَرَّرِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِيهِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ أَوْجُهٍ أُخْرَى ضَعِيفَةٍ6 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ

_ 1 أخرجه الشافعي في "المسند" "1/262". 2 ينظر: "السنن الكبرى" "4/287". 3 أخرجه مسلم "2/822"، كتاب الصيام: باب استحباب ستة أيام من شوال اتباعاً لرمضان، حديث "204/1164"، وأبو داود "2/812"، كتاب الصوم: باب في صوم ستة أيام من شوال، حديث "756"، وابن ماجه "1/547"، كتاب الصيام: باب صيام ستتة أيام من شوال، حديث "1716"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "3/117"، والطبراني في "الصغير" "1/238"، والبيهقي "4/292"، كتاب الصوم: باب في فضل صوم ستة أيام من شوال، وابن خزيمة "3/297- 298"، رقم "2114"، وابن حبان "3626- الإحسان"، والخطيب في "التاريخ" "3/431"، من حديث أبي أيوب، وقال الترمذي: حسن صحيح. 4 أخرجه أحمد "3/308"، والبزار "1/496- كشف" رقم "1062"، وعبد بن حميد ص "336"، رقم "1116"، والحارث بن أبي أسامة "331- بغية الباحث"، والطحاوي في "مشكل الآثار" "3/119"، والبيهقي "4/292"، والعقيلي في "الضعفاء" "3/186" ... رواه أحمد البزار والطبراني في "الأوسط" وفيه عمرو بن جابر وهو ضعيف ا?. وعمرو بن جابر روى له الترمذي وابن ماجه. وقال الحافظ في "التقريب" "2/66": ضعيف شيعي. 5 أخرجه ابن ماجه "1/547"، كتاب الصيام: باب صيام ستة أيام من شوا، حديث "1715"، وأحمد "5/280"، والدارمي "2/21"، كتاب الصوم: باب صيام الستة من شوال، والبيهقي "4/293"، كتاب الصيام: باب في فضل صوم ستة أيام من شوال. والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" "2/138"، و"مصباح الزجاجة" "2/25"، وابن خزيمة "3/298"، رقم "2115"، وابن حبان "928- موارد"، والخطيب في "تاريخ بغداد" "2/362" من طريق ابن أسماء الرحبي عن ثوبان مرفوعاً. وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 6 أخرجه البزار "1/490" رقم 1060" من طريق سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به. =

الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ1 أَيْضًا وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ2. 933 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْصَانِي خَلِيلِي بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ3.

_ = قال ابن أبي حاتم في "العلل" "1/244" رقم "713": سألت أبي عن حديث رواه عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صلاح عن أبيه عن أبي هريرة ... قال أبي: المصريون يروون هذا الحديث عن زهير عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أما الهيثمي فقال في "المجمع" "3/186": رواه البزار وله طرق رجال بعضها رجال الصحيح. وللحديث طريق آخر أخرجه أبو نعيم من طريق المثنى بن الصباح أحد الضعفاء عن المحرر بن أبي هريرة عن أبيه. وله طريق آخر عن أبي هريرة: أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "المجمع" "3/186- 187" وقال الهيثمي: وفيه من لم أعرفه. 1 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد" "3/187"، وقال الهيثمي: "وفيه يحيى بن سعيد المازني، وهو متروك". س 2 لم أجده في "السنن"، فلعله في الأفراد أو غرائب مالك والله أعلم. وفي الباب عن ابن عمر وغنام وشداد بن أوس بن أوس. حديث ابن عمر: أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد" "3/187" بلفظ: من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه مسلمة بن علي الخشني وهو ضعيف ا?. ومسلمة بن علي الخشني: تركوه، قال دحيم: ليس بشيء، وقال أبو حاتم: لا يشتغل به. ينظر: "المغني" للحافظ الذهبي "2/657". حديث غنام: أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد" "3/187"، وابن منده، وأبو نعيم في "الصحابة" كما في "الإصابة" "5/191"، من جهة حاتم بن إسماعيل، عن إسماعيل المؤذن مولى عبد الرحمن بن غنام، عن عبد الرحمن بن غنام، عن أبيه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكره. وقال الهيثمي: وعبد الرحمن بن غنام لم أعرفه. حديث شداد بن أوس: أخرجه ابن أبي حاتم في "العلل" "1/253"، رقم "744"، من طريق مروان الطاطري، عن يحيى بن الحارث، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن شداد بن أوس، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكره، فقال أبو حاتم: الناس يروونه عن يحيى بن الحارث، عن أبي أسماء، عن ثوبان، قلت: لأبي: أيهما أصح؟ قال: جميعاً صحيحان. وهذا الحديث عده الحافظ السيوطي من الأحاديث المتواترة فذكره في "الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة" ص "44" رقم "49" وتبعه الشيخ جعفر الكناني في "نظم المتناثر" ص "143". 3 أخرجه البخاري "4/266"، كتاب الصوم: باب البيض، حديث "1981"، ومسلم "1/499"، كتاب صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة الضحى، حديث "85/721"، وأبو داود "1/455"، كتاب الصلاة: باب في الوتر قبل النوم، حديث "1432"، من حديث أبي هريرة، وابن حبان "6/277"، كتاب الصلاة: باب ذكر وصية المصطفى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ركعتي الضحى، رقم "2536"، وأحمد "2/459"، والنسائي "3/229"، كتاب قايم الليل وتطوع النهار، باب الحث على الوتر قبل النوم رقم "1677- 1678"، والدارمي "2/18، 19"، كتاب الصيام: باب في صوم ثلاثة أيام من كل شهر، والبيهقي "3/47"، كتاب الصلاة: باب ذكر الوصية بصلاة الضحى، وابن خزيمة "2/227، 228"، جماع أبواب صلاة الضحى ما فيها من السنن باب الوصية بالمحافظة على صلاة الضحى رقم "1222" وباب في فضل صلاة الضحى؛ إذ هي صلاة الأوابين رقم "1223".

934 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَى أَبَا ذَرٍّ بِصِيَامِ أَيَّامِ الْبِيضِ: الثَّالِثَ عَشْرَ وَالرَّابِعَ عَشْرَ وَالْخَامِسَ عَشْرَ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَصُومَ مِنْ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ الْبِيضِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إذَا صُمْت مِنْ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ" 1 وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة أَيْضًا2 وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنْ جَرِيرٍ مَرْفُوعًا وَصَحَّحَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ وَقْفَهُ3 وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مِلْحَانَ الْقَيْسِيِّ عَنْ أَبِيهِ4 وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ5. 935 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ،

_ 1 أخرجه الترمذي "2/130"، كتاب الصيام: باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر، حديث "758"، والنسائي "4/22"، كتاب الصيام: باب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيام، وابن ماجه "1/544، 545"، كتاب الصيام: باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر، حديث "1708"، والبيهقي "4/294"، كتاب الصيام: باب من أي الشهر يصوم هذه الأيام الثلاثة، والطيالسي "1/196"، كتاب الصيام: باب ما جاء في صيام أيام البيض، حديث "943"، وأحمد "5/162"، من حديث أبي ذر قال: أمرنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، وفي لفظ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له: "إذا صمت شيئاً من الشهر فصم ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة"، وقال الترمذي: حديث حسن. 2 أخرجه النسائي "218- 219"، كتاب الصيام: باب ذكر اختلاف على أبي عثمان من حديث أبي هريرة في صيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر، وأحمد "2/263، 384، 513"، والطيالسي "2393"، وابن حبان "3659"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/293". 3 أخرجه النسائي "4/218- 219"، كتاب الصيام: باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك، من حديث جرير بن عبد الله البجلي، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة، وخمس عشرة". وينظر: "العلل" لابن أبي حاتم "1/266- 267" رقم "785". 4 وأخرج أبو داود "2/821"، كتاب الصوم: باب الثلاث من كل شهر، حديث "2449"، والنسائي "4/224، 225"، كتاب الصيام: باب من أي الشهر يصوم هذه الأيام الثلاثة، من حديث ابن ملحان القسي عن أبيه، قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمرنا أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة، وخمس عشرة وقال: "هو كهيأة الدهر". 5 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/199"، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" و"الكبير" ورجاله ثقات. قلت: وأظن أن هذا الطريق غير الطريق الذي ذكره الحافظ وفيه عبد الرحمن بن البيلماني وقد ضعفوه.

وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِالرَّاوِي عَنْهَا وَأَنَّهُ مَجْهُولٌ وَأَخْطَأَ فِي ذَلِكَ فَهُوَ صَحَابِيٌّ1. وَفِي الْبَابِ عَنْ حَفْصَةَ وَأَبِي قَتَادَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ. فَأَمَّا حَدِيثُ حَفْصَةَ فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد2 وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ فَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ3 وَأَمَّا حَدِيثُ أُسَامَةَ فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ4 وَسَيَأْتِي.

_ 1 أخرجه الترمذي "3/121"، كتاب الصوم: باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس، حديث "745"، والنسائي "4/153"، كتاب الصيام: باب ذكر الاختلاف على خالد بن معدان في هذا الحديث "2187" وابن ماجه "1/553"، كتاب الصيام: باب صيام يوم الاثنين والخميس "1739"، وأبو يعلى "8/192" رقم "4751" وابن حبان "3650- الإحسان" من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصوم شعبان ورمضان ويتحرى صوم الاثنين والخميس. وقال الترمذي حسن غريب. وصححه ابن حبان: وأخرجه أحمد "6/70"، والنسائي "4/203"، عن سفيان عن ثور عن خالد ين معدان عن عائشة. وهذا إسناد منقطع قال أبو زرعة: خالد بن معدان لم يلق عائشة. ينظر: جامع التحصيل للعلائي ص "171". وأخرجه أحمد "6/89"، والنسائي "4/152" من طريق بقية بن الوليد ثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن حبير بن نفير أن رجلاً سأل عائشة. وبقية بن مدلس وصرح بالتحديث عن شيخه لا في كل طبقات السند. 2 أخرجه أبو داود "1/744"، كتاب الصيام: باب من قال الاثنين والخميس "2451" عنها بلفظ: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصوم ثلاثة أيام من الشهر: الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى. 3 أخرجه "2/819- 120"، كتاب الصيام: باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس، حديث "197/1162" من حديث أبي قتادة. 4 أخرجه أبو داود "2/814"، كتاب الصوم: باب في صوم يوم الاثنين والخميس، حديث "2436"، والنسائي "4/201، 202"، كتاب الصيام: باب صوم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأبي هو وأمي ذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك، والطيالسي "1/193، 194"، كتاب الصيام: باب ما جاء في صيام أيام الاثنين والخميس، الخ حديث "931"، وأحمد "5/201"، والبيهقي "4/293"، كتاب الصيام: باب صوم يوم الاثنين والخميس، وابن خزيمة "3/299"، باب في استحباب صوم يوم الاثنين والخميس أيضا، لأن الأعمال فيها تعرض على الله عز وجل، حديث "2119"، من طرق عن أسامة ين زيد، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصوم يوم الاثنين والخميس وسئل عن ذلك فقال: "إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين والخميس"، واللفظ لأبي داود، وزاد النسائي وغيره فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وفي الباب عن أبي هريرة وواثلة بن الأسقع، وعبد الله بن مسعود وأبي رافع. حديث أبي هريرة: أخرجه الترمذي "3/122"، كتاب الصوم: باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس "747" وفي "الشمائل" "308" وابن ماجه "1/533"، كتاب الصيام: باب صيام يوم الاثنين والخميس، حديث "1740"، وأحمد "2/239"، والدارمي "2/20"، والبغوي في "شرح السنة" "3/526- بتحقيقنا"، =

936 - حَدِيثُ "تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ" التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ1 وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّك تَصُومُ حَتَّى تَكَادَ لَا تُفْطِرُ وَتُفْطِرُ حَتَّى تَكَادَ لَا تَصُومُ إلَّا يَوْمَيْنِ إنْ دَخَلَا فِي صيامك وإلا صمتهما قَالَ أَيُّ يَوْمَيْنِ قُلْت يَوْمُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ قَالَ "ذَانِكَ يَوْمَانِ تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِيهِمَا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ" وَرِوَايَةُ النَّسَائِيّ أَتَمُّ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بِهِ وَأَتَمُّ مِنْهُ2 937 - حَدِيثُ "لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ3 وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ "لَا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ" 4 وَرَوَى

_ = من طريق محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم". وهذا لفظ الترمذي ولفظ ابن ماجه: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصوم يوم الاثنين والخميس فقيل: يا رسول الله تصوم يوم الاثنين والخميس فقال: "إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم إلا متهاجرين يقول: دعهما حتى يصطلحا". لذا أورد البوصيري "2/31" وقال: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. روى الترمذي بعضه عن محمد بن يحيى عن الضحاك بن مخلد به قوال: حسن غريب. حديث واثلة بن الأسقع: ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/200" عنه أنه كان يصوم الاثنين والخميس ويقول: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصومها ويقول: "تعرض فيها الأعمال على الله تبارك وتعالى". وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه محمد بن عبد الرحمن القشيري وهو متروك. حديث ابن مسعود: ذكره الهيثمي في "المجمع" "3/200- 201" عنه قال: كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصوم يوم الاثنين والخميس. وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه بلال الأشعري وهو ضعيف. حديث أبي رافع: ذكره الهيثمي في "المجمع" "3/201" عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصوم يوم الاثنين والخميس. وقال الهيثمي: رواه الطبراني "الكبير" وفيه الحماني وفيه كلام. 1 تقدم تخريجه. وينظر الحديث السابق. 2 تقدم تخريجه. وينظر الحديث السابق. 3 أخرجه البخاري "4/273"، كتاب الصوم: باب صوم يوم الجمعة، وإذا أصبح صائماًً يوم الجمعة فعليه أن يفطر "1985"، ومسلم "2/801"، كتاب الصيام: باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم "2420"، والترمذي "3/119"، كتاب الصوم: باب ما جاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده، والبيهقي "4/302". قال الترمذي: حسن صحيح. وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم: يكرهون للرجل أن يختص يوم الجمعة بصيام. لا يصوم قبله ولا بعده. وبه يقول أحمد وإسحاق. 4 ينظر: الحديث السابق.

الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بِشْرٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ لُدَيْنٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا "يَوْمُ الْجُمُعَةِ عِيدُنَا فَلَا تَجْعَلُوا يَوْمَ عِيدِكُمْ يَوْمَ صِيَامِكُمْ إلَّا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ" وَقَالَ أَبُو بِشْرٍ لَا أَعْرِفُهُ قُلْت وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ فَقَالَ أَبُو بِشْرٍ مُؤَذِّنُ مَسْجِدِ دِمَشْقَ1 وَفِي رِوَايَةٍ لِلشَّيْخَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ سَأَلْت جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ نَعَمْ وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ2 زَادَ الْبُخَارِيُّ فِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ وَوَصَلَهَا النَّسَائِيُّ يَعْنِي أَنْ يَنْفَرِدَ بِصَوْمِهِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ3 وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جُوَيْرِيَةَ فَذَكَرَهُ4 وَعَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ5. تَنْبِيهٌ: رَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أيام وقل مَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ6 قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَهُوَ صَحِيحٌ وَلَا مُخَالَفَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ فَإِنَّهُ مَحْمُولٌ على أنه يَصِلُهُ بِيَوْمِ الْخَمِيسِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. 938 - حَدِيثُ: "لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إلَّا فِيمَا اُفْتُرِضَ عَلَيْكُمْ" أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ أُخْتِهِ الصَّمَّاءِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَرَوَى الْحَاكِمُ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ إذَا ذَكَرَ لَهُ الْحَدِيثَ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حِمْصِيٌّ وَعَنْ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ مَا زِلْت لَهُ كَاتِمًا حَتَّى رَأَيْته قَدْ اشْتَهَرَ وَقَالَ أَبُو دَاوُد فِي السُّنَنِ قَالَ مَالِكٌ هَذَا الْحَدِيثُ كَذِبٌ7 قَالَ الْحَاكِمُ وَلَهُ مُعَارِضٌ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ ثُمَّ

_ 1 أخرجه الحاكم "1/439"، والبزار "1/449- كشف" رقم "1069". وقال البزار: لا نعلم أسند عامر بن لدين إلا هذا وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/202". وقال: رواه البزار وإسناده حسن. 2 أخرجه البخاري "4/273"، كتاب الصوم: باب صوم يوم الجمعة، حديث "1984"، ومسلم "8/26- نووي"، كتاب الصيام: باب كراهة صوم يوم الجمعة منفرداً، حديث "1143". 3 أخرجه البخاري "4/273"، كتاب الصوم: باب صوم يوم الجمعة منفرداً، حديث "1986"، وأبو داود "2422"، وأحمد "6/324، 430"، وابن أبي شيبة "3/44- 45"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/78"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/302". 4 أخرجه ابن أبي شيبة "3/43"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/78"، وابن خزيمة "2162"، وابن حبان "3611". 5 أخرجه أحمد "2/458"، والحاكم "3/608". 6 أخرجه الترمذي "3/118"، كتاب الصوم: باب ما جاء في صوم يوم الجمعة، حديث "742" وأبو داود "2/328"، كتاب الصوم: باب صوم يوم وفطر يوم، حديث "2450". 7 أخرجه أبو داود "2/805"، كتاب الصوم: باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم، حديث "2421"، والترمذي "3/120"، كتاب الصوم: باب ما جاء في صوم يوم السبت، حديث "744"،=

رُوِيَ عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثُوهُ إلَى أُمِّ سَلَمَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ لَهَا صِيَامًا فَقَالَتْ يَوْمُ السَّبْتِ وَالْأَحَدِ فَرَجَعْت إلَيْهِمْ فَقَامُوا بِأَجْمَعِهِمْ إلَيْهَا فَسَأَلُوهَا فَقَالَتْ صَدَقَ وَكَانَ يَقُولُ إنهما يوما عِيدٍ لِلْمُشْرِكِينَ فَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ1. وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ الشَّهْرِ السَّبْتَ وَالْأَحَدَ وَالِاثْنَيْنِ وَمِنْ الشَّهْرِ الْآخَرِ الثُّلَاثَاءَ وَالْأَرْبِعَاءَ وَالْخَمِيسَ2. تَنْبِيهٌ: قَدْ أُعِلَّ حَدِيثُ الصَّمَّاءِ بِالْمُعَارَضَةِ الْمَذْكُورَةِ وَأُعِلَّ أَيْضًا بِاضْطِرَابٍ فَقِيلَ هَكَذَا وَقِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ وَلَيْسَ فِيهِ عَنْ أُخْتِهِ الصَّمَّاءِ وَهَذِهِ رِوَايَةُ ابْنِ حِبَّانَ وَلَيْسَتْ بِعِلَّةٍ قَادِحَةٍ فَإِنَّهُ أَيْضًا صَحَابِيٌّ وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ بُسْرٍ وَقِيلَ:

_ = والنسائي في "الكبرى" "2/143"، وابن ماجه "1/550"، كتاب الصيام: باب ما جاء في صيام يوم السبت، حديث "1726"، والحاكم "1/435"، كتاب الصوم: والبيهقي "4/302"، وأحمد "6/368"، والدارمي "2/19"، كتاب الصوم: باب في صيام يوم السبت، وابن خزيمة "3/317" رقم "2164"، والبغوي في "شرح السنة" "3/530- بتحقيقنا" من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته الصماء به. وقال الترمذي: حديث حسن. قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن حبان "940- موارد"، والنسائي في "الكبرى" "143" من طريق مبشر بن إسماعيل عن حسان بن نوح قال: سمعت عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: ترون يدي هذه بايعت بها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسمعته يقول: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليفطر عليه". وله طريق آخر عن عبد الله بن بسر. أخرجه ابن ماجه "1/550"، كتاب الصيام: باب صيام يوم السبت، حديث "1726"، وعبد بن حميد في "المنتخب من المسند" ص "182" رقم "508" من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر به. وروي هذا الحديث من وجه آخر. وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" رقم "2165"، والبيهقي "4/302"، والنسائي في "الكبرى" "2/143"، من طريق معاوية بن صالح عن عبد الله بن بسر عمته الصماء به. وأخرجه النسائي في "الكبرى" "2/144" من طريق محمد ن سلمة عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء عن عائشة به. قال أبو داود: هذا الحديث منسوخ. 1 أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" "2/146"، كتاب الصيام: باب صيام يوم الأحد "حديث "2776"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/303"، ابن حبان "3616"، وأحمد "6/323- 324"، والطبراني في "الكبير" "23/رقم "616، 964". وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وصححه ابن حبان. 2 أخرجه الترمذي "3/122"، كتاب الصوم: باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس حديث "746".

عَنْهُ عَنْ الصَّمَّاءِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ النَّسَائِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ مُضْطَرِبٌ قُلْت وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ أُخْتِهِ وَعِنْدَ أُخْتِهِ بِوَاسِطَةٍ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ مَنْ صَحَّحَهُ وَرَجَّحَ عَبْدُ الْحَقِّ الرِّوَايَةَ الْأُولَى وَتَبِعَ فِي ذَلِكَ الدَّارَقُطْنِيّ لَكِنَّ هَذَا التَّلَوُّنَ فِي الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ بِالْإِسْنَادِ الْوَاحِدِ مَعَ اتِّحَادِ الْمَخْرَجِ يُوهِنُ رَاوِيَهُ وَيُنْبِئُ بِقِلَّةِ ضَبْطِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ الْحُفَّاظِ الْمُكْثِرِينَ الْمَعْرُوفِينَ بِجَمْعِ طُرُقِ الْحَدِيثِ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ دَالًّا عَلَى قِلَّةِ ضَبْطِهِ وَلَيْسَ الْأَمْرُ هُنَا كَذَا بَلْ اُخْتُلِفَ فِيهِ أَيْضًا عَلَى الرَّاوِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ أَيْضًا وَادَّعَى أَبُو دَاوُد أَنَّ هَذَا مَنْسُوخٌ وَلَا يَتَبَيَّنُ وَجْهُ النَّسْخِ فِيهِ قُلْت يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مِنْ كَوْنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ ثُمَّ فِي آخِرِ أَمْرِهِ قَالَ خَالِفُوهُمْ فَالنَّهْيُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ يُوَافِقُ الْحَالَةَ الْأُولَى وَصِيَامُهُ إيَّاهُ يُوَافِقُ الْحَالَةَ الثَّانِيَةَ وَهَذِهِ صُورَةُ النَّسْخِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ1. 939 - حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو "لَا صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِلَفْظِ الْأَبَدِ بَدَلَ الدَّهْرِ2. 940 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ قَالَ "لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ" 3 ولأحمد وابن حبان عن عبد الله بن الشخير "من صام الأبد فلا صام ولا أفطر" 4 وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ

_ 1 تقدم تخريج الحدي والكلام على طرقه وأسانيده. 2 أخرجه البخاري "4/224"، كتاب الصوم: باب صوم داود عليه السلام، حديث "1979"، ومسلم "2/815- 816"، كتاب الصيام: باب النهي عن صوم الدهر، حديث "187/1159"، وابن أبي شيبة "3/78"، وأحمد "2/164، 189، 190، 199، 212"، وابن ماجه "1/544"، كتاب الصيام: باب ما جاء في صيام الدهر، حديث "1706"، والنسائي "4/206"، كتاب الصيام: باب ما جاء في صيام الدهر وأبو نعيم في "الحلية" "3/320"، والخطيب في "تاريخ بغداد" "1/307" عنه بلفظ: لا صام من صام الأبد. 3 أخرجه أحمد "5/297"، ومسلم "2/818- 819"، كتاب الصيام: باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس، حديث "197/1162"، وأبو داود "1/737"، كتاب الصيام: باب في صوم الدهر تطوعاً "2425"، والترمذي مختصراً "3/396- تحفة"، حديث "764"، عنه قال: قيل يا رسول الله: كيف لمن صام الدهر؟ قال: "لا صام ولا أفطر أو لم يصم ولم يفطر". وهذا لفظ الترمذي، وهو عند مسلم مطولا. وقال الترمذي: حديث أبي قتادة حديث حسن. 4 أخرجه الطيالسي "1/192- منحة" رقم "921"، وأحمد "4/24"، وابن ماجه "1/544"، كتاب الصيام: باب ما جاء في صيام الدهر، حديث "1705"، والنسائي "4/207"، كتاب الصوم: باب النهي عن صيام الدهر، وابن أبي شيبة "3/78"، والدارمي "2/18"، كتاب الصوم: باب النهي عن صيام الدهر، والحاكم "1/435"، وابن خزيمة "3/311"، وابن حبان "938- موارد"، وأبو نعيم في "الحلية" "2/211" عنه بلفظ من صام الأبد فلا صام ولا أفطر. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وصححه أيضا ابن خزيمة وتلميذه ابن حبان.

حُصَيْنٍ نَحْوُهُ1 تَنْبِيهٌ: رَوَى ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ هَكَذَا وَعَقَدَ تِسْعِينَ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ صَامَ الدَّهْرَ الَّذِي فِيهِ أَيَّامُ الْعِيدِ وَالتَّشْرِيقِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَقَبْلَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مَعْنَى ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ أَيْ عَنْهُ فَلَمْ يَدْخُلْهَا وَفِي الطَّبَرَانِيِّ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ مَا يومئ إلَى ذَلِكَ وَأَوْرَدَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ هَذَا الْحَدِيثَ فِي بَابِ مَنْ كَرِهَ صَوْمَ

_ 1 أخرجه أحمد"4/426"، والنسائي "4/206"، كتاب الصوم: باب ذكر الاختلاف على مطرف بن عبد الله في الخبر، والحاكم "1/435"، وابن خزيمة "3/311"، وابن حبان "937- موارد" من طريق الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حصين أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قيل له: إن فلاناً لا يفطر نهاراً الدهر إلا ليلاً فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا صام ولا أفطر". وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وفي الباب عن أسماء بنت يزيد وعبد الله بن سفيان وابن عباس وابن عمر. حديث أسماء بنت يزيد: أخرجه أحمد "6/455" عنها قالت: أتى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بشراب على القوم وفيهم رجل صائم فلما بلغه قال له: اشرب، فقيل: يا رسول الله إنه ليس يفطر يصوم الدهر قال: "لا صام من صام الأبد". وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/196". وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" وقال: لا صام ولا أفطر من صام الأبد، وفيه ليث بن أبي سليم هو ثقة لكنه مدلس. حديث ابن عباس: أخرجه الطبراني في "الكبير" كما في "مجمع الزوائد" "3/196" عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا صام من صام الأبد". قال الهيثمي: وفيه عبيدة بن معتب وهو متروك ا?. وعبيدة بن معتب قال أحمد: ترك الناس حديثه، وقال الحافظ: ضعيف واختلط بآخره. ينظر: المغني "2/431"، و"التقريب" "1/548". والحديث في "المعجم الكبير" "12/130" رقم "12676". حديث عبد الله بن سفيان: أخرجه الطبراني في "الكبير" كما في "مجمع الزوائد" "3/196"، عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا صام من صام الأبد" وقال الهيثمي: وفيه محمد بن أبي ليلى وفيه كلام. حديث ابن عمر: أخرجه النسائي "4/205"، كتاب الصوم، وابن خزيمة "3/311" رقم "2148" عنه مرفوعاً بلفظ: "لا صام من صام الأبد".

الدَّهْرِ1 وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: إنَّمَا أَوْرَدَهُ رُوَاتُهُ كُلُّهُمْ عَلَى التَّشْدِيدِ وَالنَّهْيُ عَنْ صَوْمِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

_ 1 أخرجه أحمد "4/414"، وابن أبي شيبة "3/78"، والطيالسي "514"، والبزار "1041- كشف"، وابن خزيمة "2154، 2155"، وابن حبان "3584"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/300"، عن أبي موسى مرفوعاً. وأخرجه الطيالسي "513"، وابن أبي شيبة "3/78"، وعبد الرزاق "7866"، والبيهقي "4/300"، عن أبي موسى مرفوعاً.

كتاب الاعتكاف

كِتَابُ الاعتكاف مدخل ... 15- كتاب الِاعْتِكَافِ 2 941 - حَدِيثُ مَنْ اعْتَكَفَ فُوَاقَ نَاقَةٍ فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ نَسَمَةَ الْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ بِلَفْظِ مَنْ رَابَطَ بَدَلَ اعْتَكَفَ وَأَنَسٌ هَذَا مُنْكَرُ الْحَدِيثِ3.

_ 2 اعلم أن الاعتكاف: هو مصدر اعتكف يعتكف، ومعناه لغة: الحبس واللُبْثُ والإقامة على الشيء خيراً كان أو شراً، أما إقامة على الخير فمنه قوله تعالى: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} : أي مقيمون فيها وقوله تعالى: {وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} . وأما الإقامة على الشر، فمنه قوله تعالى: {فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ} : وقوله تعالى: {مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ} ، والاعتكاف والعكوف بمعنى واحدٍ قال في "القاموس المحيط" في باب الفاء فصل العين: عكفه يعكفه عكفاً حبسه، وعليه عكوفاً أقبل عليه مواظباً. قال ابن الأثير: يقال لمن لازم المسجد: عاكف ومعتكف ذكره في "النهاية". وفي "المغني": هو لزوم الشيء، وحبس النفس عليه، برّا كان أو غيره. ويسمى أيضا جواراً، وفيه حديث عائشة قالت: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يجاور في العشر الأواخر من رمضان، ويقول: "تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان": رواه البخاري ومسلم. انظر "الصحاح" "4/1406"، "لسان العرب" "4/3058"، "ترتيب القاموس" "3/286"، "النهاية في غريب الحديث" "3/284". واصطلاحا: عرفه الحنفية: بأنه عبارة عن المقام في مكان مخصوص، وهو المسجد، بأوصاف مخصوصة من النية والصوم وغيرها. وعرفه الشافعية: بأنه اللُّبثُ في المسجد، من شخص مخصوص بنية. وعرفه المالكية: بأنه لزوم مسلم مميّز، مسجداً مباحاً، بصوم، كافاً عن الجماع، ومقدماته،، يوماً وليلة فأكثر، للعبادة. وعرفه الحنابلة: بأنه لزوم المسجد لطاعة الله على صفة مخصوصة من مسلم عاقل، ولو مميز طاهر مما يوجب غسلا. انظر: "الاختيار" "173"، "مغني المحتاج" "1/449"، وانظر: "الشرح الكبير" بهامش حاشية الدسوقي "1/541"، "كشاف الإقناع" "2/347"، "نهاية المحتاج" "3/213"، "أسهل المدارك" "1/433"، "كشاف القناع" "2/347". 3 أخرجه العقيلي في "الضعفاء" "1/22".

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْأَخْرَمِ وَلَمْ أَرَ فِي إسْنَادِهِ ضَعْفًا إلَّا أَنَّ فِيهِ وِجَادَةً وَفِي الْمَتْنِ نَكَارَةٌ شَدِيدَةٌ1. حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ. 942 - حَدِيثُ "تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ مِنْ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ2. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ3 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ4 وَعَنْ أبي سعيد كما سيأتي. 943 - حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ العشر الأوسط مِنْ رَمَضَانَ،

_ 1 أخرجه الطبراني في "الأوسط" "8/160"، رقم "7322" من طريق الحين بن بشر قال: وجدت في كتاب أبي حدثنا عبد العزيز بن أبي داود عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من مشى في حاجة أخيه كان خيرا له من اعتكاف عشر سنين ومن اعتكف يوماً ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار ثلاثة خنادق كل خندق أبعد مما بين الخافقين". قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عبد العزيز بن أبي داود إلا بشر بن سليم البجلي تفرد به ابنه. 2 أخرجه البخاري "4/275"، كتاب الاعتكاف: باب اعتكاف النساء، حديث "2033"، ومسلم "2/838"، كتاب الاعتكاف: باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه، حديث "6/1172"،. ومالك "1/316"، كتاب الاعتكاف: باب قضاء الاعتكاف، حديث "7"، وأبو داود "1/747- 748"، كتاب الصوم: باب الاعتكاف، حديث "2464"، والنسائي "2/44- 45"، كتاب المساجد: باب ضرب الخباء في المساجد، والترمذي "3/421- تحفة"، أبواب الصوم: باب ما جاء في الاعتكاف "788"، وابن ماجه "1/563"، كتاب الصيام: ما جاء فيمن يبتدئ الاعتكاف، وقضاء الاعتكاف، حديث "1771"، وأحمد "6/84، 226"، والحميدي "1/99- 100"، والبيهقي "4/322"، والبغوي في "شرح السنة" "3/550- بتحقيقنا" من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فاستأذنته عائشة فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن يستأذن لهما ففعلت فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببناء فبنى لها، قالت: وكان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا صلى انصرف إلى بنائه، فأبصر الأبنية، فقال: ما هذا قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أكبر أرض بهذا"؟ ما أنا بمعتكف، فرجع، فلما أفطر اعتكف عشراً من شوال. وقال الترمذي: وقد روي هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلا، رواه مالك وغير واحد عن يحيى بن سعيد عن عمرة مرسلاً ورواه الأوزاعي وسفيان الثوري وغير واحد عن يحيى بن سعيد عن عمرة، عن عائشة. 3 أخرجه مسلم "2/824"، كتاب الصيام: باب فضل ليلة القدر، حديث "212/1166". 4 أخرجه البخاري "4/271"، كتاب الاعتكاف: باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها، حديث "2025"، ومسلم "2/830"، كتاب الاعتكاف: باب الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، حديث "1/1171".

فَاعْتَكَفَ عَامًا فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ إحْدَى وَعِشْرِينَ وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ فِي صَبِيحَتِهَا مِنْ اعْتِكَافِهِ قَالَ "مَنْ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفْ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ" الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَهُ أَلْفَاظٌ وَطُرُقٌ1. 944 - حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي أَكُونُ بِبَادِيَتِي وَإِنِّي أُصَلِّي بِهِمْ فَمُرْنِي بِلَيْلَةٍ فِي هَذَا الشَّهْرِ أَنْزِلْهَا إلَى الْمَسْجِدِ فَأُصَلِّي فِيهِ قَالَ "انْزِلْ فِي لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ" مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَاللَّفْظُ لَهُ مِنْ حَدِيثِهِ وَفِيهِ قِصَّةٌ2. 945 - قَوْلُهُ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُكْثِرَ فِيهَا مِنْ قَوْلِهِ "اللَّهُمَّ إنَّك عَفُوٌّ" انْتَهَى فِيهِ حَدِيثٌ لِعَائِشَةَ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَالْبَزَّارُ3. 946 - حَدِيثُ كَانَ يُدْنِي رَأْسَهُ لِتُرَجِّلَهُ عَائِشَةُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهَا4. قَوْلُهُ إنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيَّرَ ثَوْبَهُ لِلِاعْتِكَافِ كَأَنَّهُ أَخَذَهُ بِالِاسْتِقْرَاءِ. 947 - حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي نَذَرْت فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ "أَوْفِ بِنَذْرِك" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ5 زَادَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي رِوَايَةٍ:

_ 1 أخرجه البخاري "4/272"، كتاب الاعتكاف: باب الاعتكاف في العشر الأواخر، حديث "2027"، ومسلم "2/824"، كتاب الصيام: باب فضل ليلة القدر، حديث "213/1167". 2 أخرجه مسلم "2/827"، كتاب الصيام: باب فضل ليلة القدر، حديث "218/1168"، وأبو داود "2/52"، كتاب الصلاة: باب في ليلة القدر، حديث "1380". 3 أخرجه الترمذي "5/499"، كتاب الدعوات، حديث "3513"، والنسائي في "الكبرى" "6/218"، كتاب عمل اليوم والليلة: باب ما يقول إذا وافق ليلة القدر، حديث "10708"، وابن ماجه "2/1265"، كتاب الدعاء: باب الدعاء بالعفو والعافية، حديث "3850"، والحاكم "1/530". 4 أخرجه البخاري "4/273" كتاب الاعتكاف: باب لا يدخل البيت إلا لحاجة، حديث "2029"، ومسم "1/244"، كتاب الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، وطهارة شؤرها، والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه، حديث "6/297"، والترمذي "3/434- تحفة" أبواب الصوم: باب المعتكف يخرج لحاجته في المعتكف يعود المريض يشهد الجنائز، حديث "1776"، وابن الجارود "409" من طريق عروة وعمرة عن عائشة به، وأخرجه مالك "1/312" رقم "1"، ومسلم "297"، وأبو داود "1/748"، وأحمد "6/104" من طريق الزهري عن عروة عن عائشة به. وأخرجه النسائي "1/193"، وأحمد "6/181"، من طريق الزهري عن عروة عن عائشة به. وأخرجه ابن ماجه "1/565"، كتاب الصيام: باب ما جاء في المعتكف يغسل رأسه ويرجله، حديث "1778"، من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. وأخرجه أيضاً الحميدي "184" من هذا الطريق. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح هكذا رواه غير واحد عن مالك عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة ورواه بعضهم عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة والصحيح عن عروة وعمرة عن عائشة ا?. 5 أخرجه البخاري "4/284"، كتاب الاعتكاف: باب من لم ير عليه إذا اعتكف صوماً، حديث "2042"، ومسلم "3/1277"، كتاب الأيمان: باب نذر الكافر، وما يفعل فيه إذا أسلم، حديث "27/1656"، وأبو داود "3/616، 617"، كتاب الأيمان والنذور: باب من نذر في الجاهلية ثم أدرك الإسلام، حديث "3325"، والترمذي "4/112، 113"، كتاب النذور والأيمان: باب ما جاء في وفاء =

نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الشِّرْكِ وَيَصُومَ1 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ ذِكْرُ الصَّوْمِ فِيهِ غَرِيبٌ2 وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ تَفَرَّدَ بِهِ سَعِيدُ بن بشير وهو مُخْتَلَفٌ فِيهِ3 وَضَعَّفَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَجْلِهِ. 948 - حَدِيثُ أَنَّ نِسَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ يَعْتَكِفْنَ فِي الْمَسْجِدِ لَمْ أَرَهُ هَكَذَا وَإِنَّمَا فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دخل مُعْتَكَفِهِ وَأَنَّهَا اسْتَأْذَنَتْهُ فَضَرَبَتْ لَهَا خِبَاءً وَأَنَّ زَيْنَبَ ضَرَبَتْ لَهَا خِبَاءً وَأَمَرَ غَيْرَهَا مِنْ أَزْوَاجِهِ بِذَلِكَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ4. 949 - حَدِيثُ "لَا تشد الرجال إلَّا إلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامُ وَالْمَسْجِدُ الْأَقْصَى" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِمَا5.

_ = النذور، حديث "1539"، والنسائي "7/21، 22"، كتاب النذور والأيمان: باب إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفي، وابن ماجه "1/2/198، 199"، كتاب الصيام: باب الاعتكاف، حديث "1، 2"، والبيهقي "4/318"، كتاب الصيام: باب من رأى الاعتكاف بغير صوم، من حديث ابن عمر قال: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة، فقال له: "أوف بنذرك" وأخرجه أيضاً الدارمي "2/183"، كتاب النذور والأيمان: باب الوفاء بالنذور، والحميدي "2/304" رقم "691"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "941"، وابن حبان "4364- 4365ـ الإحسان" كلهم من طريق نافع عن ابن عمر به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 1 ينظر: "سنن الدارقطني" "2/200". 2 ينظر: "سنن الدارقطني" "4/318". 3 تقدمت ترجمته. ولم أجد هذا الكلام في "الأحكام الوسطى" "2/250"، إنما قال: هذا إسناد حسن تفرد بهذا اللفظ سعيد بن بشير عن عبيد الله بن عمر. 4 تقدم تخريجه. 5 هذا الحديث ورد عن جماعة من أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهم: أبو بصرة الغفاري وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري. وابن عمر وعبد الله بن عمر وعمر بن الخطاب وأبو الجعد الضمري وعلي بن أبي طالب والمقدام وأبو أمامة. حديث أبي بصرة الغفاري: أخرجه مالك "1/108- 109"، كتاب الجمعة، باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة، حديث "16"، وأحمد "2/151"،، والحميدي "2/421" رقم "944"، والطحاوي في "مشكل الآثار" "1/242"، وابن حبان "1024- موارد" من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن أبي بصرة مرفوعاً: "لا تعمل المطي إلا ثلاثة مساجد إلى المسجد الحرام وإلى مسجدي هذا وإلى مسجد إيلياء أو مسجد بيت المقدس". وصححه ابن حبان: أخرجه أبو داود الطيالسي "1/108- منحة"، كتاب الصلاة: باب المساجد، حديث "343"، وأحمد "6/7" من طريق عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي أن أبا بصرة لقي أبا هريرة وهو جاء فقال من أين أقبلت؟ قال: أقبلت من الطور صليت فيه قال: أما إني لو أدركتك لم تذهب إني =

حَدِيثُ أَنَّهُ أَمَرَ ضُبَاعَةَ أَنْ تَشْتَرِطَ يَأْتِي فِي الْحَجِّ:

_ = سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى". حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري "3/63"، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، حديث "1189"، ومسلم "2/1014" كتاب الحج: باب "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد"، حديث "511/1397"، وأبو داود "1/620" كتاب المناسك: باب في إتيان المدينة، حديث "2033"، والنسائي "2/37- 38"، كتاب المساجد: باب ما تشد الرحال إليه من المساجد، وابن ماجه "1/452"، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس، حديث "1409"، وأحمد "2/234، 238"، والحميدي "2/421" رقم "943"، وعبد الرزاق "5/ 132" رقم "9157"، وابن الجارود "512"، وأبو يعلى "10/283" رقم "5880"، وابن حبان "1610- الإحسان"، والبيهقي "5/244"، والخطيب في "تاريخ بغداد" "9/222" من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى". وأخرجه مسلم "2/1014" كتاب الحج: باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، حديث "512/1397"، من طريق هارون بن سعيد ثنا: ابن وهب ثني: عبد الحميد بن جعفر أن عمر بن أبي أنس حدثه أن سلمان الأغر حدثه أنه سمع أبا هريرة فذكره. وأخرجه أحمد "2/501"، والدارمي "1/330"، كتاب الصلاة: باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، والبغوي في "شرح السنة" "2/104_ بتحقيقنا" من طريق يزيد بن هارون عن محمد بن عمرون عن أبي سلمة عن أبي هريرة به قال البغوي: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم من طريق آخر عن أبي هريرة. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/242- 243" من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري عنه أنه قال: أتيت الطور فصليت فيه فلقيت جميل بن بصرة الغفاري فقال: من أين جئت؟ فأخبرته، فقال: لو لقيتك قبل أن تأتيه ما جئته، سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "لا تضرب المطايا إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى". حديث أبي سعيد الخدري: أخرجه البخاري "3/84- 85"، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: باب مسجد بيت المقدس، حديث "1197"، ومسلم "2/975- 976"، كتاب الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، حديث "415/727"، والترمذي "2/148"، أبواب الصلاة: باب في أي المساجد أفضل، حديث "326"، وابن ماجه "452"، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس، حديث "1410"، وأحمد "3/7، 34، 45، 77"، والخطيب في "تاريخ بغداد" "11/195" من طريق قزعة عن أبي سعيد الخدري مرفوعا بلفظ: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى". وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وللحديث طرق أخرى عن أبي سعيد: الطريق الأول: أخرجه أحمد "3/53" من طريق مجالد ثني: أبو الوداك عن أبي سعيد به. ومجالد هو ابن سعيد وفيه ضعف...........................................=

حَدِيثُ أَنَّهُ كَانَ يُدْنِي رَأْسَهُ إلَى عَائِشَةَ تَقَدَّمَ قَرِيبًا.

_ = الطريق الثاني: أخرجه أحمد "3/71"، من طريق عكرمة مولى زياد عن أبي سعيد به. الطريق الثالث: أخرجه أحمد "3/93" وأبو يعلى "2/489- 490" رقم "1326" من طريق ليث عن شهر بن حوشب قال: أقبلت أنا ورجال من عمرة فمررنا بأبي سعيد الخدري فدخلنا عليه فقال: أين تريدون قلت: نريد الطور، قال: ومال الطور؟ سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد المدينة وبيت المقدس". وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "4/6"، وقال: هو في "الصحيح" بنحوه وإنما أخرجته لغرابة لفظه رواه أحمد وشهر فيه كلام وحديث حسن. الطريق الرابع: أخرجه عبد بن حميد في "المنتخب من المسند" ص "295" رقم "951" من طريق سفيان عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيدي قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد الرسول والمسجد الأقصى". وهذا سند ضعيف جداً أبو هارون العبدي متروك قال الحافظ في "التقريب" "2/49"، متروك ومنهم من كذبه. حديث عبد الله بن عمر: أخرجه العقيلي في "الضعفاء" "3/256"، من طريق الفضل بن سهل عن علي بن يونس عن البلخي قال: ثنا هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تشد المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى". ذكره العقيلي في "ترجمة" البلخي وقال: عن هشام بن الغاز ولا يتابع على حديثه والمتن معروف بغير هذا الإسناد. والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "4/7"، وقال: رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" ورجاله ثقات. حديث عبد الله بن عمرو: أخرجه ابن ماجه "1/452"، كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس، حديث "1410" من طريق قزعة عن أبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو بن العاص به. حديث عمر بن الخطاب: أخرجه البزار "2/3- كشف" رقم "1027" من طريق حبان بن هلال عن هشام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس عن عمر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد بيت الأقصى" قال البزار: لا نعلمه عن عمر إلا من هذا الوجه وهو خطأ أتى خطؤه من حبان لأن هذا إنما يرويه همام وغيره عن قتادة عن قزعة عن أبي سعيد. ذكره الهيثمي في "المجمع" "4/7" وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح إلا أن البزار قال: أخطأ فيه حبان بن هلال. حديث أبي الجعد الضمري: أخرجه البزار "2/4- كشف" رقم "1074"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/244" من طريق محمد بن عمرو عن عبيدة بن سفيان عن أبي الجعد الضمري قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجدي ومسجد والمسجد الأقصى".........................................=

950 - حَدِيثُ أَنَّهُ كَانَ إذَا اعْتَكَفَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَهُوَ فِي السُّنَنِ أَيْضًا وَلَفْظَةُ الْإِنْسَانِ لَيْسَتْ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ. 951 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَسْأَلُ عَنْ الْمَرِيضِ إلَّا مَارًّا فِي اعْتِكَافِهِ وَلَا يَعْرُجُ عَلَيْهِ2 أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَالصَّحِيحُ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ فِعْلِهَا وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ3 وَغَيْرُهُ وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ صَحَّ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

_ = قال البزار: لا نعلم روى أبو الجعد إلا هذا وآخر، والحديث ذكره الهيثمي في "المجمع" "4/7" وقال: رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" ورجاله رجال الصحيح ورواه البزار أيضا. حديث علي بن أبي طالب: أخرجه الطبراني في "الصغير" "1/173- 174"، ثنا سلمة بن إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل الحضرمي الكوفي ثني أبي عن أبيه عن جده سلمة بن كهيل الحضرمي عن حجية بن عدي عن علي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى" قال الطبراني: لم يروه عن سلمة إلا ابنه يحيى تفرد به ولده عنه. وذكره الهيثمي في "المجمع" "4/6" وقال: رواه الطبراني في "الصغير" و"الأوسط" وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى الكهيلي وهو ضعيف ا?. حديث المقدام وأبي أمامة: أخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" "9/308" من طريق شريح بن عبيد عن المقدام بن معدي كرب وأبي أمامة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام وإلى المسجد الأقصى وإلى مسجدي هذا ولا تسافر امرأة مسيرة يومين إلا مع زوجها أو ذي محرم". 1 أخرجه البخاري "4/273"، كتاب الاعتكاف: باب لا يدخل البيت إلا لحاجة، حديث "2029"، ومسلم "1/244"، كتاب الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، وطهارة سؤرها، والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه، حديث "6/297"، والترمذي "3/434- تحفة" أبواب الصوم: باب المعتكف يخرج لحاحته أم لا؟ حديث "801"، وابن ماجه "1/565"، كتاب الصيام: باب في المعتكف يعود المريض ويشهد الحنائز، حديث "1776"، وابن الجارود "409" من طريق عروة وعمرة عن عائشة به. وأخرجه مالك "1/312" رقم "1"، ومسلم "297"، وأبو داود "1/748"، وأحمد "6/104" من طريق الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة. وأخرجه النسائي "1/193"، وأحمد "6/181" من طريق الزهري عن عروة عن عائشة به. وأخرجه أيضاً الحميدي "184" من هذا الطريق. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح هكذا رواه غير واحد عن مالك عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة ورواه بعضهم عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة والصحيح عن عروة وعمرة عن عائشة ا?. 2 أخرجه أبو داود "2/333"، كتاب الصوم: باب المعتكف يعود المريض، حديث "2472". 3 تقدم قريبا برقم "950".

كتاب الحج

كِتَابُ الحج مدخل ... 16- كتاب الْحَجِّ 1 قَوْلُهُ نَزَلَتْ فَرِيضَتُهُ سَنَةَ خَمْسٍ مِنْ الْهِجْرَةِ وَأَخَّرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ مَانِعٍ فَإِنَّهُ خَرَجَ إلَى مَكَّةَ سَنَةَ سَبْعٍ لِقَضَاءِ الْعُمْرَةِ وَلَمْ يَحُجَّ وَفَتَحَ مَكَّةَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَبَعَثَ أَبَا بَكْرٍ أَمِيرًا عَلَى الْحَجِّ سَنَةَ تِسْعٍ وَحَجَّ هُوَ سَنَةَ عَشْرٍ وَعَاشَ بَعْدَهَا ثَمَانِينَ يَوْمًا ثُمَّ قُبِضَ. هَذِهِ الْأُمُورُ الَّتِي ذَكَرَهَا مُجْمَعٌ عَلَيْهَا بَيْنَ أَهْلِ السِّيَرِ إلَّا فَرْضَ الْحَجِّ فِي سَنَةِ خَمْسٍ فَفِيهِ اخْتِلَافٌ كَثِيرٌ وَقَدْ وَقَعَ فِي قِصَّةِ ضَمَّامٍ ذِكْرُ الْحَجِّ وَقَدْ نَقَلَ أَبُو الْفَرَجِ بْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ لَهُ عَقِبَ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنُ نُوَيْفِعٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ ضَمَّامٍ أَنَّ شَرِيكَ بْنَ أبي نمير رَوَاهُ عَنْ كُرَيْبٍ فَقَالَ فِيهِ بَعَثَتْ بَنُو سَعْدٍ ضَمَّامًا فِي رَجَبٍ سَنَةَ خَمْسٍ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي لَمْ أَقِفْ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَقَالَ غَيْرُهُ هِيَ رِوَايَةُ الْوَاقِدِيِّ فِي الْمَغَازِي. وَأَمَّا قَوْلُهُ وَعَاشَ بَعْدَهَا ثَمَانِينَ يَوْمًا أَيْ بِالْمَدِينَةِ بَعْدَ عَوْدِهِ مِنْ الْحَجِّ فَإِنَّ الْحَجَّ انْقَضَى فِي ثَالِثَ عَشْرَ ذِي الْحِجَّةِ وَمَاتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَانِي عَشَرَ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ عَلَى الْمَشْهُورِ أَوْ يُحْمَلُ عَلَى ظاهره ويبنى عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ إنَّهُ مَاتَ فِي الثَّانِي مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي جَعْفَرٍ

_ 1 الحج: بفتح الحاء وكسرها، لغتان مشهورتان، وهو في اللغة: عبارة عن القصد. وحكي عن الخليل: أنه كثرة القصد إلى من تعظمه. قال الكندي: الحج: القصد، ثم خصّ، كالصلاة وغيرها. يقال: رجل محجوج؛ أي: مقصود؛ قال المخبل السعدي [الطويل] : وَأًشْهَدُ منْ عَوفٍ حُلُولاً كَثِيرَةً يَحُجُّون سبَّ الزَّبْرَقَان المُزَعْفَرَا. أي يقصدونه. وقال ابن السِّكِّيت: أي مكثرون الاختلاف إليه، هذا هو الأصل، ثم غلب استعماله في القصد إلى "مكة" حرسها الله تعالى. انظر: "لسان العرب" "2/779"، "المغرب" "103"، "المصباح المنير" "1/121". واصطلاحا: عرفه الحنفية بأنه: قصد موضع مخصوص، وهو البيت، بصفة مخصوصة، من وقت مخصوص بشرائط في وقت مخصو، بشرائط مخصوصة. عرفه الشافعية بأنه: قصد الكعبة للنسك. عرفه المالكية بأنه: هو وقوف بـ "عرفة" ليلة عاشر ذي الحجة، وطواف بالبيت سبعاً، وسعي بين الصفا والمروة كذلك، على وجه مخصوص بإحرام. عرفه الحنابلة بأنه: قصد مكة، للنسك في زمن مخصوص. ينظر: "الاختيار" "177"، "مغني المحتاج" "1/460"، "نهاية المحتاج" "3/233"، "الشرح الكبير" "2/202"، "المبدع" "3/283"، "كشاف القناع" "2/375"، "أسهل المدارك" "1/441"، "الفواكه الدواني" "1/406"، "مجمع الأنهر" "1/259".

الطَّبَرِيِّ وَغَيْرِهِ وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَبْقَ بَعْدَ نُزُولِ قَوْله تَعَالَى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْت لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: 3] إلَّا إحْدَى وَثَمَانِينَ لَيْلَةً. وَأَمَّا فَرْضُ الْحَجِّ فَقَدْ جَزَمَ الْمُصَنِّفُ نَفْسُهُ فِي كِتَابِ السِّيَرِ أَنَّهُ فُرِضَ سَنَةَ سِتٍّ ثُمَّ قَالَ وَقِيلَ سَنَةَ خَمْسٍ وَنَقَلَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ فُرِضَ سَنَةَ سِتٍّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَقِيلَ فُرِضَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَقِيلَ سَنَةَ تِسْعٍ حَكَاهُ فِي الرَّوْضَةِ وَحَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ وَقِيلَ فُرِضَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ حَكَاهُ فِي النِّهَايَةِ وَقِيلَ فُرِضَ سَنَةَ عَشْرٍ وَقِيلَ غير ذل. حَدِيثُ "بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الصَّوْمِ. 952 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ" فَقَامَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ أَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "لَوْ قُلْتهَا لَوَجَبَتْ وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهَا وَلَمْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْمَلُوا بِهَا الْحَجُّ مَرَّةٌ فَمَنْ زاد فتطوع" 1 أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سِنَانٍ الدُّؤَلِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِهَذَا وَقَالَ فِي آخِرِهِ "فَهُوَ تَطَوُّعٌ" وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ وَلَفْظُهُ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ وَلَهُ طُرُقٌ أُخْرَى عَنْ الزُّهْرِيِّ وَرَوَى الْحَاكِمُ وَالتِّرْمِذِيُّ لَهُ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ2 وَسَنَدُهُ مُنْقَطِعٌ وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَفْظُهُ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا" فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَ ثَلَاثًا فَقَالَ "لَوْ قُلْت نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ" 3 الْحَدِيثَ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَلَفْظُهُ "وَلَوْ وَجَبَتْ مَا قُمْتُمْ بِهَا" وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ فِي ابْنِ مَاجَهْ وَلَفْظُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كُتِبَ عَلَيْكُمْ

_ 1 أخرجه أحمد "1/255، 290"، وأبو داود "2/193"، كتاب المناسك: باب فرض الحج، حديث "1721"، والنسائي "5/111"، كتاب مناسك الحج: باب وجوب الحج، حديث "2620"، وابن ماجه "2/963"، كتاب المناسك: باب فرض الحج: حديث "2886"، والدارمي "2/29"، كتاب المناسك: باب كيف وجوب الحج، وعبد بن حميد ص "226، 227"، رقم "677"، والبيهقي "4/326"، كتاب الحج: باب وجوب الحج مرة واحدة، من حديث ابن عباس. 2 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "2/294"، والترمذي "3/178"، كتاب الحج: باب ما جاء كم فرض الحج؟ حديث "814"، وابن ماجه "2/963"، كتاب المناسك: باب فرض الحج، حديث "2884"، من حديث علي. قال الترمذي: حديث علي حسن غريب. 3 أخرجه مسلم "5/111- النووي"، كتاب الحج: باب فرض الحج مرة في العمر، حديث "412/1337"، والنسائي "5/110"، كتاب المناسك: باب وجوب الحج، حديث "2619"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/326"، كتاب الحج: باب وجوب الحج مرة واحدة. من حديث أبي هريرة.

الْحَجُّ" فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَجُّ فِي كُلِّ عَامٍ فَقَالَ "لَوْ قُلْت نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَقُومُوا بِهَا وَلَوْ لَمْ تَقُومُوا بِهَا عُذِّبْتُمْ" 1 وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ وروى الحاكم والترمذي له شاهدا من حديث علي وسنده منقطع2. 953 - حَدِيثُ "أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ فَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ عَتَقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ" 3 ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْإِسْمَاعِيلِيّ فِي مسند الأعمش والحاكم والبيهقي وَابْنُ حَزْمٍ وَصَحَّحَهُ وَالْخَطِيبُ فِي التَّارِيخِ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمِنْهَالِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْهُ قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ الصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ وَأَخْرَجَهُ كَذَلِكَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَّدَ بِرَفْعِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ شُعْبَةَ مَوْقُوفًا. قُلْت لَكِنْ هُوَ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ وَالْخَطِيبِ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ سُرَيْجٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ مُتَابَعَةً لِمُحَمَّدِ بْنِ الْمِنْهَالِ وَيُؤَيِّدُ صِحَّةَ رَفْعِهِ مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ احْفَظُوا عَنِّي وَلَا تَقُولُوا4 قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَذَكَرَهُ وَهَذَا ظَاهِرُهُ أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّهُ مَرْفُوعٌ فَلِذَا نَهَاهُمْ عَنْ نِسْبَتِهِ إلَيْهِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ بِلَفْظِ لَوْ حَجَّ صَغِيرٌ حَجَّةً لَكَانَ عَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى الْحَدِيثَ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ5 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُرْسَلًا وَفِيهِ رَاوٍ مُبْهَمٌ.

_ 1 أخرجه ابن ماجه "2/963"، كتاب المناسك: باب فرض الحج، حديث "2885"، من طريق محمد بن أبي عبيدة عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك، فذكره. قال السيوطي في "الزوائد": هذا إسناده صحيح؛ لأن محمد بن أبي عبيدة بن معين بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود وثقه، وأبوه مثله. 2 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "2/294"، كتاب التفسير، والترمذي "3/169"، كتاب الحج: باب ما جاء: كم فرض الحج؟ حديث "814". وأخرجه أحمد "1/113"، وابن ماجه "2/963"، كتاب المناسك: باب فرض الحج، حديث "2884". قال الترمذي: حسن غريب. 3 أخرجه ابن خزيمة "4/349"، كتاب الحج: باب الصبي يحج قبل البلوغ ثم يبلغ، حديث "3050"، وأخرجه الحاكم "1/481"، والبيهقي "4/325"، كتاب الحج: باب إثبات فرض الحج على من استطاع إليه سبيلاً، والخطيب "8/209"، كلهم من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس مرفوعا. 4 أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" "3/355" رقم "14875". 5 أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص "144" برقم "134"، وابن أبي شيبة في "مصنفه" "3/354" برقم "14871" عن محمد بن كعب القرظي.

954 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ تَفْسِيرِ السَّبِيلِ فَقَالَ "زَادٌ وَرَاحِلَةٌ" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلاً} [آل عمران: 97] قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا السَّبِيلُ قَالَ "الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ" 1 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ الصَّوَابُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ مُرْسَلًا2 يَعْنِي الَّذِي خَرَّجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ إلَى الْحَسَنِ وَلَا أَرَى الْمَوْصُولَ إلَّا وَهْمًا وَقَدْ رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَيْضًا إلَّا أَنَّ الرَّاوِيَ عَنْ حَمَّادٍ هُوَ أَبُو قَتَادَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَاقِدٍ الْحَرَّانِيُّ وَقَدْ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ هُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ. وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ3 وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ إبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ4 الْخُوزِيِّ وَقَدْ قَالَ فِيهِ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ: مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.

_ 1 أخرجه الدارقطني "2/216"، كتاب الحج، حديث "6، 7"، والحاكم "1/442"، من طريق علي بن سعيد بن مسروق الكندي ثنا: ابن أبي شيبة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قوله: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: "الزاد والراحلة". ثم أخرجه من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس به وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وذكره البيهقي معلقاً من طريق سعيد بن أبي عروبة "4/330"، وقال: ولا أراه إلا وهماً. ثم أخرجه البيهقي معلقاً من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن به مرسلاً. وقال: هذا هو المحفوظ عن قتادة عن الحسن عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رواه يونس بن عبيد عن الحسين. 2 أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص "143، 144" رقم "133"، والدارقطني في "سننه" "2/218"، كتاب الحج رقم "15"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/327"، كتاب الحج: باب بيان السبيل، من طريق يونس عن الحسن، مرسلا. 3 أخرجه الترمذي "3/177÷، كتاب الحج: باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة "813"، وابن ماجه "2/967"، كتاب المناسك: باب ما يوجب الحج "2896"، والشافعي في "المسند" "1/284"، كتاب الحج: باب فيما جاء في فرض الحج وشرطه "744"، والطبري في "تفسيره" "3/364"، والدارقطني "2/217"، كتاب الحج، حديث "9، 10"، وابن عدي في "الكامل" "1/226"، والبيهقي "4/330"، وفي "شعب الإيمان" "3/428"، رقم "3974"، من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه وقال البيهقي: ضعفه أهل العلم بالحديث. قال الزيلعي في "نصب الراية" "3/8"، وإبراهيم بن يزيد قال في "الإمام" قال فيه أحمد والنسائي وعلي بن الجنيد: متروك. وقال ابن معين: ليس بثقة، وقال مرة: ليس بشيء. وقال الدارقطني: منكر الحديث. 4 قال في "التقريب" "1/46" رقم "303": إبراهيم بن يزيد الخوزي متروك الحديث. وقد توبع إبراهيم على هذا الحديث تابعه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي. أخرجه الدارقطني "2/217"، كتاب الحج، رقم "9" من طريقه عن محمد بن عباد عن ابن عمر به......................=

وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ1 وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ أَيْضًا وَرَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ2 وَمِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ3 وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ

_ = قال البيهقي "4/330": وقد تابعه - أي إبراهيم الخوزي- محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي إلا أنه أضعف من إبراهيم بن يزيد. وللحديث طريق آخر عن ابن عمر. قال ابن أبي حاتم في "العلل" "1/297" رقم "891": سألت علي بن الحسن بن الجنيد عن حديث رواه سعيد بن سلام العطار عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قوله: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} قال: "الزاد والراحلة". قال: هذا حديث باطل ا?. وعلته سعيد بن سلام العطار. قال أحمد: كذاب وكذبه ابن نمير، وقال البخاري: يذكر بوضع الحديث وقال النسائي: ضعيف، وقال أبو حاتم: منكر الحديث جدا. ينظر "المغني" "1/260"، و"اللسان" "3/31- 32"، فيظهر مما سبق أن طرق الحديث عن ابن عمر كلها ضعيفة والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور" "2/99"، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 1 أخرجه ابن ماجه "2/962"، كتاب المناسك: باب ما يوجب الحج، حديث "2897"، والدارقطني "2/218"، كتاب الحج، حديث "16"، من طريق ابن جرير عن عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "الزاد والراحلة" يعني قوله من استطاع إليه سبيلا. قال الزيلعي في "نصب الراية": "3/9"، قال في "الإمام": وهشام بن سليمان بن عكرمة قال أبو حاتم: مضطرب الحديث ومحله الصدق ما أرى به بأساً ا?. قلت: وابن عطاء هو عمر بن عطاء بن وراز روى له أبو داود وابن ماجه. وقال الحافظ في "التقريب" "2/61": ضعيف. وله طريق آخر عن ابن عباس: أخرجه الدارقطني "2/218"، كتاب الحج، رقم "14"، من طريق حصين بن مخارق عن محمد بن خالد عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس به. قال أبو الطيب آبادي في "التعليق المغني" "2/218"، حصين بن مخارق، قال الدارقطني: يضع الحديث ونقل ابن الجوزي أن ابن حبان قال: لا يجوز الاحتجاج به. وله أيضا طريق ثالث: أخرجه الدارقطني "2/218" من طريق داود بن الزبرقان عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس به. قال الزيلعي في "نصب الراية" "3/9": وأخرجه الدارقطني في "سننه" عن داود بن الزبرقان عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس، وأخرجه أيضاً عن حصين بن المخارق عن محمد بن خالد عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس ... وداود وحصين كلاهما ضعيف. 2 أخرجه الدارقطني "2/215"، كتاب الحج، حديث "1"، من طريق عبد الملك بن زياد النصيبي ثنا: محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبي الزبير أو عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [آل عمران: 97] قال رجل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال "الزاد والراحلة". وذكره الغساني في "تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني" ص "256" وقال: محمد بن عبد الله بن عبيد ضعيف. وبه ضعفه الزيلعي في "نصب الراية" "3/10" فقال: ومحمد بن عبد الله بن عبيد أجمعوا على ضعفه وتركه. 3 أخرجه الدارقطني في "سننه" "2/218"، كتاب الحج، حديث "17". =

مَسْعُودٍ1 وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ2 وَمِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ3،

_ = قال ورواه حسين بن عبد الله بن ضمير عن أبيه عن جده عن علي، فذكره. قال العلامة أبو الطيب "التعليق المغني": حسين بن عبد الله بن ضمرة كذبه مالك، وقال أبو حاتم: متروك الحديث كذاب، وقال أحمد: لا يساوي شيئاً. وقال ابن معين ليس بثقة ولا مأمون. وقال البخاري: منكر الحديث ضعيف. وقال أبو زرعة: ليس بشيء. ثم قال: الحاصل أن الروايات التي جاءت في هذا الباب كلها ضعيفة كما صرح بذلك الزيلعي وابن حجر، وأحسن ما يستدل به حديث ابن عباس في البخاري ا?. 1 حديث ابن مسعود: أخرجه الدارقطني "2/216" من طريق بهلول بن عبيد عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قوله: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} قال قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: "الزاد والراحلة". قال الغساني: بهلول متروك. وقال أبو الطيب آبادي في "التعليق المغني" "2/216" بهلول بن عبيد قال أبو حاتم: ضعيف الحديث ذهب وقال أبو زرعة: ليس بشيء، وقال ابن حبان: يسرق الحديث ا?. وذكره برهان الدين الحلبي في كتابه "الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث" ص "115"، وقال: ذكره شيخنا الحافظ العراقي في شرح الألفية له في المقلوب فيما قرأته عليه أنه من الوضاعين. وذكره أيضاً ابن عراق في "تنزيه الشريعة"، "1/43" في ذكر أسماء الوضاعين والكذابين فقال بهلول بن عبيد الكندي الكوفي قال الحاكم وأبو سعيد البقال: روى موضوعات. 2 حديث عائشة: أخرجه العقيلي "3/332"، والدارقطني "2/217"، والبيهقي "4/330" من طريق عتاب بن أعين عن سفيان الثوري عن يونس بن عبيد عن الحسين عن أمه عن عائشة في قول الله عز وجل: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [آل عمران: 97] قال سأل رجل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك، فقال: "السبيل الزاد والراحلة". قال العقيلي: عتاب في حديثه وهم. ثم أخرجه من طريق سفيان عن إبراهيم الخوزي عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر به. وقال: هذا أولى على ضعفه أيضا. وقال البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "3/478": وروي عن الثوري عن يونس عن الحسن عن أمه عن عائشة موصولاً وليس بمحفوظ. 3 أخرجه الدارقطني "2/215" من طريق عبد الله بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "السبيل إلى البيت الزاد والراحلة" قال الحافظ الغساني في "تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني" ص "256" ابن لهيعة ضعيف ا?. وقد تابعه محمد بن عبيد الله العرزمي. أخرجه الدارقطني "2/215" من طريقه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال أبو الطيب آبادي في "التعليق المغني" "2/216" محمد بن عبيد الله هو محمد بن عبيد الله بن ميسرة العزرمي الكوفي قال أحمد بن حنبل: ترك الناس حديثه وقال ابن معين: لا يكتب حديثه وقال الفلاس: متروك وقال الزيلعي في "نصب الراية" "3/10"، قال الشيخ في "الإمام" وقد خرج الدارقطني هذا الحديث عن جابر وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسعود وعائشة وليس فيها إسناد يحتج به.

وَطُرُقُهَا كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ وَقَدْ قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ:1 إنَّ طُرُقَهُ كُلَّهَا ضَعِيفَةٌ وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُنْذِرِ لَا يَثْبُتُ الْحَدِيثُ فِي ذَلِكَ مُسْنَدًا وَالصَّحِيحُ مِنْ الرِّوَايَاتِ رِوَايَةُ الْحَسَنِ الْمُرْسَلَةُ. 955 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَا يَرْكَبَنَّ أَحَدٌ الْبَحْرَ إلَّا غَازِيًا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ حَاجًّا" 2 أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا بِزِيَادَةٍ "فَإِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا" قَالَ أبو داود رواته مَجْهُولُونَ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ3 ضَعَّفُوا إسْنَادَهُ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ بِصَحِيحٍ. وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ4 وَهُوَ ضَعِيفٌ. تَنْبِيهٌ: هَذَا الْحَدِيثُ يُعَارِضُهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمَذْكُورُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْكِتَابِ فِي سُؤَالِ الصَّيَّادِينَ إنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنْ الْمَاءِ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ. وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّجِرُونَ فِي الْبَحْرِ5. 956 - حَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ "يَا عَدِيُّ إنْ طَالَتْ بِك الْحَيَاةُ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنْ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ إلَّا اللَّهَ" قَالَ عَدِيٌّ فَرَأَيْت ذَلِكَ6 الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ بِهَذَا السِّيَاقِ وَأَتَمَّ مِنْهُ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ طُرُقٍ وَرَوَاهُ أَيْضًا أَبُو بَكْرٍ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ7 بْنِ سُمْرَةَ.

_ 1 ينظر: "الأحكام الوسطى" لعبد الحق "2/258". 2 أخرجه أبو داود في "سننه" "3/6"، كتاب الجهاد باب في ركوب البحر في الغزو، حديث "2489"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/334"، كتاب الحج: باب ركوب البحر لحج أو عمرة أو غزو. من حديث عبد الله بن عمرو. 3 ينظر: "معالم السنة" للخطابي "2/237، 238". 4 تقدمت ترجمته. 5 أخرجه الطبراني في "الأوسط" "4/195" برقم "3341"، وفي "الصغير" "8/113"، وذكره البيهقي في "الزوائد" "4/67"، وعزاه الطبراني في "الصغير". قال: وأعاده بسنده في "الأوسط" إلا أنه قال: يبخرون في الحرم، رواه بلبل بن إسحاق بن بلبل عن أبيه ولم أجد من ترجمها وبقية رجاله رجال الصحيح. 6 أخرجه البخاري "6/706، 707 ـ الفتح"، كتاب المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، حديث "3595"، وأحمد "4/256"، والطبراني في "الكبير" "17/94، 95" رقم "224، 225" وابن حبان في "صحيحه" "6/374، 375"، حديث "7374- الإحسان"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/225"، كتاب الحج: باب المرأة يلزمها الحج بوجود السبيل إليه، من طريق أبي مجاهد الطائي عن محل بن خليفة عن عدي بن حاتم، فذكره. 7 أخرجه البزار كما في "كشف الأستار" برقم "2429".

تَنْبِيهٌ: هَذَا الْحَدِيثُ اسْتَدَلُّوا بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَحْرَمِيَّةَ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ وَوَجَّهَهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُبَشَّرُ إلَّا بِمَا هُوَ حَسَنٌ عِنْدَ اللَّهِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْخَبَرَ الْمَحْضَ لَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازٍ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ وَقَدْ صَحَّ نَهْيُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَمَنِّي الْمَوْتِ1 وَصَحَّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي كُنْت مَكَانَهُ" 2 وَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ التَّمَنِّي الْمَنْهِيِّ عَنْهُ بَلْ فِيهِ الْإِخْبَارُ بِوُقُوعِ ذَلِكَ. 957 - حَدِيثٌ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ لَمْ يَحْبِسْهُ مَرَضٌ أَوْ مَشَقَّةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ فَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ إنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا" هَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ ابْن الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ3 وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ لَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ قُلْت وَلَهُ طُرُقٌ أَحَدُهَا أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي السُّنَنِ وَأَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ ابْنِ سَابِطٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بِلَفْظِ "مَنْ لَمْ يَحْبِسْهُ مَرَضٌ أَوْ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ"4 وَالْبَاقِي مِثْلُهُ لَفْظُ الْبَيْهَقِيّ وَلَفْظُ أَحْمَدَ "مَنْ كَانَ ذَا يَسَارٍ فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ" الْحَدِيثُ وَلَيْثٌ ضَعِيفٌ وَشَرِيكٌ سيء الْحِفْظِ وَقَدْ خَالَفَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فَأَرْسَلَهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ لَهُ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ ابْنِ سَابِطٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

_ 1 أخرجه البخاري "10/132"، كتاب المرض: باب تمني المريض الموت، حديث "5671"، ومسلم "4/2064"، كتاب الدعاء: باب كراهية الموت لضر نزله به، حديث "10/2680"، وأبو داود "2/205"، كتاب الجنائز: باب في كراهية تمني الموت، رقم: "3108، 3109"، والنسائي "4/453"، كتاب الجنائز: باب تمني الموت، والترمذي "3/293"، كتاب الجنائز: باب ما جاء النهي عن التمني للموت، حديث "971"، وابن ماجه "2/1425"، كتاب الزهد: باب ذكر الموت والاستعداد له، حديث "4265"، وأحمد "3/101"، وابن حبان "968"، والبيهقي "3/377". 2 أخرجه البخاري "13/92" في الفتن باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور، "7115"، ومسلم "4/2231" في الفتن باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل "53- 157" ومالك "1/241"، في الجنائز باب جامع الجنائز "53"، وأحمد "2/236، 530" عن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا. وأخرجه مسلم "54- 157"، وأخرجه "2/1340"، في الفتن باب شدة الزمان "4037" من طريق محمد بن فضيل عن أبي إسماعيل الأسلمي عن أبي حازم عن أبي هريرة مرفوعاً: "والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل عن القبر، فيتمرغ عليه، ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء". 3 ينظر: "الموضوعات" لابن الجوزي "2/210"، كتاب الحج: باب إثم من استطاع الحج، ولم يحج. وقال: هذا حديث لا يصح. 4 أخرجه الدارمي في "سننه" "2/28"، كتاب المناسك: باب من مات ولم يحج، وأبو يعلى كما في "اللآلىء المصنوعة" "2/118"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/334"، كتاب الحج: باب إمكان الحج، وذكره الزيلعي في "نصب الراية" "4/411"، كتاب الوصايا: باب العتق في المرض، وعزاه للدارمي، والمنذري في "الترغيب والترهيب" "2/169" رقم "1760"، وعزاه البيهقي، وذكره البيهقي، وذكره ابن الجوزي في "الموضوعات" "2/210"، والسيوطي في "اللآلىء المصنوعة" "2/118"، وعزاه لابي يعلى، من حديث أبي أمامة.

"مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ وَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ مَرَضٌ حَابِسٌ أَوْ سُلْطَانٌ ظَالِمٌ أَوْ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ" 1 فَذَكَرَهُ مُرْسَلًا وَكَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ لَيْثٍ مُرْسَلًا2 وَأَوْرَدَهُ أَبُو يَعْلَى مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ شَرِيكٍ مُخَالِفَةً لِلْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ وَرَاوِيهَا عَنْ شَرِيكٍ عَمَّارُ بْنُ مَطَرٍ ضَعِيفٌ الثَّانِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مَرْفُوعًا مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ فِي كِتَابِهِ {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [آل عمران: 97] 3 رواه التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ غَرِيبٌ وَفِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ وَالْحَارِثُ يُضَعَّفُ وَهِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّاوِي لَهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مَجْهُولٌ وَسُئِلَ إبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيِّ عَنْهُ فَقَالَ مَنْ هِلَالٌ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ يُعْرَفُ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ الْحَدِيثُ بِمَحْفُوظٍ وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوفًا وَلَمْ يُرْوَ مَرْفُوعًا مِنْ طَرِيقٍ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ طَرِيقُ أَبِي أُمَامَةَ عَلَى مَا فِيهَا أَصْلَحُ مِنْ هَذِهِ الثَّالِثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فِي غَيْرِ وَجَعٍ حَابِسٍ أَوْ حَاجَةٍ ظَاهِرَةٍ أَوْ سُلْطَانٍ جَائِرٍ فليمت أي الميتين شَاءَ إمَّا يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا4 رَوَاهُ ابْن عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ

_ 1 أخرجه الإمام أحمد في كتاب الإيمان كما في "نصب الراية" للزيلعي "4/412". وقال الزيلعي: هكذا رواه أحمد من حديث الثوري وابن علية عن ليث مرسلاً وهو الصحيح. 2 أرسله ابن أبي شيبة كما في "نصب الراية" "4/411". 3 أخرجه الترمذي في "الجامع الصحيح" "3/167"، كتاب الحج: باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج، حديث "812"، وذكره الزيلعي في "نصب الراية" "4/410"، كتاب الوصايا، وعزاه للترمذي، قال: ورواه البزار في "مسنده" بلفظ: "فلا يضره يهودياً مات أو نصرانياً"، وقال: هذا حديث لا نعلم له إسناداً عن علي إلا هذا الإسناد وهلال هذا بصري، حدث عنه غير واحد من البصريين: عفان بن مسلم، ومسلم بن إبراهيم، وغيرهما، ولا نعلمه يروي عن علي إلا من هذا الوجه ا?. قال الزيلعي: وهذا يدفع قول الترمذي وفي هلال: إنه مجهول إلا أنه يريد جهالة الحال، والله أعلم. قال: ورواه العقيلي وابن عدي في "كتابيهما". والحديث عن علي: ذكره ابن الجوزي في "الموضوعات" "2/209"، والمنذري في "الترغيب والترهيب" "2/168، 169"، رقم "1759"، والسيوطي في "اللآلئ المصنوعة" "2/117، 118" رقم "1759"، وعزاه للترمذي. وقال في "اللآلئ": وقال القاضي عز الدين بن جماعة في "مناسكه" ولا التفات إلى قول ابن الجوزي أن حديث علي موضوع، وكيف يصفه بالوضع وقد أخرجه الترمذي في "جامعه"، وقال: إن كل حديث معمول به إلا حديثين؟ وهذا ليس أحدهما: قال: والحديث مؤول إما على من يستحل تركه أو لا يعتقد وجوبه. وقال الزركشي في "تخريج أحاديث الرافعي": أخطأ ابن الجوزي بذكر هذا الحديث في "الموضوعات" إذ يلزم من الجهل بحال الرواي أن يكون حديثه موضوعاً، وقال البيهقي: المراد به والله أعلم: من كان لا يرى في تركه إثماً ولا فعله براً ا?. من "اللآلئ". 4 أخرجه ابن عدي في "الكامل" "4/312"، وذكره الزيلعي في "نصب الراية" "4/12ط"، وعزاه لابن عدي قال ابن الجوزي في "موضوعاته" "2/210" فيه أبو المهزم، واسمه يزيد بن سفيان، قال يحيى: ليس حديث بشيء. وقال النسائي: متروك الحديث. وفيه عبد الرحمن القطامي: قال عمرو علي الفلاس: كان كذاباً وقال ابن حبان: يجب تنكب رواياته.

الرَّحْمَنِ الْقَطَائِيِّ عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ وَهُمَا مَتْرُوكَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَهُ طَرِيقٌ صَحِيحَةٌ إلَّا أَنَّهَا مَوْقُوفَةٌ رَوَاهَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ لَقَدْ هَمَمْت أَنْ أَبْعَثَ رِجَالًا إلَى هَذِهِ الْأَمْصَارِ فَيَنْظُرُوا كُلَّ مَنْ لَهُ جَدَّةٌ وَلَمْ يَحُجَّ فَيَضْرِبُوا عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ مَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ مَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ لَفْظُ سَعِيدِ وَلَفْظُ الْبَيْهَقِيّ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِيَمُتْ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا يَقُولُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ رَجُلٌ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ وَوَجَدَ لِذَلِكَ سَعَةً وَخَلَّيْت سَبِيلَهُ1 قُلْت وَإِذَا انْضَمَّ هَذَا الْمَوْقُوفُ إلَى مُرْسَلِ ابْنِ سَابِطٍ عُلِمَ أَنَّ لِهَذَا الْحَدِيثِ أَصْلًا وَمَحْمَلُهُ عَلَى مَنْ اسْتَحَلَّ2 التَّرْكَ وَتَبَيَّنَ بِذَلِكَ خَطَأُ مَنْ ادَّعَى أَنَّهُ مَوْضُوعٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. 958 - حديث ابْنُ عَبَّاسٍ إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ شُبْرُمَةُ" قَالَ أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي قَالَ: "أَحَجَجْت عَنْ نَفْسِك" قَالَ لَا قَالَ: "حُجَّ عَنْ نَفْسِك ثُمَّ عَنْ شُبْرُمَةَ" 3 وَفِي رِوَايَةٍ هَذِهِ عَنْك ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ أَبُو دَاوُد،

_ 1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/334"، كتاب الحج: باب إمكان الحج، وذكره الزيلعي في "نصب الراية" "4/411، 412"، كتاب الوصايا، وعزاه للبيهقي. وذكره السيوطي في "اللآلئ المصنوعة" "2/119"، قال: قال أبو نعيم في "الحلية": حدثنا محمد بن محمد حدثنا محمد بن أحمد حدثنا: عبد الرحمن بن أسلم، حدثنا: قبيصة عن سفيان عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنيم عن عمر بن الخطاب قال: "من أطاق الحج ولم يحج حتى مات فأقسموا عليه أنه مات يهودياً أو نصرياً" ا?. من "اللآلئ". 2 أخرجه أبو داود "2/403"، كتاب المناسك "الحج": باب الرجل يحج مع غيره، حديث "1811"، وابن ماجه "2/969"، كتاب المناسك: باب الحج عن الميت، حديث "2903"، وابن الجاورد ص "178"، باب المناسك، حديث "499"، والطحاوي في "مشكل الآثار" "3/223"، والدارقطني "2/267"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "142"، والبيهقي "4/336"، كتاب الحج: باب من ليس له أن يحج عن غيره. وأبو يعلى "4/329"، رقم "2440"، وابن خزيمة "4/245" رقم "3039"، وابن حبان "962- موارد"، والطبراني في "الكبير" "2/42- 43" من طريق عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. صحيحه ابن خزيمة وابن حبان. وقال البيهقي: إسناده صحيح وليس في هذا الباب أصح منه قال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "1/345"، إسناده على شرط مسلم وقد أعله الطحاوي بالوقف والدارقطني بالإرسال وابن المغلس والظاهري بالتدليس وابن الجوزي بالضعف وغيرهم بالاضطراب والانقطاع وقد زال ذلك كله بما أوضحناه في الأصل. 3 في الأصل: يستحل.

وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَبْدَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عُزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْهُ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنِ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِاللَّفْظِ الثَّانِي قَالَ الْبَيْهَقِيُّ إسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَلَيْسَ فِي هَذَا الْبَابِ أَصَحُّ مِنْهُ وَرُوِيَ مَوْقُوفًا رَوَاهُ غُنْدَرٌ عَنْ سَعِيدٍ كَذَلِكَ وَعَبْدَةُ نَفْسُهُ مُحْتَجٌّ بِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقَدْ تَابَعَهُ عَلَى رَفْعِهِ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ أَثْبَتُ النَّاسِ فِي سَعِيدٍ عَبْدَةُ وَكَذَا رَجَّحَ عَبْدُ الْحَقِّ1 وابن الْقَطَّانِ رَفْعَهُ. وَأَمَّا الطَّحَاوِيُّ فَقَالَ الصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَفْعُهُ خَطَأٌ وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ لَا يَثْبُتُ رَفْعُهُ وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ كَمَا قَالَ وَخَالَفَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَرَوَاهُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ وَخَالَفَهُ الْحَسَنُ بْنُ ذَكْوَانَ فَرَوَاهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْن عَبَّاسٍ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ إنَّهُ أَصَحُّ قُلْت وَهُوَ كَمَا قَالَ لَكِنَّهُ يُقَوِّي الْمَرْفُوعَ لِأَنَّهُ عَنْ غَيْرِ رِجَالِهِ وَقَدْ رَوَاهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي مُعْجَمِهِ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ2 وَفِي إسْنَادِهَا مَنْ يُحْتَاجُ إلَى النَّظَرِ فِي حَالِهِ فَيَجْتَمِعُ مِنْ هَذَا صِحَّةُ الْحَدِيثِ وَتَوَقَّفَ بَعْضُهُمْ عَلَى تَصْحِيحِهِ بِأَنَّ قَتَادَةَ لَمْ يُصَرِّحْ بِسَمَاعِهِ مِنْ عُزْرَةَ فَيُنْظَرُ فِي ذَلِكَ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ رُوِيَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سعيد بإسقاط عذرة وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ بِعَزْرَةَ فَقَالَ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ عُزْرَةُ لَا شَيْءَ وَوَهِمَ فِي ذَلِكَ إنَّمَا قال ذلك في عذرة بْنِ قَيْسٍ وَأَمَّا هَذَا فَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَيُقَالُ فِيهِ ابْنُ يَحْيَى وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَغَيْرُهُمَا وَرَوَى لَهُ مُسْلِمٌ وَقَالَ [الشَّافِعِيُّ] 3 نَا سُفْيَانُ4 عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ سَمِعَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَجُلًا يُلَبِّي عَنْ شُبْرُمَةَ5 الْحَدِيثَ قَالَ ابْنُ الْمُغَلِّسِ أَبُو قِلَابَةَ لَمْ يَسْمَعْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قُلْت واستبعد صاحب الإمام تَعَدُّدَ الْقِصَّةِ بِأَنْ تَكُونَ وَقَعَتْ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي زَمَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ على مساقة وَاحِدَةٍ. تَنْبِيهٌ: زَعَمَ ابْنُ بَاطِيسَ أَنَّ اسْمَ الْمُلَبِّي نُبَيْشَةُ وَهُوَ وَهْمٌ مِنْهُ فَإِنَّهُ اسْمُ الْمُلَبَّى عَنْهُ فِيمَا زَعَمَهُ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ وَخَالَفَهُ النَّاسُ فِيهِ فَقَالُوا إنَّهُ شُبْرُمَةُ وَقَدْ قِيلَ إنَّ الْحَسَنَ بْنَ عُمَارَةَ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ وَقَدْ بَيَّنَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي السُّنَنِ6.

_ 1 ينظر: "الأحكام الوسطى" لعبد الحق "2/327". 2 أخرجه الدارقطني في "سننه" "2/269، 270"، كتاب الحج، حديث "155"، وذكره البيهقي في "مجمع الزوائد" "3/286"، وعزاه للطبراني في "الأوسط"، عن جابر، قال: وفيه ثمامة بن عبيدة، وهو ضعيف. 3 سقط في ط. 4 في الأصل: حدثنا. 5 ينظر: "مسند الشافعي" "1/398"، رقم "1000". 6 ينظر: "سنن الدارقطني" "2/269"، رقم "148".

959 - حَدِيثُ بُرَيْدَةَ أَتَتْ امْرَأَةٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ فَقَالَ "حُجِّي عَنْ أُمِّك" 1 مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ فِي حَدِيثٍ. 960 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَمْسِكَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ "نَعَمْ" 2 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِلَفْظِ يَثْبُتَ بَدَلَ يَسْتَمْسِكَ وفي رواية للبخاري يَسْتَوِيَ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ يَسْتَمْسِكَ وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ أَنَّهَا سَأَلَتْهُ غَدَاةَ جَمَعَ وَمِنْ الرُّوَاةِ مَنْ يَجْعَلُهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَخِيهِ الْفَضْلِ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ كُرَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِي حُصَيْنُ بْنُ عَوْفٍ قَالَ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أَبِي أَدْرَكَ الْحَجَّ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحُجَّ إلَّا مُعْتَرِضًا فَصَمَتَ سَاعَةَ وَقَالَ "حُجَّ عَنْ أَبِيك" 3 وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ مُحَمَّدُ بْنُ كُرَيْبٍ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ. قَوْلُهُ وَيُرْوَى كَمَا لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيك دَيْنٌ فَقَضَيْته رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ "أَرَأَيْت لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيك دَيْنٌ أَكُنْت قَاضِيَهُ" قَالَ نَعَمْ قَالَ "فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ" 4.

_ 1 أخرجه البخاري "11/584"، كتاب الأيمان والنذور: باب من مات وعليه نذر، حديث "6699"، وأحمد "1/345"، وابن الجارود ص "178"، باب المناسك، حديث "501"، والدارقطني "2/260"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "111"، والبيهقي "4/335"، كتاب الحج: باب الحج عن الميت، وابن خزيمة "4/346"، والطبراني في "الكبير" "12332"، والبغوي في "شرح السنة" "4/17، 18- بتحقيقنا" من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس به. 2 أخرجه البخاري "3/378"، كتاب الحج: باب وجوب الحج وفضله، حديث "1513"، ومسلم "2/973"، كتاب الحج: باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما، حديث "407/1334"، وأبو داود "2/400، 401، 402"، كتاب المناسك "الحج": باب الرجل يحج مع غيره، حديث "1809"، الترمذي "3/267"، كتاب الحج: باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت، حديث "928"، والنسائي "5/117"، كتاب الحج: باب الحج عن الحي الذي لا يستمسك على الرحل، وابن ماجه "2/970"، كتاب المناسك: باب الحج عن الحي إذا لم يستطع، حديث "2907"، ومالك "1/359"، كتاب الحج: باب الحج عمن يحج عنه، حديث "97"، والدارمي "2/40"، كتاب الحج باب في الحج عن الميت، وابن الجارود "497" وأحمد "1/212، 219، 251، 329"، والطيالسي "2663"، والحميدي "1/235" رقم "507"، والبيهقي "4/328"، والبغوي في "شرح السنة" "4/15- بتحقيقنا"، من حديث ابن عباس. 3 أخرجه بهذا اللفظ ومن هذا الطريق ابن ماجه "2/970"، كتاب المناسك: باب الحج عن الحي إذا لم يستطع، حديث "2908"، من طريق محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس قال في "الزوائد": في إسناده محمد بن كريب. قال أحمد: منكر الحديث يجيء بعجائب عن حصين بن عوف. وقال البخاري منكر الحديث فيه نظر، وضعفه غير واحد. 4 أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "3/474"، كتاب المناسك: باب كيف الاستطاعة، رقم "2659"، قال: أخبرنا أبو زكريا وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك أو غيره عن أيوب عن ابن سيرين عن عباس وأخرجه النسائي "5/118"، كتاب المناسك: باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين، حديث "2639".

تَنْبِيهٌ: فِي رِوَايَةِ الدُّولَابِيِّ أَنَّ أَبَا الْغَوْثِ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ خَثْعَمَ سَأَلَ فَذَكَرَهُ وَأَصْلُهُ فِي ابْنِ مَاجَهْ1 وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ2 أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ. قَوْلُهُ قَالَ فِي الْوَسِيطِ بِالْجَوَازِ يَعْنِي فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَجُّ لِعَدَمِ الِاسْتِطَاعَةِ وَاحْتَجَّ لَهُ بِمَا رُوِيَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّ فَرِيضَةَ الْحَجِّ عَلَى الْعِبَادِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحُجَّ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ "نَعَمْ" قَالَ الرَّافِعِيُّ وَلَيْسَ هَذَا الِاحْتِجَاجُ بِقَوِيٍّ لِأَنَّ الْحَدِيثَ هُوَ حَدِيثُ الْخَثْعَمِيَّةَ وَاللَّفْظُ الْمَشْهُورُ فِي حَدِيثِهَا هُوَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ قُلْت رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ شَابَّةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ لَا يَسْتَطِيعُ أداءها فيجزي عَنْهُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا عَنْهُ قَالَ "نَعَمْ" 3 وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ عَنْ مَوْلًى لِابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ سَوْدَةَ قال جَاءَ رَجُلٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحُجَّ4 وَإِسْنَادُهُ صَالِحٌ وَمَوْلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ اسْمُهُ يُوسُفُ قَدْ أَخْرَجَ لَهُ النَّسَائِيُّ. حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَمَاتَتْ قَبْلَ أَنَّ تَحُجَّ الْحَدِيثُ وَفِيهِ "فَاقْضُوا اللَّهَ بِالْقَضَاءِ فَهُوَ أَحَقُّ" الْبُخَارِيُّ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ. قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْعُمْرَةِ سَيَأْتِي فِي آخِرِ الْبَابِ.

_ 1 أخرجه ابن ماجه في "السنن" "2/969"، كتاب المناسك: باب الحج عن الميت، حديث "2905"، من طريق هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن أبي الغوث بن حصين "رجل من الفُرْع" أنه استفتى ... فذكره. قال في "الزوائد": في إسناده عثمان بن عطاء الخراساني، وضعفه ابن معين: وقيل: منكر الحديث متروك. وقال الحاكم: روى عن أبيه أحاديث موضوعة. 2 أخرجه الطبراني في "الكبير" "1/258"، برقم "748" والدارقطني في "سننه" "2/260"، كتاب الحج، حديث "113"، وذكره الهيثمي "3/285" وعزاه للبزار والطبراني في "الأوسط" و"الكبير"، قال: وإسناده حسن. 3 أشار إليه الترمذي "3/258" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/329"، كتاب الحج، باب المضنو في بدنه لا يثبت على مركب. 4 أشار إليه الترمذي "3/258"، وأخرجه أحمد "6/429"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/329"، كتاب الحج: باب المضنو في بدنه لا يثبت على مركب، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/285"، وعزاه لأحمد والطبراني في "الكبير"، قال: ورجاله ثقات، من حديث سودة.

961 - حَدِيثُ "الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ" 1 الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِزِيَادَةِ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِمَا بَدَأْت وَفِي إسْنَادِهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ ثُمَّ هُوَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ زَيْدٍ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مَوْقُوفًا عَلَى زَيْدٍ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ سِيرِينَ أَيْضًا وَإِسْنَادُهُ أَصَحُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ2 وَابْنُ لَهِيعَةَ ضَعِيفٌ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ هُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ عَنْ عَطَاءٍ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ فِي سُؤَالِ جِبْرِيلَ فَفِيهِ وَأَنْ تَحُجَّ وَتَعْتَمِرَ3 أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْرُهُمْ وَعَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ وَفِيهِ اُحْجُجْ عَنْ أَبِيك وَاعْتَمِرْ4 أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ قَالَ "عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ" 5 رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.

_ 1 أخرجه الدارقطني "2/284"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "217"، والحاكم "1/471"، كتاب المناسك من حديث إسماعيل بن مسلم، عن محمد بن سيرين، عن زيد بن ثابت به، وقال الحاكم: الصحيح أنه عن زيد بن ثابت من قوله، ثم أخرجه من رواية هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، إن زيد بن ثابت سئل عن العمرة قبل الحج، فقال: "صلاتان لا يضرك بأيهما بدأت"، وهكذا رواه عنه البيهقي "4/351"، كتاب الحج: باب من قال بوجوب العمرة الخ، ثم قال: وقد رواه إسماعيل بن مسلم، عن ابن سيرين مرفوعاً، والصحيح موقوف. 2 أخرجه ابن عدي في "الكامل" "4/150"، والبيهقي "4/350"، كتاب الحج: باب من قال بوجوب العمرة، من حديث جابر. 3 أخرجه بهذا اللفظ ابن خزيمة في "صحيحه" "1/4"، حديث "1"، وابن حبان في "صحيحه" "1/397- 399- الإحسان"، حديث "173"، والبيهقي "2/282"، كتاب الحج: باب المواقيت، من حديث عمر. 4 أخرجه أبو داود "2/162"، كتاب المناسك: باب الرجل يحج عن غيره، حديث "1810"، والترمذي "3/260، 261"، كتاب الحج: باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت، حديث "930"، والنسائي "3/117"، كتاب المناسك: باب العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع، حديث "2637"، وابن ماجه "2/970"، كتاب المناسك: باب الحج عن الحي إذا لم يستطع، حديث "2906"، وأخرجه أحمد "4/10، 11"، وابن خزيمة "4/345، 346"، حديث "3040"، من حديث ابن رزين، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 5 أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه "2/968"، كتاب المناسك: باب الحج جهاد النساء، حديث "2901"، وبنحوه أخرجه البخاري "4/157"، كتاب الحج: باب فضل الحج المبرور، حديث "1520"، والنسائي "5/114"، كتاب المناسك: باب فضل الحج، حديث "2627"، وأخرجه أحمد "6/71"، وابن خزيمة "4/359"، حديث "3074"، من حديث عائشة قالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: "عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة" هذا لفظ ابن خزيمة. وفي البخاري والنسائي: قالت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: "لا، لكن أفضل الجهاد، حج مبرور".

962 - حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ1 قَالَ لَا وَأَنْ تَعْتَمِرَ فَهُوَ أَوْلَى2. أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْهُ وَالْحَجَّاجُ3 ضَعِيفٌ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ الْمَحْفُوظُ عَنْ جَابِرٍ مَوْقُوفٌ كَذَا رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ وَغَيْرُهُ وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ بِخِلَافِ ذَلِكَ مَرْفُوعًا يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ لَهِيعَةَ وَكِلَاهُمَا ضعيف ونقل جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ الَّذِينَ صَنَّفُوا فِي الْأَحْكَامِ الْمُجَرَّدَةِ من الْأَسَانِيدِ أَنَّ التِّرْمِذِيَّ صَحَّحَهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْ نبه صاحب الإمام عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَزِدْ عَلَى قَوْلِهِ حَسَنٌ فِي جَمِيعِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ إلَّا في رواية الكروخي فَقَطْ فَإِنَّ فِيهَا حَسَنٌ صَحِيحٌ وَفِي تَصْحِيحِهِ نَظَرٌ كَثِيرٌ مِنْ أَجْلِ الْحَجَّاجِ فَإِنَّ الْأَكْثَرَ عَلَى تَضْعِيفِهِ وَالِاتِّفَاقُ عَلَى أَنَّهُ مُدَلِّسٌ وَقَالَ النَّوَوِيُّ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُغْتَرَّ بِكَلَامٍ التِّرْمِذِيِّ فِي تَصْحِيحِهِ فَقَدْ اتَّفَقَ الْحُفَّاظُ عَلَى تَضْعِيفِهِ وَقَدْ نَقَلَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ فِي الْعُمْرَةِ شَيْءٌ ثَابِتٌ أَنَّهَا تَطَوُّعٌ وَأَفْرَطَ ابْنُ حَزْمٍ فَقَالَ إنَّهُ مَكْذُوبٌ بَاطِلٌ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ عُفَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ الْعُمْرَةُ فَرِيضَةٌ كَالْحَجِّ قَالَ:

_ 1 تنظر مسألة وجوب العمرة في "الأم" للشافعي "2/187"، "شرح المهذب" "7/11"، "حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء" "3/230"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/134"، "الحاوي" للماوردي "4/33"، "روضة الطالبين" "2/292"، "بدائع الصنائع" "2/226، 227"، "المبسوط" "3/62"، "الهداية" "4/58"، "الهداية" "1/183" "تحفة الفقهاء" "1/595، 596"، "الاختيار" "1/157"، "الحجة على أهل المدينة" "2/114"، "الكافي" لابن عبد البر ص "171، 172" "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "2/281" "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" "2/2"، "المغني" لابن قدامة "5/13"، "كشاف القناع" "2/376، 377"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "3/387"، "هداية السالك" "251- 1253"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/256- 257"، "نيل الأوطار" "4/313"، "سبل السلام" "2/253". 2 أخرجه الترمذي "3/270"، كتاب الحج: باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا؟ حديث "931"، وأحمد "3/316"، والطبراني في "الصغير" "2/89"، والدارقطني "2/285- 286"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "223، 224، 225"، والبيهقي "4/349"، كتاب الحج: باب من قال العمرة تطوع. من طريق الحجاج بن أرطأة عن محمد بن المنكدر عن جابر به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال البيهقي: هكذا رواه الحجاج بن أرطأة مرفوعاً وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ فذكره بسنده عن ابن جريج والحجاج بن أرطأة عن محمد بن المنكدر عن جابر أنه سئل عن العمرة أواجبة فريضة كفريضة الحج: قال: لا وأن تعمر خير لك. ثم قال وهذا هو المحفوظ عن جابر موقوف غير مرفوع وروي عن جابر مرفوعاً بخلاف ذلك، وكلاهما ضعيف. 3 تقدمت ترجمة.

"لَا وَأَنْ تَعْتَمِرَ فَهُوَ خَيْرٌ لَك" 1 وَعُبَيْدُ اللَّهِ هَذَا هُوَ ابْنُ الْمُغِيرَةِ كَذَا قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ومحمد بن الرَّحِيمِ بْنِ الْبَرْقِيِّ وَغَيْرُهُمَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُفَيْرٍ وَأَغْرَبَ الْبَاغَنْدِيُّ فَرَوَاهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُسَافِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُفَيْرٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ وَوَهَمَ فِي ذَلِكَ فَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي دَاوُد عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُسَافِرٍ فَقَالَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ عُفَيْرٍ وَوَقَعَ مُهْمَلًا فِي رِوَايَتِهِ وَقَالَ بَعْدَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ هَذَا هُوَ ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ وَلَيْسَ كَمَا قَالَ بَلْ هُوَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَتَفَرَّدَ بِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ وَالْمَشْهُورُ عَنْ جَابِرٍ حَدِيثُ الْحَجَّاجِ وَعَارَضَهُ حَدِيثُ ابْنِ لَهِيعَةَ وَهُمَا ضَعِيفَانِ وَالصَّحِيحُ عَنْ جَابِرٍ مِنْ قَوْلِهِ كَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ كَمَا تَقَدَّمَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عِصْمَةَ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ أَيْضًا وَأَبُو عِصْمَةَ2 كَذَّبُوهُ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ3 رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ حَزْمٍ وَالْبَيْهَقِيُّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَأَبُو صَالِحٍ لَيْسَ هُوَ ذَكْوَانُ السَّمَّانُ بَلْ هُوَ أَبُو صَالِحٍ مَاهَانَ الْحَنَفِيُّ كَذَلِكَ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ الثَّوْرِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "الْحَجُّ جِهَادٌ وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ" 4 وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ طَلْحَةَ5،

_ 1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/349"، كتاب الحج: باب من قال: العمرة تطوع، من هذا الطريق بهذا اللفظ. 2 تقدمت ترجمة أبي عصمة، والحديث أخرجه ابن عدي في "الكامل" "7/43". 3 لم أجد عند الدارقطني عن أبي هريرة وإنما برواية جابر التي تقدمت في "سننه" "2/285"، رقم "223". وقال الشيخ أحمد شاكر في حاشية "المحلى" لابن حزم: ولم أجده في "سنن الدارقطني"، ينظر: الحاشية "7/36". وحديث أبي هريرة أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/348"، كتاب الحج: باب من قال: العمرة تطوع، من حديث شعبة عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح عن أبي هريرة موصولا. وقال: والطريق فيه إلى شعبة طريق ضعيف، وأورده ابن حزم في "المحلى" "7/36" رقم "811". 4 أخرجه الشافعي في "مسنده" "1/281"، كتاب الحج: باب فيما جاء من فرض الحج وشروطه، حديث "737"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/348"، وفي "معرفة السنن والآثار" "3/502"، كتاب المناسك: باب العمرة هل تجب وجوب الحج؟ من طريق الثوري عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح الحنفي، فذكره. 5 أخرجه ابن ماجه "2/995"، كتاب المناسك: باب العمرة، حديث "2989"، من حديث طلحة. قال في "الزوائد": في إسناده ابن قيس المعروف "صندل" هكذا وقعت ضعفه أحمد وابن معين وغيرهم، والحسن أيضا ضعيف. يعني الحسن بن يحيى الخشني. وقال البوصيري في "الزوائد" "3/24": هذا إسناد ضعيف، عمر بن قيس المعروف بـ "سندل" ضعفه أحمد وابن معين والفلاس وأبو زرعة وأبو حاتم والبخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم، والحسن الرواي عنه ضعيف. قلت: عمر بن قيس المعروف بـ "سندل". قال الحافظ في "التقريب" ترجمة "4993": متروك من السابعة.

وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ1 وَلَا يَصِحُّ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ وَاسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ بِمَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا "مَنْ مَشْي إلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَحَجَّةٍ وَمَنْ مَشَى إلَى صَلَاةِ تَطَوُّعٍ فَأَجْرُهُ كَعُمْرَةٍ" 2. حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ إنَّهَا لِقَرِينَتِهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] 3 الشَّافِعِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ.

_ 1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/348"، وأخرجه كذلك الطبراني في "الكبير" "11/442"، برقم "12252"، من طريق محمد بن الفضل بن عطية عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال البيهقي: ومحمد هذا متروك، وقال الهيثمي في "المجمع" "3/208"، رواه الطبراني في "الكبير" وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو كذاب. 2 أخرجه أحمد "5/268"، وأبو داود "1/153"، كتاب الصلاة: باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة، حديث "558"، والطبراني في "الكبير" "8/149، 150"، رقم "7578"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/249"، كتاب الصلاة: باب من استحب تأخيرها حتى ترمض الفصال، والبغوي في "شرح السنة" "2/117، 118- بتحقيقنا"، رقم "473"، من حديث أبي أمامة. 3 أخرجه الشافعي في "الأم" "2/189"، كتاب الحج: باب هل تجب العمرة وجوب الحج؟، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/351"، كتاب الحج: باب من قال بوجوب العمرة، وفي "معرفة السنن والآثار" "3/503"، برقم "2708"، وعلقه البخاري "4/431- فتح الباري"، كتاب العمرة: باب وجوب العمرة وفضلها، رقم "1773"، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" "1/471" بلفظ: العمرة واجبة كوجوب الحج من استطاع إليه سبيلاً. وقال: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

باب المواقيت

1- بَابُ الْمَوَاقِيتِ 4 963 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ "مَا مَنَعَك أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا" قَالَتْ لَمْ يَكُنْ لَنَا إلَّا نَاضِحَانِ فَحَجَّ أَبُو وَلَدِهَا وَابْنُهَا عَلَى نَاضِحٍ وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحًا نَنْضَحُ عَلَيْهِ فَقَالَ "إذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً" 5

_ 4 قال الجوهري: الميقات: الوقت المضروب للفعل، والموضع، يقال: هذا ميقات أهل الشام واليمن، وهو: الموضع الذي يحرمون منه. يقال: وقته -بالتخفيف- فهو موقوتٌ: إذا بيّن للفعل وقتاً يفعل فيه، أو موضعاً، ومنه قوله تعالى: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً} [النساء: 103] . ينظر: "النظم" "1/187"، "الصحاح" "وقت". 5 أخرجه البخاري "4/438، 439"، كتاب العمرة: باب عمرة رمضان رقم "1782"، عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس ونسيتها: "ما منعك أن تحجي معنا"؟ قالت: كان لنا ناطح فركبه أبو فلان، وابنه -لزوجها وابنها- قال: "فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة من رمضان حجة" أو نحواً مما قال، "4/86"، كتاب جزاء الصيد: =

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي وَسَمَّى الْمَرْأَةَ أُمَّ سِنَانٍ وَكَذَا فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ بِلَفْظِ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ حَجَّ أَبُو طَلْحَةَ وَابْنُهُ وَتَرَكَانِي فَقَالَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ عُمْرَةٌ تَجْزِيك عَنْ حَجَّةٍ1 فَإِنْ صَحَّ حُمِلَ عَلَى تَعَدُّدِ الْقِصَّةِ فَقَدْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي طَلِيقٍ أَنَّ امْرَأَتَهُ أُمَّ طَلِيقٍ قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا يَعْدِلُ الْحَجَّ قَالَ "عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ" 2 وَرَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ مَعْقِلٍ3 وَهِيَ الَّتِي يُقَالُ لَهَا أُمُّ الْهَيْثَمِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ4 أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ وَعَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ وَامْرَأَتِهِ "اعْتَمِرَا فِي رَمَضَانَ فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ لَكُمَا كَحَجَّةٍ" 5 أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَعَنْ أَبِي مَعْقِلٍ أَنَّهُ جَاءَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا وَعَنْ وَهْبِ بْنِ خنبش عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ

_ = باب حج النساء، رقم "1863" نحواً من الحديث السابق، وذكر أن المرأة هي أم سنان الأنصارية، ومسلم "2/917"، كتاب الحج: باب فضل العمرة في رمضان رقم "221، 222/1256"، وأحمد "1/229"، والنسائي "4/131، 132"، رقم "2110"، وأحمد "1/308"، وابن ماجه "2/996"، كتاب المناسك: باب العمرة في رمضان، رقم "2994"، وأبو داود "1/609"، كتاب المناسك: باب العمرة، رقم "1990" مطولاً، وابن خزيمة "4/361"، كتاب المناسك: باب فضل العمرة في رمضان رقم "3077"، والطبراني "11/142"، رقم "11299"، و"113220"، "12/207"، رقم "12911"، وابن حبان "9/12، 13"، كتاب الحج: باب فضل الحج والعمرة رقم "3699- 3700". 1 ينظر السابق، تقدم مطولاً. 2 أخرجه الطبراني في "الكبير" "22/324"، رقم "816"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/283"، وعزاه للطبراني في "الكبير" والبزار باختصار عنه، قال: ورجال البزار رجال الصحيح. 3 أخرجه أحمد "6/375"، وأبو داود "2/204"، كتاب المناسك: باب العمرة، حديث "1988، 1989"، والترمذي "3/267"، كتاب الحج: باب ما جاء في عمرة رمضان، حديث "939"، والنسائي في "الكبرى" "2/472"، حديث 4227"، وأخرجه الحاكم "1/482"، كتاب المناسك من حديث أم معقل، وأخرجه ابن خزيمة "4/73272" رقم "2376"، قال الترمذي: حديث أم معقل حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه في "التلخيص" الذهبي. 4 أخرجه ابن ماجه "2/996، 997"، كتاب المناسك: باب العمرة في رمضان، حديث "2995"، من حديث جابر. 5 أخرجه النسائي في "الكبرى" "2/473"، رقم "4228"، وابن ماجه "2/996"، كتاب المناسك: باب العمرة في رمضان، حديث "2993", من حديث أبي معقل.

حَجَّةً" 1 أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ لَكِنْ سَمَّاهُ هَرِمَ بْنَ خنبش وَعَنْ عَلِيٍّ2 مِثْلُهُ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَعَنْ أَنَسٍ3 مِثْلُهُ أَخْرَجَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. 964 - حَدِيثٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعَمْرَ عَائِشَةَ مِنْ التَّنْعِيمِ لَيْلَةَ الْمُحَصَّبِ مُتَّفَقٌ4 عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهَا وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ5. 965 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعَمْرَ عَائِشَةَ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ مَرَّتَيْنِ6 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَحْرَمَتْ بِعُمْرَةٍ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَحَاضَتْ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُحْرِمَ بِحَجٍّ وَفِي رِوَايَةٍ "اُرْفُضِي عُمْرَتَك" وَلَهُ عِنْدَهُمَا أَلْفَاظٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الَّذِي قَبْلَهُ أَنَّهُ أَعَمْرَهَا مِنْ التَّنْعِيمِ وَكُلُّ ذَلِكَ كَانَ فِي عَامِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ. 966 - حَدِيثٌ يُرْوَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "أَفْضَلُ الْحَجِّ أَنْ تُحْرِمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ" 7 الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي إسْنَادِهِ جَابِرُ بْنُ نُوحٍ8 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي رَفْعِهِ نَظَرٌ.

_ 1 أخرجه النسائي في "الكبرى" "2/472"، حديث "4225"، وابن ماجه "2/996"، كتاب المناسك: باب العمرة في رمضان حديث "2991"، من حديث وهب بن خنبش، رقم "2992"، عن هرم بن خبش. قال في "الزوائد": حديث وهب بن خنيش، إسناده الطريق الأولى من طريق صحيح، وإسناد الطريق الثاني ضعيف لضعف داود بن يزيد. 2أخرجه البزار في "البحر الزخار" "2/238"، رقم "636"، من حديث علي، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/283"، وعزاه البزار قال: وفيه حرب بن علي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات. 3 أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" "22/60"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/283"، وعزاه للطبراني في "الكبير"، وقال: وفيه هلال مولى أنس، وهو ضعيف. 4 أخرجه البخاري "4/199، 200- فتح الباري"، كتاب الحج: باب كيف تهل الحائض والنفساء؟، حديث "1556"، ومسلم "4/394- النووي"، كتاب الحج: باب بيان وجوه الإحرا، حديث "111/1211"، وأبو داود "2/153"، كتاب المناسك: باب في إفراد الحج، حديث "1781"، والنسائي "5/165، 166"، كتاب الحج: باب في المهلة بالعمرة تحيض وتخاف فوت الحج، حديث "2764"، وأخرجه ابن ماجه "2/898"، كتاب المناسك: باب العمرة من التنعيم، حديث "3000"، وأحمد "2/140"، "6/35، 37، 119"، والحميدي "1/102"، حديث "203"، وابن خزيمة "4/242، 243"، حديث "2788"، من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. 5 أخرجه أحمد "6/177"، وابن ماجه "2/997، 998"، كتاب المناسك: باب العمرة من التنعيم، حديث "2999"، من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الرحمن بن أبي بكر. 6تقدم في الذي قبله. 7 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/30"، كتاب الحج: باب من استحب الإحرام من دويرة أهله، وذكره السيوطي في "الدر المنثور" "1/376"، وعزاه لابن عدي والبيهقي عن أبي هريرة. 8 جابر بن نوح الحماني قال ابن معين: ليس بشيء. وقال: جابر بن نوح إمام مسجد بن حمان ولم يكن بثقة، وكان أبوه نوح ثقة.=

حَدِيثُ أَنَّ عَلِيًّا فَسَّرَ الْإِتْمَامَ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] "أَنْ تُحْرِمَ بِهِمَا مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ"1 الْحَاكِمُ فِي تَفْسِيرِ الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْله تَعَالَى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} قَالَ تُحْرِمُ مِنْ دُوَيْرَةَ أَهْلِكَ وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ. قَوْلُهُ وَعَنْ عُمَرَ كَذَلِكَ قُلْت ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ أَنَّ إتْمَامَ الْحَجِّ أَنْ تُحْرِمَ بِهِمَا مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ فَمَعْنَاهُ أَنْ تُنْشِئَ لَهُمَا سَفَرًا تَقْصِدُ لَهُ مِنْ الْبَلَدِ كَذَا فَسَّرَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِيمَا حَكَاهُ أَحْمَدُ عَنْهُ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} قَالَ إتْمَامُهُمَا أَنْ تُفْرِدَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الْآخَرِ وَأَنْ تَعْتَمِرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ2. وَرَوَى وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عيينة عن بن أذنيه قَالَ أَتَيْت عُمَرَ فَقُلْت لَهُ مِنْ أَيْنَ أَعْتَمِرُ قَالَ ائْتِ عَلِيًّا فَسَلْهُ فَأَتَيْته فَسَأَلْته فَقَالَ مِنْ حَيْثُ ابْتَدَأْت فَأَتَيْت عُمَرَ فَذَكَرْت ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ مَا أَجِدُ لَك إلَّا ذَلِكَ3. 967 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ4 الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِلَفْظِهِ.

_ = وقال ابن حبان: لا يحتج به. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو زرعة الرازي: واهي الحديث، حدث بغير حديث منكر. ينظر: "تهذيب الكمال" "1/180"، "تقريب التهذيب" "1/123"، "تاريخ البخاري الكبير" "2/210"، و"الجرح والتعديل" "2/ت 2056"، "ضعفاء النسائي" ت "287"، "المجروحين" لابن حبان "1/210"، و"ميزان الاعتدال" "2/102"، رقم "2504"، "الضعفاء للعقيلي" "1/196"، "241"، و"الجامع في الجرح والتعديل" "1/121"، "629". 1 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "2/276"، كتاب التفسير، وابن جرير الطبري في "تفسيره" "4/8"، رقم "3193- تحقيق الشيخ محمود شاكر" والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/30"، كتاب الحج: باب من استحب الإحرام من دويرة أهله، وكره السيوطي في "الدر المنثور" "1/376"، وعزاه لوكيع وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس من "ناسخه" والحاكم وصححه، والبيهقي في "سننه" عن عليّ، فذكره. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. 2 ينظر: "الاستذكار" لابن عبد البر "11/27ب" رقم "15691". 3 ينظر: "الاستذكار" لابن عبد البر "11/81"، رقم "15497، 15498". 4 أخرجه البخاري "4/387- 388"، كتاب الحج: باب مواقيت الحج والعمرة، حديث "11/1181"، وأبو داود "1738"، والنسائي "5/123- 124"، والدارمي "1/361- 362"، وأحمد "1/238"، والطيالسي "2606"، وابن خزيمة "4/158- 159"، والدارقطني "2/237- 238"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/117"، والبيهقي "5/29"، والبغوي في "شرح السنة" "4/22 –بتحقيقنا"، من طرق عن طاوس عن ابن عباس. وله شاهد من حديث ابن عمر:...................................=

968 - حَدِيثُ طَاوُسٍ قَالَ لَمْ يُوَقِّتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ عِرْقٍ لَمْ يَكُنْ حِينَئِذٍ أَهْلُ الْمَشْرِقِ يَعْنِي مُسْلِمِينَ1 الشَّافِعِيُّ عن مُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمْ يُوَقِّتْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ عِرْقٍ وَلَمْ يَكُنْ أَهْلُ مَشْرِقٍ حِينَئِذٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فَرَاجَعْتُ عَطَاءً فَقَالَ كَذَلِكَ سَمِعْنَا أَنَّهُ وَقَّتَ ذَاتَ عِرْقٍ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ2 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ وَصَّلَهُ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَا يَصِحُّ. 969 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ الْمِصْرَانِ أَتَوْا عُمَرَ فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا وَإِنَّا إنْ أَرَدْنَاهُ يَشُقُّ عَلَيْنَا قَالَ فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ3 الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ بِهَذَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ عُمَرُ لَمْ يَبْلُغْهُ تَوْقِيتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [لأهل المشرق ذات عرق] 4. 970 - حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ المشرق ذات عرق5 وأبو دَاوُد،

_ = أخرجه البخاري "4/387"، كتاب الحج: باب ميقات أهل المدينة ولا يهلوا قبل ذي الحليفة، حديث "1525"، ومسلم "2/839"، كتاب الحج: باب مواقيت الحج والعمرة، حديث "13/1182"، والنسائي "5/125"، كتاب مناسك الحج: باب ميقات أهل نجد، "2655"، وابن ماجه "2/972"، كتاب المناسك: باب مواقيت أهل الآفاق، حديث "2914"، والدارمي "1/289"، ومالك "1/330"، رقم "22"، والشافعي "1/289"، وابن الجارود "412"، وأحمد "3/48" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/118"، وابن خزيمة "4/160" وأبو نعيم في "الحلية" "4/93- 94"، والبغوي في "شرح السنة" "4/21- 22 –بتحقيقنا"، من طرق عن ابن عمر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن"، قال ابن عمر وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ويهل أهل اليمن من يلملم". 1 أخرجه الشافعي في "مسنده" "1/292"، كتاب الحج: باب في مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية، حديث "759"، "760". من طريق مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عمرو عن أبي الشعثاء، ومن طريق مسلم عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه. 2 ينظر: "مسند الشافعي" "1/291"، رقم "758"، و"السنن الكبرى" للبيهقي "5/28"، كتاب الحج: باب ميقات أهل العراق. 3 أخرجه البخاري "4/166- فتح الباري" كتاب الحج: باب ذات عرق لأهل العراق، حديث "1531"، والبيهقي 5/27"، كتاب الحج: باب ميقات أهل العراق. 4 سقط في ط. 5 أخرجه أبو داود "2/354-355"، كتاب المناسك "الحج": باب في المواقيت، حديث "1739"، والنسائي "5/125"، كتاب الحج: باب ميقات أهل العراق، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/118"، كتاب الحج: باب المواقيت، والدارقطني "2/236"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "5"، والبيهقي "5/28"، كتاب الحج: باب ميقات أهل العراق، من حديث أفلح بن حميد، عن القاسم، عن عائشة "أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقت لأهل العراق ذات عرق". وأخرجه ابن عدي في "الكامل" "1/417"، من طريق أفلح بن حميد وقال: قال لنا ابن صاعد: كان أحمد بن حنبل ينكر هذا الحديث مع غيره على أفلح بن حميد فقيل له: يروي عنه غير المعافي فقال:......................=

وَالنَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الْقَاسِمِ عَنْهَا بِلَفْظِ الْعِرَاقِ بَدَلَ الْمَشْرِقِ تَفَرَّدَ بِهِ الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ عَنْ أفلح به وَالْمُعَافَى ثِقَةٌ. وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ1 رَوَاهُ مُسْلِمٌ لَكِنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِرَفْعِهِ وعن الحارث عن عَمْرٍو

_ = المعافي بن عمران ثقة. قال ابن عدي: وأفلح بن حميد أشهر من ذاك وقد حدث عنه ثقات الناس مثل ابن أبي زائدة ووكيع وابن وهب وآخرهم القعنبي وهو عندي صالح وأحاديثه أرجو أن تكون مستقيمة كلها وهذا الحديث يتفرد به معافي عنه. قال ابن عدي: وإنكار أحمد على أفلح في هذا الحديث قوله: ولأهل العراق ذات عرق ولم ينكر الباقي من إسناده ومتنه شيئاً ا?. وأفلح بن حميد ثقة من رجال "الصحيحين". قال ابن معين وأبو حاتم: ثقة وزاد النسائي: لا بأس به. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن حنبل: صالح. ينظر: "تهذيب الكمال" "3/323". قال الحافظ في "هدي الساري" ص "9553"، أفلح بن حميد الأنصاري مولاهم المدني أحد الأثبات وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي وذكره ابن عدي فقال: وقال ابن صاعد: كان أحمد ينكر على أفلح حديث ذات عرق وقال ابن عدي: لم ينكر عليه أحمد غير هذا وقد تفرد به عن أفلح المعافي بن عمران وأفلح صالح أحاديثه مستقيمة قلت –أي ابن حجر- قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لم يحدث يحيى القطان عن أفلح حديثين منكرين عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أشعر" وحديث "وقت لأهل العراق ذات عرق". وهذا الحديث صححه ابن السكن فأخرجه في "سننه الصحاح"، كما في "تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج" "2/139"، لابن الملقن وقال ابن الملقن "خلاصة البدر المنير" "1/350"، رواه أبو داود والنسائي إلا أنهما قالا: العراق بدل المشرق بإسناد صحيح وصححه أيضا الحافظ الذهبي فقال في "الميزان" "1/274"، صحيح غريب. وقال ابن حزم في "المحلى" "7/71"، رجاله ثقات. 1 أخرجه مسلم "2/840، 841"، كتاب الحج: باب مواقيت الحج والعمرة، حديث "16، 18/1183"، والشافعي "1/290"، كتاب الحج: الباب الثاني في مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية، حديث "756"، وأحمد "3/333"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/118، 119"، كتاب الحج: باب المواقيت، والدارقطني "2/237"، كتاب الحج باب المواقيت، حديث "7"، والبيهقي "5/27"، كتاب الحج: باب ميقات أهل العراق، وابن خزيمة "4/159- 160"، والبغوي في "شرح السنة" "4/23- بتحقيقنا"، كلهم من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل فقال: سمعت -انتهى أراه يريد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة ومهل العراق، من ذات عرق ومهل أهل نجد من قرن ومهل أهل اليمن من يلملم". وأخرجه ابن ماجه "2/972- 973"، كتاب المناسك: باب مواقيت أهل الآفاق، الحديث "2915"، من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي عن أبي الزبير عن جابر به وزاد، ثم أقبل بوجهه للأفق ثم قال: اللهم أقبل بقلوبهم. وهذا الزيادة تفرد بها إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك، قال الحافظ البوصيري في "الزوائد" "3/11- 12": هذا إسناد ضعيف، إبراهيم بن يزيد الخوزي قال فيه أحمد والنسائي وعلي بن الجنيد: متروك..........................=

السَّهْمِيِّ1 رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَعَنْ أَنَسٍ2 رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ3 رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي تَمْهِيدِهِ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو4 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَفِيهِ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَهَذِهِ الطُّرُقُ تُعَضِّدُ مُرْسَلَ عَطَاءٍ الَّذِي تَقَدَّمَ. 971 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ5 أَحْمَدُ وَأَبُو

_ = الحديث. وقال الدارقطني: منكر الحديث. وقال ابن المديني وابن سعد: ضعيف، رواه مسلم في صحيحه من طريق أبي الزبير عن جابر فلم يذكر مهل أهل الشام ولم يقل: ثم أقبل بوجهه ا?. وأخرجه أحمد "3/336"، والبيهقي "5/27"، من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر به. وابن لهيعة ضعيف. وللحديث طريق آخر عن جابر. أخرجه أبو يعلى "54/156- 157"، رقم "2222"، والدارقطني "2/219"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/119"، والبيهقي "5/28"، من طريق حجاج بن أرطأة عن عطاء عن جابر قال: "وقت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأهل المدينة من ذي الحليفة ولأهل الشام من جحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل الطائف قرن ولأهل العراق ذات عرق". وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/219"، وقال: رواه أحمد وفي حجاج بن أرطأة وفيه كلام وقد وثق. وذكره الحافظ في "المطالب العالية" "1/323"، رقم "1081" وعزاه إلى إسحاق بن راهويه. وقال أبو الطيب آبادي في "التعليق المغني على الدارقطني" "2/235- 236"، الحديث أخرجه ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم عن حجاج بن أرطأة عن عطاء عن جابر وحجاج لا يحتج به. 1 أخرجه أبو داود "2/356- 357" كتاب المناسك: باب في المواقيت، حديث "1742"، والدارقطني "2/236- 237" كتاب الحج: باب المواقيت، والبيهقي "5/28"، كتاب الحج: باب ميقات أهل العراق، من طريق زرارة بن كريم أن الحارث بن عمرو السهمي حدثه قال: أتيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو بمنى أو عرفات وقد أطاف به الناس قال: "فتجيء الأعراب فإذا رأوا وجهه قالوا: هذا وجه مبارك قال: ووقت ذات عرق لأهل العراق". 2 وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/119"، كتاب مناسك الحج: باب المواقيت، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/219"، وقال: رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه أبو ظلال هلال بن يزيد، وثقه ابن حبان وضعفه جمهور الأئمة. وبقية رجاله رجال الصحيح ا?. ذكره الحافظ في "المطالب العالية" "1/323"، رقم "1083"، وعزاه إلى مسند بن مسرهد. 3 أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" "15/142"، وقد تقدم تخريجه برقم "967". 4 أخرجه أحمد في "المسند" "2/181"، والدارقطني في "سننه" "2/236"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "3"، وذكره الزيلعي في "نصب الراية" "3/14"، وزاد نسبته لإسحاق بن راهويه، وقال: الحجاج غير محتج به. 5 أخرجه أبو داود "2/356"، كتاب المناسك "الحج": باب في المواقيت، حديث "1740"، والترمذي "3/194"، كتاب الحج: باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق، حديث "832"، وأحمد "1/344"، والبيهقي "5/28"، كتاب الحج: باب ميقات أهل العراق، كلهم من رواية سفيان عن يزيد بن أبي زياد، عن محمد بن علي، عن ابن عباس، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وقت لأهل المشرق العقيق". = وقال الترمذي: حديث حسن.........................=

دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْهُ قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ قَالَ النَّوَوِيُّ لَيْسَ كَمَا قَالَ وَيَزِيدُ ضَعِيفٌ بِاتِّفَاقِ الْمُحَدِّثِينَ. قُلْت فِي نَقْلِ الِاتِّفَاقِ نظر يعرف ذَلِكَ مِنْ تَرْجَمَتِهِ وَلَهُ عِلَّةٌ أُخْرَى قَالَ مُسْلِمٌ فِي الْكُنَى لَا يُعْلَمُ لَهُ سَمَاعٌ مِنْ جَدِّهِ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ. تَنْبِيهٌ: الْعَقِيقُ وَادٍ يَدْفُقُ مَاؤُهُ فِي غَوْرَيْ تِهَامَةٍ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ هُوَ حِذَاءُ ذَاتِ عِرْقٍ1. 972 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ وَمَرْفُوعًا "مَنْ تَرَكَ نُسُكًا فَعَلَيْهِ دَمٌ" أَمًّا الْمَوْقُوفُ فَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْهُ بِلَفْظِ مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا2 وَأَمَّا الْمَرْفُوعُ فَرَوَاهُ ابْنُ حَزْمٍ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ الْجَعْدِ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بِهِ وَأَعَلَّهُ بِالرَّاوِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْجَعْدِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سَهْلٍ الْمَرْوَزِيِّ فَقَالَ إنَّهُ مَجْهُولٌ وَكَذَا الرَّاوِي عَنْهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْمَقْدِسِيِّ قَالَ هُمَا مَجْهُولَانِ. 973 - حَدِيثٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحْرِمْ إلَّا مِنْ الْمِيقَاتِ هَذَا لَمْ أَجِدْهُ مَرْوِيًّا هَكَذَا عِنْدَ أَحَدٍ وَكَأَنَّهُ أَخَذَ بِالِاسْتِقْرَاءِ من حجته ومن عمره وَفِيهِ نَظَرٌ كَبِيرٌ.

_ = قال البيهقي: تفرد به يزيد بن أبي زياد. قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" كما في "نصب الراية" "3/14"، هذا حديث أخاف أن يكون منقطعاً فإن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس إنما عهد يروي عن أبيه عن جده ابن عباس كما جاء ذلك في صحيح مسلم- في صلاته عليه السلام من الليل وقال مسلم في كتاب "التمييز" لا نعلم له سماعاً من جده -أي ابن عباس- وذلك في السنن الأربعة وقال شيخنا -أي المزي- في "التهذيب" وهو مرسل لم يدركه ا?. والحديث ذكره ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "1/350"، وقال: رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن، والبيهقي وقال: تفرد به يزيد بن أبي زياد قلت: هو صدوق في حفظه أخرجه له مسلم مقروناً وقال أبو داود: لا أعلم أحداً ترك حديثه نعم هو منقطع كما بينته في الأصل ا?. فهذا الحديث ضعيف وذكر له علتان ضعف يزيد بن أبي زياد وبه أعله المنذري كما في "تحفة الأحوذي" "3/482"، والنووي كما تقدم وابن حجر ومن قبلهم البيهقي. والعلة الثانية: الانقطاع وبه أعله ابن القطان والزيلعي وابن الملقن وابن حجر. والحديث له طريق آخر عن ابن عباس. أخرجه البزار كما في "نصب الراية" "3/14"، من طريق سليم بن خالد الزنجي، عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: وقت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأهل المشرق ذات عرق. وهذا سند ضعيف. يضعف مسلم بن خالد الزنجي، وابن جريج مدلس وقد عنعنه. 1 ينظر: "النهاية" لابن الأثير "3/278". 2 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/419"، كتاب الحج: باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئاً، رقم "240"، والشافعي في "الأم" "2/180"، كتاب الحج، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/152"، كتاب الحج: باب من ترك شيئاً من الرمي حتى يذهب أيام منى، من حديث ابن عباس موقوفا.

974 - حَدِيثُ "مَنْ أَحْرَمَ مِنْ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ" 1 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ مِنْ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ" أَوْ "وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ" لَفْظُ أَبِي دَاوُد وَرِوَايَةُ الدَّارَقُطْنِيِّ بِلَفْظِ وَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَلَفْظُ أَحْمَدَ وَابْنِ حِبَّانَ "مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" فَقَطْ وَلَفْظُ ابْنِ مَاجَهْ "كَانَ كَفَّارَةً لَمَا قَبْلَهَا مِنْ الذُّنُوبِ" وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ2 لَا يَثْبُتُ ذِكْرُهُ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يُحَنَّسَ وَقَالَ حَدِيثُهُ فِي الْإِحْرَامِ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَا يَثْبُتُ وَاَلَّذِي وَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَكَانَ الَّذِي فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ أَصَحَّ. 975 - حَدِيثُ أَنَّ عَائِشَةَ لَمَّا أَرَادَتْ أَنْ تَعْتَمِرَ بَعْدَ التَّحَلُّلِ أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ تَخْرُجَ إلَى الْحِلِّ فَتُحْرِمَ3 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهَا. 976 - حَدِيثُ أَنَّ عَائِشَةَ لَمَّا أَرَادَتْ أن تعتمر أمر أَخَاهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَنْ يُعْمِرَهَا مِنْ التَّنْعِيمِ فَأَعْمَرَهَا مِنْهُ تَقَدَّمَ. 977 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ وَأَرَادَ الدُّخُولَ مِنْهَا لِلْعُمْرَةِ وَصَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ عَنْهَا4 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَوَرَدَ فِي الْبُخَارِيِّ عَنْ الْمِسْوَرِ وَمَرْوَانَ قَالَا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي بِضْعِ عَشْرَةَ مِائَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا كَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، قَلَّدَ

_ 1 أخرجه أحمد في "المسند" "6/299"، وأخرجه أبو داود "2/143"، كتاب الحج: باب في المواقيت، حديث "1741"، وابن ماجه "2/999"، كتاب الحج: باب من أهل بعمرة، حديث "3001"، وابن حبان في "صحيحه" "3801- الإحسان"، والدارقطني "2/284"، كتاب الحج، والبيهقي "5/30"، كتاب الحج، من طريق حكيمة عن أم سلمة مرفوعاً. قال النووي في "المجموع" "7/204"، إسناده ليس بالقوي. 2 ينظر: "التاريخ الكبير" للبخاري "1/160، 161"، ترجمة "477"، ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن يحنس. 3 تقدم تخريجه قريبا. 4 أخرجه البخاري "5/305"، كتاب الصلح: باب الصلح مع المشركين، حديث "2701"، وأحمد "2/124"، من حديث ابن عمر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرج معتمراً، فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديببية، وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/249"، كتاب مناسك الحج: باب حكم المحصر بالحج، من حديثه أيضا قال: "لما حبس كفار قريش رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في عمرة عن البيت نحر هديه وحلق رأسه هو وأصحابه، ثم رجعوا حتى اعتمروا العام القابل".

الْهَدْيَ وَأَشْعَرَ وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ بِهَا1. قَوْلُهُ نَقَلُوا أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اعْتَمَرَ مِنْ الْجِعْرَانَةِ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَمَرَّةً فِي عُمْرَةِ هَوَازِنَ كَذَا وَقَعَ فِيهِ وَهُوَ غَلَطٌ وَاضِحٌ فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعْتَمِرْ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ مِنْ الْجِعْرَانَةِ وَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَتَوَجَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَدِينَةِ إلَى جِهَةِ الطَّائِفِ حَتَّى يُحْرِمَ مِنْ الْجِعْرَانَةِ وَيَتَجَاوَزَ مِيقَاتَ الْمَدِينَةِ وَكَيْفَ يَلْتَئِمُ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ قِيلَ إنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحْرِمْ إلَّا مِنْ الْمِيقَاتِ بَلْ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرَ كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إلَّا الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ عمرة من الحديبية أو زمن الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةٌ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةٌ مِنْ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَّمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةٌ مَعَ حَجَّتِهِ2 وَلِأَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ وَابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ عُمَرَ عُمْرَةُ الْحُدَيْبِيَةِ وَالثَّانِيَةُ حِينَ تَوَاطَئُوا عَلَى عُمْرَةٍ مِنْ قَابِلٍ3 الْحَدِيثُ وَذَكَرَ الْوَاقِدِيُّ أَنَّ إحْرَامَهُ مِنْ الْجِعْرَانَةِ كَانَ لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ لِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً بَقِيَتْ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ.

_ 1 أخرجه البخاري "4/362- الفتح" كتاب الحج: باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم، حديث "1694، 1695"، وأخرجه أحمد "4/323، 328" وأبو داود "2/146"، كتاب المناسك: باب في الإشعار، حديث "1754"، والنسائي "5/170"، كتاب مناسك الحج: باب إشعار الهدي، حديث "2771"،، وابن خزيمة "4/290"، حديث "2906"، من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. 2 أخرجه البخاري "4/435- فتح الباري" كتاب العمرة: باب كم اعتمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، حديث "1778"، وملسم "4/494- النووي" كتاب الحج: باب بيان عدد عمَر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وزمانهن، حديث "217، 1253"، وأبو داود "2/206"، كتاب المناسك: باب العمرة، حديث "1994"، والترمذي "3/170"، كتاب الحج: باب ما جاء: كم حجّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ حديث "2815"، وأخرجه أحمد "3/134"، وابن خزيمة "4/358"، حديث "3070"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/10", كتاب الحج: باب من اختار القران، من حديث أنس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 3 أخرجه أحمد "1/246"، وأبو داود "2/205، 206"، كتاب المناسك: باب في العمرة، حديث "1993"، الترمذي "3/171"، كتاب الحج: باب ما جاء: كم اعتمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "816"، وابن ماجه "2/999"، كتاب المناسك: باب كم اعتمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "3003"، والدارمي "2/52"، كتاب المناسك: باب كم اعتمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وابن حبان "3946- الإحسان" من حديث عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس فذكره.

باب وجوب الإحرام وآدابه وسننه

بَابُ وجوب الإحرام وآدابه وسننه ... 2- باب وُجُوهِ الْإِحْرَامِ وَآدَابِهِ وَسُنَنِهِ 978 - حَدِيثُ عَائِشَةَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِزِيَادَةِ وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّبَابُ وجوب الإحرام وآدابه وسننه ... 2- باب وُجُوهِ الْإِحْرَامِ وَآدَابِهِ وَسُنَنِهِ [978] حَدِيثُ عَائِشَةَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِزِيَادَةِ وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ

بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يُحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ1. 979 - حَدِيثُ أَنَسٍ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرُخُ بِهِمَا صُرَاخًا "لَبَّيْكَ حَجَّةً وَعُمْرَةً" 2 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ مِنْ حَدِيثِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ "لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا" وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ كُنْتُ رِدْفَ أَبِي طَلْحَةَ وَرَأَيْتهمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَفِي لَفْظٍ سَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا ولمسلم سمعت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ بِهِمَا "لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا". وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ3 وَابْنِ عُمَرَ4 وَعَلِيٍّ5 وَابْنِ عَبَّاسٍ6 وَجَابِرٍ7 وَعِمْرَانَ

_ 1 أخرجه البخاري "3/421"، كتاب الحج: باب التمتع والقران والإفراد بالحج، وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي، حديث "1562"، ومسلم "2/873"، كتاب الحج: باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه، حديث "118/1211"، وأبو داود "2/381"، كتاب المناسك: باب في إفراد الحج، حديث "1779"، والنسائي "5/145"، كتاب الحج: باب إفراد الحج، مختصراً، ومالك "1/335"، كتاب الحج: باب إفراد الحج، حديث "36"، وابن ماجه "2/998"، كتاب المناسك: باب العمرة من التنعيم، حديث "3000"، وابن الجارود رقم "422"، وأحمد "6/191"، وابن خزيمة "4/166"، والبغوي في "شرح السنة" "4/37- بتحقيقنا" من طريق عروة عن عائشة. وأخرجه مالك "1/335"، كتاب الحج: باب إفراد الحج، حديث "37"، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، عن عائشة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفرد بالحج. وأخرجه مسلم "2/875"، كتاب الحج: باب وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه، حديث "122/1211"، وأبو داود "2/379"، كتاب المناسك "الحج": باب في إفراد الحج، حديث "1777"، والترمذي "3/183"، كتاب الحج: باب ما جاء في إفراد الحج، حديث "820"، والنسائي "5/145"، كتاب الحج: باب إفراد الحج، وابن ماجه "2/988"، كتاب المناسك: باب الإفراد في الحج، حديث "2964". 2 أخرجه البخاري "8/70"، كتاب المغازي: باب بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع، حديث "4353، 4354"، ومسلم "2/902"، كتاب الحج: باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة، حديث "185/1232"، وأبو داود "2/391"، كتاب المناسك "الحج": باب في القران، حديث "1795"، والنسائي "5/150"، كتاب الحج: باب القران، وابن ماجه "2/986"، كتاب المناسك: باب من قرن الحج والعمرة، حديث "2968، 2969"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/152"، كتاب مناسك الحج: باب ما كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به محرماً في حجة الوداع، والبيهقي "5/9"، كتاب الحج: باب من اختار القران وزعم أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان قارنا، وأحمد "3/99"، والحاكم "1/472"، والحميدي "2/510"، رقم "1215"، وابن الجارود رقم "430"، وابن خزيمة "4/170"، رقم "619"، والطبراني في "الصغير" "2/81- 82"، والدولابي في "الكنى" "1/198"، وأبو نعيم في "الحلية" "3/14"، من طرق كثيرة، عن أنس به. 3 أخرجه ابن ماجه "2/991"، رقم "2976"، عن عمر قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول وهو بالعقيق: "أتاني آتٍ من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقل: بعمرة في حجة". ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/239"، وعزاه لأحمد، عن الحسن أن عمر بن الخطاب أراد أن ينهى عن متعة الحج فقال له أبي: ليس ذلك لك قد تمتعنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأضرب عمر قال الهيثمي: والحسن لم يسمع من أبي ولا من عمر، ورجاله رجال الصحيح.

بْنِ1 حُصَيْنٍ وَالْبَرَاءِ2 وَعَائِشَةَ3 وَحَفْصَةَ4 وَأَبِي قَتَادَةَ5 وَابْنِ أَبِي

_ 4 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/239"، وعزاه للطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، قال الهيثمي: وفيه حطان بن القاسم، ولم أجد من ترجمه، بلفظ: أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نساءه فتمتعن وأمرهن بالبقر. 5 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/336"، كتاب الحج: باب القران في الحج، حديث "40"، وأخرجه البخاري "4/208- الفتح"، كتاب الحج: باب التمتع والقران والإفراد في الحج، حديث "1563"، والنسائي "5/148"، كتاب مناسك الحج: باب القران، حديث "2721- 2723"، وأحمد "1/95، 135"، عن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعلياً رضي الله عنهما، وعثمان ينهى عن المتعة، وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي أهل بهما، لبيك بعمرة وحجة، قال: ما كنت لأدع سنة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لقول أحد. 6 أخرجه أحمد "1/252"، عن ابن أبي مليكة، قال: قال عروة لابن عباس: حتى متى تضل الناس يا ابن عباس؟ قال: وما ذاك يا عريّة؟ قال: تأمرنا بالعمرة في أشهر الحج، وقد نهى أبو بكر وعمر، فقال ابن عباس: قد فعلها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وأخرجه أحمد في "المسند" "2/139"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/39" وعزاه لأحمد وللطبراني في "الكبير" من حديث عبد الله بن شريك العامري، قال: سمعت عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير سئلوا عن العمرة قبل الحج فقالوا: نعم سنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فذكره. قال الهيثمي: وعبد الله بن شريك وثقه أبو زرعة وابن حبان، وضعفه أحمد وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح. 7 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/239"، وعزاه للبزار. قال: ورجاله رجال الصحيح، عن جابر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قدم فقرن بين الحج والعمرة وساق الهدي وقال: "من لم يقلد الهدي فليجعلها عمرة". 1 أخرجه أحمد "4/427"، ومسلم "4/462- النووي"، كتاب الحج: باب جواز التمتع، حديث "167/ 1226"، والنسائي "5/149"، كتاب مناسك الحج: باب القران، حديث "2725، 2726"، وابن ماجه "2/991"، كتاب المناسك: باب التمتع بالعمرة إلى الحج، حديث "2978"، من حديث عمران بن حصين. 2 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/240"، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله رجال الصحيح عن البراء بن عازب. 3 تقدم قريباً رقم "978". 4 أخرجه البخاري "4/208"، كتاب الحج: باب التمتع والإقران والإفراد في الحج، حديث "1566" ومسلم "4/470- النووي"، كتاب الحج: باب بيان أن القران لا يتحلل، حديث "176، 1229"، وأبو داود "2/161"، كتاب المناسك: باب في الإقران، حديث "1806"، والنسائي "5/136"، كتاب الحج: باب التلبيد عند الإحرام، حديث "2681"، وابن ماجه "2/1012"، كتاب المناسك: باب من لبد رأسه، وأخرجه أحمد في "المسند" "6/283"، من حديث نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنها، فذكرته قالت: قلت: يا رسول الله: ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال: "إني لبدت رأسي، وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر". 5 أخرجه أحمد "5/306"، وفيه: بعثنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى سيف البحر في بعض عمره إلى مكة ووعدنا أن نلقاه بقديد، فخرجنا ومنا الحلال ومنا الحرام، قال: فكنت حلالاً، فذكر الحديث عن أبي قتادة.

أَوْفَى1 قَالَ ابْنُ حَزْمٍ أَسَانِيدُهُمْ صَحِيحَةٌ قَالَ وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ سُرَاقَةَ2 وَأَبِي طَلْحَةَ3 وَأُمِّ سَلَمَةَ4 وَالْهِرْمَاسِ5 قُلْت وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ6 وَعُثْمَانَ7 وَغَيْرِهِمَا. 980 - حَدِيثُ: "لَوْ اسْتَقْبَلْت مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْت مَا سُقْتُ الْهَدْيَ وَلَجَعَلْتهَا عُمْرَةً" 8 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِلَفْظِ: "مَا أهديت ولولا أن مع الْهَدْيَ لَأَحْلَلْت" لَفْظُ الْبُخَارِيِّ.

_ 1 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/239"، عن ابن أبي أوفى قال: إنما جمع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين الحج والعمرة لأنه علم أنه لا يحج بعد ذلك. قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" وفيه يزيد بن عطاء وثقه أحمد وغيره، وفيه كلام. 2 أخرجه ابن ماجه "2/199"، كتاب المناسك: باب التمتع بالعمرة إلى الحج، حديث "2977"، عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس عن سراقة بن جعشم، قال: قام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطيباً في هذا الوادي، فقال: "ألا إن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة". بهذا اللفظ ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/238"، وقال: رواه أحمد وفيه أبو داود يزيد الأودي وهو ضعيف. 3 أخرجه أحمد "4/28"، وابن ماجه "2/990"، كتاب المناسك: باب من قرن الحج والعمرة، حديث "2971"، من طريق حجاج عن الحسن بن سعد عن ابن عباس قال: أخبرني أبو طلحة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قرن الحج والعمرة. قال في "الزوائد": في إسناده الحجاج بن أرطأة، ضعيف ومدلس، وقد رواه بالعنعنة. 4 أخرجه أحمد في "مسنده" "6/297، 298"، عن أم سلمة من حديث وفيه: قالت: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "أهلوا يا آل محمد بعمرة في حج". 5 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/238"، عن الهرماس قال: كنت ردف أبي فرأيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على بعير وهو يقول: "لبيك بحجة وعمرة معا". قال الهيثمي: رواه عبد الله في زياداته والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" ورجاله ثقات. 6 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/344"، كتاب الحج: باب ما جاء في التمتع، حديث "823"، والنسائي "5/152"، كتاب المناسك: باب التمتع، حديث "2733"، والدارمي "2/35"، كتاب المناسك: باب التمتع، عن سعد بن أبي وقاص، والضحاك بن قيس وفيه قال سعد: قد صنعها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وصنعناها معه – أي التمتع بالعمرة إلى الحج. 7 حديث عثمان تقدم في حديث علي رضي الله عنهما نهي عثمان رضي الله عن التمتع، فاعترض عليه علي رضي الله عنه. 8 أخرجه مسلم "2/886"، كتاب الحج: باب حجة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "147/1218"، وأبو داود في "السنن" "1/585"، كتاب المناسك: باب صفة حجة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم "1905"، وأحمد في "المسند" "3/320"، والبيهقي في "السنن" "5/7"، كتاب الحج: باب ما يدل على أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحرم إحراماً مطلقاً ينتظر القضاء ثم أمر بإفراد الحج ومضى في الحج، والدارمي "2/46"، كتاب المناسك: باب في سنة الحج، والبيهقي في "دلائل النبوة" "5/433- 435"، باب حجة الوداع، والبغوي في "شرح السنة" "4/80"، كتاب الحج: باب السعي بين الصفا والمرة، رقم "1911"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "26/191"، كتاب المناسك: باب من أحرم بحجة فطاف لها قبل أن يقف بعرفة.

981 - حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرَدَ الْحَجَّ1 مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِحَجٍّ مُفْرَدٍ وَفِي رِوَايَةٍ بِالْحَجِّ خَالِصًا وَحْدَهُ زَادَ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ لَا يَخْلِطُهُ بِغَيْرِهِ ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ مِنْ رِوَايَةِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ مَاجَهْ أَفْرَدَ الْحَجَّ وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ عَنْهُ بِلَفْظِ أَهَلَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْهُ بِلَفْظِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ لَيْسَ مَعَهُ عُمْرَةٌ. قَوْلُهُ وَرَجَّحَ الشَّافِعِيُّ رِوَايَةَ جَابِرٍ لِأَنَّهُ أَشَدُّ عِنَايَةً بِضَبْطِ الْمَنَاسِكِ وَأَفْعَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ لَدُنْ خُرُوجِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَدِينَةِ إلَى أَنْ تَحَلَّلَ هُوَ كَمَا قَالَ وَهُوَ مُبَيَّنٌ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ2 فِي

_ 1 روي الإفراد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن جابر بن عبد الله، من طرق شتى متواترة صحاح، كما قال أبو عمر بن عبد البر في "التمهيد" "8/224"، و"الاستذكار" "11/128"، رقم "15695". وإليك بعض هذه الطرق: أخرجه أحمد "3/315"، والبيهقي "5/4"، كتاب الحج: باب من اختار الإفراد ورآه أفضل، من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: "أهل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حجته بالحج" وزاد البيهقي: "ليس معه عمرة". وأخرجه مسلم "2/881"، كتاب الحج: باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه، حديث "136/1213"، وأبو داود "2/384"، كتاب المناسك: باب في إفراد الحج، حديث "1785"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/140"، كتاب مناسك الحج: باب ما كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به محرماً في حجة الوداع، من طريق أبي الزبير عن جابر، قال: "أقبلنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مهلّين بحج مفرد". وأخرجه البخاري "13/337"، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب نهي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الحريم إلا ما تعرف إباحته، حديث "7367"، ومسلم "2/884، 885"، كتاب الحج: باب في المتعة بالحج والعمرة، حديث "146/1216"، عن عطاء قال: حدثني جابر بن عبد الله أن حج مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم ساق البدن معه، وقد أهلّوا بالحج مفرداً، فقال لهم: "أحلّوا من إحرامكم" الحديث. وأخرجه مسلم "2/886"، كتاب الحج: باب في المتعة بالحج والعمرة، حديث "146/1216" عن مجاهد، عن جابر، قال: قدمنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونحن نقول: لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نجعلها عمرة. وحديث مسلم "2/886/ 893"، كتاب الحج: باب حجة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "147/1218"، وابن سعد "2/176"، باب حجة الوداع، وابن ماجه "2/988"، كتاب المناسك: باب الإفراد بالحج، حديث "2966"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/140"، كتاب المناسك: باب ما كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به محرماً في حجة الوداع، والبيهقي "5/7، 8، 9"، كتاب الحج: باب ما يدل على أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحرم إحراماً مطلقاً ينظر القضاء، ثم أمر بإفراد الحج، ومضى في الحج، من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر "أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفرد بالحج". وأخرجه ابن ماجه "2/989"، كتاب المناسك: باب الإفراد بالحج، حديث "2967"، وذكره الحافظ البوصيري في "الزوائد" "3/20"،وقال: هذا إسناد ضعيف القاسم بن عبد الله متروك، وكذبه أحمد ونسبه إلى الوضع. 2 تقدم قريبا.

مُسْلِمٍ. 982 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرَدَ الْحَجَّ1 مُسْلِمٌ بِلَفْظِ أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ فَقَدِمَ لِأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ وَقَالَ لَمَّا صَلَّى الصُّبْحَ "مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً" وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ بِلَفْظِ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ لِصُبْحِ رَابِعَةٍ يُهِلُّونَ بِالْحَجِّ الْحَدِيثَ. 983 - حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرَدَ الْحَجَّ2 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِلَفْظِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَلِمُسْلِمٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَفْرَدَ الْحَجَّ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا خَرَجْنَا وَلَا نَذْكُرُ إلَّا الْحَجَّ قَوْلُهُ وَأَمَّا قَوْلُهُ "لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْت" 3 فَإِنَّمَا ذَكَرَهُ تَطْيِيبًا لِقُلُوبِ أَصْحَابِهِ وَتَمَامِ الْخَبَرِ مَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمَ إحْرَامًا مُبْهَمًا وَكَانَ يَنْتَظِرُ الْوَحْيَ فِي اخْتِيَارِ الْوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ فَنَزَلَ الْوَحْيُ بِأَنَّ "مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ فَلْيَجْعَلْهُ حَجًّا وَمَنْ لَمْ يَسُقْ فَلْيَجْعَلْهُ عُمْرَةً" وَكَانَ قَدْ سَاقَ الْهَدْيَ دُونَ غَيْرِهِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوا إحْرَامَهُمْ عُمْرَةً وَيَتَمَتَّعُوا وَجَعَلَ إحْرَامَهُ حَجًّا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ مِنْ قَبْلُ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ فَأَظْهَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّغْبَةَ فِي مُوَافَقَتِهِمْ وَقَالَ "لَوْ لَمْ أَسُقْ الْهَدْيَ" وَهَذَا الْحَدِيثُ عَنْ جَابِرٍ لَا أَصْلَ لَهُ نَعَمْ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ طَاوُسٍ مُرْسَلًا بِلَفْظِ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَدِينَةِ لَا يُسَمِّي حَجًّا وَلَا عُمْرَةً يَنْتَظِرُ الْقَضَاءَ يَعْنِي نُزُولَ جِبْرِيلَ بِمَا يَصْرِفُ إحْرَامَهُ الْمُطْلَقَ إلَيْهِ فَنَزَلَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ مَنْ كَانَ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً وَقَالَ لَوْ اسْتَقْبَلْتُ4 الْحَدِيثَ وَلَيْسَ فِيهِ التَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ فِي آخِرِهِ وَأَمَّا قَوْلُهُ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ إلَى آخِرِهِ فَدَلِيلُهُ مَا رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ كَانُوا يَرَوْنَ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَقَدْ سَبَقَ فِي الْمَوَاقِيتِ وَقَوْلُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ خَاصَّةً مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ5.

_ 1 أخرجه البخاري "4/208- الفتح"، كتاب الحج: باب التمتع والإفراد في الحج، حديث "1564"، ومسلم "4/483، 484"، كتاب الحج: باب جواز العمرة في أشهر الحج، حديث "198، 199/1240"، والنسائي "5/180"، كتاب المناسك: باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي، حديث "2812"، من حديث ابن عباس. 2 تقدم تخريجه قريباً "978". 3 تقدم في حديث جابر. 4 أخرجه الشافعي في "المسند" "1/372"، كتاب الحج: باب الإفراد والقران والتمتع، حديث "960"، قال: أخبرنا سفيان عن ابن طاوس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا طاوساً يقول ... فذكره. 5 أخرجه البخاري "4/443- فتح الباري"، كتاب العمرة: باب عمرة التنعيم، حديث "1785"، وقد تقدم من حديث جابر.

984 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمَ مُتَمَتِّعًا1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ تَمَتَّعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَرَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُ2 وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَأَوَّلُ مَنْ نَهَى عَنْهَا مُعَاوِيَةُ3. 985 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ "طَوَافُك بِالْبَيْتِ وَسَعْيُك بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيك لِحَجِّك" وَعُمْرَتِك4 مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِهَا بِلَفْظِ يَجْزِي عَنْك طَوَافُك بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَنْ حَجِّك وَعُمْرَتِك ذَكَرَهُ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ. 986 - حَدِيثُ أَنَّ عَائِشَةَ أَحْرَمَتْ بِالْعُمْرَةِ لَمَّا خَرَجَتْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَحَاضَتْ وَلَمْ يُمْكِنْهَا أَنْ تَطُوفَ لِلْعُمْرَةِ وَخَافَتْ فَوَاتَ الْحَجِّ لَوْ أَخَّرَتْ إلَى أَنْ تَطْهُرَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لها "مالك أَنُفِسْتِ" قَالَتْ بَلَى قَالَ "ذَلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ أَهِلِّي بِالْحَجِّ وَاصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ وَطَوَافُك يَكْفِيك لِحَجِّك وَعُمْرَتِك" 5 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهَا وَلَهُ أَلْفَاظٌ وَمِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ6 وَزَادَ أَبُو دَاوُد فِي حَدِيثِ جَابِرٍ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ وَلَا تُصَلِّي وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا فِي كِتَابِ

_ 1 أخرجه البخاري "3/539"، كتاب الحج: باب من ساق البدن معه، حديث "1691"، ومسلم "2/901"، كتاب الحج: باب وجوب الدم على التمتع، وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، حديث "174/1227". 2 تقدم تخريجه. 3 أخرجه الترمذي "3/175، 176"، كتاب الحج: باب ما جاء في المتمتع، حديث "822"، والنسائي "5/153"، كتاب المناسك: باب المتمتع، حديث "2736"، من حديث طاوس عن ابن عباس. 4 أخرجه مسلم "2/879"، كتاب الحج: باب بيان وجوه الإحرام، حديث "132/1211"، من طريق عبد الله بن طاوس عن أبيه عن عائشة بلفظ: يسعك طوافك لحجك وعمرتك. وأخرجه أبو داود "1/583"، كتاب المناسك: باب طواف القران، حديث "1897"، من طريق الشافعي عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة. وقد تقدم في باب المواقيت "964". 5 أخرجه البخاري "1/407"، كتاب الحيض: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، الحديث "305"، ومسلم "2/873"، كتاب الحج: باب بيان وجوه الإحرام، الحديث "119/1211" و"120/1211"، وأحمد "6/245" من حديث عائشة. 6 أورده البخاري تعليقاً "1/541- فتح الباري" كتاب الحيض: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا لطواف البيت، وأخرجه مسلم "4/403، 404- النووي" كتاب الحج: باب في إفراد الحج، حديث "1786"، والنسائي "5/164"، كتاب المناسك: باب في المهلّة بالعمرة تحيض وتخاف فوات الحج، حديث "2762"، من حديث جابر.

الْحَيْضِ وَوَصَلَهُ بِمَعْنَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فِي أَوَاخِرِ الْكِتَابِ1. 987 - حَدِيثُ عَائِشَةَ أَهْدَى عَنَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقَرَةً وَنَحْنُ قَارِنَاتٌ لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْهَا فِي حَدِيثٍ أَوَّلُهُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ الْحَدِيثُ وَفِيهِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقِيلَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ وَفِي لَفْظٍ فَأُتِينَا بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالُوا أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ2 وَلِلنَّسَائِيِّ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَّا يَوْمَ حَجَجْنَا بَقَرَةً بَقَرَةً3 وَلِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَائِشَةَ وَفِي لَفْظٍ عَنْ نِسَائِهِ بَقَرَةً يَوْمَ النَّحْرِ4 وَفِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ وَالْحَاكِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّنْ اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ5 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَلَمْ يَذْكُرْ سَمَاعَهُ فِيهِ وَيُقَالُ إنَّهُ أَخَذَهُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ6 السَّفْرِ وَهُوَ ضَعِيفٌ ثُمَّ رَوَاهُ مِنْ وَجْهٍ

_ 1 قال الحافظ في "الفتح" "1/543"، موصول عند المصنف في كتاب "الأحكام" وفي آخره غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تصلي. 2 أخرجه البخاري "10/5"، كتاب الأضاحي: باب الأضحية للمسافر، والنساء، حديث "5548"، ومسلم "2/873" كتاب الحج: باب بيان وجوه الإحرام ... ، حديث "119/1211"، والنسائي "1/153"، كتاب الطهارة، باب ما تفعل المحرمة إذا حاضت "290"، وأحمد "6/219، 273"، والحميدي رقم "206"، وابن خزيمة "4/289"، وابن الجارود "903"، وابن حبان "2823- الإحسان"، والبيهقي "1/308"، من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضحى عن نسائه بالبقر. 3 أخرجه النسائي في "الكبرى" "2/452"، كتاب الحج: باب النحر عن النساء، حديث "4129"، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة به. 4 أخرجه مسلم "5/77- النووي"، كتاب الحج: باب الاشتراك في الهدي، حديث "356، 357/1319"، عن أبي الزبير عن جابر. 5 أخرجه أبو داود "2/45ب" كتاب المناسك "الحج" باب في هدي البقر، حديث "1751"، وابن ماجه "2/1047" كتاب الأضاحي: باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة، حديث "3133"، والنسائي في "الكبرى" "2/452"، كتاب الحج: باب النحر عن النساء، حديث "4128"، وابن خزيمة في "صحيحه" "4/288، 289"، حديث "2903"، والحاكم في "المستدرك" "1/467"، كتاب المناسك، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/354"، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، من طريق محمد بن أبي كثير عن سلمة عن أبي هريرة. 6 يوسف بن السَّفْر، أبو الفيض الدمشقي، كاتب الأوزاعي. قال النسائي: ليس بثقة. وقال الدارقطني: متروك يكذب. وقال ابن عدي: روى أباطيل. وقال البيهقي: هو في عداد من يضع الحديث. وقال أبو زرعة وغيره: متروك. وقال العيقلي: يحدث بمناكير. ينظر: "المغني" "2/762"، و"الجرح والتعديل" "9/223"، و"الضعفاء والمتروكين" للنسائي "3/220" و"ضعفاء العقيلي" "4/452"،ت "2081"، و"المجروحون" "3/133"، و"ميزان الاعتدال" "7/297، 298"، ترجمة "9879/9463 –بتحقيقنا".

آخَرَ مُصَرِّحًا بِسَمَاعِ الوليد فِيهِ وَقَالَ إنْ كَانَ مَحْفُوظًا فَهُوَ حَدِيثٌ جَيِّدٌ1. 988 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُحْرِمُوا مِنْ مَكَّةَ وَكَانُوا مُتَمَتِّعِينَ لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ جَابِرٍ2 فِي حَدِيثٍ أَوَّلُهُ حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ وَأَقِيمُوا حُلَّالًا حَتَّى إذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِّلُوا بِالْحَجِّ وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِهِ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ حَتَّى إذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ وَلِمُسْلِمٍ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُحْرِمَ إذَا تَوَجَّهْنَا إلَى مِنًى قَالَ فَأَهْلَلْنَا مِنْ الْأَبْطَحِ وَلَهُمَا عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ وَأَهْدَى وَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَهُ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فَكَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيُحْلِلْ ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَلْيُهْدِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ الْحَدِيثُ3. حَدِيثُ جَابِرٍ إذَا تَوَجَّهْتُمْ إلَى مِنًى فَأَهِّلُوا بِالْحَجِّ تَقَدَّمَ قَبْلَهُ. 989 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُتَمَتِّعِينَ "مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْدِ وَمَنْ لم يجد فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إذَا رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ" 4 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ. 990 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إذَا رَجَعْتُمْ إلَى أَمْصَارِكُمْ" 5 الْبُخَارِيُّ عَنْ بَعْضِ شُيُوخِهِ تَعْلِيقًا بِصِيغَةِ جَزْمٍ قُلْت وَوَصَلَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيرِهِ.

_ 1 ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي "4/254"، كتاب الحج: باب القارن يهريق دماً. 2 تقدم حديث جابر في حجة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 3 تقدم قريباً. 4 ينظر: السابق. 5 أخرجه البخاري "4/222، 223- الفتح" كتاب الحج: باب قول الله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 196"، حديث "1572"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/23"، كتاب الحج: باب هدي المتمتع بالعمرة إلى الحج وصومه. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" "1/388"، وعزاه للبخاري والبيهقي عن ابن عباس، فذكره.

حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمَ إحْرَامًا مُطْلَقًا تَقَدَّمَ قَبْلُ. حَدِيثُ جَابِرٍ قَدِمْنَا مَكَّةَ وَنَحْنُ نَقُولُ لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ يَأْتِي. 991 - حَدِيثُ أَنَّ عَلِيًّا قَدِمَ مِنْ الْيَمَنِ مُهِلًّا بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ قَدِمَ عَلِيٌّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْيَمَنِ فَقَالَ بِمَ أَهْلَلْتَ قَالَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "لَوْلَا أَنَّ مَعِي الْهَدْيُ لَأَحْلَلْتُ" 1 وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ جَابِرٍ أَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقِيمَ عَلَى إحْرَامِهِ2 وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ نَحْوَ حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ3. قَوْلُهُ وَكَذَا وَقَعَ لِأَبِي مُوسَى اتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ طَارِقٍ عَنْهُ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُنِيخٌ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ لِي "أَحَجَجْتَ" فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ "بِمَا أَهْلَلْتَ" قُلْتُ لَبَّيْتُ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحْسَنْت4 الْحَدِيثُ. حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَمِرُونَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَإِذَا لَمْ يَحُجُّوا مِنْ عَامِهِمْ ذَلِكَ لَمْ يُهْدُوا5 الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِهِ بِلَفْظِ يَتَمَتَّعُونَ وَزَادَ فِي آخِرِهِ لَمْ يُهْدُوا شَيْئًا.

_ 1 أخرجه البخاري "4/201- الفتح" كتاب الحج: باب من أهلّ في زمن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كإهلال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "1558"، ومسلم "4/492- نووي"، كتاب الحج: باب إهلال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهديه، حديث "213- 1250"، وأخرجه أحمد "3/185"، والترمذي "3/281"، كتاب الحج: باب "109"، حديث "956". قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، غريب من هذا الوجه. 2 أخرجه البخاري "4/200، 201- فتح الباري"، كتاب الحج: باب من أهلّ في زمن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كإهلال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "1557"، من حديث جابر. 3 تقدم حديث أنس قريباً، عند البخاري رقم "1558". 4 أخرجه البخاري "4/201- الفتح" كتاب الحج: باب من أهلّ في زمن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كإهلال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "1559"، ومسلم "5/456- نووي"، كتاب الحج: باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام، حديث "154/1221". وأخرجه أحمد "1/39"، والنسائي "5/154"، كتاب الحج: باب التمتع، حديث "2738"، عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فذكره. 5 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/356"، كتاب الحج: باب المتمتع بالعمرة إلى الحج.

باب سنن الإحرام

3- بَابُ سُنَنِ الْإِحْرَامِ 992 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ6 التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ،

_ 6 أخرجه الترمذي "3/192، 193"، كتاب الحج: باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام، حديث "830"، والدارقطني "2/220"، "22"، كتاب الحج، حديث "23"، والبيهقي "5/32"، كتاب الحج: باب الغسل للإهلال، والطبراني في "الكبير" "5/135"، رقم "4862"، وأخرجه الدارمي "2/31"، وابن خزيمة رقم "2595"، قال الترمذي: حسن غريب، وكذا قال الدارقطني.

وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ الْعُقَيْلِيُّ وَرَوَى الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اغْتَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَبِسَ ثِيَابَهُ فَلَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَعَدَ عَلَى بَعِيرِهِ فَلَمَّا اسْتَوَى بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ1 وَيَعْقُوبُ ضَعِيفٌ. 993 - حَدِيثُ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ امْرَأَةَ أَبِي بَكْرٍ نَفِسَتْ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَغْتَسِلَ لِلْإِحْرَامِ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ أَنَّهَا وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ بِالْبَيْدَاءِ فَذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لِتُهِلَّ" 2 وَهَذَا مُرْسَلٌ وَقَدْ وَصَلَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نَفِسَتْ أَسْمَاءُ3 وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ الصَّحِيحُ قَوْلُ مَالِكٍ وَمَنْ وَافَقَهُ يَعْنِي مُرْسَلًا وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ4 وَهُوَ مُرْسَلٌ أَيْضًا لِأَنَّ مُحَمَّدًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مِنْ أَبِيهِ نَعَمْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ أُمِّهِ لكن قِيلَ إنَّ الْقَاسِمَ أَيْضًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ قَالَ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ

_ 1 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "1/447"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/33"، كتاب الحج: باب الغسل للإهلال، عن يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، فإن يعقوب بن عطاء ممن جمع أئمة الإسلام حديثه ولم يخرجاه. وقال البيهقي: يعقوب بن عطاء غير قوي. 2 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/322"، كتاب الحج: باب الغسل للإهلال، حديث "1"، والنسائي "5/127"، كتاب الحج: باب الغسل للإهلال، حديث "2663". 3 أخرجه مسلم "2/869"، كتاب الحج: باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام، وكذا الحائض، حديث "109/1209"، وأبو داود "2/357"، كتاب المناسك "الحج": باب الحائض تهل بالحج، حديث "1743"، وابن ماجه "2/971"، كتاب المناسك: باب النفساء والحائض تهل بالحج، حديث "2911"، والبيهقي "5/32"، كتاب الحج: جماع أبواب الإحرام والتلبية، باب الغسل للإهلال، من طريق عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه عن عائشة، قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر فأمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبا بكر ... "، الحديث، وقال البيهقي: جوّده عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن وهو حافظ ثقة. 4 أخرجه النسائي "5/127، 128"، كتاب الحج: باب الغسل للإهلال، وابن ماجه "2/972"، كتاب المناسك: باب النفساء والحائض تهل الحائض، حديث "2912"، كلاهما من رواية خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد أنه سمع القاسم بن محمد يحدث عن أبيه، عن أبي بكر فذكره، وفيه: فأمره رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يأمرها أن تغتسل ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت. وهذا أيضا منقطع.

مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَصْنَعُ قال "اغتسلي واستثفري بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي" الْحَدِيثُ1. 994 - حَدِيثُ "الْغُسْلِ لِدُخُولِ مَكَّةَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحَرَمِ أَمْسَكَ عَنْ التَّلْبِيَةِ ثُمَّ يَبِيتُ بِذِي طُوًى ثُمَّ يُصَلِّي بِهِ الصُّبْحَ وَيَغْتَسِلُ وَيُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ2 لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَلَفْظُ مُسْلِمٍ نَحْوُهُ. 995 - حَدِيثُ عَائِشَةَ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ3 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِهَذَا اللَّفْظِ وَلَهُ عِنْدَهُمَا أَلْفَاظٌ غَيْرُهُ.

_ 1 تقدم حديث جابر في الحج. 2 أخرجه البخاري "4/225- الفتح" كتاب الحج: باب الاغتسال عند دخول مكة، حديث "1573"، ومسلم نحوه "4/355- نووي" كتاب الحج: باب الصلاة في مسجد ذي الحليفة، حديث "30/1188"، والنسائي "5/126"، كتاب الحج: باب التعريس بذي الحليفة، رقم "2659"، وأخرجه الدارقطني "2/221"، كتاب الحج، حديث "25"، بلفظ: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغتسل بـ "فخ" قبل دخول مكة، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/33"، أن ابن عمر قال: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة. 3 أخرجه البخاري "3/396"، كتاب الحج: باب الطيب عند الإحرام، وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن، حديث "1539"، ومسلم "2/846"، كتاب الحج: باب الطيب للمحرم عند الإحرام، حديث "33/1189"، وأبو داود "2/358، 359"، كتاب المناسك "الحج": باب الطيب عند الإحرام، حديث "1745"، والترمذي "3/259"، كتاب الحج: باب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة، حديث "917"، والنسائي "5/136، 137، 138"، كتاب الحج: باب الطيب عند الإحرام، وابن ماجه "2/976"، كتاب المناسك: باب الطيب عند الإحرام، حديث "2926"، ومالك "1/328"، كتاب الحج: باب ما جاء في الطيب في الحج، حديث "17"، وابن الجارود "414"، والشافعي في "المسند" ص "120"، والحميدي "1/104" رقم "210"، والدارمي "2/33"، كتاب الحج: باب الطيب عند الإحرام، وأحمد "60/181، 186، 192، 200"، وابن خزيمة "4/155"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/130"، كتاب الحج: باب الطيب للمحرم، والبيهقي "5/134"، وابن طهمان في "مشيخته" "20، 160، 163"، والدارقطني "2/274"، من طريق القاسم عن عائشة به. قال الترمذي حسن صحيح. وأخرجه مسلم "2/846"، كتاب الحج: باب الطيب للمحرم عند الإحرام، حديث "31/1189"، والنسائي "5/1360- 137"، كتاب المناسك: باب إباحة الطيب عند الإحرام، والشافعي في "المسند" ص "120"، والحميدي "1/105"، رقم "211"، والبيهقي "5/34"، وأبو يعلى "7/353"، رقم "4391"، من طريق الزهري عن عروة عن عائشة قالت: طيبت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لإحرامه وطيبته لإحلاله قبل أن يطوف بالبيت. وأخرجه البخاري "10/382"، كتاب اللباس: باب ما يستحب من الطيب، حديث "5928"، ومسلم "2/847"، كتاب الحج: باب الطيب للمحرم عند الإحرام "36، 37/1189"، والنسائي "5/137- 138"، كتاب المناسك: باب الطيب عند الإحرام، وأحمد "2/130"، والبيهقي "5/34"، من طريق عثمان بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كنت أطيب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لإحرامه بأطيب ما أجد. وهذا لفظ البخاري.

996 - حَدِيثُهَا كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهَا وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ الطِّيبِ بَدَلَ الْمِسْكِ ومفارق بَدَلَ مَفْرِقِ وَزَادَ النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ بَعْدَ ثَلَاثٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ تَطَيَّبَ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ ثُمَّ أَرَى وَبِيصَ الطِّيبِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ. تَنْبِيهٌ: الْوَبِيصُ2 بِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ اللَّمَعَانُ. قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّ مِنْ السُّنَّةِ أَنْ تَمْسَحَ الْمَرْأَةُ يَدَيْهَا لِلْإِحْرَامِ بِالْحِنَّاءِ الشَّافِعِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِنْ السُّنَّةِ أَنْ تُدَلِّكَ الْمَرْأَةُ يَدَيْهَا بِشَيْءٍ مِنْ الْحِنَّاءِ عَشِيَّةَ الْإِحْرَامِ3 الْحَدِيثُ وَفِي إسْنَادِهِ مُوسَى بْنُ عُبَيْدٍ الرَّبَذِيُّ4 وَهُوَ وَاهِي الْحَدِيثِ وَقَدْ أَرْسَلَهُ الشَّافِعِيُّ وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنَ عُمَرَ. 997 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّ امْرَأَةً بَايَعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْرَجَتْ يَدَهَا فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَيْنَ الْحِنَّاءُ أَبُو دَاوُد وَأَبُو يَعْلَى مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ بَايِعْنِي قَالَ لَا أُبَايِعُك حَتَّى تُغَيِّرِي كَفَّيْك كَأَنَّهُمَا كَفَّا سَبُعٍ5 وَفِي إسْنَادِهِ مَجْهُولَاتٌ ثَلَاثٌ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ عِصْمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَوْمَأَتْ امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ سِتْرٍ بِيَدِهَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَضَ يَدَهُ وَقَالَ مَا أَدْرِي أَيَدُ رَجُلٍ أَوْ يَدُ امْرَأَةٍ قَالَتْ بَلْ امْرَأَةٍ قَالَ لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ بِالْحِنَّاءِ6 قَالَ أَحْمَدُ فِي الْعِلَلِ هَذَا حَدِيثٌ

_ 1 أخرجه البخاري "3/396"، ومسلم "2/847"، كتاب الحج: باب الطيب للمحرم عند الإحرام "39/1190" وأبو داود "1/544"، كتاب المناسك: باب الطيب عند الإحرام "1746"، والنسائي "5/140"، وابن ماجه "2/977"، كتاب المناسك: باب الطيب عند الإحرام "2928"، وأحمد "6/38، 2045"، وابن الجارود "415"، وابن خزيمة "4/157"، والطيالسي "1378"، والحميدي "1/106"، رقم "215"، والبيهقي "5/34"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/129- 130" من طريق الأسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو محرم. 2 ينظر: "النهاية" لابن الأثير "5/146". قال: الوبيص: البريق. 3 أخرجه البيهقي من طريق الشافعي في "السنن الكبرى" "5/48"، كتاب الحج: باب تختضب قبل إحرامها وتمتشط بالطيب، والدارقطني "2/272"، رقم "168"، قال البيهقي: وليس ذلك بمحفوظ. 4 قال أحمد: لا يكتب حديثه، وقال النسائي وغيره: ضعيف. وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال ابن سعد: ثقة وليس بحجة. ينظر: "تهذيب الكمال" "3/1389"، و"التقريب" "2/276"، "علل أحمد" "1/378"، و"الضعفاء" "4293"، "ميزان الاعتدال" "6/551- بتحقيقنا"، رقم "8902". 5 أخرجه أبو داود "4/76"، كتاب الترجل: باب في الخضاب للنساء، حديث "4165" = 6 أخرجه أحمد "2/262"، وأبو داود "4/77"، كتاب الترجل: باب في الخضاب للنساء، حديث "4166"، والنسائي "8/142"، كتاب الزينة: باب الخضاب للنساء، حديث "5089"، من حديث صفية بنت عصمة عن عائشة به.

مُنْكَرٌ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ حَدِيثِ سَوْدَاءَ بِنْتِ عَاصِمٍ قَالَتْ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُبَايِعُهُ فَقَالَ اخْتَضِبِي فَاخْتَضَبْتُ ثُمَّ جِئْتُ فَبَايَعْتُهُ1 وَرَوَى الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُبَايِعُهُ وَلَمْ تَكُنْ مُخْتَضِبَةً فَلَمْ يُبَايِعْهَا حَتَّى اخْتَضَبَتْ2 وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْفِهْرِيُّ وَفِيهِ لِينٌ وَلِلطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ الرَّمْلِيِّ عَنْ شُمَيْسَةَ بِنْتِ نَبْهَانَ عَنْ مَوْلَاهَا مُسْلِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ يُبَايِعُ النِّسَاءَ عَلَى الصَّفَا فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ كَأَنَّ يَدَهَا يَدُ رَجُلٍ فَأَبَى أَنْ يُبَايِعَهَا حَتَّى ذَهَبَتْ فَغَيَّرَتْهَا بِصُفْرَةٍ3. قَوْلُهُ وَحَيْثُ يُسْتَحَبُّ الِاخْتِضَابُ إنَّمَا يُسْتَحَبُّ تَعْمِيمُ الْيَدِ دُونَ النَّقْشِ وَالتَّسْدِيدِ وَالتَّطْرِيفِ فَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عن التطريف هو أَنْ تَخْتَضِبَ الْمَرْأَةُ أَطْرَافَ الْأَصَابِعِ هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ أَجِدْهُ لَكِنْ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي تَرْجَمَةِ أُمِّ لَيْلَى امْرَأَةِ أَبِي لَيْلَى مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَتْ بَايَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أن تختضب الغمس وتمتشط بِالْغُسْلِ وَلَا نَقْحَلَ أَيْدِيَنَا مِنْ خِضَابٍ4 وَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى الْمَنْعِ بَلْ حَدِيثُ عِصْمَةَ عَنْ عَائِشَةَ الْمُتَقَدِّمُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ فِيهِ لَغَيَّرْت أَظْفَارَك يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ إلَّا أَنَّ الْمُصَنِّفَ نَظَرَ إلَى الْمَعْنَى فِي حَالِ الْإِحْرَامِ خَاصَّةً لِأَنَّهَا إنَّمَا أُمِرَتْ بِخَضْبِ يَدَيْهَا لِتَسْتُرَ بَشَرَتَهَا فَإِذَا أَخَضَبَتْ طَرَفًا مِنْهَا لَمْ يَحْصُلْ تَمَامُ التَّسَتُّرِ وَأَيْضًا فَفِي النَّقْشِ وَالتَّطْرِيفِ فِتْنَةٌ وَقَدْ أُمِرَتْ بِالْكَشْفِ فِي الْإِحْرَامِ. 998 - حَدِيث "لِيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ" هَذَا الْحَدِيثُ قَدْ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ فِي الْمُهَذَّبِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ الْمُنْذِرِ فَإِنَّهُ كَذَلِكَ ذَكَرَهُ بِغَيْرِ إسْنَادٍ وَقَدْ بَيَّضَ لَهُ الْمُنْذِرِيُّ وَالنَّوَوِيُّ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْمُهَذَّبِ وَوَهَمَ مَنْ عَزَاهُ إلَى التِّرْمِذِيِّ نَعَمْ رَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي الْأَوْسَطِ وَأَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ بِسَنَدٍ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحِ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا نَادَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ فَقَالَ "لَا يَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ وَلَا الْقُمُصَ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ

_ 1 أخرجه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" كما في "مجمع الزوائد" "5/175"، وقال: وفيه من لم أعرفه. 2 أخرجه البزار كما في "مجمع الزوائد" للهيثمي "5/175"، وقال رواه البزار وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات. 3 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد" "5/175"، وعزاه أيضا للبزار، قال: فيه شميتة ولم أعرفها، وبقية رجاله ثقات. 4أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" "25/138"، رقم "344"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "5/174"، وعزاه للطبراني في "الأوسط" و"الكبير" بإسناد واحد على مرتين وقال: وفي إسناده من لا أعرفه.

زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا إلَى الْكَعْبَيْنِ" 1 وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي مُخْتَصَرِهِ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَهُ وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ مِنْ طَرِيقِ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْطَلَقَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من المدينة بعد ما تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ وَلَبِسَ إزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ الْإِزَارِ وَالْأَرْدِيَةِ يُلْبَسُ إلَّا الْمُزَعْفَرَ2. حَدِيثُ "أَحَبُّ الثِّيَابِ إلَى اللَّهِ الْبِيضُ" سَبَقَ فِي كِتَابِ الْجُمُعَةِ. حَدِيثُ رَأَى عُمَرُ طَلْحَةَ يَأْتِي فِي آخِرِ الْبَابِ. 999 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَحْرَمَ3 مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ نَحْوَهُ وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَرْكَبُ فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَحْرَمَ ثُمَّ يَقُولُ هَكَذَا رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ4 لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجًّا فَلَمَّا صَلَّى فِي مَسْجِدِهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْهِ أَوْجَبَ فِي مَحَلِّهِ فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ حِينَ فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ5.

_ 1 أخرجه مالك "1/324، 325"، كتاب الحج: باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام، حديث "8"، والبخاري "3/401"، كتاب الحج: باب ما لا يلبس المحرم من الثياب، حديث "1542"، ومسلم "2/834"، كتاب الحج: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه، حديث "1/1177"، وأبو داود "2/411"، كتاب المناسك "الحج": باب ما يلبس المحرم، حديث "1824"، والترمذي "3/194، 195"، كتاب الحج: باب النهي عن لبس القميص للمحرم، وابن ماجه "2/977"، كتاب المناسك: باب ما يلبس المحرم من الثياب، حديث "2929"، وأحمد "2/3، 4، 29، 32ن 41، 54، 77، 119"، والدارمي "20/32"، كتاب الحج: باب ما يلبس المحرم من الثياب، والطيالسي "1839"، وابن خزيمة "4/163- 164، 200" والدارقطني "2/230"، والحميدي "2/281"، رقم "626"، وابن الجارود "416"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/134- 135"، والبيهقي "5/46، 49"، وأبو يعلى "9/304"، رقم "5425"، وابن حبان "3789، 3792، 3793"، من طريق كثيرة عن ابن عمر. وقال الترمذي: حسن صحيح. 2 أخرجه البخاري "4/186، 1872- الفتح" كتاب الحج: باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر، حديث "1545". 3 تقدم حديث جابر الطويل، وهو عند مسلم برقم "1218". 4 أخرجه البخاري "4/196- الفتح" كتاب الحج: باب الإهلال مستقبل القبلة، حديث "1554"، ومسلم "4/355- نووي" كتاب الحج: باب الصلاة في مسجد ذي الحليفة، حديث "30/1188". 5 أخرجه أحمد في "المسند" "1/260، 372"، وأخرجه أبو داود "2/376"، كتاب المناسك: باب في وقت الإحرام، حديث "1770"، والحاكم "1/451"، كتاب المناسك، والبيهقي "5/37"، كتاب.........................=

1000 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُهِلَّ حَتَّى انْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا اللَّفْظِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ إهْلَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ2 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَعَنْ أَنَسٍ نَحْوُهُ3 رَوَاهُ أَيْضًا وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْحَاكِمِ4 وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا أَخَذَ طَرِيقَ الْفَرْعِ أَهَلَّ إذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ5 رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْبَزَّارُ وَالْحَاكِمُ. 1001 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ6 أَصْحَابُ السُّنَنِ،

_ = الحج: باب من قال: يهل خلف الصلاة، وأحمد "1/260"، كلهم من طريق خصيف بن عبد الرحمن الجزري، عن سعيد بن حبيرة، قال: قلت لعبد الله بن عباس: عجيب لاختلاف أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في إهلال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين أوجب، فقال: إني لأعلم الناس بذلك، إنها إنما كانت من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حجة واحدة، فمن هناك اختلفوا، خرج رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حاجاً فلما صلى فذكره. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقال البيهقي: فقال: خصيف الجزري غير قوي، وقد رواه الواقدي بإسناد له، عن ابن عباس إلا أنه لا تنفع متابعة الواقدي. وخصيف هو ابن عبد الرحمن الجزري. ضعفه أحمد وغيره. وقال الحافظ: صدوق سيء الحفظ خلط بآخره. ينظر: "المغني" "1/209"، و"التقريب" "1/244". 1 أخرجه البخاري "4/153- الفتح"، كتاب الحج: باب {يَأْتُوكَ رِجَالاً} [الحج: 27] الآية، حديث "1514"، وفي باب من أهل حين استوت به راحلته، حديث "1552" ومسلم "4/351- نووي"، كتاب الحج: باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة، حديث "27/1187". 2 أخرجه البخاري "3/379"، كتاب الحج: باب قول الله تعالى: {يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ} [الحج: 27] ، حديث "1515"، من طريق عطاء عنه أن إهلال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من ذي الحليفة، حين استوت به راحلته. 3 أخرجه البخاري "3/407"، كتاب الحج: باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح، حديث "1546"، ومسلم "1/480"، كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب صلاة المسافرين وقصرها، حديث "11/69"، مختصرا، من رواية ابن المنكدر، عنه قال: صلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالمدينة أربعا، وبذي الحليفة ركعتين، ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، فلما ركب راحلته واستوت به أهل. وأخرجه أبو داود "2/375"، كتاب المناسك "الحج": باب في وقت الإحرام، حديث "1773"، والترمذي "2/431"، كتاب الصلاة: باب ما جاء في التقصير في السفر، حديث "546"، والبيهقي "5/38"، كتاب الحج: باب من قال يهلّ إذا انبعثت به راحلته. 4 تقدم قريبا. 5 أخرجه أبو داود "2/151"، كتاب المناسك "الحج": باب في وقت الإحرام، حديث "1775"، والبزار كما في "البحر الزخار"، "بمسند" البزار "4/36، 37"، رقم "1198"، والحاكم في "المستدرك" "1/452"، قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. 6 تقدم حديث ابن عباس قريبا وبهذا اللفظ أخرجه الترمذي "3/173"، كتاب الحج: باب ما جاء متى أحرم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، حديث "819"، والنسائي "5/162"، كتاب الحج: باب العمل في الإهلال، حديث "2755"، وقد تقدم الكلام على خصيف وهو الجزري.

وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا مِنْ حَدِيثِهِ وَفِي إسْنَادِهِ خُصَيْفٌ وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ. قَوْلُهُ حَمَلَ طَائِفَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ اخْتِلَافَ الرِّوَايَةِ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعَادَ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ انْبِعَاثِ الدَّابَّةِ فَظَنَّ مَنْ سَمِعَ أَنَّهُ حِينَئِذٍ لَبَّى. قُلْتُ هَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد أَيْضًا وَالْبَيْهَقِيُّ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ. حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ وَقَدْ حَاضَتْ "افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ" مُتَّفَقٌ مِنْ حَدِيثِهَا وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْحَيْضِ. حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُلَبِّي فِي حَجِّهِ إذَا لَقِيَ رَكْبًا أَوْ عَلَا أَكَمَةً أَوْ هَبَطَ وَادِيًا وَفِي إدْبَارِ الْمَكْتُوبَةِ وَآخِرِ اللَّيْلِ هَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ فِي الْمُهَذَّبِ وَبَيَّضَ لَهُ النَّوَوِيُّ وَالْمُنْذِرِيُّ وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي تَخْرِيجِهِ لِأَحَادِيثِ الْمُهَذَّبِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِيَةٍ فِي فَوَائِدِهِ بِإِسْنَادٍ لَهُ إلَى جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي إذَا لَقِيَ ركبا1 فَذَكَرَهُ وَفِي إسْنَادِهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ. وَرَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُلَبِّي رَاكِبًا وَنَازِلًا وَمُضْطَجِعًا2 وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ سَابِطٍ قَالَ كَانَ السَّلَفُ يَسْتَحِبُّونَ التَّلْبِيَةَ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ فِي دُبْرِ الصَّلَاةِ وَإِذَا هَبَطُوا وَادِيًا أَوْ عَلَوْهُ وَعِنْدَ الْتِقَاءِ الرِّفَاقِ وَعِنْدَ خَيْثَمَةَ نَحْوُهُ وَزَادَ "وَإِذَا اسْتَقَلَّتْ بِالرَّجُلِ رَاحِلَتُهُ". 1002 - حَدِيثُ "أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي فَيَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ" 3 مَالِكٌ فِي

_ 1 ينظر: "المجموع شرح المهذب" للنوي "7/253". 2 أخرجه الشافعي في "الأم" "2/234"، كتاب الحج: باب التلبية في كل حال، والبيهقي في "السنن الكبرى"، "5/43"، كتاب الحج: باب التلبية في كل حال، وما يستحب من لزومها. 3 أخرجه مالك "1/334"، كتاب الحج: باب رفع الصوت بالإهلال "34"، وأبو داود "3/405"، كتاب المناسك: باب كيف التلبية، "1814"، والنسائي "5/162"، كتاب الحج: باب رفع الصوت بالإهلال، والترمذي "3/191"، كتاب الحج: باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية "829"، وابن ماجه "2/975"، كتاب المناسك: باب رفع الصوت بالتلبية "2922"، وأحمد "4/56"، والشافعي في "المسند" "1/306"، كتاب الحج: باب فيما يلزم المحرم عند تلبية الإحرام "794"، والدارمي "2/34"، كتاب الحج: باب رفع الصوت عند تلبية الإحرام "794"، والحميدي "2/377"، رقم "853"، والبخاري في "التاريخ الكبير" "4/150"، وابن خزيمة "4/173"، رقم "2625، 2627"، وابن حبان "6/42"، رقم "3791"، والحاكم "1/450"، وابن الجارود رقم "434"، والبغوي في "شرح السنة" "4/31- 32- بتحقيقنا" من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر عن خلاد بن السائب عن أبيه.............................=

الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَلَا يَصِحُّ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا الْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ وَأَمَّا ابْنُ حِبَّانَ فَصَحَّحَهُمَا وَتَبِعَهُ الْحَاكِمُ وَزَادَ رِوَايَةً ثَالِثَةً مِنْ طَرِيقِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْن حَنْطَبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ1. وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي وَأَمَرَنِي أَنْ أُعْلِنَ التَّلْبِيَةَ2 وَتَرْجَمَ الْبُخَارِيُّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالْإِهْلَالِ وَأَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ أَنَسٍ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ وَسَمِعْتهمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا3 وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ حَتَّى تُبَحَّ أَصْوَاتُهُمْ4. 1003 - حَدِيثُ "أَفْضَلُ الْحَجِّ الْعَجُّ وَالثَّجُّ" 5 التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ

_ = قال الترمذي: حسن صحيح، وروى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا يصح والصحيح هو خلاد بن السائب عن أبيه وهو خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري ا?. والذي أشار إليه الترمذي وهو حديث خلاد بن السائب عن زيد بن خالد. أخرجه أحمد "5/192"، وابن ماجه "975"، كتاب المناسك: باب رفع الصوت بالتلبية، "2923"، وابن خزيمة "4/174"، رقم "2628"، والحاكم "1/450"، وابن حبان "6/43- الإحسان" رقم "3792"، والبيهقي "5/42"، من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "أتاني جبريل فقال: يا محمد مر أصحابك فليرفعوا" وصحح الحاكم. 1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/42"، كتاب الحج: باب رفع الصوت بالتلبية، وأخرجه الحاكم "1/450"، كتاب المناسك: من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أبي هريرة به. قال الحاكم: هذه الأسانيد كلها صحيحة وليس يعلل واحد منها الآخر، فإن السلف رضي الله عنهم كان يجتمع عندهم الأسانيد لمتحد واحد كما يجتمع عند الآن، ولم يخرج الشيخان هذا الحديث. 2 أخرجه أحمد في "المسند" "1/321". 3 أخرجه البخاري "4/190- فتح الباري" كتاب الحج: باب باب رفع الصوت بالإهلال، حديث "1548". 4 أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" "3/373"، رقم "15057". 5 أخرجه الترمذي "3/189"، كتاب الحج: باب ما جاء في فضل التلبية والنحر، حديث "827"، وابن ماجه "2/975"، كتاب المناسك: باب رفع الصوت بالتلبية، حديث "2924"، والدارمي "2/31"، كتاب المناسك: باب أي الحج أفضل؟، وأبو يعلى "1/108- 109" رقم "117"، والبيهقي "5/42"، كتاب الحج: باب رفع الصوت بالتلبية، والحاكم "1/451"، كلهم من طريق محمد بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر الصديق قال: سئل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أي العمل أفضل؟ قال: "العج والثج". وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي..............................=

حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَاسْتَغْرَبَهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَكَى الدَّارَقُطْنِيُّ الِاخْتِلَافَ فِيهِ وَقَالَ الْأَشْبَهُ بِالصَّوَابِ رِوَايَةُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَقَالَ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ مَنْ قَالَ فِيهِ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ فَقَدْ أَخْطَأَ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ أَهْلُ النَّسَبِ مَنْ قَالَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ فَقَدْ وَهَمَ وَإِنَّمَا هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ يَرْبُوعٍ. وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ1 أَشَارَ إلَيْهِ التِّرْمِذِيُّ وَوَصَلَهُ أَبُو الْقَاسِمِ فِي "التَّرْغِيبِ والترهيب"،

_ = قال الترمذي: حديث أبي بكر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي فديك عن الضحاك عن عثمان ومحمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع وقد روى محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه غير هذا الحديث. وروى أبو نعيم ضرار بن صرد هذا الحديث عن ابن أبي فديك عن الضحاك عن عثمان عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه عن أبي بكر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأخطأ فيه ضرار. قال أبو عيسى: سمعت أحمد بن الحسن يقول: قال أحمد بن حنبل من قال "في هذا الحديث" عن محمد بن المنكدر عن ابن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه فقد أخطأ. وقال سمعت محمداً يقول: وذكرت له حديث ضرار بن صرد عن ابن أبي فديك فقال: هو خطأ، فقلت: قد رواه غيره عن ابن أبي فديك أيضاً مثل روايته فقال: لا شيء، إنما رووه عن ابن أبي فديك ولم يذكروا فيه سعيد بن عبد الرحمن ورأيته يضعف ضرار بن صرد ا?. قال الزيلعي في "نصب الراية" "3/34- 35": وهذه الرواية التي خطأها أحمد والبخاري هي عند ابن أبي شيبة في "مسنده" فقال: حدثنا محمد بن عمر الواقدي ثنا: ربيعة عن عثمان والضحاك جميعاً عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر الصديق سئل رسلو الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... الحديث، وذكر شيخنا الذهبي في "ميزانه" عبد الرحمن بن يربوع فقال: ما روى عنه سوى عبد ابن المنكدر وهذا غلط فإن البزار قال في "مسنده" عقيب ذكره هذا الحديث عن عبد الرحمن بن يربوع قديم حدث عنه عطاء بن يسار ومحمد بن المنكدر وغيرهما وأظن أن الذي أوقع الذهبي في ذلك كون المزي في كتابه لم يذكر راوياً عنه غير ابن المنكدر وكثيرا ما وقع له مثل ذلك في كتبه، والله أعلم. وقال الدارقطني في كتاب "العلل": هذا حديث يرويه محمد بن المنكدر واختلف عنه فرواه ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر، وقال ضرار بن صرد عن ابن أبي فديك عن الضحاك عن ابن المنكدر، وقال سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه. ورواه الواقدي عن ربيعة بن عثمان والضحاك جميعاً عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال الواقدي أيضا: عن المنكدر عن محمد عن أبيه عن عب الرحمن بن سعيد بن يربوع عن جبير بن الحويرث عن أبي بكر والقول الأول أشبه بالصواب وقال أهل النسب: إنه عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع ومن قال سعيد بن عبد الرحمن فقد وهم ا?. وللحديث شواهد كثيرة من حديث ابن مسعود وجابر وابن عمر. 1 أشار إليه الترمذي "3/181"، كتاب الحج: باب ما جاء في التلبيد والنحر، حديث "728"، قال: وفي الباب عن ابن عمر وجابر.

وَإِسْنَادُهُ خطأ وراويه مَتْرُوكٌ وَهُوَ إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي فَرْوَةَ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ1 بْنِ مَسْعُودٍ رَوَاهُ ابْنُ الْمُقْرِي فِي مُسْنَدِ أَبِي حَنِيفَةَ مِنْ رِوَايَتِهِ عن قيس بن مسلم عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْهُ وَهُوَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي أُسَامَةَ أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ. 1004 - حَدِيثُ التَّلْبِيَةِ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ2 الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ. قَوْلُهُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِيهَا "لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ" الْحَدِيثُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ ذَكَرَ الزِّيَادَةَ عَنْ عُمَرَ3 قَوْلُهُ ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه إذَا رَأَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ قَالَ "لَبَّيْكَ إنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ" ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ فَلَمَّا قَالَ "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ" قَالَ "إنَّمَا الْخَيْرُ خَيْرُ الْآخِرَةِ" 4 وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ

_ 1 أخرجه أبو حنيفة في "مسنده" رقم "223" عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أفضل الحج العج والثج" وأخرجه أبو يعلى "9/19"، رقم "5069"، حدثنا أبو هشام الرفاعي قال: حدثنا أبو أسامة حدثنا: أبو حنيفة به. وذكره الهيثمي في "المجمع" "3/227"، وقال: رواه أبو يعلى وفيه رجل ضعيف. 2 أخرجه مالك "1/33"، كتاب الحج: باب العمل في الإهلال، حديث "28"، والبخاري "3/408"، كتاب الحج: باب التلبية، حديث "1549"، ومسلم "2/841"، كتاب الحج: باب التلبية وصفتها ووقتها، حديث "118419"، وأبو داود "2/404"، كتاب المناسك: باب كيف التلبية، حديث "1812"، والترمذي "3/187"، كتاب الحج: باب ما جاء في التلبية، حديث "825"، والنسائي "5/160"، كتاب الحج: باب كيف التلبية، وابن ماجه "2/974"، كتاب المناسك: باب التلبية، حديث "2918"، والشافعي "1/203"، كتاب الحج: الباب الرابع فيما يلزم المحرم عند تلبسه بالإحرام، حديث "789"، وأحمد "2/48"، والطيالسي "1/211"، كتاب الحج والعمرة: باب ما جاء في التلبية، وصفتها ومدتها، حديث "1015"، والدارمي "2/34"، كتاب المناسك: باب في التلبية، وابن الجارود ص "153"، باب المناسك، حديث "433"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/124"، كتاب مناسك الحج: باب التلبية كيف هي، والبيهقي "5/44"، كتاب الحج: باب كيف التلبية، والحميدي "2/291- 292"، والطبراني في "المعجم الصغير" "1/87"، وابن خزيمة "4/171"، رقم "2621، 2622"، وابن حبان رقم "3804- الإحسان"، وأبو نعيم في "الحلية" "8/196"، والخطيب في "تاريخ بغداد" "3/72- 6/45"، من طرق نافع، عن ابن عروبة، وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه البخاري "10/373"، كتاب اللباس: باب التلبيد "5915"، ومسلم "2/842"، كتاب الحج: باب التلبية وصفتها ووقتها، حديث "21/1184"، والنسائي "5/159"، كتاب الحج: باب كيف التلبية "2747"، والبيهقي "5/44"، من طريق الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر به. وأخرجه أحمد "2/3، 79"، وأبو يعلى "10/57" رقم "5692"، والطبراني في "الصغير" "10/51- 52"، من طرق عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن عمر به. 3 أخرجه مسلم "4/345، 346- نووي"، كتاب الحج: باب التلبية وصفتها ووقتها، حديث "21-1184". 4 أخرجه ابن خزيمة "4/260"، حديث "2831"، والحاكم "1/465"، كتاب المناسك، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/45"، كتاب الحج: باب كيف التلبية، من حديث داود عن عكرمة عن ابن عباس قال الحاكم: قد احتج البخاري بعكرمة واحتج مسلم بداود، وهذا الحديث صحيح ولم يخرجاه.

مَنْصُورٍ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا قَالَ نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى مَنْ حَوْلَهُ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ فَقَالَ فَذَكَرَهُ. وَرَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُظْهِرُ مِنْ التَّلْبِيَةِ "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ" الْحَدِيثُ قَالَ حَتَّى إذَا كَانَ ذَاتَ يوم الناس يَصْرِفُونَ عَنْهُ كَأَنَّهُ أَعْجَبَهُ مَا هُوَ فِيهِ فَزَادَ فِيهَا "لَبَّيْكَ إنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ" 1. قَوْلُهُ رُوِيَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي التَّلْبِيَةِ "لَبَّيْكَ حَقًّا حَقًّا تَعَبُّدًا وَرِقًّا" 2 الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ الِاخْتِلَافَ فِيهِ وَسَاقَهُ بِسَنَدِهِ مَرْفُوعًا وَرَجَّحَ وَقْفَهُ. 1005 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيَتِهِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ سَأَلَ اللَّهَ رِضْوَانَهُ وَالْجَنَّةَ وَاسْتَعَاذَ بِرَحْمَتِهِ مِنْ النَّارِ3 الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ وَفِيهِ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ أَبُو وَاقِدٍ اللَّيْثِيُّ وَهُوَ مَدَنِيٌّ ضَعِيفٌ وَأَمَّا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى الرَّاوِي عَنْهُ فَلَمْ يَنْفَرِدُ بِهِ بَلْ تَابَعَهُ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُمَوِيِّ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ. 1006 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ غَسَلَ رَأْسَهُ بِأُشْنَانٍ وَخِطْمِيٍّ"4،

_ 1 أخرجه الشافعي في "المسند" "1/304"، رقم "792"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/45"، كتاب الحج: باب كيف التلبية، عن مجاهد مرسلاً. 2 أخرجه البزار كما في "مجمع الزوائد" "3/226"، وقال الهيثمي: رواه البزار مرفوعاً وموقوفاً ولم يسم شيخه في المرفوع. 3 أخرجه الشافعي "1/307"، كتاب الحج: باب فيما يلزم المحرم عند تلبيسه بالإحرام، حديث "797"، والدارقطني "2/238"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "11"، والبيهقي "5/46"، كتاب الحج، باب ما يستحب من القول في أثر التلبية، والطبراني في "الكبير" "4/85"، رقم "3721"، كلهم من طريق صالح بن محمد بن زائدة عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه به، والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/227"، وقال: وفيه صالح بن محمد بن زائدة وثقه أحمد وضعفه خلق، وقال النووي في "المجموع" "../256"، وصالح بن محمد هذا ضعيف صرح بضعفه الجمهور وقال أحمد: لا أرى به بأسا. 4 أخرجه الدارقطني في "سننه" "2/226"، كتاب الحج: حديث "41"، من حديث محمد بن عقيل عن عروة عن عائشة به. وينظر: جواز غسل المحرم رأسه بالخطمي في: "الأم" للشافعي "2/213"، "حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء" "3/304"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/152"، "الحاوي" للماوردي "4/122"، "روضة الطالبين" "2/409"، "بدائع الصنائع" "2/140"، "المبسوط" "4/124"، "الهداية" "1/139"، "شرح فتح القدير" "2/350"، الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني "2/399"، "الاختيار" "1/145"، "المغني" لابن قدامة "5/118"، "كشاف القناع" "2/424"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "3/460"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/297"، "نيل الأوطار" "5/10"، "هداية السالك" "2/606".

الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ. حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى عَلَى طَلْحَةَ ثَوْبَيْنِ مَصْبُوغَيْنِ وَهُوَ حَرَامٌ فَقَالَ أَيُّهَا الرَّهْطُ إنَّكُمْ أَئِمَّةٌ يُقْتَدَى بِكُمْ فَلَا يَلْبَسُ أَحَدُكُمْ مِنْ هَذِهِ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةَ فِي الْإِحْرَامِ1 مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ رَأَى عَلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ثَوْبًا مَصْبُوغًا فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَأَتَمَّ مِنْهُ. حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا يُلَبِّي الطَّائِفُ لَمْ أَرَهُ هَكَذَا لكن عند البيهقي [بإسناد] 2 عَنْ مَالِكٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُلَبِّي وَهُوَ يَطُوفُ حَوْلَ الْبَيْتِ3 وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ خِلَافُ ذَلِكَ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا طَافَ بِالْبَيْتِ لَبَّى وَفِي الْبَيْهَقِيّ أَيْضًا وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ سُئِلَ عطاء متى يقع الْمُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ فَقَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ إذَا دَخَلَ الْحَرَمَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ حِين يَمْسَحَ الْحَجَرَ4.

_ 1 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/326"، كتاب الحج: باب لبس الثياب المصبغة في الإحرام، حديث "10"، من حديث ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما فذكره. 2 سقط في ط. 3 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/43"، كتاب الحج: باب من استحب ترك التلبية في طواف القدوم، عن ابن شهاب عن ابن عمر به. 4 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/104" كتاب الحج: باب لا يقطع المعتمر التلبية حتى يفتتح الطواف، وابن أبي شيبة في "المصنف" "3/259"، رقم "14005".

باب دخول مكة، وبقية أعمال الحج إلى آخرها

4- بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ وَبَقِيَّةِ أَعْمَالِ الْحَجِّ إلَى آخِرِهَا حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ ثُمَّ خَرَجَ مِنْهَا إلَى عَرَفَةَ لَمْ أَرَهُ هَكَذَا لَكِنَّهُ الْوَاقِعُ وَصَرَّحَ بِذَلِكَ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ صَحِيحَةٍ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ. حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْدَمُ مَكَّةَ إلَّا بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى يُصْبِحَ الحديث تقدم. 1006 - مكرر حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنْ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَيَخْرُجُ مِنْ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى5 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَلَهُ أَلْفَاظٌ. وَفِي الْبَابِ عِنْدَهُمَا عَنْ عَائِشَةَ6.

_ 5 أخرجه البخاري "4/226- الفتح" كتاب الحج: باب من أين يدخل مكة؟، حديث "1575"، ومسلم "5/6- نووي"، كتاب الحج: باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا, حديث "223-1257"، والنسائي "5/200"، كتاب الحج: من أين يدخل مكة؟ حديث "2865"، وأحمد "2/16"، وابن خزيمة "2/8"، كتاب الحج: باب جماع أبواب دخول مكة، وابن حبان "9/216، 217- الإحسان"، رقم "3908". 6 أخرجه البخاري "4/227- الفتح" كتاب الحج: باب من أين يخرج من مكة؟، حديث "1577"، ومسلم "5/6- نووي" كتاب الحج: باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا، حديث "224 1258"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/71".

حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا رَأَى الْبَيْتَ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ "اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً وَزِدْ مِنْ شَرَفِهِ وَعِظَمِهِ مِمَّنْ حَجَّهُ أَوْ اعْتَمَرَهُ تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَتَعْظِيمًا وَمَهَابَةً وَبِرًّا" 1 الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الشَّامِيِّ عَنْ مَكْحُولٍ بِهِ مُرْسَلًا وَسِيَاقُهُ أَتَمُّ وَأَبُو سَعِيدٍ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَصْلُوبِ كَذَّابٌ وَرَوَاهُ الْأَزْرَقِيُّ فِي تَارِيخِ مَكَّةَ مِنْ حَدِيثِ مَكْحُولٍ أَيْضًا وَفِيهِ مَهَابَةً وَبِرًّا فِي الْمَوْضِعَيْنِ2 وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ وَتَعَقَّبَهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّ الْبِرَّ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْ الْبَيْتِ وَأَجَابَ النَّوَوِيُّ بِأَنَّ مَعْنَاهُ أَكْثِرْ بِرَّ زَائِرِيهِ وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي السُّنَنِ لَهُ مِنْ طَرِيقِ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ سَمِعْتُ ابْنَ قِسَامَةَ يَقُولُ "إذَا رَأَيْت الْبَيْتَ فَقُلْ اللَّهُمَّ زِدْهُ" فذكره سَوَاءً وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُرْسَلِ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ3 مَرْفُوعًا وَفِي إسْنَادِهِ عَاصِمُ الْكُوزِيُّ4 وَهُوَ كَذَّابٌ وَأَصْلُ هَذَا الْبَابِ مَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان فَذَكَرَهُ5 مِثْلَ مَا أَوْرَدَهُ الرَّافِعِيُّ إلَّا أَنَّهُ قَالَ وَكَرِّمْهُ بَدَلَ وَعَظِّمْهُ وَهُوَ مُعْضِلٌ فِيمَا بَيْنَ ابْنِ جُرَيْجٍ وَالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّافِعِيُّ بَعْدَ أَنْ أَوْرَدَهُ لَيْسَ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ شَيْءٌ فَلَا أَكْرَهُهُ وَلَا أَسْتَحِبُّهُ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَعْتَمِدْ عَلَى الْحَدِيثِ لِانْقِطَاعِهِ. قَوْلُهُ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُضِيفَ إلَيْهِ "اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْك السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ" يَرْوِي ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ قُلْت رَوَاهُ ابْنُ الْمُغَلِّسِ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

_ 1 أخرجه البيهقي "5/73"، كتاب الحج: باب القول عند رؤية البيت، من طريق الثوري عن أبي سعيد الشامي عن مكحول مرسلا. 2 رواه الأزرقي في "تاريخ مكة" كما ذكر السيوطي في "الدر المنثور" "1/132"، وعزاه له، ولابن أبي شيبة. 3 أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" "3/201، 202"، رقم "3053"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/241"، وعزاه للطبراني في "الكبير" و"الأوسط" وقال: فيه عاصم بن سليمان الكوزي، وهو متروك. 4 هو عاصم بن سليمان أبو شعيب التميمي الكوزي البصري. قال ابن عدي: يعد ممن يضع الحديث. وقال النسائي: متروك. وقال الدارقطني: كذاب. وقال ابن حبان: لا يجوز كتب الحديث عنه إلا تعجباً. وقال الفلاس: كان يضع. ينظر: "المغني" "1/320"، "الجرح والتعديل" "4/344"، "الضعفاء والمتركين" "2/68"، "ميزان الاعتدال" "4/4- بتحقيقنا"، ترجمة "4052". 5 أخرجه الشافعي في "المسند" "1/339"، كتاب الحج: باب فيما يلزم الحاج بعد الدخول لمكة، حديث "874"، في "الأم" "2/252"، كتاب الحج: باب القول عند رؤية البيت، ومن طريق البيهقي في "السنن الكبرى" "5/73" من طريق سعيد بن سالم عن ابن جريج به.

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ كَانَ إذَا نَظَرَ إلَى الْبَيْتِ قَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْك السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ كَذَا قَالَ هُشَيْمٌ وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي السُّنَنِ لَهُ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فَلَمْ يَذْكُرْ عُمَرَ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ يَعْقُوبَ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ سَمِعْت مِنْ عُمَرَ يَقُولُ كَلِمَةً مَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ سَمِعَهَا غَيْرِي سَمِعْته يَقُولُ إذَا رَأَى الْبَيْتَ1 فَذَكَرَهُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ. قَوْلُهُ وَيُؤْثَرُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ إنَّا كُنَّا نَحِلُّ عُقْدَةً وَنَشُدُّ أُخْرَى إلَى آخِرِهِ الشَّافِعِيُّ عَنْ بَعْضِ مَنْ مَضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَذَكَرَهُ. 1007 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَقَدْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ سَبْعُونَ نَبِيًّا كُلُّهُمْ خَلَعُوا نِعَالَهُمْ مِنْ ذِي طُوًى تَعْظِيمًا لِلْحَرَمِ" الطَّبَرَانِيُّ وَالْعُقَيْلِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى رَفَعَهُ لَقَدْ مَرَّ بِالصَّخْرَةِ مِنْ الرَّوْحَاءِ سَبْعُونَ نَبِيًّا حُفَاةً عَلَيْهِمْ الْعَبَاءُ يَؤُمُّونَ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ فِيهِمْ مُوسَى2 قَالَ الْعُقَيْلِيُّ أَبَانُ لَمْ يَصِحَّ حَدِيثُهُ وَلِابْنِ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ "كَانَتْ الْأَنْبِيَاءُ يَدْخُلُونَ الْحَرَمَ مُشَاةً حُفَاةً وَيَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ وَيَقْضُونَ الْمَنَاسِكَ حُفَاةً مُشَاةً"3 وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُسْفَانَ فَقَالَ "لَقَدْ مَرَّ بِهَذِهِ الْقَرْيَةِ سَبْعُونَ نَبِيًّا ثِيَابُهُمْ الْعَبَاءُ وَنِعَالُهُمْ الْخُوصُ" فَقَالَ أَبِي هَذَا مَوْضُوعٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ4 وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

_ 1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/73"، كتاب الحج: باب القول عند رؤية البيت، من طريق ابن عيينة عن إبراهيم بن طريف عن حميد بن يعقوب سمع ابن المسيب يقول: سمعت عمر رضي الله عنه. قال البيهقي: قال العباس: قلت ليحيى: من إبراهيم بن طريف هذا؟ قال: يمامي، قلت: فمن حميد بن يعقوب هذا؟ قال: روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري. 2 أخرجه الطبراني في "الكبير" كما عزاه له البيهقي في "مجمع الزوائد" "3/223"، كتاب الحج: باب التواضع في الحج، وعزاه أيضاً لأبي يعلى، وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" "1/36"، ترجمة "19" أبان الرقاشي، من حديث أبي موسى قال الهيثمي: ويزيد الرقاشي فيه كلام، وقال العقيلي: لم يصح حديثه. 3 أخرجه ابن ماجه "2/980"، كتاب المناسك: باب دخول الحرم، حديث "2939"، قال: حدثنا أبو كريب: ثنا إسماعيل بن صبيح، ثنا: مبارك بن حسان أبو عبد الله، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبد الله بن عباس، فذكره قال البوصيري في "الزوائد" "3/17"، هذا إسناد فيه مقال، مبارك بن حسان، وإن وثقه ابن معين فقد قال فيه النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو داود: منكر الحديث، وقال ابن حبان في "الثقات": يخطئ ويخالف، وقال الأزدي: متروك ... انتهى. وإسماعيل ذكره ابن حبان في الثقات وباقي رجال الإسناد ثقات. 4 ينظر: "علل الحديث" لابن أبي حاتم "2/120"، رقم "1852".

لَمَّا مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَادِي عُسْفَانَ قَالَ "يَا أَبَا بَكْرٍ لَقَدْ مَرَّ هُودُ وَصَالِحٌ عَلَى بَكَرَاتٍ حُمْرٍ خُطُمُهَا اللِّيفُ وَأُزُرُهُمْ الْعَبَاءُ وَأَرْدِيَتُهُمْ النِّمَارُ يُلَبُّونَ نَحْوَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ" 1 وفي إسناده ربيعة بْنُ صَالِحٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَأَوْرَدَهُ الْفَاكِهِيُّ فِي أَوَائِلِ أَخْبَارِ مَكَّةَ مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ. 1008 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ "لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ مَكَّةَ إلَّا مُحْرِمًا"2 الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِهِ نَحْوَهُ وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مَرْفُوعًا3 مِنْ وَجْهَيْنِ ضَعِيفَيْنِ وَلِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ طَلْحَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ "لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ مَكَّةَ بِغَيْرِ إحْرَامٍ إلَّا الْحَطَّابِينَ وَالْعَمَّالِينَ وَأَصْحَابَ مَنَافِعِهَا"4 وَفِيهِ طَلْحَةُ بْنُ عَمْرٍو وَفِيهِ ضَعْفٌ وَرَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءَ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عَبَّاسٍ يَرُدُّ مَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ غَيْرَ مُحْرِمٍ5. 1009 - حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَخَلْنَا مَعَهُ مِنْ بَابِ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ وَهُوَ الَّذِي يُسَمِّيهِ النَّاسُ بَابَ بَنِي شَيْبَةَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ إلَى الْمَدِينَةِ مِنْ بَابِ الْحَزْوَرَةِ وَهُوَ مِنْ بَابِ الْحَنَّاطِينَ6 وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ وَفِيهِ ضَعْفٌ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَوَيْنَاهُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ يَدْخُلُ الْمُحْرِمُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ وَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ باب بني شيبة وخرج مِنْ بَابِ مَخْزُومٍ إلَى الصَّفَا7.

_ 1 أخرجه أحمد في "المسند" "1/232"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/223"، وعزاه لأحمد، وقال: وفيه زمعة بن صالح وفيه كلام، وقد وثق. 2 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/177"، كتاب الحج: باب دخول مكة بغير إدارة ولا عمرة، عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: ما يدخل مكة أحد من أهلها ولا من غير أهلها إلا بإحرام. 3 ينظر: "الكامل" لابن عدي "6/273". 4 أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" "3/209"، كتاب الحج: باب من كره أنه يدخل مكة بغير إحرام، حديث "13517". 5 أخرجه الشافعي في "المسند" "1/287"، كتاب الحج: باب في مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية، رقم "852"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/30" كتاب الحج: باب من مرّ بالميقات يريد حجاً أو عمرة فجاوزه غير محرم ثم أحرم دونه، عن ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء أنه رأى ابن عباس ... فذكره. 6 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد" "3/241"، و"مجمع البحرين" "3/224"، رقم "1719". قال الهيثمي: وفيه مروان بن أبي مروان. قال السليماني: فيه نظر، وبقية رجاله رجال الصحيح. 7 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/72"، كتاب الحج: باب دخول المسجد من بني شيبة. قال البيهقي: وهذا إسناد جيد.

1010 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ فَأَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ أَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ [مطولاً] 2. 1011 - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ غَيْرَ مُحْرِمٍ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إحْرَامٍ3 وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ4 بِلَفْظٍ غَيْرِ هَذَا وَسَيَأْتِي فِي الْخَصَائِصِ. حَدِيثُ "الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ" الْحَدِيثَ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْأَحْدَاثِ. 1012 - حَدِيثُ "لَوْلَا حَدَثَانُ قَوْمِك بِالشِّرْكِ لَهَدَمْت الْبَيْتَ وَلَبَنَيْته عَلَى قَوَاعِدِ إبْرَاهِيمَ فَأَلْصَقْته بِالْأَرْضِ وَجَعَلْت لَهُ بَابَيْنِ شَرْقِيًّا وَغَرْبِيًّا"5 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَلَهُ

_ 1 أخرجه البخاري "4/278- الفتح" كتاب الحج: باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة ... حديث "1614، 1615"، ومسلم "4/478، 479- نووي"، كتاب الحج: باب ما يلزم من طاف البيت وسعي، حديث "190- 1235"، وأخرجه ابن خزيمة "4/207"، حديث "2699"، وابن حبان "9/117- الإحسان"، رقم "3808"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/77"، كتاب الحج: باب تعجيل الطواف بالبيت حين يدخل مكة. 2 سقط في ط. 3 أخرجه مسلم "5/142- نووي" كتاب الحج: باب جواز دخول مكة بغير إحرام، حديث "451- 1358"، وأخرجه أبو داود "4/54"، كتاب اللباس: باب في العمائم، حديث "4076"، وابن ماجه "2/942"، كتاب الجهاد باب لبس العمائم في الحرب، حديث "2822"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "7/59"، كتاب النكاح: باب دخول الحرم بغير إحرام والقتل فيه، من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري، فذكره. 4 أخرجه البخاري "4/536- الفتح" كتاب جزاء الصيد: باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام، حديث "1846"، ومسلم "5/141- نووي" حديث "450- 1357"، وأخرجه أحمد "3/109، 164"، والحميدي "2/509"، رقم "1212"، والترمذي "4/202"، كتاب الجهاد: باب ما جاء في "المختصر"، حديث "1693"، والنسائي "5/200"، كتاب الحج: باب دخول مكة بغير إحرام، حديث "2867"، وابن حبان "9/34- الإحسان" رقم "3719"، والبيهقي "7/59". 5 أخرجه مالك "1/363"، كتاب الحج: باب ما جاء في بناء الكعبة، حديث "104"، والبخاري "8/2170"، كتاب التفسير: باب قول الله تعالى: {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} [البقرة: 127] ، حديث "4484"، ومسلم "2/969"، كتاب الحج: باب نقض الكعبة وبناؤها، حديث "399/1333"، والنسائي "5/214، 215"، كتاب الحج: باب الكعبة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/185"، كتاب مناسك الحج: باب ما يستلم من الأركان في الطواف، وأحمد "6/176، 177"، كلهم من طريق مالك، عن سالم بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة. وللحديث طرق أخرى عن عائشة: فأخرجه البخاري "1/271"، كتاب العلم: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس ... حديث "126"، والترمذي "3/522- 523 تحفة" أبواب الحج: باب ما جاء في ذكر الكعبة، حديث "876"، من طريق أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد أن ابن الزبير قال له: حدثني بما كانت تفضي إليك أم المؤمنين يعني عائشة فقال: حدثتني أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لها: "لولا أن قومك.............=

عِنْدَهُمَا أَلْفَاظٌ كَثِيرَةٌ مُتَنَوِّعَةٌ مِنْهَا لِمُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَتْنِي خَالَتِي عَائِشَةُ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَا عَائِشَةَ لَوْلَا أَنَّ قَوْمَك حَدِيثُو عَهْدٍ بِشِرْكٍ لَهَدَمْت الْكَعْبَةَ فَأَلْزَقْتُهَا بِالْأَرْضِ وَجَعَلْت لَهَا بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا وَزِدْت فِيهَا سِتَّةَ أَذْرُعٍ مِنْ الْحَجَرِ فَإِنَّ قُرَيْشًا اقْتَصَرَتْهَا حِينَ بَنَتْ الْكَعْبَةَ". قَوْلُهُ لَمَّا اسْتَوْلَى الْحَجَّاجُ هَدَمَهُ وَأَعَادَهُ عَلَى الصُّورَةِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا الْيَوْمَ انْتَهَى وَهَذَا يُوهِمُ أَنَّهُ هَدَمَ الْجَمِيعَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا هَدَمَ الشِّقَّ الَّذِي يَلِي الْحَجَرَ وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ الْأَزْرَقِيُّ وَالْفَاكِهِيُّ وَسِيَاقُ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ يَقْتَضِيهِ وَفِي آخِرِهِ فَكَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ إلَى الْحَجَّاجِ أَمَّا مَا زَادَ فِي طُولِهِ فَأَقِرَّهُ وَأَمَّا مَا زَادَ فِيهِ مِنْ الْحَجَرِ فَرُدَّهُ إلَى بِنَائِهِ وَسُدَّ الْبَابَ الَّذِي فَتَحَهُ فنقضه وأعاد إلَى بِنَائِهِ1. قَوْلُهُ وَيَجْعَلُ الْبَيْتَ عَلَى يَسَارِ الطَّائِفِ وَيُحَاذِي الْحَجَرَ بِجَمِيعِ الْبَدَنِ كَذَلِكَ طَافَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ "خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ" مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا2 وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ أَيْضًا رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ

_ = حديثو عهد بالجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين فلما مللك ابن الزبير هدمها وجعل لها بابين" قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه البخاري "3/513- 514"، كتاب الحج: باب فضل مكة وبنيانها "1584"، ومسلم "2/973"، كتاب الحج: باب جدر الكعبة بابها "405/1333"، والطيالسي "1/215- منحة"، رقم "1041"، والنسائي "5/215"،كتاب المناسك، والدارمي "2/54"، كتاب المناسك: باب الحجر من البيت من طريق الأسود بن يزيد عن عائشة. وأخرجه البخاري "3/514"، كتاب الحج: باب فضل مكة وبنيانها "1585"، ومسلم "2/967"، كتاب الحج: باب نقض الكعبة وبنيانها، حديث "398/1333"، وأحمد "6/57"، والنسائي: "5/215"، كتاب المناسك: باب في بناء الكعبة، من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم فإن قريشاً حين بنت الكعبة استقصرت ولجعلت لها خلفا". وأخرجه البخاري "3/514"، كتاب الحج: باب فضل مكة وبنيانها، حديث "1586"، والنسائي "5/214"، كتاب الحج: باب بناء الكعبة من طريق يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة به. وأخرجه أحمد "6/180"، ومسلم "2/969- 970"، كتاب الحج: باب نقض الكعبة وبنائها وأبو يعلى "8/92"، رقم "4628"، وابن خزيمة "4/335"، رقم "3019"، من طريق سعيد بن ميناء عن عبد اله بن الزبير قال: حدثتني خالتي "يعني عائشة" قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يا عائشة لولا أن قومك حديثو عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين باباً شرقياً وباباً غربياً". 1 ينظر: رواية مسلم "5/100-نووي" كتاب الحج: باب نقض الكعبة وبنائها، حديث "402- 1333". 2 أخرجه مسلم "5/11- نووي" كتاب الحج: باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة، حديث "235-1263"، والترمذي "3/202، 203"، كتاب الحج: باب ما جاء في كيف الطواف، حديث "856"، وباب ما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر، حديث "857"، والنسائي نحوه "5/235"، كتاب الحج: باب القول بعد ركعتي الطواف، حديث "2961"، من حديث جابر.

يَوْمَ النَّحْرِ وَيَقُولُ لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ1 وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ "يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ" 2 بِلَفْظِ الْأَمْرِ قُلْت وَأَمَّا الْمُحَاذَاةُ فَلَمْ أَرَهَا صَرِيحَةً. 1013 - حَدِيثُ عَائِشَةَ نَذَرْتُ أَنْ أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلِّي فِي الْحَجَرِ "فَإِنَّ سِتَّةَ أَذْرُعٍ مِنْهُ فِي الْبَيْتِ" لَمْ أَرَهُ بِلَفْظِ النَّذْرِ وَفِي السُّنَنِ الثَّلَاثَةِ عَنْهَا قَالَتْ كُنْت أُحِبُّ أَنْ أَدْخُلَ الْبَيْتَ فَأُصَلِّيَ فِيهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي فَأَدْخَلَنِي فِي الْحَجَرِ فَقَالَ لِي "صَلِّي فِيهِ إنْ أَرَدْتِ دُخُولَ الْبَيْتِ فَإِنَّمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِنْهُ" 3 الْحَدِيثَ وَتَقَدَّمَتْ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَفِيهَا وَزِدْتُ فِيهَا سِتَّةَ أَذْرُعٍ. قَوْلُهُ وَلَوْ اتَّسَعَتْ خُطَّةُ الْمَسْجِدِ واتسع الْمَطَافُ وَقَدْ جَعَلَتْهُ الْعَبَّاسِيَّةُ أَوْسَعَ مِمَّا كَانَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَهَى وَقَدْ نَسَبَ الرَّافِعِيُّ فِي هَذَا إلَى الْقُصُورِ فَإِنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَسَّعَاهُ كَمَا رَوَاهُ الْأَزْرَقِيُّ وَالْفَاكِهِيُّ مِنْ طُرُقٍ ثُمَّ زَادَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ ثُمَّ زَادَهُ الْوَلِيدُ وَكُلُّ هَؤُلَاءِ قَبْلَ الْعَبَّاسِيِّينَ لَكِنْ عِنْدَ التَّأَمُّلِ لَا يُرَدُّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عَلَى عِبَارَةِ الرَّافِعِيِّ. 1014 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ سَبْعًا وَقَالَ "خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ" أَمَّا الطَّوَافُ فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ4 وَالْبَاقِي تَقَدَّمَ قَرِيبًا. 1015 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ5 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ.

_ 1 أخرجه أحمد "3/318"، ومسلم "2/943"، كتاب الحج: باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر، الحديث "310/1297"، وأبو داود "2/495"، كتاب المناسك: باب في رمي الجمار، الحديث "1980"، والنسائي "5/270"، كتاب المناسك: باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم، وابن ماجه "2/1006"، كتاب المناسك: باب الوقوف بجمع، حديث "3023"، والترمذي "3/234"، كتاب الحج: باب ما جاء في الإفاضة من عرفات "886"، مختصرا. وابن خزيمة "4/277- 278"، وأبو يعلى "4/111" رقم "2147"، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. من حديث جابر بن عبد الله. 2 ينظر: السابق. 3 أخرجه أحمد "6/92"، وأبو داود "2/214"، كتاب المناسك "الحج": باب في الحجر، حديث "2028"، والترمذي "3/216"، كتاب الحج: باب ما جاء في الصلاة في الحجر، حديث "876"، والنسائي "5/219"، كتاب الحج: باب الصلاة في الحجر، حديث "2919"، وابن خزيمة "4/335"، حديث "3018". 4 أخرجه البخاري "4/269- الفتح" كتاب الحج: باب استلام الحجر الأسود حين تقدم مكة أول ما يطوف، ويرمل ثلاثاً، حديث "1603"، ومسلم "5/10- النووي" كتاب الحج: باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة، حديث "230- 1261"، من حديث ابن عمر. 5 أخرجه البخاري "3/477"، كتاب الحج: باب طاف بالبيت إذا قدم مكة، قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين، ثم خرج إلى الصفا، حديث "1616"، ومسلم "2/920"، كتاب الحج: باب...................=

1016 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا صَلَّى بَعْدَ الطَّوَافِ رَكْعَتَيْنِ تَلَا قَوْله تَعَالَى: {وَاِتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً} [البقرة: 125] مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ1 وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ الطَّوَافِ وَقَبْلَ الصَّلَاةِ وَكَذَا هُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيِّ. حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ في حديث الأعرابي "لا إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ" تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الصِّيَامِ. 1017 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ فِي الْأُولَى {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [الكافرون:1] وَفِي الثَّانِيَةِ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الاخلاص:1] 2 مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ عَلَى شَكٍّ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ وَوَصَلَهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ. 1018 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ رَاكِبًا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ3 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ عَنْ جَابِرٍ4.

_ = استحباب الرمل في الطواف والعمرة، وفي الطواف الأول من الحج: حديث "231/1261"، من حديث ابن عمر "أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا طاف بالحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف ويمشي أربعاً، ثم يصلي سجدتين". وأخرج نحوه النسائي "5/225" حديث "2930" عن ابن عمر. وأخرجه أبو داود "2/443" كتاب المناسك "الحج" باب الطواف الواجب حديث "1881" وأحمد "1/304" من حديث ابن عباس: "أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قدم مكة, وهو يشتكي فطاف على راحلته, كلما أتى على الركن استلم الركن بمحجن, فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين". 1 تقدم حديث جابر، في صفة حج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو عند مسلم برقم "1218". 2 أخرجه مسلم في حديث حجة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السابعة، وأخرجه الترمذي "3/212"، كتاب الحج: باب ما جاء ما يقرأ في ركعتي الطواف، حديث "869"، والنسائي "5/236"، كتاب الحج: باب القراءة في ركعتي الطواف، حديث "2963"، والبيهقي "5/99"، كتاب الحج: باب ركعتي الطواف. 3 أخرجه البخاري "3/552"، كتاب الحج: باب استلام الركن بالمحجن، حديث "1607"، ومسلم "2/926"، كتاب الحج: باب جواز الطواف على بعير وغيره، حديث "253/1272"، وأبو داود "1/578"، والنسائي "5/233"، كتاب المناسك: باب من استلم الركن بمحجنه، حديث "2948"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "463"، وابن خزيمة "4/240"، رقم "2780"، والبيهقي "5/99"، كتاب الحج، والبغوي في "شرح السنة" "4/70- بتحقيقنا" كلهم من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طاف بالبيت على راحلته واستلم الركن بمحجنه. 4 أخرجه مسلم "2/926"، كتاب الحج: باب جواز الطواف على بعير، وغيره، واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب، حديث "254/1273"، وأبو داود "2/442، 443"، كتاب المناسك "الحج": باب الطواف راكباً، من حديث جابر، قال: "طاف رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالبيت وبالصفا والمروة في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف ويسألون فإن الناس عشوه".

وَفِي الْبَابِ عَنْ1 عَائِشَةَ وَأَبِي2 الطُّفَيْلِ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ3 عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ4 فِي عِلَلِ الْخَلَّالِ وَرَوَيْنَاهُ فِي جُزْءِ الْحَوْرَانِيِّ وَفَوَائِدِ تَمَّامٍ وغير ذلك. 1019 - قوله وكان أَكْثَرُ طَوَافِهِ مَاشِيًا وَإِنَّمَا رَكِبَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِيَرَاهُ النَّاسُ وَيَسْتَفْتُونَهُ أَمَّا قَوْلُهُ كَانَ أَكْثَرُ طَوَافِهِ مَاشِيًا فَلِمَا ثَبَتَ فِي مُسْلِمٍ أَنَّهُ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ وَرَمَلَ ثَلَاثًا5 وَأَمَّا بَاقِيهِ فَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ6 وَرَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا طَافَ رَاكِبًا لِشَكْوَى عَرَضَتْ لَهُ7 وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَقَدْ أَنْكَرَهُ الشَّافِعِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ طَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُصْرَفَ عَنْهُ النَّاسُ8. 1020 - حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ بِالْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ وَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ الْبُكَاءِ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ دَخَلْنَا مَكَّةَ عِنْدَ ارْتِفَاعِ الضُّحَى فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابَ الْمَسْجِدِ فَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَبَدَأَ بِالْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ وَفَاضَتْ

_ 1 أخرجه مسلم "5/23- نووي" كتاب الحج: باب جواز الطواف على بعير وغيره، حديث "256- 1274"، وأخرجه النسائي "5/224"، كتاب الحج: باب الطواف بالبيت على الراحلة، حديث "2928"، والبيهقي "5/100"، كتاب الحج: باب الطواف راكبا. 2 أخرجه مسلم "5/ 23، 24- نووي" كتاب الحج: باب جواز الطواف على بعير وغيره، حديث "257- 1275"، وأبو داود "2/176"، كتاب الحج: باب الطواف الواجب، حديث "1879"، وابن ماجه "2/983"، كتاب المناسك: باب من استلم الركن بمحجنه، حديث "2949"، وأخرجه أحمد "5/454"،وابن خزيمة "4/241" حديث "2783"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/99"، والبغوي في "شرح السنة" "4/70- بتحقيقنا" من طريق معروف بن خرّيوذ عن أبي الطفيل، فذكره. 3 أخرجه أبو داود "2/176"، كتاب المناسك: باب الطواف الواجب، حديث "1878"، وابن ماجه "2/982، 983"، كتاب المناسك: باب من استلم الركن بمحجنه، حديث"2947"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/101"، كتاب الحج: باب الطواف راكباً، من حديث صفية بنت شيبة. 4 أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/247"، كتاب الحج: باب الطواف راكباً، وعزاه للبزار، وقال: وفيه اثنان لم أجد من ترجمهما. 5 أخرجه مسلم "5/11- نووي" كتاب الحج: باب الرمل في الطواف والعمرة، حديث "235- 1263"، وقد تقدم. 6 أخرجه مسلم "5/23- نووي"، كتاب الحج: باب جواز الطواف على بعير وغيره، حديث "254- 1263". 7 أخرجه أحمد "1/214"، وأبو داود "2/177"، كتاب الحج: باب الطواف الواجب، حديث "1881"، وأخرجه عبد بن حميد ص "209"، رقم "612". 8 أخرجه مسلم "5/23- نووي"، كتاب الحج: باب جواز الطواف على بعير وغيره، حديث "256- 1274"، والنسائي "5/224"، حديث "2928"، مختصراً ولم يذكر موضع الشاهد، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/100"، كتاب الحج: باب الطواف راكبا.

عَيْنَاهُ بِالْبُكَاءِ1 الْحَدِيثُ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ2. 1021 - حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالرُّكْنِ إنَّمَا أَنْتَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُك مَا قَبَّلْتُك ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَبَّلَهُ3 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ وَاللَّفْظُ

_ 1 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "1/455"، كتاب المناسك، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/74"، كتاب الحج: باب تقبيل الحجر، قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. 2 أخرجه الحاكم "1/454"، كتاب المناسك، من حديث محمد بن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استقبل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحجر واستلمه ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلاً، فالتفت فإذا عمر يبكي، فقال: "يا عمر ههنا تسكب العبرات"، وكذا أخرجه ابن خزيمة "4/212" رقم "2712"، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 3 حديث عمر بن الخطاب وقوله حين بلغ الحجر الأسود: "إنما أنت حجر ولولا أني رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبلك ما قبلتك". هذا الحديث ورد من طرق كثيرة عن عمر بن الخطاب موصولاً وورد عنه أيضاً مرسلاً كما سيأتي. فأخرجه البخاري "3/462"، كتاب الحج: باب ما ذكر في الحجر الأسود، حديث "1597"، ومسلم "2/925- 926"، كتاب الحج: باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف، حديث "251/1270"، وأبو داود "2/577"، والنسائي "5/227"، كتاب الحج: باب تقبيل الحجر، والترمذي "3/507- تحفة" أبواب الحج: باب ما جاء في تقبيل الحجر، حديث "862"، وأحمد "1/76"، والبيهقي "5/74"، والبغوي في "شرح السنة" "5/68- بتحقيقنا" من طريق عباس بن ربيعة. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه مسلم "2/925"، كتاب الحج: باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف، حديث "248/1270"، والنسائي في "الكبرى" "2/400"، كتاب الحج: باب تقبيل الحجر رقم "3919"، وابن الجارود "452"، وابن خزيمة "5/212"، رقم "2711"، من طريق ابن وهب عن يونس وعمرو بن الحارث عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه حدثه قال: قبل عمر بن الخطاب الحجر ثم قال: أما والله لقد علمت أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقبلك ما قبلتك. وأخرجه البخاري "3/555"، كتاب الحج: باب تقبيل الحجر، حديث "1610"، من طريق زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر. وأخرجه مسلم "2/925"، كتاب الحج: باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف، حديث "249/1270"، والدارمي "2/52- 53"، كتاب المناسك: باب في تقبيل الحجر من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر، وأخرجه مسلم "2/925"، كتاب الحج: باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف، حديث "250/1270"، وابن ماجه "2/981"، كتاب المناسك: باب استلام الحجر، حديث "2943"، والنسائي في "الكبرى" "2/400"، كتاب الحج: باب تقبيل الحجر رقم "3918"، وأحمد "1/35"، والحميدي "1/7"، رقم "9"، والطيالسي "1/216- منحة" رقم 1045"، من طريق عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال: رأيت الأصلع "يعني عمر بن الخطاب" يقبل الحجر ويقول: والله إني لأقبلك وإني أعلم أنك حجر وإنك لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبلك ما قبلتك، واللفظ لمسلم. ولفظ ابن ماجه والحميدي: رأيت الأصيلع بالتصغير. وأخرجه مسلم "2/925"، كتاب الحج: باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف، حديث "252/1271"، والنسائي "5/227"، كتاب الحج: باب استلام الحجر الأسود، وأحمد "1/39"، والطيالسي "1/216- منحة" رقم "1044"، وأبو يعلى "1/169"، رقم "189"، والبيهقي "5/74"، من طريق...........................=

لِمُسْلِمٍ دُونَ قَوْلِهِ فِي آخِرِهِ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَبَّلَهُ وَلَهُ عِنْدَهُمَا طُرُقٌ وَالزِّيَادَةُ وَهِيَ قَوْلُهُ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَبَّلَهُ رَوَاهَا الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ عُمَرَ1 فِي هَذَا الْحَدِيثِ مُطَوَّلًا وَفِيهِ قِصَّةٌ لِعَلِيٍّ وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا. 1022 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ2 الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مَوْقُوفًا هَكَذَا وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

_ = سويد بن غفلة قال: رأيت عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول: إني لأقبلك وإني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكني رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بك حفياً. وأخرجه الدارمي "2/53"، كتاب الحج: باب في تقبيل الحجر والطيالسي "1/215- منحة" "1043"، وابن خزيمة "4/213"، رقم "2714"، والحاكم "1/455"، والبيهقي "5/74" من طريق جعفر بن عبد الله بن عثمان قال: رأيت محمد بن عباد بن جعفر يستلم الحجر ثم يقبله ويسجد عليه فقلت له: ما هذا؟ فقال: رأيت خالك عبد الله بن عباس يفعله ثم قال: رأيت عمر فعله ثم قال: إني لأعلم أنك حجر لكني رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفعل هذا. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وصححه أيضا ابن خزيمة. وأخرجه البزار "2/23- كشف" وأبو يعلى "1/192" رقم "219"، من طريق جعفر بن محمد المخزومي قال: رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه وقال: رأيت عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويسجد عليه وقال: رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفعله. قال البزار: لا نعلمه عن عمر إلا بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/244"، وقال: رواه أبو يعلى بإسناد وفي أحدهما جعفر بن محمد المخزومي وهو ثقة وفيه كلام وبقية رجاله رجال الصحيح. وللحديث طرق أخرى عند أبي يعلى. فأخرجه "1/191- 192"، من طريق ابن أبي ليلى عطاء عن يعلى بن أمية عن عمر به. وأخرجه أيضاً "1/193"، من طريق هشام بن حبيش الأشقر عنه وهشام بن حبيش ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" "9/53"، وقال: لم يرو عنه إلا ابنه حزام ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وأخرجه مالك "1/264- تنوير"، كتاب الحج: باب تقبيل الركن الأسود في الاستلام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر، قال ابن عبد البر: هذا الحديث مرسل وهو يستند من وجوه صحاح منها طريق الزهري عن سالم عن أبيه وذكر البزار: أن هذا الحديث رواه عن عمر مسنداً أربعة عشر رجلا. وفي الباب عن أبي بكر الصديق: أخرجه ابن أبي شيبة والدارقطني في "العلل" كما في "تحفة الأحوذي" "3/507"، عنه أنه وقف عند الحجر ثم قال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقبلك ما قبلتك. 1 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "1/457"، كتاب المناسك، من طريق أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: حججنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فذكره بقصته لعلي، وفي آخره: فقال عمر: أعوذ بالله أن أعيش في قولم لست فيهم يا أبا الحسن. قال الذهبي: أبو هارون ساقط. 2 أخرجه الشافعي في "مسنده" "1/342"، رقم "882"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/75"، كتاب الحج: باب السجود عليه، من طريق الشافعي عن سعيد عن ابن جريج، عن أبي جعفر عن ابن عباس فذكره موقوفا.

رَأَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ مَرْفُوعًا1 وَرَوَاهُ أبو داود والطيالسي وَالدَّارِمِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَأَبُو بَكْرٍ الْبَزَّارُ وَأَبُو عَلِيِّ بْنُ السُّكْن وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ السَّكَنِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي حُمَيْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ حُمَيْدِيٌّ وَقَالَ الْبَزَّارُ مَخْزُومِيٌّ وَقَالَ الْحَاكِمُ هُوَ ابْنُ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ رَأَيْت مُحَمَّدَ بن عباد بْنَ جَعْفَرٍ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَسَجَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ رَأَيْت خَالَك ابْنَ عَبَّاسٍ يُقَبِّلُهُ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَأَيْت عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَبِّلُهُ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ2 هَذَا هُوَ لَفْظُ الْحَاكِمِ وَوَهَمَ فِي قَوْلِهِ إنَّ جَعْفَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ ابْنُ الْحَكَمِ فَقَدْ نَصَّ الْعُقَيْلِيُّ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُهُ وَقَالَ فِي هَذَا فِي حَدِيثِهِ وَهْمٌ وَاضْطِرَابٌ3. 1023 - حَدِيثُ: ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَالْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فِي كُلِّ طَوْفَةٍ وَلَا يَسْتَلِمُ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحَجَرَ4 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِأَلْفَاظٍ لَيْسَ فِيهَا فِي كُلِّ طَوْفَةٍ5 وَهِيَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ بِلَفْظِ كَانَ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَالْحَجَرَ فِي كُلِّ طَوْفَةٍ وَلِلْحَاكِمِ بِلَفْظِ كَانَ إذَا طَافَ بِالْبَيْتِ مَسَحَ أَوْ قَالَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ فِي كُلِّ طَوَافٍ6. قَوْلُهُ قَالَ الْأَئِمَّةُ لَعَلَّ الْفَرْقَ مَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْيَمَانِيِّينَ عَلَى قَوَاعِدِ إبْرَاهِيمَ دُونَ الشَّامِيِّينَ انْتَهَى وَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ.

_ 1 أخرجه الحاكم "1/473"، كتاب المناسك: باب السجود على الحجر، من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي الحسين عن عكرمة عن ابن عباس به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ومن طريق ابن أبي حسين أخرجه البيهقي "5/75"، كتاب الحج: باب السجود عليه - أي الحجر الأسود- وقال: وابن أبي حسين هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين. 2 أخرحه أبو داود الطيالسي "1/215- منحة المعبود" رقم "1043"، والدارمي "2/53"، كتاب الحج: باب في تقبيل الحجر، وابن خزيمة "4/213"، رقم "2714"، والحاكم في "المستدرك" "1/455"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/74"، كتاب الحج: باب السجود عليه. 3 ينظر: "الضعفاء" للعقيلي "1/183"، ترجمة "228"، جعفر بن عبد البر بن عثمان بن حميد القرشي الحميدي. 4 أخرجه البخاري "270- فتح الباري"، كتاب الحج: باب الرمل في الحج والعمرة، حديث "1606"، ومسلم "5/18- نووي" كتاب الحج: باب استلام الركنين، حديث "245- 1268"، بلفظ: ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر، فرأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يستلمهما، في شدة ولا رخاء، وكذا أخرجه النسائي "5/232"، حديث "2952، 2953"، والبيهقي "5/76". 5 أخرجه أبو داود "2/176"، كتاب المناسك: باب استلام الأركان، حديث "1876"، والنسائي "5/231"، كتاب الحج: باب استلام الركنين في كل طواف، حديث "2947"، وأخرجه كلذلك بهذا اللفظ البيهقي في "السنن الكبرى" "5/76"، كتاب الحج: باب استلام الركن اليماني بيده. 6 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "1/456"، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، من طريق عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما.

1024 - حَدِيثُ أَبِي الطُّفَيْلِ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ وَيَسْتَلِمُ بِمِحْجَنٍ وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَهَذَا لَفْظُهُ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ بِمِحْجَنِهِ ثُمَّ يُقَبِّلُهُ1. تَنْبِيهٌ: الْمِحْجَنُ: عَصًى مَحْنِيَّةُ الرَّأْسِ2. حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ3 فِي ابْتِدَاءِ الطَّوَافِ بِسْمِ اللَّهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ إيمَانًا بِك وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِك وَوَفَاءً بِعَهْدِك وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّك لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا وَقَدْ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ4 وَقَدْ بَيَّضَ لَهُ الْمُنْذِرِيُّ والنووي وخرجه ابْنُ عَسَاكِرَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ نَاجِيَةٍ بِسَنَدٍ لَهُ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ أُخْبِرْتُ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَقُولُ إذَا اسْتَلَمْنَا قَالَ قُولُوا "بِسْمِ اللَّهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ" إيمَانًا بِاَللَّهِ وَتَصْدِيقًا بِمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ5 قُلْت وَهُوَ فِي الْأُمِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالدُّعَاءِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ6 وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ وَرَوَى الْعُقَيْلِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ أَيْضًا أَنَّهُ كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَلِمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إيمَانًا بِك وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِك وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّك ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَسْتَلِمُهُ7 وَرَوَاهُ الْوَاقِدِيُّ فِي الْمَغَازِي مَرْفُوعًا وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالدُّعَاءِ عَنْ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ إذَا مَرَّ بِالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَرَأَى عَلَيْهِ زِحَامًا اسْتَقْبَلَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ قَالَ "اللَّهُمَّ إيمَانًا بِك وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِك وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّك8" 9.

_ 1 تقدم تخريج حديث أبي الطفيل قريباً. 2 قال ابن الأثير في "النهاية" "1/347": المحجن: عصاً معقَّفَة الرأس كالصولجان. 3 في الأصل: يقرأ. 4 ينظر: "المهذب" "8/41- المجموع للنووي". 5 أخرجه الشافعي في "الأم" "2/255"، كتاب الحج: باب ما يقال عند استلام الركن، من طريق سعيد عن ابن جريج كما ذكر الحافظ. 6 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/79"، كتاب الحج: باب ما يقال عند استلام الركن، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/242"، وعزاه لأحمد، وقال: ورجاله رجال الصحيح. 7 أخرجه العقيلي في "الضعفاء" "4/136"، ترجمة محمد بن مهاجر، رقم "1695"، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/243"، وفي "مجمع البحرين" "3/227"، وعزاه للطبراني في "الأوسط"، وقال: رجاله رجال الصحيح. 8 في ط: لنبيك. 9 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/79"، كتاب الحج: باب ما يقال عند استلام الركن، والطبراني في "الأوسط" كما أورد ذلك الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/243"، و"مجمع البحرين" 3/226" رقم "1723"، وقال الهيثمي: فيه الحارث، وهو ضعيف، وقد وثق.

1025 - قَوْلُهُ وَيَقُولُ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً} [البقرة: 201] الْآيَةُ هَذَا هُوَ الَّذِي رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ كَذَلِكَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً} 1 الْآيَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ. قَوْلُهُ وَيَقُول إذَا انْتَهَى إلَى الرُّكْنِ الْعِرَاقِيِّ "اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِك مِنْ الشَّكِّ وَالشِّرْكِ وَالنِّفَاقِ وَالشِّقَاقِ وَسُوءِ الْأَخْلَاقِ" هَكَذَا ذَكَرَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ مُسْتَنَدًا وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا2 لَكِنْ لَمْ يُقَيِّدْهُ بِمَا عِنْدَ الرُّكْنِ وَلَا بِالطَّوَافِ. 1026 - قَوْلُهُ وَلَا بَأْسَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الطَّوَافِ بَلْ هِيَ أَفْضَلُ مِنْ الدُّعَاءِ الَّذِي لَمْ يُؤْثَرْ وَالدُّعَاءُ الْمَسْنُونُ أَفْضَلُ مِنْهَا تَأَسِّيًا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا أَشَارَ إلَيْهِ مِنْ الدُّعَاءِ الْمَسْنُونِ قَدْ وَرَدَتْ فِيهِ أَحَادِيثُ مِنْهَا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ الْمُتَقَدِّمِ وَمِنْهَا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ "اللَّهُمَّ قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي وَبَارِكْ لِي فِيهِ وَاخْلُفْ عَلَيَّ كُلَّ غَائِبَةٍ لِي بِخَيْرٍ" 3 رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَلِابْنِ مَاجَهْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ "مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا فَلَمْ يَتَكَلَّمْ إلَّا بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ مُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَكُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ" 4 وَإِسْنَادُهُ

_ 1 أخرجه الشافعي في "الأم" "2/260"، كتاب الحج: باب القول في الطواف، وفي ترتيب المسند للشافعي "1/347"، رقم "898"، وأحمد "3/411"، وعبد الرزاق في "مصنفه""5/50، 51" رقم "8963"، وأبو داود "2/179"، كتاب المناسك: باب الدعاء في الطواف، حديث "1892"، والنسائي في "الكبرى" "2/2403"، رقم "3934"، وابن خزيمة برقم "2721"، والحاكم في "المستدرك" "1/455"، والبيهقي "5/84"، وابن حبان "9/134- الإحسان" رقم "3826". 2 حديث أبي هريرة بلفظ: "أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يدعو يقول: "اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق". أخرجه أبو داود "2/91"، كتاب الصلاة: باب في الاستعاذة، حديث "1546"، والنسائي "8/264"، كتاب الاستعاذة: باب الاستعاذة من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، حديث "5471"، وذكره المنذري في "الترغيب والترهيب" "3/399"، وعزاه لأبي داود والنسائي، وقال النووي في "الأذكار" رقم "1023"، بإسناد ضعيف. 3 أخرجه بهذا اللفظ عن ابن عباس ابن خزيمة "4/217"، رقم "2728"، والحاكم في "المستدرك" "1/455"، كتاب المناسك. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ فإنهما لم يحتجا بسعيد بن زيد أخي حماد بن زيد. 4 أخرجه ابن ماجه "2/985، 986"، كتاب المناسك: باب فضل الطواف، حديث "2957"، عن حميد بن أبي سوية عن ابن هشام عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة. قال البوصيري في "الزوائد" "3/19": هذا إسناد ضعيف، حميد قال فيه ابن عدي أحاديثه غير محفوظة، وقال الذهبي: مجهول. وقال المزي في "الأطراف": هكذا وقع عند ابن ماجه حميد بن أبي سوية، والصحيح: حميد بن أبي سويد.

ضَعِيفٌ وَلَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا "إنَّ اللَّهَ وَكَّلَ بِالْحَجَرِ سَبْعِينَ مَلَكًا فَمَنْ قَالَ اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُك الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ رَبّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ قَالُوا آمِينَ" 1. 1027 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ لِعُمْرَةِ الزِّيَارَةِ قَالَتْ قُرَيْشٌ إنَّ أَصْحَابَ محمد قد وهنتم حُمَّى يَثْرِبَ فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّمَلِ وَالِاضْطِبَاعِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُمْ فَفَعَلُوا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ وَلَفْظُهُمَا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ مَكَّةَ وَقَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ وَلَقُوا مِنْهَا شِدَّةً فَجَلَسُوا بِمَا يَلِي الْحَجَرَ وَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَيَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ جَلَدَهُمْ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّ الْحُمَّى قَدْ وَهَنَتْهُمْ هَؤُلَاءِ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا2 وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد إنَّ هَؤُلَاءِ أَجَلْدُ مِنَّا3 وَلَهُ كَانُوا إذَا تَغَيَّبُوا مِنْ قُرَيْشٍ مَشَوْا ثُمَّ يَطْلُعُونَ عَلَيْهِمْ يَرْمُلُونَ تَقُولُ قُرَيْشٌ كَأَنَّهُمْ الْغِزْلَانُ4 وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ فَأَطْلَعَ اللَّهُ نَبِيَّهُ عَلَى مَا قَالُوا فَأَمَرَهُمْ بِذَلِكَ5. وَأَمَّا الِاضْطِبَاعُ فَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنْ الْجِعْرَانَةِ فَرَمَلُوا بِالْبَيْتِ وَجَعَلُوا أَرِدْيَتَهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ ثُمَّ قَذَفُوهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمْ الْيُسْرَى6 وَلِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ "وَاضْطَبَعُوا"7. تَنْبِيهٌ: لَمْ أَقِفْ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِهِ عَلَى الِاضْطِبَاعِ بِصِيغَةِ الْأَمْرِ. 1028 - حَدِيثُ عُمَرَ فِيمَ الرَّمَلُ الْآنَ وَقَدْ نَفَى اللَّهُ الشِّرْكَ وَأَهْلَهُ وَأَعَزَّ الْإِسْلَامَ أَلَا إنِّي لَا

_ 1 ينظر: السابق. 2 أخرجه البخاري "8/296- فتح الباري"، كتاب المغازي: باب عمرة القضاء، حديث "4256"، ومسلم "5/13- نووي" كتاب الحج: باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة، حديث "240/1266"، وأبو داود "2/178"، كتاب المناسك "الحج": باب في الرمل، حديث "1886"، والنسائي "5/230، 231"، كتاب الحج: باب العلة التي من أجلها سعى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالبيت، حديث "2945"، وأخرجه أحمد "1/290" وبان خزيمة "4/215"، رقم "2720"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/82"، كتاب الحج: باب كيف كان بدو الرمل، من حديث ابن عباس. 3 ينظر: السابق. 4 أخرجه أبو داود "2/179"، رقم "1889". 5 أخرجه أحمد في "المسند" "1/290- 295". 6 أخرجه أبو داود "2/177"، كتاب المناسك "الحج": باب الاضطباع في الطواف، حديث "1884"، وأخرجه أحمد في "المسند" "1/306"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/79"، كتاب الحج: باب الاضطباع للطواف، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، فذكره. 7 أخرجه الطبراني في "الكبير" "10/ 327، 328" رقم "10629، 10630"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/79"، كتاب الحج: باب الاضطباع للطواف، من حديث ابن عباس.

أُحِبُّ أَنْ أَدَعَ شَيْئًا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1 ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ عَنْ عُمَرَ وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ بِلَفْظِ مَا لَنَا وَلِلرَّمَلِ إنَّمَا كُنَّا رَاءَيْنَا الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ أَهْلَكَهُمْ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ شَيْءٌ صَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا نُحِبُّ أَنْ نَتْرُكَهُ2 وَعَزَاهُ الْبَيْهَقِيّ إلَيْهِ وَمُرَادُهُ أَصْلُهُ. 1029 - حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا3 مُسْلِمٌ بِهَذَا. 1030 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنْ الْحَجَرِ إلَى الْحَجَرِ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا4 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ وَأَمَّا الْبُخَارِيُّ فَرَوَى مَعْنَاهُ فِي حَدِيثٍ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِاللَّفْظِ أَيْضًا5 وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الطُّفَيْلِ مِثْلُهُ6. 1031 - حَدِيثُ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَتَّئِدُونَ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ وَذَلِكَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَدْ شَرَطَ عَلَيْهِمْ عَامَ الصَّدِّ أَنْ يَتَخَلَّوْا عَنْ بَطْحَاءِ مَكَّةَ إذَا عَادُوا لِقَضَاءِ الْعُمْرَةِ فَلَمَّا عَادُوا وَفَارَقُوا قُعَيْقِعَانَ وَهُوَ جَبَلٌ فِي مُقَابَلَةِ الْحَجَرِ وَالْمِيزَابِ فَكَانُوا يُظْهِرُونَ الْقُوَّةَ وَالْجَلَادَةَ بِحَيْثُ تَقَعُ أَبْصَارُهُمْ عَلَيْهِمْ فَإِذَا صَارُوا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ كَانَ الْبَيْتُ حَائِلًا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَبْصَارِ الْكُفَّارِ لَمْ أَجِدْهُ بِهَذَا السِّيَاقِ وَقَدْ تَقَدَّمَ مَعْنَاهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلِلْبُخَارِيِّ تَعْلِيقًا وَوَصَلَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ حَدِيثِهِ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَامِهِ الَّذِي اسْتَأْمَنَ قَالَ اُرْمُلُوا ليرى المشركين قوتهم وَالْمُشْرِكُونَ مِنْ قِبَلِ قُعَيْقِعَانَ7. تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ يَتَّئِدُونَ بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاةِ الْمُثَقَّلَةِ وَالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ مِنْ التُّؤَدَةِ وَيُقَالُ يُبَازُونَ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَالزَّايِ يُقَالُ تَبَازَى فِي مِشْيَتِهِ إذَا حَرَّكَ عَجِيزَتَهُ8.

_ 1 أخرجه ابن ماجه "2/984"، كتاب المناسك: باب الرمل حول البيت، حديث "2052"، والبزار كما في "مجمع الزحار" "1/392، 393"، رقم "268"، والحاكم في "المستدرك" "1/454"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/79"، كتاب الحج: باب الاضطباع للطواف، قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 2 أخرجه البخاري "4/270- فتح الباري" كتاب الحج: باب الرمل في الحج والعمرة، حديث "1605"، من حديث زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه فذكره. 3 تقدم في حديث حجة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 4 تقدم تخريجه. 5 أخرجه ابن ماجه "2/983"، كتاب المناسك: باب الرمل حول البيت، حديث "2951"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/83"، كتاب الحج: باب الابتداء بالطواف، من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله. 6 أخرجه أحمد في "المسند" "5/455". 7 أخرجه الطبراني في "الكبير" "10/325"، رقم "10625"، وبنحوه ومن طريق أيضاً أخرجه ابن حبان "9/153، 154- الإحسان"، رقم "3845"، من طريق الطفيل عن ابن عباس. 8 قال ابن الأثير في "النهاية" "1/126"، أبزى الرجل، إذا دفع عجزه.

قَوْلُهُ اشْتَهَرَ السَّعْيُ مِنْ غَيْرِ رُقِيٍّ عَلَى الصَّفَا عَنْ عُثْمَانَ وَغَيْرِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ مِنْ غَيْرِ إنْكَارٍ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ أَبِيهِ أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى عُثْمَانَ يَقُومُ فِي حَوْضٍ فِي أَسْفَلِ الصَّفَا وَلَا يَصْعَدُ عَلَيْهِ1 قُلْتُ وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ2 أَنَّهُ سَعَى رَاكِبًا وَلَا يُمْكِنُ الرُّقِيُّ مَعَ الرُّكُوبِ عَلَى الصَّفَا بَلْ فِي سُفْلِهَا. 1032 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرْمُلْ فِي طَوَافِهِ بَعْدَ مَا أَفَاضَ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ3. 1033 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ فِي طَوَافِ عُمْرَةٍ كُلِّهَا وَفِي بَعْضِ أَنْوَاعِ الطَّوَافِ فِي الْحَجِّ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُمَرِهِ كُلِّهَا وَفِي حَجِّهِ وَأَبُو بَكْرَ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَالْخُلَفَاءُ4 وَأَمَّا قَوْلُهُ وَفِي بَعْضِ أَنْوَاعِ الطَّوَافِ فِي الْحَجِّ فَيُرِيدُ بِهِ طَوَافَ الْقُدُومِ دُونَ غَيْرِهِ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا طَافَ فِي الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا قَدِمَ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ بِالْبَيْتِ وَيَمْشِي أَرْبَعًا5 وَقَدْ مَضَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ لَمْ يَرْمُلْ فِي الْإِفَاضَةِ. حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي رَمَلِهِ "اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا وَذَنْبًا مَغْفُورًا وَسَعْيًا مَشْكُورًا" 6 لَمْ أَجِدْهُ وذكره الْبَيْهَقِيّ مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي

_ 1 أخرجه الشافعي في "الأم" "2/325"، كتاب الحج: باب الخروج إلى الصفا، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/95"، كتاب الحج: باب الخروج إلى الصفا والمروة والسعي بينهما والذكر عليهما. 2 تقدم تخريجه. 3 أخرجه أبو داود "2/207"، كتاب المناسك "الحج": باب الإفاضة في الحج، حديث "2001"، والنسائي في "السنن الكبرى" "2/416"، كتاب الحج: باب ترك الرمل في طواف الإفاضة، حديث "4170"، وابن ماجه "2/1017"، كتاب المناسك: باب زيارة البيت، حديث "3060"، والحاكم في "المستدرك" "1/475"، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/84"، كتاب الحج: باب الرمل في أول طواف وسعي يأتي بهما إذا قدم مكة بحج أو عمرة. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 4 أخرجه أحمد في "المسند" "1/225". 5 أخرجه البخاري "4/270- الفتح" كتاب الحج: باب الرمل في الحج والعمرة، حديث "1604"، ومسلم "5/10- نووي" كتاب الحج: باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة، حديث "231- 1261". وأخرجه أبو داود "2/179، 180"، كتاب المناسك: باب الدعاء في الطواف، حديث "1893"، والنسائي "5/229"، كتاب الحج: باب كم يمشي، حديث "2941"، وابن ماجه "2/983"، كتاب المناسك: باب الرمل حول البيت، حديث "2950"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/83"، كتاب الحج: باب الرمل في أول طواف وسعي، من حديث موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر. 6 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/84"، كتاب الحج: باب القول في الطواف، من طريق الشافعي، وهو في "الأم" "2/255" مختصراً، باب يقال عند استلام الركن.

السُّنَنِ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ كَانُوا يُحِبُّونَ لِلرَّجُلِ إذَا رَمَى الْجِمَارَ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا وَذَنْبًا مَغْفُورًا وَأَسْنَدَهُ مِنْ وَجْهَيْنِ ضَعِيفَيْنِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِمَا عِنْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ. 1034 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ بالصفا وقال ابدأوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ1 النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ بِهَذَا اللَّفْظِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَزْمٍ وَلَهُ طُرُقٌ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ بِلَفْظِ أَبْدَأُ بِصِيغَةِ الْخَبَرِ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَمَالِكٌ وَابْنُ الْجَارُودِ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالنَّسَائِيُّ أَيْضًا بِلَفْظِ نَبْدَأُ بِالنُّونِ قَالَ أَبُو الْفَتْحِ الْقُشَيْرِيُّ مَخْرَجُ الْحَدِيثِ عِنْدَهُمْ وَاحِدٌ وَقَدْ اجْتَمَعَ مَالِكٌ وَسُفْيَانُ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ عَلَى رِوَايَةِ نَبْدَأُ بِالنُّونِ الَّتِي لِلْجَمْعِ قُلْت وَهُمْ أَحْفَظُ مِنْ الْبَاقِينَ. حَدِيثُ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ تَقَدَّمَ فِي الْأَحْدَاثِ. 1035 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ بِالصَّفَا وَخَتَمَ بِالْمَرْوَةِ2 مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ. قَوْلُهُ إنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ بَعْدَهُ لَمْ يَسْعَوْا إلَّا بَعْدَ الطَّوَافِ لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا فِي حَدِيثٍ مَخْصُوصٍ وَإِنَّمَا أُخِذَ بِالِاسْتِقْرَاءِ مِنْ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ3 وَفِي الْمُعْجَمِ الصَّغِيرِ لِلطَّبَرَانِيِّ عَنْ جَابِرٍ4 وَنَحْوِ ذَلِكَ. قَوْلُهُ فِي آخِرِ الْفَصْلِ الْمَعْقُودِ لِلسَّعْيِ وَجَمِيعُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ وَظَائِفِ السَّعْيِ أَيْ مِنْ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ مِمَّا يَقُولُهُ عَلَى الصَّفَا وَفِي الرُّقِيِّ عَلَى الصَّفَا حَتَّى يَرَى الْبَيْتَ وَالْمَشْيِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالْعَدْوِ فِي بَعْضِهِ وَالدُّعَاءِ فِي السَّعْيِ كُلُّ ذَلِكَ مَشْهُورٌ فِي الْأَخْبَارِ انْتَهَى فَأَمَّا مَا يَقُولُهُ

_ 1 أخرجه النسائي "5/236"، كتاب المناسك: باب القول بعد ركعتي الطواف من حديث جابر، حديث "2962"، والدارقطني "2/254"، "أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طاف سبعاً رمل ثلاثاً ومشى أربعاً ثم قرأ واتحد من مقام إبراهيم مصلى فصلى سجدتين وجعل المقام بينه وبين الكعبة ثم استلم الركن ثم خرج، فقال: "إن الصفا والمروة من شعائر الله فابدأوا بما بدأ الله به". وأصل الحديث رواه مسلم "2/886"، كتاب الحج: باب حجة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "1218"، وأحمد في "المسند" "3/394"، وأبو داود "1/585"، كتاب المناسك: باب صفة حجة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "5/19"، والنسائي "5/235، 236"، كتاب المناسك باب القول بعد ركعتي الطواف، حديث "2961"، والترمذي "3/207"، حديث "762"، وابن ماجه "2/22"، كتاب المناسك: باب حجة الرسول "3074"، وابن حبان في "صحيحه" "9/250، 251- الإحسان"، رقم "3943"، ومالك في "الموطأ" "1/372"، كتاب الحج: باب البدء بالصفا في السعي "126/127"، والبيهقي "5/907"، كتاب الحج: باب ما يدل على أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحرم مطلقاً، والبغوي في "شرح السنة" "4/280، 812" رقم "1911، 1912- بتحقيقنا"، وابن الجارود في "المنتقى" "465". 2 تقدم في حديث صفة حج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند مسلم رقم "1218". 3 تقدم حديث ابن عمر قريبا. 4 ينظر: "المعجم الصغير" للطبراني -الروض الداني- "1/289"، رقم "1180".

عَلَى الصَّفَا مِنْ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ فَهُوَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِنَحْوِهِ وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّهُ رَقَى عَلَى الصَّفَا حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ وَفِيهِ أَيْضًا الْمَشْيُ بين الصفا والمروة وَالْعَدْوُ فِي بَعْضِهِ وَأَمَّا الدُّعَاءُ فِي السَّعْيِ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ إنَّك أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ فَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الدُّعَاءِ وَفِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ1 وَفِي إسْنَادِهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ مَوْقُوفًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ لَمَّا هَبَطَ إلَى الْوَادِي سَعَى فَقَالَ فَذَكَرَهُ وَقَالَ هَذَا أَصَحُّ الرِّوَايَاتِ فِي ذَلِكَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ2 يُشِيرُ إلَى تَضْعِيفِ الْمَرْفُوعِ وَذَكَرَهُ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ فِي الْإِحْكَامِ مِنْ حَدِيثِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي نَوْفَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ "رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ إنَّك أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ" قَالَ الْمُحِبُّ رَوَاهُ الْمَلَّا فِي سِيرَتِهِ وَيُرَاجَعُ إسْنَادُهُ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي سَعْيِهِ "اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاهْدِ السَّبِيلَ الْأَقْوَمَ" رَوَاهُ الْمَلَّا فِي سِيرَتِهِ أَيْضًا وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِثْلُ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَوْقُوفًا3 وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ فِي النِّهَايَةِ صَحَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي سَعْيِهِ "اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاعْفُ عَمَّا تَعْلَمُ وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ {رَبّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً} " [البقرة: 201] الْآيَةُ وَفِيهِ نَظَرٌ كَثِيرٌ. قَوْلُهُ يُؤْثَرُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ "اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي بِدِينِي وَطَوَاعِيَتِك" إلَى آخِرِهِ4 الْبَيْهَقِيّ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي كِتَابِ الدُّعَاءِ وَالْمَنَاسِكِ لَهُ مِنْ حَدِيثِهِ مَوْقُوفًا قَالَ الضِّيَاءُ إسْنَادُهُ جَيِّدٌ. 1036 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا بَكْرٍ أَمِيرًا عَلَى الْحَجِّ فِي السَّنَةِ التَّاسِعَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ وَلَفْظُهُمَا عَنْهُ أَنَّ أَبَا بَكْرً بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُونَ فِي النَّاسِ يَوْمَ النَّحْرِ أَنْ لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ5.

_ 1 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما عزاه له الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/251"، وفي "مجمع البحرين" "3/237"، وقال: فيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة، ولكنه مدلس. 2 ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي "5/95"، كتاب الحج: باب الخروج إلى الصفا والمروة والسعي بينهما والذكر عليهما. 3 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/95". 4 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/94"، كتاب الحج: باب الخروج إلى الصفا والمروة والسعي بينهما والذكر عليهما. 5 أخرجه البخاري "3/483" كتاب الحج: باب لا يطوف بالبيت عريان، الحديث "1622"، ومسلم "2/982"، كتاب الحج: باب لا يحج البيت مشرك، الحديث "435/1347"، واللفظ له، من حديث أبي هريرة قال: "بعثني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون"، فذكره وله شاهد من.......................=

1037 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ وَأَخْبَرَهُمْ بِمَنَاسِكِهِمْ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا كَانَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ خَطَبَ النَّاسَ فَأَخْبَرَهُمْ بِمَنَاسِكِهِمْ1. 1038 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَثَ بِمِنًى حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ رَكِبَ وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعْرٍ أَنْ تُضْرَبَ لَهُ بِنَمِرَةٍ فَنَزَلَ بِهَا2 مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ. قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاحَ إلَى الْمَوْقِفِ فَخَطَبَ النَّاسَ الْخُطْبَةَ الْأُولَى ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ ثُمَّ أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ فَفَرَغَ مِنْ الْخُطْبَةِ وَبِلَالٌ مِنْ الْأَذَانِ ثُمَّ أَقَامَ بِلَالٌ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ3 الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ إبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ إبْرَاهِيمُ وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ يَعْنِي الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ أَخْذِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ4.

_ = حديث ابن عباس في سبب نزول الآية: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31] ، وأخرجه مسلم "4/2320"، كتاب التفسير: باب في قول تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} ، الحديث "25/3028"، وابن جرير الطبري "8/118- 119"، في تفسير سورة الأعراف، الآية "31"، والبيهقي "5/88"، كتاب الحج: باب لا يطوف بالبيت عريان، من حديث ابن عباس قال: "كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول: من يعيرني تطوافاً تجعله على فرجها وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله ... فما بدا منه فلا أحله فنزلت هذه الآية: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} ، إلا أن البيهقي قال: فنزلت هذه الآية: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ} [الأعراف: 32] . 1 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "1/461"، كتاب المناسك، والبيهقي "5/111"، كتاب الحج: باب الخطب التي يستحب للإمام أن يأتي بها في الحج، من حديث أبي قرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي: تفرد به أبو قرة الزبيدي عن موسى وهو صحيح. 2 تقدم تخريجه مراراً. 3 أخرجه الشافعي كما في "شرح معاني الآثار" للبيهقي "4/107"، كتاب المناسك: باب خطبة يوم عرفة والجمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين رقم "3025"، وفي "السنن الكبرى" "5/1145"، كتاب الحج: باب الخطبة يوم عرفة بعد الزوال والجمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، من حديث جابر. 4 مذهب الشافعية: المؤذنون بعرفة يؤذنون في حال ما: يخطب الإمام الخطبة الثانية، ومذهب الحنفية: قبل الخطبة الأولى. وتنظر المسألة في: "الأم" للشافعي "2/327"، "شرح المهذب" 8/120"، "حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء" "3/337"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/145" "الحاوي" للماوردي "4/169"، "روضة الطالبين" "2/374"، "بدائع الصنائع" "2/151"، "المبسوط" 4/15"، "تحفة الفقهاء" "1/615"، "الاختيار" "1/149"، "الكافي" لابن عبد البر ص "142، 171"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "2/331"، "حاشية الدسوقي على الكبير" "2/44"، "المغني" لابن قدامة "5/263"،.........=

قُلْت وَفِي مُسْلِمٍ أَنَّ الْخُطْبَةَ كَانَتْ بِبَطْنِ الْوَادِي وَحَدِيثُ مُسْلِمٍ أَصَحُّ وَيَتَرَجَّحُ بِأَمْرٍ مَعْقُولٍ وَهُوَ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ قَدْ أُمِرَ بِالْإِنْصَاتِ لِلْخُطْبَةِ فَكَيْفَ يُؤَذِّنُ وَلَا يَبْقَى لِلْخُطْبَةِ مَعَهُ فَائِدَةٌ قَالَهُ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ قَالَ وَذَكَرَ الْمَلَّا فِي سِيرَتِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَرَغَ مِنْ خُطْبَتِهِ أَذَّنَ بِلَالٌ وَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَغَ بِلَالٌ مِنْ الْآذَانِ تَكَلَّمَ بِكَلِمَاتٍ ثُمَّ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ وَأَقَامَ بِلَالٌ الصَّلَاةَ. قَوْلُهُ وَلْيَقُلْ الْإِمَامُ إذَا سَلَّمَ "أَتِمُّوا يَا أَهْلَ مَكَّةَ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ" كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ غَزَوْت مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُصَلِّ إلَّا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إلَى الْمَدِينَةِ وَحَجَجْت مَعَهُ فَلَمْ يُصَلِّ إلَّا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إلَى الْمَدِينَةِ وَشَهِدْتُ مَعَهُ الْفَتْحَ فأقام بمكة ثمان عَشْرَةَ لَيْلَةً لَا يُصَلِّي إلَّا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ لِأَهْلِ الْبَلَدِ "أَتِمُّوا فَإِنَّا سَفَرٌ" 1 لَفْظُ الشَّافِعِيِّ وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ إلَّا الْمَغْرِبَ2 وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ "يَا أَهْلَ مَكَّةَ إنَّا قَوْمٌ سَفَرٌ" ثُمَّ صَلَّى عُمَرُ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ قَالَ مَالِكٌ وَلَمْ يَبْلُغنِي أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ شَيْئًا3 انْتَهَى. تَنْبِيهٌ: عُرِفَ بِهَذَا أَنَّ ذِكْرَ الرَّافِعِيِّ لَهُ فِي مَقَالِ الْإِمَامِ بِعَرَفَةَ لَيْسَ بِثَابِتٍ وَكَذَا نَقَلَ غَيْرُهُ أَنَّهُ يَقُولُهُ الْإِمَامُ بِمِنًى وَيُمْكِنُ أَنْ يَتَمَسَّكَ بِعُمُومِ لَفْظِ رِوَايَةِ الطَّيَالِسِيِّ وَمِنْ طَرِيقِهِ الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فَفِيهِ ثُمَّ حَجَجْت مَعَهُ وَاعْتَمَرْت فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ "يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُّوا الصَّلَاةَ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفَرٌ" ثُمَّ ذَكَرَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ عَنْ عُمَرَ ثُمَّ عَنْ عُثْمَانَ قَالَ ثُمَّ أَتَمَّ عُثْمَانُ4.

_ = "كشاف القناع" "2/491، 492"، "الإنصاف في معرفة الراحج من الخلاف" "4/38"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/276"، "نيل الأوطار" "5/71"، "هداية السالك" "3/989". 1 أخرجه الشافعي كما في "شرح معاني الآثار" "2/417"، كتاب الصلاة: باب السفر الذي تقصر في مثله الصلاة بلا خوف، رقم "1577"، وأبو داود "2/9، 10"، كتاب الصلاة: باب متى يتم المسافر؟، حديث "1229"، والترمذي "2/430" كتاب أبواب السفر: باب ما جاء في التقصير في السفر، حديث "545". وأخرجه أحمد "4/430"، وابن خزيمة "3/70"، رقم "1634"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/135، 136". قال الترمذي: حسن صحيح. 2 أخرجه الطبراني في "الكبير" "18/209"، رقم "517". 3 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/402"، كتاب الحج: باب صلاة منى، حديث "202"، من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عمر به. 4 تقدم قريباً مطولاً، وبهذا اللفظ أخرجه أبو داود الطيالسي "1/124، 125- منحة المعبود"، رقم "586"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/135، 136"، كتاب الصلاة، باب جماع أبواب صلاة المسافر والجمع في السفر.

قَوْلُهُ يُسَنُّ فِي الْحَجِّ أَرْبَعُ خُطَبٍ فَذَكَرَهَا وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ فِي صِفَةِ حَجَّةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَفِيهَا فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ قَامَ أَبُو بَكْرٍ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَدَّثَهُمْ عَنْ مَنَاسِكِهِمْ حَتَّى إذَا فَرَغَ قَامَ عَلِيٌّ فَقَرَأَ عَلَى النَّاسِ بَرَاءَةٌ حَتَّى خَتَمَهَا الْحَدِيثُ1 وَفِيهِ أَنَّهُ صَنَعَ ذَلِكَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَ النَّفْرِ الْأَوَّلِ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو2 أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمَ النَّحْرِ3 وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي بَكْرٍ قَالَا رَأَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِي أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ4 وَلِأَبِي دَاوُد عَنْ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَ5. وَفِي الْبَابِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ. 1039 - حَدِيثُ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ لِلْحَجَّاجِ إنْ كُنْت تُرِيدُ تُصِيبُ السُّنَّةَ فَاقْصُرْ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلْ الْوُقُوفَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ صَدَقَ6 الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ وَفِيهِ قِصَّةٌ. 1040 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَجَعَلَ بَاطِنَ نَاقَتِهِ لِلصَّخَرَاتِ7 مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ. 1041 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ بِعَرَفَةَ رَاكِبًا8 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ الْفَضْلِ وَهُوَ

_ 1 أخرجه النسائي "5/247"، كتاب الحج: باب الخطبة قبل يوم التروية، حديث "2993". وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" برقم "2974"، والدارمي "2/66"، كتاب المناسك: باب خطبة الموسم، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/111". 2 في ط: عمرو. 3 أخرجه البخاري "4/402- الفتح": كتاب الحج: باب الخطبة أيام منى، حديث "1952"، ومسلم "1/332- نووي": كتاب الإيمان: باب بيان معنى قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا ترجعوا بعدي"، حديث "66"، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 4 أخرجه أبو داود "2/197"، كتاب الحج: باب أي يوم يخطب بمنى، حديث "1952"، عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجلين من بني بكر. 5 أخرجه أ [وداود "2/189": كتاب المناسك "الحج": باب الخطبة على المنبر بعرفة، حديث "1917"، وأخرجه أحمد في المسند "5/30"، من طريق وكيع عن عبد المجيد عن العداء بن خالد بن هودة. 6 أخرجه البخاري "4/321- فتح الباري" كتاب الحج: باب التهجير بالرواح يوم عرفة، حديث "1660"، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/114"، كتاب الحج: باب الخطبة يوم عرفة. 7 تقدم تخريجه. 8 أخرجه البخاري "4/761- الفتح": كتاب الصوم: باب صوم يوم عرفة، حديث "1988"، ومسلم "4/256- نووي"، كتاب الصيام: باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة، حديث "110- 1123"، وأخرجه أبو داود "2/326"، كتاب الصوم، باب في صوم يوم عرفة بعرفة، حديث "2441"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/116، 117"، كتاب الحج: باب ترك صوم يوم عرفة بعرفة، من حديث أم الفضل.

لِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ1. 1042 - حَدِيثُ أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَأَفْضَلُ مَا قُلْت أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكُ لَهُ2 مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ مِنْ حَدِيثِ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كُرَيْزٍ بِفَتْحِ الْكَافِ مُرْسَلًا وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ مَوْصُولًا ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَضَعَّفَهُ3 وَكَذَا ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ4 وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى مَوْصُولَةٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِلَفْظِ "خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ" 5 الْحَدِيثُ وَفِي إسْنَادِهِ حَمَّادُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ "أَفْضَلُ دُعَائِي وَدُعَاءِ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي عَشِيَّةَ عَرَفَةَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ" 6 الْحَدِيثَ وَفِي إسْنَادِهِ فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا قَالَ الْبُخَارِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمَنَاسِكِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ نَحْوَ هَذَا وَفِي إسْنَادِهِ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ. قَوْلُهُ وَأُضِيفَ إلَيْهِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نورا [وفي سمعي نُورًا] 7 وَفِي بَصَرِي نُورًا اللَّهُمَّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي فَأَمَّا قَوْلُهُ لَهُ الْمُلْكُ إلَى قَدِيرٌ فَهُوَ بَقِيَّةُ الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَمَنْ بَعْدَهُ وَأَمَّا الْبَاقِي فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ فِي الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ بِهَذَا وَأَتَمِّ مِنْهُ8 وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَتَفَرَّدَ بِهِ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَلَمْ يُدْرِكْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدَةَ أَخُو

_ 1 تقدم في حدي جابر. 2 رواه مالك "1/422- 423"، في الحج: باب جامع الحج "246"، وعنه عبد الرزاق "4/378"، "8125"، والبيهقي "4/285"، "5/117"، والبغوي في "شرح السنة" "4/93"، "1922"، عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عباس بن أبي ربيعة عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أفضل الدعاء يوم عرفة وأن قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له". وقال ابن عبد البر: لا خلاف عن مالك في إرساله، ولا أحفظ بهذا الإسناد من وجه يحتج به. 3 ينظر: "السنن الكبرى" "5/111". 4 ينظر: "التمهيد" لابن عبد البر "6/38، 39". 5 أخرجه الترمذي "5/572"، كتاب الدعوات: باب في دعاء يوم عرفة، حديث "3585"، وذكره المنذري في "الترغيب والترهيب" "2/400"، رقم "2276"، وعزاه للترمذي، وذكره القاري في "مشكاة المصابيح" "5/489- مرقاة المفاتيح"، رقم "2598"، وعزاه للترمذي أيضا. قال الترمذي: حديث غريب من هذا الوجه. وحماد بن أبي حميد هو محمد بن أبي حميد، وهو أبو إبراهيم الأنصاري المدني، وليس بالقوي عند أهل الحديث. 6 أخرجه العقيلي في "الضعفاء" "3/462"، ترجمة "1518"، فرج بن فضالة الحمصي. 7 سقط في ط. 8 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/117"، كتاب الحج: باب أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، من طريق موسى بن عبيدة عن أخيه عبد الله بن عبيدة عن علي رضي الله عنه.

مُوسَى عَلِيًّا. 1043 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسِيرُ حِينَ دَفَعَ مِنْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْعَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ. تَنْبِيهٌ: وَقَعَ فِي الرَّافِعِيِّ فُرْجَةً بَدَلَ فَجْوَةً وَهُوَ تَحْرِيفٌ. 1044 - حَدِيثُ أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتى المزدلفة فجمع بها بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ2 وَابْنِ عُمَرَ3 وَأَبِي أَيُّوبَ4 وَابْنِ عَبَّاسٍ5 وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ6 وَلِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ7. 1045 - قَوْلُهُ وَيَسْلُكُ النَّاسُ مِنْ طَرِيقِ الْمَأْزِمَيْنِ وَهُوَ الطريق الضيف بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والصحابة أما الْمَرْفُوعُ فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِمَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ قَالَ دَفَعَ

_ 1 أخرجه البخاري "3/605"، في الحج: باب السير إذا دفع من عرفة "1666"، "6/161"، وفي الجهاد: باب السرعة في السير "2999"، و"7/713"، في المغازي، باب حجة الوداع "4413"، رقم "2/936"، في الحج باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، "283- 284/1286"، وأبو داود "1/594"، في المناسك: باب الدفعة من عرفة "1923"، والنسائي "5/258- 259"، في الحج: باب السير من عرفة، وابن ماجه "2/1004"، في المناسك: باب الدفع من عرفة "2017"، ومالك "1/392"، في الحج باب السير في الدفعة "176"، وأحمد "5/205، 210"، والدارمي "2/57"، في المناسك: باب كيف السير في الإفاضة من عرفة، عن هشام بن عروة عن أبيه قال: سئل أسامة وأنا شاهد، أو قال: سألت أسامة بن زيد، وكان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أردف من عرفات. قلت: كيف كان يسير رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين أفاض من عرفة؟ قال: كان يسير العنق، فإذا وجدة فجوة نص. 2 أخرجه البخاري "3/530"، كتاب الحج: باب متى يصلي الفجر بجمع، الحديث "1682"، ومسلم "5/43- نووي" كتاب الحج باب التغليس بصلاة الصبح يوم النحر، حديث "292- 289"، وأخرجه أحمد "1/384"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/121". 3 أخرجه البخاري "4/337- الفتح" كتاب الحج: باب من جمع بينهما ولم يتطوع، حديث "1673"، ومسلم "5/39- نووي"، كتاب الحج: باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، حديث "286- 287"، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/120". 4أخرجه البخاري "4/337- الفتح"، كتاب الحج: باب من جمع بينهما ولم يتطوع، حديث "1674"، ومسلم "5/38، 39- نووي"، كتاب الحج: باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، حديث "285- 1287"، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/120"، كتاب الحج: باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة. 5 أخرجه البخاري "4/335- الفتح"، كتاب الحج: باب أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالسكينة عند الإفاضة، وإشارته إليهم بالسوط، حديث "1671"، ومسلم "5/38- النووي"، كتاب الحج: باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، حديث "282- 1286"، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/120". 6 أخرجه البخاري "4/336- الفتح" كتاب الحج: باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة، حديث "1672" ومسلم "5/36- نووي" كتاب الحج: باب الإفاضة، حديث "76- 1280". 7 تقدم حديث جابر في صفة حج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ وَتَوَضَّأَ وفي رواية لهما رَدِفْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَاتٍ فَلَمَّا بَلَغَ الشِّعْبَ الْأَيْسَرَ الَّذِي دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ فَبَالَ الْحَدِيثُ1 وَأَمَّا الْمَوْقُوفُ عَنْ الصَّحَابَةِ فَلَمْ أَرَهُ مَنْصُوصًا عَنْ مُعَيَّنٍ إلَّا أَنَّهُ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 1046 - حَدِيثُ "الْحَجُّ عَرَفَةَ فَمَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ" أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمُرَ قَالَ شَهِدْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَاتٍ وَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الْحَجُّ فَقَالَ "الْحَجُّ عَرَفَةَ مَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ" 2 لَفْظُ أَحْمَدَ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَأَلْفَاظُ الْبَاقِينَ نَحْوُهُ وَفِي رِوَايَةٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ "الْحَجُّ عَرَفَةَ الْحَجُّ عَرَفَةَ". 1047 - حَدِيثُ "عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ" مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ3 الطَّوِيلِ "وَقَفْت ههنا،

_ 1 تقدم حديث أسامة رضي الله عنه قريباً. 2 أخرجه أبو داود "2/485- 486"، كتاب المناسك "الحج": باب من لم يدرك عرفة، حديث "1949"، والترمذي "3/237"، كتاب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، حديث "889"، والنسائي "5/256"، كتاب الحج: باب فرض الوقوف بعرفة، وابن ماجه "2/1003"، كتاب المناسك: باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة بجمع، حديث "5/30"، والطيالسي "1/22"، كتاب الحج والعمرة: باب وجوب الوقوف بعرفة وفضله، والدعاء عند ذلك، حديث "1056"، وأحمد "4/335"، والدارمي "2/59"، كتاب المناسك: باب ما يتم الحج، وابن الجارود ص "165"، باب المناسك، حديث "468"، والدارقطني "2/240، 241"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "19"، والحاكم "1/464"، كتاب المناسك، والبيهقي "5/116"، كتاب الحج: باب وقت الوقوف لإدراك الحج، وابن حبان "1009- موارد"، وابن خزيمة "4/257"، رقم "2822"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/209- 210"، والحميدي "2/399"، رقم "899"، وأبو نعيم في "الحلية" "7/119- 120"، من طريق بكر بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: شهدت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو واقف بعرفة وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا: يا رسول الله كيف الحج؟ قال: "الحج عرفة". قال الترمذي: وقال ابن أبي عمر، قال سفيان بن عيينة: وهذا أجود حديث رواه سفيان الثوري. وقال ابن ماجه: قال محمد بن يحيى -الدهلي- ما أرى للثوري حديثاً أشرف منه. وصححه الحاكم وابن خزيمة وابن حبان. وللحديث شاهد من حديث ابن عباس. أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد" "3/254"، من طريق خصيف عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الحج عرفات". وقال الهيثمي: وفيه خصيف وثقه ابن معين وغيره وضعفه أحمد وغيره ا?. وخصيف ابن عبد الرحمن الجزري قال: الحافظ في "التقريب" "1/224"، صدوق سيء الحفظ خلط بآخره ورمي بالإرجاء. 3 تقدم تخريجه.

وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ". 1048 - حَدِيثُ "عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَارْتَفِعُوا عَنْ وادي عرنة" 1 ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ جابر بلفظ بطن عرنة وَفِي إسْنَادِهِ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ كَذَّبَهُ أَحْمَدُ وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ بَلَاغًا بِهَذَا اللَّفْظِ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْبَزَّارُ وَغَيْرُهُمْ مِنْ حَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ بِلَفْظِ "كُلُّ عَرَفَاتٍ مَوْقِفٌ وَارْفَعُوا عَنْ مُحَسِّرٍ" 2 الْحَدِيثُ وَفِي إسْنَادِهِ انْقِطَاعٌ فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَلَمْ يَلْقَهُ قَالَهُ الْبَزَّارُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ مُرْسَلًا3 وَوَصَلَهُ عَبْدُ الرزاق عن معمر عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ4 وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ "ارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عرنة وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ" 5 وَرَوَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ ابْنِ

_ 1 أخرجه ابن ماجه "2/1002"، كتاب المناسك: باب الوقف بعرفات، حديث "3012" من طريق القاسم بن عبد الله العمري، ثنا محمد بن المنكدر، عن جابر، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كل عرفة موقف، وارتفعوا على بطن عرفة، وكل المزدلفة موقف، وارتفعوا عن بطن محسر، وكل منى منحر إلا ما وراء العقبة". قال الحافظ البوصيري في "الزوائد" "3/27"، هذا الإسناد ضعيف القاسم بن عبد الله بن عمر قال فيه أحمد بن حنبل: كان كذاباً يضع الحديث ترك الناس حديثه وقال البخاري: سكتوا عنه وقال أبو حاتم أبو زرعة والنسائي متروك الحديث ا?. وذكره مالك في "الموطأ" "1/388"، كتاب الحج: باب الوقوف بعرفة والمزدلفة "166" بلاغاً. تنبيه: وقع في "سنن ابن ماجه": "وارتفعوا عن بطن عرفة". 2 أخرجه أحمد "4/82"، والبزار "2/27"، كتاب الحج: باب عرفة كلها موقف، حديث "1126"، والطبراني "2/138"، رقم "1583"، وابن حبان في "موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان" للهيثمي ص "249"، كتاب الحج: باب ما جاء في الوقوف بعرفة والمزدلفة، حديث "1008"، والبيهقي "5/239"، كتاب الحج: باب النحر يوم النحر، وأيام منى كلها، وابن حزم في "المحلى" "7/188". والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/254"، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في "الكبير" ورجاله موثقون ا?. وصححه ابن حبان. 3 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/115"، كتاب الحج: باب حيث ما وقف من عرفة أجزأه. 4 ينظر: "التمهيد" لابن عبد البر "24/418، 419"، وعن أبي هريرة أخرجه ابن عدي في "الكامل" "7/2716"، من جهة يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن داود بن فراهج عنه، قال الذهبي في "المغني" "2/751"، مجمع على ضعف النوفلي. 5 أخرجه الحاكم "1/462"، كتاب المناسك، والبيهقي "5/115"، كتاب الحج: باب حيث ما وقف من عرفة أجزأه. من طريق سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي معبد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرفة، والمزدلفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن محسر، وشعاب منى كلها منحر". وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وشاهده على شرط الشيخين صحيح إلا أنه فيه تقصيراً في سنده، ثم أخرجه من طريق يحيى القطان، عن ابن جريج، أخبرني عطاء، عن ابن عباس قال: كان يقال: "ارتفعوا عن محسر، وارتفعوا عن عرفات".

عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: "ارْتَفَعُوا عَنْ مُحَسِّرٍ وَارْتَفَعُوا عَنْ عُرَنَةَ"1 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ2 مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا وَرَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا3 وَرَوَاهُ ابْنُ قَانِعٍ فِي مُعْجَمِ الصَّحَابَةِ مِنْ حَدِيثِ حَبِيبِ بْنِ خُمَاشَةَ4 وَفِي إسْنَادِهِ الْوَاقِدِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ فِي مُوَطَّئِهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ مُرْسَلًا نَحْوَ حَدِيثِ جَابِرٍ وَيَزِيدُ وَإِسْحَاقُ مَتْرُوكَانِ وَأَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ. 1049 - حَدِيثُ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ الطَّائِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ صَلَّى مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ يَعْنِي الصُّبْحَ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَتَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ" 5 أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ وَأَقْرَبُهَا لِلسِّيَاقِ الَّذِي هُنَا لَفْظُ أَبِي دَاوُد قَالَ أَتَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَوْقِفِ يعني

_ 1 ينظر: السابق. 2 ينظر: السابق. 3 أخرجه الطبراني في "الكبير" "11/49"، رقم "11005"، من طريق ابن عيينة عن ابن المنكدر عن زيد بن أسلم عن طاوس، عن ابن عباس به. 4أخرجه الحارث بن أبي أسامة "380- بغية" وفي مسنده، قال: حدثنا محمد بن عمر، ثنا صالح بن خوات عن يزيد بن رومان، عن حبيب بن عمير بن عدي، عن حبيب بن خماشة الجهني، قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول بعرفة: "عرفة كلها موقف إلا بطن عرفة، والمزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر". 5 أخرجه أبو داود "2/486، 487"، كتاب المناسك: باب من لم يدرك عرفة، حديث "1950", والترمذي "3/238، 239"، كتاب الحج: باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج حديث "891"، والنسائي "5/263، 264"، كتاب الحج: باب فيمن لم يدرك صلاة التسبيح الصبح مع الإمام بالمزدلفة، وابن ماجه "2/1004"، كتاب المناسك: باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، حديث "3016"، والطيالسي "1/220"، كتاب الحج والعمرة: باب وجوب الوقوف بعرفة وفضله، والدعاء عند ذلك، حديث "1057"، وأحمد "4/15"، والدارقطني "2/239، 240"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "17، 18"، وابن الجارود ص "165"، باب المناسك، حديث "467"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/207، 208"، كتاب المناسك "الحج": باب حكم الوقوف بالمزدلفة، والحاكم "1/463"، كتاب المناسك، والبيهقي "5/116"، كتاب الحج: باب وقت الوقوف لإدراك الحج، وابن حبان في "موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للهيثمي" ص "249"، كتاب الحج: باب ما جاء في الوقوف بعرفة والمزدلفة، حديث "1010"، والحميدي "900"، والدارمي "2/59"، كتاب المناسك: باب بم يتم الحج، وأبو يعلى "2/245"، رقم "946". وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط كافة أئمة الحديث، وهي قاعدة من قواعد الإسلام، وقد أمسك عن إخراجه الشيخان على أصلهما، أن عروة بن مضرس لم يحدث عنه غير عامر الشعبي، وقد وجدنا عروة بن الزبير حدث عنه ثم أخرجه من رواية يوسف بن خالد السمتي عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عروة بن مضرس به، ولكن يوسف بن خالد السمتي كذاب متهم، فالعمدة على الطريق الأول وحده، وصحح الطريق الأول ابن خزيمة، وابن حبان أيضا.

بِجَمْعٍ قُلْت جِئْت يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ جَبَلَيْ طَيٍّ فأكللت مَطِيَّتِي وَأَتْعَبْت نَفْسِي وَاَللَّهِ مَا تَرَكْت مِنْ جَبَلٍ إلَّا وَقَفْت عَلَيْهِ فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ وَأَتَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ" وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ "وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ جَمْعًا فَلَا حَجَّ لَهُ" 1 وَصَحَّحَ هَذَا الْحَدِيثَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ عَلَى شَرْطِهِمَا. تَنْبِيهٌ: التَّفَثُ إذْهَابُ الشُّعْثِ2 قَالَهُ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ. 1050 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ بَعْدَ الزَّوَالِ3 مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ. حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ تَرَكَ نسكا فعليه دم" لَمْ أَجِدْهُ مَرْفُوعًا وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي بَابِ الْمَوَاقِيتِ. 1051 - حَدِيثُ "يَوْمُ عَرَفَةَ الْيَوْمُ الَّذِي يَعْرِفُ النَّاسُ فِيهِ" 4 أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أُسَيْدٍ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ تَابِعِيٌّ قَالَ ابْنُ شَاهِينَ عَنْ ابْنِ أَبِي دَاوُد اُخْتُلِفَ فِيهِ وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ وَالِدِ عبد العزيز هذا مِنْ رِوَايَةِ ابْنِهِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْهُ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْت لِعَطَاءٍ رَجُلٌ حَجَّ أَوَّلَ مَا حَجَّ فَأَخْطَأَ الناس بيوم النحر أيجزئ عنه قَالَ نَعَمْ قَالَ وَأَحْسَبُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "فِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَأَضْحَاكُمْ يوم تضحون" قال وأراه قَالَ "وَعَرَفَةُ يَوْمَ تَعْرِفُونَ" 5 وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ وَصَحَّحَهُ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ6 مرفوعا وصوب الدَّارَقُطْنِيُّ وَقْفَهُ فِي الْعِلَلِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ الْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ7 وَابْنُ الْمُنْكَدِرِ لَمْ يَسْمَعْ

_ 1 أخرجه أبو يعلى في "مسنده" "2/245"، حديث "946". 2 ينظر: "النهاية" لابن الأثير "1/191". قال: التفث: وهو ما يفعله المحرم بالحج إذا حلّ كقص الشارب والأظفار، ونتف الإبط وحلق العانة، وقيل: هو إذهاب الشعث والدرن والوسخ مطلقاً. 3 تقدم تخريجه. 4 أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص "153"، رقم "149"، عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ... فذكره. وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/176". 5 أخرجه الشافعي في "معرفة السنن والآثار" للبيهقي "4/164"، رقم "3124"، وفي "السنن الكبرى" "5/76"، كتاب الحج: باب خطأ الناس يوم عرفة. 6 أخرجه الدارقطني "2/225"، كتاب الحج، حديث "37"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/175"، كتاب الحج: باب خطأ الناس يوم عرفة، عن ابن المنكدر عن عائشة به. 7 أخرجه أبو داود "2/297"، كتاب الصوم: باب إذا أخطأ القوم الهلال، حديث "2324"، عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة، وكذا أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/175"، والدارقطني"2/225"، حديث "36".

مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْهُ1 وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْهُ2 وَرَوَاهُ مُجَاهِدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ عَرَفَةُ يَوْمَ يَعْرِفُ الْإِمَامُ3 تَفَرَّدَ بِهِ مُجَاهِدُ قَالَهُ الْبَيْهَقِيّ قَالَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَائِشَةَ مُرْسَلٌ كَذَا قَالَ وَقَدْ نَقَلَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْهَا وَإِذَا ثَبَتَ سَمَاعُهُ مِنْهَا أَمْكَنَ سَمَاعُهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَإِنَّهُ مَاتَ بَعْدَهَا. قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "حَجُّكُمْ يَوْمَ تَحُجُّونَ" لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا وَبِمَعْنَاهُ الْحَدِيثُ الَّذِي قَبْلَهُ. قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ تَرَكَ الْمَبِيتَ بِمُزْدَلِفَةَ فَلَا حَجَّ لَهُ" لَمْ أَجِدْهُ وَقَالَ النَّوَوِيُّ لَيْسَ بِثَابِتٍ وَلَا مَعْرُوفٌ وَقَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ لَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ أَخَذَهُ الرَّافِعِيُّ وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي يَعْلَى "وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ جَمْعًا فَلَا حَجَّ لَهُ" وَبِهِ يُحْتَجُّ لِابْنِ خُزَيْمَةَ وَابْنِ بِنْتِ الشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِمَا إنَّ الْمَبِيتَ بمزدلفة ركن وللنسائي "مَنْ أَدْرَكَ جَمْعًا مَعَ الْإِمَامِ وَالنَّاسِ حَتَّى يُفِيضُوا فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ مَعَ الْإِمَامِ وَالنَّاسِ فَلَمْ يُدْرِكْ" 4 وَهِيَ مِنْ رِوَايَةِ مُطَرِّفٍ عَنْ الشعبي و [قد] 5 صَنَّفَ أَبُو جَعْفَرٍ الْعُقَيْلِيِّ جُزْءًا فِي إنْكَارِهَا وَذَكَرَ أَنَّ مُطَرِّفًا كَانَ يَهِمُ فِي الْمُتُونِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. حَدِيثُ الْحَجُّ عَرَفَةَ فَمَنْ أَدْرَكَهَا فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ تَقَدَّمَ قَرِيبًا. 1052 - حَدِيثُ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ أَفَاضَتْ فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ مُزْدَلِفَةَ بِإِذْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَأْمُرْهَا بِالدَّمِ وَلَا النَّفَرَ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ جَمْعٍ وَكَانَتْ ثَقِيلَةً ثَبْطَةً فَأَذِنَ لَهَا6 وَأَمَّا

_ 1 أخرجه الترمذي "3/71"، كتاب الصوم: باب ما جاء في الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون، حديث "697"، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. 2 أخرجه ابن ماجه "1/531"، كتاب الصيام: باب ما جاء في شهري العيد، حديث "1660"، من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة به. 3 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/175"، كتاب الحج: باب خطأ الناس يوم عرفة، من طريق محمد بن إسماعيل أبو إسماعيل عن سفيان عن ابن المنكدر عن عائشة رضي الله عنها. وقال الهيثمي: محمد هذا يعرف بالفارسي، وهو كوفي قاضي فارس، تفرد به عن سفيان. 4 أخرجه النسائي "5/263"، كتاب الحج: باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام في المزدلفة، حديث "3040". 5 سقط في ط. 6 أخرجه البخاري "3/526" كتاب الحج: باب من قدم ضعفة أهله بليل، حديث "1680"، ومسلم "2/939"، كتاب الحج: باب استحباب تقديم الضعفة من النساء وغيرهن، حديث "294- 1290" وأحمد "6/213، 214" والنسائي "5/262"، كتاب الحج: باب الرخصة للنساء في الإفاضة من جمع قبل الصبح، وابن ماجه "2/1007"، كتاب المناسك: باب من تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمار، حديث "3007"، والدارمي "2/58"، كتاب المناسك: باب الرخصة في النفر من جمع بليل، والبيهقي "5/184" أبو يعلى "8/236"، رقم "4808" من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة فذكرته.

قَوْلُهُ وَلَمْ يَأْمُرْهَا إلَى آخِرِهِ فَلَمْ أَرَهُ مَنْصُوصًا إلَّا أَنَّهُ مَأْخُوذٌ بِدَلِيلِ الْعَدَمِ. 1053 - حَدِيثُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَفَاضَتْ فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ مُزْدَلِفَةَ بِإِذْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَأْمُرْهَا وَلَا مَنْ مَعَهَا بِالدَّمِ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَرَمَتْ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْيَوْمَ الَّذِي يَكُونُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي عِنْدَهَا1 وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ أَنَا دَاوُد بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ والدراوردي عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا قَالَ وَأَخْبَرَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ مِثْلَهُ2 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تُوَافِيَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِمَكَّةَ يَوْمَ النَّحْرِ3 قَالَ الْبَيْهَقِيّ هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَهُوَ فِي آخِرِ حَدِيثِ الشَّافِعِيِّ الْمُرْسَلِ وَقَدْ أَنْكَرَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الصُّبْحَ يَوْمئِذٍ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَكَيْفَ يَأْمُرُهَا أَنْ تُوَافِيَ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِمَكَّةَ وَقَالَ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ قَوْلُهُ وَكَانَ يومها فيه مغنيان أَحَدُهُمَا أَنْ يُرِيدَ يَوْمَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحَبَّ أَنْ يُوَافِيَ التَّحَلُّلَ وَهِيَ قَدْ فَرَغَتْ ثَانِيهِمَا أَنَّهُ أَرَادَ وَكَانَ يَوْمَ حَيْضِهَا فَأَحَبَّ أَنْ تُوَافِيَ التَّحَلُّلَ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ قَالَ فَيَقْرَأُ عَلَى الْأَوَّلِ بِالْمُثَنَّاةِ تَحْتَ وَعَلَى الثَّانِي بِالْمُثَنَّاةِ فَوْقَ قُلْت وَهُوَ تَكَلُّفٌ ظَاهِرٌ وَيَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ المراد بيومها الَّذِي يَكُونُ فِيهِ عِنْدَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ جَاءَ مُصَرَّحًا بِذَلِكَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد الَّتِي سَبَقَتْ وَهِيَ سَالِمَةٌ مِنْ الزِّيَادَةِ الَّتِي اسْتَنْكَرَهَا أَحْمَدُ وَسَيَأْتِي قَرِيبًا قَوْلُ أُمِّ سَلَمَةَ إنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا لَيْلَةَ النَّحْرِ لَيْلَتَهَا التي كان يَأْتِيهَا فِيهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. تَنْبِيهٌ: وَأَمَّا قَوْلُهُ وَلَمْ يَأْمُرْهَا وَلَا مَنْ مَعَهَا بِالدَّمِ فَلَمْ أَرَهُ صَرِيحًا بَلْ هُوَ كَمَا تَقَدَّمَ

_ 1 أخرجه أبو داود "2/481"، كتاب المناسك "الحج": باب التعجيل من جمع، حديث "1942" والحاكم في "المستدرك" "1/429" كتاب المناسك، والبيهقي "5/133"، كتاب الحج: باب من أجاز رميها بعد نصف الليل. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/218"، كتاب المناسك "الحج": باب رمي جمرة العقبة ليلة النحر قبل طلوع الفجر. قال الحاكم: صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي. 2 أخرجه الشافعي في "الأم" "2/330، 331"، كتاب الحج: باب دخول منى، وفي "المسند" "1/357، 358"، كتاب الحج: باب فيما يلزم الحاج بعد دخول مكة إلى فراغه من مناسكه، حديث "924" والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/133"، كتاب الحج: باب من أجاز رميها. 3 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/133" كتاب الحج: باب من أجاز رميها بعد نصف الليل.

فِي الَّذِي قَبْلَهُ. حَدِيثُ عُمَرَ مَنْ أَدْرَكَهُ الْمَسَاءُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَلْيَقُمْ إلَى الْغَدِ حَتَّى يَنْفِرَ مَعَ النَّاسِ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ غَرَبَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَهُوَ بِمِنًى فَلَا يَنْفِرَنَّ حَتَّى يَرْمِيَ الْجِمَارَ مِنْ الْغَدِ مِنْ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ1 وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ فَذَكَرَهُ2 قَالَ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا وَلَا يَصِحُّ رَفْعُهُ. 1054 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ كُنْت فِيمَنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ إلَى مِنًى3 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْهُ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ وَمِنْ طَرِيقِهِ الْبَيْهَقِيّ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ ضَعَفَةِ أَهْلِهِ فَصَلَّيْنَا الصُّبْحَ بِمِنًى وَرَمَيْنَا الْجَمْرَةَ4. 1055 - حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى مِنًى فَأَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنًى وَنَحَرَ ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ "خُذْ وَأَشَارَ إلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ" 5 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

_ 1 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/407"، كتاب الحج: باب رمي الجمار رقم "217". 2 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/152"، كتاب الحج: باب من غربت له الشمس يوم النفر الأول بمنى أقام حتى يرمي الجمار يوم الثالث بعد الزوال. 3 أخرجه البخاري "3/526"، كتاب الحج: باب من قدم ضعفة أهله فيقفون في المزدلفة ويدعون، ويقدم إذا غاب القمر، حديث "1678"، ومسلم "2/941"، كتاب الحج: باب استحباب تقدم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في آواخر الليالي قبل زحمة الناس، واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة، حديث "301، 1293" وأبو داود "2/279، 240" كتاب المناسك "الحج": باب التعجيل من جمع، حديث "1939"، الترمذي "3/239، 240"، كتاب الحج: باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل، حديث "892، 893"، والنسائي "5/261"، كتاب الحج: باب تقديم النساء والصبيان إلى منازلهم بمزدلفة، وابن ماجه "2/1007"، كتاب المناسك: باب من تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمار، حديث "3026"، وابن الجارود "2/463" والطيالسي " / " وابن خزيمة "4/257" رقم "2870" وابن حبان "3870- الإحسا"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/217" وأبو يعلى "4/274"، رقم "32386" من طرق عن ابن عباس قال: "أنا ممن قدم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من ضعفة أهله". 4 أخرجه النسائي "5/266"، كتاب الحج: باب الرخصة للضعفة أن يصلوا يوم النحر الصبح بمنى، حديث "3049" عن ابن عباس بهذا اللفظ. 5 أخرجه البخاري "1/367- الفتح" كتاب الوضوء: باب ما الذي يوصل به شعر الإنسان، حديث "171" بلفظ: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره، من حديث ابن سيرين عن أنس به. وأخرجه مسلم "5/60- نووي"، كتاب الحج: باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق، حديث "323- 1305" وأبو داود "2/203"، كتاب المناسك "الحج": باب الحلق والتقصير، حديث "1981" والترمذي "3/264" والنسائي في "الكبرى" "2/445" رقم "4102"، وأحمد "3/111"، والحميدي "2/521"، حديث "1220"، وابن خزيمة "4/299" رقم "2928".

تَنْبِيهٌ: الْحَالِقُ مَعْمَرُ بْنُ عَبْدِ الله بن نصلة رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ وَقِيلَ خِرَاشُ بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ رَبِيعَةَ الْكَلْبِيُّ مَنْسُوبٌ إلَى كَلْبِ بْنِ حَنِيفَةَ ذَكَرَهُ الْوَاقِدِيُّ. قَوْلُهُ فَإِذَا انْتَهَوْا إلَى وَادِي مُحَسِّرٍ فَالْمُسْتَحَبُّ لِلرَّاكِبِينَ أَنْ يُحَرِّكُوا دَوَابَّهُمْ وَلِلْمَاشِينَ أَنْ يُسْرِعُوا قَدْرَ رَمْيَةٍ بِحَجَرٍ رَوَى ذَلِكَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ فَحَرَّكَ قَلِيلًا ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الَّتِي تخرج على الجمرة االْكُبْرَى1. قَوْلُهُ وَقِيلَ إنَّ النَّصَارَى كَانَتْ تَقِفُ ثَمَّ فَأَمَرَ بِمُخَالَفَتِهِمْ انْتَهَى احْتَجَّ لَهُ بِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ وَهُوَ يُوضِعُ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ: إلَيْك نَعْدُو قَلِقًا وَضِينُهَا ... مُخَالِفًا دِينَ النَّصَارَى دِينُهَا2. أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ. قَوْلُهُ وَلَا يَنْزِلُ الرَّاكِبُونَ حَتَّى يرموا كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ ظَاهِرُ حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَرَوَى الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ يَقُولُ "خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ" 3 وَسَيَأْتِي حَدِيثُ أُمِّ الْحُصَيْنِ فِي أَوَّلِ بَابِ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ. وَفِي الْبَابِ فِي رَمْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِبًا عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَامِرِيِّ4 رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ5 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ. قَوْلُهُ وَالسُّنَّةُ أَنْ يُكَبِّرَ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ هُوَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ عِنْدَ مُسْلِمٍ.

_ 1 تقدم مراراً. 2 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/126"، كتاب الحج: باب الإبضاع في وادي محسر، وأخرجه الشافعي في "الأم" "2/330"، كتاب الحج: باب ما يفعل من دفع من عرفة، وأخرجه البيهقي أيضا في "معرفة السنن والآثار" "4/119"، رقم "3050". 3 تقدم تخريجه. 4 أخرجه الترمذي "3/238"، كتاب الحج: باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار، حديث "905"، والنسائي "5/270"، كتاب المناسك: باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم، رقم "3061"، وابن ماجه "2/1009"، رقم "3035"، والحاكم في "المستدرك" "4/507"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/130"، كتاب الحج: باب رمي جمرة العقبة راكبا. قال الترمذي: حسن صحيح. 5 أخرجه أحمد "1/232"، والترمذي "3/235"، كتاب الحج: باب ما جاء في رمي الجمار راكباً وماشياً، حديث "899"، وأخرجه ابن ماجه "2/1009"، كتاب المناسك: باب رمي الجمار راكبا، حديث "3034"، قال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن.7

1056 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ أَوَّلِ حَصَاةٍ رَمَاهَا لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا لَكِنْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَكَبَّرَ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ1 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَتَكْبِيرُهُ مَعَ أَوَّلِ كُلِّ حَصَاةٍ2 دَلِيلٌ عَلَى قَطْعِ التَّلْبِيَةِ بِأَوَّلِ حَصَاةٍ انْتَهَى وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ إلَى مُزْدَلِفَةَ ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ إلَى مِنًى وَكِلَاهُمَا قَالَ لَمْ يَزَلْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ3 وَفِي رِوَايَةٍ حَتَّى بَلَغَ الْجَمْرَةَ لَكِنْ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيّ فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى فَلَمَّا رَمَى قَطَعَ التَّلْبِيَةَ4. قَوْلُهُ نُقِلَ أَنَّهُ مَنْ تُقُبِّلَ حَجُّهُ رُفِعَ حَجَرُهُ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ مَرْدُودٌ الْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ الْجِمَارُ الَّتِي يُرْمَى بِهَا كُلَّ عَامٍ قَالَ أَمَا إنَّهُ مَا تُقُبِّلَ مِنْهَا رُفِعَ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَرَأَيْتهَا أَمْثَالَ الْجِبَالِ5 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْقُوفًا وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا مِنْ وَجْهٍ ضَعِيفٍ وَلَا يَصِحُّ مَرْفُوعًا،

_ 1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/112"، كتاب الحج: باب التلبية يوم عرفة وقبله وبعده حتى يرمي جمرة العقبة، والنسائي في "الكبرى" "2/440" رقم "4085". 2 وهو مذهب الشافعي ينظر في: "الأم" للشافعي "2/220"، "قليوبي وعميرة" "2/118"، الشرواني وابن قاسم "4/118"، "بدائع الصنائع" "3/1165"، "تحفة الفقهاء" "1/614- 621". 3 أخرجه البخاري "3/404- 405"، كتاب الحج: باب الركوب والارتداف في الحج، حديث "1543، 1544"، ومسلم "2/931"، كتاب الحج: باب استحباب إدامة الحج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر، حديث "267/1281"، وأبو داود "1/564"، كتاب المناسك: باب متى يقطع التلبية، حديث "1815"، والنسائي "5/268"، كتاب المناسك "الحج": باب التلبية في السير، والترمذي "3/260"، كتاب الحج: باب ما جاء متى يقطع التلبية في الحج، حديث "918"، وابن ماجه "2/1011"، كتاب المناسك: باب في رمي الجمار يرميها راكبا، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "476" وابن خزيمة "4/279"، رقم "2881"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/224"، والبيهقي "5/112"، كتاب الحج: باب التلبية يوم عرفة قبله وبعده حتى يرمي جمرة العقبة، والبغوي في "شرح السنة" "4/109- بتحقيقنا" من حديث عبد الله بن عباس أن الفضل بن عباس أخبره النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، واللفظ لمسلم. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 4 أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" "2/440، 441"، حديث "4086". 5 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "1/476"، كتاب المناسك: باب يرفع ما يقبل من أحجار الرمي، والدارقطني "2/300"، حديث "288"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/128"، كتاب الحج: باب أخذ الحصى لرمي جمرة العقبة وكيفية ذلك، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/263"، وعزاه للطبراني في "الأوسط" وقال: فيه يزيد بن سنان التميمي، وهو ضعيف. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرحاه، يزيد بن سنان ليس بالمتروك. وقال الذهبي متعقباً: يزيد ضعفوه. وقال البيهقي: يزيد بن سنان ليس بالقوي في الحديث.

وَهُوَ مَشْهُورٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهَا رُفِعَ وَمَا لَمْ يُقْبَلْ تُرِكَ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَسُدَّ مَا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ1 وَأَخْرَجَهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ. 1057 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا "إذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ الطِّيبُ وَالثِّيَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ" 2 لَفْظُ أَحْمَدَ وَلِأَبِي دَاوُد إذَا "رَمَى أَحَدُكُمْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ" 3 وَفِي رواية للدارقطني " إذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ وَذَبَحْتُمْ فقد حل لكم كُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ" 4 وَمَدَارُهُ عَلَى الْحَجَّاجِ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَمُدَلِّسٌ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ إنَّهُ مِنْ تَخْلِيطَاتِهِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا فِي حَدِيثٍ لِأُمِّ سَلَمَةَ مَعَ حُكْمٍ آخَرَ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ الْفُقَهَاءِ قَالَ بِهِ5 وَأَشَارَ بِذَلِكَ إلَى مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّهِ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَتْ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَدُورُ إلَيَّ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَاءَ لَيْلَةِ النَّحْرِ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدِي فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهْبُ بْنُ زَمْعَةَ وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ مُتَقَمِّصَيْنِ فَقَالَ لَهُمَا "أَفَضْتُمَا" قَالَا لَا قَالَ "فانزعا قميصكما" فنزعا فَقَالَ وَهْبُ وَلِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ "هَذَا يَوْمٌ رُخِّصَ فِيهِ لَكُمْ إذَا رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ وَنَحَرْتُمْ الْهَدْيَ إنْ كَانَ لَكُمْ فَقَدْ حَلَلْتُمْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرَمْتُمْ مِنْهُ إلَّا النِّسَاءَ حَتَّى تَطُوفُوا بِالْبَيْتِ فَإِذَا أَمْسَيْتُمْ وَلَمْ تُفِيضُوا صِرْتُمْ حُرُمًا كَمَا كُنْتُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ حَتَّى تُفِيضُوا بِالْبَيْتِ" 6 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ الْفُقَهَاءِ قَالَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَذَكَرَ ابْنُ حَزْمٍ أَنَّهُ مَذْهَبُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ "إذَا رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ" فَقَالَ رَجُلٌ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ وَالطِّيبُ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَقَدْ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَمِّخُ رَأْسَهُ بِالطِّيبِ7

_ 1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/128"، كتاب الحج: باب أخذ الحصى لرمي العقبة وكيفية ذلك، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل عن ابن عباس موقوفاً. 2 أخرجه أحمد في "المسند" "6/143"، وابن خزيمة "4/302"، رقم "2937". 3 أخرجه أبو داود "1/606"، كتاب المناسك: باب في رمي الجمار، حديث "1978"، قال أبو داود: هذا حديث ضعيف، الحجاج لم ير الزهري ولم يسمع منه. 4 أخرجه الدارقطني "2/276"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "186، 187"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/136"، كتاب الحج: باب ما يحل بالتحلل الأول من محظورات الإحرام. 5 ينظر: "السنن الكبرى" "5/136". 6 أخرجه أبو داود "2/207"، كتاب المناسك "الحج": باب الإفاضة في الحج، حديث "1999"، والحاكم في "المستدرك" "1/489، 490"، كتاب المناسك، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/136، 137"، من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 7 أخرجه أبو داود "2/149"، كتاب المناسك "الحج": باب التعجيل من جمع، حديث "1940"................=

وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ "إذَا رَمَى وَحَلَقَ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ" قَالَ سَالِمٌ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ أَنَا طَيَّبْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1 وَرَوَى الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ قَالَ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ يُصَلِّيَ الْإِمَامُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَالصُّبْحَ بِمِنًى ثُمَّ يَغْدُو إلَى عَرَفَةَ فَيَقِيلُ حَيْثُ قُضِيَ لَهُ حَتَّى إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ خَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ ثُمَّ يُفِيضَ فَيُصَلِّي بِالْمُزْدَلِفَةِ أَوْ حَيْثُ قَضَى اللَّهُ لَهُ ثُمَّ يَقِفُ بِجَمْعٍ حَتَّى إذَا اُسْتُنْفِرَ دَفَعَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الْكُبْرَى حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَرُمَ عَلَيْهِ إلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ2. 1058 - حَدِيثُ "لَيْسَ عَلَى النساء حلق وإنما يقصرن" 3 أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَقَوَّاهُ أَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ وَالْبُخَارِيُّ في التاريخ وأعله بن الْقَطَّانِ وَرَدَّ عَلَيْهِ ابْنُ الْمَوَّاقِ فَأَصَابَ. 1059 - حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَحْلِقُوا وَيُقَصِّرُوا هَذَا اللَّفْظُ لَمْ أَرَهُ لَكِنْ فِي الْبُخَارِيِّ عَنْ جَابِرٍ "أَحِلُّوا مِنْ إحْرَامِكُمْ بِطَوَافٍ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَصِّرُوا" 4. قَوْلُهُ وَإِذَا حَلَقَ فَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْدَأَ بِالشِّقِّ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ وَأَنْ يَكُونَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَأَنْ

_ = وأخرجه النسائي "5/277"، كتاب الحج: باب ما يحل للمحرم بعد رمي الجمار، وابن ماجه "2/1011"، كتاب المناسك: باب ما يحل للرجال إذا رمى جمرة العقبة، حديث "3041"، وأحمد "1/344، 369"، وأبو يعلى "5/89"، رقم "2696"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/229"، كتاب الحج: باب اللباس والطيب متى يحلان للمحرم، وابن طهمان في "مشيخته" "161"، والبيهقي "5/136"، كتاب الحج: باب ما يحل بالتحلل الأول من محظورات الإحرام، كلهم من طريق الحسن العرني عن ابن عباس مرفوعاً، والحسن بن عبد الله العرني قال الإمام أحمد لم يسمع من ابن عباس شيئا كما في "جامع التحصيل" ص "166"، وقال النووي في "المجموع" "8/203"، وإسناده جيد إلا أن يحيى بن معين وغيره قالوا: يقال: إن الحسن العرني لم يسمع ابن عباس. 1 أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في "السنن الكبرى" "5/135"، كتاب الحج: باب ما يحل بالتحلل الأول، من محظورات الإحرام. 2 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "1/461"، وقال: على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. 3 أخرجه أبو داود "1/607"، كتاب المناسك: باب الحلق والتقصير، حديث "1984، 1985"، والدارمي "2/64"، كتاب الحج، والبيهقي "5/104"، كتاب الحج: باب ليس على النساء حلق ولكن يقصرون، كلهم من طريق صفية بنت شيبة عن أم عثمان بنت أبي سفيان عن ابن عباس مرفوعاً. وأخرجه من هذا الطريق الطبراني في "الكبير" "12/250". وقال النووي في "المجموع" "8/183": رواه أبو داود بإسناد حسن. 4 أخرجه البخاري "4/312- الفتح"، كتاب الحج: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، حديث "1651"، بلفظ: أهلّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو وأصحابه بالحج. وفيه: فأمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أصحابه أ، يجعلوها عمرة يطوفوا ثم يقصروا ويحلّوا ... فذكره من حديث جابر.

يُكَبِّرَ بَعْدَ الْفَرَاغِ وَأَنْ يَدْفِنَ شَعْرَهُ انْتَهَى أَمَّا الْبُدَاءَةُ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَرَمَاهَا ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنًى وَنَحَرَ ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ خُذْ وَأَشَارَ إلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَسَمَ شَعْرَهُ بَيْنَ مَنْ يَلِيهِ ثُمَّ أَشَارَ إلَى الْحَلَّاقِ فَحَلَقَ الْأَيْسَرَ الْحَدِيثُ1. وَأَمَّا اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ فَلَمْ أَرَهُ فِي هَذَا الْمَقَامِ صَرِيحًا وَقَدْ اسْتَأْنَسَ لَهُ بَعْضُهُمْ بِعُمُومِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا "خَيْرُ الْمَجَالِسِ مَا اُسْتُقْبِلَتْ بِهِ الْقِبْلَةُ" 2 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَأَمَّا التَّكْبِيرُ بَعْدَ الْفَرَاغِ فَلَمْ أَرَهُ أَيْضًا. وَأَمَّا دَفْنُ الشَّعْرِ فَقَدْ سَبَقَ فِي الْجَنَائِزِ وَلَعَلَّ الرَّافِعِيَّ أَخَذَهُ مِنْ قِصَّةِ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ الْحَجَّامِ فَفِيهَا أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يَتَوَجَّهَ قِبَلَ الْقِبْلَةِ وَأَمَرَهُ أَنْ يُكَبِّرَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفِنَ وَهِيَ مَشْهُورَةٌ أَخْرَجَهَا ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي مُثِيرِ الْعَزْمِ السَّاكِنِ بِإِسْنَادِهِ إلَى وَكِيعٍ عَنْهُ. قَوْله وَالْأَفْضَلُ حَلْقُ جَمِيعِ الرَّأْسِ تَأَسِّيًا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْخَذُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ الْمَذْكُورِ. 1060 - حَدِيثُ "رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ" الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ3 وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ4،

_ 1 تقدم تخريجه قريباً. 2 أخرجه الطبراني في "الكبير" "10/389"، رقم "10781"، من طريق هشام بن زياد أبي المقدام عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس مرفوعاً إن لكل شيء شرفاً وإن شرف المجالس ما استقبل به القبلة. وذكره الهيثمي بن زياد أبو المقدام وهو متروك. وأخرجه الحاكم "4/269- 270"، من طريق محمد بن معاوية ثنا مصادف بن زياد عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس مطولاً. وقال الذهبي: ومحمد بن معاوية كذبه الدارقطني فبطل الحديث. 3 أخرجه البخاري "3/561"، كتاب الحج: باب الحلق والتقصير عند الإحلال، حديث "1727"، ومسلم "2/945"، كتاب الحج: باب تفضيل الحلق على التقصير، وابن الجارود "485"، والطيالسي "1835"، وأحمد "2/16، 24، 79، 119"، وابن خزيمة "4/299"، رقم "2929"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/143"، والبيهقي "5/134"، والبغوي في "شرح السنة" "4/120- بتحقيقنا"، من طرق عن نافع عن ابن عمر به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أبي هريرة وأم حصين الأحمسية وابن عباس وأبي سعيد الخدري ومالك بن ربيعة وحبش بن جنادة وتارب. 4 أخرجه البخاري "3/656"، كتاب الحج: باب الحلق والتقصير عند الإحلال، حديث "1728"، ومسلم "2/945" كتاب الحج: باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير، حديث "317- 1302"، وابن ماجه "2/1013"، كتاب المناسك: باب الحلق، حديث "3043"، وأحمد "2/231"، والبيهقي "5/134"، من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللهم اغفر للمحلقين" قالوا: وللمقصرين، قالها ثلاثاً قال: "وللمقصرين". وله طريق آخر عن أبي هريرة: أخرجه مسلم "2/945"، كتاب الحج: باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير، وأحمد "2/411"، من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة.

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أُمِّ حُصَيْنٍ1 وَلِأَحْمَدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ2. 1061 - حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ مِنًى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ثُمَّ ذَبَحَ ثُمَّ حَلَقَ ثُمَّ طَافَ لِلْإِفَاضَةِ3 هُوَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ سِوَى ذِكْرِ الْحَلْقِ فَهُوَ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ عَنْ أَنَسٍ. 1062 - حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي حَلَقْت قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ الْحَدِيثُ4 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ

_ 1 أخرجه مسلم "2/946"، كتاب الحج: باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير "321/1303"، وأحمد "4/70، 6/403"، والنسائي في "الكبرى" "2/450"، كتاب الحج: باب فضل التقصير رقم "4117"، والطيالسي "1/224- منحة"، رقم "6/108"، من طريق شعبة عن يحيى بن الحصين عن جدته – أم الحصين- أنها سمعت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين مرة. 2 أخرجه أحمد "3/20"، والطيالسي "1/224- منحة"، رقم "1085"، والطحاوي "2/146"، وأبو يعلى "2/453"، رقم "1263"، من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأنصاري عن أبي سعيد أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حلق يوم الحديبية وأصحابه إلا أبا قتادة وعثمان فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يرحم الله المحلقين"، قالوا: والمقصرين يا رسول الله قال: "يرحم الله المحلقين"، قالوا: يا رسول الله والمقصرين، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الثالثة: "والمقصرين". والحديث ذكره الهيثمي في "المجمع" "3/265"، قال: رواه أحمد وأبو يعلى وفيه إبراهيم الأنصاري جهله أبو حاتم وبقية رجاله رجال الصحيح. 3 تقدم تخريجه. 4 أخرجه مالك "1/421"، كتاب الحج: باب جامع الحج، حديث "242"، والبخاري "3/569"، كتاب الحج: باب الفتيا على الدابة عند الجمرة، حديث "1736"، ومسلم "2/948"، كتاب الحج: باب من حلق قبل النحر، أو نحر قبل الرمي، حديث "327/1306"، وأبو داود "2/516، 517" كتاب المناسك "الحج": باب فيمن قدم شيئاً قبل شيء في حجه، أخرجه "2014"، والترمذي "3/258"، كتاب الحج: باب ما جاء فيمن حلق قبل أن يذبح، أو نحر قبل أن يرمي، حديث "916"، وابن ماجه "2/1014"، كتاب المناسك: باب من قدم نسكاً قبل نسك، حديث "3051"، والشافعي "1/378"، كتاب الحج: الباب السابع في الإفراد والقران، والتمتع، حديث "974"، والطيالسي "1/224"، كتاب الحج والعمرة: باب النحر والحلق، والتقصير وحل ما يحرم على المحرم بعد ذلك ما عدا النساء، حديث "1083"، وأحمد "2/159"، والدارمي "2/64"، كتاب المناسك: باب من قال على النساء حلق، وابن الجارود ص "1014"، كتاب المناسك، حديث "487"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/237"، كتاب مناسك الحج: باب من قدم من حجه نسكاً قبل نسكٍ، والبيهقي "5/141"، كتاب الحج: باب التقديم والتأخير في عمل يوم النحر، والحميدي "1/264"، رقم "580" والنسائي في "الكبرى" "2/447"، من طرق عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سأله رجل فقال: ذبحت قبل أن أحلق قال: "احلق ولا حرج"، فسأله آخر فقال: حلقت قبل أن أذبح قال: "اذبح ولا حرج" قال آخر: ذبحت قبل أن أرمي قال: "ارم ولا حرج"، وقال الترمذي: حسن صحيح.

حَدِيثِهِ وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ1. حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أُمَّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَرَمَتْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَفَاضَتْ تَقَدَّمَ. حَدِيثُ "إذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ الطِّيبُ وَاللِّبَاسُ وَكُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ" تَقَدَّمَ. حَدِيثُ عَائِشَةَ طَيَّبْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحَلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ. حَدِيثُ "مَنْ تَرَكَ نُسُكًا فَعَلَيْهِ دَمٌ" تَقَدَّمَ فِي الْمَوَاقِيتِ وَأَنَّهُ مَوْقُوفٌ. 1063 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاتَ بِمِنًى لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ وَقَالَ "خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ" أَمَّا مَبِيتُهُ بِمِنًى فَمَشْهُورٌ وَقَدْ بَيَّنَهُ حَدِيثُ أَبِي دَاوُد وَابْنِ حِبَّانَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخِرِ يَوْمِ النَّحْرِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَجَعَ إلَى مِنًى فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يَرْمِي الْجَمْرَةَ إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ الْحَدِيثُ2 وَأَمَّا قَوْلُهُ "خُذُوا عَنِّي مناسككم" تقدم فِي أَوَائِلِ الْبَابِ. 1064 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ الْعَبَّاسَ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يبيت لَيَالِيَ مِنًى لِأَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ3 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 1065 - حَدِيثُ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَتْرُكُوا الْمَبِيتَ بِمِنًى وَيَرْمُوا يَوْمَ النَّحْرِ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ثُمَّ يَرْمُوا يَوْمَ النَّفْرِ الْأَوَّلِ4 مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ،

_ 1 أخرجه البخاري "4/395- فتح الباري"، كتاب الحج: باب إذا رمى بعدما أمسى، أو حلق قبل أن يذبح، ناسياً أو جاهلا، حديث "1734"، ومسلم "5/65- نووي" كتاب الحج: باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي، حديث "334- 1307"، وأخرجه أحمد "1/258، 269"، والنسائي في "السنن الكبرى" "2/445"، رقم "4103"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/142"، كتاب الحج: باب التقديم والتأخير في عمل يوم النحر، من حديث ابن عباس. 2 أخرجه أحمد "6/90"، وأبو داود "2/497"، كتاب المناسك: باب في رمي الجمار، حديث "1973"، وابن خزيمة "4/311"، رقم "2956"، وابن حبان "1013- موارد"، وأبو يعلى "8/187- 188"، رقم "4744"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/220"، وابن الجارود "492"، والحاكم "1/477"، والبيهقي "5/148"، من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت ... الحديث. 3 أخرجه البخاري "4/407- الفتح" كتاب الحج: باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى؟ حديث "1745"، ومسلم "5/71- نووي"، كتاب الحج: باب وجوب المبيت ليالي أيام التشريق بمنى والترخيص في تركه لأهل السقاية، حديث "346- 1315"، وأخرجه أبو داود "2/199"، كتاب المناسك "الحج": باب يبيت بمكة ليالي منى، حديث "1959"، وابن ماجه "2/1019"، كتاب المناسك: باب البيتوتة بمكة ليالي منى، حديث "3065"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/153"، كتاب الحج: باب الرخصة لأهل السقاية في المبيت بمكة ليالي منى. 4 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/408"، كتاب الحج: باب الرخصة في رمي الجمار، حديث "218"، وأبو داود "2/202"، كتاب الحج: باب في رمي الجمار، حديث "1975"، والترمذي "3/289"، كتاب......................=

وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ أبيه عن أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ أَبِيهِ بِهِ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ أَبِيهِ ثُمَّ قَالَ رَوَاهُ مَالِكٌ فَقَالَ عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ وَحَدِيثُ مَالِكٍ أَصَحُّ1 وَقَالَ الْحَاكِمُ مَنْ قَالَ عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَدِيٍّ فَقَدْ نَسَبَهُ إلَى جَدِّهِ انْتَهَى وَلَفْظُ مَالِكٍ "أَرْخَصَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ عَنْ مِنًى يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَرْمُونَ الْغَدَ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ لِيَوْمَيْنِ ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ" وَلِأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ فِي رِوَايَةٍ "رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا وَيَدَعُوا يَوْمًا"2. تَنْبِيهٌ: أَبُو الْبَدَّاحِ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي التَّابِعِينَ وَقَالَ يُقَالُ إنَّ لَهُ صُحْبَةً وَفِي الْقَلْبِ مِنْهُ شَيْءٌ لِكَثْرَةِ الِاخْتِلَافِ فِي إسْنَادِهِ وَصَحَّحَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ أَنَّ لَهُ صُحْبَةً وَفِي كِتَابِ أَبِي مُوسَى المديني أنه زوج جميل بِنْتِ يَسَارٍ أُخْتِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الَّتِي عَضَلهَا. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا بِاللَّيْلِ وَأَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءُوا مِنْ النَّهَارِ3 رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ4 رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ.

_ = الحج: باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوماً، حديث "955"، والنسائي "2/1010"، كتاب المناسك: باب تأخير رمي الجمار من عذر، حديث "3036"، وأحمد "5/450"، وأبو يعلى "12/223- 224"، رقم "6836"، وابن حبان "3896"، والحاكم في "المستدرك" "1/478"، والبيهقي "5/150"، كتاب الحج: باب الرخصة لرعاء الإبل في تأخير رمي الغد يوم النحر إلى يوم النحر الأول وترك البيتوتة بمنى، والبغوي في "شرح السنة" "4/135- بتحقيقنا"، من حدي عاصم بن عدي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 1 أخرجه الترمذي "3/280"، كتاب الحج: باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوماً، ويدعوا يوماً، حديث "954"، وذكر هذا الكلام بعده. 2 أخرجه أبو داود "2/202"، كتاب المناسك: باب في رمي الجمار، حديث "1976"، والنسائي "5/273"، كتاب الحج: باب رمي الرعاة، حديث "3068". 3 أخرجه الدارقطني "2/276"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "184"، من طريق بكر بن بكار نا إبراهيم بن يزيد نا سليمان الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخص للرعاء أن يرموا بالليل وأي ساعة من النهار شاءوا. قال أبو الطيب آبادي في "التعليق المغني" "2/276"، إبراهيم بن يزيد قال ابن القطان: إن كان هو الخوزي فهو ضعيف، وإن كان غيره فلا يدرى من هو وبكر بن بكار قال فيه ابن معين: ليس بالقوي. 4 أخرجه البزار "2/32- كشف"، رقم "1139"، والحاكم نحوه "1/478"، والبيهقي "5/151"، كتاب الحج: باب الرخصة في أن يدعوا نهاراً ويرموا ليلاً إن شاءوا من طريق مسلم بن خالد الزنجي ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخص لرعاة الإبل أن يرموا بالليل. قال البزار: لا نعلمه عن ابن عمر إلا من هذا الوجه تفرد به مسلم بن خالد. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/263"، وقال رواه البزار، وفيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف وقد وثق.

1066 - حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى ثُمَّ لَمْ يَرْمِ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ حَتَّى زَالَتْ الشَّمْسُ1 مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْهُ مُعَنْعَنًا وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ2 وَرَوَاهُ أَبُو ذَرٍّ الْهَرَوِيُّ فِي مَنَاسِكِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْت جَابِرًا وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ نَحْوَهُ3 وَوَهَمَ فِي اسْتِدْرَاكِهِ. 1067 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى بِالْأَحْجَارِ وَقَالَ "بِمِثْلِ هَذَا فَارْمُوا" لَمْ أَرَهُ هَكَذَا لَكِنْ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ فَقَالَ "عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ" 4 وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ "هَاتِ اُلْقُطْ لِي" فَلَقَطْت لَهُ حَصَيَاتٍ مِثْلَ حَصَى الْخَذْفِ فَلَمَّا وَضَعْتهنَّ فِي يَدِهِ قَالَ "بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ فَارْمُوا وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ" 5 وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ أَيْضًا وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ6 قَالَ الطَّبَرَانِيُّ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ عَوْفٍ مِنْهُمْ سُفْيَانُ الثَّوْرِيِّ فَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ أَخِيهِ الْفَضْلِ إلَّا جَعْفَرَ بْنَ سُلَيْمَانَ وَلَا رَوَاهُ عَنْهُ إلَّا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. قُلْت وَرِوَايَتُهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ هِيَ الصَّوَابُ فَإِنَّ الْفَضْلَ هُوَ الَّذِي كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَئِذٍ وَسَيَأْتِي صَرِيحًا عَنْهُ فِي حَدِيثِ أُمِّ سُلَيْمَانَ وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حصى الخذف7 وَرَوَى أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ

_ 1 أخرجه مسلم "5/55- نووي" كتاب الحج: باب بيان وقت استحباب الرمي، حديث "314- 1299"، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/148، 149". 2 أخرجه البخاري تعليقاً "4/409- الفتح"، كتاب الحج: باب رمي الجما، فوق حديث "1746". 3 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "1/477"، كتاب المناسك، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. 4 أخرجه مسلم "5/31- نووي"، كتاب الحج: باب استحباب إدامة التلبية، حديث "268- 1282"، من حديث الفضل. 5 أخرجه النسائي "5/268"، كتاب الحج: باب التقاط الحصى، وابن ماجه "2/1008"، كتاب المناسك: باب قدر حصى الرمي، حديث "3029"، وابن الجارود ص "170، 171"، كتاب المناسك، حديث "473"، والحاكم "1/466"، كتاب المناسك، وأحمد "1/347"، وابن خزيمة "4/274"، رقم "2867"، وابن حبان "1011- موارد" وأبو يعلى "4/316"، رقم "2427"، والبيهقي "5/127"، من طريق أبي العالية الرياحي، عن ابن عباس. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وكذلك صححه ابن حبان، وابن خزيمة. 6تقدم عند مسلم برقم "1282"، وأخرجه ابن حبان "9/184- الإحسان" رقم "1872"، والطبراني في "الكبير" "18/272، 273"، رقم "686- 688". 7 أخرجه مسلم "5/55- نووي" كتاب الحج: باب استحباب كون حصى الجمار بقدر حصى الخذف، حديث "313، 1299"، وأبو داود "2/195"، كتاب المناسك "الحج": باب التعجيل من جمع، حديث "1944"، والترمذي "3/233، 234"، كتاب الحج: باب ما جاء أن الجمار التي يرمى بها مثل حصى الخذف، حديث "897"، والنسائي "5/274"، كتاب الحج: باب المكان الذي ترمى منه جمرة العقبة، حديث "3075"، من طريق أبي الزبير عن جابر، قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح.

حَرْمَلَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ قَالَ حَجَجْت حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَأَرْدَفَنِي عَمِّي سِنَانُ بْنُ سَنَةَ فَلَمَّا وَقَفْنَا بِعَرَفَاتٍ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا إحْدَى إصْبَعَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى فَقُلْت لِعَمِّي مَاذَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ "ارْمُوا الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ" 1 وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ وَقَالَ لَا نَعْلَمُ لِحَرْمَلَةَ غَيْرَهُ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَهُوَ رَاكِبٌ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَرَجُلٌ خَلْفَهُ يَسْتُرُهُ فَسَأَلَتْ عَنْ الرَّجُلِ فَقَالُوا الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ وَازْدَحَمَ النَّاسُ فَقَالَ "أَيُّهَا النَّاسُ لَا يَقْتُلْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَإِذَا رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ فَارْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ" 2. قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ الْمَسَاءَ إلَى آخِرِهِ تَقَدَّمَ. قَوْلُهُ وَجُمْلَةُ مَا يُرْمَى بِهِ فِي الْحَجِّ سَبْعُونَ حَصَاةً يَرْمِي إلَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يَوْمَ النَّحْرِ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ إلَى الْجَمَرَاتِ الثَّلَاثِ إلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ سَبْعٌ تَوَاتَرَ النَّقْلُ بِذَلِكَ قَوْلًا وَفِعْلًا انْتَهَى كَلَامُهُ وَهُوَ كَمَا قَالَ وَفِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي ذَكَرَهَا مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي. 1068 - حَدِيثٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْحَصَيَاتِ فِي سَبْعِ رَمْيَاتٍ وَقَالَ "خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ" أَمَّا الْأَوَّلُ فَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ3 وَأَمَّا قَوْلُهُ "خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ" فَتَقَدَّمَ وَقَدْ كَرَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ. 1069 - حَدِيثٌ أَنَّهُ وَقَفَ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ الثَّلَاثِ وَقَالَ "خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ" أَمَّا الْوُقُوفُ بَيْنَهَا فَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يتقدم فَيُسْهِلُ فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ طويلا ويدعو ويرفع يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيُسْهِلُ فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ طَوِيلًا ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ ذَاتَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَيَقُولُ:

_ 1 أخرجه أحمد في "المسند" "4/343"، والبزار كما في "كشف الأستار" رقم "1131"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/261"، وعزاه لأحمد والبزار والطبراني في "الكبير" قال: ورجاله ثقات. 2 أخرجه أبو داود "2/200"، كتاب الحج: باب في رمي الحمار "1966"، وأحمد في "المسند" "3/503". 3 تقدم تخريجه.

هَكَذَا رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ1 وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَوَهِمَ فِي اسْتِدْرَاكِهِ وَرَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ يَوْمَ النَّحْرِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَجَعَ إلَى مِنًى فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يَرْمِي الْجَمْرَةَ إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ كُلُّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ حَصَاةٍ وَيَقِفُ عِنْدَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ وَيَتَضَرَّعُ وَيَرْمِي الثَّالِثَةَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا2. وَأَمَّا قوله "خذوا عني [مناسككم] " 3 فَتَقَدَّمَ. قَوْلُهُ وَالسُّنَّةُ أَنْ يَرْفَعَ الْيَدَ عِنْدَ الرَّمْيِ فَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَأَنْ يَرْمِيَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَفِي يَوْمِ النَّحْرِ مُسْتَدْبِرَهَا كَذَا وَرَدَ فِي الْخَبَرِ انْتَهَى. أَمَّا رَفْعُ الْيَدِ فَتَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَأَمَّا رَمْيُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَسَلَفَ مِنْ حَدِيثِهِ أَيْضًا. وَأَمَّا رَمْيُ يَوْمِ النَّحْرِ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ فَلَيْسَ كَمَا قَالَ وَالْحَدِيثُ الْوَارِدُ فِيهِ موضوع رواه ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْكُوزِيِّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رأيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يرمي الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ وَظَهْرُهُ مِمَّا يَلِي مَكَّةَ4 وَعَاصِمٌ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ كَانَ مِمَّنْ يَضَعُ الْحَدِيثَ وَالْحَقُّ أَنَّ الْبَيْتَ يَكُونُ عَلَى يَسَارِ الرَّامِي كَمَا هُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ بن مسعود أنه انتهى إلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَلَى يَسَارِهِ وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ وَرَمَى بِسَبْعٍ وَقَالَ هَكَذَا رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ5. قَوْلُهُ وَالسُّنَّةُ إذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الْأُولَى أَنْ يَتَقَدَّمَ قَلِيلًا قَدْرَ مَا لَا يَبْلُغُهُ حَصَيَاتُ الرَّامِينَ وَيَقِفَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَيَدْعُوَ وَيَذْكُرَ اللَّهَ بِقَدْرِ قِرَاءَةِ الْبَقَرَةِ وَإِذَا رَمَى الثَّانِيَةَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَلَا يَقِفُ إذَا رَمَى الثَّالِثَةَ يُسْتَفَادُ ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ6 عِنْدَ الْبُخَارِيِّ.

_ 1 أخرجه البخاري في الصحيح "4/413- الفتح" كتاب الحج: باب إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة، حديث "1751"، والنسائي "5/276، 277"، كتاب مناسك "الحج": باب الدعاء بعد رمي الجمار، حديث "3083"، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" "1/478"، وأخرجه أحمد "2/152"، وابن ماجه "2/1009"، رقم "3032"، نحوه، وابن خزيمة "4/317، 318"، رقم "2972"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/148". 2 تقدم تخريجه. 3 سقط في ط. 4 أخرجه ابن عدي في "الكامل" "5/238"، ترجمة عاصي بن سليمان الكوزي. 5 أخرجه البخاري "4/410- فتح الباري" كتاب الحج: باب رمي الجمار من بطن الوادي، حديث "1748"، ومسلم "5/50- نووي"، كتاب الحج: باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي، حديث 307- 1296"، وأخرجه أحمد "1/374، 408، 415"، وأبو داود "2/201"، كتاب المناسك: باب في رمي الجمار، حديث "1974"، والنسائي "5/273"، حديث "3071"، وابن خزيمة "4/278"، رقم "2880"، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 6 تقدم تخريجه.

1070 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْبَطْحَاءِ ثُمَّ هَجَعَ بِهَا هَجْعَةً ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِلَفْظِ ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ1 وَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِمَعْنَاهُ وَفِيهِ ثُمَّ رَكِبَ إلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ2. 1071 - حَدِيثُ عَائِشَةَ نَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَصَّبَ وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ فَمَنْ شَاءَ نَزَلَهُ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَتْرُكْهُ لَمْ أَرَهُ هَكَذَا وَلِمُسْلِمٍ عَنْهَا نُزُولُ الْأَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ3 وَلِلْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ ذَلِكَ يَعْنِي نُزُولَ الْأَبْطَحِ وَتَقُولُ إنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ كَانَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ4. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ5 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَرَغَ مِنْ أَعْمَالِ الْحَجِّ طَافَ لِلْوَدَاعِ هُوَ مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْمُتَقَدِّمِ. قَوْلُهُ طَوَافُ الْوَدَاعِ ثَابِتٌ عَنْهُ قَوْلًا وَفِعْلًا أَمَّا الْفِعْلُ فَظَاهِرٌ أَيْ مِنْ الْأَحَادِيثِ وَأَمَّا الْقَوْلُ فَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ. 1072 - حَدِيثُ بن عباس [أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] 6 "لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ إلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْحَائِضِ" 7 مُسْلِمٌ دُونَ الِاسْتِثْنَاءِ وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ بِلَفْظِ أَمَرَ النَّاسَ

_ 1 أخرجه البخاري "4/423- الفتح" كتاب الحج: باب من صلىّ العصر يوم النفر بالأبطح، حديث "1764"، من حديث أنس. 2 أخرجه البخاري "4/424، 425- فتح الباري"، كتاب الحج: باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة، حديث "1767، 1768"، من حديث ابن عمر. 3 أخرجه مسلم "5/68- نووي" كتاب الحج: باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر، حديث "339- 1311"، عن عائشة رضي الله عنها. 4 أخرجه البخاري "4/423- فتح الباري"، كتاب الحج: باب المحصّب، حديث "1765"، ومسلم "5/68- نووي"، كتاب الحج: باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر، حديث "340- 1311"، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/161"، كتاب الحج: باب الدليل على أن النزول بالمحصب ليس بنسك يجب بتركه شيء، من حديث عروة عن عائشة. 5 أخرجه مسلم "5/69- نووي"، كتاب الحج: باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر، حديث "342- 1313"، وأخرجه أبو داود "2/209"، حديث "2009", والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/161". 6 سقط في ط. 7 أخرجه مسلم "2/963"، كتاب الحج: باب وجوب طواف الوداع، حديث "379- 1327"، وأبو داود "2/208"، كتاب الحج: باب الوداع، حديث "3070"، والدارمي "2/72"، كتاب الحج: باب في طواف الوداع، والشافعي "1/363"، رقم "941"، والحميدي "502"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/223"، وأبو يعلى "4/291"، رقم "2403"، وأحمد "1/222"، والطبراني في "الكبير" "11/43" رقم "10986"، والبيهقي "5/161"، كتاب الحج: باب طواف الوداع، والبغوي في "شرح السنة" "4/138- بتحقيقنا"، من حديث ابن عباس.

أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إلَّا أَنَّهُ خَفَّفَ عَنْ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ1 وَلِلْبُخَارِيِّ رَخَّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إذْ أَفَاضَتْ. 1073 - حَدِيثُ "لَا يَنْصَرِفَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ" مُسْلِمٌ كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَى أَبُو دَاوُد حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ. 1074 - حَدِيثُ أَنَّ صَفِيَّةَ حَاضَتْ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَنْصَرِفَ بِلَا وَدَاعٍ لَمْ أَرَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ مَعْنَاهُ بِلَفْظِ حَاضَتْ صَفِيَّةُ بنت حيي بعد ما أَفَاضَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَذَكَرْت حَيْضَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "حَابِسَتُنَا هِيَ" قَالَتْ فَقُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَفَاضَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتْ فَقَالَ "فَلْتَنْفِرْ" 2 وَلَهُ طُرُقٌ عِنْدَهُمَا وَأَلْفَاظٌ. 1075 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ زَارَنِي بَعْدَ مَوْتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي وَمَنْ زَارَ قَبْرِي فَلَهُ الْجَنَّةُ" هَذَانِ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَا الْإِسْنَادِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ هَارُونَ أَبِي قَزَعَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ حَاطِبٍ عَنْ حَاطِبٍ قَالَ قَالَ فَذَكَرَهُ3 وَفِي إسْنَادِهِ الرَّجُلُ الْمَجْهُولُ وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ أَبِي دَاوُد عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ4 بِلَفْظِ وَفَاتِي بَدَلَ مَوْتِي وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ وَابْنُ عَدِيٍّ فِي كَامِلِهِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ5 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ بْنِ بِنْتِ اللَّيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ يُونُسَ امْرَأَةِ اللَّيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ6 وَهَذَانِ الطَّرِيقَانِ ضَعِيفَانِ أَمَّا حَفْصٌ فَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ وَإِنْ كَانَ أَحْمَدُ قَالَ فِيهِ صَالِحٌ وَأَمَّا رِوَايَةُ الطَّبَرَانِيِّ فَفِيهَا مَنْ لَا يُعْرَفُ وَرَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ7 وَفِي إسْنَادِهِ

_ 1 أخرجه البخاري "3/684"، كتاب الحج: باب طواف الوداع، حديث "1755"، ومسلم "2/963"، كتاب الحج: باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، حديث "380/1328"، والدارمي "2/72"، كتاب الحج: باب في طواف الوداع، والشافعي "11/364"، رقم "943"، عن ابن عباس بلفظ: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه 2 أخرجه البخاري "4/417- الفتح" كتاب الحج: باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت، حديث "1757"، ومسلم "5/89- نووي" كتاب الحج: باب وجوب طواف الوداع، حديث "382- 1211"، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/162"، عن عائشة به. 3 أخرجه الدارقطني "2/278"، كتاب الحج: باب المواقيت، من حديث حاطب. 4 ينظر: الموضع السابق، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "4/5"، وعزاه للطبراني في "الأوسط". 5 أخرجه ابن عدي في "الكامل" "2/382"، ترجمة حفص بن سليمان الأسدي. 6 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما عزاه الهيثمي في "مجمع الزوائد" "4/5"، وزاد نسبته للطبراني في "الصغير"، وقال: وفيه عائشة بنت يونس، ولم أجد من ترجمها. 7 أخرجه العقيلي في "الضعفاء" "3/457"، ترجمة "1513"، فضالة بن سعيد بن زُمَيْل.

فَضَالَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَازِنِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَأَمَّا الثَّانِي فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ هِلَالٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ "مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي" 1 وَمُوسَى قَالَ أَبُو حَاتِمٍ مَجْهُولٌ أي العدالة [وبقية الإسناد ثقات] 2 وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِهِ وَقَالَ إنْ صَحَّ الْخَبَرُ فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ إسْنَادِهِ3 ثُمَّ رَجَّحَ أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ الْمُكَبَّرُ الضَّعِيفُ لَا الْمُصَغَّرُ الثِّقَةُ وَصَرَّحَ بِأَنَّ الثِّقَةَ لَا يَرْوِي هَذَا الْخَبَرَ الْمُنْكَرَ وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ لَا يَصِحُّ حَدِيثُ مُوسَى وَلَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ وَلَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ وَفِي قَوْلِهِ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ نَظَرٌ فَقَدْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَسْلَمَةَ بْنِ سَالِمِ الْجُهَنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ "مَنْ جَاءَنِي زَائِرًا لَا تُعْمِلُهُ حَاجَةٌ إلَّا زِيَارَتِي كَانَ حَقًّا عَلَيَّ أَنْ أَكُونَ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ" 4. وَجَزَمَ الضِّيَاءُ فِي الْأَحْكَامِ وَقَبْلَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ الْمَذْكُورَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ هُوَ الْمُكَبَّرُ وَرَوَاهُ الْخَطِيبُ فِي الرُّوَاةِ عَنْ مَالِكٍ فِي تَرْجَمَةِ النُّعْمَانِ بْنِ شِبْلٍ وَقَالَ إنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي5 وَذَكَرَهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي تَرْجَمَةِ النُّعْمَانِ وَالنُّعْمَانُ ضَعِيفٌ جِدًّا وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ الطَّعْنُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى ابْنِهِ لَا عَلَى النُّعْمَانِ. وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ6 وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إبْرَاهِيمَ الْغِفَارِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي دَاوُد الطَّيَالِسِيِّ عَنْ سَوَّارِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ عُمَرَ عَنْ عمر7 قال البيهقي في إسْنَادُهُ مَجْهُولٌ.

_ 1 أخرجه الدارقطني في "السنن الكبرى" "2/278"، كتاب الحج: باب المواقيت. 2 سقط في ط. 3 لم أجده في صحيح ابن خزيمة، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "4/5"، وعزاه للبزار، وقال: فيه عبد الله بن إبراهيم الغفاري وهو ضعيف، وذكره المتقي الهندي في "الكنز" "18/651"، رقم "42583"، وعزاه لابن عدي وللبيهقي في "شعب الإيمان". 4 أخرجه الطبراني في "الكبير" "12/291"، رقم "13149"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "4/5"، وعزاه للطبراني في "الأوسط"، و"الكبير". قال: وفيه مسلم بن سالم، وهو ضعيف. 5 أخرجه ابن عدي في "الكامل" "7/14"، وابن حبان في "الضعفاء والمجروحين" "3/73"، ترجمة النعمان بن شبل. وقال ابن حبان فيه: يأتي عن الثقات بالطامات، وعن الأثبات بالمقلوبات. 6 أخرجه البزار كما في "كشف الأستار" رقم "1198"، وكما عزاه له الهيثمي في "مجمع الزوائد" "4/5"، وقال: فيه عبد الله بن إبراهيم الغفاري، وهو ضعيف، وقد تقدم. 7 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/267"، كتاب الحج: باب زيارة قبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ الْقُبُورِ قَالَ نَا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ الْجُرْجَانِيُّ نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الْمُثَنَّى سُلَيْمَانُ بْنُ يَزِيدَ الْكَعْبِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مَرْفُوعًا "مَنْ زَارَنِي بِالْمَدِينَةِ مُحْتَسِبًا كُنْت لَهُ شَفِيعًا وَشَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ" 1 وَسُلَيْمَانُ ضَعَّفَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ. فَائِدَةٌ طُرُقُ هَذَا الْحَدِيثِ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ لَكِنْ صَحَّحَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ السَّكَنِ فِي إيرَادِهِ إيَّاهُ فِي أَثْنَاءِ السُّنَنِ الصِّحَاحِ لَهُ وَعَبْدُ الْحَقِّ فِي الْأَحْكَامِ فِي سُكُوتِهِ2 عَنْهُ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ السُّبْكِيُّ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ بِاعْتِبَارِ مَجْمُوعِ الطُّرُقِ. وَأَصَحُّ مَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ أَبِي صَخْرٍ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا "مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ" 3 وَبِهَذَا الْحَدِيثِ صَدَّرَ الْبَيْهَقِيُّ الْبَابَ. 1076 - قَوْلُهُ وَيُسْتَحَبُّ الشُّرْبُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ يَعْنِي لِلْأَثَرِ فِيهِ وَقَعَ فِي آخِرِ حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ عِنْدَ مُسْلِمٍ ثُمَّ شَرِبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ بَعْدِ فَرَاغِهِ4 وَرَوَى أَحْمَدُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمِّلِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَفَعَهُ "مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ" 5 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ ثُمَّ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ إبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ6 وَلَا يَصِحُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ. قُلْت إنَّمَا سَمِعَهُ إبْرَاهِيمُ مِنْ ابْنِ الْمُؤَمِّلِ وَرَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْمُؤَمِّلِ وَقَالَ: لَا يُتَابَعُ

_ 1 ذكره المتقي الهندي في "كنز العمال" "15/652"، رقم "42584"، وعزاه للبيهقي في "شعب الإيمان" عن أنس. 2 ينظر: "الأحكام الوسطى" لعبد الحق "2/341". 3 أخرجه أحمد في "المسند" "2/527"، وأبو داود "2/218"، كتاب الحج: باب زيارة القبور، حديث "2041"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/245"، كتاب الحج: باب زيارة قبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 4 تقدم تخريجه. 5 أخرجه ابن ماجه "2/1018"، كتاب المناسك: باب الشرب من ماء زمزم، حديث "3062"، وأحمد "2/357"، والعقيلي في "الضعفاء" "2/303"، والبيهقي "5/148"، كتاب الحج: باب سقاية الحاج والشرب منها، والخطيب في "تاريخ بغداد" "3/179"، كلهم من طريق عبد الله بن مؤمل عن أبي الزبير عن جابر به مرفوعاً. قال البيهقي: تفرد به عبد الله بن مؤمل. وقال العقيلي: لا يتابع عليه. وأسند العقيلي تضعيفه عن يحيى بن معين وأحمد. وقال البوصيري في "الزوائد" "3/34": هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن المؤمل. وعزاه السخاوي في "المقاصد الحسنة" ص "357"، للفاكهي في أخبار مكة وقال: وسنده ضعيف. 6 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/202"، كتاب الحج: باب الرخصة في الخروج بماء زمزم.

عَلَيْهِ وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِهِ وَبِعَنْعَنَةِ أَبِي الزُّبَيْرِ لَكِنَّ الثَّانِيَةَ مَرْدُودَةٌ فَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهْ التَّصْرِيحُ بِالسَّمَاعِ. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَالْخَطِيبُ فِي تَارِيخِ بَغْدَادَ مِنْ حَدِيثِ سُوَيْد بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ المبارك عن بن أبي الموال عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ1 كَذَا أَخْرَجَهُ فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ غَرِيبٌ تَفَرَّدَ بِهِ سُوَيْدٌ. قُلْت وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا وَإِنْ كَانَ مُسْلِمٌ قَدْ أخرج له [فإنما أَخْرَجَ لَهُ] 2 فِي الْمُتَابَعَاتِ وأيضا فكان أخذه عَنْهُ قَبْلَ أَنْ يَعْمَى وَيَفْسُدَ حَدِيثُهُ وَكَذَلِكَ أَمَرَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ابْنَهُ بِالْأَخْذِ عَنْهُ كَانَ قَبْلَ عَمَاهُ وَلَمَّا أَنْ عَمِيَ صَارَ يُلَقَّنُ فَيَتَلَقَّنُ حَتَّى قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَوْ كَانَ لِي فَرَسٌ وَرُمْحٌ لَغَزَوْت سُوَيْدًا مِنْ شِدَّةِ مَا كَانَ يُذْكَرُ لَهُ عَنْهُ مِنْ الْمَنَاكِيرِ. قُلْت وَقَدْ خَلَطَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ وَأَخْطَأَ فِيهِ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَإِنَّمَا رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ ابْنِ الْمُؤَمِّلِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ كَذَلِكَ رَوَيْنَاهُ فِي فَوَائِدِ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُقْرِي مِنْ طَرِيقٍ صَحِيحَةٍ فَجَعَلَهُ سُوَيْدٌ عَنْ أَبِي الموال عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ وَاغْتَرَّ الْحَافِظُ شَرَفُ الدِّينِ الدِّمْيَاطِيُّ بِظَاهِرِ هَذَا الْإِسْنَادِ فَحَكَمَ بِأَنَّهُ عَلَى رَسْم الصَّحِيحِ لأن بن أبي الموال انْفَرَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ وَسُوَيْدًا انْفَرَدَ بِهِ مُسْلِمٌ وَغَفَلَ عَنْ أَنَّ مُسْلِمًا إنَّمَا أَخْرَجَ لِسُوَيْدٍ مَا تُوبِعَ عليه لا مَا انْفَرَدَ بِهِ فَضْلًا عَمَّا خُولِفَ فِيهِ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَخْرَجَهَا الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ فِي تَرْجَمَةِ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ الرَّازِيِّ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ جَابِرٍ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ الْجَارُودِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ فَإِنْ شَرِبَتْهُ تَسْتَشْفِي بِهِ شَفَاك اللَّهُ" 3 الْحَدِيثُ قُلْت وَالْجَارُودِيُّ صَدُوقٌ إلَّا أَنَّ رِوَايَتَهُ شَاذَّةٌ فَقَدْ رَوَاهُ حُفَّاظُ أَصْحَابِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَالْحُمَيْدِيُّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَغَيْرُهُمَا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَوْلُهُ وَمِمَّا يُقَوِّي رِوَايَةَ ابْنِ عُيَيْنَةَ مَا أَخْرَجَهُ الدِّينَوَرِيُّ فِي الْمُجَالَسَةِ مِنْ طَرِيقِ الْحُمَيْدِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عُيَيْنَةَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ الْحَدِيثُ الَّذِي حَدَّثْتنَا عَنْ مَاءِ زَمْزَمَ صَحِيحٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي شَرِبْته الْآنَ لِتُحَدِّثَنِي مِائَةَ حَدِيثٍ فَقَالَ اجْلِسْ فَحَدَّثَهُ مِائَةَ حَدِيثٍ وَرَوَى أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ رَفَعَهُ قَالَ "زَمْزَمُ مُبَارَكَةٌ

_ 1 أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" "3/481، 482"، والخطيب في "تاريخ بغداد" "10/166"، من هذا الطريق. 2 سقط في ط. 3 أخرجه الدارقطني "2/289"، حديث "238"، والحاكم "10/473". وقال الحاكم: صحيح الإسناد إن سلم من الجارودي، ووافقه الذهبي.

إنَّمَا طَعَامُ طُعْمٍ وَشِفَاءُ سُقْمٍ" 1 وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ دُونَ قَوْلِهِ وَشِفَاءُ سَقَمٍ2 وَفِي الدَّارَقُطْنِيِّ وَالْحَاكِمِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ جَاءَ رَجُلٌ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ جِئْت قَالَ شَرِبْت مِنْ مَاءِ زمزم قال ابْنُ عَبَّاسٍ أَشَرِبْت مِنْهَا كَمَا يَنْبَغِي قَالَ وَكَيْفَ ذَاكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ إذَا شَرِبْت مِنْهَا فَاسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ وَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ وَتَنَفَّسْ ثَلَاثًا وَتَضَلَّعْ مِنْهَا فَإِذَا فَرَغْت فَاحْمَدْ اللَّهَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "آيَةٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ أَنَّهُمْ لَا يَتَضَلَّعُونَ مِنْ زَمْزَمَ" 3. قَوْلُهُ اسْتَحَبَّ الشَّافِعِيُّ لِلْحَاجِّ إذَا طَافَ أَنْ يَقِفَ عِنْدَ الْمُلْتَزَمِ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ وَيَقُولَ فَذَكَرَ الدُّعَاءَ وَلَمْ يُسْنِدْهُ وَقَدْ وَرَدَ فِي الْوُقُوفِ عِنْدَ الْمُلْتَزَمِ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ شُعَيْبٍ قَالَ طُفْت مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَمَّا جِئْنَا دُبُرَ الْكَعْبَةِ قُلْت أَلَا نَتَعَوَّذُ قَالَ تَعَوَّذْ بِاَللَّهِ مِنْ النَّارِ ثُمَّ مَضَى حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ وَأَقَامَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ فَوَضَعَ صَدْرَهُ وَوَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَكَفَّيْهِ هَكَذَا وَبَسَطَهُمَا بَسْطًا ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ4 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِلَفْظِ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلْزِقُ وَجْهَهُ وَصَدْرَهُ بِالْمُلْتَزَمِ5 وَقَالَ فِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ طَافَ جَدِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَعَ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو6 وَفِي شُعَبِ الْإِيمَانِ لِلْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاس مَرْفُوعًا قال مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ مُلْتَزَمٌ7 وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مَقْلُوبًا8 بِإِسْنَادٍ أَصَحَّ مِنْهُ9.

_ 1 أخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده" ص "61"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/289"، وعزاه للبزار والطبراني في "الصغير" ورجال البزار رجال الصحيح، كذا قال الهيثمي. 2 أخرجه مسلم "8/265- نووي"، كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل أبي ذر رضي الله عنه، حديث "132- 2473". 3 أخرجه الدارقطني في "سننه" "2/288"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "235"، والحاكم في "المستدرك" "1/472"، كتاب المناسك، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه إن كان عثمان بن الأسود سمع من ابن عباس، قال الذهبي متعقباً: لا والله ما لحقه، توفي عام خمسين ومائة، وأكبر مشيخته سعيد بن جبير. 4 أخرجه أبو داود "2/181"، كتاب الحج: باب الملتزم، حديث "1899"، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، فذكره. 5 أخرجه الدارقطني "2/289"، كتاب الحج: با المواقيت، حديث "239". 6 أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" "5/75"، رقم "9044". 7 أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" "3/457"، رقم "4060". 8 في ط: مقلوبا. 9 أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" "5/76"، رقم "9047".

باب حج الصبي

5- بَابُ حَجِّ الصَّبِيِّ 1077 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِامْرَأَةٍ وَهِيَ فِي مِحَفَّتِهَا فَأَخَذَتْ بِعَضُدِ صَبِيٍّ كَانَ مَعَهَا فَقَالَتْ أَلِهَذَا حَجٌّ فَقَالَ "نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ" 1 مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ كُرَيْبٍ عَنْهُ وَلَهُ أَلْفَاظٌ عِنْدَهُمْ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَاسْتَغْرَبَهُ. تَنْبِيهٌ: ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ أَنَّ الْأَصْحَابَ احْتَجُّوا بِأَنَّ الْأُمَّ تُحْرِمُ عَنْ الصَّبِيِّ لِخَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا وَقَالُوا الظَّاهِرُ أَنَّهَا كَانَتْ أُمَّهُ وَأَنَّهَا هِيَ أَحْرَمَتْ عَنْهُ انْتَهَى فَأَمَّا كَوْنُهَا أُمَّهُ فَهُوَ ظَاهِرٌ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ وَالطَّبَرَانِيِّ فِي قَوْلِهِمَا فَرَفَعَتْ صَبِيًّا لَهَا وَأَمَّا كَوْنُهَا أَحْرَمَتْ عَنْهُ فَلَمْ أَرَهُ صَرِيحًا وَقَدْ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى ذَلِكَ. 1078 - حَدِيثُ جَابِرٍ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَلَبَّيْنَا عَنْ الصِّبْيَانِ وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ2 ابْنُ مَاجَهْ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَفِي إسْنَادِهِمَا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ من هذا الوجه يلفظ آخَرَ قَالَ كُنَّا إذَا حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنَّا نُلَبِّي عَنْ النِّسَاءِ وَنَرْمِي عَنْ الصِّبْيَانِ قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: وَلَفْظُ ابْنِ

_ 1 أخرجه مسلم "2/974"، كتاب الحج: باب صحة حج الصبي، أجر من حج به، حديث "409/1336"، وأبو داود "2/352، 353"، كتاب المناسك "الحج": باب في الصبي يحج، حديث "1736"، والنسائي "5/120"، كتاب الحج: باب الحج بالصغير، ومالك "1/422"، كتاب الحج: باب جامع الحج، حديث "244"، والشافعي "1/282"، كتاب الحج: الباب الأول فيما جاء في فرض الحج وشروطه، حديث "741"، وأحمد "1/219"، والبيهقي "5/155"، كتاب الحج: باب حج الصبي، وابن الجارود "411"، والحميدي "1/234"،، رقم "504"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/256"، وأبو يعلى "4/289"، رقم "2400"، والبغوي في "شرح السنة" "4/14- بتحقيقنا"، من رواية كريب، عن ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مر بامرأة، وهي في محفتها، فقيل لها: هذا رسول الله صلى الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأخذت بعضد صبي كان معها، فقالت: ألهذا حجٌ؟ قال: "نعم ولك أجر". وقال الترمذي: حديث جابر حديث غريب. قال المباركفوري في "تحفة الأحوذي" "3/576"، لم يحكم الترمذي على هذا الحديث بشيء من الصحة والحسن والظاهر أنه حسن ويشهد له حديث ابن عباس ا?. 2 أخرجه ابن ماجه "2/1010"، كتاب الحج: باب "84"، حديث "927"، وأخرجه أحمد "3/314"، وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

أَبِي شَيْبَةَ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا يُلَبِّي عَنْهَا غَيْرُهَا أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

باب محرمات الإحرام

6- بَابُ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ حَدِيثُ الْمُحْرِمُ الَّذِي خَرَّ مِنْ بَعِيرِهِ تَقَدَّمَ فِي الْجَنَائِزِ. 1079 - حَدِيثُ أُمِّ الْحُصَيْنِ حَجَجْت حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَرَأَيْت أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَبِلَالًا أَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنْ الْحَرِّ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَفِي رِوَايَةٍ عَلَى رَأْسٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُظِلُّهُ مِنْ الشَّمْسِ1 مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَضَعَّفَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ فَأَخْطَأَ وَقَدْ أَوْضَحَ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي خَطَأَهُ فِيهِ فَشَفَى وَكَفَى. قَوْلُهُ وَلَوْ وَضَعَ زِنْبِيلًا عَلَى رَأْسِهِ فَقَدْ ذَكَرَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ حَكَى عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْت لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ بَعْدُ. حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ عَلَى رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ2 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِهِ فَوَهَمَ فِي زَعْمِهِ أَنَّ ذِكْرَ الرَّأْسِ غَيْرُ مُخْرِجٍ عِنْدَهُمَا وَقَدْ تَقَدَّمَتْ لَهُ طُرُقٌ فِي الصِّيَامِ. 1080 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ الْحَدِيثُ3 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. قَوْلُهُ قَدِمَ الصَّحَابَةُ مَكَّةَ يَأْتِي فِي آخِرِ الْبَابِ وَكَذَلِكَ أَثَرُ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْهِمْيَانِ وَغَيْرِهِ. 1081 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمُحْرِمِ الَّذِي خَرَّ عَنْ بَعِيرِهِ وَمَاتَ "خَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ" الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ إبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حَرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَإِبْرَاهِيمَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ4 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا "خَمِّرُوا وُجُوهَ مَوْتَاكُمْ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ" 5 وَقَالَ هُوَ شَاهِدٌ لِحَدِيثِ إبْرَاهِيمَ إلَّا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَحْمَدَ حَكَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ أَخْطَأَ فِيهِ حَفْصٌ فَوَصَلَهُ وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ ابْن جُرَيْجٍ مُرْسَلًا وَتَابَعَ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ حَفْصًا فِي وَصْلِهِ إلَّا أَنَّ عَلِيَّ بْنَ عَاصِمٍ كَثِيرُ الْغَلَطِ،

_ 1 أخرجه مسلم "5/52- نووي"، كتاب الحج: باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا، حديث "311- 12098"، وأبو داود "2/167"، كتاب المناسك: باب في المحرم يظلل، حديث "1834"، والنسائي في "الكبرى" "2/436"، رقم "4066". 2 تقدم في كتاب الصوم. 3 تقدم في أول الكتاب. 4 أخرجه الشافعي في "الأم" "1/270"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/54". 5 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/394".

وَزَادَ فِيهِ فِي الْمُحْرِمِ يَمُوتُ وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ فِي الْحَدِيثِ الْمَاضِي هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَقَالَ الْحَاكِمُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ بَعْدَ أَنْ رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُحْرِمًا الْحَدِيثُ وَفِيهِ وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ هَذَا تَصْحِيفٌ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ لِإِجْمَاعِ حُفَّاظِ أَصْحَابِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَلَى رِوَايَتِهِ عَنْهُ بِلَفْظِ "وَلَا تُغَطُّوا رَأْسَهُ" 1 قُلْت وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقَدْ تَقَدَّمَ2 وَفِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَمِّرُ وَجْهَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ وَقَالَ الصَّوَابُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ3. 1082 - حديث "لا تتنقب الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ" الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَنَقَلَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْحَاكِمِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْحَافِظِ أن "لا تتنقب الْمَرْأَةُ" مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ أُدْرِجَ فِي الْخَبَرِ وقال صاحب الإمام هَذَا يَحْتَاجُ إلَى دَلِيلٍ وَقَدْ حَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ أَيْضًا الْخِلَافَ هَلْ هُوَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ أَوْ مِنْ حَدِيثِهِ وَقَدْ رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا وَلَهُ طُرُقٌ فِي الْبُخَارِيِّ مَوْصُولَةٌ وَمُعَلَّقَةٌ4. 1083 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى النِّسَاءَ فِي إحْرَامِهِنَّ عَنْ النِّقَابِ وَلْيَلْبَسْنَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحْبَبْنَ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مُعَصْفَرًا أَوْ خَزًّا أَوْ حُلِيًّا أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ قَمِيصًا أَوْ خُفًّا أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُد وَزَادَ فِيهِ بَعْدَ قَوْلِهِ عَنْ النِّقَابِ "وَمَا مَسَّ الزَّعْفَرَانَ وَالْوَرْسَ من الثياب وليلبسن بَعْدَ ذَلِكَ" وَرَوَاهُ أَحْمَدُ إلَى قَوْلِهِ "مِنْ الثِّيَابِ"5.

_ 1 تقدم في كتاب الجنائز. 2 تقدم تخريجه في كتاب الجنائز. 3 ينظر: "العلل" للدارقطني "3/13". 4 أخرجه مالك "1/324، 325"، كتاب الحج: باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام، حديث "8"، والبخاري "3/401"، كتاب الحج: باب ما لا يلبس المحرم من الثياب، حديث "1542"، ومسلم "2/834"، كتاب الحج: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه، حديث "1/1172"، وأبو داود "2/411"، كتاب المناسك "الحج": باب ما يلبس المحرم، حديث "1824"، والترمذي "3/194، 195"، كتاب الحج: باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه، حديث "833"، والنسائي "5/131، 132"، كتاب الحج: باب النهي عن لبس القميص للمحرم، وابن ماجه "2/977"، كتاب المناسك: باب ما يلبس المحرم من الثياب، "2929"، وأحمد "2/3، 4، 29، 41، 54، 77، 119"، والدارمي "2/32"، كتاب الحج: باب ما يلبس المحرم من الثياب، والطيالسي "1839"، وابن خزيمة "4/163، 164، 200"، والدارقطني "2/230"، والحميدي "2/281"، رقم "626"، وابن الجارود "416"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/134- 135"، والبيهقي "5/46، 49"، وأبو يعلى "9/304"، رقم "5425"، وابن حبان "3789، 3792، 3793"، من طرق كثيرة عن ابن عمر. وقال الترمذي: حسن صحيح. 5 أخرجه أحمد "2/22"، وأبو داود "166"، كتاب المناسك: باب ما يلبس المحرم حديث "1827"، والحاكم "1/486"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/47".

قَوْلُهُ وَإِنْ تَأَتَّى اتِّخَاذُ إزَارٍ مِنْ السَّرَاوِيلِ يُلْبَسُ عَلَى هَيْئَتِهِ هَلْ تَلْزَمُهُ الْفِدْيَةُ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا لَا لِإِطْلَاقِ الْخَبَرِ يَعْنِي بِذَلِكَ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ "وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ"1 وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ ذَلِكَ بِعَرَفَاتٍ2 وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ3. قَوْلُهُ وَلَوْ احْتَاجَتْ الْمَرْأَةُ إلَى سِتْرِ الْوَجْهِ لِضَرُورَةٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ وَلَكِنْ تَجِبُ الْفِدْيَةُ فِيهِ نَظَرٌ لِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طريق مجاهد عن عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذُونَا سَدَلَتْ إحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَقَالَ فِي الْقَلْبِ مِنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ4 وَلَكِنْ وَرَدَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ثُمَّ أَخْرَجَ مِنْ طَرِيقِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ وَهِيَ جَدَّتُهَا نَحْوُهُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ5 قَالَ الْمُنْذِرِيُّ قَدْ اخْتَارَ جَمَاعَةٌ الْعَمَلَ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ. وَذَكَرَ الْخَطَّابِيُّ أَنَّ الشَّافِعِيَّ عَلَّقَ الْقَوْلَ فِيهِ عَلَى صِحَّةِ الْحَدِيثِ6 وَرَوَى ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ مِنْ طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ كُنَّا نَدْخُلُ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَقُلْت لَهَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ هُنَا امْرَأَةٌ تَأْبَى أَنْ تُغَطِّيَ وَجْهَهَا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ فَرَفَعَتْ عَائِشَةُ خِمَارَهَا مِنْ صَدْرِهَا فَغَطَّتْ بِهِ وَجْهَهَا. قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إحْرَامُ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْعُقَيْلِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ لفظ "لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ حَرَمٌ إلَّا فِي وَجْهِهَا" وَفِي إسْنَادِهِ أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو الْجَمَلِ وَهُوَ ضَعِيفٌ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ تَفَرَّدَ بِرَفْعِهِ وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ لَا يُتَابَعُ عَلَى رَفْعِهِ إنَّمَا يُرْوَى مَوْقُوفًا7 وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ الصَّوَابُ وَقْفُهُ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ قَدْ رُوِيَ

_ 1 أخرجه أحمد "1/279"، والبخاري "4/58"، كتاب جزاء الصيد: باب إذا لم يجد الإزار، حديث "1843"، ومسلم "2/835"، كتاب الحج: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، حديث "4/1178". 2 أخرجه البخاري "4/57"، كتاب جزاء الصيد: باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين، حديث "1841"، ومسلم "2/835"، كتاب الحج: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة. 3 تقدم تخريجه. 4 أخرجه أبو داود "2/416"، كتاب المناسك: باب في المحرمة تغطي وجهها، حديث "1833"، وابن ماجه "2/979"، كتاب المناسك: باب المحرمة تسدل الثوب على وجهها، حديث "2935"، وابن الجارود "418"، وابن خزيمة "2691"، والدارقطني "2/295"، والبيهقي "5/48". 5 أخرجه ابن خزيمة "2690"، والحاكم "1/454"، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. 6 ينظر: "معالم السنن" "2/179". 7 أخرجه الدارقطني "2/294"، والطبراني في "الكبير" "12/370"، والعقيلي في "الضعفاء" "1/116"، وابن عدي في "الكامل" "1/357"، والبيهقي "5/47".

مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَجْهُولٍ وَالصَّحِيحُ وَقْفُهُ1 وَأَسْنَدَهُ فِي الْمَعْرِفَةِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ "إحْرَامُ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا وَإِحْرَامُ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ"2. 1084 - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمُحْرِمِ "لَا يَلْبَسْ مِنْ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ3. قَوْلُهُ سُئِلَ عُثْمَانُ عَنْ الْمُحْرِمِ هَلْ يَدْخُلُ الْبُسْتَانَ يَأْتِي بَعْدُ. حَدِيثُ الْمُعَصْفَرُ تَقَدَّمَ. قَوْلُهُ وَالْحِنَّاءُ لَيْسَ بِطِيبٍ يَأْتِي بَعْدُ. 1085 - حَدِيثُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِالْخُلُوقِ فَقَالَ إنِّي أَحْرَمْت بِالْعُمْرَةِ وَهَذِهِ عَلَيَّ الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ وَلَهُ أَلْفَاظٌ وَزَادَ النَّسَائِيُّ فِي رِوَايَةٍ ثُمَّ أَحْدَثَ إحْرَامًا وَقَالَ لَا أَحْسَبُ هَذِهِ الزِّيَادَةَ مَحْفُوظَةً وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَوَاهُ جَمَاعَاتٌ غَيْرُ نُوحِ بْنِ حَبِيبٍ فَلَمْ يَذْكُرُوهَا وَلَمْ يَقْبَلْهَا أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ مِنْ نُوحٍ4. 1086 - حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ وَهُوَ مُحْرِمٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِيهِ قصة لِلْمِسْوَرِ وَابْنِ عَبَّاسٍ5.

_ 1 ينظر: "السنن الكبرى" "5/47". 2 ينظر: "المعرفة" "4/7". 3 تقدم تخريجه. 4 الحديث من رواية صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه يعلى: أخرجه البخاري "9/9"، كتاب فضائل القرآن: باب كيف نزل الوحي، وأول ما نزل، حديث "4985"، ومسلم "2/837"، كتاب الحج: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، حديث "8/1180"، وأبو داود "2/407، 408"، كتاب المناسك "الحج": باب الرجل يحرم في ثيابه، حديث "1819"، والترمذي "3/196، 197"، كتاب الحج: باب ما جاء في الذي يحرم وعليه قميص أو جبة، حديث "836"، والنسائي "5/142، 143"، كتاب الحج: باب في الحلوق للمحرم، وابن الجارود "447"، والحميدي "2/347"، رقم "790، 791"، وابن خزيمة "4/191، 193"، رقم "2670، 2671، 2672"، وفي "التمهيد" "2/250-251" والبيهقي "5/56"، كتاب الحج: باب لبس المحرم وطيبه جاهلاً أو ناسياً لإحرامه، وفي "دلائل النبوة" "5/205"، من طريق عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره: أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليتني رأى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين ينزل عليه، قال: فلما كان بالجعرانة وعلى رسول الله لى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به، معه ناس من أصحابه منهم عمر إذ جاءه رجل عليه جبة متضمخاً بطيب؟ فنظر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ساعة ثم سكت فجاءه الوحي فأشار عمر إلى يعلى أن تعالى، فجاءه يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ محمر الوجه يغط كذلك ساعة ثم سري عنه، فقال: "أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ " فالتمس الرجل فأتي به، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك". فأخرجه مالك "1/328، 329"، كتاب الحج: باب ما جاء في الطيب للحج "18"، عن عطاء بن أبي رباح مرسلا. 5 أخرجه البخاري "4/55"، كتاب جزاء الصيد: باب الاغتسال للمحرم، حديث "1840"، ومسلم "2/864"، كتاب الحج: باب جواز غسل المحرم بدنه، ورأسه، حديث "91/1205"، وأبو داود "2/.....................=

حَدِيثُ دُخُولِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْحَمَّامَ بِالْجُحْفَةِ يَأْتِي. قَوْلُهُ كَانَتْ الشَّاةُ تُقَوَّمُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ قُلْت أنكر ذلك الثوري فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَقَالَ إنَّهَا مُجَرَّدُ دَعْوَى وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ أَنَّ الْمُصَّدِّقَ يُعْطِي شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ بِعَشْرَةٍ نَعَمْ لِأَبِي السَّاجِيِّ فِي أَحْكَامِهِ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا شَكَا إلَيْهِ أَنَّ الْمُصَدِّقِينَ يُغَيِّرُونَ عَلَيْهِمْ وَيُقَوِّمُونَ الشَّاةَ بِعَشْرَةٍ وَهِيَ تُسَاوِي ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ. 1087 - حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ وَالْهَوَامُّ تَنْتَثِرُ مِنْ رَأْسِهِ فَمَرَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "أيؤذيك هَوَامُّ رَأْسِك" قَالَ نَعَمْ قَالَ "فَاحْلِقْ رَأْسَك" الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ طُرُقٍ وَلَهُ أَلْفَاظٌ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ غَيْرِهِمَا1. قَوْلُهُ فَسَادُ الْحَجِّ بِالْجِمَاعِ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ يَأْتِي فِي بَابٍ قَرِيبٍ.

_ =420" كتاب المناسك "الحج": باب المحرم يغتسل، حديث "1840"، والنسائي "5/128، 129"، كتاب الحج: باب غسل المحرم، وابن ماجه "2/978، 979"، كتاب المناسك: باب المحرم يغسل رأسه، حديث "2934"، والبيهقي "5/63"، كتاب الحج: باب الاغتسال بعد الإحرام، ومالك "1/323"، كتاب الحج: باب غسل المحرم، وأحمد "5/418"، وابن الجارود "441"، والشافعي "1/308، 309"، والحميدي "1/187- 188"، رقم "389"، وابن خزيمة "4/184"، رقم "2650"، والدارقطني ""2/272"، والبغوي في "شرح السنة" "4/152- بتحقيقنا"، كلهم من طريق إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه به. 1 أخرجه البخاري "4/16"، كتاب المحصر: باب قول الله تعالى: {أَوْ صَدَقَةٍ} [البقرة: 196] ، حديث "1815"، ومسلم "2/861، 862، كتاب الحج: باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان له أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها، حديث "85/1201"، وأبو داود "2/430"، كتاب المناسك: باب في الفدية، حديث "1856"، والترمذي "3/288"، كتاب الحج: باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه، حديث "953"، والنسائي "5/195"، كتاب الحج: باب في المحرم يؤذيه القمل في رأسه، وابن ماجه "2/1028، 1029"، كتاب المناسك: باب فدية المحصر، حديث "379"، والبيهقي "5/55"، كتاب الحج: باب من احتاج إلى حلق رأسه للأذى حلقه وافتدى، ومالك "1/417"، كتاب الحج: باب فدية من حلق قبل أن ينحر، حديث "237"، والطيالسي "1/213"، كتاب الحج والعمرة: باب جواز الحجامة للمحرم، وما يفعل من اشتكى عينه، أو تأذى بكثرة القمل في رأسه، حديث "1026"، وأحمد "4/241"، من حديث كعب بن عجرة، قال: كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والقمل يتناثر على وجهي، فقال: "ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ منك ما أرى، أتجد شاة؟ " قلت: لا، فنزلت الآية: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196] ، قال: هو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعاماً لكل مسكين". وفي لفظ لمسلم "2/861"، كتاب الحج: باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها، حديث "84/1201"، وأبو داود "2/431"، كتاب المناسك "الحج": باب في الفدية، حديث "1857"، وأحمد "4/242"، عنه قال: أتى على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زمن الحديبية فقال: "كأن هوام رأسك تؤذيك"؟ فقال: أجل، قال: "فاحلقه واذبح أو صم ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين"، وزاد أبو داود في رواية أخرى: فحلقت رأسي ثم نسكت.

حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَلَمْ يُصَلِّهَا حَتَّى خَرَجَ مِنْ الْوَادِي تَقَدَّمَ فِي الْأَذَانِ. حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْفَائِتَةِ "فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا" تَقَدَّمَ فِي التَّيَمُّمِ وَفِي الصَّلَاةِ أَثَرُ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ فِي الشَّاةِ يَأْتِي بَعْدُ. 1088 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْحَرَمِ "لَا يُنَفَّرْ صَيْدُهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ. 1089 - حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بَيْضِ نَعَامَةٍ أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ بِقِيمَتِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ إبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْهُ بِهِ1 وَحُسَيْنٌ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْمِهْزَمِ2 وَهُوَ أَضْعَفُ مِنْ حُسَيْنٍ أَوْ مِثْلُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ الرَّبِيعُ قُلْت لِلشَّافِعِيِّ هَلْ تَرْوِي فِي هَذَا شَيْئًا فَقَالَ أَمَّا شَيْءٌ يَثْبُتُ مِثْلُهُ فَلَا فَقُلْت مَا هُوَ قَالَ أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ مُرْسَلًا3 وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَائِشَةَ4 قَالَ أَبُو دَاوُد قَدْ أُسْنِدَ هَذَا الْحَدِيثُ وَلَا يَصِحُّ وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ الصَّحِيحُ أَنَّهُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَهُ أَبُو

_ 1 أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" "4/423"، كتاب المناسك: باب بيض النعام، حديث "8302"، وليس فيه ذكر ابن عباس، والدارقطني "2/247"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "53"، والبيهقي "5/208"، كتاب الحج: باب بيض النعامة يصيبها المحرم، كلهم من طريق إبراهيم بن أبي يحيى، عن حسين بن عبد الله عن عكرمة، عن ابن عباس به. وذكره الزيلعي في "نصب الراية" "3/136"، وقال: ضعفه ابن القطان في "كتابه" فقال: فيه حسين بن عبد الله بن عباس وهو ضعيف والراوي عنه إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي وهو كذاب بل فيه: ما هو شر من الكذاب ا?. وللحديث شاهد. 2 أخرجه ابن ماجه "2/1031"، كتاب المناسك: باب جزاء الصيد يصيبه المحرم، حديث "3086"، والطبراني كما في "نصب الراية" "3/136"، والدارقطني "2/250"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "64"، من حديث أبي المهزم، عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه". وذكره الزيلعي في "نصب الراية" "3/136"، وقال: أخرجه الدارقطني من رواية علي بن غراب عن أبي المهزم، والطبراني عن حسين بن المعلم عنه وذكره ابن القطان في "كتابه" من جهة الدراقطني وقال: أبو المهزم ضعيف والراوي عنه علي بن غراب وقد عنعن وهو كثير التدليس، انتهى من "التنقيح" وأبو المهزم اسمه يزيد بن أبي سفيان قال النسائي: متروك الحديث. وقال الدارقطني: ضعيف. وقال ابن حبان في كتاب "الضعفاء" كان يخطئ كثيراً واتهم فلما كثر في روايته مخالفة الأثبات ترك ا?. والحديث ذكره الحافظ البوصيري في "الزوائد" "3/39"، وقال: هذا إسناد ضعيف. 3 أخرجه الشافعي في "الأم" "2/294"، والبيهقي "5/207"، وقال: وقد روي هذا موصولاً إلا أنه مختلف فيه. 4 أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص "146"، رقم "138"، والدارقطني "2/250"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "63"، والبيهقي "2/207"، كتاب الحج: باب بيض النعامة يصيبها المحرم.

دَاوُد وَغَيْرُهُ وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ لَا يُسْنَدُ مِنْ وَجْهٍ صَحِيحٍ1 وَكَأَنَّهُمْ أَشَارُوا إلَى مَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ سَأَلْت أَبِي عَنْ حَدِيثِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي بَيْضِ النَّعَامِ فِي كُلِّ بَيْضَةٍ صِيَامُ يَوْمٍ أَوْ إطْعَامُ مِسْكِينٍ فَقَالَ لَيْسَ بِصَحِيحٍ عِنْدِي وَلَمْ يَسْمَعْ ابْنُ جُرَيْجٍ مِنْ أَبِي الزِّنَادِ شَيْئًا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخَذَهُ مِنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى2 قُلْت رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ الْوَلِيدِ بِهِ3 وَقَالَ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى أَبِي الزِّنَادِ وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ تَفَرَّدَ بِهِ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ ذُكِرَ هَذَا الْحَدِيثُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَقَالَ لَمْ يَسْمَعْهُ ابْنُ جُرَيْجٍ مِنْ أَبِي الزناد إنما يُرْوَى عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ4 قُلْت فَرَجَعَ الْحَدِيثُ إلَى مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَفِيهِ رَجُلٌ لَمْ يُسَمَّ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْمُنْقَطِعِ. 1090 - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ السَّبُعَ الْعَادِيَ" 5 أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي حَدِيثٍ وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَإِنْ حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَفِيهِ لَفْظَةٌ مُنْكَرَةٌ وَهِيَ قَوْلُهُ "وَيَرْمِي الْغُرَابَ وَلَا يَقْتُلُهُ" قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ إنْ صَحَّ هَذَا الْخَبَرُ حُمِلَ قَوْلُهُ هَذَا عَلَى أَنَّهُ لَا يَتَأَكَّدُ نَدْبُ قَتْلِهِ كَتَأَكُّدِهِ فِي الْحَيَّةِ وَغَيْرِهَا6 وَفِي سُنَنِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ ابْنِ سِيلَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ "الْكَلْبُ الْعَقُورُ الْأَسَدُ". 1091 - حَدِيثُ "خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ" الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا "يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ" 7.

_ 1 ينظر: "الأحكام الوسطى" "2/331". 2 أخرجه ابن أبي حاتم في "العلل" "1/270" "794". 3 أخرجه الدارقطني "2/249"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "61". 4 ينظر: "العلل" للدارقطني "10/312، 313". 5 أخرجه أحمد "3/3"، وأبو داود "2/170"، كتاب المناسك: باب ما يقتل المحرم من الدواب، حديث "1848"، والترمذي "3/189"، كتاب الحج: باب ما يقتل المحرم من الدواب، حديث "838"، وابن ماجه "2/1032"، كتاب المناسك: باب ما يقتل المحرم "3089". قال الترمذي: هذا حديث حسن. 6 ينظر: "شرح المهذب" "7/335". 7 أخرجه البخاري "6/408- 409"، كتاب بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم ... حديث "3314"، ومسلم "2/857"، كتاب الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، حديث "68/1198"، والترمذي "3/487- تحفة"، كتاب الحج: باب ما جاء ما يقتل المحرم من الدواب، حديث "839"، والنسائي "5/188"، كتاب الحج: باب ما يقتل المحرم من الدواب، والدارمي "2/36- 37"، كتاب الحج: باب ما يقتل المحرم في إحرامه، والدارقطني "2/231"، رقم "65"، وعبد الرزاق "8374"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/166"، والبيهقي "5/...........=

1092 - حَدِيثُ "خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ" الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وفي وراية لِمُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ حدثتني إحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ فَذَكَرَ الْخَمْسَةَ وَزَادَ وَالْحَيَّةُ قَالَ وَفِي الصَّلَاةِ أَيْضًا1.

_ = 209"، كتاب الحج: باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم، وأبو يعلى "7/478- 479"، رقم "4503"، وابن حبان "3971- الإحسان"، والخطيب في "تاريخ بغداد" "8/271، 272"، من طريق عروة بن الزبير عن عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الفأرة، والعقرب والحديا والغراب والكلب العقور". وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه مسلم "2/856"، كتاب الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، حديث "67/1198"، والنسائي "5/208"، كتاب المناسك: باب قتل الحية، وابن ماجه "2/1031"، كتاب المناسك: باب ما يقتل المحرم، حديث "3087"، والطيالسي "1/214- منحة" رقم "1033"، وأحمد "6/97"، والبيهقي "5/209"، كتاب الحج: بابما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم، وابن خزيمة "4/191"، رقم "2669"، من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة به مرفوعاً. ووقع عند مسلم الحية بدل العقرب وليس فيه الغراب الأبقع لكن وقع عند الطيالسي العقرب ليس فيه ذكر الحية. وأخرجه مسلم "2/856"، كتاب الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، "66/1198"، والبيهقي "5/209"، من طريق ابن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت عبيد الله بن مقسم يقول: سمعت القاسم بن محمد يقول: سمعت عائشة زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تقول: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "أربع كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم الحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور". 1 أخرجه مسلم "2/858"، كتاب الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، حديث "73/1200"، وأبو داود "2/424" كتاب المناسك: باب ما يقتل المحرم من الدواب حديث "1846"، والنسائي "5/190"، كتاب الحج: باب قتل الغراب، وأحمد "2/8"، وابن الجارود رقم "440"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/165"، والبيهقي "5/209"، كتاب الحج: باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم، والحميدي "2/279"، وأبو يعلى "9/311"، رقم "5428"، من طريق الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعاً. وأخرجه مالك "1/356"، كتاب الحج: باب ما يقتل المحرم من الدواب، حديث "88"، والشافعي في "المسند" "1/319"، كتاب الحج: باب فيما يباح للمحرم ... "735"، والبخار "6/355"، كتاب بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم "3315"، ومسلم "2/858"، كتاب الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، حديث "76/1199"، والنسائي "5/187- 188"، كتاب الحج: باب ما يقتل المحرم من الدواب، وابن ماجه "2/1031"، كتاب المناسك: باب ما يقتل المحرم، حديث "3088"، والدرامي "2/36"، كتاب المناسك: باب ما يقتل المحرم في إحرامه، وأحمد "2/32، 48، 65"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/165- 166"، وأبو نعيم في "الحلية" "9/230- 231"، والبيهقي "5/209"، والخطيب "10/293"، والبغوي في "شرح السنة" "4/159- بتحقيقنا"، من طريق نافع عن ابن عمر به مرفوعاً. وأخرجه البخاري "6/409"، كتاب بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، حديث "3315"، ومسلم "2/859"، كتاب الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، حديث "79/1199"، ومالك "1/356- 357"، كتاب الحج: باب ما يقتل المحرم من الدواب، حديث "89"، وأحمد "2/52"، وابن حبان "3969- الإحسان" من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر به. وأخرجه مسلم "2/859"، كتاب الحج، حديث "78/1199"، وأحمد "2/32"، من طريق محمد بن إسحاق عن نافع وعبيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر به.

تَنْبِيهٌ: وَقَعَ عِنْدَ مُسْلِمٍ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ "خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ" 1.

_ 1 ينظر: الحديث السابق. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وابن عباس وأبي رافع وأبي هريرة. حديث حفصة: أخرجه البخاري "4/42"، كتاب جزاء الصيد: باب ما يقتل المحرم من الدواب، حديث "1828"، ومسلم "2/858"، كتاب الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، "73/1200"، والنسائي "5/210"، كتاب المناسك: باب قتل الفأرة في الحرم من طريق الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور". وأخرجه البخاري "4/42" رقم "1827"، ومسلم "2/858"، رقم "74/1200"، وأحمد "6/285"، من طريق زيد بن جبير أن رجلاً سأل ابن عمر ما يقتل المحرم من الدواب فقال: أخبرني إحدى نسوة رسول الله فذكره. حديث أبي هريرة: أخرجه أبو داود "2/424- 425"، كتاب المناسك: باب ما يقتل المحرم من الدواب "1847"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/163"، والبيهقي "5/210"، كتاب الحج: باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم، من طريق محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "خمس قتلهن حلال في الحرم الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور". وصححه ابن خزيمة "4/190"، رقم "2666". تنبيه: وقع الذئب في رواية من روايات الحديث عن أبي هريرة. أخرجه الطحاوي "2/163"، وابن خزيمة "4/190"، من طريق ابن أبي مريم ثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة به إلا أنه قال في حديثه: والحية والذئب والنمر والكلب العقور. قال ابن خزيمة: قال يحيى - وهو محمد شيخ ابن خزيمة كأنه يفسر الكلب العقور يقول: من الكلب العقور الحية والذئب والنمر. قلت: وقد رده ابن خزيمة رحمه الله فقال: هذه اللفظة التي قالها محمد بن يحيى في تفسير الكلب العقور وذكر الحية يشبه أن يكون سبقه لسانه إلى هذا، ليست الحية من الكلب العقور في شيء ولا يقع اسم العقور على الحية فأما النمر والذئب فاسم الكلب العقور واقع عليهما وفي خبر حاتم بن إسماعيل بيان أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد فرق بين الحية والكلب العقور فكيف يكون معنى قوله في هذا الخبر الكلب العقور يريد الحية إنها يقع اسم الكلب عليها. حديث أبي سعيد الخدري: أخرجه أحمد "3/3"، وأبو داود "2/425"، كتاب المناسك: باب ما يقتل المحرم من الدواب، حديث "1848"، والترمذي "3/488- تحفة"، كتاب الحج: باب ما يقتل المحرم من الدواب..................................=

قَوْلُهُ وَفِي مَعْنَى الْمَذْكُورَاتِ الْحَيَّةُ وَالذِّئْبُ وَالْأَسَدُ إلَى آخِرِهِ قُلْت هَذَا قُصُورٌ عَظِيمٌ مِنْ الْعُدُولِ إلَى الْقِيَاسِ مَعَ وُجُودِ النَّصِّ فِي الْحَيَّةِ وَفِي الذِّئْبِ وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا فِي السَّبُعِ أَمَّا الْحَيَّةُ فَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ كَمَا تَرَى وَرَوَى مُسْلِمٌ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ حَيَّةٍ وَهُوَ بِمِنًى1 وَهُوَ أَيْ ذِكْرُ الْحَيَّةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَاضِي عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ وَعِنْدَ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الذِّئْبَ" 2 وَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ

_ = "840"، وابن ماجه "2/1032"، كتاب المناسك: باب ما يقتل المحرم "3089"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/166- 167"، والبيهقي "5/210"، وأبو يعلى "2/396"، رقم "1170" من طريق يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "يقتل المحرم الحية والعقرب والسبع العادي والكلب العقور والفأرة والفويسقة". ولفظ الترمذي: "يقتل المحرم السبع العادي والكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب". وعند أبي داود: "الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقور". وزاد أحمد وابن ماجه وأبو يعلى: قلت: ما الفويسقة قال: الفأرة، قلت: وما شأن الفأرة، قال: إن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استيقظ وقد أخذت الفتيلة وصعدب بها إلى السقف لتحرق عليه. قلت: ومن أجل هذه الزيادة فقد أورد الحافظان البوصيري والهيثمي هذا الحديث الأول "زوائد ابن ماجه" والثاني في "مجمع الزوائد". قال البوصيري: في "الزوائد" "3/40"، هذا إسناد ضعيف يزيد بن أبي زياد ضعيف وإن خرج له مسلم فإنما أخرج له مقروناً بغيره، ومع ضعفه اختلط بآخره، وقال الهيثمي في "مجمع الزائد" "8/115"، رواه أبو يعلى وفيه يزيد بن أبي زياد وهو لين الحديث وبقية رجاله رجال الصحيح. حديث ابن عباس: أخرجه أحمد "1/257"، والبزار "2/16- كشف"، رقم "1097"، وأبو يعلى "4/317"، رقم "2428"، من طريق ليث بن أبي سليم عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "خمس يقتلهن المحرم: الحدأة والفأرة والعقرب والغرابن والكلب العقور". والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/231"، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، وفيه ليث بن أبي سليم ولكنه ثقة لكنه مدلس ا?. وللحديث طريق آخر عن ابن عباس: أخرجه أحمد "1/257"، من طريق عثمان ثنا جرير عن حصين بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس به. حديث أبي رافع: أخرجه البزار "2/15- 16- كشف"، رقم "1096"، ثنا غسان بن عبد الله ثنا يوسف بن نافع ثنا عبد الرحمن بن أبي الموال عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال: بينا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صلاته إذ ضرب شيئاً في صلاته فإذا هي عقرب فضربها فقتلها وأمر بقتل العقرب والحية الفأرة والحدأة للمحرم. والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/232"، وقال: رواه البزار وفيه يوسف بن نافع ذكره ابن أبي حاتم ولم يخرجه ولم يوثقه وذكره ابن حبان في "الثقات". 1 أخرجه مسلم "7/491-نووي" كتاب السلام: باب قتل الحيات وغيرها، حديث "138- 2235". 2 أخرجه أبو داود في "المرسيل" ص "146"، رقم "137".

بِإِسْنَادٍ آخَرَ ضَعِيفٍ1. 1093 - قَوْلُهُ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ النَّحْلِ وَالنَّمْلِ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنْ الدَّوَابِّ النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالْهُدْهُدِ وَالصُّرَدِ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ هُوَ أَقْوَى مَا وَرَدَ فِي هَذَا الْبَابِ2 ثُمَّ رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَزَادَ فِيهِ وَالضُّفْدَعِ وَفِيهِ عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ عَبَّاسِ بن سهل وَهُوَ ضَعِيفٌ3. قَوْلُهُ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ الْخُطَّافِ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ من حديث عباد بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الْخَطَاطِيفِ4 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مُعْضَلًا أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْحُوَيْرِثِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ5 وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِيهِ الْأَمْرُ بِقَتْلِ الْعَنْكَبُوتِ وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ جُمَيْعٍ وَهُوَ كَذَّابٌ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ رُوِيَ فِيهِ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ وَفِيهِ حَمْزَةُ النَّصِيبِيُّ وَكَانَ يُرْمَى بِالْوَضْعِ6 وَسَيَأْتِي فِي الْأَطْعِمَةِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. 1095 - قَوْلُهُ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ الضُّفْدَعِ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيُّ قَالَ: ذَكَرَ طَبِيبٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

_ 1 أخرجه الدراقطني "2/232"، كتاب الحج: حديث "66". 2 أخرجه أبو داود "5/418- 419"، كتاب الأدب: باب في قتل الذر، حديث "5267"، وابن ماجه "2/1074"، كتاب الصيد: باب ما ينهى عن قتله، حديث "3224"، وعبد الرزاق "4/451"، رقم "8415"، وأحمد "1/332، 347"، والدارمي "2/88- 89"، كتاب الأضاحي: باب النهي عن قتل الضفادع والنحلة، وابن حبان "1078- موارد" والبيهقي "9/317"، كتاب الضحايا: باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن قتل أربعة الهدهد والصرد والنملة والنحلة. وله شاهد من حديث أبي هريرة: أخرجه ابن ماجه "2/1074"، كتاب الصيد: باب ما ينهى عنه قتله، حديث "3223"، من طريق إبراهيم بن الفضل عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد. قال البوصيري في "الزوائد" "3/65"، هذا إسناد ضعيف لضعف إبراهيم بن الفضل المخزومي. 3 أخرجه البيهقي "9/317"، كتاب الضحايا: باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب. 4 أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص "281"، برقم "384". 5 أخرجه البيهقي "9/318"، كتاب الضحايا: باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب، من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن مكعاوية عن الحويرث المرادي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه نهى عن قتل الخطاطيف، وقال: "لا تقتلوا هذه العوذ فإنها تعوذ بكم من غيركم"، قال البيهقي: رواه إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى عليه وسلم عن الخطاطيف، عوف البيوت وكلاهما منقطع وقد روى حمزة النصيبي فيه حديثاً مسنداً إلا أنه كان يرمى بالوضع اهـ. 6 ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي "2/318".

دَوَاءً وَذَكَرَ الضُّفْدَعَ يُجْعَلُ فِيهِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الضُّفْدَعِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ هُوَ أَقْوَى مَا وَرَدَ فِي النَّهْيِ1 وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ النَّهْيَ عَنْ قَتْلِ الصُّرَدِ وَالضُّفْدَعِ وَالنَّمْلَةِ وَالْهُدْهُدِ وَفِي إسْنَادِهِ إبْرَاهِيمُ بْنُ الْفَضْلِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ2 وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَرِيبًا وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مَوْقُوفًا "لَا تَقْتُلُوا الضَّفَادِعَ فَإِنَّ نَقِيقَهَا تَسْبِيحٌ وَلَا تَقْتُلُوا الْخُفَّاشَ فَإِنَّهُ لَمَّا خَرِبَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ" قَالَ "يَا رَبِّ سَلِّطْنِي عَلَى الْبَحْرِ حَتَّى أُغْرِقَهُمْ" قَالَ الْبَيْهَقِيُّ إسْنَادُهُ صَحِيحٌ3. 1096 - حَدِيثُ "لَحْمُ الصَّيْدِ حَلَالٌ لَكُمْ فِي الْإِحْرَامِ مَا لَمْ تَصْطَادُوهُ أَوْ لَمْ يُصَدْ لَكُمْ" أَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ عَنْ مَوْلَاهُ الْمُطَّلِبِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَادُ لَكُمْ" وَفِي رِوَايَةٍ لِلْحَاكِمِ "لَحْمُ صَيْدِ الْبَرِّ لَكُمْ حلال وأنتم حُرُمٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ" وَعَمْرٌو مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ رِجَالِ الصَّحِيحَيْنِ وَمَوْلَاهُ قَالَ التِّرْمِذِيُّ لَا يُعْرَفُ لَهُ سَمَاعٌ عَنْ جَابِرٍ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَالَ مُحَمَّدٌ لَا أَعْرِفُ لَهُ سَمَاعًا مِنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ إلَّا قَوْلُهُ حَدَّثَنِي مَنْ شَهِدَ خُطْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعْت عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ لَا نَعْرِفُ لَهُ سَمَاعًا مِنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ. وَقَدْ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ عَمْرٍو عن رجل من الأنصاري عَنْ جَابِرٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى أَحْفَظُ مِنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ وَمَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ يَعْنِي أَنَّهُمَا قَالَا فِيهِ عَنْ الْمُطَّلِبِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَهَذَا الْحَدِيثُ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ. قُلْت وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ رِوَايَةِ يُوسُفَ بْنِ خَالِدٍ السَّمْتِيِّ عَنْ عَمْرٍو عَنْ الْمُطَّلِبِ عَنْ أَبِي مُوسَى وَيُوسُفُ مَتْرُوكٌ وَوَافَقَهُ إبْرَاهِيمُ بْنُ سُوَيْد عَنْ عَمْرٍو عِنْدَ الطَّحَاوِيِّ وَقَدْ خَالَفَهُ إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى وَسُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ والدراوردي وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَالِكٌ فِيمَا قِيلَ وَآخَرُونَ وَهُمْ أَحْفَظُ مِنْهُ وَأَوْثَقُ4،

_ 1 أخرجه أحمد "3/453، 499"، وأبو داود "4/7"، كتاب الطب: باب في الأدوية المكروهة، حديث "3871"، والنسائي "7/210"، كتاب الصيد والذبائح: باب الضفدع، حديث "4355"، والحاكم "4/410- 411"، كتاب الطب، والبيهقي "9/318"، كتاب الضحايا: باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب، والدارمي "2/88"، النهي عن قتل الضفادع والنحلة. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. 2 أخرجه البيهقي "9/317"، من طريق ابن عباس. 3 أخرجه البيهقي "9/318". 4 أخرجه أبو داود "2/428"، كتاب المناسك: باب لحم الصيد للمحرم، حديث "1851"، والترمذي "203، 204"، كتاب الحج: باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم، حديث "846"، والنسائي "5/........................=

وَرَوَاهُ الْخَطِيبُ فِي الرُّوَاةِ عَنْ مَالِكٍ مِنْ رِوَايَةِ عُثْمَانَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ

_ = 187"، كتاب الحج: باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال، والشافعي "1/322، 323"، كتاب الحج: باب فيما يباح للمحرم، وما يحرم، وما يترتب على ارتكابه من المحرمات من الجنايات، حديث "839"، وأحمد "3/362"، وابن الجارود ص "154"، باب المناسك، حديث "437"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/171"، كتاب مناسك الحج: باب الصيد يذبحه الحلال في الحل هل للمحرم أن يأكل منه أم لا؟ والدراقطني "2/190"، كتاب الحج: باب ما يأكل المحرم من الصيد، وابن خزيمة "4/180"، رقم "2641"، وابن حبان "980- موارد"، وابن عبد البر في "التمهيد" "9/63"، والبغوي "4/185- بتحقيقنا"، من حديث عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن جابر بن عبد الله عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوا أو يصد لكم". وقال الترمذي: المطلب لا يعرف له سماعاً من جابر، وقال النسائي: عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث، وإن كان قد روى عنه مالك، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وكذلك صححه ابن خزيمة، وابن حبان، وقال ابن حزم: خبر ساقط؛ لأنه عن عمرو بن أبي عمرو، وهو ضعيف. وقال ابن التركماني في "الجوهر المنتقى" "5/191"، الحديث فيه أربع علل إحداها: الكلام في المطلب، ثانيها: أنه لو كان ثقة فلا سماع له من جابر فالحديث مرسل، ثالثها: الكلام في عمرو بن أبي عمرو ورابعها: أنه لو كان ثقة فقد اختلف عليه فيه ا?. أما العلة الأولى: وهي الكلام في المطلب وهو ثقة. قال الحافظ في "التقريب" "2/254": صدوق كثير التدليس والإرسال. وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" كما في "نصب الراية" "3/138": والمطلب بن عبد الله ثقة. أما العلة الثانية: وهي عدم سماعه من جابر. قال الترمذي: المطلب لا يعرف له سماعاً من جابر. وقال ابن أبي حاتم في "المراسيل" ص "210": سمعت أبي يقول: المطلب بن عبد الله عامة أحاديثه مراسيل ولم يدرك أحداً من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا سهل بن سعد وسلمة بن الأكوع ومن كان قريباً منهم ولم يسمع من جابر ولا من زيد بن ثابت ولا من عمران بن حصين. وقال الترمذي في "العلل الكبير" ص "386- 387": وسألت محمداً فقال: لا أعرف للمطلب بن حنطب عن أحد من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سماعاً إلا أنه يقول: حدثني من شهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن -أي الدارمي- يقول مثله قال عبد الله: وأنكر علي بن المديني أن يكون المطلب بن حنطب سمع عن أنس بن مالك. وقال الزيلعي في "نصب الراية" "3/138"، قال ابن عبد الهادي في "التنقيح" "والمطلب بن عبد الله بن حنطب ثقة إلا أنه لم يسمع من جابر. أما العلة الثالثة: وهي الكلام في عمرو بن أبي عمرو. قال الذهبي في "الكاشف" "2/337"، صدوق، قال أحمد: ليس به بأس. وقال الحافظ في "التقريب" "2/75"، ثقة ربما وهم. وقال الحافظ في "هدي الساري" ص "432"، وثقه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم العجلي. والعلة الرابعة: وهي الاختلاف عليه. فقيل عنه عن المطلب بن عبد الله عن جابر. وقيل عنه عن المطلب عن أبي موسى. أما روايته عن المطلب عن جابر.......................................=

ابْنِ عُمَرَ وَعُثْمَانُ ضَعِيفٌ جِدًّا وَقَالَ الْخَطِيبُ: تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ مَالِكٍ وَهُوَ فِي كَامِلِ بْنِ عَدِيٍّ وَضَعَّفَهُ بِعُثْمَانَ1. 1097 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ فِي لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ هَذَا وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ2. 1098 - حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَخَلَّفَ مَعَ بَعْضِ أَصْحَابِهِ وَهُوَ حَلَالٌ وَهُمْ مُحْرِمُونَ فَرَأَوْا حُمُرَ وَحْشٍ فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ ثُمَّ سَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطًا فَأَبَوْا فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا فَأَخَذَهُ وَحَمَلَ عَلَى الْحُمُرِ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا فَأَكَلَ مِنْهَا بَعْضُهُمْ وَأَبَى بَعْضُهُمْ فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوهُ فَقَالَ "هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إلَيْهَا" قَالُوا لَا قَالَ "فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَهُ عِنْدَهُمَا أَلْفَاظٌ كَثِيرَةٌ وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيِّ "هَلْ أَشَرْتُمْ هَلْ أَعَنْتُمْ" قَالُوا لَا قَالَ "فَكُلُوا" وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ فَنَاوَلْته الْعَضُدَ فَأَكَلَهَا وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالُوا مَعَنَا رِجْلُهُ فَأَخَذَهَا فَأَكَلَهَا وَفِي رِوَايَةٍ لِلطَّحَاوِيِّ فِي شَرْحِ الْآثَارِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا قَتَادَةَ عَلَى الصَّدَقَةِ وَخَرَجَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَهُمْ مُحْرِمُونَ حَتَّى نَزَلُوا عُسْفَانَ وَجَاءَ أَبُو قَتَادَةَ وَهُوَ حِلٌّ الْحَدِيثُ3 وَفِي

_ = فقد رواها عنه يعقوب بن عبد الرحمن ويحيى بن عبد الله بن سالم وابن أبي يحيى وسليمان بن بلال. وانظر مصادر التخريج. فهم عبد العزيز بن روردي وابن الزناد. أخرجه أحمد "3/189" والشافعي "1/323"، رقم "741"، والدراقطني. أما روايته عن المطلب عن أبي موسى. أخرجه الطبراني في "الكبير" كما في "نصب الراية" "3/138"، و"المجمع" "3/233"، من طريق يوسف بن خالد السمتي عن عمرو به. وقال الهيثمي "3/233": رواه الطبراني في "الكبير" وفيه خالد يوسف السمتي وهو ضعف ا?. قلت: بل كذاب. وبالجملة فالحديث ضعيف. 1 أخرجه ابن عدي في "الكامل" "5/176"، من طريق عثمان بن خالد العثماني ثنا: مالك عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الصيد يأكله المحرم ما لم يصده أو يصد له". وقال ابن عدي بعد حديث آخر أخرجه من طريقه: وهذا إسناد الحديثان عن مالك غير محفوظين ولا أعلم يرويهما غير عثمان بن خالد ولعثمان غير ما ذكرت وكلها غير محفوظة. 2 ينظر: "البحر الزخار" مسند البزار "2/103"، برقم "454". 3 أخرجه البخاري "6/98"،كتاب الجهاد: باب ما قيل في الرماح، حديث "2914"، ومسلم "2/852"، كتاب الحج: باب تحريم الصيد للمحرم، حديث "57/1196"، وأبو داود "2/428، 429"، كتاب المناسك: باب لحم الصيد للمحرم، حديث "1852"، والترمذي "3/204، 205"، كتاب الحج: باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم، حديث "847"، والنساائي "5/182"، كتاب الحج: باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، وابن ماجه "2/1033"، كتاب المناسك: باب الرخصة في ذلك إذا لم يصد له، حديث "3093"، ومالك "1/350"، كتاب الحج: باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، حديث "76"، والدارمي "2/38"، كتاب المناسك: باب في أكل لحم............................=

رِوَايَةٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ أَنَّهُ قَالَ حِينَ اصْطَادَ الْحِمَارَ الْوَحْشِيَّ قَالَ فَذَكَرْت شَأْنَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرْت لَهُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَحْرَمْت وَأَنِّي إنَّمَا اصْطَدْته لَك فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ فَأَكَلُوا وَلَمْ يَأْكُلْ حِينَ أَخْبَرْته أَنِّي اصْطَدْته لَهُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَوْلُهُ إنَّمَا اصْطَدْته لَك وَقَوْلُهُ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ مَعْمَرٍ1 وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ هَذِهِ الزِّيَادَةُ غَرِيبَةٌ وَاَلَّذِي فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ أَكَلَ مِنْهُ وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ جَرَى لِأَبِي قَتَادَةَ فِي تِلْكَ السَّفْرَةِ قِصَّتَانِ2 وَهَذَا الْجَمْعُ نَفَاهُ قَبْلَهُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ فَقَالَ لَا يَشُكُّ أَحَدٌ فِي أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ لَمْ يَصِدْ الْحِمَارَ إلَّا لِنَفْسِهِ وَلِأَصْحَابِهِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ فَلَمْ يَمْنَعْهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَكْلِهِ وَخَالَفَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فَقَالَ كَانَ اصْطِيَادُ أَبِي قَتَادَةَ الْحِمَارَ لِنَفْسِهِ لَا لِأَصْحَابِهِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَّهَ أَبَا قَتَادَةَ عَلَى طَرِيقِ الْبَحْرِ مَخَافَةَ الْعَدُوِّ فَلِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا إذَا اجْتَمَعَ مَعَ أَصْحَابِهِ لِأَنَّ مَخْرَجَهُمْ لَمْ يَكُنْ وَاحِدًا3. تَنْبِيهٌ: قَالَ الْأَثْرَمُ: كُنْت أَسْمَعُ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ يَتَعَجَّبُونَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَيَقُولُونَ كَيْفَ جَازَ لِأَبِي قَتَادَةَ مُجَاوَزَةُ الْمِيقَاتِ بِلَا إحْرَامٍ ولا يدون مَا وَجْهَهُ حَتَّى رَأَيْته مُفَسَّرًا فِي حَدِيثِ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحْرَمْنَا فَلَمَّا كَانَ مَكَانُ كَذَا وَكَذَا إذَا نَحْنُ بِأَبِي قَتَادَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ فِي شَيْءٍ قَدْ سَمَّاهُ فَذَكَرَ حَدِيثَ الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ. 1099 - حَدِيثُ أَنَّ الصَّعْبَ بن جثامة أهدى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ4.

_ = الصيد للمحرم إذا لم يصد هو، والشافعي "1/321"، كتاب الحج: باب فيما يباح للمحرم وما يحرم، "837"، والحميدي "1/204"، رقم "424"، وعبد الرزاق "8337، 8338"، وابن خزيمة "4/176" رقم "2635"، وابن الجارود "435"، والدراقطني "2/174"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/173- 174"، والبيهقي "5/189"، والبغوي في "شرح السنة" "4/157- بتحقيقنا" من طرق عن أبي قتادة به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 1 أخرجه الدارقطني "2/291"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "248"، والبيهقي "5/190"، كتاب الحج: باب ما لا يأكل المحرم من الصيد. 2 ينظر: "شرح المهذب" "7/346"، وفيه "قضيتان" بدل و"قصتان". 3 ينظر: "الاستذكار" "11/271- 272". 4 أخرجه البخاري "4/31"، كتاب جزاء الصيد: باب إذا أهدي للمحرم حماراً وحشياً لم يقبل، حديث "1825"، ومسلم "2/850"، كتاب الحج: باب تحريم الصيد للمحرم، حديث "50/1193"، والترمذي "3/306"، كتاب الحج: باب ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم، حديث "849"، والنسائي "5/184"، كتاب الحج: باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد، وابن ماجه "2/1032"، كتاب المناسك: باب ما ينهى عنه المحرم من الصيد حديث "3090"، ومالك "1/353"، كتاب الحج: =

حَدِيثُ "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ" الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ وَفِي الصَّوْمِ. 1100 - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَأَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الضَّبُعِ فَقَالَ "هُوَ صَيْدٌ وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ" 1 وَلَفْظُ الْحَاكِمِ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الضَّبُعِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ كَبْشًا نَجْدِيًّا وَجَعَلَهُ مِنْ الصَّيْدِ وَهُوَ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ نَجْدِيًّا قَالَ التِّرْمِذِيُّ سَأَلْت عَنْهُ الْبُخَارِيَّ فَصَحَّحَهُ،

_ = باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد، حديث "83"، وأحمد "4/37، 38"، والدرامي "20/39"، كتاب والمناسك: باب في أكل لحم الصيد للمحرم إذا لم يصد هو، والشافعي "1/323"، كتاب الحج: باب فيما يباح للمحرم وما يحرم، وابن الجارود "436"، والطيالسي "1229"، والحميدي "2/343- 344"، رقم "781"، وابن خزيمة "177"، رقم "2637"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/169- 170"، وابن عبد البر في "التمهيد" "9/62"، والبيهقي "5/191"، من طريق الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة به مرفوعاً. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه الدارمي "2/39"، كتاب المناسك: باب أكل لحم الصيد للمحرم إذا لم يصد هو من طريق صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب به أيضا. 1 أخرجه الشافعي "2/173- 174"، كتاب الصيد والذبائح، حديث "3/318- 322"، والدرامي "2/74- 75"، كتاب المناسك: باب في جزاء الضبع، حديث "1791"، والنسائي "7/200"، كتاب الصيد والذبائح: باب الضبع، وابن ماجه "2/1078"، كتاب الصيد: باب الضبع، حديث "3236"، وابن الجارود ص "299"، باب ما جاء في الأطعمة، حديث "790"، والدارمي "2/74"، كتاب المناسك: باب في جزاء الضبع، وعبد الرزاق "8681"، وابن أبي شيبة "4/77"، والدراقطني "2/246"، وأبو يعلى "4/96"، رقم "2127"، وابن خزيمة "4/182" رقم ... وابن حبان "979- الإحسان"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/164"، وفي "مشكل الآثار" "4/370- 371"، والحاكم "1/452"، والبيهقي "9/318"، كتاب الضحايا: باب ما جاء في الضبع والثعلب، من طرق عن عبد الله بن عبيد عن ابن أبي عمار قال: سألت جابر بن عبد الله: أيؤكل الضبع؟ قال: نعم، قلت: أصيد هي قال: نعم، قلت: سمعت ذلك من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: نعم". وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وأخرجه الحاكم "1/453"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/165"، والبيهقي "9/319"، كتاب الضحايا: باب ما جاء في الضبع والثعلب من طريق حسان بن إبراهيم عن إبراهيم الصائغ عن عطاء جابر. قال الحاكم: صحيح ولم يخرجاه وإبراهيم بن ميمون الصائغ، زاهد عالم أدرك الشهادة رضي الله عنه ووافقه الذهبي والحديث أخرجه الشافعي في "الأم" "2/296"، كتاب الحج: باب الضبع موقوفاً على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من طريق أبي الزبير عن جابر، وأخرجه أيضاً "2/296"، في باب الضبع، به عن عكرمة مرسلاً بنحوه.

وَكَذَا صَحَّحَهُ عَبْدُ الْحَقِّ وَقَدْ أُعَلَّ بِالْوَقْفِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ هُوَ حَدِيثٌ جَيِّدٌ تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْأَجْلَحِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ لَا أَرَاهُ إلَّا قَدْ رَفَعَهُ أَنَّهُ حَكَمَ فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ الْحَدِيثُ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ بِهِ مَوْقُوفًا وَصَحَّحَ وَقْفَهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ الدَّارَقُطْنِيُّ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الضَّبُعُ صَيْدٌ فَإِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ فَفِيهِ كَبْشٌ مُسِنٌّ وَيُؤْكَلُ". وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ وَقَدْ أُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا وَقَالَ لَا يَثْبُتُ مِثْلُهُ لَوْ انْفَرَدَ ثُمَّ أَكَّدَهُ بِحَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ رُوِيَ مَوْقُوفًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا. حَدِيثُ "إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ" تَقَدَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِ وَسَيَأْتِي. قَوْلُهُ وَفِي وَجْهٍ اخْتَارَهُ صَاحِبُ التَّتِمَّةِ أَنَّهَا مَضْمُونَةٌ أَيْ الشَّوْكُ لِإِطْلَاقِ الْخَبَرِ يُرِيدُ قَوْلَهُ "لَا يُعَضَّدُ شَوْكُهَا" وَهُوَ فِي الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ رَفْعَهُ "إنَّ إبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي حَرَّمْت الْمَدِينَةَ" الْحَدِيثُ وَفِيهِ "وَلَا يُخْبَطُ بِهَا شَجَرَةٌ إلَّا لِعَلَفٍ" 1 قُلْت لَكِنْ فِي الِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى الْعَلَفِ مِنْ حَرَمِ مَكَّةَ نَظَرٌ لِأَنَّهُ إنَّمَا وَرَدَ فِي عَلَفِ حَرَمِ الْمَدِينَةِ. 1101 - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَهْدَى مَاءَ زَمْزَمَ مِنْ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمِّلِ عَنْ ابْنِ مُحَيْصِنٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ2 وَلَيْسَ فِيهِ عَامُ الْحُدَيْبِيَةِ وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَفْتَحَ مَكَّةَ إلَى سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو أَنْ اهْدِ لَنَا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَبَعَثَ إليه بمزادتين3 وسيأتي موقوف عَائِشَةَ. حَدِيثُ "إنَّ إبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي حَرَّمْت الْمَدِينَةَ مِثْلَ مَا حَرَّمَ إبْرَاهِيمُ مَكَّةَ لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا يُعَضَّدُ شَجَرُهَا وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ4 دُونَ قَوْلِهِ "لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا" إلَى آخِرِهِ وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَفِيهِ "وَلَا يُخْبَطُ فِيهَا شَجَرَةٌ إلَّا لِعَلَفٍ" كَمَا تَقَدَّمَ وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ "لَا يُقْطَعُ عِضَاهُهَا وَلَا يُصَادُ

_ 1 أخرجه مسلم "5/160- نووي"، كتاب الحج: باب الترغيب في سكن المدينة والصبر على لأوائها، حديث "475/1374"، والنسائي في "الكبرى" "2/485"، حديث "4276". 2 أخرجه البيهقي "2/202"، كتاب الحج: باب الرخصة في الخروج بماء زمزم. 3 أخرجه البيهقي في المصدر السابق. 4 أخرجه البخاري "5/79"، كتاب البيوع: باب بركة صاع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وده. برقم "2229"، ومسلم "5/144، 145- نووي" كتاب الحج: باب فضل المدينة ودعاء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها، حديث "454/1360".

صَيْدُهَا"1 وَمِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ "أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا"2 وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ "لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا" الْحَدِيثُ3. 1102 - حَدِيثُ إنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ وَهُوَ فِي لَفْظِ حَدِيثِ سَعْدٍ. 1103 - حَدِيثُ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ أَخَذَ سَلَبَ رَجُلٍ قَتَلَ صَيْدًا فِي الْمَدِينَةِ الْحَدِيثَ وَرَفَعَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِهِ4 وَوَقَعَ هُنَا لِلْحَاكِمِ وَهْمٌ وَلِلْبَزَّارِ وَهْمٌ آخَرُ أَمَّا الْحَاكِمُ فَأَخْرَجَهُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَزَعَمَ أَنَّهُمَا لَمْ يُخْرِجَاهُ وَهُوَ فِي مُسْلِمٍ وَأَمَّا الْبَزَّارُ فَقَالَ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا سعد وَلَا عَنْهُ إلَّا عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ وَسَيَأْتِي مَا يَرُدُّ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْحَصْرِ طَرِيقٌ أُخْرَى. قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُمْ كَلَّمُوا سَعْدًا فِي هَذَا السَّلَبِ فَقَالَ مَا كُنْت لِأَرُدَّ طُعْمَةً أَطْعَمَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعْدٍ5 وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ بِلَفْظِ أَنَّ سَعْدًا كَانَ يَخْرُجُ مِنْ الْمَدِينَةِ فَيَجِدُ الحاطب من الحطاب مَعَهُ شَجَرٌ رَطْبٌ قَدْ عَضَّدَهُ مِنْ شَجَرِ الْمَدِينَةِ فَيَأْخُذُ سَلَبَهُ فَيُكَلَّمُ فِيهِ فَيَقُولُ لَا أَدَعُ غَنِيمَةً غَنَّمَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّي لَمِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ مَالًا6 وَصَحَّحَهُ وَسُلَيْمَانُ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ. 1104 - حَدِيثُ روي أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال "صيدوج مُحَرَّمٌ لِلَّهِ تَعَالَى" 7 أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَسَكَتَ عَلَيْهِ وَحَسَّنَهُ الْمُنْذِرِيُّ وَسَكَتَ عَلَيْهِ عَبْدُ الْحَقِّ فَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِمَا نَقَلَ عَنْ الْبُخَارِيِّ إنَّهُ لَمْ يَصِحَّ وَكَذَا قَالَ الْأَزْدِيُّ وَذَكَرَ الذَّهَبِيُّ أَنَّ الشَّافِعِيَّ صَحَّحَهُ وَذَكَرَ الْخَلَّالُ أَنَّ أَحْمَدَ ضَعَّفَهُ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي رَاوِيهِ الْمُنْفَرِدِ بِهِ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إنْسَانٍ الطَّائِفِيُّ8 كَانَ يُخْطِئُ وَمُقْتَضَاهُ تَضْعِيفُ الْحَدِيثِ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ فَإِنْ كَانَ أَخْطَأَ فِيهِ فَهُوَ

_ 1 أخرجه مسلم "5/146- نووي" كتاب الحج: باب فضل المدينة ودعاء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لها بالبركة، حديث "458/1362"، والنسائي في "الكبرى" "2/487"، رقم "4284". 2 أخرجه مسلم "5/146- نووي" برقم "459، 460/1363"، والنسائي في "الكبرى" "2/486"، حديث "4279". 3 أخرجه أبو داود "2/216- 217"، كتاب المناسك: باب في تحريم المدينة، حديث "2035". 4 أخرجه مسلم "5/146-147- نووي": كتاب الحج: باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه فيها بالبركة، حديث "461/1364"، ووهم الحاكم في "مستدركه" "1/486، 487"، وتبعه في ذلك الذهبي. 5 أخرجه أبو داود "2/217"، كتاب المناسك: باب في تحريم المدينة، حديث "2037". 6 تقدم قريباً تخريجه من الحاكم. 7 أخرجه أبو داود "2/216"، كتاب المناسك: باب مال الكعبة، حديث "2032". 8 قال المزي في "تهذيب الكمال" "25/453". قال ابن معين: ليس به بأس وقال أبو حاتم: ليس بالقوي في حديثه نظر. وذكره ابن حبان في الثقات. وأخرج المزي حديثه هذا من ترجمة أبيه عبد الله بن إنسان، وقال: قال البخاري: لم يصح حديثه.

ضَعِيفٌ وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ لَا يُتَابَعُ إلَّا مِنْ جِهَةِ تَقَارُبِهِ فِي الضَّعْفِ1 وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ قَالَ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ لَا يَصِحُّ كَذَا قَالَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ فِي تَارِيخِهِ2 فَإِنَّهُ قَالَ ذَلِكَ فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إنْسَانٍ وَإِلَّا فَالْبُخَارِيُّ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِهَذَا فِي صَحِيحِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. تَنْبِيهٌ: وَجٌّ بِفَتْحِ الْوَاوِ وتشد الْجِيمِ أَرْضٌ بِالطَّائِفِ وَقِيلَ وَادٍ بِهَا وَقِيلَ كُلُّ الطَّائِفِ. 1105 - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّقِيعَ لِإِبِلِ الصَّدَقَةِ وَنِعَمِ الْجِزْيَةِ الْبُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَا حِمَى إلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ" قَالَ وَبَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّقِيعَ وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى السَّرَفَ وَالرَّبَذَةَ3 هَكَذَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مُعَقِّبًا لِحَدِيثِ "لَا حِمَى إلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ" وَهُوَ الْمُتَّصِلُ مِنْهُ وَالْبَاقِي مِنْ مَرَاسِيلِ الزُّهْرِيِّ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ قَوْلُهُ حَمَى النَّقِيعَ هُوَ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ مُعَضَّلًا وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ4 فَأَدْرَجُوهُ كُلَّهُ وَحَكَمَ الْبُخَارِيُّ أَنَّ حَدِيثَ مَنْ أَدْرَجَهُ وَهْمٌ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ فَذَكَرَ الْمَوْصُولَ فَقَطْ5 وَأَغْرَبَ عَبْدُ الْحَقِّ فِي الْجَمْعِ فَجَعَلَ قَوْلَهُ وَبَلَغَنَا مِنْ تَعْلِيقَاتِ الْبُخَارِيِّ وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَيَكْفِي فِي الرَّدِّ عَلَيْهِ أَنَّ أَبَا دَاوُد أَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ فَذَكَرَهُ6 وَقَالَ فِي آخِرِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَبَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّقِيعَ، وَوَهَمَ

_ 1 ينظر: "الضعفاء الكبير" "4/92- 93". وقد أخرج الحديث من طريق محمد بن عبد الله بإسناده في هذا الموضع. 2 ينظر: "تاريخ البخاري الكبير" "1/140". 3 أخرجه البخاري "5/319"، كتاب المساقاة: باب لا حمى إلا لله ورسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "2370" وطرفه "3013". 4 أخرجه أحمد "4/71"، وأبو داود "3/1880"، كتاب الخراج والإمارة والفيء، حديث "3084"، والحاكم "2/61"، وصححه، ووافقه الذهبي. 5 أخرجه النسائي "5/183- 184"، كتاب مناسك الحج: باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد، حديث "2819"، وفي "الكبرى" "3/408"، كتاب إحياء الموات: باب الحمى، حديث "5775". 6 أخرجه أبو داود "3/180"، كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل، حديث "3083".

الْحَاكِمُ في قوله إنها اتفقا على إحراج حَدِيثِ لَا حِمَى إلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَهُوَ مِنْ أَفْرَادِ الْبُخَارِيِّ وَتَبِعَ الْحَاكِمَ فِي وَهْمِهِ أَبُو الْفَتْحِ الْقُشَيْرِيُّ فِي الْإِلْمَامِ وَابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْمَطْلَبِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّقِيعَ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ1. فَائِدَةٌ: تَبَيَّنَ بِهَذَا أَنَّ قَوْلَهُ لِإِبِلِ الصدقة ونعم الجزية مدرح لَيْسَ هُوَ فِي أَصْلِ الْخَبَرِ. تَنْبِيهٌ: النَّقِيعُ بِالنُّونِ جَزَمَ بِهِ الْحَازِمِيُّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ مِنْ دِيَارِ مُزَيْنَةَ وَهُوَ فِي صَدْرِ وَادِي الْعَقِيقِ وَيَشْتَبِهُ بِالْبَقِيعِ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَزَعَمَ الْبَكْرِيُّ أَنَّهُمَا سَوَاءٌ وَالْمَشْهُورُ الْأَوَّلُ. 1106 - حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسُوقُ الْهَدْيَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ2 وَعَائِشَةَ3 وَغَيْرِهِمَا. قَوْلُهُ وَمَا كَانَتْ تَسُدُّ أَفْوَاهَهَا فِي الْحَرَمِ لَمْ يُنْقَلْ صَرِيحًا وَإِنَّمَا هُوَ الظَّاهِرُ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ. آثَارُ الْبَابِ قَوْلُهُ إنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمُوا مَكَّةَ مُتَقَلِّدِينَ بِسُيُوفِهِمْ عَامَ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِهَذَا مُرْسَلًا4 وَيَشُدُّهُ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْحَدِيثُ وَفِيهِ "وَلَا يَحْمِلُ عَلَيْهِمْ سِلَاحًا إلَّا سُيُوفًا"5.

_ 1 أخرجه أحمد "2/91، 155، 157"، وابن حبان "10/538"، كتاب السير: باب الحمى، حديث "4683"، والبيهقي "6/186"، كتاب إحياء الموات: باب ما جاء في الحمى. 2 أخرجه البخاري "4/378"، كتاب الحج: باب لا يعطى الجزاء من الهدي شيء، حديث "1716"، وأطرافه من "1707، 1718، 2299". ومسلم "5/73- 74- نووي" كتاب الحج: باب في الصدقة للحوم الهدي وجلودها وجلالها، حديث "348، 349/1317"، كلاهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: بعثني النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقمت على، فأمرني عليه الصلاة والسلام فقسمت لحومها، ثم أمرني فقسمت جلالها وجلولها. وهذا لفظ البخاري. 3 أخرجه البخاري "4/358"، كتاب الحج: باب من ساق البدن معه، حديث "1692"، ومسلم "4/467- نووي"، كتاب الحج: باب وجوب الدم على المتمتع، حديث "175/1228"، كلاهما من حديث عائشة بمثل حديث لعبد الله بن عمر وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه هو الذي قبل حديث عائشة رضي الله عنها في "الصحيحين" أنه ساق الهدي معه. 4 أخرجه الشافعي "2/313"، كتاب الحج: باب ما يباح للمحرم وما يحرم، حديث "814". 5 أخرجه البخاري "4/468- 469"، كتاب المحصر: باب إذا أحصر المتعمر حديث "1807".

وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ الْبَرَاءِ فِي قِصَّةِ الصُّلْحِ قَالَ وَلَا يَدْخُلُهَا إلَّا بِجُلْبَانِ السِّلَاحِ الْقِرَابُ بِمَا فِيهِ1 أَخْرَجَاهُ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ السَّيْفُ وَالْقَوْسُ2. قَوْلُهُ وَلَا بَأْسَ بِشَدِّ الْهِمْيَانِ وَالْمِنْطَقَةِ عَلَى الوسط لحاجة النفقة روي عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَمَّا أَثَرُ عَائِشَةَ فَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْقَاسِمِ عَنْهَا أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ الْهِمْيَانِ3 لِلْمُحْرِمِ فَقَالَتْ "أَوْثِقْ نَفَقَتَك فِي حَقْوَيْك"4 وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَحْوَ ذَلِكَ عَنْ سَالِمٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَطَاوُسٍ وَابْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءٍ وَغَيْرِهِمْ5. وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ عَنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْهِمْيَانِ لِلْمُحْرِمِ6 وَرَفَعَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَابْنُ عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقِ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ7 وَهُوَ ضَعِيفٌ. قَوْلُهُ وَالْحِنَّاءُ لَيْسَ بِطِيبٍ كَانَ نِسَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَضِبْنَ وَهُنَّ مُحْرِمَاتٌ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ يَعْقُوبِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَضِبْنَ بِالْحِنَّاءِ وَهُنَّ مُحْرِمَاتٌ وَيَلْبَسْنَ الْمُعَصْفَرَ وَهُنَّ مُحْرِمَاتٌ8 وَيَعْقُوبُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ بِغَيْرِ إسْنَادٍ فَقَالَ رَوَيْنَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَهُ ثُمَّ قَالَ أَخْرَجَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَلَمَّا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ قَالَ غَرِيبٌ وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي الْإِشْرَافِ بِغَيْرِ إسْنَادٍ يَعْنِي أَنَّهُ لَمْ يَقِفْ عَلَى إسْنَادِهِ وَذَكَرَهُ أَبُو الْفَتْحِ الْقُشَيْرِيُّ فِي الْإِلْمَامِ وَلَمْ يَعْزُهُ أَيْضًا. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَوَيْنَا عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ خِضَابِ الْحِنَّاءِ فَقَالَتْ كَانَ خَلِيلِي لَا

_ 1 أخرجه البخاري "4/536" كتاب جزاء الصيد: باب لبس السلاح للمحرم حديث "1844"، ومسلم "6/376- نووي" كتاب الجهاد والسير: باب صلح الحديبية في الحديببة حديث "9/1783". 2 أخرجه مسلم "6/376- نووي" برقم "92/1783"، لكنه قال: السيف وقرابه. 3 هميان هي المنطقة والتِّكة، والأحقى جمع حقو، وهو موضع شدة الإزار، "النهاية" "5/276". 4 أخرجه ابن أبي شيبة "3/410"، كتاب الحج: باب في الهميان للمحرم، حديث "5448"، والبيهقي "5/69"، كتاب الحج: باب المحرم يلبس المنطقة والهميان للنفقة والخاتم. 5 أخرجه ابن أبي شيبة "3/410"، كتاب الحج: باب الهميان للمحرم. 6 أخرجه ابن أبي شيبة "3/410"، برقم "15457"، والبيهقي "5/69"، كتاب الحج: باب المحرم يلبس المنطقة والهميان للنفقة والخاتم. 7 أخرجه الطبراني "10/397"، برقم "1086"، قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/235": رواه الطبراني في "الكبير" وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف. 8 أخرجه الطبراني "11/105" برقم "11186" وذكره الهيثمي في "المعرفة" "4/26"، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/222"، رواه الطبراني في "الكبير" وفيه يعقوب بن عطاء وثقه ابن حبان وضعفه جماعة.

يُحِبُّ رِيحَهُ1 قَالَ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الطِّيبَ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْحِنَّاءُ غَيْرَ دَاخِلٍ فِي جُمْلَةِ الطِّيبِ2 وَهَذَا يُعَكِّرُ عَلَيْهِ مَا رَوَى أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُعْجِبُهُ الْفَاغِيَةُ3 قَالَ الْأَصْمَعِيُّ هُوَ نُورُ الْحِنَّاءِ كَذَا نَقَلَهُ الْهَرَوِيُّ فِي الْغَرِيبِ وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ الْفَاغِيَةُ مَا أَنْبَتَتْ الصَّحْرَاءُ مِنْ الْأَنْوَارِ الطَّيِّبَةِ الرَّائِحَةِ الَّتِي لَا تُزْرَعُ فَعَلَى هَذَا لَا يُرَدُّ قُلْت وَلَا يُرَدُّ الْأَوَّلُ أَيْضًا لِإِمْكَانِ الْجَمْعِ بَيْنَ مَحَبَّتِهِ لِرَائِحَةِ النُّورِ وَبُغْضِهِ لِرَائِحَةِ الْخِضَابِ وعدا أَبُو حَنِيفَةَ الدِّينَوَرِيُّ فِي النَّبَاتِ الْحِنَّاءَ مِنْ أَنْوَاعِ الطِّيبِ وَعِنْدَ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمَعْرِفَةِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ عَنْ أُمِّهَا مَرْفُوعًا لَا تُطَيِّبِي وَأَنْتِ مُحْرِمَةٌ وَلَا تَمَسِّي الْحِنَّاءَ فَإِنَّهُ طِيبٌ4. حَدِيثُ عُثْمَانَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْمُحْرِمِ هَلْ يَدْخُلُ الْبُسْتَانَ قَالَ نَعَمْ وَيَشُمُّ الرَّيْحَانَ رويناه مسلسلا من طَرِيقِ الطَّبَرَانِيِّ وَهُوَ فِي الْمُعْجَمِ الصَّغِيرِ بِسَنَدِهِ إلَى جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ5 وَأَوْرَدَهُ الْمُنْذِرِيُّ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الْمُهَذَّبِ مُسْنَدًا أَيْضًا وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ إنَّهُ غَرِيبٌ يَعْنِي أَنَّهُ لَمْ يَقِفْ عَلَى إسْنَادِهِ. حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ دَخَلَ حَمَّامَ الْجُحْفَةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَقَالَ إنَّ اللَّهَ لَا يَعْبَأُ بِأَوْسَاخِكُمْ شَيْئًا6 الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَفِيهِ إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَخْبَرَنِي الثِّقَةُ إمَّا سُفْيَانُ وَإِمَّا غَيْرُهُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ بِسَنَدِ إبْرَاهِيمَ. قَوْلُهُ وَلِلْجِمَاعِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ نَتَائِجُ فَمِنْهَا فَسَادُ النُّسُكِ يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ الصَّحَابَةِ انْتَهَى. أَمَّا أَثَرُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَذَكَرَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ بَلَاغًا عَنْهُمْ7 وَأَسْنَدَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ عَنْ عُمَرَ وَفِيهِ إرْسَالٌ وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ من طَرِيقِ مُجَاهِدٍ عَنْ عُمَرَ،

_ 1 أخرجه البيهقي "5/61- 62" كتاب الحج: باب الحناء ليس بطيب. 2 البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "4/27". 3 أخرجه أحمد "3/152- 153". 4 أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "4/26" كتاب المناسك: باب لبس المعصفرات، حديث "2861". 5 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/235"، وقال: رواه الطبراني في "الصغير" وفيه الوليد بن الزنتان ولم أجد من ذكره. 6 أخرجه الشافعي في "الأم" "2/315"، كتاب الحج: باب الغسل بعد الإحرام، والبيهقي "5/63"، كتاب الحج: باب دخول الحمام في الإحرام وحك الرأس والجسد. 7 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/381- 382"، كتاب الحج: باب هدي المحرم أهله، حديث "181"، أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله عنهم. ومن طريقه البيهقي "5/167"، كتاب الحج: باب ما يفسد الحج.

وَهُوَ مُنْقَطِعٌ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا وَعَنْ عَلِيٍّ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ أَيْضًا بَيْنَ الْحَكَمِ وَبَيْنَهُ. وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بِشْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِيهِ أَنَّ أَبَا بِشْرٍ قَالَ لَقِيت سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَذَكَرْت ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ هَكَذَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ1. وَأَمَّا غَيْرُهُمْ فَعِنْدَ أَحْمَدَ عَنْ بن عمر سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ حَاجَّيْنِ وَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ الْإِفَاضَةِ فَقَالَ لِيَحُجَّا قَابِلًا2 وللدارقطني وَالْحَاكِمِ وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ حَدِيثِ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ جَدِّهِ وَاِبْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ. تَنْبِيهٌ: رَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ جُذَامَ جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَهُمَا مُحْرِمَانِ فَسَأَلَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "اقْضِيَا نُسُكًا وَاهْدِيَا هَدْيًا" 3 رِجَالُهُ ثِقَاتٌ مَعَ إرْسَالِهِ وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ فِي مُوَطَّئِهِ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلًا أَيْضًا. قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمْ قَالُوا مَنْ أَفْسَدَ حَجَّهُ قَضَى مِنْ قَابِلٍ هو في بَلَاغُ مَالِكٍ الْمُتَقَدِّمُ قَبْلَهُ. قَوْلُهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُجَامِعِ امْرَأَتَهُ فِي الْإِحْرَامِ إذَا أَتَيَا الْمَكَانَ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا يَفْتَرِقَانِ4 الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ عَنْهُ وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ فِي مُوَطَّئِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مَرْفُوعًا مُرْسَلًا نَحْوَهُ وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ بِسَنَدٍ مُعْضَلٍ5. قَوْلُهُ عَنْ عَلِيٍّ إنَّهُ أَوْجَبَ فِي الْقُبْلَةِ شَاةً وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ أَمَّا أَثَرُ عَلِيٍّ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَفِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيٍّ6 وَلَمْ يُدْرِكْهُ وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيّ7 وَلَمْ يُسْنِدْهُ. قَوْلُهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَوْجَبَ الْجَزَاءَ بِقَتْلِ الْجَرَادِ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ أَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَارِقِيِّ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ فِي الْجَرَادِ قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ8 وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ حَكَمَ فِي الْجَرَادِ بِتَمْرَةٍ وَأَمَّا

_ 1 أخرجه البيهقي "5/168" كتاب الحج: باب ما يفسد الحج. 2 أخرجه الدارقطني "3/50- 51"، كتاب الحج برقم "209"، والحاكم "2/65"، والبيهقي "5/167- 168"، كتاب الحج: باب ما يفسد الحج. 3 أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص "147" برقم "140". 4 أخرجه البيهقي "5/168"، كتاب الحج: باب ما يفسد الحج. 5 أخرجه أبو داود في "المراسيل" برقم "140". 6 أخرجه البيهقي "5/168"، كتاب الحج: باب المحرم يصيب من امرأته ما دون الجماع. 7 ينظر: المصدر السابق. 8 أخرجه ابن أبي شيبة "3/425"، كتاب الحج: باب المحرم يقتل الجراد، حديث "15627".

ابْنُ عَبَّاسٍ فَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ: مِنْ طَرِيقِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ كُنْت عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ جَرَادَةٍ قَتَلَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيهَا قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ1 وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ. حَدِيثُ أَنَّ الصَّحَابَةَ قَضَوْا فِي النَّعَامَةِ بِبَدَنَةٍ الْبَيْهَقِيّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِسَنَدٍ حَسَنٍ وَمِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيُّ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَعُثْمَانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَمُعَاوِيَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالُوا فِي النَّعَامَةِ يَقْتُلُهَا الْمُحْرِمُ بَدَنَةٌ2 وَأَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ هَذَا غَيْرُ ثَابِتٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ3 وَبِالْقِيَاسِ قُلْنَا فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ لَا بِهَذَا وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مُكَاتَبَةً عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ4 وَقَالَ مَالِكٌ لَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ أَنَّ النَّعَامَةِ إذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ بَدَنَةً. حَدِيثُ أَنَّهُمْ قَضَوْا فِي حِمَارِ الْوَحْشِ وَبَقَرَةٍ بِبَقَرَةٍ وَفِي الْغَزَالِ بِعَنْزٍ وَفِي الْأَرْنَبِ بِعَنَاقٍ وَفِي الْيَرْبُوعِ بِجَفَرَةٍ الْبَيْهَقِيّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَيَأْتِي وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ. حَدِيثُ أَنَّهُمْ قَضَوْا فِي الْغَزَالِ بِعَنْزٍ وَفِي الْأَرْنَبِ بِعَنَاقٍ وَفِي الْيَرْبُوعِ بِجَفَرَةٍ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عُمَرَ5. وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فقال إني قلت أَرْنَبًا وَأَنَا مُحْرِمٌ فَكَيْفَ تَرَى قَالَ هِيَ تَمْشِي على أربع والعناق بمشي عَلَى أَرْبَعٍ وَهِيَ تُحْبَرُ وَالْعَنَاقُ يُحْبَرُ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ وَكَذَا الْعَنَاقُ اهْدِ مَكَانَهَا عَنَاقًا6 وَالشَّافِعِيُّ مِنْ طَرِيقِ الضَّحَّاكِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْأَرْنَبِ شَاةٌ7 وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَضَى فِي الْيَرْبُوعِ بِجَفَرَةٍ8 وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ9 وَلِأَبِي يَعْلَى عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ لَا أَرَاهُ إلَّا رَفَعَهُ أَنَّهُ حَكَمَ فِي الضَّبُعِ شَاةٌ وَفِي الْأَرْنَبِ عَنَاقٌ،

_ 1 أخرجه الشافعي في "الأم" "2/301"، كتاب الحج: باب في الجراد، والبيهقي "5/206"، كتاب الحج: باب ما ورد في جزاء ما دون الحمام. 2 أخرجه البيهقي "5/182"، كتاب الحج: باب فدية النعام وبقر الوحش وحمار الوحش. 3 "الأم" "2/294" في باب الخلاف في بيض النعام. 4 أخرجه البيهقي "5/182"، كتاب الحج: باب فدية النعام وبقر الوحش وحمار الوحش. 5 أخرجه مالك "1/414"، كتاب الحج: باب فدية ما أصيب من الطير والوحش، والشافعي في "الأم" "2/297" في الأرنب. 6 أخرجه البيهقي "5/184"، كتاب الحج: باب فدية الأرنب. 7 أخرجه الشافعي في "الأم" "2/267"، كتاب الحج: باب الأرنب. 8 أخرجه البيهقي "5/184"، كتاب الحج: باب فدية اليربوع. 9 أخرجه الشافعي "2/298"، كتاب الحج: باب في اليربوع.

وَفِي الْيَرْبُوعِ جَفَرَةٌ وَفِي الظَّبْيِ كَبْشٌ1 وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي الْأَرْنَبِ بِبَقَرَةٍ وَلِإِبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيِّ فِي الْغَرِيبِ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْيَرْبُوعِ حَمَلٌ قَالَ وَالْحَمَلُ وَلَدُ الضَّأْنِ الذَّكَرُ. تَنْبِيهٌ: الْجَفَرَةُ بِفَتْحِ الْجِيمِ هِيَ الْأُنْثَى مِنْ وَلَدِ الضَّأْنِ التي أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَفُصِلَتْ عَنْ أُمِّهَا2. حَدِيثُ عُثْمَانَ أَنَّهُ قَضَى فِي أُمِّ حُبَيْنٍ بِحُلَّانِ مِنْ الْغَنَمِ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِي السَّفَرِ عَنْهُ3 وَفِيهِ انْقِطَاعٌ. تَنْبِيهٌ: أُمُّ حُبَيْنٍ بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيفِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ الْمَفْتُوحَةِ بَعْدَهَا يَاءٌ آخِرَ الْحُرُوفِ سَاكِنَةٌ وَآخِرُهُ نُونٌ دَابَّةٌ عَلَى خِلْقَةِ الْحِرْبَاءِ عَظِيمَةُ الْبَطْنِ4 وَالْحُلَّانِ بِضَمِّ الْمُهْمَلَة وَتَشْدِيدِ اللَّامِ هِيَ الْحَمَلُ أَيْ الْجَدْيُ وَوَقَعَ عِنْدَ الْبَغَوِيِّ بِحُلَّامٍ آخِرُهُ مِيمٌ وَقَالَ الْحُلَّامُ وَلَدُ الْمِعْزَى5. قَوْلُهُ وَعَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ أَنَّهُمَا حَكَمَا فِي الْوَبَرِ بِشَاةٍ الشَّافِعِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْوَبَرِ شَاةٌ إنْ كَانَ يُؤْكَلُ وَبِهِ عَنْ محاهد نَحْوُهُ6 وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فِي الضَّبِّ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ حَفْنَةٌ مِنْ طَعَامٍ7. حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلَالٍ وَقَدْ تدحرج بَطْنَهُ يَا أُمَّ حُبَيْنٍ ذَكَرَهُ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي نِهَايَةِ الْغَرِيبِ وَلَمْ أَقِفْ عَلَى سَنَدِهِ بَعْدُ8. حَدِيثُ عُمَرَ فِي الضَّبِّ جَدْيٌ الشَّافِعِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ إلَى طَارِقٍ قَالَ خَرَجْنَا حُجَّاجًا فَأَوْطَأَ رَجُلٌ مِنَّا يُقَالُ له أربد ضبا ففزر ظَهْرَهُ فَأَتَى عُمَرَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ عُمَرُ اُحْكُمْ يَا أَرْبَدُ قَالَ أَرَى فِيهِ جديا قد جمع الْمَاءَ وَالشَّجَرَ قَالَ عُمَرُ فَذَلِكَ فِيهِ9.

_ 1 أخرجه أبو يعلى "2/179- 180"، برقم "203"، قال الهيثمي في "المجمع" "3/234"، رواه أبو يعلى وفيه الأجلخ الكندي وفيه كلام وقد وثق. 2 ينظر: "النهاية" لابن الأثير "1/277". 3 أخرجه الشافعي في "الأم" "2/299"، كتاب الحج: باب أم حبين، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/185". 4 ينظر: "النهاية" لابن الأثير "1/335". 5 ينظر: "النهاية في غريب الحديث" "1/434- 435". 6 أخرجه الشافعي في "الأم" "2/194"، ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "4/109"، كتاب المناسك: باب الوبر، حديث "3169". 7 أخرجه ابن أبي شيبة "3/424" رقم "15615". 8 ينظر: "النهاية في غريب الحديث" "1/335". 9 أخرجه الشافعي في "الأم" "2/194"، وفي "المسند" "1/332"، رقم "860"، ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "4/189- 190"، كتاب المناسك: باب الضب، حديث "3167".

تَنْبِيهٌ: وَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ عَنْ عُثْمَانَ وَهُوَ غَلَطٌ مِنْ النُّسَّاخِ وَالصَّوَابُ عُمَرُ. قَوْلُهُ وَعَنْ عَطَاءٍ أَنَّ فِي الثَّعْلَبِ شَاةً قُلْت ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فَقَالَ رُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ1 وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ شُرَيْحٍ2. قَوْلُهُ وَعَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ فِي الْأُيَّلِ بَقَرَةٌ الشَّافِعِيُّ مِنْ طَرِيقِ الضَّحَّاكِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ3 قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ الضَّحَّاكُ لَمْ يَثْبُتْ سَمَاعُهُ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ4 وَغَفَلَ النَّوَوِيُّ فَقَالَ إسْنَادُهُ صَحِيحٌ5. تَنْبِيهٌ: الْأَيِّلُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَيُقَالُ بِكَسْرِهَا وَالْيَاءُ الْمُثَنَّاةُ مِنْ تَحْتٍ ذَكَرُ الْوُعُولِ6. حَدِيثُ أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ صَيْدًا فَسَأَلَ عُمَرَ فَقَالَ اُحْكُمْ فِيهِ قَالَ أَنْتَ خَيْرٌ مِنِّي وَأَعْلَمُ قَالَ إنَّمَا أَمَرْتُك أَنْ تَحْكُمَ الْحَدِيثُ هُوَ أَرْبَدُ الْمُقَدَّمُ قَبْلُ بِحَدِيثَيْنِ فِي قِصَّةِ الضَّبِّ7. حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ أَوْجَبَ فِي الْحَمَامَةِ شَاةً وَعَنْ عُثْمَانَ مِثْلُهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ طَرِيقِ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ قَالَ قَدِمَ عُمَرُ مَكَّةَ فَدَخَلَ دَارَ النَّدْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَلْقَى رِدَاءَهُ عَلَى وَاقِفٍ فِي الْبَيْتِ فَوَقَعَ عَلَيْهِ طَيْرٌ فَخَشِيَ أَنْ يَسْلَحَ عَلَيْهِ فَأَطَارَهُ فَوَقَعَ عَلَيْهِ فَانْتَهَرَتْهُ حَيَّةٌ فَقَتَلَتْهُ فَلَمَّا صَلَّى الْجُمُعَةَ دَخَلْت عَلَيْهِ أَنَا وَعُثْمَانُ فَقَالَ اُحْكُمَا عَلَيَّ فِي شَيْءٍ صَنَعْته الْيَوْمَ فَذَكَرَ لَنَا الْخَبَرَ قَالَ فَقُلْت لِعُثْمَانَ كَيْفَ تَرَى فِي عَنْزٍ ثَنِيَّةٍ عَفْرَاءَ قَالَ أَرَى ذَلِكَ فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ إسْنَادُهُ حَسَنٌ8 وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ غُنْدَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَنَّ عُمَرَ فَذَكَرَهُ مُرْسَلًا مُبْهَمًا9 وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ صَالِحِ بْنِ الْمَهْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ لِعُثْمَانَ بِمَعْنَاهُ لَكِنْ فِيهِ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَطَارَهَا عَنْ ثِيَابِ عُثْمَانَ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ أَدِّ عَنْك شَاةً فَقُلْت إنَّمَا أَطَرْتهَا مِنْ أَجْلِك قَالَ وَعَنِّي شَاةٌ10 وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ جَابِرٍ عَنْ عَطَاءٍ

_ 1 قلت: بل أخرجه الشافعي مسنداً في "الأم" "2/193"، ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "4/189" كتاب المناسك: باب الثعلب، حديث "1365". 2 أخرجه الشافعي في "الأم" "2/163"، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/184" وفي "المعرفة" "4/189" رقم "3166". 3 أخرجه الشافعي في "الأم" "2/192" ومن طريقه البيهقي "4/182"، "1351". 4 تقدم الكلام على الانقطاع بين الضحاك وابن عباس. 5 ينظر: "المجموع" "7/425". 6 ينظر: "حياة الحيوان" للدميري "1/97". 7 تقدم تخريجه. 8 أخرجه الشافعي في "الأم" "2/195" وفي "المسند" "1/332- 333" رقم "861"، ومن طريق البيهقي في "السنن الكبرى" "5/205" وفي "المعرفة" "4/218". 9 أخرجه ابن أبي شيبة "3/178" رقم "13220". 10 أخرجه ابن أبي شيبة "3/178" رقم "13221".

أَوَّلُ مَنْ فَدَى طَيْرَ الْحَرَمِ بِشَاةٍ عُثْمَانُ وَجَابِرٌ وَهُوَ الْجُعْفِيُّ ضَعِيفٌ1 وَأَمَّا الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنْ عُثْمَانَ فَتَقَدَّمَ. حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّهُ أَوْجَبَ فِي الْحَمَامَةِ شَاةً لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ وَلَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ عَنْهُ. حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَوْجَبَ فِي الْحَمَامَةِ شَاةً ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ أَنَّ رَجُلًا أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَى حَمَامَةٍ وَفَرْخَيْهَا ثُمَّ انْطَلَقَ إلَى عَرَفَاتٍ وَمِنًى فرجع وقد موتت فَأَتَى ابْنَ عُمَرَ فَجَعَلَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا مِنْ الْغَنَمِ وَحَكَمَ مَعَهُ رَجُلٌ وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ2. حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ والشافعي وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ طُرُقٍ3. حَدِيثُ نَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ مِثْلُهُ كَذَا وَقَعَ فِي الْأَصْلِ وَالصَّوَابُ نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي أَثَرِ عُمَرَ وَكَذَا هُوَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ4. قَوْلُهُ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ أَوْجَبَ فِي حَمَامِ الْحَرَمِ شَاةً رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ أشعث وابن جريج فرقهما عَنْ عَطَاءٍ قَالَ مَنْ قَتَلَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ مَكَّةَ فَعَلَيْهِ شَاةٌ5. قَوْلُهُ وَرُوِيَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلُهُ أَمَّا أَثَرُ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ فَذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ بِغَيْرِ إسْنَادٍ6 وَقَدْ وَجَدْنَاهُ عَنْ ابْنِهِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَدِمْنَا وَنَحْنُ غِلْمَانٌ مَعَ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ وَهُوَ وَالِدُ عُمَرَ الْمَذْكُورُ فَأَخَذْنَا فَرْخًا بِمَكَّةَ فِي مَنْزِلِنَا فَلَعِبْنَا بِهِ حَتَّى قَتَلْنَاهُ فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ عَائِشَةُ بِنْتُ مُطِيعِ بْنِ الْأَسْوَدِ فَأَمَرَ بِكَبْشٍ فَذُبِحَ وَتَصَدَّقَ بِهِ7 وَأَمَّا ابْنُ الْمُسَيِّبِ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي حَمَامِ مَكَّةَ إذَا قُتِلْنَ شَاةٌ8 وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْأَحْمَرِ وَعَنْ عَبْدَةَ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ نَحْوُهُ9.

_ 1 أخرجه ابن أبي شيبة "3/178" رقم "13222". 2 أخرجه ابن أبي شيبة "3/177" رقم "13212". والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/205". 3 أخرجه ابن أبي شيبة "3/178" رقم "13218"، والشافعي في "لأم" "2/193". وفي "المسند" "1/334" رقم "863"، والبيهقي في "الكبرى" "5/205" وفي "المعرفة" "4/218". 4 تقدم تخريجه. 5 أخرجه ابن أبي شيبة "3/177" رقم "13214، 13215". 6 ينظر: "معرفة السنن والآثار" "4/218". 7 أخرجه ابن أبي شيبة "3/178". 8 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/205"، وينظر: "المعرفة" "4/219". 9 أخرجه ابن أبي شيبة "3/177" رقم "13214".

حَدِيثُ أَنَّ الصَّحَابَةَ حَكَمُوا فِي الْجَرَادِ بِالْقِيمَةِ وَلَمْ يُقَدِّرُوا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عُمَرَ وَسَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُمَرَ فِي الْجَرَادَةِ تَمْرَةٌ1 وَعَنْ هُشَيْمٍ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكَ عَنْ كَعْبٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ قَتْلِ جَرَادَتَيْنِ فَقَالَ كَمْ نَوَيْت فِي نَفْسِك قَالَ دِرْهَمَيْنِ قَالَ إنَّكُمْ كَثِيرَةٌ دَرَاهِمُكُمْ لَتَمْرَتَيْنِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ جَرَادَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ أَمْضِ الَّذِي نَوَيْت وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عُمَرَ نَحْوَهُ2. وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ عُمَرَ وَفِيهِ "دِرْهَمَانِ خَيْرٌ مِنْ مِائَةِ جَرَادَةٍ"3 وَعَنْ عَبْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ مُحْرِمًا أَصَابَ جَرَادَةً فَحَكَمَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَرَجُلٌ آخَرُ حَكَمَ عَلَيْهِ أَحَدُهُمَا تَمْرَةٌ وَالْآخَرُ كِسْرَةٌ4 وَلِلشَّافِعِيِّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْجَرَادَةِ قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ وَلَتَأْخُذُنَّ بِقَبْضَةِ جَرَادَاتٍ5. حَدِيثُ ابْنِ الزُّبَيْرِ "فِي الشَّجَرَةِ الْكَبِيرَةِ النَّامِيَةِ بَقَرَةٌ وَفِي الصَّغِيرَةِ شَاةٌ" قَالَ الشَّافِعِيُّ رُوِيَ هَذَا عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَعَطَاءٍ وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ يَفْدِيهِ بِقِيمَتِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ إسْنَادَ ذَلِكَ عَنْهُمَا6 وَقَدْ رَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ شَيْخٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الْمُحْرِمُ إذَا قَطَعَ شَجَرَةً عَظِيمَةً مِنْ شَجَرِ الحرم فعليه بدنة وعن هُشَيْمٍ عَنْ حَجَّاجٍ هُوَ ابْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلَا يَعُودُ. حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ وَيُرْوَى عَنْ غَيْرِهِمَا أَمَّا أَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَبَقَهُ إلَى نَقْلِهِ عَنْهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَذَكَرَهُ أَيْضًا أَبُو الْفَتْحِ الْقُشَيْرِيُّ فِي الْإِلْمَامِ وَلَمْ يَعْزُهُ وَأَمَّا الْمُبْهَمُ فَتَقَدَّمَ عَنْ عَطَاءٍ وَنَقَلَ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ رَوَى عَنْ دَاوُد بْنِ شَابُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الدَّوْحَةِ الْكَبِيرَةِ إذَا قُطِعَتْ مِنْ أَصْلِهَا بَقَرَةٌ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَمْ يَذْكُرْهُ الشَّافِعِيُّ. 1107 - حَدِيثُ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَنْقُلُ مَاءَ زَمْزَمَ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَحْمِلُ مَاءَ زَمْزَمَ وَتُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَفِي إسْنَادِهِ خَلَّادُ بْنُ يَزِيدَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهِ فِيمَا يُقَالُ7.

_ 1 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/416" كتاب الحج: باب فدية من أصاب شيئا من الجراد وهو محرم. 2 أخرجه ابن أبي شيبة "3/425" رقم "15625". 3 أخرجه الشافعي في "الأم" "2/198". 4 أخرجه ابن أبي شيبة "3/426"، رقم "15629". 5 أخرجه الشافعي في "الأم" "2/198". 6 ينظر: "الأم" "2/208". 7 أخرجه الترمذي "3/295" كتاب الحج: باب ما جاء في حمل ماء زمزم، حديث "963"، والحاكم "1/485"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/202".

قَوْلُهُ أَوْجَبْنَا فِي الشَّعْرَةِ الْوَاحِدَةِ إذَا حُلِقَتْ دِرْهَمًا وَفِي الشَّعْرَتَيْنِ دِرْهَمَيْنِ لِأَنَّ الشَّاةَ كَانَتْ تُقَوَّمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ تَقْرِيبًا أَنْكَرَ النَّوَوِيُّ هَذَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَقَالَ هَذِهِ دَعْوَى مُجَرَّدَةٌ لَا أَصْلَ لَهَا وَيَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَلَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فِي الزَّكَاةِ فَجَعَلَ الْجُبْرَانَ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَكَذَا أَنْكَرَ ذَلِكَ الْمُتَوَلِّي وَقَالَ إنَّهُ بَاطِلٌ لِأَوْجُهٍ فَذَكَرَهَا1 قُلْت وَقَدْ وَرَدَ مَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي أَثَرٍ مَوْقُوفٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ مِنْ طَرِيقِ زَكَرِيَّا السَّاجِيِّ قَالَ نا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ نا أَشْعَثُ بْنُ بَزَّارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إلَى الْحَسَنِ فَقَالَ إنِّي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ وَإِنَّهُ يُبْعَثُ عَلَيْنَا عُمَّالٌ يُصْدِقُونَنَا فَيَظْلِمُونَا وَيَعْتَدُونَ عَلَيْنَا وَيُقَوِّمُونَ الشَّاةَ بِعَشَرَةٍ وَثَمَنُهَا ثَلَاثَةٌ.

_ 1 ينظر "المجموع" "7/386".

باب الإحصار والفوات

7- بَابُ الْإِحْصَارِ وَالْفَوَاتِ 2 1108 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَصَرَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ} [البقرة: 196] مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ3. 1109 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَلَّلَ بِالْإِحْصَارِ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ وَكَانَ مُحْرِمًا بِعُمْرَةٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ4. حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ "لَا حَصْرَ إلَّا حَصْرُ الْعَدُوِّ" الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ5. 1110 - حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ لِضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ أَتُرِيدِينَ الْحَجَّ فَقَالَتْ أَنَا شَاكِيَةٌ فَقَالَ حُجِّي وَاشْتَرِطِي الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ6 وَلِمُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ وَلِأَبِي

_ 2 الفوات: مصدر فات فوتاً وفواتاً إذا سبق ولم يدرك. والإحصار: مصدر أحصره إذا حبسه، مرضاً كان الحاصر أو عدواً، وحصره أيضا، حكاهما غير واحد. وقال الثعلب في "الفصيح": وحصرت الرجل: إذا حبسته، وأحصره المرض: إذا منعه السير، والصحيح أنهما لغتان. وقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} [البقرة: 196] . وظاهر في حصر العدو لوجهين، أحدهما: أن الآية نزلت في قصة الحديبية وكان حصر العدو. والثاني: أنه قال بعد ذلك: {فَإِذَا أَمِنْتُمْ} . والأمن من الخوف ينظر: "المطلع" ص "204". 3 أخرجه البخاري "5/305" كتاب الصلح: باب الصلح عن المشركين، حديث "2701"، ومسلم "2/903"، كتاب الحج: باب بيان جواز التحلل بالإحصار، وجواز القران حديث "180/1230". 4 تقدم تخريجه. 5 أخرجه الشافعي في "الأم" "2/219". 6أخرجه البخاري "9/34-35" كتاب النكاح: باب الأكفاء في الدين، حديث "5088" ومسلم "2/867"، كتاب الحج: باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه، حديث "104/1207" والنسائي "5/168"، كتاب المناسك: باب الاشتراط في الحج، وأحمد "6/164" وابن خزيمة "4/164"، وابن حبان "9/87"، رقم "3774" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "420"، والدارقطني "2/234- 235"، والبيهقي "5/221"، والبغوي في "شرح السنة" "4/175- بتحقيقنا". كلهم من طريق عروة.

دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ أَنَّهَا أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي أُرِيدَ الْحَجَّ أَفَأَشْتَرِطُ قَالَ "نَعَمْ" قَالَتْ كَيْفَ أَقُولُ قَالَ قُولِي "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ مَحِلِّي مِنْ الْأَرْضِ حَيْثُ تَحْبِسُنِي فَإِنَّ لَك عَلَى رَبِّك مَا اسْتَثْنَيْت" لَفْظُ النَّسَائِيّ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ1 وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ وَزَعَمَ الْأَصِيلِيُّ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِي الِاشْتِرَاطِ حَدِيثٌ وَهُوَ زَلَلٌ مِنْهُ عَمَّا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَوْ ثَبَتَ حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي الِاسْتِثْنَاءِ لَمْ أُعِدْهُ إلَى غَيْرِهِ لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ عِنْدِي خِلَافُ مَا ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ قَدْ ثَبَتَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَوْجُهٍ2 وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ قِصَّةَ ضُبَاعَةَ بِأَسَانِيدَ ثَابِتَةٍ جِيَادٍ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ ضُبَاعَةَ نَفْسِهَا وَمِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَجَابِرٍ3 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَأَدْرَجَ أَيْضًا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ وَأُمِّ سُلَيْمٍ الِاشْتِرَاطَ4. تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ مَحِلِّي هُوَ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَضُبَاعَةُ بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ بَعْدَهَا مُوَحَّدَةٌ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ كُنْيَتُهَا أُمُّ حَكِيمٍ وَهِيَ بِنْتُ عَمِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُوهَا الزُّبَيْرُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ وَوَهَمَ الْغَزَالِيُّ فَقَالَ الْأَسْلَمِيَّةُ وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيُّ وَقَالَ صَوَابُهُ الْهَاشِمِيَّةُ5. فَائِدَةٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُنْكِرُ الِاشْتِرَاطَ فَتَمَسَّكَ بِهِ مَنْ لَمْ يَقُلْ بِالِاشْتِرَاطِ وَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِمُخَالَفَةِ الْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ وَادَّعَى بَعْضُهُمْ أَنَّ الِاشْتِرَاطَ مَنْسُوخٌ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا لَكِنْ فِيهِ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ. 1111 - حَدِيثُ أَنَّهُ أَحَصَرَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَذَبَحَ بِهَا وَهِيَ مِنْ الْحِلِّ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ كَمَا سَبَقَ6 وَلِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ الْحَدِيثُ7 وَقَوْلُهُ وَهِيَ مِنْ الْحِلِّ مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ الْحُدَيْبِيَةُ مَوْضِعٌ مِنْهُ مَا هُوَ فِي الْحِلِّ وَمِنْهُ مَا هُوَ فِي الْحَرَمِ وَإِنَّمَا نَحَرَ الْهَدْيَ عِنْدَنَا فِي الْحِلِّ فَفِيهِ الْمَسْجِدُ

_ 1 أخرجه مسلم "2/868"، كتاب الحج: باب جواز اشتراط التحلل بعذر المرض ونحوه، حديث "1208"، وأبو داود "2/151، 152" كتاب المناسك: باب الاشتراط في الحج، حديث "1776"، والترمذي "3/278- 279" كتاب الحج: باب ما جاء في الاشتراط في الحج، حديث "941"، والنسائي "5/167" كتاب مناسك الحج: باب الاشتراط في الحج، حديث "2765". 2 ينظر: "السنن الكبرى" "5/221". 3 ينظر: "صحيح ابن خزيمة" "4/164". 4 ينظر: "السنن الكبرى" "5/222". 5 ينظر: "المجموع" "8/305". 6 تقدم تخريجه. 7 سيأتي في موضعه في كتاب الضحايا.

الَّذِي بَايَعَ فِيهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَوَقَعَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ فِي حَدِيثِ الْمِسْوَرِ الطَّوِيلِ1 وَالْحُدَيْبِيَةُ خَارِجُ الْحَرَمِ. 1112 - حَدِيثُ أَنَّهُ أَمَرَ سَعْدًا أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ أُمِّهِ بَعْدَ مَوْتِهَا الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أُمِّي مَاتَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا قَالَ "نَعَمْ" قَالَ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ "سَقْيُ الْمَاءِ" 2 وَهُوَ عِنْدَ النَّسَائِيّ وَابْنِ مَاجَهْ وَابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمِ بِلَفْظِ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ الْحَدِيثُ وَهُوَ مُرْسَلٌ لِأَنَّ سَعِيدًا وُلِدَ سَنَةَ مَاتَ سَعْدٌ3. وَأَمَّا تَصْحِيحُ ابْنِ حِبَّانَ لَهُ فَمُتَعَقَّبٌ عَلَى شَرْطِهِ فِي الِاتِّصَالِ وَكَذَا الْحَاكِمُ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ نَحْوُ الْأَوَّلِ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ أَيْضًا4. وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ حُمَيْدِ بْنِ أَبِي الصَّعْبَةِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ أَيْضًا وَضَعِيفٌ5 وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَفْظُهُ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ أَخَا بَنِي سَاعِدَةَ تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا فَهَلْ يَنْفَعُهَا شَيْءٌ إنْ تَصَدَّقْت عَنْهَا قَالَ "نَعَمْ" قَالَ فَإِنِّي أُشْهِدُك أَنَّ حَائِطَيْ الْمِخْرَافِ صَدَقَةٌ عَنْهَا6. 1113 - حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَلَهَا مَالٌ وَلَا يَأْذَنُ لَهَا زَوْجُهَا فِي الْحَجِّ "لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَالْبَيْهَقِيُّ كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُجَاشِعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ الْكَرْمَانِيِّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ إبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الطَّبَرَانِيُّ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ إبْرَاهِيمَ إلَّا حَسَّانُ،

_ 1 تقدم تخريجه. 2 أخرجه الطبراني في "الكبير" "5379". 3 أخرجه النسائي "6/254- 255"، كتاب الوصايا: باب فضل الصدقة عن الميت، حديث "3665" وابن ماجه "2/1214"، كتاب الأدب: باب فضل صدقة الماء، حديث "3684"، وأبو داود "1679"، وأحمد "5/285" والحاكم "1/414"، وابن خزيمة "2497" وابن حبان "3348" والبيهقي في "السنن الكبرى" "485". وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وتعقبه الذهبي فقال: لا فإنه غير متصل. 4 أخرجه أبو داود "2/129" كتاب الزكاة: باب في فضل سقي الماء، حديث "1680"، والنسائي "6/255"، كتاب الوصايا: باب فضل الصدقة عن الميت، حديث "3666"، وأحمد "5/285". 5 أخرجه الطبراني في "الكبير" "6/22"، رقم "5385". 6 أخرجه البخاري "5/457"، كتاب الوصايا: باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه، حديث "2761" وفي "11/592"، كتاب الأيمان والنذور: باب من مات وعليه نذر، حديث "6698"، "12/346" كتاب الحيل: باب في الزكاة، حديث "6959".

وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ حَسَّانُ1 وَأَعَلَّهُ عَبْدُ الْحَقِّ بِجَهْلِ حَالِ مُحَمَّدٍ قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ تَبِعَ فِي ذَلِكَ أَبَا حَاتِمٍ نَصًّا وَالْبُخَارِيَّ إشَارَةً وَقَدْ بَيَّنَ الْخَطِيبُ أَنَّ الْبُخَارِيَّ وَهَمَ فِي جَعْلِهِ إيَّاهُ تَرْجَمَتَيْنِ فَإِنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ الْكَرْمَانِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ الْكَرْمَانِيِّ وَهُوَ وَاحِدٌ2 وَقَدْ أَخْرَجَ هُوَ عَنْهُ فِي صَحِيحِهِ قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ وَإِنَّمَا عِلَّتُهُ الْجَهْلُ بِحَالِ الْعَبَّاسِ قُلْت لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ فَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْرَقِيِّ وَغَيْرِهِ عَنْ حَسَّانَ وَقَالَ تَفَرَّدَ بِهِ حَسَّانُ3 قُلْت وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي النَّوْعِ الْحَادِي وَالسَّبْعِينَ مِنْ الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ صَحِيحِهِ عَنْ عُمَرَ بن حمد الْهَمْدَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ حَسَّانَ بْنِ إبْرَاهِيمَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ حَدِيثُ "لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ ثَلَاثًا إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ" 4 وَاحْتَجَّ الْبَيْهَقِيُّ لِمَنْ قَالَ لَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ حَجِّ الْفَرْضِ لِحَدِيثِ "لَا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ" وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ وَرَدَ فِي الصَّلَاةِ وَأُجِيبُ بِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ مَحِلَّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يُعَارِضْ الْعُمُومَ نَصٌّ آخَرُ. 1114 - حَدِيثُ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ "أَلَك أَبَوَانِ" قَالَ نَعَمْ قَالَ "اسْتَأْذَنْتَهُمَا" قَالَ لَا قَالَ "فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ" 5 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بِلَفْظِ "أَحَيٌّ وَالِدَاك" قَالَ نَعَمْ قَالَ "فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ" وَلِابْنِ حِبَّانَ اذْهَبْ فَبِرَّهُمَا6 وَلِأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ وَلَقَدْ أَتَيْتُ وَإِنَّ وَالِدَيَّ يَبْكِيَانِ قَالَ فَارْجِعْ إلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ بِهَذَا اللَّفْظِ وَهُوَ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ لَكِنَّهُ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ مِنْ رِوَايَةِ الثَّوْرِيِّ وَعِنْدَ الْحَاكِمِ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْهُ وَقَدْ سَمِعَا مِنْهُ قَبْلَ الِاخْتِلَاطِ7 وَالسَّائِلُ جَاهِمَةُ أَوْ مُعَاوِيَةُ بْنُ جَاهِمَةَ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ،

_ 1 أخرجه الدارقطني "2/223"، والطبراني في "الصغير" "1/349"، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" "2/42"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/223". 2 ينظر: "موضح أوهام الجمع والتفريق" "1/20". 3 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/223". 4 أخرجه ابن حبان "2722". 5 أخرجه البخاري "6/140" كتاب الجهاد: باب الجهاد بإذن الأبوين، حديث "3004" ومسلم "4/1975"، كتاب البر والصلة: باب بر الوالدين، حديث "5/2549" وأبو داود "2/21"، كتاب الجهاد: باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان، حديث "2529"، والنسائي "6/10" كتاب الجهاد: باب الرخصة في التخلف لمن له والدان "313"، والترمذي "3/164- 165"، كتاب الجهاد: باب ما جاء فيمن في الغزو وترك أبويه "1671" من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء رجل إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يستأذنه في الجهاد فقال: "أحي والدك؟ " قال: "نعم" فذكره. وقال الترمذي: حسن صحيح. 6 أخرجه ابن حبان برقم "421". 7 أخرجه أبو داود "3/17"، كتاب الجهاد: باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان، حديث "2528"، والنسائي في "السنن الكبرى" "5/213"، كتاب السير: باب البيعة على الهجرة، حديث "8696"، وابن ماجه "2/930"، كتاب الجهاد: باب الرجل يغزو وله أبوان، حديث "2782"، والحاكم "4/152".

وَالْحَاكِمُ1 تَنْبِيهٌ: تَبَيَّنَ أَنَّ قَوْلَهُ قَالَ اسْتَأْذَنْتهمَا قَالَ لَا مُدْرَجٌ فِي الْخَبَرِ لَكِنْ رَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا هَاجَرَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْيَمَنِ قَالَ "هَلْ لَك أَحَدٌ بِالْيَمَنِ" قَالَ أَبَوَايَ قَالَ "أَذِنَا لَك" قَالَ لَا قَالَ "ارْجِعْ إلَيْهِمَا فَاسْتَأْذِنْهُمَا فَإِنْ أَذِنَا لَك فَجَاهِدْ وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا" 2 وَهَذَا أَقْرَبُ إلَى سِيَاقِ الرَّافِعِيِّ. 1115 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " الْحَجُّ عَرَفَةَ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ" قُلْت هُمَا حَدِيثَانِ أَمَّا حَدِيثُ "الْحَجُّ عَرَفَةَ" فَرَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَغَيْرُهُمْ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمُرَ الدِّيلِيُّ3. وَأَمَّا حَدِيثُ "مَنْ لَمْ يُدْرِكْ" فَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ بِلَفْظِ "مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَاتٍ فَوَقَفَ بِهَا وَالْمُزْدَلِفَةَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَمَنْ فَاتَهُ عَرَفَاتٌ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَلْيَتَحَلَّلْ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ" وابن أبي ليلى سيء الْحِفْظِ4 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ الْمَعْرُوفِ بِسَنْدَلٍ عَنْ عَطَاءٍ وَسَنْدَلٌ ضَعِيفٌ أَيْضًا5 وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أخرجه الدارقطني بسندل ضَعِيفٍ أَيْضًا6 وَقَدْ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ مُطَوَّلًا وَهَذَا إسْنَادٌ صَحِيحٌ7. 1116 - حَدِيثُ أَنَّ الَّذِينَ صُدُّوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ كَانُوا أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ وَاَلَّذِينَ اعْتَمَرُوا مَعَهُ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ كَانُوا نَفَرًا يَسِيرًا وَلَمْ يَأْمُرْ النَّاسَ بِالْقَضَاءِ أَمَّا كَوْنُهُمْ بِهَذِهِ الْعِدَّةِ فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَمَعَهُ أَلْفٌ وَأَرْبَعُمِائَةٍ8 وَبِذَلِكَ

_ 1 أخرجه النسائي "6/11" كتاب الجهاد: باب الرخصة في التخلف لمن له والدة، حديث "3104"، والحاكم "2/104". 2 أخرجه أبو داود "3/17- 18"، كتاب الجهاد: باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان، حديث "2530"، ودراج أبو السمح في ضعف وقد تقدم ترجمته بتوسع. 3 تقدم تخريجه. 4 أخرجه الدارقطني "2/241". 5 أخرجه الطبراني في "الكبير" "11/202" رقم "11/496". 6 أخرجه الدارقطني "2/241". 7 أخرجه الشافعي في "المسند" "1/353". 8 أخرجه البخاري "7/507"، كتاب المغازي: باب غزوة الحديبية، حديث "4154"، ومسلم "3/1483"، كتاب الإمارة: باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، حديث "67/1856".

احْتَجَّ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ عَلَى عَدَمِ الْقَضَاءِ قَالَ كَانُوا أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ حَيْثُ أُحْصِرُوا ثُمَّ عَادَ فِي السَّنَةِ الْأُخْرَى وَمَعَهُ جَمْعٌ يَسِيرٌ فَلَوْ وَجَبَ عَلَيْهِمْ الْقَضَاءُ لَعَادُوا كُلُّهُمْ وَقَدْ سُبِقَ إلَى ذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ قَدْ عَلِمْنَا فِي مُتَوَاطِئِ أَحَادِيثِهِمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا اعْتَمَرَ عُمْرَةَ الْقَضِيَّةِ تَخَلَّفَ بَعْضُهُمْ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَلَوْ لَزِمَهُمْ الْقَضَاءُ لَأَمَرَهُمْ بِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ أَكْثَرُ مَا قِيلَ إنَّ الَّذِينَ اعْتَمَرُوا مَعَهُ فِي الْعَامِ الْقَابِلِ سَبْعُمِائَةٍ قُلْت وَهَذَا مُغَايِرٌ لِمَا رَوَاهُ الْوَاقِدِيُّ فِي الْمَغَازِي عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ مَشَايِخِهِ قَالُوا لَمَّا دَخَلَ هِلَالُ ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ سَبْعٍ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَعْتَمِرُوا قَضَاءَ عُمْرَتِهِمْ الَّتِي صدوا عنها وأن لا يَتَخَلَّفَ أَحَدٌ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ فَلَمْ يَتَخَلَّفْ أَحَدٌ مِمَّنْ شَهِدَهَا إلَّا مَنْ قُتِلَ بِخَيْبَرَ أَوْ مَاتَ وَخَرَجَ مَعَهُ نَاسٌ مِمَّنْ لَمْ يَشْهَدْ الْحُدَيْبِيَةَ فَكَانَ عِدَّةُ مَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَلْفَيْنِ وَالْوَاقِدِيُّ إذَا لَمْ يُخَالِفْ الْأَخْبَارَ الصَّحِيحَةَ وَلَا غَيْرَهُ مِنْ أَهْلِ الْمَغَازِي مَقْبُولٌ فِي الْمَغَازِي عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآهُ وَرَأْسُهُ تَتَهَافَتُ قَمْلًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ كَمَا سَبَقَ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ. حَدِيثُ "مَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْجُمُعَةِ. 1117 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَارَ إلَى مَوْضِعِ النَّحْرِ مِنْ مِنًى وَقَالَ هَذَا الْمَنْحَرُ وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ مَنْحَرٌ مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ بِمَعْنَاهُ وَأَتَمَّ منه ولفظه نحرت ههنا وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِنَحْوٍ مِنْ اللَّفْظِ الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ1. آثَارُ الْبَابِ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا حَصْرَ إلَّا حَصْرُ الْعَدُوِّ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَتَقَدَّمَ. حَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ خَرَجَ حَاجًّا حَتَّى إذَا كَانَ بِالنَّازِيَةِ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ ضَلَّتْ رَاحِلَتُهُ فَقَدِمَ عَلَى عُمَرَ يَوْمَ النَّحْرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ "اصْنَعْ كَمَا تَصْنَعُ يَوْمَ النَّحْرِ" الْحَدِيثُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَرِجَالُ إسْنَادِهِ ثِقَاتٌ لَكِنَّ صُورَتَهُ مُنْقَطِعٌ لِأَنَّ سُلَيْمَانَ وَإِنْ أَدْرَكَ أَبَا أَيُّوبَ لَكِنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ زَمَنَ الْقِصَّةِ وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ بِهَا لَكِنَّهُ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ مَوْصُولٌ2. تَنْبِيهٌ: النَّازِيَةُ بِنُونٍ وَزَايٍ مَوْضِعُ بِئْرِ الرَّوْحَاءِ وَالصَّفْرَاءِ3 وَلِهَذَا الْأَثَرِ عَنْ عُمَرَ طُرُقٌ أُخْرَى مِنْهَا مَا رَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ:

_ 1 تقدم تخريجه. 2 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/383" ومن طريقه الشافعي في "المسند" "1/384" والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/174". 3 ينظر: "مراصد الاطلاع" "3/1348" و"معجم البلدان" "5/291".

سَأَلْت عُمَرَ عَمَّنْ فَاتَهُ الْحَجُّ قَالَ يُهِلُّ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ ثُمَّ أَتَيْت زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ مِثْلَهُ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ1 وَأَخْرَجَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ سَمِعْت عُمَرَ وَجَاءَهُ رَجُلٌ فِي أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَقَالَ عُمَرُ طُفْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَعَلَيْك الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ2. حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ أَمَرَ الَّذِينَ فَاتَهُمْ الْحَجُّ بِالْقَضَاءِ مِنْ قَابِلٍ وَقَالَ {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة: 196] مَالِكٌ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ هَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَنْحَرُ هَدْيَهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْطَأْنَا الْعِدَّةَ الْحَدِيثُ3 وَصُورَتُهُ مُنْقَطِعٌ لَكِنْ رَوَاهُ إبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ هَبَّارِ بْنِ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ فَذَكَرَهُ مَوْصُولًا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ4 وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْت عُمَرَ فَذَكَرَهُ كَمَا تَقَدَّمَ5 قَالَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ الْحَدِيثُ الْمُتَّصِلُ عَنْ عُمَرَ يُوَافِقُ حَدِيثَنَا وَيَزِيدُ حَدِيثُنَا عَلَيْهِ الْهَدْيَ وَاَلَّذِي يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنْ الَّذِي لَمْ يَأْتِ بِالزِّيَادَةِ. حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ الْأَيَّامُ الْمَعْلُومَاتُ أَيَّامُ الْعَشْرِ وَالْمَعْدُودَاتُ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ الشَّافِعِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ وَصَحَّحَهُ أَبُو عَلِيِّ بْنُ السَّكَنِ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ بِصِيغَةِ الْجَزْمِ6.

_ 1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "175". 2 ينظر: المصدر السابق. 3 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/383". 4 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/175". 5 ينظر: المصدر السابق. 6 أخرجه البيهقي في "المعرفة" "4/255" من طريق الشافعي وهو عند البخاري معلقاً "2/530" كتاب العيدين: باب فضل العمل في أيام التشريق. مذهب الشافعية: للصبي أن يحج. ومذهب الحنفية: لا حج على الصبي وتنظر: المسألة في "الأم" "2/153"، "شرح المهذب" "7/25" "حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء" "3/233"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/134"، "الحاوي" للماوردي "4/206"، "روضة الطالبين" "2/397"، "بدائع الصنائع" "2/120، 160"، "الهداية" "1/134" "شرح فتح القدير" "2/325"، "الجامع الصغير" ص "144"، "تحفة الفقهاء" "1/583"، "الحجة على أهل المدينة" "2/411"، "الكافي" لابن عبد البر ص "168" "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "2/284" "حاشة الدسوقي على الشرح الكبير" "2/5"، "المغني" لابن قدامة "5/50" "كشاف القناع" "2/379"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "3/389" "هداية السالك" "2/557" "بداية المجتهد" لابن رشد "1/253" "نيل الأوطار" "4/328" "فتح العلام" ص "373"، "سبل السلام" "2/256".

باب الهدي

8- بَابُ الْهَدْيِ 1 1118 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَى مِائَةَ بَدَنَةٍ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ2. 1119 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ دَعَا بِبَدَنَةٍ فَأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الْأَيْمَنِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ3. 1120 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَى مَرَّةً غَنَمًا مُقَلَّدَةً مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ4. 1121 - حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ فِي الْهَدْيِ "إذَا عَطِبَ لَا تَأْكُلْ مِنْهَا وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِك" مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ذُؤَيْبًا أَبَا قَبِيصَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُدْنِ ثُمَّ يَقُولُ "إنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَخَشِيتَ عَلَيْهَا مَوْتًا فَانْحَرْهَا ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهَا وَلَا تَطْعَمْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِك" وَلَهُ طُرُقٌ أُخْرَى فِي مُسْلِمٍ عَنْ

_ 1 الهدي: ما تهدى إلى الحرم من النعم وغيرها. قال الأزهري: أصله التشديد، من هديت الهدي أهديه وكلام العرب: أهديت الهدي إهداء، وهما لغتان نقلهما القاضي عياض وغيره. وكذا يقال: هديت الهدية وأهديتها وهديت العروس وأهديتها وهداه الله من الضلال لا غير. ينظر: "المطلع" ص "204". 2 أخرجه البخاري "3/557" كتاب الحج: باب يتصدق بجلال البدن، حديث "1718" من حديث علي قال: أهدى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مائة بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها ثم أمرني بجلالها فقسمتها ثم بجلودها فقسمتها. وهو في صحيح مسلم "2/954"، كتاب الحج: باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها، حديث "348/1367" دون ذكر العدد. وأخرجه أيضا أبو داود "1769" وابن ماجه "3099"، والدارمي "1/399"، وابن الجارود "482"، وابن خزيمة "4/295" والبيهقي "9/294"، من طريق مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي به. وحديث جابر قد تقدم تخريجه. 3 أخرجه مسلم "2/912"، كتاب الحج: باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام، حديث "205/1243" وأبو داود "362، 363"، كتاب المناسك "الحج": باب في الإشعار، حديث "1752"، والنسائي "5/170- 171"، كتاب الحج: باب سلد الدم عن البدن، والبيهقي "5/232"، كتاب الحج: باب الاختيار في التقليد والإشعار بهذا اللفظ. 4 أخرجه البخاري "3/547"، كتاب الحج: باب تقليد الغنم، حديث "1701"، ومسلم "2/958"، كتاب الحج: باب نحر البدن قياما مقيدة، حديث "367/1331"، وأبو داود "2/360"، كتاب المناسك "الحج": باب في الإشعار، حديث "1755"، والنسائي "5/173"، كتاب الحج: باب تقليد الغنم، وابن ماجه "2/1034"، كتاب المناسك: باب تقليد الغنم، حديث "3096"، والبيهقي "5/232"، كتاب الحج: باب الاحتيار في تقليد الغنم دون الإشعار، وأحمد "6/42" من حديث عائشة.

ابْنِ عَبَّاسٍ1 وَلِأَصْحَابِ السُّنَنِ وَابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمِ وَأَبِي ذَرٍّ مِنْ حَدِيثِ نَاجِيَةَ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَهُ بِهَدْيٍ وَقَالَ "إنْ عَطِبَ فَانْحَرْهُ ثُمَّ اُصْبُغْ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ ثُمَّ خَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ" 2 وَرَوَاهُ الْوَاقِدِيُّ فِي الْمَغَازِي مِنْ حَدِيثِ نَاجِيَةَ بْنِ حَبِيبٍ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى هَدْيِهِ قَالَ وَكَانَ سَبْعِينَ بَدَنَةً قَالَ نَاجِيَةُ فَعَطِبَ مِنْهَا بَعِيرٌ فَجِئْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَبْوَاءِ فَأَخْبَرْته فَقَالَ "انْحَرْهُ وَاصْبُغْ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ وَلَا تَأْكُلْ أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِك مِنْهُ شَيْئًا وَخَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ".

_ 1 أخرجه مسلم "2/962"، كتاب الحج: باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق، حديث "378/1326" وابن ماجه "2/1036"، كتاب المناسك: باب في الهدي إذا عطب، حديث "3105"، والبيهقي "5/243"، كتاب الحج: باب الهدي الذي أصله تطوع إذا ساقه عطب. 2 أخرجه أبو داود "2/148"، كتاب الحج: باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ، حديث "1762"، والترمذي "3/253"، كتاب الحج: باب ما جاء إذا عطب الهدي، حديث "910" والنسائي في "الكبرى" "2/454"، وابن ماجه "2/1036- 1037"، كتاب المناسك: باب في الهدي إذا عطب، حديث "3106"، والحاكم "1/447".

كتاب البيوع

المجلد الثالث كتاب البيوع باب ما يصح به البيع ... بسم الله الرحمن الرحيم 17-كِتَابُ الْبُيُوعِ1 1- بَابُ مَا يَصِحُّ بِهِ الْبَيْعُ 1122 - حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ أَطْيَبِ الْكَسْبِ2 فَقَالَ: "عَمَلُ

_ 1 معناه لغة: مقابلة شيء بشيء، على وجه المعاوضة، فيدخل فيه ما لا يصح تملكه كاختصاص، وما إذا لم تكن صيغة، وخرج بوجه المعاوضة رد السلام في مقابلة ابتدائه، فيطلق على مطلق المعاوضة قال الشاعر [البسيط] : ما بعتكم مهجتي إلا بوصلكم ... ولا أسلمها إلا يدا بيد فإن وفيتم بما قلتم وفيت أنا ... وإن غدرتم فإن الرهن تحت يدي ولفظه في الأصل مصدر، فلذا أفرد، وإن كان تحته أنواع، ثم صار اسما لما فيه مقابلة، ثم هو مصدر باع. قال صاحب "المختار": "باع الشيء، يبيعه بيعا "بَيْعا" و"بِيْعا" شراه، وهو شاذ، وقياسه مباعا، و"باعه" اشتراه فهو من الأضداد، وي الحديث: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يبع على بيع أخيه" أي لا يشتري على شراء أخيه؛ لأن النهي وقع على المشتري لا على البائع، والشيء "مبيع" و"مبيوع" مثل: مخيط ومخيوط، ويقال للبائع والمشتري: "بيِّعان" بتشديد الياء، و"أباع" الشيء عرضه للبيع و"الابتياع" الاشتراء، ويقال: "بيع" الشيء على ما لم يسم فاعله بكسر الباء، ومنهم من يقلب الياء واوا فيقول: "بوع" الشيء". ينظر: "لسان العرب" 8/23، "الصحاح" 3/1189، "المغرب 6/96، "المصباح المنير" 1/110. واصطلاحا: عرفه الحنفية بأنه: مبادلة المال بالمال بالتراضي. عرفه الشافعية بأنه: عقد يتضمن مقابلة مال بمال بشرطه لاستفادة ملك عين، أو منفعة مؤبدة. عرفه المالكية بأنه: دفع عوض في معوض، وبتعريف آخر: هو عقد معاوضة على غير منافع، ولا متعة لذة. عرفه الحنابلة بأنه: مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا. انظر: "كشف القناع" 3/146، "فتح القدير" 6/246، "الاختيار" 3، "نهاية المحتاج" 3/372، "مغني المحتاج" 2/2، "مواهب الجليل" 4/222، "شرح الخرشي" 5/4، "حاشية الدسوقي على الكبير" 3/2، "المغني" 3/560. 2 هل البيوع الجائزة من أجل المكاسب وأطيبها، أو غيرها من المكاسب أجل منها، اختلف الناس في ذلك. فقال قوم: الزراعات أجل المكاسب كلها وأطيب من البيوع وغيرها، لأن الإنسان في الاكتساب بها أعظم توكلا وأقوى إخلاصا وأكثر لأمر الله تفويضا وتسليما. وقال آخرون: إن الصناعات أجل كسبا منها وأطيب من البيوع وغيرها لأنها اكتساب ينال بكد الجسم وإجهاد النفس، وقد روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "إن الله تعالى يجب العبد المحترف" فظاهر الاحتراف بالنفس دون المال. وقال آخرون:=

الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ" الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُد عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ فَذَكَرَهُ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ إلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ جَدِّهِ وَهُوَ صَوَابٌ فَإِنَّهُ عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ بْنُ رَافِعِ بْنُ خَدِيجٍ وَقَوْلُ الْحَاكِمِ عَنْ أَبِيهِ فِيهِ تَجَوُّزٌ1 وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى وَائِلِ بْنِ دَاوُد فَقَالَ شَرِيكٌ عَنْهُ عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ خَالِهِ أَبِي بُرْدَةَ2. وَقَالَ الثَّوْرِيُّ عَنْهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمِّهِ رَوَاهُمَا الْحَاكِمُ أَيْضًا3 وَأَخْرَجَ الْبَزَّارُ الْأَوَّلَ لَكِنْ قَالَ عَنْ عَمِّهِ4 قَالَ وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ مَعِينٍ أَنَّ عَمَّ سَعِيدِ بْنِ عُمَيْرٍ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ،

_ = البيوع أجل المكاسب كلها وأطيب من الزراعات وغيرها وهو أشبه بمذهب الشافعي والعراقيين حتى أن محمد بن الحسن قيل له: هلا صنعت كتابا في الزهد فقال: فعلت، قيل فما ذلك الكاب قال: هو كتاب "البيوع". والدليل على أن البيوع أجل المكاسب كلها إذا وقعت على الوجه المأذون فيه، أن الله عز وجل صرح في كتابه بإحلالها فقال: {وأحل الله البيع} ، ولم يصرح بإحلال غيرها، وروت عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أطيب ما أكل الرجل من كسبه"، والكسب في كتاب الله التجارة، وروى راعل بن خديج قال: قال رجل: يا رسول الله أي العمل أطيب فقال: "عمل الرجل وكل بيع مبرور". ولأن البيوع أكثر مكاسب الصحابة وهي أظهر فيهم من الزراعة والصناعة. ولأن المنفعة بها أعم والحاجة إليها أكثر؛ لأنه ليس أحد يستغني عن ابتياع مأكول أو ملبوس، وقد يستغني عن صناعة وزراعة. فإن قيل: فقد روى سلمان فقال: "لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنه فيها باض الشيطان وفرخ" فاقتضى أن يكون مكروها. نقول هذا غلط: كيف يصح أن يكره ما صرح الله بإحلاله في كتابه، وإنما المراد بذلك أنه لا يصرف أكثر زمانه إلى الاكتساب ويشتغل به عن العبادة، حتى يصير إليه منقطعا، وبه متشاغلا. كما روي عن علي بن أبي طالب كرم اله وجهه، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نهى عن السوم قبل طلوع الشمس" يريد أن الرجل لا يجعله أكثر همه حتى يبتدئ به في صدر يومه لا أنه حرام. فإن قيل: فقد وري عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "يا تجار كلكم فجار إلا من أخذ الحق وأعطى الحق"، فجعل الفجور فيهم عموما ومعاطاة الحق خصوصا، وليست هذه صفات أجل المكاسب. قيل: إنما قال ذلك؛ لأن من البيوع ما يحل، ومنها ما يحرم ومنها ما يكره. كما روي عنه أنه قال: "لو اتجر أهل الجنة، ما اتجروا إلا في البر؛ ولو اتجر أهل النار في النار ما اتجروا إلا في الصرف" قال ذلك استحبابا في التجارة في البر، وكراهة التجارة في الصرف. ينظر: "الحصن المنيع في أركان البيع" لشيخنا فرج علوان. 1 أخرجه أحمد 4/141، والحاكم 2/10، والطبراني في "الكبير" 4/276-277، رقم 4211، والبيهقي في "السنن الكبرى" 5/263، من طريق المسعودي به، وذكره الهيثمي في "المجمع" 3/63، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" وفيه المسعودي وهو ثقة لكنه اختلط وبقية رجال أحمد رجال "الصحيح". 2 أخرجه الحاكم 2/10، والبزار 2/83، كشف، رقم 1258. 3 أخرجه الحاكم 2/10. 4 قال الهيثمي في "المجمع" 3/63، رواه أحمد والطبراني في "الكبير" باختصار، وقال عن خاله أبي بردة بن نيار والبزار كأحمد إلا أنه قال: عن جميع بن عمير عن عمه وجميع وثقه أبو حاتم، وقال

قَالَ وَإِذَا اخْتَلَفَ الثَّوْرِيُّ وَشَرِيكٌ فَالْحُكْمُ لِلثَّوْرِيِّ1 قُلْت وَقَوْلُهُ جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهْمٌ وَإِنَّمَا هُوَ سَعِيدٌ وَالْمَحْفُوظُ رِوَايَةُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ الثَّوْرِيِّ عَنْ وَائِلٍ عَنْ سَعِيدٍ مُرْسَلًا قَالَهُ الْبَيْهَقِيّ2 وَقَالَهُ قَبْلَهُ الْبُخَارِيُّ3. وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ الْمُرْسَلُ أَشْبَهُ4، وَفِيهِ عَلَى الْمَسْعُودِيِّ اخْتِلَافٌ آخَرُ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ إسْمَاعِيلِ بْنِ عَمْرٍو عَنْهُ عن وائل عن5 عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ تَخْلِيطِ الْمَسْعُودِيِّ فَإِنَّ إسْمَاعِيلَ أَخَذَ عَنْهُ بَعْدَ الِاخْتِلَاطِ6. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ ذَكَرَهُمَا ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ7 وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ فِي تَرْجَمَةِ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ وَرِجَالُهُ لَا بَأْسَ بِهِمْ8.

_ البخاري: فيه نظر. 1 حيث أن سفيان بن سعيد الثوري ثقة جبل من جبال الحفظ والإتقان فكيف لو خالفه في حاله كحال شريك في سوء الحفظ. 2 ينظر: "السنن الكبرى" 5/263. 3 قال البخاري في "التاريخ الكبير" 3/503، في ترجمة سعيد بن عمير الأنصاري: روى عنه وائل بن داود عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أطيب الكسب عمل الرجل بيده" وأسنده بعضهم وهو خطأ. 4 ينظر: "علل الحديث" 1/390-391. 5 في ط: بن وهو خطأ والصواب ما أثبتناه. 6 أخرجه البزار 2/83 – كشف. رقم 1257، وقال: لا نعلم أحدا أسنده عن المسعودي إلا إسماعيل، وقد رواه غيره عن عبيد بن رفاعة ولم يقل عن أبيه اهـ. وأعله الهيثمي في "المجمع" 3/63، باختلاط المسعودي. 7 حديث علي: قال ابن أبي حاتم في "العلل" 1/390، رقم 1168: سألت أبي عن حديث رواه بهلول بن عبيد عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي قال: سئل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أي الأعمال أزكى؟ قال: "كسب المرء بيده وكل بيع مبرور". قال أبي: هذا الحديث بهذا الإسناد باطل بهلول ذاهب الحديث اهـ. حديث ابن عمر: قال ابن أبي حاتم في "العلل" 1/391، رقم 1172: سألت أبي عن حديث رواه قدامة بن شهاب المازني عن إسماعيل بن أبي خالد عن وبرة عن ابن عمر قال: سئل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن أطيب الكسب؟ قال: "عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور"، فقال أبي: هذا حديث باطل قدامة ليس بالقوي. 8 أخرجه الطبراني في "الأوسط" 3/82، رقم 2161، من طريق الحسين بن عرفة قال: ثنا قدامة بن شهاب المازني قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن وبرة بن عبد الرحمن عن ابن عمر به. وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن إسماعيل إلا قدامة تفرد به الحسن بن عرفة. وذكره الهيثمي في "المجمع" 4/63-64، وعزاه إلى "الكبير" أيضا. وقال: ورجاله ثقات. قلت: كيف؟ وقدامة بن شهاب ليس بالقوي كما قال أبو حاتم.

1123 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ1، وَعَنْ جَابِرٍ2، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فِي مُسْلِمٍ3، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ نَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ إلَّا كَلْبَ صَيْدٍ ثُمَّ قَالَ هَذَا مُنْكَرٌ4. وَفِي الْبَابِ عَنْ أبي هريرة5، ابن عُمَرَ6، وَابْنِ عَبَّاسٍ7، أَخْرَجَهَا الْحَاكِمُ وَأَخْرَجَ أَبُو

_ 1 أخرجه البخاري 4/426، كتاب البيوع: باب ثمن الكلب حديث 2237، ومسلم 3/1198، كتاب المساقاة: باب تحريم ثمن الكب وحلوان الكاهن ومهر البغي، حديث 39/1567، وأبو داود 3/753، كتاب البيوع: باب ما جاء في ثمن الكلب، حديث 3481، والترمذي 3/575، كتاب البيوع: باب ما جاء في ثمن الكلب، حديث 1276، والنسائي 7/309، كتاب البيوع: باب بيع الكلب، وابن ماجة 2/730، كتاب التجارات: باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، حديث 2159، وأحمد 4/118، 119، 120، والدارمي 2/170-171، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/51، والبيهقي 6/126، والبغوي في "شرح السنة" 4/215 بتحقيقنا، من حديث أبي مسعود البدري قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وقال الترمذي: حسن صحيح. 2 أخرجه مسلم 3/1199، كتاب المساقاة: باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي، حديث 42/1569، من طريق أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور قال: زجر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك. وأخرجه أبو داود 2/300، كتاب البيوع: باب في ثمن السنور حديث 3479، والترمذي 3/577، كتاب البيوع: باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور، حديث 1279، وابن الجارود 580، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/52، والحاكم 2/34، من طريق عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن ثمن الكلب والسنور. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. أما الترمذي فحكم عليه بالاضطراب في سنده، فقال: في إسناده اضطراب ولا يصح في ثمن السنور وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث اهـ. 3 أخرجه مسلم 3/1199، كتاب المساقاة: باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي حديث 1568. 4 أخرجه النسائي 7/309، كتاب البيوع: باب ما استثني حديث 4668. 5 أخرجه أبو داود 2/301، كتاب البيوع: باب في أثمان الكلاب، حديث 3484، والنسائي 7/190، كتاب الصيد: باب النهي عن ثمن الكلب، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/52، والبيهقي 6/6، كتاب البيوع: باب النهي عن ثمن الكلب كلهم من طريق علي بن رباح اللخمي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي". وأخرجه النسائي 7/311، كتاب البيوع: باب بيع ضراب الجمل، وابن ماجة 2/731، كتاب التجارات: باب النهي عن ثمن الكلب، ومهر البغي حديث 2160، والدارمي 2/272، كتاب البيوع: باب في النهي عن عسب الفحل، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"، وأبو يعلى 11/73-74، رقم 6210 من طريق الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن=

دَاوُد حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَحَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَفْظُهُ لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ الْحَدِيثَ وَرِجَالُهُمَا ثِقَاتٌ. تَنْبِيهٌ رَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اسْتِثْنَاءَ كَلْبِ الصَّيْدِ لَكِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الْمُهَزَّمِ عَنْهُ وَهُوَ ضَعِيفٌ1، وَوَرَدَ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

_ == ثمن الكلب وعسب الفحل. 6 أخرجه الحاكم 2/33. 7 وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/94، بلفظ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وعزاه للطبراني في "الأوسط" وقال: وفيه ضرار بن صرد أبو نعيم وهو ضعيف جدا. أخرجه أحمد 1/278، 289، وأبو داود 2/301، كتاب البيوع: باب في أثمان الكلاب، حديث 3482، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/52، والبيهقي 6/6، كتاب البيوع: باب النهي عن ثمن الكلب، وأبو يعلى 4/468، رقم 2600، من طريق قيس بن حبتر عن ابن عباس قال: نهى رسول الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. وأخرجه أبو داود الطيالسي 1/263- منحة، رقم 1317 من طريق عبد الكريم الجزري عن رجل من بني تميم عن ابن عباس به. وأخرجه أيضا النسائي 7/309، كتاب البيوع: باب بيع الكلب من طريق ابن جريج أخبرني عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أشياء حرمها وثمن الكلب. وفي الباب عن البراء بن عازب وأبي جحيفة وعبادة بن الصامت وميمونة. حديث البراء: أخرجه الطبراني في "الكبير" 2/25-26، رقم 1176، من طريق يحيى بن قيس عن عبد الملك بن عمير عن أبي جحيفة عن البراء بن عازب عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام وحلوان الكاهن وعسب الفحل. وكان للبراء تيس يطرقه من طلبه لا يمنعه أحدا ولا يعطي أجر الفحل. والحديث ذكره الهيثمي في "المجمع" 4/90، وقال: وفيه يحيى بن عباد بن دينار ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات. حديث أبي جحيفة: أخرجه البخاري 4/426، كتاب البيوع: باب ثمن الكلب حديث 2238، وأحمد 4/309، وأبو داود 2/301، كتاب البيوع: باب في أثمان الكلاب حديث 2483، من طريق عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصور. حديث ميمونة: قالت: يا رسول الله أفتنا عن الكلب فقال: "طعمة جاهلية وقد أغنى الله تعالى عنها". قال الهيثمي في "المجمع" 4/95، رواه الطبراني في "الكبير" وإسناده ضعيف وفيه من لا يعرف. 1 أخرجه الترمذي 3/578، كتاب البيوع، حديث 1281. وقال: هذا الحديث لا يصح من هذا الوجه وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان تكلم فيه شعبة بن الحجاج وضعفه.

1124 - حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ". وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِاللَّفْظَيْنِ1 وَلِأَحْمَدَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ الْأَصْنَامَ وَلِأَبِي دَاوُد عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ وَزَادَ وَإِنَّ اللَّهَ إذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ2. 1125 - حَدِيثُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ فَقَالَ: "إنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ ذَائِبًا فَأَرِيقُوهُ". ابْنُ حِبَّان فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ "وَكُلُوهُ وَإِنْ كَانَ ذَائِبًا فَلَا تَقْرَبُوهُ" 3. وَأُمًّا قَوْلُهُ فَأَرِيقُوهُ فَذَكَرَ الْخَطَّابِيُّ أَنَّهَا جَاءَتْ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ وَلَمْ يُسْنِدْهَا4، وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَلَفْظُهُ خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا سَمْنَكُمْ وَفِي لَفْظٍ أَلْقُوهَا5. وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّان فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ

_ 1 أخرجه البخاري 4/424، كتاب البيوع: باب بيع الميتة والأصنام حديث 2236، ومسلم 3/1207، كتاب المساقاة: باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام حديث 71/1581، وأحمد 3/324، 326، وأبو داود 3/756 – 757، كتاب البيوع: باب في ثمن الخمر والميتة حديث 3486، والترمذي 3/591، كتاب البيوع: باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام حديث 1297، والنسائي 7/309 – 310، كتاب البيوع: باب بيع الخنزير، وابن ماجة 2/732، كتاب التجارات: باب ما لا يحل بيعه حديث 2167. وأبو يعلى 3/395-396، رقم 1873، وابن الجارود 578، والبيهقي 6/12، كتاب البيوع: باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، والبغوي في "شرح السنة" 4/218 بتحقيقنا، من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر به. وقال الترمذي: حسن صحيح. 2 أخرجه أحمد 1/347، 293، وأبو داود 20/302، كتاب البيوع: باب ثمن الخمر والميتة حديث 3488، والبيهقي 6/13، كتاب البيوع: باب تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل أكله كلهم من طريق أبي الوليد عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جالسا عند الركن قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: "لعن الله اليهود ثلاثا إن الله تعالى حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه". 3 أخرجه ابن حبان في "صحيحه" 1390، قال الترمذي في "سننه" 4/256، وروى معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو حديث غير محفوظ وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: وحديث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وذكر فيه: أنه سئل عنه فقال: " إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه". هذا خطأ أخطأ فيه معمر والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة اهـ. 4 ينظر: "معالم السنن" 4/257 – 258. 5 أخرجه البخاري 9/667، كتاب الذبائح والصيد: باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب حديث 5538، ومالك 2/971 – 972، كتاب الاستئذان: باب ما جاء في الفأرة تقع في السمن=

سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُفَصَّلًا1، لَكِنْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ سَمِعْت الْبُخَارِيُّ يَقُولُ هُوَ خَطَأٌ وَالصَّوَابُ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ انْتَهَى2، وَمِمَّنْ خَطَّأَ رِوَايَةَ مَعْمَرٍ أَيْضًا الرَّازِيَّانِ3، وَالدَّارَقُطْنِيّ. وَأُمًّا الذُّهْلِيُّ فَقَالَ طَرِيقُ مَعْمَرٍ مَحْفُوظَةٌ لَكِنَّ طَرِيقَ مَالِكٍ أَشْهَرُ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ أَحْمَدَ وَأَبَا دَاوُد ذَكَرَا فِي رِوَايَتِهِمَا عَنْ مَعْمَرٍ الْوَجْهَيْنِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ حَفِظَهُ مِنْ الْوَجْهَيْنِ وَلَمْ يَهِمْ فِيهِ وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ4، وَفِيهِ اخْتِلَافٌ آخَرُ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ وَتَابَعَهُ عَبْدُ الْجَبَّارِ الْأَيْلِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ5.

_ = حديث 20، والطيالسي 1/43-44، كتاب الطهارة: باب تطهير إهاب الميتة وآنية الكفار وما يؤكل إذا وقعت فيه نجاسة حديث 126، وأحمد 6/329، وأبو داود 4/180، كتاب الأطعمة: باب في الفأرة تقع في السمن حديث 3841، والترمذي 4/256، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن حديث 1798، النسائي 7/178، كتاب الفرع والعتيرة: باب الفأرة تقع في السمن، وابن الجارود 872، وابن طهمان في "مشيخته" ص 129 رقم 71 والحميدي 1/ 149، رقم 312، والدارمي 1/188، كتاب الوضوء: باب الفأرة تقع في السمن، وعبد الرزاق 1/84، رقم 279، وأبو يعلى 12/506، رقم 7078، وابن حبان 1389 – الإحسان، والطبراني 24/15، رقم 25، والبيهقي 9/353، كتاب الضحايا: باب السمن أو الزيت تموت فيه الفأرة. من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونة: إن فأرة وقعت في سمن فماتت فسئل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنها فقال: "ألقوها وما حولها وكلوه". 1 أخرجه أبو داود 4/181-182، كتاب الأطعمة: باب الفأرة تقع في السمن من حديث 3842، وأحمد 2/232، 233، 265، وأبو يعلى 10/216، رقم 5841، وابن حبان 1390، والبيهقي في "السنن الكبرى" 9/353، والبغوي في "شرح السنة" 6/49 – بتحقيقنا، كلهم من طريق عبد الرزاق وهو في "مصنفه" 278 عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به. وقد تقدم كلام الترمذي والبخاري في إعلال هذا الطريق وقال الحافظ في "تخريج المختصر" 1/153، هذا حديث غريب تفرد به معمر عن الزهري وخالفه أصحاب الزهري في إسناده اهـ. 2 ينظر: "سنن الترمذي" 4/256. 3 ينظر: "علل الحديث" 2/120. 4 قال الحافظ في "تخريج المختصر" 1/154، عن حديث ميمونة: هذا حديث صحيح أخرجه البخاري عن الحميدي وأبو داود عن مسدد والترمذي عن أبي عمار والنسائي عن قتيبة كلهم عن سفيان بن عيينة، فوقع لنا بدلا عاليا ولا سيما من الطريق الثاني، زاد الحميدي في روايته، قيل لسفيان: أن معمرا حدث به عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، فقال: لم أسمعه من الزهري إلا عن عبيد الله، ولقد سمعته منه مرارا، وهكذا حكم بخطأ معمر فيه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان والدارقطني وغير واحد، ومال الذهلي إلى تصحيح الطريقين وأيد ذلك بأن معمرا كان يحدث به على الوجهين. 5 أخرجه الدارقطني 2/92، من طريق يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: سئل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الفأرة تقع في السمن والودك قال: "اطرحوا ما حولها إن كان جامدا وإن كان =

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَخَالَفَهُمَا أَصْحَابُ الزُّهْرِيِّ فَرَوَوْهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ الصَّحِيحُ1، وَقَدْ أَنْكَرَ جَمَاعَةٌ فِيهِ التَّفْصِيلَ اعْتِمَادًا عَلَى عَدَمِ وُرُودِهِ فِي طَرِيقِ مَالِكٍ وَمَنْ تَبِعَهُ لَكِنْ ذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ أَنَّ يَحْيَى الْقَطَّانِ رَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ وَكَذَلِكَ النَّسَائِيُّ رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ مُقَيَّدًا بِالْجَامِدِ وَأَنَّهُ أَمَرَ أَنْ تُقَوَّرَ وَمَا حَوْلَهَا فَيُرْمَى بِهِ وَكَذَا ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ حَجَّاجِ بْنِ مِنْهَالٍ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ مُقَيَّدًا بِالْجَامِدِ وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَوَهِمَ مَنْ غَلَّطَهُ فِيهِ وَنَسَبَهُ إلَى التَّغَيُّرِ فِي آخِرِ عُمْرِهِ فَقَدْ تَابَعَهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ فِيمَا رَوَاهُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ2. 1126 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ: "لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَك" أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ يُوسُفِ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا وَصَرَّحَ هَمَّامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ حَدَّثَهُ أَنَّ يُوسُفَ حَدَّثَهُ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ حَدَّثَهُ وَرَوَاهُ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ وَأَبَانْ الْعَطَّارُ وَغَيْرُهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فَأَدْخَلُوا بَيْنَ يُوسُفَ وَحَكِيمٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُصْمَةَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ حَكِيمٍ وَرَوَاهُ عَوْفٌ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ حَكِيمٍ وَلَمْ يَسْمَعْهُ ابْنُ سِيرِينَ مِنْهُ إنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ أَيُّوبَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيمٍ مَيَّزَ ذَلِكَ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ3، وَزَعَمَ عَبْدُ

_ = مائعا فانتفعوا به ولا تأكلوا". وقد وهم أبو حاتم هذا الطريق في "العلل" 2/12، وقال الحافظ في "الفتح" 9/586، لكن السند إلى ابن جريج ضعيف والمحفوظ من قول ابن عمر، وقال في "تخريج المختصر" 1/155، هذا حديث غيرب ويحيى بن أيوب صدوق له أوهام اهـ. وقد توبع يحيى على هذا الحديث تابعه عبد الجبار بن عمر الأيلي. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/292، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه عبد الجبار بن عمر قال محمد بن سعد: كان بإفريقية وكان ثقة وضعفه جماعة. 1 أخرجه أبو داود الطيالسي 1/43 – منحة، رقم 126 من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس. 2 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" 9/352-353، وتوبع الحجاج بن منهال تابعه أبو داود الطيالسي كما تقدم وتابعه أيضا إسحاق بن راهوية. 3 أخرجه أبو داود 3/868-869، كتاب البيوع: باب في الرجل يبيع ما ليس عنده حديث 3503، والترمذي 3/534، كتاب البيوع: باب كراهية بيع ما ليس عندك حديث 1232، والنسائي 7/289، كتاب البيوع: باب بيع ما ليس عند البائع، وابن ماجة 2/737، كتاب التجارات: باب النهي عن بيع ما ليس عندك حديث 2187، وأحمد 3/402، 434، وابن الجارود رقم 602، والبيهقي 5/317، كتاب البيوع: باب ما ورد في كراهية التبايع بالعينة، والطبراني في "الصغير" 2/4، من حديث حكيم بن حزام.

الْحَقِّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُصْمَةَ ضَعِيفٌ جِدًّا1، وَلَمْ يَتَعَقَّبْهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بَلْ نَقَلَ عَنْ ابْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ قَالَ هُوَ مَجْهُولٌ وَهُوَ جَرْحٌ مَرْدُودٌ فَقَدْ رَوَى عَنْهُ ثَلَاثَةٌ وَاحْتَجَّ بِهِ النَّسَائِيُّ2. 1127 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ دِينَارًا إلَى عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ لِيَشْتَرِيَ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى بِهِ شَاتَيْنِ وَبَاعَ أَحَدَهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ فَقَالَ "بَارَكَ اللَّهُ لَك فِي صَفْقَةِ يَمِينِك" أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ3، وَفِي إسْنَادِهِ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ أَخُو حَمَّادٍ مُخْتَلَفٌ فِيهِ4، عَنْ أَبِي لَبِيَدٍ لِمَازَةَ بْنِ زَبَّارٍ وَقَدْ قِيلَ إنَّهُ مَجْهُولٌ لَكِنْ وَثَّقَهُ ابْنُ سَعْدٍ وَقَالَ حَرْبٌ سَمِعْت أَحْمَدَ أَثْنَى عَلَيْهِ5، وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَالنَّوَوِيُّ إسْنَادُهُ حَسَنٌ صَحِيحٌ لمجيئه من وجهي6،ن وَقَدْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ سَمِعْت الْحَيَّ يُحَدِّثُونَ عَنْ عُرْوَةَ بِهِ7، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَقَالَ إنْ صَحَّ قُلْت بِهِ وَقَالَ فِي الْبُوَيْطِيِّ إنَّ صَحَّ حَدِيثُ عُرْوَةَ فَكُلُّ مَنْ بَاعَ أَوْ أَعْتَقَ ثُمَّ رَضِيَ فَالْبَيْعُ وَالْعِتْقُ جَائِزٌ وَنَقَلَ الْمُزَنِيّ عَنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ عِنْدَهُ8. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ إنَّمَا ضَعَّفَهُ لِأَنَّ الْحَيَّ غَيْرُ مَعْرُوفِينَ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ هُوَ مُرْسَلٌ لِأَنَّ شَبِيبَ بْنَ غَرْقَدَةَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عُرْوَةَ إنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ الْحَيِّ9.

_ 1 ينظر: "الأحكام الوسطي" 3/238. 2 عبد الله بن عصمة. ذكره الذهبي في "الميزان" 2/461، وقال: لا يعرف قال الحافظ في "التقريب": مقبول. يعني عند المتابعة وإلا فهو لين كما نص على ذلك الحافظ في مقدمة "التقريب". 3 أخرجه أحمد 4/375، 376، وأبو داود 3/677، كتاب البيوع والإجازات: باب في المضارب يخالف، الحديث 3384، والترمذي 3/ 559، كتاب البيوع: باب 34، الحديث 1258، وابن ماجة 2/803، باب الأمين يتجر فيه فيربح، الحديث 2402، والدارقطني 3/10، كتاب البيوع الحديث 29، و30، والبيهقي 6/112، كتاب القراض: باب المضارب يخالف بما فيه زيادة لصاحبه من حديث عروة بن أبي الجعد البارقي. 4 سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد، روى له الإمام مسلم في "صحيحه" وقال يحيى: ضعيف، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال أحمد: ليس به بأس، وقال الجوزجاني: ليس بحجة يضعون حديثه، وقال الحافظ في "التقريب" صدوق له أوهام. ينظر: "الميزان" 3/203، "التقريب" 1/296. 5 أبو لبيد المازة بن زياد. ذكره ابن حبان في "الثقات" 5/345، وقال الحافظ في "التقريب" صدوق ناصبي. 6 ينظر: "المجموع" 9/316. 7 أخرجه البخاري 6/632، كتاب المناقب: باب 28 حديث 3642. 8 ينظر: "الأم" 3/312، و"معرفة السنن والآثار" 4/336. 9 ينظر: "السنن الكبرى" 6/112، كتاب القراض: باب المضارب يخالف بما فيه زيادة لصاحبه.

وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ هُوَ غَيْرُ مُتَّصِلٍ لِأَنَّ الْحَيَّ حَدَّثُوهُ عَنْ عُرْوَةَ1، وَقَالَ الرَّافِعِيُّ فِي التَّذْنِيبِ هُوَ مُرْسَلٌ قُلْت وَالصَّوَابُ أَنَّهُ مُتَّصِلٌ فِي إسْنَادِهِ مُبْهَمٌ وَرَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ نَحْوَهُ2، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ ضَعِيفٌ مِنْ أَجْلِ هَذَا الشَّيْخِ3، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ هُوَ غَيْرُ مُتَّصِلٍ لِأَنَّ فِيهِ مَجْهُولًا لَا يُدْرَى مَنْ هُوَ4. 1128 - حَدِيثُ أَنَّهُ نَهَى عن5 الثُّنْيَا فِي الْبَيْعِ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثُّنْيَا زَادَ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ إلَّا أَنْ تُعْلَمَ6، وَوَهِمَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فَذَكَرَ فِي جَامِعِ الْمَسَانِيدِ أَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ7،وَلَمْ يَذْكُرْ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِهِ الثُّنْيَا. 1129 - حَدِيثُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ8،مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ9، وَابْنُ مَاجَهْ وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وعده تَفْسِيرَ الْغَرَرِ مِنْ قَوْلِ يَحْيَى بْنِ

_ 1 ينظر: "معالم السنن" 3/90. 2 أخرجه أبو داود 3/256، كتاب البيوع: باب في المضارب يخالف حديث 3386. 3 ينظر: "السنن الكبرى" 6/112. 4 ينظر: معالم السنن" 3/90. 5 سقط في ط. 6 أخرجه مسلم 3/1175، كتاب البيوع: باب النهي عن المحاقلة والمزابنة حديث 85/1536، والترمذي 3/585، كتاب البيوع: باب ما جاء في النهي عن الثنيا حديث 1290، والنسائي 7/296، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم وابن حبان 4950. 7 اتفق البخاري ومسلم على حديث آخر لجابر أخرجه البخاري 5/50، كتاب المساقاة: باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل حديث 2381، ومسلم 3/1174، كتاب البيوع: باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، حديث 18/1536، عنه قال: نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المحاقلة والمخابرة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. 8 الغرر: التردد بين أمرين، أحدهما على الفرض، والثاني على خلافه؛ كبيع السلعة بقيمتها التي ستظهر في السوق، أو التي يقولها أهل الخبرة؛ وإنما نهي عنه للجهل بالعوض وقت العقد، فيفضي إلى المنازعة؛ لعدم الاتفاق على الثمن، وقد جعل العقد لقطعها، وكذلك إن باع بما يحكم به، أو بما يحكم به المشتري أو الأجنبي من الثمن، أو بما يرضى به، وإنما يفسد العقد في هذه الصورة ونحوها، إن عقداه على صفة اللزوم لهما أو لأحدهما، فإن كان على الخيار صح، إذ لا يفضي إلى المنازعة وقتئذ. 9 أخرجه مسلم 3/1154، كتاب البيوع،: باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر حديث 4/1513، وأبو داود 3/254، كتاب البيوع: باب في بيع الغرر، حديث 3376، والترمذي 3/532، كتاب البيوع: باب ما جاء في كراهية بيع الغرر، حديث 1230، والنسائي 7/739، كتاب البيوع: باب بيع الحصاة، وابن ماجة 2/739، كتاب التجارات: باب النهي عن بيع الحصاة حديث 2194، وأحمد 2/376، 436، 439، والدارمي 2/251، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع=

أَبِي كَثِيرٍ1 وَفِي الْبَابِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ وَالطَّبَرَانِيِّ2، وَأَنَسٍ عِنْدَ أَبِي يَعْلَى3، وَعَلِيٍّ عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد4، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عِنْدَ ابْنِ أَبِي عَاصِمٍ كَمَا سَيَأْتِي وَفِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عمر وإسناده حَسَنٌ صَحِيحٌ5، وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلًا6

_ = الغرر 2/254، كتاب البيوع: باب في بيع الحصاة، وابن الجارود في "المنتقى" رقم 590، والدارقطني 3/15، 16، كتاب البيوع: باب رقم 47، والبيهقي 5/266، كتاب البيوع: باب من قال لا يجوز بيع العين الغائبة والبغوي في "شرح السنة" 4/297 – بتحقيقنا، كلهم من طريق عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال البغوي: هذا حديث صحيح. 1 أخرجه ابن ماجة 2/739، كتاب التجارات: باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر حديث 2195، وأحمد 1/302، والخطيب في "تاريخ بغداد" 7/3، كلهم من طريق أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الغرر. ومن طريق أيوب أخرجه الطبراني في "الكبير" 11/154، رقم 11341. وقال البوصيري في "الزوائد" 2/171: هذا إسناد ضعيف لضعف أيوب بن عتبة قاضي اليمامي. وللحديث طريق آخر عن ابن عباس. أخرجه الطبراني في "الكبير" 11/254، رقم 11655 من طريق النضر أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع الغرر. قال الهيثمي في "المجمع" 4/83، رواه الطبراني في "الكبير" وفيه النضر أبو عمر وهو متروك. 2 أخرجه الطبراني في "الكبير" 6/172، رقم 5899، وذكره الهيثمي في "المجمع" 4/83، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله رجال الصحيح، خلا إسماعيل بن أبي الحكم الثقفي وثقه أبو حاتم ولم يتكلم فيه أحد اهـ. 3 أخرجه أبو يعلى 5/154 – 155، رقم 2767 من طريق إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن أنس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تلامسوا ولا تناجشوا ولا تبايعوا الغرر ولا يبيعن حاضر لباد". وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/81، وقال: رواه أبو يعلى وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. وذكره الحافظ في "المطالب العالية" 1/399، رقم 1337 وعزاه لأبي يعلى. 4 أخرجه أحمد 1/116، وأبو داود 3/ 255، كتاب البيوع: باب في بيع المضطر حديث 3382. 5 أخرجه ابن حبان 1115 – موارد، والبيهقي 5/338، كتاب البيوع: باب كلاهما من طريق معمر عن أبيه عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الغرر. وأخرجه أبو نعيم 7/94، من طريق معاوية عن سفيان عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر به. وقال أبو نعيم: تفرد به معاوية عن سفيان. وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 6/365-366، من طريق إسحاق بن حاتم العلاف ثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. 6 أخرجه مالك 2/664، كتاب البيوع: باب بيع الغرر حديث 75، والبيهقي 5/338، كتاب البيوع، والبغوي في "شرح السنة" 4/297، من طريق أبي حازم بن دينار عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع الغرر.=

فَائِدَةٌ: قِيلَ الْمُرَادُ بِالْغَرَرِ الْخَطَرُ. وَقِيلَ التَّرَدُّدُ بَيْنَ جَانِبَيْنِ الْأَغْلَبُ مِنْهُمَا أَخْوَفُهُمَا وَقِيلَ الَّذِي يَنْطَوِي عَنْ الشَّخْصِ عَاقِبَتُهُ1. 1130 - حَدِيثُ "مَنْ اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهُ فَلَهُ الْخِيَارُ إذَا رَآهُ" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ إبْرَاهِيمَ الْكُرْدِيُّ مَذْكُورٌ بِالْوَضْعِ وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ الْمَعْرُوفُ أَنَّ هَذَا مِنْ قَوْلِ ابْنِ سِيرِينَ2، وَجَاءَ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى مُرْسَلَةٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرَجَهَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالرَّاوِي عَنْهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ضَعِيفٌ3، وَقَدْ عَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى ثُبُوتِهِ وَنَقَلَ النَّوَوِيُّ اتِّفَاقَ الْحُفَّاظِ عَلَى تَضْعِيفِهِ4، وَطَرِيقُ مَكْحُولٍ الْمُرْسَلَةِ عَلَى ضَعْفِهَا أَمْثَلُ مِنْ الْمَوْصُولَةِ وَأَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ أَنَّ طَلْحَةَ اشْتَرَى مِنْ عُثْمَانَ مَالًا فَقِيلَ لِعُثْمَانَ إنَّك قَدْ غُبِنْت فَقَالَ عُثْمَانُ لِي الْخِيَارُ لِأَنِّي بِعْت مَا لَمْ أَرَهُ وَقَالَ طَلْحَةُ لِي الْخِيَارُ لِأَنِّي اشْتَرَيْت مَا لَمْ أَرَهُ فحكما بَيْنَهُمَا جُبَيْرُ بْنُ مُطْعَمٍ فَقَضَى أَنَّ الْخِيَارَ لِطَلْحَةَ ولا خير لِعُثْمَانَ5. فَائِدَةٌ: يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِ الْحَدِيثِ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ لَا تَنْعَتُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ لِزَوْجِهَا حَتَّى كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إلَيْهَا6، يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوَصْفَ يَقُومُ مَقَامَ الْعِيَانِ قُلْت وَأَخْذُ هَذَا من هذا في غَايَةِ الْبُعْدِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 1131 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ أَوْ لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ فَرُّوخَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ7، قُلْت وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ8،

_ =قال البيهقي: هذا مرسل. وقال البغوي: هكذا رواه مالك مرسلا وقد صح موصولا. 1 ينظر: "النهاية في غريب الحديث" مادة غرر. 2 أخرجه الدارقطني 3/ 4-5، والبيهقي في "السنن الكبرى" 5/268. وقال الدارقطني: هذا باطل لا يصح لم يروها غير عمر بن إبراهيم الكردي وإنما يروى عن ابن سيرين موقوفا. 3 أخرجه الدارقطني 3/ 4، والبيهقي 5/268، وقال الدارقطني: هذا مرسل وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف. 4 ينظر: "المجموع" 9/365. 5 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" 5/268. 6 سيأتي تخريجه في النكاح. 7 أخرجه الدارقطني 3/ 14، البيهقي فقي "السنن الكبرى" 5/340. 8 عمر بن فروخ: وثقه ابن معين وأبو حاتم وابن شاهين ورضيه أبو داود، وقال البيهقي: ليس بالقوي.=

قَالَ وَرَوَاهُ وَكِيعٌ مُرْسَلًا قُلْت كَذَا فِي الْمَرَاسِيلِ لِأَبِي دَاوُد وَمُصَنَّفِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ1، قَالَ وَوَقَفَهُ غَيْرُهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ الْمَحْفُوظُ قُلْت وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عِكْرِمَةَ2، وَكَذَا أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ3، وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ وَكِيعٍ الْمُرْسَلَةِ ذِكْرُ اللَّبَنِ وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ الْمَذْكُورِ وَقَالَ لَا يُرْوَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ4. 1132 - حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ "لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ إنَّهُ غَرَرٌ" مَوْقُوفٌ أَحْمَدُ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْهُ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِيهِ إرْسَالٌ بَيْنَ الْمُسَيِّبِ وَعَبْدِ اللَّهِ وَالصَّحِيحُ وَقْفُهُ5، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ اُخْتُلِفَ فِيهِ وَالْمَوْقُوفُ أَصَحُّ6، وَكَذَا قَالَ الْخَطِيبُ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ7. وَفِي الْبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ مَرْفُوعًا رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ لَهُ وَلَفْظُهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا فِي ضُرُوعِ الْمَاشِيَةِ قَبْلَ أَنْ تُحْلَبَ وَعَنْ الْجَنِينِ فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ وَعَنْ بَيْعِ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ وَعَنْ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَاقِيحِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

_ =ينظر: "الثقات" لابن شاهين 714، والتهذيب 7/488، و"التقريب" 2/61. 1 أخرجه أبو داود في المراسيل ص 168 رقم 183، وابن أبي شيبة في المصنف 6/534 – 535، رقم 1959 عن عكرمة مرسلا. 2 أخرجه أبو داود في المراسيل ص 168 رقم 182. 3 أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار 4/377، كتاب البيوع: من طريق الشافعي. 4 أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين في زوائد المعجمين 2000. 5 أخرجه أحمد 1/288، والبيهقي في السنن الكبرى 5/340. 6 قال الدارقطني في العلل 5/275 – 276: يرويه يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع واختلف عنه فرفعه أحمد بن حنبل عن أبي العباس محمد بن السماك عن يزيد ووقفه غيره كزائدة وهشيم عن يزيد بن أبي زياد والموقوف أصح اهـ. وممن رجح الوقف أيضا البيهقي فقال في السنن الكبرى 5/340: وهكذا روي مرفوعا وفيه إرسال بين المسيب وابن مسعود، والصحيح ما رواه هشيم عن يزيد موقوفا على عبد الله، ورواه أيضا سفيان الثوري عن يزيد موقوفا على عبد الله أنه كره بيع السمك في الماء اهـ. 7 ورجح الوقف أيضا الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 5/369: كذا رواه زائدة عن قدامة عن يزيد بن أبي زياد موقوفا عن ابن مسعود وهو الصحيح اهـ. تنبيه: قد ذكر الطبراني في الروايتين المرفوعة والموقوفة فأخرجه في الكبير 10/258 رقم 10491 مرفوعا وأخرجه 9/373 – 374، رقم 9607 موقوفا.

باب الربا

بَابُ الرِّبَا1 1133 - حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ لَكِنْ قَالَ وَشَاهِدَيْهِ بِالتَّثْنِيَةِ وَزَادَ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ2،وَلَهُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ

_ 1 قال صاحب المصباح الربا: الفضل والزيادة، وهو مقصور على الأشهر، ويثنى فيقال: رَبَوان، بالواو على الأصل، وقد يقال: رَبَيا على التخفيف، وينسب إليه على لفظه، فيقال: رَبَوي، قاله أ [وعبيد وغيره وزاد المطرزي فقال: الفتح في النسبة خطأ. وربا الشيء يربو إذا زاد أو نما، وأربى الرجل بالألف دخل في الربا، وأبى على الخمسين زاد عليها. وفي اللسان: ربا الشيء يربو رُبُوا ورِباء، زاد ونما، وأربيته: نميته. وفي التنزيل العزيز: {ويربي الصدقات} البقرة 276، ومنه: أخذ الربا الحرام. وأربى الرجل في الربا: يربى، وقد تكرر ذكره في الحديث. والأصل فيه الزيادة من ربا المال إذا زاد وارتفع، والاسم: الربا مقصور، وأربى الرجل على الخمسين ونحوها زاد وفي حديث الأنصار يوم أحد: لئن أصبحنا منهم يوما، مثل هذا لنربين عليهم. أي: لنزيدن ولنضاعفن. وفي حديث الصدقة: "وتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل" وربا السويق ونحوه رُبُوا: صب عليه الماء، فانتفخ، وقوله عز وجل في صفة الأرض: {اهتزت وربت} الحج 5، فصلت: 39: قيل: معناه عظمت وانتفخت. وقرئ: "وربأت"؛ فمن قرأ: "وربت" فهو ربا يربو إذا زاد على أي الجهات زاد. ومن قرأ: "وربأت" بالهمز فمعناه: ارتفعت، وساب فلان فلانا، فأربأ عليه في السباب، إذا زاد عليه. وقوله عز وجل: {فأخذهم أخذة رابية} الحاقة 10: أخذة تزيد على الأخذات. قال الجوهري: أي: زائدة، كقولك: أربيت إذا أخذت أكثر مما أعطيت. انظر: الصحاح 6/2350، المصباح المنير 1/333، والمطلع 239. واصطلاحا: عرفه الحنفية بأنه: فضل مال خال، عن عوض، شرط لأحد العاقدين، في معاوضة مال بمال. وعرفه الشافعية بأنه: عقد على عوض مخصوص، غير معلوم التماثل من معيار حالة العقد، أي: مع تأخير في البدلين، أو أحدهما. وعرفه المالكية بأنه: عقد معاوضة على نقد أو طعام مخصوص بجنسه، مع التفاضل، أو مع التأخير مطلقا. وعرفه الحنابلة بأنه: الزيادة في أشياء مخصوصة. وقد قسم الفقهاء الربا إلى قسمين، وزاد الشافعية قسما ثالثا: 1- ربا الفضل: وهو البيع مع زيادة أحد العوضين عن الآخر. 2- ربا النساء: وهو البيع لأجل، أو تأخير أحد العوضين عن الآخر. 3- ربا اليد: وهو البيع مع تأخير قبضهما، أو قبض أحدهما. انظر: شرح فتح القدير 7/3، تبيين الحقائق شرح كنز الحقائق 4/85، تحفة الفقهاء للسمرقندي 2/31، مغني المحتاج 2/21، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب 1/161، المغني 4/122، مجمع الأنهر 2/83، كشاف القناع 3/251. 2 أخرجه مسلم 11/36 – نووي، كتاب المساقاة: باب لعن آكل الربا وموكله حديث 1598.

بِبَعْضِهِ1 وَهُوَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ وَابْنِ مَاجَهْ وَالْحَاكِمِ مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا وَعِنْدَ أَبِي دَاوُد وَشَاهِدَهُ وَلِلْبَيْهَقِيِّ وَشَاهِدَيْهِ أَوْ شَاهِدَهُ2، وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيِّ نَحْوُهُ3، وَلِلْبُخَارِيِّ فِي بَابِ ثَمَنِ الْكَلْبِ مِنْ الْبُيُوعِ مِنْ طَرِيقِ عَوْنِ بْن أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ أَوَّلُهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَفِيهِ وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ4. 1134 - حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ "لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ" الْحَدِيثُ عَزَاهُ الْمُصَنِّفُ لِلشَّافِعِيِّ بِسَنَدِهِ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ وَغَيْرِهِ عَنْهُ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قلابة عن [أبي] 5 الْأَشْعَثِ عَنْ عُبَادَةَ وَقَدْ قِيلَ إنَّ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عُبَادَةَ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي قِلَابَةَ كُنْت بِالشَّامِ فِي حَلَقَةٍ فِيهَا مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ فَجَاءَ أَبُو الْأَشْعَثِ فَجَلَسَ فَقَالُوا لَهُ حَدِّثْ أَخَانَا حَدِيثَ عُبَادَةَ فَذَكَرَهُ6. قَوْلُهُ وَفِي آخِرِ حَدِيثِ عُبَادَةَ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ وَفِي رِوَايَةٍ بَعْدَ ذِكْرِ النَّقْدَيْنِ وَغَيْرِهِمَا إلَّا يَدًا بِيَدٍ قُلْت هُوَ فِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ الرِّوَايَةُ الْأُخْرَى هِيَ رِوَايَةُ الشَّافِعِيِّ7.

_ 1 ينظر: صحيح مسلم 1597. 2 أخرجه أبو داود 2/264، كتاب البيوع: باب في أكل الربا وموكله حديث 3333، والترمذي 3/512، كتاب البيوع: باب ما جاء في أكل الربا حديث 1206، وابن ماجة 2/764، كتاب التجارات: باب التغليظ في الربا حديث 2277، وأحمد 1/393، 394، 402، 453، والطيالسي 1/268، منحة، رقم 1351، وأبو يعلى 8/396، رقم 4981، وابن حبان 1112 موارد، وأبو نعيم في الحلية 9/61، والبيهقي 5/275، كتاب البيوع: باب ما جاء في التشديد في تحريم الربا في مطريق عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه مرفوعا. وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن حبان. وصححه النووي في المجموع 9/487. 3 أخرجه النسائي 8/147، كتاب الزينة: باب الموتشمات وذكره الاختلاف على عبد الله بن مرة الشعبي في هذا حديث 5103، من طريق مغيرة وابن عون عن الشعبي عن الحارث عن علي أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه ومانع الصدقة وكان ينهى عن النوح". قال النسائي: أرسله ابن عون وعطاء بن السائب ثم أخرجه من طريق ابن عون عن الشعبي عن الحارث مرسلا. 4 تقدم تخريجه شاهدا لحديث أبي مسعود البدري في تحريم ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. 5 سقط في ط. 6 أخرجه أحمد 5/320، ومسلم 3/1211، كتاب المساقاة: باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا حديث 8/1587، وأبو داود 3/643 – 644، كتاب البيوع: باب في الصرف حديث 3349، والنسائي 7/276، كتاب البيوع: باب بيع الشعير بالشعير، والترمذي 3/541، كتاب البيوع: باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل حديث 1240 وابن ماجة 2/757 –758، كتاب التجارات: باب الصرف حديث 2254، والشافعي في المسند 2/157، رقم 545. 7 ينظر: الحديث السابق.

قَوْلُهُ وَاخْتَلَفُوا فِي قَوْلِهِ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ إلَى آخِرِهِ قُلْت رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَيْرِ تَرَدُّدٍ وَزَادَ الْآخِذُ وَالْمُعْطِي سَوَاءٌ1. وَهَذَا يَرْفَعُ الْإِشْكَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ فِي السِّتَّةِ2، وَعَنْ عَلِيٍّ فِي الْمُسْتَدْرَكِ3، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي مُسْلِمٍ4، وَعَنْ أَنَسٍ فِي الدَّارَقُطْنِيِّ وَعَنْ بِلَالٍ فِي الْبَزَّارِ5، وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ6، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي الْبَيْهَقِيّ وَهُوَ مَعْلُولٌ7، وَالْأَحَادِيثُ كُلُّهَا صَرِيحَةٌ فِي أَنَّ الرِّبَا يَجْرِي فِي الْفَضْلِ وَفِي النَّسِيئَةِ وَفِي الْيَدِ8، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

_ 1 أخرجه مسلم 3/1215، كتاب المساقاة: باب بيع الطعام مثلا بمثل حديث 1596. 2 أخرجه مالك 2/636 –637، كتاب البيوع: باب ما جاء في الصرف حديث 38، والبخاري 4/377، كتاب البيوع: باب بيع الشعير بالشعير حديث 2174، ومسلم 3/ 1210، كتاب المساقاة: باب الصرف حديث 79/1586، وأ [وداود 3/643، كتاب البيوع: باب في الصرف حديث 3348، والترمذي 3/545، كتاب البيوع: باب ما جاء في الصرف حديث 1243، والنسائي 7/273، كتاب البيوع: باب بيع التمر بالتمر، ابن ماجة 2/757، كتاب التجارات: باب الصرف حديث 2253، وأحمد 1/24، 45، والدارمي 2/258، كتاب البيوع: باب في النهي عن الصرف، والحميدي 1/8، رقم 12 وعبد الرزاق 8/116، رقم 14541، وابن الجارود 651، وأبو يعلى 1/139، 202، رقم 149، 234، والبيهقي 5/283، والبغوي في شرح السنة 4/345 بتحقيقنا. 3 أخرجه الحاكم 2/49. 4 أخرجه مسلم 3/1212، كتاب المساقاة: باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا حديث 84/1588، والنسائي 7/278، كتاب البيوع: باب بيع الدرهم بالدرهم حديث 4569، وابن ماجة 2/758، كتاب التجارات: باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد حديث 2255، وأحمد 2/261، 437، كلهم من طريق ابن أبي نعم عن أبي هريرة به. 5 أخرجه البزار 4/200-201، رقم 1362- 1362. 6 أخرجه البخاري 4/443، كتاب البيوع: باب بيع الذهب بالذهب حديث 2175، ومسلم 3/1211، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا حديث 1590. 7 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/279. 8 لا خلاف بين العلماء في أن الربا يكون في البيع، أو السلم، أو القرض، غير أن جمهور الصحابة والتابعين، وفقهاء الأمصار يرون أن الربا نوعان: أحدهما: ربا النسيئة، كبيع ذهب بفضة إلى أجل، أو بيع أردب قمح بمثله إلى أجل كذلك. ثانيهما: ربا الفضل، وهو ما يسمى ربا النقد كبيع إردب من البر بإردب ونصف منه يدا بيد. وخالف في ذلك ابن عباس، وأسامة بن زيد من الصحابة، وكذلك ابن عمر، حيث قالوا: إنه لا ربا إلا في النسيئة، فيحل عندهم أخذ درهم بدرهمين، إذا كان يدا بيد، وليس التفاضل عندهم بمحرم حينئذ. هكذا كانوا يقولون: ثم صح عنهم أنهم رجعوا عن ذلك إلى قول الجمهور. استدل الجمهور بالكتاب والسنة. أما الكتاب: فقوله تعالى: {وحرم الربا} البقرة 275، ووجه الدلالة فيه أن لفظ الربا عام يتناول جميع أفراد ما يصدق عليه اسم الربا فيكون الكل محرما.==

1135 - حَدِيثُ "الرَّاشِي أَوْ الْمُرْتَشِي فِي النَّارِ" كَذَا ذَكَرَهُ بِلَفْظِ أَوْ وَلَمْ أَرَهُ وَإِنَّمَا رَوَاهُ

_ ==وأما السنة: فما ثبت في الصحاح من كتاب السنة عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، والفضل راب، والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد، والفضل ربا، والحنطة بالحنطة مثلا بمثل يدا بيد، والفضل ربا والملح بالملح مثل بمثل، يدا بيد، والفضل ربا، والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد، والفضل ربا، والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا". وهذا حديث مشهور تلقاه العلماء بالقبول أو العمل به، ومثله حجة في الأحكام، ومداره على أربعة من الصحابة رضوان الله عليهم، وهم: عمر بن الخطاب، وعبادة بن الصامت، ومعاوية بن أبي سفيان، وأبو سعيد الخدري مع اختلاف ألفاظهم. ووجه الدلالة فيه: أن قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مثلا بمثل" يدل بمفهومه على أن الزيادة لا تحل، سواء أكانت حالة أو مؤجلة، ثم تأكد هذا المعنى بتصريحه عليه الصلاة والسلام بقوله: "والفضل ربا" فصار ربا الفضل مندرجا تحت أنواع الراب. وقد حرم الله الربا في كتابه، فكان هذا حراما. ومثل ذلك ما جاء في بعض الروايات من قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فمن زاد أو استزاد فقد أربى" هذا نص في الموضوع دليل المروي عن ابن عباس ومن معه استدل لهم الفخر الرازي بما يأتي: أولا: بالكتاب: وهو قوله تعالى: {وأحل الله البيع} البقرة 275، ووجه الدلالة فيه أن الفظ البيع عام، يتناول بيع الدرهم بالدرهمين، والربا خاص بربا النسيئة، الذي كان مشهورا في الجاهلية، والحديث عنده خبر آحاد لا ينهض مخصصا للآية. ثانيا: بالسنة: وهي حديث أسامة عند الشيخين وغيرهما بلفظ: "إنما الربا في النسيئة"، وزاد مسلم عن ابن عباس: "لا ربا فيما كان يدا بيد". وأخرج الشيخان عن أبي المنهال، قال: سألت زيد بن أرقم، والبراء بن عازب عن الصرف فقالا: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الذهب بالورق دينا، ووجه الدلالة في هذه الأحاديث: إن الرواية الألوى قد قصرت الربا المحرم على ربا النسيئة فقط. والرواية الثانية نصت على نفي الربا عما إذا كان يدا بيد، أما الرواية الثالثة قد صرحت بأن النهي عن الربا في حالة الدين فقط، ويؤخذ منه بطريق المفهوم إباحته عند المناجزة. وقد ناقش الجمهور أدلة المنسوب إلى ابن عباس ومن معه، لعدة مناقشات منها: 1- لا نسلم أن لفظ الربا في الآية خاص، بل عام أيضا، فكما أحلت الآية كل بيع إلا ما أخرجه الدليل، حرمت كل ربا كذلك. ولا شك أن في ربا الفضل زيادة كربا النسيئة، بل هي فيه أوضح، ولذا سماه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ راب بقوله: "فمن زاد أو استزاد فقد أربى" فيكون مشمولا بالآية. 2- لو سلمنا أن لفظ الراب خاص بربا النسيئة، فقد ألحقت السنة المشهورة به ربا الفضل، وليس صحيحا كون الحديث خبر آحاد –كما يقول الرازي- بل هو مشهور يصح الاحتجاج به في الأحكام، وتجوز الزيادة به على الكتاب عند الحنفية. 3- وأما رواية مسلم عن ابن عباس فموقوفة عليه. 4- وراية الشيخين عن أبي المنهال لا دلالة فيها على حل ربال الفضل. أما عند القائلين بعدم حجية المفهوم، فظاهر، وأما القائلون بحجيته فيخصصونه بحديث أبي سعيد السابق على أن هذا في كلام الراوي. 5- أجابوا عن حديث أسامة بعدة إجابات منها:==

الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ فِي تَرْجَمَةِ أَحْمَدَ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ أَيُّوبَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ

_ ==أولا: إنه منسوخ، وهذه إجابة ضعيفة، لأن النسخ لا يثبت إلا بدليل تاريخي، ولم يوجد. وأقوى من هذه الأجوبة التالية وهي: ثانيا: أن لفظ الربا في حديث أسامة محمول على الربا الأغلظ، فليس القصر حقيقا، بل هو إضافي، أو ادعائي. ثالثا: أن مفهوم حديث أسامة عام يشمل حل التفاضل في هذه الأصناف، وغيرها، وحديث أبي سعيد خصص هذا المفهوم فمنع بمنطوقه التفاضل في الأصناف الربوية. وقريب من هذا ما أجاب به الشافعي رضي اله عنه من حديث أسامة مجمل، وحديث أبي سعيد وعبادة مبين، فوجب العمل بالمبين وتنزيل المجمل عليه. رابعا: وهناك تأويل آخر لحديث أسامة يجيب به بعض الفقهاء. وهو أنه كان إجابة لمن سأل عن بيع الحنطة بالشعير، أو الذهب بالفضة، فنقل الراوي الإجابة، ولم ينقل السؤال، إما لعدم علمه، أو لعدم اشتغاله بنقله. قال صاحب المبسوط: وتأويل حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل عن مبادلة الحنطة بالشعير والذهب بالفضة فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا ربا إلا في النسيئة" فهذا بناء على ما تقدم من السؤال، فكأن الراوي سمع قول رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم يسمع ما تقدم من السؤال أو لم ينشغل بنقله. يتبين جليا من الأدلة السابقة، وتوجيهها ومناقشاتها –رجحان مذهب الجمهور، على أن ما نسب إلى ابن عباس، ومن معه ثبت رجوعهم عنه، ولم يصدر ابن عباس في هذا الرأي الذي رآه أولا فيما ينسبه إليه الناسبون. عن سنة عملية رآها بنفسه من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو حفظها منه. بل كان اجتهادا منه، ولذا لما بين له أبو سعيد الخدري خطأه في ذلك لم يقو على الدفاع عن رأيه، ولم يبين لأبي سعيد سنة حفظها عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وما لم يحفظ. ورجع عن رأيه، بل استغفر الله منه وعده ذنبا أذنبه، فلا يليق بفقيه عنده مسكة من دين أن يرتب ثمرة على رأي رجع عنه صاحبه، ولا بعده خلافا. بل يجب المصير إلى رأي الجمهور، فيد الله مع الجماعة. ويحسن أن نذكر هنا نصوص بعض العلماء والمصنفين في الموضوع: قال الترمذي على حديث أبي سعيد: العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم. قال البيهقي في المعرفة بأنه يحتمل أن الراوي اختصره فيكون النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل عن الربا في صنفين مختلفين ذهب بفضة أو تمر بحنطة فقال: "إنما الربا في النسيئة" فأداه دون مسألة السائل قال: وكبار الصحابة كلهم يقولون بربا الفضل. وعثمان بن عفان وعبادة بن الصامت أقدم صحبة من أسامة، وأبو هريرة، وأبو سعيد أكثر حفظا عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقد وردت أحاديثهم بذلك، فالحجة فيما رواه الأكبر، والأحفظ، والأقدم أولى. والذي روى رجوع ابن عباس أشخاص كثيرون منهم جابر بن زيد وابن سيرين والحازمي في الناسخ والمنسوخ ومسلم، أخرج مسلم عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس عن الصرف، فقال: إلا يدا بيد، فقلت: نعم، قال: فلا بأس فأخبرت أبا سعيد فقال: أو قال ذلك إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه، وله من وجه آخر عن أبي نضرة سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف، فلم يريا به بأسا، وإني لقاعد عند أبي سعيد فسألته عن الصرف فقال: ما زاد فهو ربا، فأنكرت ذلك لقولهما. فذكر الحديث: قال: فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عن الصرف فكرهه. وقد روى الحازمي أنه سمع عمر بن الخطاب وابنه عبد الله يحدثان عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بما يدل على تحريم ربا الفضل فقال حفظتما عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما لم أحفظ =

الرَّحْمَنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِوَاوِ الْعَطْفِ وَلَيْسَ فِي إسْنَادِهِ مَنْ يُنْظَرُ فِي أَمْرِهِ سِوَى شَيْخِهِ وَالْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ شَيْخُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَقَدْ قَوَّاهُ النَّسَائِيُّ1 وَرَوَى الْحَاكِمُ فِي أَوَاخِرِ الْفَضَائِلِ مِنْ الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا مَنْ وُلِّيَ عَلَى عَشْرَةٍ فَحَكَمَ بَيْنَهُمْ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولَةً يَدُهُ إلَى عُنُقِهِ فَإِنْ حَكَمَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَمْ يَرْتَشِ فِي حُكْمِهِ وَلَمْ يَحِفْ الْحَدِيثَ وَفِي إسْنَادِهِ سَعْدَانُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبَجَلِيُّ كُوفِيٌّ قَلِيلُ الْحَدِيثِ قَالَهُ الْحَاكِمُ2. 1136 - حَدِيثُ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ كُنْت أَسْمَعُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ". مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ وَفِيهِ قِصَّةٌ3. 1137 - حَدِيثُ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ كَيْلًا بِكَيْلٍ الْبَيْهَقِيّ بِهَذَا اللَّفْظِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ وَأَصْلُهُ عِنْدَ النَّسَائِيّ بِزِيَادَةٍ فِيهِ كِلَاهُمَا مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ4.

_ =ورجع عن قوله: وروي أيضا أنه قال: كان ذلك لأبي وهذا أبو سعيد الخدري يحدثني عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فتركت رأيي إلى حديث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقال في المبسوط روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يجوز التفاضل في هذه الأموال ولا معتبر بهذا القول فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يسوغوا له هذا الاجتهاد على ما روي أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه – مشى إليه فقال: يا ابن عباس إلى متى تؤكل الناس الربا أصحبت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما لم نصحب؟ أسمعت منه ما لم نسمع؟ فقال: لا، ولكن حدثني أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا ربا إلا في النسيئة" فقال: والله لا آواني وإياك ظل بيت ما دمت على هذا القول. وقال جابر بن زيد رضي الله تعالى عنه: ما خرج ابن عباس رضي الله تعالى عنه من الدنيا حتى رجع عن قوله في الصرف، والمتعة، فإن لم يثبت رجوعه، فإجماع التابعين رحمهم الله بعده يرفع قوله. قال محمد بن سيرين: كنا في بيت ومعنا عكرمة فقال رجل: يا عكرمة تذكر ونحن في بيت فلان، ومعنا ابن عباس، فقال: إنما كنت استحللت الصرف برأيي، ثم بلغني أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حرمه فاشهدوا أني حرمته وبرئت منه إلى الله. ينظر: الربا لشيخنا سليمان محمد، وينظر: المبسوط 12/110، 112، والمغني للحنابلة 4/ 123، ونيل الأوطار 5/163، والفخر الرازي 2/358، نصب الراية 4/ 37. 1 أخرجه الطبراني في الصغير 1/57، وقال: لم يروه من حديث ابن جريج إلا علي بن بحر عن هشام. 2 أخرجه الحاكم 4/103، وسعدان بن الوليد البجلي لم يخرجا له وفي الإسناد أيضا الحسين بن بشير. قال أبو حاتم: صدوق، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن خراش: منكر الحديث. 3 أخرجه مسلم 3/1214، كتاب المساقاة: باب بيع الطعام مثلا بمثل حديث 93/1592، وأحمد 6/400، والدارقطني 3/24، كتاب البيوع، والبيهقي 5/283، كتاب البيوع: باب جواز التفاضل في الجنسين. 4 أخرجه النسائي 7/276-277، كتاب البيوع: باب بيع الشعير بالشعير حديث 4563، والبيهقي في السنن الكبرى 5/276-277.

1138 - حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَشْتَرِيَ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ إلَى أَجَلٍ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ وَفِيهِ قِصَّةٌ وَفِي الْإِسْنَادِ ابْنُ إِسْحَاقَ وَقَدْ اُخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ وَلَكِنْ أَوْرَدَهُ الْبَيْهَقِيّ فِي السُّنَنِ وَفِي الْخِلَافِيَّاتِ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَصَحَّحَهُ1. 1139 - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَامِلَ خَيْبَرَ أَنْ يَبِيعَ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ يَبْتَاعَ بِهَا جَنِيبًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ قِصَّةٌ2. تَنْبِيهٌ الْجَنِيبُ نَوْعٌ مِنْ التَّمْرِ وَهُوَ أَجْوَدُهُ وَالْجَمْعُ بِإِسْكَانِ الْمِيمِ تَمْرٌ رَدِيءٌ مُخْتَلَطٌ لِرَدَاءَتِهِ3 وَعَامِلُ خَيْبَرَ هُوَ سَوَادُ بْنُ غَزِيَّةَ حَكَاهُ مَحَلِّيٌّ عَنْ الدَّارَقُطْنِيِّ وَذَكَرَهُ الْخَطِيبُ فِي مُبْهَمَاتِهِ قَالَ وَقِيلَ مَالِكُ بْنُ صَعْصَعَةَ

_ 1 أخرجه أبو داود 3/652 –653، كتاب البيوع: باب في الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان حديث 3357، وأحمد 2/171، 216، والدارقطني 3/70، كتاب البيوع، حديث 263، والحاكم 2/56-57، كتاب البيوع، والبيهقي 5/287، كتاب البيوع: باب الحيوان وغيره مما لا ربا فيه من حديث عبد الله بن عمرو به. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وقد ضعف ابن القطان هذا الحديث فقال الزيلعي في نصب الراية 4/47: قال ابن القطان: في كتابه: هذا حديث ضعيف مضطرب الإسناد، فرواه حماد بن سلمة عن ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن حريش عن ابن عمرو، هكذا أورده أبو داود، ورواه جرير بن حازم عن ابن إسحاق، فأسقط يزيد بن أبي حبيب، وقدم أبا سفيان على مسلم بن جبير فقال فيه، ابن إسحاق عن أبي سفيان عن مسلم بن جبير عن عمرو بن حريش، ذكر هذه الرواية الدارقطني، ورواه عفان عن حماد بن سلمة، فقال فيه: عن ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن أبي سفيان عن عمرو بن حريش، ورواه عبد الأعلى بن أبي شيبة، فأسقط يزيد بن أبي حبيب، وقدم أبا سفيان، كما فعل جرير بن حازم، إلا أنه قال في مسلم بن جبير: مسلم بن كثير، ومع هذا الاضطراب فعمرو بن حريش مجهول الحال، ومسلم بن جبير لم أجد له ذكرا، ولا أعلمه في غير هذا الإسناد، وكذلك مسلم مجهول الحال، أيضا إذا كان عن أبي سفيان، وأبو سفيان فيه نظر. لكن للحديث طريق آخر: أخرجه الدارقطني 3/69، كتاب البيوع رقم 261، والبيهقي 5/287-288، كتاب البيوع: باب الحيوان وغيرها مما لا ربا فيه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا وهذا الطريق صححه البيهقي. 2 أخرجه البخاري 13/317، كتاب الاعتصام: باب إذا اجتهد العامل حديث 7350، ومسلم 3/1215، كتاب المساقاة: باب بيع الطعام مثلا بمثل حديث 94/1593، والبيهقي في السنن الكبرى 5/285، كتاب البيوع: باب من قال بجريان الربا في كل ما يكال ويوزن. 3 ينظر: النهاية في غريب الحديث 1/304.

1140 - حَدِيثُ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ1 مِنْ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنْ التَّمْرِ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَوَهِمَ الْحَاكِمُ فَاسْتَدْرَكَهُ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ لَا تُبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنْ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنْ الطَّعَامِ وَلَا الصُّبْرَةُ مِنْ الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنْ الطَّعَامِ2. 1141 - حَدِيثُ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِخَيْبَرَ بِقِلَادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ الْحَدِيثَ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَعَزَى الْبَيْهَقِيّ لَفْظَ أَبِي دَاوُد لِتَخْرِيجِ مُسْلِمٍ وَلَيْسَ بِصَوَابٍ وَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ أَصْلَ الْحَدِيثِ3، وَلَهُ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ جِدًّا فِي بَعْضِهَا قِلَادَةٌ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ وَفِي بَعْضِهَا ذَهَبٌ وَجَوْهَرٌ وَفِي بَعْضِهَا خَرَزُ ذَهَبٍ وَفِي بعضها خرز معلق بِذَهَبٍ وَفِي بَعْضِهَا بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا وَفِي أُخْرَى بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ وَفِي أُخْرَى بِسَبْعَةِ دَنَانِيرَ4، وَأَجَابَ الْبَيْهَقِيّ عَنْ هَذَا الِاخْتِلَافِ بِأَنَّهَا كَانَتْ بُيُوعًا شَهِدَهَا فُضَالَةُ5، قُلْت وَالْجَوَابُ الْمُسَدَّدُ عِنْدِي أَنَّ هَذَا الِاخْتِلَافَ لَا يُوجِبُ ضَعْفًا بَلْ الْمَقْصُودُ مِنْ الِاسْتِدْلَالِ مَحْفُوظٌ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ وَهُوَ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُفْصَلْ وَأَمَّا جِنْسُهَا وَقَدْرُ ثَمَنِهَا فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مَا يُوجِبُ الْحُكْمَ بِالِاضْطِرَابِ وَحِينَئِذٍ فَيَنْبَغِي التَّرْجِيحُ بَيْنَ رُوَاتِهَا وَإِنْ كَانَ الْجَمِيعُ ثِقَاتٍ فَيُحْكَمُ بِصِحَّةِ

_ 1 واحدة صبر الطعام تقول: اشتريت الشيء صبرة، أي بلا كيل ولا وزن. الصحاح 2/707، المصباح المنير 1/507. 2 أخرجه بهذا اللفظ: لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام، النسائي 7/270، كتاب البيوع: باب بيع الصبرة من الطعام حديث 4548، من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله فذكره مرفوعا. قال السبكي في تكملة المجموع 10/199، وسنده على شرط مسلم. وقد أخرجه مسلم 3/1162، كتاب البيوع: باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر حديث 42/1530، والنسائي 7/269، كتاب البيوع: باب بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر، من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بلفظ: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الصبرة من التمر لا تعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. واستدركه الحاكم 2/38. فوهم. 3 أخرجه مسلم 3/1213، كتاب المساقاة: باب بيع القلادة فيها خروز ذهب حديث 89/1591، وأبو داود 3/647 –650، كتاب البيوع: باب في حلية السيف تباع بالدراهم حديث 3351، 3352، 3353، والترمذي 3/556، كتاب البيوع: باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز حديث 1255، والنسائي 7/279، كتاب البيوع: باب بيع القلادة فيها الخرز، وابن الجارود في المنتقى 654، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/73، وفي المشكل 4/243 – 244، والدارقطني 3/3، كتاب البيوع، حديث 2،1، والبيهقي في السنن الكبرى 5/292، كتاب البيوع: باب لا يباع ذهب مع أحد الذهبين، من حديث فضالة بن عبيد. 4 ينظر: المعجم الكبير للطبراني 18/302، 303، 312، 313، 314، 315، رقم 774، 775، 776، 807، 809، 810، 811، 812، 813، 814. 5 ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 5/292، كتاب البيوع: باب لا يباع ذهب بذهب مع أحد الذهبين.

رِوَايَةِ أَحْفَظِهِمْ وَأَضْبَطِهِمْ وَيَكُونُ رِوَايَةُ الْبَاقِينَ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ شَاذَّةً وَهَذَا الْجَوَابُ هُوَ الَّذِي يُجَابُ بِهِ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ وَقِصَّةِ جَمَلِهِ وَمِقْدَارِ ثَمَنِهِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ 1142 - حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ: "أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إذَا يَبِسَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَلَا" إِذا وَيُرْوَى نَهَى عَنْ ذَلِكَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْبَزَّارُ كُلُّهُمْ مِنْ حَدِيثِ زَيْدٍ أَبِي عَيَّاشٍ أَنَّهُ سَأَلَ سعدا بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ فَقَالَ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ الْبَيْضَاءُ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد وَالْحَاكِمِ مُخْتَصَرَةً نَهَى عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً1 وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ أَنَّ إسْمَاعِيلِ بْنِ أُمَيَّةَ وَدَاوُد بْنِ الْحُصَيْنِ وَالضَّحَّاكَ بْنَ عُثْمَانَ وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَافَقُوا مَالِكًا عَلَى إسْنَادِهِ وَذَكَرَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَ بِهِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ دَاوُد بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ زَيْدٍ أَبِي عَيَّاشَ قَالَ وَسَمَاعُ أَبِي مِنْ مَالِكٍ قَدِيمٌ قَالَ فَكَأَنَّ مَالِكًا كَانَ عَلَّقَهُ عَنْ دَاوُد ثم لقي شيخه فحدثه بِهِ مَرَّةً عَنْ دَاوُد ثُمَّ اسْتَقَرَّ رَأْيُهُ عَلَى التَّحْدِيثِ بِهِ عَنْ شَيْخِهِ2، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ سُلَيْمَانِ بْنِ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَهُوَ مُرْسَلٌ قَوِيٌّ3، وَقَدْ أَعَلَّهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الطَّحَاوِيُّ4، وَالطَّبَرِيُّ وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ وَعَبْدُ الْحَقِّ كُلُّهُمْ أَعَلَّهُ بِجَهَالَةِ حَالِ زَيْدٍ أَبِي عَيَّاشَ وَالْجَوَابُ أَنَّ الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ إنَّهُ ثِقَةٌ ثَبْتٌ.

_ 1 أخرجه مالك 2/624، كتاب البيوع: باب ما يكره من بيع التمر حديث 22، والشافعي 2/159، كتاب البيوع: باب في الربا وأبو داود 3/654-655، كتاب البيوع: باب في التمر بالتمر حديث 3359، والترمذي 3/528، كتاب البيوع: باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة حديث 1225، والنسائي 7/269، كتاب البيوع: باب اشتراء التمر بالرطب، وابن ماجة 2/761، كتاب التجارات: باب بيع الرطب بالتمر حديث 2264، وأحمد 1/179، والطيالسي 214، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/6، كتاب البيوع: باب بيع الرطب بالتمر، والدارقطني 3/49، كتاب البيوع: باب: 204، 205، والحاكم 2/38، والبيهقي 5/294، كتاب البيوع: باب ما جاء في النهي عن بيع الرطب بالتمر، عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت فقال سعد: أيتهما أفضل قال: البيضاء فنهاه عن ذلك وقال سعد: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أينقص الرطب إذا جف" فقالوا: نعم، فنهى عن ذلك. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح. 2 ينظر: العلل للدار قطني 4/399-401. 3 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/295، كتاب البيوع: باب ما جاء في النهي عن بيع الرطب بالتمر. 4 ينظر: شرح معاني الآثار 4/6.

وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ قَدْ رَوَى عَنْهُ اثْنَانِ ثِقَتَانِ1 وَقَدْ اعْتَمَدَهُ مَالِكٌ مَعَ شِدَّةِ نَقْدِهِ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ قَالَ وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا طَعَنَ فِيهِ وَجَزَمَ الطَّحَاوِيُّ بِوَهْمِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ هُوَ أَبُو عَيَّاشَ الزُّرَقِيُّ زَيْدُ بْنُ الصَّامِتِ وَقِيلَ زَيْدُ بْنُ النُّعْمَانِ الصَّحَابِيُّ الْمَشْهُورُ وَصَحَّحَ أَنَّهُ غَيْرُهُ وَهُوَ كَمَا قَالَ2. فَائِدَةٌ: رَوَى أَبُو دَاوُد وَالطَّحَاوِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ زَيْدٍ أَبِي عَيَّاشَ عَنْ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً قَالَ الطَّحَاوِيُّ هَذَا هُوَ أَصْلُ الْحَدِيثِ فِيهِ ذِكْرُ النَّسِيئَةِ وَرَدَّ ذَلِكَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ خَالَفَ يَحْيَى ملاكا وَإِسْمَاعِيلَ بْنَ أُمَيَّةَ وَالضَّحَّاكَ بْنَ عُثْمَانَ وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَلَمْ يَذْكُرُوا النَّسِيئَةَ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَقَدْ رَوَى عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ عَنْ زَيْدٍ أَبِي عَيَّاشَ بِدُونِ الزِّيَادَةِ3 أَيْضًا. تَنْبِيهٌ: قَالَ فِي الْغَرِيبَيْنِ الْبَيْضَاءُ حَبٌّ بَيْنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَفِي الصِّحَاحِ إنَّهُ ضَرْبٌ مِنْ الشَّعِيرِ لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ4. 1143 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ مَالِكٌ وَعَنْهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلًا وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ وَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْغَرَائِبِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَحَكَمَ بِضَعْفِهِ وَصَوَّبَ الرِّوَايَةَ الْمُرْسَلَةَ الَّتِي فِي الْمُوَطَّأِ وَتَبِعَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ5 وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ

_ 1 قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 5/34، حكى بعضهم أنه قال: زيد أبي عياش مجهول قال: وكيف يكون مجهولا وقد روى عنه اثنان ثقتان عبد الله بن زيد وعمران بن أبي أنس. 2 جزم الحافظ في التقريب 1/275، بأنهما واحد. 3 ينظر: طرق الحديث السابق. 4 ينظر: النهاية في غريب الحديث 1/173. 5 أخرجه مالك 2/655، كتاب البيوع: باب بيع الحيوان باللحم حديث 64، وأبو داود في المراسيل ص 21، والدارقطني 3/71، كتاب البيوع، حديث 266، والحاكم 2/35، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الشاة باللحم، والبيهقي 5/296، كتاب البيوع: باب بيع الحيوان باللحم. قال السيوطي في تنوير الحوالك 2/105: قال ابن عبد البر: لا أعلمه يتصل من وجه ثابت، وأحسن أسانيده مرسل سعيد هذا إلا ما حدث خلف بن القاسم ثنا محمد بن عبد الله بن أحمد ثنا أبي ثنا أحمد بن حماد بن سفيان الكوفي ثنا يزيد بن عمرو الغنوي ثنا يزيد بن مروان ثنا مالك عن ابن شهاب عن سهل بن سعد قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع اللحم بالحيوان. وهذا حديث إسناده موضوع لا يصح عن مالك ولا أصل له في حديثه اهـ. ومن هذا الوجه أخرجه الدارقطني 3/71، كتاب البيوع حديث 265. وقال: تفرد به يزيد بن مروان عن مالك ولم يتابع عليه وصوابه في الموطأ عن ابن المسيب مرسلا اهـ..

عُمَرَ رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَفِيهِ ثَابِتُ بْنُ زُهَيْرٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ1 وَأَخْرَجَهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ يَعْلَى عَنْ نَافِعٍ أَيْضًا وَأَبُو أُمَيَّةَ ضَعِيفٌ وَلَهُ شَاهِدٌ أَقْوَى مِنْهُ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي صِحَّةِ سَمَاعِهِ مِنْهُ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ2. قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّ جَزُورًا نُحِرَتْ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ فَجَاءَ رَجُلٌ بِعَنَاقٍ فَقَالَ أَعْطُونِي مِنْهَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَصْلُحُ هَذَا الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ عَنْ إبْرَاهِيمِ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ3.

_ 1 أخرجه البزار 2/86 – كشف، من طريق ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع اللحم بالحيوان. وقال الهيثمي في المجمع 4/108، وفيه ثابت بن زهير وهو ضعيف. 2 أخرجه الحاكم 2/435، كتاب البيوع، والبيهقي 5/296، كتاب البيوع: باب بيع اللحم بالحيوان من طريق الحسن عن سمرة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع الشاة باللحم. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح. 3 أخرجه الشافعي في الأم 4/215.

باب البيوع المنهي عنها

بَابُ الْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَك تَقَدَّمَ قَبْلُ بِبَابَيْنِ 1144 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ وَرُوِيَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ الْفَحْلِ وَهِيَ رِوَايَةُ الشَّافِعِيِّ فِي الْمُخْتَصَرِ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ وَوَهِمَ الْحَاكِمُ فَاسْتَدْرَكَهُ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ نَافِعٍ بِاللَّفْظِ الثَّانِي1، وَرَوَاهُ أَيْضًا فِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ وَالسُّنَنِ الْمَأْثُورَةِ مِنْ حَدِيثِ شَبِيبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ عَنْ أَنَسٍ وَأَعَلَّهُ أَبُو حَاتِمٍ بِالْوَقْفِ قَالَ وَرَوَاهُ ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا أَيْضًا2 وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ

_ 1 أخرجه أحمد 2/14، والبخاري 4/461، كتاب الإجارة: باب عسب الفحل حديث 2284، وأبو داود 3/711 – 712، كتاب البيوع: باب في عسب الفحل حديث 3429، والترمذي 3/572، كتاب البيوع: باب ما جاء في كراهية عسب الفحل حديث 1273، والنسائي 7/310، كتاب البيوع: باب ضراب الجمل، والحاكم 2/42، كتاب البيوع: باب النهي عن عسب الفحل وابن الجارود 582، كتاب البيوع: باب النهي عن عسب الفحل، وابن الجارود 582، والبيهقي 5/339، كتاب البيوع: باب – النهي عن عسب الفحل من حديث ابن عمر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن عسب الفحل. وقال الترمذي: حسن صحيح. 2 أخرجه الترمذي 3/573، كتاب البيوع: باب ما جاء في كراهية عسب الفحل حديث 1274، والنسائي 7/310، كتاب البيوع: باب ضراب الفحل، والبيهقي 5/339/ كتاب البيوع: باب النهي عن عسب الفحل، والطبراني في الصغير 2/95، من طريق يحيى بن آدم ثنا إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أنس بن مالك أن رجلا من كلاب سأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن عسب الفحل فنهاه فقال: يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة. وللحديث طريق آخر: أخرجه أحمد 3/145، وأبو داود 6/280، رقم 3592 من طريق ابن لهيعة ثنا يزيد بن أبي حبيب وعقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يبيع الرجل فحله فرسه، وسنده ضعيف لضعف ابن لهيعة.

أَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ نَهَى عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ1، وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَسْبِ التَّيْسِ وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ فُضَيْلٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ2، قَالَ ابْنُ أَبِي3 حَاتِمٍ سَأَلَتْ أَبِي عَنْهُ فَقَالَ تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ فُضَيْلٍ وَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ أَرَادَ الْأَعْمَشَ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ4، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ5، وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ كَالْأَوَّلِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَابْنُ الْقَطَّانِ6. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ عِنْدَ الْحَاكِمِ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْبَزَّارُ7،

_ 1 أخرجه مسلم 3/1197، كتاب المساقاة: باب تحريم فضل الماء حديث 1565، والنسائي 7/310، كتاب البيوع: باب ضراب الجمل. 2 أخرجه النسائي 7/311، كتاب البيوع: باب ضراب الجمل، وابن ماجة 2/730، كتاب التجارات: باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغير وحلوان الكاهن وعسب الفحل حديث 2160، والدارمي 2/272، كتاب البيوع: باب في النهي عن عسب الفحل، من طريق محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ثمن الكلب وعسب الفحل. وأخرجه أحمد 2/500، وأبو يعلى 11/257، رقم 6371، من طريق عطاء عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن عسب الفحل. وأخرجه أحمد 2/299، والنسائي 7/311، كتاب البيوع: باب ضراب الجمل، من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن المغيرة قال: سمعت ابن أبي نعيم قال: سمعت أبا هريرة يقول: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن كسب الحجام وعن ثمن الكلب وعن عسب الفحل. 3 سقط في ط. 4 ينظر: العلل لابن أبي حاتم 1/383. 5 سقط في ط. 6 أخرجه أبو يعلى في مسنده 2/301، حديث 1024، والطحاوي في مشكل الآثار 1/307، باب بيان مشكل ما روي عن نهيه عن قفيز الطحان، والدارقطني 3/47، كتاب البيوع، حديث 195، والبيهقي 5/339، كتاب البيوع: باب النهي عن عسب الفحل من طريق سفيان الثوري عن هشام أبي كليب عن ابن أبي نعيم عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن عسب الفحل، وعن قفيز الطحان، ووقع عند الدارقطني نهي بدون ذكر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال البيهقي: ورواه ابن المبارك عن سفيان كما رواه عبيد الله. وقال: نهى وكذلك قاله إسحاق الحنظلي عن وكيع نهى عن عسب الفحل، ورواه عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي نعيم قال: نهى رسول الله عليه وسلم فذكره. 7 ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/90، عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير وعن ثمن الميتة، وعن لحم الحمر الأهلية، وعن مهر البغي وعن عسب الفحل وعن مياشر الأرجون.==

وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ1 وَابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمُعْجَمِ الْكَبِيرِ لِلطَّبَرَانِيِّ2. 1145 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِيهِ تَفْسِيرُهُ وَفَصَلَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ قَوْلِ نَافِعٍ وَهُوَ فِي الْمُدْرَجِ لِلْخَطِيبِ وَوَهِمَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي جَامِعِ الْمَسَانِيدِ فَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْ أَفْرَادِ مُسْلِمٍ3.

_ =وقال الهيثمي: رواه عبد الله بن أحمد ورجاله ثقات. 1 أخرجه الطبراني في الكبير 2/25-26، رقم 1177. وذكره أيضا الهيثمي في مجمع الزوائد 4/90، عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام وحلوان الكاهن وعسب الفحل وكان للبراء تيس يطرقه ولا يمنعه أحدا ولا يعطى أجر الفحل. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن عباد الخرشي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات. 2 أخرجه الطبراني في الحامع المعجم الكبير 11/267، رقم 11692. 3 أخرجه مالك 2/653 –654، كتاب البيوع: باب ما لا يجوز من بيع الحيوان حديث 62، والبخاري 4/356، كتاب البيوع: باب بيع الغرر وحبل الحبلة حديث 2143، ومسلم 3/1153-1154، كتاب البيوع: باب تحريم بيع حبل الحبلة حديث 5،6/1514، والترمذي 3/531، كتاب البيوع: باب ما جاء في بيع حبل الحبلة حديث 1229، وأحمد 2/63، 180، وأبو داود 2/275، كتاب البيوع: باب في بيع الغرر حديث 3380، والنسائي 7/294، كتاب البيوع: باب تفسير ذلك، وأبو يعلى 10/191، رقم 5821، وأبو نعيم في الحلية 6/352، والبيهقي 5/340، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع حبل الحبلة، والبغوي في شرح السنة 4/- بتحقيقنا. من طريق نافع عن ابن عمر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع حبل الحبلة. وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وزاد البخاري: وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، وهذا من كلام نافع. وللحديث طريق آخر عن ابن عمر: أخرجه أحمد 2/11، والحميدي 2/303، رقم 689، والنسائي 7/293، كتاب البيوع: باب بيع الحبلة، وابن ماجة 2/740، كتاب التجارات: باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها حديث 2197، من طريق سفيان حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر به. وأخرجه أبو يعلى 10/22، رقم 5653، من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن سعيد بن جبير ونافع عن ابن عمر. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وابن عباس. حديث أبي سعيد: أخرجه ابن أبي شيبة 6/131، وأحمد 3/42، وابن ماجة 2/740، كتاب التجارات: باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها حديث 2196، وأبو يعلى 2/345، رقم 1093، والدارقطني 3/15، كتاب البيوع، رقم 44، والبيهقي 5/338، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الغرر وإسحاق بن راهوية والبزار في مسنديهما كما في نصب الراية 4/15، كلهم من طريق محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد العبدي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعن بيع ما في ضروعها وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص. وهذا إسناد ضعيف جدا محمد بن إبراهيم مجهول. ومحمد بن زيد ضعفه الدارقطني انظر: الضعفاء والمتروكين للدار قطني 470. وقال البيهقي: إسناد غير قوي. قال الزيلعي في نصب الراية 4/15، ورواه عبد الرزاق في مصنفه إلا أنه لم يذكر في إسناده محمد بن إبراهيم ومن جهة عبد الرزاق ذكره عبد الحق في أحكامه وقال: إسناد لا يحتج به وشهر مختلف فيه ويحيى بن العلاء الرازي شيخ عبد الرزاق ضعيف وهو يروي عن جهضم به. وقال ابن القطان: وسند الدارقطني يبين أن سند عبد الرزاق منقطع اهـ. والحديث ذكره ابن أبي حاتم في العلل 1/373، رقم 1108 وقال: سألت أبي عن حديث رواه حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله اليمامي عن محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيدالخدري أن=

تَنْبِيهٌ: الْحَبَلُ وَالْحَبَلَةُ بِفَتْحِ الْبَاءِ فِيهِمَا وَغَلَطَ مَنْ سَكَّنَهَا وَاخْتُلِفَ فِي تَفْسِيرِهِ فَوَافَقَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمَا لِمَا وَقَعَ فِي الرِّوَايَةِ وَفَسَّرَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ بِبَيْعِ وَلَدِ النَّاقَةِ الْحَامِلِ فِي الْحَالِ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَيُؤَيِّد الْأَوَّلَ رِوَايَةُ الْبَزَّارِ قَالَ فِيهَا وَهُوَ نِتَاجُ النِّتَاجِ وَأَغْرَبَ ابْنُ كَيْسَانَ فَقَالَ الْمُرَادُ بَيْعُ الْعِنَبِ قَبْلَ أَنْ يَشْتَدَّ وَالْحَبَلَةُ الْكَرْمُ حَكَاهُ السُّهَيْلِيُّ وَادَّعَى تَفَرُّدَهُ بِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَقَدْ وَافَقَهُ ابْنُ السِّكِّيتِ فِي كِتَابِ الْأَلْفَاظِ وَنَسَبَهُ صَاحِبُ الْمُفْهِمِ إلَى الْمُبَرِّدِ1. 1146 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَلَاقِيحِ وَالْمَضَامِينِ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي إسْنَادِهِ صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ2،وَقَدْ رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ

_ = النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعن ما في ضروعها إلا بكيل وعن شراء العبد الآبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص، قلت لأبي: من محمد هذا؟ قال: هو محمد بن إبراهيم شيخ مجهول. حديث ابن عباس: أخرجه البزار 2/87 – كشف، رقم 1268 والطبراني في الكبير كما في نصب الراية 4/10، من طريق إراهيم بن إسماعيل بن ابي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة. قال البزار: لا نعلمه عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/107، وقال: رواه الطبراني في الكبير، والبزار وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وثقه أحمد وضعفه جمهور الأئمة. 1 ينظر: النهاية 1/334. 2 أخرجه البزار 2/87 – كشف، رقم 1267، وقال البزار: صالح بن أبي الأخضر ليس بالحافظ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 107، وقال: وفيه صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف.

الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ مُرْسَلًا1. قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ تَابَعَهُ مَعْمَرٌ وَوَصَلَهُ عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَالصَّحِيحُ قَوْلُ مَالِكٍ2. وَفِي الْبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَهُوَ فِي الْبُيُوعِ لِابْنِ أَبِي عَاصِمٍ كَمَا تَقَدَّمَ3، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْكَبِيرِ لِلطَّبَرَانِيِّ وَالْبَزَّارِ4، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ5. 1147 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ6 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ7 وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ8، وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ أَنَسٍ9 وَلِلنَّسَائِيِّ عَنْ ابْنِ عمر نحوه10.

_ 1 أخرجه مالك في الموطأ 2/654، كتاب البيوع: باب ما لا يجوز في بيع الحيوان حديث 63، بلفظ: لا ربا في الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة، والمضامين: بيع ما في بطون الإبل، والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال. 2 ينظر: العلل للدار قطني 9/183. 3 لم أقف على كتاب البيوع لابن أبي عاصم. 4 أخرجه البزار 2/87 – كشف، رقم 1268. 5 أخرجه عبد الرزاق 8/21، كتاب البيوع: باب بيع الحيوان بالحيوان حديث 14138. 6 بأن يتفق البائع مع المشتري على أن يبيع له الثوب مثلا قبل تأمله فيه بكذا، وأنه بمجرد لمس المشتري له يلزم البيع دون أن ينشره ويعلم ما فيه أو أنه بمجرد أن يطرحه للمشتري يلزم البيع، فاللمس في المشتري، والنبذ من البائع والنهي عنهما للجهل بالمبيع. 7 سيأتي تخريجه في موضعه. 8 أخرجه البخاري 4/358، كتاب البيوع: باب بيع الملامسة، الحديث 2144، ومسلم 3/1152، كتاب البيوع: بب إبطال بيع الملامسة والمنابذة، الحديث 3/1512، وأبو داود 2/275، كتاب البيوع: باب في بيع الغرر حديث 3377، 3378، 3379، والنسائي 7/260، كتاب البيوع: باب بيع المنابذة، وابن ماجة 2/733، كتاب التجارات: باب ما جاء في النهي عن المنابذة والملامسة، حديث 2170، والدارمي 2/169، والحميدي 2/320، رقم 730، وابن الجارود 592، وعبد الرزاق 8/226 – 227، رقم 14987، وأبو يعلى 2/265، رقم 976، والبيهقي 5/342، من حديث أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار ولا يقلبه، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر بثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. 9 أخرجه البخاري 4/404، كتاب البيوع: باب في بيع المخاضرة، حديث 2207، بلفظ نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. 10 لابن عمر حديث أخرجه البخاري 4/384، كتاب البيوع: باب بيع المزابنة حديث 2185، ومسلم 3/1171، كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر حديث 72/1542، وأبو داود 3/658، والنسائي 7/266، كتاب البيوع: باب بيع الكرم بالزبيب، وابن ماجة 2/761-762، كتاب التجارات: باب المزابنة والمحاقلة، حديث 2265، عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن المزابنة.

1148 - حَدِيثُ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ مُسْلِمٌ بِهَذَا اللَّفْظِ وَلِلْبَزَّارِ مِنْ طَرِيقِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ يَعْنِي إذَا قَذَفَ الْحَصَاةَ فَقَدْ وجب البيع1. 1149 - حديثه أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ2، الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْهُ وَهُوَ فِي بَلَاغَاتِ مَالِكٍ قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ صَحِيحٌ3، وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ4، وَابْنِ عَمْرٍو5، وَابْنِ مَسْعُودٍ وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِهِ عَنْهُ بِلَفْظِ نَهَى عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ6، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ7 مَعِينٍ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ،8 وَحَدِيثُ ابْنِ عَمْرٍو رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي أَثْنَاءِ

_ 1 تقدم تخريجه عند حديث نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. 2 كأن يبيع السلعة بألزام بعشرة نقدا أو أكثر إلى أجل ويختار بعد ذلك، أو يبيع بألزام إحدى سلعتين مختلفتين جنسا كثوب ودابة، أو صنعا كرداء وكساء، وإنما نهى عنه للجهل بالثمن في الصورة الأولى، والجهل بالمثمن أو بهما في الصورة الثانية. 3 أخرجه أحمد 2/432، 475، 503، والترمذي 3/533، كتاب البيوع: باب النهي عن بيعتين في بيعة، الحديث 1231، والنسائي 7/295-296، كتاب البيوع: باب بيعتين في بيعة، وابن الجارود ص 205، باب المبايعات المنهي عنها من الغرر وغيره، الحديث 600، والبيهقي 5/343، كتاب البيوع: باب النهي عن بيعتين في بيعة، وأبو يعلى 10/507، رقم 6124، وابن حبان 1109 – موارد، من حديث أبي هريرة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه مالك في الموطأ 2/663، بلاغا. 4 أخرجه أحمد 2/71، والبزار 2/100 – كشف، رقم 1299، من طريق هشيم عن يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: "مطل الغني ظلم وإذا أحلت على مليء فاتبعه ولا بيعتين في واحدة" لفظ أحمد. وأما البزار فرواه بلفظ: نهى عن بيعتين في بيعة. والحديث ذكره الهيثمي في المجمع 4/131، وقال رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا الحسن بن عرفة وهو ثقة اهـ. وفاته أن يعزوه إلى أحمد. 5 أخرجه أحمد 2/174-175، وأبو داود 3/769، كتاب البيوع: باب في الرجل يبيع ما ليس عنده حديث 3504، والترمذي 3/535 –536، كتاب البيوع: باب كراهية بيع ما ليس عندك حديث 1234، والنسائي 7/288، كتاب البيوع: باب بيع ما ليس عند البائع، وابن ماجة 2/737، حديث 738، كتاب التجارات: باب النهي عن بيع ما ليس عندك حديث 2188، وابن الجارود 601، والحاكم 2/17، بلفظ: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيعتين في بيعة. 6 أخرجه أحمد 1/398، والبزار 2/90 – كشف، رقم 1277، وأخرجه الطبراني في الأوسط كما في المجمع 4/87، عن ابن مسعود مرفوعا: لا تحل صفقتان في صفقة. 7 سقط في ط. 8 عزاه المصنف هنا لمصدر نازل وقد قدمنا تخريجه من مصدر عال وهو عند أحمد والبزار وقد تقدم.

حَدِيثٍ1. 1150 - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ بَيَّضَ لَهُ الرَّافِعِيُّ فِي التَّذْنِيبِ وَاسْتَغْرَبَهُ النَّوَوِيُّ وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ حَزْمٍ فِي الْمُحَلَّى وَالْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِمِ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْحَاكِمُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الذُّهْلِيِّ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِهِ فِي قِصَّةٍ طَوِيلَةٍ مَشْهُورَةٍ وَرَوَيْنَاهُ فِي الْجُزْءِ الثَّالِثِ مِنْ مَشْيَخَةِ بَغْدَادَ لَلدِّمْيَاطِيِّ وَنَقَلَ فِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي الْفَوَارِسِ أَنَّهُ قَالَ غَرِيبٌ2، وَرَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ إلَّا ابْنَ مَاجَهْ وَابْنَ حِبَّانَ وَالْحَاكِمَ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِلَفْظِ لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ3. 1151 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ بَرِيرَةَ4.

_ 1 الأولى في حديث عبد الله بن عمرو ما تقدم تخريجه بلفظ: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيعتين في بيعة وهو عند أحمد وأصحاب السنن وغيرهم. 2 أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد 4/85، والخطابي في معالم السنن 3/145-146، والحاكم في علوم الحديث 128، ذكر النوع التاسع والعشرين في معرفة سنن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعارضها مثلها، وابن حزم في المحلى 8/415-416، عن عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة، فوجدت بها أبا حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة عن رجل باع بيعا، وشرط شرطا، فقال: البيع باطل والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة، فسألته، فقال: البيع جائز والشرط جائز، فقلت سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا في مسألة واحدة، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال: ما أدري ما قالا، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه نهى عن بيع وشرط البيع باطل والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا: حديث هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة قالت: أمرني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن أشتري بريرة فأعتقها. البيع جائز والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا، حدثني مسعر بن كدام، عن محارب بن دثار، عن جابر، قال: بعث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ناقة وشرط لي حملانها إلى المدينة البيع جائز والشرط جائز. 3 أخرجه أبو داود 3/769، كتاب البيوع: باب الرجل يبيع ما ليس عنده، حديث 3504، والترمذي 3/535 –536، كتاب البيوع: باب كراهية بيع ما ليس عندك حديث 1234، والنسائي 7/837- 738، كتاب التجارات باب النهي عن بيع ما ليس عندك حديث 2188، وأحمد 2/178-179، والدارمي 2/253، كتاب البيوع: باب النهي عن شرطين في بيع، وابن الجارود في المنتقى حديث 601، والدارقطني 3/57، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع ما ليس عندك، كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث على شرط جماعة من أئمة المسلمين صحيح، ووافقه الذهبي. 4 أخرجه مالك 2/780، كتاب العتق والولاء: باب مصير الولاء لمن أعتق حديث 17، والبخاري 4/376، كتاب البيوع: باب إذا اشترط شروطا في اليبع لا تحل حديث 2168، ومسلم=

1152 - حَدِيثُ أَنَّ عَائِشَةَ اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ وَشَرَطَ مَوَالِيهَا أَنْ تَعْتِقَهَا وَيَكُونَ وَلَاؤُهَا لَهُمْ فَلَمْ يُنْكِرْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا شَرْطَ الْوَلَاءِ وَقَالَ شَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهَا لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُمْ اشْتَرَطُوا الْعِتْقَ إلَّا أَنَّهُ حَاصِلٌ مِنْ اشْتِرَاطِهِمْ الْوَلَاءَ1. حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ كَمَا تَقَدَّمَ2. 1153 - حَدِيثُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن مواليها يَبِيعُونَهَا إلَّا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْوَلَاءُ فَقَالَ لَهَا: " اشْتَرِي وَاشْتَرِطِي لَهُمْ". الْوَلَاءَ الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضًا بِهَذَا اللَّفْظِ قَالَ الرافعي قالوا إنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ تَفَرَّدَ بِقَوْلِهِ اشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلَاءَ وَلَمْ يُتَابِعْهُ سَائِرُ الرُّوَاةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ قِيلَ إنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ نَمِرٍ تَابَعَ هِشَامًا عَلَى هَذَا فَرَوَاهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ،

_ = 2/1142، كتاب العتق: باب إنما الولاء لمن أعتق، حديث 8/1504، وأبو داود 4/245-246، كتاب العتق: باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة، حديث 3929، والترمذي 4/436، كتاب الوصايا: باب في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت حديث 2124، والنسائي 6/164، كتاب الطلاق: باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك، وابن ماجة 2/842، كتاب العتق: باب المكاتب حديث 2521، وأحمد 6/81-82، 183، 206، 213، 281، 282، وعبد الرزاق 16161، 16164، وأبو يعلى 7/411، رقم 4435، وابن حبان 4258، الإحسان، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/43- 45، وابن الجارود 981، والدارقطني 3/22، كتاب البيوع، والبيهقي 5/336، والخطيب في تاريخ بغداد 3/32، من طرق عن عروة عن عائشة زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنها قالت: جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسعة أواق، في كل عام أوقية فأعينيني، فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عنك، عددتها ويكون لي ولاؤك، فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم ذلك، فأبوا عليها، وجاءت من عند أهلها ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جالس فقالت لعائشة: إني عرضت عليهم ذلك فأبوا علي إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع ذلك رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فسألها فأخبرته عائشة، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق" ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق". وقال الترمذي: حسن صحيح. وللحديث شاهد من حديث ابن عباس. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير من طريق عمرو بن يحيى بن غفرة ثنا حماج بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط" والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/208، وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه عمرو بن يحيى بن غفرة ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات. 1 ينظر: الحديث السابق. 2 تقدم تخريجه.

عَنْ عُرْوَةَ نَحْوَهُ1. 1154 - حَدِيثُ "الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ" وَفِي رِوَايَةٍ "مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَتَخَايَرَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِاللَّفْظَيْنِ2. 1155 - حَدِيثُ "لَا يَحْتَكِرُ3 إلَّا خَاطِئٌ" مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ الله بن نصلة الْعَدَوِيِّ4.

_ 1 تقدم تخريجه. 2 أخرجه مالك في الموطأ 2/671، كتاب البيوع: باب بيع الخيار، الحديث 79، وأحمد 1/56، والبخاري 4/328، كتاب البيوع: باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، الحديث 2111، ومسلم 3/1163، كتاب البيوع: باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، الحديث 43، 1531، وأبو داود 3/732-735، كتاب البيوع والإجارات: باب في خيار المتبايعين، الحديث 3454، و3455، والترمذي 3/547، كتاب البيوع: باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، الحديث 1245، والنسائي 7/248، كتاب البيوع: باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما، وابن ماجة 2/736، كتاب التجارات: باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، الحديث 2181. والشافعي 2/9154، كتاب البيوع: باب في خيار المجلس، رقم 531، 534، وابن طهمان في مشيخته رقم 180 – 181، وعبد الرزاق 8/50-51، والحميدي 645، والطيالسي 1/266 – منحة، رقم 1338، وأبو أمية الطرسوسي في مسند ابن عمر رقم 79، وأبو يعلى 10/ 192، رقم 5822، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/12، والدارقطني 3/5، كتاب البيوع، والطبراني في المعجم الصغير 2/27، والبيهقي 5/268 –269، وأبو نعيم في أخبار أصفهان 1/220، والخطيب في تاريخ بغداد 3/104-105، والبغوي في شرح السنة 4/326 بتحقيقنا، كلهم من طريق نافع عن ابن عمر به. 3 الاحتكار لغة: قال الجوهري: احتكار الطعام: جمعه وحبسه، يتربص به الغلاء، قال: وهو الحكرة بضم الحاء. وقال ابن فارس: الحكرة حبس الطعام إرادة غلائه. قال: وهو الحكر، والحكر يعني بفتح الحاء وفتح الكاف وإسكانها. انظر: تحير التنبيه 208، والمصباح المنير 1/226. واصطلاحا: عرفه الحنفيه بأنه: اشتراء طعام ونموه، وحبسه إلى الغلاء أربعين يوما. عرفه الشافعية بنه: شراء القوت في وقت الغلاء ليمسكه، ويبيعه بعد ذلك بأكثر من ثمنه للتضييق حينئذ. عرفه المالكية بأنه: حبس الطعام إرادة الغلاء. عرفه الحنابلة بأنه: أن يشتري القوت للتجارة، ويحبسه ليقل ويغلو. انظر: حشية ابن عابدين 5/282، نهاية المحتاج 3/75، شرح الزرقاني على موطأ مالك 3/199، كشاف القناع 2/35. 4 أخرجه مسلم 3/1227، كتاب المساقاة: باب تحريم الاحتكار في الأقوات حديث 129/1605، وأبو داود 2/271، كتاب البيوع: باب في النهي عن الحكرة حديث 3447، والترمذي 3/567، كتاب البيوع: باب ما جاء في الاحتكار حديث 1267، وابن ماجة 2/728، كتاب التجارات:=

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْهُ بِلَفْظِ مَنْ احْتَكَرَ يُرِيدُ أَنْ يُغَالِيَ بِهَا الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ وَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ1. 1156 - حَدِيثُ الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَإِسْحَاقُ وَالدَّارِمِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ2 وَأَبُو يَعْلَى وَالْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ3. 1157 - حَدِيثُ مَنْ احْتَكَرَ الطَّعَامَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِئَ مِنْ اللَّهِ وَبَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَزَّارُ وَأَبُو يَعْلَى مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ زاد والحاكم وَأَيُّمَا أَهْلُ عَرْصَةٍ أَصْبَحَ فِيهِمْ امْرُؤٌ جَائِعٌ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ وَفِي إسْنَادِهِ أَصَبْغُ بْنُ زَيْدٍ اُخْتُلِفَ فِيهِ وَكَثِيرُ بْنُ مُرَّةٍ جَهَّلَهُ ابْنُ حَزْمٍ وَعَرَّفَهُ غَيْرُهُ وَقَدْ وثقه بن سعد ورواه عَنْهُ جَمَاعَةٌ وَاحْتَجَّ بِهِ النَّسَائِيُّ4، وَوَهِمَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فَأَخْرَجَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي

_ = باب الحكرة والجلب حديث 2154، والدارمي 2/248-249، كتاب البيوع: باب في النهي عن الاحتكار، وأحمد 3/453، 6/400، والبيهقي 6/29، كتاب البيوع: باب ما جاء في الاحتكار، والبغوي في شرح السنة 4/331 بتحقيقنا، من طرق عن سعيد بن المسيب يحدث أن معمرا قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من احتكر فهو خاطئ" فقيل لسعيد: فإنك تحتكر قال سعيد: إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر. وقال الترمذي: وحديث معمر حديث حسن صحيح. 1 أخرجه الحاكم 2/12. 2 سقط في ط. 3 أخرجه ابن ماجة 2/728، كتاب التجارات: باب الحكرة والجلب، حديث 2153، والدارمي 2/249، كتاب البيوع: باب في النهي عن الاحتكار والعقيلي 3/231-232، والبيهقي 6/30، كتاب البيوع: باب ما جاء في الاحتكار، وفي شعب الإيمان 7/525، رقم 11213، كلهم عن طريق علي بن سالم بن ثوبان عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عمر مرفوعا. وقال البيهقي: تفرد به علي بن سالم عن علي بن زيد قال بخاري لا يتابع في حديثه. وقال البوصيري في الزوائد 2/163: هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان. والحديث ذكره الزيلعي في نصب الراية 4/261، وزاد نسبته إلى إسحاق بن راهوية والدارمي وعبد بن حميد، وأبي يعلى الموصلي في مسانيدهم. قال السخاوي في المقاصد الحسنة ص 170، أخرجه ابن ماجة في سننه والحاكم في صحيحه وإسحاق والدارمي وعبد وأبو يعلى في مسانيدهم والعقيلي في الضعفاء من حديث عمر به مرفوعا وسنده ضعيف اهـ. تنبيه: وقع في الأصل: من حديث ابن عمر وهو خطأ ولعله وهم من الناسخ. 4 أخرجه أحمد 2/33، والحاكم 2/11-12، وابن أبي شيبة 6/104، رقم 437، والبزار 1311 – كشف، وأبو يعلى 10/115-117، رقم 5746، وأصبغ بن زيد وثقه ابن معين، وقال النسائي: ليس به بأس.==

الْمَوْضُوعَاتِ1، وَأَمَّا ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فَحَكَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ2. 1158 - حَدِيثُ أَنَّ السِّعْرَ غَلَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِّرْ لَنَا فَقَالَ إنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْحَدِيثَ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ وَالْبَزَّارُ وأبو عيلى مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ وَغَيْرِهِ عَنْ أَنَسٍ وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالتِّرْمِذِيُّ3. وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِّرْ لَنَا فَقَالَ: "بَلْ أَدْعُو" ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِّرْ فَقَالَ: "بَلْ اللَّهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ" الْحَدِيثَ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ4، وَلِابْنِ مَاجَهْ وَالْبَزَّارِ وَالطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوُ حَدِيثِ أَنَسٍ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ أيضا5، وللبزار مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ نَحْوُهُ6، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الطَّبَرَانِيِّ الصَّغِيرِ7، وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ فِي الْكَبِيرِ8، وَأَغْرَبَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ

_ =وقال الدارقطني: ثقة، وقال ابن عدي: له أحاديث غير محفوطة ولا أعلم روى عنه غير يزيد. وتعقبه الذهبي بأن روى عنه عشرة أنفس. ينظر: الميزان 1/270. 1 ينظر: الموضوعات لابن الجوزي 2/242. 2 ينظر: علل الحديث لابن أبي حاتم 1/392. 3 أخرجه أحمد 3/156، 286، وأبو داود 3/272، كتاب الإجارة: باب التسعير حديث 3451، والترمذي 3/605-606، كتاب البيوع: باب ما جاء في التسعير حديث 1314، وابن ماجة 2/741، كتاب التجارات: باب من كره أن يسعر حديث 2/741، كتاب التجارات: باب من كره أن يسعر حديث 2200، والدارمي 2/249، كتاب البيوع: باب في النهي عن أن يسعر، وأبو يعلى 5/245، رقم 2861، والبيهقي في السنن الكبرى 6/29، كتاب البيوع: باب التسعير. وذكره الزيلعي في نصب الراية 4/256، وزاد نسبته إلى ابن حبان والبزار. وقال الترمذي: حسن صحيح. وله طريق آخر عن أنس لكنه ضعيف. أخرجه أبو يعلى 5/160، رقم 2774، من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن عن أنس مرفوعا ومبارك والحسن مدلسان وقد عنعنا فضلا عن ضعف مبارك. 4 أخرجه أحمد 2/337، 372، وأبو داود 3/272، كتاب البيوع: باب التسعير حديث 3450. 5 أخرجه ابن ماجة 2/742، كتاب التجارات: باب من كره أن يسعر حديث 2201. وينظر: مجمع الزوائد 3/364، رقم 1968. 6 أخرجه البزار 3/113- البحر الزخار رقم 899. 7 أخرجه الطبراني في الصغير 2/7، من طريق يحيى بن صالح الوحاظي ثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس. وقال الطبراني: لم يروه عن الأعمش إلا عيسى تفرد به يحيى. 8 أخرجه الطبراني في الكبير 22/125، رقم 322.

فَأَخْرَجَهُ فِي الْمَوْضُوعَاتِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ فَقَالَ إنَّهُ حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ1. 1159 - حَدِيثُ جَابِرٍ "لَا يبيع حَاضِرٌ لِبَادٍ" مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْهُ2. 1160 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ3، وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ4، وَابْنِ عَبَّاسٍ5، وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ6. 1161 - حَدِيثُ "دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ" مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ7. 1162 - حَدِيثُ "لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ" 8 قَالَ وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ فَمَنْ تَلَقَّاهَا

_ 1 أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات 2/238-239. 2 أخرجه مسلم 3/1157، كتاب البيوع: باب تحريم بيع الحاضر للباد، الحديث 20، 1522، وأبو داود 3/721، كتاب البيوع والإجارات: باب في النهي أن يبيع حاضر لباد، الحديث 3442، والطيالسي ص 241 في مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه الحديث 1752، وأحمد 3/307، 312، 386، 392، في مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه، والترمذي 3/526، كتاب البيوع: باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد، الحديث 1223، والنسائي 7/256، كتاب البيوع: باب بيع الحاضر للبادي، وابن ماجة 2/734، كتاب التجارات: باب النهي أن يبيع حاضر لباد، الحديث 2176، وابن الجارود 574، والحميدي 2/534، رقم 1270، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/11، والبيهقي 5/346، والبغوي في شرح السنة 4/292، بتحقيقنا، من طريق أبي الزبير عن جابر به. وقال الترمذي: حسن صحيح. 3 أخرجه البخاري 4/353، كتاب البيوع: باب لا يبيع على بيع أخيه، حديث 2140، ومسلم 3/1155، كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه حديث 11/1515. قلت: وسيأتي تخريجه قريبا بأوسع من هذا. 4 أخرجه البخاري 4/436، كتاب البيوع: باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة حديث 2161، ومسلم 3/1157، كتاب البيوع: باب تحريم بيع الحاضر للبادي حديث 19/1523. 5 أخرجه البخاري 4/370، كتاب البيوع: باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ حديث 2158، ومسلم 3/1157، كتاب البيوع باب تحريم بيع الحاضر للبادي حديث 19/1521، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. 6 أخرجه البخاري 4/373، كتاب البيوع: باب النهي عن تلقي الركبان حديث 2165، بلفظ: "لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق". 7 تقدم تخريجه من حديث جابر لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. 8 الركبان: جمع راكب ضد الراجل، وهو الماشي، والتعبير به جرى على الغالب، وإلا فمثل الراكب الماشي فيما يذكر ويسمى أيضا خيار تلقي الجلب مصدر بمعنى المجلوب. ومعناه ثبوت الخيار للجالبين وإذا باعوا شيئا ممن تلقاهم ثم هبطوا البلد فوجدوا أنهم قد باعوا بأقل من سعر السوق. وقد ذهب بعضهم إلى بطلان هذا البيع، للنهي عنه، ولكنهم محجوجون بالحديث نفسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعلهم بالخيار إذا هبطوا السوق، ولا يكون الخيار إلا في بيع صحيح. ==

..................................................................................

_ ==وقد اختلف في علة النهي، هل المقصود منه دفع الضرر عن الجالب؛ لأنه في الغالب يبيع بسعر أقل من سعر السوق، أم المقصود هو دفع الضرر عن أهل البلد بحرمانهم من اشتراكهم في السلع المجلوبة؛ ولأنها تباع لهم بسعر أعلى فيما لو هبط الجالبون أنفسهم السوق وتولوا بيعها، أم أن هذا النهي لا علة له أصلا، بل هو حكم تعبدي. بالأخير قال الظاهرية، فأحكام الشريعة عندهم تعبد محض لا تعلل، ولا يقاس عليها، ولذلك فهم يجعلون الخيار للجلاب، مطلقا إذا هبطوا السوق سواء غبنوا في البيع، أو لم يغبنوا عملا بإطلاق الحديث. وبالتالي قال المالكية، فالمنع عندهم من التلقي مقصود منه مصلحة أهل الأسواق الذين جلسوا يبتغون فضل الله، ورحمته، ويترقبون ورود أهل البضاعات إليهم، ليتسابقوا في الشراء منهم. والنتيجة الحتمية لهذا الرأي أن الجالب لا حق له فيه فسخ البيع، إذا هبط السوق، وتبين أنه قد غبن، وهذا هو مذهب المالكية بعينه. إلا أنهم اختلفوا هل يجبر المتلقي على شراكة أهل السوق في السلعة وفقا للضرر بهم بقدر الإمكان أم لا يجبر، لأن البيع قد وقع صحيحا، ولا ينزع من أحد ملكه قهرا عنه. روايتان: وبمثل قول المالكية قال الحنفية، إلا أنهم يفترقون عن المالكية من جهة أن البائع لا يجبر على إشراك أهل السوق عندهم قولا واحدا. وهذا آت من جهة، أنهم راعوا مصلحة المستهلكين من أهل البلد لا مصلحة التجار والممولين، كما هو رأي المالكية. وبالأول قال الشافعية، فالمنع عندهم مقصود منه مصلحة الجالب نفسه، فلو هبط السوق، وتبين أنه قد غبن في السعر، ولو غبنا يسيرا، فهو بالخيار، إن شاء فسخ البيع، وإن شاء أمضاه بالثمن المتفق عليه، فلو لم يكن هناك غبن، فلا خيار، ولا حرمة. وحجتهم على هذا أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جعل للجالب الخيار إذا هبط السوق، وما ذاك إلا لمعرفته بالسعر حينئذ، فلا يفسخ إلا إذا عرف أنه مغبون، وإلا لم يكن لهذا التقييد من فائدة. ويفرق بعض الشافعية بين ثبوت الخيار للبائع إذا تلقاه المشتري، فاشترى منه بغبن، وبين عدم ثبوته له إذا اشترى منه المشتري بغبن في الحضر، بأن المشتري في الحالة الأولى غرر بالبائع، حيث أخبره بالسعر على غير حقيقته، وهذا فرق غير وجيه، لأنه لو اشترى منه فغبنه كان له الخيار، ولو لم يخبره بسعر السوق، وأيضا لو دلس البائع على المشتري في السعر في الحضر، فقال: أعطيت في هذه السلعة كذا وكذا، فصدق المشتري فلا خيار له، كالبخس سواء بسواء وإذا فالتغرير غير معتبر عندهم في إثبات الخيار للمغبون، وأما الحنابلة فالظاهر من شأنهم أنهم يجعلون المقصود من النهي عن تلقي الجلب هو مراعاة المصلحتين معا مصلحة الجلاب، ومصلحة أهل الأمصار، فجعلوا الجالب بالخيار إذا غبن غبنا فاحشا، وحرموا التلقي إذا تضرر به أهل المصر، وهذا كما هو ظاهر. أعدل المذاهب، والنص لا يفيد سوى قصر الخيار على الجلاب، والحرمة أمر وراء ذلك. هذا مذهب الحنفية، والمالكية القائل: إنه لا خيار للجلاب، إذا باعوا بغبن، فهبطوا السقو، وتبينوا الحقيقة مخالف لصريح النص. ومحاولة استخراج علة خاصة من النص تتنافى وثبوت الخيار لهم محاولة تهدم النص، وهي في الوقت نفسه عكس ما هو المعروف لدى جميع العلماء من أنه يؤخذ النص بعد ثبوت صحته على أنه مسلم=

فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ بِالْخِيَارِ بَعْدَ أَنْ يَقْدَمَ السُّوقَ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا1، وَلَهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا طُرُقٌ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ2، وَابْنِ مَسْعُودٍ3، وَابْنِ عَبَّاسٍ4، وَالزِّيَادَةُ الَّتِي أَشَارَ إلَيْهَا هِيَ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ وَالتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ5، لَكِنْ حَكَى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَوْمَأَ إلَى أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ مُدْرَجَةٌ وَيَحْتَاجُ إلَى تَحْرِيرٍ.

_ = الحكم، ثم يبحث بعد ذلك عن العلة التي تتفق وحكمه. وقد ذهب قلة من العلماء إلى أن تلقي الركبان للشراء منهم غير محرم بحال محتمين بما روي عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام. حيث عبر بكذا نتلقى، وهي صيغة دالة على التكرار، والنبي عليه الصلاة والسلام مع معرفته بهذا لم ينكره عليهم، وإنما أنكر على المشترين أن يبيعوا الطعام حيث شروه وأوجب عليهم أن يهبطوا به السوق أولا، وهذا أمر وراء التلقي للركبان للشراء منهم. وهذا مذهب ضعيف غاية الضعف؛ لأن النهي عن التلقي للشراء قد ثبت بأحاديث أخر أصح وأصرح على أنه لا مانع من العمل بموجب الحديثين معا، فيكون التلقي للشراء منهم حرام، والبيع حيث الشراء حرام مراعاة للجانبين جانب الركبان، وجانب أهل الأمصار. والذي يظهر أن هذا الحديث يصلح متمسكا للحنفية والمالكية في قصرهم علة النهي عن تلقي الركبان على دفع الضرر عن أهل المصر، لأن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهاهم عن بيع ما شروا من الجلب، حتى يهبطوا السوق، وهذا طبعا مقصود منه مصلحة أهل الأمصار، فيكون النهي عن تلقي الركبان للشراء منهم مقصودا منه مصلحة أهل الأمصار أيضا. ولكنه مع ذلك متمسك ضعيف؛ لأنه إثبات الخيار للركبان إذا هبطوا السوق يجعلهم مقصودين من النهي أيضا. ينظر: الخيارات في البيع لشيخنا محمد عبد الرحمن مندور، وينظر: المحلى 8/450، مغني المحتاج 2/37، تكملة المجموع 12/327. 1 أخرجه مسلم 3/1157، كتاب البيوع: باب تحريم تلقي الجلب حديث 17/1519، وأحمد 2/487-488، وأبو داود 3/718، كتاب البيوع: باب في التلقي حديث 3437، والترمذي 3/524، كاب البيوع: باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع حديث 1221، والنسائي 7/257، كتاب البيوع: باب التلقي، وابن ماجة 2/775، كتاب: التجارات: باب النهي عن تلقي السلع والبيهقي في السنن الكبرى 5/348، كتاب البيوع: باب النهي عن تلقي السلع. وأخرجه البخاري 4/373، كتاب البيوع: باب النهي عن تلقي الركبان حديث 2162، عنه بلفظ: نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن تلقي الركبان وأن يبيع حاضر لباد. 2 أخرجه البخاري 4/375، كتاب البيوع: باب منتهى التلقي حديث 2166، 2167، ومسلم 3/1156، كتاب البيوع: باب تحريم تلقي الجلب، حديث 14/1517. 3 أخرجه البخاري 4/373، كتاب البيوع: باب النهي عن تلقي الر كبان حديث 2164، ومسلم 3/1156، كتاب البيوع: باب تحريم تلقي الجلب حديث 15/1518، عن ابن مسعود قال: نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن تلقي البيوع. 4 تقدم تخريج حديث ابن عباس. 5 تقدم.

1163 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "لَا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ1. 1164 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي حَدِيثٍ بِمَعْنَاهُ وَفِي الرِّسَالَةِ لِلشَّافِعِيِّ لَا أَحْفَظُهُ ثَابِتًا وَتَعَقَّبَهُ الْبَيْهَقِيّ بِأَنَّهُ رُوِيَ مِنْ أَوْجُهٍ كَثِيرَةٍ فَذَكَرَهَا2. 1165 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادَى عَلَى قَدَحٍ وَحِلْسٍ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ فَقَالَ "رَجُلٌ هُمَا عَلَيَّ بِدِرْهَمٍ" ثُمَّ قَالَ "آخَرُ عَلَيَّ بِدِرْهَمَيْنِ" الْحَدِيثَ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد عَنْ أَنَسٍ بِنَحْوِهِ مُطَوَّلًا وَفِيهِ إنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ الْحَدِيثَ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد أَيْضًا وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مُخْتَصَرًا قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ الْأَخْضَرِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ عَنْهُ وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِجَهْلِ حَالِ أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ وَنَقَلَ عَنْ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَا يَصِحُّ حَدِيثُهُ3.

_ 1 أخرجه البخاري 4/353، كتاب البيوع: باب لا يبيع على بيع أخيه، الحديث 2140، وفي 4/361، باب النهي للبائع أن لا يحمل الإبل والبقر والنعم، الحديث 2150، ومسلم 3/1155، كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، الحديث 12/1515. والنسائي 7/258، كتاب البيوع: باب سوم الرجل على سوم أخيه، والترمذي 3/495، كتاب الطلاق: باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها 1190 مختصرا وابن ماجة 2/734، كتاب التجارات: باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سومه حديث 2172، وأحمد 2/274، 487، وعبد الرزاق 8/198-199، والحميدي 2/445، رقم 1026، وابن الجارود 563، والطبراني في المعجم الصغير 1/167، 168، والبيهقي 5/344، والبغوي في شرح السنة 4/291 بتحقيقنا، من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به وقد اقتصر بعضهم على ذكر فقرات من الحديث. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه البخاري 5/382، كتاب الشروط: باب الشروط في الطلاق، حديث 2727، ومسلم 3/1155، كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه حديث 12/1515، والنسائي 7/255، كتاب البيوع: باب بيع المهاجر للأعرابي حديث 4491، من طريق شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن التلقي وأن يبيع مهاجر للأعرابي وعن التصرية والنجش وأن يستام الرجل على سوم أخيه وا، تسأل المرأة طلاق أختها. 2 سيأتي بطرقه في كتاب النكاح. 3 أخرجه أحمد 3/114، وأبو داود 2/120 –121، كتاب الزكاة: باب ما تجوز فيه المسألة حديث 1641، والترمذي 3/522، كتاب البيوع: باب ما جاء في بيع من يزيد حديث 1218، والنسائي 7/259، كتاب البيوع: باب البيع فيمن يزيد حديث 4508، والأخضر بن عجلان. وثقه ابن معين، وضعفه الأزدي، قال أبو حاتم يكتب حديثه. ينظر: الميزان 1/168. ولبعض الحديث شاهد من حديث قبيصة بن مخارق. أخرج مسلم 2/722، كتاب الزكاة: باب من تحل له المسألة حديث 109/1044، وأبو داود 2/120، كتاب الزكاة: باب ما تجوز فيه المسألة، حديث 1640، والنسائي 6/88-89، كتاب=

تَنْبِيهٌ الْحِلْسُ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَإِسْكَانِ اللَّامِ كِسَاءٌ رَقِيقٌ يَكُونُ تَحْتَ بَرْذعَةِ الْبَعِيرِ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ1. 1166 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2، وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ3، وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ4، وَزَادَ النَّسَائِيُّ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يذر قوله وفي معناه الشرى على الشرى قُلْت وَرَدَ فِيهِ فِي حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ5. 1167 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى النَّجْشِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ6. 1168 - حَدِيثُ لَا تُوَلَّهُ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيث أَبِي بَكْرٍ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ7، وَأَبُو عُبَيْدٍ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ مِنْ مُرْسَلِ الزُّهْرِيِّ وَرَاوِيهِ عَنْهُ ضَعِيفٌ8، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الكبير من حديث نقادة فِي حَدِيثٍ طَوِيلِ وَقَدْ ذكر ابْنُ الصَّلَاحِ فِي مُشْكِلِ الْوَسِيطِ أَنَّهُ يُرْوَى عَنْ أَبِي

_ = = الزكاة: باب الصدقة لمن تحمل بحمالة حديث 2579، 2580، وابن أبي شيبة 3/210-211، وابن خزيمة 2361، وابن حبان 8/189-190، رقم 3395، 3396، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/18، والبيهقي 7/21، 23، والبغوي في شرح السنة 3/294، بتحقيقنا، من حديث قبيصة بن المخارق. 1 ينظر: النهاية في غريب الحديث 1/423. 2 سيأتي في النكاح. 3 تقدم تخريجه. 4 سيأتي تخريجه في النكاح. 5 سيأتي تخريجه في النكاح. 6 أخرجه البخاري 4/355، كتاب البيوع: باب النجش حديث 2142، ومسلم 3/1156، كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، حديث 13/1516، ومالك في الموطأ 2/683، كتاب البيوع: باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة حديث 95، والشافعي في الأم 3/9ب1، والنسائي 7/258، كتاب البيوع: باب النجش وابن ماجة 2/734، كتاب التجارات: باب ما جاء في النهي عن النجش حديث 2173، وأحمد 2/108، وأبو يعلى 10/171، رقم 5796، والبيهقي 5/343، كتاب البيوع: باب النهي عن النجش، والبغوي في شرح السنة 4/290 بتحقيقنا، كلهم من طريق نافع عن ابن عمر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن النجش. 7 أخرجه البيهقي 8/5، كتاب النفقات: باب الأم تتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد، من طريق زيد بن إسحاق بن جارية أن عمر بن الخطاب حين خاصم إلى أبي بكر في ابنه فقضى به أبو بكر رضي الله عنه لأمه، ثم قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "لا توله والدة عن ولدها". وضعفه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 2/62. 8 وهو الحجاج بن أرطاة وهو يدلس أيضا وقد تقدم ترجمته.

سَعِيدٍ وَهُوَ غَيْرُ مَعْرُوفٍ وَفِي ثُبُوتِهِ نَظَرٌ كَذَا قَالَ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ إنَّهُ ثَابِتٌ قُلْت عَزَاهُ صَاحِبُ مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ لِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ أبي سعيد وعزاه الحيلي1 فِي شَرْحِ التَّنْبِيهِ لِرَزِينٍ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ أَحَدِ الضُّعَفَاءِ وَرَوَاهُ فِي تَرْجَمَةِ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشَ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ بِلَفْظِ لَا يُوَلَّهَنَّ وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ قَالَ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ غَيْرُ إسْمَاعِيلَ وَهُوَ ضَعِيفٌ فِي غَيْرِ الشَّامِيِّينَ2. 1169 - حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَفِي سِيَاقِ أَحْمَدَ عَنْهُ قِصَّةٌ وَفِي إسْنَادِهِمْ حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعَافِرِيُّ مُخْتَلَفٌ فِيهِ3، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ غَيْرُ مُتَّصِلَةٍ؛

_ 1 عبد العزيز بن عبد الكريم بن عبد الكافي، صائن الدين الجيلي شارح التنبيه قال السبكي: ذكر في آخر شرحه أنه فرغ من تصنيفه في ربيع الأول سنة تسع وعشرين وستمائة. وهذا الشرح المشهور له شرح أطول منه، لخص منه هذا، وشرح الوجيز أيضا، وقال الإسنوي، كان عالما مدققا، شرح التنبيه شرحا حسنا، خاليا عن الحشو ... لو ما أفسده من النقول الباطلة.. توفي سنة 632. انظر: ط. ابن قاضي شهبة 2/74، ط. السبكي 5/107، ط. الإسنوي ص 131. 2 أخرجه ابن عدي في الكامل 6/418، من طريق مبشر بن عبيد عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا توله والدة عن ولدها". ومبشر بن عبيد: قال أحمد: ليس بشيء يضع الحديث. وقال البخاري منكر الحديث. وقال ابن عدي: ومبشر بين الأمر في الضعف وعامة ما يرويه غير محفوظ. وقال الدارقطني: متروك وضعفه ابن عدي وابن معين. نيظر: الكامل 6/417، والتهذيب 10/30. 3 أخرجه أحمد 5/413، والدارمي 2/227-228، كتاب: السير باب النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها، والترمذي 43/580، كتاب البيوع: باب في كراهية الفرق بين الأخوين، أو بين الوالدة وولدها في البيع، الحديث 1283، والدارقطني 3/67، كتاب البيوع، الحديث 256، والحاكم 2/55، كتاب البيوع: باب من فرق بين والدة وولدها، والبيهقي في الشعب 11081، والقضاعي في مسند الشهاب 1/289، الحديث 456. والطبراني في الكبير 4/217، والبغوي في شرح السنة 5/239 – بتحقيقنا، من حديث أبي أيوب الأنصاري به. وقال الترمذي: حسن غريب. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وللحديث شاهد من حديث حريث بن سليم العدوي. أخرجه الدارقطني 3/68، كتاب البيوع، رقم 257، وفيه الواقدي وهو كذاب.==

لِأَنَّهَا مِنْ طَرِيقِ الْعَلَاءِ بْنِ كَثِيرٍ الإسْكَنْدراني عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَلَمْ يُدْرِكْهُ1، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ الدَّارِمِيِّ فِي مُسْنَدِهِ فِي كِتَابِ السِّيَرِ مِنْهُ2. 1170 - حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ لَا يُفَرَّقُ بين الم وَوَلَدِهَا قِيلَ إلَى مَتَى قَالَ حَتَّى يَبْلُغَ الْغُلَامُ وَتَحِيضَ الْجَارِيَةُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَفِي سَنَدِهِ عِنْدَهُمَا عَبْدُ الله بن عمر والواقفي3، وَهُوَ ضَعِيفٌ رَمَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ بِالْكَذِبِ وَتَفَرَّدَ بِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عبد العزيز قال الدارقطني4، وفي الصحيح مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ فِي الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ الَّذِي أَوَّلُهُ خَرَجْنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَغَزَوْنَا فَزَارَةَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ وَفِيهِمْ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَبِ فَنَفَلَنِي أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهَا5. فَيُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى جَوَازِ التَّفْرِيقِ وَبَوَّبَ عَلَيْهِ أَبُو دَاوُد بَابَ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُدْرَكَاتِ 1171 - حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَدَّ الْبَيْعَ أَبُو دَاوُد وَأَعَلَّهُ بِالِانْقِطَاعِ بَيْنَ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبِ وَعَلِيٍّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ وَرَجَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ لِشَوَاهِدِهِ لَكِنْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ6، وَأَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِ

_ =قلت: أما كون حديث أبي أيوب على شرط مسلم فهو وهم من الحاكم حيث أن مسلما لم يخرج ليحيى بن عبد الله شيئا، وقال البخاري: فيه نظر. وقال أحمد: أحاديثه مناكير. ووثقه ابن معين. 1 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9/126. 2 أخرجه الدارمي 2/299. 3 في ط: الواقفي وهو خطأ والصواب ما أثبتناه. 4 أخرجه الدارقطني 3/68، والحاكم 2/55، والبيهقي في السنن الكبرى 9/128، وصححه الحاكم. وتعقبه الذهبي فقال: موضوع. وعبد الله بن عمرو الواقعي. قال ابن المديني: كان يضع الحديث. وكذبه الدارقطني. وقال ابن عدي: هو إلى الضعف أقرب أحاديثه مقلوبة. وقال أبو زرعة: ليس بشيء ضعيف كان لا يصدق. ينظر: الجرح والتعديل 5/119، والضعفاء والمتروكين 2/134، والضعفاء الكبير 2/284، والمغني 1/349، ولسان الميزان 3/374. 5 أخرجه مسلم 12/100- نووي، كتاب الجهاد والسير: باب التنفل وفداء المسلمين، حديث 1755. 6 أخرجه أبو داود 3/63-64، كتاب الجهاد: باب التفريق بين السبي حديث 2696، والترمذي 3/580، كتاب البيوع: باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين حديث 1284، وابن ماجة 2/755-756، كتاب التجارات: باب النهي عن التفريق بين السبي حديث 2249، والحاكم 2/55، والبيهقي في السنن الكبرى 5/126-127.

الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ بلفظ قدم عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْيٍ فَأَمَرَنِي بِبَيْعِ أَخَوَيْنِ فَبِعْتهمَا الْحَدِيثَ وَصَحَّحَ ابْنُ الْقَطَّانِ رِوَايَةَ الْحَكَمِ هَذِهِ1، لَكِنْ حَكَى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ فِي الْعِلَلِ أَنَّ الْحَكَمَ إنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ عَنْ عَلِيٍّ2. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ بَعْدَ حِكَايَةِ الْخِلَافِ فِيهِ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ الْحَكَمُ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمِنْ مَيْمُونٍ فَحَدَّثَ بِهِ مَرَّةً عَنْ هَذَا وَمَرَّةً عَنْ هَذَا3. 1172 - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَجْرِ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِسَنَدٍ فِيهِ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ وَقَالَ إنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ وَإِنَّهُ ضَعُفَ بِسَبَبِهِ وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مُطَوَّلًا وَفِيهِ وَالْمَجْرُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَأَشَارَ إلَى تَفَرُّدِ مُوسَى بِهِ4، وَهُوَ مُعْتَرِضٌ بِمَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ لَكِنَّ الْأَسْلَمِيَّ أَضْعَفُ مِنْ مُوسَى عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ ابْنَ إِسْحَاقَ رَوَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا5. تَنْبِيهٌ الْمَجْرُ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ الْجِيمِ آخِرُهُ رَاءٌ مُهْمَلَةٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ هُوَ أَنْ يُبَاعَ الْبَعِيرُ أَوْ غَيْرُهُ بِمَا فِي بَطْنِ النَّاقَةِ وَكَذَا نَقَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي زَيْدٍ6. قَالَ النَّوَوِيُّ فِي تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ الْمَشْهُورُ فِي اللُّغَةِ أَنَّهُ اشْتِرَاءُ مَا فِي بَطْنِ النَّاقَةِ خَاصَّةً7. 1173 - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَفِيهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ وَسُمِّيَ فِي رِوَايَةٍ لِابْنِ مَاجَهْ ضَعِيفَةٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيُّ وَقِيلَ هُوَ ابْنُ لَهِيعَةَ وَهُمَا ضَعِيفَانِ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْخَطِيبُ فِي الرُّوَاةِ عَنْ مَالِكٍ مِنْ طَرِيقِ الْهَيْثَمِ بْنِ الْيَمَانِ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ

_ 1 أخرجه أحمد 1/126-127، والدارقطني 3/65-66. 2 ينظر: علل ابن أبي حاتم 1/386، رقم 1154. 3 ينظر: العلل للدار قطني 3/272-273. 4 أخرجه البيهقي 5/341، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع حبل الحبلة، والبغوي في شرح السنة 4/302 – بتحقيقنا، من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به. قال البيهقي: وهذا الحديث بهذا اللفظ تفرد به موسى بن عبيدة. قال يحيى بن معين: فأنكر على موسى هذا وكان من أسباب تضعيفه. قلت: من طريق موسى أخرجه أيضا البزار 1280 – كشف. 5 ينظر السنن الكبرى 5/341. 6 ينظر: النهاية في غريب الحديث 4/298. 7 ينظر: تهذيب الأسماء واللغات 2/134.

عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ثِقَةٌ وَالْهَيْثَمُ ضَعَّفَهُ الْأَزْدِيُّ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ صَدُوقٌ وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّهُ تَفَرَّدَ بِقَوْلِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ يُقَالُ إنَّ مَالِكًا سَمِعَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ ابْنِ لَهِيعَةَ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ1، وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ أنا الْأَسْلَمِيَّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعُرْبَانِ فِي الْبَيْعِ فَأَحَلَّهُ وَهَذَا ضَعِيفٌ مَعَ الاساله وَالْأَسْلَمِيُّ هُوَ إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى2. تَنْبِيهٌ ذَكَرَ مَالِكٌ أَنَّ الْمُرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوْ الْأَمَةَ أَوْ يَكْتَرِيَ ثُمَّ يَقُولُ الَّذِي اشْتَرَى أَوْ اكْتَرَى أُعْطِيك دِينَارًا أَوْ دِرْهَمًا عَلَى إنْ أَخَذْت السِّلْعَةَ فَهُوَ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ وَإِلَّا فَهُوَ لَك وَكَذَلِكَ فَسَّرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ 1174 - حَدِيثُ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ3. 1175 - حَدِيثُ نَهَى عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ رَوَاهُ مَالِكٌ بَلَاغًا وَالْبَيْهَقِيُّ مَوْصُولًا مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ4، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ النَّسَائِيّ فِي

_ 1 أخرجه مالك 2/609، كتاب البيوع: باب ما جاء في بيع العربان حديث 1، عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به. وأخرجه أبو داود 3/283، كتاب البيوع: باب في العربان حديث 3502، وابن ماجة 2/738، كتاب التجارات: باب بيع العربان حديث 2192، من طريق مالك به. قال ابن عبد البر في الاستذكار 19/8-9، وقد تكلم الناس في الثقة عند مالك في هذا الموضع وأشبه ما قيل فيه نه ابن لهيعة لأن هذا الحديث أكثر ما يعرف عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب اهـ. وقد أخرجه البيهقي 5/343، من هذا الوجه. وأخرجه ابن ماجة 2/739، كتاب التجارات: باب بيع الرعبان حديث 2193، من طريق حبيب بن أبي حبيب عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به. قال ابن عبد البر في الاستذكار 19/9: لكن حبيبا متروك لا يشتغل بحديثه ويقولون: إنه كذاب فيما يحدث به. 2 إبراهيم بن ابي يحيى تقدمت ترجمته. 3 أخرجه مسلم 3/1175، كتاب البيوع: باب النهي عن المحاقلة والمزابنة حديث 85/1536، وأبو داود 3/354، كتاب البيوع: باب في بيع السنين حديث 3404، والترمذي 3/605، كتاب البيوع: باب ما جاء في المخابرة والمعاومة حديث 1313، والنسائي 7/296، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم، وابن ماجة 2/747، كتاب التجارات: باب بيع الثمار سنين حديث 2218، وابن الجارود رقم 598، وأحمد 3/364، وابن حبان 4974، والبيهقي في السنن الكبرى 5/304. 4 تقدم تخريجه.

الْعِتْقِ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّا نَسْمَعُ مِنْك أَحَادِيثَ أَفَتَأْذَنُ لَنَا أَنْ نَكْتُبَهَا قَالَ: " نَعَمْ" فَكَانَ أَوَّلُ مَا كَتَبَ كِتَابَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى أَهْلَ مَكَّةَ لَا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ وَلَا بَيْعٌ وَسَلَفٌ جَمِيعًا وَلَا بَيْعٌ مَا لَمْ يَضْمَنْ وَمَنْ كَانَ مُكَاتَبًا عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَضَاهَا إلَّا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَهُوَ عَبْدٌ أَوْ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَقَضَاهَا إلَّا أُوقِيَّةً فَهُوَ عَبْدٌ قَالَ النَّسَائِيُّ عَطَاءٌ هُوَ الْخُرَاسَانِيُّ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو1، وَفِي الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا بِسَنَدٍ ضَعِيفِ وَفِي الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ2. 1176 - حَدِيثُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْهِرَّةِ مُسْلِمٌ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عن جابر وأبو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ عَنْهُ وَهِيَ طَرِيقٌ مَعْلُولَةٌ وَزَعَمَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَلَمْ يُصِبْ فَهُوَ فِي مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلٍ عَنْهُ وَعِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ مِنْ حديث عمر بن يزيد الصَّنْعَانِيِّ عَنْهُ وَأَوْمَأَ الْخَطَّابِيُّ إلَى ضَعْفِ الْحَدِيثِ وَتَبِعَهُ النَّوَوِيُّ وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ النَّسَائِيَّ قَالَ إنَّهُ مُنْكَرٌ وَقَالَ ابْنُ وَضَّاحٍ فِي طَرِيقِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ الْأَعْمَشُ يَغْلَطُ فِيهِ وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ3. قَوْلُهُ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ وَرَدَ فِي ذَلِكَ يَعْنِي النَّهْيَ عَنْ بَيْعِ السِّلَاحِ لِأَهْلِ الْحَرْبِ قُلْت قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ قَدْ يُفْهَمُ مِنْ حَدِيثِ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ قَالَ كُنْت قَيْنًا بِمَكَّةَ فَعَمِلْت لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ سَيْفًا فَجِئْت أَتَقَاضَاهُ الْحَدِيثَ إبَاحَةُ بَيْعِ السِّلَاحِ لِأَهْلِ الْحَرْبِ وَهُوَ فَهْمٌ ضَعِيفٌ لِأَنَّ هَذِهِ الْقِصَّةَ كَانَتْ قَبْلَ فَرْضِ الْجِهَادِ4، انْتَهَى وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَالْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِيُّ مَرْفُوعًا وَهُوَ ضَعِيفٌ وَالصَّوَابُ وَقْفُهُ5، وَكَذَلِكَ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا6. 1177 - حَدِيثُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يُفْرَكَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ وَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَة عَنْ حَمَّادٍ بِلَفْظِ حَتَّى يَشْتَدَّ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ قَوْلُهُ حَتَّى يُفْرَكَ إنْ كَانَ بِخَفْضِ الرَّاءِ عَلَى إضَافَةِ الْإِفْرَاكِ إلَى الْحَبِّ كَانَ بِمَعْنَى حَتَّى يَشْتَدَّ

_ 1 أخرجه النسائي في السنن الكبرى 3/197، كتاب العتق: باب الاختلاف على: في المكاتب ويؤدي بعض كتابته حديث 5027، والحاكم 2/17. 2 تقدم تخريجه. 3 تقدم تخريجه في زوائل كتاب البيوع، من طرق عن جابر وقد تكلمنا على أسانيده هناك فلينظر. 4 ينظر: صحيح بن حبان. 5 أخرجه ابن عدي في الكامل 6/266، والبيهقي في السنن الكبرى 5/327، من حديث عمران بن حصين مرفوعا. وصوب البيهقي ووقفه. 6 أخرجه البخاري 4/378، كتاب البيوع: باب بيع السلاح في الفتنة.

وَإِنْ كَانَ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَضَمِّ أَوَّلِهِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ خَالَفَ ذَلِكَ وَالْأَشْبَهُ الْأَوَّلُ1، قُلْت الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ حَتَّى يَشْتَدَّ لِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمِ وَغَيْرِهِمْ2. 1178 - حَدِيثُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ حَمَّادٌ3. 1179 - حَدِيثُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَنْجُوَ مِنْ الْعَاهَةِ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ مِنْ مُرْسَلِ عَمْرَةَ وَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ4 وَفِي الصَّحِيحَيْنِ من حديث عمر لا تبيعوا التمر حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَلِلدُّولَابِيِّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ قَالَ فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ مَتَى ذَاكَ قَالَ طُلُوعُ الثُّرَيَّا 1180 - حَدِيثُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ مِنْ عَاصِرِهِ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بُرَيْدَةَ 1 مَرْفُوعًا مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامَ الْقِطَافِ حَتَّى يَبِيعَهُ مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا فَقَدْ تَقَحَّمَ النَّارَ عَلَى بَصِيرَةٍ5، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنَّ فُلَانًا يَعْنِي سُمْرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ قَاتَلَ اللَّهُ فُلَانًا الْحَدِيثَ6.

_ 1 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/301، كتاب البيوع: باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار. 2 ينظر: التعليق الآتي. 3 أخرجه أحمد 3/221، 250، وأبو داود 3/668، كتاب البيوع: باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، الحديث 3381، والترمذي 3/530، باب: كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، الحديث 1228، وابن ماجة 2/747، كتاب التجارات: باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، الحديث 2217، والحاكم 2/19، والبيهقي 5/301، كتاب البيوع: باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار، من حديث أنس: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. وقال الترمذي: حديث صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 4 أخرجه مالك 2/621، كتاب البيوع: باب الجائحة في بيع الثمار والزرع حديث 15، وعنه الشافعي 2/149، عن أبي الرجال عن عمرة مرسلا أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة، وقد ورد هذا الحديث موصولا من طريق أبي الرجال عن عمرة عن عائشة. أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/22. 5 أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين 3/373-374، رقم 1984. 6 أخرجه البخاري 4/483، كتاب البيوع: باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه حديث 2223، ومسلم 11/10 – نووي، كتاب المساقاة: باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام حديث 1582.

وَفِي الْبَابِ الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي لَعْنِ بَائِعِ الْخَمْرِ وَمُبْتَاعِهَا وَحَامِلِهَا وَالْمَحْمُولَةِ إلَيْهِ 1181 - قَوْلُهُ وَلَيْسَ مِنْ الْمَنَاهِي بَيْعُ الْعَيْنَةِ يَعْنِي لَيْسَ ذَلِكَ عِنْدَنَا مِنْ الْمَنَاهِي وَإِلَّا فَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهَا مِنْ طُرُقٍ عَقَدَ لَهَا الْبَيْهَقِيّ فِي سُنَنِهِ بَابًا سَاقَ فِيهِ مَا وَرَدَ مِنْ ذَلِكَ بِعِلَلِهِ1، وَأَصَحُّ مَا وَرَدَ فِي ذَمِّ بَيْعِ الْعِينَةِ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ وَمَا يَرَى أَحَدُنَا أَنَّهُ أَحَقُّ بالدنيار وَالدِّرْهَمِ مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ثُمَّ أَصْبَحَ الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ أَحَبَّ إلَى أَحَدِنَا مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إذَا ضَنَّ النَّاسُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَتَبَايَعُوا بِالْعِينَةِ وَتَبِعُوا أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَتَرَكُوا الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِمْ ذُلًّا فَلَمْ يَرْفَعْهُ عَنْهُمْ حَتَّى يُرَاجِعُوا دِينَهُمْ" صَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَهُ مِنْ الزُّهْدِ لِأَحْمَدَ كَأَنَّهُ لَمْ يَقِفْ عَلَى الْمُسْنَدِ2، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَأَحْمَدَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ3. قُلْت وَعِنْدِي أَنَّ إسْنَادَ الْحَدِيثِ الَّذِي صَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ مَعْلُولٌ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ رِجَالِهِ ثِقَاتٍ أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا لِأَنَّ الْأَعْمَشَ مُدَلِّسٌ وَلَمْ يُنْكِرْ سَمَاعَهُ مِنْ عَطَاءٍ وَعَطَاءٌ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ فَيَكُونُ فِيهِ تَدْلِيسُ التَّسْوِيَةِ4 بِإِسْقَاطِ نَافِعٍ بَيْنَ عَطَاءٍ وَابْنِ عُمَرَ فَرَجَعَ الْحَدِيثُ إلَى الْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ قَوْلُهُ وَلَيْسَ مِنْ الْمَنَاهِي بَيْعُ رِبَاعِ مَكَّةَ لَنَا اتِّفَاقُ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَيْهِ رَوَى الْبَيْهَقِيّ

_ 1 ينظر السنن الكبرى 5/316-317. 2 أخرجه أحمد 4825 – شاكر، والطبراني في الكبير من طريق أبي بكر بن عياش به، وسنده ضعيف. أبو بكر بن عياش لما كبر ساء حفظه. تقريب – 7985، والأعمش مدلس وعطاء في سماعه من ابن عمر كلام. وأخرجه أحمد 2/42، 84، من طريق شهر بن حوشب عن ابن عمر. وشهر بن حوشب ضعيف وقد تقدمت ترجمته. 3 أخرجه أبو داود 3/274 – 275، كتاب البيوع: باب في النهي عن العينة حديث 3462، والبيهقي في السنن الكبرى 5/316، من طريق إسحاق أبي عبد الرحمن عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر وهذا إسناد ضعيف. إسحاق. قال أبو حاتم: شيخ ليس بالمشهور ولا يشتغل به. وقال ابن عدي: مجهول، وقال يحيى بن بكير: لا أدري حاله. وقال أبو أحمد الحاكم: مجهول. وقال الأزدي: منكر الحديث تهذيب 1/227، وقد أشار البيهقي إلى ضعف طرق الحديث عن ابن عمر. فقال: روى من وجهين ضعيفين عن ابن عمر. 4 تدليس التسوية أو التجويد: هو أن يذكر شيخه ويعمد لشيخ شيخه أو أعلى منه فيسقطه لكونه ضعيفا أو صغيرا ويرويه عن شيخ المحذوف الثقة بلفظ محتمل تحسينا للحديث.

عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ اشْتَرَى دَارًا لِلسِّجْنِ بِمَكَّةَ1، وأن بن الزُّبَيْرَ اشْتَرَى حُجْرَةَ سَوْدَةَ2، وَأَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ بَاعَ دَارَ النَّدْوَةِ3، وَأَوْرَدَ الْبَيْهَقِيّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ دُورِهَا وَبَيَّنَ عِلَلَهَا وَلَعَلَّ مُرَادَهُ بِنَقْلِ الِاتِّفَاقِ أَنَّ عُمَرَ اشْتَرَى الدُّورَ مِنْ أَصْحَابِهَا حَتَّى وَسَّعَ الْمَسْجِدَ وَكَذَلِكَ عُثْمَانُ وَكَانَ الصَّحَابَةُ فِي زَمَانِهِمَا مُتَوَافِرِينَ وَلَمْ يُنْقَلْ إنْكَارُ ذَلِكَ.4

_ أخرجه البيهقي 6/34، كتاب البيوع. 2 أخرجه البيهقي 6/34 – 35، كتاب البيوع. 3 أخرجه البيهقي 6/35، كتاب البيوع. 4 ينظر: الخلافيات بتحقيقنا وهو تحت الطبع.

باب تفرق الصفقة

بَابُ تفرق الصفقة ... باب تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَسَيَأْتِي.

باب خيار المجلس والشرط

بَابُ خِيَارِ الْمَجْلِسِ5 وَالشَّرْطِ6 1182حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ "الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إلَّا

_ 1هو من إضافة الشيء إلى ظرفه أي الخيار الثابت ما دام مجلس العقد قائما، والسبب فيه هو العقد نفسه وحكمه تدارك ما قد يكون لحق أحد العاقدين من غبن أو خديعة، ومجلس العقد هو مكان البيع، والمراد به هنا العاقدان ما داما مجتمعين، ولو جاوزوا مكان البيع فلو تفرقا بأبدانهما، قيل: إن مجلس العقد قد انفض. ويعرف خيار المجلس بأنه حق كل من العاقدين في فسخ البيع، أو إمضائه بسبب العقد ما داما مجتمعين أو لم يختر أحدهما البيع، فإذا اختار أحدهما البيع فقد لزم في حقه، ولو لم يفاق صاحبه. وإذا فخيار المجلس ينتهي بأحد الشيئين التفرق بالأبدان، واختيار البيع. والذي يؤخذ من هذا التعريف أن كل بيع ينعقد جائزا فيثبت لكل من العاقدين حق فسخه استقلالا. وأن هذا الجواز ينتهي، ويخلفه اللزوم بأحد الشيئين المتقدمين. وهذا هو مذهب الشافعية، والحنابلة، وجماهير الصحابة، والتابعين، وفقهاء الأمصار، وهو أيضا مذهب الظاهرية فقد جعلوا لكل من العاقدين حق فسخ البيع ما دام مجلس العقد قائما، ولكن على معنى آخر غير الذي ذهب إليه الجمهور. وهذا المعنى هو أن عقد البيع لا يتم عندهم إلا بالتفرق أو التخاير فما لم يوجد أحدهما فالعقد غير تام بل وغير صحيح، فلكل منهما فسخه لذلك. بينما هو عند الجمهور عقد تام، ولكنه متصف بصفة الجواز. ويقابل هذا المذهب أعني مذهب الجمهور مذهب الحنفية والمالكية وإبراهيم النخعي، فإنهم يرون أن عقد البيع ينعقد لازما فليس يجوز لواحد منهما ما دامت صيغة العقد تمت بالإيجاب والقبول أن يفسخ البيع استقلالا كما هو مذهب الأولين.

بَيْعَ الْخِيَارِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِهَذَا اللَّفْظِ وَلَهُ عِنْدَهُمْ أَلْفَاظٌ أُخْرَى وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ هُوَ أَثْبَتُ مِنْ هَذِهِ

_ = 5/464، الأصل لمحمد بن الحسن الشيبان 5/118، الجامع الصغير ص 341، تحفة الفقهاء 2/50-51 الاختيار 2/5، الحجة على أهل المدينة 2/683، الكافي لابن عبد البر ص 343، الخرشي على مختصر سيدي خليل 5/109، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/91، المغني لابن قدامة 6/10، كشاف القناع 3/198، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 4/363، بداية المجتهد لابن رشد 2/140، 172، نيل الأوطار 5/207، 209، فتح العلام ص 435، سبل السلام 3/42. 6 هو أن يكون للعاقدين أو لأحدهما حق فسخ البيع أو إمضائه بسبب اشتراطهما أو أحدهما بالخيار مثاله أن يتبايعا على أن الخيار لهما أو للبائع أو للمشتري. والفقهاء على أنه يشترط فيه في المعقود عليه أن يكون معلوما فلو قال: بعتك هذين الثوبين على أن تكون بالخيار في أحدهما فالبيع فاسد للغرر لجهالة اللازم منهما بسبب جهالة ما فيه الخيار، أو يكون معينا فلا يدخل المسلم فيه لعدم تعينه لأنه شرع للحاجة، ولا حاجة في المسلم فيه قبل قبضه تستدعي شرعية هذا الخيار لعدم الوقوف عليه، والاشتراط قبضه في المجلس كالربوي، ورأس مال السلم، لاختلاف اللوازم، لأنه لازم وجوب القبض في المجلس عدم جواز تأخيره، ولازم خيار الشرط جواز تأخير القبض حتى يتبين له وجه المصلحة، وهذان لازمان متنافيان. وكذلك شرطوا فيه أن يكون من هو له معلوما فلو قال: بعتكما هذه السلعة على أن أحدكما بالخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء أمضاه، فالبيع غير صحيح، لجهالة من يلزمه البيع منهما. وجماهير العلماء، وأعيان الفقهاء قائلون بمشروطية خيار الشرط وجوازه في الجملة، ولم نقف على مخالف لهم في هذا إلا ابن حزم وحده، وأما الثوري، وعبد الله بن شبرمة فادعى ابن رشد أنهما مثل ابن حزم، ولكن النقل عنهما مضطرب فبينا نرى ابن حزم يقول في موضع: وقال ابن شبرمة وسفيان الثوري لا يجوز البيع إذا شرط فيه الخيار للبائع أو لهما. وقال سفيان: البيع فاسد بذلك فإن شرط الخيار للمشتري عشرة أيام أو أكثر جاز. نراه يقول في موضع آخر: وتفريق سفيان وابن شبرمة من كون الخيار للبائع أو لهما فلم يجيزاه، وبين أن يكون للمشتري وحده فأجازه سفيان لا معنى له، فالنص الأول دال على عدم مشروعية خيار الشرط للبائع وحده أو مع المشتري وأما المشتري وحده ففيه احتمالان: الاحتمال الأول: أنهما متفقان على جوازه له؛ وإن اختلفا من حيث المدة التي تضرب له. والاحتمال الثاني: أن يكون سيان هو القائل بالجواز وحده بدليل إفراده بالذكر آخرا. والنص الثاني وإن احتمل هذين التأويلين إلا أنه في الثاني أظهر بخلاف النص الأول، فهو في الأول منهما أظهر فهذان نصان متعاكسان في حد ذاتهما وإن كانا من حيث السياق لا يحتملان إلا المعنى الأول وإلا لما جعلهما ابن حزم من جملة أخصامه. ويقول النووي: فرع في مذاهب العلماء في شرط الخيار وهو جائز بالإجماع، واختلفوا في ضبطه فمذهبنا أنه يجوز ثلاثة أيام فما دونها وبه قال أبو حنيفة، وعبد الله بن شبرمة. وهذا النقل يؤخذ منه أن ابن شبرمة موافق للجمهور. وإذا فقد ظهر اضطراب النقل عن هذين الإمامين فلم يجز لدينا أن نقرنهما مع ابن حزم، ونجعهلم على رأي واحد. تنظر المسألة في: حلية العلماء من معرفة مذاهب الفقهاء 4/19، فتح الوهاب للشيخ زكريا 1/169، الحاوي للماوردي 5/65، روضة الطالبين 3/101، بدائع الصنائع القاهرة 7/3085، 3086، المبسوط 13/17، الهداية 3/27، شرح فتح القدير 5/498، 499، الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني 5/117، الجامع الصغير ص 343، 344، تحفة الفقهاء==

الْأَسَاطِينِ وَلَهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَالسُّنَنِ طُرُقٌ1، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَزَادَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ2. تَنْبِيهٌ لَمْ يَبْلُغْ ابْنَ عُمَرَ النَّهْيُ الْمَذْكُورُ فَكَانَ إذَا بَايَعَ رَجُلًا فَأَرَادَ أَنْ يُتِمَّ بَيْعَهُ قَامَ فَمَشَى هُنَيْهَةً ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهِ وَقَدْ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ أَيْضًا وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضًا3، وَلِلتِّرْمِذِيِّ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا ابْتَاعَ بَيْعًا وَهُوَ قَاعِدٌ قَامَ لِيَجِبَ لَهُ وَلِلْبُخَارِيِّ قِصَّةٌ لِابْنِ عُمَرَ مَعَ عُثْمَانَ فِي ذَلِكَ4. وَفِي الْبَابِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ5، وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد6، وَعَنْ سُمْرَةَ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ7، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى8،

_ = 2/93، الاختيار 2/12، الحجة على أهل المدينة 2/679، الكافي لابن عبد البر ص 343، الخرشي على مختصر سيدي خليل 5/109-110، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/91،92، المغني لابن قدامة 6/38، كشاف القناع 3/204، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 4/373، بداية المجتهد لابن رشد 2/172، 173، نيل الأوطار 5/208، فتح العلام ص 436، سبل السلام 3/44. 1 أخرجه مالك في الموطأ2/671، كتاب البيوع: باب بيع الخيار، الحديث 79، وأحمد 1/56، والبخاري 4/328، كتاب البيوع: باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، الحديث 2111، ومسلم 3م1163، كتاب البيوع: باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، الحديث 43/1531، وأبو داود 3/732-735 كتاب البيوع والإجارات: باب في خيار المتبايعين، الحديث 3454، و3455، والترمذي 3/547، كتاب البيوع: باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، الحديث 1245، والنسائي 7/248، كتاب البيوع: باب وجوب الخيار للمتبايعين، قبل افتراقهما، وابن ماجة 2/736، كتاب التجارات: باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا الحديث 2181، والشافعي 2/180، 181، وعبد الرزاق 8/50-51، والحميدي 645، والطيالسي 1/226-منحة، رقم 1338، وأبو أمية الطرسوسي في مسند ابن عمر رقم 79، وأبو يعلى 10/192، رقم 5822، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/12، والدارقطني 3/5، كتاب البيوع، والطبراني في المعجم الصغير 2/27، والبيهقي 5/268-269، وأبو نعيم في أخبار أصفهان 1/220، والخطيب في تاريخ بغداد 3/104-105، والبغوي في شرح السنة 4/326- بتحقيقنا، كلهم من طريق نافع عن ابن عمر به. 2 أخرجه أبو داود 3/273، كتاب البيوع: باب في خيار المتبايعين حديث 3456، والبيهقي في السنن الكبرى 5/271. 3 ينظر: طرق تخريج حديث ابن عمر. 4 تقدم تخريجه. 5 أخرجه البخاري 4/362، كتاب البيوع: باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا حديث 2079، ومسلم 1532، وأبو داود 3459، والترمذي 1246، والنسائي 4464. 6 أخرجه أبو داود 3/273، كتاب البيوع: باب خيار البيوع حديث 3457، وابن ماجة 2182. 7 أخرجه النسائي 7/251، رقم 4481، 4482. 8 أخرجه ابن حبان 4894، والحاكم 2/14، والبيهقي 5/270.

وَعَنْ جَابِرٍ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ1. 1183 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "لَنْ يَجْزِيَ وَلَدٌ عَنْ وَالِدِهِ إلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ مُسْلِمٌ" بِلَفْظِ لَا يَجْزِي2. 1184 - حَدِيثُ الْخِيَارِ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ اخْتَرْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا اللَّفْظِ3. 1185 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ: لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إذَا بَايَعْت فَقُلْ لَا خِلَابَةَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ4، وَلِأَحْمَدَ وَأَصْحَابِ السُّنَنِ وَالْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ كَانَ يُبَايِعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ فِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ الْحَدِيثَ5. تَنْبِيهٌ الْعُقْدَةُ الرَّأْيُ وَالْخِلَابَةُ كَالْخِدَاعِ وَمِنْهُ بَرْقٌ خَالِبٌ لَا مَطَرَ فِيهِ6. 1186 - قَوْلُهُ وَذُكِرَ أَنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ كَانَ حِبَّانَ بْنَ مُنْقِذٍ أَصَابَتْهُ آفَةٌ فِي رَأْسِهِ فَكَانَ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ الْحَدِيثَ كَذَلِكَ صَرَّحَ بِهِ الشَّافِعِيُّ وَوَقَعَ التَّصْرِيحُ بِهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْجَارُودِ

_ 1 أخرجه الحاكم 2/14. 2 أخرجه مسلم 2/1148، كتاب العتق: باب فضل عتق الوالد حديث 25/1510، والبخاري في الأدب المفرد حديث 10، وأبو داود 5/349، كتاب الأدب: بب بر الوالدين حديث 5137، والترمذي 4/315، كتاب البر والصلة: باب في حق الوالدين، حديث 1906، والنسائي في الكبرى 3/173، كتاب العتق: باب أي الرقاب أفضل حديث 4896، وابن ماجة 2/1207، كتاب الأدب: باب بر الوالدين، حديث 3659، وأحمد 2/230، وابن الجارود في المنتقى رقم 971، والطيالسي 2405، وابن حبان 425- الإحسان، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/109، كتاب العتاق: باب الرجل يملك ذا رحم محرم منه، وابن عدي في الكامل 3/57-58، والبيهقي 10/289، وأبو نعيم في الحلية 6/345، والخطيب في تاريخ بغداد 14/306، والبغوي في شرح السنة 5/261-بتحقيقنا، كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يجزئ ولد والدا إلا أن يجده مملوكان فيشتريه فيعتقه ". 3 تقدم تخريجه من حديث ابن عمر. 4 أخرجه البخاري 4/337، كتاب البيوع: باب ما يكره من الخداع في البيع حديث 2117، ومسلم 3/1165، كتاب البيوع: باب من يخدع في البيع حديث 48/1533، من حديث ابن عمر. 5 أخرجه أحمد في المسند 3/217، من مسند أنس بن مالك رضي الله عنه، وأبو داود 3/767، كتاب البيوع والإجارات: باب في الرجل يقول في البيع: لا خلابة، الحدث 3501، والترمذي 3/552، كتاب البيوع: باب ما جاء فيمن يخدع في البيع، الحديث 1250، والنسائي 7/252، كتاب البيوع: باب الخديعة في البيع، وابن ماجة 2/788، كتاب الأحكام: باب الحجر على من يفسد ماله، الحديث 2354، وابن الجارود، المنتقى ص 197 باب في التجارات، الحديث 568، والدارقطني السنن 3/55، كتاب البيوع، الحديث 218، و219، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. 6 ينظر: النهاية في غريب الحديث 2/58.

وَالْحَاكِمِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْرِهِمْ1، وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ2، وَقِيلَ إنَّ الْقِصَّةَ لِمُنْقِذٍ وَالِدِ حِبَّانَ. قَالَ النَّوَوِيُّ وَهُوَ الصَّحِيحُ قُلْت وَهُوَ فِي ابْنِ مَاجَهْ وَتَارِيخِ الْبُخَارِيِّ3، وَبِهِ جَزَمَ عَبْدُ الْحَقِّ وَجَزَمَ ابْنُ الطَّلَّاعِ فِي الْأَحْكَامِ بِالْأَوَّلِ وَتَرَدَّدَ فِي ذَلِكَ الْخَطِيبُ فِي الْمُبْهَمَاتِ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّلْقِيحِ 1187 - قَوْلُهُ وَجُعِلَ لَك ذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَفِي رِوَايَةٍ وَلَك الْخِيَارُ ثَلَاثًا وَفِي رِوَايَةٍ قُلْ لَا خِلَابَةَ وَاشْتَرِطْ الْخِيَارَ ثَلَاثًا قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهَذِهِ الرِّوَايَاتُ كُلُّهَا فِي كُتُبِ الْفِقْهِ وَلَيْسَ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ الْمَشْهُورَةِ

_ 1 أخرجه ابن الجارود في المنتقى 197، باب في التجارات، الحديث 567، والدارقطني، السنن 3/54-55، كتاب البيوع، الحديث 217، والحاكم في المستدرك 2/22، كتاب البيوع: باب ما من عبد كانت له نية في أداء دينه ... والبيهقي في السنن الكبرى 5/273، كتاب البيوع: باب الدليل على أنه لا يجوز شرط الخيار من طريق محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن حبان بن منقذ كا سفع في رأسه مأمومة فثقلت لسانه وكان يخدع في البيع، فجعل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مما ابتاع فهو بالخيار ثلاثا، وقال له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بايع وقل لا خلابة ثم أنت بالخيار ثلاثا". 2 أخرجه الدارقطني 3/54، رقم 216، والطبراني في الأوسط كما في نصب الراية 4/8، من طريق ابن لهيعة حدثني حبان بن واسع عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة أن كلم عمر بن الخطاب في البيوع فقال عمر: ما أجد لكم أوسع مما جعل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لحبان بن منقذ أنه كان ضرير البصر فجعل له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عهدة ثلاثة أيام فيما اشترى فإن رضي أخذ وإن سخط ترك. قال الطبراني: لا يروى عن عمر إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن لهيعة. قلت: وهو ضعيف. 3 أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 8/17-18، وابن ماجة 2/789، كتاب الأحكام: باب الحجر على من يفسد ماله حديث 2355، والدارقطني 3/55، كتاب البيوع، حديث 220، والبيهقي 5/273، كتاب البيوع: باب الدليل على أنه لا يجوز شرط الخيار، من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن يحيى بن حبان قال: كان جدي منقذ بن عمرو أصابته آمة في رأسه فكسرت لسانه ونازعت عقله، وكان لا يدع التتجارة ولا يزال يغبن، فذكر ذلك لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "إن بعت فقل: لا خلابة" وأنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال وعاش ثلاثين ومائة سنة، وكان في زمن عثمان حين كثر الناس يبتاع في السوق فيغبن فيصير إلى أهله فيلزمونه فيرده ويقول: إن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جعلني بالخيار ثلاثا، حتى يحضر الرجل من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيقول: صدق. وقد أعل الزيلعي في نصب الراية 4/7، هذا الطريق بالإرسال. وقال البوصيري في الزوائد 2/226: هذا إسناد ضعيف لتدليس ابن إسحاق. قلت: وهذا فيه نظر فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في روايات أخرى.

سِوَى قَوْلِهِ لَا خِلَابَةَ انْتَهَى. وَأَمَّا قَوْلُهُ وَلَك الْخِيَارُ ثَلَاثًا فَرَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ فِي مُسْنَدِهِ وَالْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ وَالْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ إذَا بِعْت فَقُلْ لَا خِلَابَةَ وَأَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ وَصَرَّحَ بِسَمَاعِ ابْنِ إِسْحَاقَ1. وَأَمَّا قَوْلُهُ وَلَك الْخِيَارُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ أَنَّهُ كَلَّمَهُ عُمَرَ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ لَا أَجِدُ لَكُمْ شَيْئًا أَوْسَعَ مِمَّا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحِبَّانَ بْنِ مُنْقِذٍ إنَّهُ كَانَ ضَرِيرَ الْبَصَرِ فَجَعَلَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عهدة ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ2، وَكَذَا هُوَ رِوَايَةُ ابْنِ مَاجَهْ وَالْبُخَارِيِّ فِي تَارِيخِهِ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ قَالَ كَانَ جَدِّي مُنْقِذُ بْنُ عَمْرٍو فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ3. وَأَمَّا رِوَايَةُ الِاشْتِرَاطِ فَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ مُنْكَرَةٌ لَا أَصْلَ لَهَا انْتَهَى وَفِي مُصَنَّفِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَعِيرًا وَاشْتَرَطَ الْخِيَارَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَ وَقَالَ الْخِيَارُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ4. 1188 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمُتَخَايِرَيْنِ " لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا" تَقَدَّمَ مَعْنَاهُ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " كُلُّ بَيْعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ5" 1189 - حَدِيثُ أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى غُلَامًا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ رَدَّهُ مِنْ عَيْبٍ وَجَدَهُ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَدِّهِ بِالْعَيْبِ فَقَالَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ قَدْ اسْتَغَلَّهُ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ" الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ6، وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ لَا يَصِحُّ

_ 1 تقدم تخريج هذه الرواية. 2 رواه أيضا الطبراني في الأوسط وقد تقدم تخريجه. 3 تقدم تخريجه. 4 أخرجه ابن حزم في المحلى 7/262، وذكره عبد الحق في الأحكام الوسطى 3/266، من طريق عبد الرزاق من حديث أبان عن أنس وقال عبد الحق: أبان لا يحتج أحد بحديثه وكان رجلا صالحا. ينظر: نصب الراية 4/8. 5 تقدم تخريجه. 6 أخرجه الشافعي 2/143-144، كتاب البيوع: باب فيما نهى عنه من البيوع، الحديث 479، والطيالسي ص 206، الحديث 1464، وأحمد 6/49، 161، 208، 237، وأبو داود==

1190 - حَدِيثُ "لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا مُسْلِمٌ" وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ بِهَذَا اللَّفْظِ وَفِيهِ قِصَّةٌ وَادَّعَى أَنَّ مُسْلِمًا لَمْ يُخْرِجْهَا فَلَمْ يُصِبْ1.

_ = 3/777-779، كتاب البيوع والإجارات: باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم يجد به عيبا، الحديث 3508، والنسائي 7/254-255، كتاب البيوع: باب الخراج بالضمان، وابن ماجة 2/754، كتاب التجارات: باب الخراج بالضمان، الحديث 2242، وابن الجارود ص 212-213، أبواب القضاء في البيوع، الحديث 627، والدارقطني 3/53، كتاب البيوع، الحديث 214، والحاكم 2/15، كتاب البيوع: باب الخراج بالضمان، والبيهقي 5/321، كتاب البيوع: باب المشتري يجد بما اشتراه عيبا، والعقيلي في الضعفاء 4/231، والبغوي في شرح السنة 4/321 بتحقيقنا، من رواية ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف الغفاري عن عروة، عن عائشة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب، وقد توبع مخلد بن خفاف تابع هشام بن عروة. أخرجه أحمد 6/80، 116، وأبو داود 3/780، كتاب البيوع والإجارات: باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا، الحديث 3510، وابن ماجة 2/754، كتاب التجارات: باب الخراج بالضمان، الحديث 2243، وابن الجارود في المنتقى ص 212، أبواب القضاء في البيوع، الحديث 626، والعقيلي في الضعفاء 4/231، وأبو يعلى 8/82-83، رقم 4614، وابن حبان 1126- موارد، والدارقطني 3/53، كتاب البيوع الحديث 213، والحاكم 2/15، كتاب البيوع: باب الخراج بالضمان، والبغوي في شرح السنة 4/320- بتحقيقنا، من طريق مسلم بن خالد الزنجي، عن هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة: أن رجلا اشترى غلاما في زمن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبه عيب لم يعلم به، فاستغسله، ثم علم العيب فرده، فخاصمه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا رسول الله إنه استغسله منذ زمن. فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الخراج بالضمان" وقال بعضهم: "الغلة بالضمان" قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، ومسلم بن خالد الزنجي فيه ضعف لكنه توبع تابعه خالد بن مهران. أخرجه الخطيب 8/297-298، وتابعه أيضا عمر بن علي. أخرجه ابن عدي في الكامل 5/1702، والبيهقي 5/322. 1 أخرجه مسلم 1/348، الأبي، كتاب الإيمان: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من غشنا فليس منا" حديث 164/102، وأبو داود 2/294، كتاب البيوع: باب في النهي عن الغش حديث 3452، والترمذي 3/597، كتاب البيوع: باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع، حديث 1315، وابن ماجة 2/749، كتاب التجارات: باب النهي عن الغش، حديث 2224، وأبو عوانة 1/57، وأحمد 2/242، والحميدي 2/447، رقم 1033، وابن الجارود في المنتقى رقم 564، وابن حبان 4905- الإحسان، وابن منده في الإيمان رقم 550، 551، 552، والطحاوي في مشكل الآثار 2/134، والحاكم 2/8-9، والبيهقي 5/320، كتاب البيوع، كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. قلت: وقد وهم رحمه الله في ذلك فالحديث في صحيح مسلم كما تقدم في التخريج.

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالدَّارِمِيِّ1، وَعَنْ أَبِي الْحَمْرَاءِ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ2، وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ3، وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ عِنْدَ أَحْمَدَ أَيْضًا بِلَفْظِ الْمُصَنِّفِ4، وَعَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمِّهِ عِنْدَ الْحَاكِمِ5. 1191 - حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْمُسْلِمُ "أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمَنْ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا يَعْلَمُ

_ 1 أخرجه أحمد 2/50، والبزار 2/82- كشف، رقم 1255، من طريق أبي معشر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من غشنا فليس منا". والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 2/288، وقال: رواه أحمد والبزار الطبراني في الأوسط، وفيه أبو معشر وهو صدوق وضعفه جماعة. وللحديث طريق آخر عن ابن عمر. أخرجه الدارمي 2/248، كتاب البيوع: باب في النهي عن الغش، والقضاعي في مسند الشهاب 351، من طريق يحيى بن المتوكل ثنا القاسم بن عبيد الله عن عمه سالم بن عبد الله عن ابن عمر به. ويحيى بن المتوكل قال الحافظ في التقريب 2/256: ضعيف. 2 أخرجه ابن ماجة 2/749، كتاب التجارات: باب النهي عن الغش حديث 2225، من طريق أبي داود عن أبي الحمراء به مرفوعا. وأبو داود وهو نفيع بن الحارث الأعمى متروك كذبه ابن معين وغيره. 3 أخرجه ابن حبان 567، والطبراني في الكبير 10234، وفي الصغير 1/261، وأبو نعيم في حلية الأولياء، والقضاعي في مسند الشهاب 253، كلهم من طريق عاصم بن بهدلة عن زر عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من غشنا فليس منا والمكر والخديعة في النار". 4 أخرجه أحمد 3/466، والبزار 1/68-كشف، رقم 68، والطبراني في الكبير 22/198، رقم 521، وابن أبي شيبة 7/290، كلهم من طريق جميع بن عمير عن عمه يعني أبا هريرة مرفوعا. وقال الهيثمي في المجمع 2/31: رواه البزار وفيه جميع بن عمير وثقه أبو حاتم وضعفه البخاري وغيره. 5 أخرجه الحاكم 2/9. وفي الباب عن عائشة وقيس بن أبي غرزة. حديث عائشة: أخرجه البزار 2/83-كشف، رقم 1256، وقال البزار: لا نعلمه عن عائشة إلا بهذا الإسناد، والحديث ذكره الهيثمي في المجمع 4/81، وقال: رجاله ثقات. حديث قيس بن أبي غرزة. أخرجه أبو يعلى 2/233، رقم 933، من طريق الحكم بن عتبة عن قيس بن أبي غرزة مرفوعا بلفظ من غش المسلمين فليس منهم. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/82، وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات، وذكره الحافظ في المطالب العالية 1361 وعزاه إلى أبي يعلى.

فِيهِ عَيْبًا إلَّا بَيَّنَهُ لَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ شِمَاسَةَ عَنْهُ وَمَدَارُهُ عَلَى يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ وَتَابَعَهُ ابْنُ لَهِيعَةَ1. وَفِي الْبَابِ عَنْ وَاثِلَةَ فِي الْمُسْتَدْرَكِ2، وَابْنِ مَاجَهْ3. حَدِيثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إذَا بَاعَ شَيْئًا وَأَرَادَ أَنْ يُوجِبَ الْبَيْعَ قَامَ وَمَشَى قَلِيلًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ.

باب المصراة والرد بالعيب

بَابُ الْمُصَرَّاةِ4، وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ5. 1192 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ لِلْبَيْعِ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ

_ 4 قال أبو عبيد: المصراة: هي الناقة، أو البقرة أو الشاة يصري اللبن في ضرعها، أي يجمع، ومنه يقال: صريت اللبن وصريته بالتخفيف والتشديد. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: التصرية أن تربط أخلاف الناقة أو الشاة وتترك من الحلب اليومين والثلاثة، حتى يجتمع لها لبن، فيراه مشتريها كثيرا، فيزيد في ثمنها. قالوا: فظاهر قول أبي عبيد: أن المصراء فأخوذ من التصرية، وهي الجمع. وظاهر قول الشافعي: أنها مأخوذة من الصر وهو الربط، ثم ضعفوا قول الشافعي: بأنه لو كانت مأخوذة من الصر، لكان يقال لها: المصررة، لأن لامها حينئذ راء لا ياء، والذي يتراءى في نظري أن قول الشافعي: لا يخالف قول أبي عبيد بدليل أنه قال: التصرية أن تربط أخلاف الناقة، حتى يجتمع لها لبن، فبين أن معنى التصرية هو الجمع. غاية ما في الأمر تكفل بزيادة بيان طريقهم في هذا الجمع، وعادتهم السائدة فيه بينهم فقال: أن تربط الأخلاف اليومين والثلاثة، وفي معنى التصرية: التحقيل، وقد وردت بعض الروايات الصحيحة مصرحة بهذا اللفظ أيضا، ومنه قيه لمجامع الناس محافل. والفقهاء كلهم على أن التصرية للبيع حرام، لأنها غش وخداع، ومكر سيء واحتيال على أكل أموال الناس بالباطل، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: "من غشنا فليس منا".==

النَّظَرَيْنِ مِنْ بَعْدِ أَنْ يَحْلِبَهَا إنَّ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

_ =وكلهم كذلك على أن بيع المصراة مع ذلك صحيح، لأن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يحكم ببطلان بيعها، وإنما جعل فقط الخيار لمبتاعها، وهو لا يكون إلا في عقد صحيح. وإنما اختلفوا في هل يثبت لمشتريها الخيار أم لا يثبت، فأبو حنيفة ومحمد بن الحسن، وبقولهما يفتى في المذهب الحنفي على أنه لا خيار للمشتري في شرائه المصراء، بل البيع لازم له، وعليه الإمساك بالثمن المتفق عليه، والشافعية، والمالكية، والحنابلة والظاهرية، وزفر وأبو يوسف من الحنفية، وبعد ذلك جماهير العلماء على أن للمشتري الخيار بين الرد، وبين الإمساك بالثمن المتفق عليه، إذا كانت المصراة من بهيمة الأنعام ولم يكن المشتري عالما بالتصرية وقت الشراء. ينظر في: الأم للشافعي 3/82-83، حلية العلماء من معرفة مذاهب الفقهاء 4/226، فتح الوهاب للشيخ زكريا 1/170، الحاوي للماوردي 5/236، روضة الطالبين 3/126، المبسوط 13/38-39، الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني 5/117، 94، الكافي لابن عبد البر ص 346، الخرشي على مختصر سيدي خليل 5/133، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/115-116، المغني لابن قدامة 6/216، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 4/299، بداية المجتهد لابن رشد 2/144، نيل الأوطار 5/241-242، فتح العلام ص 432، سبل السلام 3/33-34. 5 العيب والعيبة والعاب بمعنى واحد، وهو ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة مما يعد نقصا. ويقال: عاب المتاع، وعابه زيد يتعدى ويلزم، وإضافة الخيار إليه من إضافة الشيء إلى سببه، أي خيار سببه ومنشؤه ظهور عيب بالمبيع. ومعناه في الاصطلاح: ثبوت حق فسخ البيع، وإمضائه بظهور عيب بالمبيع كان عند البائع، ولم يعلم به المشتري وقت البيع. والكتاب في الغالب قصروا التعريف على المشتري، لأن الغالب في العيب أن يكون بالمبيع، وكذلك فعلنا وسننهج هذا النهج بالنسبة للأحكام والآثار أيضا منعا من تشعب الكلام مع الأعلام بأن كافة الأحكام التي تجري في جانب المشتري إذا ظهر عيب بالمبيع تجري أيضا إذا ظهر عيب بالثمن في جانب البائع وأن العيب في الثمن كالعيب في المبيع سواء بسواء. وثبوت حق الفسخ للمشتري بسبب العيب أعم من أن يكون دلس به البائع عليه أي: كتم عنه، أو لم يدلس به بأن كان هو الآخر غير عالم ب؛ لأنه إنما شرح ودفعا للضرر عن المشتري والضرر ثابت في الحالين على السواء، إلا أنه في حال التدليس يكون البائع آثما ومرتكبا وزرا عظيما؛ لأن التدليس غش وخداع، ومكر سيء، وكل ذلك حرام يقول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من غشنا فليس منا" ويقول: "الدين النصيحة". ولكن الحرمة شيء، وصحة البيع شيء آخر، فالفقهاء كلهم متفقون على صحة بيع المعيب الذي لا يعلم المشتري بعيبه، سواء كان البائع عالما بالعيب، أو غير عالم به. أما إذا كان غير عالم به، فالأمر ظاهر، وأما إذا كان عالما به فقاسوه على بيع المصراء، صح بيعها مع التدليس بالتصرية بنص الحديث، وظهور قلة اللبن في موطن ظن كثرته، إن لم يكن عيبا، فهو قريب منه، وأيضا قول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "البيعان بالخيار، ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما"، دال على الصحة؛ حيث مسمى البيع مع الكتمان بيعا، وهو دليل الصحة؛ إلا أنه ممحوق البركة وهو دليل الحرمة، ثم النهي مع ذلك راجع إلى معنى في العاقد خاصة هو غشه وتدليسه، لا إلى معنى في العقد، أو المقصود عليه، حتى يكون البيع فاسدا.==

مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْهُ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ نَحْوُهُ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْهُ

_ =وللمشتري الخيار مع ذلك، قياسا على بيع المصراة؛ حيث ثبت للمشتري حق فسخ البيع بالتصرية؛ ليدفع عن نفسه الغبن، بل الخيار يثبت للمشتري هنا من باب أولى؛ لأن التصرية ليست بعيب، أعني: قلة اللبن، بل من باب فوت كما مظنون، وأيضا فقد روى أبو داود بسنده إلى عائشة رضي الله عنها: أن رجلا ابتاع غلاما، فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا، فخاصمه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرده عليه، فقال الرجل: يا رسول الله، قد استغل غلامي، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الخراج بالضمان". وهو نص في المطلوب، ولأن مقتضى العقد هو السلامة، لأنها الأصل في المبيع، والعيب طارئ عليه، والعقد عند الإطلاق ينصرف إلى ما هو الأصل أو الشأن في المبيع، سيما تأيد هذا الأصل بالعرف، فالناس في بياعاتهم على أن المبيع يجب أن يكون خاليا من كل عيب ينقص القيمة، أو يحدث خللا بأوجه النفع منه، فالمشتري حين دخل في البيع دخل على هذا الأساس، فلو ألزمناه البيع مع ظهور عدم تحقيق هذا الأساس لكان إلزاما له بغير ما رضي به في حقيقة الأمر. ويدل على أن الأصل في المبيع هو السلامة من العيوب، ما روي عن العداء بن خالد بن هوذة –وهو صحابي أسلم بعد حنين- قال: كتب لي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اشترى منه عبدة أو أمة، لا داء، ولا غائلة ولا خبثة، بيع المسلم لمسلم"، والداء هو العلة. والغائلة من الاغتيال، وهو الاحتيال على العاقد من حيث لا يشعر، ليبتز منه ماله بالباطل، والخبثة من الخبث ضد الطيب، وهو الحرام: كما أن الطيب هو الحلال. دل قوله عليه الصلاة والسلام: "بيع المسلم المسلم" على أن شأن بيوع المسلمين فأخلت عن العيوب المذكورة، والمراد من قوله: لا دواء، أي: يجهله المشتري بخلاف ما لو علمه، فإنه من البيع الحلال. ثم الخيار بين رد المبيع واسترداد الثمن إن كان قد دفعه، وبين إمساكه بدون أرش العيب، وهذا عند الشافعية، والحنفية، والظاهرية، والمالكية، إلا أنه عند الآخرين إذا كان العيب يسيرا لا ينقص من الثمن، إلا قليلا، وكان في الدور والعقار، فليس للمشتري في هذه الحالة إلا حق المطالبة بأرش العيب، مع إمساك المبيع، لأن موضوع العقد مما يراد للقنية في العادة فلا يفسخ العقد فيه من أجل هذا النقص اليسير. وعند الحنابلة مخير بين هذين، وبين إمساكه مع أرش العيب أيضا. وهذا كله إذا لم يتعذر الرد، فإما إن تعذر فله أخذ الأرش باتفاق، تعويضا عما فوته عليه العيب من حقه في سلامة المبيع. وجه مذهب الجمهور: هو قياس العيب على التصرية، فكما أنه ليس للمشتري في المصراء إلا الإمساك بالثمن، أو الرد فكذلك ليس له في العيب إلا الخيرة بين هذين، وأيضا البائع لم يرض بخروج المبيع عن ملكه إلا بالثمن الذي أخذه فيه، فلو أجيز للمشتري الإمساك مع المطالبة بالأرش لنقص الثمن عما رضيه البائع. ومع ذلك، فضرر المشتري يزول بالرد، فلا يمكن من الإمساك مع الأرش؛ لأن فيه إضرارا بالبائع، وقد أمكن رفع الضرر عنه، بدون ما إضرار بالبائع، فلا يصار إلى الحالة الضارة مع إمكان غيرها، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: "لا ضرر ولا ضرار". ولأن بظهور العيب يتبين أن رضا المشتري بالبيع لم يكن قائما على أساس صحيح، فيمكن من الرضا من جديد بإعطائه الخيار في البيع، والنتيجة المنطقية لهذا أن يمسك بالثمن المتفق عليه، أو يرد المبيع إن شاء كحاله في ابتداء البيع، ولأن العيب فوت وصفا هو السلامة، والأوصاف كما يقول الحنفية لا يقابلها شيء من الثمن، لكونها لم تقصد إلا تبيانا لقصد العين، فلا تزاحمها في تقسيط الثمن.==

بِهَذَا اللَّفْظِ وَلَيْسَ فِيهِ مَنْ وَلَهُ طُرُقٌ وَأَلْفَاظٌ وَاخْتِلَافٌ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ فِيهِ بَيَّنَهُ

_ =ووجه مذهب الحنابلة – هو ان المبيع بظهور تعيبه قد نقص عن الثمن الذي قدره له المشتري، وارتضاه، فوجب أن يعرض عنه إن اختار إمساك المبيع طالبا تعويضه والبائع إما أن يكون عالما بالعيب حين البيع، فيكون هو المقصر بتدليسه على المشتري، وإما ألا يكون عالما، فيكون الثمن الذي قبضه في مقابل السليم في ظنه كذلك، لا في مقابل المعيب، والوفاء بالعقود مطلوب شرعا، وقد أمكن الوفاء بالبيع على هذا الوجه بدون ما كبير ضرر على البائع ولأن العيب عبارة عن فوات جزء من المبيع، فكان للمشتري حق المطالبة بأرشه، كما لو اشترى عشرة أقفزة فباتت تسعة، حيث يكون له حق المطالبة بقيمة القفيزة العاشرة. والتعويض: الذي يستحقه المشتري من جراء العيب، وهو المسمى بالأرش- جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة ما نقص العيب من القيمة. فإذا كانت قيمة السلعة مائة، واشتراها بثمانين، فظهرت معيبة بعيب، فإنها تقوم معيبة بهذا العيب، فإذا قومت بخمس وسبعين فقد نقص العيب من قيمتها الربع، فينقص من الثمن كذلك، ويعطاه المشتري وهو عشرون، ويصير كأنه اشتراها بستين. ويشترط في المبيع الذي يثبت فيه خيار العيب أن يكون معينا بالتعيين، فلا يثبت في المبيع في الذمة، لأن الذي التزمه الذمة هو السليم، فالمعيب ليس بمبيع، ولذا فالبائع يجبر على آخر سليم بدله، ولا في المعين الغائب الموصوف؛ لأنه موضوع خيار الرؤية، نعم لو قبضه المشتري، ورضي به، ثم ظهر به عيب قديم، فله الخيار للعيب، لكونه بالقبض، صار معينا بالتعيين. ويشترط في العيب الذي يرد به المبيع: أولا: أن يكون قديما موجودا بالمبيع، وهو بيد البائع سواء كان موجودا به قبل العقد، أو حدث بعده، وقبل القبض لكون المبيع حينئذ من ضمان البائع، بخلاف ما لو حدث بعد القبض لكون حينئذ من ضمان المشتري، نعم إن استند العيب الحادث عند المشتري إلى سبب متقدم والمبيع بيد البائع كقطع يده عنده لسرقة بيد البائع، كان له الرد، لأن هذا العيب تقدم سببه، كالمقدم، وهذا هو مذهب الشافعية. ثانيا: ألا يكون المشتري عالما به وقت العقد، أو وقت القبض، وإلا فليس له الخيار لرضاه بالعيب حينئذ. ثالثا: ألا يكون البائع قد شرط البراءة من كل عيب يوجد به، فإن شرط شرطا كهذا، فلا خيار للمشتري عملا بموجب الشرط الذي قبله وارتضاه. رابعا: ألا يمكن مع ذلك إزالة العيب بسهولة بدون كلفة، فإن أمكن ذلك، أو كان العيب يسيرا لا ينقص القيمة في العادة، أو كان المبيع لا يخلو عن مثله في العادة، فلا خيار للمشتري أيضا. خامسا: وأن يكون العيب مع هذا كله باقيا، فلو زال قبل أن يعلم به المشتري، فليس له الرد لزوال سببه. وقالت الظاهرية له الرد؛ لأن العبرة بوجود العيب، وسواء بعد هذا في ثبوت الخيار للمشتري أكان العيب جسيما، أو غير جسيم ما دام ينقص القيمة، أو يفوت به غرض صحيح أو كان ظاهرا أو خفيا ما دام قد ثبت أن المشتري لم يكن عالما به وقت البيع، وسواء مع هذا علمه البائع ودلس به على المشتري أو لم يعلم به.==

..................................................................................

_ =والعيب أعم من أن يكون راجعا إلى نقص ووصف كفساد حنطة، وعرج حصان، أو نقص تصرف ككون العبد أعسر أي يعمل بيده الشمال دون اليمين، وككون الأرض عليها حق ارتفاق للغير لا يعلم به المشتري، وهلم جرا من كل عيب ينقص القيمة، أو يفوت به غرض من الأغراض التي يقصد المبيع من أجلها في العادة، وسواء أكانت هذه العيوب جبلية طبيعية، أو طارئة عارضة قضاء وقدرا، أو بفعل فاعل لا فرق بين هذا كله في أن المشتري يثبت له حق فسخ المبيع، أو المطالبة بالعوض من أجله. والعيب الذي يرد به المبيع فسره الشافعية بما ينقص القيمة، أو العين نقصا يفوت به غرض صحيح. وفسره المالكية: بما ينقص الثمن، أو المبيع، أو التصرف، أو تخاف عاقبته كجذام الأبوين، وهو قريب بما لا يتغابن به التجار في العادة، ومن هذا يتضح أن نقص القيمة محل وفاق بين المذاهب. غاية الأمر شرط الظاهرية أن يكون النقص جسيما لا يسيرا، وأما نقص العين، وإن لم ينقص القيمة ما دام يفوت به غرض صحيح، فهو مما انفرد به الشافعية، والمالكية، وقد اختلفت المذاهب كثيرا في التطبيق تبعا لاختلاف وجهة النظر في تفسير العيب، وللعرف الساري في العصور الذي وضعت فيه هذه المسائل المختلف عليها؛ لأن المرجع فيها أولا وأخيرا إلى العرف، وما دام العرف هو الحكم فلنترك الخوض فيها تاركين الأمر لعرف التجار وأرباب البياعات. والفسخ بالعيب: هل هو فور الاطلاع على العيب، أم أنه يمتد حتى يوجد دليل الرضا بالبيع. مذهب الشافعية: أن الرد بالعيب على الفور، فليبادر المشتري بالرد على العادة، فلو كان يأكل فعلم بالعيب، فهو ممهل، حتى يفرغ منه، أو كان في صلاة، فحتى يتمها، وإن علم ليلا وشق عليه الرد فيه، فحتى يصبح، فالمراد من الفورية عندهم هو المبادرة بالرد على العادة، بحيث لا يعذر إذا تأخر، فلو أراد أن يرفع الأمر إلى القاضي فعليه أن يشهد على أنه يريد الفسخ، ولا يكتفي بمجرد إبداء رغبته في إنهاء الأمر إلى القاضي. وإنمما ذهبوا هذا المذهب؛ لأن الأصل في البيع هو اللزوم، وجواز الفسخ عارض له للحاجة، فيتقدر بقدرها، وهي تندفع بمضي وقت يتمكن فيه من الفسخ، فإذا لم يفسخ لزمه البيع، لأن عدم الفسخ حينئذ دليل الرغبة في إمساك البيع، ولأن خيار العيب ثبت بالشرع، لدفع الضرر عن المال، وكان فوريا كخيار الأخير بالشفعة، فإنه إن لم يطالب بها عقب علمه بالبيع سقط حقه. ومذهب المالكية به أن السكوت لعذر لا يمنع من الرد مطلقا ولغيره إن كان أقل من يوم رد بلا يمين وإن كان يوما أو يومين رد مع يمينه أنه ما رضي البيع في هذه المدة فإن كان أكثر من ذلك، فلا رد له؛ لأنه في العادة لا يؤخر مثل هذا الزمن إلا وقد رضي البيع، فلا تسمع منه دعوى عدم الرضا فيما بعد، لأن الظاهر يكذبه. ومذهب الحنفية، والحنابلة على الصحيح عندهم: أن الفسخ بالعيب يستمر حقا للمشتري من وقت العلم بالعيب إلى أن يرضى بالبيع صراحة كرضيت البيع، أو دلالة لبسه الثوب المبيع لأنه خيار شرع، لدفع ضرر محقق عمن شرع له، فكان على التراضي كخيار القصاص لولي القتيل الخيار بينه وبين الدية، أو العفو على سبيل التراضي.==

الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ1. قَوْلُهُ وَرُوِيَ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا ثَلَاثًا هَذَا اللَّفْظُ ذَكَرَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ نَقْلًا عَنْ ابْنِ دَاوُد شَارِحِ الْمُخْتَصَرِ وَتَبِعَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَتَبِعَهُمْ الْغَزَالِيُّ وَكَأَنَّهَا مُرَكَّبَةٌ مِنْ الْمَعْنَى وَالتَّقْدِيرُ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ثَلَاثًا بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا. تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ لَا تُصَرُّوا بِضَمِّ التَّاءِ عَلَى وَزْنِ لَا تُزَكُّوا وَالْإِبِلُ مَنْصُوبٌ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِيهِ لَا تَصُرُّوا بِفَتْحِ التَّاءِ وَضَمِّ الصَّادِ وَالْمُصَرَّاةُ هِيَ الَّتِي تُرْبَطُ أَخْلَافُهَا فَيُجْمَعُ اللَّبَنُ 1193 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "مَنْ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ" مُسْلِمٌ مِنْ حديث ابن سيرين عنه2،

_ =ومذهب الظاهرية قريب من مذهب الحنفية، بل هو في الواقع أوسع منه، لأنه استخدام المبيع، أو التصرف فيه بما لا يخرجه عن ملكه لا يمنع من الرد على البائع عندهم؛ لأن التصرف كما يزعم ابن حزم لا يدل على الرضا، وإنما الذي يدل عليه صريح القول. ومن هذا يظهر أن الشافعية غلبوا جانب البائع فحظروا على المشتري التأخير في الرد؛ لأن فيه إضرارا به، وقد يكون مع هذا حسن النية حين البيع، وأن الحنفيه ومن حذا حذوهم غلبوا جانب المشتري، فوسعوا عليه؛ لأنه المظلوم. وأما المالكية: فقد التزموا خطة وسطى، فرأوا في الإلزم بالمبادرة إجحافا بحق المشتري، وفي الإمهال بدون توقيت إضرار بالبائع، فضربوا للرد مهلة يسيرة يوما أو يومين، فإن لم يرد فيها بطل حقه في الرد وألزم بالبيع بالثمن المتفق عليه، وهذا مذهب معقول معتدل. هذا، والاتفاق حاصل على أنه في أي وقت ظهر العيب جاز للمشتري الرد، أعني أن الفقهاء لم يخيروا ما بين العقد، وبين ظهور العيب بوقت معلوم لا يجوز للمشتري الرد بعده، فله الرد، ولو ظهر العيب بعد سنة من تاريخ التعاقد ما دام لم توجد منه، أو عنده حالة تمنع الرد شرعا. ينظر: الخيارات في البيع، لشيخنا محمد مندور، وينظر: المحلى 9/73،81، الخرشي 5/137. 1 أخرجه مالك 2/683، كتاب البيوع: باب ما ينهى عن المساومة والمبايعة، الحديث 96، والبخاري 4/361، كتاب البيوع: باب النهي للبائع أن لا يحقل الإبل والبقر والغنم، الحديث 50/2، ومسلم 3/1155، كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، الحديث 11/1515، وفي 3/1158-1159، باب حكم بيع المصراة، الحديث 26/1524، وأبو داود 3/722، كتاب البيوع الإجارات: باب من اشترى مصراة فكرهها، الحديث 3443، والنسائي 7/253، كتاب البيوع: باب النهي عن المصراة، والحميدي 2/446، رقم 1028، والدارقطني 3/75، رقم 283، والبيهقي 5/318، كتاب البيوع: باب الحكم فيمن اشترى مصراة، وأحمد 2/242، 394، 410، 465، من طريق عن أبي هريرة به. 2 أخرجه مسلم 3/1158، كتاب البيوع: باب حكم بيع المصراة حديث 26/1524، وعبد الرزاق 8/197، رقم 14858، والحميدي 2/446، رقم 1029، وأحمد 2/248، وأبو داود 3/827، كتاب البيوع والإجارات: باب من اشترى مصراة فكرهها حديث 3444، والترمذي 3/53-554،==

وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ1. 1194 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ "مَنْ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَ أَوْ مِثْلَيْ لَبَنِهَا قَمْحًا" أَبُو دَاوُد بِهِ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ مِثْلَ وَضَعَّفَهُ بِجَمِيعِ بْنِ عُمَيْرٍ وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ2. حَدِيثُ حِبَّانَ بْنِ مُنْقِذٍ تَقَدَّمَ قَرِيبًا 1195 - حَدِيثُ "الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ" أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضَعَّفَهُ ابْنُ حَزْمٍ وَعَبْدُ الْحَقِّ وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ3، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَزَادَ إلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ

_ = كتاب البيوع: باب ما جاء في المصراة حديث 1252، وابن ماجة 2/753، كتاب التجارات: باب بيع المصراة حديث 2239، وابن الجارود 565، 566، وأبو يعلى 10/435، رقم 6049، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/19، باب بيع المصراة، والبيهقي 5/318، كتاب البيوع: باب الحكم فيمن اشترى مصراة، كلهم من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أن يمسكها أمسكها، وإن شاء أن يردها ردها ومعها صاع من تمر لا سمراء". وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 1 ينظر: الفتح 4/431، كتاب البيوع: باب إن شاء رد المصرة وفي حلبتها صاع من تمر. 2 أخرجه أبو داود 3/271، كتاب البيوع: باب من اشترى مصراة فكرهها حديث 3446، وابن ماجة 2/753، كتاب البيوع: باب بيع المصراة حديث 2240، والبيهقي في السنن الكبرى 5/319، وجميع بن عمر صدوق يخطئ ويتشيع. ينظر: التقريب 968. 3 أخرجه أحمد 2/366، وأبو داود 4/19، كتاب الأقضية: باب في الصلح حديث 3594، وابن الجارود رقم 638، وابن حبان 1199 – موارد، والدارقطني 3/27، كتاب البيوع، حديث 96، والحاكم 2/49، والبيهقي 6/64، كتاب الصلح: باب صلح المعاوضة، كلهم من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين". قال الحاكم: رواة هذا الحديث كلهم مدنيون. وقال الذهبي في تلخيص المستدرك: لم يصححه، وكثير ضعفه النسائي وقواه غيره. وقال في موضع آخر 4/101: حديث منكر. لكن للحديث طريق آخر عن أبي هريرة. أخرجه الدارقطني 3/27، كتاب البيوع الحديث 97، والحاكم 2/50، من طريق عبد الله بن الحسين المصيصي ثنا عفان ثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الصلح جائز بين المسلمين". وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين وهو معروف بعبد الله بن الحسين المصيصي وهو ثقة. وتعقبه الذهبي بقول ابن حبان في عبد الله بن الحسين فقال: قال ابن حبان يسرق الحديث.

حَرَامًا وَهُوَ ضَعِيفٌ1، وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَلَفْظُهُ فِي الزِّيَادَةِ ما وافق مِنْ ذَلِكَ وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ2، وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عائشة وهو واهي أَيْضًا3، وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ هُوَ ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا4. تَنْبِيهٌ الَّذِي وَقَعَ فِي جَمِيعِ الرِّوَايَاتِ الْمُسْلِمُونَ بَدَلَ الْمُؤْمِنُونَ 1196 - حَدِيثُ أَنَّ مَخْلَدَ بْنَ خُفَافٍ ابْتَاعَ غُلَامًا فَاسْتَغَلَّهُ ثُمَّ أَصَابَ بِهِ عَيْبًا فَقَضَى لَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِرَدِّهِ وَرَدِّ غَلَّتِهِ فَأَخْبَرَهُ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي مِثْلِ هَذَا أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ فَرَدَّ عُمَرُ قضاه وَقَضَى لِمَخْلَدٍ بِالْخَرَاجِ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد

_ 1 أخرجه الترمذي 3/634، كتاب الأحكام: باب الصلح بين الناس حديث 1352، وابن ماجة 2/788، كتاب الأحكام: باب الصلح حديث 2353، والدارقطني 3/27، كتاب البيوع، حديث 98، والحاكم 4/ 101، والبيهقي 6/65، كتاب الصلح: باب صلح المعاوضة كلهم من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما" لفظ الترمذي. وقال الترمذي: حسن صحيح. وسكت عنه الحاكم وتعقبه الذهبي فقال: واه. وكثير بن عبد الله. قال النسائي في الضعفاء والمتروكين رقم 529: متروك الحديث، وذكره الدارقطني أيضا في الضعفاء والمتروكين 446. وقال الحافظ في التقريب 2/132، رقم 17: ضعيف منهم من نسبه إلى الكذب. وقد عقب الذهبي في الميزان 3/406، على تصحيح الترمذي لهذا الحديث فقال: وأما الترمذي فروى من حديثه –أي كثير بن عمرو بن عوف-: الصلح جائز بين المسلمين" وصححه فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي اهـ. وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي 4/487: وفي تصحيح الترمذي هذا الحديث نظر، فإن في إسناده كثير بن عبد الله بن عوف وهو ضعيف جدا، قال فيه الشافعي، وأبو داود: هو ركن من أركان الكذب، وقال النسائي: ليس بثقة وقال ابن حبان: له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة، وتركه أحمد، وقد نوقش الترمذي في تصحيح حديثه قال الذهبي: أما الترمذي فروى من حديثه: الصلح جائز بين المسلمين وصححه فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيحه. وقال ابن كثير في إرشاده، وقد نوقش أبو عيسى يعني الترمذي في تصحيحه هذا الحديث وما شاكله اهـ. 2 أخرجه الدارقطني 3/ 28، رقم 100، والحاكم 2/50. وسكت عنه الحاكم والذهبي. 3 أخرجه الدارقطني 3/27، كتاب البيوع رقم 99، والحاكم 2/49. قال أبو الطيب آبادي في التعليق المغني 3/27: عبد العزيز بن عبد الرحمن ضعفه أحمد والنسائي وابن حبان. 4 أخرجه ابن أبي شيبة 6/567.

الطَّيَالِسِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ مَخْلَدَ وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ مُخْتَصَرًا أَيْضًا1. 0 1197] حَدِيثُ مَنْ أَقَالَ2 أَخَاهُ الْمُسْلِمَ صَفْقَةً كَرِهَهَا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ مَنْ أقال مسلما أقاله اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو الْفَتْحِ الْقُشَيْرِيُّ هُوَ عَلَى شَرْطِهِمَا وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَزْمٍ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ مَا رَوَاهُ عَنْ الْأَعْمَشِ إلَّا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَلَا عَنْ حَفْصٍ إلَّا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَرَوَاهُ عَنْ الْأَعْمَشِ أَيْضًا مالك بن شعير تَفَرَّدَ بِهِ عَنْهُ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ ثُمَّ أَوْرَدَهُ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ الْفَرْوِيِّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ بِلَفْظِ مَنْ أقال لي نَادِمًا وَقَالَ إنَّ إِسْحَاقَ تَفَرَّدَ بِهِ وَذَكَرَهُ الْحَاكِمُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَقَالَ لَمْ يَسْمَعْهُ مَعْمَرٌ مِنْ مُحَمَّدٍ وَلَا مُحَمَّدٌ مِنْ أَبِي صَالِحٍ3.

_ 1 تقدم تخريجه من طريقين عن عائشة. 2 والإقالة: قيل: مأخوذة من القول، فهمزتها حينئذ للسلب، أي: أزال القول السابق. وقيل: مأخوذة من القيل، وعلى هذا فعينها ياء لا واو. ويدل له قولهم: قلت: البيع بكسر القاف –وقال البيع قيلا. وأقال البيع بمعنى فسخه، وبناء على أن الهمزة للسلب يكون الفسخ لازما للمعنى الوضعي؛ لأن إزالة القول –وهو العقد- يلزمه رفع البيع. فالإقالة مصدر أقال، واسم مصدر قال: بمعنى فسخ؛ لأنه يقال أيضا: قال البيع إقالة. ومعناها في الاصطلاح: رفع البيع برضا العاقدين كتقايلنا البيع، أو يقول أحدهما: أقلته، ويقيل الآخر، وإذا، فلا بد في الإقالة من رضا العاقدين معا بها، فليس لأحدهما أن يستبد بها وحده. وهي في هذا تخالف الفسخ بالخيار، إذ لمن هو له أن يفسخ البيع إن شاء من غير توقف على رضا صاحبه. الفرق بينهما أن الخيار يجعل العقد غير لازم في حق من هو له. وأما الإقالة فلا تكون إلا حيث يكون العقد لازما لهما. نعم تشبه الإقالة الخيار، من جهة أنهما لا يدخلان إلا عقود المفاوضات المالية اللازمة القابلة للنسخ، ثم الإقالة جائزة شرعا؛ لأن العقد حقهما، وآثاره المترتبة عليه وقف عليهما –فلهما رفعه. بل هي مندوبة، لأنها غالبا لا تكون، إلا تحت ضغط الحاجة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: "من أقال نادما بيعته – أقال الله عثرته". 3 أخرجه أحمد 2/252، وأبو داود 3/738، كتاب البيوع والإجارات: باب في فضل الإقالة، حديث 3460، وأبو يعلى في معجم شيوخه ص 344 رقم 326، وابن حبان 1103-موارد، والحاكم 2/45، والبيهقي 6/27، كتاب البيوع: باب من أقال المسلم إليه بعض المسلم وفي شعب الإيمان 6/314-315 رقم 8310، والخطيب في تاريخ بغداد 8/196، من طريق يحيى بن معين ثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من أقال مسلما عثرته أقاله الله عثرته يوم القيامة" وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وصححه ابن حبان.==

1198 - حَدِيثُ أَنَّ ابْنُ عُمَرَ بَاعَ عَبْدًا مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ فَأَصَابَ زَيْدٌ بِهِ عَيْبًا فَأَرَادَ رَدَّهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ فَلَمْ يَقْبَلْهُ وَتَرَافَعَا إلَى عُثْمَانَ فَقَالَ لِابْنِ عُمَرَ أَتَحْلِفُ أَنَّك لَمْ تَعْلَمْ بِهَذَا الْعَيْبِ فَقَالَ لَا فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَبَاعَهُ ابْنُ عُمَرَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ وَلَمْ يُسَمِّ زَيْدَ بْنُ ثَابِتٍ وَفِيهِ أَنَّهُ

_ =وأخرجه ابن حبان 1104 – موارد، والبيهقي 6/27، كتاب البيوع: باب من أقال المسلم إليه بعض المال وفي شعب الإيمان 6/260، رقم 8076، الطبراني في مكارم الأخلاق رقم 60، وقاسم بن أصبغ في مصنفه والبزار كما في المقاصد الحسنة ص 339، رقم 1065، من طريق إسحاق عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من أقال نادما عثرته أقاله الله عز وجل عثرته يوم القيامة" وقال البزار: تفرد به إسحاق عن مالك. وصححه ابن حبان. وأخرجه ابن ماجة 2م741، كتاب التجارات: باب الإقالة، حديث 2199، من طريق مالك بن سعير ثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة". قال البوصيري في الزوائد 2/173: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم اهـ. وأخرجه أبو نعيم في الحلية 6/345، والبيهقي 6/27، من طريق مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به. قال السخاوي في المقاصد الحسنة ص 399: وهي أصح من طريق مالك عن سمي بل قيل: إن تلك خطأ. وأخرجه الحاكم في علوم الحديث ص 18، والبيهقي 6/27، من طريق عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن واسع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من أقال نادما أقاله الله نفسه يوم القيامة ومن كشف عن مسلم كربة كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه". قال الحاكم: هذا إسناد من نظر فيه من غير أهل الصنعة لم يشك في صحته وليس كذلك فإن معمر بن راشد الصنعاني ثقة مأمون ولم يسمع من محمد بن واسع ومحمد بن واسع ثقة مأمون ولم يسمع من أبي صالح. وللحديث شواهد من حديث أبي شريح ويحيى بن أبي كثير مرسلا. حديث أبي شريح: أخرجه الطبراني في الأوسط كما مجمع الزوائد 4/113، عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من أقال أخاه بيعا أقاله الله عثرته يوم القيامة". قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات، وصححه المنذري في الترغيب والترهيب 2/555. حديث يحيى بن أبي كثير. أخرجه عبد الرزاق 2/56، رقم 2468، عنه مرسلا. تنبيه: صحح حديث أبي هريرة جماعة من الأئمة والحافظ منهم على سبيل المثال، الحاكم وابن حبان والبيهقي وابن دقيق العيد كما في المقاصد ص 398، والمنذري والذهبي والبوصيري وغيرهم.

بَاعَهُ بِأَلْفٍ وَخَمْسمِائَةِ دِرْهَمٍ1،وَصَحَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ2، وَأَخْرَجَهُ أَبُو عُبَيْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ عَنْهُ3، وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ سَالِمٍ وَلَمْ يُسَمِّ أَحَدٌ مِنْهُمْ الْمُشْتَرِيَ4، وَتَعْيِينُ هَذَا الْمُبْهَمِ ذَكَرَهُ فِي الْحَاوِي لِلْمَاوَرْدِيِّ وَفِي الشَّامِلِ لِابْنِ الصَّبَّاغِ5 بِغَيْرِ إسْنَادٍ وَزَادَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ تَرَكْت الْيَمِينَ لِلَّهِ فَعَوَّضَنِي اللَّهُ عَنْهَا.

_ 1 أخرجه مالك 2/6313، كتاب البيوع: باب العيب في الرقيق حديث 4. 2 ينظر السنن الكبرى للبيهقي 5/238. 3 أخرجه بن أبي شيبة 6/300-301. 4 أخرجه عبد الرزاق في المصنف 8/162-163، رقم 14721، 14722. 5 هو الإمام العلامة شيخ الشافعية أبو نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد الفقيه المعروف بابن الصباغ مصنف كتاب الشامل وكتاب الكامل وكتاب تذكرة العالم والطريق السالم. ولد سنة أربع مئة. قال ابن خلكان: كان تقيا صالحا وشامله من أصح كتب أصحابنا ... توفي سنة سبع وسبعين وأربع مئة. ينظر: تهذيب الأسماء واللغات 2/299، وفيات الأعيان 3/217-218، وسير أعلام النبلاء 18/464.

باب القبض واحكامه

بَابُ الْقَبْضِ6 وَأَحْكَامِهِ 1199 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ "مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِهَذَا اللَّفْظِ وَغَيْرِهِ زَادَ ابْنُ حِبَّانَ نَهَى أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُحَوِّلَهُ7، وَلِلْحَاكِمِ وَابْنِ حِبَّانَ وَأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِلَفْظِ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ بِحَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إلَى رِحَالِهِمْ8. 1200 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى

_ 6 القبض في اللغة: الإمساك والتناول، يقال: قبضه بيده يقبضه: تناوله، وقبض عليه بيده: أمسكه، وفي الشرع يرجع فيه إلى العرف، وهو يختلف باختلاف المال. 2 أخرجه مالك 2/640، كتاب البيوع: باب العينة وما يشبهها حديث 40، والبخاري 5/69، كتاب البيوع: باب ما ذكر في الأسواق حديث 2124، وباب الكيل على البائع والمعطي حديث 2126، وباب بيع الطعام قبل أن يقبض حديث 2136، ومسلم 3/1160، كتاب البيوع: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض حديث 32/1526، وأبو داود 3/281، كتاب البيوع: باب بيع الطعام قبل أن يستوفي حديث 3492، وابن ماجة 2/749، كتاب التجارات: باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض حديث 2226، وأحمد 2/63-64، والدارمي 2/252-253، وابن أبي شيبة 6/366، وابن حبان 4986، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/37، والبيهقي 5/311-312. 3 تقدم تخريجه.

يُسْتَوْفَى قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ إلَّا مِثْلَهُ الْبُخَارِيُّ بِلَفْظِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ وَمُسْلِمٌ بِلَفْظِ وَأَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ1. تَنْبِيهٌ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ قِيَاسِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ الْمُتَقَدِّمُ فِي أَوَّلِ الْبَيْعِ2. 1201 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ وَرِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِلَفْظِ لَا يَحِلُّ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَك وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فِي حَدِيثٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ3. 1202 - حَدِيثُ أَنَّهُ لَمَّا بَعَثَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ إلَى أَهْلِ مَكَّةَ قال له أنهم عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يَقْبِضُوا وَرِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنُوا الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ بن إسحاق عن عطا عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ فَقَالَ إنِّي أَمَّرْتُك عَلَى أَهْلِ اللَّهِ بِتَقْوَى اللَّهِ لَا يَأْكُلُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَانْهَهُمْ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ وَعَنْ الصَّفْقَتَيْنِ فِي الْبَيْعِ الْوَاحِدِ وَأَنْ يَبِيعَ أَحَدُهُمْ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ4. وَمِنْ حَدِيثِ إسْمَاعِيلِ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْأَيْلِيُّ وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ5. وَلِابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ إلَى أَهْلِ مَكَّةَ نَهَاهُ عَنْ سَلَفٍ مَا لَمْ يُضْمَنْ6، فَهَذَا قَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى عَطَاءٍ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فِي حَدِيثٍ7.

_ 1 أخرجه البخاري 5/82، كتاب البيوع: باب بيع الطعام قبل أ، يقبض وبيع ما ليس عندك حديث 2135، ومسلم 3/1159، كتاب البيوع: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض حديث 29/1525، والنسائي 7/285، كتاب البيوع: باب بيع الطعام قبل أن يستوفي، وأبو داود 3497، والترمذي 1291، وابن ماجة 2227، وأحمد 2/270، 356، 368، 370، وعبد الرزاق 14211، وابن أبي شيبة 6/368-369، وابن الجارود في المنتقى 606، والبيهقي في السنن الكبرى 5/312-313، من حديث ابن عباس. 2 تقدم تخريجه. 3 تقدم تخريجه. 4 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/313، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع ما لم يقبض. 5 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/313، وقال: تفرد به يحيى بن صالح الأيلي وهو منكر بهذا الإسناد. 6 أخرجه ابن ماجة 2/738، كتاب التجارات: باب النهي عن بيع ما ليس عندك حديث 2189، قال البوصيري في الزوائد 2/170: هذا إسناد ضعيف رواه أبو يعلى الموصلي وليث هو ابن أبي سليم ضعفه الجمهور وعطاء هو ابن أبي رباح لم يدرك عتاب. 7 أخرجه الحاكم 2/17، من طريق عطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

1203 - حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إلَى غَيْرِهِ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَفِيهِ عَطِيَّةُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَأَعَلَّهُ أَبُو حَاتِمٍ وَالْبَيْهَقِيُّ وَعَبْدُ الْحَقِّ وَابْنُ الْقَطَّانِ بِالضَّعْفِ وَالِاضْطِرَابِ1. 1204 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ كُنْت أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذَ مَكَانَهَا الْوَرِقَ وَأَبِيعُ بِالْوَرِقِ وَآخُذَ مَكَانَهَا الدَّنَانِيرَ فَأَتَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْته عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ بِالْقِيمَةِ وَفِي رِوَايَةٍ لَا بَأْسَ إذَا تَفَرَّقْتُمَا وَلَيْسَ بَيْنَكُمَا شَيْءٌ. أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْهُ وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ لَا بَأْسَ بِهِ بِالْقِيمَةِ وَلَفْظُ النَّسَائِيّ لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ وَفِي لَفْظٍ لَهُ مَا لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَكُمَا شَيْءٌ قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ لَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُ سِمَاكٍ وَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى صِحَّةِ الْحَدِيثِ2.

_ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/313، من طريق محمد بن عجلان وعبد الملك بن أبي سليمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 1 أخرجه أبو داود الحديث 3468، وابن ماجة 2/767، كتاب التجارات: باب إذا أسلم في نخل بعينه لم يطلع حديث 2283، والدارقطني 3/45، رقم 187، والبيهقي 6/30، كتاب البيوع: باب من سلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد به. وقال البيهقي: عطية بن سعد لا يحتج به. قال ابن أبي حاتم في العلل 1/387، رقم 1158: سألت أبي عن حديث رواه أبو بدر شجاع بن الوليد عن زياد بن خيثمة عن سعد الطائي عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من أسلم على شيء فلا يصرفه على غيره" قال أبي: إنما هو سعد الطائي عن عطية عن ابن عباس قوله اهـ. وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى 3/278: عطية هو العوفي لا يحتج بحديثه وإن كان قد روى عنه الجلسة. 2 أخرجه أبو داود 3/650-651، كتاب البيوع: باب في اقتضاء الذهب من الورق الحديث 3354، وأحمد 2/139، والترمذي 3/544، كتاب البيوع: باب ما جاء في الصرف الحديث 1242، والنسائي 7/283، كتاب البيوع: باب أخذ الورق من الذهب، وابن ماجة 2/760، كتاب التجارات: باب اقتضاء الذهب من الورق، الحديث 2262، وابن حبان 1128- موارد، وابن الجارود ص 220: باب ما جاء في الربا، الحديث 655، والدارقطني 3/23-24، كتاب البيوع، الحديث 81، والحاكم 2/44، كتاب البيوع، البيهقي 5/284، كتاب البيوع: باب اقتضاء الذهب من الورق، كلهم من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر به بزيادة: "ما لم تفترقا وبينكما شيء". وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفا. وقال البيهقي: تفرد برفعه سماك بن حرب عن سعيد بن جبير من أصحاب ابن عمر.==

وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد الطَّيَالِسِيِّ قَالَ سُئِلَ شُعْبَةُ عَنْ حَدِيثِ سِمَاكٍ هَذَا فَقَالَ شُعْبَةُ سَمِعْت أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ولم يرفعه ونا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ولم يرفعه ونا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَرَفَعَهُ لَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ وَأَنَا أُفَرِّقُهُ1. تَنْبِيهٌ الْبَقِيعُ الْمَذْكُورُ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ كَمَا وَقَعَ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ قَالَ النَّوَوِيُّ وَلَمْ تَكُنْ كَثُرَتْ إذْ ذَاكَ فِيهِ الْقُبُورُ2. وَقَالَ ابْنُ بَاطِيشٍ3: لَمْ أَرَ مَنْ ضَبَطَهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ بِالنُّونِ 1205 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ الْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَمِنْ طَرِيقِ ذُؤَيْبِ بْنِ عِمَامَةَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ فَوَهِمَ فَإِنَّ رَاوِيَهُ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ لَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ4. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَالْعَجَبُ مِنْ شَيْخِنَا الْحَاكِمِ كَيْفَ قَالَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ وَهُوَ خَطَأٌ وَالْعَجَبُ مِنْ شَيْخِ عَصْرِهِ أَبِي الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ حَيْثُ قَالَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ وَقَدْ حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بَشْرَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيِّ شَيْخِ الدَّارَقُطْنِيِّ

_ =وقد تعقب النووي في المجموع 9/329-330، قول البيهقي فقال: وهذا لا يقدح في رفعه وقد قدمنا مرات أن الحديث إذا رواه بعضهم مرسلا وبعضهم متصلا وبعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعا، كان محكوما بوصله ورفعه على المذهب الصحيح الذي قاله الفقهاء والأصوليين ومحققوا المحدثين من المتقدمين والمتأخرين. 1 ينظر: السنن الكبرى 5/284. 2 ينظر: المجموع 9/329-330. 3 هو العلامة المتفنن عماد الدين أبو المجد إسماعيل بن هبة الله بن باطيش الموصلي الشافعي. سمع ابن الجوزي وسكينة وحنبل. له كتاب طبقات الشافعية، ومشتبه النسبة، والمغني في لغات المهذب، ورجاله. وكان أصوليا متقنا. توفي سنة خمس وخمسين وست مئة. ينظر: شذرات الذهب 5/267، وسير أعلام النبلاء 23/319. 4 أخرجه الدارقطني 3/71، كتاب البيوع: الحديث 269، والحاكم 2/57، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع اللآلئ، والبيهقي 5/290، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الدين بالدين، من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع اللآلئ. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، وأخرجه الدارقطني 3/72، الحديث 270، والحاكم، والبيهقي من طريق ذؤيب بن عمامة ثنا حمزة بن عبد الواحد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وزاد: هو النسيئة بالنسيئة. وسكت عنه الحاكم، وتعقبه الذهبي بأن ذؤيبا واه. وقد ضعف البيهقي الطريقين.

فِيهِ فَقَالَ عَنْ مُوسَى غَيْرِ مَنْسُوبٍ ثُمَّ رَوَاهُ الْمِصْرِيُّ أَيْضًا بِسَنَدِهِ فَقَالَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الْعَزِيزِ الرَّبَذِيِّ وَهُوَ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ1، وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقِ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ وَقَالَ تَفَرَّدَ بِهِ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ2. وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَا تَحِلُّ عِنْدِي الرِّوَايَةُ عَنْهُ وَلَا أَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ غَيْرِهِ3. وَقَالَ أَيْضًا لَيْسَ فِي هَذَا حَدِيثٌ يَصِحُّ لَكِنَّ إجْمَاعَ النَّاسِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ دَيْنٍ بِدِينٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ أَهْلُ الْحَدِيثِ يُوهِنُونَ هَذَا الْحَدِيثَ وَقَدْ جَزَمَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ بِأَنَّ مُوسَى بْنَ عُبَيْدَةَ تَفَرَّدَ بِهِ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوَهْمَ فِي قَوْلِهِ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ مِنْ غَيْرِهِ. وَفِي الطَّبَرَانِيِّ مِنْ طَرِيقِ عِيسَى بْنِ سَهْلِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَنَهَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ أَبِيعُ هَذَا بِنَقْدٍ وَأَشْتَرِيهِ بِنَسِيئَةٍ حَتَّى يَبْتَاعَهُ وَيُحْرِزَهُ وَنَهَى عَنْ كَالِئٍ بِكَالِئٍ دَيْنٍ بِدِينٍ وَهَذَا لَا يَصْلُحُ شَاهِدًا لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فَإِنَّهُ مِنْ طَرِيقِ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ أَيْضًا عَنْ عِيسَى بْنِ سَهْلٍ وَكَانَ الْوَهْمُ فِيهِ مِنْ الرَّاوِي عَنْهُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْلَى زُنْبُورٍ4. تَنْبِيهٌ الْكَالِئُ مَهْمُوزٌ قَالَ الْحَاكِمُ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ حَسَّانَ هُوَ بيع النسيئة بالنيسئة وَكَذَا نَقَلَهُ أَبُو عُبَيْدَ فِي الْغَرِيبِ وَكَذَا نَقَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَهْلِ اللُّغَةِ5. وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ نَافِعٍ قَالَ هُوَ بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ6، وَيُؤَيِّدُ هَذَا نَقْلُ أَحْمَدَ الْإِجْمَاعَ الْمَاضِيَ وَقَدْ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي بَابِ الْخِلَافُ فِيمَا يَجِبُ بِهِ الْبَيْعُ بِلَفْظِ نَهَى عَنْ الدَّيْن بِالدَّيْنِ7. 1206 - حَدِيثُ ابْنُ عُمَرَ كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنْ الرُّكْبَانِ جُزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَهُ طُرُقٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ8.

_ 1 ينظر: البيهقي في السنن الكبرى 5/290. 2 أخرجه ابن عدي في الكامل 6/2335، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى 5/290. وقال البيهقي: وقد رواه عبيد الله بن موسى وزيد بن الحباب وغيرهما عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. 3 ينظر: الكامل لابن عدي 6/2335. 4 ينظر: نصب الراية 4/40. 5 ينظر النهاية في غريب الحديث 4/194. 6 ينظر البيهقي في السنن الكبرى 5/290. 7 توبع موسى بن عبيدة الربذي على هذا الحديث لكن قد تابعه من هو أسوأ حالا منه وهو إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي الكذاب شيخ الشافعي. أخرجه عبد الرزاق 8/90، رقم 14440. 8 تقدم تخريجه.

1207 - قَوْلُهُ رُوِيَ مُرْسَلًا وَمُسْنَدًا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ صَاعُ الْبَائِعِ وَصَاعُ الْمُشْتَرِي ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ جَابِرٍ وَفِيهِ ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ1، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ فِي الْبَزَّارِ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ الْجَرْمِيِّ عَنْ مَخْلَدِ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ لَا نَعْلَمُهُ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ2. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُمَا ابْنُ عَدِيٍّ بِإِسْنَادَيْنِ ضَعِيفَيْنِ جِدًّا3، وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ عُثْمَانَ وَحَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ كَانَا يَبْتَاعَانِ التَّمْرَ وَيَخْلِطَانِهِ فِي غَرَائِرَ ثُمَّ يَبِيعَانِهِ بِذَلِكَ الْكَيْلِ فَنَهَاهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ أَنْ يَبِيعَا حَتَّى يَكِيلَاهُ لِمَنْ ابْتَاعَهُ مِنْهُمَا4، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْحَسَنِ عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَقَالَ فِي آخِرِهِ فَيَكُونُ لَهُ زِيَادَتُهُ وَعَلَيْهِ نُقْصَانُهُ5. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رُوِيَ مَوْصُولًا مِنْ أَوْجُهٍ إذَا ضُمَّ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ قَوِيَ مَعَ مَا ثَبَتَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ6.

_ 1 أخرجه ابن ماجة 2/750، كتاب التجارات: باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض، الحديث 2228، والدارقطني 3/8، كتاب البيوع، الحديث 24، والبيهقي 5/316، كتاب البيوع: باب الرجل يبتاع طعاما كيلا فلا يبيعه حتى يكتاله لنفسه، من حديث ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. وقال البوصيري في الزوائد 2/183: هذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أبو عبد الرحمن الأنصاري اهـ. 2 أخرجه البزار 2/86، الحديث 1265، والبيهقي 5/316، كتاب البيوع: باب الرجل يبتاع طعاما كيلا فلا يبيعه حتى يكتاله لنفسه من حديث مسلم بن أبي مسلم عن مخلد بن الحسين عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع طعام حتى يجري فيه الصاعان فيكون للبائع الزيادة وعليه النقصان. وقال البيهقي: إنه غير قوي. وقال الهيثمي في المجمع 4/101، رواه البزار وفيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح اهـ. وكلام الهيثمي فيه نظر فإن مسلما ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ. 3 أخرجه ابن عدي في الكامل 3/886، من طريق خالد بن يزيد القسري عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك بلفظ: نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان فيكون لك زيادته وعليك نقصانه. وقال ابن عدي في ترجمه خالد: أحاديثه كلها لا يتابع عليها لا إسنادا ولا متنا ولم أر لهم فيه قولا بل غفلوا عنه وهو عندي ضعيف. 4 أخرجه عبد الرزاق 8/38-39، رقم 14213. 5 أخرجه ابن أبي شيبة 7/197، رقم 2874، والبيهقي في السنن الكبرى 5/316. 6 ينظر: البيهقي في السنن الكبرى 5/316.

باب الأصول والثمار

بَابُ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ 1208 - حَدِيثُ "مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ1، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ" الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ قَدْ أُبِّرَتْ وَأَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا عَنْ مَالِكٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ ثَابِتٌ عِنْدَنَا وَبِهِ نَأْخُذُ2.

_ 1 تأبير النخل: تلقيحه، يقال: نخلة مؤبرة ومأبورة، والاسم منه: الإبار، على وزن الإزار، يقال: تأبر الفسيل: إذا قبل الإبار. 2 أخرجهالبخاري 4/401، كتاب البيوع: باب من باع مخلا قد أبرت ... الحديث 2204، ومسلم 3/1172، كتاب البيوع: باب من باع نخلا عليها ثمر، الحديث 77/1543. وأبو داود 2/289، كتاب البيوع: باب في العبد يباع وله مال حديث 3433، والنسائي 7/297، كتاب البيوع: باب العبد يباع ويستثني المشتري ماله، والترمذي 3/546، كتاب البيوع: باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد له مال حديث 1244، وابن ماجة 2/745-746، كتاب التجارات: باب ما جاء فيمن باع نخلا مؤبرا أو عبدا له مال، حديث 2211، والدارمي 2/253، كتاب البيوع: باب فيمن باع عبدا وله مال، وعبد الرزاق 8/135، رقم 14620، وأبو داود الطيالسي 1/266-منحة رقم 1334، وابن طهمان في مشيخته رقم 179، وابن الجارود 628، وأبو يعلى 9/307-308، رقم 5427، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/53، والحميدي في مسنده 2/277، رقم 613، والبيهقي 5/324، والبغوي في شرح السنة 4/274- بتحقيقنا، من طريق الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع". وقال الترمذي: حديث ابن عمر: حديث حسن صحيح. هكذا روي من غير وجه عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فماله للذي باعه، إلا أن يشترك المبتاع". وقد روي عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر أنه قال: من باع عبدا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترط الممبتاع. هكذا رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع، الحديثين. وقد روى عكرمة بن خالد عن ابن عمر، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نحو حديث سالم، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال محمد بن إسماعيل: حديث الزهري عن سالم، عن أبيه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أصح ما جاء في هذا الباب. قلت: أما طريق نافع عن ابن عمر. أخرجه مالك 2/617، كتاب البيوع: باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله حديث 9، والشافعي في الأم 3/41، وأحمد 2/63، والبخاري 5/369-370، كتاب الشروط: باب إذا باع نخلا==

تَنْبِيهٌ وَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ الرَّافِعِيِّ قَبْلَ أَنْ تُؤَبَّرَ وَهُوَ غَلَطٌ مِنْ النَّاسِخِ وَكَذَا عَزَاهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ في المطلب للمختصر فَوَهِمَ وَقَدْ ذَكَرَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي النِّهَايَةِ عَنْ الْمُخْتَصَرِ عَلَى الصَّوَابِ 1209 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ نَخْلًا مِنْ آخَرَ وَاخْتَلَفَا فَقَالَ الْمُبْتَاعُ أَنَا أَبَّرْتُهُ بَعْدَ مَا ابْتَعْتُ قَالَ الْبَائِعُ أَنَا أَبَّرْتُهُ قَبْلَ الْبَيْعِ فَتَحَاكَمَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى بِالثَّمَرَةِ لِمَنْ أَبَّرَ مِنْهُمَا الْبَيْهَقِيّ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ مِنْ مُرْسَلِ عَطَاءٍ1 وَعَزَاهُ ابْنُ الطَّلَّاعِ فِي الْأَحْكَامِ إلَى الدَّلَائِلِ لِلْأَصِيلِيِّ مُسْنَدًا عن ابْنِ عُمَرَ حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَنْجُوَ مِنْ الْعَاهَةِ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ 1210 - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَخْرَجَهُ عَنْهُ الشَّافِعِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ حَتَّى يَبْدُوَ

_ == قد أبرت حديث 2716، ومسلم 3/1172، كتاب البيوع: باب من باع نخلا عليها ثمر حديث 78/1543، وأبو داود 2/289، كتاب البيوع: باب في العبد يباع وله مال، حديث 3434، وابن ماجة 2/745، كتاب التجارات: باب ما جاء فيمن باع نخلا مؤبرا أو عبدا له مال حديث 2210، والبيهقي 5/324، كلهم من طريق نافع عن ابن عمر به وأما طريق نافع عن ابن عمر عن عمر أنه قالك من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. فأخرجه البخاري 5/60، كتاب الشرط والمساقاة: باب الرجل يكون له ممر أو شرب ... حديث 2379، وقد روي هذا مرفوعا. فقال ابن أبي حاتم في العلل 1/392، رقم 1175، سمعت أبا زرعة وحدثنا عن إبراهيم بن أبي موسى، عن هشيم عن سفيان بن حسين عن الزهري، عن سالم عن أبيه عن عمر بن الخطاب، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع" فقال أبو زرعة: ليس هذا الحديث بمحفوظ والصحيح سالم عن أبيه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أما طريق عكرمة بن خالد: أخرجه عبد الرزاق 8/135، رقم 14621، والبيهقي 5/325، من طريق عكرمة بن خالد عن ابن عمر. قال ابن أبي حاتم في العلل 1/377، رقم 1122. سألت أبي عن حديث رواه قتادة وحماد بن سلمة عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" قال: إني كنت أستحسن هذا الحديث من هذا الطريق حتى رأيت من حديث بعض الثقات عن عكرمة بن خالد عن الزهري عن ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال أبي: فإذا الحديث قد عاد إلى الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 1 أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار 4/318، كتاب البيوع: باب ثمر الحائط يباع أصله حديث 3383، من طريق الشافعي وهو في الأم 4/42.

صَلَاحُهُ حُمْرَتُهُ وَصُفْرَتُهُ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ مَا صَلَاحُهُ قَالَ تَذْهَبُ عَاهَتُهُ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ1، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ2، وَأَبِي هُرَيْرَةَ3، وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ4، وَغَيْرِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَفِيهِ قِصَّةٌ5. 1211 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرَأَيْت إذَا منع الله الثمرة فبم يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ6، وَقَدْ بَيَّنْت فِي الْمُدْرَجِ أَنَّ هَذِهِ الْجُمْلَةَ مَوْقُوفَةٌ مِنْ قَوْلِ أَنَسٍ وَأَنَّ رَفْعَهَا وَهْمٌ7 وَبَيَانُهَا عِنْدَ مُسْلِمٍ 1212 - حَدِيثُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا تُزْهِي قَالَ: " تَحْمَرُّ أَوْ تَصْفَرُّ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَفْظُ مُسْلِمٍ حَتَّى تَحْمَارَّ وَتَصْفَارَّ8، وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ حَتَّى تُشَقِّحَ قِيلَ وَمَا تُشَقِّحُ قَالَ تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا9، وَبَيَّنَ فِي

_ 1 أخرجه البخاري 4/394، كتاب البيوع: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، حديث 2194، ومسلم 3/1165، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها حديث 49، 50/1534، 1535، من حديث ابن عمر. 2 أخرجه مسلم 3/1167، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، حديث 53، 54/1536. 3 أخرجه مسلم 3/1167، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، حديث 56/1538. 4 أخرجه البخاري 5/130، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة حديث 2191. 5 أخرجه البخاري 5/130، كتاب البيوع: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها حديث 2193. 6 تقدم تخريجه. 7 وقد رجح هذا أيضا أبو زرعة وأبو حاتم فقال ابن أبي حاتم في العلل 1/378-379، رقم 1129: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه محمد بن عباد عن عبد العزيز الدراوردي عن حميد عن أنس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إن لم يثمرها الله فيم يستحل أحدكم مال أخيه" فقالا: هذا خطأ إنما هو كلام أنس، قال أبو زرعة كذا يرويه الدراوردي ومالك بن أنس مرفوع والناس يروونه موقوف من كلام أنس اهـ. 8 أخرجه البخاري 4/398، كتاب البيوع: باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، الحديث 2198، ومسلم 3/1190، كتاب المساقاة: باب وضع الجوائح، الحديث 15/1555. ومالك 2/618، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها حديث 11، والنسائي 7/264، كتاب البيوع: باب شراء الثمار حتى يبدو صلاحها، وابن الجارود رقم 604، وأحمد 3/115، وأبو يعلى 10/392، رقم 3740، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/24، والبيهقي 5/300، كتاب البيوع: باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار، وأبو نعيم في الحلية 6/340، والبغوي في شرح السنة 4/269- بتحقيقنا، من طريق حميد الطويل عن أنس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع الثمار حتى تزهي فقيل: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. 9 أخرجه البخاري 5/139، كتاب البيوع: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، حديث 2196.

مُسْلِمٍ أَنَّ السَّائِلَ عَنْ ذَلِكَ غَيْرُ سَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ رَاوِيهِ عَنْ جَابِرٍ وَلِلْبَزَّارِ بإسناد صحيح عن طاوس عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُطْعِمَ. تَنْبِيهٌ تُزْهَى مِنْ أَزْهَى وَتَزْهُو مِنْ زَهَا وَكِلَاهُمَا مَسْمُوعٌ حَكَاهُمَا الْجَوْهَرِيُّ1. حَدِيثُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْبُيُوعِ عَنْ أَنَسٍ حَدِيثُ نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ يَأْتِي 1213 - حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الزَّرْعَ بِمِائَةٍ فَرَقٍ مِنْ الْحِنْطَةِ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ التَّمْرَ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ بِمِائَةِ فَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْهُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْت لِعَطَاءٍ أَفَسَّرَ لَكُمْ جَابِرٌ الْمُحَاقَلَةَ كَمَا أَخْبَرْتَنِي قَالَ نَعَمْ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ نَحْوُهُ2، وَاتَّفَقَا عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ التَّمْرِ

_ 1 بعض اللغويين يفرق بين زها وأزهى في المعنى، فيرون أن زها بمعنى نبتت ثمرته، وأزهى بمعنى أحمر أو أصفر، وبعضهم على أن المعنى واحد فمن فرق بينهما قال: لا يصح إلا تزهي من أزهى، وقد فسره النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأن يحمر. انظر سنن النسائي 7/264، وإليه ذهب أبو عبيد الأصمعي والأخفش وابن الأعرابي والخليل. ومن رأى أنهما بمعنى صحيح الروايتين، تزهو، وتزهي، ومنهم أبو زيد والزجاج وابن الأعرابي في رواية ثعلب. وانظر العين 4/74، وغريب الحديث 3/283، 284، 1/233، 234، وتهذيب اللغة 6/371-373، وشرح ألفاظ المختصر، وفعلت وأفعلت، للزجاج 45، والفائق 2/137، والنهاية 2/323، والصحاح والمصباح زها. 2 أخرجه البخاري 5/60-61، كتاب الشرب والمساقاة: باب حلب الإبل على الماء، حديث 2381، ومسلم 3/1174، كتاب البيوع: باب النهي عن المحاقلة والمزابنة حديث 82/1536، والشافعي 2/152، رقم 525، والنسائي 7/263، كتاب البيوع: باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، وأحمد 3/360، من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... وذكر الحديث. وأخرجه أحمد 3/364، ومسلم 3/1175، كتاب البيوع: باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، الحديث 85/1536، وأبو داود 3/693-694، كتاب البيوع: باب المخابرة، الحديث 3404، والنسائي 7/296، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم، وابن ماجة 2/747، كتاب التجارات: باب بيع الثمار سنين والجائحة، الحديث 2218، والترمذي 3/605، كتاب البيوع: باب ما جاء في المخابرة والمعامة، حديث 1313، وابن الجارود ص 205، كتاب المبايعات: باب النهي عنها من الغرر وغيره، الحديث 598، والبيهقي 5/304، كتاب البيوع: باب من باع ثمر حائطه واستثنى منه مكيلة مسماة فلا يجوز، من حديث جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة، وعن الثنيا ورخص في العريا. لفظ مسلم، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا1، وَأَخْرَجَهُ عَنْهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ. قَالَ الشَّافِعِيُّ وَتَفْسِيرُ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ فِي الْأَحَادِيثِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْصُوصًا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ رِوَايَةِ مَنْ رَوَاهُ انْتَهَى. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ2، وَابْنِ عُمَرَ3، وَابْنِ عَبَّاسٍ4، وَأَنَسٍ5، وَأَبِي هُرَيْرَةَ6، وَكُلُّهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فِي النَّسَائِيّ7، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي الطَّبَرَانِيِّ8. تَنْبِيهٌ الْمُحَاقَلَةُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْحَقْلِ جَمْعِ حَقْلَةٍ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَهِيَ السَّاحَاتُ جَمْعُ سَاحَةٍ9. 1214 - حَدِيثُ جَابِرٍ نَهَى عَنْ المزابنة وهي بيع الثمر بِالتَّمْرِ إلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْهُ وَاتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَيْهِ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ10.

_ 1 أخرجه أحمد 2/5، والبخاري 4/384، كتاب البيوع: باب بيع المزابنة، الحديث 2185، ومسلم 3/1171، كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العريا، الحديث 72/1542، وأبو داود 3/658، كتاب البيوع: باب في المزابنة، الحديث 3361، والنسائي 7/266، كتاب البيوع: باب بيع الكرم بالزبيب، وابن ماجه 2/761-762، كتاب التجارات: باب المزابنة والمحاقلة الحديث 2265، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/33، كتاب البيوع: باب العرايا، عنه: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا. 2 أخرجه أحمد 3/6، 8، 60، والدارمي 2/252، كتاب البيوع: باب في المحاقلة والمزابنة، والبخاري 4/384، كتاب البيوع: باب بيع المزابنة، الحديث 2186، ومسلم 3/1179، كتاب البيوع: باب كراء الأرض، الحديث 105/1546، والنسائي 7/39، كتاب المزارعة: باب النهي عن كراء الأرض، وعنه: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر على رؤوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض. 3 تقدم تخريجه. 4 أخرجه أحمد 1/224، والبخاري 4/384، كتاب البيوع: باب بيع المزابنة الحديث 2187، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/33، كتاب البيوع: باب العرايا، عنه قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المحاقلة والمزابنة. 5 أخرجه البخاري 4/404، كتاب البيوع: باب في بيع المخاصرة حديث 2207. 6 أخرجه البخاري 2/392، 419، 484، ومسلم 3/1179، كتاب البيوع: باب كراء الأرض، الحديث 104/1545، والترمذي 3/527، كتاب البيوع: باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، الحديث 1224، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/33، كتاب البيوع: باب العرايا، عنه قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المحاقلة والمزابنة. 7 أخرجه النسائي 7/39، كتاب المزارعة: باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض. 8 أخرجه الطبراني في الكبير 6/102، رقم 5635. 9 ينظر: النهاية في غريب الحديث 1/419. 10 تقدم تخريجه من حديث جابر وغيره.

1215 - حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثمر بِالتَّمْرِ إلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا عَنْهُ1. 1216 - حَدِيثُ رَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ دَاوُد وَهُوَ ابْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا2.

_ 1 أخرجه أحمد 4/140، والبخاري 5/50، كتاب المساقاة: باب الرجل يكون له ثمر أو شرب في حائط أو نخل، الحديث 2383، ومسلم 3/1170-1171، كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، الحديث 70/1540، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/29-30، كتاب البيوع: باب العرايا من حديث بشر بن يسار أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم. وأخرج البخاري 4/387، كتاب البيوع: باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة، الحديث 2191، ومسلم 3/1170-1171، كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا بالعرايا والرخصة في ذلك، الحديث 68/1540، وأبو داود 3/661، كتاب البيوع: باب في بيع العرايا، الحديث 3663، والترمذي 3/596، كتاب البيوع: باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك، الحديث 1303، والنسائي 7/268، كتاب البيوع: باب العرايا بالرطب، من جهة بشير فقال: سمعت سهل بن أبي حثمة: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص بالعرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. 2 العرايا لغة: واحدتها عرية، وهي النخلة التي يعريها صاحبها رجلا محتاجا، والإعراء أن يجعل له ثمرة عامها، فقال بعض العرب، منا من يعرى، وهو أن يشتري الرجل النخل يستثني نخلة، أو نخلتين. قال الأزهري: ويجوز أن تكون العرية مأخوذة من عرى يعرى كأنها عريت من جملة التحريم، وأعرى فلانا فلانا ثمرة نخلة إذا أعطاه إياها يأكلها رطبا، وليس في هذا بيع، إنما فضل ومعروف، وقيل: هي من عراه، يعروه إذا قصده، أو من عرى يعرى، وإذا خلع ثوبه وأعراه النخلة: وهبه. انظر: الصحاح 6/2424، تاج العروس 10/240، لسان العرب 19/278. واصطلاحا: هي عند الأحناف: العرية عند الأحناف محمولة على الهبة والعطية، واسم البيع وقع عليها مجازا، عن أبي يوسف عن أبي حنيفة، قال: معنى العرية أن يعرى الرجل الرجل ثمر نخلة، فلم يسلم ذلك إليه حتى يظهر له ألا يمكنه ذلك، فيعطيه مكانه خرصا ثمرا، فيخرج بذلك عن إخلاف الوعد. وهي عند المالكية: في النخل وفي جميع الثمار كلها مما يبس، ويدخر، مثل العنب والتين والجوز واللوز، وما أشبهه. وهي عند الشافعية: التي رخص رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بيعها أن قوما شكوا إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن الرطب يحضر وليس عندهم ما يشترون به من ذهب ولا ورق، وعندهم ثمر من قوت سنتهم، فرخص لهم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يشتروا العرية، بخرصها ثمرا يأكلونها رطبا، لا يشتري من العرايا إلا أقل من خمسة أوسق. وهي عند الحنابلة: أن يوهب للإنسان من النخل ما ليست فيه خمسة أوسق، فيبيعها بخرصها من التمر لمن يأكلها رطبا.==

بِخَرْصِهَا1 فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ شَكَّ دَاوُد هو فِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ

_ =ينظر: تبيين الحقائق 4/48، بدائع الصنائع 2/547، الحجة على أهل المدينة 2/547، البحر الرائق 6/82، المدونة 4/258، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/179، الأم 3/56، المهذب 1/281، مغني المحتاج 2/93، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 4/157، المغني 4/56، كشاف القناع 3/258. 1 الخرص لغة: الحزر والتخمين والقول بغير علم، منه قوله تعالى: {قتل الخراصون} . واصطلاحا: حزر ما يجيء على النخيل أو العنب تمرا أو زبيبا. وهو سنة: في الرطب والعنب للذين تجب فيهما الزكاة بشرط بدو الصلاح، أما قبله فلا يجوز؛ إذ لا حق للمحققين، ولا ينضبط المقدار لكثرة العاهات قبل بدو الصلاح، ولو بدا صلاح نوع دون آخر، ففي جواز خرص الكل وجهان: أرجحهما: الجواز، ويوجه بأن ما لم يبدو صلاحه تابع في البيع بما بدا صلاحه متى اتحد بستان وجنس وحمل، وعقد وإن اختلفت الأنواع، وخرج بالتمر والعنب إلى تعذر الحرز فيه لاستتار حبه؛ ولأنه لا يؤكل غالبا رطبا، بخلاف الثمرة، وفي الشبراملي: توقف ابن قاسم فيما لو بدا صلاح حبه من نوع هل يجوز خرصه، ويجري فيه الوجهان. أقول: القياس جواز الخرص أخذا مما قالوه فيما لو بدا صلاح حبه في بستان، حيث يجوز بيع الكل بلا شرط قطع. حكمة مشروعية الخرص. حكمته: الرفق بالمالك والمستحقين، فإن رب المال يملك التصرف بالخرص، ويعرف الساعي حق المساكين، فيطالب به، والدليل على ندبه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا، كما تؤخذ زكاة النخل تمرا. رواه الترمذي، وابن حبان وغيرهما، وا روي أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرص حديقة امرأة بنفسه، وإنما جعل النخل أصلا في الحديث؛ لما روي أن خيبر فتحت أول سنة سبع من الهجرة، وبعث النبي إليهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يخرص النخل، فكان خرصه معروفا عندهم، فلما فتح صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطائف وبها العنب الكثير، أمر بخرصه كخرص النخل المعروف عندهم، ولأن النخيل كانت عندهم أكثر وأشهر فصارت أصلا لغلبتها. ولا فرق في الخرص بين الثمار البصرة وغيرها وا قاله الماوردي من أنه يحرم خرص ثمار البصرة لكثرتها، وكثرة المؤنة في خرصها فقد رده الأصحاب، وقالوا: إنها طريقة ضعيفة تفرد بها. وصفته: أن يطوف بالنخلة، ويرى جميع عناقيدها، ويقول: خرصها كذا وكذا، ثم يفعل بالنخلة الأخرى كذلك، ثم باقي الحديقة، ولا يجوز الاقتصار على رؤية البعض، وقياس الباقي عليه لأنها تتفاوت، ويخرص كل نخلة رطبا، ثم تمرا، لأن الأرطاب تتفاوت، فإن اتحد النوع جاز أن يخرص الجميع رطبا، ثم تمرا. وإنما لم يجز الاقتصار على رؤية البعض، لأنه اجتهاد، فوجب بذل المجهود فيه، وقيل: إن الطواف لكل نخلة ليس بواجب، بل مستحب، لأن فيه مشقة. والأصح: أنه إن كانت الثمار على السعف ظاهرة فمستحب كتمر العراق، وإن استترت كتمر الحجاز فشرط.==

كَذَلِكَ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيِّ سَمِعْت مَالِكًا وَسَأَلَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الرَّبِيعِ أَحَدَّثَك دَاوُد عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَذَكَرَهُ دُونَ مَا فِي آخِرِهِ وَذَكَرَ فِي كِتَابِ الشُّرْبِ مِنْ صَحِيحِهِ ذَلِكَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ1.

_ =والمشهور: أنه يخرص جميع النخل والعنب، ولا يترك للمالك شيئا، وما صح من قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث، فدعوا الربع" حمله الشافعي رضي الله عنه على تركهم له ذلك من الزكاة، ليفرقه بنفسه على فقراء أقاربه وجيرانه لطعمهم في ذلك منه، لا على ترك بعض الأشجار من غير خرص جمعا بينه وبين الأدلة المطالبة لإخراج زكاة التمر، والزبيب وفي قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فخذوا ودعوا" إشارة لذلك أي: إذا خرصتم الكل فخذوا بحساب الخرص، واتركوا له شيئا مما خرص، فجعل الترك بعد الخرص المقتضي للإيجاب، فيكون المتروك له قدرا يستحقه الفقراء ليفرقه هو. والثاني: أنه يترك للمالك، ثمر نخلة، أو نخلات يأكله أهله، تمسكا بظاهر الخبر المذكور، وهو صحيح لم يتكلموا فيه بجرح ولا تعديل، رواه أبو داود والترمذي والنسائي ثم إنه يكفي خارص واحد على المشهور؛ لأن الخرص نشأ عن اجتهاد فكان كالحاكم، وما روي من أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يبعث مع ابن رواحة واحدا يجوز أن يكون معينا، أو كاتبا. وقيل يشترط اثنان، كالتقويم والشهادة. وقطع بعضهم بالأول. ولا فرق في هذا بين ما إذا كان صبيا أو مجنونا أو غيرهما. وقيل: إذا كان صبيا، أو مجنونا، أو سفيها، اشترط اثنان، وإلا كفى واحدا، ولا يجوز للحاكم بعث الخارص، إلا بعد ثبوت معرفته عنده، ولا يكفي مجرد قوله، فإن لم يبعث الحاكم خارصا، أو لم يكن حكم المالك عدلين عامين بالخرص يخرصان عليه لينتقل الحق إلى الذمة، ويتصرف في الثمرة، ولا يكفي واحد احتياطا للفقراء، ولأن التحكيم هنا على خلاف الأصل رفقا بالمالك، ومحل جواز الخرص إذا كان المالك موسرا، فإن كان معسرا فلا لما فيه من ضرر المستحقين. ولو اختلف الخارصان في المقدار، وقف الأمر إلى تبين المقدار منهما أو من غيرهما. وقيل: يؤخذ بالأقل، لأنه اليقين، وقيل: يخرصه ثالث، ويؤخذ بقول من هو أقرب إلى خرصه، ولا يكفي خرصه هو، وإن احتاط للفقراء؛ لاتهامه، وإنما صدق في عدد الماشية؛ لأنه إذا ادعى دون ما ذكره الساعي فقد ادعى عدم الوجوب، وهو الأصل من أن الساعي ثم يمكنه من العدد، فإن رأى منه ريبة عد، وهنا تحققنا الوجوب، وهو متعلق بالعين، ويريد نقله من العين إلى الذمة والأصل عدم انقطاع التعلق بالعين، فعمل بالأصل فيهما. 1 أخرجه مالك 2/620، كتاب البيوع: باب ما جاء في بيع العرية، الحديث 14، والبخاري 4/387، كتاب البيوع: باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة، الحديث 2190، وفي 5/50، كتاب المساقاة: باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، الحديث 2362، ومسلم 3/1171، وأبو داود 3/662، كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، الحديث 71/1541، وأبو داود 3/662، كتاب البيوع: باب في مقدار العرية، الحديث 3364، والترمذي 3/595، كتاب البيوع: باب ما جاء في العريا، الحديث 1301، والنسائي 7/268، كتاب البيوع: باب بيع العرايا بالرطب، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/30، كتاب البيوع: باب العرايا، كلهم من طيق مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة به.

1217 - حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ سَمِعَ رِجَالًا مُحْتَاجِينَ مِنْ الْأَنْصَارِ شَكَوْا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الرُّطَبَ يَأْتِي وَلَا نَقْدَ بِأَيْدِيهِمْ يَبْتَاعُونَ بِهِ رُطَبًا يَأْكُلُونَهُ مَعَ النَّاسِ وَعِنْدَهُمْ فُضُولُ قُوتٍ من ثمر فَرَخَّصَ لَهُمْ أَنْ يَبْتَاعُوا الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنْ التَّمْرِ1 هَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ بِغَيْرِ إسْنَادٍ فَقَالَ قِيلَ لِمَحْمُودِ بْنِ لَبِيَدٍ أَوْ قَالَ مَحْمُودُ بْنُ لَبِيَدٍ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَإِمَّا غَيْرُهُ مَا عَرَايَاكُمْ هَذِهِ قَالَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَسَمَّى رِجَالًا مُحْتَاجِينَ فَذَكَرَهُ2، وَذَكَرَهُ فِي اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ فَقَالَ وَالْعَرَايَا الَّتِي أَرْخَصَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا ذَكَرَهُ مَحْمُودُ بْنُ لَبِيَدٍ قَالَ سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقُلْت مَا عَرَايَاكُمْ هَذِهِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمَعْرِفَةِ عَنْ الشَّافِعِيِّ مُعَلَّقًا أَيْضًا3 وَقَدْ أَنْكَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُد عَلَى الشَّافِعِيِّ وَرَدَّ عَلَيْهِ ابْنُ سُرَيْجٍ إنْكَارَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ إسْنَادًا وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ لَمْ يَذْكُرْ الشَّافِعِيُّ لَهُ إسْنَادًا فَبَطَلَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ حُجَّةٌ. وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ لَمْ يُسْنِدْهُ الشَّافِعِيُّ لِأَنَّهُ نَقَلَهُ مِنْ السِّيَرِ. تَنْبِيهٌ قَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ فِي الْكَافِي بَعْدَ أَنْ سَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهُوَ وَهْمٌ مِنْهُ [1218] حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ وَفِي لَفْظٍ لِلنَّسَائِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ الْجَوَائِحَ4.

_ 1 أخرجه مالك 2/619-620، كتاب البيوع: باب ما جاء في بيع العرية، الحديث 14، وأحمد 5/181، 182، 186، 190، 192، والبخاري 4/383-384، باب بيع المزابنة، الحديث 2184، و2188، وفي 5/50، كتاب المساقاة: باب الرجل يكون له ممر أو شرب من حائط أو في نخل، الحديث 2380، ومسلم 3/1169، كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، الحديث 60/267، وأبو داود 3/595، كتاب البيوع: باب ما جاء في العرايا، الحديث 1302، والنسائي 7/267، كتاب البيوع: باب بيع الكرم بالزبيب، وباب بيع العرايا بخرصها تمرا، وباب بيع العرايا بالرطب، وابن ماجة 2/762، كتاب التجارات: باب بيع العرايا بخرصها تمرا، الحديث 2269، والدارمي 2/168، والحميدي 399، وابن الجارود 658، والطبراني في الصغير 1/22، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/29، والبيهقي 5/31، عن زيد بن ثابت. 2 ذكره الشافعي في الأم 3/54، معلقا دون إسناد. وينظر: معرفة السنن والآثار 4/342-343، كتاب البيوع: باب بيع العرايا حديث 3446. 3 ينظر: معرفة السنن والآثار 4/343، كتاب البيوع: باب بيع العرايا حديث 3447. 4 أخرجه الشافعي 2/151، كتاب البيوع: باب فيما نهى عنه من البيوع، الحديث 522، وأحمد 3/309، ومسلم 3/1191، كتاب المساقاة: باب وضع الجوائح، الحديث 17/1554، والنسائي 7/265، كتاب البيوع: باب وضع الجوائح، وابن الجارود ص 205، باب المبايعات المنهي عنها، الحديث 597، وص 216، أبواب القضاء في البيوع، الحديث 640، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/34، كتاب البيوع: باب الرجل يشتري الثمرة فيقبضها فيصيبها جائحة، والبيهقي 5/306،==

1219 - حَدِيثُ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ تَمْرَةً فَأَذْهَبَتْهَا الْجَائِحَةُ فَسَأَلَهُ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ فأبى أن لا يَفْعَلَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال "يتألى أن لا يَفْعَلَ خَيْرًا" فَأُخْبِرَ الْبَائِعُ بِمَا ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَحَ بِهِ لِلْمُبْتَاعِ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِهِ نَحْوُهُ مُرْسَلٌ1، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ مَوْصُولًا وَقَالَ حَارِثَةُ ضَعِيفٌ2 وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ مُخْتَصَرًا3.

_ = كتاب البيوع: باب ما جاء في وضع الجائحة، كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق عن جابر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح. وقال بعضهم: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وضع الحوائج. 1 أخرجه مالك 2/621، كتاب البيوع: باب الجائحة في بيع الثمار والزرع، حديث 15، وعنه الشافعي 2/149، كتاب البيوع: باب فيما نهى عنه من البيوع حديث 511. 2 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/305. 3 أخرجه البخاري 5/648، كتاب الصلح: باب هل يشير الإمام بالصلح، حديث 2705، ومسلم 3/1191-1192، كتاب البيوع: باب استحباب الوضع من الدين حديث 19/1557.

باب معاملة العبيد

8 _بَابُ مُعَامَلَةِ الْعَبِيدِ 1220 - حَدِيثُ "مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ" الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ4، وَلِأَبِي دَاوُد وَابْنِ حِبَّانَ عَنْ جَابِرٍ نَحْوُهُ5، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ نَحْوُهُ6.

_ 4 تقدم تخريجه. 5 أخرجه أبو داود 3/268، كتاب البيوع: باب في العبد وله مال حديث 3435، وابن حبان 4924. 6 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/326.

باب اختلاف المتبايعين

9_بَابُ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ 1221 - حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ" الشَّافِعِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ إسْمَاعِيلِ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الملك بن عمير عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَتَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ حَضَرْتُ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأمر البائع أَنْ يُسْتَحْلَفَ ثُمَّ يُخَيَّرَ الْمُبْتَاعُ إنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدَةَ أَيْضًا وَفِيهِ انْقِطَاعٌ7 عَلَى مَا

_ 7 أخرجه أحمد 1/466، والدارقطني 3/19، كتاب البيوع: حديث 62، والحاكم 2/48، والبيهقي في السنن الكبرى 5/333، كتاب البيوع: باب اختلاف المتبايعين. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح إن كان سعيد بن سالم حفظ في إسناده عبد الملك بن عمير فقد حدثناه أبو بكر ثنا محمد بن إدريس الشافعي فذكر الحديث وفي آخره: قال أحمد بن حنبل: أخبرت عن هشام بن يوسف عنابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيد قال أحمد بن حنبل: =

عُرِفَ مِنْ اخْتِلَافِهِمْ فِي صِحَّةِ سَمَاعِ أَبِي عُبَيْدَةَ مِنْ أَبِيهِ1، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى إسْمَاعِيلِ بْنِ أُمَيَّةَ ثُمَّ عَلَى ابْنِ جُرَيْجٍ فِي تَسْمِيَةِ والد عَبْدِ الْمَلِكِ هَذَا الرَّاوِيَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ فَقَالَ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ كَمَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ2، وَوَقَعَ فِي النَّسَائِيّ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُبَيْدٍ3، وَرَجَّحَ هَذَا أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ4، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْبُخَارِيِّ5، وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَالْحَاكِمُ6. وَرَوَى الشَّافِعِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ نَحْوُهُ بِلَفْظِ الْبَابِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ7. وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَفِيهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ8.

_ =وقال حجاج الأعور: عبد الملك بن عبيد. 1 تقدم الكلام على الانقطاع بين أبي عبيد بن عبد الله بن مسعود وأبيه في غير موضع. 2 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/333، كتاب البيوع: باب اختلاف المتبايعين. 3 أخرجه النسائي 7/303، كتاب البيوع: باب اختلاف المتبايعين في الثمن. 4 ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 5/333. 5 ينظر التاريخ الكبير 5/424. 6 تقدم تخريجه. 7 أخرجه أحمد 1/466، والترمذي 3/570، كتاب البيوع: باب ما جاء إذا اختلف البيعان، الحديث 1270، والبيهقي 5/332، كتاب البيوع: باب اختلاف المتبايعين، من طريق محمد بن عجلان عن عون بن عبد الله به. وأخرجه البيهقي 5/332، كتاب البيوع: باب اختلاف المتبايعين، من طريق يعقوب بن عبد الرحمن بن عجلان، عن عون بن عبد الله بن عتبة، أن ابن مسعود، والأشعث بن قيس تبايعا بيع فاختلفا في الثمن، فقال ابن مسعود: اجعل بيني وبينك من أحببت. فقال له الأشعث: فإنك بيني وبين نفسك، فقال ابن مسعود: إذا أقضي بما سمعت من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سمعته يقول وذكر مثله. قال الترمذي: هذا حديث مرسل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود، وهكذا قال البيهقي: وزاد: وقد رواه الشافعي عن ابن عيينة عن ابن عجلان في رواية الزعفراني والمزني عنه، ثم قال الزعفراني قال أبو عبد الله يعني الشافعي: هذا حديث منقطع لا أعلم أحدا يصله عن ابن مسعود وقد جاء من غير وجه. قال العلائي في جامع التحصيل ص 249: عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عم أبيه عبد الله بن مسعود هو مرسل قاله الترمذي والدارقطني وذلك واضح. 8 أخرجه الدارقطني 3/21، كتاب البيوع الحديث 67، من طريق إسماعيل بن عياش، ثنا موسى بن عقبة عن ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه عن جده مرفوعا: "إذا اختلف المتبايعان في البيع والسلعة كما هي لم تستهلك فالقول قول البائع، أو يترادان البيع". ورواه الحسن بن عمارة عن القاسم عن أبيه أيضا، لكنه أتى فيه بسياق مخالف فقال: "إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع، فإذا استهلك فالقول قول المشتري".==

1222 - قَوْلُهُ وَفِي رِوَايَةٍ "إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ تَحَالَفَا" وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى "تَحَالَفَا أَوْ تَرَادَّا" أَمَّا رِوَايَةُ التَّحَالُفِ فَاعْتَرَفَ الرَّافِعِيُّ فِي التَّذْنِيبِ أَنَّهُ لَا ذِكْرَ لَهَا فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ وَإِنَّمَا تُوجَدُ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ وَكَأَنَّهُ عَنَى الْغَزَالِيَّ فَإِنَّهُ ذَكَرَهَا فِي الْوَسِيطِ وَهُوَ تَبِعَ إمَامَهُ فِي الْأَسَالِيبِ. وَأَمَّا رِوَايَةُ التَّرَادِّ فَرَوَاهَا مَالِكٌ بَلَاغًا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَرَوَاهَا أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ مُنْقَطِعٍ1. وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ نَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ الْمُسْتَمْلِي نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ نَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ نَا مَنْصُورٌ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَرْفُوعًا الْبَيِّعَانِ إذَا اخْتَلَفَا فِي الْبَيْعِ تَرَادَّا رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ لَكِنْ اُخْتُلِفَ فِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَالِحٍ وَمَا أَظُنُّهُ حَفِظَهُ فَقَدْ جَزَمَ الشَّافِعِيُّ أَنَّ طُرُقَ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مَوْصُولٌ2، وَذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي عِلَلِهِ فَلَمْ يُعَرِّجْ عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقِ3، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ وَالْحَاكِمِ وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَصَحَّحَهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ الْحَاكِمُ وَحَسَّنَهُ الْبَيْهَقِيّ. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ هُوَ مُنْقَطِعٌ إلَّا أَنَّهُ مَشْهُورُ الْأَصْلِ عِنْدَ جَمَاعَةٍ الْعُلَمَاءِ تَلَقَّوْهُ بِالْقَبُولِ وَبَنَوْا عَلَيْهِ كَثِيرًا مِنْ فُرُوعِهِ وَأَعَلَّهُ ابْنُ حَزْمٍ بِالِانْقِطَاعِ وَتَابَعَهُ عَبْدُ الْحَقِّ وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِالْجَهَالَةِ فِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبِيهِ وَجَدِّهِ4. وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى رَوَاهَا الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَاعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ سَبْيًا مِنْ سَبْيِ الْإِمَارَةِ بِعِشْرِينَ أَلْفًا يَعْنِي مِنْ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ وَالْحَدِيثَ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إلَّا أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ اُخْتُلِفَ

_ ==أخرجه الدارقطني 3/21، كتاب البيوع، الحديث 66، والحسن بن عمارة متروك ساقط، ورواه أحمد، عن ابن مهدي ثنا سفيان عن معن عن القاسم، عن عبد الله بدون ذكر عبد الرحمن بينهما. 1 تقدم تخريجه. 2 أي أن جميع الطرق ليس فيها شيء موصول يثبت وإلا قد ورد من طرق موصولة لكنها ضعيفة. 3 ينظر: العلل للدار قطني 5/203-205. 4 أخرجه أبو داود 3/780، كتاب البيوع والإجارات: باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم 74، الحديث 3511، والنسائي 7/302، 303، كتاب البيوع: باب اختلاف المتبايعين في الثمن، وابن الجارود في المنتقى ص 212، أبواب القضاء في البيوع، الحديث 625، والحاكم 2/45، كتاب البيوع: باب إذا اختلف البيعان، والدارقطني 3/20، كتاب البيوع، الحديث 63، والبيهقي 5/332، كتاب البيوع: باب اختلاف المتبايعين. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وقال البيهقي: هذا إسناد حسن موصول، وقال ابن حزم في عبد الرحمن 8/367، إنه مجهول ابن مجهول. قال: ومحمد بن الأشعث لم يسمع من ابن مسعود، وتبعه ابن القطان كما في نصب الراية 4/105-106، وزاد: وكذلك جده محمد==

فِي سَمَاعِهِ مِنْ أَبِيهِ1. 1223 - قَوْلُهُ وَفِي رِوَايَةٍ "إذا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ وَلَا بَيِّنَةَ لِأَحَدِهِمَا تَحَالَفَا رَوَاهَا" عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي زِيَادَاتِ الْمُسْنَدِ مِنْ طَرِيقِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَدِّهِ وَرَوَاهَا الطَّبَرَانِيُّ وَالدَّارِمِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَقَالَ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَانْفَرَدَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْفَقِيهُ وَهُوَ ضَعِيفٌ سيء الْحِفْظِ وَأُمًّا قَوْلُهُ فِيهِ تَحَالَفَا فَلَمْ يَقَعْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَإِنَّمَا عِنْدَهُمْ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ أَوْ يرادان الْبَيْعَ2.

_ = إلا أنه أشهرهم، وهو أبو القاسم بن الأشعث، روى عنه مجاهد والشعبي والزهري وعمر بن قيس الماصر وسلمان بن يسار، وروى هو عن عائشة أما روايته عن ابن مسعود فمنقطعة اهـ. 1 أخرجه ابن الجارود ص 211-212: أبواب القضاء في البيوع، الحديث 624، والدارقطني 3/20، كتاب البيوع: الحديث 65، كلاهما من رواية عمر بن قيس الماصر، عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه، واختلف في سماع عبد الرحمن من أبيه، وكان سفيان الثوري وشريك وشعبة يقولون: إنه سمع من أبيه، وكذا قال أبو حاتم، وابن معين. وينظر: جامع التحصيل ص 223، أخرجه الطيالسي ص 53، الحديث 399، وأحمد 1/466، والبيهقي 5/333، كتاب البيوع: باب اختلاف المتبايعين، من طريق المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن قال: بايع عبد الله، فذكر الحديث ولم يذكر أباه عبد الرحمن، وكذلك رواه عبد الرزاق 8/271، الحديث 15185، عن سفيان الثوري، عن معين بن عبد الرحمن عن أخيه القاسم به، والدارقطني 3/20، كتاب البيوع، الحديث 64، من طريق أبي العميس عتبة بن عبد الله المسعودي قال: سمعت القاسم يذكر عن عبد الله. 2 أخرجه الدارمي 2/250، كتاب البيوع: باب إذا اختلف المتبايعان، وأبو داود 3/783، كتاب البيوع والتجارات: باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم، الحديث 3512، وابن ماجة 2/ 737، كتاب التجارات: باب البيعان يختلفان، الحديث 2186، والدارقطني 3/21، كتاب البيوع، الحديث 72، والبيهقي 5/333، كتاب البيوع: باب اختلاف المتبايعين، كلهم من رواية هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه به، إلا أن أبا داود لم يسق متنه بل أحاله على الذي قبله، وقال: فذكره بمعناه، والكلام يزيد وينقص.

باب السلم

بَابُ السَّلَمِ3 قَوْلُهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إلَى أَجَلٍ مُسَمّىً} [البقرة:282]

_ = إلا أنه أشهرهم، وهو أبو القاسم بن الأشعث، روى عنه مجاهد والشعبي والزهري وعمر بن قيس الماصر وسلمان بن يسار، وروى هو عن عائشة أما روايته عن ابن مسعود فمنقطعة اهـ. 1 أخرجه ابن الجارود ص 211-212: أبواب القضاء في البيوع، الحديث 624، والدارقطني 3/20، كتاب البيوع: الحديث 65، كلاهما من رواية عمر بن قيس الماصر، عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه، واختلف في سماع عبد الرحمن من أبيه، وكان سفيان الثوري وشريك وشعبة يقولون: إنه سمع من أبيه، وكذا قال أبو حاتم، وابن معين. وينظر: جامع التحصيل ص 223، أخرجه الطيالسي ص 53، الحديث 399، وأحمد 1/466، والبيهقي 5/333، كتاب البيوع: باب اختلاف المتبايعين، من طريق المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن قال: بايع عبد الله، فذكر الحديث ولم يذكر أباه عبد الرحمن، وكذلك رواه عبد الرزاق 8/271، الحديث 15185، عن سفيان الثوري، عن معين بن عبد الرحمن عن أخيه القاسم به، والدارقطني 3/20، كتاب البيوع، الحديث 64، من طريق أبي العميس عتبة بن عبد الله المسعودي قال: سمعت القاسم يذكر عن عبد الله. 2 أخرجه الدارمي 2/250، كتاب البيوع: باب إذا اختلف المتبايعان، وأبو داود 3/783، كتاب البيوع والتجارات: باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم، الحديث 3512، وابن ماجة 2/ 737، كتاب التجارات: باب البيعان يختلفان، الحديث 2186، والدارقطني 3/21، كتاب البيوع، الحديث 72، والبيهقي 5/333، كتاب البيوع: باب اختلاف المتبايعين، كلهم من رواية هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه به، إلا أن أبا داود لم يسق متنه بل أحاله على الذي قبله، وقال: فذكره بمعناه، والكلام يزيد وينقص. 3 السلم لغة: السلف وزنا ومعنى، وذلك المعنى هو بيع الآجل بالعاجل، وإن لم يستكمل الشروط، فهما مترادفان، يشعر بهذا الترادف مجيئهما في الحديث على هذا المعنى، فقد روي أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عبر عن السلم بالسلف فقال: "من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، إلى أجل معلوم". وروي أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره". ويشعر بهذا الترادف أيضا قول الماوردي: السلم لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق، أي أنهما لفظان يدلان على معنى واحد، وقد استعمل الحجازيون لفظا، والعراقيون لفظا، للدلالة على هذا المعنى، وهذا آية الترادف.==

السَّلَمُ الشَّافِعِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونِ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ فِي الْكِتَابِ وَأَذِنَ فِيهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا تَدَايَنْتُمْ} الْآيَةَ1 وَقَدْ عَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ2، وَأَوْضَحْته فِي تَعْلِيقِ التَّعْلِيقِ3. 1224 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَرُبَّمَا قَالَ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ "مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ" الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَفْظُهُ فِي التَّمْرِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَرُبَّمَا قَالَ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ4.

_ =وكما يطلق السلف على هذا المعنى: بيع الآجل بالعاجل، يطلق على القرض بدون منفعة فإذا أسلف شخص آخر عشرين جنيها مثلا إلى أجل، بدون أن يأخذ منه سلعة ينتفع بها، فإنه يقال لذلك: سلف، ولا يقال له: سلم، وعلى ذلك المعنى فهو مغاير للسلم، ومرادف له، بالنظر إلى المعنى الأول. انظر: لسان العرب 3/2081، المصباح المنير 2/286، تحرير التنبيه 209. واصطلاحا: عرفه الحنفيه بأنه: عبارة عن نوع بيع معجل فيه الثمن، هو أخذ عاجل بآجل. عرفه الشافعية بأنه: بيع موصوف في الذمة. وعرفه المالكية بأنه: بيع موصوف في الذمة بغير جنسه مؤجلا. عرفه الحنابلة بأنه: عقد على موصوف بذمة مؤجل بثمن مقبوض، بمجلس عقد. انظر: شرح فتح القدير 1/69، مغني المحتاج 2/102، مواهب الجليل 4/514، مطالب أولى النهى 3/207، حاشية ابن عابدين 4/203، أسهل المبارك 2/311، كشاف القناع 3/288. 1 أخرجه الشافعي في الأم 3/93-94، والطبراني في الكبير 12/205، رقم 12903، والحاكم 2/286، والبيهقي في السنن الكبرى 6/18-19، والطبري في تفسيره 6318، وذكره السيوطي في الدر المنثور 1/654، وزاد نسبته إلى عبد الرزاق بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 2 أخرجه البخاري 5/189، كتاب البيوع: باب السلم إلى أجل معلوم. 3 ينظر: تغليق التعليق 3/276. 4 أخرجه أحمد 1/282، والبخاري 4/429، كتاب السلم: باب في وزن معلوم، الحديث 2240، و2241، ومسلم 3/1226-1227، كتاب المساقاة: باب السلم، الحديث 127/1604، وأبو داود 3/741-742، كتاب البيوع والتجارات: باب في السلف، الحديث 3463، والترمذي 3/602-603، كتاب البيوع: باب ما جاء في السلف في الطعام والتمر، الحديث 1311، والنسائي 7/290، كتاب البيوع: باب السلف في الثمار، وابن ماجة 2/765، كتاب التجارات: باب السلف في كل معلوم، الحديث 2280، وابن الجارود ص 208-209، باب في السلم، الحديث 614، و615، والدارمي 2/260، كتاب البيوع: باب في السلف، والدارقطني 3/3، كتاب البيوع رقم 3، والحميدي 1/237، رقم 510، والطبراني في الصغير 1/212، والشافعي 2/161، رقم 557، والبيهقي 6/18، كتاب البيوع: باب جواز السلف المضمون بالصفة وفي 6/19، باب السلف في الشيء، والبغوي في شرح السنة 4/328-=

1225 - حَدِيثُ أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ إلَى مَيْسَرَةٍ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَفِيهِ قِصَّةٌ قَالَ الْحَاكِمُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ1، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ هُوَ مُنْكَرٌ2، وَهُوَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَنَسٍ3. تَنْبِيهٌ أَعَلَّ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِيمَا نَقَلَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ فِي الشَّامِلِ حَدِيثَ عَائِشَةَ بِحَرَمِيِّ بْنِ عُمَارَةَ وَقَالَ إنَّهُ رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ وَقَدْ قَالَ فِيهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ إنَّهُ صَدُوقٌ إلَّا أَنَّ فِيهِ غَفْلَةً قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَهَذَا لَمْ يُتَابِعْ عَلَيْهِ فَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَفَلَاتِهِ انْتَهَى. وَهَذَا فِي الْحَقِيقَةِ مِنْ غَفَلَاتِ الْمُعَلِّلِ وَلَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ حَرَمِيُّ بَلْ لَمْ نَرَهُ مِنْ رِوَايَتِهِ إنَّمَا رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ وَالِدِهِ عُمَارَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ وَكَانَ حَرَمِيُّ حَاضِرًا فِي الْمَجْلِسِ بَيَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ4. حَدِيثُ عبد الله بن عمر أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ إلَى أَجَلٍ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الرِّبَا5. حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ عَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَالشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ كَذَلِكَ6.

_ = بتحقيقنا. 1 أخرجه الترمذي 3/518، كتاب البيوع: باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل، حديث 1213، والنسائي 7/294، كتاب البيوع: باب البيع إلى أجل معلوم والحاكم 2/23-24. وقال الترمذي: حسن غريب صحيح. ووافق الذهبي الحاكم على تصحيحه. 2 أخرجه أحمد 3/243-244، وينظر: العلل لابن أبي حاتم 1/377-378، وقال الهيثمي في المجمع 4/127-128، فيه راو يقال له جابر بن يزيد وليس بالجعفي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات. 3 أخرجه البزار 2/103-كشف، رقم 1305، والطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين، 2066، من طريق أبي بكر بن عياش عن عاصم الأحول عن أنس وقال البزار: لا نعلم رواه عن عاصم عن أنس إلا أبو بكر. وقال الطبراني: لم يروه عن عاصم إلا أبو بكر تفرد به أسيد. 4 ينظر: سنن الترمذي 3/518. 5 تقدم تخريجه. 6 علقه البخاري في صحيحه 5/170، كتاب البيوع: باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة. وأخرجه مالك 2/652، كتاب البيوع: باب ما يجوز من بيع الحيوان، حديث 60، والشافعي في المسند 2/161، رقم 556.==

تَنْبِيهٌ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَا يُعَارِضُ هَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عن بن طاوس عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ بَعِيرٍ بِبَعِيرَيْنِ فَكَرِهَهُ1، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قُلْت لِابْنِ عُمَرَ الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ إلَى أَجَلٍ فَكَرِهَهُ2، وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنَّهُ كَانَ يَرَى فِيهِ الْجَوَازَ وَإِنْ كَانَ مَكْرُوهًا عَلَى التَّنْزِيهِ لَا عَلَى التَّحْرِيمِ وَرَوَى الْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ السَّلَفِ فِي الْحَيَوَانِ وَفِي إسْنَادِهِ إِسْحَاقُ بْنُ إبراهيم بن جوثى وَهَّاهُ ابْنُ حِبَّانَ3. حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّهُ بَاعَ بَعِيرًا بِعِشْرِينَ بَعِيرًا إلَى أَجَلٍ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ صَالِحٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ بَيْنَ الْحَسَنِ وَعَلِيٍّ4، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مَا يُعَارِضُ هَذَا رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَرِهَ بَعِيرًا ببعيرين نسيئة5، ورى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَحْوَهُ عَنْهُ6. حَدِيثُ أَنَّ أَنَسًا كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ عَلَى مَالٍ فَجَاءَ الْعَبْدُ بِالْمَالِ فَلَمْ يَقْبَلْهُ أَنَسٌ فَأَتَى الْعَبْدُ عُمَرَ فَأَخَذَهُ مِنْهُ وَوَضَعَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ هَذَا الْأَثَرُ ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ بِلَا إسْنَادٍ7، وَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَاتَبَنِي أَنَسٌ عَلَى عِشْرِينَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَكُنْت فِيمَنْ فَتَحَ تُسْتَرَ فَاشْتَرَيْت رِقَّةً فَرَبِحْتُ فِيهَا فَأَتَيْت أَنَسًا بِكِتَابَتِي فذكره8، وعلقه البخاري9 مختصرا10.

_ =قال الحافظ في الفتح 5/171، ورواه ابن أبي شيبة من طريق أبي بشر عن نافع أن ابن عمر اشترى ناقة بأربعة أبعرة بالربذة فقال لصاحب الناقة، اذهب فانظر فإن رضيت فقد وجب البيع. 1 أخرجه عبد الرزاق 8/21، رقم 14140. 2 أخرجه ابن أبي شيبة 6/115، رقم 481. 3 أخرجه الحاكم 2/57، والدارقطني 3/71، من طريق يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. 4 أخرجه مالك في الموطأ 2/652، كتاب البيوع: باب ما يجوز من بيع الحيوان. 5 أخرجه عبد الرزاق 8/22، رقم 14143. 6 أخرجه ابن أبي شيبة 6/113. 7 ينظر: الأم 8/62. 8 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/334. 9 أخرجه البخاري 5/494، كتاب المكاتب: باب المكاتب ونجومه في كل سنة نجم. 10 سقط في ط.

باب القرض

بَابُ الْقَرْضِ 1226 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْرَضَ بَكْرًا وَرَدَّ بَازِلًا هَذَا اللَّفْظُ تَبِعَ فِيهِ الْغَزَالِيَّ فِيبَابُ الْقَرْضِ [1226] حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْرَضَ بَكْرًا وَرَدَّ بَازِلًا هَذَا اللَّفْظُ تَبِعَ فِيهِ الْغَزَالِيَّ فِي

الْوَسِيطِ وَهُوَ تَبَعُ الْإِمَامِ فِي النِّهَايَةِ وَزَادَ أَنَّهُ صَحَّ وَاَلَّذِي فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ فَأَغْلَظَ لَهُ فهم به أصحاب فَقَالَ "دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا" فَقَالَ لَهُمْ "اشْتَرُوا لَهُ سِنًّا فَأَعْطَوْهُ إيَّاهُ فَقَالُوا إنَّا لَا نَجِدُ إلَّا سِنًّا هُوَ خَيْرٌ مِنْ سِنِّهِ قَالَ "فَاشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إيَّاهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَوْ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً" 1، وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إبِلٌ مِنْ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إلَّا خِيَارًا رُبَاعِيًّا فَأَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ الْحَدِيثَ2، وَقَدْ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ بَعْدُ. تَنْبِيهٌ الْبَكْرُ الصَّغِيرُ مِنْ الْإِبِلِ وَالرُّبَاعِيُّ بِفَتْحِ الرَّاءِ مَا لَهُ سِتُّ سِنِينَ وَأَمَّا الْبَازِلُ فَهُوَ مَا لَهُ ثَمَانُ سِنِينَ وَدَخَلَ فِي التَّاسِعَةِ فَتَبَيَّنَّ أَنَّهُمْ لَمْ يُورِدُوا الْحَدِيثَ بِلَفْظِهِ وَلَا بِمَعْنَاهُ3، وَقَدْ أَخْرَجَ النَّسَائِيُّ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ بِعْت مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرًا فَأَتَيْته أَتَقَاضَاهُ فَقُلْت اقْضِنِي ثَمَنَ بَكْرِي قَالَ لَا أَقْضِيك إلَّا نَجِيبَةً فَدَعَانِي فَأَحْسَنَ قَضَائِي ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ اقْضِنِي بَكْرِي فَقَضَاهُ بَعِيرًا الْحَدِيثَ4. 1227 - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً وَفِي رِوَايَةٍ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ

_ 1 أخرجه البخاري 5/251، كتاب البيوع: باب وكالة الغائب والشاهد جائزة، حديث 2305، وباب الوكالة في الديون حديث 2306، وفي 5/335، كتاب الاستقراض: باب استقراض الإبل حديث 2390، وباب هل يعطى أكبر من سنه حديث 2392، وباب لصاحب الحق مقال، حديث 2401، وفي 5/545، كتاب الهبة: باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة حديث 2606، وباب من أهدى له هدية وعنده جلساؤه حديث 2609، ومسلم 3/1225، كتاب المساقاةك باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه حديث 120، 121، 122/1601. 2 أخرجه مالك 2/680، كتاب البيوع: باب ما يجوز من السلف، الحديث 89، والطيالسي 130، الحديث 971، والدارمي 2/254، كتاب البيوع: باب في الرخصة في استقراض الحيوان، وأحمد 6/390، ومسلم 3/1224، كتاب المساقاة: باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه، الحديث 118/1600، وأبو داود 3/609، كتاب البيوع: باب في حسن القضاء، الحديث 3346، والترمذي 3/609، كتاب البيوع: باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان أو السن، الحديث 1318، والنسائي 7/291، كتاب البيوع: باب استسلاف الحيوان واستقراضه، وابن ماجة 2/767، كتاب التجارات: باب السلم في الحيوان، الحديث 2285، والبيهقي 6/21، كتاب البيوع: باب من أجاز السلم في الحيوان، عنه قال: استسلف النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بكرا فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكرة، فقلت: إني لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا، فقال: أعطه إياه فإن من خير الناس أحسنهم قضاء. 3 ينظر: النهاية في غريب الحديث 1/125، 149. 4 أخرجه النسائي 7/291-292، كتاب الفرع والعتيرة: باب استسلاف الحيوان واستقراضه حديث 4619.

مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا1 قَالَ عُمَرُ بْنُ بَدْرٍ فِي الْمُغْنِي لَمْ يَصِحَّ فِيهِ شَيْءٌ وَأَمَّا إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فَقَالَ إنَّهُ صَحَّ وَتَبِعَهُ الْغَزَالِيُّ وَقَدْ رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ وَفِي إسْنَادِهِ سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ2، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ موقوفا بلفظ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا3، وَرَوَاهُ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وأبي كَعْبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا عَلَيْهِمْ4. حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتْ الْإِبِلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ إلَى أَجَلٍ تَقَدَّمَ فِي الرِّبَا حَدِيثٌ خِيَارُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَرِيبًا. حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ الْبَيْهَقِيّ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ

_ 1 قال الفقهاء: كل قرض جر نفعا للمقرض فهو حرام، يكادون يجمعون على هذه القضية، فلا يجوز أن يشرط رد أفضل مما أقرض ولا أكثر منه، ولا نوعا غيره، ولا أن يقضي في مكان كذا وهو ربا مفسوخ بلا خلاف في ذلك، ومثل له الشيرازي: بأنه يقرضه ألفا على أن يبيعه داره، أو على أن يرد عليه أجود منها أو أكثر منها. واستدلوا على ذلك بالمنقول والمعقول: 1- المنقول: ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن سلف وبيع، والسلف هو القرض في لغة أهل الحجاز. وروي عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم: أنهم نهوا عن قرض جر نفعا. وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله، فليس له وإن اشترط مائة شرط. كتاب الله أحق، وشرط الله أحق". وهو في الصحيحين بألفاظ مختلفة، ولا خلاف في بطلان هذه الشروط التي ذكرناها في القرض. وعن مالك عن ابن عمر أن رجلا قال لابن عمر: أسلفت رجلا سلفا واشترطت أفضل مما أسلفته فقال ابن عمر: ذلك الربا. 2- المعقول: أن القرض عقد إرفاق فاشتراط منفعة فيه للمقرض، أو أي شرط لا يقره الشرع إخراج له عن موضوعه، فعومل المخالف بنقيض قصده، فحرم عليه كل شيء واشتراطه لنفسه، واستحق الذم عاجلا، والعقاب آجلا، انتهضت الأدلة من سنة وإجماع، ومعقول على حرمة كل فائدة صغيرة أو كبيرة جرها القرض، إذ الشريعة الإسلامية وعدت على القرض الثواب الأخروي، فمن تعجل هذا الشيء بشيء في الدنيا، عوقب بحرمانه منه، وإحلال عقاب الله تعالى به بدل ثوابه، حيث سار على غير السنن الإلهية، وأصم أذنه، عن وعد الله تعالى للمتعاونين، وسار وراء شيطانه الذي يعده الفقر، ويغلغل الحرص في قلبه، وينسج على مبادئ يهودية تقرها الأديان حتى شريعة موسى وعيسى عليهما السلام. ينظر: المحلى 8/77. 2 ذكره الحافظ في المطالب العالية 1/411، رقم 1373، وعزاه للحارث. 3 ينظر: معرفة السنن والآثار 4/391. 4 ينظر: السنن الكبرى 5/350.

عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ. قَوْلُهُ نَهَى السَّلَفُ عَنْ إقْرَاضِ الْوَلَائِدِ وَكَأَنَّهُ تَبِعَ إمَامَ الْحَرَمَيْنِ فَإِنَّهُ كَذَا قَالَ بَلْ زَادَ أَنَّهُ صَحَّ عَنْهُمْ وَأَمَّا الْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ فَعَزَاهُ إلَى الصَّحَابَةِ وَقَدْ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ مَا نَعْلَمُ فِي هَذَا أَصْلًا مِنْ كِتَابٍ وَلَا مِنْ رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ وَلَا سَقِيمَةٍ وَلَا مِنْ قَوْلِ صَاحِبٍ وَلَا مِنْ إجْمَاعٍ وَلَا مِنْ قِيَاسٍ.

كتاب الرهن

كِتَابُ الرهن مدخل ... كتاب الرَّهْنِ1 1228 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهَنَ دِرْعَهُ مِنْ يَهُودِيٍّ فَمَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ

_ 1 الرهن يطلق لغة على العين المرهونة. قال ابن سيده: الرهن ما دفع عند الإنسان مما ينوب مناب ما أخذ منه، يقال: رهنت فلانا رهنا، وارتهنته إذا أخذه رهنا، والرهينة واحدة الرهائن. والهاء للمبالغة كالشتيمة والشتم، ثم استعملا في معنى المرهون، فقيل: هو رهن بكذا، أو رهينة بكذا. وفي الحديث: "كل غلام رهينة بعقيقته". ومعناه: أن العقيقة لازمة لا بد منها، فشبهه في لزومها، وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن. قال الخطايب: تكلم الناس في هذا، وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه محمد بن حنبل، قال: هذا في الشفاعة، يريد أنه إذا لم يعق عنه، فمات طفلا لم يشفع في والديه، أي: أن كل غلام محبوس، ومرهون عن الشفاعة بسبب ترك العقيقة عنه. وقيل معناه أنه مرهون بأذى شعره، واستدلوا بقوله: "فأميطوا عنه الأذى" وهو ما علق به من دم الرحم، ورهن الشيء يرهنه رهنا، ورهن عنده، كلاهما جعله عنده رهنا، ورهنه عنه جعله رهنا بدلا منه. قال الشاعر الكامل: أرهن بنيك عنهم وأرهن بني. أي: أرهن أنا بني كما فعلت أنت. ويطلق على الدوام والحبس. قال ابن عرفة: الرهن في كلام العرب: هو الشيء الملزم، ويقال هذا رهن لك، أي دائم محبوس عليك، وقوله تعالى: {كل نفس بما كسبت رهينة} المدثر 38، {كل امرئ بما كسب رهين} الطور 21، أي: محتبس بعمله، ورهينة محبوسة بكسبها. وحديث: "نفس المؤمن مرهونة بدينه حتى يقضى عنه" أي محبوسة عن مقامها الكريم. قال الشاعر السبيط: وفارقتك برهن لا فكاك له ... يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا. شبه لزوم قلبه لها، واحتباسه عندها لشدة وجدها، بالرهن الذي يلزمه المرتن، فيبقيه عنده، ولا يفارقه، وكل شيء ثبت ودام فقد رهن، ورهن لك الشيء أقام ودام، وطعام راهن مقيم. وأنشد الأعشى يصف قوما يشربون خمرا لا تنقطع البسيط: لا يستفيقون منها وهي راهنة ... إلا بهات وإن علوا وغن نهلوا. ورهن الشيء رهنا دام وثبت، وراهنة في البيت ثابتة، ورهين والرهن اسمان. قال أبو ذئيب المتقارب:==

عِنْدَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ1 وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لأهله2، وأحمد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَالنَّسَائِيُّ

_ عرفت الديار لأم الر هيـ ... ـن بين الظباء فؤادي عشر ويطلق على الكفالة: أنا لك رهن بالري وغيره أي كفيل قال الرجز: إني ودلوي لها وصاحبي ... وحوتها الأفيح ذا النصائب رهن لك بالري غير الكاذب. وأنشد الأزهري: أن كفى لك رهن بالرضا. أي أنا كفيل لك، ويدي لك رهن، يريدون به الكفالة، وأنشد ابن الأعرابي الرجز: والمرء مرهون فمن لا يخترم ... يعاجل الحتف يعاجل بالهرم انظر: لسان العرب 3/1757-1758، المصباح المنير 1/330، الصحاح 5/2128، المغرب 1/356. واصطلاحا: عرفه الحنفيه بأنه: جعل الشيء محبوسا بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون. وعرفه الشافعية بأنه: جعل عين مال متمولة وثيقة بدين ليستوفي منها عند تعذر وفائه. وعرفه المالكية بأنه: مال قبضه توثقا به في دين. وعرفه الحنابلة بأنه: المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه من ذمة الغريم. انظر: تكملة فتح القدير 1/135، مجمع الأنهر 2/584، حاشية الشرقاوي على شرح التحرير 2/109، ومغني المحتاج 2/121، حاشية الدسوقي 3/121، أسهل المدارك 2/266، الإقناع في فقه الحنابلة 2/150، المغني لابن قدامة 4/361. 1 أخرجه البخاري 5/146، كتاب البيوع: باب شراء الطعام إلى أجل حديث 2200، وفي 5/188، كتاب السلم: باب الكفيل في السلم حديث 2251، وفي 5/444، كتاب الرهن: باب الرهن عند اليهود وغيرهم حديث 2513، ومسلم 3/1226، كتاب المساقاة: باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر حديث 124، 125، 126، 1603، والنسائي 7/288، كتاب البيوع: باب الرجل يشتري الطعام إلى أجل، وابن ماجة 2/815، كتاب الرهون، حديث 2436، وأحمد 6/42، 160، 230، 327، وابن أبي شيبة 6/16، وعبد الرزاق 14094، وابن الجارود في المنتقى 664، وابن حبان 936، 5938، والبيهقي في السنن الكبرى 6/36، كلهم من طريق الأسود بن يزيد عن عائشة. 2 أخرجه البخاري 4/302، كتاب البيوع: باب شراء النبي بالنسيئة حديث 2069، وأحمد 3/133، والنسائي 7/288، كتاب البيوع: باب الرهن في الحضر، وابن ماجة 2/815، كتاب الرهون: باب 1، حديث 2437. والترمذي 3/519-520، كتاب البيوع: باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل حديث 1215، وأبو يعلى 5/394، رقم 3061، وأبو الشيخ في أخلاق النبي ص 263، وابن حبان 5937. والبيهقي 6/36، كتاب الرهن: باب جواز الرهن، كلهم من حديث قتادة عن أنس أنه مشى إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بخبز شعير وإهالة سنخة ولقد رهن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله ولقد سمعته يقول: "ما أمسى عند آل محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صاع بر ولا صاع حب وإن عنده لتسع نسوة". وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ1، وَقَالَ صَاحِبُ الِاقْتِرَاحِ هُوَ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ. تَنْبِيهٌ اسْمُ الْيَهُودِيِّ أَبُو الشَّحْمِ الظَّفَرِيُّ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا2، وَوَقَعَ فِي كَلَامِ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ أَنَّهُ أَبُو شَحْمَةَ وَهُوَ تَصْحِيفٌ. 1229 - حَدِيثُ أَنَسٍ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَتَّخِذُ الْخَمْرَ خَلًّا قَالَ "لَا" مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِهِ3. 1230 - حَدِيثُ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عِنْدِي خُمُورٌ لِأَيْتَامٍ فَقَالَ أَرِقْهَا قَالَ أَلَا أُخَلِّلُهَا قَالَ "لَا" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ4، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ5. تَنْبِيهٌ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا مَا أَقْفَرَ أَهْلُ بَيْتٍ مِنْ أُدُمٍ فِيهِ خَلٌّ وَخَيْرُ خَلِّكُمْ خَلُّ خَمْرِكُمْ وَفِي سَنَدِهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ وَهُوَ صَاحِبُ مَنَاكِيرَ وَقَدْ وُثِّقَ وَالرَّاوِي عَنْهُ حَسَنُ بْنُ قُتَيْبَةَ. قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ متروك6، وزعم الصغاني أَنَّهُ مَوْضُوعٌ وَتَعَقَّبْته عَلَيْهِ. وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ لَا أَصْلَ لَهُ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَهْلُ الْحِجَازِ يُسَمُّونَ خَلَّ الْعِنَبِ خَلَّ الْخَمْرِ. 1231 - حَدِيثُ "الظَّهْرُ يُرْكَبُ إذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُهُ نَفَقَتُهُ" الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ الشُّعَبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِ وَأَتَمَّ مِنْهُ وَلَفْظُهُ "الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ" وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِ يَحْلِبُ مَكَانَ يَشْرَبُ7.

_ 1 أخرجه أحمد 1/236, 300، 301، 361، والترمذي 3/519، كتاب البيوع: باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل حديث 1214، والنسائي 7/303، كتاب البيوع: باب مبايعة أهل الكتاب حديث 4651، وابن ماجة 2/815، كتاب الرهون: حديث 3439 2 أخرجه الشافعي في المسند 2/164، رقم 570، والبيهقي في السنن الكبرى 6/37. 3 أخرجه مسلم 3/1573، كتاب الأشربة: باب تحريم تخليل الخمر حديث 11/1983. 4 أخرجه أحمد 3/119، وأبو داود 3/326، كتاب الأشربة: باب ما جاء في الخمر تخلل حديث 3675، والترمذي 3/589، كتاب البيوع: باب النهي أن يتخذ الخمر خلا حديث 294. 5 تقدم تخريجه. 6 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/38، والحسن بن قتيبة قال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وتعقبه الذهبي فقال: بل هو هالك. وينظر: الميزان 1/518. 7 أخرجه البخاري 5/143، كتاب الرهن: باب الرهن مركوب ومحلوب، حديث 2512، وأبو داود 3/795، كتاب البيوع والإجارات: باب في الرهن حديث 3526، والترمذي 3/555، كتاب==

حَدِيثُ الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأُعِلَّ بِالْوَقْفِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ قَالَ أَبِي رَفَعَهُ مَرَّةً ثُمَّ تَرَكَ الرَّفْعَ بَعْدُ وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ ثُمَّ الْبَيْهَقِيّ رِوَايَةَ مَنْ وَقَفَهُ عَلَى مَنْ رَفَعَهُ وَهِيَ رِوَايَةُ الشَّافِعِيِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ1. 1232 - حَدِيثُ "لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ رَاهِنِهِ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ" ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ طُرُقٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ مَوْصُولَةٍ أَيْضًا2، وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ وَيُونُسُ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ

_ = البيوع: باب ما جاء في الانتفاع بالرهن، حديث 1254، وابن ماجة 2/816، كتاب الرهون: باب الرهن مركوب ومحلوب، حديث 2440، وأحمد 2/472، وابن الجارود رقم 665، وأبو يعلى 11/514-515، رقم 6639، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/98، 99، والدارقطني 3/34، كتاب البيوع، حديث 134، والبيهقي 6/38، كتاب الرهن: باب في زيادات الرهن، كلهم من طريق زكريا ابن أبي زائدة عن الشعبي عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الظهر يركب بنفقته، إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذي يشرب ويركب النفقة". 1 أخرجه ابن عدي في الكامل 1/272، والدارقطني 3/34، كتاب البيوع، حديث 136، والبيهقي 6/38، كتاب الرهن: باب من طريق إبراهيم بن مجشر عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا. قال ابن عدي: تفرد إبراهيم برفعه وله أحاديث منكرة من قبل الإسناد وقال الخطيب: تفرد برواية هذا الحديث عن أبي معاوية مرفوعا إبراهيم بن مجشر ورفعه أيضا أبو عوانة عن الأعمش ورواه غيره عن أبي معاوية موقوفا لم يذكر فيه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكذلك رواه سفيان الثوري وهشيم ومحمد نب فضيل وجرير بن عبد الحميد عن الأعمش موقوفا وهو المحفوظ من حديثه. أما طريق أبي عوانة عن الأعمش والذي ذكره الخطيب رحمه الله فقد أخرجه الدارقطني 3/34، كتاب البيوع: الحديث 136، والحاكم 2/58، كتاب الرهن: باب في زيادات الرهن، كلهم من طريق أبي عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به. وقال الحاكم: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لإجماع الثوري وشعبة على توقيفه عن الأعمش وأنا على ما أصلته في قبول الزيادة من الثقة. وقد رفع الحديث أيضا منصور بن المعتمر. أخرجه أبو نعيم في الحلية 5/45، من طريق عامر بن مدرك ثنا خلاد الصفار عن منصور عن أبي صالح عن أبي هريرة به وقال أبو نعيم: غريب من حديث منصور وأبي صالح لم نكتبه إلا من هذا الوجه. 2 ورد هذا الحديث موصولا ومرسلا. أما الموصول: فهو من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا. وقد رواه عن الزهري جماعة وهم زياد بن سعد وإسحاق بن راشد ومالك ويحيى بن أبي أنيسة وابن أبي ذئب وسليمان بن داود ومحمد بن الوليد ومعمر. أما رواية زياد بن سعد:==

..................................................................................

_ =فأخرجها ابن حبان 1123، موارد، والحاكم 2/51، والدارقطني 3/32، كتاب البيوع، حديث 126، والبيهقي 6/39، كتاب الرهون: باب الرهن غير مضمون وأبو نعيم في الحلية 7/315، كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه" قال الدارقطني: وهذا إسناد حسن متصل. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، لخلاف فيه على أصحاب الزهري وقد تابعه –يعني زياد- مالك وابن أبي ذئب وسليمان بن أبي داود الحراني ومحمد بن الوليد الزبيدي ومعمر بن راشد على هذه الرواية ووافقه الذهبي وصحح هذا الطريق أيضا ابن حبان. وقال أبو نعيم: غريب من حديث ابن عيينة عن زياد عن الزهري تفرد به عبد الله العابدي عن أبيه. قلت: وفي كلام أبي نعيم نظر من وجهين: الأول: قوله عبد الله العابدي عن أبيه فالسند ليس فيه ذكر لوالد عبد الله وإنما هو عبد الله العابدي عن سفيان مباشرة. الثاني: دعوى تفرد عبد الله العابدي به كيف وقد تابعه إسحاق بن الطباع عند ابن حبان في صحيحه. رواية إسحاق بن راشد: أخرجها ابن ماجة 2/816، كتاب الرهون: باب لا يغلق الرهن، حديث 2441، من طريق محمد بن حميد حدثنا إبراهيم بن المختار عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا يغلق الرهن". قال الحافظ البوصيري في الزوائد 2/257، هذا إسناد ضعيف محمد بن حميد الرازي وإن وثقه ابن معين في رواية فقد ضعفه في أخرى وضعفه أحمد والنسائي والجوزجاني وقال ابن حبان: يروي عن الثقات المقلوبا وقال ابن وارة.... كذاب اهـ. رواية مالك: أخرجها ابن جميع في معجم شيوخه ص 210-211، رقم 168، من طريق محمد بن كثير والخطيب في تاريخ بغداد 3/303-304، 6/165، من طريق إبراهيم بن أبي سكينة، ومحمد بن كثير كلاهما عن مالك بن أبي أنس الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه". رواية ابن أبي ذئب: أخرجها الدارقطني 3/33، كتاب البيوع، حديث 127، والحاكم 2/51، والبيهقي 6/39، كتاب الرهن: باب غير مضمون من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يغلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه". وأخرجه الدارقطني 3/33، كتاب البيوع، حديث 133، والحاكم 2/51، وابن حزم في المحلى 8/99، وابن عدي في الكامل 4/1546، كلهم من طريق عبد الله بن نصر الأصم الأنطاكي ثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به. قال الزيلعي في نصب الراية 4/320: وصححه عبد الحق في أحكامه من هذا الطريق، قال ابن القطان، وأراه إنما تبع في ذلك أبا عمر بن عبد البر فإنه صححه وعبد الله بن نصر هذا لا أعرف حاله==

مُرْسَلًا1، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ وَكِيعٍ وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ الثَّوْرِيِّ كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ كَذَلِكَ وَلَفْظُهُ لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ غُنْمُهُ زِيَادَتُهُ وَغُرْمُهُ هَلَاكُهُ2، وَصَحَّحَ أَبُو دَاوُد وَالْبَزَّارُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ الْقَطَّانِ إرْسَالَهُ3، وَلَهُ طُرُقٌ فِي الدَّارَقُطْنِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ4، وَصَحَّحَ ابْنُ عَبْدِ

_ = وقد روى عنه جماعة وذكره ابن عدي في كتابه ولم يبين من حاله شيئا إلا أنه ذكر له أحاديث منكرة منها هذا انتهى كلامه. وقال في التنقيح ابن عبد الهادي: عبد الله بن نصر البزار الأنطاكي ليس بذلك المعتمد وقد روي عن أبي بكر بن أبي عياش وابن علية ومعن بن عيسى وابن فضيل وروى عنه أبو حاتم الرازي اهـ. وقد روي ابن أبي ذئب هذا الحديث مرسلا أيضا: أخرجه الشافعي في المسند 2/163، كتاب الرهن: باب 567، وابن أبي شيبة 7/187، رقم 2841، وعبد الرزاق 8/237، رقم 15034، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/100، والبيهقي 6/39، كتاب الرهن: باب في زيادات الرهن، من طرق عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلا. رواية سليمان بن داود: أخرجه الدارقطني 3/33، كتاب البيوع، رقم 127، والحاكم 2/51، وابن عدي في الكامل 1/176، من طريق أبي ميسرة أحمد بن عبد الله ثنا سليمان بن داود الحراني عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا يغلق الرهن حتى يكون لك غنمه وعليك غرمه". وأحمد بن عبد الله بن ميسرة ضعيف. قال عدي: حدث عن الثقات بالمناكير، ويحدث عمن لا يعرف ويسرق حديث الناس. وذكره الدارقطني في الضعفاء والمتروكين 51. رواية محمد بن الوليد: أخرجها الدارقطني 3/33، كتاب البيوع، حديث 131، والحاكم 2/52، من طريق معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يغلق الرهن لك غنمه وعليك غرمه". قال الدارقطني: أرسله عبد الرزاق وغيره عن معمر. 1 ينظر السابق. 2 تقدم تخريج وراية ابن أبي ذئب المرسلة وينظر السابق. 3 ينظر: المراسيل لأبي داود ص 170-171، رقم 186، والعلل للدار قطني 9/164، 169. تنبيه: ذكر المصنف هنا أن الدارقطني قد صححه موصولا أيضا فقال في سننه 3/32 عقب روايته موصولا: هذا إسناد حسن متصل. وقد ذكر الزيلعي في نصب الراية 4/321، عن صاحب التنقيح أن الدارقطني صحح اتصال هذا الحديث. 4 تقدم تخريج هذه الطريق.

الْبَرِّ وَعَبْدُ الْحَقِّ وَصْلَهُ1. وَقَوْلُهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ قِيلَ إنَّهَا مُدْرَجَةٌ مِنْ قَوْلِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فَتَحَرَّرْ طُرُقَهُ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ هَذِهِ اللَّفْظَةُ اخْتَلَفَ الرُّوَاةُ فِي رَفْعِهَا وَوَقْفِهَا فَرَفَعَهَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَمَعْمَرٌ وَغَيْرُهُمَا مَعَ كَوْنِهِمْ أَرْسَلُوا الْحَدِيثَ عَلَى اخْتِلَافٍ عَلَى ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ وَوَقَفَهَا غَيْرُهُمْ وَقَدْ رَوَى ابْنُ وَهْبٍ هَذَا الْحَدِيثَ فَجَوَّدَهُ وَبَيَّنَ أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ مِنْ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ2. وَقَالَ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ قَوْلُهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ مِنْ كَلَامِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ نَقَلَهُ عَنْهُ الزُّهْرِيُّ3. وقال عبد الرزاق انا معمر عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِمَّنْ رَهَنَهُ" قُلْت لِلزُّهْرِيِّ أَرَأَيْت قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ" أَهُوَ الرَّجُلُ يَقُولُ إنْ لَمْ آتِك بِمَالِك فَالرَّهْنُ لَك قَالَ نَعَمْ قَالَ مَعْمَرٌ ثُمَّ بَلَغَنِي عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إنْ هَلَكَ لَمْ يَذْهَبْ حَقُّ هَذَا إنَّمَا هَلَكَ مِنْ رَبِّ الرَّهْنِ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ4، وَرَوَى ابْنُ حَزْمٍ مِنْ طَرِيقِ قَاسِمِ بْنِ أَصَبْغَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ الْأَنْطَاكِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الثِّقَةِ نَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَنْطَاكِيُّ نَا شَبَابَةُ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يغلق الرَّهْنُ لِمَنْ رَهَنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ" قَالَ ابْنُ حَزْمِ هَذَا سَنَدٌ حَسَنٌ قُلْت أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَصْرٍ الْأَصَمِّ الْأَنْطَاكِيِّ عَنْ شَبَابَةِ بِهِ5، وَصَحَّحَهَا عَبْدُ الْحَقِّ6، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَصْرٍ لَهُ أَحَادِيثُ مُنْكَرَةٌ ذَكَرَهَا ابْنُ عَدِيٍّ7، وَظَهَرَ أَنَّ قَوْلَهُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ حَزْمٍ نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ تَصْحِيفٌ وَإِنَّمَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَصْرٍ الْأَصَمُّ وَسَقَطَ عَبْدُ اللَّهِ وَحَرَّفَ الْأَصَمَّ بِعَاصِمٍ8.

_ 1 ينظر: التمهيد 6/425-426، والاستذكار 22/94-95، والأحكام الوسطى 3/279، وقال عبد الحق: رفعه صحيح. قلت: ومن صحح وصله أيضا الحاكم وابن حبان وابن حزم. 2 ينظر التمهيد 6/425، وما بعدها، والاستذكار 22/94-95. 3 ينظر: المراسيل ص 170-171 رقم 186. 4 أخرجه عبد الرزاق 8/237، رقم 15033. 5 تقدم تخريجه. 6 ينظر: الأحكام الوسطى 3/279. 7 ينظر: الكامل لابن عدي 4/1546. 8 أما الحديث المرسل: فأخرجه مالك 2/728، كتاب الأقضية: باب ما لا يجوز من غلق الرهن، حديث 13، ومن طريقه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/100، والخطيب في تاريخ بغداد 2/242، عن الزهري عن=

قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ كَانَ يُجَوِّزُ وطأ الْجَارِيَةِ الْمَرْهُونَةِ بِإِذْنِ مَالِكِهَا قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ يُحِلُّ الرَّجُلُ وَلِيدَتَهُ لِغُلَامِهِ أَوْ ابْنِهِ أَوْ أَخِيهِ أَوْ أَبِيهِ وَالْمَرْأَةُ لزوجها وأما أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ وَمَا بَلَغَنِي عَنْ ثَبْتٍ وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ يُرْسِلُ وَلِيدَتَهُ إلَى ضَيْفِهِ1، ثُمَّ رَوَى بِسَنَدِهِ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ قَالَ هُوَ أَحَلُّ مِنْ الطَّعَامِ فَإِنْ وَلَدَتْ فَوَلَدُهَا لِلَّذِي أُحِلَّتْ لَهُ وَهِيَ لِسَيِّدِهَا الْأَوَّلِ2. وانا ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ طاوسا يَقُولُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إذَا أَحَلَّتْ الْمَرْأَةُ لِلرَّجُلِ أَوْ ابْنِهِ أَوْ أَخِيهِ جَارِيَتَهَا فَلْيُصِبْهَا وَهِيَ لَهَا3. وانا معمر قَالَ قِيلَ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ فِي ذَلِكَ فَقَالَ لَا تُعَارُ الْفُرُوجُ4.

_ = سعيد بن المسيب به مرسلا، وقد تابع مالك جماعة منهم. يونس وشعيب أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/15033، والدارقطني 3/33، والبيهقي 6/40، كتاب الرهن: باب الرهن غير مضمون وتابعه أيضا ابن أبي ذئب وقد تقدم تخريج روايته الموصولة والمرسلة. قال الزيلغي في نصب الراية 4/321: قال صاحب التنقيح: وقد صحح اتصال هذا الحديث الدارقطني وابن عبد البر وعبد الحق ... اهـ. قلت: وقد صحح وصله أيضا الحاكم وابن حبان وابن حزم. 1 أخرجه عبد الرزاق 7/216، رقم 12850. 2 المصدر السابق 12851. 3 المصدر السابق 12852. 4 المصدر السابق 12853.

كتاب التفليس

كِتَاب التفليس مدخل ... كتاب التَّفْلِيسِ5 1233 - حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ وَبَاعَ عَلَيْهِ مَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ كَعْبِ بْنِ

_ 5 التفليس: الفلس معروف، والجمع من القلة أفلس، وفلوس في الكثير، وقد فلسه الحاكم تفليسا: نادى عليه أنه أفلس. ينظر: لسان العرب 5/3460، أنيس الفقهاء ص 195، تاج العروس 4/210. التفليس اصطلاحا: عرفه الشافعية بأنه النداء على المفلس، وإشهاره بصفة الإفلاس. عرفه المالكية: فقسموه إلى قسمين: أعم وأخص: التفليس الأعم بأنه: قيام غرماء المدين عليه. التفليس الأخص بأنه: حكم الحاكم بخلع المدين من ماله لغرمائه لعجزه عن قضاء دينه. عرفه الحنابلة بأنه: منع الحاكم من عليه دين حال يعجز عنه ماله الموجود مدة الحجز من التصرف فيه. ينظر: فتح القدير 10/196، شرح منح الجليل 3/112، مواهب الجليل 5/32، الإنصاف للمرداوي 5/272.

مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ بِلَفْظِ حَجَرَ عَنْ مُعَاذٍ مَالَهُ وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ1، وَخَالَفَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ فَأَرْسَلَاهُ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ مُرْسَلًا مُطَوَّلًا وَسَمَّى ابْنَ كَعْبٍ عَبْدَ الرَّحْمَنِ2، قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ الْمُرْسَلُ أَصَحُّ مِنْ الْمُتَّصِلِ. وَقَالَ ابْنُ الطَّلَّاعِ فِي الْأَحْكَامِ هُوَ حَدِيثٌ ثَابِتٌ وَكَانَ ذَلِكَ فِي سَنَةِ تِسْعٍ وَحَصَلَ لِغُرَمَائِهِ خَمْسَةُ أَسْبَاعِ حُقُوقِهِمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ بِعْهُ لَنَا قَالَ لَيْسَ لَكُمْ إلَيْهِ سَبِيلٌ. تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ وَبَاعَهُ الضَّمِيرُ يَعُودُ عَلَى الْمَالِ وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْوَاقِدِيِّ وَزَادَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إلَى الْيَمَنِ لِيَجْبُرَهُ3، وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَجَّ بَعَثَ مُعَاذًا إلَى الْيَمَنِ وَأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ تَجَرَ فِي مَالِ اللَّهِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ "تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ" فَلَمْ يَبْلُغْ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ "خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إلَّا ذَلِكَ" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ4. 1234 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "إذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ وَقَدْ وَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ الْغُرَمَاءِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَمُعْظَمُ اللَّفْظِ لِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْهُ وَلَهُمَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي

_ 1 أخرجه الحاكم 2/58، 3/273، والدارقطني 4/230، كتاب البيوع، حديث 95، والبيهقي 6/48، كتاب التفليس: باب الحجر على المفلس وبيع ماله، من طريق هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن أبي كعب بن مالك عن أبيه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حجر على معاذ ماله وباعه بدين كان عليه. وأخرجه البيهقي 6/48، كتاب التفليس: باب الحجر على المفلس وبيع ماله، من طريق الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: كان معاذ بن جبل رجلا حليما سمحا من أفضل شباب قومه ولم يكن يمسك شيئا فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين فأتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فكلم غرماءه فلو تركوا أحدا من أجل أحد لتركوا معاذا من أجل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فباع لهم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ماله حتى قام معاذ بغير شيء. أخرجه البيهقي 6/50، كتاب التفليس: باب لا يؤاجر الحر في دين عليه من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري أخبرني عبد الرحمن بن كعب أن معاذا بن جبل وهو أحد قومه من بني سلمة كثر دينه على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلم يزد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غرماءه على أن خلع لهم ماله. 2 أخرجه عبد الرزاق 15177، وأبو داود في المراسيل رقم 172. 3 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/50. 4 أخرجه مسلم 3/1191، كتاب المساقاة: باب استحباب الوضع من الدين، حديث 18/1556، وأبو داود 3469، والنسائي 7/265، 312، والترمذي 655، وابن ماجة 2356، وأحمد 3/36، 58، وابن حبان 5033، والبيهقي 6/49-50، والبغوي في شرح السنة 4/342.

بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ وَغَيْرِهِ بِلَفْظِ مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ أَوْ إنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ1. 1235 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي مُفْلِسٍ أَتَوْهُ بِهِ هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ" الْحَدِيثَ أَبُو دَاوُد وَالشَّافِعِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ عَنْهُ2، وَأَبُو الْمُعْتَمِرِ قَالَ أَبُو دَاوُد وَالطَّحَاوِيُّ وَابْنُ الْمُنْذِرِ هُوَ مَجْهُولٌ3، وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ لَهُ إلَّا رَاوِيًا وَاحِدًا وَهُوَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَهُوَ لِلدَّارَقُطْنِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد الطَّيَالِسِيِّ4، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ طَرِيقِ الثَّوْرِيِّ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اللَّفْظَ الَّذِي

_ 1 أخرجه مالك 2/678، كتاب البيوع: باب ما جاء في إفلاس الغريم حديث 88، والبخاري 5/62، كتاب الاستقراض: باب إذا وجد ماله عند مفلس حديث 2402، ومسلم 3/1193، كتاب المساقاة: باب من أدرك ما باعه عند المشتري حديث 22/1559، وأبو داود 3/789، كتاب البيوع والإجارات: باب الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه حديث 3519، والترمذي 3/562، 563، والنسائي 7/311-312، كتاب البيوع: باب الرجل يبتاع البيع فيفلس، وابن ماجة 2/790، كتاب الأحكام: باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس، حديث 2360، وأحمد 2/258، والدارمي 2/262، كتاب البيوع: باب فيمن وجد متاعه عند المفلس، والدارقطني 3/29، كتاب البيوع، حديث 107، وابن الجارود في المنتقى رقم 630، والبغوي في شرح السنة 4/339، بتحقيقنا، من طريق يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يحدث أنه سمع أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يحدث أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره" قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال أبو نعيم: صحيح ثابت متفق عليه. 2 أخرجه أبو داود 3/287، كتاب البيوع: باب في الرجل يفلس حديث 3523، وابن ماجة 2/790، كتاب الأحكام: باب من وجد متاعه بعينه حديث 2360، والشافعي في المسند 2/163، كتاب التفليس حديث 564، والطيالسي 2375، الدارقطني 3/30، وابن الجارود في المنتقى رقم 634، والحاكم 2/50-51، والبيهقي في السنن الكبرى 6/46، كتاب التفليس: باب المشتري يموت مفلسا بالثمن، كلهم من طريق ابن أبي ذئب عن أبي المعتمر. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، بهذا اللفظ ووافقه الذهبي. 3 لم يرو عنه سوى ابن أبي ذئب فقط. 4 وجد بهامش نسخة التلخيص ما نصه: هذه العبارة من قوله: وروى إلى قوله: فهو أحق به. في نسختين قبل حديث أبي هريرة بعد قوله: من غيره.

ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ. فَائِدَةٌ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ هَذَا الْحَدِيثُ لَا يَرْوِيهِ غَيْرُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحَكَى الْبَيْهَقِيّ مِثْلَ ذَلِكَ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَفِي إطْلَاقِ ذَلِكَ نَظَرٌ لِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ عَنْ سُمْرَةَ بِلَفْظِ مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ1، وَلِابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ فُلَيْحٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ إذَا عُدِمَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ2. قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ بِالْتِمَاسٍ مِنْهُ دُونَ طَلَبِ الْغُرَمَاءِ قُلْت هَذَا شَيْءٌ ادَّعَاهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فَقَالَ فِي النِّهَايَةِ قَالَ الْعُلَمَاءُ مَا كَانَ حَجْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُعَاذٍ مِنْ جِهَةِ اسْتِدْعَاءِ غُرَمَائِهِ وَالْأَشْبَهُ أَنَّ ذَلِكَ جَرَى بِاسْتِدْعَائِهِ وَتَبِعَهُ الْغَزَالِيُّ وَهُوَ خِلَافُ مَا صَحَّ مِنْ الرِّوَايَاتِ الْمَشْهُورَةِ فَفِي الْمَرَاسِيلِ لِأَبِي دَاوُد التَّصْرِيحُ بِأَنَّ الْغُرَمَاءَ التمسوا ذلك3، وأما رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّ مُعَاذًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ لِيُكَلِّمَ غُرَمَاءَهُ فَلَا حُجَّةَ فِيهَا أَنَّ ذَلِكَ لِالْتِمَاسِ الْحَجْرِ وَإِنَّمَا فِيهَا طَلَبُ مُعَاذٍ الرِّفْقَ مِنْهُمْ وَبِهَذَا تَجْتَمِعُ الرِّوَايَاتُ. حَدِيثُ عُمَرَ فِي أُسَيْفِعِ جُهَيْنَةَ يَأْتِي قَرِيبًا. 1236 - حَدِيثُ "أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْضِ الْبَائِعُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَإِنْ كَانَ قَدْ اقْتَضَى مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ" ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ بَعْدُ أَنَّهُ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ وَهُوَ كَمَا قَالَ فَقَدْ أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ مُرْسَلًا4، وَوَصَلَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى وَفِيهَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ إلَّا أَنَّهُ رَوَاهُ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ وَهُوَ شَامِيٌّ قَالَ أَبُو دَاوُد الْمُرْسَلُ أَصَحُّ5 وَاخْتُلِفَ عَلَى إسْمَاعِيلَ فَأَخْرَجَهُ ابْنُ الْجَارُودِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ مَوْصُولًا6.

_ 1 أخرجه أبو داود 3/289، كتاب البيوع: باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل حديث 3531، والنسائي 7/313-314، كتاب البيوع: باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق حديث 4681، وأحمد 5/10، والدارقطني 3/28. 2 أخرجه ابن حبان 1165- موارد، والبزار 2/100- كشف، رقم 1301. 3 ينظر المراسيل ص 162-163، رقم 172. 4 أخرجه مالك 2/678، كتاب البيوع: باب في إفلاس الغريم حديث 87، وأبو داود 3/286، كتاب البيوع: باب في الرجل يفلس حديث 3520، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/164. 5 أخرجه أبو داود 3/287، كتاب البيوع: باب في الرجل يفلس حديث 3522، وابن الجارود في المنتقى رقم 632، والدارقطني 3/30، رقم 110، والبيهقي 6/46، كتاب التفليس: باب المشتري يموت مفلسا بالثمن، كلهم من طريق إسماعيل بن عياش به. 6 أخرجه ابن ماجة 2/790، كتاب الأحكام: باب من وجد متاعه بعينه حديث 2359، وابن الجارود في المنتقى رقم 631، والدارقطني 3/29-30، والبيهقي في السنن الكبرى 6/47.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ حَدِيثُ أَبِي الْمُعْتَمِرِ أَوْلَى مِنْ هَذَا وَهَذَا مُنْقَطِعٌ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ لَا يَصِحُّ وَصْلُهُ وَوَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ مَالِكٍ1 وَذَكَرَ ابْنُ حَزْمٍ أَنَّ عِرَاكَ بْنَ مَالِكٍ رَوَاهُ أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي غَرَائِبِ مَالِكٍ وَفِي التَّمْهِيدِ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَصَلَهُ عَنْهُ. 1237 - حَدِيثُ "لَيُّ الْوَاجِدِ ظُلْمٌ وَعُقُوبَتُهُ حَبْسُهُ" أَحْمَدُ وَأَبُو داود والنسائي وابن مجة وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ وَلَكِنَّ لَفْظَهُ عِنْدَهُمْ لَيُّ الْوَاجِدِ ظُلْمٌ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ لَا يُرْوَى عَنْ الشَّرِيدِ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ تَفَرَّدَ به بن أبي ليلة2. 1238 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ فِي قِيمَةِ الْبَاقِي الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مِجْلَزٍ أَنَّ عَبْدًا كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَحَبَسَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَاعَ فِيهِ غَنِيمَةً لَهُ قَالَ وَهَذَا مُنْقَطِعٌ وَقَالَ وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ لِأَنَّهُ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ قَالَ وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ3. فَائِدَةٌ فِي مَشْرُوعِيَّةِ الْحَبْسِ حَدِيثٌ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَةٍ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُ4.

_ 1 أخرجه عبد الرزاق 8/264، رقم 15160. 2 أخرجه أحمد 4/388، وأبو داود 4/45، كتاب الأقضية: باب الحبس في الدين حديث 3628، والنسائي 7/316، كتاب البيوع: باب مطل الغني، وابن ماجة 2/811، كتاب الصدقات: باب الحبس في الدين والملازمة حديث 2427، والبخاري في التاريخ الكبير 4/260، وابن أبي شيبة 7/79، وابن حابن 1164- موارد، والطحاوي في مشكل الآثار 1/413، والحاكم 4/102، والبيهقي 6/51، كتاب التفليس: باب حبس من عليه الدين، والطبراني في الكبير 7/318، رقم 7249، 7250، كلهم من طريق وبر بن أبي دليلة ثنا محمد بن ميمون بن مسيكة عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته". وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان. والحديث ذكره البخاري تعليقا 5/75، كتاب الاستقراض: باب لصاحب الحق مقال. قال الحافظ في الفتح 5/76، والحديث المذكور وصله أحمد وإسحاق في مسنديهما وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن الشريد بن أوس الثقفي عن أبيه بلفظه وإسناده حسن. وذكر الطبراني: أنه لا يروى إلا بهذا الإسناد. 3 ينظر: السنن الكبرى 10/ 276. 4 أخرجه أبو داود 4/46، كتاب الأقضية: باب الحبس في الدين، حديث 3630، والترمذي 4/20، كتاب الديات: باب في الحبس والتهمة حديث 1417، والنسائي 8/67، كتاب السارق: باب امتحان السارق بالضرب والحبس، وأحمد 5/2، وعبد الرزاق 8/306، رقم 18891، والحاكم 4/102، كتاب الأحكام، وابن الجارود في المنتقى رقم 1003، والطبراني في الكبير 19/ =

1239 - حَدِيثُ أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَائِحَةً أَصَابَتْهُ فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ الصَّدَقَةِ فَقَالَ "حَتَّى يَشْهَدَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذوي الحجى مِنْ قَوْمِهِ" الْحَدِيثَ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ قَالَ تَحَمَّلْت حَمَالَةً فَأَتَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ: "أَقِمْ يَا قَبِيصَةَ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَك بِهَا" ثُمَّ قَالَ "يَا قَبِيصَةُ إنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ" فَذَكَرَهُ مُطَوَّلًا وَفِيهِ "وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذوي الحجى مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ" 1.

_ =414، رقم 996، 997، 998، والبيهقي 6/53، كتاب التفليس: باب حبس المتهم إذا اتهم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حبس رجلا في تهمة ساعة من نهار ثم خلى عنه. وقال الترمذي: حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وفي الباب عن أبي هريرة وأنس بن مالك ونبيشة. حديث أبي هريرة: أخرجه البزار 2/128- كشف، رقم 1360، 1361، والعقيلي في الضعفاء 1/ 2، وابن عدي في الكامل 1/243، والحاكم 4/102، كلهم من طريق إبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن جده عن أبي هريرة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حبس رجلا في تهمة يوما وليلة استظهارا. وقال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا عن أبي هريرة من هذا الوجه، وإبراهيم ليس بالقوي وقد حدث عنه جماعة. وقال العقيلي: لا يتابع إبراهيم على هذا. وقال ابن عدي: رواه عن عراك بن مالك بن سعيد الأنصاري وغيره مرسلا وموصولا. وسكت عنه الحاكم وتعقبه الذهبي فقال: قلت: إبراهيم متروك. والحديث ذكره أيضا الهيثمي في مجمع الزوائد 4/207، وقال: رواه البزار وفيه إبراهيم بن خيثم وهو متروك. حديث ابن أبي مالك: أخرجه العقيلي في الضعفاء 1/53-54، وابن حبان في المجروحين 1/116، من طريق إبراهيم بن زكريا الواسطي قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن يحيى بن سعيد عن أنس قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن يحيى بن سعيد عن أنس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حبس في تهمة. قال العقيلي: إبراهيم بن زكريا مجهول وحديثه خطأ وقال ابن حبان: ليس هذا من حديث أنس ولا من حديث يحيى بن سعيد الأنصار وليس يحفظ هذا المتن إلا من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. حديث نبيشة: أخرجه الطبراني في الأوسط كما في المجمع 4/206، وقال الهيثمي وفليه من لم أعرفه. 1 أخرجه مسلم 2/722، كتاب الزكاة: باب من تحل له المسألة حديث 109/1044، وأبو داود 2/120، كتاب الزكاة: باب ما تجوز فيه المسألة حديث 1640، والنسائي 6/88-89، كتاب الزكاة: باب الصدقة لمن تحمل بحمالة حديث 2579، 2580، وابن أبي شيبة 3/210-211، وابن خزيمة 2361، وابن حبان 8/189-190، رقم 3395، 3396، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/18، والبيهقي 7/21، 23، والبغوي في شرح السنة 3/294- بتحقيقنا، من حديث قبيصة بن المخارق.

حَدِيثُ أَنَّ عُمَرَ خَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ أَلَا إنَّ الْأُسَيْفِعَ أُسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ قَدْ رَضِيَ مِنْ دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ أَنْ يُقَالَ سَبَقَ الْحَاجَّ الْحَدِيثَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ كَانَ يَشْتَرِي فِي الرَّوَاحِلِ فَيُغَالِي بِهَا ثُمَّ يُسْرِعُ السَّيْرَ فَيَسْبِقُ الْحَاجَّ فَأَفْلَسَ فَرُفِعَ أَمْرُهُ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّ الْأُسَيْفِعَ فَذَكَرَهُ وَفِيهِ أَلَا إنَّهُ أَدَانَ مُعَرِّضًا فَأَصْبَحَ وَقَدْ رين بِهِ فَمَنّ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا بِالْغَدَاةِ نَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ ثُمَّ إيَّاكُمْ وَالدَّيْنَ فَإِنَّ أَوَّلَهُ هَمٌّ وَآخِرَهُ حَرْبٌ1، وَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ مِنْ طَرِيقِ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطِيَّةِ بْنِ دِلَافٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عُمَرَ وَهُوَ عِنْدَ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ دِلَافٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا وَلَمْ يَذْكُرْ بِلَالًا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْقَوْلُ قَوْلُ زُهَيْرٍ وَمَنْ تَابَعَهُ2. وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إدْرِيسَ عَنْ الْعُمَرِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دِلَافٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمِّهِ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ فَذَكَرَ نَحْوَهُ3، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطِيَّةِ بْنِ دِلَافٍ الْمُزَنِيّ الْمَدَنِيُّ رَوَى عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَسَمِعَ أَبَاهُ انْتَهَى4، وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيّ الْقِصَّةَ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ وَقَالَ رَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ نُبِّئْت عَنْ عُمَرَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ وَقَالَ فِيهِ فَقَسَّمَ مَالَهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ5، قُلْت وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ ذَكَرَ بَعْضُهُمْ كَانَ رَجُلٌ مِنْ جُهَيْنَةَ فَذَكَرَهُ بِطُولِهِ وَلَفْظُهُ كَانَ رَجُلٌ مِنْ جهينة يبتاع الرواحل فيغلي بِهَا فَدَارَ عَلَيْهِ دَيْنٌ حَتَّى أَفْلَسَ فَقَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَلَا لَا يَغُرَّنَّكُمْ صِيَامُ رَجُلٍ وَلَا صَلَاتُهُ وَلَكِنْ اُنْظُرُوا إلَى صِدْقِهِ إذَا حَدَّثَ وَإِلَى أَمَانَتِهِ إذَا اُؤْتُمِنَ وَإِلَى وَرَعِهِ إذَا اسْتَغْنَى ثُمَّ قَالَ أَلَا إنَّ الْأُسَيْفِعَ أُسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ فَذَكَرَ نَحْوَ سِيَاقِ مَالِكٍ قال عبد الرزاق وانا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ عَنْ ابْنِ دِلَافٍ عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ فِي غَرَائِبِ مَالِكٍ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطِيَّةِ بْنِ دِلَافٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ فَذَكَرَهُ نَحْوَ سِيَاقِ أَيُّوبَ إلَى قَوْلِهِ اسْتَغْنَى وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ مِنْ قِصَّةِ الْأُسَيْفِعِ وَقَالَ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ فَلَمْ يَقُلْ فِي الْإِسْنَادِ عَنْ جده6.

_ 1 أخرجه مالك في الموطأ 2/770، كتاب الوصية: باب جامع القضاء وكراهته حديث 8. 2 ينظر: العلل للدار قطني 2/147-148، رقم 172. 3 أخرجه ابن أبي شيبة 7/219، رقم 2957. 4 ينظر: التاريخ الكبير 6/172. 5 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/49. 6 ينظر: العلل للدار قطني 2/147-148.

كتاب الحجر

كِتَابُ الحجر مدخل ... كتاب الْحَجْرِ1. قِصَّةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ تَأْتِي بَعْدَ قَلِيلٍ 1240 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَيْشٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يَقْبَلْنِي وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ مِنْ قَابِلٍ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي وَرَآنِي بَلَغْت مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2 وَعِنْدَهُمَا فِي الْأَوَّلِ يَوْمَ أُحُدٍ وَفِي الثَّانِي فِي الْخَنْدَقِ دُونَ قَوْلِهِ وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْت فِيهَا وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ بِالزِّيَادَةِ3، وَنَقَلَ عَنْ ابْنِ صَاعِدٍ أَنَّهُ

_ 1 حجره يحجره حجرا مثلثة، وحجرانا بالضم والكسر: منعه، وحجر عليه القاضي في ماله منعه من أن يتصرف فيه، ويفسده، فهو حاجر، وذاك محجور عليه. واحتجر الأرض عن غيره، ضرب عليها منارا وعلما في حدودها ليحزها، ويمنعها به عن الغير. والحجر مصدر بمعنى المنع مطلقا، والحجر بالكسر حضن الإنسا، وهو ما دون إبطه إلى الكشح، ويقال: نشأ فلان في حجر فلان، أي في كنفه ومنعته وحفظه وستره، والحجر أيضا: الحرام؛ يقال: هذا حجر عليك، أي: حرام، وفي سورة الفرقان: {يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا} الفرقان 22، أي: حراما محرما، والمعنى: إن الذين كانوا لا يرجون لقاء الله في الدنيا يقولون للملائكة الذين وكلوا بتعذيبهم يوم القيامة: حرام عليكم تعذيبنا، ظانين أن ذلك ينفعهم، كما كانوا يقولون ذلك في الأشهر الحرام التي حرم فيها سفك الدماء. والحجر أيضا: العقل، ومنه قوله تعالى في سورة الفجر: {هل في ذلك قسم لذي حجر} الفجر 5. أي: لذي عقل، وسمي العقل كذلك؛ لأنه يمنع صاحبه عن القبائح. انظر: الصحاح 2/623، والمصباح المنير 1/190، لسان العرب 2/782-784. واصطلاحا: وعرفه الحنفية بأنه: منع نفاذ تصرف قولي. وعرفه الشافعية بأنه: المنع من التصرفات المالية. وعرفه المالكية بأنه: صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه، فيما زاد على قوته، كما توجب منعه من نفوذ تصرفه، في تبرعه بزائد على ثلث ماله. وعرفه الحنابلة بأنه: منع الإنسان من التصرف في ماله. انظر: حاشية ابن عابدين 5/89، مجمع الأنهر 2/437، والمهذب للشيرازي 1/328، نهاية المحتاج 4/353، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/292، أسهل المدارك 3، كشاف القناع 3/416-417، الإقناع 2/26. 2 أخرجه البخاري 7/392، كتاب المغازي: باب غزوة الخندق حديث 4097، ومسلم 3/1490، كتاب الإمارة: باب بيان سن البلوغ حديث 91/1868، وأبو داود 4/561، كتاب الحدود: باب الغلام يصيب الحد حديث 4406، والترمذي 4/211، كتاب الجهاد: باب حد بلوغ الرجل حديث 1711، وابن ماجة 2/850، كتاب الحدود: باب من لا يجب عليه الحد حديث 2543، وأحمد 2/17، من حديث ابن عمر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة فلم يجزه وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه. 3 أخرجه ابن حبان في صحيحه 4727، 4728، والبيهقي في السنن الكبرى 3/83، 6/54، 55، 8/ 264، وفي الدلائل 3/395.

اسْتَغْرَبَهَا وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ وانا وابن ثَلَاثَ عَشْرَةَ1، وَالْبَاقِي نَحْوُ الصَّحِيحَيْنِ2. وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ أَيْ طَعَنْت فِيهَا وَبِقَوْلِهِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ أَيْ اسْتَكْمَلْتهَا لِأَنَّ غَزْوَةَ أُحُدٍ كَانَتْ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَالْخَنْدَقَ كَانَ فِي جُمَادَى سَنَةَ خَمْسٍ وَقِيلَ كَانَ الْخَنْدَقُ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ. وَقَالَ الْوَاقِدِيُّ فِي الْمَغَازِي كَانَ ابْنُ عُمَرَ فِي الْخَنْدَقِ ابْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَأَشَفَّ مِنْهَا. 1241 - حَدِيثُ أَنَسٍ إذَا اسْتَكْمَلَ الْمَوْلُودُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَ مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ وَأُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْهُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ وَقَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ تَبَعًا لِلْإِمَامِ فِي النِّهَايَةِ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادِهِ فَلَعَلَّهُ فِي الْأَفْرَادِ أَوْ غَيْرِهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي السُّنَنِ مَذْكُورًا وَذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيّ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ بِلَا إسْنَادٍ وَقَالَ إنَّهُ ضَعِيفٌ3. حَدِيثُ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدِيثَ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ عَنْ عَلِيٍّ وَتَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ4. 1242 - حَدِيثُ أَنَّ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ حَكَمَ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتِهِمْ وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ فَكَانَ يُكْشَفُ عَنْ مُؤْتَزَرِ الْمُرَاهِقِينَ فَمَنْ أَنْبَتَ مِنْهُمْ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ جُعِلَ فِي الذَّرَارِيِّ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ دُون قِصَّةِ الْإِنْبَاتِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ5، وَرَوَى الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أبي وقاص أَنَّ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ حَكَمَ عَلَى بَنِي قُرَيْظَةَ أَنْ يُقْتَلَ كُلُّ مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوَاسِي وَسَيَأْتِي فِي الَّذِي بَعْدَهُ. تَنْبِيهٌ يَنْبَغِي أَنْ يُقْرَأَ قَوْلُهُ يُكْشَفُ بِالضَّمِّ عَلَى الْبِنَاءِ لِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ لِأَنَّ سَعْدًا مَاتَ عَقِبَ الْحُكْمِ وَلَمْ يَتَوَلَّ تَفْتِيشَهُمْ ويؤيذ ذَلِكَ أَنَّ الطَّبَرَانِيَّ رَوَى فِي الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ مِنْ حَدِيثِ أَسْلَمَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ جَعَلَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَسَارَى

_ 1 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/55. 2 تقدم تخريجه. 3 ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 6/57. 4 تقدم تخريجه بتوسع. 5 أخرجه البخاري 6/191، كتاب الجهاد: باب إذا نزل العدو على حكم رجل، رقم 3043، جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم، وأحمد 3/22- 71، وأبو داود في السنن 2/776، كتاب الأدب: باب ما جاء في القيام برقم 5215، 5216، وابن حبان 15/496، كتاب إخباره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن مناقب الصحابة باب: ذكر سعد بن معاذ الأنصاري رقم: 7026.

قُرَيْظَةَ فَكُنْت أَنْظُرُ فِي فَرْجِ الْغُلَامِ فَإِنْ رَأَيْته قَدْ أَنْبَتَ ضَرَبْت عُنُقَهُ وَإِنْ لَمْ أَرَهُ قَدْ أَنْبَتَ جَعَلْته فِي مَغَانِمِ الْمُسْلِمِينَ زَادَ فِي الصَّغِيرِ لَا يُرْوَى عَنْ أَسْلَمَ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ قُلْت وَهُوَ ضَعِيفٌ1. 1243 - حَدِيثُ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ وَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ فَكُنْت مِمَّنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّيَ سَبِيلِي أَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْهُ بِلَفْظِ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ لَمْ يُقْتَلْ وَفِي رِوَايَةٍ جُعِلَ فِي السَّبْيِ وَلِلتِّرْمِذِيِّ خُلِّيَ سَبِيلُهُ وَلَهُ طُرُقٌ أُخْرَى عَنْ عَطِيَّةَ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحِ وَهُوَ كَمَا قَالَ إلَّا أَنَّهُمَا لَمْ يُخْرِجَا لِعَطِيَّةِ وَمَا لَهُ إلَّا هَذَا الْحَدِيثُ الْوَاحِدُ2. 1244 - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَسْمَاءِ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ "إنَّ الْمَرْأَةَ إذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يُرَى مِنْهَا إلَّا هَذَا" وَأَشَارَ إلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ دُرَيْكٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَقَالَ فَذَكَرَهُ وَقَدْ أَعَلَّهُ أَبُو دَاوُد بِالِانْقِطَاعِ وَقَالَ إنَّ خَالِدَ بْنَ دُرَيْكٍ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ وَرَوَاهُ فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ مُرْسَلًا لَمْ يَذْكُرْ خَالِدًا وَلَا عَائِشَةَ وَتَفَرَّدَ سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ وَفِيهِ مَقَالٌ عَنْ قَتَادَةَ بِذِكْرِ خَالِدٍ فِيهِ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ إنَّ سَعِيدَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ فِيهِ مَرَّةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ بَدَلَ عَائِشَةَ وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِم أَنَّهُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ دُرَيْكٍ أَنَّ عَائِشَةَ مُرْسَلٌ3 وَلَهُ

_ 1 أخرجه الطبراني في الكبير 1/334، رقم 1000، وفي الصغير 1/66، وقال الهيثمي في المجمع 6/144، وفيه جماعة لم أعرفهم وقال أيضا ^/255، وفيه إسحاق بن أبي فروة وهو متروك. 2 أخرجه أبو داود 2/546، كتاب الحدود: باب فلي الغلام يصيب الحد حديث 4404، 4405، والترمذي 4/123، كتاب السير: باب ما جاء في النزول على الحكم حديث 1584، والنسائي 6/155، كتاب الطلاق: باب متى يقع طلاق الصبي 8/92، كتاب قطع السارق: باب حد البلوغ، وذكر السن التي إذا بلغها الرجل أقيم عليهما الحد، وابن ماجة 2/ 849، كتاب الحدود: باب من لا يجب عليه الحد، حديث 2541، 2542، وأحمد 4/310، 383، 5/311، والحميدي 2/394، رقم 888، والدارمي 2/223، كتاب السير: باب حد الصبي متى يقتل، والحاكم 2/1233، كتاب الجهاد، والبيهقي 6/58، كتاب الحجر: باب البلوغ بالإنبات، كلهم من طرق عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي به. وقال الحاكم: حديث رواه جماعة من أئمة المسلمين عن عبد الملك بن عمير ولم يخرجاه وكأنهما لم يتأملا متابعة مجاهد بن جبر عبد الملك على روايته عن عطية القرظي. ثم أخرجه 2/123، من هذا الطريق وقال: فصار الحديث بمتابعة مجاهد صحيحا على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 3 أخرجه أبو داود 2/460، كتاب اللباس: باب فيما تبدي المرأة من زينتها حديث 4104، من طريق الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعليها ثياب وقاق فأعرض عنها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال: "يا أسماء إذا بلغت ==

شَاهِدٌ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ سَمِعَ إبْرَاهِيمَ بْنَ عُبَيْدِ بْنَ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ أَظُنُّهُ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ أَنَّهَا قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةَ وَعِنْدَهَا أُخْتُهَا عَلَيْهَا ثِيَابٌ شَامِيَّةٌ الْحَدِيثَ1. حَدِيثُ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ تَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ فِي الشُّرُوطِ2. 1245 - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَشْتَرِ الْوَصِيُّ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ" لَمْ أَجِدْهُ وَقَدْ أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ كُنْت جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ آشتري هذا قال ماله قَالَ إنَّ صَاحِبَهُ أَوْصَى إلَيَّ قَالَ لَا تَشْتَرِهِ ولا تستقرض مِنْ مَالِهِ3. حَدِيثُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ اشْتَرَى أَرْضًا سَبِخَةً بِثَلَاثِينَ أَلْفًا فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا فَعَزَمَ عَلِيٌّ أَنْ يَسْأَلَ عُثْمَانَ الْحَجْرَ عَلَيْهِ فَجَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ إلَى الزُّبَيْرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ الزُّبَيْرُ أَنَا شَرِيكُك فَلَمَّا سَأَلَ عَلِيٌّ عُثْمَانَ الْحَجْرَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَيْفَ أَحْجُرُ عَلَى مَنْ كَانَ شَرِيكَهُ الزبير البيهقي مِنْ طَرِيقِ أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ بِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْمَبْلَغَ4، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ بِهِ5. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ يُقَالُ إنَّ أَبَا يُوسُفَ تَفَرَّدَ بِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ الزُّبَيْرِيِّ الْمَدَنِيِّ الْقَاضِي عَنْ هِشَامٍ نَحْوُهُ6، لَكِنْ عَيَّنَ أَنَّ الثَّمَنَ سِتُّمِائَةِ أَلْفٍ وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الْأَمْوَالِ عَنْ عَفَّانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ قَالَ عُثْمَانُ لِعَلِيٍّ أَلَا تَأْخُذُ عَلَى يَدَيْ ابْنِ أَخِيك يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ وَتَحْجُرَ

_ = المرأة المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه". وقال أبو داود: خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها قال العلائي في جامع التحصيل ص 170: خالد بن دريك البناني روى عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما ولم يدركهما قال شيخنا المزي وحكي عن أبي داود أنه قال: لم يدرك عائشة اهـ. وقال الزيلعي في نصب الراية 1/299، قال ابن القطان: ومع هذا فخالد مجهول الحال، قال المنذري وفيه أيضا سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن البصري نزيل دمشق مولى بني نضر تكلم فيه غير واحد، وقال ابن عدي في الكامل هذا حديث لا أعلم رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير وقال فيه مرة عن خالد بن دريك عن أم سلمة بدل عائشة. 1 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/86، كتاب النكاح: باب تخصيص الوجه والكفين بجواز النظر إليهما عند الحاجة. 2 تقدم تخريجه في باب شروط الصلاة. 3 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/3، كتاب البيوع: باب لا يشتري من ماله لنفسه إذا كان وصيا. 4 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/61، كتاب الحجر: باب الحجر على البالغين بالسفه. 5 ينظر الأم 3/220. 6 ينظر: السنن الكبرى 6/61.

عَلَيْهِ اشْتَرَى سَبِخَةً بِسِتِّينَ أَلْفِ دِرْهَمٍ مَا يَسُرُّنِي أَنَّهَا لِي بِنَعْلَيَّ. تَنْبِيهٌ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ ثَلَاثِينَ أَلْفًا لَعَلَّهُ مِنْ النُّسَّاخِ وَالصَّوَابُ سِتِّينَ. حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْله تَعَالَى: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا} مَعْنَاهُ رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ صَلَاحًا فِي دِينِهِمْ وَحِفْظًا لِأَمْوَالِهِمْ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْهُ أَتَمَّ مِنْ هَذَا1، قَوْلُهُ وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ مُجَاهِدٍ وَالْحَسَنِ أَمَّا أَثَرُ مُجَاهِدٍ فَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ فِي جَامِعِهِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْهُ2، وَأَمَّا أَثَرُ الْحَسَنِ فَأَسْنَدَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْهُ3. حَدِيثُ أَنَّ غُلَامًا مِنْ الْأَنْصَارِ شَبَّبَ بِامْرَأَةٍ فِي شِعْرِهِ فَرُفِعَ إلَى عُمَرَ فَلَمْ يَجِدْهُ أَنْبَتَ فَقَالَ لَوْ أَنْبَتَّ الشَّعْرَ حَدَدْتُك. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي الْغَرِيبِ ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ أَنَّ عُمَرَ رُفِعَ إلَيْهِ غُلَامٌ ابْتَهَرَ جَارِيَةً فِي شِعْرِهِ فَقَالَ اُنْظُرُوا إلَيْهِ فَلَمْ يَجِدُوهُ أَنْبَتَ فَدَرَأَ عَنْهُ الْحَدَّ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَالِابْتِهَارُ أَنْ يَقْذِفَهَا بِنَفْسِهِ فِيمَا فَعَلَ بِهَا كَاذِبًا4، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ قَالَ ابْتَهَرَ ابْنُ أَبِي الصَّعْبَةِ بِامْرَأَةٍ فِي شعره فَذَكَرَ نَحْوَهُ5، وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي التَّصْحِيفِ أَنَّ الثَّوْرِيَّ صَحَّفَ فِيهِ وَأَنَّ الصَّوَابَ أَنَّ غُلَامًا لِابْنِ6 أَبِي صعصعة.

_ 1 أخرجه الطبري في تفسيره 3/594، رقم 8585، والبيهقي في السنن الكبرى 6/59، كتاب الحجر: باب الرشد هو الصلاح في الدين وإصلاح المال. وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/214، وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 2 أخرجه الطبري في تفسيره 3/594، رقم 8586، وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/214، وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذري وابن أبي حاتم. 3 أخرجه الطبري في تفسيره 3/594، رقم 8584، والبيهقي في السنن الكبرى 6/59، كتاب الحجر: باب الرشد هو الصلاح في الدين وإصلاح المال، وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/215، وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 4 ينظر: النهاية في غريب الحديث 1/165. 5 أخرجه عبد الرزاق 7/338، رقم 13397، وفي 10/177، رقم 18734. 6 في الأصل: لآل.

كتاب الصلح

كِتَابُ الصلح مدخل ... كتاب الصُّلْحِ7 1246 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ

_ 7 الصلح لغة: اسم مصدر، لـ: صالحه مصالحة، وصلاحا بكسر الصاد.

حَلَالًا" أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْهُ بِتَمَامِهِ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانِ بْنِ بِلَالٍ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ دُونَ الِاسْتِثْنَاءِ1. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَغَيْرِهِ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا2، قَوْلُهُ وَوَقْفُ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى عُمَرَ أَشْهَرُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْعَوَّامِ الْبَصْرِيِّ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ إلَى أَبِي مُوسَى فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وفيه والصلح جَائِزٌ فَذَكَرَهُ بِتَمَامِهِ3، وَرَوَاهُ فِي السُّنَنِ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى إلَى سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ هَذَا كِتَابُ عُمَرَ إلَى أَبِي مُوسَى فَذَكَرَهُ فِيهِ4، وَسَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ تَامًّا إنْ شَاءَ اللَّهُ. حَدِيثُ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ" الْحَدِيثَ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْمُصَرَّاةِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَأَنَّهُ لِلتِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ. 1247 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصَبَ بِيَدِهِ مِيزَابًا فِي دَارِ الْعَبَّاسِ أحمد من حديث عبيد اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ لِلْعَبَّاسِ مِيزَابٌ عَلَى طَرِيقِ عُمَرَ فَلَبِسَ ثِيَابَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَصَابَهُ مِنْهُ مَاءٌ بِدَمٍ فَأَمَرَ بِقَلْعِهِ فَأَتَاهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ وَاَللَّهِ إنَّهُ لَلْمَوْضِعُ الَّذِي وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعْزِمُ عَلَيْك لَمَّا صَعِدْت عَلَى ظَهْرِي حَتَّى تَضَعَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَاهُ عَنْهُ فَقَالَ هُوَ خَطَأٌ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ ضَعِيفَةٍ أَوْ مُنْقَطِعَةٍ وَلَفْظُ أَحَدِهَا وَاَللَّهِ مَا وَضَعَهُ حَيْثُ كَانَ إلَّا

_ قال الجوهري: والاسم: الصلح بذكر ويؤنث، وقد اصطلحا وصالحا واصّالحا مشددة الصاد، وصلح الشيء بضم اللام وفتحها. انظر: لسان العرب 4/2479. واصطلاحا: عرفه الحنفية بأنه: عقد وضع لرفع المناصبة. عرفه الشافعية بأنه: عقد يحصل به قطع النزاع. عرفه المالكية بأنه: انتقال عن حق، ودعوى بعوض لرفع نزاع، أو خوف وقوعه. عرفه الحنابلة بأنه: معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بيبن مختلفين. انظر: شرح فتح القدير 8/23، وحاشية ابن عابدين 4/472، أسنى المطالب 2/214، مغني المحتاج 2/177، شرح منح الجليل 3/200، مواهب الجليل 5/81، الشرح الصغير 4/ 530، كشاف القناع 3/29، المغني 4/527. والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: {والصلح خير} النساء 128، وخبر "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا". 1 تقدم تخريجه. 2 تقدم تخريجه. 3 أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار 4/467، كتاب الصلح: حديث 3659. 4 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/65، كتاب الصلح: باب صلح المعاوضة.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ وَأَوْرَدَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنُ أَسْلَمَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَسَيَأْتِي فِي الدِّيَاتِ إنْ شَاءَ اللَّهُ1. 1248 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ" قَالَ فَنَكَّسَ الْقَوْمُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ مالي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاَللَّهِ لَأَرْمِيَنَّهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ أَيْ لَأَرْمِيَنَّ هَذِهِ السُّنَّةَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ صَحِيحٌ2. وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ3، وَمَجْمَعِ بْنِ جَارِيَةٍ4، قُلْت وَهُمَا فِي ابْنِ مَاجَهْ. تَنْبِيهٌ قَالَ عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ سَعِيدٍ كُلُّ النَّاسِ يَقُولُ خَشَبَهُ بِالْجَمْعِ إلَّا الطَّحَاوِيَّ فَإِنَّهُ يَقُولُ بِلَفْظِ الْوَاحِدِ قُلْت لَمْ يَقُلْهُ الطَّحَاوِيُّ إلَّا نَاقِلًا عَنْ غَيْرِهِ قَالَ سَمِعْت يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الْأَعْلَى يَقُولُ سَأَلْت ابْنَ وَهْبٍ عَنْهُ فَقَالَ سَمِعْت مِنْ جَمَاعَةٍ خَشَبَةً عَلَى لَفْظِ الْوَاحِدِ قَالَ وَسَمِعْت رَوْحَ بْنَ الْفَرَجِ يَقُولُ سَأَلْت أَبَا يَزِيدَ وَالْحَارِثَ بْنَ مِسْكِينٍ وَيُونُسَ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْهُ فَقَالُوا خَشَبَةً بِالنَّصْبِ وَالتَّنْوِينِ وَاحِدَةً وَرِوَايَةُ مَجْمَعٍ تَشْهَدُ لِمَنْ رَوَاهُ بِلَفْظِ الْجَمْعِ وَلَفْظُهُ أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنْ بَنِي الْمُغِيرَةِ لَقِيَا مَجْمَعَ بْنَ جَارِيَةٍ الْأَنْصَارِيِّ وَرِجَالًا كَثِيرًا فَقَالُوا نَشْهَدُ أَنَّ

_ 1 سيأتي تخريجه في موضعه. 2 أخرجه مالك 2/745، كتاب الأقضية: باب القضاء في المرفق والبخاري 5/131، كتاب المظالم: باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره حديث 2463، ومسلم 3/1220، كتاب المساقاة: باب غرز الخشب في جدار الجار، حديث 136/1609، وأبو داود 4/49، كتاب الأقضية: باب من القضاء حديث 3634، والترمذي 3/635، كتاب الأحكام: باب الرجل يضع على حائط جاره خشبا حديث 1353، وابن ماجة 2/783، كتاب الأحكام: باب الرجل يضع خشبة على جدار جاره، حديث 2335، والبيهقي 6/68، كتاب الصلح: باب ارتفاق الرجل بجدار غيره بوضع الجذوع، من طريق الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة به. 3 أخرجه أحمد 1/313، وابن ماجة 2/783، كتاب الأحكام: باب الرجل يضع خشبة على جدار جاره، حديث 2337/ من طريق ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره" قال البوصيري في الزوائد 2/219، هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة.... اهـ. وفي كلامه نظر فالراوي عن ابن لهيعة هنا عبد الله بن وهب وسماع ابن وهب من ابن لهيعة قديم قبل احتراق كتبه. 4 أخرجه ابن ماجة 2/783، كتاب الأحكام: باب في الرجل يضع خشبة على جدار جاره، حديث 2336، من طريق هشام بن يحيى عن عكرمة بن سلمة عن مجمع بن يزيد الأنصاري به. قال البوصيري في الزوائد 2/218، هشام بن يحيى بن العاص المخزومي، قال الذهبي: مختلف فيه وذكره ابن حبان في الثقات. وعكرمة بن سلمة لم أر من تكلم فيه والباقي ثقات.

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَمْنَعُ جَارٍ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبًا فِي جِدَارِهِ" وَكَذَلِكَ رِوَايَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ أَخْرَجَهَا الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ شَرِيكٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ بِلَفْظِ إذَا سَأَلَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يُدَعِّمَ جُذُوعَهُ عَلَى حَائِطِهِ فَلَا يَمْنَعْهُ1. 1249 - حَدِيثُ "لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ" الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إلَّا مَا أَعْطَاهُ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ذَكَرَهُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ فِي حَدِيثٍ وَفِي إسْنَادِهِ الْعَرْزَمِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ2، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ بِلَفْظِ لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَى أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مَالَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ3، وَقِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَارِثَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيِّ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ4 وَقَوَّى ابْنُ الْمَدِينِيِّ رِوَايَةَ سُهَيْلٍ. وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ "لَا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ" الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ5، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَفَعَهُ حُرْمَةُ مَالِ الْمُؤْمِنِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ

_ 1 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/69، كتاب الصلح: باب ارتفاق الرجل بجدار غيره. 2 أخرجه الدارقطني 3/25، كتاب البيوع رقم 87، والبيهقي في السنن الكبرى 6/97، كتاب الغصب: باب لا يملك أحد بالجناية شيئا. 3 أخرجه أحمد 5/425، والبزار 2/134 – كشف، برقم 1373، وابن حبان 1166 – موارد، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/241، وفي مشكل الآثار 4/41-42، والبيهقي 6/100، كتاب الغصب: باب من غصب لوحا فأدخله في سفينة أو بنى عليه جدارا كلهم من طريق سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الرحمن بن سعد ابن حميد الساعدي به. قال البزار: لا نعلمه عن أبي حميد إلا من هذا الطريق وإسناده حسن وقد روي من وجوه عن غيره من الصحابة اهـ. وصححه ابن حبان. وقال الهيثمي في المجمع 4/174، رواه أحمد والبزار ورجال الجميع رجال الصحيح. 4 أخرجه أحمد 3/422، 5/113، والدارقطني 3/25-26، كتاب البيوع برقم 89، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/241، وفي مشكل الآثار 4/42، والبيهقي 6/97، من طريق عمارة بن حارثة عن عمرو بن يثربي به. وقال الهيثمي في المجمع 4/174، رواه أحمد وابنه من زياداته أيضا والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات اهـ. 5 أخرجه البخاري 5/88، كتاب اللقطة: باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه حديث 2435، ومسلم 3/1352، كتاب اللقطة: باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها حديث 13/1726، وأبو داود 2/46، كتاب الجهاد: باب فيمن قال: لا يحلب حديث 2623، كلهم من طريق مالك وهو في الموطأ 2/971، كتاب الاستئذان: باب ما جاء في أمر الغنم حديث 17، عن نافع عن ابن عمر==

رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي شِهَابٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي ائل عَنْهُ وَقَالَ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو شِهَابٍ1. وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِلَفْظِ الْمُصَنِّفِ وَفِيهِ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ الْفِهْرِيُّ رَاوِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ مَجْهُولٌ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَهُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ وَالرَّاوِي عَنْهُ دَاوُد بْنُ الزِّبْرِقَانِ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَرَّةَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَمِّهِ وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنُ جُدْعَانَ وَفِيهِ ضَعْفٌ2، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد

_ = به، وأخرجه أحمد 2/6، من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر وأخرجه أيضا 2/57، من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بلفظ نهى أن تحتلب المواشي بغير إذن أهلها وأخرجه الحميدي في مسنده 2/300، رقم 683، من طريق غسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر. 1 أخرجه البزار 2/134 – كشف، رقم 1372، والدارقطني 3/26، كتاب البيوع: حديث 94، كلاهما من طريق عمرو بن عثمان ثنا أبو شهاب عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود مرفوعا. قال البزار: لا نعلم عن عبد الله إلا بهذا الإسناد ولا نعلم رواه عن الأعمش إلا أبو شهاب. وأخرجه أبو يعلى 9/55-56، رقم 5119، من طريق محمد بن دينار الطاحي عن إبراهيم الهجري عن ابن مسعود مرفوعا: سباب المسلم أخاه فسوق وقتاله كفر وحرمة ماله كحرمة دمه. والحديث ذكره الهيثمي في المجمع 4/175، وقال: رواه البزار وأبو يعلى وفيه محمد بن دينار وثقه ابن حبان وجماعة وضعفه جماعة وبقية رجال أبي يعلى ثقات ولكنه رواه في حديث: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" ورجال البزار فيهم عمرو بن عثمان الكلابي وثقه ابن حبان وقال الأزدي متروك اهـ. وللحديث طريق آخر: أخرجه الطبراني في الكبير 10/ 197، رقم 10316، من طريق إسماعيل بن عياش عن ليث بن أبي سليم عن طلحة بن مصرف عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "حرمة مال المسلم كحرمة دمه". قال أبو نعيم: غريب من حديث الحسن والهجري، رواه إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن حازم عن ابن مسعود مثله اهـ. وأورده السيوطي في الجامع الصغير 3/381- فيض رقم 3707، من رواية أبي نعيم ورمز له بالضعف ووافقه الماوي في شرحه فيض القدير شرح الجامع الصغير 3/381-382. 2 أخرجه أحمد 5/72-73، والدارمي 2/246، كتاب البيوع: باب في الربا الذي كان في الجاهلية وأبو يعلى 3/139، رقم 1570، والدارقطني 3/26، كتاب البيوع رقم 92، 93، والبيهقي 6/100، كتاب الغصب: باب من غصب لوحا فأدخله في سفينة أو بنى عليه جدارا كلهم من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي حرة الرقاشي عن عمه به. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 3/268، وقال: رواه أحمد وأبو مرة الرقاشي وثقه أبو داود وضعفه ابن معين وفيه علي بن زيد وفيه كلام اهـ.

وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِلَفْظِ لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبًا وَلَا جَادًّا الْحَدِيثَ1، قَالَ أَحْمَدُ هُوَ يَزِيدُ ابْنُ أُخْتِ نَمِرٍ لَا أَعْرِفُ لَهُ غَيْرَهُ نَقَلَهُ الْأَثْرَمُ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ إسْنَادُهُ حَسَنٌ وَحَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ أَصَحُّ مَا فِي الْبَابِ.

_ 1 أخرجه أبو داود 2/719، كتاب الأدب: باب من يأخذ الشيء على المزاح حديث 5003، والترمذي 4/402، كتاب الفتن: باب لا يحل لمسلم أن يروع مسلما حديث 2160، والبخاري في الأدب المفرد، رقم 241 وأحمد 4/221، والدولابي في الكنى 2/145، والبيهقي 6/92، كتاب الغصب: باب تحريم الغصب وأخذ أموال الناس بغير حق، والبغوي في شرح السنة 6/449- بتحقيقنا، كلهم من طريق ابن أبي ذئب عن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده مرفوعا، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ذئب والسائب بن يزيد له صحبة قد سمع من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو غلام وقبض النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو ابن سبع سنين ووالده يزيد ابن السائب له أحاديث هو من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقد روى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والسائب بن يزيد هو ابن أخت نمر اهـ.

كتاب الحوالة

كِتَابُ الْحَوَالَةِ مدخل ... كتاب الحوالة2 1250 - حَدِيثُ الشَّافِعِيِّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ وَرَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ إلَّا التِّرْمِذِيَّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ أَيْضًا وَأَخْرَجُوهُ مِنْ طَرِيقِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ3، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ

_ 2 الحوالة لغة: هي من قولك: تحول فلان عن داره إلى مكان كذا وكذا، فكذلك الحق تحول مال من ذمة إلى ذمة. قال صاحب المستوعب الحوالة: مشتقة من التحول؛ لأنها تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، ويقال: حال على الرجل، وأحال عليه بمعنى، نقلهما – ابن القطاع. انظر: لسان العرب 2/1058. واصطلاحا: عرفها الحنفية بأنها: نقل الدين، وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. عرفها الشافعية بأنها: نقل الحق من ذمة المحيل، إلى ذمة المحال عليه. عرفها المالكية بأنها: نقل الدين من ذمة بمثله إلى أخرى تبرأ بها الأولى. عرفها الحنابلة بأنها: نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. انظر: الاختيار لتعليل المختار 2/251، حاشية الباجوري 2/167، حاشية الدسوقي 3/325، الكافي 2/218، مغني المحتاج 2/193. 3 أخرجه مالك 2/674، كتاب البيوع: باب جامع الدين والحول حديث 84، والبخاري 4/464، كتاب الحوالة: باب هل يرجع في الحوالة حديث 2287، ومسلم 3/1197، كتاب المساقاة: باب تحريم مطل الغني حديث 33/1564، وأبو داود 3/640، كتاب البيوع: باب في المطل حديث 3345، والنسائي 7/317، كتاب البيوع: باب الحوالة والترمذي 3/600، كتاب البيوع: باب مطل الغني ظلم حديث 1308، وابن ماجة 2/803، كتاب الصدقات: باب الحوالة حديث 2403، والشافعي في الأم 3/233، كتاب الحوالة وأحمد 2/245، والدارمي 2/261،==

نَحْوُهُ1، قَوْلُهُ وَيُرْوَى فَإِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَحْتَلْ وَيُرْوَى وَإِذَا أُحِيلَ بِالْوَاوِ وَهُوَ أَشْهَرُ وَهُوَ بِمَعْنَى الْأَوَّلِ هي رِوَايَةٌ لِأَحْمَدَ صَحِيحَةٌ وَأَمَّا بِالْوَاوِ فَهِيَ فِي مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ. تَنْبِيهٌ قَالَ الْخَطَّابِيُّ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ يَقُولُونَهُ فَلْيَتَّبِعْ بِالتَّشْدِيدِ وَهُوَ غَلَطٌ وَصَوَابُهُ فَلْيَتْبَعْ بِتَاءٍ سَاكِنَةٍ خَفِيفَةٍ2. حَدِيثُ الْعَارِيَّةُ مَرْدُودَةٌ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ سَيَأْتِي بَعْدَ قَلِيلٍ حَدِيثُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ تَقَدَّمَ فِي القبض

_ = كتاب البيوع: باب في مطل الغني ظلم الحميدي 2/447، رقم 1032، وأبو يعلى 11/172-173، رقم 6283، كتاب الحوالة: باب من أحيل على ملئ فليتبع، كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مطل الغني ظلم وإذا أحيل أحدكم على ملئ فليتبع". وأخرجه البخاري 5/57، كتاب الاستقراض: باب مطل الغني ظلم حديث 2400، ومسلم 3/1197، كتاب المساقاة: باب تحريم مطل الغني وأحمد 2/315، وعبد الرزاق 8/316، رقم 15355، والبيهقي 6/70، كتاب الحوالة: باب من أحيل على ملئ فليتبع، كلهم من طريق معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مطل الغني ظلم". لفظ البخاري هكذا مختصرا: وأخرجه الطبراني في الصغير 1/231، من طريق أبي قرة موسى بن طارق عن ابن جريج عن صالح مولى التوأمة عن أبي هرية قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مطل الغني ظلم". وقال الطبراني: لم يروه عن صالح إلا ابن جريج تفرد به أبو قرة. قال السهمي في سؤالاته للدار قطني 402: سألت أبا الحسن الدارقطني، قلت: أبو قرة موسى بن طارق لا يقول أخبرنا أبدا، يقول: ذكر فلان أيش العلة فيه فقال: هو سماع له كله وقد كان أصاب كتبه آفة فتورع فيه فكان يقول: ذكر فلان اهـ. وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 6/294، من طريق علي بن مسهر عن عاصم الأحول عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مطل الغني ظلم". 1 أخرجه الترمذي 3/600-601، كتاب البيوع: باب ما جاء في مطل الغني أنه ظلم حديث 1309، وابن ماجة 2/803، كتاب الصدقات: باب الحوالة حديث 2404، وأحمد 2/71، من طريق مشيم ثنا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مطل الغني ظلم وإذا أحلت على ملئ فاتبعه ولا تبع بيعتين في واحدة". والحديث ذكره الحافظ البوصيري في الزوائد 2/242، مع أنه ليس على شرطه فقد أخرجه الترمذي أيضا ولم ينفرد به ابن ماجة. فقال: هذا إسناد رجاله ثقات غير أنه منقطع، قال أحمد بن حنبل: لم يسمع يونس بن عبيد من نافع شيئا إنما من ابن نافع عن أبيه، وقال ابن معين وأبو حاتم: لم يسمع من نافع شيئا. 2 ينظر: معالم السنن 3/65.

كتاب الضمان

كِتَابُ الضمان مدخل ... كتاب الضَّمَانِ1 1251 - حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ الْعَارِيَّةُ مَرْدُودَةٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ إلَّا النَّسَائِيَّ وَفِيهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ رَوَاهُ عن شامي وهو بن حنبل بْنُ مُسْلِمٍ سَمِعَ أَبَا أُمَامَةَ وَضَعَّفَهُ ابْنُ حَزْمٍ بِإِسْمَاعِيلَ وَلَمْ يُصِبْ وَهُوَ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ فِي الْوَصَايَا أَتَمُّ سِيَاقًا وَاخْتَصَرَهُ ابْنُ مَاجَهْ هُنَا2، وَلَهُ فِي النَّسَائِيّ طَرِيقَانِ مِنْ رِوَايَةِ غَيْرِهِ إحْدَاهُمَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي

_ 1 الضمان لغة: مصدر ضمن الشيء ضمانا، فهو ضامن وضمين: إذا كفل به، وقال ابن سيده: ضمن الشيء ضمنا، وضمانا، وضمته إياه، كفله إياه، وهو: مشتق من التضمن: لأن ذمة الضامن تتضمن، قاله القاضي أبو يعلى. وقال ابن عقيل: الضمان مأخوذ من الضمن، فتصير ذمة الضامن في ذمة المضمون عنه. وقيل: هو مشتق من الضم؛ لأن ذمة الضامن تنضم إلى ذمة المضمون عنه، والصواب: الأول؛ لأن لام الكلمة في الضم ميم، وفي الضمان نون، وشرط الاشتقاق كون حروف الأصل موجودة في الفرع. فالضمان في اللغة: الحفظ، ويقال له: ضمان وحمالة وكفالة قال الله تعالى: {وكفلها زكريا} آل عمران: 37، وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة" ويقال له أيضا: زعامة وأذانة وقبالة. قال الله تعالى: {ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم} يوسف 72، أي: كفيل وضامن، والزعيم من الزعامة، وهي السيادة، فكان الضامن بكفالته، صار له على المكفول سيادة، والأذين من الأذانة بمعنى الإيحاب، لأن الضامن أوجب على نفسه، أو الإذن، وهو الإعلام، لأن الكفيل أعلم بأن الحق في جهته، والقبيل في القبالة، وهي الحفظ، ولذلك سمي الصك قبالا؛ لأنه يحفظ الحق، ويسمى الكفيل قبيلا، لأنه يحفظه أيضا. قال صاحب مختار الصحاح والقبيل الكفيل. وتقول العرب: هو كفيل بكذا وحميل، وزعيم، وأذين بمعنى ضمين. انظر: تحرير التنبيه 277، ولسان العرب 4/2610. اصطلاحا: عرفه الأحناف بأنه: الكفالة، وهي: ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة. وعرفه الشافعية بأنه: التزام ما في ذمة الغير من المال. وعرفه المالكية بأنه: شغل ذمة أخرى بالحق. وعرفه الحنابلة بأنه: التزام من يصح تبرعه. انظر: شرح فتح القدير 7/163، المحلى على المنهاج 2/323، مواهب الجليل 5/96، الإقناع 2/37، كشاف القناع 3/362، أسهال المدارك 3/19. 2 أخرجه أبو داود 3/824، كتاب البيوع والإجارات: باب في تضمن العارية حديث 3565، والترمذي 3/565، كتاب البيوع: باب العارية مؤداه حديث 1265، وابن ماجة 2/804، كتاب الصدقات: باب الكفالة حديث 2405، وأحمد 5/267، والطيالسي 1126، وعبد الرزاق 8/173، رقم 14767، وابن أبي شيبة 7/200، وابن الجارود في المنتقى رقم 1023، والدارقطني 3/41، كتاب البيوع: حديث 166، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان 2/281، والبيهقي 6/88، كتاب العارية: باب العارية مؤداه والقضاعي في مسند الشهاب 1/64، والبغوي في شرح السنة 4/369 – بتحقيقنا، كلهم من طريق إسماعيل بن عياش ثنا شرحبيل بن مسلم==

عَامِرٍ الْوَصَّابِيِّ وَالْأُخْرَى مِنْ طَرِيقِ حَاتِمِ بْنِ حُرَيْثٍ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي أُمَامَةَ1، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ حَاتِمٍ هَذِهِ وَقَدْ وَثَّقَهُ عُثْمَانُ الدَّارِمِيُّ2. تَنْبِيهٌ أَكْثَرُ أَلْفَاظِهِمْ الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ وَفِي لَفْظِ بَعْضِهِمْ زِيَادَةُ وَالْمَنِيحَةُ مَرْدُودَةٌ وَلَمْ أَرَهُ عِنْدَهُمْ بِلَفْظِ الْعَارِيَّةُ مَرْدُودَةٌ كَمَا كَرَّرَهُ الْمُصَنِّفُ. وَوَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بَدَلَ أَبِي أُمَامَةَ وَهُوَ مِنْ تَحْرِيفِ النُّسَّاخِ وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَنَسٍ3 وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي تَرْجَمَةِ إسْمَاعِيلَ بْنِ زِيَادٍ السَّكُونِيِّ وَضَعَّفَهُ4 وَرَوَاهُ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ فِي الصَّحَابَةِ مِنْ طَرِيقِ سُوَيْد بْنِ جَبَلَةَ وَقَدْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَا تَصِحُّ لَهُ صُحْبَةٌ وَحَدِيثُهُ مُرْسَلُ قَالَ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ لَهُ صُحْبَةٌ5. وَرَوَاهُ الْخَطِيبُ فِي التَّلْخِيصِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن حَيَّانَ اللَّيْثِيِّ عَنْ رجل آخَرَ مِنْهُمْ قَالَ إنِّي لَتَحْت نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصِيبُنِي لُعَابُهَا وَيَسِيلُ عَلَيَّ جَرَّتُهَا حِينَ قَالَ فَذَكَرَهُ6. 1252 - حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ كُنَّا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ فَلَمَّا وُضِعَتْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَلْ عَلَى صَاحِبِكُمْ مِنْ دَيْنٍ"؟ قَالُوا نَعَمْ دِرْهَمَانِ قَالَ: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ" فَقَالَ عَلِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُمَا عَلَيَّ وَأَنَا لَهُمَا ضَامِنٌ فَقَامَ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَقَالَ "جَزَاك اللَّهُ عَنْ الْإِسْلَامِ خَيْرًا وَفَكَّ رِهَانَك كَمَا فَكَكْت رِهَانَ أَخِيك" الدَّارَقُطْنِيُّ

_ = قال: سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول في خطبة الوداع: "العارية مؤداه والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم". وقال الترمذي: حديث حسن. 1 أخرجه النسائي في السنن الكبرى 3/410-411، كتاب العارية: باب المنيحة حديث 781-578. 2 أخرجه ابن حبان 1174 – موارد، والطبراني في الكبير 8/169، رقم 7637. وحاتم من حديث وثقه أيضا ابن حبان وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. وينظر: الكامل 2/845. 3 أخرجه ابن ماجة 2/802، كتاب الصدقات: باب العارية حديث 2399، والطبراني في مسند الشاميين رقم 1/360-361، رقم 621، وقال البوصيري في الزوائد 2/240: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 4 أخرجه ابن عدي في الكامل 1/314، وينظر: نصب الراية 4/58. 5 أخرجه أيضا ابن شاهين كما في الإضابة للمصنف 3/247 – بتحقيقنا. ومن جزم بأنه لا صحبة له ابن أبي حاتم والدارقطني وابن منده. ينظر: أسد الغابة 2343، والاستيعاب 1119، والإصابة 3834. 6 أخرجه الخطيب في تلخيص المتشابه من الرسم 1/202.

وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ بِأَسَانِيدَ ضَعِيفَةٍ وَفِي آخِرِهِ مَا مِنْ مُسْلِمٍ فَكَّ رِهَانَ أَخِيهِ إلَّا فَكَّ اللَّهُ رِهَانَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفِي جَمِيعِهَا أَنَّ الدَّيْنَ كَانَ دِينَارَيْنِ وَفِيهِ زِيَادَةٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هَذَا لِعَلِيٍّ خَاصَّةً أَمْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً فَقَالَ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً1. تَنْبِيهٌ وَضَحَ أَنَّ قَوْلَهُ دِرْهَمَانِ وَهْمٌ لَكِنْ وَقَعَ فِي الْمُخْتَصَرِ بِغَيْرِ إسْنَادٍ أَيْضًا دِرْهَمَانِ قَوْلُهُ وَجَاءَ فِي رِوَايَةٍ أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا قَضَى عَنْهُ دَيْنَهُ قَالَ الْآنَ بَرَّدْت عَلَيْهِ جِلْدَهُ. قُلْت الْمَعْرُوفُ أَنَّ ذَلِكَ قِيلَ لِأَبِي قَتَادَةَ كَمَا سَيَأْتِي. 1253 - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجِنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ: "هَلْ عَلَى صَاحِبِكُمْ مِنْ دَيْنٍ"؟ فَقَالُوا نَعَمْ دِينَارَانِ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ مُطَوَّلًا وَفِيهِ أَنَّ الدَّيْنَ كَانَ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ2، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَفِيهِ أَنَّ الدَّيْنَ كَانَ دِينَارَيْنِ3 وَزَادَ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ لَمَّا قَضَى دَيْنَهُ "الْآنَ بَرَّدْت عَلَيْهِ جِلْدَهُ" وَفِي رِوَايَةٍ قَبْرَهُ4. وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ بِدُونِ تَعْيِينِ الدَّيْنِ5 وَابْنُ مَاجَهْ وَأَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِهِ بِتَعْيِينِهِ سَبْعَةَ عَشْرَ دِرْهَمًا6، وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ حِبَّانَ ثَمَانِيَةَ عَشْرَ7، وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ الدَّيْنَ كَانَ دِينَارَيْنِ8، وَرَوَى فِي ثِقَاتِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ نَحْوَ ذَلِكَ وَأَبْهَمَ الْقَائِلُ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ أَنَا أَقْضِيهِمَا عَنْهُ قَوْلُهُ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ لَمَّا ضَمِنَ أَبُو قَتَادَةَ الدِّينَارَيْنِ عَنْ الْمَيِّتِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هما

_ 1 أخرجه الدارقطني 3/46-47، كتاب البيوع حديث 194، والبيهقي في السنن الكبرى 6/72-73، كتاب الضمان: باب وجوب الحق بالضمان. 2 أخرجه البخاري 4/545، كتاب الحوالة: باب إن حال دين الميت على رجل جاز حديث 2289. 3 أخرجه عبد الرزاق 8/289-290، رقم 15257، وأحمد 3/296، وأبو داود 3/247، كتاب البيوع: باب في التشديد في الدين حديث 3343، والنسائي 4/65-66، كتاب الجنائز: باب الصلاة على من عليه دين حديث 1962، وابن حبان 1162- موارد. 4 أخرجه أحمد 3/330، والدارقطني 3/79. 5 أخرجه الترمذي 3/381، كتاب الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على المديون حديث 1069، والنسائي 4/65، كتاب الجنائز: باب الصلاة على من عليه دين حديث 1960. 6 أخرجه أحمد 5/311، والنسائي 4/65، كتاب الجنائز: باب الصلاة على من عليه دين، وابن ماجة 2/804، كتاب الصدقات: باب الكفالة حديث 2407، والدارمي 2/263، وابن حبان 1161- موارد. 7 أخرجه ابن حبان 1161 - موارد. 8 تقدم تخريج هذه الرواية.

عَلَيْك حَقُّ الْغَرِيمِ وَبَرِئَ الْمَيِّتُ قَالَ نَعَمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ1. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِنَحْوِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِهِ وَفِي آخِرِهِ عِنْدَهُ الْآنَ بَرَّدْت عَلَيْهِ جِلْدَهُ قَوْلُهُ ثُمَّ نَقَلَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ هَذَا كَانَ أَوَّلَ الْإِسْلَامِ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ الْفُتُوحَ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ سَيَأْتِي وَاضِحًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ2، وَهُوَ عِنْدَ أَحْمَدَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الْمُتَقَدِّمِ. قَوْلُهُ وَنَقَلَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: "مَنْ خَلَفَ مَالًا أَوْ حَقًّا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ خَلَفَ كَلًّا أَوْ دَيْنًا فَكَلُّهُ إلَيَّ وَدَيْنُهُ عَلَيَّ" قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى كُلِّ إمَامٍ بَعْدَك قَالَ: "وَعَلَى كُلِّ إمَامٍ بَعْدِي" صَدْرُ هَذَا الْحَدِيثَ ثَابِتٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمِنْ قَوْلِهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إلَى آخِرِهِ سَبَقَ الْمُصَنِّفَ إلَى ذِكْرِهِ الْقَاضِي حُسَيْنُ وَالْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَقَدْ وَقَعَ مَعْنَاهُ فِي الطَّبَرَانِيِّ الْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِ زَاذَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَفْدِيَ سَبَايَا الْمُسْلِمِينَ وَنُعْطِيَ سَائِلَهُمْ ثُمَّ قَالَ: "مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ وَعَلَى الْوُلَاةِ مِنْ بَعْدِي مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ" وفيه عبد الغفور3 بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ مَتْرُوكٌ وَمُتَّهَمٌ أَيْضًا4.

_ 1 تقدم تخريج هذه الرواية. 2 أخرجه البخاري 4/477، كتاب الكفالة: باب الدين حديث 2298، ومسلم 3/1237، كتاب الفرائض: باب من ترك مالا فلورثته حديث 14/1619، والترمذي 3/382، كتاب الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على المديون، حديث 1070، والنسائي 3/382، كتاب الجنائز: باب الصلاة على من عليه دين، وابن ماجة 2/807، كتاب الصدقات: باب من ترك دينا أو ضياعا فعلى الله وعلى رسوله حديث 2415، من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يؤتى بالرجل المتوفى عليه دين فيسأل: هل ترك لدينه فضلا فإن حدث أنه ترك لدينه وجاء صلى وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته". قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه مسلم 3/1237، كتاب الفرائض: باب من ترك مالا فلورثته حديث 10/1619، وأحمد 2/464، والدارمي 2632، كتاب البيوع: باب الرخصة في الصلاة عليه، من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وأخرجه 2398، 6763، من طريق أبي حازم عن أبي هريرة. ومن طريق أبي حازم أخرجه مسلم أيضا 17/1619. 3 وقع في الأصل: عبد الغفار، وفي ط: عبد الرحمن وكلاهما خطأ والصواب ما أثبتناه. 4 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 6/240، رقم 2103، وقال الهيثمي في المجمع 5/335، عبد الغفور متروك.

كتاب الشركة

كِتَابُ الشَّرِكَةِ مدخل ... كتاب الشركة1 1254 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْت مِنْ بَيْنِهِمَا" أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِالْجَهْلِ بِحَالِ سَعِيدِ بْنِ حَيَّانَ وَالِدِ أَبِي حَيَّانَ وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَذَكَرَ أَنَّهُ رَوَى عَنْهُ أَيْضًا الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ لَكِنْ أَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالْإِرْسَالِ فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَبَا هُرَيْرَةَ وَقَالَ إنَّهُ الصَّوَابُ وَلَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ أَبِي هَمَّامِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ2.

_ 1 الشركة في اللغة مصدر من الفعل الثلاثي: شَرِك، يشرَك شركا، أو اسم مصدر من الثلاثي المزيد: شارك يشارك مشاركة، أو من المضعف شرَّك تشريكا. وفي لفظ الشركة لغات أشهرها ثلاثة هي: شِركة، بكسر فسكون وشَرِكة، بفتح فكسر، وشَرْكة بفتح فسكون. قال ابن القطاع: يقال: شركتك في الأمر أشركك شركا وشركة، وحكى: بوزن نعمة وسرقة، وحكى مكي لغة ثالثة: شركة بوزن ثمرة، وحكى ابن سيده: شركته في الأمر وأشركته. وقال الجوهري: وشركت فلانا: صرت شريكه، واشتركنا، وتشاركنا في كذا، أي: صرنا فيه شركاء، والشرك بوزن العلم: الإشراك، والنصيب. والشركة واحدة: الشركات، وواحد الشركاء شريك، يجمع على شركاء وأشراك، ومعناها الاختلاط أو خلط الملكين، أو مخالطة الشريكين واشتراكهما في شيء واحد. وقيل: هو أن يوجد شيء لاثنين فصاعدا، عينا كان ذلك الشيء أو معنى. وقيل: أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما. وحاصل ما قيل: أن معنى الشركة في اللغة الاختلاط والامتزاج. وقد ورد في المعنى اللغوي قوله تعالى: {وأشركه في أمري} طه: 32، وقوله تعالى: {فيه شركاء متشاكسون} الزمر: 26، وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الناس شركاء في ثلاثة: الماء، والكلأ والنار". انظر: الصحاح 4/1593، ومعجم مقاييس اللغة 3/265، المصباح المنير، 1/474، والنهاية في غريب الحديث 2/466، لسان العرب ص 2248، 2250، ترتيب القاموس المحيط 2/704، مختار الصحاح ص 336. اصطلاحا: عرفها الحنفية بأنها: عبارة عن اختلاط النصيبين فصاعدا بحيث لا يعرف أحد النصيبين من الآخر. عرفها الشافعية بأنها: هي ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر، على جهة الشيوع. عرفها المالكية بأنها: إذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في التصرف في ماله أو ببدنه لها. عرفها الحنابلة بأنها: نوعان: اجتماع في استحقاق، أو في تصرف والنوع الأول: شركة في المال، والنوع الثاني: شركة عقود. انظر: تبيين الحقائق 3/313، شرح فتح القدير 6/152، حاشية ابن عابدين 3/332، والمبسوط 11/151، مغني المحتاج 2/211، مواهب الجليل 5/117، الكافي 2/780، كشاف القناع 3/496، المغني 5/1. 2 أخرجه أبو داود 2/276، كتاب البيوع: باب في الشركة حديث 3383، والدارقطني 3/35، كتاب البيوع، حديث 139، والحاكم 2/52، والبيهقي 6/78، كتاب الشركة: باب الأمانة في==

وَفِي الْبَابِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَوَاهُ أَبُو الْقَاسِمِ الْأَصْبَهَانِيّ فِي التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ. 1255 - حَدِيثُ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ كَانَ شَرِيكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْمَبْعَثِ وَافْتَخَرَ بِشَرِكَتِهِ بَعْدَ الْمَبْعَثِ كَذَا وَقَعَ عِنْدَهُ وَقَوْلُهُ ابْنُ يَزِيدَ وَهْمٌ وَإِنَّمَا هُوَ السَّائِبُ بْنُ أَبِي السَّائِبِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ شَرِيكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ فِي التِّجَارَةِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ قَالَ "مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي لَا يُدَارِي وَلَا يُمَارِي" لَفْظُ الْحَاكِمِ وَصَحَّحَهُ وَلِابْنِ مَاجَهْ كُنْت شَرِيكِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ1 وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ قَيْسِ بْنِ السَّائِبِ2 وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ وَعَبْدُ اللَّهِ لَيْسَ بِالْقَوِيمِ3. 1256 - حَدِيثُ أَنَّ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ كَانَا شَرِيكَيْنِ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَالْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ كَانَا شَرِيكَيْنِ فَاشْتَرَيَا فِضَّةً بِنَقْدٍ وَنَسِيئَةٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُمَا أَنَّ مَا كَانَ بِنَقْدٍ فَأَجِيزُوهُ وَمَا كَانَ بِنَسِيئَةٍ فَرُدُّوهُ4 وَهُوَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ مُتَّصِلُ الْإِسْنَادِ بِغَيْرِ هَذَا السِّيَاقِ5. تَنْبِيهٌ فِي سِيَاقِهِ دَلِيلٌ عَلَى تَرْجِيحِ صِحَّةِ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اشْتَرَكْت أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ الْحَدِيثَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ6.

_ = الشركة وترك الخيانة، كلهم من طريق محمد بن الزبرقان عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن أبي هريرة به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. قال الزيلعي في نصب الراية 3/474-475: قال ابن القطان في كتابه وهو حديث إنما يرويه أبو حيان التيمي عن أبيه عن أبي هريرة، وأبو حيان هو يحيى بن سعيد بن حيان أحد الثقات لكن أبوه لا يعرف له حال ولا يعرف من روى عنه غير ابنه ويرويه عن أبي حيان أبو همام محمد بن الزبرقان وحكى الدارقطني عن لوين أنه قال: لم يسنده غير أبي همام. 1 أخرجه أبو داود 4/260، كتاب الأدب: باب في كراهية المواء حديث 4836، والنسائي في السنن الكبرى كما في تحفة الإشراف 3/256، وابن ماجة 2/768، كتاب التجارات: باب الشركة والمضاربة حديث 2287، والحاكم 2/61. 2 أخرجه الطبراني في الكبير 18/363، رقم 929. 3 ينظر علل الحديث 1/126-127. 4 أخرجه أحمد 4/371. 5 أخرجه البخاري 7/319، كتاب مناقب الأنصار: حديث 3939، 3940. 6 أخرجه أبو داود 3/257، كتاب البيوع: باب في الشركة على غير رأس المال حديث 3388، والنسائي 7/319، كتاب البيوع: باب الشركة بغير مال حديث 4697، وابن ماجة 2/768، كتاب التجارات: باب الشركة والمضاربة حديث 2288، من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه وإسناده منقطع.

كتاب الوكالة

كِتَابُ الوكالة مدخل ... كتاب الْوَكَالَةِ1 حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَّلَ السُّعَاةَ لِأَخْذِ الصَّدَقَاتِ تَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَّلَ عُرْوَةَ الْبَارِقِيَّ لِيَشْتَرِيَ لَهُ أُضْحِيَّةً تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْبَيْعِ 1257 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَّلَ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ فِي قَبُولِ نِكَاحِ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ رَوَيْنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ حَكَى ذَلِكَ وَلَمْ يسنده البيهقي فِي الْمَعْرِفَةِ2 وَكَذَا حَكَاهُ فِي الْخِلَافِيَّاتِ بِلَا إسْنَادٍ وَأَخْرَجَهُ فِي السُّنَنُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ إلَى النَّجَاشِيِّ فَزَوَّجَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ ثُمَّ سَاقَ عَنْهُ أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ3، وَاشْتَهَرَ فِي السِّيَرِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ إلَى النَّجَاشِيِّ فَزَوَّجَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ وَهُوَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْوَكِيلُ فِي الْقَبُولِ أَوْ النَّجَاشِيُّ وَظَاهِرُ مَا فِي أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ أَنَّ النَّجَاشِيَّ عَقَدَ عَلَيْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَلِيَ النِّكَاحَ خَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ كَمَا فِي الْمَغَازِي وَقِيلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَهُوَ وَهْمٌ4.

_ 1 الوكالة، بفتح الواو وكسرها: التفويض، يقال: وكله، أي فوض إليه، ووكلت أمري إلى فلان، أي: فوضت غليه، واكتفيت به، وتقع الوكالة أيضا على الحفظ، وهو: اسم مصدر بمعنى التوكيل. ومنه الوكيل في أسمائه تعالى بمعنى الحافظ، ولهذا قالوا: إذا قال: وكلتك بمالي، أنه يملك الحفظ فيكون فعيلا بمعنى فاعل. وقيل التركيب يدل على معنى الاعتماد والتفويض، ومنه التوكيل يقال: على الله توكلنا أي: فوضنا أمورنا إليه، فالتوكيل تفويض التصرف إلى الغير. وسمي الوكيل وكيلا، لأن الموكل وكل إليه القيام بأمره، أي: فوضه إليه؛ اعتمادا عليه. والوكيل: القائم بما فوض إليه، فيكون فعيلا بمعنى مفعول؛ لأنهه موكول إليه الأمر. انظر: المصباح المنير 2/670، الصحاح 5/1845، المغرب 2/368، المطلع 258، تهذيب الأسماء واللغات 2/195. واصطلاحا: عرفها الحنفية بأنها: تفويض التصرف والحفظ إلى الوكيل. وعرفها الشافعية بأنها: تفويض شخصي ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته. وعرفها المالكية بأنها: نيابة في حق غير مشروطة بموته، ولا إمارة. وعرفها الحنابلة بأنها: استنابة جائز التصرف مثله، فيما تدخله النيابة. انظر: بدائع الصنائع 7/3445، تبيين الحقائق 4/254، حاشية ابن عابدين 5/509، مغني المحتاج 2/217، الشرح الصغير للدردير 4/229، شرح منتهى الإرادات 2/299-300. 2 ينظر: معرفة السنن والآثار 5/261، كتاب النكاح: باب الوكالة في النكاح. 3 ينظر: السنن الكبرى 7/139. 4 تكلمنا على هذا الحديث كلاما موسعا في تعليقنا على كتاب الخلافيات وو تحت الطبع.

1258 - حَدِيثٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَّلَ أَبَا رَافِعٍ فِي قَبُولِ نِكَاحِ مَيْمُونَةَ مَالِكُ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلًا أَنَّهُ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ مَوْلَاهُ وَرَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ1 وَوَصَلَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ حَلَالًا وَبَنَى بِهَا حَلَالًا وَكُنْت أَنَا الرَّسُولُ بَيْنَهُمَا2، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بِالِانْقِطَاعِ بِأَنَّ سُلَيْمَانَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي رَافِعٍ3، لَكِنْ وَقَعَ التَّصْرِيحُ بِسَمَاعِهِ مِنْهُ فِي تَارِيخِ ابْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ فِي حَدِيثِ نُزُولِ الْأَبْطُحِ وَرَجَّحَ ابْنُ الْقَطَّانِ اتِّصَالَهُ وَرَجَّحَ أَنَّ مَوْلِدَ سُلَيْمَانَ سَنَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَوَفَاةَ أَبِي رَافِعٍ سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ فَيَكُونُ سِنُّهُ ثَمَانِ سِنِينَ أَوْ أَكْثَرَ. تَنْبِيهٌ الرَّجُلُ الْأَنْصَارِيُّ الْمُبْهَمُ يُحْتَمَلُ تَفْسِيرُهُ بِأَوْسِ بْنِ خَوْلِيِّ فَقَدْ رَوَى الْوَاقِدِيُّ وَفِيهِ مَا فِيهِ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُرُوجَ إلَى مَكَّةَ بَعَثَ أَوْسَ بْنَ خَوْلِيِّ وَأَبَا رَافِعٍ إلَى الْعَبَّاسِ فَزَوَّجَهُ مَيْمُونَةَ. 1259 - حَدِيثُ جَابِرٍ أَرَدْت الْخُرُوجَ إلَى خَيْبَرَ فَذَكَرْته لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "إذَا لَقِيت وَكِيلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا فَإِنْ ابْتَغَى مِنْك آيَةً فَضَعْ يَدَك عَلَى تَرْقُوَتِهِ" أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْهُ بِسَنَدٍ حَسَنٍ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ لَكِنْ قَالَ خُذْ مِنْهُ ثَلَاثِينَ وَسْقًا فَوَاَللَّهِ مَا لِمُحَمَّدٍ ثَمَرَةٌ غَيْرُهَا4 وَعَلَّقَ الْبُخَارِيُّ طَرَفًا مِنْهُ فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ الْخَمْسِ5. 1260 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَنَابَ فِي ذَبْحِ الْهَدَايَا وَالضَّحَايَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ

_ 1 فأخرجه مالك 1/348، كتاب الحج: باب نكاح المحرم، حديث 69، والشافعي 1/317، كتاب الحج: الباب الخامس فيما يباح للمحرم وما يحرم، وما يترتب على ارتكابه من المحرمات من الجناية، وحديث 827، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/270، كتاب مناسك الحج: باب نكاح المرحم عن ربيع. 2 أخرجه الترمذي 3/200، كتاب الحج: باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم حديث 841، وأحمد 6/393، والدارمي 2/38، كتاب المناسك: باب تزويج المحرم، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/270، كتاب مناسك الحج: باب نكاح المحرم، والدارقطني 3/262، كتاب النكاح: باب المهر، حدث 67، 68، وأبو نعيم 3/264، والبيهقي 5/66، كتاب الحج: باب المحرم لا ينكح ولا يُنْكح، كلهم من طريق حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن لسليمان بن يسار عن أبي رافع. 3 ينظر: تنوير الحوالك 2531. 4 أخرجه أبو داود 3/314، كتاب الأقضية: باب في الوكالة حديث 3632، والدارقطني 4/154-155، باب الوكالة حديث 1. 5 علقه البخاري في صحيحه 6/364، كتاب فرض الخمس: باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين.

أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بَدَنَةٍ الْحَدِيثَ1، وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ فِي مُسْلِمٍ وَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَذْبَحَ الْبَاقِيَ2. 1261 - حَدِيثٌ أَنَّهُ قَالَ فِي قِصَّةِ مَاعِزٍ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي زَنَيْت الْحَدِيثَ وَفِي آخِرِهِ فَقَالَ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ وَصَرَّحَ فِي التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ وَسَيَأْتِي فِي الضَّحَايَا3. 1262 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "وغد يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَسَيَأْتِي فِي الْحُدُودِ بِتَمَامِهِ4. 1263 - حَدِيثُ قَالَ فَإِنْ أُصِيبَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ اسْتَدَلَّ بِهِ الرَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّ عَقْدَ الْإِمَارَةِ يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَقَالَ: "إنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ" الْحَدِيثَ وَسَيَأْتِي فِي الْوَصَايَا وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ مُطَوَّلًا5.

_ 1 أخرجه البخاري 3/642، كتاب الحج: باب الجلال للبدن رقم 1707، وأطرافه في 1716، 1717، 1718، 2288، ومسلم 2/954-955، كتاب الحج: باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها، رقم 438، 348، 348، 349، 349/1317، وأبو داود 1/549، كتاب المناسك: باب كيف تنحر البدن، رقم 1769، والنسائي 2/456-457، كتاب الحج: باب ترك الأكل منها، رقم 4142/1، باب الأمر بصدقة لحومها رقم 4143/1، 414/2، 4145/3، 4147/2، الأمر بصدقة جلودها، رقم 4146/1، 4147/2، وابن ماجة 2/1035، كتاب المناسك: باب من جلل البدنة رقم 3099، 2/1054، كتاب الأضاحي: باب جلود الأضاحي برقم 3157. 2 تقدم تخريجه في كتاب الحج. 3 سيأتي بتمامه وشواهده في كتاب الحدود. 4 أخرجه مالك 2/822، كتاب الحدود: باب ما جاء في الرجم حديث 6، والبخاري 12/185، كتاب الحدود: باب الإمام يأمر رجلا فيضرب الحد غائبا حديث 6859، 686، ومسلم 3/1324، كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى، حديث 25/ 1697، 1698، وأبو داود 2/558، كتاب الحدود: باب المرأة التي أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برجمها من جهينة حديث 4445، والنسائي 8/240-241، كتاب آداب القضاء: باب صون النساء عن مجلس الحكم حديث 5411، والترمذي 4/39-40، كتاب الحدود: باب ما جاء في الرجم على الثيب حديث 1433، وابن ماجة 2/852، كتاب الحدود: باب حد الزنا حديث 2549، وأحمد 4/115-116، والدارمي 2/98، كتاب الحدود، وعبد الرزاق 13309، 13310، والحميدي 811، وابن الجارود في المنتقى رقم 811، والطحاوي في مشكل الآثار 1/21-22، والبيهقي 10/274-275، كلهم من طريق الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 5 سيأتي تخريجه في موضعه.

تَنْبِيهٌ: مُوتَةُ بِضَمِّ الْمِيمِ تُهْمَزُ وَلَا تُهْمَزُ وَهُوَ مَوْضِعٌ مِنْ عَمَلِ الْبَلْقَاءِ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ الْكَرْكِ. 1264 - حَدِيثُ "لَا نِكَاحَ إلَّا بِأَرْبَعَةٍ بِخَاطِبٍ وَوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ" رُوِيَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا انْتَهَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ عَنْ أمه عَنْ عَائِشَةَ بِلَفْظِ "لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ الْوَلِيِّ وَالزَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ" وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو الْخَصِيبِ وَهُوَ مَجْهُولٌ وَسَيُعَادُ فِي النكاح1.

_ 1 سيأتي تخريجه في موضعه.

كتاب الإقرار

كِتَابُ الإقرار مدخل ... كتاب الْإِقْرَارِ 2 1265 - حَدِيثُ "قُولُوا الْحَقَّ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ" رَوَيْنَاهُ فِي جُزْءٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ السَّمَّاكِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ ضَمَمْت إلَى سِلَاحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْت فِي قَائِمِ سَيْفِهِ رَقْعَةً فِيهَا "صِلْ مَنْ قَطَعَك وَأَحْسِنْ إلَى مَنْ أَسَاءَ إلَيْك وَقُلْ الْحَقَّ وَلَوْ عَلَى نَفْسِك" 3 قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْمَطْلَبِ لَيْسَ فيه إلا الانقطاع إلا أَنَّهُ يَقْوَى بِالْآيَةِ وَفِيمَا قَالَ نَظَرٌ لِأَنَّ فِي إسْنَادِهِ الْحُسَيْنَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ وَقَدْ ضَعَّفَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَغَيْرُهُ وَرَوَى أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِصَالٍ مِنْ الْخَيْرِ فَذَكَرَهَا

_ 2 الإقرار لغة: إفعال، من قر الشيء: إذا ثبت يقر، من باب ضرب وعلم وثبت وسكن، وأقره في مكانه بعد أن كان مزلزلا، وأقر بحقه، وأذعن واعترف، إذا فالإقرار، إثبات لما كان متزلزلا بين الإقرار والجحود. ينظر: الصحاح 2/788، لسان العرب 5/3592، أنيس الفقهاء ص 243. واصطلاحا: عرفه الشافعية بأنه: إخبار بحق على المقر. عرفه المالكية بأنه: خبر يوجب حكم صدقة على قائله فقط بلفظه، أو لفظ نائبه. عرفه الحنفية بأنه: إخبار بحق لآخر، لا إثبات له عليه. عرفه الحنابلة بأنه: إظهار مكلف مختار ما عليه بلفظ أو كتابة، أو إشارة أخرس، أو على موكله، أو موليه، أو مورثه بما يمكن صدقه. حاشية الباجوري 2/2، الخرشي 6/86-87، الدرر 2/357، منتهى الإرادات 2/684. ومحاسن الإقرار كثيرة منها ما يأتي: أ- إسقاط واجب الناس عن ذمته، وقطع ألسنتهم عن مذمته. ب- إيصال الحق إلى صاحبه، وتبليغ المكتوب إلى كاسبه، فكان فيه إنفاع صاحب الحق، وإرضاء خالق الخلق. ج- إحماد الناس المقر بصدق القول، ووصفهم إياه بوفاء العهد، وإنالة المنول. د- حسن المعاملة بينه وبين غيره. 3 ذكره الهندي في كنز العمال 3/359، رقم 6929.

وَفِيهَا وَأَوْصَانِي أَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا1. حَدِيثُ "اُغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ" هذا الحديث تقدم قبل. قَوْلُهُ وَتَبْرِيَةُ اللَّهِ مُوسَى عَنْ عَيْبِ الْأُدْرَةِ يُشِيرُ إلَى مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ بَنِي إسْرَائِيلَ قَامُوا يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً وَكَانَ مُوسَى يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ فَقَالُوا وَاَللَّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إلَّا أَنَّهُ آدَرُ الْحَدِيثَ2. حَدِيثُ أَنَّ عَلِيًّا قَطَعَ عَبْدًا بِإِقْرَارٍ يُنْظَرُ فِيهِ

_ 1 أخرجه ابن حبان 2041 – موارد، وأحمد 5/159، والطبراني في الصغير 1/268، والبيهقي 10/91، كتاب آداب القاضي: باب ما يستدل به على أن للقضاة وسائر أعمال الولاة ... كلهم من طريق محمد بن واسع عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر الغفاري به. وأخرجه البزار 4/107، رقم 3309، والطبراني في الكبير 2/156، رقم 1648، وأبو نعيم في الحلية 1/159-160، كلهم من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر. وقال البزار: لا نعلم أسند إسماعيل عن بديل إلا هذا وبديل لم يسمع من ابن الصامت ولو كان قديما. 2 أخرجه البخاري 1/512-513، كتاب الغسل: باب من اغتسل عريانا وحده حديث 278، وفي 7/96-97، كتاب أحاديث الأنبياء، حديث 3404، وفي 9/492، كتاب التفسير: باب قوله: لا تكونوا كالذين آذوا موسى، حديث 4799، ومسلم 2/267- نووي، كتاب الحيض: باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة حديث 75/339، والترمذي 5/359-360، كتاب التفسير: باب ومن سورة الأحزاب حديث 3221، والنسائي في التفسير، رقم 444، 445، وأحمد 2/315، 515، وأبو عوانة 1/281، والطبري في تفسيره 10/337، رقم 28671-28672، وابن حبان 6211، من حديث أبي هريرة. وقال الترمذي: حسن صحيح.

كتاب العارية

كِتَابُ الْعَارِيَّةِ مدخل ... كتاب العارية3 حَدِيثُ "الْعَارِيَّةُ مَضْمُونَةٌ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ" تَقَدَّمَ فِي الضَّمَانِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ لَكِنْ

_ 3 العارية لغة: مشددة الياء على المشهور، وحكى الخطابي وغيره تخفيفها، وجمعها: عواري، بالشديد والتخفيف. قال ابن فارس: ويقال لها: العارة أيضا. قال الشاعر الطويل: فأخلف وأتلف إنما المال عارة وكله مع الدهر الذي هو آكله قال الأزهري: هي مأخوذة من عار الشيء يعير: إذا ذهب وجاء، ومنه قيل للغلام الخفيف: عيار، وهي منسوبة إلى العارة، بمعنى الإعارة، وقال الجوهري: هي منسوبة إلى العار، لأن طلبها عار وعيب. وقيل: هي مشتقة من التعاور، من قولهم: اعتوروا الشيء، وتعاوروه: إذا تداولوه بينهم. وحاصل الأمر أن العارية: تدواول الشيء عاية: أعطاه إياه، فعل به مثل ما فعل صاحبه على أن يعيده. انظر: الصحاح 2/761، لسان العرب 4/622. اصطلاحا: عرفها الحنفية بأنها: تمليك المنافع بغير عوض، أو هي إباحة الانتفاع بملك الغير. عرفها الشافعية بأنها: اسم لإباحة منفعة عين مع بقائها، بشروط مخصوصة. عرفها المالكية بأنها: تمليك منفعة مؤقتة لا بعوض.==

بِلَفْظِ الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ وَأَمَّا بِلَفْظِ مَضْمُونَةٌ فَهُوَ فِي الْحَدِيثِ الْآتِي. 1266 - حَدِيثٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَارَ مِنْ صَفْوَانَ1 أَدْرُعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ أَغَصْبًا يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ "بَلْ عَارِيَّةً مَضْمُونَةً" أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ صَفْوَانَ وَقَالَ "لَا بَلْ عَارِيَّةً مَضْمُونَةً" وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَأَوْرَدَ لَهُ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَفْظُهُ بَلْ عَارِيَّةً مُؤَدَّاةً. وَزَادَ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ فَضَاعَ بَعْضُهَا فَعَرَضَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَضْمَنَهَا لَهُ فَقَالَ أَنَا الْيَوْمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي الْإِسْلَامِ أَرْغَبُ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد أَنَّ الْأَدْرَاعَ كَانَتْ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إلَى الْأَرْبَعِينَ وَزَادَ فِيهِ مَعْنَى مَا تَقَدَّمَ2، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ مُرْسَلًا وَبَيَّنَ أَنَّ الْأَدْرَاعَ كَانَتْ ثَمَانِينَ3 وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَذَكَرَ أَنَّهَا مِائَةُ دِرْعٍ وَمَا يُصْلِحُهَا أَخْرَجَهُ فِي أَوَّلِ الْمَنَاقِبِ4 وَأَعَلَّ ابْنُ حَزْمٍ وَابْنُ الْقَطَّانِ طُرُقَ هَذَا الْحَدِيثِ زَادَ ابْنُ حَزْمٍ أَنَّ أَحْسَنَ مَا فِيهَا حَدِيثُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ يَعْنِي الَّذِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُد5.

_ =عرفها الحنابلة بأنها: العين المعارة من مالكها، أو مالك منفعتها، أو مأذونها في الانتفاع بها مطلقا، أو زمنا معلوما بلا عوض. انظر: تبيين الحقائق 5/83، المحلى على المنهاج 3/17، مواهب الجليل 5/268، كشاف القناع 4، 62، أسهل المدارك 3/29، مجمع الأنهر 2/345-346. 1 في الأصل: ابن أمية. 2 أما الحديث بلفظ: بل عارية مضمونة فأخرجه أحمد 3/401، وأبو داود 3/822، كتاب البيوع: باب تضمين العارية حديث 3562، والدارقطني 3/39، كتاب البيوع، حديث 161، والحاكم 2/47، والبيهقي 6/89، كتاب العارية: باب العارية مضمونة، كلهم من طريق شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استعار منه أدراعا يوم حنين فقال: أغصب يا محمد فقال: "لا بل عارية مضمونة". وأخرجه أبو داود 3/823، كتاب البيوع: باب تضمين العارية حديث 3563، والبيهقي 6/89، كتاب العارية: باب العارية مضمونة، من طريق جرير عن عبد العزيز عن أناس من آل عبد الله بن صفوان أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "يا صفوان هل عندك من سلاح" قال: عارية أم غصبا قال: "لا بل عارية فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعا ... ". وأخرجه البيهقي 6/89-90، كتاب العارية: باب العارية مضمونة، من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن صفوان بن أمية أعار رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاحا هي ثمانون درعا، فقال له: أعاية مضمونة أم غصبا، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بل عارية مضمونة". 3 أخرجه البيهقي 6/89. 4 أخرجه الحاكم 3/48-49، والبيهقي في السنن الكبرى 6/89، كتاب العارية: باب العارية مضمونة. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 5 أما الحديث بلفظ: "بل عارية مؤداة".==

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ بِلَفْظِ الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ وَفِيهِ الْعُمَرِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَعَنْ أَنَسٍ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ بِلَفْظِ إنَّ بَعْضَ أَهْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَارَ قَصْعَةً فَضَيَّعَهَا فَضَمِنَهَا لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفَرَّدَ بِهِ سُوَيْد بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ ضَعِيفٌ1. 1267 - حَدِيثُ "عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ" أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ بِلَفْظِ حَتَّى تُؤَدَّى وَالْحَسَنُ مُخْتَلَفٌ فِي سَمَاعِهِ مِنْ سُمْرَةَ وَزَادَ فِيهِ أَكْثَرُهُمْ ثُمَّ نَسِيَ الْحَسَنُ فَقَالَ هُوَ أَمِينُك لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ2.

_ =فأخرجه أبو داود 3/826، كتاب البيوع: باب تضمين العارية حديث 3566، وابن حبان 1173- موارد، وأحمد 4/222، والدارقطني 3/39، كتاب البيوع، حديث 159، من طريق حبان بن هلال ثنا همام بن يحيى ثنا قتادة عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى بن أمية قال: قال لي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا" فقلت: يا رسول الله أعارية مضمونة أم عارية مؤداة قال: "بل عارية مؤداة". صححه ابن حبان، وقال ابن حزم في المحلى 9/173، حديث حسن: ليس في شيء مما يروى في العارية خير يصح غيره، وقال الحافظ في بلوغ المرام ص 183، رقم 913، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان اهـ. وله شاهد من حديث ابن عباس: أخرجه الدارقطني 3/38، كتاب البيوع، حديث 157، والحاكم 2/47، والبيهقي 6/88، من طريق عكطرمة عن ابن عباس به. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 1 أخرجه البزار 2/99 – كشف، رقم 1297، حدثنا عبد الله بن شبيب ثنا إسحاق بن محمد ثنا عبد الله بن عمر عن زيد بن أسلم عن ابن عمر به. وقال البزار لا نعلمه عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/148، وقال: رواه البزار وفيه عبد الله بن شبيب وهو ضعيف. 2 أخرجه أبو داود 3/296، كتاب البيوع: باب في تضمين العارية مؤداة حديث 1266، وابن ماجة 2/802، كتاب الصدقات: باب العارية حديث 2400، والدارمي 2/178، وأحمد 5/8، 12، 13، وابن أبي شيبة 6/146، والطبراني في الكبير 6862، والحاكم 2/47، والبيهقي 6/90، من طريق الحسن عن سمرة، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري.

كتاب الغصب

كِتَابُ الغصب مدخل ... كتاب الْغَصْبِ3 1268 - حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ "إنَّ دِمَاءَكُمْ

_ 3 الغصب لغة: مصدر غصبه يغصبه بكسر الصاد، ويقالك اغتصبه أيضا، وغصبته منه، وغصبته عليه بمعنى، والشيء غصب ومصوب، وهو في اللغة: أخذ الشيء ظلما، قاله الجوهري وابن سيده، وغيرهما من أهل اللغة. انظر: المصباح المنير 2/613، الصحاح 1/194، المطلع 274، المغرب 340. واصطلاحا: عرفه أبو حنيفة وأبو يوسف بأنه: إزالة يد المالك عن ماله المتقوم، على سبيل المجاهرة، والمغالبة بفعل في المال. وقال محمد: الفعل ي المال ليش بشرط لكونه غصبا. عرفه الشافعية بأنه: أخذ مال الغير على وجه التعدي. عرفه المالكية بأنه: أخذ مال غير منفعة ظلما قهرا لا بخوف قتال. عرفه الحنابلة بأنه: الاستيلاء على مال الغير بغير حق. انظر: بدائع الصنائع 9/4403، تبيين الحقائق للزيلعي 5/222، مغني المحتاج 2/275، مواهب الجليل 5/274، حاشية الدسوقي 3/442، المغني 5/238، شرح منتهى الإرادات 2/399.

وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِهَذَا وَأَتَمُّ مِنْهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ1. حَدِيثُ أَبِي طَلْحَة أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عِنْدِي خُمُورُ أَيْتَامٍ قَالَ: "أَرِقْهَا" قَالَ أَلَا أُخَلِّلُهَا قَالَ: "لَا" تَقَدَّمَ فِي الرَّهْنِ2. حَدِيثُ سَمُرَةَ "عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ" تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ3. 1269 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "مَنْ غَصَبَ شِبْرًا مِنْ أَرْضٍ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُسْلِمٌ" بِلَفْظِ مَنْ أَخَذَ وَفِي رِوَايَةٍ مَنْ اقْتَطَعَ وَزَادَ بِغَيْرِ حَقِّهِ4، وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِلَفْظِ مَنْ ظَلَمَ5، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ بِلَفْظِ "مَنْ اقْتَطَعَ" 6 وَالْبُخَارِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ7 وَلَهُ عِنْدَهُمَا أَلْفَاظٌ. وَفِي الْبَابِ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ فِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ وَمُسْنَدَيْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبِي يَعْلَى8، وَالْمِسْوَرِ بن مخرمة رواه الْعُقَيْلِيُّ فِي تَارِيخِ الضُّعَفَاءِ9، وَشَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ فِي

_ 1 تقدم تخريجه. 2 تقدم تخريجه. 3 تقدم تخريجه. 4 أخرجه مسلم 3/1231، كتاب المساقاة: باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها حديث 141/1611، وأحمد 2/387، والطيالسي 2410، وابن حبان 5161، والبيهقي في السنن الكبرى 6/99، من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. 5 أخرجه البخاري 6/338، كتاب بدء الخلق: باب ما جاء في سبع أرضين حديث 3195، ومسلم 3/1231، كتاب المساقاة: باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها حديث 142/1612. 6 تقدم تخريجه، وينظر: تخريج حديث "من قتل دون ماله فهو شهيد" وهو مخرج عند باب صلاة الخوف. 7 أخرجه البخاري 5/24ن كتاب المظالم: باب إثم من ظلم شيئا من الأرض حدث 2454، وفي 6/338، كتاب بدء الخلق: باب ما جاء في سبع أرضين حديث 3196. 8 أخرجه ابن حبان 1167 – موارد، والطبراني في الكبير 22/270، رقم 692، من طريق ابن أبي شيبة وهو في مصنفه 6/566. 9 أخرجه العقيلي في الضعفاء 3/297، والطبراني في الكبير 20/26، رقم 31، وقال الهيثمي في المجمع 4/179، وفيه عمران بن أبان الواسطي وثقه ابن حبان وضعفه جماعة.

الطَّبَرَانِيِّ الْكَبِيرِ1، وَحَكَمَ أَبُو زُرْعَةَ بِأَنَّهُ خَطَأٌ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فِي التِّرْمِذِيِّ وَالْحَكَمُ بْنُ الْحَارِثِ السُّلَمِيُّ فِي الطَّبَرَانِيِّ أَيْضًا2، وَأَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ فِيهِ3 وَابْنُ مَسْعُودٍ عِنْدَ أَحْمَدَ4، وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي الطَّبَرَانِيِّ5. تَنْبِيهٌ لَمْ يَرْوِهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِلَفْظِ مَنْ غَصَبَ نَعَمْ فِي الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ مَنْ غَصَبَ رَجُلًا أَرْضًا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ6. 1270 - حَدِيثُ لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَعَلَّهُ التِّرْمِذِيُّ بِالْإِرْسَالِ وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ إرْسَالَهُ أَيْضًا وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَفِي إسْنَادِهِ زَمَعَةُ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي مُسْنَدَيْهِمَا مِنْ حَدِيثِ كَثِيرِ 1 بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ بِقَوْلِهِ وَيُرْوَى عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو7.

_ 1 أخرجه الطبراني في الكبير 7/350، رقم 7170. 2 أخرجه الطبراني في الكبير 3/215، رقم 3172. 3 أخرجه الطبراني 22/ 189، رقم 493. 4 أخرجه أحمد 1/416. 5 أخرجه الطبراني 12/211-212، رقم 1291. 6 أخرجه الطبراني 22/18، رقم 25. 7 حديث: "من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق" اختلف فيه اختلافا كثيرا. فأخرجه مالك 2/743، كتاب الأقضية: باب القضاء في عمارة الموات حديث 26، عن عشام بن عروة عن أبيه مرسلا. قال ابن عبد البر في التمهيد 22/280: وهذا الحديث مرسل عند جماعة الرواة عن مالك لا يختلفون في ذلك، واختلف فيه على هشام فروته عنه طائفة عن أبيه مرسلا – كما رواه مالك وهو أصح ما قيل فيه- إن شاء الله وروته طائفة عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد وروته طائفة عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر وروته طائفة عن هشام بن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن جابر وفيه اختلاف كثير ... اهـ. وقد روى هذا الحديث مرسلا أيضا أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال ص 264، رقم 704، من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحي وأبو معاوية كلاهما عن هشام بن عروة به. وأخرجه مرسلا أيضا البيهقي 6/142، كتاب إحياء الموات: باب من أحيا أرضا ميتة من طريق سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة به. فاتفق هنا مالك وسفيان بن عيينة وأبو معاوية وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي في رواية هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا.==

تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ هُوَ بِالتَّنْوِينِ وَبِهِ جَزَمَ الْأَزْهَرِيُّ وَابْنُ فَارِسٍ.

_ أخرجه أبو عبيد في الأموال ص 264-265، رقم 707، والبيهقي 6/142، من طريق محمد بن إسحاق عن يحيى بن عروة به. وقد خالف هؤلاء كلهم إسماعيل بن إبي أويس وابن الأجلح أما مخالفة إسماعيل بن أبي أويس أخرجها أبو يعلى كما في نصب الراية 4/288، قال: حدثنا زهير ثنا إسماعيل بن ابي أويس حدثني أبي عن هشام بن عروة وعن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق". وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/160-161، وقال: رواه كله الطبراني في الأوسط بإسنادين في أحدهما عصام بن داود بن الجراح. قال الذهبي لينه أبو أحمد الحاكم وبقية رجاله ثقات وفي إسناد الآخر راو كذاب اهـ. أخرجها القضاعي في مسند الشهاب 2/203، رقم 1187، من طريق يحيى بن المنذر ثنا ابن الأجلح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. وقد توبع هشام بن عروة أيضا في روايته لهذا الحديث تابعه أخوه يحيى بن عروة عن أبيه مرسلا. أخرجه أبو عبيد في الأموال ص 264-265، رقم 707، والبيهقي 6/142، من طريق محمد بن إسحاق عن يحيى بن عروة به. وقد خالف هؤلاء كلهم إسماعيل بن إبي أويس وابن الأجلح أما مخالفة إسماعيل بن أبي أويس أخرجها أبو يعلى كما في نصب الراية 4/288، قال: حدثنا زهير ثنا إسماعيل بن ابي أويس حدثني أبي عن هشام بن عروة وعن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق". وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/160-161، وقال: رواه كله الطبراني في الأوسط بإسنادين في أحدهما عصام بن داود بن الجراح. قال الذهبي لينه أبو أحمد الحاكم وبقية رجاله ثقات وفي إسناد الآخر راو كذاب اهـ. أخرجها القضاعي في مسند الشهاب 2/203، رقم 1187، من طريق يحيى بن المنذر ثنا ابن الأجلح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. وقد توبع هشام على هذا الحديث أيضا تابعه الزهري عن عروة عن عائشة به. أخرجه أبو داود الطيالسي 1395، والدارقطني 4/ 217، كتاب الأقضية، رقم 50، والبيهقي 6/142، كتاب إحياء الموات: باب من أحيا أرضا ميتة وابن عبد البر في التمهيد 22/283، كلهم من طريق زمعة بن صالح عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "العباد عباد الله والبلاد بلاد الله فمن أحيا من موات الأرض شيئا فهو له وليس لعرق ظالم حق". وزمعة بن صالح: قال البخاري في التاريخ الكبير 3/1505، يخالف في حديثه تركه ابن مهدي أخيرا. وقال في علل الترمذي ص 158: هو منكر الحديث كثير الغلط وقال الترمذي في السنن 3784، ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه. وقال النسائي في الضعفاء والمتروكين 220: ليس بالقوي مكي كثير الغلط عن الزهري. والحديث ذكره ابن أبي حاتم في العلل 1/474، رقم 1422، وقال: سألت أبي عن حديث رواه أبو داود عن زمعة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "العباد عباد الله والبلاد بلاد الله من أحيا من موات الأرض شيئا فهو له وليس لعرق ظالم حق". قال أبي: هذا حديث منكر إنما يرويه من غير حديث الزهري عن عروة مرسلا اهـ. وقال ابن عبد البر في التمهيد 22/283: هذا الاختلاف على عروة يدل على أن الصحيح في إسناد هذا الحديث عنه الإرسال كا روى مالك ومن تابعه اهـ. لكن لهذا الحديث شاهد من حديث فضالة بن عبيد ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/160، عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الأرض أرض الله والعباد عباد الله، من أحيا مواتا فهو له". قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. اهـ. ذكر الاختلاف على هشام في هذا الحديث وتوضيح كلام ابن عبد البر: قال ابن عبد البر: روته طائفة عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد: وهذا الطريق أخرجه الترمذي 3/653، كتاب الأحكام: باب ما ذكر في إحياء الموات حديث 1378، وأبو داود 2/194، كتاب الخراج والفيء والإمارة: باب في إحياء الموات، حديث 3073، وأبو يعلى 2/252، رقم 957، والبزار كما في نصب الراية 4/289، والبيهقي 6/142، كتاب إحياء الموات: باب من أحيا أرضا ميتة وابن عبد البر في التمهيد 22/281، كلهم من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس ==

وَغَيْرُهُمَا وَغَلَّطَ الْخَطَّابِيُّ مَنْ رَوَاهُ بِالْإِضَافَةِ.

_ = لعرق ظالم حق". وقال الترمذي: حسن غريب، وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا. وقال البزار: لا نعلم أحدا قال: عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد إلا عبد الوهاب عن أيوب عن هشام. وقد حكم الألباني في الإرواء 5/354، على هذا الطرقيق بالشذوذ لمخالفة مالك ومن معه فلي روايته مرسلا. وكلام البزار عقب الحديث يشعر بشذوذ هذا الطريق. قال ابن عبد البر: وروته طائفة عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر: أخرجه الترمذي 3/653، كتاب الأحكام: باب ذكر ما جاء في إحياء الأرض الموات حديث 1378 – مكرر، وأحمد 3/304، وأبو يعلى 4/139، رقم 2195، وابن حبان 1139 – موارد، من طرق عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من أحيا أرضا ميتة فهي له". قال الترمذي: حسن صحيح. صححه ابن حبان. قال ابن عبد البر: وروته طائفة عن هشام عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن جابر. أخرجه أحمد 3/327، والدارمي 2/267، كتاب البيوع: باب من أحيا أرضا ميتة فهي له وأبو عبيد في الأموال ص 264، رقم 702، وابن حبان 1137 – موارد من طريق هشام عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن جابر به وعبيد الله بن عبد الرحمن ذكره ابن حبان في الثقات وقال الحافظ في التقريب 1/536: مستور. وينتهي إلى هنا توضيح كلام ابن عبد البر وهناك وجوه أخر في الاختلاف على هشام بن عروة في هذا الحديث: فقد أخرجه الطبراني في الأوسط كما في نصب الراية 4/289، من طريق مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق". قال الطبراني: تفرد به مسلم بن خالد عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن عمرو وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/161، وقال: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه مسلم بن خالد الزنجي وثقه ابن معين وغيره وضعفه أحمد وغيره. وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم عمرو بن عبيد وفضالة بن عبيد وسمرة وعبادة بن الصامت وأبو أسيد وابن عباس. حديث عمرو بن عوف: أخرجه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد 4/160، من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعا بمثل حديث سعيد بن زيد. وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه كثير بن عبد الله وهو ضعيف. والحديث ذكره الزيلعي في نصب الراية 4/290، وعزاه لابن أبي شيبة والبزار في مسنديهما والطبراني في معجمه. حديث فضالة بن عبيد، تقدم تخريجه. حديث سمرة: أخرجه أبو داود 2/195، كتاب الخراج والفيء والإمارة: باب في إحياء الموات حديث 3077، وأحمد 5/12، 21، والطيالسي 906، وابن أبي شيبة 7/76، وابن الجارود==

تَنْبِيهٌ آخَرُ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الْأَمْوَالِ1: جَاءَ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ ثُمَّ أَخْرَجَ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ مَرْفُوعًا مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ2، وَرَوَاهُ ابْنُ أَيْمَنَ فِي مُصَنَّفِهِ بِلَفْظِ إنَّ رَجُلًا غَصَبَ رَجُلًا أَرْضًا فَزَرَعَ فِيهَا فَارْتَفَعُوا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى لِصَاحِبِ الْأَرْضِ بِالزَّرْعِ وَقَضَى لِلْغَاصِبِ بِالنَّفَقَةِ. 1271 - حَدِيثُ كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ حَسَّنَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ وَذَكَرَ الْقُشَيْرِيُّ أَنَّهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ3، وَرَوَاهُ

_ = 1015، والبيهقي 6/148، من طرق عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال نبي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من أحاط على شيء فهو أحق به وزاد بعضهم: وليس لعرق ظالم حق". حديث عبادة بن الصامت: أخرجه أحمد 5/326 – 327، من طريق إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت قال: إن من قضاء رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه ليس لعرق ظالم حق. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/177، وقال: رواه الطبراني في الكبير وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة. حديث أبي أسيد: أخرجه يحيى بن آدم في الخراج 276. حديث ابن عباس: أخرجه الطبراني كما في نصب الراية 4/290، وابن عدي في الكامل 5/51، من طريق عمر بن رباح عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من أحيا أرضا ميتة فهو أحق بها". قال ابن عدي: عمرو بن رباح هو مولى ابن طاوس ويروي عن ابن طاوس بالبواطيل ما لا يتابعه أحد عليه والضعف بين على حديثه اهـ. وبالجملة فالحديث صحيح. 1 ينظر: كتاب الأموال ص 264. 2 أخرجه أبو داود 3/261-162، كتاب البيوع: باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها حديث 3403، والترمذي 3/648، كتاب الأحكام: باب ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم حديث 1366، وابن ماجة 2/823، كتاب الرهون: باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم حديث 2466، وأحمد 4/141، والطحاوي في مشكل الآثار 3/280، والبيهقي في السنن الكبرى 6/136. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن. 3 أخرجه أبو داود 2/231، كتاب الجنائز: باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان حديث 3207، وابن ماجة 1/516، كتاب الجنائز: باب في النهي عن كسر عظام الميت حديث 1616، وأحمد 6/58، 169، 200، 264، والدارقطني 3/188، وابن حبان 3167، وأبو نعيم عن الحلية 7/ 95، وفي أخبار أصبهان 2/186، والبيهقي 4/58، كتاب الجنائز، والخطيب 12/106، من طرق عن عمرة عن عائشة به. وصححه ابن حبان.

الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْهَا وَزَادَ فِي الْإِثْمِ وَفِي رواية الشافعي يَعْنِي فِي الْإِثْمِ1، وَذَكَرَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ بَلَاغًا عَنْ عَائِشَةَ مَوْقُوفًا2، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ3. تَنْبِيهٌ فِي الْإِلْمَامِ أَنَّ مُسْلِمًا رَوَاهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ. 1272 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ذَبْحِ الْحَيَوَانِ إلَّا لِأَكْلِهِ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّامِيِّ فِي حَدِيثٍ قَالَ فِيهِ ولاتقتل غَنَمَهُ لَيْسَتْ لَك بِهَا حَاجَةٌ4، وَفِي الْمُوَطَّأِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ فِي قَوْلِهِ كَلَفْظِ الْأَصْلِ5. 1273 - قَوْلُهُ وَرُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا مَهْرَ لِبَغِيٍّ" قَالَ الرَّافِعِيُّ الْمَشْهُورُ فِي لَفْظِ هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ نَهَى عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ لَا كَمَا فِي الْكِتَابِ يَعْنِي الْوَجِيزَ وَحَدِيثُ النَّهْيِ عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ6. حَدِيثُ النَّهْيُ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عنها قَوْلُهُ فِي أَثَرٍ عَنْ الصَّحَابَةِ أَنَّ فِي عَيْنِ الْفَرَسِ وَالْبَقَرَةِ الرُّبُعَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعَ قِيمَتِهَا وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ هَذَا مُنْقَطِعٌ قَالَ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَتَبَ بِهِ إلَى شُرَيْحٍ وَوَصَلَهُ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ عَنْ عُمَرَ وَجَابِرٌ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ الدِّمْيَاطِيُّ فِي كِتَابِ الْخَيْلِ مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ قَالَ كَانَتْ لِي أَفْرَاسٌ فيها فحل شراء عِشْرُونَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَفَقَأَ عَيْنَهُ دِهْقَانٌ فَأَتَيْت عُمَرَ فَكَتَبَ إلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنْ خَيِّرْ الدِّهْقَانَ بَيْنَ أَنْ يُعْطِيَهُ عِشْرِينَ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَيَأْخُذَ الْفَرَسَ وَبَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ رُبُعَ الثَّمَنِ الْحَدِيثَ وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي عَيْنِ الْفَرَسِ بِرُبُعِ ثَمَنِهِ وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو أُمَيَّةَ بْنُ يَعْلَى وَهُوَ ضَعِيفٌ7.

_ 1 ينظر: سنن الدارقطني 3/188-189. 2 أخرجه مالك 1/238. 3 أخرجه ابن ماجة 1/516، كتاب الجنائز: باب في النهي عن كسر عظام الميت، حديث 1617، وقال البوصيري في الزوائد: في إسناده عبد الله بن زياد، مجهول ولعله عبد الله بن زياد بن سمعان المدني أحد المتروكين. 4 أخرجه أبو داود في المراسيل ص 239، رقم 316. 5 أخرجه مالك 2/447-448، كتاب الجهاد: باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو حديث 10. 6 تقدم تخريجه في أول كتاب البيوع. 7 أخرجه الطبراني في الكبير 5/138، رقم 4878، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 6/298. قال: رواه الطبراني وفيه أبو أمية بن يعلى وهو ضعيف.

كتاب الشفعة

كِتَابُ الشفعة مدخل ... كتاب الشُّفْعَةِ1 1274 - حَدِيثُ "لَا شُفْعَةَ إلَّا فِي رُبُعٍ أَوْ حَائِطٍ الْبَزَّارُ" مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ2، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا "لَا شُفْعَةَ إلَّا فِي دَارٍ أَوْ عَقَارٍ" 3. 1275 - حَدِيثُ جَابِرٍ إنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ الْبُخَارِيُّ بِهَذَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْهُ4، وَلِمُسْلِمٍ

_ 1 الشفعة لغة: قال صاحب المطالع: الشفعة: مأخوذة من الزيادة، لأنه يضم ما شفع فيه إلى نصيبه، هذا قول ثعلب، كأنه كان وترا فصار شفعا، والشافع: هو الجاعل الوتر شفعا، والشفيع: فعيل بمعنى فاعل. فهي لغة: بالضم؛ يقال: شفعت الشيء؛ ضممته إلى غيره ... ومناسبة هذا المعنى للمعنى الشرعي، أن الشريك يضم نصيب شريكه إلى نصيبه. وقيل: من الشفع ضد الوتر؛ لأن الشفيع يضم حصة شريكه إلى حصته، فيصيران شفعا، وقد كانت حصته وترا. وقيل: من الشفاعة؛ لأن الرجل في الجاهلية كان إذا أراد بيع داره أتاه شريكه، فشفع إليه فيما باع، فشفعه وجعله أولى به من غيره، وهذا قول محمد بن قتيبة في غريب الحديث ... وفي المصباح: شفعت الشيء شفعا من باب نفع ضممته إلى الفرد، وشفعت الركعة جعلتها ثنتين، ومن هنا اشتقت الشفعة، وهي مثال غرفة، لأن صاحبها يشفع ماله بها، وهي اسم للملك المشفوع، مثل اللقمة اسم للشيء الملقوم، وتستعمل بمعنى التملك لذلك الملك، ومنه قولهم: من ثبت له شفعة فأخر الطلب بغير عذر، بطلت شفعته. ففي هذا المثال جمع بين المعنيين، فإن الأولى للمال، والثانية للتملك. انظر: الصحاح 3/1238، المغرب 253، المصباح المنير 1/485. واصطلاحا: عرفها الحنفية بأنها: ضم ملك البائع إلى ملك الشفيع، وتثبت للشفيع بالثمن الذي بيع به، رضي المتبايعان أو شرطا. وعرفها الشافعيه بأنها: حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض. وعرفها المالكية بأنها: استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه. وعرفها الحنابلة بأنها: استحقاق انتزاع الإنسان حصة شريكه من مشتريها بمثل ثمنها. انظر: الاختيار 2/56، حاشية ابن عابدين 5/137، فتح القدير 9/368، المبسوط 14/90، حاشية البجيرمي 3/145، مغني المحتاج 2/296، منح الجليل 3/582، الإنصاف 6/250، الكافي 2/416. 2 أخرجه البزار كما في نصب الراية 4/178، وقال البزار: ولا نعلم أحدا يرويه بهذا اللفظ إلا جابر. 3 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/109، كتاب الشفعة: باب لا شفعة فيما ينقل ويحول وضعفه البيهقي. 4 أخرجه البخاري 4/436، كتاب الشفعة: باب الشفعة فيما لم يقسم، الحديث 2257، وأخرجه أبو داود 3/784-785، كتاب البيوع والإجارات: باب في الشفعة الحديث 3514، والترمذي 3/652-653، كتاب الأحكام: باب ما جاء إذا حدت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة، الحديث 1370، وابن ماجة 2/835، كتاب الشفعة: باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة الحديث 2499، وأحمد 3/296، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/122، كتاب الشفعة: باب الشفعة بالجوار،==

نَحْوُهُ بِمَعْنَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ1، وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عِنْدِي إنَّ مِنْ قَوْلِهِ إذَا وَقَعَتْ إلَى آخِرِهِ مِنْ قَوْلِ جَابِرٍ وَالْمَرْفُوعُ مِنْهُ إلَى قَوْلِهِ لَمْ يُقْسَمْ2، وَأَعَلَّهُ الطَّحَاوِيُّ بِأَنَّ الْحُفَّاظَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ أَرْسَلُوهُ3، وَرُدَّ عَلَيْهِ بِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِعِلَّةٍ قَادِحَةٍ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ بَعْدَ حَدِيثٍ آخَرَ. 1276 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبَعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَإِنْ بَاعَهُ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَرَوَى الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِهِمَا وَلَهُ طُرُقٌ4. تَنْبِيهٌ الرَّبْعَةُ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَإِسْكَانِ الْمُوَحَّدَةِ تَأْنِيثٌ رَبْعٍ. 1277 - حَدِيثُ "الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ" الشَّافِعِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ بِهَذَا5, وَرَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلًا وَهُوَ فِي الْمُوَطَّأِ كَذَلِكَ6، وَوَصَلَهُ عَنْ مَالِكٍ ابْنُ الْمَاجِشُونَ7 وَأَبُو عَاصِمٍ8، وَغَيْرُهُمَا بِذِكْرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ9 وَابْنُ

_ = والبيهقي 6/102، كتاب الشفعة باب الشفعة فيما لم يقسم، وابن الجارود 216-217، باب ما جاء في الشفعة، وأبو داود الطيالسي ص 235، الحديث 1691، وأحمد 3/372. 1 أخرجه مسلم 3/1229، كتاب المساقاة: باب الشفعة حديث 134/1608، وأبو داود 3/784، كتاب البيوع: باب في الشفعة حديث 3513، والنسائي 7/301، كتاب البيوع: باب بيع المشاع، والدارمي 2/273-274، كتاب البيوع: باب في الشفعة، وابن ماجة 2/833، كتاب الشفعة: باب من باع دباغا فليؤذن شريكه حديث 2492، وابن الجارود في المنتقى رقم 642، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/120، والطبراني في الصغير 1/17، واليهقي في السنن الكبرى 6/104، كتاب الشفعة: باب الشفعة فيما لم يقسم كلهم من طريق أبي الزبير عن جابر بألفاظ متعددة. 2 ينظر: علل الحديث 1/478، رقم 1431. 3 ينظر: شرح معاني الآثار 4/120-122. 4 تقدم تخريجه من طريق أبي الزبير عن جابر. 5 تنظر هذه الرواية ي معرفة السنن والآثار 4/488. 6 أخرجه مالك 2/713، كتاب الشفعة حديث 1، والشافعي في المسند 2/164-165، كتاب الشفعة، حديث 571، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/121، كتاب الشفعة: باب الشفعة بالجوار، والبيهقي 6/103، كتاب الشفعة: باب الشفعة فيما لم يقسم. 7 أخرجه الطحاوي 4/121، والبيهقي 6/103. 8 أخرجه ابن ماجة 2/834، كتاب الشفعة: باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة حديث 2497، والطحاوي 4/121، والبيهقي 6/103، من طريق أبي عاصم عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة معا عن أبي هريرة به. 9 أخرجه أبو داود 3515، والبيهقي 6/104.

إِسْحَاقَ1 عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَإِنَّمَا كَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَرْوِيه عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ وَعَنْ سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا بَيَّنَ ذَلِكَ كُلَّهُ الْبَيْهَقِيّ وَوَصَلَهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ2. حَدِيثُ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ تَقَدَّمَ فِي الضَّمَانِ. تَنْبِيهٌ أَوْرَدَهُ الشَّافِعِيُّ هُنَا بِلَفْظِ مَنْ تَرَكَ حَقًّا وَلَمْ أَرَهُ كَذَلِكَ. 1278 - حَدِيثُ "الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ" ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ لَا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ وَلَا لِصَغِيرٍ ولا شفعة كَحَلِّ الْعِقَالِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جدا وقال البزار في رواية راويه مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ مَنَاكِيرُهُ كَثِيرَةٌ وَأَوْرَدَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ رَاوِيهِ عَنْ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ وَحَكَى تَضْعِيفَهُ وَتَضْعِيفَ شَيْخِهِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا أَصْلَ لَهُ. وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ مُنْكَرٌ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ لَيْسَ بِثَابِتٍ3. قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا" وَيُرْوَى الشُّفْعَةُ كَنَشْطِ عِقَالٍ إنْ قُيِّدَتْ ثَبَتَتْ وَإِلَّا فَاللَّوْمُ عَلَى مَنْ تَرَكَهَا هَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَالْمَاوَرْدِيُّ هَكَذَا بِلَا إسْنَادٍ وَذَكَرَهُ ابْنُ حَزْمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ فَإِنْ قَيَّدَهَا مَكَانَهُ ثَبَتَ حَقُّهُ وَإِلَّا فَاللَّوْمُ عَلَيْهِ ذَكَرَهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي الْأَحْكَامِ

_ 1 أخرج رواية ابن إسحاق البيهقي 6/104. 2 تقدم تخريجه. 3 أخرجه ابن ماجة 2/835، كتاب الشفعة: باب طلب الشفعة الحديث 2500، والبزار ما في نصب الراية 4/176، كتاب الشفعة: باب طلب الشفعة، والبيهقي 6/108، كتاب الشفعة: باب من مسائل الشفعة، والخطيب في التاريخ 6/57، كلهم من طريق محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا شفعة لغائب ولا صغير ولا شريك على شريك إذا سبقه بالشراء، والشفعة كحل العقال". ولفظ ابن ماجة: "الشفعة حكل العقال"، وقال البيهقي: محمد بن الحارث البصري متروك، ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني ضعيف، ضعفهما يحيى بن معين وغيره من أئمة الحديث. وقال ابن حزم المحلى 9/91، كتاب الشفعة: باب أحكام الشفعة: هو خبر مكذوب موضوع، وقال ابن أبي حاتم في العلل 1/479، رقم 1434: سئل أبو زرعة عن حديث رواه عبيد الله بن محمد التيمي المعروف بابن عائشة عن محمد بن الحارث الحارثي عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "الشفعة كحل العقال" قال أبو زرعة: هذا حديث منكر ولم تقرأ علينا في كتاب الشفعة وضربنا عليه. وقال البوصيري في الزوائد 2/283: هذا إسناد ضعيف محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني قال فيه ابن عدي: كل ما يرويه البيلماني فالبلاء فيه منه، وإذا روى عنه محمد بن الحارث فهما ضعيفان، وقال ابن حبان حدث عن أبيه نسخة كلها موضوعة لا يجوز الاحتجاج به، ولا ذكره إلا على وجه التعجب.

عَنْهُ1، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّهُ لَمْ يَرَهُ فِي الْمُحَلَّى2، وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ قَوْلِ شُرَيْحٍ إنَّمَا الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا3، وذكره قَاسِمِ بْنِ ثَابِتٍ فِي دَلَائِلِهِ. قَوْلُهُ السُّنَّةُ السَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَقَالَ إنَّهُ مُنْكَرٌ4، وَحَكَمَ عَلَيْهِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ بِالْوَضْعِ وَذَكَرَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ الْأَيْلِيِّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ بِلَفْظِ السَّلَامُ قَبْلَ السُّؤَالِ مَنْ بَدَأَكُمْ بِالسُّؤَالِ قَبْلُ فَلَا تُجِيبُوهُ5.

_ 1 ينظر: الأحكام الوسطى 3/291-292. 2 ينظر: المحلى 8/17. 3 أخرجه عبد الرزاق 8/83، رقم 14406. 4 أخرجه الترمذي 5/59-60، كتاب الاستئذان: باب ما جاء في السلام قبل الكلام، حديث 2699، وأبو يعلى 4/48، رقم 2059، وابن عدي في الكامل 6/2210، وأبو نعيم في تاريخ أصفهان 2/78، والقضاعي في مسند الشهاب رقم 34، من طريق عنبسة بن عبد الر حمن عن محمد بن زاذان عن محمد بن المنكدر عن جابر. وقال الترمذي: هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسمعت محمدا يقول: عنبسة بن عبد الرحمن ضعيف في الحديث ذاهب ومحمد بن زاذان منكر الحديث. 5 ينظر الكامل 5/1929.

كتاب القراض

كِتَابُ القراض مدخل ... كتاب الْقِرَاضِ6 حَدِيثُ عُرْوَةَ "الْبَارِقِيِّ فِي شِرَاءِ الشَّاتَيْنِ" تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْبَيْعِ حَدِيثٌ أَنَّ عُمَرَ أَعْطَى مَالَ يَتِيمٍ مُضَارَبَةً الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدِهِ إلَى الشَّافِعِيِّ فِي كِتَابِ اختلاف العراقيين7 أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِهِ8.

_ 6 القراض لغة: مصدر قرض الشيء يقرضه بكسر الراء: إذا قطعه، والقرض: اسم مصدر بمعنى الإقراض. وقال الجوهري: القرض: ما تعطيه من المال لمقتضاه، والقرض بالكسر: لغة فيه. حكاها الكسائي. وقال الواحدي: القرض: اسم لكل ما يلتمس منه الجزاء، يقال: أقرض فلان فلانا: إذا أعطاه ما يتجازاه مه، والاسم منه: القرض، وهو ما أعطيته لتكافئ عليه. انظر: لسان العرب 5/3588، المصباح المنير 2/497. واصطلاحا: عرفه الحنفيه بأنه: هو المضاربة عندهم – عقد شركة من الربح بمال من جانب وعمل من جانب. عرفه الشافعية بأنه: أن يدفع إليه مالا يتجر به والربح مشترك. عرفه المالكية بأنه: توكيل على تجر في نقد مضروب مسلم بجزء من ربحه. عرفه الحنابلة بأنه: دفع مال معلوم أو ما في معناه لمن يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه. انظر: حاشية الدسوقي 3/517، شرح فتح القدير 8/445، ومغني المحتاج 2/309-310، مطالب أولي النهى 3/513-514، مجمع الأنهر 2/321، كشاف القناع 3/507، الفواكه الدواني 2/174-175. 7 سقط في ط. 8 ينظر: معرفة السنن والآثار 4/498-499، كتاب الصلح: باب القراض.

تَنْبِيهٌ قَالَ ابْنُ دَاوُد شَارِحُ الْمُخْتَصَرِ الرَّجُلُ الَّذِي أَعْطَاهُ عُمَرُ الْمَالَ هُوَ عُبَيْدُ الْأَنْصَارِيُّ قُلْت وَعُبَيْدُ هُوَ رَاوِي الْخَبَرِ وَلَمْ أَرَ فِي طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَعْطَاهُ عُمَرُ وَلَكِنَّهُ عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ وَكِيعٍ وَابْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عُمَرَ دَفَعَ إلَيْهِ مَالَ يَتِيمٍ مُضَارَبَةً1. حَدِيثُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ وَعُبَيْدَ اللَّهِ ابْنَيْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لَقِيَا أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ بِالْبَصْرَةِ مَصْرِفُهُمَا مِنْ غَزْوَةِ نَهَاوَنْدَ فَتَسَلَّفَا مِنْهُ مَالًا وَابْتَاعَا بِهِ مَتَاعًا وَقَدِمَا بِهِ الْمَدِينَةَ فَبَاعَاهُ وَرَبِحَا فِيهِ فَأَرَادَ عُمَرُ أَخْذَ رَأْسِ الْمَالِ وَالرِّبْحِ كُلِّهِ فَقَالَا لَهُ لَوْ تَلِفَ كَانَ ضَمَانُهُ عَلَيْنَا فَكَيْفَ لَا يَكُونُ رِبْحُهُ لَنَا فَقَالَ رَجُلٌ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ جَعَلْته قِرَاضًا فَقَالَ قَدْ جَعَلْته وَأَخَذَ مِنْهُمَا نِصْفَ الرِّبْحِ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ بِهِ أَتَمُّ مِنْ هَذَا السِّيَاقِ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ2، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ3. قَوْلُهُ الرَّجُلُ الَّذِي قَالَ لِعُمَرَ ذَلِكَ قِيلَ إنَّهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ هَذَا حَكَاهُ ابْنُ دَاوُد شَارِحُ الْمُخْتَصَرِ وَتَبِعَهُ الْقَاضِي حُسَيْنُ وَالْإِمَامُ الْغَزَالِيُّ وَابْنُ الصَّلَاحِ. قَالَ ابْنُ دَاوُد وَكَانَ الْمَالُ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ. تَنْبِيهٌ قَالَ الطَّحَاوِيُّ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عُمَرُ شَاطَرَهُمَا فِيهِ كَمَا كَانَ يُشَاطِرُ عُمَّالَهُ أَمْوَالَهُمْ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَأَوَّلَ الْمُزَنِيّ هَذِهِ الْقِصَّةَ بِأَنَّهُ سَأَلَهُمَا لِبِرِّهِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِمَا أَنْ يَجْعَلَا كُلَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِيبَاهُ فَلَمَّا طَلَبَ النِّصْفَ أَجَابَاهُ عَنْ طِيبِ أَنْفُسِهِمَا4. حَدِيثُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُثْمَانَ أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً مَالِكٌ عَنْ العلاء عن أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالٍ لِعُثْمَانَ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا5، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ وَلَيْسَ فِيهِ عَنْ جَدِّهِ إنَّمَا فِيهِ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جِئْت عُثْمَانَ فَذَكَرَ قِصَّةً فِيهَا مَعْنَى ذَلِكَ6. قَوْلُهُ رَوَى عن عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَجَابِرٌ وَحَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ تَجْوِيزَ الْمُضَارَبَةِ أَمَّا عَلِيٌّ فَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ

_ 1 أخرجه ابن أبي شيبة 6/377. 2 أخرجه مالك 2/687-688، كتاب القراض: باب ما جاء في القراض حديث 1، والبيهقي في السنن الكبرى 6/110-111، وفي معرفة السنن والآثار 4/497-498. 3 أخرجه الدارقطني 3/63. 4 ينظر: السنن الكبرى 6/113، كتاب القراض: باب المضارب يخالف بما فيه زيادة لصاحبه. 5 أخرجه مالك 2/688، كتاب القراض: باب ما جاء في القراض حديث 2. 6 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/111 كتاب القراض.

عَنْهُ فِي الْمُضَارَبَةِ الْوَضِيعَةِ عَلَى الْمَالِ وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ1. وَأَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ فَذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِ الْعِرَاقِيِّينَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْهُ أَنَّهُ أَعْطَى زَيْدَ بن خليدة مَالًا مُقَارَضَةً وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ2. وَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَمْ أَرَهُ عَنْهُ نَعَمْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِيهِ الْعَبَّاسِ بِسَنَدٍ ضَعَّفَهُ3، وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْعَبَّاسُ إذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً فَذَكَرَ الْقِصَّةَ وَفِيهِ أَنَّهُ رَفَعَ الشَّرْطَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ وَقَالَ لَا يُرْوَى إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَرْقَمَ عَنْ الْجَارُودِ عَنْهُ4. وَأَمَّا جَابِرٌ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَفِي إسْنَادِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ5. وَأَمَّا حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ قَوِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَدْفَعُ الْمَالَ مُضَارَبَةً إلَى أَجَلٍ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أن لا يَمُرَّ بِهِ بَطْنَ وَادٍ وَلَا يَبْتَاعُ بِهِ حَيَوَانًا وَلَا يَحْمِلُهُ فِي بَحْرٍ فَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنَ ذَلِكَ الْمَالَ6. فَائِدَةٌ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ فِي مَرَاتِبِ الْإِجْمَاعِ كُلُّ أَبْوَابِ الْفِقْهِ فَلَهَا أَصْلٌ مِنْ الْكِتَابِ أَوْ السنة حاشى الْقِرَاضَ فَمَا وَجَدْنَا لَهُ أَصْلًا فِيهِمَا أَلْبَتَّةَ وَلَكِنَّهُ إجْمَاعٌ صَحِيحٌ مُجَرَّدٌ وَاَلَّذِي نَقْطَعُ بِهِ أَنَّهُ كَانَ فِي عَصْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلِمَ بِهِ وَأَقَرَّهُ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَا جَازَ7.

_ 1 أخرجه عبد الرزاق 8/248، رقم 15087. 2 أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار 4/499، كتاب الصلح: باب القراض حديث 3703. 3 أخرجه البيهقي 6/111. 4 أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين 4/12، رقم 2013. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/164، وقال فيه أبو الجارود الأعمى وهو متروك كذاب. 5 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/111، كتاب القراض. 6 ينظر: المصدر السابق. 7 القراض: رخصة جائزة مستثناة من الإجارة بمجهول ومن السلف الذي يجر نفعا على المسلف الممنوعين شرعا، أما الإجارة بمجهول ممنوعة لأدائها إلى النزاع، والمخاصمة اللذين يقصد الشارع الحكيم حسم مادتهما. أما السلف، بمنفعة فلقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثلاثة لا تكون إلا الله القرض والضمان والجاه فالأصل في القراض المنع، ولولا الأدلة على جوازه لكان كالإجارة بمجهول والسلف بمنفعة". واقتضت حكمة الباري جل شأنه أن تكون المشروعات لجلب المنافع لعباده ودفع الحاجات عنهم فشرع سبحانه وتعالى القراض تحقيقا لما اقتضته حكمته فإن الناس يحتاجون إلى تنمية أموالهم، وقد لا يمكنهم العمل فيها بأنفسهم، لعدم قدرتهم على القيام بعملية البيع والشراء، والأخذ، والعطاء فيضطرون إلى الإجارة على العمل فيها وغالبا لا يجدون من يستأجرونه للتجر في أموال، لجريان عادة الناس على القراض في أموال التجارة فتحقيقا لجلب المصلحة ودفع الحاجات كان القراض جائزا بعد أن كان ممنوعا لما فيه من الجهل بأجرة العامل ترجيحا لمصلحة تنمية الأموال برحمة من الله وفضلا، وكان الله عليما حكيما.==

قَوْلُهُ السُّنَّةُ الظَّاهِرَةُ وَرَدَتْ فِي الْمُسَاقَاةِ سَيَأْتِي بَعْدَ هَذَا.

_ =واستدل الفقهاء على مشروعية القراض، بالكتاب والسنة وعمل الصحابة والقياس. أما الكتاب فقوله تعالى: {وأحل الله البيع} البقرة 275، ووجه دلالته أن البيع الحلال في الآية يشمل بيع المنافع، والذوات، فيكون بيع المنافع مشروعا، وإذا كان بيع المنافع مشروعا، كان القراض مشروعا، لأنه بيع منافع بجزء من الربح ففيه معاوضة من الطرفين. أما السنة: فتقرير الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وذلك أن القراض مما كان في الجاهلية، ولم ينكره الرسول عليه الصلاة والسلام مع علمه به، وقدرته على الإنكار ووجه دلالته، أن القراض لو لم يكن جائزا لما سكت الرسول عليه الصلاة والسلام عن إنكاره، لأن سكوته عليه الصلاة والسلام دليل رضاه وهو عليه الصلاة والسلام لا يرضى بغير المشروع فدل ذلك على جواز القراض والإذن فيه. وأما عمل الصحابة: ففي الموطأ أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر رضي الله عنهما خرجا في جيش للعراق فلما قفلا مرا على أبي موسى الأشعري، وهو أمير البصرة فرحب بهما وسهل، ثم قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به. ثم قال: بلى ها هنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكما فتبتاعان به متاعا من متاع العراق تبيعانه بالمدينة، فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين، ويكون لكما الربح، فقالا: وددنا ففعل وكتب إلى عمر رضي الله عنه أن يأخذ منهما المال. فلما قدما باعا فأربحا فلما دفعا ذلك إلى عمر رضي الله عنه. قال عمر: أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ قالا: لا فقال عمر: أما لأبناء أمير المؤمنين فأسلفكما، أديا المال وربحه‍ فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا، لو نقص المال أو هلك لضمناه. فقال عمر: أدياه، فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر يا أمير المؤمنين، لو جعلته قراضا، فقال عمر: قد جعلته قراضا، فأخذ عمر المال ونصف الربح. ويقال الرجل: عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. ووجه دلالة هذا العمل على مشروعية القراض، أنه لو لم يكن مشروعا لما قال عبد الرحمن بن عوف: لو جعلته قراضا، ولما جعله عمر رضي الله عنه قراضا؛ لأن العمل بغير المشروع منهي عنه على أي وجه كان، وعمر لا يجرؤ على أمر منهي عنه، فدل على مشروعية القراض والإذن فيه. ومن الموطأ أيضا: أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دفع قراضا على أن الربح بينهما، فلو لم يكن القراض مشروعا ما تعامل به عثمان رضي الله عنه، فدل وقوعه منه على جوازه. وأما القياس: فقد قاسه الفقهاء على المساقاة بجامع حاجة الناس إلى تنمية أموالهم، فالأصل في هذا القياس المساقاة، والفرع القراض والعلة حاجة الناس إلى تنمية أموالهم، والحكم الجواز، وحيث وجدت العلة في الفرع التي من أجلها شرع الحكم في الأصل كان الفرع نظيره في الحكم. فدل ذلك على مشروعيةالقراض. ينظر: القراض لشيخنا محمد محمد عرادة.

كتاب المساقاة والمزارعة

كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ والمزارعة مدخل ... كتاب المساقاة1 وَالْمُزَارَعَةِ 1279 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ

_ 1 المساقاة لغة: مفاعلة من السقي؛ لأن أهل الحجاز أكثر حاجة شجرهم إلى السقي؛ لأنهم يستقون من الآبار فسميت بذلك. ينظر: الصحاح 6/2380، واللسان 3/2044، المطلع 262، حاشية الباجوري 3/84. واصطلاحا: عرفها الشافعية بأنها: دفع الشخص نخلا، أو شجر عنب لمن يتعده بسقي، وتربية على أن له قدرا معلوما من ثمره. عرفها المالكية بأنها: عقد على عمل مؤنة النبات، بقدر لا من غير غلته، لا بلفظ بيع أو إجارة أو جعل. عرفها الحنفية بأنها: دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره. عرفها الحنابلة بأنها: دفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه، وعمل سائر ما يحتاج إليه، بجزء معلوم له من ثمره. حاشية الباجوري 2/24، الخرشي 6/277، الدرر 2/328، المطلع ص 262، المغني لابن قدامة 5/554.

تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِأَلْفَاظٍ مُتَعَدِّدَةٍ مِنْهَا لَمَّا اُفْتُتِحَتْ خَيْبَرُ سَأَلَتْ يَهُودُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقِرَّهُمْ فِيهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا عَلَى نِصْفِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا الْحَدِيثَ1. 1280 - حَدِيثُ أَنَّهُ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ النَّخْلِ وَالشَّجَرِ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَحَكَى عَنْ شَيْخِهِ ابْنِ صَاعِدٍ أَنَّ شَيْخَهُ وَهِمَ فِي ذِكْرِ الشَّجَرِ وَلَمْ يَقُلْهُ غَيْرُهُ2. 1281 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى أَخْبَرَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ فَتَرَكْنَاهُ لِقَوْلِهِ الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَهُ يَقُولُ سَمِعْت ابْنَ عُمَرَ بِهَذَا وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ بِمَعْنَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرُهُ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ3. 1282 - حَدِيثُ جَابِرٍ وَغَيْرِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُخَابَرَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ4. 1283 - حَدِيثُ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُزَارَعَةِ مُسْلِمٌ بِهِ وَأَتَمُّ مِنْهُ5.

_ 1 أخرجه أحمد 2/17، 22، والدارمي 2/270، كتاب البيوع: باب أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عامل خيبر، والبخاري 5/10، 13، كتاب الحرث والمزارعة: باب المزارعة بالشطر ونحوه، وحديث 2328، وباب إذا لم يشترط السنين في المزراعة حديث 2329، ومسلم 3/1186، كتاب المساقاة: باب المساقاة والمعاملة بجزء من التمر والزرع، حديث 1، 2، 3/1551، وأبو داود 3/695-696، 697، كتاب البيوع والإجارات: باب في المساقاة، حديث 3408، والترمذي 2/421، كتاب البيوع: باب ما ذكر في المزارعة، حديث 1401، والنسائي 7/53، كتاب المزارعة: باب ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة، وابن ماجة 2/824، كتاب الرهون: باب معاملة النخيل والكرم، حديث 2467، من حديث ابن عمر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من تمر أو زرع، وله عندهم ألفاظ متعددة. 2 أخرجه الدارقطني 3/38. 3 أخرجه مسلم 3/1183، كتاب البيوع: باب كراء الأرض بالذهب والورق، حديث 115/1547. 4 تقدم تخريجه في أوائل البيوع. 5 أخرجه مسلم 3/1185-1186، كتاب البيوع: باب في المزارعة والمؤاجرة، حديث 118/1549، من طريق يحيى بن يحيى، وأحمد 4/33، حدثنا عفان، والطحاوي في شرح معاني الآثار ==

حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاقَى أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى نِصْفِ التَّمْرِ وَالزَّرْعِ تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ1. حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَصَ عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ تَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ2.

_ =4/106، من طريق عفان بن مسلم، كلهم عن عبد الواحد بن زياد عن الشيباني عن عبد الله بن السائب قال: سألت عبد الله بن المعقل عن المزارعة فقال: أخبرني ثابت بن الضحاك أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن المزارعة. وأخرجه مسلم 118/1549، والدارمي 2/271، كتاب البيوع: باب في النهي عن المزارعة بالثلث والربع، كلاهما من طريق علي بن مسهر عن الشيباني به. وأخرجه مسلم 3/1184، كتاب البيوع: باب في المزارعة والمؤاجرة، حديث 119/1549، من طريق أبي عوانة عن الشيباني به. 1 تقدم تخريجه. 2 تقدم تخريجه.

كتاب الاجارة

كِتَابُ الْإِجَارَةِ مدخل ... كتاب الاجارة3 1284 - حَدِيثُ "أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ" ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ4 وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَفِيهِ شَرْقِيُّ بْنُ

_ 3 ثِبُت أن الإجارة مثلثة الهمزة، وأن لغة الكسر أفصح من لغتي الضم والفتح، وهي مصدر سماعي بوزن فعالة، من أجر الدار، والعبد بالقصر من بابي نصر وضرب، فيقال: أجر يأجر كنصر ينصر، وأجر يأجر كضرب يضرب، وهذه لغة بني كعب، ومصدرهما القياسي الأجر، والإجارة أيضا اسم للأجرة، وهي الكراء، مأخوذة من الأجر، وهو ما يستحق على عمل الخير، ولهذا يدعى به، فيقال: أجرك الله أجرا أي أثابك، وقد يطلق الأجر على الأجرة، ويقال أيضا: آجرت زيدا الدار إيجارا، فأنا مؤجر، أي أكريته إياه وآجرت زيدا مؤاجرة، فأنا مؤاجر، أي: عاقدته على الإجارة، ويقال استأجرت الدار أي: أكريتها، والعبد أي: اتخذته أجيرا. وأما الإجارة من السوء ونحوه، فهي مأخوذة من أجار إجارة كإيماءة وإعادة وزنا ومعنى، فهمزتها زائدة بخلاف الإجارة بالمعنى السابق فإن همزتها فاء الكلمة. واصطلاحا: عرفها الحنفية بأنها: عقد على المنافع بعوض. وعرفها الشافعية بأنها: تمليك بعوض، بشروط معلومة. وعرفها المالكية بأنه: عقد على منفعة مباحة معلومة، تؤخذ شيئا فشيئا، مدة معلومة من عين معلومة أو موصوفة في الذمة، أو عمل معلوم، بعوض معلوم. انظر: فتح القدير 7/5، المبسوط للسرخسي 15/74، مجمع الأنهر 2/368، مغني المحتاج 2/332، الإقناع 2/70، مواهب الجليل 5/389، شرح الخرشي 7/2، أسهل المدارج 2/321، كشاف القناع 3/546، الإنصاف 6/3. 4 أخرجه ابن ماجة 2/817، كتاب الرهون: باب أجر الأجراء حديث 2443، والقضاعي في مسند الشهاب 1/433، رقم 744، كلاهما من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه، عن ابن==

قُطَامِيٍّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الرَّاوِي عَنْهُ1، وَأَبُو يَعْلَى وَابْنُ عَدِيٍّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ2، وَهَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ فِي الْمَصَابِيحِ فِي قِسْمِ الْحِسَانِ وَغَلِطَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ فَعَزَاهُ لِصَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَلَيْسَ هُوَ فِيهِ وَإِنَّمَا فِيهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ فَذَكَرَ فِيهِ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ3.

_ = عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه". قال الزيلعي في نصب الراية 4/129، وهو معلول بعبد الرحمن بن زيد. 1 أخرجه الطبراني في الصغير 1/20-20، وعنه الخطيب في تاريخ بغداد 5/33، حدثنا أحمد بن محمد بن الصلت البغدادي بمصر حدثنا محمد بن زياد بن ريان الكلبي حدثنا شرقي بن القطامي عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه". وقال الطبراني: لم يروه عن أبي الزبير إلا شرقي تفرد به محمد بن زياد. 2 أخرجه أبو يعلى 12/34-35، رقم 6682، وأبو نعيم في الحلية 7/142، والبيهقي 6/121، كتاب الإجارة: باب إثم من منع الأجير أجره، كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا. والحديث ذكره الهيثمي في المجمع 4/100-101، وقال: رواه أبو يعلى وفيه عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني وهو ضعيف، قلت: قد توبع عند أبي نعيم في الحلية. أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار 4/142، والبيهقي 6/121، كتاب الإجارة: باب إثم من منع الأجير أجره، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان 1/221، من طريق محمد بن عمار المؤذن عن المقبري عن أبي هريرة مرفوعا. وفي الباب أيضا عن أنس بن مالك، وعطاء بن يسار مرسلا. حديث أنس: أخرجه الترمذي الحكيم في نوادر الأصول كما في نصب الراية 4/130، حدثنا موسى بن عبد الله بن سعيد الأزدي ثنا محمد بن زياد عن ريان الكلبي عن بشر بن الحسين الهلالي عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك مرفوعا. قال الحافظ بن حجر في الدراية: 2/186: وإسناده ضعيف جدا. مرسل عطاء بن يسار: أخرجه ابن زنجويه في كتاب الأموال، من طريق عثمان بن عثمان العطفاني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه" ينظر: نصب الراية 4/130. 3 أخرجه البخاري 4/487 كتاب البيوع: باب إثم من باع حرا، حديث 2227، و4/523، كتاب الإجارة: باب إثم من منع أجرا الأجير حديث 2270، وابن ماجة 2/816، كتاب الرهون: باب أجر الأجراء حديث 2442، وأحمد 2/358، والبيهقي 6/121، كتاب البيوع: باب إثم من منع الأجير أجره، والبغوي في شرح السنة 4/401، كلهم من حديث أبي هريرة مرفوعا: وأخرجه ابن حيان 16/333، كتاب إخباره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن مناقب الصحابة: باب ذكر وصف أقوام يكون خصمهم في يوم القيامة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رقم 7339، وأحمد 2/358، وابن الجارود في المنتقى 149، رقم 579.

1285 - حَدِيثُ "من استأجر أجيرا فليعطه أَجْرَهُ" الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي حَدِيثٍ أَوَّلُهُ لَا يُسَاوِمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْهُ قَالَ وَخَالَفَهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فَرَوَاهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ وَتَابَعَهُ معمر عن حَمَّادٍ مُرْسَلًا أَيْضًا. وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ الثَّوْرِيِّ وَمَعْمَرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ أَوْ أَحَدِهِمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ أُجْرَتَهُ" وَأَخْرَجَهُ إِسْحَاقُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَهُوَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَهُوَ عِنْدَ النَّسَائِيّ فِي الْمُزَارَعَةِ غَيْرُ مَرْفُوعٍ1. 1286 - حَدِيثُ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ نَهَى عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ وَقَفِيزِ الطَّحَّانِ2،وَقَدْ أَوْرَدَهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي الْإِحْكَامِ بِلَفْظِ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ3،وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّهُ لَمْ يَجِدْهُ إلَّا بِلَفْظِ الْبِنَاءِ لِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ وَفِي

_ 1 أخرجه عبد الرزاق 8/235، رقم 15023، أخبرنا معمر والثوري عن حماد عن إبراهيم عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أو أحدهما أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من استأجر أجيرا فليسم له إجارته". قال عبد الرزاق: قلت للثوري: أسمعت حمادا يحدث عن إبراهيم عن أبي سعيد أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من استأجر أجيرا فليسم له إجارته" قال: نعم، وحدث به مرة أخرى فلم يبلغ به النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومن هذا الطريق أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده كما في نصب الراية 4/131. وقال الزيلعي في نصب الراية 4/131-132. ورواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من استأجر أجيرا فليعلمه أجره"، انتهى. وعن عبد الرزاق رواه إسحق بن راهويه في مسنده فقال: أخبرانا عبد الرزاق ثنا معمر عن حماد عن إبراهيم عن الخدري عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من استأجر أجيرا فليبين له أجرته"، انتهى. أخبرنا النضر بن شميل ثنا حماد عن إبراهيم عن الخدري أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يستأجر الرجل حتى يبين له أجره، انتهى. وبهذا اللفظ الأخير رواه أحمد في مسنده، وأبو داود في مراسيله ومن جهة أبي داود ذكره عبد الحق في أحكامه، قال: وإبراهيم لم يدرك أبا سعيد، انتهى. وسند أبي داود حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان، ورواه النسائي في المزارعة موقوفا على الخدري: إذا استأجرت أجيرا فأعلمه أجره. ولم يذكره ابن عساكر في أطرافه؛ ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه موقوفا على الخدري وأبي هريرة فقال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن أبي هريرة. وأبي سعيد، قالا: من استأجر أجيرا فليعلمه أجره، انتهى. ذكره في البيوع قال ابن أبي حاتم في كتاب العلل: سألت أبا زرعة عن حديث رواه حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه نهى أن يستأجر حتى يعلم أجره، ورواه الثوري عن حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد موقوفا، فقال أبو زرعة: الصحيح موقوف، فإن الثوري أحفظ انتهى كلامه. 2 تقدم تخريجه. 3 ينظر: الأحكام الوسطى 3/241.

الْإِسْنَادِ هِشَامُ أَبُو كُلَيْبٍ رَاوِيه عَنْ بن أبي نعيم عَنْ أَبِي سَعِيدٍ لَا يَعْرِفُ قَالَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ وَالذَّهَبِيُّ وَزَادَ وَحَدِيثُهُ مُنْكَرٌ وَقَالَ مُغَلْطَايْ هُوَ ثِقَةٌ فَيُنْظَرُ فِيمَنْ وَثَّقَهُ ثُمَّ وَجَدْته فِي ثِقَاتِ ابْنِ حِبَّانَ. فَائِدَةٌ وَوَقَعَ فِي سُنَنِ الْبَيْهَقِيّ مُصَرَّحًا بِرَفْعِهِ لَكِنَّهُ لَمْ يُسْنِدْهُ وَقَفِيزُ الطَّحَّانِ فَسَّرَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ أَحَدُ رُوَاةِ الْحَدِيثِ بِأَنَّ صُورَتَهُ أَنْ يُقَالَ لِلطَّحَّانِ اطحن بكذا وَكَذَا بِزِيَادَةِ قَفِيزٍ مِنْ نفس الطحين وَقِيلَ هُوَ طَحْنُ الصُّبْرَةِ لا يعلم مكيلها بِقَفِيزٍ مِنْهَا1. 1287 - حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّهُ بَاعَ فِي بَعْضِ الْأَسْفَارِ بَعِيرًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ يَكُونَ له ظهره إلَى الْمَدِينَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَهُ طُرُقٌ وَفِي بَعْضِهَا أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي رُجُوعِهِمْ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ2. 1288 - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي قِصَّةِ الَّتِي عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ لِبَعْضِ الْقَوْمِ "أُرِيدُ أَنْ أُزَوِّجَكِ هَذَا إنْ رَضِيتَ" قَالَتْ مَا رضيت لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْ رَضِيتُ فَقَالَ لِلرَّجُلِ: "هَلْ عِنْدَك شَيْءٌ"؟ قَالَ لَا قَالَ: "فَمَا تَحْفَظُ مِنْ الْقُرْآنِ" قَالَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَاَلَّتِي تَلِيهَا قَالَ: "فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً وَهِيَ امْرَأَتُك" النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أبي هريرة وفيه عسل رَاوِيه عَنْ عَطَاءٍ عَنْهُ وَفِيهِ ضَعْفٌ وَسَاقَهُ النَّسَائِيُّ بِتَمَامِهِ وَلَخَصَّهُ أَبُو دَاوُد مِنْ هَذَا الْوَجْهِ3 وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَسَيَأْتِي فِي النِّكَاحِ إنْ شَاءَ اللَّهُ4. حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّهُ آجَرَ نَفْسَهُ مِنْ يَهُودِيٍّ يَسْتَقِي لَهُ كُلَّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِيهِ حَنَشٌ رَاوِيهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ وَهُوَ مُضَعَّفٌ وَسِيَاقُ الْبَيْهَقِيّ أَتَمُّ وَعِنْدَهُمَا أَنَّ عَدَدَ التَّمْرِ سَبْعَةَ عَشَرَ5، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ عَلِيٍّ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ6، وَرَوَاهُ ابْنُ

_ 1 ينظر: النهاية في غريب الحديث 4/90. 2 أخرجه البخاري 5/314، كتاب الشروط: باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة ... حديث 2718، ومسلم 3/1221، كتاب المساقاة: باب بيع البعير واستثناء ركوبه حديث 109/710، عن جابر أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه قال: ولحقني النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله فقال: بعنيه فقلت: لا ثم قال: بعنيه وشرطت ظهره إلى المدينة. 3 أخرجه النسائي في الكبرى 3/313، كتاب النكاح: باب كيف التزويج على آي القرآن حديث 5506، وأبو داود 2/588، كتاب النكاح: باب التزويج على العمل يعمل، حديث 2112، وابن عدي في الكامل 5/2012، والبيهقي في السنن الكبرى 7/242، كتاب الصداق: باب النكاح على تعليم القرآن، كلهم من طريق عسل بن صفوان. 4 سيأتي تخريجه في موضعه. 5 أخرجه ابن ماجة 2/818، كتاب الرهون: باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة حديث 2446، والبيهقي في السنن الكبرى 6/119. قال البوصيري في الزوائد 2/262: هذا إسناد ضعيف حنش اسمه حسين بن قيس ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والبخاري والنسائي والبزار وابن عدي والعقيلي والدارقطني وغيرهم. 6 أخرجه أحمد 1/90، 135.

مَاجَهْ بِسَنَدٍ صَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ مُخْتَصَرًا قال كنت أدلو الولد بِتَمْرَةٍ وَأَشْتَرِطُ أَنَّهَا جَلْدَةٌ1. حَدِيثُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ فِي تَضْمِينِ الْأَجِيرِ أَمَّا عُمَرُ فَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ عَنْهُ أَنَّ عُمَرَ ضَمِنَ الصَّبَّاغَ2، وَأَمَّا عَلِيٌّ فَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ هَذَا لَا يُثْبِتُ أَهْلُ الْحَدِيثِ مِثْلَهُ وَلَفْظُهُ أَنَّ عَلِيًّا ضَمِنَ الْغَسَّالَ وَالصَّبَّاغَ قَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يُصْلِحُ النَّاسَ إلَّا ذَلِكَ وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ مِنْ وَجْهٍ أَضْعَفَ مِنْ هَذَا3، وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَضْمَنُ الصَّبَّاغَ وَالصَّائِغَ وَقَالَ لَا يُصْلِحُ النَّاسَ إلَّا ذَاكَ وَعَنْ خِلَاسٍ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَضْمَنُ الْأَجِيرَ4.

_ 1 أخرجه ابن ماجة 2/818، كتاب الرهون: باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة حديث 2447، قال البوصيري في الزوائد 2/263: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات موقوفا. 2 أخرجه عبد الرزاق 8/217، رقم 14948. 3 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/122، كتاب الإجارة: باب ما جاء في تضمين الأجراء. 4 ينظر: المصدر السابق.

كتاب الجعالة

كِتَابُ الجعالة مدخل ... كتاب الْجَعَالَةِ5 1289 - حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي أَخْذِ الْجُعْلِ عَلَى الرُّقْيَةِ الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ كَمَا قَالَ6.

_ 5 الجعالة: بفتح الجيم وكسرها وضمها: ما يجعل على العمل، ويقال: جعلت له جعلا، وأجعلت: أوجبت. وقال ابن فارس في المجمل: الجعل والجعالة والجعيلة: ما يعطاه الإنسان على الأمر يفعله. ينظر: المطلع على أبواب المقنع 281. عرفها الشافعية بأنها: التزام مطلق التصرف عوضا معلوما على عمل معين، أو مجهول لمعين أو غيره. عرفها المالكية بأنها: عقد معاوضة على عمل آدمي بعوض غير ناشئ عن محله به لا يجب إلا بتمامه. حاشية الباجوري على ابن القاسم 2/34، الخرشي 7/59. 6 أخرجه أحمد 3/44010، والبخاري 4/453، كتاب الإجارة: باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب، حديث 2276، ومسلم 4/1727، كتاب السلام: باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار حديث 65/2201، وأبو داود 4/222، كتاب الطب: باب كيف الرقي حديث 3900، والترمذي 4/399، كتاب الطب: باب ما جاء في أخذ الأجر على التعويذ حديث 2064، وابن ماجة 2/729، كتاب التجارات: باب أجر الراقي حديث 2156، والنسائي في الكبرى 6/254.

كتاب إحياء الموات

كِتَابُ إحياء الموات مدخل ... كتاب إحْيَاءِ الْمَوَاتِ7 1290 - حَدِيثُ سَعِيدِ بن زيد "من أحيى أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ" تَقَدَّمَ

_ 7 إحياء الموات: الموات هو الأرض الخراب الدارسة تسمى: ميتة، ومواتا، وموتانا، بفتح الميم والواو. والموتان بضم وسكون الواو: الموت الذريع. ورجل موتان بفتح الميم وسكون الواو، يعني أعمى القلب. ينظر: المغني لابن قدامة 5/416. والموات اصطلاحا: عرفه الشافعية بأنه: أرض لا مالك لها، ولا ينتفع بها أحد. عرفها المالكية بأنه الأرض الخالية عن الاختصاص. عرفه الحنفية بأنه: أرض لم تملك في الإسلام، أو ملكت، ولم يعرف مالكها، وتعذر زرعها بانقطاع الماء، أو غلبته أو نحوهما. عرفه الحنابلة بأنه: الأرض الخراب الدارسة. حاشية الباجوري 2/38، حاشية الدسوقي 4/66، الدرر 1/4306، المغني لابن قدامة 6/147.

فِي الْغَصْبِ. 1291 - حَدِيثُ عَائِشَةَ مَنْ عَمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا الْبُخَارِيُّ وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ1. تَنْبِيهٌ عَمَرَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَتَخْفِيفِ الْمِيمِ وَوَقَعَ فِي الْبُخَارِيِّ مَنْ أَعْمَرَ بِزِيَادَةِ أَلِفٍ فِي أَوَّلِهِ وَخُطِّئَ رَاوِيهَا وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ اعْتَمَرَ فَسَقَطَتْ التَّاءُ مِنْ النُّسْخَةِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ2، وَمَرْوَانَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيُّ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ عِنْدَ الْبَزَّارِ وَغَيْرِهِ. 1292 - حَدِيثُ سَمُرَةَ مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد عَنْهُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْهُ وَفِي صِحَّةِ سَمَاعِهِ مِنْهُ خِلَافٌ3، وَرَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ عَنْ جَابِرٍ4. 1293 - حَدِيثُ عَادِيُّ الْأَرْضِ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ مِنِّي وَرُوِيَ مَوَتَانُ الْأَرْضِ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ مِنِّي أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ مُرْسَلًا بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ وزاد من أحيى شَيْئًا مِنْ مَوَتَانِ الْأَرْضِ فَلَهُ رَقَبَتُهَا وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ قَبِيصَةَ عَنْ سُفْيَانَ بِاللَّفْظِ الثَّانِي لَكِنْ قَالَ فَلَهُ رَقَبَتُهَا قَالَ وَرَوَاهُ هِشَامُ بْنُ طَاوُسٍ فَقَالَ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ

_ 1 أخرجه البخاري 5/23، كتاب الحرث والمزارعة: باب من أحيا مواتا حديث 2335، وأحمد 6/120، والنسائي في السنن الكبرى 3/404، كتاب إحياء الموات: باب من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد حديث 5759. 2 أخرجه الطبراني في الكبير 7/252-253، رقم 6863-6367. 3 أخرجه أبو داود 2/195، كتاب الخراج والفيء والإمارة: باب في إحياء الموات حديث 3077، وأحمد 5/12، 12، والطيالسي 906، وابن أبي شيبة 7/76، وابن الجارود في المنتقى رقم 1015، والبيهقي 6/148، والطبراني في الكبير 6863-6867، وفي مسند الشاميين 2628، من طريق الحسن عن سمرة. 4 أخرجه عبد بن حميد في المنتخب من المسند ص 330 رقم 1095.

مِنِّي ثُمَّ سَاقَهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي كُرَيْبٍ نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ نَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ مَوَتَانُ الْأَرْضِ لِلَّهِ ولرسوله فمن أحيى مِنْهَا شَيْئًا فَهُوَ لَهُ تَفَرَّدَ بِهِ مُعَاوِيَةُ مُتَّصِلًا وَهُوَ مِمَّا أُنْكِرَ عَلَيْهِ1. تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ فِي آخِرِهِ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ مُدْرَجٌ لَيْسَ هُوَ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِهِ وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِهَا الرَّافِعِيُّ فِيمَا بَعْدُ عَلَى أَنَّ الْإِحْيَاءَ يَخْتَصُّ بِالْمُسْلِمِينَ وهو متوقف عن ثُبُوتِهَا فِي الْخَبَرِ وَقَدْ تَبِعَ فِي إيرَادِهَا الْبَغَوِيَّ فِي التَّهْذِيبِ وَالْإِمَامَ فِي النِّهَايَةِ وَقَوْلُهُ عَادِيُّ الْأَرْضِ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ يَعْنِي الْقَدِيمَ الَّذِي مِنْ عَهْدِ عَادٍ وَهَلُمَّ جَرًّا وَمَوَتَانُ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالْوَاوِ قَالَهُ ابْنُ بَرِّيٍّ وَغَيْرُهُ وَغَلِطَ مَنْ قَالَ فِيهِ مُوتَانُ بِالضَّمِّ. 1294 - حَدِيثُ جَابِرٍ " مَنْ أحيى أَرْضًا مَيِّتَةً فَلَهُ بِهَا أَجْرٌ وَمَا أَكَلَتْ الْعَوَافِي مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ" أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْهُ وصرح عبد ابْنِ حِبَّانَ بِسَمَاعِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ مِنْهُ وَبِسَمَاعِهِ مِنْ جَابِرٍ2 وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرٍ الْجُمْلَةُ الْأُولَى3 وَاسْتَدَلَّ بِهِ ابْنُ حِبَّانَ عَلَى أَنَّ الذِّمِّيَّ لَا يَمْلِكُ الْمَوَاتَ لِأَنَّ الْأَجْرَ إنَّمَا يَكُونُ لِلْمُسْلِمِ وَتَعَقَّبَهُ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ بِأَنَّ الْكَافِرَ يَتَصَدَّقُ وَيُجَازَى عَلَيْهِ الدُّنْيَا كَمَا وَرَدَ بِهِ الْحَدِيثُ قُلْت وَقَوْلُ ابْنِ حِبَّانَ أَقْرَبُ لِلصَّوَابِ وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ مَعَهُ وَالْمُتَبَادَرُ إلَى الْفَهْمِ مِنْهُ أَنَّ إطْلَاقَ الْأَجْرِ إنَّمَا يُرَادُ بِهِ الْأُخْرَوِيُّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. تَنْبِيهٌ الْعَوَافِي جَمْعُ عَافِيَةٍ وَهُمْ طُلَّابُ الرِّزْقِ قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ عَادِيُّ الْأَرْضِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ تَقَدَّمَ قَرِيبًا 1295 - حديث "من أحيى أَرْضًا مَيِّتَةً فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ فَهِيَ لَهُ" الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ كَثِيرِ 1 بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ عَزْوُهُ لِغَيْرِهِ4. حَدِيثُ مَنْ سَبَقَ إلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ

_ 1 أخرجه أبو يوسف في كتاب الخراج ص 77، حدثني ليث عن طاوس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكره وأخرجه البيهقي 6/143، كتاب إحياء الموات من طريق سفيان عن ابن طاوس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من أحيا مواتا من موتان الأرض فله رقبتها وعادي الأرض لله ولرسوله ثم لكم من بعدي". وأخرجه أيضا 6/143، من طريق محمد بن فضيل عن ليث عن طاوس عهن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلا. وينظر الأم 4/54. 2 أخرجه أحمد 3/313، 327، 381، والنسائي في السنن الكبرى 3/404، كتاب إحياء الموات: باب الحث على إحياء الموات حديث 5756، وأبو عبيد في الأموال ص 264، رقم 702، وابن حبان 1137- موارد. 3 أخرجه أبو يعلى 4/139، رقم 2195، وابن حبان 1139- موارد. 4 تقدم تخريجه.

أَسْمَرَ بْنِ مُضَرِّسٍ قَالَ الْبَغَوِيّ لَا أَعْلَمُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ وَصَحَّحَهُ الضِّيَاءُ فِي الْمُخْتَارَةِ1. 1297- حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ "مَنْ احْتَفَرَ بِئْرًا فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذراعا حولها لطعن مَاشِيَتِهِ" ابْنُ مَاجَهْ وَفِي سَنَدِهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَدْ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَشْعَثَ عَنْ الْحَسَنِ2. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ3. 1298 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "حريم البئر البدئ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا وَحَرِيمُ الْبِئْرِ الْعَادِيَةِ خَمْسُونَ ذِرَاعًا" الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْهُ وَأَعَلَّهُ بالإرسال وقال من أَسْنَدَهُ فَقَدْ وَهِمَ وَفِي سنده محمد يُوسُفَ الْمُقْرِي وَهُوَ مُتَّهَمٌ بِالْوَضْعِ وَأَطْلَقَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ4 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مرسلا وزاد وحريم

_ 1 أخرجه أبو داود 3/174، كتاب الخراج والإمارة: باب في إقطاع الأرضين، حديث 3071. وحسن إسناده الحافظ في الإصابة 1/220. 2 أخرجه ابن ماجة 2/831، كتاب الرهون: باب حريم البئر حديث 2486، والدارمي 2/273، كتاب البيوع: باب في حريم البير، من طريق إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن عبد الله بن المغفل عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرفوعا. وهذا سند ضعيف لضعف إسماعيل بن مسلم المكي. قال البوصيري في الزوائد: تركه يحيى القطان وابن مهدي وغيرهما قال الزيلعي في نصب الراية 4/291. فحديث عبد الله بن مغفل: أخرجه ابن ماجة في سننه عن عبد الوهاب بن عطاء ثنا إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من حفر بئرا فله أربعون ذراعا عطنا لماشيته"، انتهى. وأخرجه أيضا عن محمد بن عبد الله بن المثنى عن إسماعيل بن مسلم به، وذكره ابن الجوزي في التحقيق بالسند الأول فقط، وضعفه، فقال: وعبد الوهاب بن عطاء قال الرازي: كان يكذب، وقال العقيلي، والنسائي: متروك الحديث انتهى. قال في التنقيح: وهذا الذي فعله ابن الجوزي في هذا الحديث من أقبح الأشياء، لأن ابن ماجة أخرجه من رواية اثنين عن إسماعيل بن مسلم، فذكره، هو من رواية أحدهما، ثم إنه وهم فيه، فإن عبد الوهاب هذا هو الخفاف وهو صدوق من رجال مسلم، والذي نقل فيه ابن الجوزي هو ابن الضحاك، وهو متأخر عن أن الخفاف، مع أن الخفاف لم ينفرد به عن إسماعيل، فقد أخرجه ابن ماجة أيضا عن محمد بن عبد الله بن المثنى عن إسماعيل، ولكن يكفي في ضعف الحديث إسماعيل بن مسلم المكي، والله أعلم؛ قلت: صرح بنسبه الخفاف إسحاق بن راهويه في مسنده، فقال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن إسماعيل بن مسلم به، ومن طريق إسحاق رواه الطبراني في معجمه وأما تضعيفه بإسماعيل بن مسلم فقد تابعه أشعث، كما أخرجه الطبراني في معجمه عن أشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نحوه. 3 أخرجه أحمد 2/494. 4 أخرجه الدارقطني 4/220، كتاب في الأقضية: باب في المرأة تقتل إذا ارتدت حديث 63. وقال الدارقطني: الصحيح من الحديث أنه مرسل عن ابن المسيب ومن أسنده فقد وهم.

بِئْرِ الزَّرْعِ ثَلَاثُمِائَةِ ذِرَاعٍ مِنْ نَوَاحِيهَا وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ مَرَاسِيلِ أَبِي دَاوُد أَيْضًا1، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْصُولًا وَمُرْسَلًا2 وَالْمَوْصُولُ مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَعُمَرُ فِيهِ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ رَجُلٌ لَمْ يُسَمَّ3. تَنْبِيهٌ البدئ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَكَسْرِ الدَّالِ بَعْدَهَا مَدَّةٌ وَهَمْزَةٌ هِيَ الَّتِي ابْتَدَأْتهَا أَنْتَ وَالْعَادِيَةُ الْقَدِيمَةُ4. 1299 - حَدِيثُ أَقْطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ الدُّورَ وَهِيَ بَيْنَ ظَهْرَانِيِّ عُمَارَةِ الْأَنْصَارِ مِنْ الْمَنَازِلِ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْهُ إنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ الدُّورَ الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ أَتَمُّ مِنْهُ وَهُوَ مُرْسَلٌ وَلَا يُقَالُ لَعَلَّ يَحْيَى سَمِعَهُ مِنْ ابْنِ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ لَمْ يُدْرِكْهُ5، نَعَمْ وَصَلَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ سُفْيَانَ فَقَالَ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ أَقْطَعَ الدُّورَ وَأَقْطَعَ ابْنَ مَسْعُودٍ فِيمَنْ أَقْطَعَ فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَكِّبْهُ عَنَّا قَالَ فَلِمَ بَعَثَنِي اللَّهُ إِذا إنَّ اللَّهَ لَا يُقَدِّسُ أُمَّةً لَا يُعْطُونَ الضَّعِيفَ مِنْهُمْ حَقَّهُ وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ6، وَعِنْدَ أَبِي دَاوُد عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ انْطَلَقَ بِي أَبِي إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ فَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ وَمَسَحَ بِرَأْسِي وَخَطَّ لِي دَارًا بِالْمَدِينَةِ بِقَوْسٍ وَقَالَ أَزِيدُك عَلَيْهِ إسْنَادُهُ حَسَنٌ7، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ كُنْت أَنْقُلُ النَّوَى فِي أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ8. 1300 - حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد

_ 1 أخرجه أبو داود في المراسيل ص 290، رقم 402، وابن أبي شيبة 6/373-374، وأبو عبيد في الأموال ص 369-370، والحاكم 4/97، والبيهقي 6/155، من طريق الزهري عن سعيد مرسلا. 2 ينظر المستدرك 4/97. 3 أخرجه البيهقي 6/155. 4 ينظر: النهاية في غريب الحديث 1/141. 5 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/145. 6 أخرجه الطبراني في الكبير 10/274، رقم 10534، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/200، وقال: ورجاله ثقات. 7 أخرجه أبو داود 3/173، كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب إقطاع الأرضين حديث 3060. 8 أخرجه البخاري 6/383، كتاب فرض الخمس: باب ما كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعطي المؤلفة قلوبهم من الحسن وغيره حديث 3151، ومسلم 4/1716، كتاب السلام: باب جواز إرداف المرأة الأجنبية حديث 2182.

وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَعِنْدَهُ قِصَّةٌ لِمُعَاوِيَةَ مَعَهُ فِي ذَلِكَ وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالطَّبَرَانِيُّ1. 1301 - حَدِيثٌ أَنَّهُ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ فَأَجْرَى فَرَسَهُ حَتَّى قَامَ ثُمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ فَقَالَ أَعْطُوهُ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَفِيهِ الْعُمَرِيُّ الْكَبِيرُ وَفِيهِ ضَعْفٌ2، وَلَهُ أَصْلٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ أَرْضًا مِنْ أَمْوَالِ بني النضي3ر. تَنْبِيهٌ حُضْرَ فَرَسِهِ بِضَمِّ الْحَاءِ وَإِسْكَانِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ هُوَ الْعَدْوُ4. حَدِيثُ أَنَّهُ حَمَى النَّقِيعَ لِإِبِلِ الصَّدَقَةِ وَنِعَمِ الْجِزْيَةِ وَخَيْلِ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ بَابِ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ وَأَنَّ فِيهِ إدْرَاجًا. حَدِيثُ لَا حِمَى إلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ الْمَذْكُورِ. 1302 - حَدِيثُ "إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ عَنْ مَجْلِسِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إذَا عَادَ إلَيْهِ" مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ دُونَ التَّقْيِيدِ بِالْمَسْجِدِ5، وَقَدْ أَوْرَدَهُ بِالزِّيَادَةِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي النِّهَايَةِ وَصَحَّحَهُ وَأَقَرَّهُ فِي الرَّوْضَةِ عَلَى ذَلِكَ وَعَزَاهُ فِي الْمَطْلَبِ إلَى الْبُخَارِيِّ وَلَيْسَ هُوَ فِيهِ وَقَدْ نَصَّ عَلَى أَنَّهُ مِنْ أَفْرَادِ مُسْلِمٍ عَبْدُ الْحَقِّ وَالْحُمَيْدِيُّ وَفِي ابْنِ خُزَيْمَةَ وَغَيْرِهِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ سَمِعْت نَافِعًا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يُقِمْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَخْلُفُهُ فِيهِ" فَقُلْت لَهُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ: "فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ" 6.

_ 1 أخرجه أحمد 6/399، وأبو داود 6/170، كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب إقطاع الأرضين حديث 3058، والترمذي 3/656، كتاب الأحكام: باب ما جاء في القطاعئع حديث حديث 1381، والطيالسي 1017، وابن حبان 7205، والطبراني في الكبير 22/ رقم 4، 12، 13، والبيهقي في السنن الكبرى 6/144، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وصححه ابن حبان. 2 أخرجه أبو داود 2/194، كتاب الخراج والفيء والإمارة: باب في إقطاع الأرضين حديث 3072، وأحمد 2/106، والبيهقي 6/144، كتاب إحياء الموات: باب إقطاع الموات، كلهم من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به. قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 2/112: رواه أبو داود من رواية ابن عمر وفيه عبد الله بن عمر العمري وفيه مقال، روى له مسلم متابعة وقال أحمد: صالح الحديث، وقال ابن معين: صويلح يكتب حديثه، وقال ابن عدي: لا بأس به، وقال النسائي: ليس بالقوي. 3 تقدم تخريجه. 4 ينظر: النهاية في غريب الحديث 1/398. 5 أخرجه مسلم 4/1715، كتاب السلام: باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه حديث 31/2179، وابن ماجة 2/1224، كتاب الأدب: باب من قام عن مجلس فرجع فهو أحق به، حديث 3717، وأحمد 2/282، والدارمي 2/282، فهو أحق به، من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. 6 أخرجه ابن خزيمة 3/160، رقم 1820.

حَدِيثُ مَنْ سَبَقَ إلَى مَا لَمْ يُسْبَقْ إلَيْهِ فَهُوَ لَهُ تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ. 1303 - حَدِيثُ أَنَّ أَبْيَضَ بْنَ حَمَّالٍ الْمَازِنِيَّ اسْتَقْطَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِلْحَ مَأْرِبٍ فَأَرَادَ أَنْ يُقْطِعَهُ وَيُرْوَى فَأَقْطَعَهُ فَقِيلَ إنَّهُ كَالْمَاءِ الْعِدِّ قَالَ فَلَا إِذا الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَأْرِبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْأَبْيَضَ بْنَ حَمَّالٍ سَأَلَ فَذَكَرَهُ سَوَاءٌ وَرَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ1 مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ قَيْسِ الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُمَيِّ بْنِ قَيْسٍ عَنْ شُمَيْرٍ عَنْ أَبْيَضَ وَطَرَقَهُ النَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَضَعَّفَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ. تَنْبِيهٌ الْعِدُّ بِكَسْرِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ الدَّائِمُ الَّذِي لَا انْقِطَاعَ لِمَادَّتِهِ وَجَمْعُهُ أَعْدَادٌ وَقِيلَ الْعِدُّ مَا يُجْمَعُ وَيُعَدُّ وَرَدَّهُ الْأَزْهَرِيُّ وَرُجِّحَ الْأَوَّلُ وَمَارِبٌ غَيْرَ مَهْمُوزٍ عَلَى وَزْنِ ضَارِبٍ مَوْضِعٌ بِصَنْعَاءَ. فَائِدَةٌ الَّذِي قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ هُوَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ بَيَّنَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي رِوَايَتِهِ2. 1304 - حَدِيثُ "النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَأِ وَالنَّارِ" وَكَرَّرَهُ فِي الْبَابِ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ الْمُسْلِمُونَ وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خِرَاشٍ مَتْرُوكٌ وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ3 وَرَوَاهُ الْخَطِيبُ في الرواة عن مالك عن نافع عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَزَادَ وَالْمِلْحُ وَفِيهِ عَبْدُ الْحَكَمِ بْن مَيْسَرَةَ رَاوِيه عَنْ مَالِكٍ وَهُوَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ كَالْأَوَّلِ4 وَلَهُ عِنْدَهُ طُرُقٌ أُخْرَى وَلِابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ الْمَاءُ وَالْكَلَأُ وَالنَّارُ5،وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ بُهَيْسَةَ عَنْ أَبِيهَا أَنَّهُ قَالَ

_ 1 أخرجه أبو داود 3/171-172، كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب في إقطاع الأرضين، حديث 3064، والترمذي 3/655، كتاب الأحكام: باب ما جاء في القطاع حديث 1380، والنسائي في السنن الكبرى 3/405-406، كتاب إحياء الموات: باب الإقطاع حديث 5764-5768، وابن ماجة 2/727-728، كتاب الرهون: باب إقطاع الأنهار والعيون، حديث 2475. 2 أخرجه الدارقطني 4/221، كتاب الأقضية والأحكام. 3 أخرجه ابن ماجة 2/826، كتاب الرهون: باب المسلمون شركاء في ثلاث حديث 2472، من طريق عبد الله بن خراش بن حوشب الشيباني عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "المسلمون شركاء في ثلاثة: الماء والكلأ والنار وثمنه حرام". قال البوصيري في الزوائد 2/266، هذا إسناد ضعيف عبد الله بن خراش ضعفه أبو زرعة والبخاري والنسائي وابن حبان وغيرهم. 4 ينظر: نصب الراية 4/294. 5 أخرجه ابن ماجة 2/826، كتاب الرهون: باب المسلمون شركاء في ثلاث حديث 2473، حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد ثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثلاثة لا يمنعن: الماء والكلأ والنار".==

يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ "الْمَاءُ" ثُمَّ أَعَادَ فَقَالَ "الْمِلْحُ" وَفِيهِ قِصَّةٌ1، وَأَعَلَّهُ عَبْدُ الْحَقِّ وَابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّهَا لَا تُعْرَفُ لَكِنْ ذَكَرَهَا ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ فِي الصَّحَابَةِ2، وَلِابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ "الْمَاءُ وَالْمِلْحُ وَالنَّارُ" الْحَدِيثَ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ3، وَلِلطَّبَرَانِيِّ فِي الصَّغِيرِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ خَصْلَتَانِ لَا يَحِلُّ مَنْعُهُمَا الْمَاءُ وَالنَّارُ4 قَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ5 ولِلْعُقَيْلِيِّ فِي الضُّعَفَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ نَحْوُ حَدِيثِ بُهَيْسَةَ. وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي السُّنَنِ وَأَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي خِدَاشٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غَزَوْت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا أَسْمَعُهُ يَقُولُ: "الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ الْمَاءُ وَالْكَلَأُ وَالنَّارُ" 6، وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ فِي تَرْجَمَةِ أَبِي خِدَاشٍ وَلَمْ يُذْكَرْ الرَّجُلُ7 وَقَدْ سُئِلَ أَبُو حَاتِمٍ عَنْهُ فَقَالَ أَبُو خِدَاشٍ لَمْ يُدْرِكْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ كَمَا قَالَ فَقَدْ سَمَّاهُ أَبُو دَاوُد فِي رِوَايَتِهِ حِبَّانُ بْنُ زَيْدٍ وَهُوَ الشرعبي وَهُوَ تَابِعِيٌّ مَعْرُوفٌ8.

_ =وقال البوصيري في الزوائد 2/266-267: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات محمد بن عبد الله بن يزيد المقري أبو يحيى المكي وثقه النسائي وابن أبي حاتم وسلمة الأندلسي والخليل وغيرهم وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين اهـ. 1 أخرجه أبو داود 3/275-276، كتاب البيوع: باب من منع الماء حديث 3476. 2 ينظر: الإصابة 8/53- بتحقيقنا. 3 أخرجه ابن ماجة 2/826-827، كتاب الرهون: باب المسلمون شركاء في ثلاث حديث 2474. وقال البوصيري في الزوائد 2/267: هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان. 4 أخرجه الطبراني في الصغير 1/242، من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا الحسن بن أبي جعفر عن بديل بن ميسرة العقيلي عن أنس مرفوعا. وقال الطبراني: لم يروه عن بديل بن ميسرة إلا الحسن تفرد به عبد الصمد. وأخرجه أيضا البزار 2/111- كشف، رقم 1324، من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث به، وقال: لا نعلمه إلا عن أنس من هذا الطريق ولا نعلم أسند بديل عن أنس إلا هذا وآخر اهـ. وقال الهيثمي في المجمع 4/127: وفيه الحسن بن أبي جعفر وهو ضعيف. 5 ينظر: علل الحديث 1126. 6 أخرجه أبو داود 2/300، كتاب البيوع: باب في منع الماء حديث 3477، وأحمد 5/364، والبيهقي 6/150، كتاب إحياء الموات: باب ما لا يجوز إقطاعه من المعادن الظاهرة كلهم من طريق حريز بن عثمان ثنا أبو خداش عن رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "المسلمون شركاء في ثلاثة في الماء والكلأ والنار" وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة. 7 ينظر: الإصابة 7/97-98. 8 ينظر: المصدر السابق.

1305 - حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي شُرْبِ النَّخْلِ لِلْأَعْلَى أَنْ يُسْقَى قَبْلَ الْأَسْفَلِ ثُمَّ يُرْسِلُ الْأَعْلَى إلَى الْأَسْفَلِ وَلَا يَحْبِسُ الْمَاءَ فِي أَرْضِهِ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ يَجْعَلُ الْمَاءَ إلَى الْكَعْبَيْنِ وَفِي أُخْرَى يُرْسِلُ الْمَاءَ حَتَّى يَنْتَهِيَ إلَى الْأَرَاضِي ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ1. تَنْبِيهٌ الرِّوَايَةُ الَّتِي أَشَارَ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ حَتَّى يَنْتَهِيَ إلَى الْأَرَاضِي لَمْ يُوجَدْ لَفْظُهَا نَعَمْ عِنْدَ الْمَذْكُورِينَ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ عُبَادَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْحَوَائِطُ. 1306 - حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي السَّيْلِ أَنْ يُمْسِكَ حَتَّى يَبْلُغَ إلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسِلُ الْأَعْلَى إلَى الْأَسْفَلِ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَهْ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظِ قَضَى فِي السَّيْلِ الْمَهْزُورِ2، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّهُ قَضَى فِي سَيْلِ مَهْزُورٍ وَمِذْنَبٍ أَنَّ الْأَعْلَى يُرْسِلُ إلى الأسفل ويحبس قَدْرَ الْكَعْبَيْنِ3 وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالْوَقْفِ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ4 وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ الْقُرَظِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ. تَنْبِيهٌ مَهْزُورٌ بِتَقْدِيمِ الزَّايِ الْمَضْمُومَةِ عَلَى الرَّاءِ وَادِي بِالْمَدِينَةِ وَمِذْنَبٌ اسْمُ مَوْضِعٍ بِهَا. 1307 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلزُّبَيْرِ حِينَ خَاصَمَهُ الْأَنْصَارِيُّ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلْ الْمَاءَ إلَى جَارِكَ الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ5.

_ 1 أخرجه ابن ماجة 2/830، كتاب الرهون: باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء حديث 2483، والبيهقي في السنن الكبرى 6/154، من طريق إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة. قال البوصيري في الزوائد 2/270: هذا إسناد ضعيف إسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة بن الصامت قاله البخاري والترمذي وابن عدي....اهـ. 2 أخرجه أبو داود 3/315، كتاب الأقضية: أبواب من القضاء حديث 3639، وابن ماجة 2/830، كتاب الرهون: باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء حديث 2482. 3 أخرجه الحاكم 2/62. 4 أخرجه ابن ماجة 2/829، كتاب الرهون: باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء حديث 2481. وقال البوصيري في الزوائد 2/269، زكريا بن منظور متفق على ضعفه. 5 أخرجه البخاري 5/42، في الشرب والمساقاة: باب سكر الأنهار، 2359-2360، ومسلم 4/1829-1830، في الفضائل: باب وجوب اتباعه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 129-2357، وأبو داود 2/339 في الأقضية: باب أبواب من القضاء 3637، والترمذي 3/644، في الأحكام: باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء 1363، وابن ماجة 1/7-8، و2/829، في الرهون: باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء 2480، وأحمد 4/4-5، والبيهقي 6/153،==

تَنْبِيهٌ: الشِّرَاجُ بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ وَآخِرُهُ جِيمٌ جَمْعُ شَرَجَةٍ بِفَتْحِ الشِّينِ وَالرَّاءِ وَهِيَ مَسِيلُ الْمَاءِ1، وَاسْمُ الْأَنْصَارِيِّ ثَعْلَبَةُ بْنُ حَاطِبٍ وَقِيلَ حُمَيْدٌ وَقِيلَ حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةَ وَلَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَنْصَارِيًّا وَحَكَى ابْنُ بَشْكُوَال عَنْ شَيْخِهِ أَبِي الْحِصْنِ بْنِ مُغِيثٍ أَنَّهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شِمَاسٍ. 1308 - حَدِيثُ "مَنْ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَأَ مَنَعَهُ اللَّهُ فَضْلَ رَحْمَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَرَّرَهُ" فِي الْبَابِ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِلَفْظِ "لَا يَمْنَعُ فَضْلَ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ فَضْلَ الْكَلَأِ" زَادَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ فَيَهْزِلَ الْمَالُ وَتَجُوعَ الْعِيَالُ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ بِهَذَا اللَّفْظِ2، وَكَذَا رَوَاهُ الزَّعْفَرَانِيُّ عَنْ

_ = 10/106، عن الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فذكره. وأخرجه النسائي 8/238، في آداب القضاء: باب الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم وهو غضبان، وابن الجارود في المنتقى 1021، والإسماعيلي كما في الفتح 5/43، عن يونس بن يزيد والليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام ... وأخرجه البخاري 5/364، في الصلح: باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين 2708، وأحمد 1/165، والبغوي في شرح السنة 4/414-415، برقم 2187، عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن عروة بن الزبير كان يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار. وأخرجه البخاري 5/47، في الشرب: باب شرب الأعلى قبل الأسفل 2361، 8/103، في التفسير: باب {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فيما شجر بينهم} النساء 65، 4585، والبيهقي 6/153، 10/106، من طريق معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير مرسلا. وتابعه ابن جريج عن ابن شهاب به عند البخاري 2362. 1 ينظر: النهاية في غريب الحديث 2/456. 2 حديث أبي هريرة وله طرق كثيرة. الطريق الأول: أخرجه مالك 2/744، كتاب الأقضية: باب القضاء في المياه 29، والبخاري 5/31، كتاب المساقاة: باب من قال: إن صاحب المياه أحق بالماء حتى يروى حديث 2353، ومسلم 3/1198، كتاب المساقاة: باب تحريم فضل بيع الماء حديث 36/1566، والترمذي 3/572، كتاب البيوع: باب ما جاء في بيع فضل الماء حديث 1272، وابن ماجة 2/828، كتاب الرهون: باب النهي عن منع فضل الماء ليمنع به الكلأ 2478، وأحمد 2/244، وعبد الرزاق 8/105، رقم 14494، والحميدي 2/477، رقم 1124، وابن الجارود 596، وأبو يعلى 11/131، رقم 6257، والبغوي في شرح السنة 3/421- بتحقيقنا، كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ". الطريق الثاني: أخرجه مسلم 3/1198، كتاب المساقاة: باب تحريم بيع الماء حديث 38/1566، وأحمد 2/273، وعبد الرزاق 8/104-105، برقم 14490، والبيهقي 6/15-16، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع فضل الماء من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة بمثل الطريق الأول.==

الشَّافِعِيِّ وَأَمَّا اللَّفْظُ الْمَذْكُورُ أَوَّلًا فَهُوَ مِمَّا لَمْ يُقْرَأْ عَلَى الشَّافِعِيِّ وَحَمَلَهُ الرَّبِيعُ عَلَى الْوَهْمِ وَلَوْ قُرِئَ عَلَى الشَّافِعِيِّ لَغَيَّرَهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ وَهَذَا اللَّفْظُ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمِنْ مُرْسَلِ الْحَسَنِ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الشَّافِعِيُّ ذَكَرَ بَعْضَ هَذِهِ الْأَسَانِيدِ فَأَدْخَلَ الْكَاتِبُ حَدِيثًا فِي حَدِيثٍ انْتَهَى. وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَفِي إسْنَادِهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ1، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَقَالَ لَمْ يَرْوِ الْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرٍو غَيْرَهُ وَرَوَاهُ فِي الْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِ وَاثِلَةَ بِلَفْظٍ آخَرَ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ2. 1309 - حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِهِ3، وَأَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ إيَاسِ بْنِ عَبْدٍ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ. وَقَالَ أَبُو الْفَتْحِ الْقُشَيْرِيُّ هُوَ عَلَى شَرْطِهِمَا4.

_ =الطريق الثالث: أخرجه البخاري 5/31، كتاب المساقاة: باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى حديث 2354، ومسلم 3/1198، كتاب المساقاة: باب تحريم بيع فضل الماء، حديث 37/1566، من طريق الزهري حدثنا سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال.... فذكره. الطريق الرابع: أخرجه أحمد 2/420-421، وابن حبان 1142- موارد من طريق ابن وهب حدثنا حيوة حدثني أبو هانيء أن أبا سعيد مولى بني غفار قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "لا تمنعوا فضل الماء ولا تمنعوا الكلأ فيهزل المال ويجوع العيال". وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/127، وقال: قلت: هو في الصحيح باختصار، رواه أحمد ورجاله ثقات. الطريق الخامس: أخرجه أحمد 2/360، من طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة به. الطريق السادس: أخرجه أحمد 2/506، من طريق المسعودي عن عمران بن عمير عن عبيد بن عبد الله عن أبي هريرة به. والمسعودي كان قد اختلط. 1 أخرجه أحمد 2/179، 221. 2 خرجه الطبراني في الكبير 22/61، رقم 145، وفي مسند الشاميين 3389، وقال الهيثمي في المجمع 4/128: رواه الطبراني في الكبير بسند قال فيه ابن حبان أن ما روي به فهو موضوع. 3 أخرجه مسلم 3/1197، كتاب المساقاة: باب تحريم بيع فضل الماء، الحديث 34/1565، وابن ماجة 2/828، كتاب الرهون: باب المبايعات المنهي عنها، الحديث 595، والحاكم 2/44، والبيهقي 6/15، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع فضل الماء، من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع فضل الماء. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقد وهما فقد أخرجه مسلم كما ترى. 4 أخرجه أبو داود 3/751، كتاب البيوع والإجارات: باب في بيع فضل الماء، الحديث 3478، والنسائي 7/307، كتاب البيوع: باب بيع فضل الماء، والبيهقي 6/15، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع فضل الماء، من طريق داود بن عبد الرحمن العطار، عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع فضل الماء، الحديث 1271، عن قتيبة، عن داود بن عبد الرحمن العطار فقال: نهى عن بيع الماء، ثم قال: حديث حسن صحيح. ورواه يحيى بن آدم عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار به بلفظ: نهى عن بيع فضل الماء، أخرجه البيهقي 6/15، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع فضل الماء. وخالف يحيى بن آدم جمهور أصحاب سفيان فرووه عنه بلفظ: نهى عن بيع الماء، بدون ذكر الفضل، رواه أحمد 4/138، الحاكم 2/44، باب النهي عن بيع فضل الماء، والبيهقي 6/15، كتاب البيوع: باب النهي==

حَدِيثُ أَنَّ عُمَرَ حَمَى وَاسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ يُقَالُ لَهُ هُنَيُّ وقال يا هني اضمم جَنَاحَك لِلْمُسْلِمِينَ الْحَدِيثَ الْبُخَارِيُّ بِهِ1، وَأَتَمُّ مِنْهُ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ زَيْدٍ مِثْلَ مَا فِي الْكِتَابِ2، وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلًا3. قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ رَأَى خَيَّاطًا فِي الْمَسْجِدِ فَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُجِيبٍ وَنُقِلَ تَكْذِيبُهُ عَنْ ابْنِ مَعِينٍ وَزَادَ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ" الْحَدِيثَ4، وَرَوَيْنَاهُ عاليا في جزء بيبى عَنْ ابْنِ أَبِي شُرَيْحٍ عَنْ ابْنِ صَاعِدٍ.

_ = عن بيع فضل الماء، وابن ماجة 2/828، كتاب الرهون: باب الهي عن بيع الماء، الحديث 2476، والنسائي 7/307، كتاب البيوع: باب بيع الماء، والدارمي 2/269، كتاب البيوع: باب في النهي عن بيع الماء، من طريق سفيان، وكذلك أخبره أنه إياس بن عبد من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: لا تبيعوا فضل الماء، فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع الماء، والناس يبيعون ماء الفرات فنهاهم. أخرجه أحمد 3/417،/ والحاكم 2/44، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الماء، والبيهقي 6/25، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع فضل الماء من طريق ابن جريج. 1 أخرجه البخاري 6/203، كتاب الجهاد: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لليهود: "أسلموا تسلموا" حديث 3059. 2 أخرجه الشافعي في مسنده 2/132، رقم 434. 3 أخرجه عبد الرزاق 11/ 8-9، رقم 19751. 4 ينظر: الكامل لابن عدي 6/262-263.

كتاب الوقف

كِتَابُ الوقف مدخل ... كتاب الْوَقْفِ5 1310 - حَدِيثُ أَنَّ عُمَرَ مَلَكَ مِائَةَ سَهْمٍ مِنْ خَيْبَرَ اشْتَرَاهَا فَلَمَّا اسْتَجْمَعَهَا قَالَ

_ 5 فهو لغة: الحبس، مصدر وقفت أقف: حبست. قال عنترة: ووقفت فيها ناقتي فكأنها ... فدق لأقضي حاجة المتلوم ومنه الموقف؛ لأن الناس يقفون أي: يحبسون للحساب، وهو أحد ما جاء على فعلته ففعل، يأتي لازما ومتعديا، ويجتمعان في قول القائل: وقفت زيدا، أو الحمار فوقف، وأما أوقفه بالهمز، فلغة رديئة.==

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْت مَالًا لَمْ أُصِبْ مِثْلَهُ قَطُّ وَقَدْ أَرَدْت أَنْ أَتَقَرَّبَ بِهِ إلَى الله فقال حبس الْأَصْلَ وَسَبِّلْ الثَّمَرَةَ وَيُرْوَى فَجَعَلَهَا عُمَرُ صَدَقَةً لَا تُبَاعُ وَلَا تُورَثُ وَلَا تُوهَبُ الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْعُمْرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِهِ وَرَوَاهُ فِي الْقَدِيمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ بِاللَّفْظِ الثَّانِي1، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ وَلَهُ طَرِيقٌ عِنْدَهُمَا غَيْرُهُ2. تَنْبِيهٌ الرَّجُلُ الَّذِي أَبْهَمَهُ الشَّافِعِيُّ هُوَ عُمَرُ بْنُ حَبِيبٍ الْقَاضِي بَيَّنَهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ طَرِيقِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ3.

_ =وقال أبو الفتح بن جني: أخبرني أبو علي الفارسي عن أبي بكر عن أبي العباس عن أبي عثمان المازني قال: يقال: وقفت داري وأرضي، ولا يعرف أوقفت في كلام العرب. وقال الجوهري: وليس في الكلام أوقفت، إلا حرفا واحدا: أوقفت على الأمر الذي كنت عليه. ثم اشتهر المصدر أي الوقف في الموقوف، فقيل: هذه الدار وقف، أي موقوف، كنسيج اليمن بمعنى منسوج اليمن، ولذا جمع على أفعال فقيل: وقف وأوقاف، كوقت وأوقات. انظر: تحرير التنبيه 259، المغرب 491. واصطلاحا: عرفه الحنفية بأنه: حبس العين على حكم ملك الله تعالى والتصدق بالمنفعة. عرفه الشافعية بأنه: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود. عرفه المالكية بأنه: جعل منفعة مملوك ولو بأجرة أو غلته المستحقة بصيغة مدة ما يراه المحبس. عرفه الحنابلة بأنه: تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته يصرف ربعه إلى جهة بر، وتسبيل المنفعة تقربا إلى الله تعالى. انظر: الهداية 3/13، مجمع الأنهر 1/731، مغني المحتاج 2/376، الشرح الصغير 5/373، كشاف القناع 4/240، الإقناع 2/81، نهاية المحتاج 5/358. 1 أخرجه الشافعي في مسنده 2/138، رقم 457. 2 أخرجه البخاري 5/418، كتاب الشروط: باب في الوقف حديث 2737، 5/460، كتاب الوصايا: باب ما للموصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته حديث 2764، 5/468، كتاب الوصايا: باب الوقف كيف يكتب، حديث 2772، ومسلم 3/1255، كتاب الوصية: باب الوقف حديث 15/1632، وأبو داود 2/130، كتاب الوصايا: باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف حديث 2878، والترمذي 3/659، كتاب الأحكام: باب في الوقف حديث 1375، والنسائي 6/230، كتاب الأحباس: باب كيف يكتب الحبس حديث 3599، وابن ماجة 2/801، كتاب الصدقات: باب من وقف حديث 2396، وأحمد 2/12-13، 55، 125، وابن الجارود في المنتقى 368، والدارقطني 4/186، كتاب الأحباس: حديث 7، وابن خزيمة 4/117، رقم 2476، والطحاوي في شرح الآثار 4/95، وأبو نعيم في الحلية 8/263، والبيهقي 6/159، كتاب الوقف: باب الصدقات المحرمات، والبغوي في شرح السنة 4/418، بحتقيقنا، كلهم من طريق نافع عن ابن عمر عن عمر به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 3 ينظر: معرفة السنن والآثار 4/544-545.

قَوْلُهُ إنَّ الْمِائَةَ سَهْمٍ كَانَتْ مُشَاعَةً لَمْ أَجِدْهُ صَرِيحًا بَلْ فِي مُسْلِمٍ مَا يُشْعِرُ بِغَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ قَالَ إنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ يُقَالُ لَهُ ثَمْغٌ وَكَانَ نَخْلًا. 1311 - حَدِيثُ "إذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ" الْحَدِيثَ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ فِيهِ أَوْ أَوْ1، وَلَهُ وَلِلنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي قَتَادَةَ خَيْرُ مَا يَخْلُفُ الرَّجُلَ مِنْ بَعْدِهِ ثَلَاثٌ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ وَصَدَقَةٌ تَجْرِي يَبْلُغُهُ أَجْرُهَا وَعِلْمٌ يُعْمَلُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ2. 1312 - حَدِيثُ " وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّهُ قَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي حَدِيثٍ3. تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ وَأَعْتُدَهُ بِضَمِّ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ فَوْقُ جَمْعُ عَتَدٍ بِفَتْحَتَيْنِ وَهُوَ الْفَرَسُ الصَّلْبُ أَوْ الْمُعَدُّ لِلرُّكُوبِ4. حَدِيثُ أَنَّ عُثْمَانَ وَقَفَ بِئْرَ رُومَةَ وَقَالَ دَلْوِي فِيهَا كَدِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ5.

_ 1 أخرجه مسلم 3/1255، كتاب الوصية: باب ما يلحق الإنسان من الثواب حديث 14/1631، والبخاري في الأدب المفرد رقم 38، وأبو داود 2/131، كتاب الوصايا: باب ما جاء في فضل الصدقة عن الميت حديث 2880، والترمذي 3/660، كتاب الأحكام: باب في الوقف، حديث 1376، والنسائي 6/251، كتاب الوصايا: باب فضل الصدقة عن الميت، وأحمد 2/372، وابن خزيمة 4/122، رقم 2494، وأبو يعلى 11/343، رقم 6457، وابن الجارود في المنتقى رقم 37، والدولابي في الكنى والأسماء 1/190، والطحاوي في مشكل الآثار 1/190، والبيهقي 6/278، كتاب الوصايا: باب الدعاء للميت وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 1/15، والبغوي في شرح السنة 1/237- بتحقيقنا كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 2 أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة كما في تحفة الأشراف 9/248، وابن ماجة 1/88/ المقدمة: باب ثواب معلم الناس الخير، حديث 241، وابن حبان 93. 3 أخرجه البخاري 3/388، كتاب الزكاة: باب قول الله تعالى: {وفي الرقاب وفي سبيل الله} التوبة 60، حديث 1468، ومسلم 2/676، كتاب الزكاة: باب في تقديم الزكاة ومنعها حديث 11/983، وأبو داود 1/510، كتاب الزكاة: باب في تعجيل الزكاة، حديث 1623، والنسائي 5/33، كتاب الزكاة: باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق حديث 2464، وأحمد 2/322، وابن خزيمة 4/48، رقم 2330، والدارقطني 2/123، كتاب الزكاة: باب تعجيل الصدقة قبل الحول حديث 1، 2، والبيهقي 6/111، كتاب الزكاة: باب تعجيل الصدقة، كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به مرفوعا. 4 ينظر: النهاية في غريب الحديث 3/176. 5 أخرجه البخاري 5/37، كتاب الشرب والمساقاة: باب من رأى صدقة الماء وهبته تعليقا.==

تَنْبِيهٌ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْبَكْرِيُّ رومة كانت ركية لليهودي اسْمُهُ رُومَةُ فَنُسِبَتْ إلَيْهِ وَزَعَمَ ابْنُ مَنْدَهْ أَنَّهُ صَحَابِيٌّ وَقَدْ وَهِمَ كَمَا بَيَّنْتُهُ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ1، وَاخْتُلِفَ فِي مِقْدَارِ الثَّمَنِ فَفِي الطَّبَرَانِيِّ أَنَّهُ عِشْرُونَ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَعِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ أَنَّهُ اشْتَرَى النِّصْفَ الْأَوَّلَ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا وَالثَّانِيَ بِسَبْعِمِائَةٍ وَفِي تَارِيخِ الْمَدِينَةِ لِابْنِ زُبَالَةَ أَنَّهُ اشْتَرَى النِّصْفَ الْأَوَّلَ بِمِائَةِ بَكْرَةٍ وَالثَّانِي بِشَيْءٍ يَسِيرٍ وَقِيلَ اشْتَرَاهَا بِخَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ أَلْفًا حَكَاهُ الْحَازِمِيُّ فِي الْمُؤْتَلِفِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ أَيْضًا. وَقِيلَ بِأَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ حَكَاهُ ابْنُ سَعْدٍ. حَدِيثُ جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي التَّيَمُّمِ. حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ لعمر حبس الْأَصْلَ وَسَبِّلْ الثَّمَرَةَ تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ. 1313 - حَدِيثٌ أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَسَنِ "إنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ" الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ بِهَذَا وَأَتَمُّ مِنْهُ2. قَوْلُهُ اشْتَهَرَ اتِّفَاقُ الصَّحَابَةِ عَلَى الْوَقْفِ قَوْلًا وَفِعْلًا تَقَدَّمَ وَقْفُ عُمَرَ وَوَقْفُ عُثْمَانَ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَقْفُ أَبِي طَلْحَةَ بَيْرُحَاءَ3.

_ =وأخرجه النسائي 6/233-234، كتاب الأحباس: باب وقف المساجد حديث 3606، 3610، والترمذي 5/585-586، كتاب المناقب: باب في مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه حديث 3703. 1 ينظر: الإصابة 2/ 448-449. 2 أخرجه البخاري 5/361، في الصلح: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للحسن بن علي رضي الله عنهما: "ابني هذا سيد ... " 2704، و6/ 727، في المناقب: في علامات النبوة في الإسلام 3629، 7/118، في فضائل الصحابة: باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما 3746، و13/66، في الفتن: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للحسن بن علي: "إن ابني هذا لسيد.... 7109، وأبو داود 2/627-628، في السنة: باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة 4662، والترمذي 5/616، في المناقب: باب مناقب الحسن والحسين عليهما السلام 3773، والنسائي 3/107، في الجمعة: باب مخاطبة الإمام رعيته، 1410، وأحمد 5/37، 44، 47، 49، 51، والطيالسي 2684- منحة، والطبراني 2591-2595، والبيهقي 6/165، من طرق عن الحسن البصري عن أبي بكرة قال: سمعت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على المنبر والحسن إلى جنبه، ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول: "إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين". وقال الترمذي: هذا الحديث حسن صحيح. وفي الباب عن جابر أخرجه الطبراني في الكبير 2597، وقال الهيثمي 9/181: رواه الطبراني في الأوسط والكبير والبزار وفيه عبد الرحمن بن مغراء وثقه غير واحد، وفيه ضعف، وبقية رجال البزار رجال الصحيح. وقال 7/250، رواه الطبراني ورجاله ثقات. 3 أخرجه البخاري 3/381، كتاب الزكاة: باب الزكاة على الأقارب حديث 1461، ومسلم 2/693-694، كتاب الزكاة: باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج حديث 42/998.

وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ والزبير وسعيد وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَحَكِيمِ بْن حِزَامٍ وَأَنَسٍ أَنَّهُمْ وَقَفُوا قَالَ وَحَبَسَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ دَارِهِ1، وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ وَقَفَ أَرْضًا بِيَنْبُعَ وَسَيَأْتِي عَنْ فَاطِمَةَ أَيْضًا وَقَالَ الْبُخَارِيُّ حَبَسَ ابْنُ عُمَرَ دَارِهِ وَوَقَفَ لزبير دَارِهِ عَلَى بَنَاتِهِ. قَوْلُهُ الْأَصْلُ أَنَّ شُرُوطَ الْوَاقِفِ مَرْعِيَّةٌ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا مَا يُنَافِي الْوَقْفَ وَيُنَاقِضُهُ وَعَلَيْهِ جَرَتْ أَوْقَافُ الصَّحَابَةِ وَقَفَ عُمَرُ وَشَرَطَ أَنْ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَأَنَّ الَّتِي تَلِيه حَفْصَةُ فِي حَيَاتِهَا فَإِذَا مَاتَتْ فَذُو الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَبُو دَاوُد بِسَنَدٍ صَحِيحٍ بِهِ وَأَتَمُّ مِنْهُ. قَوْلُهُ وَوَقَفَتْ فَاطِمَةُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفُقَرَاءِ بَنِي هَاشِمٍ وَالْمُطَّلِبُ الشَّافِعِيُّ بِسَنَدٍ فِيهِ انْقِطَاعٌ إلَّا أَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ. قَوْلُهُ الْعَشِيرَةُ الْعِتْرَةُ قَالَهُ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ لَمْ أَرَهُ هَكَذَا وَإِنَّمَا فِي النَّسَائِيّ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ قِيلَ لَهُ مَنْ آلُ مُحَمَّدٍ قَالَ عِتْرَتُهُ.

_ 1 ينظر السنن الكبرى للبيهقي 6/161.

كتاب الهبة

كِتَابُ الهبة مدخل ... كتاب الْهِبَةِ2 1314 - حَدِيثُ عَائِشَةَ "تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ الضَّغَائِنَ" هُوَ مِنْ أَحَادِيثِ الشِّهَابِ وَمَدَارُهُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ النُّورِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ الْأَعْشَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْهَا،

_ 2 الهبة لغة مأخوذة من وهب يقالك وهب يهب وهبا، ووهبا وهبة؛ والاسم: الموهب والموهبة، ولا يقال: وهبكه، هذا قول سيبويه، وحكى السيرافي عن أبي عمرو أنه سمع أعرابيا يقول لآخر: انطلق معي أهبك نبلا. ووهبت له هبة وموهبة ووهبا ووهبا، إذا أعطيته، ووهب الله له الشيء، فهو يهب هبة، وتواهب الناس بينهم، أي: يهب بعضهم بعضا، وهي في الأصل محذوف الأولعوض عنه هاء التأنيث، فأصلها: وهب بتسكين الهاء وتحريكها، ومما تقدم من اشتقاق للفظ الهبة، يتبين لي أنها تطلق في اللغة على التبرع والتفضل بما ينفع الموهوب له مطلقا، سواء أكان مالا أو غير مال. فالهبة: العطية الخالية عن الأعواض والأغراض، فإذا كثرت سمي صاحبها وهابا. انظر: لسان الحال 6/4929. واصطلاحا: عرفها الأحناف بأنها: تمليك بلا عوض. وعرفها الشافعية بأنها: التمليك بلا عوض. وعرفها المالكية بأنها: تمليك متمول بغير عوض. وعرفها الحنابلة بأنها: تمليك جائز التصرف مالا معلوما أو مجهولا تعذر علمه. انظر: فتح القدير 9/19، حاشية ابن عابدين 4/508، الإقناع 2/85، مغني المحتاج 2/396، والمحلى على المنهاج 3/110، مواهب الجليل 6/49، شرح منتهى الإرادات 2/517، والمغني 6/246.

وَالرَّاوِي لَهُ عَنْ مُحَمَّدٍ هُوَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُقْرِي دُبَيْسٌ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَقَالَ ابْنُ طَاهِرٍ لَا أَصْلَ لَهُ عَنْ هشام1، ورواه بن حبان في الضفعاء مِنْ طَرِيقِ بَكْرِ بْنِ بَكَّارٍ عَنْ عَائِذِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَنَسٍ بِلَفْظِ تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ تُذْهِبُ السَّخِيمَةَ وَضَعَّفَهُ بِعَائِذٍ2، قَالَ ابْنُ طَاهِرٍ تَفَرَّدَ بِهِ عَائِذٌ وَقَدْ رَوَاهُ عَنْهُ جَمَاعَةٌ قَالَ وَرَوَاهُ كَوْثَرُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَكَوْثَرُ مَتْرُوكٌ3، وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو مَعْشَرٍ الْمَدَنِيُّ وَتَفَرَّدَ بِهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ4، وَرَوَاهُ ابْنُ طَاهِرٍ فِي أَحَادِيثِ الشِّهَابِ مِنْ طَرِيقِ عِصْمَةَ بْنِ مَالِكٍ بِلَفْظِ الْهَدِيَّةُ تُذْهِبُ بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ الْغِلَّ وَرُدَّ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الزُّعَيْزِعَةِ وَقَالَ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ وَقَالَ فِيهِ الْبُخَارِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ5، وَرَوَى أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ فِي الذَّيْلِ فِي تَرْجَمَةِ زَعْبَلٍ يَرْفَعُهُ تَزَاوَرُوا تَهَادَوْا فَإِنَّ الزِّيَارَةَ تُنْبِتُ الْوُدَّ وَالْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ السَّخِيمَةَ وَهُوَ مُرْسَلٌ وَلَيْسَتْ لِزَعْبَلٍ صُحْبَةٌ6. 1315 - حَدِيثُ "تَهَادَوْا تَحَابُّوا" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ وَالْبَيْهَقِيُّ وَأَوْرَدَهُ ابْنُ طَاهِرٍ فِي مُسْنَدِ الشِّهَابِ مِنْ طريق محمد بن بكير عَنْ ضِمَامِ بْنِ إسْمَاعِيلَ عَنْ مُوسَى بْنِ وَرْدَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ7، وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى ضِمَامٍ فَقِيلَ عَنْهُ عَنْ أَبِي قُبَيْلٍ عَنْ عبد الله بن عمرو8، وَأَوْرَدَهُ ابْنُ طَاهِرٍ وَرَوَاهُ فِي مُسْنَدِ الشِّهَابِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِلَفْظِ تَهَادَوْا تَزْدَادُوا حُبًّا وَإِسْنَادُهُ غَرِيبٌ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قال بْنِ طَاهِرٍ وَلَا أَعْرِفُهُ9،

_ 1 أخرجه القضاعي في مسند الشهاب رقم 660. 2 أخرجه ابن حبان في المجروحين 2/194، وأبو نعيم في تاريخ أصفهان 2/91. 3 أخرجه القضاعي في مسند الشهاب 655. 4 أخرجه الترمذي 4/383-384، كتاب الولاء والهبة: باب في حث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على التهادي حديث 2130. 5 أخرجه ابن حبان في المجروحين 2/288، وابن عدي في الكامل 6/2211. 6 ذكره الحافظ في الإصابة 2/535-536، من طريق أبي قدامة الحارث بن عبيد عن زعبل به وقال: زعبل تابعي مجهول وأبو قدامة لم يلق أحدا من الصحابة ولا من كبار التابعين. 7 أخرجه البخاري في الأدب المفرد 594، والدولابي في الكنى 1/150، 2/7، وأبو يعلى 11/9، رقم 6148، والبيهقي 6/169، كتاب الهبات: باب التحريض على الهبة والهدية والقضاعي في مسند الشهاب 657، كلهم من طريق ضمام عن موسى بن وردان عن أبي هريرة مرفوعا. 8 أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث ص 80، والقضاعي في مسند الشهاب رقم 657، من طريق أبي قبيل المعافري عن عبد الله بن عمرو. 9 أخرجه الطبراني في الأوسط كما في نصب الراية 4/121، والدولابي في الكنى 1/143، وأبو الشيخ في الأمثال 125، والقضاعي في مسند الشهاب 653، كلهم من طريق المثنى أبي حاتم العطار عن عبيد الله بن العيزار عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تهادوا تحابوا وهاجروا تورثوا أبناءكم مجدا وأقيلوا الكرام عثراتهم".==

وَأَوْرَدَ أَيْضًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ وَدَاعٍ الْخُزَاعِيَّةِ قَالَ ابْنُ طَاهِرٍ إسْنَادُهُ أَيْضًا غَرِيبٌ وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ1، وَرَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ رَفَعَهُ تَصَافَحُوا يَذْهَبُ الْغِلُّ وَتَهَادُوا تَحَابُّوا وَتَذْهَبُ الشَّحْنَاءُ ذَكَرَهُ فِي أَوَاخِرِ الْمُكَاتَبِ2، وَفِي الْأَوْسَطِ لِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ طَرِيقِ عَائِشَةَ رَفَعَهُ تَهَادَوْا تَحَابُّوا وَهَاجِرُوا تُوَرِّثُوا أَوْلَادَكُمْ مَجْدًا وَأَقِيلُوا الْكِرَامَ عَثَرَاتِهِمْ وَفِي إسْنَادِهِ نَظَرٌ3. 1316 - حَدِيثُ "لَوْ دُعِيت إلَى كُرَاعٍ لَأَجَبْت وَلَوْ أُهْدِيَ إلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْت" الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي النِّكَاحِ وَأَوْرَدَهُ فِي الْهَدِيَّةِ مِنْ حَدِيثِهِ بِلَفْظِ لَوْ دُعِيت إلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْت4، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِلَفْظِ لَوْ أُهْدِيَ إلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْت وَلَوْ دُعِيت عَلَيْهِ لَأَجَبْت وَصَحَّحَهُ5. 1317 - حَدِيثُ "لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ6.

_ =ومن هذا الوجه ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة ص 165، وعزاه الطبراني في الأوسط والحربي في الهدايا والعسكري في الأمثال اهـ. 1 أخرجه الطبراني ف يالكبير 25/رقم 393، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/150، وقال: فيه من لا يعرف. 2 أخرجه مالك في الموطأ 2/908، كتاب حسن الخلق: باب ما جاء في المهاجرة حديث 16. 3 أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين 4/34، رقم 2052، والقضاعي في مسند الشهاب رقم 655. وقال الهيثمي في المجمع 4/149: وفيه المثنى أبو حاتم ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات. 4 أخرجه البخاري 9/154، كتاب النكاح: باب من أحاب إلى كراع حديث 5178، والبيهقي 6/ 169، كتاب الهبات: باب التحريض على الهبة وابن حبان 7/349، رقم 5267، والخطيب في تاريخ بغداد 12/14، والبغوي في شرح السنة 3/382- بتحقيقنا من حديث أبي هريرة مرفوعا، وفي الباب عن أنس وابن عباس. 5 أخرجه الترمذي 3/623، كتاب الأحكام: باب ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة حديث 1338، وفي الشمائل رقم 338، وأحمد 3/209، وابن حبان 1065 – موارد، وأبو الشيخ في أخلاق النبي ص 234، والبيهقي 6/169، كتاب الهبات: باب التحريض على الهبة والبغوي في شرح السنة 7/36، كلهم من طريق قتادة عن أنس مرفوعا. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه ابن حبان. وللحديث طريق آخر عن أنس بلفظ: "يا معشر الأنصار تهادوا فإن الهدية تحل السخيمة وتورث المودة فوالله لو أهدي إلي كراع لقبلت ولو دعيت إلى ذراع لأجبت" قال الهيثمي في المجمع 4/149، رواه الطبراني في الأوسط والبزار بنحوه، وفيه عائذ بن شريح وهو ضعيف. 6 أخرجه البخاري 5/233، كتاب الهبة: حديث 2566، ومسلم 2/714، كتاب الزكاة: باب الحث على الصدقة ولو بالقليل حديث 90/1030.

تَنْبِيهٌ: فِرْسِنُ الشَّاةِ ظِلْفُهَا وَهُوَ فِي الْأَصْلِ خُفُّ الْبَعِيرِ فَاسْتُعِيرَ لِلشَّاةِ وَنُونُهُ زَائِدَةٌ1. 1318 - حَدِيثُ أَنَّهُ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُحْمَلُ إلَيْهِ الْهَدَايَا فَيَقْبَلُهَا مِنْ غَيْرِهِ لَفْظُ التِّرْمِذِيِّ وَأَحْمَدَ وَالْبَزَّارِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ أَنَّ كِسْرَى أَهْدَى إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةً فَقَبِلَ مِنْهُ وَأَنَّ الْمُلُوكَ أَهْدَوْا إلَيْهِ فَقَبِلَ مِنْهُمْ2، وَفِي النَّسَائِيّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلْقَمَةَ الثَّقَفِيِّ قَالَ لَمَّا قَدِمَ وَفْدُ ثَقِيفٍ قَدِمُوا مَعَهُمْ بِهَدِيَّةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ فَإِنْ كَانَتْ هَدِيَّةً فإنما ينبغي بِهَا وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَضَاءُ الْحَاجَةِ وَإِنْ كَانَتْ صدقة فإنما ينبغي بِهَا وَجْهُ اللَّهِ" قَالُوا لَا بَلْ هَدِيَّةٌ فَقَبِلَهَا مِنْهُمْ الْحَدِيثَ3، وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ أَهَدِيَّةٌ أَوْ صَدَقَةٌ فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: "كُلُوا" وَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بِيَدِهِ فَأَكَلَ مَعَهُمْ4، وَالْأَحَادِيثُ فِي ذَلِكَ شَهِيرَةٌ. قَوْلُهُ وَاشْتُهِرَ وُقُوعُ الْكِسْوَةِ وَالدَّوَابِّ فِي هَدَايَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ أُمَّ وَلَدِهِ مَارِيَةَ كَانَتْ مِنْ الْهَدَايَا أَمَّا الْكِسْوَةُ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُكَيْدِرَ دَوْمَةَ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُبَّةَ سُنْدُسٍ5، الْحَدِيثَ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ أَتَمَّ مِنْ سِيَاقِهِ6، وَلِأَبِي دَاوُد أَنَّ مَلِكَ الرُّومِ أَهْدَى إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَشِيقَةَ سُنْدُسٍ فَلَبِسَهَا الْحَدِيثَ وَفِيهِ قِصَّةٌ7، وَفِيهِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ مَلِكَ ذِي يَزِنَ أَهْدَى إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً أَخَذَهَا بِثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا فَقَبِلَهَا8، وَفِيهِمَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ أُكَيْدِرَ دَوْمَةَ أَهْدَى إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَ حَرِيرٍ فَأَعْطَاهُ عَلِيًّا فَقَالَ شَقِّقْهُ خُمُرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ9، وَأَمَّا الدَّوَابُّ فَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبُوكَ وَأَهْدَى ابْنُ الْعُلَمَاءِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرْدًا وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ

_ 1 ينظر: النهاية في غريب الحديث 3/429. 2 أخرجه أحمد 1/96، 145، والترمذي 4/140، كتاب السير: باب ما جاء في قبول هدايا المشركين حديث 1576. 3 أخرجه النسائي 6/279، كتاب العمري: باب عطية المرأة بغير إذن زوجها حديث 3758. 4 أخرجه البخاري 5/517، كتاب الهبة وفضلها: باب قبول الهدية حديث 2576. 5 أخرجه البخاري 5/550، كتاب الهبة وفضلها: باب قبول الهدية من المشركين، حديث 2616، ومسلم 4/1917، كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل سعد بن معاذ رضي الله عنه حديث 127/2469. 6 أخرجه أحمد 3/206، 229، 251، والنسائي 8/199، كتاب الزينة: باب لبس الديباج المنسوج بالذهب حديث 5302، والترمذي 4/190-191، كتاب اللباس: حديث 1723. 7 أخرجه أبو داود 4/47، كتاب اللباس: باب من كرهه- لبس الحرير- حديث 4047. 8 ينظر: المصدر السابق 4045. 9 أخرجه البخاري 5/548، كتاب الهبة وفضلها: باب هدية ما يكره لبسها حديث 2614، ومسلم 3/1644، كتاب اللباس والزينة: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة حديث 17/2071.

وَجَاءَ رَسُولُ صَاحِبِ أَيْلَةَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكِتَابٍ وَأَهْدَى إلَيْهِ بَغْلَةً بَيْضَاءَ1، الْحَدِيثَ وَفِي كِتَابِ الْهَدَايَا لِإِبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيِّ أَهْدَى يُوحَنَّا بْنُ رُؤْبَةَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَفِي مُسْلِمٍ أهدى فَرْوَةُ الْجُذَامِيُّ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةً بَيْضَاءَ رَكِبَهَا يَوْمَ حُنَيْنٍ2، وَرَوَى الْحَرْبِيُّ أَيْضًا وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ أَنَّ أَمِيرَ الْقِبْطِ أَهْدَى إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَارِيَتَيْنِ وَبَغْلَةً فَكَانَ يَرْكَبُ الْبَغْلَةَ بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ إحْدَى الْجَارِيَتَيْنِ لِنَفْسِهِ فَوَلَدَتْ لَهُ إبْرَاهِيمَ وَوَهَبَ الْأُخْرَى لِحَسَّانَ وَأَمَّا مَارِيَةُ فَهِيَ الْمُشَارُ إلَيْهَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ. 1319 - حَدِيثُ جَابِرٍ أنما رَجُلٍ أَعْمَرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيهَا لَا تَرْجِعُ إلَى الَّذِي أَعْطَاهَا لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ مُسْلِمٌ بِهَذَا3. 1320 - حَدِيثُ "الْعُمْرَى مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا" مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ4، وَلِأَحْمَدَ

_ 1 أخرجه البخاري 3/402، كتاب الزكاة: باب خرص التمر حديث 1481. 2 أخرجه مسلم 3/1398-1399، كتاب الجهاد: باب في غزوة حنين حديث 76/1775. 3 أخرجه مالك 2/756، كتاب الأقضية: باب القضاء في العمرى حديث 43، ومسلم 3/1245، كتاب الهبات: باب العمرى حديث 20/1625، وأبو داود 3/819، كتاب البيوع والإجارات: باب في العمرى له ولعقبه حديث 3553، والترمذي 3/632، كتاب الأحكام: باب في العمرى حديث 1350، والنسائي 6/274-275، كتاب العمرى، وابن ماجة 2/796، كتاب الهبات: باب العمرى حديث 2380، والطيالسي 1/281- منحة، رقم 1424، وابن الجارود 987، وأبو يعلى 4/71-72، رقم 2092، 2093، وابن حبان 5108، 5113، 5115، 5116، الإحسان، والشافعي 2/168، كتاب الهبة والعمرى حديث 588، وأحمد 3/393، 399، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/92، والبيهقي 6/172، كتاب الهبات: باب العمرى، والبغوي في شرح السنة 4/421، بتحقيقنا من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ومن طريق أبي سلمة أخرجه البخاري 5/282، كتاب الهبة: باب ما قيل في العمرى والرقبى حديث 2625، بلفظ: قضى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالعمرى أنها لمن وهبت اله. 4 أخرجه البخاري 5/282، كتاب الهبة: باب ما قيل في العمرى والرقبى حديث 2625، ومسلم 31/1247-1248، كتاب الهبات: باب العمرى حديث 30، 31/1625، والنسائي 6/273، وأحمد 3/297، 392، وابن الجارود في المنتقى رقم 986، وابن حبان 5107، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/92-93، من حديث جابر، وله شاهد من حديث أبي هريرة. أخرجه البخاري 5/282، كتاب الهبة: باب ما قيل في العمرى والرقبى حديث 2626، ومسلم 3/1248، كتاب الهبات: باب العمرى حديث 32/1626، وأبو داود 2/316، كتاب البيوع: باب في العمرى حديث 3548، والنسائي 6/277، وأحمد 2/429، 489، وابن الجارود في المنتقى حديث 985، والطحاوي 4/92، واليهقي 6/174.

وَالتِّرْمِذِيِّ عَنْ سَمُرَةَ1، وَلِابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ الْعُمْرَى سَبِيلُهَا سَبِيلُ الْمِيرَاثِ2. 1321 - حَدِيثُ جَابِرٍ "لَا تَعْمُرُوا وَلَا تَرْقُبُوا فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا أَوْ أَرْقَبَهُ فَسَبِيلُهُ سَبِيلُ الْمِيرَاثِ" وَكَرَّرَهُ فِي الْبَابِ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ أَبُو الْفَتْحِ الْقُشَيْرِيُّ عَلَى شَرْطِهِمَا3. 1322 - حَدِيثُ جَابِرٍ إنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ هِيَ لَك وَلِعَقِبِك مِنْ بَعْدِك فَأَمَّا إذَا قَالَ هِيَ لَك مَا عِشْت فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إلَى صَاحِبِهَا مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ دُونَ قَوْلِهِ مِنْ بَعْدِك4. 1323 - حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إنِّي نَحَلْت ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي فَقَالَ: "أَكُلُّ وَلَدِك نَحَلْت مِثْلَ هَذَا" قَالَ لَا قَالَ: "أَيَسُرُّك أَنْ يَكُونُوا لَك فِي الْبِرِّ سَوَاءً" قَالَ نَعَمْ قَالَ: "فَلَا إِذا" وَيُرْوَى أَنَّهُ قَالَ فَارْتَجِعْهُ وَيُرْوَى أَنَّهُ قَالَ: "اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ" الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ بِاللَّفْظِ الثَّانِي وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ كَذَلِكَ وَاللَّفْظُ الثَّالِثُ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَقَوْلُهُ أيسرك أن يكونوا لك فِي الْبِرِّ سَوَاءً هُوَ فِي رِوَايَةِ دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْهُ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ. تَنْبِيهٌ: وَقَعَ فِي الْوَسِيطِ للغزالي إلى أَنَّ الْوَاهِبَ هُوَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ وَهُوَ غَلَطٌ ظَاهِرٌ5.

_ 1 أخرجه أحمد 5/8، 13، 22، والترمذي 3/623، كتاب الأحكام: باب ما جاء في العمرى حدث 1349. 2 ينظر: صحيح ابن حبان 5110. 3 أخرجه أبو داود 3/820، كتاب البيوع: باب من قال في العمرى له ولقعبه حديث 3556، والنسائي 6/273، كتاب العمرى: باب اختلاف الناقلين لخبر جابر في العمرى والبيهقي 6/175، كتاب الهبات: باب الرقبى، من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به. 4 تقدم تخريجه. 5 أخرجه مالك 2/751، كتاب الأقضية: باب ما لا يجوز من الحل حديث 39، والبخاري 5/211، كتاب الهبة: باب الهبة للولد حديث 2586، ومسلم 3/1241، كتاب الهبات: باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة، حديث 9/1623، والنسائي 6/258-259، كتاب النحل: باب اختلاف الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل، والترمذي 3/649، كتاب الأحكام: باب في النحل والتسوية بين الولد حديث 1367، وابن ماجة 2/795، كتاب الهبات: باب الرجل ينحل ولده، حديث 2376، وأحمد 4/268، والشافعي 2/167، كتاب العمرى، حديث 583، والحميدي 2/411، رقم 922، وابن الجارود في المنتقى رقم 991، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/84، والدارقطني 3/42، كتاب البيوع: حديث 174، والبيهقي 6/176، كتاب الهبات: باب السنة في التسوية بين الأولاد في العطية، والبغوي في شرح السنة 4/==

1324 - حَدِيثُ "سَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ فَلَوْ كُنْت مُفَضِّلًا أَحَدًا لَفَضَّلْت الْبَنَاتِ

_ = 425- بتحقيقنا، كلهم من طريق الزهري، عن محمد بن النعمان وحميد بن بشير عن النعمان به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وللحديث طرق أخرى عن النعمان بن بشير. الطريق الأول: أخرجه البخاري 5/211، كتاب الهبة: باب الإشهاد في الهبة حديث 2587، وفي الأدب المفرد، باب أدب الوالد وبره لولده، حديث 93، ومسلم 3/1243، كتاب الهبات: باب كرهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة، حديث 13-18/1623، وأبو داود 3/811، كتاب البيوع والإجارات: باب الرجل يفضل بعض ولده في النحل حديث 3542 والنسائي 6/259-260، كتاب النحل: باب اختلاف الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل، وابن ماجة 2/795، كتاب الهبات: باب الرجل ينحل ولده، حديث 2375، وأحمد 4/268، 269، 270، والطيالسي 1/280، منحة، رقم 1418، والحميدي 2/410، رقم 919، وابن حبان 5080، 5082، الإحسان، وابن الجارود 992، والدارقطني 3/42، والبيهقي 6/176، كتاب الهبات: باب السنة في التسوية بين الأولاد في العطية، والخطيب في تاريخ بغداد 12/28، كلهم من طريق الشعبي عن النعمان قال: أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة: لا أضى حتى تشهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأتى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: "أعطيت سائر ولدك مثل هذا"؟ قال: لا، قال: "فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم". قال: فرجع فرد عطيته لفظ البخاري. الطريق الثاني: أخرجه مسلم 3/1243، كتاب الهبات: باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة، حديث 12/1623، وأبو داود 3/811، كتاب البيوع: باب الرجل يفضل بعض ولده في النحل، حديث 2543، والنسائي 6/259، كتاب النحل: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل، وأحمد 4/268. من طريق عروة بن الزبير عن النعمان. الطريق الثالث: أخرجه النسائي 6/261-262، كتاب النحل: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل، وأحمد 4/268، وابن حبان 5076، 5077، الإحسان، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/86، من طريق مسلم بن صبيح عن النعمان قال: ذهب بي أبي إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يشهده على شيء أعطانيه فقال: "ألك ولد غيره" قال: نعم: وصف بيده بكفه أجمع كذا إلا سويت بينهم. وللحديث شاهد من حديث جابر: أخرجه مسلم 3/1244، كتاب الهبات: باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة: حديث 19/1624، وأحمد 3/326، وأبو داود 3/812، كتاب البيوع: باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل حديث 3545، وابن حبان 5079- الإحسان، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/87، والبيهقي 6/177، كتاب الهبات: باب السنة في التسوية بين الأولاد في العطية، كلهم من طريق زهير عن أبي الزبير عن جابر قال: قالت امرأة بشير: انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأتى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي وقالت لي: أشهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليه، فقال: "له إخوة"، فقال: نعم، قال: "أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته"، قال: لا، قال: "فليس يصلح هذا"، وإني لا أشهد إلا على حق.

الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ إلَّا أَنَّهُ قَالَ النِّسَاءَ بَدَلَ الْبَنَاتِ وَفِي إسْنَادِهِ سَعِيدُ بْنُ يُوسُفَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَذَكَرَ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ أَنَّهُ لَمْ يُرْوَ لَهُ أَنْكَرَ مِنْ هَذَا. فَائِدَةٌ زَادَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بَعْدَ قَوْلِهِ الْعَطِيَّةَ حَتَّى فِي الْقُبَلِ وَهِيَ زِيَادَةٌ مُنْكَرَةٌ. 1325 - حَدِيثُ "لَا يَحِلُّ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَ إلَّا الوالد فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فِيمَا وَهَبَ لِوَلَدِهِ" الشَّافِعِيُّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ بِهِ مُرْسَلًا وَقَالَ لَوْ اتَّصَلَ لَقُلْت بِهِ انْتَهَى وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ عِنْدَهُ مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ وَقَدْ اُخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ فَقِيلَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ1. 1326 - قَوْلُهُ "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِيهِ هُوَ بِتَمَامِهِ" هَكَذَا عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ2. 1327 - حَدِيثُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا وَهَبَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةً فَأَثَابَهُ عَلَيْهَا وَقَالَ "أَرَضِيت" قَالَ لَا فَزَادَهُ وَقَالَ "رَضِيت" قَالَ نَعَمْ قال لقد "هممت أن لا أَتَّهِبَ إلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ أَوْ أَنْصَارِيٍّ أَوْ ثَقَفِيٍّ"

_ 1 أخرجه الشافعي 2/168، كتاب الهبة والعمرى، حديث 584، والنسائي 6/268، كتاب الهبة: باب الاختلاف على طاوس في الراجع في الهبة وعبد الرزاق 9/110، رقم 16536، والبيهقي 6/179، كتاب الهبات: باب لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب كلهم من طريق ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا يحل لأحد يهب هبة ثم يعود فيها إلا الوالد". ولفظ الشافعي: "لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده". وقد رواه طاوس عن ابن عمر وابن عباس. أخرجه أحمد 2/327، وأبو داود 3/808، كتاب البيوع: باب الرجوع في الهبة، حديث 3539، والترمذي 4/442، كتاب الولاء والهبة: باب كراهية الرجوع في الهبة، والنسائي 6/267-268، كتاب الهبات: باب الاختلاف على طاوس في الراجع في هبته وابن ماجة 2/795، كتاب الهبات: باب من أعطى ولده ثم رجع فيه حديث 2377، والدارقطني 3/42، كتاب البيوع، حديث 177، والبيهقي 6/179، كتاب الهبات: باب رجوع الوالد فيما وهب من ولده، والحاكم 2/46، كتاب البيوع، وابن حبان 1148- موارد، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/79، كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس قالا: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يحل لرجل يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها مثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فيه". قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان. 2 تقدم تخريجه.

أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلِأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِالْمَتْنِ دُونَ الْقِصَّةِ وَطَوَّلَهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَبَيَّنَ أَنَّ الثَّوَابَ كَانَ سِتَّ بَكْرَاتٍ وَكَذَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ1. 1328 - حَدِيثُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ نَحَلَ عَائِشَةَ جُذَاذَ عِشْرِينَ وَسْقًا فَلَمَّا مَرِضَ قَالَ وَدِدْت أَنَّك حُزْتِيهِ أَوْ قَبَضْتِيهِ وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ الْوَارِثِ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِهِ وَأَتَمَّ مِنْهُ2، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ3. 1329 - فَائِدَةٌ اسْتَدَلَّ الرَّافِعِيُّ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْهِبَةَ لَا تُمْلَكُ إلَّا بِالْقَبْضِ وَقَدْ رَوَى الْحَاكِمُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَى إلَى النَّجَاشِيِّ ثُمَّ قَالَ لِأُمِّ سَلَمَةَ إنِّي لَأَرَى النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ وَلَا أَرَى الْهَدِيَّةَ الَّتِي أَهْدَيْت إلَيْهِ إلَّا سَتُرَدُّ فَإِذَا رُدَّتْ إلَيَّ فَهِيَ لَك فَكَانَ كَذَلِكَ الْحَدِيثَ. 1330 - حَدِيثُ عُمَرَ "مَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرْجُو ثَوَابَهَا فَهُوَ رَدٌّ عَلَى صَاحِبِهَا مَا لَمْ يَثِبْ مِنْهَا" مَالِكٌ عَنْ دَاوُد بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفٍ أَنْ عُمَرَ قَالَهُ وَأَتَمَّ مِنْهُ4، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ نَحْوَهُ قَالَ وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ حَنْظَلَةَ مَرْفُوعًا وَهُوَ وَهْمٌ5، قُلْت صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ

_ 1 أخرجه أحمد 1/295، والبزار 2/394-395، رقم 1938، وابن حبان 1146- موارد، والطبراني في الكبير 11/18، رقم 10897، كلهم من طريق يونس بن محمد حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس به، وقال البزار: لا نعلم أحدا وصله إلا حماد وصححه ابن حبان. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/151، وقال: رواه أحمد وقد روي هذا الحديث عن طاووس مرسلا. أخرجه البزار 2/395 –كشف رقم 1939، من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به. وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة. أخرجه أبو داود 2/313، كتاب البيوع: باب في قبول الهدايا، حديث 3537، والترمذي 5/686، كتاب المناقب، باب مناقب ثقيف وبني حنيفة حديث 3945، وأحمد 2/292، وعبد الرزاق 11/65، رقم 19921، والنسائي 6/280، كتاب العمرى: باب عطية المرأة بغير إذن زوجها، والحميدي 2/453، رقم 1051، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وأيم الله لا أقبل بعد يومي هذا من أحد هدية إلا أن يكون مهاجرا قرشيا أو أنصاريا أو روميا أو ثقفيا". 2 أخرجه مالك في الموطأ 2/752، كتاب الأقضية: باب ما لا يجوز من العطية حديث 40. 3 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/70. 4 أخرجه مالك 2/754، كتاب الأقضية: باب القضاء في الهبة حديث 42. 5 ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 6/180-181.

حَزْمٍ قَالَ وَقِيلَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يَثِبْ مِنْهَا قُلْت ورآه ابْنُ مَاجَهْ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ1، وَالْمَحْفُوظُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ قَالَ الْبُخَارِيُّ هَذَا أَصَحُّ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ2، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ مَرْفُوعًا إذَا كَانَتْ الْهِبَةُ لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ لَمْ يرجع به3، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ4.

_ 1 أخرجه ابن ماجة 2/798، كتاب الهبات: باب من وهب هبة رجاء ثوابها حديث 2387، قال البوصيري في الزوائد 2/236: هذا إسناد ضعيف لضعف إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع. 2 أخرجه الدارقطني 3/44. 3 أخرجه الحاكم 2/52. 4 أخرجه الدا رقطني 3/44.

كتاب اللقطة

كِتَابُ اللقطة مدخل ... كتاب اللُّقَطَةِ5 1331 - حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: "عَرِّفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُك بِهَا" قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ "هِيَ لَك أَوْ لِأَخِيك أَوْ لِلذِّئْبِ" قَالَ فَضَالَّةُ الْإِبِلِ قَالَ: "مالك وَلَهَا دَعْهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا" مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عنه من

_ 5 اللقطة لغة: اسم لما يلقط، وفيها أربع لغات، نظمها شيخنا أبو عبد الله بن مالك فقال الرجز: لقاطة، ولُقطة، ولُقَطه ... ولَقَط ما لاقط قد لقطه فالثلاثة الأول بضم اللام، والرابعة بفتح اللام والقاف، وروي عن الخليل: واللقطة، بضم اللام وفتح القاف: الكثير الالتقاط، وبسكون القاف: ما يلتقط، وقال أبو منصور: وهو قياس اللغة؛ لأن فعلة بفتح العين أكثر ما جاء فاعل، وبسكونها مفعول، كضُحَكة للكثير الضحك، وضُحْكة لمن يضحك منه. انظر: المغرب 2/170، المطلع ص 282، القاموس المحيط 2/297. واصطلاحا: عرفها الحنفية بأنها: أمانة إذا أشهد الملتقط أنه يأخذها ليحفظها، ويردها على صاحبها، وهي الشيء الذي يجده ملقى ليأخذه أمانة، واللقطة مال معصوم عرض للضياع. عرفها الشافعية بأنه: مال أو اختصاص محترم، ضاع بنحو غفلة، بمحل غير مملوك لم يحرز، ولا عرف الواحد مستحقه ولا امتنع بفوته. عرفها المالكية بأنه: مال معصوم عرض للضياع، وإن كان كلبا أو فرسا. عرفها الحنابلة بأنها: المال الضائع من ربه، ويلتقطه غيره. انرظ: شرح فتح القدير 6/118، حاشية ابن عابدين 3/348، تبيين الحقائق 3/301، نهاية المحتاج 5/426، مغني المحتاج 2/406، الشرقاوي على التحرير 2/135، جواهر الإكليل 2/217، حاشية الدسوقي 4/117، الشرح الصغير 3/350، المغني لابن قدامة 5/663، كشاف القناع 4/208-209.

طَرِيقٍ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ طُرُقٍ بِأَلْفَاظٍ وَالسَّائِلُ قِيلَ هُوَ ابْنُ خَالِدٍ الرَّاوِي وَقِيلَ بِلَالٌ وَقِيلَ عُمَيْرٌ وَالِدُ مَالِكٍ قُلْت وَقِيلَ وسيد الْجُهَنِيُّ وَالِدُ عُقْبَةَ1. تَنْبِيهٌ: قَالَ الْأَزْهَرِيُّ أَجْمَعَ الرُّوَاةُ عَلَى تَحْرِيكِ الْقَافِ مِنْ اللُّقَطَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَإِنْ كَانَ الْقِيَاسُ التَّسْكِينَ. 1332 - حَدِيثُ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ "مَنْ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ عَلَيْهَا ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ" أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ بِهِ وَزِيَادَةِ ثُمَّ لَا يَكْتُمُ وَلَا يُغَيِّبُ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَلَفْظُ الْبَيْهَقِيّ ثُمَّ لَا يَكْتُمُ وَلْيُعَرِّفْ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَلَهُ طُرُقٌ2، وَفِي الْبَابِ عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ أَخْرَجَهُ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ فِي الذَّيْلِ.

_ 1 أخرجه مالك 2/757، كتاب الأقضية: باب القضاء في اللقطة حديث 46، والبخاري 5/84، كتاب اللقطة: باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة حديث 2429، ومسلم 3/1346، كتاب اللقطة: باب اللقطة حديث 1/1722، وأبو داود 2/33، كتاب اللقطة: باب التعريف باللقطة حديث 1704، والترمذي 3/655، كتاب الأحكام: باب اللقطة وضالة الإبل حديث 1372، وابن ماجة 2/836، كتاب اللقطة: باب ضالة الإبل حديث 2504، والشافعي 2/137، كتاب اللقطة حديث 453، وأحمد 4/115، وابن الجارود في المنتقى رقم 666، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/134، والدارقطني 4/235، والبيهقي 6/185، كتاب اللقطة: باب اللقطة يأكلها الغني والفقير، وعبد الرزاق 10/130، رقم 18602، والحميدي 2/357-358، رقم 816، وعبد بن حميد في المنتخب من المسند ص 117-118، رقم 279، وابن طهمان في مشيخته ص 56، 57، رقم 4، والطبراني في الكبير 5/ رقم 5249، 5250، 5251، 5252، 5253، 5254، 5255، 5256، 5257، 5258، والبغوي في شرح السنة 4/438- بتحقيقنا، كلهم من طريق يزيد بن مولى المنبعث عن زيد بن خالد به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه مسلم 3/1347، كتاب اللقطة: باب اللقطة حديث 7/1722، وأبو داود 1/533، كتاب اللقطة: باب التعريف باللقطة حديث 1706، والترمذي 3/656، كتاب الأحكام: باب ما جاء في اللقطة، وضاله الإبل، حديث 1373، وابن ماجة 2/838، كتاب اللقطة: باب اللقطة حديث 2507، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/138، كتاب البيوع: باب اللقطة والضوال، والبيهقي 6/186، كتاب اللقطة: باب يأكلها الغني والفقير، وابن الجارود 669، كلهم من طريق بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن اللقطة فقال: "عرفها سنة فإن لم تعترف فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه". قال الترمذي: حديث حسن غريب. 2 أخرجه الطيالسي 1/279- منحة، كتاب الشفعة واللقطة، حديث 1409، وأحمد 4/161، وأبو داود 2/335، كتاب اللقطة: باب التعريف باللقطة، حديث 1709، وابن ماجة 2/837، كتاب اللقطة: باب اللقطة 2505، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الإشراف 8/250، وابن حبان 1169- موارد، وابن الجارود رقم 671، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/136، كتاب الإجارات: باب اللقطة والضوال، وفي مشكل الآثار 4/207-208، والطبراني في الكبير 17/رقم 986، 987، 989، 990، والبيهقي 6/187، كتاب اللقطة: باب اللقطة يأكلها الغني والفقير،=

1333 - قَوْلُهُ رُوِيَ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ مَنْ الْتَقَطَ لُقَطَةً يَسِيرَةً فَلْيُعَرِّفْهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْلَى عَنْ جَدَّتِهِ حليمة عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ مَرْفُوعًا مَنْ الْتَقَطَ لُقَطَةً يَسِيرَةً حَبْلًا أَوْ دِرْهَمًا أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ فَلْيُعَرِّفْهَا ثَلَاثَةً فَإِنْ كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلْيُعَرِّفْهُ سِتَّةَ أَيَّامٍ زَادَ الطَّبَرَانِيُّ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَلْيَتَصَدَّقْ بِهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَلْيُخْبِرْهُ وَعُمَرُ مُضَعَّفٌ1، قَدْ صَرَّحَ جَمَاعَةٌ بِضَعْفِهِ نَعَمْ أَخْرَجَ لَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مُتَابَعَةً وَرَوَى عَنْهُ جَمَاعَاتُ وَزَعَمَ ابْنُ حَزْمٍ أَنَّهُ مَجْهُولٌ وَزَعَمَ هُوَ وَابْنُ الْقَطَّانِ أَنَّ حَكِيمَةَ وَيَعْلَى مَجْهُولَانِ وَهُوَ عَجَبٌ مِنْهُمَا لِأَنَّ يَعْلَى صَحَابِيٌّ مَعْرُوفُ الصُّحْبَةِ. تَنْبِيهٌ إنَّمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ رُوِيَ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ إمَامَ الْحَرَمَيْنِ قَالَ فِي النِّهَايَةِ ذَكَرَ بَعْضُ الْمُصَنِّفِينَ هَذَا الْحَدِيثَ وَعَنَى بِذَلِكَ الْفُورَانِيَّ فَإِنَّهُ قَالَ فَإِنْ صَحَّ فَهُوَ مُعْتَمَدٌ ظَاهِرٌ قُلْت لَمْ يَصِحَّ لِضَعْفِ عُمَرَ. 1334 - حَدِيثُ عَائِشَةَ مَا كَانَتْ الْأَيْدِي تُقْطَعُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُسْنَدِهِ بِلَفْظِ إنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ فَذَكَرَهُ فِي حَدِيثٍ أَوَّلُهُ لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ تُرْسٍ أَوْ جُحْفَةٍ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو ثَمَنٍ2، وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ إلَى قَوْلِهِ ذُو ثَمَنٍ وَالْبَاقِي بَيَّنَ الْبَيْهَقِيّ أَنَّهُ مُدْرَجٌ مِنْ كَلَامِ عُرْوَةَ3. تَنْبِيهٌ عَزَا ابْنُ مَعْنٍ حَدِيثَ عَائِشَةَ هَذَا إلَى مُسْلِمٍ وَلَيْسَ هُوَ فِيهِ إنَّمَا فِيهِ أَصْلُهُ وَعَزَاهُ الْقُرْطُبِيُّ شَارِحُ مُسْلِمٍ إلَى الْبُخَارِيِّ وَلَيْسَ هُوَ فِيهِ أَيْضًا. 1335 - حَدِيثُ أَنَّ عَلِيًّا وَجَدَ دِينَارًا فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "هُوَ رِزْقٌ" فَأَكَلَ مِنْهُ هُوَ وَعَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُ الدِّينَارِ يَنْشُدُ الدِّينَارَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا عَلِيُّ أَدِّ الدِّينَارَ" 4، أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوُهُ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ

_ = وابن عبد البر في التمهيد 3/121-122، كلهم من طريق خالد الحذاء عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن مطرف عن عياض بن حمار به. 1 أخرجه أحمد 4/173، والطبراني كما في مجمع الزوائد 4/172، والبيهقي في السنن الكبرى وفيه عمر بن عبد الله بن يعلى وهو ضعيف. 2 أخرجه ابن أبي شيبة 9/476-477. 3 سيأتي تخريجه في الحدود. 4 أخرجه أبو داود 1/535-536، كتاب اللقطة: باب التعريف باللقطة حدث 1714، والبيهقي 6/194، كتاب اللقطة: باب التعريف باللقطة، من طريق بكير بن الأشج عن عبيد الله بن مقسم حدثه عن رجل عن أبي سعيد الخدري أن علي بن أبي طالب وجد دينارا فأتى به فاطمة فسألت عنه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: هو رزق الله عز وجل فأكل منه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأكل علي وفاطمة فلما كان بعد ذلك أتته امرأة تنشد الدينار فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يا علي أد الدينار".

الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْهُ وَزَادَ أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يُعَرِّفَهُ فَلَمْ يُعَرِّفْ1، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَزَادَ فَجَعَلَ أَجَلَ الدِّينَارِ وَشَبَهَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ لَا تَصِحُّ لِأَنَّهَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا2، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى الْعَبْسِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بِمَعْنَاهُ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ3. وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي سَمَاعِهِ مِنْ عَلِيٍّ نَظَرٌ قُلْت قَدْ رُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ وَمَاتَ قَبْلَ عَلِيٍّ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ مُطَوَّلًا وَفِيهِ مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ مُخْتَلَفٌ فِيهِ4 وَأَعَلَّ الْبَيْهَقِيّ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ لِاضْطِرَابِهَا وَلِمُعَارَضَتِهَا لِأَحَادِيثِ اشْتِرَاطِ السُّنَّةِ فِي التَّعْرِيفِ لِأَنَّهَا أَصَحُّ قَالَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ إنَّمَا أَبَاحَ لَهُ الْأَكْلَ قَبْلَ التَّعْرِيفِ لِلِاضْطِرَارِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ5. 1336 - حَدِيثُ "مَنْ وَجَدَ طَعَامًا فَلْيَأْكُلْهُ وَلَا يُعَرِّفْهُ" هَذَا حَدِيثٌ لَا أَصْلَ لَهُ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي التَّذْنِيبِ هَذَا اللَّفْظُ لَا ذِكْرَ لَهُ فِي الْكُتُبِ نَعَمْ قَدْ يُوجَدُ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ بِلَفْظِ أَنَّهُ قَالَ مَنْ وَجَدَ طَعَامًا أَكَلَهُ وَلَمْ يُعَرِّفْهُ قَالَ وَالْأَكْثَرُونَ لَمْ يَنْقُلُوا فِي الطَّعَامِ حَدِيثًا بَلْ أَخَذُوا حُكْمَ مَا يَفْسُدُ مِنْ الطَّعَامِ مِنْ قَوْلِهِ إنَّمَا هِيَ لَك أَوْ لِأَخِيك أَوْ لِلذِّئْبِ وَعَكَسَ الْغَزَالِيُّ الْقَضِيَّةَ فَجَعَلَ الْحَدِيثَ فِي الطَّعَامِ ثُمَّ قَالَ وَفِي مَعْنَاهُ الشَّاةُ. وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ لَمْ أَرَهُ فِيمَا وَقَفْت عَلَيْهِ مِنْ كُتُبِ أَصْحَابِنَا. حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ إنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُك بِهَا تَقَدَّمَ. 1337 - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَجَدَ صُرَّةً فِيهَا دَنَانِيرُ فَأَتَى بِهَا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: "عَرِّفْهَا حَوْلًا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا يَعْرِفُ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَادْفَعْهَا إلَيْهِ وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا" مُتَّفَقٌ عَلَى الْمَتْنِ مِنْ حَدِيثِ أُبَيٍّ وَالسِّيَاقُ لِمُسْلِمٍ وَفِيهِ تَعْيِينُ الدَّنَانِيرِ أَنَّهَا مِائَةٌ وَفِيهِ أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يُعَرِّفَهَا حَوْلًا ثُمَّ أَتَاهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعَرِّفَهَا حَوْلًا ثَلَاثًا وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا قَالَ شُعْبَةُ سَمِعْت سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ عَرِّفْهَا عَامًا وَاحِدًا وَفِي رِوَايَةٍ عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا6، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ كَانَ سَلَمَةُ يَشُكُّ فِيهِ ثُمَّ ثَبَتَ عَلَى

_ 1 أخرجه الشافعي في الأم 4/67. 2 أخرجه عبد الرزاق 10/142-143، رقم 18637. 3 أخرجه أبو داود 1715. 4 أخرجه أبو داود 1716. 5 ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 6/194. 6 أخرجه البخاري 5/91، كتاب اللقطة: باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها حديث 2437، ومسلم 3/1350، كتاب اللقطة، حديث 9/1723، وأبو داود 2/328، كتاب اللقطة: باب التعريف باللقطة، حديث 1701، والترمذي 3/658، كتاب الأحكام: باب في اللقطة وضالة الإبل، حديث 1374، وابن ماجة 2/837، كتاب اللقطة: باب اللقطة حديث 2506، وأحمد 5/126-127، والطيالسي 1/279- منحة، رقم 1412، وابن الجارود في المنتقى رقم 668،==

وَاحِدٍ وَهُوَ أَوْفَقُ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ قَوْلُهُ عَقِبَ هَذَا الْحَدِيثِ وَكَانَ أبي من المياسير هذا حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَقِبَ حَدِيثِ أُبَيٍّ عَنْ الشَّافِعِيِّ قَالَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ كَانَ أُبَيٌّ كَثِيرَ الْمَالِ مِنْ مَيَاسِيرِ الصَّحَابَةِ انْتَهَى وَتُعُقِّبَ بِحَدِيثِ أَبِي طَلْحَةَ الَّذِي فِي الصَّحِيحَيْنِ حَيْثُ اسْتَشَارَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَدَقَتِهِ فَقَالَ: "اجْعَلْهَا فِي فُقَرَاءِ أَهْلِك" فَجَعَلَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَحَسَّانَ وَغَيْرِهِمَا1، وَيُجْمَعُ بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي أَوَّلِ الْحَالِ وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ بَعْدَ ذَلِكَ حِينَ فُتِحَتْ الْفُتُوحُ. 1338 - حَدِيثُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَجِدُ فِي السبيل العامر مِنْ اللُّقَطَةِ قَالَ عَرِّفْهَا حَوْلًا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَهِيَ لَك أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حديث عمرو بن شعب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ2. حَدِيثُ " أَنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهُ إلَّا مَنْ عَرَّفَهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ. قَوْلُهُ وَيُرْوَى لَا تَحِلُّ لُقَطَتُهُ إلَّا لِمُنْشِدٍ رَوَاهَا الْبُخَارِيُّ. تَنْبِيهٌ: الْمُنْشِدُ قَالَ الشَّافِعِيُّ هُوَ الْوَاجِدُ وَالنَّاشِدُ الْمَالِكُ أَيْ لَا تَحِلُّ إلَّا لِمُعَرِّفٍ يُعَرِّفُهَا وَلَا يَتَمَلَّكُهَا وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْمُنْشِدُ الطَّالِبُ وَالنَّاشِدُ الْوَاجِدُ وَالْأَوَّلُ أَشْهَرُ. 1339 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا فَادْفَعْهَا إلَيْهِ" تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَهَذَا اللَّفْظُ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ

_ = والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/137، كتاب اللقطة والضوال: باب اللقطة، والبيهقي 6/186، كتاب اللقطة: باب اللقطة يأكلها الغني والفقير، عن سويد بن غفلة قال: خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة غازين فوجدت سوطا، فأخذته فقالا لي: دعه فقلت: لا ولكن أعرفه فإن جاء صاحبه وإلا استمتعت به فلما رجعنا حججت فأتيت المدينة فلقيت أبي بن كعب فأخبرته بشأن السوط فقال: إني وجدت صرة فيها مائة دينار على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأتيت بها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "عرفها حولا" فعرفتها فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال: "عرفها" فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال: "عرفهاحولا" فعرفتها فلم أجد من يعرفها فقال: "احفظ عددها ووعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها" فاستمتعت بها فلقيته بعد ذلك فقال: لا أدري بثلاثة أحوال أو حول واحد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 1 أخرجه البخاري 5/94، كتاب اللقطة: باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه حديث 2426، ومسلم 3/1350، رقم 1723. 2 أخرجه أحمد 2/207، وأبو داود 3/136-137، كتاب اللقطة، حديث 1710، والنسائي في السنن الكبرى 3/423، كتاب اللقطة: باب من وجد من اللقطة في القرية الجامعة حديث 5826.

مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَقَالَ إنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ يَعْنِي قَوْلَهُ إنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَعَرَّفَ وَأَشَارَ إلَى أَنَّ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ تَفَرَّدَ بِهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ أَنَّ الثَّوْرِيَّ وَزَيْدَ بْنَ أَبِي أُنَيْسَةَ وَافَقَا حَمَّادًا وَرَوَاهَا الْبُخَارِيُّ أَيْضًا فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَرَوَاهَا مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمْ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فِي الْحَدِيثِ الْمَاضِي1. قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَغْرَمَ الدِّينَارَ الَّذِي وَجَدَهُ لَمَّا جَاءَ صَاحِبُهُ تَقَدَّمَ. قَوْلُهُ إنَّمَا جَازَ2 أَكْلُ الشَّاةِ لِلْحَدِيثِ يُشِيرُ إلَى قَوْلِهِ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَسَأَلَهُ عَنْ الشَّاةِ فَقَالَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَك أَوْ لِأَخِيك أَوْ لِلذِّئْبِ لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ التَّصْرِيحُ بِتَمَلُّكِهَا فِي الْحَالِ. حَدِيثُ أَنَّ عُمَرَ كَانَتْ لَهُ حَظِيرَةٌ يَحْفَظُ فِيهَا الضَّوَالَّ رَوَاهُ مالك فِي الْمُوَطَّأِ3. حَدِيثُ عَائِشَةَ لَا بَأْسَ بِمَا دُونَ الدِّرْهَمِ أَنْ يُسْتَنْفَعَ بِهِ لَمْ أَجِدْهُ قُلْت أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ رواية جاء الجعفي عن الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرْخَصَتْ فِي اللُّقَطَةِ فِي درهم4.

_ 1 تقدم تخريجه. 2 تقدم تخريجه. 3 أخرجه مالك 2/759. 4 أخرجه ابن أبي شيبة 6/458.

كتاب اللقيط

كِتَابُ اللقيط مدخل ... كتاب اللَّقِيطِ 5 حَدِيثُ سُنَيْنِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ أَنَّهُ وَجَدَ مَنْبُوذًا فَجَاءَ بِهِ إلَى عُمَرَ فَقَالَ مَا حَمَلَك عَلَى أَخْذِ هَذِهِ النَّسَمَةِ فَقَالَ وَجَدْتهَا ضَائِعَةً فَأَخَذْتهَا فَقَالَ عَرِيفُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ

_ 5 اللقيط لغة: ما يلقط، أي يرفع من الأرض، وقد غلب على الصبي المنبوذ وفي الصحاح: المنبوذ الصبي الذي تلقيه أمه في الطريق. انظر: الصحاح 2/571، والمصباح المنير 2/858، والمغرب 2/247. اصطلاحا: عرفه الحنفية بأنه: اسم لحي مولود، طرحه أهله، خوفا من العيلة، أو فرارا من تهمة الزنا. عرفه الشافعية بأنه: طفل نبيذ بنحو شارع لا يعرف له مدع، وطفل باعتبار الغالب، وإلا فقد يكون صغيرا مميزا. عرفه المالكية بأنه: صغير آدمي، لم يعرف أبوه، ولا رقه. عرفه الحنابلة بأنه: طفل لا يعرف نسبه، ولا رقه، نبذ أو ضل عن الطريق ما بين ولادته إلى سن التمييز على الصحيح من المذهب. وقيل: المميز لقيط. انظر: شرح فتح القدير 6/109-110، مغني المحتاج 2/418، نهاية المحتاج 5/442، كشاف القناع 4/226.

فَقَالَ اذْهَبْ فَهُوَ حُرٌّ وَلَك وَلَاؤُهُ وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْهُ بِهِ1، وَزَادَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَالِكٍ وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ2 وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ بِمَعْنَاهُ3 وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ سُنَيْنًا أَبَا جَمِيلَةَ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ وَجَدْت مَنْبُوذًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَذَكَرَهُ عَرِيفِي لِعُمَرَ فأرسل إلي فَدَعَانِي وَالْعَرِيفُ عِنْدَهُ فَلَمَّا رَآنِي مُقْبِلًا قَالَ عَسَى الْغُوَيْرُ أَبْؤُسًا قَالَ الْعَرِيفُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنَّهُ لَيْسَ بِمُتَّهَمٍ قَالَ عَلَى مَا أَخَذْت هَذِهِ النَّسَمَةَ قَالَ وَجَدْتهَا بِمَضْيَعَةٍ فَأَرَدْت أَنْ يَأْجُرَنِي اللَّهُ فِيهَا قَالَ هُوَ حُرٌّ وَوَلَاؤُهُ لَك وَعَلَيْنَا رَضَاعُهُ4. تَنْبِيهَانِ: الْأَوَّلُ يَقَعُ فِي نُسَخِ الرافعي سنين بْنُ جَمِيلَةَ وَالصَّوَابُ سُنَيْنٌ أَبُو جَمِيلَةَ وَهُوَ صَحَابِيٌّ مَعْرُوفٌ لَمْ يُصِبْ مَنْ قَالَ إنَّهُ مَجْهُولٌ. الثَّانِي اسْمُ الْعَرِيفِ الْمَذْكُورِ سِنَانٌ أَفَادَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ فِي تَعْلِيقِهِ. 1340 - حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاهُ إلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ بُلُوغِهِ فَأَجَابَهُ قَالَ ابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ أَخْبَرَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا عَلِيًّا إلَى الْإِسْلَامِ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ دُونِهَا فَأَجَابَ وَلَمْ يَعْبُدْ وَثَنًا قَطُّ لِصِغَرِهِ5، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَبَقْتُكُمْ إلَى الْإِسْلَامِ طُرًّا صَغِيرًا مَا بَلَغْت أَوَانَ حُلُمِي6. وَرَوَى الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ الرَّايَةَ إلَى عَلِيٍّ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً7، وَكَانَتْ بَدْرُ بَعْدَ الْمَبْعَثِ بِأَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَيَكُونُ فِي الْمَبْعَثِ سِتَّةُ أَوْ سَبْعَةُ أَعْوَامٍ وَفِي الْمُسْتَدْرَكِ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ أَنَّ عَلِيًّا أَسْلَمَ وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ8 وَقَالَ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ أَنَّ عَلِيًّا أَسْلَمَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِ سِنِينَ وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ لَهُ حِينَ أَسْلَمَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَقَدْ ضَعَّفَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّهُ لَمَّا مَاتَ لَمْ يُجَاوِزْ ثَلَاثًا

_ 1 أخرجه مالك 2/738، كتاب الأقضية: باب القضاء في المنبوذ حديث 19، والشافعي 2/138 المسند رقم 456. 2 أخرجه عبد الرزاق 9/14، رقم 16182. 3 أخرجه البخاري 5/324، كتاب الشهادات: باب إذا زكى رجل رجلا كفاه تعليقا. 4 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/298. 5 أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 3/15. 6 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/206. 7 أخرجه الحاكم 3/111. 8 ينظر: المصدر السابق.

وَسِتِّينَ وَاخْتُلِفَ فِيمَا دُونَهَا فَلَوْ صَحَّ قَوْلُ الْحَسَنِ لَكَانَ عُمْرُهُ ثَمَانِيًا وَسِتِّينَ قُلْت قَدْ قِيلَ إنَّ عُمُرَهُ كَانَ خَمْسًا وَسِتِّينَ فَإِذَا قُلْنَا بِمَا رَوَاهُ رَبِيعَةُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ بِمَكَّةَ بَعْدَ الْمَبْعَثِ عَشْرَ سِنِينَ فَيَتَخَرَّجُ قَوْلُ الْحَسَنِ عَلَى وَجْهٍ مِنْ الصِّحَّةِ وَإِنْ كَانَ الْأَصَحُّ غَيْرَهُ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ فِي أَوَّلِ الْبَعْثَةِ كَانَ مَحْكُومًا بِصِحَّتِهِ ثُمَّ وَرَدَ الْحُكْمُ بِغَيْرِ ذَلِكَ وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ الْحَسَنِ فَلَا إشْكَالَ وَأَغْرَبُ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ لَمَّا مَاتَ كَانَ عُمُرُهُ ثَمَانِيًا وَخَمْسِينَ سَنَةً فَإِنْ قُلْنَا بِالْمَشْهُورِ كَانَ عُمُرُهُ عِنْدَ الْمَبْعَثِ خَمْسَ سِنِينَ أو ست. وَإِنْ قُلْنَا بِقَوْلِ رَبِيعَةَ عَنْ أَنَسٍ كَانَ ابْنَ ثَمَانٍ أَوْ تِسْعٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَاحْتَجَّ الْبَيْهَقِيُّ عَلَى صِحَّةِ إسْلَامِ الصَّبِيِّ بِحَدِيثِ أَنَسٍ كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ أَنَّهُ مَرِضَ فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ فَأَسْلَمَ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَبِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ عُرِضَ الْإِسْلَامُ عَلَى ابْنِ صَيَّادٍ وَهُوَ لَمْ يَبْلُغْ الْحُلُمَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1، وَبِحَدِيثِ "مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ" أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَقَدْ تَقَدَّمَ. حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ اسْتَشَارَ الصَّحَابَةَ فِي نَفَقَةِ اللَّقِيطِ فَقَالُوا فِي بَيْتِ الْمَالِ وَكَذَا أَوْرَدَهُ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْحَاوِي وَالشَّيْخُ فِي الْمُهَذَّبِ وَلَمْ يَقِفْ لَهُ عَلَى أَصْلٍ وَإِنَّمَا يَعْرِفُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قِصَّةِ أَبِي جَمِيلَةَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لَكِنْ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّ أَحَدًا مِنْ الصَّحَابَةِ أَنْكَرَ عَلَيْهِ. حَدِيثُ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِغُلَامٍ أَلْحَقَهُ الْقَافَةُ بِالْمُتَنَازِعِينَ مَعًا انْتَسِبْ إلَى أَيِّهِمَا شِئْت الشَّافِعِيُّ وَمِنْ طَرِيقِهِ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أنس بن عياض عن هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَاعَيَا وَلَدًا فَدَعَا لَهُ عُمَرُ الْقَافَةَ فَقَالُوا لَقَدْ اشْتَرَكَا فِيهِ فَقَالَ عُمَرُ وَالِ أَيَّهمَا شِئْت2، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ أَبِيهِ فَوَصَلَهُ3 وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُمَرَ نَحْوُهُ4، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُمَرَ بِقِصَّةٍ مُطَوَّلَةٍ5، وَمِنْ طَرِيقِ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ

_ 1 أخرجه البخاري 3/258-259، كتاب الجنائز: باب إذا أسلم الصبي فمات حديث 1354، ومسلم 4/2244، كتاب الفتن، وأشراط الساعة، باب ذكر ابن صياد حديث 95/2930. 2 أخرجه الشافعي ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار 7/470، وفي السنن الكبرى 10/263. 3 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/263. 4 أخرجه مالك 2/740-741، والبيهقي في معرفة السن والآثار 7/470. 5 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/263.

عُمَرَ فِي رَجُلَيْنِ وَطِئَا جَارِيَةً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَجَاءَتْ بِغُلَامٍ فَارْتَفَعَا إلَى عُمَرَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ1. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ وغيره2.

_ 1 ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 10/264. 2 أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/164.

كتاب الفرائض

كِتَابُ الفرائض مدخل ... كتاب الْفَرَائِضِ3 1341 - حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ "تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الِاثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ فَلَا يَجِدَانِ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا أَحْمَدُ" مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْهُ نَحْوَهُ بِتَمَامِهِ4، وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارِمِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ كُلُّهُمْ مِنْ رِوَايَةِ عَوْفٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ5. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ فِي تَرْجَمَةِ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ الرَّازِيِّ6 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَوْفٍ عَنْ شَهْرٍ عَنْهُ وَهُمَا مِمَّا يُعَلَّلُ بِهِ

_ 3 الفرائض جمع فريضة، وهي الأصل: اسم مصدر من فرض، وافترض، ويسمى البعير المأخوذ من الزكاة وفي الدية: فريضة: فعلية بمعنى مفعولة. قال الجوهري: الفرض: ما أوجبه الله تعالى، سمي بذلك؛ لأن له معالم وحدودا. والفرض: العطية الموسومة، وفرضت الرجل، وأفرضته: إذا أعطيته، والفارض، والفرضي: الذي يعرف الفرائض، وفرض الله تعالى – كذا وافترضه، والاسم الفريضة، وتسمى قسمة المواريث: فرائض. واصطلاحا: عرفه الحنفية بأنه: الأنصباء المقدرة المسماة لأصحابها. وعرفه الشافعية بأنه: نصيب مقدر شرعا للوارث. وعرفه المالكية بأنه: علم يعرف به من يرث، ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث. وعرفه الحنابلة بأنه علم قسمة المواريث، وهي جمع ميراث، وهو المال المخلف عن الميت. ينظر: المعجم الوسيط 2/708، لسان العرب 5/3387، مغني المحتاج 3/2، فتح الوهاب 2/2، حاشية الدسوقي 4/456، أنيس الفقهاء ص 300-301، المبدع 1/113. 4 عزاه له ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 3/128. 5 أخرجه النسائي في الكبرى 4/63-64، كتاب الفرائض: باب الأمر بتعليم الفرائض حديث 6305، 6306، والحاكم 4/333، والدارمي 1/83، والدارقطني 4/81-82، والبيهقي في السنن الكبرى 6/208، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ورجح الدارقطني إرساله. وينظر: خلاصة البدر المنير 3/128. 6 أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين 4/132، رقم 2208، وقال الهيثمي في المجمع 4/226، وفيه محمد بن عقبة السدوسي وثقه ابن حبان وضعفه أبو حاتم وسعيد بن أبي كعب لم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات.

طَرِيقُ ابْنِ مَسْعُودٍ الْمَذْكُورَةُ فَإِنَّ الْخِلَافَ فِيهِ عَلَى عَوْفٍ الْأَعْرَابِيِّ قَالَ التِّرْمِذِيُّ فِيهِ اضْطِرَابٌ1. 1342 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ وَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَإِنَّهُ أَوَّلُ مَا يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي" ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَمَدَارُهُ عَلَى حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْعَطَّافِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ2. تَنْبِيهٌ: قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ لَفْظُ النِّصْفِ هُنَا عِبَارَةٌ عَنْ الْقِسْمِ الْوَاحِدِ وَإِنْ لَمْ يَتَسَاوَيَا وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ إنَّمَا قِيلَ لَهُ نِصْفُ الْعِلْمِ لِأَنَّهُ يُبْتَلَى بِهِ النَّاسُ كُلُّهُمْ. حَدِيثُ عُمَرَ يَأْتِي فِي آخِرِ الْبَابِ. 1343 - حَدِيثُ أَفْرَضُكُمْ زَيْدٌ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ "أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي" أَبُو بَكْرٍ الْحَدِيثَ وَفِيهِ "وَأَعْلَمُهَا بِالْفَرَائِضِ" زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْحَاكِمِ أَفْرَضُ أُمَّتِي زَيْدٌ3 وَصَحَّحَهَا أَيْضًا وَقَدْ أُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ وَسَمَاعُ أَبِي قِلَابَةَ مِنْ

_ 1 أخرجه الترمذي 4/413-414، كتاب الفرائض: باب ما جاء في تعليم الفرائض حديث 2091، من طريق محمد بن القاسم الأسدي ثنا الفضل بن دلهم ثنا عوف عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تعلموا القرآن والفرائض وعلموا الناس فإني مقبوض". قال الترمذي: هذا حديث فيه اضطراب وروى أبو أسامة هذا الحديث عن عوف عن رجل عن سليمان بن جابر عن ابن مسعود عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حدثنا بذلك الحسين بن حريث أخبرنا أبو أسامة عن عوف بهذا بمعناه ومحمد بن القاسم الأسدي قد ضعفه أحمد بن حنبل وغيره اهـ. 2 أخرجه ابن ماجة 2/908، كتاب الفرائض: باب الحث على تعليم الفرائض حديث 2719ن والدارقطني 4/67، كتاب الفرائض، حديث 1، والحاكم 4/332، والعقيلي في الضعفاء 1/271، وابن حبان في المجروحين 1/255، وابن عدي في الكامل 2/791، والبيهقي 6/208-209، كتاب الفرائض: باب الحث على تعليم الفرائض والخطيب في تاريخه 3/319، 12/909، وابن الجوزي في العلل المتناهية 1/128-129، رقم 197، كلهم من طريق حفص بن عمر بن أبي العطاف عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به مرفوعا. وقال العقيلي في ترجمة حفص: لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به، وقال البيهقي: تفرد به حفص بن عمر وليس بالقوي، وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والمتهم به حفص بن عمر بن أبي العطاف. قال البخاري: هو منكر الحديث رماه يحيى بن يحيى النيسابوري بالكذب، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال اهـ. ووهم الحاكم فقال: صحيح الإسناد، وتعقبه الذهبي فقال: حفص واه بمرة. 3 أخرجه أبو داود الطيالسي 2/140- منحة، رقم 2520، والترمذي 5/623، كتاب المناقب باب مناقب معاذ وزيد أبي عبيدة، حديث 3791، والنسائي في السنن الكبرى 5/67، كتاب المناقب: باب أبي بن كعب رضي الله عنه حديث 8242، و5/87، باب زيد بن ثابت حديث 8287، وابن ماجة 1/55، المقدمة: باب فضائل أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث==

أَنَسٍ صَحِيحٌ إلَّا أَنَّهُ قِيلَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ هَذَا وَقَدْ ذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ الِاخْتِلَافَ فِيهِ عَلَى أَبِي قِلَابَةَ فِي الْعِلَلِ وَرَجَّحَ هُوَ وَغَيْرُهُ كَالْبَيْهَقِيِّ وَالْخَطِيبِ فِي الْمُدْرَجِ أَنَّ الْمَوْصُولَ مِنْهُ ذِكْرُ أَبِي عُبَيْدَةَ وَالْبَاقِي مُرْسَلٌ وَرَجَّحَ ابْنُ الْمَوَّاقِ وَغَيْرُهُ رِوَايَةَ الْمَوْصُولِ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْ أَنَسٍ أَخْرَجَهَا التِّرْمِذِيُّ مِنْ رِوَايَةِ دَاوُد الْعَطَّارِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْهُ وَفِيهِ سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ1، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ مُرْسَلًا2 قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هَذَا أَصَحُّ. وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ فِي تَرْجَمَةِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ3 وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَوَاهُ قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ عَنْ ابْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ وَالْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ كِلَاهُمَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ عَنْ سَلَّامٍ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّي عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ عَنْهُ وَزَيْدٌ وَسَلَّامٌ ضَعِيفَانِ4 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ كَوْثَرَ بْنِ حَكِيمٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ5 وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى فِي مُسْنَدِ أَبِي يَعْلَى مِنْ طَرِيقِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْهُ6، وَأَوْرَدَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِيعَابِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَعْدٍ الْبَقَّالِ عَنْ شَيْخٍ مِنْ الصَّحَابَةِ يُقَالُ لَهُ مِحْجَنٌ أَوْ أَبُو مِحْجَنٍ. 1344 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّثَ بِنْتَ حَمْزَةَ مِنْ مَوْلًى لَهَا النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ

_ = 154-155، وأحمد 3/281، وابن حبان 2218 – موارد، والحاكم 3/422، والطحاوي في مشكل الآثار 1/350، وابن سعد في الطبقات 3/131، وأبو نعيم في حلية الأولياء 1/228، والبغوي في شرح السنة 7/214-215، كلهم من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس مرفوعا. وقال الحاكم: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا السياق. ووافقه الذهبي، وقال الحافظ في الفتح 7/462-463، وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ قالوا: إن الصواب في أوله الإرسال والموصول ما اقتصر عليه البخاري. 1 أخرجه الترمذي 5/624، كتاب المناقب، حديث 3794. وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث قتادة إلا من هذا الوجه وقد رواه أبو قلابة عن أنس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نحوه، والمشهور حديث أبي قلابة اهـ. وسفيان بن وكيع قال الحافظ في التقريب 2469، كان صدوقا إلا أنه ابتلي بوراقه فأجخل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم يقبل فسقط حديثه. 2 أخرجه عبد الرزاق 11/225، رقم 20387، وأخرجه أيضا سعيد بن منصور 1/44، رقم 4، من طريق محمد بن ثابت قال: قال قتادة فذكره مرسلا. 3 أخرجه الطبراني في الصغير 1/201، من طريق مندل بن علي عن ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعا. وقال الطبراني: لم يروه عن ابن جريج إلا مندل. 4 أخرجه العقيلي في الضعفاء 2/159. 5 ينظر الكامل لابن عدي 6/77. 6 أخرجه أبو يعلى 10/141، رقم 5763، وذكره الحافظ في المطالب العالية 4/85، رقم 4031، وعزاه لأبي يعلى.

حَدِيثِهَا1، وَفِي إسْنَادِهِ ابْنُ أَبِي لَيْلَى الْقَاضِي وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ بِالْإِرْسَالِ وَصَحَّحَ هُوَ وَالدَّارَقُطْنِيّ الطَّرِيقَ الْمُرْسَلَةَ2 وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ3. تَنْبِيهٌ صَرَّحَ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِأَنَّ اسْمَهَا أُمَامَةُ4، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ عَنْ سَلْمَى بِنْتِ حَمْزَةَ فَذَكَرَهُ5، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ اتَّفَقَ الرُّوَاةُ عَلَى أَنَّ ابْنَةَ حَمْزَةَ هِيَ الْمُعْتِقَةُ وَقَالَ إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ تُوُفِّيَ مَوْلًى لِحَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَأَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ6، طُعْمَةً قَالَ وَهُوَ غَلَطٌ قُلْت قَدْ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مَوْلًى لِحَمْزَةَ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَابْنَةَ حَمْزَةَ فَأَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ النِّصْفَ وَابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ وَجَاءَ فِي مُصَنَّفِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَّهَا فَاطِمَةُ وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ أَيْضًا7. 1345 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ" أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حديث المقداد بن معديكرب فِي حَدِيثٍ فِيهِ وَالْخَالُ وَارِثٌ وَحَكَى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ أَنَّهُ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَأَعَلَّهُ الْبَيْهَقِيُّ بِالِاضْطِرَابِ وَنُقِلَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَيْسَ فِيهِ حَدِيثٌ قَوِيٌّ8. وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِلَفْظِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ وَالْخَالُ وَارِثُ

_ 1 أخرجه النسائي في الكبرى 7/86، كتاب الفرائض: باب توريث الموالى من ذوي الرحم، حديث 6398، 6399، وابن ماجة 2/913، كتاب الفرائض: باب ميراث الولاء حديث 2734. 2 ينظر: السنن الكبرى للنسائي 4/86، وسنن الدارقطني 4/83. 3 أخرجه الدارقطني 4/ 83-84. 4 ينظر: المستدرك 4/66. 5 أخرجه أحمد 6/405. 6 أخرجه الدارقطني 4/83-84. 7 أخرجه ابن أبي شيبة 11/266-267، والطبراني في الكبير 23/353-357، رقم 874-886. 8 أخرجه أبو داود 3/320، كتاب الفرائض: باب ميراث ذوي الأرحام حديث 2899، 2900، وابن ماجة 2/914، كتاب الفرائض: باب ذوي الأرحام حديث 2738، والطيالسي 1/284- منحة، رقم 1442، وسعيد بن منصور 1/92، رقم 172، وابن الجارود رقم 965، وابن حبان 1225- موارد، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/397-398، وأحمد 4/131، 133، والدارقطني 4/85، كتاب الفرائض، حديث 57، والحاكم 4/344، والبيهقي 6/214، كتاب الفرائض: باب توريث ذوي الأرحام، كلهم من طريق بديل بن ميسرة عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزي عبد الله بن لحي عن المقدام قال: قال رسول الله صلبى الله عليه وسلم: "من ترك كلا فإلي، -وربما قال إلى الله ورسوله- ومن ترك مالا فلورثته وأنا وارث من لا وارث له أعقل له وأرثه والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه". قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.==

مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ1، وَعَنْ عَائِشَةَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ طَاوُسٍ عَنْهَا بِقِصَّةِ الْخَالِ حَسْبُ2، وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ بِالِاضْطِرَابِ وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَقْفَهُ وَقَالَ الْبَزَّارُ أَحْسَنُ إسْنَادٍ فِيهِ حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إلَى أَبِي عُبَيْدَةَ فَذَكَرَهُ كَمَا تَقَدَّمَ قَبْلُ. 1346 - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "سَأَلْت اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةُ فَسَارَّنِي جِبْرِيلُ أَنْ لَا مِيرَاثَ لَهُمَا" أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ

_ =وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: علي قال أحمد: له أشياء منكرات قلت: لم يخرج له البخاري اهـ. وقد خولف في هذا الحديث خالفه محمد بن الوليد الزبيدي. أخرجه ابن حبان 1226- موارد، من طريق محمد بن الوليد الزبيدي ثنا راشد بن سعيد عن ابن عائذ أن المقدام حدثهم ... فذكر نحوه. وقد صحح الطريق الأول ابن حبان، وحسنه أبو زرعة الرازي قال ابن أبي حاتم في العلل 2/50 رقم 1636: سمعت أبا زرعة وذكر حديث المقدام بن معدي كرب عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الخال وارث من لا وارث له" قال: هو حديث حسن، قال له الفضل الصائغ: أبو عامر الهوزي من هو، قال: معروف روى عنه راشد بن سعيد لا بأس به. 1 أخرجه أحمد 1/28، والترمذي 4/421، كتاب الفرائض: باب ميراث الخال حديث 2103، وابن ماجة 2/914ن كتاب الفرائض: باب ذوي الأرحام حديث 2737، والنسائي في الكبرى 4/76، وابن الجارود في المنتقى 964، وابن حبان 1227- موارد، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/397، كتاب الفرائض: باب ميراث ذوي الأرحام، والدارقطني 4/84-85، كتاب الفرائض حديث 53، والبيهقي 6/214، كتاب الفرائض: باب توريث ذوي الأرحام، كلهم من طريق عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة الزرقي عن حكيم بن حكيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف: أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله وليس له وارث إلا خال فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر فكتب إليه عمر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "والله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له". قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبان. 2 أخرجه الترمذي 3/422، كتاب الفرائض: باب ميراث الخال، حديث 1204، والطحاوي 4/397، كتاب الفرائض: باب مواريث ذوي الأرحام، والدارقطني 4/85، كتاب الفرائض، حديث 54، والحاكم 4/344، والبيهقي 6/215، كتاب الفرائض: باب توريث ذوي الأرحام، كلهم من طريق ابن جريج عنن عمرو بن مسلم عن طاوس عن عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له". وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وقد ورد هذا الحديث موقوفا على عائشة. أخرجه الدارمي 2/366، كتاب الفرائض: باب ميراث ذوي الأرحام والدارقطني 4/85، كتاب الفرائض، والبيهقي 6/215، كتاب الفرائض: باب توريث ذوي الأرحام، من طريق أبي عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن مسلم عن طاووس عن عائشة موقوفا، وقال الترمذي: وقد أرسله بعضهم ولم يذكر فيه عائشة.

زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ بِهِ مُرْسَلًا1، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ مُرْسَلِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَوَصَلَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ بِذِكْرِ أَبِي سَعِيدٍ وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ2، وَوَصَلَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيِّ شَيْخُهُ وَلَيْسَ فِي الْإِسْنَادِ مَنْ يُنْظَرُ فِي حَالِهِ غَيْرُهُ3، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضَعَّفَهُ بِمَسْعَدَةَ بْنِ الْيَسَعِ الْبَاهِلِيِّ رَاوِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو4، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَصَحَّحَهُ وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدِينِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ5، وَرَوَى لَهُ الْحَاكِمُ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ أَنَّ الْحَارِثَ بن عبد أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ فَذَكَرَهُ وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد الشَّاذَكُونِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ6، وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ شَرِيكٍ مُرْسَلًا. حَدِيثُ أَنَّهُ رَكِبَ إلَى قَبَاءٍ يَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِي الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ ثُمَّ قَالَ أُنْزِلَ عَلَيَّ أَنْ لَا مِيرَاثَ لَهُمَا أَصْلُ الْحَدِيثِ تَقَدَّمَ قَبْلُ كَمَا تَرَى7 وَالْقِصَّةُ فِي الْمَرَاسِيلِ لِأَبِي دَاوُد8. 1347 - حَدِيثُ "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَفِي رِوَايَةٍ فَلِأَوْلَى عَصَبَةٍ ذَكَرٍ وَقَالَ بَعْدَ أَوْرَاقٍ اُشْتُهِرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فَذَكَرَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ وَالثَّابِتُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَمَا أَبْقَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ9، وَهَذَا اللَّفْظُ تَبِعَ فِيهِ الْغَزَالِيَّ وَهُوَ تَبَعُ إمَامِهِ وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ

_ 1 أخرجه أبو داود في المراسيل ص 263، والدارقطني 4/98. 2 أخرجه الحاكم 4/343. 3 أخرجه الطبراني في الصغير 2/141. 4 أخرجه الدارقطني 4/99. 5 أخرجه الحاكم 4/342-343، وعبد الله بن جعفر هو والد علي بن المديني وهو ضعيف وقد تقدمت ترجمته. 6 ينظر: المصدر السابق. 7 أخرجه الدارقطني 4/99. 8 تقدم تخريجه. 9 أخرجه البخاري 12/27، كتاب الفرائض: باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج حديث 6746، ومسلم 3/1233، كتاب الفرائض: باب ألحقوا الفرائض بأهلها حديث 2/1615، وأحمد 1/313، والدارمي 2/368، كتاب الفرائض: باب العصبة حديث 2898، وابن ماجة 2/915، كتاب الفرائض: باب ميراث العصبة حديث 2740. والترمذي 4/364-365، كتاب الفرائض باب في ميراث العصبة حديث 2098، والطيالسي رقم 2609، وابن الجارود رقم 955، وعبد الرزاق 19004، وأبو يعلى 4/258، رقم 2371، وابن حبان 5996، 5997، 5998، الإحسان، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/==

فِي التَّحْقِيقِ إنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ لَا تُحْفَظُ وَكَذَا قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِيهَا بُعْدٌ عَنْ الصِّحَّةِ مِنْ حَيْثُ اللُّغَةُ فَضْلًا عَنْ الرِّوَايَةِ فَإِنَّ الْعَصَبَةَ فِي اللُّغَةِ اسْمٌ لِلْجَمْعِ لَا لِلْوَاحِدِ انْتَهَى وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثُ أَيُّمَا امْرِئٍ تَرَكَ مَالًا فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا1 فَشَمِلَ الْوَاحِدَ وَغَيْرَهُ. 1348 - حَدِيثُ "الِاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ" ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَفِيهِ الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَأَبُوهُ مَجْهُولٌ2، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَقَالَ هُوَ أَضْعَفُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى3، وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَفِيهِ عُثْمَانُ الْوَابِصِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ4 وَابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ مِنْ حَدِيثِ الْحَكَمِ بْنِ عُمَيْرٍ وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ5، وَلَهُ طَرِيقَانِ آخَرَانِ. أَحَدُهُمَا رَوَاهُ ابْن الْمُغَلِّسِ فِي الْمُوَضِّحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يُونُسَ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ الضَّرِيرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِ وَمِنْ دُونِ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ مَجْهُولَانِ وَالثَّانِيَةُ رَوَى أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي فَقَالَ: "أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ" فَقَامَ رَجُلٌ يُصَلِّي مَعَهُ فَقَالَ: " هَذَانِ جَمَاعَةٌ" هَذَا عِنْدِي أَمْثَلُ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ لِشُهْرَةِ رِجَالِهِ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا6، وَقَدْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ

_ =390، كتاب الفرائض: باب الرجل ويترك بنتا وأختا وعصبة سواهما، والدارقطني 4/70، كتاب الفرائض، حديث 11، والبيهقي 6/238، كتاب الفرائض: باب ترتيب العصبة والبغوي في شرح السنة 4/448- بتحقيقنا، كلهم من طريق عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به وفي لفظ بعضهم: ألحقوا الفرئض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. 1 أخرجه البخاري 8/376، كتاب التفسير: باب سورة الأحزاب حديث 478ب1. 2 أخرجه ابن ماجة 1/312، كتاب الصلاة: باب الاثنان جماعة حديث 972، والدارقطني 1/280، كتاب الصلاة: باب الاثنان جماعة حديث 1، وأبو يعلى 13/189-190، رقم 7223، والحاكم 4/334، كتاب الفرائض: باب الاثنان فما فوقهما جماعة، وابن عدي في الكامل 3/989، والبيهقي 3/69، كتاب الصلاة: باب الاثنين فما فوقهما جماعة، كلهم من طريق الربيع بن بدر عن أبيه عن جده عن أبي موسى قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الاثنان فما فوقهما جماعة". قال البوصيري في الزوائد 1/331: هذا إسناد ضعيف لضعف الربيع ووالده بدر بن عمرو. 3 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/69، كتاب الصلاة: باب الاثنين فما فوقهما جماعة. 4 أخرجه الدارقطني 1/281، كتاب الصلاة، حديث 2، من طريق عثمان بن عبد الرحمن المدني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا إسناد ضعيف جدا. عثمان بن عبد الرحمن قال الحافظ في التقريب 2/11، متروك وكذبه ابن معين. 5 ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة ص 21، وعزاه للبغوي في مجمعه. 6 أخرجه أحمد 5/254، وإسناده ضعيف وقد تقدم الكلام على هذا الإسناد.

أَبِي أُمَامَةَ1. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّلَاةِ مِنْ صَحِيحِهِ بَابُ اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ ثُمَّ أَخْرَجَ حَدِيثَ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا2. 1349 - حَدِيثُ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ جَاءَتْ الْجَدَّةُ إلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ ميراثها فقال لها مالك فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ وَمَا عَلِمْت لَك فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ فَسَأَلَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ شَهِدْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا السُّدُسَ فَقَالَ هَلْ مَعَك غَيْرُك فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ الْحَدِيثَ وَفِيهِ قِصَّةُ عُمَرَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ لِثِقَةِ رِجَالِهِ إلَّا أَنَّ صُورَتَهُ مُرْسَلٌ فَإِنَّ قَبِيصَةَ لَا يَصِحُّ لَهُ سَمَاعٌ مِنْ الصِّدِّيقِ3 وَلَا يُمْكِنُ شُهُودُهُ لِلْقِصَّةِ قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بِمَعْنَاهُ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي مَوْلِدِهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ وُلِدَ عَامَ الْفَتْحِ فَيَبْعُدُ شُهُودُهُ الْقِصَّةَ وَقَدْ أَعَلَّهُ عَبْدُ الْحَقِّ تَبَعًا لِابْنِ حَزْمٍ بِالِانْقِطَاعِ4، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الِاخْتِلَافَ فِيهِ عَنْ الْأَزْهَرِيِّ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الصَّوَابُ قَوْلَ مَالِكٍ وَمَنْ تَابَعَهُ5.

_ 1 أخرجه الطبراني في الكبير 0/296، رقم 7974، وذكره الهيثمي في المجمع وقال: وفيه جعفر بن الزبير وهو ضعيف. 2 تقدم تخريجه. 3 أخرجه مالك 2/513، كتاب الفرائض: باب ميراث الجدة، حديث 4، وأحمد 4/225، وأبو داود 3/316، كتاب الفرائض: باب في الجدة حديث 2894، والترمذي 4/420، كتاب الفرائض: باب ميراث الجدة حديث 2101، وابن ماجة 2/909، كتاب الفرائض باب ميراث الجدة حديث 2724. وعبد الرزاق 19083، وابن الجارود رقم 959، وأبو يعلى 1/110، رقم 119، 120، وابن حبان 224- موارد، والدارقطني 4/94، كتاب الفرائض، والحاكم 4/338، كتاب الفرائض: باب قضاء أبي بكر في الجدة، والبيهقي 6/234، كتاب الفرائض: باب فرض الجدة والجدتين، كلهم من طريق قبيصة بن ذؤيب به. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان. وفيه نظر فإن قبيصة بن ذؤيب لم يدرك أبا بكر قال العلائي في جامع التحصيل ص 254: قبيصة بن ذؤيب ولد عام الفتح على الأصح وقيل: أول سنة من الهجرة وفي التهذيب أن روايته عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مرسلة. 4 قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 2/132: وقال ابن حزم في محلاه: لا يصح لأنه منقطع لأن قبيصة لم يدرك أبا بكر ولا سمعه من المغيرة ولا محمد وتبعه عبد الحق وابن القطان. 5 ينظر: العلل للدار قطني 1/249-249.

تَنْبِيهٌ: ذَكَرَ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ أَنَّ الَّتِي جَاءَتْ إلَى الصِّدِّيقِ أُمُّ الْأُمِّ وَاَلَّتِي جَاءَتْ إلَى عُمَرَ أُمُّ الْأَبِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهْ مَا يَدُلُّ لَهُ وَسَيَأْتِي فِيمَا بَعْدُ أَنَّهُمَا مَعًا أَتَتَا أَبَا بَكْرٍ وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنْدَهْ فِي الْمُسْتَخْرَجِ مِنْ كُتُبِ النَّاسِ لِلتَّذْكِرَةِ أَنَّهُ رُوِيَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَبُرَيْدَةَ وَعُمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ كُلُّهُمْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ احْتَجَّ عَلَى عُثْمَانَ يَأْتِي فِي آخِرِ الْبَابِ. قَوْلُهُ رَوَى الْقَاسِمُ قَالَ جَاءَتْ الْجَدَّتَانِ يَأْتِي آخِرَ الْبَابِ. 1350 - حَدِيثُ بُرَيْدَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إذَا لَمْ تَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَفِي إسْنَادِهِ عُبَيْدُ اللَّهِ الْعَتَكِيُّ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ1. 1351 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى السُّدُسَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ الدَّارَقُطْنِيُّ بِسَنَدٍ مُرْسَلٍ2، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ بِسَنَدٍ آخَرَ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ3، وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ مُرْسَلِ الْحَسَنِ أَيْضًا4، وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ أَنَّهُ نَقَلَ اتِّفَاقَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ عَلَى ذَلِكَ إلَّا مَا رُوِيَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ أَنْكَرَ ذَلِكَ وَلَا يَصِحُّ إسْنَادُهُ عَنْهُ5. 1352 - حَدِيثُ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ بِنْتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَك يَوْمَ أُحُدٍ وَأَخَذَ عَمُّهُمَا مَالَهُ وَوَاللَّهِ لَا تُنْكَحَانِ وَلَا مَالَ لَهُمَا فَقَالَ يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ الْآيَةَ فَدَعَاهُمْ فَأَعْطَى الْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ وَالْأُمَّ الثُّمُنَ وَقَالَ لِلْعَمِّ خُذْ الْبَاقِيَ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد هَاتَانِ بِنْتَا ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ أَبُو دَاوُد وَهُوَ خَطَأٌ6.

_ 1 أخرجه أبو داود 2/122، كتاب الفرائض: باب في الجدة 2895، والنسائي في السنن الكبرى 4/73، كتاب الفرائض: باب ذكر الجدات حديث 6338. 2 أخرجه الدارقطني 4/91، كتاب الفرائض: حديث 76، من طريق ابن وهب عن حماد وسفيان بن عيينة عن إبراهيم به. وأخرجه البيهقي 6/236، من طريق يزيد بن هارون قال: ثنا شعبة وسفيان وشريك عن منصور عن إبراهيم قال: أطعم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثلاث جدات سدسا قلت لإبراهيم ما هن: قال البيهقي: هذا مرسل وقد روي عن خارجة بن مصعب عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو أيضا مرسل. 3 أخرجه أبو داود في المراسيل ص 260، رقم 355، 356. 4 أخرجه البيهقي 6/26 من طريق وكيع عن الفضل بن دلهم عن الحسن مرسلا. 5 ينظر المصدر السابق. 6 أخرجه أحمد 3/352، وأبو داود 3/316، كتاب الفرائض: باب ميراث الصلب حديث 2892، والترمذي 4/414، كتاب الفرائض: باب ميراث البنات، حديث 2092، وابن ماجة 2/908،==

1353 - حَدِيثُ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنْ بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ الْحَدِيثَ وَفِيهِ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ زَادَ مَنْ عَدَا الْبُخَارِيَّ جَاءَ رَجُلٌ إلَى أَبِي مُوسَى وَسَلْمَانِ بْنِ رَبِيعَةَ وَالْبَاقِي نَحْوُهُ1. تَنْبِيهٌ هُزَيْلٌ قَيَّدَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْأَصْلِ بِالزَّايِ وَإِنَّمَا صَنَعَ ذَلِكَ مَعَ وُضُوحِهِ لِأَنَّهُ وَقَعَ فِي كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْفُقَهَاءِ هُذَيْلٌ بِالذَّالِ وَهُوَ تَحْرِيفٌ. 1354 - حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَعْيَانُ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ يَرِثُ الرجل أخوه لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ" التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ وَالْحَارِثُ فِيهِ ضعف وَقَدْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ إنَّهُ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ حَدِيثِهِ لَكِنَّ الْعَمَلَ عَلَيْهِ وَكَانَ عَالِمًا بِالْفَرَائِضِ وَقَدْ قَالَ النَّسَائِيُّ لَا بَأْسَ بِهِ2.

_ = كتاب الفرائض: باب فرائض الصلب حديث 2720، وابن سعد 3/2/78، والحاكم 4/33-334، كتاب الفرائض: باب إذا تحدثتم، فتحدثوا بالفرائض، والبيهقي 6/216، كتاب الفرائض: باب توريث ذوي الأرحام، كلهم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلا يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال قال: يقضي الله في ذلك فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك. قال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: حسن صحيح. والحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور 2/222، وعزاه إلى ابن سعد وابن أبي شيبة واحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة ومسدد والطيالسي وابن أبي عمر وابن منيع وابن أبي أسامة وأبو يعلى وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي عن جابر. 1 أخرجه البخاري 12/17، كتاب الفرائض: باب ميراث ابنة ابن مع ابنة حديث 6736، وأحمد 1/389، وأبو داود 3/312، كتاب الفرائض: باب ميراث الصلب حديث 2890، والترمذي 4/415، كتاب الفرائض: باب ميراث ابنة الابن مع ابنه الصلب حديث 2093، وابن ماجة 2/909، كتاب الفرائض: باب فرائض الصلب حديث 2721، والبيقهي 6/230، والدارمي 2/348، كتاب الفرائض: باب في بنت وابنة ابن وأخت، والطيالسي 1/284- منحة، رقم 1440، وأبو يعلى 9/44-45، رقم 5108، والبيهقي 6/230، كتاب الفرائض: باب فرض ابنة الابن مع ابنه الصلب، والبغوي في شرح السنة 4/454- بتحقيقنا، من طريق هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال للابنة النصف وللأخت النصف وائت ابن مسعود فيتابعني فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيهما بما قضى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللأخت فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. وقال الترمذي: حسن صحيح. 2 أخرجه أحمد 1/131، والترمذي 3/416، كتاب الفرائض: باب ميراث الأخوة من الأب والأم حديث 2094، وابن ماجة 2/915، كتاب الفرائض: باب ميراث العصبة، حديث 2739،==

1355 - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ فَقَالَ إنِّي اشْتَرَيْته وَأَعْتَقْته فَمَا أَمْرُ مِيرَاثِهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنْ تَرَكَ عَصَبَةً فَالْعَصَبَةُ أَحَقُّ وَإِلَّا فَالْوَلَاءُ لَك" الْبَيْهَقِيُّ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ وَاللَّفْظُ لَهُ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ مُرْسَلِ الْحَسَنِ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ عَبْدًا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مِيرَاثِهِ فَقَالَ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَصَبَةٌ فَهُوَ لَك1. حَدِيثُ "إنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْبُيُوعِ. 1356 - حَدِيثُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَأَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ أَيْضًا وَأَغْرَبَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي الْمُنْتَقَى فَادَّعَى أَنَّ مُسْلِمًا لَمْ يُخْرِجْهُ وَكَذَا ابْنُ الْأَثِيرِ فِي الْجَامِعِ ادَّعَى أَنَّ النَّسَائِيَّ لَمْ يُخْرِجْهُ2.

_ =والطيالسي 1/284- منحة، رقم 1441، وأبو يعلى 1/257، رقم 300، والدارقطني 4/86، كتاب الفرائض: حديث 64، والحاكم 4/336، من طريق أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن علي قال: إنكم تقرؤون هذه الآية: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} النساء 11 و12، وإن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى بالدين قبل الوصية. وإن أعيان بني الأم يتوارثون دوزن بني العلات. وقال الترمذي: وهذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث والفعل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم. وقد علق البخاري هذا الحديث في صحيحه 5/443، كتاب الوصايا: باب تأويل قوله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} فقال: ويذكر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى بالدين قبل الوصية. قال الحافظ في الفتح: هذا طرف من حديث أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما من طريق الحارث وهو الأعور عن علي بن أبي طالب قال: قضى محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أن الدين قبل الوصية وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين. لفظ أحمد وهو إسناد ضعيف لكن قال الترمذي: إن العمل عليه عند أهل العلم، وكان البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه وإلا فلم تجر عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج به اهـ. والحديث ذكره السيوطي في الدر منثور 2/223، وعزاه إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والترمذي وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي عن علي. 1 أخرجه عبد الرزاق 9/23، رقم 16214، والبيهقي 6/240. 2 أخرجه مالك 2/519، كتاب الفرائض باب ميراث أهل الملل حديث 10، والبخاري 12/50، كتاب الفرائض: باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم حديث 1/1664، وأبو داود 3/326، كتاب الفرائض: باب هل يرث المسلم الكافر حديث 2909، والترمذي 4/423، كتاب الفرائض: باب إبطال الميراث بين المسلم والكافر حديث 2107، وابن ماجة 2/911، كتاب الفرائض: باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك حديث 2729، والنسائي في الكبرى 4/80، كتاب الفرائض: باب في الموارثة بين المسلمين والمشركين حديث 6371، والدارمي 2/370، كتاب الفرائض: باب ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام، وأحمد 5/200، وأبو داود الطيالسي 1/283- منحة، رقم 1435، والحميدي 1/148، رقم 135، 136، وعبد الرزاق 6/14، رقم 9851، 9852، والشافعي في مسنده 2/190، كتاب الفرائض: حديث 676، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص 104، رقم 386، وابن الجارود في المنتقى رقم 953، وابن خزيمة في صحيحه 4/322-232، رقم 2985، وابن حبان 6001-==

1357 - حَدِيثُ "لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى" أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ السَّكَنِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ1، وَرَوَاهُ ابْنُ حبان من حديث ان عُمَرَ فِي حَدِيثٍ2، وَمِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ وَفِيهِ ابْنُ أَبِي

_ =الإحسان، والطبراني في الكبير 1/127، رقم 391، وفي الأوسط رقم 510، والدارقطني 4/69، كتاب الفرائض: حديث 7، والحاكم 2/240، والبيهقي 6/217، كتاب الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وأبو نعيم في الحلية 3/144-145، والبغوي في شرح السنة 4/478- بتحقيقنا، وابن النجار في ذيل تاريخ بغداد 2/226، وابن عبد البر في التمهيد 9/160، كلهم من طريق الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم". قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وزاد الحاكم في أوله: لا يتوارث أهل ملتين ولا يرث ... وقد اختلف في اسم عمرو بن عثمان هل هو عمرو بن عثمان أم عمر بن عثمان. فالجماعة روته عن الزهري فقالوا: عمرو بن عثمان، وخالفهم مالك في الموطأ وتبعه ابن عبد البر فقالا: عمر بن عثمان قال ابن عبد البر في التمهيد 9/161-162، ومالك يقول: فيه عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة وقد وافقه الشافعي ويحيى بن سعيد القطان على ذلك فقال: هو عمر وأبى أن يرجع وقال: قد كان لعثمان ابن يقال له: عمر وهذه داره ومالك لا يكاد يقاس به غيره حفظا وإتقانا لكن الغلط لا يسلم منه أحد وأهل الحديث يأبون أن يكون في هذا الإسناد إلا عمرو بالواو وقال علي بن المديني عن سفيان بن عيينة أنه قيل له: إن مالكا يقول في حديث: "لا يرث المسلم الكافر" عمر بن عثمان، فقال سفيان: لقد سمعته من الزهري كذا وكذا مرة وتفقدته منه فما قال إلا عمرو بن عثمان اهـ. وقال ابن أبي حاتم في العلل 2/50، رقم 1630: سئل أبو زرعة عن حديث مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا يرث المسلم الكافر" قال أبو زرعة: الرواة يقولون: عمرو ومالك يقول: عمر بن عثمان قال أبو محمد، أي ابن أبي حاتم- أما الرواة الذين قالوا: عمرو بن عثمان وسفيان بن عيينة ويونس بن يزيد عن الزهري. 1 أخرجه أحمد 2/178، وأبو داود 3/328، كتاب الفرائض: باب هل يرث المسلم الكافر حديث 2911، وابن ماجة 2/912، كتاب الفرائض: باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك حديث 2731، وسعيد بن منصور في سننه رقم 137، وابن الجارود في المنتقى رقم 967، والدارقطني 4/75، كتاب الفرائض: حديث 25، وابن عدي في الكامل 5/82، واليهقي 6/218، كتاب الفرائض: باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، والبغوي في شرح السنة 4/479- بتحقيقنا، والخطيب في تاريخ بغداد 5/290، وابن عبد البر في التمهيد 9/172، كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا يتوارث أهل ملتين شيء" والحديث صححه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 2/35، فقال: رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والدارقطني من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإسناد أبي داود والدارقطني إسناد صحيح اهـ. 2 أخرجه ابن حبان 5096.

لَيْلَى1، وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِنْ مِلَّةٍ وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ إنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ وَهُوَ لَيِّنُ الْحَدِيثِ2، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ بِهَذَا اللَّفْظِ مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هَذَا اللَّفْظُ فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ3، وَوَهَمَ عَبْدُ الْحَقِّ فَعَزَاهُ لِمُسْلِمٍ4. قَوْلُهُ رُوِيَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ فَجَعَلَ الثَّانِيَ بَيَانًا لِلْأَوَّلِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمِلَّتَيْنِ الْإِسْلَامُ وَالْكُفْرُ الْبَيْهَقِيّ بِلَفْظِ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَلَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ وَفِي إسْنَادِهَا الْخَلِيلُ بْنُ مُرَّةَ وَهُوَ وَاهٍ5. 1358 - حَدِيثُ "لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِيرَاثٌ" النَّسَائِيُّ بِهَذَا اللَّفْظِ مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عُمَرَ مَرْفُوعًا فِي قِصَّةٍ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْمُوَطَّأُ وَالشَّافِعِيُّ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالْبَيْهَقِيُّ6، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا7 قُلْت وَكَذَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ

_ 1 أخرجه الترمذي 4/424، كتاب الفرائض: باب لا يتوارث أهل ملتين حديث 2108، من طريق ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا يتوارث أهل ملتين". وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى. وضعفه ابن الملقن في الخلاصة 2/135، فقال: رواه الترمذي من رواية جابر بإسناد ضعيف. 2 ذكره الهيثمي في المجمع 4/228، وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط، وفيه عمر بن راشد وهو ضعيف عند الجمهور ووثقه العجلي. 3 تقدم تخريجه. وينظر حديث: "لا يرث المسلم الكافر". 4 ينظر: الأحكام الوسطى 3/325. 5 ينظر: السنن الكبرى 6/218. 6 أخرجه ابن ماجة 2/884، كتاب الديات: باب القاتل لا يرث حديث 2646، من طريق عمرو بن شعيب أن أبا قتادة رجل من بني مدلج قتل ابنه فأخذ منه عمر مائة من الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة، فقالك أين أخو المقتول؟ سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "ليس لقاتل ميراث". وأخرجه من هذا الطريق أيضا مالك 2/867، كتاب العقول: باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه حديث 10، وعبد الرزاق 9/401، رقم 17778، والشافعي 2/108- المسند، والبيهقي 6/219، وقال البوصيري في الزوائد 2/340: هذا إسناد حسنن للاختلاف في عمرو بن شعيب. وقال الزيلعي في نصب الراية 4/329: قال البيهقي في المعرفة وحديث عمرو بن شعيب عن عمر فيه انقطاع اهـ. وللحديث طريق آخر. أخرجه الدارقطني 4/95، كتاب الفرائض: حديث 83، من طريق محمد بن سليمان بن أبي داود ثنا عبد الله بن جعفر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر به. 7 ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 6/219.

عَنْ عَمْرٍو وَقَالَ إنَّهُ خَطَأٌ1، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَمْرٍو فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ2. وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ بْنِ شَيْبَةَ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ الْأَشْجَعِيِّ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي قِصَّةٍ وَأَنَّهُ قَتَلَ امْرَأَتَهُ خَطَأً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اعْقِلْهَا وَلَا تَرِثْهَا" وَعَنْ عَدِيٍّ الْجُذَامِيِّ نَحْوُهُ أَخْرَجَهُ الْخَطَّابِيُّ وَسَيَأْتِي لَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى3. 1359 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ "لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا" الدَّارَقُطْنِيُّ وَفِي إسْنَادِهِ كَثِيرُ بْنُ سُلَيْمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ. قَوْلُهُ يُرْوَى مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا فَذَكَرَهُ بِزِيَادَةٍ وَإِنْ كَانَ وَالِدَهُ أَوْ وَلَدَهُ وَالرَّجُلُ الْمَذْكُورُ هُوَ عَمْرُو بْنُ بَرْقٍ قَالَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ رَاوِي الْحَدِيثِ وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَهُمْ4. 1360 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ" التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَفِي إسْنَادِهِ إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ تَرَكَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى وَقَالَ إِسْحَاقُ مَتْرُوكٌ5. حَدِيثُ عُمَرَ إذَا تَحَدَّثْتُمْ فَتَحَدَّثُوا فِي الْفَرَائِضِ وَإِذَا لَهَوْتُمْ فَالْهُوا بِالرَّمْيِ مَوْقُوفٌ

_ 1 أخرجه النسائي 4/79، كتاب الفرائض: باب في توريث القاتل حديث 6367. 2 أخرجه ابن ماجة 2/914، كتاب الفرائض: باب ميراث القاتل حديث 2736، والدارقطني 4/72-73. وقال البوصيري في الزوائد 2/376: هذا إسناد ضعيف. 3 أخرجه الطبراني في الكبير 17/111، رقم 271، وعبد الرزاق 9/407، رقم 17802، وأبو يعلى 12/265-266، رقم 6859. 4 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/220. 5 أخرجه الترمذي 4/425، كتاب الفرائض: باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل، حديث 2109، وابن ماجة 2/264، والدارقطني 4/96، كلهم من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به. وقال الترمذي: هذا حديث لا يصح ولا يعرف إلا من هذا الوجه، وإسحاق بن عبد الله بن فروة تركه بعض أهل العلم اهـ. وإسحاق هذا قال البخاري: تركوه، وقال الفلاس وأبو حاتم وأبو زرعة متروك الحديث، وقال ابن معين: ليس بشيء وقال في رواية: كذاب. وقال الدارقطني والبرقاني: متروك. ينظر: التهذيب 1/240-242، والجرح والتعديل 2/227، وميزان الاعتدال 1/193-194.

الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ إلَّا أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ1. حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ فَقَالَ لَهُ مُحْتَجًّا عَلَيْهِ كَيْفَ تَرُدُّ الْأُمَّ إلَى السُّدُسِ بِالْأَخَوَيْنِ وَلَيْسَا بِإِخْوَةٍ فَقَالَ عُثْمَانُ لَا أَسْتَطِيعُ رَدَّ شَيْءٍ كَانَ قَبْلِي وَمَضَى فِي الْبُلْدَانِ وَتَوَارَثَ عَلَيْهِ النَّاسُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وفيه نظر فإن شُعْبَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ ضَعَّفَهُ النَّسَائِيُّ2. قَوْلُهُ رَوَى الْقَاسِمُ عَنْ ابْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ جَاءَتْ الْجَدَّتَانِ إلَى أَبِي بَكْرٍ فَأَعْطَى أُمَّ الْأُمِّ الْمِيرَاثَ دُونَ أُمِّ الْأَبِ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْأَنْصَارِ أَعْطَيْتَ الَّتِي لَوْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا وَمَنَعْتَ الَّتِي لَوْ مَاتَتْ وَرِثَهَا فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ الْقَاسِمِ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ3 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَبَيَّنَ أَنَّ الْأَنْصَارِيَّ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلِ بْنِ حَارِثَةَ4. قَوْلُهُ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي أُمِّ أَبِي الْأَبِ وَأُمِّ مَنْ فَوْقَهُ مِنْ الْأَجْدَادِ وَأُمَّهَاتِهِنَّ رِوَايَتَانِ انْتَهَى رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ ثَلَاثَ جدات إذا استوين ثنتان مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ5، وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ زَيْدٍ نَحْوَهُ لَكِنْ قَالَ ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأَبِ6، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ نَحْوُ الْأَوَّلِ وَكُلُّهَا مُنْقَطِعَةٌ7. قَوْلُهُ كَانَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ تَكَلَّمُوا فِي جَمِيعِ أُصُولِ الْفَرَائِضِ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ تَكَلَّمُوا فِي مُعْظَمِهَا وَكَانَ عُثْمَانُ تَكَلَّمَ فِي مَسَائِلَ مَعْدُودَةٍ لَمْ أَقِفْ عَلَى ذَلِكَ مَنْقُولًا بِإِسْنَادٍ. قَوْلُهُ كَانَ مَذْهَبُ ابْنٍ عَبَّاسٍ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ أَنَّ لَهَا الثُّلُثَ كَامِلًا الْبَيْهَقِيّ مِنْ رِوَايَةِ عِكْرِمَةَ أَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ فَقَالَ زَيْدٌ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَلِلْأَبِ بَقِيَّةُ الْمَالِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ كَامِلًا8، ثُمَّ

_ 1 أخرجه الحاكم 4/333، والبيهقي 6/209، وقال الحاكم: هذا وإن كان موقوفا فهو صحيح الإسناد، وله شاهد على شرط الشيخين. 2 أخرجه الحاكم 4/335. وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وشعبة مولى ابن عباس، قال الحافظ في التقريب 1/351، صدوق سيء الحفظ. 3 أخرجه مالك في الموطأ 2/513-514. 4 أخرجه الدارقطني 4/91. 5 ينظر: المصدر السابق. 6 أخرجه الدارقطني 4/92. 7 ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 6/236. 8 أخرجه البيهقي 6/228، وينظر: خلاصة البدر المنير 1752.

رُوِيَ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ جَمِيعَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فِي ذَلِكَ. قَوْلُهُ اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الْمُشَرَّكَةِ وَهِيَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأَخَوَانِ لِأُمٍّ وَأَخَوَانِ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلْأَخَوَيْنِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَالْأَخَوَانِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ يُشَارِكَانِهِمَا فِي الثُّلُثِ لَا يَسْقُطَانِ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقَيْنِ ثُمَّ قَالَ الصَّحِيحُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ التَّشْرِيكُ وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَى تَفَرَّدَ بِهَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ وَلَيْسَ بِقَوِيٍّ1. قَوْلُهُ وَتُسَمَّى حِمَارِيَّةً لِأَنَّ عُمَرَ كَانَ يُسْقِطُهُمْ فَقَالُوا هَبْ أَنَّ أَبَانَا كَانَ حِمَارًا أَلَسْنَا مِنْ أُمٍّ وَاحِدَةٍ فَشَرَّكَهُمْ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَفِيهِ أَبُو أُمَيَّةَ بْنُ يَعْلَى الثَّقَفِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ2، وَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَزَيْدٍ لَمْ يَزِدْهُمْ الْأَبُ إلَّا قُرْبًا3، وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّ عُمَرَ كَانَ لَا يُشَرِّكُ حَتَّى اُبْتُلِيَ بِمَسْأَلَةٍ فَقَالَ لَهُ الْأَخُ وَالْأُخْتُ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَبْ أَنَّ أَبَانَا كَانَ حِمَارًا أَلَسْنَا مِنْ أُمٍّ وَاحِدَةٍ4. فَائِدَةٌ أَصْلُ التَّشْرِيكِ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ الثَّقَفِيِّ قَالَ أُتِيَ عُمَرُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا فَشَرَّكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إنَّك لَمْ تُشَرِّكْ بَيْنَهُمْ عَامَ كَذَا فَقَالَ تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا5، وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ لَكِنْ قَالَ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ مَسْعُودٍ وَصَوَّبَهُ النَّسَائِيُّ6، وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا أَنَّ عُثْمَانَ شَرَّك بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَأَنَّ عَلِيًّا لَمْ يُشَرِّكْ7. حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَرَأَ وَإِنْ كَانَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمٍّ الْبَيْهَقِيّ مِنْ رِوَايَةِ سَعْدٍ قَالَ الرَّاوِي أَظُنُّهُ ابْنَ أَبِي وَقَّاصٍ إنه كان يقرأها كَذَلِكَ8، وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ سَعْدٍ وَحَكَاهُ الزَّمَخْشَرِيُّ عَنْهُ وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَلَمْ أَرَهُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ. قَوْلُهُ إنَّ الْإِخْوَةَ يَسْقُطُونَ بِالْجَدِّ لِأَنَّ ابْنَ الِابْنِ نَازِلٌ مَنْزِلَةَ الِابْنِ فِي إسْقَاطِ الْإِخْوَةِ

_ 1 أخرجه البيهقي 6/256. 2 أخرجه الحاكم 4/337، والبيهقي 6/256. 3 أخرجه الحاكم 4/337. 4 ينظر: شرح معاني الآثار 4/391. 5 أخرجه الدارقطني 4/88. 6 أخرجه عبد الرزاق 10/249-250، رقم 19005، والبيهقي في السنن الكبرى 6/255. 7 أخرجه البيهقي 6/255-256. 8 ينظر: السابق 6/231.

وَالْأَخَوَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَلْيَكُنْ أَبُ الْأَبِ نَازِلًا مَنْزِلَةَ الْأَبِ يُرْوَى هَذَا التَّوْجِيهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمْ أَرَهُ كَذَلِكَ لَكِنْ فِي الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ جَاءَ رَجُلٌ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ كَيْفَ تَقُولُ فِي الْجَدِّ قَالَ إنَّهُ لَا جَدَّ أَيُّ أَبٍ لَك أَكْبَرَ فَسَكَتَ الرَّجُلُ فَلَمْ يُجِبْهُ فَقُلْت أَنَا آدَم قَالَ أَفَلَا تَسْمَعُ إلَى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى يَا بَنِي آدَمَ1. قَوْلُهُ أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى أَنَّ الْأَخَ لَا يُسْقِطُ الْجَدَّ انْتَهَى وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ ابْنَ حَزْمٍ حَكَى أَقْوَالًا أَنَّ الْإِخْوَةَ تُقَدَّمُ عَلَى الْجَدِّ فَأَيْنَ الْإِجْمَاعُ. قَوْلُهُ بِأَنَّ الْجَدَّ أَكْثَرَ فِيهِ الصَّحَابَةُ قُلْت فِي الْبُخَارِيِّ تَعْلِيقًا يُرْوَى عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْجَدِّ قَضَايَا مُخْتَلِفَةٌ وَقَدْ بَيَّنْت أَسَانِيدَ ذلك في تعليق التعليق2، وقد ذَكَرَ الْبَيْهَقِيّ فِي ذَلِكَ آثَارًا كَثِيرَةً3. وَرَوَى الْخَطَّابِيُّ فِي الْغَرِيبِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَأَلْت عُبَيْدَةَ عَنْ الْجَدِّ فَقَالَ مَا تَصْنَعُ بِالْجَدِّ لَقَدْ حَفِظْت عَنْ عُمَرَ فِيهِ مِائَةَ قَضِيَّةٍ يُخَالِفُ بَعْضُهَا بَعْضًا ثُمَّ أَنْكَرَ الْخَطَّابِيُّ هَذَا إنْكَارًا شَدِيدًا بِمَا لَا مُحَصِّلَ لَهُ وَسَبَقَهُ إلَى ذَلِكَ ابْنُ قُتَيْبَةَ فِي مُقَدِّمَةِ مُخْتَلِفِ الْحَدِيثِ وَمَا الْمَانِعُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ عُبَيْدَةَ مِائَةَ قَضِيَّةٍ عَلَى سَبِيلِ الْمُبَالَغَةِ وَقَدْ أَوَّلَ الْبَزَّارُ كَلَامَ عُبَيْدَةَ هَذَا كَمَا حكيته في تعليق التَّعْلِيقِ4. قَوْلُهُ وَجَعَلَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ كَالْأَبِ وَصَلَهُ الْبَيْهَقِيّ عَنْهُ وَعَنْ غَيْرِهِ أَيْضًا5. قَوْلُهُ شَبَّهَ عَلِيٌّ الْجَدَّ بِالْبَحْرِ أَوْ النَّهْرِ الْكَبِيرِ وَالْأَبَ كَالْخَلِيجِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ وَالْمَيِّتَ وَإِخْوَتَهُ كَالسَّاقِيَتَيْنِ الْمُمْتَدَّتَيْنِ مِنْ الْخَلِيجِ وَالسَّاقِيَةُ إلَى السَّاقِيَةِ أَقْرَبُ مِنْهَا إلَى الْبَحْرِ أَلَا تَرَى إذَا شُقَّتْ إحْدَاهُمَا أَخَذَتْ الْأُخْرَى مَاءَهَا وَلَمْ يَرْجِعْ إلَى الْبَحْرِ وَشَبَّهَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ بِسَاقِ الشَّجَرَةِ وَأَصْلِهَا وَالْأَبُ كَغُصْنٍ مِنْهَا وَالْإِخْوَةُ كَغُصْنَيْنِ تَفَرَّعَا مِنْ ذَلِكَ الْغُصْنِ وَأَحَدُ الْغُصْنَيْنِ إلَى الْآخَرِ أَقْرَبُ مِنْهُ إلَى أَصْلِ الشَّجَرَةِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ إذَا قُطِعَ أَحَدُهُمَا امْتَصَّ الْآخَرُ مَا كَانَ يَمْتَصُّهُ الْمَقْطُوعُ وَلَا يَرْجِعُ إلَى السَّاقِ الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ قَالَ كَانَ مِنْ رَأْيِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ أَنْ يَجْعَلَ الْجَدَّ أَوْلَى مِنْ الْأَخِ وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ الْكَلَامَ فِيهِ فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ قَالَ هَذَا أَمْرٌ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ مَعْرِفَتِهِ فَأَرْسَلَ إلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَذَكَرَهُ وَأَرْسَلَ إلَى عَلِيٍّ فَذَكَرَهُ كَمَا تَقَدَّمَ6، وَذَكَرَهُ عَنْهُ بِلَفْظٍ آخَرَ،

_ 1 أخرجه البيهقي 6/246. 2 ينظر: تغليق العليق 5/214-222. 3 ينظر: السنن الكبرى 6/246. 4 ينظر: تغليق التعليق 5/214-222. 5 ينظر: السنن الكبرى 6/246. 6 أخرجه البيهقي 6/247-248.

وَأَخْرَجَهُ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى1، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ بِغَيْرِ هَذَا السِّيَاقِ2، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حَزْمٍ فِي الْأَحْكَامِ مِنْ طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ الْقَاضِي عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَشَارَ فَذَكَرَ قَضِيَّةَ تَشْبِيهِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ. قَوْلُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُعَرَّفَةِ بِالْخَرْقَاءِ مَذْهَبُ زَيْدٍ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي يُقْسَمُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ أَثْلَاثًا وَعِنْدَ عُثْمَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ الثُّلُثُ وَعِنْدَ عَلِيٍّ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَعِنْدَ عُمَرَ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَعِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُمّ بِالسَّوِيَّةِ وَعَنْهُ كَمَذْهَبِ عُمَرَ وَعِنْدَ أَبِي بَكْرٍ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ أَمَّا مَذْهَبُ زَيْدٍ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ الْحَجَّاجَ سَأَلَهُ عَنْ أُمٍّ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ فَقَالَ اخْتَلَفَ فِيهَا خَمْسَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ فَمَا قَالَ فِيهَا عُثْمَانُ قُلْت جَعَلَهَا أَثْلَاثًا قَالَ فَمَا قَالَ فِيهَا أَبُو تُرَابٍ قُلْت جَعَلَهَا مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ لِلْأُخْتِ ثَلَاثَةً وَلِلْأُمِّ سَهْمَيْنِ وَلِلْجَدِّ سَهْمًا قَالَ فَمَا قَالَ فِيهَا ابْنُ مَسْعُودٍ قُلْت جَعَلَهَا مِنْ سِتَّةٍ فَأَعْطَى الْأُخْتَ ثلاثة والجد سهمين والم سَهْمًا قَالَ فَمَا قَالَ فِيهَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ قُلْت جَعَلَهَا مِنْ تِسْعَةٍ أَعْطَى الْأُمَّ ثَلَاثَةً وَالْجَدَّ أَرْبَعَةً وَالْأُخْتَ سَهْمَيْنِ الْحَدِيثَ3، وَأَمَّا مَذْهَبُ عُمَرَ وَمُتَابَعَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ لَهُ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ لَا يُفَضِّلَانِ أُمًّا عَلَى جَدٍّ وَعَنْ عُمَرَ أَيْضًا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ4، وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ حَزْمٍ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ وَأَمَّا الرِّوَايَةُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ الْبَزَّارُ نَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ الْمِصْرِيِّ وَيُقَالُ لَيْسَ بِمِصْرَ أَوْثَقُ مِنْهُ نَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ نَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ أَتَى بِي الْحَجَّاجُ مُوثَقًا فَذَكَرَ الْقِصَّةَ5، وَأَوْرَدَهَا أَبُو الْفَرَجِ الْمُعَافَى فِي الْجَلِيسِ وَالْأَنِيسِ بِتَمَامِهَا. قَوْلُهُ الْأَكْدَرِيَّةُ وَهِيَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَجَدٌّ وَأُخْتٌ مِنْ الْأَبَوَيْنِ أَوْ مِنْ الْأَبِ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَيُفْرَضُ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَتَعُولُ مِنْ سِتَّةٍ إلَى تِسْعَةٍ ثُمَّ يُضَمُّ نَصِيبُ الْأُخْتِ إلَى نَصِيبِ الْجَدِّ وَيُجْعَلُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا وَتَصِحُّ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ.

_ 1 ينظر: المصدر السابق. 2 أخرجه الحاكم 4/339. 3 أخرجه البيهقي 6/252. 4 ينظر: المصدر السابق. 5 أخرجه البزار 2/142-144، رقم 1388.

قَالَ الرَّافِعِيُّ أَنْكَرَ قَبِيصَةُ قَضَاءَ زَيْدٍ فِيهَا بِمَا اُشْتُهِرَ عَنْهُ قُلْت بَوَّبَ عَلَيْهِ الْبَيْهَقِيّ وَأَوْرَدَ أَقْوَالَ الصَّحَابَةِ فِيهَا. وَأَخْرَجَ ابْنُ عَبْدِ البر من طريق تقي بْنِ مَخْلَدٍ نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ قُلْت لِلْأَعْمَشِ لِمَ سُمِّيَتْ الْأَكْدَرِيَّةُ قَالَ طَرَحَهَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَلَى رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ الْأَكْدَرُ كَانَ يَنْظُرُ فِي الْفَرَائِضِ فَأَخْطَأَ فِيهَا قَالَ وَكِيعٌ وَكُنَّا نَسْمَعُ قَبْلَ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ تَكَدَّرَ فِيهَا. قَوْلُهُ فَسَّرُوا الْكَلَالَةَ بِأَنَّهَا غَيْرُ الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ قُلْت فِيهِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ1، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْبَرَاءِ وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ سُئِلَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ الْكَلَالَةِ فَقَالَ سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنْ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي أَرَاهُ مَا خَلَا الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ فَلَمَّا اُسْتُخْلِفَ عُمَرُ وَافَقَهُ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ إلَّا أَنَّهُ منقطع2، ورواه ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيرِهِ وَالْحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ. قَوْلُهُ3: حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمُبَعَّضِ يُحْجَبُ بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِنْ الرِّقِّ كَذَا ذَكَرَهُ عَنْهُ وَالْمَحْفُوظُ عَنْهُ خِلَافُ ذَلِكَ رَوَى الْبَيْهَقِيّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ الْمَمْلُوكُونَ وَأَهْلُ الْكِتَابَةِ بِمَنْزِلَةِ الْأَمْوَاتِ4. قَوْلُهُ قَوْلُ زَيْدٍ فِي الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ حَيْثُ كَانَ ثُلُثُ الْبَاقِي بَعْدَ الْفَرْضِ خَيْرًا لَهُ فِي الْقِسْمَةِ الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ5. قَوْلُهُ اتَّفَقَ الصَّحَابَةُ عَلَى الْعَوْلِ فِي زَمَنِ عُمَرَ حِينَ مَاتَتْ امْرَأَةٌ فِي عَهْدِهِ عَنْ زَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ فَكَانَتْ أَوَّلَ فَرِيضَةٍ عَائِلَةٍ فِي الْإِسْلَامِ فَجَمَعَ الصَّحَابَةَ وَقَالَ فَرَضَ اللَّهُ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَلِلْأُخْتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ فَإِنْ بَدَأْت بِالزَّوْجِ لَمْ يَحْصُلْ لِلْأُخْتَيْنِ حَقُّهُمَا وَإِنْ بَدَأْت بِالْأُخْتَيْنِ لَمْ يَبْقَ لِلزَّوْجِ حَقُّهُ فَأَشِيرُوا عَلَيَّ فَأَشَارَ عَلَيْهِ الْعَبَّاسُ بِالْعَوْلِ قَالَ أَرَأَيْت لَوْ مَاتَ رَجُلٌ وَتَرَكَ سِتَّةَ دَرَاهِمَ وَلِرَجُلٍ عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْآخَرِ أَرْبَعَةٌ أَلَيْسَ يُجْعَلُ الْمَالُ سَبْعَةَ أَجْزَاءٍ فَأَخَذَتْ الصَّحَابَةُ بِقَوْلِهِ ثُمَّ أَظْهَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْخِلَافَ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَمْ يَأْخُذْ بِقَوْلِهِ إلَّا قَلِيلٌ هَكَذَا أَوْرَدَهُ وَهُوَ مَشْهُورٌ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ وَاَلَّذِي فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ خِلَافُ ذَلِكَ فَقَدْ رَوَاهُ

_ 1 أخرجه الحاكم 4/336. 2 أخرجه البيهقي 6/223. 3 أخرجه الحاكم 4/336. 4 أخرجه البيهقي 6/223. 5 المصدر السابق 6/250.

الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ دَخَلْت أَنَا وَزُفَرُ بْنُ أَوْسٍ بْنِ الْحَدَثَانِ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بَعْدَ مَا ذَهَبَ بَصَرُهُ فَتَذَاكَرْنَا فَرَائِضَ الْمِيرَاثِ فَقَالَ تَرَوْنَ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ عَدَدًا لَمْ يَجْعَلْ فِي مَالٍ نِصْفًا وَنِصْفًا وَثُلُثًا إذَا ذَهَبَ نِصْفٌ وَنِصْفٌ فَأَيْنَ مَوْضِعُ الثُّلُثِ فَقَالَ لَهُ زُفَرُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَنْ أَوَّلُ مَنْ أَعَالَ الْفَرَائِضَ قَالَ عُمَرُ قَالَ لِمَ قَالَ لَمَّا تَدَافَعَتْ عَلَيْهِ وَرَكِبَ بَعْضُهَا بَعْضًا قَالَ لَهُمْ وَاَللَّهِ مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ بِكُمْ وَاَللَّهِ مَا أَدْرِي أَيَّكُمْ أُقَدِّمُ وَلَا أَيَّكُمْ أُؤَخِّرُ قَالَ وَمَا أَجِدُ فِي هَذَا شَيْئًا خَيْرًا مِنْ أَنْ أَقْسِمَ عَلَيْكُمْ بِالْحِصَصِ ثُمَّ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ قُدِّمَ مَنْ قَدَّمَ اللَّهُ وَأُخِّرَ مَنْ أَخَّرَ اللَّهُ مَا عَالَتْ فَرِيضَةٌ ثُمَّ ذَكَرَ تَفْسِيرَ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ قَالَ فَقَالَ لَهُ زُفَرُ مَا مَنَعَك أَنْ تُشِيرَ على عمر بِذَلِكَ فَقَالَ هِبْته وَاَللَّهِ1، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مُخْتَصَرًا2. تَنْبِيهٌ: قَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ انْفَرَدَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِإِنْكَارِ الْعَوْلِ مُرَادُهُ بِذَلِكَ مِنْ الصَّحَابَةِ وَإِلَّا فَقَدْ تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الْحَنَفِيَّةِ وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَهُوَ قَوْلُ دَاوُد وَأَتْبَاعِهِ. قَوْلُهُ الْمِنْبَرِيَّةُ سُئِلَ عَنْهَا عَلِيٌّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهِيَ زَوْجَةٌ وَأَبَوَانِ وَبِنْتَانِ فَقَالَ مُرْتَجِلًا صَارَ ثُمُنُهَا تُسْعًا رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ وَالْبَيْهَقِيُّ وَلَيْسَ عِنْدَهُمَا أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَقَدْ ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ فَذَكَرَ فِيهِ الْمِنْبَرَ3. قَوْلُهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَنْ شَاءَ بَاهَلْته أَنَّ الْفَرِيضَةَ لَا تَعُولُ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ فِي الْبَيْهَقِيّ مَنْ شَاءَ بَاهَلْته إنَّ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ عَدَدًا لَمْ يَجْعَلْ في نِصْفًا وَنِصْفًا وَثُلُثًا قَالَ وَذَكَرَهُ الْفُورَانِيُّ وَالْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ فِي الْبَسِيطِ بِلَفْظِ نِصْفًا وَثُلُثَيْنِ. وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ كَذَلِكَ كَانَتْ الْوَاقِعَةُ فِي زمن عمر وكذ هُوَ فِي الْحَاوِي لَكِنْ ذَكَرَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ اللَّفْظَيْنِ فَيُحْتَمَلُ تَعَدُّدُ الْوَاقِعَةِ.

_ 1 أخرجه البيهقي 6/253. 2 أخرجه الحاكم 4/340. 3 أخرجه البيهقي 6/253.

كتاب الوصايا

كِتَابُ الوصايا مدخل ... كتاب الْوَصَايَا4 1361 - حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَسَأَلَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ فَقِيلَ:

_ 4 الوصايا لغة: جمع وصية، قال ابن القطاع: ويقال: وصيت إليه وصاية، ووصية، ووصيته وأوصيته، وأوصيت إليه، ووصيت الشيء بالشيء وصيا: وصلته. قال الأزهري: وسميت الوصية وصية؛ لأن الميت لما أوصى بها، وصل ما كان فيه من أيام حياته بما بعده من أيام مماته، يقال: وصى وأوصى بمعنى، ويقال: وصى الرجل أيضا، والاسم: الوصية والوصاة.==

هَلَكَ وَأَوْصَى لَك بِثُلُثِ مَالِهِ فَقَبِلَهُ ثُمَّ رَدَّهُ إلَى وَرَثَتِهِ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ مِنْ حَدِيثِهِ وَفِي الْإِسْنَادِ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ1، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي تَرْجَمَةِ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ بِهِ2. 1362 - حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ جَاءَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي فَقُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنْ الْوَجَعِ ما يرى الْحَدِيثَ كَرَّرَهُ الْمُصَنِّفُ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 1363 - حَدِيثُ "إنَّ اللَّهَ أَعْطَاكُمْ ثُلُثَ أَمْوَالِكُمْ آخِرَ أَعْمَارِكُمْ زِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ" 3، كَرَّرَهُ الْمُصَنِّفُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ مُعَاذٍ بِلَفْظِ "إنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ زِيَادَةً لَكُمْ فِي حَسَنَاتِكُمْ لِيَجْعَلَ لَكُمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِكُمْ" وَفِيهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ وَشَيْخُهُ عُتْبَةُ بْنُ حُمَيْدٍ وَهُمَا ضَعِيفَانِ4، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَلَفْظُهُ "إنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ" 5، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

_ =انظر: المصباح المنير 2/662، الصحاح 6/2525، والمغرب 2/357، لسان العرب 6/4853. واصطلاحا: عرفها الحنفية بأنها: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، بطريق التبرع. عرفها الشافعية بأنها: تبرع بحق مضاف، ولو تقديرا لما بعد الموت. عرفها المالكية بأنها: عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزم بموته، أو نيابة عنه بعده. عرفها الحنابلة بأنها: الأمر بالتصرف بعد الموت. انظر: شرح فتح القدير 8/416، مغني المحتاج 3/39، شرح فتح الجليل 4/642، كشاف القناع 4/335. 1 أخرجه الحاكم 1/353، والبيهقي 6/276. 2 أخرجه الطبراني 2/28-29. 3 تقدم تخريجه. 4 أخرجه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد 4/215، والدارقطني 4/150، كتاب الوصايا: حديث 3، كلاهما من طريق إسماعيل بن عياش ثنا عتبة بن حميد الضبي عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة عن معاذ بن جبل أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إن الله عز وجل تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم". وقال الهيثمي في المجمع 4/215، رواه الطبراني وفيه عقبة بن حميد الضبي، كذا في المجمع، والصوب عتبة- وثقه ابن حبان وغيره وضعفه أحمد اهـ. أما إسماعيل بن عياش فهو ليس بضعيف مطلقا بل في روايته عن غير أهل بلده وشيخه في هذا الحديث ليس من أهل بلده. وهذا الحديث قد رواه ابن أبي شيبة في المصنف 11/200، رقم 10964، ثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول عن معاذ بن جبل موقوفا عليه. 5 أخرجه أحمد 6/441، والبزار 2/139- كشف، رقم 1382، وأبو نعيم في الحلية 6/104، كلهم من طريق أبي بكر بن أبي مريم عن صخرة بن حبيب عن أبي الدرداء عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم".==

وَالْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ إنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ1، وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ فِي تَارِيخِ الضُّعَفَاءِ مِنْ طَرِيقِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَيْمُونٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ2، وَعَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السُّلَمِيِّ وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِي صُحْبَتِهِ رَوَاهُ عَنْهُ ابْنُهُ الْحَارِثُ وَهُوَ مَجْهُولٌ3. 1364 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ "مَا حَقُّ امْرِئٍ لَهُ مَالٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ" وَفِي لَفْظٍ "لَهُ شَيْءٌ

_ =قال البزار: وقد روي هذا الحديث من غير وجه وأعلى من رواه أبو الدرداء ولا نعلم له عنه طريقا غير هذه الطريق وأبو بكر بن أبي مريم وصخرة معروفان وقد احتمل حديثهما. وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد 4/215، وقال رواه أحمد والبزار والطبراني وفيه أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط. 1 أخرجه ابن ماجة 2/904، كتاب الوصايا: باب الوصية بالثلث حديث 2709، والبيهقي 6/269، كتاب الوصايا: باب الوصية بالثلث، والخطيب في تاريخ بغداد 1/349، كلهم من طريق طلحة بن عمرو المكي عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم ريادة لكم في أعمالكم". قال البوصيري في الزوائد 2/366: هذا إسناد ضعيف طلحة بن عمرو الحضرمي المكي ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والبخاري وأبو داود والنسائي والعجلي والدارقطني وأبو أحمد الحاكم وغيرهم اهـ. 2 حديث أبي بكر الصديق: أخرجه ابن عدي في الكامل 2/386، والعقيلي في الضعفاء 1/275، من طريق حفص بن عمر بن ميمون الأبلي قال: حدثنا ثور عن مكحول عن الصنابحي أنه سمع أبا بكر الصديق يقول: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم رحمة لكم وزيادة في أعمالكم وحسناتكم". وأسند ابن عدي عن النسائي قوله: ليس بثقة. وقال ابن عدي: عامة أحاديثه غير محفوظة، وأخاف أن يكون ضعيفا كما ذكره النسائي. وفي نصب الراية 4/400، وقال العقيلي: يحدث بالأباطيل اهـ. وقد أورد له العقيلي أحاديث ثم قال عقبها: هذه كلها بواطيل لا يتابع عليها وحفص بن عمر هذا يحدث عن شعبة ومالك بن مغول والأئمة بالبواطيل. 3 أخرجه الطبراني في الكبير كما في نصب الراية 4/400، قال: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي ثنا أبي ثنا إسماعيل بن عياش عن عقيل بن مدرك عن الحارث بن خالد بن عبيد السلمي عن أبيه خالد بن عبيد السلمي أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إن الله أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم". والحارث بن خالد بن عبيد مجهول. وفيه رد على الحافظ الهيثمي إذ قال في المجمع 4/215: رواه الطبراني وإسناده حسن اهـ. والحديث ذكره ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 2/140، وقال: رواه ابن ماجة والبيهقي من رواية أبي هريرة والدارقطني من روية معاذ بن جبل وأحمد من رواية أبي الدرداء وابن قانع من رواية خالد بن عبد الله السلمي والعقيلي من رواية أبي بكر وأسانيده كلها ضعيفة.

يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ" وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ إلَّا ووصية مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِمُسْلِمٍ كَمَا قَالَ1. 1365 - حَدِيثُ "حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي الْأُسْبُوعِ مَرَّةً" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ حَقٌّ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ2، زَادَ النَّسَائِيُّ وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ3. 1366 - حَدِيثُ "أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَنْ تَصَّدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَأْمُلُ الْغِنَى وَتَخْشَى الْفَقْرَ وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إذَا بَلَغَتْ الْحُلْقُومَ قُلْت لِفُلَانٍ كَذَا" الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ. 1367 - حَدِيثُ "فِي كُلِّ كَبِدٍ حَرَّى أَجْرٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي قِصَّةِ الرَّجُلِ الَّذِي سَقَى الْكَلْبَ

_ 1 أخرجه البخاري 5/419، كتاب الوصايا: باب الوصايا وقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وصية الرجل مكتوبة عنده"، حديث 2738، ومسلم 3/1249ن كتاب الوصية: باب الأمر بالوصية حديث 1، وأبو داود 2/125، كتاب الوصايا: باب ما جاء فيما يؤمر به من الوصية حديث 2862، والترمذي 4/375-376، كتاب الوصايا: باب ما جاء في الحث على الوصية حديث 2118، والنسائي 6/238-239، كتاب الوصايا: باب الكراهية في تأخير الوصية، حديث 3615، وابن ماجة 2/902، كتاب الوصايا: باب الحث على الوصية حديث 2702، وأحمد 2/ 10، 50، 57، 80، 113، والدارمي 2/402، كتاب الوصايا: باب من استحب الوصية، والطيالسي 1/282- منحة، رقم 1428، والحميدي 2/306، رقم 697، وابن الجارود في المنتقى رقم 946، وأبو يعلى 10/197-198، رقم 5828، وابن حبان 5992، والدارقطني 4/150، كتاب الوصايا: حديث 4، والبيهقي 6/272، كتاب الوصايا، وأبو يعيم في الحلية 6/352، والبغوي في شرح السنة 3/206 بتحقيقنا، كلهم من طريق نافع عن ابن عمر مرفوعا. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 2 أخرجه البخاري 2/388، كتاب الجمعة: باب هل على من يشهد الجمعة غسل حديث 897، ومسلم 2/582، كتاب الجمعة: باب الطيب والسواك، يوم الجمعة حديث 9/849. 3 أخرجه البخاري 3/334، في الزكاة باب فضل صدقة الشحيح 1419، و5/439-540، في الوصايا باب الصدقة عند الموت 2748، ومسلم 2/716، في الزكاة، باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح 92-93/1032، وأبو داود 2/126، في الوصايا، باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية، 2865، والنسائي 5/68، في الزكاة، باب الصدقة أفضل و6/237، في الوصايا باب الكراهية في تأخير الوصية، وابن ماجة 2/903، في الوصايا، باب النهي عن الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت، 2706، والبخاري في الأدب المفرد برقم 786، وأحمد 2/231-415، 447، وابن خزيمة 4/103، رقم 2454، والبييهقي 4/109، والبغوي 3/423، برقم 1665، من طريق عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ ... فذكره.

الْعَطْشَانَ لَكِنْ بِلَفْظِ "رَطْبَةٍ بَدَلَ حَرَّى" 1، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِ سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُمَ بِلَفْظِ فِي كُلِّ كَبِدٍ حَرَّى سَقَيْتهَا أَجْرٌ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ "فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرَّى أَجْرٌ" 2، وَأَصْلُهُ مِنْ حَدِيثِ سُرَاقَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَابْنِ حِبَّانَ وَابْنِ مَاجَهْ3، وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَوَّلٍ السُّلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ الضَّوَالُّ تَرِدُ عَلَيْنَا هَلْ لَنَا أَجْرٌ أَنْ نَسْقِيَهَا قَالَ نَعَمْ "فِي كُلِّ كَبِدٍ حَرَّى أَجْرٌ" وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ4، ورواه أحمد حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ5. 1368 - حَدِيثُ "لَيْسَ لِلْقَاتِلِ وَصِيَّةٌ" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا قَالَهُ عَبْدُ الْحَقِّ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ وَأَمَّا قَوْلُ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي الرُّتْبَةِ الْعَالِيَةِ مِنْ الصِّحَّةِ فَعَجِيبٌ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ فِي أَصْلِ الصِّحَّةِ مدخلا فَمَدَارُهُ عَلَى مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ وَقَدْ اتَّهَمُوهُ بِوَضْعِ الْحَدِيثِ6. 1369 - حَدِيثُ "لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ" وَأَعَادَهُ بِزِيَادَةٍ إنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى "كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ بِاللَّفْظِ التَّامِّ وَهُوَ حَسَنُ الْإِسْنَادِ7، وَكَذَا رَوَاهُ أحمد والترمذي والنسائي وَابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ

_ 1 أخرجه البخاري 5/50، كتاب الشرب والمساقاة: حديث 2363، ومسلم 4/1761، كتاب السلام: باب فضل البهائم حديث 153/2244. 2 أخرجه الطبراني في الكبير 7/128، 131، 132. 3 أخرجه أحمد 4/175، وابن ماجة 2/1215، كتاب الأدب: باب فضل صدقة الماء حديث 3686، وابن حبان 860- موارد، والبيهقي 4/186، كتاب الزكاة: باب ما ورد في سقي الماء. 4 أخرجه أبو يعلى 3/137، رقم 1568، وابن حبان 1202 – موارد. 5 أخرجه أحمد 2/222. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 3/131، وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات. 6 أخرجه الدارقطني 4/236-237، والبيهقي 6/281. وينظر: الأحكام الوسطى 3/322، لعبد الحق الإشبيلي. 7 أخرجه أبو داود 3/290، كتاب الوصايا: باب الوصية للوارث حديث 2870، والترمذي 4/433، كتاب الوصايا: باب لا وصية لوارث حديث 2120، وابن ماجة 2/905، كتاب الوصايا: باب لا وصية لوارث حديث 2713، وأحمد 5/267، والطيالسي 2/117- منحة، رقم 2407، وسعيد بن منصور 427، والدولابي في الكنى 1/64، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان 1/227، والبيهقي 6/264، كتاب الوصايا: باب نسخ الوصية للوالدين، كلهم من إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول في خطبته عام حجة الوداع: "إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.==

خَارِجَةَ1، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَنَسٍ2، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ" 3. قَالَ الشَّافِعِيُّ وَرَوَى بَعْضُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثًا لَيْسَ مِمَّا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ فَإِنَّ بَعْضَ رِجَالِهِ مَجْهُولُونَ فَاعْتَمَدْنَا عَلَى الْمُنْقَطِعِ مَعَ مَا انْضَمَّ إلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ الْمَغَازِي وَإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ عَلَى

_ =وأخرجه ابن الجارود في المنتقى رقم 949، من طريق الوليد بن مسلم قال: ثنا ابن جابر ثنا سليم بن عامر سمعت أبا أمامة فذكر الحديث. 1 أخرجه الترمذي 4/434، كتاب الوصايا: باب لا وصية لوارث، حديث 2121، والنسائي 6/247، كتاب الوصايا: باب إبطال الوصية للوارث، وابن ماجة 2/905، كتاب الوصايا: باب لا وصية لوارث، وأحمد 4/186، 187، والدارمي 2/419، كتاب الوصايا: باب الوصية للوارث والطيالسي 1317، وأبو يعلى 3/78، رقم 1508، والبيهقي 6/264، كتاب الوصايا: باب نسخ الوصية للوالدين، كلهم من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمور بن خارجة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطب على ناقته وأنا تحت جرانها وأن لعابها يسيل بين كتفي فسمعته يقول: "إن الله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث". وللحديث طريق آخر: أخرجه الدارقطني 4/152، كتاب الوصايا: حديث 10، والبيهقي 6/264، كتاب الوصايا: باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين من طريق زياد بن عبد الله عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عمرو بن خارجة مرفوعا بلفظ: "لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة". وضعف البيهقي سنده. وأخرجه الطبراني في الكبير 4/202، رقم 4140، من طريق عبد الملك بن قدامة الجمحي عن أبيه عن خارجة بن عمرو أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال يوم الفتح، وأنا عند ناقته: "ليس لوارث وصية قد أعطى الله عز وجل كل ذي حق حقه وللعاهر الحجر". وقال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه عبد الملك بن قدامة الجمحي وثقه ابن معين وضعفه الناس اهـ. كتاب الوصايا: باب قلت: ووثقه أيضا يعقوب بن سفيان فقال في المعرفة والتاريخ 1/435، مديني ثقة. لكن عبد الملك هذا ضعفه الجمهور. قال البخاري في الضعفاء 220: يعرف وينكر. وقال أبو زرعة الرازي: منكر الحديث سؤالات البرذعي ص 356. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث علل الحديث 2435. وقال النسائي: مدني ليس بالقوي، الضعفاء والمتروكين 403. وقال الدارقطني: مدني يترك سؤالات البرقاني 301. 2 أخرجه ابن ماجة 2/906، كتاب الوصايا: باب لا وصية لوارث حديث 2714، والدارقطني 4/70، كتاب الفرائض: حديث 8، والبيهقي 6/264-265، كتاب الوصايا: باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبي سعيد عن أنس به. قال البوصيري في الزوائد 2/368: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 3 أخرجه البيهقي 6/264، كتاب الوصايا: باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين.

الْقَوْلِ بِهِ وَكَأَنَّهُ أَشَارَ إلَى حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ الْمُتَقَدِّمِ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَصَوَّبَ إرْسَالَهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ1، وَمِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ2، وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِسَنَدٍ حَسَنٍ3، وَفِي الْبَابِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ عِنْدَ ابْنِ عَدِيٍّ4، وَمِنْ حَدِيثِ خَارِجَةَ بْنِ عَمْرٍو عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ وَلَعَلَّهُ عَمْرُو بْنُ خَارِجَةَ انْقَلَبَ5. 1370 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ "لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ إلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ وَيُرْوَى إلَّا أَنْ يُجِيزَهَا الْوَرَثَةُ" الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ6، وَأَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ

_ 1 أخرجه الدارقطني 4/97، كتاب الفرائض: حديث 90، من طريق فضل بن سهل ثني إسحاق بن إبراهيم الهروي ثنا سفيان عن عمر عن جابر به. قال الدارقطني: الصواب مرسل. قال أبو الطيب آبادي في التعليق المغني 4/97: إسحاق بن إبراهيم الهروي ثم البغدادي أبو موسى وثقه ابن معين وغيره وقال عبد الله بن علي بن المديني: سمعت أبي يقول: أبو موسى الهروي روى عن سفيان عن عمر وعن جابر: لا وصية – الحديث كأنه سفيان عن عمرو مرسلا كذا في الميزان اهـ. وللحديث طريق آخر: أخرجه الدارقطني 4/152، كتاب الوصايا: حديث 12، من طريق نوح بن دراج عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا وصية لوارث ولا إقرار بدين". 2 أخرجه الدارقطني 4/97، كتاب الفرائض: حديث 91، من طريق يحيى بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن صخرة عن علي قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الدين قبل الوصية ولا وصية لوارث". ومن طريق يحيى أخرجه ابن عدي في الكامل 7/190، ويحيى بن أبي أنيسة. قال أحمد: متروك الحديث. وقال ابن المديني: لا يكتب حديثه. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: لا يتابع في حديثه وليس بذاك. وقال النسائي: متروك الحديث. أسند ذلك ابن عدي في الكامل عنهم. 3 أخرجه الدارقطني 4/97، كتاب الفرائض: حديث 89، والبيهقي 6/263، كتاب الوصايا: باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس. قال البيهقي: عطاء هو الخراساني لم يدرك ابن عباس ولم يره قاله أبو داود وغيره. وأخرجه البيهقي 6/263-264، من طريق يونس بن راشد عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس. 4 أخرجه ابن عدي في الكامل 5/211، من طريق علي بن الحسن بن يعمر ثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال: قال معقل بن يسار: كنا بمنى وكان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخطب ولعاب ناقته بين كتفي ففهمت من كلامه، قال: "لا وصية لوارث". قال ابن عدي: هذا الحديث باطل بهذا الإسناد. 5 أخرجه الطبراني في الكبير 4/202 رقم 414. 6 أخرجه الدارقطني 4/97.

مُرْسَلِ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ بِهِ1، وَوَصَلَهُ يُونُسُ بْنُ رَاشِدٍ فَقَالَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْمَعْرُوفُ الْمُرْسَلُ2، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ3، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ بِاللَّفْظِ الثَّانِي وَهُوَ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ4. 1371 - حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةً مَمْلُوكِينَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَزَادَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ مِنْ الْأَنْصَارِ وَأَنَّهُ قَالَ لَوْ شَهِدْته قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ لَمْ يُقْبَرْ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ أَبْهَمَ مُسْلِمٌ هَذِهِ الْمَقَالَةَ فَذَكَرَهُ بِلَفْظِ فَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا5.

_ 1 أخرجه أبو داود في المراسيل ص 256، رقم 349. 2 أخرجه الدارقطني 4/98، 152. 3 المصدر السابق 4/98. 4 أخرجه الدارقطني 4/152-153، والبيقهي 6/264. 5 أخرجه مسلم 3/1288، كتاب الإيمان: باب من أعتق شركا له في عبد حديث 56/1668، وأبو داود 4/266-267، كتاب العتق: باب فيمن أعتق عبيدا له حديث 3958، والترمذي 3/645، كتاب الأحكام: باب ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غيرهم حديث 1364، وابن ماجة 2/786، كتاب الأحكام: باب القضاء بالقرعة حديث 2345، وأحمد 4/426، والطيالسي 1/282، 283- منحة، رقم 1434، وابن الجارود في المنتقى رقم 948، والطحاوي 4/381، والبيهقي 10/285، كتاب العتق: باب عتق العبيد لا يخرجون عن الثلث من طريق أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنه: أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعاهم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة قال: قال له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قولا شديدا. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه مسلم 3/1288، كتاب الإيمان: باب من أعتق شركا له في عبد، وأبو داود 4/267، كتاب العتق: باب فيمن أعتق عبيدا له حديث 3961، وأحمد 4/438، 545، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/381، من طريق محمد بن سيرين عن عمران بن حصين. وأخرجه النسائي 4/64، كتاب الجنائز: باب الصلاة على من يحيف في وصيته، وأحمد 4/428، 439، 440، 445، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/381، والحميدي 2/367، رقم 830، من طريق الحسن البصري عن عمران أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فغضب من ذلك وقال: لقد هممت أن لا أصلي عليه ثم دعا مملوكيه فجزأهم ثلاثة أجزاء ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة. وقد روي هذا الحديث عن عمران وسمرة بن جندب أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند الموت لم يكن له مال غيرهم فأقرع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأعتق اثنين وأرق أربعة. أخرجه الطبراني في الكبير وفيه الفيض بن وثيق وهو كذاب اهـ. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وأبي أمامة.==

حَدِيثُ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ تَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ. 1372 - حَدِيثُ "مَنْ أعتق رقبة سليمة أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ مِنْ النَّارِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً1، وَفِي الْبَابِ عن أبي أممة صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ2، وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ3. 1373 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ أَفْضَلِ الرِّقَابِ فَقَالَ: "أَكْثَرُهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ

_ =حديث أبي سعيد: أخرجه البزار 2/147- كشف، رقم 1396، وابن عدي في الكامل 5/199، من طريق يزيد بن هارون حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري أن رجلا في عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعتق ستة مملوكين لم يكن له مال غيرهم ومات الرجل فبلغ ذلك النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة. قال البزار: رواه غير يزيد عن سعيد بن المسيب مرسلا ووصله يزيد مرة ببغداد. وذكره الهيثمي في المجمع 4/214، وقال: رواه البزار وفيه علي بن زيد وحديثه حسن وفيه ضعف. حديث أبي أمامة: أخرجه الطبراني في الأوسط كما في المجمع 4/214، عنه قال: أعتق رجل في وصيته ستة أرؤس لم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة. وقال الهيثمي: وفيه توبة بن نمير ولم أجد من ترجمه وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث وقد ضعف ووثق وبقية رجاله ثقات. 1 أخرجه البخاري 11/599، كتاب كفارات الأيمان: باب قول الله تعالى: {أو تحرير رقبة} المائدة: 79، حديث 6715، ومسلم 2/1147، كتاب العتق: باب فضل العتق حديث 23/1509، والنسائي في الكبرى 3/168، كتاب العتق: حديث 4875، والترمذي 4/97، كتاب النذور والأيمان: باب ما جاء في ثواب من أعتق رقبة حديث 1541، وأحمد 2/420، 422، 529، وابن الجارود في المنتقى رقم 968، والطحاوي في مشكل الآثار 1/310-311، والبيهقي 6/273، والخطيب في تاريخ بغداد 5/225، والبغوي في شرح السنة 5/252- بتحقيقنا، كلهم من طريق سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة مرفوعا. قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. وللحديث شاهد من حديث عمرو بن عبسة. أخرجه أبو داود 2/424، كتاب العتق: باب أي الرقاب أفضل حديث 3965، والنسائي 6/26، 27- 28، كتاب الجهاد: باب ثواب من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل، وأحمد 4/113، 386، وسعيد بن منصور 2419، 2420، والطبري في تفسيره 30/129، والدولابي في الكنى 1/90، وابن حبان 4297، والطحاوي في مشكل الآثار 1/310، والبيهقي 9/161، من حديث عمرو بن عبسة مرفوعا. 2 أخرجه الترمذي 4/100، كتاب النذور والأيمان: باب ما جاء في فضل من أعتق، حديث 1547. 3 أخرجه أحمد 4/235، وأبو داود 4/30، كتاب العتق: باب أي الرقاب أفضل حدث 3967، والنسائي 3/169- 170، كتاب العتق: باب فضل العتق حديث 4880-4883، وابن ماجة 2/843، كتاب العتق: حديث 2522.

أَهْلِهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ بِلَفْظِ أَعْلَاهَا بَدَلَ أَكْثَرُهَا1، وَهُوَ فِي الْمُوَطَّأِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِلَفْظِ الْمُصَنِّفِ2. 1374 - حَدِيثُ "حَقُّ الْجِوَارِ أَرْبَعُونَ دارا هكذا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَأَشَارَ قُدَّامًا وَخَلْفًا وَيَمِينًا وَشِمَالًا" أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ بِسَنَدٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ إلَى الزُّهْرِيِّ بِلَفْظِ أَرْبَعُونَ دَارًا جَارٌ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فَقُلْت لِابْنِ شِهَابٍ كَيْفَ قَالَ الْأَرْبَعُونَ عَنْ يَمِينِهِ الْحَدِيثَ3، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَدُّ الْجِوَارِ قَالَ أَرْبَعُونَ دَارًا وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا أَوْصَانِي جِبْرِيلُ بِالْجَارِ إلَى أَرْبَعِينَ دَارًا عَشَرَةٌ مِنْ ههنا الْحَدِيثَ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَكِلَاهُمَا ضَعِيفٌ وَالْمَعْرُوفُ الْمُرْسَلُ الَّذِي أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد انْتَهَى4، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ مِثْلَ مَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ سَوَاءٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ أَبِي الْجَنُوبِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ5، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ نَحْوَ سِيَاقِ أَبِي دَاوُد وَيُنْظَرُ فِي إسْنَادِهِ6. 1375 - حَدِيثُ "مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا كُتِبَ فَقِيهًا" الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ فِي مُسْنَدِهِ وَفِي أَرْبَعِينِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرُوِيَ مِنْ رِوَايَةِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ مِنْ الصَّحَابَةِ أَخْرَجَهَا ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْعِلَلِ الْمُتَنَاهِيَةِ وَبَيَّنَ ضَعْفَهَا كُلَّهَا7، وَأَفْرَدَ ابْنُ الْمُنْذِرِ الْكَلَامَ عَلَيْهِ فِي جُزْءٍ

_ 1 أخرجه البخاري 5/176، باب أي الرقاب أفضل حديث 2518، ومسلم 1/89، كتاب الأيمان: باب ببيان كون الأيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، حديث 136/84، والنسائي 6/19، كتاب الجهاد: باب ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل مختصرا، وابن ماجة 2/843، كتاب العتق: باب العتق حديث 2523، مختصرا، وأحمد 5/150. 2 أخرجه مالك في الموطأ 2/779-780. 3 أخرجه أبو داود في المراسيل ص 257، رقم 350. 4 ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 6/276. 5 أخرجه أبو يعلى 10/385، رقم 5982، وعنه ابن حبان في المجروحين 2/150، حدثنا محمج بن جامع العطار حدثنا محمد بن عثمان حدثنا عبد السلام بن أبي الجنوب عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا. وذكره الهيثمي في المجمع 8/171، وقال: رواه أبو يعلى عن شيخه محمد بن جامع العطار وهو ضعيف. وذكره أيضا الحافظ ابن حجر في المطالب العالية 3/7، رقم 2723، وعزاه لأبي يعلى. وللحديث علة أخرى وهي عبد السلام بن أبي الجنوب. قال ابن حبان: منكر الحديث، يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات لا يعجبني الاحتجاج بخبره، لمخالفته الأثبات في الروايات. 6 أخرجه الطبراني في الكبير 19/73، رقم 143. 7 ينظر: العلل المتناهية 1/119-120.

مُفْرَدٍ وَقَدْ لَخَّصْتُ الْقَوْلَ فِيهِ فِي الْمَجْلِسِ السَّادِسَ عَشَرَ مِنْ الْإِمْلَاءِ ثُمَّ جَمَعْتُ طُرُقَهُ فِي جُزْءٍ لَيْسَ فِيهَا طَرِيقٌ تَسْلَمُ مِنْ عِلَّةٍ قَادِحَةٍ. 1376 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "سَعْدٌ خَالِي فَلْيُرِنِي امْرُؤٌ خَالَهُ" التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ أَقْبَلَ سَعْدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي وَقَّاصٍ فَذَكَرَهُ1. تَنْبِيهٌ خؤلة سَعْدٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جِهَةِ أمه آمنة لأنها من فَخْذَةِ بَنِي زُهْرَةَ وَقَدْ وَقَعَ مِثْلُ هَذَا فِي حَقِّ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَوَاهُ الْحَاكِمُ عَنْ أَنَسٍ نحوه2، وخؤلة أَبِي طَلْحَةَ لَهُ مِنْ جِهَةِ أُمِّ وَالِدِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لِأَنَّهَا مِنْ فَخْذَةِ بَنِي النَّجَّارِ. حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّى وَلَدَ الرَّجُلِ كَسْبَهُ يَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ. حَدِيثُ إذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلَّا مِنْ ثَلَاثٍ الْحَدِيثُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَقَدْ مَضَى فِي كِتَابِ الْوَقْفِ. 1377 - حَدِيثُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصِ فَهَلْ يَكْفِي عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ قَالَ "نَعَمْ" رَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ3، وَهُوَ فِي مُسْلِمٍ بِدُونِ قَوْلِهِ وَتَرَكَ مَالًا4. 1378 - قَوْلُهُ رَأَيْت الْعَبَّادِيَّ أَطْلَقَ الْقَوْلَ بِجَوَازِ التَّضْحِيَةِ عَنْ الْغَيْرِ وروى فيه حديثا كَأَنَّهُ يُرِيدُ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِكَبْشٍ عَنْ نَفْسِهِ الْحَدِيثَ وَفِيهِ أَنَّهُ أَمَرَنِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ أَبَدًا صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ5، وَقَالَ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْكُوفَةِ6، وَفِي إسْنَادِهِ حَنَشُ بْنُ رَبِيعَةَ وَهُوَ غَيْرُ حَنَشِ بْنِ الْحَارِثِ وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ7، وَكَذَا شَرِيكٌ الْقَاضِي النَّخَعِيُّ وَقَالَ ابْنُ

_ 1 أخرجه الترمذي 5/607، كتاب المناقب: باب مناقب سعد بن أبي وقاص حديث 3752، والحاكم 3/498. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مجالد اهـ. وقد توبع عند الحاكم من إسماعيل بن أبي خالد. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 2 أخرجه الحاكم 3/352. 3 أخرجه النسائي 6/251-252، كتاب الوصايا: باب فضل الصدقة على الميت رقم 3652. 4 أخرجه مسلم 3/1254، كتاب الوصية: باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت حديث 11/1630. 5 أخرجه أبو داود 3/94، كتاب الضحايا: باب الأضحية عن الميت حديث 2790، والترمذي 4/71، كتاب الأضاحي: باب ما جاء في الأضحية عن الميت حديث 1495، والحاكم 4/229-230، وقال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك. 6 ينظر: معرفة علوم الحديث ص 97. 7 حنش بن المعتمر قال الحافظ في التقريب 1/205، صدوق له أوهام وقد وهم من عده من الصحابة.

الْقَطَّانِ شَيْخُهُ فِيهِ أَبُو الْحَسْنَاءِ لَا يُعْرَفُ حَالُهُ قُلْت وَفِي الْبَابِ حَدِيثٌ آخَرُ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِكَبْشٍ عَنْهُ وَبِكَبْشٍ عَنْ أُمَّتِهِ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَغَيْرُهُ1. 1379 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِهِنْدٍ "خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ2. حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَقَالَ إنْ قُتِلَ فَجَعْفَرٌ فَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَتَقَدَّمَ فِي الْوَكَالَةِ. حَدِيثُ أَنَّ غُلَامًا مِنْ غَسَّانَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ وَلَهُ عَشْرُ سِنِينَ فَأَوْصَى لِبِنْتِ عَمٍّ لَهُ وَلَهُ وَارِثٌ فَرُفِعَتْ الْقِصَّةُ إلَى عُمَرَ فَأَجَازَ وَصِيَّتَهُ مَالِكٌ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إن ههنا غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ مِنْ غَسَّانَ وَوَارِثُهُ بِالشَّامِ وَهُوَ ذُو مَالٍ وَلَيْسَ لَهُ ههنا إلَّا ابْنَةُ عَمٍّ فَقَالَ عُمَرُ فَلْيُوصِ لَهَا الْحَدِيثَ3، وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَفِيهِ أَنَّ الْغُلَامَ كَانَ ابْنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ عَشْرَ سِنِينَ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ عَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ بِجَوَازِ وَصِيَّةِ الصَّبِيِّ وَتَدْبِيرِهِ بِثُبُوتِ الْخَبَرِ عَنْ عُمَرَ لِأَنَّهُ مُنْقَطِعٌ وَعَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ4، قُلْت ذَكَرَ ابْنُ حِبَّانَ فِي ثِقَاتِهِ أَنَّهُ كَانَ يَوْمَ قَتْلِ عُمَرَ جَاوَزَ الْحُلُمَ وَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ الْوَاقِدِيِّ إنَّهُ كَانَ حِينَ قُتِلَ عُمَرُ رَاهَقَ الِاحْتِلَامَ. حَدِيثُ أَنَّ عُثْمَانَ أَجَازَ وَصِيَّةَ غُلَامٍ ابْنِ إحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً لَمْ أَجِدْهُ قُلْت قَدْ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عُثْمَانَ أَجَازَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً5. حَدِيثُ أَنَّ صَفِيَّةَ أَوْصَتْ لِأَخِيهَا وَكَانَ يَهُودِيًّا بِثَلَاثِينَ أَلْفًا الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ أَنَّ صَفِيَّةَ قَالَتْ لِأَخٍ لَهَا يَهُودِيٍّ أَسْلِمْ تَرِثْنِي فَرَفَعَ ذَلِكَ إلَى قَوْمِهِ فَقَالُوا أَتَبِيعُ دِينَك بِالدُّنْيَا فَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ فَأَوْصَتْ لَهُ بِالثُّلُثِ وَمِنْ طَرِيقِ أُمِّ عَلْقَمَةَ أَنَّ صَفِيَّةَ أَوْصَتْ لِابْنِ أَخٍ لَهَا يَهُودِيٍّ وَأَوْصَتْ لِعَائِشَةَ بِأَلْفِ دِينَارٍ وَجَعَلَتْ وَصِيَّتَهَا إلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ فَطَلَبَ ابْنُ أَخِيهَا الْوَصِيَّةَ فَوَجَدَ عَبْدَ اللَّهِ قَدْ أَفْسَدَهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَعْطُوهُ الْأَلْفَ دِينَارٍ أَوْصَتْ لِي بِهَا عَمَّتُهُ6. حَدِيثُ عَلِيٍّ لَأَنْ أُوصِيَ بِالْخُمُسِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ وَلَأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ

_ 1 أخرجه البزار 2/62- كشف، رقم 1208، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/25، وقال: رواه البزار وأحمد بنحوه، لأبي رافع في الأوسط قال: ذبح رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كبشا ثم قال: هذا عني وعن أمتي. رواه الطبراني في الكبير بنحوه وإسناد أحمد والبزار حسن. 2 تقدم تخريجه. 3 أخرجه مالك في الموطأ 2/762. 4 ينظر: المصدر السابق. 5 أخرجه ابن أبي شيبة 11/183. 6 ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 6/281.

أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالثُّلُثِ الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ بِالْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ وَزَادَ فَمَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتْرُكْ وَالْحَارِثُ ضَعِيفٌ1، وَرَوَى أَيْضًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ الَّذِي يُوصِي بِالْخُمُسِ أَفْضَلُ مِنْ الَّذِي يُوصِي بِالرُّبُعِ الْحَدِيثَ2. حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ التَّرِكَةِ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ عَنْهُ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ وَلَفْظُهُمْ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَالْحَارِثُ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا فَإِنَّ الْإِجْمَاعَ مُنْعَقِدٌ عَلَى وَفْقِ مَا رُوِيَ3. حَدِيثُ عَائِشَةَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فِي الْهِبَةِ الْمَقْبُوضَةِ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْهِبَةِ. حَدِيثُ مُعَاذٍ أَنَّهُ قَالَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ زَوِّجُونِي لَا أَلْقَى اللَّهَ عَزَبًا الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْهُ مُرْسَلًا وَذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ بَلَاغًا4. تَنْبِيهٌ: وَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ الرَّافِعِيِّ مُعَاوِيَةُ بَدَلَ مُعَاذٍ وَهُوَ غَلَطٌ. حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ يُبْدَأُ فِي الْوَصَايَا بِالْعِتْقِ الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ أَشْعَثَ عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ بِهِ

_ 1 ينظر: المصدر السابق 6/270. 2 ينظر: المصدر السابق. 3 أخرجه أحمد 1/131، والترمذي 3/416، كتاب الفرائض: باب ميراث الأخوة من الأب والأم حديث 2094، وابن ماجة 2/915، كتاب الفرائض: باب ميراث العصبة حديث 2739، والطيالسي 1/284- منحة، رقم 1441، وأبو يعلى 1/257، رقم 300، والدارقطني 4/86، كتاب الفرائض: حديث 64، والحاكم 4/336، من طريق أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن علي. قال: إنكم تقرؤون هذه الآية: {من بعد وصية يوصي بها أو دين أو دين} النساء 11 و12، وإن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى بالدين قبل الوصية وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. وقال الترمذي: وهذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث والفعل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم. وقد علق البخاري هذا الحديث في صحيحه 5/443، كتاب الوصايا: باب تأويل قوله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} النساء 11 و12. فقال: ويذكر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى بالدين قبل الوصية. قال الحافظ في الفتح: هذا طرف من حديث أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما من طريق الحارث وهو الأعور عن علي بن أبي طالب قال: قضى محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن الدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين. لفظ أحمد وهو إسناد ضعيف لكن قال الترمذي: أن العمل عليه عند أهل العلم، وكان البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه وإلا فلا تجر عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج به اهـ. والحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور 2/223، وعزاه إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والترمذي وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي عن علي. 4 أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار 5/102، وعن الحسن مرسلا. وذكره الشافعي في الأم 4/103، بلاغا.

مَوْقُوفًا1. حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ مَضَتْ السُّنَّةُ أَنْ يُبْدَأَ بِالْعَتَاقَةِ فِي الْوَصِيَّةِ الْبَيْهَقِيّ2. حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ حَكَمَ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْعِتْقِ وَغَيْرِهِ بِالتَّحَاصِّ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ إذَا كَانَتْ وَصِيَّةٌ وَعَتَاقَةٌ تَحَاصَّوْا وَفِي إسْنَادِهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ3، وَأَخْرَجَ مِثْلَهُ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ4. 1380 - حَدِيثُ أَنَّ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ أَسْكَتَتْ فَقِيلَ لَهَا لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا فَأَشَارَتْ أَنْ نَعَمْ فَجُعِلَ ذَلِكَ وَصِيَّةً ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ وَالْمُزَنِيُّ عَنْهُ وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ أَنَسٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ فَقِيلَ قَتَلَك فُلَانٌ الْحَدِيثَ5. حَدِيثُ عُمَرَ يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ ابْنُ حَزْمٍ مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ مِنْهَالٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ يُحْدِثُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ وَمِلَاكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا. حَدِيثُ عَائِشَةَ مِثْلُهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْقَاسِمِ عَنْهَا قَالَتْ لِيَكْتُبْ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ إنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي هَذِهِ6. حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ أَوْصَى فَكَتَبَ وَصِيَّتِي هَذِهِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى وَإِلَى الزُّبَيْرِ وَابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْهُ بِهَذَا وزيادة7. حديث ان عُمَرَ أُوصِي إلَى حَفْصَةَ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْوَقْفِ. حَدِيثُ أَنَّ فَاطِمَةَ أَوْصَتْ إلَى عَلِيٍّ فَإِنْ حَدَثَ بِهِ حَادِثٌ فَإِلَى ابْنَيْهَا لَمْ أَرَهُ8. حَدِيثُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ أَنَّهُمَا قَالَا إتْمَامُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَنْ تُحْرِمَ بِهِمَا مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِك تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْحَجِّ.

_ 1 أخرجه البيهقي 6/277. 2 ينظر: المصدر السابق. 3 ينظر: المصدر السابق. 4 ينظر: المصدر السابق. 5 سيأتي تخرجه في الجنايات. 6 أخرجه الدارقطني 4/151، والبيهقي 6/281. 7 أخرجه البيهقي 6/282-283. 8 قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 3/149: غريب.

قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ لَهُ ابْنٌ وَثَلَاثُ بَنَاتٍ وَأَبَوَانِ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ الِابْنِ فَالْمَسْأَلَةُ تَصِحُّ مِنْ ثَلَاثِينَ بِلَا وَصِيَّةٍ فَيَكُونُ حِصَّةُ الِابْنِ ثَمَانِيَةً فَتُقْسَمُ عَلَى ثَمَانِيَةٍ وَثَلَاثِينَ سَهْمًا قَالَ وَتُرْوَى هَذِهِ الصُّورَةُ عَنْ عَلِيٍّ قُلْت لَمْ أَرَهُ. حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ أَضْعَفَ الصَّدَقَةَ عَلَى نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ يَأْتِي فِي الْجِزْيَةِ. قَوْلُهُ فِي الْعُثْمَانِيَّةِ لَمَّا ذَكَرَ طَرِيقَةَ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ ذَكَرَ عَنْ الْأُسْتَاذِ أَبِي مَنْصُورٍ إنَّمَا سُمِّيَتْ الْعُثْمَانِيَّةَ لِأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيَّ كَانَ يَسْتَعْمِلُهَا لَمْ أَقِفْ عَلَى إسْنَادِهِ. قَوْلُهُ وَفِي بَعْضِ التَّسْبِيحَاتِ سُبْحَانَ مَنْ يَعْلَمُ جُدَرَ الْأَصَمِّ لَمْ أَرَ هَذَا أَيْضًا.

كتاب الوديعة

كِتَابُ الوديعة مدخل ... كتاب الْوَدِيعَةِ1 1381 - حَدِيثُ "أَدِّ الْأَمَانَةَ إلَى مَنْ ائْتَمَنَك وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَك" أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ تَفَرَّدَ بِهِ طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ عَنْ شَرِيكٍ2، وَاسْتَشْهَدَ لَهُ الْحَاكِمُ

_ 1 الوديعة لغة: فعيلة بمعنى مفعولة من الودع، وهو الترك. قال ابن القطاع: ودعت الشيء ودعا: تركته. وابن السكيت، وجماعة غيره، ينكرون المصدر، والماضي من يدع وقد ثبت في صحيح مسلم و"لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات" وفي سنن النسائي من كلام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اتركوا الترك ما تركوكم، ودعوا الحبشة ما ودعوكم" فكأنها سميت وديعة، أي: متروكة عند المودع، وأودعتك الشيء: جعلته وديعة، وقبلته منك وديعة فهو من الأضداد. انظر: الصحاح 3/1296، المغرب 479، والمطلع 279. واصطلاحا: عرفها الحنفية بأنها: توكيل لحفظ مال غيره تبرعا بغير تصرف. عرفها الشافعية بأنها: العقد المقتضي للاستحفاظ، أو العين المستحقة به حقيقة فيها، وبتعريف آخر: توكيل من حفظ مملوك، أو محترم مختص على وجه مخصوص. عرفها المالكية بأنها: مال وكل على مجرد حفظه. عرفها الحنابلة بأنها: اسم للمال المودع المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض. انظر: الإنصاف 6/316، الشرقاوي على التحرير 2/96، مغني المحتاج 3/79، حاشية الدسوقي 3/419، كشاف القناع 4/166، مجمع الأنهر 2/337، الفواكه الدواني 2/237. 2 أخرجه أبو داود 2/312، 313، في البيوع: باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده 3535، والترمذي 3/564، في البيوع: باب 38 برقم 1264، والدارمي 2/264، في البيوع: باب في أداء الأمانة واجتناب الخيانة، والبخاري في التاريخ الكبير 4/360، والخرائطي في مكارم الأخلاق 30، والدارقطني 3/35، في البيوع 142، والحاكم 2/46، وأبو نعيم في تاريخ أصفهان 1/269، والبيهقي 10/271، وابن الجوزي في العلل المتناهية 2/592، برقم 973، عن طلق بن غنام عن شريك وقيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رفعه به. قال الترمذي: حسن غريب. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال ابن أبي حاتم في علل الحديث 1/375: سمعت أبي يقول: طلق بن غنام هو ابن عم حفص بن غياث، وهو كاتب حفص بن غياث==

بِحَدِيثِ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ وَفِيهِ أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْد مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَذَكَرَ الطَّبَرَانِيُّ أَنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ1. وَفِي الْبَابِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْعِلَلِ الْمُتَنَاهِيَةِ وَفِي إسْنَادِهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ2، وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ فُلَانٍ عَنْ آخَرَ وَفِيهِ هَذَا الْمَجْهُولُ وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ3، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي أُمَامَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ4، وَمِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ

_ = روى حديثا منكرا عن شريك وقيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أد الأمانة.. فذكره وقال: قال أبي: لم يرو هذا الحديث غيره. وقال البيهقي: حديث أبي حصين تفرد به عنه شريك القاضي وقيس بن الربيع. وقيس ضعيف. وشريك لم يحتج به أكثر أهل العلم بالحديث إنما ذكره سلم بن الحجاج في الشواهد. وقال ابن الجوزي، قال أحمد: شريك وقيس كانا كثيرا الخطأ في الحديث. وقال الزيلعي في نصب الراية 4/119، قال ابن القطان: والمانع من تصحيحه أن شريكا وقيس بن الربيع مختلف فيهما. 1 أخرجه الدارقطني 3/35، برقم 143، والطبراني في الصغير 1/171، والحاكم 2/46، والبيهقي 10/271، عن أيوب بن سويد عن ابن شوذب عن أبي التياح عن أنس رفعه به. وكذا رواه ابن الجوزي 974. وقال الطبراني: تفرد به أيوب. وقال البيهقي: أيوب بن سويد ضعيف. وقال ابن الجوزي: فيه أيوب بن سويد. قال ابن المبارك: ارم به. وقال يحيى: ليس بشيء. وقال النسائي: ليس بثقة. وتابعه ضمرة عن ابن شوذب به. أخرجه الطبراني في الكبير 760، وقال الهيثمي في المجمع 4/147، 148، وراه الطبراني في الكبير والصغير. رجال الكبير ثقات. 2 أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية 2/593، رقم 975. 3 أخرجه أبو داود 3534، من طريق حميد الطويل عن يوسف بن ماهك المكي. قال: كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم فغالطوه بألف درهم. فأداها إليهم فأدركت لهم من مالهم مثيلها قال: قلت: أقبض الألف الذي ذهبوا به منك؟ قال: لا حدثني أبي أنه سمع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول ... فذكره. وأخرجه بننحوه أحمد 3/414، وأخرج المرفوع منه فقط الدارقطني 141، وقال عن رجل من قريش عن أبي بن لعب قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكره. وقال البيهقي: هذا في حكم المنقطع: حيث لم يذكر يوسف بن ماهك اسم من حدثه، ولا اسم من حدث عنه من حدثه. وقال ابن الجوزي: هذا الحديث من جميع طرقه لا يصح. وقال البيهقي: قال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت عند أهل الحديث. وقال الحافظ في التلخيص ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: هذا حديث باطل لا أعرفه من وجه صحيح. وقال الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة ص 31 برقم 48: قال ابن ماجة: له طرق ستة كلها ضعيفة. قلت: القائل هو السخاوي لكن بانضمامها يقوى الحديث. والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 423، ورد على ابن الجوزي فقال: وهذا من مبالغاته، فالحديث من الطريق الأولى طريق أبي هريرة: حسن. وهذه الشواهد والطرق ترقيه إلى درجة الصحة لاختلاف مخارجها وخلوها من متهم. 4 أما حديث أبي أمامة فأخرجه الطبراني 8/150، برقم 7580، عن يحيى بن عثمان بن صالح ثنا عمرو بن الربيع بن طالق ثنا يحيى بن أيوب عن إسحاق بن أسيد عن أبي حفص الدمشقي عن مكحول عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "أد الأمانة إلى من ائتمنك ... " فذكره.==

مُرْسَلًا1، قَالَ الشَّافِعِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِثَابِتٍ وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ لَا يَصِحُّ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ وَنُقِلَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ لَا أَعْرِفُهُ مِنْ وَجْهٍ يَصِحُّ2. 1382 - حَدِيثُ عَمْرِو بن شعب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدِعِ ضَمَانٌ الدَّارَقُطْنِيُّ بِلَفْظِ لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ وَلَا عَلَى الْمُسْتَوْدِعِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ وَفِي إسْنَادِهِ ضَعِيفَانِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا عَنْ شُرَيْحٍ غَيْرَ مَرْفُوعٍ وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى ضَعِيفَةٍ بِلَفْظِ لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ3. تَنْبِيهٌ: الْمُغِلُّ هُوَ الْخَائِنُ وَكَذَا فُسِّرَ فِي آخِرِ رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ وَقِيلَ هُوَ مُدْرَجٌ وَقِيلَ الْقَابِضُ. 1383 - حَدِيثُ "مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ" ابْنُ مَاجَهْ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَفِيهِ الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَتَابَعَهُ ابْنُ لَهِيعَةَ فِيمَا ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيّ4. 1384 - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ عِنْدَهُ وَدَائِعُ فَلَمَّا أَرَادَ الْهِجْرَةَ سَلَّمَهَا إلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ وَأَمَرَ عَلِيًّا بِرَدِّهَا أَمَّا تَسْلِيمُهَا إلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَلَا يُعْرَفُ بَلْ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ إنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهَا عَائِشَةَ نَعَمْ كَانَ قَدْ تَزَوَّجَ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ فَإِنْ صَحَّ فَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ هِيَ وَأَمَّا أَمْرُهُ عليا بردها فَرَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ بِسَنَدٍ قَوِيٍّ فَذَكَرَ حَدِيثَ الْخُرُوجِ إلَى الْهِجْرَةِ قَالَ فَأَقَامَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ خَمْسَ لَيَالٍ وَأَيَّامَهَا حَتَّى أَدَّى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

_ =وقال البيهقي: هذا ضعيف لأن مكحولا لم يسمع من أبي أمامة شيئا، وأبو حفص الدمشقي هذا مجهول. 1 أخرجه البيهقي 10/271. 2 ينظر: العلل المتناهية 2/593، رقم 975. 3 أخرجه الدارقطني 3/41، كتاب البيوع: حديث 168، والبيهقي 6/91، كتاب العارية: باب من قال: لا يغرم، من طريق عمرو بن عبد الجبار عن عبيدة بن حسان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ليس على المستعير غير المخل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان". قال الدارقطني: عمرو وعبيدة ضعيفان وإنما يروى عن شريح القاضي غير مرفوع. ثم أخرجه عن شريح: وأخرجه البيهقي 6/91، كتاب العارية: باب من قال: لا يغرم عن شريح من قوله. وقال: هذا هو المحفوظ عن شريح القاضي من قوله ورواه عمرو بن عبد الجبار عن عبيدة بن حسان مرفوعا. 4 أخرجه ابن ماجة 2/802، كتاب الصدقات: باب الوديعة حديث 2401، من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا. قلت: أما متابعة ابن الهيعة فأخرجها ابن حبان في الضعفاء كما في نصب الراية 4/115، والحديث ضعفه أيضا البوصيري في الزوائد 2/241، فقال: هذا إسناد ضعيف لضعف المثنى وهو ابن الصباح والراوي عنه.

الْوَدَائِعَ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهُ لِلنَّاسِ1. حَدِيثُ إنَّ الْمُسَافِرَ وَمَالَهُ لَعَلَى قَلَتٍ إلَّا مَا وَقَى اللَّهُ رَوَاهُ السَّلَفِيُّ فِي أَخْبَارِ أَبِي الْعَلَاءِ الْمَعَرِّيِّ قَالَ أَنَا الْخَلِيلُ بن عبد الْجَبَّارِ أَنَا أَبُو الْعَلَاءِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمَعَرِّيُّ بِهَا ثَنَا أَبُو الْفَتْحِ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ رَوْحٍ نَا خَيْثَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ نَا أَبُو عُتْبَةَ نَا بشير بْنُ زَاذَانَ الدَّارِسِيُّ عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ عَلِمَ النَّاسُ رَحْمَةَ اللَّهِ بِالْمُسَافِرِ لَأَصْبَحَ النَّاسُ وَهُمْ عَلَى سَفَرٍ إنَّ الْمُسَافِرَ وَرَحْلَهُ عَلَى قَلَتٍ إلَّا مَا وَقَى اللَّهُ" قَالَ الْخَلِيلُ وَالْقَلَتُ الْهَلَاكُ قُلْت وَكَذَا أَسْنَدَهُ أَبُو مَنْصُورٍ الدَّيْلَمِيُّ فِي مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ الْمَعَرِّيِّ وَكَذَا ذَكَرَهُ أَبُو الفرج المعافى القاضي النهرواني فِي كِتَابِ الْجَلِيسِ وَالْأَنِيسِ لَهُ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَهُ مَرْفُوعًا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِنْ لم يسبق لَهُ إسْنَادًا2، أَوْرَدَهُ فِي الْمَجْلِسِ الْخَامِسِ وَالْعِشْرِينَ عَقِبَ قَوْلِ كُثَيِّرٍ بَغَاثُ الطَّيْرِ أَكْثَرُهَا فِرَاخًا ... وَأُمُّ الصَّقْرِ مقلات نَزُورُ3. قَالَ الْمِقْلَاتُ الَّتِي لَا يَعِيشُ لَهَا وَلَدٌ وَالْقَلَتُ بِفَتْحِ اللَّامِ الْهَلَاكُ وَمِنْهُ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْمُسَافِرُ وَأَهْلُهُ عَلَى قَلَتٍ إلَّا مَا وَقَى اللَّهُ" وَقَدْ أَنْكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فَقَالَ لَيْسَ هَذَا خَبَرًا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ السَّلَفِ قِيلَ إنَّهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ. قُلْت وَذَكَرَهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ عَنْ الْأَصْمَعِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَعْرَابِ4. حَدِيثُ "عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ" تَقَدَّمَ فِي الْعَارِيَّةِ. قَوْلُهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَجَابِرٍ إنَّ الْوَدِيعَةَ أَمَانَةٌ أَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أَبَا

_ 1 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/289. 2 قال القاري في الأسرار المرفوعة ص 80: رواه الديلمي عن أبي هريرة به مرفوعا بلا سند وكذا ابن الأثير في النهاية وهو ضعيف. وقال أيضا: قال النووي في تهذيبه ليس هذا خبرا عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وإنما هو من كلام بعض السلف. 3 البيت للعباس بن مرداس في ديوانه ص 59، ولسان العرب 2/119، بغث، والتنبيه والإيضاح 1/180، وجمهرة اللغة ص 260، 711، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 1153، وشرح ديوان الحماسة للتبريزي 3/89، ولكثير عزة في ملحق ديوانه ص 530، وتاج العروس 5/42، قلت: 14/207، نزر، كتاب العين 5/128، 7/360، ولسان العرب 2/72، قلت، 5/203، نزر، وبلا نسبة في مقاييس اللغة 5/419، والمخصص 8/144. 4 ينظر: الأسرار المرفوعة ص 80.

بَكْرٍ قَضَى فِي وَدِيعَةٍ كَانَتْ فِي جِرَابٍ فَضَاعَتْ أَنْ لَا ضَمَانَ فِيهَا وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَأَمَّا عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ فَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ فِي جَامِعِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالَا لَيْسَ عَلَى الْمُؤْتَمَنِ ضَمَانٌ1، وَأَمَّا جابر فالظاهر أنه لما رَوَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَلَمْ يُنْكِرْهُ جُعِلَ كَأَنَّهُ قَالَ بِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ مِنْ آدَابِ التَّخَتُّمِ أَنْ يَجْعَلَ الْفَصَّ إلَى بَطْنِ الْكَفِّ قُلْت فِيهِ عِدَّةُ أَحَادِيثَ مِنْهَا عَنْ أَنَسٍ فِي مُسْلِمٍ2، وَمِنْهَا فِي ابْنِ حِبَّانَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ3، وَغَيْرِ ذَلِكَ.

_ 1 أخرجه البيهقي 6/289. 2 أخرجه مسلم 3/1658، كتاب اللباس والزينة: باب في خاتم الورق فصه حبشي حديث 62/2094. 3 أخرجه ابن حبان 5470.

كتاب قسم الفيء والغنيمة

كِتَابُ قسم الفيء والغنيمة مدخل ... كتاب قَسْمِ الْفَيْءِ4 وَالْغَنِيمَةِ5 1385 - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَالَحَ أَيْ بَنِي النَّضِيرِ عَلَى أَنْ يَتْرُكُوا الْأَرَاضِيَ وَالدُّورَ وَيَحْمِلُوا كُلَّ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ وَمَا تَحْمِلُهُ الرَّكَائِبُ أَبُو دَاوُد فِي السُّنَنِ وَالْبَيْهَقِيُّ وَهُوَ فِي مَغَازِي مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِنَحْوِهِ6، وَفِي تَارِيخِ الْبُخَارِيِّ وَأَخْرَجَهُ مِنْهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ صُهَيْبٍ لَمَّا فَتَحَ اللَّهِ بَنِي النَّضِيرِ أَنْزَلَ اللَّهُ {مَا أَفَاءَ اللَّهُ ... } [الحشر: الْآيَةَ77]

_ 1 أخرجه البيهقي 6/289. 2 أخرجه مسلم 3/1658، كتاب اللباس والزينة: باب في خاتم الورق فصه حبشي حديث 62/2094. 3 أخرجه ابن حبان 5470. 4 الفيء في اللغة: مصدر فاء يفيء إذا رجع. وشرعا: ما وصل إلى المسلمين من أموال الكفار من غير إيجاف خيل ولا ركاب كالجزية، وعشر التجارة، والخراج، وما جلوا عنه خوفا، ومال مرتد مات على ردته، وذمي مات بلا وارث جائز، وبهذا فارق الفيء الغنيمة. ينظر: المغرب 2/114، والصحاح 1/63، والمصباح المنير 2/747، وأنيس الفقهاء ص 183. 5 الغنيمة في اللغة: ما ينال الرجل أو الجماعة بسعي، ومن ذلك قول الشاعر: وقد طوفت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب وقد تطلق الغنيمة على الفوز بالشيء بلا مشقة، ومنه قولهم للشيء يحصل عليه الإنسان عفوا بلا مشقة وغنيمة باردة. واصطلاحا: عرفها الشافعية بأنه: مال أو مال ألحق به كخمر محترمة حصل لنا من كفار أصليين حربيين مما هو لهم بقتال منا أو إيجاف خيل ما أو نحو ذلك. وعرفها الحنفية: بما نيل من أهل الشرك عنوة أي قهرا أو غلبة والحرب قائمة. وعرفها المالكية: اسم لما أخذه المسلمون من الكفار بإيجاف الخيل أو الركاب. وعرفها الحنابلة: ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال وما ألحق به. ينظر: الإقناع للخطيب 2/517، أنيس الفقهاء 183، وكشاف القناع 3/77. 6 تقدم تخريجه. 7 أخرجه البيهقي 6/297.

1386 - قَوْلُهُ الْفَيْءُ مَالٌ يُقْسَمُ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ مُتَسَاوِيَةٍ ثُمَّ يُؤْخَذُ سَهْمٌ فَيُقْسَمُ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ مُتَسَاوِيَةٍ فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا هَكَذَا كَانَ يُقْسَمُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَوْلُهُ كَانَتْ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ الْفَيْءِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَضْمُومَةً إلَى خُمُسِ الْخُمُسِ فَجُمْلَةُ مَا كَانَ لَهُ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ سَهْمًا مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا وَكَانَ يَصْرِفُ الْأَخْمَاسَ الْأَرْبَعَةَ إلَى الْمَصَالِحِ ثُمَّ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَكَانَ يُنْفِقُ مِنْ سَهْمِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَمَصَالِحِهِ وَمَا فَضَلَ جَعَلَهُ فِي السِّلَاحِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِي سَائِرِ الْمَصَالِحِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ أَنْ قَرَّرَ أَنَّ سَهْمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ خُمُسُ الْخُمُسِ وَإِنَّ هَذَا السَّهْمَ كَانَ لَهُ يَعْزِلُ مِنْهُ نَفَقَةَ أَهْلِهِ إلَى آخِرِهِ قَالَ وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُهُ وَلَا يَنْتَقِلُ مِنْهُ إلَى غَيْرِهِ إرْثًا بَلْ مَا يَمْلِكُهُ الْأَنْبِيَاءُ لَا يُورَثُ عَنْهُمْ كَمَا اُشْتُهِرَ فِي الْخَبَرِ. أَمَّا مَصْرِفُ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْفَيْءِ فَبَوَّبَ عَلَيْهِ الْبَيْهَقِيّ وَاسْتَنْبَطَهُ مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ عُمَرَ1، وَوَرَدَ مَا يُخَالِفُهُ فَفِي الْأَوْسَطِ لِلطَّبَرَانِيِّ وَتَفْسِيرِ ابْنِ مَرْدُوَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا بَعَثَ سَرِيَّةً قَسَمُوا خمس الغنيمة فضرب ذاك الْخُمُسَ فِي خَمْسَةٍ ثُمَّ قرأ {واعلموا أن ما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} الْآيَةَ فَجَعَلَ سَهْمَ اللَّهِ وَسَهْمَ رَسُولِهِ وَاحِدًا وَسَهْمَ ذِي الْقُرْبَى بَيْنَهُمْ هُوَ وَاَلَّذِي قَبْلَهُ فِي الْخَيْلِ وَالسِّلَاحِ وَجَعَلَ سَهْمَ الْيَتَامَى وَسَهْمَ الْمَسَاكِينِ وَسَهْمَ ابْنِ السَّبِيلِ لا يعطيه غيرهم جعل الْأَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ الْبَاقِيَةَ لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ وَلِرَاكِبِهِ سَهْمٌ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ2، وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ فِي الْأَمْوَالِ نَحْوَهُ3، وَأَمَّا نَفَقَتُهُ مِنْ سَهْمِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ من حديث بن عُمَرَ قَالَ كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لم يوجف المسملون عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً فَكَانَ يُنْفِقُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ وَمَا بَقِيَ جَعَلَهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ4، وَأَمَّا

_ 1 ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 6/297-298. 2 ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 5/343، وقال رواه الطبراني في الأوسط وفيه نهشل بن سعيد وهو متروك. 3 أخرجه أبو عبيد في الأموال ص 299، رقم 853. 4 أخرجه البخاري 6/93، كتاب الجهاد: باب الجن ومن يترس بترس صاحبه حديث 2904، ومسلم 3/1376، كتاب الجهاد والسير: باب حكم الفيء حديث 48/1757، وأحمد 1/25، وأبو داود 3/371-372، كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب في صفايا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الأموال حديث 2965، والترمذي 3/131، كتاب الجهاد: باب ما جاء من الفيء حديث 1773، والنسائي 7/132، كتاب قسم الفيء، وابن الجارود في المنتقى ص 369: باب ذكر ما يوصف عليه والخمس والصفايا حديث 1097. والشافعي في السنن المأثورة 672، والحميدي 1/13، رقم 22، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال 17، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/6، والبيهقي 6/296، كتاب قسم الفيء والغنيمة: باب مصرف أربعة أخماس الفيء في زمن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من طرق عن سفيان بن عيينة عن ==

قَوْلُهُ إنَّهُ كَانَ يَصْرِفُهُ فِي سَائِرِ الْمَصَالِحِ فَهُوَ بَيِّنٌ فِي حَدِيثِ عُمَرَ الطَّوِيلِ وَأَمَّا كَوْنُهُ كَانَ لَا يَمْلِكُهُ فَلَا أَعْرِفُ مَنْ صَرَّحَ بِهِ فِي الرِّوَايَةِ وَكَأَنَّهُ اُسْتُنْبِطَ مِنْ كَوْنِهِ لَا يُورَثُ عَنْهُ وَأَمَّا حَدِيثُ إنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا يُورَثُونَ فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ" 1، وَلِلنَّسَائِيِّ فِي أَوَائِلِ الْفَرَائِضِ مِنْ السُّنَنِ الْكُبْرَى "إنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ" وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ2، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ وَلَفْظُهُ لَفْظُ الْبَابِ. وَيُسْتَدَلُّ لَهُ أَيْضًا بِمَا رَوَاهُ النسائي في مسند حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنْهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تُوُفِّيَ أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ إلَى أَبِي بَكْرٍ فَيَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَتْ لَهُنَّ عَائِشَةُ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ "لَا يُورَثُ

_ =عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك بن أوس عن عمر. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 1 حديث: "لا نورث ما تركناه صدقة"، أخرجه البخاري 6/227-228، كتاب فرض الخمس: حديث 3094، 7/389، كتاب المغازي: باب حديث لبني النضير حديث 4033، 9/412-413، كتاب النفقات: باب حبس الرجل قوت سنة على أهله حديث 5358، 13/290-291، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع حديث 7305، ومسلم 3/1377-1379، كتاب الجهاد: باب حكم الفيء حديث 48/1757، وأبو داود 2/154، 156، كتاب الخراج: باب في صفايا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الأموال حديث 2963، والترمذي 4/158، كتاب السير: باب ما جاء في تركة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث 1610، وفي الشمائل 216، وعبد الرزاق 9772، وأبو يعلى 1/12، 13، رقم 2/4، وابن حبان في صحيحه 8/207- الإحسان، حديث 6574، والبيهقي 6/297، والبغوي في شرح السنة 5/631، 632- بتحقيقنا، كلهم من طريق الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب به وفيه قصة طويلة. وأخرجه مالك 2/993، كتاب الكلام: باب ما جاء في تركة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث 27، والبخاري 12/7،8، كتاب الفرائض: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا نورث ما تركنا صدقة" حديث 6727، 6730، ومسلم 3/1379، كتاب الجهاد والسير: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا نورث ما تركناه فهو صدقة" حديث 51/1758، وأبو داود 2/160، 161، كتاب الخراج والفيء والإمارة: باب في صفايا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الأموال حديث 2976، 2977، والنسائي 7/132، كتاب قسم الفيء وأحمد 6/145، 262، وعبد الرزاق 9774، وابن الجارود في المنتقى رقم 1098، وابن حبان 8/209- الإحسان، رقم 6577، والبيهقي 6/297، 298، كلهم من طريق الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: إن أزواج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين توفي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر فيسألنه ميراثهن من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالت عائشة لهن: أليس قد قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا نورث ما تركنا فهو صدقة". وفي بعض طرق الحديث أن راوي هذا الحديث هو أبو بكر. 2 أخرجه النسائي في السنن الكبرى 4/46، كتاب الفرائض: باب ذكر مواريث الأنبياء حديث 6309.

نَبِيٌّ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ" لَكِنْ رَوَاهُ فِي الْفَرَائِضِ مِنْ السُّنَنِ الْكُبْرَى عَنْ قُتَيْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِلَفْظِ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ لَيْسَ فِيهِ نَبِيٌّ1، فَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَكَذَا هُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ2. وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ قَالَتْ لِأَبِي بَكْرٍ مَا لَنَا لَا نَرِثُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْته يَقُولُ: "إنَّ النَّبِيَّ لَا يُورَثُ" 3، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِثْلُ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لِعُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ وَعَلِيٍّ وَالْعَبَّاسِ أَنْشُدُكُمْ بِاَللَّهِ فَذَكَرَهُ وَفِيهِ أَنَّهُمْ قَالُوا نَعَمْ زَادَ النَّسَائِيُّ فِيهِمْ طَلْحَةُ وَعِنْدَهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا مَا تَرَكْت بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ4، وَأَخْرَجَهُ الْحُمَيْدِيُّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ" وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ حَدِيثَ الْكَلْبِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ عَنْ فَاطِمَةَ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ لَوْ مِتَّ مَنْ كَانَ يَرِثُك قَالَ وَلَدِي وَأَهْلِي قَالَتْ فَمَا لَنَا لَا نَرِثُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْته يَقُولُ: "إنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا يُورَثُونَ مَا تَرَكُوهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ" 5، وَفِي الْبَابِ عَنْ حُذَيْفَةَ أَخْرَجَهُ أَبُو مُوسَى فِي كِتَابٍ لَهُ اسْمُهُ بَرَاءَةُ الصِّدِّيقِ مِنْ طَرِيقِ فُضَيْلِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْهُ وَهَذَا إسْنَادٌ حَسَنٌ. تَنْبِيهٌ: نَقَلَ الْقُرْطُبِيُّ وَغَيْرُهُ اتِّفَاقَ النَّقَلَةِ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ صَدَقَةٌ بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ الْخَبَرُ وَحَكَى ابْنُ مَالِكٍ فِي تَوْضِيحِهِ جَوَازَ النَّصْبِ عَلَى أَنَّهَا حَالٌ سَدَّتْ مَسَدَّ الْخَبَرِ وَاسْتَبْعَدَهُ غَيْرُهُ. 1387 - حَدِيثُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ لَمَّا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْمَ ذَوِي الْقُرْبَى أَتَيْته أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إخْوَانُنَا بَنُو هَاشِمٍ لَا نُنْكِرُ فَضْلَهُمْ لِمَكَانِك الَّذِي وَضَعَك اللَّهُ بِهِ مِنْهُمْ فَمَا بَالُ إخْوَانِنَا مِنْ بَنِي الْمُطَّلِبِ أَعْطَيْتهمْ وَتَرَكْتنَا وَقَرَابَتُهُمْ وَاحِدَةٌ فَقَالَ إنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ الْبُخَارِيُّ بِاخْتِصَارِ سِيَاقٍ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ قَالَ الْبَرْقَانِيُّ وَهُوَ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ. قَوْلُهُ وَيُرْوَى أَنَّهُ قال لم يُفَارِقُونَا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إسْلَامٍ ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي روايته وَهُوَ فِي

_ 1 أخرجه النسائي في السنن الكبرى 4/65، كتاب الفرائض: باب ذكر مواريث الأنبياء حديث 6311. 2 تقدم تخريجه. 3 أخرجه أحمد 1/10. 4 تقدم. 5 ذكره الدارقطني في العلل 1/231-232، رقم 34.

السُّنَنِ أَيْضًا1. قَوْلُهُ كَانَ عُثْمَانُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَجُبَيْرٌ مِنْ بَنِي نَوْفَلٍ فَأَشَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا ذَكَرَهُ إلَى شَأْنِ الصَّحِيفَةِ الْقَاطِعَةِ الَّتِي كتبتها قريش على أن لا يُجَالِسُوا بَنِي هَاشِمٍ وَلَا يُبَايِعُوهُمْ وَلَا يُنَاكِحُوهُمْ وَبَقُوا عَلَى ذَلِكَ سَنَةً وَلَمْ يَدْخُلْ فِي بَيْعَتِهِمْ بَنُو الْمُطَّلِبِ بَلْ خَرَجُوا مَعَ بَنِي هَاشِمٍ فِي بَعْضِ الشِّعَابِ هَذَا مَشْهُورٌ فِي السِّيَرِ وَالْمَغَازِي وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّلَائِلِ وَالسُّنَنِ2. تَنْبِيهٌ: الْمَشْهُورُ فِي الرِّوَايَةِ فِي قَوْلِهِ إنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَكَانَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ يرويه سي وَاحِدٌ بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ قَالَ وَهُوَ أَجْوَدُ. 1388 - حَدِيثُ لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ أَبُو دَاوُد عَنْ عَلِيٍّ فِي حَدِيثٍ وَقَدْ أَعَلَّهُ الْعُقَيْلِيُّ وَعَبْدُ الْحَقِّ وَابْنُ الْقَطَّانِ وَالْمُنْذِرِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَحَسَّنَهُ النَّوَوِيُّ مُتَمَسِّكًا بِسُكُوتِ أَبِي دَاوُد عَلَيْهِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ بِسَنَدٍ آخَرَ عَنْ عَلِيٍّ3، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ4، وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ حَنْظَلَةَ بْنِ حَنِيفَةَ عَنْ جَدِّهِ وَإِسْنَادُهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَهُوَ فِي الطَّبَرَانِيِّ وَغَيْرِهِ5، وَعَنْ جَابِرٍ رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ حِزَامِ بْنِ عُثْمَانَ6، وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَعَنْ أَنَسٍ7.

_ 1 أخرجه البخاري 7/484، كتاب المغازي: باب غزوة خيبر – حديث 4229، أحمد 4/81، وأبو عبيد في الأموال ص 415، حديث 834، وأبو داود 3/382، 383، كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى حديث 2978، 2980، والنسائي 7/130، كتاب قسم الفيء وابن ماجة 2/961، كتاب الجهاد: باب قسمة الخمس حديث 2881، والبيهقي 6/341، كتاب قسم الفيء والغنيمة: باب سهم ذي القربى من الخمس، والشافعي 2/125، كتاب الجهاد: رقم 411، وأبو يعلى 13/396، رقم 7399ن والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/283، باب حق ذوي القربى والبغوي في شرح السنة / بتحقيقنا عنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان. 2 أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 2/311-315. 3 أخرجه البخاري (أبو داود 2/ 128، كتاب الوصايا: باب ما جاء متى ينقطع اليتم حديث 2873، والطبراني في المعجم الصغير 1/96، من طريق عبد الله بن أبي أحمد عن علي بن أبي طالب به. وللحديث طريق آخر: أخرجه الحطيب في تاريخ بغداد 5/299، من طريق إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام". وقال الهيثمي في المجمع 4/337، رواه الطبراني في الصغير ورجاله ثقات. 4 أخرجه الطيالسي رقم 1767. 5 أخرجه الطبراني في الكبير 4/14، رقم 3502. 6 أخرجه ابن عدي في الكامل 2/447. 7 المصدر السابق 7/261.

1389 - حَدِيثُ "نُصِرْت بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ1، وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ لَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِأَحَدٍ قَبْلَنَا الْحَدِيثَ وَفِيهِ قِصَّةٌ2. 1390 - قَوْلُهُ كَانَتْ الْغَنَائِمُ لَهُ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ خَاصَّةً يَفْعَلُ بِهَا مَا شَاءَ وَفِي ذَلِكَ نَزَلَ قَوْله تَعَالَى: {يَسْأَلُونَك عَنْ الْأَنْفَالِ قُلْ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ والرسول} لم تَنَازَعَ فِيهَا الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ الْبَيْهَقِيّ فِي السُّنَنِ مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ كنت الْأَنْفَالُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شَيْءٌ مَا أَصَابَتْ سَرَايَا الْمُسْلِمِينَ أَتَوْهُ بِهِ فَمَنْ حَبَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَهُوَ غُلُولٌ فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْطِيَهُمْ فَنَزَلَتْ يَسْأَلُونَك عَنْ الْأَنْفَالِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ عَطَاؤُهُ لِمَنْ لَمْ يَشْهَدْ الْوَقْعَةَ3. 1391 - قَوْلُهُ ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ فَجُعِلَ خُمُسُهَا مَقْسُومًا خَمْسَةَ أَسْهُمٍ وَجُعِلَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا لِلْغَانِمِينَ لِحَدِيثِ الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ هَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ إنَّمَا يُعْرَفُ مَوْقُوفًا كَمَا سَيَأْتِي لَكِنْ فِي هَذَا الْمَعْنَى حَدِيثَانِ أَحَدُهُمَا عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ لَمَّا وَافَى هُوَ وَأَصْحَابُهُ أَيْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ أَسْهَمَ لَهُمْ مَعَ مَنْ شَهِدَهَا وَأَسْهَمَ لِمَنْ غَابَ عَنْهَا غَيْرَهُمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ4، وَالثَّانِي حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَانَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ فِي سَرِيَّةٍ قِبَلَ نَجْدٍ فَقَدِمَ أَبَانُ بَعْدَ خَيْبَرَ فَلَمْ يُسْهِمْ لَهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد5، وَأَمَّا لَفْظُ الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ فَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا وَكِيعٌ نَا شُعْبَةُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ الْأَحْمَسِيِّ أَنَّ أَهْلَ الْبَصْرَةِ غَزَوْا نَهَاوَنْدَ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ فَكَتَبَ عُمَرُ إنَّ الْغَنِيمَةَ لِمَنْ شَهِدَ

_ 1 أخرجه البخاري 1/435-436، كتاب التيمم: باب 1 حديث 335، ومسلم 1/370-371، كتاب المساجد: حديث 3/521، والنسائي 1/210-211، كتاب الطهارة: باب التيمم بالصعيد 432، والدارمي 1/322، والبيهقي 1/212، وأحمد 3/304، عنه مرفوعا بلفظ: أعطيت خماس لم يعطهن أحد فذكره. 2 أخرجه البخاري 6/149، كتاب الجهاد: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نصرت بالرعب مسيرة شهر" حديث 2977. وأخرجه مسلم 1/371، كتاب المساجد: حديث 5/523، والترمذي 1/105، كتاب السير: باب ما جاء في الغنيمة 1553، وأحمد 2/412، وأبو عوانة 1/395، والبيهقي 2/432، وفي دلائل النبوة 5/472، والبغوي في شرح السنة 7/6- بتحقيقنا، من طريق العلاء بن عبد الرحمن عنه بلفظ: "فضلت على الأنبياء بست". 3 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/293. 4 أخرجه البخاري 6/273، كتاب فرض الخمس: باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين حديث 3136، ومسلم 4/1946، كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل جعفر بن أبي طالب حديث 169/2502. 5 أخرجه البخاري 7/561، كتاب المغازي: باب غزوة خيبر حديث 4238، وأبو داود 3/73، كتاب الجهاد: باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له حديث 2723.

الْوَقْعَةَ1، وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا وَقَالَ الصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ2، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقِ بُخْتُرِيِّ بْنِ مُخْتَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوفًا3. 1392 - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَّفَ عَامَ حُنَيْنٍ عَلَى كُلِّ عَشَرَةٍ عَرِيفًا وَذَلِكَ لِاسْتِطَابَةِ قُلُوبِهِمْ فِي سَبْيِ هَوَازِنَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ نَقْلًا عَنْ سِيَرِ الْوَاقِدِيِّ بِهَذَا4، وَأَصْلُ الْقِصَّةِ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ الْمِسْوَرِ دُونَ قَوْلِهِ إنَّ الْعُرَفَاءَ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى عَشَرَةٍ وَفِي الْبُخَارِيِّ أَيْضًا فِي قِصَّةِ أَضْيَافِ أَبِي بَكْرٍ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وعرفنا مَعَ كُلِّ عَرِيفٍ جَمَاعَةً الْحَدِيثَ5. حَدِيثُ قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلَا تَقْدُمُوهَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ. 1393 - حَدِيثُ أَنَّهُ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِلْفِ الْفُضُولِ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ الزُّهْرِيِّ وَفِيهِ إرْسَالٌ6، وَرَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِهِ مُرْسَلًا وَرَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ أَيْضًا وَذَكَرَ ابْنُ قُتَيْبَةَ فِي الْغَرِيبِ تَفْسِيرَ الْفُضُولِ. تَنْبِيهٌ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا شَهِدْت وَأَنَا غُلَامٌ حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ7، وَفِي آخِرِهِ لَمْ يَشْهَدْ حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ لِأَنَّهُ كَانَ قَبْلَ مَوْلِدِهِ وَإِنَّمَا شَهِدَ حِلْفَ الفضول ووهم كَالْمُطَيَّبِينَ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ لَا أَدْرِي هَذَا التَّفْسِيرَ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ مِنْ دُونِهِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالسِّيَرِ قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ غَلَطٌ إنَّمَا هُوَ حِلْفُ الْفُضُولِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُدْرِكْ حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ

_ 1 أخرجه ابن أبي شيبة 12/411-412. 2 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/335، والطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد 5/343. 3 أخرجه ابن عدي في الكامل 2/57. 4 ينظر: الأم 4/158. 5 أخرجه البخاري 4/564-565، كتاب الوكالة: باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع حديث 2308. 6 أخرجه البيهقي 6/366. 7 أخرجه أحمد 1/193، وأبو يعلى 2/157، رقم 846، والحاكم 2/219-220، وابن حبان 2062- موارد، والبيهقي في السنن الكبرى 6/366، وفي الدلائل 2/37-38، والبزار 2/387- كشف، حديث 1914، من حديث عبد الرحمن بن عوف. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان. وأما حديث أبي هريرة: أخرجه ابن حبان 2063- موارد، البيهقي في السنن الكبرى 6/366، وفي الدلائل 2/38.

لِأَنَّهُ كَانَ قَدِيمًا قَبْلَ مَوْلِدِهِ بِزَمَانٍ وَبِهَذَا أَعَلَّ ابْنُ عَدِيٍّ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ. 1394 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَّلَ فِي بَعْضِ الْغَزَوَاتِ دُونَ بَعْضٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يُبْعَثُ مِنْ السَّرَايَا وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ مَالِكٌ بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَّلَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ وَلَمْ يُنَفِّلْ فِي مَغَازِيهِ كُلِّهَا1. 1395 - حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَّلَ فِي الْبُدَاءَةِ الرُّبُعَ وَفِي الرَّجْعَةِ الثُّلُثَ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ2، وَفِي الْبَابِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ3. تَنْبِيهٌ: فَسَّرَهُ الْخَطَّابِيُّ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ لِلسَّرِيَّةِ إذَا ابْتَدَأَتْ السَّفَرَ نَفْلَهَا الرُّبُعَ فَإِذَا قَفَلُوا ثُمَّ رَجَعُوا إلَى الْعَدُوِّ ثَانِيَةً كَانَ لَهُمْ الثُّلُثُ لِأَنَّ نُهُوضَهُمْ بَعْدَ الْقُفُولِ أَشَقُّ عَلَيْهِمْ وَأَخْطَرُ4. حَدِيثُ الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ تَقَدَّمَ قَرِيبًا. 1396 - قَوْلُهُ إذَا قَالَ الْإِمَامُ مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ فَعَلَى قَوْلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يَصِحُّ شَرْطُهُ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ يَوْمَ بدر وأصحهما الْمَنْعُ وَالْحَدِيثُ تَكَلَّمُوا فِي ثُبُوتِهِ وَبِتَقْدِيرِ ثُبُوتِهِ فَإِنَّ غَنَائِمَ بَدْرٍ كَانَتْ لَهُ خَاصَّةً يَضَعُهَا حَيْثُ شَاءَ أَمَّا الْحَدِيثُ فَرَوَى الْحَاكِمُ مِنْ

_ 1 أخرجه البخاري 6/237، كتاب فرض الخمس: باب من الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين حديث 3134، ومسلم 3/1368، كتاب الجهاد والسير: باب الأنفال حديث 35/1749. 2 أخرجه الترمذي 4/110، كتاب السير: باب النفل حديث 2852، وأحمد 4/319-320، وعبد الرزاق 5/190، رقم 9334، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/240ن والبيهقي 6/313، من طريق مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان ينفل في البدأة الربعغ وفي القفول الثلث. وقال الترمذي: حديث حسن. 3 أخرجه أحمد 4/160، وأبو عبيد في الأموال ص 396، حديث 800، وأبو داود 3/182، كتاب الجهاد: باب فيمن قال: الخمس قبل النفل حديث 2749، وابن ماجة 2/ 951-952، كتاب الجهاد: باب النفل حديث 2853، وابن الجارود ص 361-362، باب نفل السرايا بعد الخمس بعدما أصابوا حديث 1079، والحاكم 2/133، كتاب قسم النفل: باب تنفيل الربع في البدأة والثلث في الرجعة، والدارمي 2/229، كتاب السير: باب النفل بعد الخمس، والحميدي 2/384، رقم 871، وعبد الرزاق 9331، 9332، 9333، وسعيد بن منصور 2/306-307، والبيهقي 6/314، كتاب الفيء والغنيمة: باب النفل بعد الخمس. والبغوي في شرح السنة 5/618- بتحقيقنا، من طرق كثيرة عن مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وصححه ابن حبان. 4 ينظر: معالم السنن 2/313.

حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ الْتَقَى النَّاسُ بِبَدْرٍ نَفَّلَ كُلَّ امْرِئٍ مَا أَصَابَ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْهُ1، وَقِيلَ لَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ: "مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ كَذَا وَمَنْ أَسَرَ أَسِيرًا فَلَهُ كَذَا" فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ2، وَصَحَّحَهُ أَيْضًا أَبُو الْفَتْحِ فِي الِاقْتِرَاحِ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَرَوَيْنَا فِي حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي سَرِيَّةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ قَالَ وَكَانَ الْفَيْءُ إذْ ذَاكَ مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ وَأَمَّا الْجَوَابُ الثَّانِي فَمُسْتَقِيمٌ لِأَنَّ الْأَحَادِيثَ كُلَّهَا بَيِّنَةٌ ظَاهِرَةٌ فِي أَنَّ ذَلِكَ قَبْلَ بَدْرٍ وَأَمَّا مَا بَعْدَ بَدْرٍ فَصَارَ الْأَمْرُ فِي الْغَنِيمَةِ إلَى الْقِسْمَةِ وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي الْأَحَادِيثِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُ وَغَيْرِهِ. 1397 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ النِّسَاءِ هَلْ كُنَّ يَشْهَدْنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلْ كَانَ يُضْرَبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ فَقَالَ كُنَّ يَشْهَدْنَ الْحَرْبَ فَأَمَّا أَنْ يُضْرَبَ لَهُنَّ بِسَهْمٍ فَلَا مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِهِ مُطَوَّلًا وَفِيهِ وَيُحْذَيْنَ مِنْ الْغَنِيمَةِ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد قَدْ كَانَ يُرْضَخُ لَهُنَّ3، وَيُعَارِضُهُ حَدِيثُ حَشْرَجِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَدَّتِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْهَمَ لَهُنَّ كَمَا أَسْهَمَ لِلرِّجَالِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ فِي حَدِيثٍ وَحَشْرَجٌ مَجْهُولٌ4، وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ طَرِيقِ مَكْحُولٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْهَمَ لِلنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالْخَيْلِ وَهَذَا مُرْسَلٌ5. 1398 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى سَلَبَ مَرْحَبٍ يَوْمَ خَيْبَرَ مَنْ قَتَلَهُ الْحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ فِيهِ الْوَاقِدِيُّ ضَرَبَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ سَاقَيْ مَرْحَبٍ فَقَطَعَهُمَا وَلَمْ يُجْهِزْ عَلَيْهِ فَمَرَّ بِهِ عَلِيٌّ فَضَرَبَ عُنُقَهُ فَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَبَهُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ6، وَرَوَى الْحَاكِمُ أَيْضًا بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ فِيهِ الْوَاقِدِيُّ أَيْضًا أَنَّ أَبَا دُجَانَةَ قَتَلَهُ وَجَزَمَ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي السِّيرَةِ بِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ وَالصَّحِيحُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ كَمَا

_ 1 أخرجه الحاكم 2/135-136، وصححه على شرط مسلم مع أن مكحول لم يسمع من أبي أمامة. 2 أخرجه أبو داود 3/77، كتاب الجهاد: باب في النفل حديث 2737، 2738، والحاكم 2/131-132، والطبري في تفسيره 9/116 3 أخرجه مسلم 3/1444، كتاب الجهاد والسير: باب النساء الغازيات يرضخ لهن حديث 137/1812، وأبو داود 3/74، كتاب الجهاد: باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة حديث 2728، والبيهقي 6/332. 4 أخرجه أبو داود 3/74-75، كتاب الجهاد: باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة حديث 2729، والنسائي في الكبرى 5/277-278، كتاب السير: باب رد النساء حديث 8879،. 5 أخرجه أبو داود في المراسيل ص 228 رقم 289. 6 أخرجه البيهقي 6/309، من طريق الواقدي.

ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ1، وَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيٍّ لَمَّا قَتَلْت مَرْحَبًا أَتَيْت بِرَأْسِهِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 1399 - حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَرَأَيْت رَجُلًا مِنْ الْمُشْرِكِينَ عَلَا رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَدَرْت لَهُ حَتَّى أَتَيْته مِنْ وَرَائِهِ فَضَرَبْته عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2. 1400 - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُعْطِ ابْنَ مَسْعُودٍ سَلَبَ أَبِي جَهْلٍ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ أَثْخَنَهُ فِتْيَانٌ مِنْ الْأَنْصَارِ وَهُمَا مُعَوِّذٌ وَمُعَاذٌ ابْنَا عَفْرَاءَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ يَنْظُرُ مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ" فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حتى برد فأخذه بِلِحْيَتِهِ فَقَالَ أَنْتَ أَبُو جَهْلٍ الْحَدِيثَ3، وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي قِصَّةِ قَتْلِ أَبِي جَهْلٍ مُطَوَّلًا وَفِيهِ فَانْصَرَفَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "أَيُّكُمَا قَتَلَهُ"؟ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَا قَتَلْته فَنَظَرَ إلَى السَّيْفَيْنِ فَقَالَ: " كِلَاكُمَا قَتَلَهُ" وَقَضَى بِسَلَبِهِ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ وَكَانَ الْآخَرُ مُعَاذَ ابْنَ عَفْرَاءَ4، وَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ وَجَدَ أَبَا جَهْلٍ يَوْمَ بَدْرٍ وَقَدْ ضُرِبَتْ رِجْلُهُ وَهُوَ صَرِيعٌ وَهُوَ يَذُبُّ النَّاسَ عَنْهُ بِسَيْفٍ لَهُ فَأَخَذْته فَقَتَلْته بِهِ فَنَفَّلَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَبَهُ وَهُوَ مُعَارِضٌ لِمَا فِي الصَّحِيحِ وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنْ يَكُونَ نَفَّلَ ابْنَ مَسْعُودٍ سَيْفَهُ الَّذِي قَتَلَهُ بِهِ فَقَطْ5. 1401 - حَدِيثُ "مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ6، وَفِي مُسْنَدِ

_ 1 أخرجه مسلم 3/1433-1441، كتاب الجهاد: باب غزوة ذي قرد وغيرها حديث 132/1807. 2 سيأتي تخريجه قريبا. 3 أخرجه البخاري 7/373، كتاب المغازي: باب 12 حديث 420، ومسلم 3/1423، كتاب الجهاد والسير: باب قتل أبي جهل حديث 118/1800. 4 أخرجه البخاري 6/283-284، كتاب فرض الخمس: باب من لم يخمس الأسلاب حديث 3141، ومسلم 3/1372، كتاب الجهاد والسير: باب استحقاق القاتل سلب القتيل حديث 42/1752. 5 أخرجه أحمد 1/444، وإسناده منقطع وقد تقدم الكلام على هذا الانقطاع. 6 أخرجه مالك 2/454-455، كتاب الجهاد: باب ما جاء في السلب في النفل، حديث 18، أحمد 5/295، 306، والبخاري 6/247، كتاب فرض الخمس: باب من لم يخمس الأسلاب حديث 3142، ومسلم 3/1370، كتاب الجهاد والسير: باب استحقاق القاتل سلب القتيل حديث 41/1751، وأبو داود 3/159، كتاب الجهاد: باب في السلب يعطى القاتل حديث 2717، وابن ماجة 2/946، كتاب الجهاد: باب المبارزة والسلب حديث 2837، والترمذي 4/111، كتاب السير: باب ما جاء في من قتل قتيلا حديث 1562.==

أَحْمَدَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ مِثْلُهُ كَاَلَّذِي هُنَا سَوَاءٌ وَسَنَدُهُ لَا بَأْسَ بِهِ1.

_ =والحميدي 1/204، رقم 423، والدارمي 2/229، كتاب السير: باب من قتل قتيلا فله سلبه، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال رقم 776، وابن الجارود 6/107، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/226، والبيهقي 9/50، والبغوي في شرح السنة 5/612- بتحقيقنا، من طريق يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عنه. مطولا ومختصرا. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه أحمد 5/307، عن إسحاق بن عيسى والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/227، من طريق ابن المبارك كلاهما عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي قتادة الأنصاري أنه قتل رجلا من الكفار فنفله النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ودرعه فباعه بخمسة أواق. وابن المبارك من قدماء أصحاب ابن لهيعة. وللحديث شاهد من حديث أنس بن مالك: أخرجه أبو داود 2/78، كتاب الجهاد: باب في السلب يعطى للقاتل حديث 2718، والدارمي 2/229، كتاب الجهاد والسير: باب من قتل قتيلا فله سلبه وابن حبان 1671- موارد، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/227، والحاكم 3/353، وأبو داود الطيالسي 2/108-109، منحة، رقم 2374، والبيهقي 6/306-307، كتاب قسم الفيء: باب السلب للقاتل وأحمد 3/114، من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قالك قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم حنين: "من قتل قتيلا فله سلبه". قال أبو داود: هذا حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه أيضا ابن حبان. 1 أخرجه أحمد 5/12، وابن ماجة 2/947، كتاب الجهاد: باب المبارزة والسلب حديث 2838، والبيهقي 6/309، من طريق نعيم بن أبي هند عن ابن سمرة بن جندب عن أبيه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من قتل فله السلب". قال البوصيري في الزوائد 2/416: هذا إسناد فيه ابن سمرة بن جندب واسمه سليمان بن سمرة بن جندب ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن القطان: حاله مجهول وباقي رجال الإسناد ثقات اهـ. وفي الباب عن سلمة بن الأكوع وعوف بن مالك وابن عباس وجابر. أما حديث سلمة بن الأكوع: أخرجه مسلم 3/1374-1375، كتاب الجهاد والسير: باب استحقاق القاتل سلب القتيل حديث 45/ 1754، من طريق إياس بن سلمة قال: حدثني أبي سلمة بن الأكوع قال: غزونا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هوازن. وللحديث طريق آخر مختصر: أخرجه ابن ماجة 2/946، كتاب الجهاد: باب المبارزة والسلب، حديث 2836، من طريق أبي العميس وعكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: بارزت رجلا فقتلته فنفلني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سلبه. وقال البوصيري في الزوائد2/416: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات واسم أبي عميس عتبة بن عبد الله. أما حديث عوف بن مالك: أخرجه مسلم 3/1373، كتاب الجهاد والسير: باب استحقاق القاتل سلب القتيل حديث 43/1753، عن عوف بن مالك قال: أما حديث ابن عباس:==

فَائِدَةٌ وَقَعَ فِي كُتُبِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ وَهْمٌ وَإِنَّمَا قَالَهُ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَهُوَ صَرِيحٌ عِنْدَ مُسْلِمٍ نَعَمْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي تَفْسِيرِ ابْنِ مَرْدُوَيْهِ فِي أَوَّلِ الْأَنْفَالِ مِنْ طَرِيقِ الْكَلْبِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ "مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا" وَقَدْ تَقَدَّمَ وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ لَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ" إلَّا يَوْمَ حُنَيْنٍ1، قُلْت وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ2.

_ =فأخرجه أبو نعيم في الحلية 8/45، من طريق إبراهيم بن أدهم عن مقاتل بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس. قال أبو نعيم: غريب من حديث إبراهيم لم نكتبه إلا من هذا الوجه. تنبيه: عزا الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث المختصر 2/152، هذا الحديث لأبي نعيم في الحلية بلفظ: من قتل قتيلا فله سلبه وليس كما قال فاللفظ هو كما تقدم. حديث آخر عن ابن عباس: أخرجه أحمد 1/289، من طريق مقسم عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مر على أبي قتادة وهو عند رجل قد قتله فقال: دعوه وسلبه. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 5/333- 334، وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط بمعناه ورجال أحمد والكبير رجال الصحيح غير عتاب بن زياد وهو ثقة. حديث آخر: ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 5/334، عنه قالك انتهى عبد الله بن مسعود إلى أبي جهل يوم بدر وهو رقيد فاستل سيفه فضرب عنقه فندر رأسه ثم أخذ سلبه فأتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأخبره أنه قتل أبا جهل فاستحلفه بالله ثلاث مرات وحلف فجعل له سلبه. وقال الهيثمي: رواه الطبراني وفي إسماعيل بن أبي إسحاق أبو إسرائيل الملاتي وهو ضعيف وقال أحمد: يكتب حديثه. حديث آخر: أخرجه البيهقي 6/309، من طريق أبي الوليد ثنا هشام عن شريك عن ابن عقيل عن جابر قال: بارز عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه رجلا يوم مؤتة فقلته فنفله رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سيفه وترسه وأخرجه البيهقي أيضا من طريق الوليد بن صالح ثنا شريك به وأخرجه الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث المختصر 2/154، من طريق سليمان بن أحمد –الطبراني- في الأوسط نا أحمد بن خليد نا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة نا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: بارز عقيل بن أبي طالب يوم مؤتة رجلا فقلته فنفله رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سلبه وخاتمه. وذكره الهيثمي في المجمع 5/334، وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل وهو حسن الحديث وفيه ضعف اهـ. وقال ابن حجر في تخريج أحاديث المختصر 2/154: حديث حسن. 1 ينظر: الموطأ 2/455، كتاب الجهاد: باب ما جاء في السلب في النفل حديث 10. 2 تقدم تخريجه.

1402 - حَدِيثُ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ وَلَمْ يُخَمِّسْ السَّلَبَ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَوْفٍ وَهُوَ ثَابِتٌ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِيهِ قِصَّةٌ لِعَوْفِ بْنِ مَالِكٍ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ1. 1403 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ غَنَائِمَ بَدْرٍ بِشِعْبٍ مِنْ شِعَابِ الصَّفْرَاءِ قَرِيبٍ مِنْ بَدْرٍ وَقَسَمَ غَنَائِمَ بَنِي الْمُصْطَلِقِ عَلَى مِيَاهِهِمْ وَقَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ بِأَوْطَاسٍ وَهُوَ وَادِي حُنَيْنٍ أَمَّا قِسْمَةُ غَنَائِمِ بَدْرٍ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ وَهُوَ فِي الْمَغَازِي2، وَأَمَّا قِسْمَةُ غَنَائِمِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ هَكَذَا3، وَاسْتَنْبَطَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَسَبَيْنَا كَرَائِمَ الْعَرَبِ فَطَالَتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَرَغِبْنَا فِي الْفِدَاءِ وَأَرَدْنَا أَنْ نَسْتَمْتِعَ وَنَعْزِلَ الْحَدِيثَ قَالَ فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ قَسَمَ غَنَائِمَهُمْ قَبْلَ رُجُوعِهِ إلَى الْمَدِينَةِ4، وَأَمَّا قِسْمَةُ غَنَائِمِ حُنَيْنٍ فَغَيْرُ مَعْرُوفٍ وَالْمَعْرُوفُ مَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّهُ قَسَمَهَا بِالْجِعْرَانَةِ وَفِي الطَّبَرَانِيِّ الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ لَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةِ حُنَيْنٍ وَالطَّائِفِ أَتَى الْجِعْرَانَةَ فَقَسَمَ الْغَنَائِمَ بِهَا وَاعْتَمَرَ مِنْهَا5. 1404 - حَدِيثُ أَنَّ السَّرَايَا كَانَتْ تَخْرُجُ مِنْ الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَغْنَمُ وَلَا يُشَارِكُهُمْ الْمُقِيمُونَ فِيهَا الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ فِي الْمَعْرِفَةِ6. 1405 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّ جَيْشَ الْمُسْلِمِينَ تَفَرَّقُوا فَغَنِمَ بَعْضُهُمْ بِأَوْطَاسٍ وَبَعْضُهُمْ بِحُنَيْنٍ فَشَرِكُوهُمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَرَغَ مِنْ حُنَيْنٍ بَعَثَ أَبَا عَامِرٍ الْأَشْعَرِيَّ عَلَى جَيْشٍ إلَى أَوْطَاسٍ فَلَقِيَ دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ7، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ مَضَتْ خَيْلُ الْمُسْلِمِينَ فَغَنِمَتْ بِأَوْطَاسٍ غَنَائِمَ كَثِيرَةً وَأَكْثَرُ الْعَسْكَرِ بِحُنَيْنٍ فَشَرِكَهُمْ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ8.

_ 1 أخرجه مسلم 3/1374، كتاب الجهاد والسير: باب استحقاق القاتل سلب القتيل حديث 44/1753، وأحمد 6/26-28، وأبو داود حديث 2719، وأبو عبيد في الأموال ص 388، حديث 773، والبيهقي 6/310، كتاب قسم الفيء والغنيمة: باب ما جاء في تخميس السلب. 2 أخرجه البيهقي 6/305. 3 ينظر الأم ط/ 140-141. 4 ينظر السنن الكبرى للبيهقي 9/54. 5 أخرجه البخاري 7/504، كتاب المغازي: باب غزوة الحديبية حديث 4148. 6 أخرجه الشافعي في الأم 4/146، ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن الآثار 5/142-143. 7 أخرجه البخاري 7/637، كتاب المغازي: باب غزوة أوطاس حديث 4323، ومسلم 4/1943-1944، كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين حديث 156/2498. 8 ينظر: الأم 4/146، معرفة السنن والآثار 5/142.

1406 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ضَرَبَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلْفَارِسِ بِسَهْمٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1.

_ 1 أخرجه البخاري 6/76، كتاب الجهاد: باب سهام الفرس حديث 2863، 7/484، كتاب المغازي: باب غزوة خيبر حديث 4228، ومسلم 3/1393، كتاب الجهاد والسير: باب في قسمة الغنيمة بين الحاضرين حديث 57/1762، وأبو داود 3/172، كتاب الجهاد: باب في سهمان للخيل حديث 2733، والترمذي 3/56، كتاب السير: باب في سهم الخيل حديث 1595، وابن ماجة 2/952، كتاب الجهاد: باب قيمة الغنائم حديث 2854، وأحمد 2/2، 41، 62، 72، وابن الجارود 1084، والدارمي 2/16، كتاب الجهاد: باب سهمان الخيل، والشافعي 2/124، كتاب الجهاد: رقم 409، وسعيد بن منصور 2/324، كتاب الجهاد: باب ما جاء في سهام الرجال والخيل حديث 2760، والدارقطني 4/104، كتاب الجهاد: حديث 15، وابن حبان 4790- الإحسان، والبيهقي 6/325، من طرق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أسهم للرجل وفرسه ثلاثة أسهم سهما له وسهمين لفرسه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم ابن أبي عمرة عن أبيه وابن عباس والزبير بن العوام ومجمع بن جارية وأبو رهم وأخوه والمقداد بن عمرو وأبو كبشة الأنماري وزيد بن ثابت وأبو هريرة وسهل بن أبي حثمة، ومكحول الدمشقي مرسلا وعبد الله بن الزبير، وجابر بن عبد الله وعائشة وعمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام. أما حديث أبي عمرة عن أبيه: فأخرجه أبو داود 2/84، كتاب الجهاد: باب في سهمان الخيل، حديث 2734، وأحمد 4/138، من طريق المسعودي حدثني أبو عمرة عن أبيه قال: أتينا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أربعة نفر ومعنا فرس فأعطى كل إنسان منا سهما وأعطى للفرس سهمين. والمسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله الكوفي المسعودي قال الحافظ في التقريب 1/487، صدوق اختلط قبل موته وأخرجه أبو داود 2/84، كتاب الجهاد: باب في سهمان الخيل حديث 2735، من طريق المسعودي أيضا عن رجل من آل أبي عمرة عن أبي عمرة بمعناه إلا أنه قال: ثلاثة نفر زاد: فكان للفارس ثلاثة أسهم. وهذا إسناد ظاهر الضعف لاختلاط المسعودي وجهالة الرجل من آل بني عمرة. وللحديث طريق آخر بلفظ آخر: أخرجه الدارقطني 4/104، كتاب الجهاد: باب رقم 16، من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبيه عن جده بشير بن عمرو بن محصن قال: أسهم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لفرسي أربعة أسهم ولي سهما فأخذت خمسة أسهم. حديث ابن عباس: وله طرق: الطريق الأول: أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/162، والبيهقي 6/693، من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: {يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول} الأنفال 1. قال: الأنفال: المغانم كانت لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خالصة ليس لأحد منها شيء ما أصاب سرايا المسلمين من شيء أتوه به فمن حبس منه إبرة أو سلكا فهو غلول فسألوا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يعطيهم منها شيئا فأنزل الله: {يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال} لي جعلتها لرسولي ليس==

1407 - حَدِيثُ "الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ" مُتَّفَقٌ

_ = لكم منها شيء {فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم} إلى قوله: {إن كنتم مؤمنين} ثم أنزل الله: {واعلموا أنما غنمتم من شيء} الأنفال: 41، ثم قسم ذلك لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولذي القربى واليتامى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وجعل أربعة أخماس للناس فيه سواء للفرس سهمان ولصاحبه سهم وللراجل سهم. وأخرجه الطبري في تفسيره 13/378. وهذا إسناد ضعيف للانقطاع المعروف بين علي بن أبي طلحة وابن عباس. الطريق الثاني: ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 5/343، عنه بنحو الطريق الأول. وقال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه نهشل بن سعيد وهو متروك قاله الحافظ في التقريب 2/307، متروك وكذبه إسحاق بن راهوية. الطريق الثالث: أخرجه أبو يعلى 4/337، وإسحاق بن راهوية كما في نصب الراية 3/415، من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعطى يوم بدر الفرس سهمين والرجل سهما. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 5/344-345، وقال: رواه أبو يعلى وفيه محمد بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ ويتقوى بالمتابعات. وذكره أيضا الحافظ بن حجر في المطالب العالية 2/161، رقم 1941، وعزاه إلى أبي يعلى. الطريق الرابع: أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده كما في نصب الراية 3/414، أخبرنا محمد بن الفضيل بن غزوان ثنا الحجاج عن أبي صالح عن ابن عباس قال: أسهم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما. قال الحافظ في الدراية 2/123، فيه ضعف. الطريق الخامس: أخرجه الدارقطني 4/103، كتاب الجهاد: رقم 13، من طريق كثير مولى بني مخزوم عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قسم لمائتي فرس بحنين سهمين سهمين. حديث الزبير بن العوام: أخرجه أحمد 1/166، من طريق المنذر بن الزبير عن أبيه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعطى الزبير سهما وأمه سهما وفرسه سهمين. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 5/345، وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات. وأخرجه الدارقطني 4/109-110، كتاب الجهاد: رقم 26، من طريق إسحاق بن إدريس نا إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير قال: أعطاني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم بدر أربعة أسهم سهمين لفرسي وسهما لي وسهما لأمي من ذوي القربى. قال الدارقطني: خالفه هيثم بن خارجة. ثم أخرجه من طريقه نا إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعطاه أربعة أسهم سهمين لفرسه وسهما له وسهما لأمه من ذي القربى. وضعف طرق الدارقطني الحافظ ابن حجر في الدراية 2/123، فقال: وأخرجه –أي حديث الزبير- الدارقطني من طرق فيها مقال.==

عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ وَابْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي

_ =حديث مجمع بن جارية: أخرجه أبو داود 2/84، كتاب الجهاد: باب فيمن أسهم له سهما حديث 2736، وأحمد 3/420، والحاكم 2/131، والدارقطني 4/105، كتاب الجهاد: رقم 18، والبيهقي 6/325، من طريق مجمع بن يعقوب الأنصاري أخبرني أبي عن عمه عبد الرحمن بن يزيد عن مجمع بن جارية قال: شهدنا الحديبية مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلما انصرفنا عنها إذ الناس بهزون الأباعر فقال بعض الناس لبعض: ما للناس قالوا: أوصى إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فخرجنا مع الناس نوجف فوجدنا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واقفا على راحلته عند كراع الغميم فلما اجتمع عليه الناس قرأ عليهم: {إنا فتحنا لك فتحا مبينا} الفتح 1. فقال رجل: يا رسول الله: أفتح هو قال: نعم والذي نفسه بيده إنه لفتح فقسمت خيبر على أهل الحديبية فقسمها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ثمانية عشر سهما وكان الجيش ألفا وخمسمائة فيهم ثلثمائة فارس فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما. قال أبو داود:.. وأرى الوهم في حديث مجمع أنه قال: ثلثمائة وكانوا مائتي فرس اهـ. وقد أعل الإمام الشافعي رحمه الله هذا الحديث بعلة غريبة فقال البيهقي عقب الحديث: قال الشافعي في القديم: مجمع بن يعقوب شيخ لا يعرف. وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي 6/325-326، فقال: هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: حديث صحيح الإسناد، ومجمع بن يعقوب معروف قال صاحب الكمال: روى عن القعنبي ويحيى الوحاظي وإسماعيل بن أبي أويس ويونس المؤدب وأبو عامر العقدي وغيرهم قال ابن سعد: توفي بالمدينة، وكان ثقة وقال أبو حاتم وابن معين ليس به بأس وروى له أبو داود والنسائي انتهى كلامه ومعلوم أن ابن معين إذا قال ليس به بأس فهو توثيق ... اهـ. وقد أعل ابن القطان هذا الحديث بعلة أخرى وهي جهالة يعقوب بن مجمع لا مجمع بن يعقوب كما قال الإمام الشافعي، فقال الزيلعي في نصب الراية 3/417: قال ابن القطان في كتابه: وعلة هذا الحديث الجهل بحال يعقوب بن مجمع لا يعرف روى عنه غير ابنه مجمع ثقة وعبد الرحمن بن يزيد روى له البخاري اهـ. ويعقوب بن مجمع هذا لم يوثقه غير ابن حبان كما في التعليق المغني 4/105، لأبي الطيب آبادي. حديث ابن رهم وأخيه: أخرجه أبو يعلى 12/297، رقم 6876، والدارقطني 4/101، كتاب الجهاد: رقم 2، من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة أن أبا حازم مولى أبي رهم الغفاري أخبره عن أبي رهم وأخيه أنهما كانا فارسين يوم حنين فأعطيا ستة أسهم: أربعة لفرسيهما، وسهمين لهما فباعا السهمين ببكرين. وأخرجه أيضا سعيد بن منصور 2/324، رقم 2763، من طريق إسحاق، والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 5/345، وقال: رواه أبو يعلى والطبراني إلا أنه قال: عن أبي رهم قال: شهدت أنا وأخي والباقي بنحوه وفيه إسحاق بن أبي فروة وهو متروك. وقال الهيثمي أيضا 5/345، وعن أبي رهم عن أخيه أنهما كانا فارسين يوم خيبر ... رواه الطبراني وفيه إسحاق بن أبي فروة وهو متروك. وذكره الحافظ في المطالب العالية 2/160، رقم 1940، وعزاه إلى أبي يعلى. قلت: وقد توبع إسحاق بن أبي فروة على هذا الحديث:==

التِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ وَعُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَجَرِيرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُد

_ =أخرجه الدارقطني 4/101، كتاب الجهاد: 2، والطبراني كما في نصب الراية 3/414، عن قيس بن الربيع عن محمد بن علي عن أبي حازم مولى أبي رهم عن أبي رهم به. قال الزيلعي في نصب الراية 3/414، قال في التنقيح أي ابن عبد الهادي – قيس ضعفه بعض الأئمة وأبو رهم مختلف في صحبته. حديث المقداد بن عمرو: أخرجه الدارقطني 4/102، كتاب الجهاد: رقم 8، والبزار كما في نصب الراية 3/414، من طريق موسى بن يعقوب حدثتني عمتي قريبة بنت عبد الله عن أمها كريمة بنت المقداد عن ضباعة بن الزبير عن المقداد أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعطى للفرس سهمين يوم خيبر. قال الزيلعي في نصب الراية: موسى بن يعقوب فيه لين وشيخته قريبة تفرد هو عنها. وقال أبو الطيب آبادي في التعليق المغني 4/102-103، في إسناده قريبة بنت عبد الله قال في الميزان هي بنت عبد الله بن وهب بن زمعة تفرد عنها ابن أخيها موسى بن يعقوب انتهى وموسى بن يعقوب هو الزمعي المديني وثقه ابن معين وقال أبو داود؛ هو صالح، وقال النسائي: ليس بالقوي وقال ابن المديني: ضعيف منكر الحديث كذا في الميزان. وأخرجه الحارث بن أسامة 657- بغية الباحث، والدارقطني 4/103، والطبراني في الكبير كما في المجمع عن الواقدي عن موسى بن يعقوب به. إلا أنه وقع في رواية الحارث والطبراني بلفظ: أنه ضرب له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم بدر سهمين لفرسه سهم، وله سهم. أما رواية الدارقطني فهي موافقة للرواية الأولى في العطاء إلا أن الأولى كانت يوم خيبر والثانية يوم بدر. قال الهيثمي في المجمع 5/345، وفيه الواقدي وهو ضعيف وذكره الحافظ بن حجر في المطالب العالية 2/160، وعزاه للحارث. حديث أبي كبشة الأنماري: أخرجه الدارقطني 4/101، كتاب الجهاد: رقم 1، والبيهقي 6/327، والطبراني في الكبير 22/856، من طريق معلى بن أسد ثنا محمد بن حمران ثنا عبد الله بن بسر عن أبي كبشة الأنماري قال: لما فتح رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مكة كان الزبير على المجنبة اليسرى وكان المقداد على المجنبة اليمنى فلما دخل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مكة وهدأ الناس جاءا بفرسيهما فقام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فمسح عنهما وقال: إني قد جعلت للفرس سهمين وللفارس سهما فمن نقصهما نقصه الله. قال الزيلعي في نصب الراية 3/414، ومحمد بن حمران القيسي قال النسائي: ليس بالقوي وذكره ابن حبان في الثقات. وقال يخطئ وعبد الله بن بسر قال في التنقيح وعبد الله بن بسر السكسكي تكلم فيه غير واحد من الأئمة قال النسائي: ليس بثقة وقال يحيى القطان لا شيء وقال أبو حاتم والدارقطني: ضعيف وذكره ابن حبان في الثقات. والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 5/345، وقال: رواه الطبراني وفيه عبد الله بن بسر الحبراني وثقه ابن حبان وضعفه الجمهور. وقال الحافظ بن حجر في تخريج أحاديث المختصر 2/367: هذا حديث غريب ورجاله تقات إلا عبد الله بن بسر الحبراني فيه مقال. حديث زيد بن ثابت:==

............................................................

_ =ذكره الهيثمي في المجمع 5/345، عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قسم للفرس سهمين وللرجل سهما. وقال الهيثمي: وفيه عبد الجبار بن سعيد الماحفي وهو ضعيف. حديث أبي هريرة: أخرجه الحارث بن أبي أسامة 656- بغية الباحث، والدارقطني 4/111، كتاب الجهاد: 31 عن الواقدي ثنا محمد بن يحيى بن سهل بن أبي حثمة عن أبيه عن جده أنه شهد حنينا مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأسهم لفرسه سهمين وله سهما. وذكره ابن حجر في المطالب العالية 2/160، برقم 1937، وعزاه للحارث. حديث عبد الله بن الزبير: أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/167، والدارقطني 4/111، كتاب الجهاد: 28، والبيهقي 6/326، من طريق هشام بن عروة عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده قال: ضرب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم خيبر للزبير بن العوام أربعة أسهم: سهما للزبير وسهما لذي القربى لصفية بنت عبد المطلب، أم الزبير وسهمين للفرس. حديث جابر: أخرجه الحارث بن أبي أسامة 655- بغية الباحث والدارقطني 4/111، كتاب الجهاد: 32، عن الواقدي ثنا أفلح بن سعيد المزني عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي أحمد أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أسهم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للفرس سهمين ولصاحبه سهما والواقدي متروك. وذكره الحافظ في المطالب العالية 2/160، رقم 1934، وعزاه إلى الحارث. حديث عائشة: أخرجه الدارقطني 4/103، كتاب الجهاد: 11، من طريق ياسين بن معاذ الزيات عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله والزبير قالوا: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسهم للفرس سهمين وللرجل سهما. قال أبو الطيب آبادي في التعليق المغني 4/103: ياسين بن معاذ الزيات عن الزهري قال في الميزان قال ابن معين: ليس حديثه بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي وابن الجنيد: متروك وقال ابن حبان: إنه يروي الموضوعات. وقد توبع تابعه سليمان بن أرقم عن الزهري به، أخرجه الدارقطني أيضا 4/103 كتاب الجهاد 12. قال أبو الطيب: في إسناده سليمان بن أرقم أبو معاذ البصري قال البخاري: تركوه وقال أحمد: لا يروى عنه وعن ابن معين: أنه ليس بشيء وقال الجوزجاني: ساقط وقال أبو داود والدارقطني: متروك. وقال أبو==

وَجَابِرٍ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَحُذَيْفَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالْبَزَّارِ1، وَلَهُ طُرُقٌ أُخْرَى جَمَعَهَا

_ = زرعة إنه ذاهب الحديث. مرسل مكحول: أخرجه سعيد بن منصور 2/326، رقم 2769، من طريق أسامة بن زيد عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرض للفارس سهمين وللراجل سهما. وذكره السيوطي في الدر المنثور 3/339، عنه مرفوعا بلفظ: لا سهم من الخيل إلا لفرسين وإن كان معه ألف فرس إذا دخل بها أرض العدو قال: قسم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم بدر للفارس سهمين وللراجل سهم، وعزاه إلى عبد الرزاق أيضا. وروى عبد الرزاق أيضا كما في نصب الراية 3/418، عن مكحول أن الزبير حضر يوم خيبر بفرسين فأعطاه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خمسة أسهم. وهذا الأثر يخالف ما تقدم من أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أسهم أربعة أسهم يوم خيبر سهما له وسهما لأمه، وسهمين لفرسه وهو أصح. ثم أخرجه من طريقه نا إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أسهم سهمين لفرسه وسهما له وسهما لأمه سهم ذي القربى. وأخرجه أيضا 4/111، كتاب الجهاد: 28 من طريق هشام بن عروة عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده أنه كان يقول: ضرب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عام خيبر. 1 ورد عن جماعة من الصحابة: منهم: عروة البارقي، وعبد الله بن عمر، وأنس بن مالك، وأبي هريرة وجرير بن عبد الله وأبي كبشة، وابن مسعود وجابر. أما حديث عروة البارقي فأخرجه البخاري 6/64، في الجهاد والسير: باب الخيل معقود في نواصيها الخير 2850، و6/66، باب الجهاد مع البر والفاجر، 2852، و6/253، في فرض الخمس 3119، 6/731، في المناقب. ومسلم 3/1493، في الإمارة: باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 98/99/873، والنسائي 6/222، في الجهاد: باب فتل ناصية الفرس، وابن ماجة 2/923، في الجهاد: باب ارتباط الخيل في سبيل الله 2786، وأحمد 4/375، 376، وأبو يعلى 6828، والحميدي في مسنده 2/272-273، برقم 841، 842، والدارمي 2/211، 212، في الجهاد: باب فضل الخيل في سبيل الله، وسعيد بن منصور في سننه 2/198، في الجهاد: باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، 2426، والطيالسي في الجهاد 1/241، برقم 1184، 1185، والطبراني 17/155، برقم 396-400، والبيهقي 6/112، في القراض: باب المضارب يخالف بما فيه زيادة لصاحبه، و6/329، في قسم الفيء: باب الإسهام للفرس دون غيره من الدواب، 9/52، في السير: باب تفضيل الخيل و10/15، في كتاب السبق ولرمي، باب ارتباط الخيل عدة في سبيل الله عز وجل، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/274-275، وأبو نعيم في الحلية 8/127، والبغوي في شرح السنة 5/ 530- بتحقيقنا في السير والجهاد: باب ارتباط الخيل للجهاد 2639، من طرق عنه به. وأما حديث ابن عمر فأخرجه البخاري 6/64، في الجهاد والسير: باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 2849، 6/731، في المناقب 3644، ومسلم 3/1492، 1493 في الإمارة باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 96/1871، والنسائي 6/221-222 في الخيل: باب فتل ناصية الفرس.==

الدِّمْيَاطِيُّ فِي كِتَابِ الْخَيْلِ وَقَدْ لَخَّصْته وَزِدْت عَلَيْهِ فِي جُزْءٍ لَطِيفٍ. 1408 - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُعْطِ الزُّبَيْرَ إلَّا لِفَرَسٍ وَاحِدٍ وَقَدْ حَضَرَ يَوْمَ خَيْبَرَ بِأَفْرَاسٍ الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ الزُّبَيْرِ بسند منقطع وورد حَدِيثَ مَكْحُولٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ لَمَّا حَضَرَ خَيْبَرَ بِفَرَسَيْنِ بِأَنَّهُ مُنْقَطِعٌ وَوَلَدُ الرَّجُلِ أَعْرَفُ بِحَدِيثِهِ قُلْت لَكِنْ عِنْدَ أَحْمَدَ

_ =وأما حديث جرير فأخرجه مسلم 3/1493، في الإمارة: باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 97/1872، والنسائي 6/221، في الخيل باب: فتل ناصية الفرس. وأحمد 4/361، والطحاوي 3/274، والبغوي في شرح السنة 5/530- بتحقيقنا برقم 2640، من طريق يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير بن عبد الله قال: رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يلوي ناصية فرس بإصبعه، وهو يقول الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والغنيمة. وأما حديث أبي كبشة فأخرجه الطبراني 22/339، برقم 849، وابن حبان 1635- موارد، والطحاوي 2/274، والحاكم 2/91، من طريق ابن وهب حدثني معاوية بن صالح، حدثني نعيم بن زياد أنه سمع أبا كبشة صاحب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: الخيل معقود في نواصيها الخير، وأهلها معانون عليها، والمنفق عليها كالباسط يده بالصدقة. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، بهذه الزيادة، ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في المجمع 5/262: رجاله ثقات. وأما حديث ابن مسعود عنه أبي يعلى 5396، قال: حدثنا داود بن رشيد، حدثنا بقية بن الوليد عن علي بن علي حدثني يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن مسعود قال: جاءه رجل فقال: أسمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول في الخيل شيئا؟ قال نعم: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "الخيل معقود...." فذكره مطولا. وذكره الهيثمي في المجمع 5/280، وقال: رواه أبو يعلى، وفيه بقية بن الوليد وهو مدلس. وبقية رجاله ثقات. وأما حديث جابر فأخرجه أحمد 3/352، من طريق إبراهيم بن إسحاق وعلي بن إسحاق، حدثنا ابن المبارك عن عتبة بن أبي حكيم حدثني حصين بن حرملة عن أبي مصبح عن جابر به. وأخرجه أبو يعلى في معجم شيوخه 195، من طريق يحيى بن سعيد الأموي عن مجالد عن الشعبي عن جابر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرفوعا. وأخرجه ابن عدي في الكامل 7/2557، من طريق الحسن بن سفيان حدثنا محمد بن صالح، حدثنا علي بن ثابت عن الوازع عن أبي سلمة عن جابر. وذكره الهيثمي في المجمع 5/261، وقال: رواه أحمد، والطبراني في الأوسط باختصار ورجال أحمد ثقات. وقال الحافظ في الفتح 6/67: روى حديث: "الخيل معقود في نواصيها الخير"، جمع من الصحابة غير من تقدم ذكره، وهم: ابن عمر وعروة وأنس وجرير، وممن لم يتقدم سلمة بن نفيل 6/214، وأبو هريرة عند النسائي وعتبة بن عبد السلمي عند أبي داود 2542، وجابر، وأسماء بنت يزيد 6/455، وأبو ذر 5/181، عند أحمد وابن مسعود عند أبي يعلى وأبو كبشة عند أبي عوانة وابن حبان في صحيحهما، وحذيفة عند البزار، وأبو أمامة وعريب، وهو بفتح المهملة وكسر الراء وبعدها تحتانية ساكنة ثم موحدة- المليكي والنعمان بن بشير وسهل بن الحنظلية عند الطبراني وعن علي عند ابن أبي عاصم في الجهاد....

وَالنَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ ضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ لِلزُّبَيْرِ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ الْحَدِيثَ1، وَرَوَى الْوَاقِدِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيسَى بْنِ مَعْمَرٍ قَالَ كَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ يَوْمَ خَيْبَرَ فَرَسَانِ فَأَسْهَمَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ وَهَذَا يُوَافِقُ مُرْسَلَ مَكْحُولٍ لَكِنَّ الشَّافِعِيَّ كَذَّبَ الْوَاقِدِيَّ قَوْلُهُ قَالَ أَحْمَدُ يُعْطَى لِفَرَسَيْنِ وَلَا يزاد الحديث وَرَدَ فِيهِ قُلْت فِيهِ أَحَادِيثُ مُنْقَطِعَةٌ أَحَدُهَا عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسْهِمُ لِلْخَيْلِ وَلَا يُسْهِمُ لِلرَّجُلِ فَوْقَ فَرَسَيْنِ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ عَشَرَةُ أَفْرَاسٍ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْهُ وَهُوَ مُعْضِلٌ وَرَوَاهُ سَعِيدٌ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إلَى أَبِي عُبَيْدَةَ أَنْ أَسْهِمْ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلْفَرَسَيْنِ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا فلذلك أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا فَذَلِكَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ وَمَا كَانَ فَوْقَ الْفَرَسَيْنِ فَهِيَ جنايب وَرُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْسِمُ إلَّا لِفَرَسَيْنِ2. 1409 - حَدِيثُ أَنَّ الْعَبَّاسَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى وَكَانَ غَنِيًّا وَكَذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ3. قَوْلُهُ يُرْوَى أَنَّ الزُّبَيْرَ كَانَ يَأْخُذُ لِأُمِّهِ أَمَّا الْمَقْبُوضُ فَذَكَرَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي السِّيرَةِ فِي مَقَاسِمِ خَيْبَرَ وَلِأُمِّ الزُّبَيْرِ أَرْبَعِينَ وَسْقًا وَأَمَّا كَوْنُ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقْبِضُهُ فَيُنْظَرُ. 1410 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَهْلَ الْفَيْءِ كَانُوا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْزِلٍ عَنْ الصَّدَقَةِ وَأَهْلُ الصَّدَقَةِ بِمَعْزِلٍ عَنْ الْفَيْءِ الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ الْمُزَنِيِّ بِهِ قَالَ وَرَوَيْنَا عَنْ عُثْمَانَ مَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ4. 1411 - حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ كَانَ النَّاسُ يُعْطَوْنَ النَّفَلَ مِنْ الْخُمُسِ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْهُ بِهَذَا5، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ حَفْصٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ مَا كَانُوا يُنَفَّلُونَ إلَّا مِنْ الْخُمُسِ6، وَرُوِيَ مِنْ طَرِيقِ الْحَكَمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنَفِّلُ قَبْلَ أن ينزل فَرِيضَةُ الْخُمُسِ مِنْ الْمَغْنَمِ ... الْحَدِيثَ وَهُوَ مُرْسَلٌ7.

_ 1 تقدم تخريجه وينظر: شواهد حديث ابن عمر المتقدم. 2 ينظر: شواهد حديث ابن عمر. 3 ينظر: الأم للشافعي 4/150. 4 ينظر: معرفة السنن والآثار 5/163. 5 أخرجه الشافعي في الأم 4/143. 6 أخرجه ابن أبي شيبة 12/428. 7 ينظر: المصدر السابق 12/425-426.

حَدِيثُ عُمَرَ فِي تَدْوِينِ الدَّوَاوِينِ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ1. حَدِيثُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعَلِيًّا ذَهَبَا إلَى التَّسْوِيَةِ بَيْنَ النَّاسِ فِي الْقِسْمَةِ وَأَنَّ عُمَرَ كَانَ يُفَضِّلُ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ2، وَرَوَى الْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ مَالٌ مِنْ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَةٌ فَلْيَأْتِ فَذَكَرَ الحديث بطوله في تسويته النَّاسِ فِي الْقِسْمَةِ وَفِي تَفْضِيلِ عُمَرَ النَّاسَ عَلَى مَرَاتِبِهِمْ3، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مِنْ طَرِيقِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَتَتْ عَلِيًّا امْرَأَتَانِ فَذَكَرَ قِصَّةً وَفِيهَا إنِّي نَظَرْت فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَمْ أَرَ فِيهِ فَضْلًا لِوَلَدِ إسْمَاعِيلَ عَلَى وَلَدِ إِسْحَاقَ. قَوْلُهُ وَعَنْ عُمَرَ مِثْلُهُ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَوَيْنَا ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ4. حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ مَوْقُوفٌ الشَّافِعِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بَعَثَ عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَهْلٍ فِي خَمْسِمِائَةٍ من المسلمين مدا لِزِيَادِ بْنِ لَبِيدٍ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ وَفِيهَا فَكَتَبَ أَبُو بَكْرٍ إنَّمَا الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ وَمِنْ طَرِيقِ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَمَدَّ أَهْلُ الْكُوفَةِ أَهْلَ الْبَصْرَةِ وَعَلَيْهِمْ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَجَاءُوا وَقَدْ غَنِمُوا فَذَكَرَ الْقِصَّةَ وَفِيهَا فَكَتَبَ عُمَرُ إنَّ الْغَنِيمَةَ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ5، وَقَدْ تَقَدَّمَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا وَيُعَارِضُهُ مَا رَوَى أَبُو يُوسُفَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ وَزِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إلَى سَعْدٍ قَدْ أَمْدَدْتُك بِقَوْمٍ فَمَنْ أَتَاك مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ تُفْنِيَ الْقَتْلَى فَأَشْرِكْهُ فِي الْغَنِيمَةِ قَالَ الشَّافِعِيُّ هَذَا غَيْرُ ثَابِتٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ لَا يَثْبُتُ فِي مَعْنَى مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ لَا يَحْضُرُنِي حِفْظُهُ انْتَهَى وَقَدْ تَقَدَّمَ الْمَرْفُوعُ مِنْ ذَلِكَ قَبْلُ6.

_ 1 ينظر: معرفة السنن والآثار 5/169. 2 أخرجه الشافعي في الأم 4/148. 3 أخرجه البزار 1736- كشف، والبيهقي في السنن الكبرى 6/348. 4 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/349. 5 ينظر: معرفة السنن والآثار 5/143. 6 ينظر: المصدر السابق.

كتاب قسم الصدقات ومصارفها الثمانية

كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ وَمَصَارِفِهَا الثَّمَانِيَةِ مدخل ... كتاب قسم الصدقات ومصارفها الثمانية 1412 - حَدِيثُ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلَانِهِ الصَّدَقَةَ فَقَالَ: "إنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا ولاحظ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ" وَيُرْوَى "وَلَا لِذِي قُوَّةٍ مُكْتَسِبٍ" الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلَانِهِ الصَّدَقَةَ فَقَلَّبَ فِيهِمَا النَّظَرَ فَرَآهُمَاكِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ وَمَصَارِفِهَا الثَّمَانِيَةِ مدخل ... كتاب قسم الصدقات ومصارفها الثمانية [1412] حَدِيثُ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلَانِهِ الصَّدَقَةَ فَقَالَ: "إنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا ولاحظ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ" وَيُرْوَى "وَلَا لِذِي قُوَّةٍ مُكْتَسِبٍ" الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلَانِهِ الصَّدَقَةَ فَقَلَّبَ فِيهِمَا النَّظَرَ فَرَآهُمَا

جَلْدَيْنِ فَقَالَ إن شئتما أعطيتكما ولاحظ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ لَفْظُ أَحْمَدَ زَادَ الطَّحَاوِيُّ فِي بَيَانِ الْمُشْكِلِ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ مَا أَجْوَدَهُ مِنْ حَدِيثٍ1. تَنْبِيهٌ: تَبَيَّنَ بِهَذَا أَنَّ قَوْلَهُ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ لَيْسَ هُوَ فِي هَذَا الْمَتْنِ نَعَمْ رُوِيَ في حديث آخر رواه أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ2، وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ وَلَفْظُهُ لِذِي مِرَّةٍ قَوِيٍّ3، وَفِي الْبَابِ عَنْ طَلْحَةَ مِثْلُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى4، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي كَامِلِ ابْنِ عَدِيٍّ5، وَعَنْ حَبَشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ فِي التِّرْمِذِيِّ6 وَعَنْ جَابِرٍ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ7، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي زُمَيْلٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي هِلَالٍ بِهِ8، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ

_ 1 أخرجه أبو داود 2/285، كتاب الزكاة: باب من يعطى من الصدقة 1633، والنسائي 5/99-100، كتاب الزكاة: باب مسألة القوى المكتسب، وأحمد 4/224، والشافعي 1/244، كتاب الزكاة: باب فيمن تحل له الزكاة حديث 663، وعبد الرزاق 4/109-110، رقم 7154، والدارقطني 2/119، كتاب الزكاة: باب لا تحل الصدقة لغني حديث 7، وابن أبي شيبة 4/56-57، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/303، 304، والبيهقي 7/14، والبغوي في شرح السنة 3/366 بتحقيقنا، كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عبيد الله بن عدي الخيار به. 2 أخرجه أحمد 2/377، 389، والنسائي 5/99، كتاب الزكاة: باب إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها حديث 2597، وابن ماجة 1/589، كتاب الزكاة: باب من سأل عن ظهر عنى حديث 1839، وابن أبي شيبة 3/270، وأبو يعلى 11/62، رقم 6199، وابن حبان 806- موارد والحاكم 1/407. 3 أخرجه أبو داود 2/118، كتاب الزكاة: باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى حديث 1634، والترمذي 3/42، كتاب الزكاة: باب ما جاء في من لا تحل له الصدقة حديث 652، وأحمد 2/164، 192، والطيالسي 1/177- منحة، رقم 842، وعبد الرزاق 7155، والدارمي 1/386، وابن أبي شيبة 3/207، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/14، والحاكم 1/407، والبيهقي 7/13. 4 أخرجه أبو يعلى كما في نصب الراية 2/400، ولم أجده في المسند المطبوع، فلعله في الكبير المفقود وينظر العلل للدار قطني 4/201، رقم 507. 5 أخرجه ابن عدي في الكامل 6/178. 6 الترمذي 3/43، كتاب الزكاة: باب ما جاء في من لا تحل له الصدقة، حديث 653. وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 7 أخرجه الدارقطني 2/119. 8 أخرجه أحمد 5/375.

فِي الطَّبَرَانِيِّ1. 1413 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى مَنْ سَأَلَ الصَّدَقَةَ وَهُوَ غَيْرُ زَمِنٍ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ كُنْت أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً الْحَدِيثَ وَفِيهِ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ2، وَأَكْثَرُ أَحَادِيثِ الْبَابِ شَاهِدَةٌ لِذَلِكَ. 1414 - حَدِيثُ "لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ إلَّا لِثَلَاثَةٍ" الْحَدِيثَ مُسْلِمٌ كَمَا سَبَقَ فِي التَّفْلِيسِ3، وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُمُوشٌ أَوْ خُدُوشٌ أَوْ كُدُوحٌ فِي وَجْهِهِ" فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْغِنَى قَالَ: "خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتُهَا مِنْ الذَّهَبِ" أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ4. 1415 - حَدِيثُ أَنَّهُ اسْتَعَاذَ مِنْ الْفَقْرِ وَقَالَ "اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا" هَذَانِ حَدِيثَانِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَتَمَّ مِنْهُ5، وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ وَصَحِيحَيْ ابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمِ6، وَعِنْدَهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ

_ 1 ينظر: مجمع الزوائد 3/94. 2 أخرجه مسلم 2/730-731، كتاب الزكاة: باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة، حديث 128/1057. 3 تقدم تخريجه. 4 أخرجه أبو داود 2/277/278، كتاب الزكاة: باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى، حديث 1626، والترمذي 2/80، 81، كتاب الزكاة: باب من تحل له الزكاة، حديث 645، والنسائي 5/97، كتاب الزكاة: باب حد الغنى، وابن ماجة 1/589، كتاب الزكاة: باب من سأل عن ظهر غنى، الحديث 1840، وابن أبي شيبة 3/180، كتاب الزكاة: باب من قال: لا تحل له الصدقة إذا ملك خمسين درهما، وأحمد 1/388، 41، والدارمي 1/386، كتاب الزكاة: باب من تحل له الصدقة، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/20، كتاب الزكاة: باب ذي المرة السوي الفقير، هل يحل له الصدقة أم لا؟ والدارقطني 2/121، كتاب الزكاة: باب الغنى الذي يحرم السؤال، حديث 2، والحاكم 1/407، كتاب الزكاة، وأبو نعيم في حلية الأولياء 4/237، والخطيب 3/205، من طرق عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة خموش أو خدوش أوكدوم في وجهه"، فقيل يا رسول الله ما الغنى؟ قال: "خمسون درهما أو قيمتها من الذهب" وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم. 5 أخرجه البخاري 11/180، كتاب الدعوات: باب التعوذ من المأثم والمغرم حديث 6368، ومسلم 4/2078-2079، كتاب الذكر والدعاء: باب التعوذ من شر الفتن، حديث 49/589. 6 أخرجه أبو داود 2/91، كتاب الصلاة: باب في الاستعاذة حديث 1544، والنسائي 8/261، كتاب الاستعاذة: باب الاستعاذة من الذلة، حديث 5461، 5462، والبخاري في الأدب المفرد رقم 678، وأحمد 2/305، 325، 354، والحاكم 1/533، وابن حبان 2443- موارد، والبيهقي في السنن الكبرى 7/12.

الْحَارِثِ1، وَأَبِي سَعِيدٍ2، وَأَنَسٍ نَحْوَهُ3. وَأَمَّا الثَّانِي فَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ أَتَمَّ مِنْهُ أَيْضًا وَاسْتَغْرَبَهُ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ أَيْضًا وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ عَنْهُ وَطَوَّلَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ4.

_ 1 أخرجه الحاكم 1/533. 2 أخرجه النسائي 8/267، كتاب الاستعاذة: باب الاستعاذة من شر الكفر، والحاكم 1/532، وابن حبان 2438- موارد. 3 أخرجه ابن حبان 2446- موارد، والحاكم 1/530، والطبراني في الصغير 1/114، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في المجمع 10/146، رواه الطبراني في الصغير ورجاله رجال الصحيح. 4 أخرجه الترمذي 4/499، كتاب الزهد: باب مجالسة الفقراء حديث 4126، وعبد بن حميد في المنتخب من المسند ص 308، رقم 1002، والخطيب في تاريخ بغداد 4/11، كلهم من طريق يزيد بن سنان عن أبي المبارك عن عطاء عن أبي سعيد الخدري قال: أحبواغ المساكين فإني سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "اللهم أحيني مسكينا وأمتني واحشرني في زمرة المساكين". ومن هذا الطريق أورده ابن الجوزي في الموضوعات 3/141، وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال أبو حاتم الرازي: أبو مبارك رجل مجهول، قال يحيى: ويزيد بن سنان ليس بشيء، وقال ابن المديني: ضعيف الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث اهـ. وقال البوصيري في الزوائد 3/275: هذا إسناد ضعيف، وأبو المبارك لا يعرف اسمه وهو مجهول ويزيد بن سنان التيمي أبو فروة ضعيف. وقد تعقب السيوطي ابن الجوزي في اللآلئ 2/324، فقال: ويزيد بن سنان قال فيه أبو حاتم: محله الصدق، قال الزركشي في تخريج أحاديث المختصر: أساء ابن الجوزي بذكره له في الموضوعات اهـ. وللحديث طريق آخر عن أبي سعيد: اللهم أحيني مسكينا، أخرجه الحاكم 4/322، والبيهقي 7/13، كلاهما من طريق خالد بن عبد الرحمن بن أبي مالك الدمشقي عن أبيه عن عطاء بن أبي رباح عن أبي سعيد به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. حديث عبادة بن الصامت:==

تَنْبِيهٌ: أَسْرَفَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَكَأَنَّهُ أَقْدَمَ عَلَيْهِ لَمَّا رَآهُ مُبَايِنًا لِلْحَالِ الَّتِي مَاتَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ كَانَ مَكْفِيًّا وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَوَجْهُهُ عِنْدِي أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْ حَالَ الْمَسْكَنَةِ الَّتِي يَرْجِعُ مَعْنَاهَا إلَى الْقِلَّةِ وَإِنَّمَا سَأَلَ الْمَسْكَنَةَ الَّتِي يَرْجِعُ مَعْنَاهَا إلَى الْإِخْبَاتِ وَالتَّوَاضُعِ قَوْلُهُ يُسْتَدَلُّ عَلَى أَنَّ الْفَقِيرَ أَحْسَنُ حَالًا مِنْ الْمِسْكِينِ بِمَا نُقِلَ الْفَقْرُ فَخْرِي وَبِهِ أَفْتَخِرُ وَهَذَا الْحَدِيثُ سُئِلَ عَنْهُ الْحَافِظُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فَقَالَ إنَّهُ كَذِبٌ لَا يُعْرَفُ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ المسلمين المروية وجزم الصغاني بِأَنَّهُ مَوْضُوعٌ. قَوْلُهُ إنَّهُ وَالْخُلَفَاءَ بَعْدَهُ بَعَثُوا السُّعَاةَ لِأَخْذِ الصَّدَقَاتِ تَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ. 1416 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْطِي الْمُؤَلَّفَةَ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَغَيْرِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ الْحَدِيثَ1، قُلْت إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ وَلَيْسَ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ أَنَّهُمْ يُعْطَوْنَ مِنْ الزَّكَاةِ. حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذٍ "إنَّك سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ" الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَسَبَقَ فِي الزَّكَاةِ. 1417 - حَدِيثُ أَنَّهُ أَعْطَى عُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ وَالْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ وَأَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ وَصَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَزَادَ وَعَلْقَمَةَ بْنَ عُلَاثَةَ وَأَعْطَى عَبَّاسَ بْنَ مِرْدَاسٍ دُونَ ذَلِكَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ2. حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ هَذَا عَدَّهُ النَّوَوِيُّ مِنْ أَغْلَاطِ الْمُهَذَّبِ وَلَا

_ =أخرجه تمام في فوائده كما في اللآلئ 2/325، من طريق عبيد بن زياد الأوزاعي عن جنادة بن أبي أمية ثنا عبادة بن الصامت مرفوعا به. قال السيوطي: أخرجه ابن عساكر في تاريخه، وقال: قال أبو سعيد علي بن موسى السكري الحافظ النيسابوري: عبيد شامي عزيز الحديث، قيل: إنه ثقة ووجد بخط أبي الحسين محمد بن عبد الله بن جعفر الحافظ، حدثنا محمد بن يوسف بن بشر الهروي أخبرني محمد بن عوف بن سفيان الطائي قال: عبيد بن زياد الأوزاعي الذي روى عنه الهقل بن زياد سألت عنه بدمشق فلم يعرفوه قلت له: فالحديث الذي رواه هو منكر قال: لا ما هو منكر ما ينكر إلا أن يكون النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "اللهم أمتني مسكينا" اهـ. وللحديث شاهد آخر من حديث ابن عباس. أخرجه الشيرازي في الألقاب كما في اللآلئ 2/326. 1 أخرجه مسلم 2/737، كتاب الزكاة: باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام حديث 137/1060. 2 ينظر: الحديث السابق.

يُعْرَفُ مَرْفُوعًا وَإِنَّمَا يُعْرَفُ عَنْ عُمَرَ وَوَهِمَ ابْنُ مَعْنٍ فَزَعَمَ أَنَّهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ. حَدِيثُ أَنَّهُ أَعْطَى الزِّبْرِقَانَ بْنَ بَدْرٍ وَهَذَا عَدَّهُ النَّوَوِيُّ مِنْ أَغْلَاطِ الْوَسِيطِ وَلَا يُعْرَفُ وَوَهِمَ ابْنُ مَعْنٍ فَزَعَمَ أَنَّهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقَدْ عَدَّ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّنْقِيحِ ثُمَّ الصغاني فِي جُزْءٍ مُفْرَدٍ أَسَامِيَ الْمُؤَلَّفَةِ مَجْمُوعًا مِنْ كَلَامِ ابْنِ إِسْحَاقَ وَمُقَاتِلٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ وَابْنِ قُتَيْبَةَ وَالطَّبَرِيِّ وَغَيْرِهِمْ فَبَلَغُوا بِهِمْ نَحْوَ الْخَمْسِينَ نَفْسًا فَلَمْ يُذْكَرْ فِيهِمْ الزِّبْرِقَانُ وَلَا عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَسْلَمَ طَوْعًا وَثَبَتَ عَلَى إسْلَامِهِ فِي الرِّدَّةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. 1418 - حَدِيثُ أَنَّهُ أَعْطَى الْأَرْبَعَةَ الْأَوَّلِينَ لِضَعْفِ نِيَّتِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ وَهُمْ عُيَيْنَةُ وَالْأَقْرَعُ وَأَبُو سُفْيَانَ وَصَفْوَانُ وَأَعْطَى عَدِيًّا وَالزِّبْرِقَانَ رَجَاءَ رَغْبَةِ نُظَرَائِهِمَا فِي الْإِسْلَامِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَصَحِيحٌ فِي حَقِّهِمْ إلَّا صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ فَإِنَّهُ إنَّمَا أَعْطَاهُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْمُصَنِّفُ فِي السِّيَرِ وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَنَقَلَهُ عَنْهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ فَقَالَ أَعْطَى صَفْوَانَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ وَكَانَ كَأَنَّهُ لَا يَشُكُّ فِي إسْلَامِهِ1. وقال الْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ أَعْطَى صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ فِي حَالِ كُفْرِهِ ارْتِقَابًا لِإِسْلَامِهِ وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيُّ بِقَوْلِهِ هَذَا غَلَطٌ صَرِيحٌ بِالِاتِّفَاقِ مِنْ أَئِمَّةِ النَّقْلِ وَالْفِقْهِ بَلْ إنَّمَا أَعْطَاهُ بَعْدَ إسْلَامِهِ انْتَهَى وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ فَقَالَ هَذَا عَجِيبٌ مِنْ النَّوَوِيِّ كَيْفَ قَالَ ذَلِكَ وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَالتِّرْمِذِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ أَعْطَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ لَأَبْغَضُ النَّاسِ إلَيَّ فَمَا بَرِحَ يُعْطِينِي حَتَّى إنَّهُ لَأَحَبُّ النَّاسِ إلَيَّ2، قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَفِي هَذَا احْتِمَالَانِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ أَعْطَاهُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ وَهُوَ الأقوى. والثاني أَنْ يَكُونَ بَعْدَ إسْلَامِهِ. وَقَدْ جَزَمَ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي الصَّحَابَةِ أَنَّ الْإِعْطَاءَ كَانَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَكَذَلِكَ قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي التَّهْذِيبِ فِي تَرْجَمَةِ صَفْوَانَ. وَقَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ مِنْ غَنَائِمِ حُنَيْنٍ وَصَفْوَانُ يَوْمَئِذٍ كَافِرٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَيَكْفِي فِي الرَّدِّ عَلَى النَّوَوِيِّ فِي هَذَا نَصُّ الشَّافِعِيِّ الَّذِي نَقَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ وَأَمَّا إعْطَاءُ عَدِيٍّ وَالزِّبْرِقَانِ فَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِمَا.

_ 1 ينظر: الأم 2/84-85، ومعرفة السنن والآثار 5/200. 2 أخرجه مسلم 4/1806، كتاب الفضائل: باب ما سئل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيئا قط فقال: لا، حديث 59/2313، والترمذي 3/53، كتاب الزكاة: باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم، حديث 666.

فَائِدَةٌ دَعْوَى الرَّافِعِيِّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى صَفْوَانَ ذَلِكَ مِنْ الزَّكَاةِ وَهْمٌ وَالصَّوَابُ أَنَّهُ مِنْ الْغَنَائِمِ وَبِذَلِكَ جَزَمَ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ وَابْنُ كَثِيرٍ وَغَيْرُهُمْ. 1419 - حَدِيثُ "لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ إلَّا لِخَمْسَةٍ" فَذَكَرَ مِنْهُمْ الْغَارِمَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ مِنْ مُرْسَلِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْهُ فَقَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِهِ عَنْهُ هَكَذَا وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ فَقِيلَ عَنْهُ هَكَذَا وَقِيلَ عَنْ عَطَاءٍ حَدَّثَنِي الثَّبْتُ وَقِيلَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ فِيهِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَأَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ جَمَاعَةٌ1. 1420 - قَوْلُهُ جَرَى الْأَمْرُ فِي عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن لا يُصْرَفَ شَيْءٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ إلَى الْمُرْتَزِقَةِ وَلَا إلَى الْمُتَطَوِّعَةِ إلَى أَنْ قَالَ وَعَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إنَّمَا هَذِهِ الصَّدَقَةُ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ". أَمَّا الْأَوَّلُ فَأَخَذَهُ بِالِاسْتِقْرَاءِ وَلَمْ أَرَهُ صَرِيحًا وَأَمَّا تَحْرِيمُ الصَّدَقَةِ عَلَى الْآلِ فَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ وَفِيهِ هَذَا اللَّفْظُ2، وَاللَّفْظُ لِأَبِي نُعَيْمٍ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ مِنْ حَدِيثِ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ إنَّ لَكُمْ فِي خُمُسِ الْخُمُسِ مَا يَكْفِيكُمْ أَوْ يُغْنِيكُمْ وَفِي الطَّبَرَانِيِّ مِنْ طَرِيقِ حَنَشٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَ نَوْفَلُ بْنُ الْحَارِثِ ابْنَيْهِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدِيثَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ3، وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِهِ الرَّافِعِيُّ لِلْإِصْطَخْرِيِّ فِي أَنَّ خُمُسَ الْخُمُسِ إذَا مُنِعَهُ أَهْلُ الْبَيْتِ حَلَّتْ لَهُمْ الصَّدَقَةُ.

_ 1 أخرجه أبو داود 2/288، كتاب الزكاة: باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني، حديث 1636، وابن ماجة 1/590، كتاب الزكاة: باب من تحل له الصدقة، حديث 1841، وأحمد 3/56، وابن الجارود ص 133، كتاب الزكاة، حديث 365، والدارقطني 2/121، كتاب الزكاة: باب بيان من يجوز له أخذ الصدقة، حديث 3، 4، والحاكم 1/407، 408، كتاب الزكاة، وابن خزيمة 4/17، والبيهقي 7/15. وأخرجه مالك 1/268، كتاب الزكاة: باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها، حديث 29، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا. وقال الحاكم عن الطريق الموصول: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لإرسال مالك إياه عن زيد بن أسلم ثم ساقه من طريق مالك، وقال: هو صحيح –يعني الموصول- فقد يرسل مالك الحديث ويصله أو يسنده ثقة والقول فيه قول الثقة الذي يصله ويسنده. ووافقه الذهبي. أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 5/96-97، وصحح الطريق الأول أيضا ابن خزيمة. 2 تقدم تخريجه في كتاب الزكاة. 3 أخرجه الطبراني في الكبير 11/217، رقم 11543.

حَدِيثُ نَحْنُ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ تَقَدَّمَ قَرِيبًا. حَدِيثُ أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيعَةَ سَأَلَا الْحَدِيثَ تَقَدَّمَ قَبْلُ. 1421 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَامِلًا فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ اصْحَبْنِي كما تُصِيبُ مِنْ الصَّدَقَةِ فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "إنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا وَإِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ1، قُلْت وَهُوَ فِي الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ2. تَنْبِيهٌ: اسْمُ الرَّجُلِ الَّذِي اسْتَتْبَعَ أَبَا رَافِعٍ الْأَرْقَمُ بْنُ أَبِي الْأَرْقَمِ صَرَّحَ بِهِ النَّسَائِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ. حَدِيثُ أَنَّ رَجُلَيْنِ سَأَلَاهُ الصَّدَقَةَ فَقَالَ "إنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا" وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ الْحَدِيثَ تَقَدَّمَ. حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِ قَبِيصَةَ حَتَّى يَشْهَدَ أَوْ يَتَكَلَّمَ ثلاثة من ذوي الحجى مِنْ قَوْمِهِ الْحَدِيثَ الشَّافِعِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي التَّفْلِيسِ. حَدِيثُ بَعَثَ مُعَاذًا إلَى الْيَمَنِ تَقَدَّمَ. 1422 - قَوْلُهُ يَجِبُ اسْتِيعَابُ الْأَصْنَافِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} تُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْآيَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الِاجْتِزَاءِ بِإِعْطَاءِ صِنْفٍ مِنْ الثَّمَانِيَةِ بَلْ لَيْسَ فِيهَا مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ اسْتِيعَابِ الثَّمَانِيَةِ أَوْ مَا وُجِدَ مِنْ الثَّمَانِيَةِ بَلْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ تَدُلُّ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ وَذَكَرَ الطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ فِي أَيِّ صِنْفٍ وَضَعْتَهُ أَجْزَأَكَ3، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ4، وَرَوَاهُ الطَّبَرِيُّ عَنْ عُمَرَ وَجَمَاعَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ5، وَيَدُلُّ لِذَلِكَ حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ خُذْهَا مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَضَعْهَا فِي فُقَرَائِهِمْ6، وَفِي النَّسَائِيّ عَنْ عَبْدِ

_ 1 أخرجه أحمد 6/8، 10، وأبو داود 2/123، كتاب الزكاة: باب الصدقة على بني هاشم، حديث 1650، والترمذي 3/46، كتاب الزكاة: باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي، حديث 657، والنسائي 5/107، كتاب الزكاة: باب مولى القوم من أنفسهم، حديث 2612، وابن حبان 3282، والحاكم 1/404. وقال الترمذي: حسن صحيح. 2 أخرجه الطبراني في الكبير 11/379، رقم 12059. 3 أخرجه الطبري في تفسيره 10/116. 4 أخرجه عبد الرزاق 4/105-106، رقم 7136، 7137. 5 أخرجه الطبري 10/115-116. 6 تقدم تخريجه.

اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ بَعْدَكَ فِي عَنَاقٍ أَوْ شَاةٍ مِنْ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَوْلَا أَنَّهَا تُعْطَى فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ مَا أَخَذْتُهَا1. 1423 - حَدِيثُ أَنَسٍ غَدَوْتُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي طلحة ليحكه فَوَافَيْتُهُ فِي يَدِهِ الْمِيسَمُ يَسِمُ إبِلَ الصَّدَقَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2. 1424 - حَدِيثُ جَابِرٍ فِي النَّهْيِ عَنْ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ أَبُو دَاوُد فِي التَّصْرِيحِ بِالنَّهْيِ3، وَعِنْدَهُ وَعِنْدَ مُسْلِمٍ لُعِنَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ4، ومسلم مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ5، وَفِي الْبَابِ عَنْ طَلْحَةَ والعباس ونقادة وَجُنَادَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَأَنَسٍ. وَحَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ شَرِبَ لَبَنًا فَأَعْجَبَهُ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ فاستقاه مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ6، بِهِ وَجَاءَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَيْضًا قَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ نَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ شَرِبَ لَبَنًا فَقِيلَ لَهُ إنَّهُ مِنْ الصَّدَقَةِ فَتَقَيَّأَهُ وَقَالَ سعيد بن منصور انا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ ابْنَ أَبِي رَبِيعَةَ جَاءَ بِصَدَقَاتٍ تُسْعَى عَلَيْهَا فَلَمَّا كَانَ بِالْحَرَّةِ خَرَجَ إلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَرَّبَ إلَيْهِ تَمْرًا وَلَبَنًا وَزُبْدًا فَأَكَلُوا وَأَبَى عُمَرُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي رَبِيعَةَ وَاَللَّهِ أَصْلَحَك اللَّهُ إنَّا نَشْرَبُ أَلْبَانَهَا قَالَ إنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكِ إنَّكَ تَتْبَعُ أَذْنَابَهَا وَتَعْمَلُ فِيهَا. حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ أَعْطَى عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ كَمَا أَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا إعْطَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَدِيٍّ فَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يُعْرَفُ أَمَّا إعْطَاءُ أَبِي بَكْرٍ لَهُ فَذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ7، قَالَ الَّذِي أَحْفَظُ فِيهِ مِنْ مُتَقَدِّمِي الْأَخْبَارِ أَنَّ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ جَاءَ إلَى أَبِي بَكْرٍ

_ 1 أخرجه النسائي 5/34، كتاب الزكاة: باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق، حديث 2466. 2 تقدم تخريجه في الزكاة. 3 أخرجه أبو داود 3/26-27، كتاب الجهاد: باب النهي عن الوسم في الوجه، والضرب في الوجه، حديث 2564. 4 أخرجه مسلم 3/1673، كتاب اللباس والزينة: باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه، حديث 106/2116، و107/2117. 5 أخرجه مسمل 3/1673، كتاب اللباس والزينة: باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه، حديث 108/2118. 6 أخرجه مالك في الموطأ 1/269، ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار 5/196. 7 أخرجه الشافعي في الأم 2/85، ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار 5/201.

بِثَلَاثِمِائَةٍ مِنْ صَدَقَاتِ قَوْمِهِ فَأَعْطَاهُ مِنْهَا ثَلَاثِينَ لَكِنْ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ إعطاءه إيَّاهَا مِنْ أَيْنَ غَيْرُ أَنَّ الَّذِي يَكَادُ أَنْ يُعْرَفَ بِالِاسْتِدْلَالِ أَنَّهُ أَعْطَاهُ إيَّاهَا مِنْ سَهْمِ الْمُؤَلَّفَةِ لِيَزِيدَهُ رَغْبَةً فِيمَا صَنَعَ وَلِيَتَأَلَّفَ مِنْ قَوْمِهِ مَنْ لَا يَثِقُ مِنْهُ بِمَا وَثِقَ بِهِ مِنْ عَدِيٍّ انْتَهَى وَذَكَرَ أَبُو الرَّبِيعِ بْنُ سَالِمٍ فِي السِّيرَةِ لَهُ أَنَّ عَدِيًّا لَمَّا أَسْلَمَ وَأَرَادَ الرُّجُوعَ إلَى بِلَادِهِ اعْتَذَرَ إلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الزَّادِ وَقَالَ ولكن ترجع فيكون خير فَذَلِكَ أَعْطَاهُ الصِّدِّيقُ ثَلَاثِينَ مِنْ إبِلِ الصَّدَقَةِ. حَدِيثُ أَنَّ مُشْرِكًا جَاءَ إلَى عُمَرَ يَلْتَمِسُ مِنْهُ مَالًا فَلَمْ يُعْطِهِ وَقَالَ مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ وَهَذَا الْأَثَرُ لَا يُعْرَفُ وَقَدْ ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ وَزَادَ إنَّا لَا نُعْطِي عَلَى الْإِسْلَامِ شَيْئًا وَذَكَرَهُ أَيْضًا صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ وَعَزَاهُ النَّوَوِيُّ إلَى تَخْرِيجِ الْبَيْهَقِيّ وَلَيْسَ فِيهِ إلَّا قِصَّةُ الْأَقْرَعِ وَعُيَيْنَةَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ حِينَ سَأَلَا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يَقْطَعَ لَهُمَا وَفِيهِ تَخْرِيقُ عُمَرَ الصَّحِيفَةَ وَقَوْلُهُ لَهُمَا إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَأَلَّفُكُمَا وَالْإِسْلَامُ يَوْمَئِذٍ ذَلِيلٌ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعَزَّ الْإِسْلَامَ فَاذْهَبَا لَكِنْ فِي تَفْسِيرِ الطَّبَرِيِّ نَا الْقَاسِمُ نَا الْحُسَيْنُ نَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حِبَّانَ بْنِ أَبِي جَبَلَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ وَقَدْ أَتَاهُ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ يَعْنِي لَيْسَ الْيَوْمَ مُؤَلَّفَةٌ1، وَرَوَى الطبري من طريق العشبي قَالَ لَمْ يَبْقَ فِي النَّاسِ الْيَوْمَ مِنْ الْمُؤَلَّفَةِ أَحَدٌ إنَّمَا كَانُوا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ2، وَأَخْرَجَ عَنْ الْحَسَنِ نَحْوَهُ3. حَدِيثُ بَعْثِ مُعَاذٍ وَفِيهِ وَأَنْبِئْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ الْحَدِيثَ تَقَدَّمَ. حَدِيثُ مُعَاذٍ مَنْ انْتَقَلَ مِنْ مِخْلَافِ عَشِيرَتِهِ إلَى مِخْلَافِ غَيْرِ عَشِيرَتِهِ فَصَدَقَتُهُ وَعُشْرُهُ فِي مِخْلَافِ عَشِيرَتِهِ أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ صَحِيحٍ إلَى طَاوُسٍ قال في كتاب معاد فَذَكَرَهُ. حَدِيثُ مُعَاذٍ أَنَّهُ قال لأهل اليمن ايتوني بِكُلِّ خَمِيسٍ وَلَبِيسٍ آخُذُهُ مِنْكُمْ مَكَانَ الصَّدَقَةِ فَإِنَّهُ أَرْفَقُ بِكُمْ وَأَنْفَعُ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ الْبَيْهَقِيّ مِنْ رِوَايَةِ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ مُعَاذٍ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ4، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ5، وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ هُوَ مُرْسَلٌ لَا حُجَّةَ فِيهِ وَقَدْ قَالَ فِيهِ بَعْضُهُمْ مِنْ الْجِزْيَةِ مَكَانَ الصَّدَقَةِ. تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ خَمِيسٍ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي غَرِيبِهِ الْمُرَادُ بِهِ الثَّوْبُ الَّذِي طُولُهُ خَمْسَةُ أَذْرُعٍ كَأَنَّهُ عَنَى الصَّغِيرَ مِنْ الثِّيَابِ وَقِيلَ هُوَ مَنْسُوبٌ إلَى خَمِيسِ مالك

_ 1 أخرجه الطبري في تفسيره 10/113. 2 ينظر السابق. 3 ينظر السابق. 4 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/113. 5 علقه البخاري 3/365، كتاب الزكاة: باب العرض في الزكاة.

كَانَ أمر عمل تِلْكَ الثِّيَابِ بِالْيَمَنِ. وَقَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ رُوِيَ بَدَلُ خَمِيسٍ خَمِيصٍ بِالصَّادِ فَإِنْ صَحَّ فَهُوَ تَذْكِيرُ خَمِيصَةٍ.

باب صدقة التطوع

بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ 1425 - حَدِيثُ "لِيَتَصَدَّقْ الرَّجُلُ مِنْ دِينَارِهِ وَلْيَتَصَدَّقْ مِنْ دِرْهَمِهِ وَلْيَتَصَدَّقْ مِنْ صَاعِ بُرِّهِ" مُسْلِمٌ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ لَكِنْ لَمْ يُكَرِّرْ قَوْلَهُ ليتصدق1. 1426 - حديثك أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْتَنِعُ مِنْ قَبُولِ الصَّدَقَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ2، وَالتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ نَحْوَهُ3. 1427 - حَدِيثُ "إنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ الْحَسَنِ4. 1428 - حَدِيثُ "إنَّ صَدَقَةَ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ" الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ فِي كِتَابِ الْفَضَائِلِ مِنْهُ فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْهُ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ5، وَفِي الْبَابِ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَفِي إسناده صدقة السين وَهُوَ ضَعِيفٌ6، وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ فِيهِ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ طَوِيلٍ7 وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِي الشُّعَبِ لِلْبَيْهَقِيِّ وَفِيهِ الْوَاقِدِيُّ8، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ وَاتُّهِمَ أَحَدُ رُوَاتِهِ وَعَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَاهُ بِلَفْظِ إنَّ

_ 1 أخرجه مسلم 2/704-705، كتاب الزكاة: باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار، حديث 69/1017، والنسائي 5/75، كتاب الزكاة: باب التحريض على الصدقة، حديث 2554، وابن ماجة 1/74، المقدمة: باب من سن سنة حسنة أو سيئة، حديث 203ن وأحمد 4/357، 360، 361، 362، والحميدي برقم 805، والبغوي في شرح السنة 3/416، بتحقيقنا، من حديث جرير بن عبد الله البجلي. 2 أخرجه البخاري 5/103، كتاب اللقطة: باب إذا وجد تمرة في الطريق، حديث 2432، ومسلم 2/751، كتاب الزكاة: باب تحريم الزكاة على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعلى آله، حديث 162/1070. 3 أخرجه الترمذي 3/45، كتاب الزكاة: باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث 656، والنسائي 5/107، كتاب الزكاة: باب الصدقة لا تحل للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث 2613. 4 تقدم تخريجه. 5 أخرجه الحاكم 3/568. 6 أخرجه الطبراني في الكبير 19/421ن رقم 1018. 7 ينظر المصدر السابق 8/261، رقم 8014. 8 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 3/244-245، رقم 3442.

"الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مَيْتَةَ السُّوءِ" 1، وَأَعَلَّهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ وَالْعُقَيْلِيُّ وَابْنُ طَاهِرٍ وَابْنُ الْقَطَّانِ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي مُسْنَدِ الشِّهَابِ لِلْقُضَاعِيِّ وَفِي إسْنَادِهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ وَلَفْظُهُ صِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمْرِ وَصَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ2. تَنْبِيهٌ: الرَّافِعِيُّ اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ صَدَقَةَ السِّرِّ أَفْضَلُ مِنْ صَدَقَةِ الْعَلَانِيَةِ وَأَوْلَى مِنْهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ وَفِيهِ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا3. 1429 - حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إلى أقربهما مِنْك بَابًا" الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ طَلْحَةَ عَنْهَا4. 1430 - حَدِيثُ "الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ" أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ سَلْمَانَ

_ 1 أخرجه الترمذي 3/52، كتاب الزكاة: باب ما جاء في فضل الصدقة، حديث 664، وابن حبان 816- موارد، وابن عدي في الكامل 4/156. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 2 أخرجه القضاعي في مسند الشهاب 1/93، رقم 100. 3 تقدم تخريجه في البيوع. 4 أخرجه البخاري 4/512، في الشفعة: باب أي الجوار أقرب 2259، و5/260، في الهبة: باب بمن يبدأ بالهدية 2595، و10/461، في الأدب: حق الجوار من قرب الأبواب 6020، وأحمد 6/175، 187، 193، 239، وأبو داود الطيالسي 2/53، برقم 2036، والبيهقي 6/275، والخطيب في التاريخ 7/275، والبغوي في شرح السنة 3/436-437، برقم 1682، من طريق شعبة عن ابن عمر بن الجوني عن طلحة بن عبد الله – رجل من بني تيم بن مرة- عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: "إلى أقربهما منك بابا". وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/167، عن جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس عن عائشة به. وقال: هكذا يرويه جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني والصحيح رواية شعبة عن أبي عمران الجوني عن طلحة بن عبد الله رجل من بني تيم عن عائشة رضي الله عنها.... وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فإن طلحة بن عبد الله بن عوف مما اتفقا على إخراجه، ووافقه الذهبي. وأخرجه أبو داود السخستاني في السنن 2/761، في الأدب: باب في حق الجوار 5155، عن الحارث بن عبيد عن ابن عمران الجوني به. وأخرجه أبو يعلى بنحوه 4961، عن عويد بن عبد الملك عن أبيه عن عبد الله بن الصامت عن عائشة. وقال الهيثمي في المجمع 8/169، وأعله بعويد، ويشهد له حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، رواه الطبراني في الكبير 19/421، برقم 1019ن من طريق مسعدة بن اليسع عن بهز به. وقال الهيثمي فيه مسعدة بن اليسع وهو كذاب.

الضَّبِّيِّ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ وَأَبِي أُمَامَةَ رَوَاهُمَا الطَّبَرَانِيُّ1. 1431 - حَدِيثُ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ2. 1432 - حَدِيثُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ كُلِّهِ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَصَدَّقَ فَوَافَقَ ذَلِكَ مَالًا عِنْدِي فَقُلْتُ الْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَا أَبْقَيْت لِأَهْلِكَ"؟ فَقُلْتُ مِثْلَهُ فَأَتَى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَالِهِ الحديث صححه الترمذ ي وَالْحَاكِمُ وَقَوَّاهُ الْبَزَّارُ وَضَعَّفَهُ ابْنُ حَزْمٍ بِهِشَامِ بْنِ سَعْدٍ وَهُوَ صَدُوقٌ3. 1433 - حَدِيثُ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةٍ مِثْلِ الْبَيْضَةِ مِنْ الذَّهَبِ فَقَالَ "خُذْهَا فَهِيَ صَدَقَةٌ" وَمَا أَمْلِكُ غَيْرَهَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ الْحَدِيثَ أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ4.

_ 1 تقدم في الزكاة. 2 أخرجه البخاري 1/40، كتاب بدء الوحي: باب 5، حديث 6، 4/139، كتاب الصوم: باب أجود ما كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أجود الناس بالخير من الريح المرسلة، حديث 50/2308، والنسائي 4/25، كتاب الصيام: باب الفضل والجود في شره رمضان، حديث 2095، وأحمد 1/231، 288، 326، 363، 373، وعبد الرزاق 20706، وابن أبي شيبة 9/101-102، وعبد بن حميد في المنتخب من المسند رقم 646، 647، وابن خزيمة 1889، وأبو يعلى 4/426، رقم 2552، وابن حبان 3444، وأبو نعيم في الحلية 5/362، والبيهقي 4/305، كتاب الصيام: باب الجود والإفضال في شهر رمضان، كلهم من طريق الزهري عن عبيد بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس به. 3 أخرجه أبو داود 1/526، كتاب الزكاة: باب الرخصة في ذلك حديث 1678، والترمذي 5/574، كتاب المناقب: باب في مناقب أبي بكر وعمر، حديث 3675، والحاكم 1/414، وابن أبي عاصم في السنة 2/579، رقم 1240، والبيهقي 4/180-181، كتاب الزكاة: باب ما يستدل به على أن خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال: أمرنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نتصدق فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ما أبقيت لأهلك"؟ قلت: مثله قال: وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ما أبقيت لأهلك"؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 4 أخرجه الدارمي 1/391، كتاب الزكاة: باب النهي عن الصدقة بجميع ما عند الرجل، وأبو داود 2/310، كتاب الزكاة: باب الرجل يخرج من ماله حديث 1673، والحاكم 1/413، كتاب الزكاة: باب خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، والبيهقي 4/154، وابن خزيمة 4/98، رقم 2441، من طرق عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر به، وقال الحاكم، صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه ووافقه الذهبي.

حَدِيثُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ مِنْ سِقَايَاتٍ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَقِيلَ أَتَشْرَبُ مِنْ الصَّدَقَةِ فَقَالَ إنَّمَا حُرِّمَ عَلَيْنَا الصَّدَقَةُ الْمَفْرُوضَةُ الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْهُ وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طريقه1.

_ 1 أخرجه الشافعي في الأم 2/80، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى 6/182.

كتاب النكاح

كِتَابُ النكاح مدخل ... كتاب النِّكَاحِ2. 1434 - قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "تَنَاكَحُوا تَكْثُرُوا أُبَاهِي بِكُمْ" أَخْرَجَهُ صَاحِبُ

_ 2 النكاح في اللغة: الضم والتداخل، ومنه: نكحت البر في الأرض، إذا حرثتها وبذرت فيها، ونكح المطر الأرض إذا خلط ثراها، ونكحت الحصى أخفاف الإبل إذا دخلت فيها، ويكون التداخل حسيا، كما ذكر، ومعنويا كنكح النعاس العين. ويطلق في اللغة على الوطء حقيقة وعلى العقد مجازا. قال المطرزي والأرهري: هو الوطء حقيقة، ومنه قول الفرزدق البحر البسيط: إذا سقى الله قوما صوب عادية ... فلا سقى الله أرض الكوفة المطرا التاركين على طهر نساءهمو ... والناكحين بشطي دجلة البقرا وهو مجاز في العقد لأن العقد فيه ضم والنكاح هو الضم حقيقة. قال الشاعر لطويل: ضممت إلى صدري معطر صدرها ... كما نكحت أم الغلام حبيبها أي كما ضمت؛ أو لأنه سببه، فجازت الاستعارة لذلك. وقيل: إنه حقيقة في العقد، مجاز في الوطء. وقيل: هومشترك بين العقد والوطء اشتراكا لفظيا، ويتعين المقصود بالقرائن، فإذا قالوا: نكح فلان بنت فلان أو أخته، أرادوا تزوحها، وعقد عليها، وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا الوطء لأنه بذكر المرأة أو الزوجة يستغنى عن العقد، ومن هنا نشأ الاختلاف بين الفقهاء هل النكاح حقيقة في الوطء، والعقد أو هو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر. فذهب جماعة إلى القول بأن لفظ النكاح مشترك بين الوطء والعقد، فيكون حقيقة فيهما. ودليلهم على هذا: أنه شاع الاستعمال في الوطء تارة، وفي العقد تارة أخرى بدون قرينة، والأصل في كل ما استعمل في شيء أن يكون حقيقة فيه، إما بالوضع الأصلي، أو بعرف الاستعمال، فالقول بالمجازية فيهما، أو في أحدهما خلاف الأصل. وقد قال بعض الحنابلة: الأشبه بأصلنا أن النكاح حقيقة في الوطء والعقد جميعا، لقولنا بتحريم موطوءة الأب من غير تزويج، لدخولها في قوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} النساء 22. وذهب الشافعية والمالكية، وجمهور الفقهاء إلى القول بأن النكاح حقيقة في العقد، مجاز في الوطء، وذهب الحنفية إلى العكس. والقول بأن النكاح حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر أولى من الذهاب إلى الاشتراك اللفظي وذلك لما هو متقرر في كتب الأصول، من أنه إذا دار لفظ بين الاشتراك والمجاز، فالمجاز أولى، لأنه أبلغ وأغلب والمشترك يخل بالأفهام عند خفاء القرينة عند من لا يجيز حمله على معانيه، بخلاف المجاز، فإنه عند خفاء القرينة يحمل على الحقيقة، فكونه حقيقة في أحدهما، مجازا في الآخر أولى.==

مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ

_ =ثم الظاهر مذهب الجمهور القائل بأن النكاح حقيقة في العقد، مجاز في الوطء، وذلك أولا: لكثرة استعمال لفظ النكاح بإزاء العقد في الكتاب والسنة، حتى قيل: إنه لم يرد في القرآن إلا في للعقد، ولا يرد قول الله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} البقرة 230، لأن شرط الوطء في التحليل إنما ثبت بالسنة. وذلك الحديث المتفق عليه في قصة امرأة رفاعة لما بت طلاقها، وتزوجها عبد الرحمن بن الزبير، فقال لها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك" فيكون معنى قوله تعالى: {حتى تنكح} حتى تتزوج. ثانيا: أنه يصح نفي النكاح عن الوطء، فيقال: هذا الوطء ليس نكاحا، ولو كان النكاح حقيقة في الوطء لما صح نفيه عنه. وتظهر ثمرة الخلاف بين الحنفية والجمهور في حرمة موطوءة الأب من الزنا، فلما كان النكاح عند الحنفية حقيقة في الوطء الشامل للوطء الحلال والحرام، قالوا: بحرمة موطوءة الأب من الزنا، ولما كان عند الجمهور حقيقة في العقد قالوا: لا تحرم موطوءة الأب من الزنا. عرفه الشافعية بقولهم: عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ الإنكاح والتزويج، وما اشتق منهما – فقولهم: عقد: جنس في التعريف، وقولهم: يتضمن إباحة وطء خرج به ما لا يتضمن إباحة الوطء كالإجارة وغيرها، وقولهم: بلفظ الإنكاح والتزويج خرج به ما لم يكن بهذا اللفظ كالهبة والتمليك. وعرفه العلامة الدردير رحمه الله في أقرب المسالك حيث قال: هو عقد لحل تمتع بأنثى غير محرم ومجوسية وأمة كتابية بصيغة. فالعقد مصدر: عقد، أي: تمسك وتوثق، والمراد هنا ارتباط كلام الزوج بكلام ولي الزوجة، على وجه يسمى باعتباره عقدا شرعيا يستعقب أحكامه. وقوله: عقد جنس في التعريف يشمل النكاح وغيره من العقود. وقوله: لحل تمتع الخ. علة باعثة على العقد، وهو فصل مخرج لكل عقد ليس لذلك، ومنه شراء الأمة للتلذذ بها؛ إذ ليس الأصل فيه حل التمتع بخصوصه بل الانتفاع العام وملك الرقبة. وخرج بقوله: غير محرم ومجوسية وأمة كتابية، المحرم بنسب أو رضاع أو صهر، والمجوسيات والإيماء الكتابيات، فلا يصح العقد على واحدة منهن، ولا يقال: إن هذا التعريف غير مانع؛ لأنه يدخل فيه الملاعنة والمبتوتة، والمعتدة من الغير والمحرمة بحج أو عمرة؛ لأنه قصد بما ذكره إخراج من قام به مانع أصلي، وأما الملاعنة، وما عطف عليها فمانعهن عرضي طارئ بعد الحل بخلاف المحرم والمجوسية والأمة الكتابية، فإن مانعهن ذاتي لا عرضي. وقوله: الصيغة متعلق بعقد، وهو من تمام التعريف؛ لأن الصيغة أحد أركان النكاح وقد عرفه الكمال بن الهمام بن الحنفية بقوله: عقد وضع لتملك المتعة بالأنثى قصدا، فقوله: عقد جنس في التعريف بمثل سائر العقود. وقوله: وضع لتملك المتعة بالأنثى يخرج به العقد على المنافع كما في البيع والهبة، لأن المقصود فيهما ملك الرقبة، ويدخل ملك المتعة فيهما ضمنا إذا لم يوجد ما يمنعه. عرفه الحنفية بأنه: عقد يفيد ملك المتعة قصدا. عرفه الحنابلة بأنه: عقد التزويج، فهو حقيقة في العقد، مجاز في الوطء على الصحيح.==

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "حُجُّوا تَسْتَغْنُوا وَسَافِرُوا تَصِحُّوا وَتَنَاكَحُوا تَكْثُرُوا فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمْ الْأُمَمَ" 1، وَالْمُحَمَّدَانِ ضَعِيفَانِ وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ ذَكَرَهُ بَلَاغًا وَزَادَ فِي آخِرِهِ حَتَّى بِالسَّقْطِ2، وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَلَا تَكُونُوا كَرَهْبَانِيَّةِ النَّصَارَى3، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَعَنْ أَنَسٍ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ بِلَفْظِ تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ4، وَعَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ النُّعْمَانِ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْمُؤْتَلِفِ وَابْنُ قَانِعٍ فِي الصَّحَابَةِ بِلَفْظِ "امْرَأَةٌ وَلُودٌ أَحَبُّ إلَى اللَّهِ مِنْ امْرَأَةٍ حَسْنَاءَ لَا تَلِدُ إنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ

_ =ينظر: الصحاح 1/413، لسان العرب 2/625، المصباح المنير 2/965، والقاموس المحيط 1/263، معجم مقاييس اللغة 5/475، المطلع 318. وينظر: تبيين الحقائق 2/94، بدائع الصنائع 3/1324، مغني المحتاج 3/123، منح الجليل 2/3، الفواكه الدواني 2/21، الكافي 2/519، الإنصاف 8/24، المغني 7/3. 1 ينظر: مسند الفردوس 2/130، برقم: 2663. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 5/11، برقم 8819، عن الأسلمي عن صفوان بن سليم. 2 ينظر: معرفة السنن والآثار 5/219، 220، كتاب النكاح، قال: قال الشافعي: وبلغنا أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "تناكحوا تكثروا ... " فذكره. 3 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/78، كتاب النكاح: باب الرغبة في النكاح، وأخرجه ابن عدي في الكامل 6/2147، وذكره المتقي الهندي في كنزل العمال 16/275، رقم 44432، من طريق محمد بن ثابت البصري عن أبي غالب عن أبي أمامة بهذا اللفظ. ومحمد بن ثابت البصري: قال البخاري: يخالف في بعض حديثه. وقال أيضا: لمحمد بن ثابت عجائب. وقال العجلي: بصري، ثقة. وقال النسائي: يروي عن نافع، ليس بالقوي. وقال الحافظ في التقريب 2/148: ضعيف. ينظر: التاريخ الكبير للبخاري 1/105، التاريخ الصغير له 2/194، الثقات 1227، الضعفاء والمتروكين 544، وينظر: ميزان الاعتدال 6/84، 85، ترجمة 7299، بتحقيقنا، الجامع في الجرح والتعديل 2/456، ترجمة 3817. 4 أخرجه أحمد 3/158، 245، وسعيد بن منصور 1/164، رقم 490، وابن حبان 1228- موارد، والبيهقي 7/81-82، كتاب النكاح: باب استحباب التزوج بالودود، والقضاعي في مسند الشهاب رقم 675، وأبو نعيم في الحلية 4/219، من حديث أنس بلفظ: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء". وصححه ابن حبان، والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/261، وقال: رواه أحمد والطبراني في الأوسط وإسناده حسن.

الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ1 وَفِي مُسْنَدِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ عِلَلِ الدَّارَقُطْنِيِّ نَحْوُهُ2، وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ غَنْمٍ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ بِلَفْظِ لَا تَزَوَّجُنَّ عَاقِرًا وَلَا عَجُوزًا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ3، وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ كَمَا يَأْتِي فِي بَابِ صِفَةِ الْمَخْطُوبَةِ وَعَنْ عَائِشَةَ وَسَيَأْتِي قَرِيبًا. 1435 - حَدِيثُ "النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي" ابْنُ مَاجَهْ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ الصَّوْمَ وِجَاءٌ لَهُ" 4، وَفِي إسْنَادِهِ عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ حَدِيثُ أَنَسٍ فِي ضِمْنِ حَدِيثِ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَتَزَوَّجُ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي5، قَوْلُهُ وَنَحْوُهُمَا مِنْ الْأَخْبَارِ فَمِنْهَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ تَزَوَّجْت قُلْتُ لَا قَالَ تَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَانَ أَكْثَرَهُمْ نِسَاءً يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ6، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مَرْفُوعًا "الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ" 7، رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَعَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا "حُبِّبَ إلَيَّ مِنْ

_ 1 أخرجه ابن قانع كما عزاه له المتقي الهندي في كنز العمال 16/292، 293، برقم 44540. 2 ينظر: علل الدارقطني 5/73، المسألة 717، من حديث زرعة ابن مسعود جاء رجل فقال: يا رسول الله: إن ابنة عمي تعجبني، وهي عاقر، قال: "لامرأة سوداء ولود ودود أحب إلي منها"، إني مكاثر يوم القيامة، ويقال للسقط: ادخل الجنة فيظل محبنطئا.... الحديث. 3 أخرجه الحاكم في المستدرك 3/290، 291، كتاب معرفة الصحابة، ذكر عياض بن غنم الأشعري رضي الله عنه، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، أخرجه من طريق معاوية بن يحيى الصدفي عن يحيى بن جابر عن جبير بن نفير عن عياض بن غنم، قال: قال لي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فذكره وتعقبه الذهبي فقال: معاوية ضعيف. وذكره المتقي الهندي في كنز العمال 16/296، برقم 44565، وعزاه للطبراني وللحاكم عن عياض بن غنم. 4 أخرجه ابن ماجة 1/592، كتاب النكاح: باب ما جاء في فضل النكاح، حديث 1846، من طريق عيسى بن ميمون عن القاسم عن عائشة به. قال البوصيري في الزوائد 2/65: هذا إسناد ضعيف، لضعف يحيى بن ميمون. 5 أخرجه البخاري في الصحيح 10/130 – فتح الباري كتاب النكاح: باب الترغيب في النكاح، حديث 5063، ومسلم 5/186- نووي كتاب النكاح: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، حديث 5/1401، والنسائي 6/60، كتاب النكاح: باب النهي عن التبتل، حديث 3217، وأخرجه أحمد 3/241، وعبد بن حميد ص 392، حديث 1318، من حديث أنس به. 6 أخرجه البخاري 10/141- فتح الباري، كتاب النكاح: باب كثرة النساء، حديث 5069. 7 أخرجه مسلم 5/313- نووي، كتاب الرضاع: باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، حديث 59/1467، والنسائي 6/69، كتاب النكاح: باب المرأة الصالحة، حديث 3232، وابن ماجة 1/596، كتاب النكاح: باب أفضل النساء، حديث 1855، وأبو نعيم في الحلية 3/310،==

الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ1"، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَزَادَ فِي أَوَّلِهِ إنَّمَا وَقَدْ اُشْتُهِرَ عَلَى الألسنة بِزِيَادَةِ ثَلَاثٌ وَشَرَحَهُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ فِي جُزْءٍ مُفْرَدٍ عَلَى ذَلِكَ وَكَذَلِكَ ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ وَلَمْ نَجِدْ لَفْظَ ثَلَاثٌ فِي شَيْءٌ مِنْ طُرُقِهِ الْمُسْنَدَةِ وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ مَرْفُوعًا أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ فَذَكَرَ مِنْهَا النِّكَاحَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الطَّهَارَةِ وَعَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ التَّبَتُّلِ2، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَعَنْ عَائِشَةَ3، مِثْلُهُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَعَنْهَا مَرْفُوعًا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَكُمْ بِالْمَالِ4، رَوَاهُ الْحَاكِمُ موصولا من طريق سلم بْنِ جُنَادَةَ وَقَالَ إنَّهُ تَفَرَّدَ بِوَصْلِهِ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ5 فِي ذِكْرِ عَائِشَةَ وَرَجَّحَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَلَى الْمَوْصُولِ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفْعُهُ ثَلَاثَةٌ حُقَّ عَلَى اللَّهِ إعَانَتُهُمْ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالنَّاكِحُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَعِفَّ وَالْمُكَاتَبُ يُرِيدُ الْأَدَاءَ6، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وعن أنس "رفع مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ

_ = والبغوي في شرح السنة 5/9، رقم 2234، من طريق شرحبيل بن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو، فذكره. 1 أخرجه النسائي 7/72، كتاب عشرة النساء: باب حب النساء، حديث 3949، والبيهقي في السنن الكبرى 7/78، كتاب النكاح: باب الرغبة في النكاح، من طريق سلام أبي المنذر عن ثابت عن أنس به. 2 أخرجه أحمد 5/17، والترمذي 3/384، كتاب النكاح: باب ما جاء في النهي عن التبتل، حديث 1082، والنسائي 6/59، كتاب النكاح: باب النهي عن التبتل حديث 1849، من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب، فذكره. قال أبو عيسى الترمذي: حديث سمرة حديث حسن غريب. 3 أخرجه الترمذي 3/383، كتاب النكاح: باب النهي عن التبتل، تحت رقم 1082، والنسائي 6/59، كتاب النكاح: باب النهي عن التبتل، حديث 3213، من طريق الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة به. وقال أبو عيسى بعد حديث سمرة، وعائشة، ويقال: كلا الحديثين صحيح. 4 أخرجه الحاكم في المستدرك 2/161، كتاب النكاح: وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/258، وعزاه للبزار وقال ورجاله رجال الصحيح خلا سلم بن جياد وهو ثقة. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، لتفرد سلم بن جنادة بسنده، وسمل ثقة مأمون، ووافقه الذهبي. 5 أخرجه أبو داود في المراسيل ص 180، رقم 203، من طريق هشام بن عروة عن أبيه، فذكره. 6 أخرجه الترمذي 4/157، كتاب فضائل الجهاد: باب ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب، حديث 1655، والنسائي 6/61، كتاب النكاح: باب معونة الله الناكح الذي يريد العفاف، حديث 3218، وابن ماجة 2/841، كتاب العتق: باب المكاتب، حديث 2518، والحاكم 2/160، كتاب النكاح: باب لم ير للمتحابين مثل التزوج، والدارقطني في العلل 10/350، 351، مسألة 2046، وابن حبان 9/339- الإحسان، رقم 4030، البيهقي في السنن الكبرى 7/78،==

امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الثَّانِي1"، رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ وَعَنْهُ رَفْعُهُ "مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَدْ أُعْطِيَ نِصْفَ الْعِبَادَةِ2"، إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ فِيهِ زَيْدٌ الْعَمِّيُّ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفْعُهُ "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ مَا يُكْنَزُ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ إذا نظر عليها سَرَّتْهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ" 3، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَعَنْ ثَوْبَانَ نَحْوُهُ4، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إلَّا أَنَّ فِيهِ انْقِطَاعًا. وَعَنْ أَبِي نَجِيحٍ رَفْعُهُ "من كان موسرا فلم يَنْكِحَ فَلَيْسَ مِنَّا" 5، رَوَاهُ الْبَغَوِيّ فِي مُعْجَمِ الصَّحَابَةِ وَالْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ هُوَ مُرْسَلٌ وَكَذَا جَزَمَ بِهِ أَبُو دَاوُد وَالدُّولَابِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفْعُهُ لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابِّينَ مِثْلُ التَّزْوِيجِ6، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَعَنْهُ رَفْعُهُ لَا صَرُورَةَ فِي

_ = كتاب النكاح: باب الرغبة في النكاح، والبغوي في شرح السنة 5/6 – بتحقيقنا رقم 2232، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وصححه ابن حبان. وقال الدارقطني في العلل، ورفعه صحيح. 1 أخرجه الحاكم في المستدرك 2/161، كتاب النكاح، من طريق عبد الرحمن بن زيد عن أنس بن مالك به. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وعبد الرحمن هو ابن زيد بن عقبة الأزرق، مدني ثقة مأمون، ووافقه الذهبي. 2 أخرجه أبو يعلى في مسنده 7/310، رقم 4349، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/255، وعزاه لأبي يعلى، قال: وفيه عبد الرحيم بن زيد العمي، وهو متروك. 3 أخرجه أبو داود 2/126، كتاب الزكاة: باب في حقوق المال، حديث 1664، والحاكم في المستدرك 2/333، كتاب التفسير: باب خير ما يكنز المرء المرأة الصالحة. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. 4 أخرجه الترمذي 5/277، كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة التوبة، حديث 3094، من طريق منصور عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال: لما نزلت: {والذين يكنزون الذهب والفضة} التوبة: 34. قال: كنا مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بعض أسفاره، فقال بعض أصحابه: أنزل في الذهب والفضة، ما أنزل، ول علمنا أي المال خير فنتخذه؟ فقال: أفضله لسان ذاكر، وقلب شاكر وزوجه مؤمنة تعينه على إيمانه. قال الترمذي: هذا حديث حسن. سألت محمد بن إسماعيل فقلت له: سالم بن أبي الجعد سمع من ثوبان؟ فقال: لا فقلت له: من سمع من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قال: سمع من جابر بن عبد الله وأنس بن مالك. وذكر غير واحد من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 5 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/78، كتاب النكاح: باب الرغبة في النكاح، وقال: هذا مرسل، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/254، وقال: رواه الطبراني في الأوسط والكبير، وإسناده مرسل حسن، كما قال ابن معين، من حديث أبي نجيح. 6 أخرجه ابن ماجة 1/593، كتاب النكاح: باب ما جاء في فضل النكاح، حديث 1847، والحاكم 2/160، كتاب النكاح: باب لم ير للمتحابين مثل التزوج، والبيهقي في السنن الكبرى 7/78،==

الْإِسْلَامِ1 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ وَلَمْ يَقَعْ مَنْسُوبًا فَقَالَ ابْنُ طَاهِرٍ هُوَ ابْنُ وَرَازٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ لَكِنْ فِي رواية الطبراني ابْنُ أَبِي الْخَوَّارِ وَهُوَ مُوَثَّقٌ.

_ = كتاب النكاح: باب الرغبة في النكاح، من طريق إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس، فذكره. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، لأن سفيان بن عيينة، ومعمر بن راشد أوقفاه عن إبراهيم بن ميسرة على ابن عباس. وقال البوصيري في الزوائد 2/65: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، رواه أبو يعلى الموصلي عن زهير عن سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة، فذكره مثل حديث ابن ماجة. 1 أخرجه أحمد 19/312، وأبو داود 2/141، كتاب الحج: باب لا صرورة في الإسلام، حديث 1729، والحاكم 1/448، كتاب المناسك، والطبراني في الكبير 11/234، 235، رقم 11595، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 3/237، وقال: رجاله ثقات، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

باب الخصائص في النكاح وغيره

بَابُ الْخَصَائِصِ فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ وَذُكِرَتْ فِي النِّكَاحِ لِكَوْنِهَا فِيهِ أَكْثَرَ وَقَدْ نَبَّهْتُ عَلَى جَمِيعِ مَا ذَكَرَهُ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ لَهُ خَبَرًا خَاصًّا لِأَنَّ مُضَمَّنَهَا النَّقْلُ الْمَحْضُ إذْ لَا مَجَالَ لِلِاجْتِهَادِ فِي ذَلِكَ فَمَا وَجَدْت لَهُ دَلِيلًا مِنْ النَّقْلِ الْحَدِيثِيِّ ذَكَرْتُهُ وَمَا ذَكَرَهُ هُوَ مِنْ أَدِلَّةِ الْقُرْآنِ لَمْ أَتَعَرَّضْ لَهُ إلَّا إنْ وَجَدْتُ مِنْ الْمُفَسِّرِينَ مَا يُخَالِفُهُ فَأُشِيرُ إلَى ذلك ومالم أَجِدْ لَهُ دَلِيلًا قُلْتُ لَمْ أَجِدْ عَلَى ذَلِكَ دَلِيلًا.

باب الواجبات

بَابُ الْوَاجِبَاتِ 1436 - قَوْلُهُ وَالْحِكْمَةُ فِيهِ زِيَادَةُ الزُّلْفَى فَلَمْ يَتَقَرَّبْ الْمُتَقَرِّبُونَ إلَى اللَّهِ بِمِثْلِ أَدَاءِ مَا افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ هَذَا طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا "إنَّ اللَّهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ" الْحَدِيثَ2.

_ 2 أخرجه البخاري 13/142- الفتح، كتاب الرقاق: باب التواضع، حديث 6502، وأبو نعيم في الحلية 1/524، والبغوي في شرح السنة 3/68، كتاب الدعوات: باب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل والذكر، حديث 1241، وابن حبان في صحيحه 2/58، حديث 347- الإحسان، من طريق خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن شريك بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة، قال: قال الحافظ الذهبي في الميزان 2/427، ترجمة: خالد بن مخلد، فهذا حديث غريب جدا، لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه من منكرات خالد بن مخلد، وذلك لغرابة لفظه، ولأنه مما ينفرد به شريك، وليس بالحافظ، ولم يرو هذا المتن إلا بهذا الإسناد، ولا خرجه من عدا البخاري؛ ولا أظنه من مسند أحمد، وقد اختلف في عطاء فقيل: هو ابن أبي رباح، والصحيح أنه عطاء بن يسار. قال الحافظ في الفتح بعد أن نقل كلام الحافظ الذهبي.==

فَائِدَةٌ: نَقَلَ النَّوَوِيُّ فِي زِيَادَاتِ الرَّوْضَةِ عَنْ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ ثَوَابَ الْفَرِيضَةِ يَزِيدُ عَلَى ثَوَابِ النَّافِلَةِ بِسَبْعِينَ دَرَجَةً. قَالَ النَّوَوِيُّ وَاسْتَأْنَسُوا فِيهِ بِحَدِيثٍ انْتَهَى وَالْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ ذَكَرَهُ الْإِمَامُ فِي نِهَايَتِهِ وَهُوَ حَدِيثُ سَلْمَانَ مَرْفُوعًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِي غَيْرِهِ1، انْتَهَى وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَعَلَّقَ الْقَوْلَ بِصِحَّتِهِ وَاعْتَرَضَ عَلَى اسْتِدْلَالِ الْإِمَامِ بِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِ رَمَضَانَ وَلِهَذَا قَالَ النَّوَوِيُّ اسْتَأْنَسُوا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. 1437 - قَوْلُهُ فَمِنْهَا صَلَاةُ الضُّحَى رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُتِبَ عَلَيَّ رَكْعَتَا الضُّحَى وَهُمَا لَكُمْ سُنَّةٌ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ إسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ "أُمِرْتُ بِرَكْعَتَيْ الضُّحَى وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِهَا وَأُمِرْتُ بِالْأَضْحَى وَلَمْ تُكْتَبْ" 2، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ مِنْ أَجْلِ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى مِنْ طَرِيقِ شَرِيكٍ بِلَفْظِ "كُتِبَ عَلَيَّ النَّحْرُ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ وَأُمِرْتُ بِصَلَاةِ الضُّحَى وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِهَا" وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ بِلَفْظِ "أُمِرْتُ بِرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ وَالْوِتْرِ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ" 3، وَمِنْ طريق أبي جناب الْكَلْبِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ بِلَفْظِ "ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ وَلَكُمْ تَطَوُّعٌ النَّحْرُ وَالْوِتْرُ وَرَكْعَتَا الضُّحَى" 4، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ عَدِيٍّ مِنْ هَذَا

_ =قلت: أي الحافظ بن حجر: ليس هو في مسند أحمد جزما، وإطلاق أنه لم يرو هذا المتن إلا بهذا الإسناد مردود، ومع ذلك فشريك شيخ شيخ خالد فيه مقال أيضا، ثم ذكر الحافظ كلاما وقال بعد ذلك: ولكن للحديث طرق أخرى يدل بمجموعها على أن له أصلا. 1 أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 3/191، 192، حديث 1887، وعلق تصحيحه فقال: إنه صحيح الخبر، والبيهقي في شعب الإيمان 3/305، رقم 3608، وعزاه المنذري في الترغيب والترهيب 2/23، 24، رقم 1461، وأبي الشيخ ابن حيان في الثواب باختصار عنهما، من طريق علي بن زيد بن جدعان، ضعيف، وقد تقدمت ترجمته. 2 أخرجه أحمد في المسند 1/317، وذكره الهيثمي في المجمع 8/267، كتاب علامات النبوة: باب ما جاء في الخصائص، بألفاظ مختلفة ثم قال: رواه كله أحمد بأسانيد، والبزار بنحوه باختصار، والطبراني في الكبير والأوسط وفي إسناده ثلاث هن فرائض – الذي سيأتي-: أبو جباب الكلبي، وهو مدلس، وبقية رجالها عند أحمد رجال الصحيح، وفي بقية أسانيدها جابر الجعفي، وهو ضعيف. 3 أخرجه البزار كما في كشف الأستار رقم 2434، وكما عزاه له الهيثمي في مجمع الزوائد 8/267. 4 أخرجه الحاكم في المستدرك 1/300، كتاب الوتر، وابن عدي في الكامل 7/213، وأخرجه أحمد 1/231، والدارقطني 2/21، كتاب الوتر، حديث 1، والبيهقي في السنن الكبرى 2/468، كتاب الصلاة: باب جماع أبواب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان قال الذهبي: وتكلم الحاكم عليه، وهو غريب منكر،==

الْوَجْهِ وَلَفْظُهُ الْأَضْحَى بدل النحر وركعتا الْفَجْرِ بَدَلُ الضُّحَى" وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ وَابْنُ شَاهِينَ فِي نَاسِخِهِ مِنْ طَرِيقِ وَضَّاحِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مِنْدَلٍ عَنْ يحيى سَعِيدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ بِلَفْظِ ثَلَاثٌ عَلَيَّ فَرِيضَةٌ وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ الْوِتْرُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ وَرَكْعَتَا الضُّحَى1، وَالْوَضَّاحُ ضَعِيفٌ فَتَلَخَّصَ ضَعْفُ الْحَدِيثِ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ وَيَلْزَمُ مَنْ قَالَ بِهِ أَنْ يَقُولَ بِوُجُوبِ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَقُولُوا بِذَلِكَ وَإِنْ كَانَ قَدْ نُقِلَ ذَلِكَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ وَوَقَعَ فِي كَلَامِ الْآمِدِيِّ وَابْنِ الْحَاجِبِ وَقَدْ وَرَدَ مَا يُعَارِضُهُ فَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ شَاهِينَ فِي نَاسِخِهِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا أُمِرْتُ بِالْوِتْرِ وَالْأَضْحَى وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيَّ2، وَلَفْظُ ابْنِ شَاهِينِ وَلَمْ يُفْرَضْ عَلَيَّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ مَتْرُوكٌ. فَائِدَةٌ: اخْتَارَ شَيْخُنَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْقَوْلَ بِعَدَمِ وُجُوبِ الضُّحَى وَأَدِلَّتُهُ ظَاهِرَةٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْهَا لِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي الضُّحَى إلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ3، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْهَا مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا4، وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ

_ = ويحيى بن أبي حيدر- وهو أبو خباب الكلبي- ضعفه النسائي، والدارقطني. وقال البيهقي: وكان يزيد بن هارون يصدقه ويرميه بالتدليس. 1 أخرجه من هذا الطريق ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ، ص 134، رقم 197، وابن الجوزي في العلل المتناهية 1/449، رقم 770، من طريق الوضاح بن يحيى عن مندل عن يحيى بن سعيد عن عكرمة عن ابن عباس بهذا اللفظ. قال ابن حبان في الضعفاء 3/85، ترجمة الوضاح: يروي عن العراقيين، روى عنه أهل بغداد، منكر الحديث. يروي عن الثقات الأشياء المقلوبات التي كأنها معمولة، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد لسوء حفظه وغ، اعتبر معتبر بما وافق الثقات من حديثه فلا ضير. 2 أخرجه الدارقطني في السنن 2/21، كتاب الوتر: باب صفة الوتر، وأنه ليس بفرض، وأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يوتر على البعير، حديث 2، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص 134، رقم 198، من حديث عبد الله بن محرز عن قتادة عن أنس مرفوعا، وعبد الله بن محرز قال أحمد: ترك الناس حديثه، وقال الجوزجاني: هالك، وقال الدارقطني وجماعة: متروك. كما في التعليق المغني للطيب آبادي. 3 أخرجه مسلم 3/246- نووي، كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب استحباب صلاة الضحى ... حديث 75/717، وأبو داود 2/28، كتاب الصلاة: باب صلاة الضحى، حديث 1292، والنسائي 4/152، كتاب الصيام: باب التقدم قبل رمضان، حدث 2184، 2185، من طريق عبد الله بن شقيق عن عائشة فذكرته. 4 أخرجه البخاري 3/373- فتح الباري، كتاب التهجد: باب من لم يصل الضحى ورآه واسعا، حديث 1177، ومسلم 3/247- نووي، كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب استحباب صلاة الضحى، حديث 77-718، وأبو داود 2/28، كتاب الصلاة: باب صلاة الضحى، حديث==

ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ1، وَلَهُ عَنْ أَنَسٍ وَقِيلَ لَهُ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى قَالَ مَا رَأَيْتُهُ صَلَّاهَا غَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ2، وَلِلتِّرْمِذِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى حَتَّى نَقُولَ لَا يَدَعُهَا وَيَدَعُهَا حَتَّى نَقُولَ لَا يُصَلِّيهَا3، وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَلِأَبِي دَاوُد عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ مَا أَخْبَرَنَا أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الضُّحَى غَيْرَ أُمُّ هَانِئٍ فَإِنَّهَا أَخْبَرَتْ بِهَا ثُمَّ أُبِيحَ وَلَمْ يَرَهُ أَحَدٌ صَلَّاهُنَّ بَعْدُ4، وَهَذَا يَرُدُّ عَلَى الْمَاوَرْدِيِّ دَعْوَاهُ أَنَّهُ وَاظَبَ عَلَيْهَا بَعْدَ يَوْمِ الْفَتْحِ إلَى أَنْ مَاتَ وَذَكَرَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُدَاوِمُ عَلَى صَلَاةِ الضُّحَى مَخَافَةَ أَنْ تُفْرَضَ عَلَى الْأُمَّةِ فَيَعْجِزُوا عَنْهَا وَكَانَ يَفْعَلُهَا فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ إظْهَارَهَا فِي وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ لِيَجْمَعَ بَيْنَ كَلَامَيْهِ. قَوْلُهُ وَمِنْهَا الْأُضْحِيَّةُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ كُتِبَتْ عَلَيَّ وَلَمْ تُكْتَبْ عَلَيْكُمْ السِّوَاكُ وَالْوِتْرُ وَالْأُضْحِيَّةُ لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا وَالْمُخْتَصُّ بِالْأُضْحِيَّةِ يُوجَدُ مِنْ الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ مِنْ طُرُقٍ فِيهَا ذِكْرُ الْأَضْحَى وَالنَّحْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَأَمَّا الْوِتْرُ وَالسِّوَاكُ فَسَيَأْتِي فِي الْحَدِيثِ الَّذِي بَعْدَهُ. فَائِدَةٌ: نَقَلَ الْمُصَنِّفُ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الرُّويَانِيِّ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً عَلَيْهِ. 1438 - قَوْلُهُ وَمِنْهَا الْوِتْرُ وَالتَّهَجُّدُ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَمِنْ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَك أَيْ زِيَادَةً عَلَى الْفَرَائِضِ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرِيضَةٌ وَلَكُمْ سُنَّةٌ الْوِتْرُ وَالسِّوَاكُ وَقِيَامُ اللَّيْلِ" 5، أَمَّا احْتِجَاجُهُ بِالْآيَةِ فَسَبَقَهُ إلَيْهِ الْبَيْهَقِيّ

_ = 1293، من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة به. == 1 أخرجه البخاري 3/368- الفتح كتاب التهجد: باب صلاة الضحى في السفر، حديث 1175، عن مورق قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: أتصلي الضحى؟ قال: لا، قلت: فعمر؟ قال: لا، قلت: فأبو بكر؟ قال: لا، قلت: فالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قال: "لا إخاله". 2 أخرجه البخاري 3/374- فتح الباري، كتاب التهجد: باب صلاة الضحى في الحضر، حديث 1179، من طريق علي بن الجعد عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك به. 3 أخرجه أحمد 3/21، والترمذي 2/342، كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في صلاة الضحى، حديث 477، وأخرجه عبد بن حميد ص 280، حديث 891، من طريق فضل بن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري به. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. 4 أخرجه أبو داود في السنن 2/28، كتاب الصلاة: باب صلاة الضحى، حديث 1291، عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى فذكره. 5 أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في الأوسط 4/165، 166، برقم 3290، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 8/267، وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه موسى بن عبد الرحمن الصنعاني، وهو كذاب.==

وَوَجْهُهُ أَنَّ النَّافِلَةَ لُغَةً الزِّيَادَةُ وَظَاهِرُ الْأَمْرِ بِالتَّهَجُّدِ الْوُجُوبُ. قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فَإِنْ قِيلَ النَّافِلَةُ هِيَ السُّنَّةُ قُلْنَا بَلْ النَّافِلَةُ هُنَا هِيَ الزِّيَادَةُ وَقَدْ قِيلَ مَا يَزِيدُهُ الْعَبْدُ مِنْ تَطَوُّعَاتِهِ يُجْبِرُ بِهِ نُقْصَانَ مَفْرُوضَاتِهِ وَصَلَاتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْصُومَةٌ فَكَانَ تَهَجُّدُهُ زَائِدًا عَلَى مَفْرُوضَاتِهِ وَهَكَذَا قَالَ الْبَغَوِيّ فِي تَفْسِيرِهِ نَحْوَهُ لَكِنْ يَتَعَقَّبُ ذَلِكَ بِأَنَّ مُقْتَضَاهُ أَنَّ الرَّوَاتِبَ الَّتِي وَاظَبَ عَلَيْهَا كَانَتْ وَاجِبَةً فِي حَقِّهِ وَلَا قَائِلَ بِذَلِكَ وَحَكَى النَّوَوِيُّ فِي زِيَادَاتِهِ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ أَنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ عَلَى أَنَّهُ نُسِخَ وُجُوبُهُ فِي حَقِّهِ كَمَا نُسِخَ فِي حَقِّ غَيْرِهِ قَالَ وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ أَوْ الصَّحِيحُ وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ انْتَهَى وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي احْتَجُّوا بِهِ فَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ مُوسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّنْعَانِيِّ1، عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْبَيْهَقِيُّ وَقَدْ قَالَ الطَّبَرَانِيُّ إنَّ مُوسَى تَفَرَّدَ بِهِ وَأَشَارَ النَّوَوِيُّ إلَى مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي قِصَّةِ قِيَامِ اللَّيْلِ فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ فَرْضِهِ وَفِي سِيَاقِهِ أَيْضًا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ حِينَ وَجَبَ لَمْ يَكُنْ مِنْ خَصَائِصِهِ. وَاسْتَدَلَّ غَيْرُهُ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ أَيْضًا بِحَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ فِي مُسْلِمٍ فِي صِفَةِ الْحَجِّ فَفِيهِ ثُمَّ أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وإقامتين ولم يسبح بيهما شَيْئًا ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلَّى حِينَ تَيَسَّرَ لَهُ الصُّبْحَ2، وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ تَرْكُ التَّنَفُّلِ بَعْدَ الْعِشَاءِ لِلْبَائِتِ بِمُزْدَلِفَةَ وَصَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ. وَاسْتَدَلَّ أَيْضًا بِأَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ فِي اللَّيْلِ عَلَى الرَّاحِلَةِ فِي السَّفَرِ وَيُصَلِّيهِ فِي الْحَضَرِ جَالِسًا وَقَدْ اسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْوِتْرِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَقِيلَ كَانَ ذَلِكَ وَاجِبًا عَلَيْهِ فِي حَالِ الْحَضَرِ وَفِي حَالِ عَدَمِ الْمَشَقَّةِ وَهَذَا يَحْتَاجُ إلَى نَقْلٍ خَاصٍّ وَإِنْ كَانَ الْحَلِيمِيُّ وَابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَالْغَزَالِيُّ قَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْوِتْرَ كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ فِي الْحَضَرِ دُونَ السَّفَرِ وَذَكَرَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ بِأَنَّ مِنْ خَصَائِصِهِ فِعْلَ هَذَا الْوَاجِبِ مِنْ الْوِتْرِ وَالتَّهَجُّدِ عَلَى الرَّاحِلَةِ.

_ =وذكره في مجمع الزوائد 6/155، 156، برقم 3525، من طريق عبد الغني بن سعيد الثقفي عن موسى بن عبد الرحمن الصنعاني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. 1 تقدم تخريج الحديث قريبا. وموسى بن عبد الرحمن الصنعاني، قال الذهبي في المنزان: معروف ليس بثقة. وقال ابن حبان فيه: دجال، وضع على ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كتاب التفسير. وقال ابن عدي: منكر الحديث. وقال عن بعض مروياته: هذه الأحاديث بواطيل. ينظر: ميزان الاعتدال 6/549- بتحقيقنا، ترجمة 8898، المغني 2/684، الكشف الحثيث 793. 2 تقدم في كتاب الحج.

1439 - قَوْلُهُ وَمِنْهَا السِّوَاكُ كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ لِلْخَبَرِ يَعْنِي بِهِ الْخَبَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْ عَائِشَةَ قَبْلَهُ وهو واهي جِدًّا لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُسْتَدَلَّ لِوُجُوبِهِ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بالوضوء لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا وَغَيْرَ طَاهِرٍ فَلَمَّا شَقَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ أَمَرَ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلَاةٍ1، وَفِي لَفْظٍ "وُضِعَ عَنْهُ الْوُضُوءِ إلَّا مِنْ حَدَثٍ" وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَوَجْهُ التَّمَسُّكِ بِهِ أَنَّ الْأَمْرَ لِلْوُجُوبِ وَالْمَشَقَّةَ إنَّمَا تَلْزَمُ عَنْ الْوَاجِبِ فَكَانَ الْوُضُوءُ وَاجِبًا عَلَيْهِ أَوَّلًا ثُمَّ نُسِخَ إلَى السِّوَاكِ وَالْوَجْهُ الَّذِي حَكَاهُ أَوْضَحُ وَقَدْ ورى ابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا "مَا جَاءَنِي جِبْرِيلُ إلَّا أَوْصَانِي بِالسِّوَاكِ حَتَّى لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيَّ وَعَلَى أُمَّتِي" 2، وَفِيهِ ضَعْفٌ وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ وَاثِلَةَ مَرْفُوعًا "أُمِرْتُ بِالسِّوَاكِ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيَّ" 3. قَوْلُهُ كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ إذَا رَأَى مُنْكَرًا أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهِ وَيُغَيِّرَهُ أَوْ يَعْتَرِضَ بِأَنَّ كُلَّ مُكَلَّفٍ إذَا تَمَكَّنَ مِنْ إزَالَةِ الْمُنْكَرِ لَزِمَهُ تَغْيِيرُهُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ لِلْخَوْفِ لِثُبُوتِ الْعِصْمَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَاَللَّهُ يَعْصِمُك مِنْ النَّاسِ} بِخِلَافِ غَيْرِهِ فَلَوْ أَقَرَّ عَلَى الْمُنْكَرِ لَاسْتُفِيدَ مِنْ تَقْرِيرِهِ أَنَّهُ جَائِزٌ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ الصَّبَّاغِ. 1440 - قَوْلُهُ لِأَنَّ اللَّهَ وَعَدَهُ بِالْعِصْمَةِ يُشِيرُ إلَى الْآيَةِ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ أَوْ إلَى مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْرَسُ حَتَّى نَزَلَتْ {وَاَللَّهُ يَعْصِمُك مِنْ النَّاسِ} فَأَخْرَجَ رَأْسَهُ مِنْ الْقُبَّةِ فَقَالَ لَهُمْ أَيُّهَا النَّاسُ انْصَرِفُوا فَقَدْ عَصَمَنِي اللَّهُ4، وَاحْتَجَّ الْبَيْهَقِيّ لِلْمَسْأَلَةِ بِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إثْمًا فَإِذَا كَانَ إثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ لِنَفْسِهِ إلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ5.

_ 1 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/49، كتاب النكاح: باب ما روي عنه من قوله: أمرت بالسواك، من حديث عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر، فذكره بهذا اللفظ. 2 أخرجه ابن ماجة 1/106، كتاب الطهارة وسننها: باب السواك، حديث 289، من طريق علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة به. قال البوصيري في الزوائد 1/121: هذا إسناد ضعيف. 3 أخرجه أحمد في المسند 3/490. 4 أخرجه الترمذي 5/251، كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة المائدة، حديث 3046، وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/529، وعزاه للترمذي، وزاد نسبته لعبد بن حميد، وابن جرير وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبي الشيخ والحاكم وأبي نعيم، والبيهقي كلاهما في الدلائل، وابن مردويه، عن عائشة به. قال الترمذي: هذا حديث غريب. 5 أخرجه مالك 2/902، 903، كتاب حسن الخلق: باب ما جاء في حسن الخلق 2، والبخاري 6/654، كتاب المناقب: باب صفة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث 3560، ومسلم 4/1813،كتاب==

1441 - قَوْلُهُ كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ مُصَابَرَةُ الْعَدُوِّ وَإِنْ كَثُرَ عَدَدُهُمْ لَمْ يُبَوِّبْ لَهُ الْبَيْهَقِيّ وَكَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى مَا وَقَعَ فِي يَوْمِ أُحُدٍ فَإِنَّهُ أُفْرِدَ فِي اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا كَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي يَوْمِ حُنَيْنٍ فَإِنَّهُ أُفْرِدَ فِي عَشَرَةٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا. قَوْلُهُ كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ دَيْنِ مَنْ مَاتَ مُعْسِرًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ تَقَدَّمَ فِي آخِرِ بَابِ الضَّمَانِ. [1442] قَوْلُهُ وَقِيلَ كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ إذَا رَأَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ أَنْ يَقُولَ لَبَّيْكَ إنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ1، هَذَا بَوَّبَ عَلَيْهِ الْبَيْهَقِيّ فِي الْخَصَائِصِ وَقَدْ رَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُظْهِرُ مِنْ التَّلْبِيَةِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ حَتَّى إذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالنَّاسُ يُصْرَفُونَ عَنْهُ فَكَأَنَّهُ أَعْجَبَهُ مَا هُوَ فِيهِ فَزَادَ فِيهَا لَبَّيْكَ إنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَحْسِبُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ يَوْمَ عَرَفَةَ قُلْت وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ. تَتِمَّةٌ مِمَّا لَمْ يَذْكُرْهُ الرَّافِعِيُّ مِمَّا ادَّعَى بَعْضُهُمْ وُجُوبَهُ عَلَيْهِ كَانَ عَلَيْهِ إذَا فَرَضَ الصَّلَاةَ كَامِلَةً لَا خَلَلَ فِيهَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَكَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَكَاهُ ابْنُ الْقَاصِّ2، وَكَذَا مَا بَعْدَهُ. قَالَ وَمِنْهَا أَنَّهُ كُلِّفَ مِنْ الْعِلْمِ وَحْدَهُ بِمَا كُلِّفَ بِهِ النَّاسُ بِأَجْمَعِهِمْ وَمِنْهَا أَنَّهُ كَانَ يُغَانُ عَلَى قَلْبِهِ فَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَيَتُوبُ إلَيْهِ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً3، وَمِنْهَا أَنَّهُ كَانَ يُؤْخَذُ عَنْ الدُّنْيَا عِنْدَ

_ = الفضائل: باب مباعدته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث 77-2327، وأبو داود 2/664، كتاب الأدب: باب في التجاوز في الأمر، حديث 4785، وأحمد 6/116، 182، 189، 262، وأبو يعلى 4382، والحميدي 1/125، حديث 258، من حديث الزهري عن عروة عن عائشة به. 1 أخرجه الشافعي 1/304-305، كتاب الحج، حديث 792، من طريق ابن جريج عن حميد الأعرج عن مجاهد مرسلا، ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي 5/45، كتاب الحج: باب كيف التلبية. أخرجه ابن خزيمة 4/260، كتاب الحج باب إباحة الزيادة على التلبية في الموقف بعرفة، من حديث عكرمة عن ابن عباس: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقف بعرفات، فلما قال: "لبيك اللهم لبيك" قال: "إنما الخير خير الآخرة" والحاكم 1/465. وقال: قد احتج البخاري بعكرمة، واحتج مسلم بداود، وهذا الحديث صحيح ولم يخرجاه اهـ. 2 أبو عبد الله محمد بن خفيف، الضبي، الشيرازي، كان شيخ المشايخ في وقته، عالما بعلوم الظاهر والحقائق، مفيدا في كل نوع من العلوم، أخذ عن ابن سريج، ورحل إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري وأخذ عنه، وانتفع به جماعة حتى صاروا أئمة يقتدى بهم، مات سنة 371. انظر: ط، ابن قاضي شهبة 1/147، والبداية والنهاية 11/299، الأنساب 8/221. 3 أخرجه أحمد 4/211، 260، ومسلم 9/28، 29- نووي، كتاب الذكر: باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه، حديث 41/2702، وأبو داود 2/84، 85، كتاب الصلاة: باب في الاستغفار، حديث 1515، والنسائي في السنن الكبرى 6/116، كتاب عمل اليوم والليلة: باب ==

نُزُولِ الْوَحْيِ وَهُوَ مُطَالَبٌ بِأَحْكَامِهَا عِنْدَ الْأَخْذِ عَنْهَا وَمِنْهَا أَنَّهُ كَانَ مُطَالَبًا بِرُؤْيَةِ مُشَاهَدَةِ الْحَقِّ مَعَ مُعَاشَرَةِ النَّاسِ بِالنَّفْسِ وَالْكَلَامِ انْتَهَى وَهَذِهِ الْأُمُورُ تَحْتَاجُ دَعْوَى وُجُوبِهَا إلَى أَدِلَّةٍ وَكَيْفَ بِهَا فَاَللَّهُ الْمُسْتَعَانُ. وَمِنْ خَصَائِصِهِ فِي وَاجِبَاتِ النِّكَاحِ وُجُوبُ تَخْيِيرِ نِسَائِهِ لِلْآيَةِ وَاخْتُلِفَ فِي سَبَبِ نُزُولِهَا عَلَى أَقْوَالٍ: أَحَدُهَا مَا سَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ أَنَّ الله خيره بين الغناء وَالْفَقْرِ فَاخْتَارَ الْفَقْرَ فَأَمَرَهُ اللَّهُ بِتَخْيِيرِ نِسَائِهِ لِتَكُونَ مَنْ اخْتَارَتْهُ مِنْهُنَّ مُوَافِقَةً لِاخْتِيَارِهِ وَهَذَا يُعَكَّرُ عَلَيْهِ أَنَّ الْأَكْثَرَ مِنْ أَهْلِ العلم بالمغازي أن إيلاءه مِنْ نِسَائِهِ كَانَ سَنَةَ تِسْعٍ وَأَنَّ تَخْيِيرَهُنَّ وَقَعَ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَدْ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ عُمْرِهِ قَدْ وُسِّعَ لَهُ فِي الْعَيْشِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا كَانَ فِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا شَبِعْنَا مِنْ التَّمْرِ حَتَّى فُتِحَتْ خَيْبَرُ1. ثَانِيهَا أَنَّهُنَّ تَغَايَرْنَ عَلَيْهِ فَحَلَفَ أن لا يُكَلِّمَهُنَّ شَهْرًا ثُمَّ أُمِرَ بِأَنْ يُخَيِّرَهُنَّ حَكَاهُ الْغَزَالِيُّ. ثَالِثُهَا أَنَّهُنَّ طَالَبْنَهُ مِنْ الْحُلِيِّ وَالثِّيَابِ بِمَا لَيْسَ عِنْدَهُ فَتَأَذَّى بِذَلِكَ فَأُمِرَ بِتَخْيِيرِهِنَّ وَقِيلَ إنَّ ذَلِكَ كَانَ بِسَبَبِ طَلَبِ بَعْضِهِنَّ مِنْهُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَأَعَدَّ لَهَا خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَصَفَّرَهُ بِالزَّعْفَرَانِ فَتَسَخَّطَتْ. رَابِعُهَا أَنَّ اللَّهَ امْتَحَنَهُنَّ بِالتَّخْيِيرِ لِيَكُونَ لِرَسُولِهِ خِيرَةُ النِّسَاءِ. خَامِسُهَا أَنَّ سَبَبَ نُزُولِهَا قِصَّةُ مَارِيَةَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ أَوْ قِصَّةُ الْعَسَلِ الَّذِي شَرِبَهُ فِي بَيْتِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَهَذَا يَقْرُبُ مِنْ الثَّانِي. 1443 - قَوْلُهُ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آثَرَ لِنَفْسِهِ الْفَقْرَ وَالصَّبْرَ عَلَيْهِ وَأَعَادَهُ بَعْدُ فِي الْكَلَامِ عَلَى أَنَّ الْيَسَارَ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي الْكَفَاءَةِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ إنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَيَّرَهُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا نَبِيًّا وبين أين يَكُونَ مَلِكًا فَاخْتَارَ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا نَبِيًّا2،

_ = باب كم يستغفر في اليوم ويتوب؟ حديث 10276، وعبد بن حميد ص 142، حديث 364، من حديث أبي بردة عن الأغر المزني، وكانت له صحبة، فذكره. 1 أخرجه البخاري 8/280- فتح الباري، كتاب المغازي: باب غزوة خيبر، حديث 4242، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما فتحت خيبر قلنا: الآن نشبع من التمر، وله شاهد عند البخاري أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما شبعنا حتى فتحنا خيبر، برقم 4243، وذكره القاري في مشكاة المصابيح 9/118- مرقاة المفاتيح برقم 5267، عن ابن عمر، بهذا اللفظ: ما شبعنا من تمر حتى فتحنا خيبر. وقال: رواه البخاري. 2 أخرجه النسائي في الكبرى 4/171، كتاب آداب الأكل: باب الأكل متكئا، حديث 6743، عن محمد بن عبد الله بن عباس قال: كان ابن عباس يحدث: أن الله تبارك وتعالى أرسل إلى نبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ==

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى حَصِيرٍ فَجَلَسْتُ فَإِذَا عَلَيْهِ إزَارُهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَإِذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ فَنَظَرْتُ فِي جِرَابِهِ وَإِذَا بِقَبْضَةٍ مِنْ شَعِيرٍ نَحْوَ الصَّاعِ وَمِثْلُهَا قُرْطٌ فِي نَاحِيَةِ الْغَرْفَةِ فَابْتَدَرَتْ عَيْنَايَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَنَا الْآخِرَةُ وَلَهُمْ الدُّنْيَا1، وَأَخْرَجَاهُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ وَفِيهِ أُولَئِكَ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ2، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَدَمٍ وَحَشْوُهُ لِيفٌ3، وَمِنْ حَدِيثِهَا مَا شَبِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ تِبَاعًا حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ4، وَفِي رِوَايَةٍ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ بُرٍّ حَتَّى قُبِضَ5،

_ = ملكا، فذكره. وكذا أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/49، كتاب النكاح: باب ما روي عنه في قوله: أما أنا فلا آكل متكئا. 1 أخرجه مسلم 5/339، 340 – نووي، كتاب الطلاق: باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن حديث 30- 1479، والترمذي 5/420-423، كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة التحريم، حديث 3368، وابن ماجة 2/1390، 1391، كتاب الزهد: باب ضجاع آل محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث 4153، وأخرجه أحمد 1/33، 48، من حديث ابن عباس عن عمر رضي الله عنهما، فذكرهما. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، قد روي من غير وجه عن ابن عباس. 2 أخرجه البخاري 5/407-409 – فتح الباري كتاب المظالم: باب الغرفة –والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها، حديث 2468، ومسلم 5/339-340 –نووي، حديث 1489 وقد تقدم قريبا. وأخرجه بهذا اللفظ أيضا البغوي في شرح السنة 7/308 – بتحقيقنا، حديث 3965. 3 أخرجه البخاري 13/68 –فتح الباري، كتاب الرقاق: باب كيف كان يعيش النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه وتخليهم عن الدنيا، حديث 6456، ومسلم 7/ 307، نووي، كتاب اللباس والزينة: باب التواضع في اللباس، حديث 38/ 2082، وأبو داود 4/71، كتاب اللباس: باب في الفرش حديث 4146، 4147، والترمذي 4/237، كتاب اللباس: باب ما جاء في فراش النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث 1761، وابن ماجة 2/1390، كتاب الزهد: باب ضجاع آل محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث 4151. وأخرجه أحمد 6/48، 56، 73، وعبد بن حميد ص 436، حديث 1506، من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 4 أخرجه أحمد بهذا اللفظ 6/255، ومسلم 9/328- نووي، حديث 21/2980. 5 أخرجه البخاري 10/689 – فتح الباري، كتاب الأطعمة: باب ما كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه يأكلون حديث 5416، ومسلم 9/328 – نووي، كتاب الزهد والرقائق، حديث 20/2970، وابن ماجة 2/1110، كتاب الأطعمة: باب خبر البر، حديث 3344، والترمذي نحوه 4/579، كتاب الزهد: باب ما جاء في معيشة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأهله، حديث 2357، وفي الشمائل المحمدية ص 129، حديث 150، وأخرجه أحمد في المسند 6/42، 156، والبغوي في شرح السنة 7/309 –بتحقيقنا، حديث 39678، 3968، من طريق إبراهيم عن الأسود بن يزيد عن عائشة به.==

وَفِيهِمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا1، فَإِنْ قِيلَ فَمَا وَجْهُ اسْتِعَاذَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْفَقْرِ كَمَا تَقَدَّمَ الْحَدِيثُ فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ فَالْجَوَابُ أَنَّ الَّذِي اسْتَعَاذَ مِنْهُ وَكَرِهَهُ فَقْرَ الْقَلْبِ وَاَلَّذِي اخْتَارَهُ وَارْتَضَاهُ طَرْحَ الْمَالِ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الَّذِي اسْتَعَاذَ مِنْهُ هُوَ الَّذِي لَا يُدْرَكُ مَعَهُ الْقُوتُ وَالْكَفَافُ وَلَا يَسْتَقِرُّ مَعَهُ فِي النَّفْسِ غِنًى لِأَنَّ الْغِنَى عنده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غنى النفس وقد قَالَ تَعَالَى {وَوَجَدَك عَائِلًا فَأَغْنَى} وَلَمْ يَكُنْ غِنَاهُ أَكْثَرَ مِنْ ادِّخَارِهِ قُوتَ سَنَةٍ لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ وَكَانَ الْغِنَى مَحَلُّهُ فِي قَلْبِهِ ثِقَةً بِرَبِّهِ وَكَانَ يَسْتَعِيذُ من فقر منسي وغنى مطغي وفيه دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لِلْغِنَى وَالْفَقْرِ طَرَفَيْنِ مَذْمُومَيْنِ وَبِهَذَا تَجْتَمِعُ الْأَخْبَارُ فِي هَذَا الْمَعْنَى 1444 - حَدِيثُ عَائِشَةَ مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أُحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ اللَّاتِي حُظِرْنَ عَلَيْهِ كَذَا وَقَعَ فِيهِ وَقَوْلُهُ اللَّاتِي حُظِرْنَ عَلَيْهِ مُدْرَجٌ فِي الْحَدِيثِ قَالَ الشَّافِعِيُّ أَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أُحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ2، قال الشافعي كأنها يعني اللَّاتِي حُظِرْنَ فِي قَوْله تَعَالَى {لَا يَحِلُّ لَك النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} الْآيَةَ وَهَكَذَا سَاقَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ دُونَ الزِّيَادَةِ3، وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وابن حبان والحاكم والنسائي مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ بِلَفْظِ مَا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ حَتَّى أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْ النِّسَاءِ مَا شَاءَ4، وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ

_ =وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 1 أخرجه البخاري 13/68 – الفتح، كتاب الرقاق: باب كيف عيش النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه، حديث 6460، ومسلم 4/157 – نووي، كتاب الزكاة: باب إعطاء الكفاف والقناعة، حديث 126-1055، والترمذي 4/580، كتاب الزهد: باب ما جاء في معيشة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأهله، حديث 2361، وابن ماجة 2/1387، كتاب الزهد: باب القناعة، حديث 4139، من حديث أبي هريرة. 2 أخرجه الشافعي في الأم 2/140، والبيهقي في معرفة السنن والآثار 5/213، كتاب النكاح: باب ما جاء في أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أوزواجه، رقم 4047، وفي السنن الكبرى 7/54، كتاب النكاح: باب كان لا يجوز له أن يبدل من أزواجه أحدا ثم سنخ. 3 أخرجه أحمد 6/41، والترمذي 5/356، كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة الأحزاب حديث 3216. وقال: هذا حديث حسن. والنسائي 6/56، كتاب النكاح: باب ما افترض الله عز وجل على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث 3204، والبيهقي في معرفة السنن والآثار 5/213، رقم 4047، وفي السنن الكبرى 7/54، من طريق سفيان عن عمرو عن عطاء عن عائشة به. 4 أخرجه أحمد 6/180، والنسائي 6/56، رقم 3205، والدارمي 2/154، كتاب النكاح: باب لا يحل لك النساء من بعد، وابن حبان في صحيحه 14/281 – الإحسان، رقم 6366،==

شَهْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نُهِيَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ إلَّا مَا كَانَ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُهَاجِرَاتِ فَقَالَ {لَا يَحِلُّ لَك النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} الْآيَةَ فَأَحَلَّ اللَّهُ فَتَيَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ وَحَرَّمَ كُلَّ ذَاتِ دِينٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إنَّا أَحْلَلْنَا لَك أَزْوَاجَك إلَى قَوْلِهِ خَالِصَةً لَك وَحَرَّمَ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ1، قَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ. 1445 - حَدِيثٌ لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ التَّخْيِيرِ بَدَأَ بِعَائِشَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أُمِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَخْيِيرِهِ أَزْوَاجَهُ بَدَأَ بِي وَقَالَ إنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكِ أَلَّا تَعْجَلِي الْحَدِيثَ وَفِيهِ ثُمَّ قَالَ إنَّ اللَّهَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا الْآيَةَ وَفِيهِ فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ2، وَاتَّفَقَا عَلَى طَرِيقِ مَسْرُوقٍ عَنْهَا خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَعْدُدْهَا عَلَيْنَا وَفِي رواية فلم يعد ذَلِكَ طَلَاقًا3، وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ نَحْوُ الْأَوَّلِ وَزَادَ فِي آخِرِهِ وَأَسْأَلُكَ لَا تُخْبِرُ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِكَ بِاَلَّذِي قُلْتُ قَالَ لَا تَسْأَلُنِي امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ إلَّا أَخْبَرْتُهَا4، وَفِي بَعْضِ طُرُقِهِ أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ مُنْقَطِعٌ فَإِنَّ فِيهِ قَالَ مَعْمَرٌ وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ

_ = والحاكم في المستدرك 2/437، كتاب التفسير، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. 1 أخرجه الترمذي 5/355، 356، كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة الأحزاب، حديث 3215، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقال: هذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث عبد الحميد بن بهرام، قال: سمعت أحمد بن الحسن يقول: قال أحمد بن حنبل: لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب. 2 أخرجه البخاري 9/473- فتح الباري، كتاب التفسير: باب {يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن} ، حديث 4785، ومسلم 5/335، 336 – نووي، كتاب الطلاق: باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية، حديث 22- 1475، والترمذي 5/350، 351، كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة الأحزاب، حديث 3204، والنسائي 6/55، كتاب النكاح: باب ما افترض الله عز وجل على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث 3201، وأخرجه أحمد في المسند 6/77، 152، من حديث عائشة. 3 أخرجه البخاري 10/461- فتح، كتاب الطلاق: باب من خير أزواجه، حديث 5262، ومسلم في الصحيح 5/336، 337- نووي، كتاب الطلاق: باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا، حديث 24- 1477، والترمذي 3/474، كتاب الطلاق: باب ما جاء في الخيار، حديث 1179، والنسائي 6/56، كتاب النكاح: باب ما افترض الله عز وجل على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث 3203، وأخرجه أحمد 6/170، والبيهقي في السنن الكبرى 7/345، كتاب الطلاق باب ما جاء في التخيير، من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة به. 4 أخرجه مسلم 5/337، 338، نووي، كتاب الطلاق: باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا، حديث 29- 1478، من حديث جابر.

قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ لَا تَقُلْ إنِّي أَخْبَرْتُكَ1. تَنْبِيهٌ: اُحْتُجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ جَوَابَهُنَّ لَيْسَ الْفَوْرَ وَاعْتَرَضَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ بِأَنَّهُ صَرَّحَ لِعَائِشَةَ بِالْإِمْهَالِ إلَى مُرَاجَعَةِ الْأَبَوَيْنِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَفِي طَرْدِ ذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ أَزْوَاجِهِ نَظَرٌ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ خَاصًّا بِعَائِشَةَ لِمَيْلِهِ إلَيْهَا وَصِغَرِ سِنِّهَا فَكَأَنَّهُ قَالَ لَهَا لَا تُبَادِرِي بِالْجَوَابِ خَشْيَةَ أَنْ تَبْتَدِرَ فَتَخْتَارَ الدُّنْيَا وَعَلَى هَذَا فَلَا يَطَّرِدُ ذَلِكَ فِي غَيْرِهَا انْتَهَى وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ. قَوْلُهُ وَهَلْ حَرُمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَاقُهُنَّ بَعْدَمَا اخْتَرْنَهُ كَمَا لَوْ رَغِبَتْ عَنْهُ امْرَأَةٌ حَرُمَ عَلَيْهِ إمْسَاكُهَا قُلْت وَهَذَا يَحْتَاجُ إلَى دَلِيلٍ خَاصٍّ. قَوْلُهُ الْقِسْمُ الثَّانِي الْمُحَرَّمَاتُ الزَّكَاةُ وَالصَّدَقَةُ تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ. 1446 - قَوْلُهُ مَا كَانَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ وَهَلْ كَانَ حَرَامًا عَلَيْهِ فِيهِ وَجْهَانِ أَشْبَهُهُمَا لَا وَقَوْلُهُ وَالْأَشْبَهُ إلَى آخِرِهِ يُؤْخَذُ مِمَّا رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ طَرِيقِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ نَحْوُ مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَزَادَ إنِّي أَسْتَحِي مِنْ مَلَائِكَةِ اللَّهِ وَلَيْسَ بِمُحَرَّمٍ2، وَلِلْحَاكِمِ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّهُ أُرْسِلَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَعَامٍ مِنْ خَضِرَةٍ فِيهِ بَصَلٌ أَوْ كُرَّاثٌ فَلَمْ يَرَ فِيهِ أَثَرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إنِّي أَسْتَحِي مِنْ مَلَائِكَةِ اللَّهِ وَلَيْسَ بِمُحَرَّمٍ3، وَلِابْنِ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ لَمْ يَعُدْ أَنْ فُتِحَتْ خَيْبَرُ وَقَعْنَا فِي تِلْكَ الْبَقْلَةِ الثُّومِ فَأَكَلْنَا أَكْلًا شَدِيدًا قَالَ وَنَاسٌ جِيَاعٌ ثُمَّ قُمْنَا إلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ الرِّيحَ فَقَالَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ فَلَا يَقْرَبْنَا فِي مَسْجِدِنَا فَقَالَ النَّاسُ حُرِّمَتْ حُرِّمَتْ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنَّهُ لَيْسَ لِي تَحْرِيمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَلَكِنَّهَا شَجَرَةٌ أَكْرَهُ رِيحَهَا وَإِنَّهُ يَأْتِينِي أَنْحَاءٌ4، مِنْ الْمَلَائِكَةِ فَأَكْرَهُ أَنْ يَشُمُّوا رِيحَهَا5، وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ الْمُطْلَقَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ الثُّومِ6 مَحْمُولٌ

_ 1 أخرجه مسلم 5/346- نووي، كتاب الطلاق: باب الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن، حديث 35-1475. 2 أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 3/85، 86، حديث 1670، من حديث أبي أيوب. 3 أخرجه الحاكم في المستدرك 4/135، كتاب الأطعمة، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. 4 أنحاء: أي ضروب منهم، واحدهم: نحو يعني: أن الملائكة كانوا يزورونه، سوى جبريل عليه السلام. ينظر: النهاية لابن الأثير 5/30. 5 أخرجه ابن خزيمة 3/84، حديث 1667، من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد، فذكره. 6 أخرجه البخاري 2/610- الفتح، كتاب الأذان: باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث حديث 853، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

عَلَى مَنْ أَرَادَ حُضُورَ الْمَسْجِدِ وَقَدْ زَادَ يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كان يأكله إذا طبح وَظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ أَنَّ أَكْلَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بِحَرَامٍ عَلَيْهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ بَلْ فِي أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ آخِرَ طَعَامٍ أَكَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامٌ فِيهِ بَصَلٌ1، زَادَ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّهُ كَانَ مَشْوِيًّا فِي قِدْرٍ2، وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ عُمَرَ عِنْدَ مُسْلِمٍ فَمَنْ كَانَ آكِلَهُمَا وَلَا بُدَّ فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا3، وَلِأَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ عَنْ عَلِيٍّ نَهَى عَنْ أَكْلِ الثُّومِ إلَّا مَطْبُوخًا4. 1447 - حَدِيثٌ أَنَّهُ أُتِيَ بِقِدْرٍ فِيهِ بُقُولٌ فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا فَقَرَّبَهَا إلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ وَقَالَ كُلْ فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ5. 1448 - حَدِيثٌ كَانَ لَا يَأْكُلُ مُتَّكِئًا الْبُخَارِيُّ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا آكُلُ مُتَّكِئًا6.

_ 1 أخرجه أبو داود 3/361، 362، كتاب الأطعمة: باب من أكل الثوم، حديث 3829، والنسائي في السنن الكبرى 4/158، كتاب أبواب الأطعمة: باب الرخصة في أكل البصل والثوم المطبوخ، حديث 6680، وأخرجه أحمد في المسند 6/89، من حديث عائشة به. 2 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/78، كتاب الصلاة: باب الدليل على أن أكل ذلك ليس حرام. 3 أخرجه مسلم 3/55- نووي، كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب نهى من أكل ثوما أو بصلا، حديث 78-567، والنسائي 2/43، كتاب المساجد: باب من يخرج من المسجد، حديث 708، وابن ماجة 2/1116، كتاب الأطعمة: باب أكل الثوم والبصل والكراث، حديث 3363، والبيهقي في السنن الكبرى 3/78، كتاب الصلاة: باب ما يؤمر به من أكل شيئا من ذلك أن يميته طبخا. 4 أخرجه أبو داود 3/361، كتاب الأطعمة: باب في أكل الثوم، حديث 3828، والترمذي 4/262، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في الرخصة في الثوم مطبوخا، حدث 1808، والبيهقي في السنن الكبرى 3/78، كتاب الصلاة: باب ما يؤمر به من أكل شيئا من ذلك أن يميته طبخا، من طريق أبي إسحاق عن شريك عن علي به. قال أبو داود: شريك هو ابن حنبل. 5 أخرجه البخاري 2/610- فتح الباري، كتاب الأذان: باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث، حديث 855، ومسلم 3/54- نووي، كتاب المساجد: باب نهى من أكل ثوما أو بصلا، حديث 73-565، وأبو داود 3/360، كتاب الأطعمة: باب في أكل الثوم، حديث 3822، والترمذي 4/261، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في كراهية أكل الثوم والبصل، حديث 1806، والنسائي 2/43، حديث 707. وأخرجه أحمد 3/380، وابن خزيمة 3/83، حديث 1665. 6 أخرجه البخاري 10/678 – الفتح، كتاب الأطعمة: باب الأكل متكئا، حديث 5398، وأبو داود 3/348، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في الأكل متكئا، حديث 3769، والترمذي 4/273، كتاب الأطعمة: باب ما جاء كراهية الأكل متكئا، حديث 1830، والنسائي في الكبرى 4/171، كتاب آداب الأكل: باب الأكل متكئا، حدث 6742، وابن ماجة 2/1086، كتاب الأطعمة: باب الأكل متكئا، حديث 3262، وأخرجه أحمد 4/308، والحميدي 2/395،==

1449 - حَدِيثٌ إنَّمَا آكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ الْبَيْهَقِيّ فِي الشُّعَبِ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ مُرْسَلًا وَهُوَ فِي مُصَنَّفِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى وَلَفْظُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "آكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ" 1، وَقَالَ الْبَزَّارُ نَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى الْآدَمِيُّ نَا حَفْصُ بْنُ عَمَّارٍ الطَّاحِيُّ نَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عبيد الله عن نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ إنَّمَا أَنَا عَبْدٌ آكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ2، وَقَالَ لَا نَعْلَمُ يُرْوَى بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ إلَّا ابْنُ عُمَرَ وَلَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ إلَّا مُبَارَكٌ وَلَا عَنْ مُبَارَكٍ إلَّا حَفْصٌ وَلَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ قُلْت وَحَفْصٌ فِيهِ مَقَالٌ وَوَصَلَهُ ابْنُ شَاهِينِ فِي نَاسِخِهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَفِيهِ قِصَّةٌ3، وَلِأَبِي الشَّيْخِ فِي كِتَابِ أَخْلَاقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ نَحْوُهُ4 وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ5، وَإِسْنَادُهُمَا ضَعِيفٌ وَلِابْنِ شَاهِينِ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلًا نَحْوُهُ6، وَفِي ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ مُرْسَلًا أَيْضًا قَالَ مَا أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ مُتَّكِئًا قَطُّ إلَّا مَرَّةً وَقَالَ اللَّهُمَّ إنِّي عَبْدُك وَرَسُولُك7، وَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ أَنَا أَبُو النَّضْرِ أَنَا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا يَا عَائِشَةُ لَوْ شِئْتُ لَسَارَتْ مَعِي جِبَالُ الذَّهَبِ أتاني ملك إن حجزته لَتُسَاوِي الْكَعْبَةَ فَقَالَ إنَّ رَبَّك يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ لَك إنْ شِئْتَ كُنْتَ نَبِيًّا مَلِكًا وَإِنْ شِئْتَ عَبْدًا فَأَشَارَ إلَيَّ جِبْرِيلُ أَنْ ضَعْ نَفْسَك فَقُلْتُ نبيا عبدا فكن بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَأْكُلُ مُتَّكِئًا وَيَقُولُ آكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ8 وَلِلْبَيْهَقِيِّ فِي الشُّعَبِ وَالدَّلَائِلِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةٍ قَالَ فِيهَا فَمَا أَكَلَ

_ = حديث 891، والدارمي 2/106، كتاب الأطعمة: باب الأكل متكئا، والبغوي فلي شرح السنة 6/69، حديث 2832، كتاب الأطعمة: باب كراهية الأكل متكئا، عن أبي جحيفة، فذكره. 1 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 10/417، رقم 1955، والبيهقي في شعب الإيمان 5/107، رقم 5975، عن يحيى ابن أبي كثير مرسلا. 2 أخرجه البزار كما في كشف الأستار برقم 2469، وكما عزاه له الهيثمي في مجمع الزوائد 9/24، كتاب علامات النبوة: باب في تواضعه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقال: رواه البزار، وفيه حفص بن عمارة الطاهر ولم أعرفه، وبقية رجاله وثقوا. 3 أخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ من الحديث ص 278، 279- بتحقيقنا، رقم 612، وأخرجه ابن عدي في الكامل 5/1971، من طريق عبد الحكم عن أنس بن مالك، فذكره. 4 أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وآدابه ص 212، في ذكر تواضعه في أكله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 5 ينظر: أخلاق النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 213. 6 أخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص 78، رقم 611. 7 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 5/140، كتاب العقيقة: باب من كان يأكل متكئا، حديث 24516. 8 أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 1/288، ذكر صفته في مأكله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأبو الشيخ في أخلاق النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ص 213، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 9/22، كتاب علامات النبوة: باب في==

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ تِلْكَ الْكَلِمَةِ طَعَامًا مُتَّكِئًا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ1 وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ قَطُّ بَدَلَ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ بَقِيَّةَ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ وَقَدْ صَرَّحَ وَوَافَقَهُ مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَيْضًا2. فَائِدَةٌ لَمْ يَثْبُتْ دَلِيلُ الْخُصُوصِيَّةِ فِي ذَلِكَ وَإِنَّمَا هُوَ أَدَبٌ مِنْ الْآدَابِ وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِأَنَّهُ كَانَ غَيْرَ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ ابْنُ شَاهِينِ فِي نَاسِخِهِ3. تَنْبِيهٌ: قَالَ الْخَطَّابِيُّ الْمُتَّكِئُ هُوَ الْجَالِسُ مُعْتَمِدًا عَلَى وِطَاءٍ4، وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ الْمُرَادُ بِالِاتِّكَاءِ عَلَى أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ. 1450 - قَوْلُهُ وَمِمَّا عُدَّ مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ الْخَطُّ وَالشِّعْرُ وإنما يتجه القول بتحريمها مِمَّنْ يَقُولُ إنَّهُ كَانَ يُحْسِنُهُمَا ثُمَّ اسْتَدَلَّ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ وَبِقَوْلِهِ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ وَفِي الِاسْتِدْلَالِ بِالْآيَةِ الْأُولَى عَلَى ذَلِكَ نَظَرٌ وَاسْتَدَلَّ غَيْرُهُ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْمُخَرَّجِ فِي الصَّحِيحِ بِلَفْظِ إنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ5 الْحَدِيثَ. وَقَالَ الْبَغَوِيّ فِي التَّهْذِيبِ قِيلَ كَانَ يُحْسِنُ الْخَطَّ وَلَا يَكْتُبُ وَيُحْسِنُ الشِّعْرَ وَلَا يَقُولُهُ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ كَانَ لَا يُحْسِنُهُمَا وَلَكِنْ كَانَ يُمَيِّزُ بَيْنَ جَيِّدِ الشِّعْرِ ورديه انْتَهَى وَادَّعَى بَعْضُهُمْ أَنَّهُ صَارَ يَعْلَمُ الْكِتَابَةَ بَعْدَ أَنْ كَانَ لَا يَعْلَمُهَا وَأَنَّ عَدَمَ مَعْرِفَتِهِ كَانَ بِسَبَبِ الْمُعْجِزَةِ6، لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِك إِذا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ فَلَمَّا نَزَلَ الْقُرْآنُ وَاشْتَهَرَ الْإِسْلَامُ وَكَثُرَ الْمُسْلِمُونَ وَظَهَرَتْ الْمُعْجِزَةُ وَأُمِنَ الِارْتِيَابُ

_ = تواضعه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقال: رواه أبو يعلى وإسناده حسن. 1 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 5/107، رقم 5971، وفي الدلائل النبوة 1/334، باب ذكر أخبار رويت في زهده في الدنيا، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى 4/171، كتاب آداب الأكل: باب الأكل متكئا، حديث 6743، موصولا. 2 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 10/417، رقم 19551. 3 ينظر: الناسخ والمنسوخ لابن شاهين ص 279، تحت رقم 613 – بتحقيقنا. 4 ينظر: معالم السنن للخطابي 4/243. 5 أخرجه البخاري 4/623 – الفتح، كتاب الصوم: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تكتب ولا تحسب"، حديث 1913، ومسلم 4/204- نووي، كتاب الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، حديث 15- 1080، وأبو داود 2/296، كتاب الصوم: باب الشهر يكون تسعا وعشرين، حديث 2319، والنسائي 4/139، كتاب الصيام: باب كم الشهر؟ حديث 2140، وأخرجه أحمد 2/43، والبيهقي في السنن الكبرى 4/250، كتاب الصيام: باب الشهر يخرج تسعا وعشرين فيكمل صيامهم من حديث ابن عمر. 6 ينظر: رسالة تحقيق المذهب لأبي الوليد الباجي ص 198-214.

فِي ذَلِكَ عَرَفَ حِينَئِذٍ الْكِتَابَةَ وَقَدْ رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ طَرِيقِ مُجَالِدٍ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَتَبَ وَقَرَأَ1، قَالَ مُجَالِدٌ فَذَكَرْت ذَلِكَ لِلشَّعْبِيِّ فَقَالَ صَدَقَ قَدْ سَمِعْت أَقْوَامًا يَذْكُرُونَ ذَلِكَ انْتَهَى قَالَ وَلَيْسَ فِي الْآيَةِ مَا يُنَافِي ذَلِكَ وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْت لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشْرَ2، قَالَ وَالْقُدْرَةُ عَلَى قِرَاءَةِ الْمَكْتُوبِ فَرْعُ مَعْرِفَةِ الْكِتَابَةِ وَأُجِيبَ بِاحْتِمَالِ أَقْدَارِ اللَّهِ لَهُ عَلَى ذَلِكَ بِغَيْرِ تَقَدُّمَةِ مَعْرِفَةِ الْكِتَابَةِ وَهُوَ أَبْلَغُ فِي الْمُعْجِزَةِ وَبِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ حُذِفَ مِنْهُ شَيْءٌ وَالتَّقْدِيرُ فَسَأَلْتُ عَنْ الْمَكْتُوبِ فَقِيلَ لِي هُوَ كَذَا وَمِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ عَنْ سَهْلِ بن الخظلية أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَمَرَ مُعَاوِيَةَ أَنْ يَكْتُبَ لِلْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ وَعُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ قَالَ عُيَيْنَةُ أَتَرَانِي أَذْهَبُ إلَى قَوْمِي بِصَحِيفَةٍ كَصَحِيفَةِ الْمُلْتَمِسِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّحِيفَةَ فَنَظَرَ فِيهَا فَقَالَ قَدْ كَتَبَ لَك بِمَا أُمِرَ فِيهَا3، قَالَ يُونُسُ بْنُ مَيْسَرَةَ أَحَدُ رُوَاتِهِ فَيَرَى أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتب بعدما أُنْزِلَ عَلَيْهِ وَمِنْ الْحُجَّةِ في ذلك ظاهرا مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي قِصَّةِ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ فَأَخَذَ الْكِتَابَ فَكَتَبَ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَدِيثَ4، وَكَذَا أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي مُسْتَخْرَجِهِ وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ بْنُ دِحْيَةَ صَارَ بَعْضُ النَّاسِ إلَى أَنَّ

_ 1 ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 8/274، كتاب علامات النبوة. وقال: رواه الطبراني، وقال: هذا حديث منكر، وأبو عقيل ضعيف، وهذا معارض لكتاب الله تعالى، وإن معناه: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يتوف حتى قرأ عبد الله بن عتبة، وكتب، يعني أنه كان يعقل في وفاته والله أعلم. والحديث ذكره الألباني في الضعيفة 1/349، رقم 343، وقال: موضوع. 2 أخرجه ابن ماجة 2/812، كتاب الصدقات: باب القرض، حديث 2431، من طريق خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه عن أنس بن مالك فذكره. قال البوصيري في الزوائد 2/252: هذا إسناد ضعيف، خالد بن أبي يزيد بن عبد الرحمن بن مالك أبو هشام الهمداني الدمشقي، ضعفه أحمد وابن معين وأبو داود والنسائي وأبو زرعة وابن الجارود والساجي والعقيلي والدارقطني وغيرهم. ووثقه أحمد بن صالح المصري، وأبو زرعة الدمشقي، وقال ابن حبان: هو من فقهاء الشام كان صدوقا في الرواية، ولكن كان يخطئ كثيرا وأبوه فقيه دمشق ومفتيهم. 3 ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 3/98، كتاب الزكاة: باب ما جاء في السؤال، من حديث سهل بن الحنظلية الأنصاري. وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 4 أخرجه البخاري 5/643 – فتح الباري، كتاب الصلح: باب كيف يكتب: هذا من صالح فلان بن فلان.... حديث 2799، وأخرجه أحمد 4/289، ومسلم 6/376- نووي، كتاب الجهاد والسير: باب صلح الحديبية، حديث 92-1783، وأبو داود 2/167، كتاب المناسك الحج: باب المحرم يحمل السلاح، حديث 1832، من حديث البراء بن عازب.

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ مِنْهُمْ أَبُو ذَرٍّ الْهَرَوِيُّ وَأَبُو الْفَتْحِ النَّيْسَابُورِيُّ وَأَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِيُّ وَصَنَّفَ فِيهِ كِتَابًا قَالَ وَسَبَقَ إلَى ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ فِي كِتَابِ الْكِتَابِ لَهُ فَإِنَّهُ قَالَ فِيهِ كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ فِي سِرَاجِهِ لَمَّا قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ ذَلِكَ طَعَنُوا عَلَيْهِ وَرَمَوْهُ بِالزَّنْدَقَةِ وَكَانَ الْأَمِيرُ مُتَثَبِّتًا فَأَحْضَرَهُمْ لِلْمُنَاظَرَةِ فَاسْتَظْهَرَ الْبَاجِيُّ بِبَعْضِ الْحُجَّةِ وَطَعَنَ عَلَى مَنْ خَالَفَهُ وَنَسَبَهُمْ إلَى عَدَمِ مَعْرِفَةِ الْأُصُولِ وَقَالَ اُكْتُبْ إلَى الْعُلَمَاءِ بِالْآفَاقِ فَكَتَبَ إلَى إفْرِيقِيَّةَ وَصِقِلِّيَةَ وَغَيْرِهِمَا فَجَاءَتْ الْأَجْوِبَةُ بِمُوَافَقَةِ الْبَاجِيِّ وَمُحَصَّلُ مَا تَوَارَدُوا عَلَيْهِ أَنَّ مَعْرِفَتَهُ الْكِتَابَةَ بَعْدَ أُمِّيَّتِهِ لَا يُنَافِي الْمُعْجِزَةَ بَلْ تَكُونُ مُعْجِزَةً أُخْرَى لِأَنَّهُمْ بَعْدَ أَنْ تَحَقَّقُوا أُمِّيَّتَهُ وَعَرَفُوا مُعْجِزَتَهُ بِذَلِكَ وَعَلَيْهِ تُنَزَّلُ الْآيَةُ السَّابِقَةُ صَارَ بَعْدَ ذَلِكَ يَعْلَمُ الْكِتَابَةَ بِغَيْرِ تَقَدُّمِ تَعْلِيمٍ فَكَانَتْ مُعْجِزَةً أُخْرَى وَعَلَيْهِ يُنَزَّلُ حَدِيثُ الْبَرَاءِ انْتَهَى وَقَدْ رَدَّ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ مُعْوَرٍ عَلَى أَبِي الْوَلِيدِ الْبَاجِيِّ وَبَيَّنَ خَطَأَهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي تَصْنِيفٍ مُفْرَدٍ وَوَقَعَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ الْهَوَّارِيِّ مَعَهُ قِصَّةٌ فِي مَنَامٍ رَآهُ مُلَخَّصُهُ أَنَّهُ كَانَ يَرَى مِمَّا قَالَ الْبَاجِيُّ فَرَأَى فِي النَّوْمِ قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْشَقُّ وَيَمِيدُ وَلَا يَسْتَقِرُّ فَانْدَهَشَ لِذَلِكَ وَقَالَ فِي نَفْسِهِ لَعَلَّ هَذَا بِسَبَبِ اعْتِقَادِي ثُمَّ عَقَدْت التَّوْبَةَ مَعَ نَفْسِي فَسَكَنَ وَاسْتَقَرَّ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ قَصَّ الرُّؤْيَا عَلَى ابْنِ مُعْوَرٍ فَعَبَّرَهَا لَهُ كَذَلِكَ وَاسْتَظْهَرَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {تَكَادُ السماوات يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا} الْآيَاتِ وَمُحَصَّلُ مَا أَجَابَ بِهِ الْبَاجِيُّ عَنْ ظَاهِرِ حَدِيثِ الْبَرَاءِ أَنَّ الْقِصَّةَ وَاحِدَةٌ وَالْكَاتِبَ فِيهَا كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ أَيْضًا بِلَفْظِ لَمَّا صَالَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ كَتَبَ عَلِيٌّ بَيْنَهُمْ كِتَابًا فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ1، فَتُحْمَلُ الرِّوَايَةُ الْأُولَى عَلَى أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ فَكَتَبَ أَيْ فَأَمَرَ الْكَاتِبَ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَةُ الْمِسْوَرِ فِي الصَّحِيحِ أَيْضًا فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ فَفِيهَا وَاَللَّهِ وَإِنِّي لَرَسُولُ اللَّهِ وَإِنْ كَذَّبْتُمُونِي اُكْتُبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ2، وَقَدْ وَرَدَ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَحَادِيثِ فِي الصَّحِيحِ وَغَيْرِهِ إطْلَاقُ لَفْظِ كَتَبَ بِمَعْنَى أَمَرَ مِنْهَا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إلَى قَيْصَرَ3، وَحَدِيثُهُ كَتَبَ إلَى النَّجَاشِيِّ

_ 1 أخرجه البخاري في الصحيح 5/643 –الفتح، كتاب الصلح: باب كيف يكتب، حديث 2698، وأخرجه مسلم أيضا 6/376 –نووي، كتاب الجهاد والسير: باب صلح الحديبية في الحديبية حديث 90-1783. 2 أخرجه البخاري 5/675-677 –الفتح، كتاب الشروط: باب الشروط في الجهاد، والمصالحة من أهل الحرب وكتاب الشروط، حديث 2731، 2732. 3 أخرجه البخاري 6/209 –الفتح، كتاب الجهاد والسير: باب دعاء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الناس إلى الإسلام والنبوة، حديث 2940، وأخرجه أحمد 1/262، 263، من حديث ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام، وبعث بكتابه إليه مع دحية الكلبي ... فذكره.

وَحَدِيثُهُ كَتَبَ إلَى كَسْرَى1، وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ كَتَبَ إلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ2، وَغَيْرُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ كُلِّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهُ أَمَرَ الْكَاتِبَ وَيُشْعِرُ بِذَلِكَ هُنَا قَوْلُهُ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ لَمَّا امْتَنَعَ الْكَاتِبُ أَنْ يَمْحُوَ لَفْظَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرِنِي فَمَحَاهُ فَإِنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ يَعْرِفُ الْكِتَابَةَ لَمَا احْتَاجَ إلَى قَوْلِهِ أَرِنِي فَكَأَنَّهُ أَرَاهُ الْمَوْضِعَ الَّذِي أَبَى أَنْ يَمْحُوَهُ فَمَحَاهُ هُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ نَاوَلَهُ لِعَلِيٍّ فَكَتَبَ بِأَمْرِهِ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بَدَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ عَلَى تَقْدِيرِ حَمْلِهِ عَلَى ظَاهِرِهِ أَنَّهُ كَتَبَ ذَلِكَ الْيَوْمَ غَيْرَ عَالِمٍ بِالْكِتَابَةِ وَلَا بِتَمْيِيزِ حُرُوفِهَا لَكِنَّهُ أَخَذَ الْقَلَمَ بِيَدِهِ فحط بِهِ فَإِذَا هُوَ كِتَابَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى حَسْبِ الْمُرَادِ وَذَهَبَ إلَى هَذَا الْقَاضِي أَبُو جَعْفَرٍ السَّمْنَانِيُّ وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ الْحَدِيثِ إلَّا أَنَّهُ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَهَذَا لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكْتُبَهُ الْأُمِّيُّ كَمَا يَكْتُبُ الْمُلُوكُ عَلَامَتَهُمْ وَهُمْ أُمِّيُّونَ. 1451 - فَصْلٌ وَأَمَّا الشِّعْرُ فَكَانَ نَظْمُهُ مُحَرَّمًا عَلَيْهِ بِاتِّفَاقٍ لَكِنْ فَرَّقَ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ بَيْنَ الرَّجَزِ وَغَيْرِهِ من البحور فقالوا يَجُوزُ لَهُ الرَّجَزُ دُونَ غَيْرِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ الْأَكْثَرَ عَلَى أَنَّ الرَّجَزَ ضَرْبٌ مِنْ الشِّعْرِ وَإِنَّمَا ادَّعَى أَنَّهُ لَيْسَ بِشِعْرٍ الْأَخْفَشُ وَأَنْكَرَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ وَغَيْرُهُ وَإِنَّمَا جَرَى الْبَيْهَقِيُّ لِذَلِكَ ثُبُوتُ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ3، فَإِنَّهُ مِنْ بُحُورِ الرجز ولا حائز أَنْ يَكُونَ مِمَّا تَمَثَّلَ بِهِ كَمَا سَيَأْتِي لِأَنَّ غَيْرَهُ لَا يَقُولُ أَنَا النَّبِيُّ وَيُزِيلُ

_ 1 أخرجه البخاري 6/208 –الفتح، كتاب الجهاد والسير: باب دعوة اليهود والنصارى، وما كتب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى كسرى وقيصر، حديث 2939، وأخرجه أحمد 1/243، من حديث ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث بكتابه إلى كسرى فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فيدفعه عظيم البحرين إلى كسرى ... فذكره. 2 حديث عبد الله بن عكيم الجهني. أخرجه الترمذي 4/403، كتاب الطب: باب ما جاء في كراهية التعليق، حديث 2072، وأخرجه أحمد في المسند 4/310، عن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. قال دخلت على عبد الله بن عكيم أبي معبد الجهني أعوده وبه حمرة، فقلنا: ألا تعلق شيئا؟ قال: الموت أقرب من ذلك. قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من تعلق شيئا وكل إليه". قال الترمذي: وعبد الله بن عكيم لم يسمع من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكان في زمن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: كتب إلينا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 3 أخرجه البخاري 6/160 –الفتح، كتاب الجهاد والسير: باب من قاد دابة غيره في الحرب، حديث 2864، ومسلم 6/356، 358 –نووي، كتاب الجهاد والسير: باب من في غزوة حنين، حديث 78-1776، والترمذي 4/199، 200، كتاب الجهاد: باب ما جاء في الثبات عند القتال، حديث 1688، وأخرجه أحمد في المسند 4/281، والبيهقي في السنن الكبرى 9/155، كتاب السير: باب الترجل عند شدة البأس، وفي دلائل النبوة 1/13، وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 1/22، من حديث البراء بن عازب.

عَنْهُ الْإِشْكَالَ أَحَدُ أَمْرَيْنِ إمَّا أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ الشِّعْرَ فَخَرَجَ مَوْزُونًا وَقَدْ ادَّعَى ابْنُ القطاع وَأَقَرَّهُ النَّوَوِيُّ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ شَرْطَ تَسْمِيَةِ الْكَلَامِ شِعْرًا أَنْ يَقْصِدَ لَهُ قَائِلُهُ وَعَلَى ذَلِكَ يُحْمَلُ مَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْقَائِلُ الْأَوَّلُ قَالَ أَنْتَ النَّبِيُّ لَا كَذِبَ فَلَمَّا تَمَثَّلَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيَّرَهُ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى هَذَا كُلِّهِ فِي إنْشَائِهِ وَيَتَأَيَّدُ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْبَيْهَقِيُّ بِمَا أَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ لَمْ يَقُلْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا مِنْ الشِّعْرِ قِيلَ قَبْلَهُ أَوْ يُرْوَى عَنْ غَيْرِهِ إلَّا هَذَا وَهَذَا يُعَارِضُ مَا فِي الصَّحِيحِ1، عَنْ الزُّهْرِيِّ أَيْضًا لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَثَّلَ بِبَيْتِ شِعْرٍ تَامٍّ غَيْرِ هَذِهِ الْأَبْيَاتِ زَادَ ابْنُ عَائِذٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ الزُّهْرِيِّ إلَّا الْأَبْيَاتُ الَّتِي كَانَ يَرْتَجِزُ بِهِنَّ وَهُوَ يَنْقُلُ اللَّبِنَ لِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ وَأَمَّا إنْشَادُهُ مُتَمَثِّلًا فَجَائِزٌ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أُبَالِي شَرِبْت تِرْيَاقًا أَوْ تَعَلَّقْت بِتَمِيمَةٍ أَوْ قُلْت الشِّعْرَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِي أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ2، فَقَوْلُهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِي احْتِرَازٌ عَمَّا إذَا أَنْشَدَهُ مُتَمَثِّلًا وَقَدْ وَقَعَ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ مِنْ ذَلِكَ كَقَوْلِهِ أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ قَوْلُ لَبِيدٍ أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ..............................3

_ 1 ينظر: صحيح البخاري 7/649- فتح الباري، كتاب مناقت الأنصار: باب هجرة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه إلى المدينة، تحت رقم 3906. 2 أخرجه أبو داود 4/6، كتاب الطب: باب في الترياق، حديث 3869، وأخرجه أحمد في المسند 2/167، من حديث عبد الله بن عمرو. 3 صدر بيت وعجزه: ............................... وكل نعيم لا محالة زائل. ينظر: ديوانه ص 256، وجواهر الأدب ص 382، وخزانة الأدب 2/255-257، وديوان المعاني 1/118، وسمط اللآلي ص 253، وشرح الأشموني 1/11، وشرح التصريح 1/29، وشرح شذور الذهب، ص 339، وشرح شواهد المغني 1/150، 153، 154، 392، وشرح المفصل 2/78، والعقد الفريد 5/273، ولسان العرب 5/351، رجز، والمقاصد النحوية 1/ 5، 7، 291، ومغني اللبيب 1/133، وهمع الهوامع 1/3، وبلا نسبة في أسرار العربية ص 211، وأوضح المسالك 2/289، والدرر 3/166، ورصف المباني ص 269، وشرح شواهد المغني 2/531، وشرح عمدة الحافظ ص 263، ص 363، وشرح قطر الندى ص 248، واللمع ص 154، وهمع الهوامع 1/226. واستشهد النحاة بقوله: ما خلا الله حديث ورد بنصب لفظ الجلالة بعد خلا فدل ذلك على أن الاسم الواقع بعد ما خلا يكون منصوبا، وذلك لأن ما هذه مصدرية، وما المصدرية لا يكون بعدها إلا فعل، ولذلك يجب نصب ما بعدها على أنه مفعول به، وإنما يجوز جره إذا كانت حرفا، وهي لا تكون حرفا معى سبقها الحرف المصدري. واستشهدوا به أيضا على توسط المستثنى بين جزأي الكلام في قوله: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، يريد ألا كل شيء باطل ما خلا الله.

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ1، وَحَدِيثِ عَائِشَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَمَثَّلُ بِشِعْرِ ابْنِ رَوَاحَةَ وَحَدِيثُهَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا اسْتَرَابَ الْخَبَرَ يَتَمَثَّلُ بِقَوْلِ طَرَفَةَ2 ........................................ وَيَأْتِيك بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدْ3 صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ4، وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا5، وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَغَيْرُهُ مِنْ مُرْسَلِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَمَثَّلُ بِهَذَا الْبَيْتِ كَفَى بِالْإِسْلَامِ وَالشَّيْبِ نَاهِيًا فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ كَفَى الشَّيْبُ وَالْإِسْلَامُ لِلْمَرْءِ نَاهِيًا فَأَعَادَهَا كَالْأَوَّلِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّك رَسُولُ اللَّهِ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ فَهُوَ مَعَ إرْسَالِهِ فِيهِ ضَعْفٌ وَهُوَ رَاوِيهِ عَنْ الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جدعان6، وأما رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّلَائِلِ أَنَّهُ

_ 1 أخرجه البخاري 7/183، كتاب مناقب الأنصار: باب أيام الجاهلية، حديث 3841، 10/537، وكتاب الأدب: باب ما يجوز من الشعر، حديث 6147، 11/328-329، كتاب الرقاق: باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، حديث 6489، ومسلم 4/1768، كتاب الشعر حديث 3/2256، والترمذي 5/128، كتاب الأدب: باب ما جاء في إنشاد الشعر، حديث 2849، وابن ماجة 2/1236، كتاب الأدب: باب الشعر، حديث 3758، وأحمد 2/248، 393، 444، 470، 480، 481، والحميدي 2/454، رقم 1053، وأبو يعلى 10/409، رقم 6015، والبيهقي 10/237، كتاب الشهادات: باب شهادة الشعراء، والبغوي في شرح السنة 6/412 – بتحقيقنا، كلهم من طريق عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 2 طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد البكري الوالي شاعر جاهلي قتل شابا وهو ابن عشرين عاما وقيل: ابن ست وعشرين عاما. ينظر: الأعلام 3/225. 3 ينظر: البيت في ديوانه ص 41، ولسان العرب 2/8، تبت، 2/157، ريث، وبلا نسبة في شرح قطر الندى ص 108، ولسان العرب 13/259، ضمن. واستشهد النحاة بقوله: ماكنت جاهلا، والتقدير: الذي كنت جاهله. واستشهدوا ايضا على حذف العائد، وذلك في قوله: من لم تزود حيث حذفالعائد على الموصول من وذلك العائد منصوب بالفعل تزود، والتقدير: يأتيك بالأخبار الذي لم تزوده. 4 أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص 254، رقم 875، باب الشعر حسنه كحسن الكلام ومنه قبيح، وأخرجه أحمد 6/138، والترمذي 5/139، كتاب الأدب: باب ما جاء في إنشاد الشعر، حديث 2848، والنسائي في السنن الكبرى 6/248، كتاب عمل اليوم والليلة: باب ما يقول إذا استراث الخبر، حديث 10835، من حديث عائشة. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 5 أخرجه البزار كما في كشف الأستار رقم 2106، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 8/131، كتاب الأدب: باب جواز الشعر والاستماع له، وقال: رواه البزار والطبراني في أثناء حديث ورجالهما رجال الصحيح. 6 أخرجه ابن أبي حاتم كما عزاه له السيوطي في الدر المنثور 5/505، وزاد نسبته لابن سعد والمرزباني في معجم الشعراء. ==

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ1: أَنْتَ الْقَائِلُ أَتَجْعَلُ نَهْبِي وَنَهْبَ الْعَبِيدِ بَيْنَ الْأَقْرَعِ وَعُيَيْنَةَ فَقَالَ إنَّمَا هُوَ بَيْنَ عُيَيْنَةَ وَالْأَقْرَعِ فَقَالَ هُمَا سَوَاءٌ2، فَإِنَّ السُّهَيْلِيَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ إنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَّمَ الْأَقْرَعَ عَلَى عُيَيْنَةَ لِأَنَّ عُيَيْنَةَ وَقَعَ لَهُ أَنَّهُ ارْتَدَّ وَلَمْ يَقَعْ ذَلِكَ لِلْأَقْرَعِ3، وَرَوَى الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْخَطِيبُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ النَّحْوِيِّ مُؤَدِّبِ الْقَاسِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ شِعْرٍ قَطُّ إلَّا بَيْتًا وَاحِدًا تفال بما تهوى تكن فَلَقَلَّ مَا ... يُقَالُ لِشَيْءٍ كان إلا تحققا قَالَتْ عَائِشَةُ لَمْ يَقُلْ تَحَقَّقَا لِئَلَّا يُعْرِبَهُ فَيَصِيرَ شِعْرًا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ لَمْ أَكْتُبْ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِيهِ مَنْ يُجْهَلُ حَالُهُ. وَقَالَ الْخَطِيبُ غَرِيبٌ جِدًّا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ4. 1452 - قَوْلُهُ كَانَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ إذَا لَبِسَ لَأْمَتَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا حَتَّى يَلْقَى الْعَدُوَّ عَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ مُخْتَصَرًا5، وَوَصَلَهُ أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّهُ لَيْسَ لِنَبِيٍّ إذَا لَبِسَ لَأْمَتَهُ أَنْ يَضَعَهَا حَتَّى يُقَاتِلَ وَفِيهِ قِصَّةٌ6، وَأَخْرَجَهَا أَصْحَابُ الْمَغَازِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ وَابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ شُيُوخِهِ وَأَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ وَفِيهِ مِنْ الزِّيَادَةِ لَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ

_ =وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 1/290: ذكره محاسن أخلاقه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 1 العباس بن مرداس بن أبي عامر السلمي من مصر شاعر فارس من سادات قومه أمه الخنساء الشاعرة أدرك الجاهلية والإسلام وأسلم عام الفتح وجاهد مع المسلمين إلى أن توفي في خلافه عمر. ينظر: الإصابة ت 4502، الطبقات الكبرى 4/15. 2 أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 5/181، 182، وذكره السيوطي في الدر المنثور 5/505، وعزاه لابن سعد عن عبد الرحمن بن أبي الزنا، رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال للعباس بن مرداس ... فذكره. 3 ينظر: الروض الأنف للسهيلي 4/168. 4 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/43، كتاب النكاح: باب لم يكن له أن يتعلم شعرا ولا يكتب، والخطيب في تاريخ بغداد 10/180، ترجمة عبد الله بن مالك النحوي 5323، وذكره السيوطي في الدر المنثور 5/506، وعزاه للبيهقي في سننه وقال: أخرجه البيهقي في سننه بسند فيه من يجهل حاله عن عائشة رضي الله عنها ... فذكره. 5 علقه البخاري 15/273 –الفتح، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب قوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم، قال: وشاور النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أصحابه يوم أحد في المقام والخروج فرأوا له الخروج، فلما لبس لأمته وعزم قالوا: أقم، فلم يمل إليهم بعد العزم، وقال: "لا ينبغي لنبي يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله". 6 أخرجه أحمد في المسند 3/351، والدارمي في سننه 2/129، 130، كتاب الرؤيا: باب في القمص والبئر واللبن والعسل والسمن والتمر وغير ذلك في النوم.

إذَا أَخَذَ لَأْمَةَ الْحَرْبِ وَاكْتَفَى النَّاسُ بِالْخُرُوجِ إلَى الْعَدُوِّ أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يُقَاتِلَ1، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ وَالْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ2. فَائِدَةٌ: اللَّأْمَةُ مَهْمُوزَةٌ سَاكِنَةٌ الدِّرْعُ وَالْجَمْعُ لَأْمٌ كَتَمْرَةٍ وَتَمْرٍ3. 1453 - حَدِيثٌ مَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَزَّارُ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي قِصَّةِ الَّذِينَ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِمْ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَفِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ مِنْهُمْ وَأَنَّ عُثْمَانَ اسْتَأْمَنَ لَهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبَى أَنْ يُبَايِعَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ بَايَعَهُ ثُمَّ قَالَ لِأَصْحَابِهِ أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ يَقُومُ إلَى هَذَا حَيْثُ رَآنِي كَفَفْت يَدَيَّ عَنْهُ فَيَقْتُلُهُ قَالُوا وَمَا يُدْرِينَا مَا فِي نَفْسِك يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَّا أَوْمَأْت إلَيْنَا بِعَيْنِك قَالَ إنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ إسْنَادُهُ صَالِحٌ4، وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ أَنَسٍ قَالَ غَزَوْت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فَحَمَلَ عَلَيْنَا الْمُشْرِكُونَ حَتَّى رَأَيْنَا خَيْلَنَا وَرَاءَ ظُهُورِنَا وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ يَحْمِلُ عَلَيْنَا فَيَدُقُّنَا وَيَحْطِمُنَا فَهَزَمَهُمْ اللَّهُ فَقَالَ رَجُلٌ إنَّ عَلَيَّ نَذْرًا إنْ جَاءَ اللَّهُ بِالرَّجُلِ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ فَجَاءَ الرَّجُلُ ثَانِيًا فَأَمْسَكَ رَسُولُ اللَّهِ لَا يُبَايِعُهُ فَجَعَلَ الرَّجُلُ الَّذِي حَلَفَ يَتَصَدَّى لَهُ وَيَهَابُهُ أَنْ يَقْتُلَ الرَّجُلَ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ أَنَّهُ لَا يَصْنَعُ شَيْئًا بَايَعَهُ فَقَالَ الرَّجُلُ نَذْرِي فَقَالَ إنِّي لَمْ أُمْسِكْ عَنْهُ مُنْذُ الْيَوْمِ إلَّا لِتُوفِيَ بِنَذْرِك فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَوْمَضْت إلَيَّ فَقَالَ إنَّهُ لَيْسَ لِنَبِيٍّ أَنْ يُومِضَ5، وَرَوَى ابْنُ

_ 1 أخرجه بهذا اللفظ وهذه القصة البيهقي في السنن الكبرى 7/40، 41، كتاب النكاح: باب لم يكن له إذا لبس لأمته أن ينزعها، من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة. قال البيهقي: وهكذا ذكره موسى بن عقبة عن الزهري، وكذلك ذكره محمد بن إسحاق بن يسار عن شيوخه من أهل المغازي، وهو عام في أهل المغازي وإن كان منقطعا، وكتبناه موصولا بإسناد حسن. 2 أخرجه الحاكم في المستدرك 2/129، كتاب قسم الفيء، والبيهقي في السنن الكبرى 7/41، كتاب النكاح: باب لم يكن له إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يلقى العدو ولو بنفسه، من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 3 ينظر: النهاية لابن الأثير 4/220، الأم. 4 أخرجه أبو داود 3/59، كتاب الجهاد: باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام، حديث 2683، كتاب الحدود: باب الحكم فيمن ارتد 4/128، حديث 4359، والنسائي 7/105، 106، كتاب تحريم الدم: باب الحكم في المرتد، حديث 4067، والحاكم في المستدرك 3/45، كتاب المغازي، والبيهقي في السنن الكبرى 7/40، كتاب النكاح: باب ما حرم عليه من خائنة الأعين، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 6/172، كتاب المغازي: باب غزوة الفتح، وقال: رواه أبو يعلى والبزار، ورجالهما ثقات. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 5 أخرجه أبو داود 3/208، 209، كتاب الجنائز: باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى، حديث 3194، والترمذي مختصرا 3/343، كتاب الجنائز: باب ما جاء أن يقوم الإمام، حديث 1034، ==

سَعْدٍ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ ابْنِ أَبِي سَرْحٍ وَابْنِ الزِّبَعْرِي وَابْنِ خَطَلٍ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ قَالَ وَكَانَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ نَذَرَ إنْ رَأَى ابْنَ أَبِي سَرْحٍ أَنْ يَقْتُلَهُ فَذَكَرَ قِصَّةَ اسْتِيمَانِ عُثْمَانَ لَهُ وَكَانَ أَخَاهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِيِّ هَلَّا وَفَّيْت بِنَذْرِك قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَنْظَرْتُك فَلَمْ تُومِضْ لِي فَقَالَ الْإِيمَاءُ خِيَانَةٌ وَلَيْسَ لِنَبِيٍّ أن يومي1. فَائِدَةٌ: حَكَى سِبْطُ بْنُ الْجَوْزِيِّ فِي مِرْآةِ الزَّمَانِ أَنَّ الْأَنْصَارِيَّ عَبَّادُ بْنَ بِشْرٍ. قَوْلُهُ وَقِيلَ بِنَاءً عَلَيْهِ إنَّهُ كَانَ لَا يَبْتَدِي مُتَطَوِّعًا إلَّا لَزِمَهُ إتْمَامُهُ قُلْت لَمْ أَرَ لِهَذَا دَلِيلًا إلَّا أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ حَدِيثِ صَلَاتِهِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَقَوْلُ عَائِشَةَ كَانَ إذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ2، وَفِي الِاسْتِدْلَالِ بِذَلِكَ نَظَرٌ. 1454 - حَدِيثٌ كَانَ إذا أراد سفرا وروى بِغَيْرِهِ3، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ. 1455 - قَوْلُهُ عَنْ صَاحِبِ التَّلْخِيصِ إنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَخْدَعَ فِي الْحَرْبِ مَرْدُودٌ بِمَا اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عليه من حديث أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَرْبُ خُدْعَةٌ4.

_ =وابن ماجة مختصر دون ذكر لشاهد 1/479، حديث 1494، وأخرجه أحمد 3/118، والبيهقي في السنن الكبرى 10/85، كتاب النذور: باب من نذر ضرب عنق مشرك إن ظفر به فأسلم. 1 أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 2/107: غزوة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عام الفتح، عن ابن المسيب. 2 أخرجه الإمام مسلم 3/282 –نووي، كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه، حديث 141-746، وأبو داود 2/48، كتاب الصلاة: باب ما يؤمر به من القصر في الصلاة، حديث 1368، والنسائي 2/68، 69، كتاب القبلة: باب المصلي يكون بينه وبين الإمام سترة، حديث 762، وأخرجه أحمد 6/40، 61، والحميدي 1/ 95، 96، حديث 183، وابن خزيمة نحوه 2/2264، 265، حديث 1283، والبيهقي 2/485، كتاب الصلاة: باب من أجاز قضاء النوافل علم الإطلاق. 3 أخرجه البخاري 6/213، فتح الباري، كتاب الجهاد والسير: باب من أراد غزوة فورى بغيرها، حديث 2947، ومسلم 9/100، نووي، كتاب التوبة: باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه، حديث 53- 2769، وأبو داود 3/43، كتاب الجهاد: باب المكر في الحرب حديث 2637، والترمذي 5/281، 283، كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة التوبة، حديث 3102، دون موضع الشاهد، والدارمي في سننه 2/119، كتاب السير: باب الحرب خدعة، وأحمد 3/456، 457، والبيهقي في السنن الكبرى 7/40، كتاب النكاح: باب ما حرم عليه من خائنة الأعين، من حديث كعب بن مالك. 4 أخرجه البخاري 6/268 –الفتح، كتاب الجهاد والسير: باب الحرب خدعة، حديث 303، ومسلم 6/287، 228، نووي، كتاب الجهاد والسير: باب جواز الخداع في الحرب، حديث 17/1739، وأبو داود 3/43، كتاب الجهاد: باب المكر في الحرب، حديث 2636، والترمذي 4/193، 194، كتاب الجهاد: باب ما جاء في الرخصة في الكذب، والخديعة في الحرب،==

1456 - قَوْلُهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُطْلَقًا أَوْ مَعَ وُجُودِ الضَّامِنِ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي زِيَادَاتِهِ الصَّوَابُ الْجَزْمُ بِجَوَازِهِ مَعَ الضَّامِنِ ثُمَّ نُسِخَ التَّحْرِيمُ مُطْلَقًا إلَى أَنْ قَالَ وَالْأَحَادِيثُ مُصَرِّحَةٌ بِذَلِكَ انْتَهَى. وَكَذَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَا وَفَاءَ لَهُ ثُمَّ نُسِخَ وَاحْتَجَّ بِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ فَإِنْ قِيلَ إنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَامَ فقال أنا أولى المؤمنين مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ وَفَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ1. وَفِي الْبَابِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ2 وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ فِي أَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ3، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي الطَّبَرَانِيِّ الْأَوْسَطِ4، وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ5، وَأَسْمَاءَ فِي

_ = حديث 1675، وأخرجه أحمد 3/308، والحميدي 2/519، حديث 1237، وابن ماجة 11/78، 79، الإحسان، رقم 4763، والبيهقي في السنن الكبرى 7/40، كتاب النكاح: باب ما حرم عليه من خائنة الأعين، دون المكيدة في الحرب، من حديث جابر. 1 أخرجه البخاري 4/477، كتاب الكفالة: باب الدين، حديث 2298، ومسلم 3/1237، كتاب الفرائض: باب من ترك مالا فلورثته، حديث 14/1619، والترمذي 3/382، كتاب الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على المديون، حديث 1070، والنسائي 4/66، كتاب الجنائز: باب الصلاة على من عليه دين، وابن ماجة 2/807، كتاب الصدقات: باب من ترك دينا أو ضياعا فعلى الله وعلى رسوله، حديث 2415، من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه مسلم 3/1237، كتاب الفرائض: باب من ترك مالا فلورثته، حديث 15/1619، وأحمد 2/464، والدارمي 2/263، كتاب البيوع: باب الرخصة في الصلاة عليه، من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم 15م1619، وعبد الرزاق 8/291، رقم 15261، وأحمد 2/318، من طريق معمر عن همام بن المنبه عن أبي هريرة. أخرجه البخاري 4781، من طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة، وأخرجه 6745، من طريق أبي صالح عن أبي هريرة. وأخرجه 2398، 6763، من طريق أبي حازم عن أبي هريرة، ومن طريق أبي حازم أخرجه مسلم أيضا 17/1619. 2 تقدم تخريجه في كتاب الضمان. 3 تقدم تخريجه في كتاب الضمان. 4 أخرجه الطبراني في الأوسط 4/279، رقم 3493، وذكره الهيثمي في المجمع 3/43، وعزاه للطبراني في الأوسط. وقال: وفيه حكيم بن نافع، وثقه ابن معين وضعفه أبو زرعة، وبقية رجاله ثقات، وفي مجمع البحرين 2/417، رقم 1281. 5 أخرجه الطبراني في الكبير 8/125، رقم 7508، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 3/43، وعزاه له، قال: وفيه أبو عتبة الكندي ولم أعرفه.

الْكَبِيرِ1، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي النَّاسِخِ لِلْحَازِمِيِّ2، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ3. وَفِي حَدِيثِ سَلَمَةَ أَنَّ الضَّامِنَ كَانَ قَتَادَةَ وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ الضَّامِنَ كَانَ عَلِيًّا وَيُحْمَلُ عَلَى تَعَدُّدِ الْقِصَّةِ وَاخْتُلِفَ فِي الْحِكْمَةِ فِي ذَلِكَ فَقِيلَ كَانَ تَأْدِيبًا لِلْأَحْيَاءِ لِئَلَّا يَسْتَأْكِلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ وَقِيلَ لِأَنَّ صَلَاتَهُ تَطْهِيرٌ لِلْمَيِّتِ وَحَقُّ الْآدَمِيِّ ثَابِتٌ فَلَا تَطْهِيرَ مِنْهُ فَيَتَنَافَيَانِ وَقِيلَ كَانَتْ عُقُوبَةً فِي أَمْرِ الدَّيْنِ أَصْلُهَا الْمَالُ ثُمَّ نُسِخَ التَّأْدِيبُ بِالْمَالِ وَمَا تَفَرَّعَ عَنْهُ. قَوْلُهُ قَالَ الْمُفَسِّرُونَ ذَاكَ خَاصٌّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي تَحْرِيمَ الْمَنِّ لِيَسْتَكْثِرَ قُلْت هُوَ قَوْلُ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ4، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَغَيْرُهُ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْهُ قَالَ هِيَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً وَلِلنَّاسِ مُوَسَّعٌ عَلَيْهِمْ قَالَ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ وَطَاوُسٍ وَأَبِي الْأَحْوَصِ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَقَتَادَةَ وَالسُّدِّيِّ وَمَطَرٍ وَالضَّحَّاكِ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ أن المارد لَا يُهْدِي الْهَدِيَّةَ فَيَنْتَظِرَ بِمِثْلِهَا ثُمَّ سَاقَ عَنْ غَيْرِهِمْ أَقْوَالًا مُخْتَلِفَةً فِي الْمُرَادِ بِذَلِكَ5. وَمِنْ خَصَائِصِهِ فِي مُحَرَّمَاتِ النِّكَاحِ 1457 - إمْسَاكُ مَنْ كَرِهَتْ نِكَاحَهُ وَاسْتُشْهِدَ لَهُ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ امْرَأَةً ذَاتَ جَمَالٍ فَلُقِّنَتْ أَنْ تَقُولَ لَهُ أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْك فَلَمَّا قَالَتْ ذَلِكَ قَالَ لَقَدْ اسْتَعَذْتِ بِمَعَاذٍ الْحَقِي بِأَهْلِك6، انْتَهَى قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي مُشْكِلِهِ هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أبي سعيد السَّاعِدِيِّ دُونَ مَا فِيهِ أَنَّ نِسَاءَهُ عَلَّمْنَهَا ذَلِكَ قَالَ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ بَاطِلَةٌ

_ 1 أخرجه الطبراني في الكبير 24/184، 185، رقم 466، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 3/43، من حديث أسماء بنت يزيد، وعزاه للطبراني في الكبير قال: ورجاله ثقات. 2 أخرجه الحازمي في الاعتبار في اللآلي الناسخ والمنسوخ من الآثار ص 326، باب ترك الصلاة على من عليه دين ونسخ ذلك. وقال: هذا الحديث بهذا السياق غير محفوظ، وهو جيد في باب المتابعات، من حديث عكرمة عن ابن عباس يرفعه. 3 تقدم تخريجه في كتاب الضمان. 4 ينظر: الدر المنثور للسيوطي 6/452، عزاه لعبد بن حميد عن الضحاك. 5 ينظر: تفسير الطبري 12/301، 302، والدر المنثور 6/452. 6 أخرجه البخاري 10/447 –فتح الباري، كتاب الطلاق: باب من طلق، وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟ حديث 5254، من حديث عائشة، 5255، من حديث أبي أسيد، ومن طريق عائشة أخرجه النسائي 6/150، كتاب الطلاق: باب مواجهة الرجل المرأة بالطلاق، حديث 3417، وابن ماجة 1/661، كتاب الطلاق: باب ما يقع به الطلاق من الكلام، حديث 2050 عائشة.

وَقَدْ رَوَاهَا ابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ1، انْتَهَى. قُلْت فِيهِ الْوَاقِدِيُّ وَهُوَ مَعْرُوفٌ بِالضَّعْفِ وَمِنْ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَلَفْظُهُ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَاءَ بِنْتَ النُّعْمَانِ الْجَوْنِيَّةَ فَأَرْسَلَنِي فَجِئْت بِهَا فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ اخْضِبِيهَا أَنْتِ وَأَنَا أَمْشُطُهَا فَفَعَلَتَا ثُمَّ قَالَتْ لَهَا إحْدَاهُمَا إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ مِنْ الْمَرْأَةِ إذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ أَنْ تَقُولَ أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْك فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ أَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّتْرَ ثُمَّ مَدَّ يَدَهُ إلَيْهَا فَقَالَتْ أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْك فَقَالَ بِكُمِّهِ عَلَى وَجْهِهِ فَاسْتَتَرَ بِهِ وَقَالَ عُذْت بِمَعَاذٍ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيَّ فَقَالَ يَا أَبَا أُسَيْدٍ أَلْحِقْهَا بأهلها ومتعها بِرَازِقِيَّيْنِ فَكَانَتْ تَقُولُ اُدْعُونِي الشَّقِيَّةَ2. وَفِي رِوَايَةٍ لِلْوَاقِدِيِّ أَيْضًا مُنْقَطِعَةٍ أَنَّهُ دَخَلَ عليها دَاخِلٌ مِنْ النِّسَاءِ وَكَانَتْ مِنْ أَجْمَلِ النِّسَاءِ فَقَالَتْ إنَّك مِنْ الْمُلُوكِ فَإِنْ كُنْت تُرِيدِينَ أَنْ تَحْظَيْ عِنْدَهُ فَاسْتَعِيذِي مِنْهُ الْحَدِيثَ وَأَصْلُ حَدِيثِ أَبِي أُسَيْدٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ كَمَا قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَعِنْدَهُ وَعِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ نَحْوُهُ3، وَسَمَّاهَا أُمَيْمَةَ بِنْتَ النُّعْمَانِ بْنِ شَرَاحِيلَ وَفِي ظَاهِرِ سِيَاقِهِ مُخَالَفَةٌ لِسِيَاقِ أَبِي أُسَيْدٍ وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَهُوَ أَوْلَى مِنْ دَعْوَى التَّعَدُّدِ فِي الْجَوْنِيَّةِ وَلِلشَّيْخَيْنِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْك4، وَسَمَّاهَا ابْنُ مَاجَهْ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عَمْرَةَ وَرَجَّحَ ابْنُ مَنْدَهْ أُمَيْمَةَ وَقِيلَ اسْمُهَا الْعَالِيَةُ وَقِيلَ فاطمة ووقع نحو هَذِهِ الْقِصَّةِ فِي النَّسَائِيّ وَقَالَ إنَّهَا مِنْ كَلْبٍ وَالْحَقُّ أَنَّهَا غَيْرُهَا لِأَنَّ الْجَوْنِيَّةَ كِنْدِيَّةٌ بِلَا خِلَافٍ وَأَمَّا الْكَلْبِيَّةُ فَهِيَ سَنَاءُ بِنْتُ سُفْيَانَ بْنِ عَوْفِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ كِلَابٍ حَكَاهُ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ. 1458 - حَدِيثٌ زَوْجَاتِي فِي الدُّنْيَا زَوْجَاتِي فِي الْآخِرَةِ لَمْ أَجِدْهُ بِهَذَا اللَّفْظِ وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ عَمَّارٍ أَنَّهُ ذَكَرَ عَائِشَةَ فَقَالَ إنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّهَا زَوْجَةُ نَبِيِّكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ5، وَأَخْرَجَهُ أَبُو

_ 1 أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 8/114، في ذكر من تزوج رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من النساء فلم يجمعهن. 2 أخرجه الحاكم في المستدرك 4/37، كتاب معرفة الصحابة: باب ذكر الكلابية أو الكندية. قال الذهبي: سنده واه. 3 أخرجه البخاري 10/448 –فتح الباري، كتاب الطلاق: باب من طلق، وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟، حديث 5256، 5257، ومسل 7/193، 194، نووي، كتاب الأشربة: باب إباحة النبيذ لم يشتد، حديث 88- 2007، وأخرجه أحمد 3/498، من حديث سهل بن سعد. 4 تقدم قريبا. 5 أخرجه البخاري 7/478، كتاب فضائل أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: باب فضل عائشة رضي الله عنها، حديث 3772، والترمذي 5/707، كتاب المناقب: باب فضل عائشة رضي الله عنها، حديث ==

الشَّيْخِ فِي كِتَابِ السُّنَّةِ مِنْ حَدِيثِهِ مَرْفُوعًا وَفِي الْبَيْهَقِيّ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إنْ سَرَّك أَنْ تَكُونِي زَوْجَتِي فِي الْجَنَّةِ فَلَا تَتَزَوَّجِي بَعْدِي فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا فِي الدُّنْيَا فَلِذَلِكَ حَرُمَ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْكِحْنَ بَعْدَهُ لِأَنَّهُنَّ زَوْجَاتُهُ فِي الْجَنَّةِ1. وَفِي الْمُسْتَدْرَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى مَرْفُوعًا سألت ربي أن لا أُزَوِّجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِي وَلَا أَتَزَوَّجَ إلَيْهِ إلَّا كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ فَأَعْطَانِي2، أَخْرَجَهُ فِي تَرْجَمَةِ عَلِيٍّ وَفِي الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ3، وَفِي مُلَاقَاتِهِ لِحَدِيثِ الْبَابِ تَكَلُّفٌ. الْقِسْمُ الثَّالِثُ: الْمُبَاحَاتُ قَوْلُهُ فَمِنْهُ الْوِصَالُ قُلْت سَبَقَ حَدِيثُهُ فِي الصِّيَامِ وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِخُصُوصِيَّتِهِ بِإِبَاحَتِهِ مُطْلَقَ الْوِصَالِ لِأَنَّ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ فَأَيُّكُمْ أَرَادَ فَلْيُوَاصِلْ إلَى السَّحَرِ وَلَا يَنْتَهِضُ دَلِيلُ تَحْرِيمِ الْوِصَالِ أَيْضًا وَإِنَّمَا حَرْفُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ كَانَ لَهُ أَنْ يَتَقَرَّبَ بِهِ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. 1459 - قَوْلُهُ وَمِنْهُ اصْطِفَاءُ مَا يَخْتَارُهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ مِنْ جَارِيَةٍ وَغَيْرِهَا إلَى أَنْ قَالَ وَمِنْ صَفَايَاهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ اصْطَفَاهَا وَأَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا وَذُو الْفَقَارِ انْتَهَى. أَمَّا الْأَوَّلُ فَرَوَى أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ مُرْسَلًا قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْمٌ يُدْعَى الصَّفِيَّ إنْ شَاءَ عَبْدًا وَإِنْ شَاءَ أَمَةً وَإِنْ شَاءَ فَرَسًا يَخْتَارُهُ قَبْلَ

_ =3889، وقال: هذا حديث حسن. 1 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/69، 70، كتاب النكاح: باب ما خص به من أن أزواجه أمهات المؤمنين وأنه يحرم نكاحهن من بعده على جميع العالمين. 2 أخرجه الحاكم في المستدرك 3/137، كتاب معرفة الصحابة، من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن ابن أبي أوفى، به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 3 أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد 10/20، وفي مجمع البحرين 7/21، رقم 3961، عن عبد الله بن عمرو. قال: وفيه يزيد بن الكميث وهو ضعيف. وذكره الحافظ في المطالب العالية 4/79، رقم 4018، قال: عن عبد الله بن عمر – أو عبد الله بن عمرو. رفه. وقد وقع هنا عن عبد الله بن عمر. وفي المجمع، ومجمع البحرين: عبد الله بن عمرو. وجمع الحافظ ابن حجر الاثنين في المطالب العالية.

الْخُمُسِ1. وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَوْنٍ سَأَلْت ابْنَ سِيرِينَ عَنْ سَهْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْمِ الصَّفِيِّ قَالَ كَانَ يُضْرَبُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَهْمٍ مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ وَالصَّفِيُّ يُؤْخَذُ لَهُ رَأْسٌ مِنْ الْخُمُسِ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ2، وَهَذَا مُرْسَلٌ أَيْضًا. وَأَمَّا الثَّانِي فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ سَهْمُ الصَّفِيِّ مَشْهُورٌ فِي صَحِيحِ الْآثَارِ مَعْرُوفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَلَا يَخْتَلِفُ أَهْلُ السِّيَرِ فِي أَنَّ صَفِيَّةَ مِنْهُ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ خَاصٌّ بِهِ انْتَهَى. وَنَقَلَ الْقُرْطُبِيُّ عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لِلْإِمَامِ بَعْدَهُ. وَرَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ صَفِيَّةُ مِنْ الصَّفِيِّ3، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ. وَفِي الحصيحين عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا4. وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ أَنَسٍ فِي قِصَّةٍ قَالَ فَاصْطَفَاهَا لِنَفْسِهِ5.

_ 1 أخرجه أبو داود 3/152، كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب ما جاء في سهم الصفي، حديث 2991، والنسائي 7/133، كتاب قسم الفيء، حديث 4156، والبيهقي 6/304، كتاب الفيء والغنيمة والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/302. 2 أخرجه أبو داود 3/152، حديث 2992، عن ابن عون، قال: سألت محمدا – أي ابن سيرين- عن سهم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والصفي، ... فذكره مرسلا. 3 أخرجه أبو داود 3/152، كتاب الخراج: باب ما جاء في سهم الصفي، حديث 2994، وابن حبان 11/151، 152، الإحسان، حديث 4822، والحاكم في المستدرك 2/128، كتاب قسم الفيء، والبيهقي في السنن الكبرى 6/304، كتاب قسم الفيء والغنيمة: باب سهم الصفي، من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. 4 أخرجه البخاري 9/129، كتاب النكاح: باب من جعل عنق الأمة صداقها، حديث 5086، ومسلم 2/1045، كتاب النكاح: باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها، الحديث 85/1365، وأبو داود 2/ 543، 545، كتاب النكاح: باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها، الحديث 2054، والترمذي 3/423، كتاب النكاح: باب في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها الحديث 1115، والنسائي 6/114، كتاب النكاح: باب التزويج على العتق، وابن ماجة 1/629، كتاب النكاح: باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها الحديث 1957، وأحمد 3/181، والدارمي 2/154، كتاب النكاح: باب في الأمة يجعل عتقها صداقها، والطيالسي 1/307 – منحة، رقم 1564، وعبد الرزاق 13107، وأبو يعلى 5/388، رقم 3050، والطبراني في الصغير 2/16، والبيهقي 7/128، كتاب النكاح: باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها. 5 أخرجه البخاري 5/175 –فتح الباري، كتاب البيوع: باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟ حديث 2235، من حديث عمرو بن أبي عمرو عن أنس.

وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ كَانَتْ صَفِيَّةُ فِي السَّبْيِ فَصَارَتْ إلَى دِحْيَةَ ثُمَّ صَارَتْ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1. وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ فِي قِصَّةِ خَيْبَرَ وَأَخَذَ دِحْيَةُ صَفِيَّةَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَدَعَاهَا فَقَالَ لِدِحْيَةَ خُذْ جَارِيَةً مِنْ السَّبْيِ غَيْرَهَا2. وَفِي مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ دِحْيَةَ بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ3، وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِهِ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ اصْطَفَاهَا لِنَفْسِهِ بَعْدَ مَا صَارَتْ لِدِحْيَةَ جَمْعًا بَيْنَ الْأَحَادِيثِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ كَانَتْ صَفِيَّةُ فَيْئًا لِأَنَّهَا كَانَتْ زَوْجَ كِنَانَةَ بْنِ الرَّبِيعِ وَكَانُوا صَالَحُوا رَسُولَ اللَّهِ وشرط عليهم أن لا يَكْتُمُوهُ عَنَّا فَإِنْ كَتَمُوهُ فَلَا ذِمَّةَ لَهُمْ ثُمَّ غِيرَ عَلَيْهِمْ فَاسْتَبَاحَهُمْ وَسَبَاهُمْ ذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو عُبَيْدٍ وَغَيْرُهُ قَالَ وَصْفِيَّةُ مِمَّنْ سُبِيَ مِنْ نِسَائِهِمْ بِلَا شَكٍّ وَمِمَّنْ دَخَلَ أَوَّلًا فِي صُلْحِهِمْ فَقَدْ صَارَتْ فَيْئًا لَا يُخَمَّسُ4، وَلِلْإِمَامِ وَضْعُهُ حَيْثُ أَرَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا ذُو الْفَقَارِ فَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَفَّلَ سَيْفَهُ ذَا الْفَقَارِ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ الَّذِي رَأَى فِيهِ الرُّؤْيَا يَوْمَ أُحُدٍ5،

_ 1 أخرجه البخاري 5/170 –فتح الباري، كتاب البيوع: باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة حديث 2228، من حديث حماد بن زيد عن ثابت عن أنس به. 2 أخرجه البخاري 2/31- فتح الباري، كتاب الصلاة: باب ما يذكر في الفخذ، حديث 371، ومسلم 5/235، 236، نووي، كتاب النكاح: باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها، حديث 84، 1365. وأخرجه أحمد 3/186، وابن ماجة 1/629، كتاب النكاح: باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها حديث 1957، من طريق عبد العزيز بن صهيب البناني عن أنس بن مالك، رضي الله عنه، فذكره. 3 أخرجه مسلم 5/237، نووي، كتاب النكاح: باب فضيلة إعتاقه أمته، ثم يتزوجها، حديث 87، 1365، وأخرجه أحمد 3/123، 246، وأبو داود 3/153، كتاب الخراج: باب ما جاء في سهم الصفي، حديث 2997، وابن ماجة 2/763، كتاب التجارات: باب الحيوان بالحيوان متفاضلا، يدا بيد حديث 2272، واليبهقي في السنن الكبرى 6/304، كتاب قسم الفيء والغنيمة: باب سهام الصفي، من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس فذكره. 4 ينظر: شرح مسلم للنووي 5/240. 5 أخرجه أحمد في المسند 1/271، والترمذي 4/130، كتاب السير: باب في النفل، حديث 1561، وابن ماجة 2/939، كتاب الجهاد: باب السلاح، حديث 2808، والحاكم في المستدرك 2/129، كتاب قسم الفيء: تنفل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سيفه ذا الفقار يوم بدر. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

وَفِي الطَّبَرَانِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ عُكَاظٍ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَا الْفَقَارِ1، إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَاعْتُرِضَ عَلَى الرَّافِعِيِّ هُنَا بِأَنَّهُ يَرَى أَنَّ غَنِيمَةَ بَدْرٍ كَانَتْ كُلُّهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُهَا بِرَأْيِهِ فَكَيْفَ يَلْتَئِمُ مَعَ قَوْلِهِ إنَّ ذَا الْفَقَارِ كَانَ مِنْ صَفَايَاهُ وَالْكَلَامُ فِي الصَّفِيِّ إنَّمَا هُوَ بَعْدَ فَرْضِ الْخُمُسِ وَعَلَى هَذَا فَيُحْمَلُ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ تَنَفَّلَ بِمَعْنَى أَنَّهُ أَخَّرَهُ لِنَفْسِهِ وَلَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا. قَوْلُهُ وَمِنْهُ خُمُسُ الْخُمُسِ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الِاسْتِبْدَادُ بِهِ وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ الْفَيْءِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي قَسْمِ الْفَيْءِ او الغنيمة. قَوْلُهُ دُخُولُ مَكَّةَ بِغَيْرِ إحْرَامٍ تَقَدَّمَ فِي بَابِ دُخُولِ مَكَّةَ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَّ دُخُولَهَا إذْ ذَاكَ كَانَ لِلْحَرْبِ فَلَا يَعُدْ ذَلِكَ مِنْ الْخَصَائِصِ نَعَمْ يُعَدُّ مِنْ خَصَائِصِهِ الْقِتَالُ فِيهَا كَقَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فَقُولُوا إنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ2. قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إنَّا مَعْشَرَ3، الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْقِسْمَةِ وَالْغَنِيمَةِ وَهَذَا اللَّفْظُ أَيْضًا لِلطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ. وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ فِي مُسْنَدِهِ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ. فَائِدَةٌ نَقَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ مِنْهُمْ إبْرَاهِيمُ بْنُ عُلَيَّةَ أَنَّ هَذَا مِنْ خَصَائِصِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ عام في جمع الْأَنْبِيَاءِ لِهَذَا الْحَدِيثِ وَتَمَسَّكَ الْمَذْكُورُونَ بِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُد وَبِقَوْلِهِ حِكَايَةً عَنْ يَعْقُوبَ فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْك وَلِيًّا يَرِثُنِي وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى وِرَاثَةِ النُّبُوَّةِ وَالْعِلْمِ وَالدِّينِ لَا فِي الْمَالِ4، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ كَانَ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ بِعِلْمِ نَفْسِهِ اسْتَدَلَّ لَهُ الْبَيْهَقِيّ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ هِنْدِ بِنْتِ عُتْبَةَ وَقَوْلُهُ لها خذي ن مَالِهِ مَا يَكْفِيك5 وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي بَابِ الْقَضَاءِ عَلَى

_ 1 أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد 4/156، قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه إبراهيم بن عثمان أبو شعبة، وهو متروك. 2 تقدم تخريجه في كتاب الحج: من حديث أبي شريح العدوي، وفي بدايته: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. 3 في الأصل: معاشر. 4 ينظر: الاستذكار لابن عبد البر 27/387، رقم 41579، 41580. 5 تقدم في البيوع.

الْغَائِبِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. قَوْلُهُ وَأَنْ يَحْكُمَ لِنَفْسِهِ وَلِوَلَدِهِ وَأَنْ يَشْهَدَ لِنَفْسِهِ وَلِوَلَدِهِ اسْتَدَلُّوا لَهُ بِعُمُومِ الْعِصْمَةِ وَيَلْتَحِقُ بِذَلِكَ حُكْمُهُ وَفَتْوَاهُ فِي حَالِ الْغَضَبِ وَقَدْ ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَيُمْكِنُ أَنْ يُؤْخَذَ الْحُكْمُ مِنْ حَدِيثِ خُزَيْمَةَ الْآتِي قَرِيبًا. قَوْلُهُ وَأَنْ يَقْبَلَ شَهَادَةَ مَنْ يَشْهَدُ لَهُ وَلِوَلَدِهِ اسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِقِصَّةِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ1، وَهِيَ شَهِيرَةٌ أَخْرَجَهَا أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَأَعَلَّهَا ابْنُ حَزْمٍ وَأَغْرَبَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فَزَعَمَ أَنَّهَا مَشْهُورَةٌ وَأَنَّهَا فِي الصَّحِيحِ وَكَأَنَّ مُرَادَهُ بِذَلِكَ مَا وَقَعَ فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ فَوَجَدْتهَا مع خزمية الَّذِي جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَتَهُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ ذَكَرَهَا فِي تَفْسِيرِ الْأَحْزَابِ2. قَوْلُهُ وَكَانَ لَهُ أَنْ يَحْمِيَ لِنَفْسِهِ وَالْأَئِمَّةُ بَعْدَهُ لَا يَحْمُونَ لِأَنْفُسِهِمْ كَمَا سَبَقَ فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ. قُلْت أَمَّا حِمَاهُ لِنَفْسِهِ فَلَمْ أَرَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَحَادِيثِ. قَوْلُهُ وَأَنْ يَأْخُذَ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ مِنْ الْمَالِكِ وَإِنْ احْتَاجَ إلَيْهِمَا وَعَلَيْهِ البذل وَيَفْدِي بِمُهْجَتِهِ مُهْجَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ. قُلْت لَمْ أَرَ وقوع في ذلك شَيْءٍ مِنْ الْأَحَادِيثِ صَرِيحًا وَيُمْكِنُ أَنْ يَسْتَأْنِسَ لَهُ بِأَنَّ طَلْحَةَ وَقَاهُ بِنَفْسِهِ يَوْمَ أُحُدٍ3، وَبِأَنَّ أَبَا طَلْحَةَ كَانَ يَتَّقِي بِتُرْسِهِ دُونَهُ4، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ الْأَحَادِيثِ. 1460 - قَوْلُهُ وَكَانَ لَا يُنْتَقَضُ وُضُوءُهُ بِالنَّوْمِ يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا إنَّ عَيْنِي تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي5، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ قَامَ

_ 1 أخرجه أبو داود 3/308، كتاب الأقضية: باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به، حديث 3607، والحاكم في المستدرك 2/17، 18. وقال: صحيح الإسناد، ورجاله ثقات باتفاق الشيخين ولم يخرجاه. 2 أخرجه البخاري 9/471، 472، كتاب التفسير: باب سورة الأحزاب، قوله: {فمنهم من قضى نحبه ... } الأحزاب 23، الآية، حديث 4784، من حديث زيد بن ثابت، قال: فوجدتها مع خزيمة ... فذكره. 3 أخرجه البخاري 7/448، كتاب فضائل أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: باب ذكر طلحة بن عبيد الله، حديث 3722-4724. 4 أخرجه البخاري 7/506، 507، كتاب مناقب أبي طلحة رضي الله عنه، حديث 3811، من حديث أنس رضي الله عنه. 5 أخرجه البخاري 3/343- فتح الباري، كتاب التهجد: باب قيام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالليل في رمضان وغيره، حديث 1147ن ومسلم 3/270، 271، كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث 125، 738، وأخرجه مالك في الموطأ 1/120، كتاب صلاة==

فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ1، وَفِي الْبُخَارِيِّ فِي حديث الإسراء م طَرِيقِ شَرِيكٍ عَنْ أَنَسٍ وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ2. 1461 - قَوْلُهُ وَفِي انْتِقَاضِ وُضُوئِهِ بِاللَّمْسِ وَجْهَانِ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي زِيَادَاتِهِ الْمَذْهَبُ الْجَزْمُ بِانْتِقَاضِهِ. قُلْت أَجَابَ بِهِ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ عَلَى مَا أَوْرَدَهُ عَلَيْهِمْ الْحَنَفِيَّةُ فِي أَنَّ اللَّمْسَ لَا يُنْقِضُ مُطْلَقًا بِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِهِ لِأَنَّ الْحَنَفِيَّةَ احْتَجُّوا بِأَحَادِيثَ مِنْهَا فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصَلِّي وَإِنِّي لَمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ اعْتِرَاضَ الْجِنَازَةِ حَتَّى إذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ مَسَّنِي بِرِجْلِهِ3. وَفِي الْبَزَّارِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ إلَى الصَّلَاةِ وَلَا يَتَوَضَّأُ4، وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ نَعَمْ احْتَجَّ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ وُضُوءَ الْمَلْمُوسِ لَا يُنْقَضُ وَهُوَ قَوْلٌ قَوِيٌّ فِي الْمَذْهَبِ. 1462 - قَوْلُهُ وَفِيمَا حَكَى صَاحِبُ التَّلْخِيصِ أَنَّهُ كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ جُنُبًا قَالَ وَلَمْ يُسَلِّمْهُ الْقَفَّالُ وَقَالَ لَا أَخَالُهُ صَحِيحًا انْتَهَى. اسْتَدَلَّ لَهُ النَّوَوِيُّ بِمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُجْنِبُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرِي وَغَيْرِك5، وَحَكَى عَنْ ضِرَارِ بْنِ صُرَدٍ أَنَّ مَعْنَاهُ لَا يَسْتَطْرِقُهُ جُنُبًا غَيْرِي وَغَيْرُك وَتَعَقَّبَ بِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَكُونُ فِيهِ اخْتِصَاصٌ فَإِنَّ الْأُمَّةَ كَذَلِكَ بِنَصِّ الْكِتَابِ. قُلْت وَيُمْكِنُ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ ذَلِكَ خَاصٌّ بِمَسْجِدِهِ فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَسْتَطْرِقَهُ جُنُبًا وَلَا

_ = الليل، حديث 9، كتاب الصلاة: باب في صلاة الليل، حديث 1341، والترمذي 2/302، 303، كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في وصف صلاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالليل، حديث 439، والنسائي 3/234، كتاب قيام الليل وتطوع النهار: باب كيف الوتر بثلاث، حديث 1697. 1 تقدم في كتاب الصلاة. 2 أخرجه البخاري 7/276، 277، كتاب المناقب: باب كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تنام عينه ولا ينام قلبه، حديث 3570، ومسلم 1/488، نووي، كتاب الإيمان: باب الإسراء برسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث 262-162. 3 أخرجه النسائي في السنن الكبرى 1/98، كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته لغير شهوة، حديث 157. 4 وأخرجه النسائي في الكبرى 1/97، 98، كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء من القبلة، رقم 155، من طريق أبي روق عن إبراهيم التيمي عن عائشة، بهذا اللفظ. 5 أخرجه الترمذي 5/639، 640، كتاب المناقب: باب 21، حديث 3727، وقال: حسن غريب، من طريق سالم بن أبي حفص عن عطية عن أبي سعيد الخدري، فذكره.

حَائِضًا إلَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَلِكَ عَلِيٌّ لِأَنَّ بَيْتَهُ كَانَ مَعَ بُيُوتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ فِي الصَّحِيحِ للذي سَأَلَهُ عَنْ عَلِيٍّ اُنْظُرْ إلَى بَيْتِهِ1، وَرَوَى النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي فَضَائِلِ عَلِيٍّ قَالَ وَكَانَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَهُوَ جُنُبٌ وَهُوَ طَرِيقُهُ لَيْسَ لَهُ طَرِيقٌ غَيْرُهُ2، وَضَعَّفَ بَعْضُهُمْ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ بِأَنَّ رَاوِيَهُ عَنْهُ عَطِيَّةُ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَفِيهِ سَالِمُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ يَقْوَى بِشَوَاهِدِهِ فَفِي مُسْنَدِ الْبَزَّارِ مِنْ حَدِيثِ خَارِجَةَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ مَا يَشْهَدُ لَهُ3، وَفِي ابْنِ مَاجَهْ وَالطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ مَرْفُوعًا إنَّ هَذَا الْمَسْجِدَ لَا يَحِلُّ لِجُنُبٍ وَلَا حَائِضٍ4، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ إنَّ مَسْجِدِي حَرَامٌ عَلَى كُلِّ حَائِضٍ مِنْ النِّسَاءِ وَجُنُبٍ مِنْ الرِّجَالِ إلَّا عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ5. قَوْلُهُ كَانَ يَجُوزُ لَهُ الْقَتْلُ بَعْدَ الْأَمَانِ قُلْت لَمْ أَرَ لِذَلِكَ دَلِيلًا. 1463 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ اللَّهُمَّ إنِّي اتَّخَذْت عِنْدَك عَهْدًا لَنْ تَخْلُفَنِيهِ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ آذَيْته أَوْ شَتَمْته أَوْ لَعَنْته فَاجْعَلْهَا صَلَاةً وَصَدَقَةً وَزَكَاةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا إلَيْك يَوْمَ الْقِيَامَةِ6، انْتَهَى وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ هَكَذَا مِنْ طَرِيقِ الْأَعْرَجِ عَنْهُ. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ طَرِيقِ سعيد بن السميب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ اللَّهُمَّ فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْته فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ7.

_ 1 أخرجه البخاري 7/433 –الفتح، كتاب فضائل أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: باب مناقب علي رضي الله عنه، حديث 3704. 2 أخرجه النسائي في السنن الكبرى 5/113، كتاب الخصائص: باب ذكر خصائص أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، رقم 8409. وأخرجه أحمد 1/330، 373، والترمذي مختصرا 5/641، رقم 3732، من حديث عمرو بن ميمون عن ابن عباس فذكره. وقال الترمذي: غريب لا نعرفه عن شعبة بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه. 3 ينظر: مسند البزار 4/36، رقم 1197. 4 أخرجه ابن ماجة 1/212، كتاب الطهارة وسننها: باب ما جاء في اجتناب الحائض المسجد، حديث 645، والطبراني 23/373، 374، رقم 883، من حديث أم سلمة. قال في الزوائد: إسناده ضعيف. 5 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/65، كتاب النكاح: باب دخول المسجد جنبا، من حديث أم سلمة بهذا اللفظ. 6 أخرجه مسلم 8/397- النووي، كتاب البر والصلة والآداب: باب من لعنه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث 90- 2601، وأخرجه أحمد 2/449، والحميدي 2/450، رقم 1041، من طريق الأعرج عن أبي هريرة فذكره. 7 أخرجه البخاري 12/463، الفتح، كتاب الدعوات: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومن آذيته، حديث 6361، ومسلم 8/398، النووي، كتاب البر والصلة والآداب: باب من لعنه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث 92- 2601.

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِلَفْظِ إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنِّي اشْتَرَطْت عَلَى رَبِّي أَيُّ عَبْدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ سَبَبْته أَوْ شَتَمْته أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لَهُ زَكَاةً وَأَجْرًا1. وَفِي رِوَايَةٍ وَرَحْمَةً بَدَلَ وَأَجْرًا وَعَنْ عَائِشَةَ2، وَأَنَسٍ3 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ4، عِنْدَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ. 1464 - قَوْلُهُ وَهَذَا قَرِيبٌ مِنْ جَعْلِ الْحُدُودِ كَفَّارَاتٍ لِأَهْلِهَا فِيهِ حَدِيثُ عُبَادَةَ فَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ5، مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ. وَعِنْدَ أَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا لَا أَدْرِي الْحُدُودُ كَفَّارَاتٌ لِأَهْلِهَا أَمْ لَا6، وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ عَلِمَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ كَانَ لَا يَعْلَمُهُ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَرْسَلَهُ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ عُبَادَةَ مُتَأَخِّرًا وَقَدْ بَيَّنْت ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ7.

_ 1 أخرجه مسلم 8/398، النووي كتاب البر والصلة والآداب: باب من لعنه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث 94-2602، من حديث جابر. 2 أخرجه مسلم 8/396، النووي كتاب البر والصلة والآداب: باب من لعنه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث 88-260، من حديث عائشة به. 3 أخرجه مسلم 8/399، نووي كتاب البر والصلة والآداب: باب من لعنه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث 95- 2603، من حديث أنس به. 4 أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده 3/33. 5 أخرجه البخاري 1/91- الفتح، كتاب الإيمان: باب 11، حديث 81، ومسلم 6/238، 239، نووي، كتاب الحدود: باب الحدود وكفارات لأهلها، حديث 41-1709. وأخرجه الترمذي 4/45، كتاب الحدود: باب ما جاء في أن الحدود كفارة لأهلها، حديث 1439، من حديث عبادة بن الصامت. 6 الحديث ذكره الحافظ في فتح الباري 1/94، وقال: أخرجه الحاكم في المستدرك والبزار من رواية معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وهو صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر، وذكر الدارقطني أن عبد الرزاق تفرد بوصله ... وذكر كلاما، ولم يعزه لأبي داود كما ذكر هنا. 7 ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري 1/94.

فصل في التخفيف في النكاح

فَصْلٌ فِي التَّخْفِيفِ فِي النِّكَاحِ قَوْلُهُ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تِسْعِ نِسْوَةٍ8، قُلْت هُوَ أَمْرٌ مَشْهُورٌ لَا يَحْتَاجُ إلَى

_ 8 الحكمة في تعدد زوجات النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكثر مما أباحه القرآن للمسلمين، كذا القيل والقال، في أمر تعدد زوجات الرسول عليه السلام، وتساءل الناس كيف ساغ للرسول أن يتزوج تسعا. وقد حرمت الشريعة ما زاد على الأربع.

تَكَلُّفِ تَخْرِيجِ الْأَحَادِيثِ فِيهِ وَهُنَّ عَائِشَةُ ثُمَّ سَوْدَةُ ثُمَّ حَفْصَةُ ثُمَّ أُمُّ سَلَمَةَ ثُمَّ زَيْنَبُ بِنْتُ

_ =وهكذا تطاولوا على ذلك المقام المقدس مقام النبوة. كل شبهتهم تنحصر في أن من على القانون يختلجه الشك والريب إذا رأى أن المشرع قد اختص بما لم يبحه لغيره. وكيف يتزوج الرسول تسعا ويمنع غيره مما زاد على الأربع. وسنن الأنبياء تأبي ذلك ألم تر إلى ما حكى الله عن شعيب: {وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت} هود 88، وها هنا المخالفة واضحة. واستعصى عليه فهم جواز مخالفة القانون ولو بحجة الخصوصية. وها نحن نذكر ما فيه الكفاية والرد والشبهة وإزالة الإلباس وبيان الحكمة بدليل مقنع وحجة واضحة. تعادل المساواة بين ما أبيح للرسول وما أبيح لسائر المؤمنين. حرم الله على الرسول أن يتزوج غير ما أبيح له الجمع منهن وأن يستبدل بهن من أزواج، وكان للمسلم من الأربعة غيرها بحيث يتزوج غيرها ويطلقها والرسول محرم عليه ذلك قال تعالى: {لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك} الأحزاب: 52. قال البيضاوي: لا يحل لك النساء بعد اليوم حتى لو ماتت إحداهن لم يحل له نكاح أخرى. وقال ابن عباس إن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما خيرهن فاخترن اله ورسوله شكر لهن ذلك وحرم عليه النساء سواهن ونهاه عن تطليقهن وعن الاستبدال بهن، فتبين منه أن القانون قد اشتدت وطأته على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فجعل لهن أن يأمن الطلاق والاستبدال وسواهن لا يأمن طلاقا أو استبدالا. فكثرة العدد له صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تقابل الحصر والمنع، وقلة العدد عند المسلمين مقرونة بالتوسعة استبدالا وطلاقا، فلئن ضيق على المسلمين في الكم فقد ضيق عليه في الكيف، ولكن وسع عليه في الحكم فقد وسع عليكم في الكيف فالمساواة متعادلة ضيقا وسعة، وإذا نظرنا إلى ما تقدم أمكننا أن نحكم بأن هناك مساواة حقيقية بين ما أبيح للرسول وما أبيح لسائر المؤمنين، بل أكثر من هذا يمكن القول بأن ما أبيح لغيره أوسع دائرة مما أبيح له عليه السلام. وكيف وقد روينا فيما تقدم أن سيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما تزوج بطريق الاستبدال أكثر من مائتي امرأة والله يقول في حق الرسول: {لا يحل لك النساء} الآية. ولنا أن نقول إن إباحة الجمع له صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قبيل الخصوصية وإنه راعى المصلحة في اختيار كل زوجة من أزواجه عليهم الرضوان في التشريع والتأديب فجذب إليه كبار القبائل بمصاهرتهم وعلم أتباعه احترام النساء وإكرام كرائمهن والعدل بينهن وقرر الأحكام بذلك وترك من هذه بعده أمهات للمؤمنين يعلمن نساءهم من الأحكام ما يليق بهن مما ينبغي أن يتعلمنه من النساء دون الرجال ومما سنذكره من الحكمة الخاصة والعامة بتعدد زوجات الرسول يتبين أنه لم يكن يريد بالتعدد ما أراده الملوك والأمراء من التمتع بالحلال والجري وراء الشهوة ولو كان يريد ذلك لاختار حسان الأبكار على أولئك الثياب المكتهلات كما قال لمن اختار ثيبا: "هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك". الحكمة من اختيار كل زوجة من أمهات المؤمنين. السيدة خديجة: تزوجه لها جاء على مقتضى الفطرة فالحكمة في اختيارها ظاهرة ... السيدة سودة بنت زمعة: تزوجها الرسول بعد وفاة السيدة خديجة والحكمة في اختيارها أن زوجها توفي بعد الرجوع من هجرة الحبشة الثانية وكانت رضي الله عنها من المؤمنات المهاجرات الهاجرات لأهلهن خوف الفتنة ولو عادت لأهلها، بعد وفاة زوجها وكان ابن عمها لعذبوها وفتنوها فكفلها صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكافأها بهذه المنة العظيمة ... ==

جَحْشٍ ثُمَّ صَفِيَّةُ ثُمَّ جُوَيْرِيَةُ ثُمَّ أُمُّ حَبِيبَةَ ثُمَّ مَيْمُونَةُ.

_ =السيدة عائشة: تزوجها بعد شهر من زواجه من السيدة زمعة والحكمة في اختيارها هي إكرام صاحبه وزيره ورفيقه في الغار أبي بكر الصديق وإقراره عينه بهذا السرور العظيم ... السيدة حفصة: وتزوجها الرسول بعد وفاة زوجها جتيث بن حذافة ببدر والحكمة في اختيارها كالحكمة في اختياره للسيدة عائشة وهي إكرام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومنزلته في الإسلام غير خافية والذي بلغه مرة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طلقها فحثى التراب على رأسه وقال: ما يعبأ الله بعمر وابنته بعدها. السيدة زينب بنت جحش: تزوجها بعد طلاق زيد إياها، والحكمة في اختيارها تعلو كل حكمة وهي إبطال تلك البدع الجاهلية التي كانت لاحقة ببدعة التبني كتحريم التزوج بزوجة المتبنى بعده وغير ذلك. السيدة زينب بنت خزيمة: كانت متزوجة بعبد الله بن جحش الذي قتل في واقعة أحد والحكمة في تزوجها ن هذه المرأة كانت من فضليات النساء في الجاهلية حتى كانوا يدعونها أم المساكين لبرها بهم وعنايتها بنسائهم فكافأها صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على فضائلها بعد مصابها في زوجها بذلك فلم يدعها أرملة تقاسي الذل الذي كانت تجير منه الناس وقد ماتت في حياته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. السيدة أم سلمة: واسمها هند وهي زوج أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ابن عمة الرسول برة بنت عبد المطلب، وأخوه من الرضاعة، وكانت هي وزوجها أول من هاجر إلى الحبشة. مات أبو سلمة ومعها أربع بنات هي برة وسلمة وعمرة ودرة فآواها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد أن اعتذرت إليه وقالت: إني امرأة مسنة وأم أيتام وإني شديدة الغيرة فأجابها على لسان رسوله بقوله: "الأيتام أضمهم إلي وأدعو الله أن يذهب عن قلبك الغيرة" ولم يعبأ بالسن، بل كانت تلك المزهدات والعقبات من أقوى الدواعي للإسراع في طلبها عطفا عليها ورحمة ببناتها وصلة لرحمها ومعرفة بحق أخيه من الرضاعة ويواءه لصغاره من بعده. السيدة أم حبيبة: وهي رملة بنت أبي سفيان بن حرب نبذت دين أبيها وأمها وهاجرت مع زوجها عبد الله بن جحش إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية فولدت له حبيبة وبها تكنى فتنصر زوجها هناك. أما هي فقد ثبتت على الإسلام فانظر إلى إسلام امرأة يكافح أبوها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ويتنصر زوجها وهي معه في هجرة معروف سببها، أمن الحكمة أن تضيع هذه المؤمنة بين فتنتين أم من الحكمة أن يكفلها من تصلح له وهو أصلح لها ... السيدة صفية: وهي بنت حيي بن أخطب سيد بن النضير وقد قتل أبوها مع بني قريظة وقتل زوجها يوم خيبر وكان أخذها دحية الكلبي من سبي خيبر، فقال الصحابة: يا رسول الله إنها سيدة بني قريظة والنضير لا تصلح إلا لك. فاستحسن رأيهم وأبى أن تذل هذه السيدة بأن تكون أسيرة عند من تراه دونها واصطفاها وأعتقها وتزوجها. السيدة جويرية: وهي بنت الحارث سيد قومه بني المصطلق والحكمة في تزوجها هي: أن المسلمين أسروا من قومها مئتي بيت بالنساء والذراري فأراد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تعتق المسلمون هؤلاء الأسرى فتزوج بسيدتهم فقال الصحابة عليهم الرضوان: أصهار رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا ينبغي أسرهم وأعتقوهم فأسلم بني المصطلق لذلك أجمعون وصاروا عونا للمسلمين بعد أن كانوا محاربين لهم وعونا عليهم وكان لذلك أثر حسن في سائر العرب.==

وَاخْتُلِفَ فِي رَيْحَانَةَ هَلْ كَانَتْ زَوْجَةً أَوْ سُرِّيَّةً وَهَلْ مَاتَتْ فِي حَيَاتِهِ أَوْ بَعْدَهُ وَدَخَلَ أَيْضًا بِخَدِيجَةَ وَلَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا حَتَّى مَاتَتْ وَبِزَيْنَبِ أُمِّ الْمَسَاكِينِ وَمَاتَتْ فِي حَيَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ صَفِيَّةَ وَمَنْ بَعْدَهَا وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَدَخَلَ مِنْهُنَّ بِإِحْدَى عَشْرَةَ وَمَاتَ عَنْ تِسْعٍ فَقَدْ قَوَّاهُ أَيْضًا فِي الْمُخْتَارَةِ وَفِي بَعْضِهِ مُغَايِرَةٌ لِمَا تَقَدَّمَ. وَأَمَّا مَنْ عَقَدَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَوْ خَطَبَهَا وَلَمْ يَعْقِدْ عَلَيْهَا فَضَبَطْنَا مِنْهُنَّ نَحْوًا مِنْ ثَلَاثِينَ امْرَأَةً وَقَدْ حَرَّرْت ذَلِكَ فِي كِتَابِي فِي الصَّحَابَةِ. قَوْلُهُ الْأَصَحُّ جَوَازُ الزِّيَادَةِ عَلَى التِّسْعِ لِأَنَّهُ مَأْمُونُ الْجَوْرِ. قُلْت إنْ ثَبَتَ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي رَيْحَانَةَ كَانَ دَلِيلًا عَلَى الْوُقُوعِ. فَائِدَةٌ: ذُكِرَ فِي حِكْمَةِ تَكْثِيرِ نِسَائِهِ وَحُبِّهِ فِيهِنَّ أَشْيَاءُ: الْأَوَّلُ زِيَادَةٌ فِي التَّكْلِيفِ حَتَّى لَا يَلْهُوَ بِمَا حُبِّبَ إلَيْهِ مِنْهُنَّ عَنْ التَّبْلِيغِ.

_ =السيدة ميمونة: واسمها برة فسماها صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ميمونة وهي بنت الحارث الهلالية والذي زوجها له عمه العباس رضي الله تعالى عنه، وكانت جعلت أخرها إليه بعد وفاة زوجها الثاني أبي رهم بن عبد العزى وهي خالة عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد ولعل الحكمة في تزوجه بها تشعب قرابتها في بني هاشم وبني مخزوم. الحكمة في استكثاره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من النساء ذكر العلماء في الحكمة الإجمالية لتعدد زوجات الرسول عشرة أوجه: 1- أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة فينتفي عنه ما يظن به المشركون من أنه ساحر وغير ذلك. 2- لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم. 3- للزيادة في تآلفهم. 4- للزيادة في التكليف حيث كلف ألا يشغله ما حبب إليه منهن عن المبالغة في التبليغ. 5- لتكثر عشيرته من جهة نسائه فتزاد أعوانه على من يحاربه. 6- نقل الأحكام الشرعية التي لا يطلع عليها الرجال لأن أكثر ما يقع مع الزوجة مما شأنه أن يختفي مثله. 7- الاطلاع على محاسن أخلاقه الباطنة فقد تزوج أم حبيبة وأبوها إذ ذاك يعاديه والسيدة صفية بعد قتل أبيها وعمها وزوجها فلو لم يكن أكمل الخلق في خلقه لنفرت منه بل الذي وقع أنه كان أحب إليهن من جميع أهلهن. 8- خرق العادة له عليه السلام في كثرة الجماع مع التقليل في المأكل والمشرب وكثرة الصيام وقد أمر من لم يقدر على مؤن النكاح بالصوم وأشار إلى أن كثرته تكسو شهوته فانخرقت هذه العادة في حقه عليه السلام. 9، 10- تحصينهن والقيام بحقوقهن. هذا ما ظهر لنا من حكمة التعدد وما خفي علينا أكثر، وصدق الله حيث يقول: {وما أوتيتم من العلم إلا قليلا} الإسراء 85. فكيف ولم نعط من القليل إلى القليل. ينظر: تعدد الزوجات لشيخنا زكريا مكاوي.

الثَّانِي لِيَكُونَ مَعَ مَنْ يُشَاهِدُهَا فَيَزُولَ عَنْهُ مَا يَرْمِيهِ بِهِ الْمُشْرِكُونَ مِنْ كَوْنِهِ سَاحِرًا. الثَّالِثُ الْحَثُّ لِأُمَّتِهِ عَلَى تَكْثِيرِ النَّسْلِ. الرَّابِعُ لِتَشْرُفَ بِهِ قَبَائِلُ الْعَرَبِ بِمُصَاهَرَتِهِ فِيهِمْ. الْخَامِسُ لِكَثْرَةِ الْعَشِيرَةِ مِنْ جِهَةِ نِسَائِهِ عَوْنًا عَلَى أَعْدَائِهِ. السَّادِسُ نَقْلُ الشَّرِيعَةِ الَّتِي لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ. السَّابِعُ نَقْلُ مَحَاسِنِهِ الْبَاطِنَةِ فَقَدْ تَزَوَّجَ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأَبُوهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ عَدُوُّهُ وَصْفِيَّةَ بَعْدَ قَتْلِ أَبِيهَا تَزَوَّجَهَا1، فَلَوْ لَمْ تَطَّلِعْ2، مِنْ بَاطِنِهِ عَلَى أَنَّهُ أَكْمَلُ الْخَلْقِ لَنَفَرْنَ مِنْهُ. قَوْلُهُ فِي انْعِقَادِ نِكَاحِهِ بِلَفْظِ الْهِبَةِ لِظَاهِرِ الْآيَةِ وَهَلْ يَجِبُ الْمَهْرُ وَجْهَانِ حَكَى الْحَنَّاطِيُّ3، الْوُجُوبَ قَالَ وَخَاصِّيَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ الِانْعِقَادُ بِلَفْظِ الْهِبَةِ قُلْت قَدْ ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ فِي أَوَاخِرِ الْكَلَامِ أَنَّ أَكْثَرَ الْمَسَائِلِ الَّتِي ذَكَرَهَا4 هُنَا مُخَرَّجَةٌ عَلَى أَصْلٍ وَهُوَ أَنَّ النِّكَاحَ فِي حَقِّهِ هَلْ هُوَ كَالتَّسَرِّي فِي حَقِّنَا. إنْ قُلْنَا نَعَمْ لَمْ يَنْحَصِرْ عَدَدُ مَنْكُوحَاتِهِ إلَى آخِرِ كَلَامِهِ. قُلْت وَدَلِيلُ هَذَا الْأَصْلِ وُقُوعُ الْجَوَازِ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى الْأَرْبَعِ والباقي ذكروه إلحاق وَاَللَّهُ أَعْلَمُ فَائِدَةٌ: اُخْتُلِفَ فِي الْوَاهِبَةِ فَقِيلَ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ وَقَعَ ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُؤَدِّبِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ5، أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ مَرْدُوَيْهِ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ وَلَمْ يَسُقْ لَفْظُهُ وَبِهِ قَالَ عُرْوَةُ6 وَغَيْرُهُ.

_ 1 في الأصل: وزوجها. 2 في ط: تطلع. 3 الحسين بن محمد بن الحسين، أبو عبد الله بن أبي جعفر الطبري الحناطي أخذ الفقه من أبيه عن ابن القاص وأبي إسحاق المروزي. روى عنه القاضي أبو الطيب وقال في تعليقه: كان حافظا لكتب الشافعي وكتب أبي العباس. ذكره الشيخ أبو إسحاق وقال: من أئمة طبرستان. ذكره المطوعي في المذهب وأثنى عليه وقال: كان إمام عصره بطبرستان حقا وواحد دهره علما وفقها ووفاته –فيما يظهر- بعد الأربعمائة بقليل. ينظر: تاريخ بغداد 8/103، طبقات الشافعية للأسنوي ص 141، طبقات الفقهاء للشيرازي ص 105، طبقات ابن السبكي 3/160، طبقات ابن قاضي شهبة 1/179. 4 في الأصل: ذكرت. 5 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/55، كتاب النكاح: باب مما أبيح له من الموهوبة، وابن مردويه كما في الدر المنثور للسيوطي 5/394، وزاد نسبته لابن أبي حاتم، وعلقه البخاري 10/205، الفتح، كتاب النكاح: باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟ رقم 5113. 6 ذكره في الدر المنثور 5/394، وعزاه لعبد الرزاق وابن سعد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبخاري وابن جرير وابن المنذر والبيهقي وابن أبي حاتم وابن مردويه عن عروة رضي الله عنه.

وَقِيلَ أُمُّ شَرِيكٍ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ1، وَبِهِ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَالضَّحَّاكُ وَمُقَاتِلٌ وَقِيلَ هِيَ زَيْنَبُ بِنْتُ خُزَيْمَةَ أُمُّ الْمَسَاكِينِ قَالَهُ الشَّعْبِيُّ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُرْوَةَ أَيْضًا وَقِيلَ مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَتَادَةَ2. قَوْلُهُ اُسْتُشْهِدَ بِقِصَّةِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ حِينَ طَلَّقَ زَيْدٌ زَوْجَتَهُ وَتَزَوَّجَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ3، الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ مُطَوَّلًا وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ مُخْتَصَرًا. قَوْلُهُ كَانَ يَجُوزُ لَهُ تَزْوِيجُ الْمَرْأَةِ مِمَّنْ شَاءَ بِغَيْرِ إذْنِهَا وَإِذْنِ وَلِيِّهَا فِيهِ قِصَّةُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ. حَدِيثٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ. 1465 - حَدِيثٌ أَنَّهُ كَانَ يُطَافُ بِهِ فِي الْمَرَضِ عَلَى نِسَائِهِ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أسلمة فِي مُسْنَدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحْمَلُ فِي ثَوْبٍ يُطَافُ بِهِ عَلَى نِسَائِهِ وَهُوَ مَرِيضٌ يَقْسِمُ لَهُنَّ4، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إلَّا أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ لَمَا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأْذَنَ أزواجه أن يُمَرَّضُ فِي بَيْتِي5. وَفِي رواية لمسلم إنه لم كَانَ فِي مَرَضِهِ جَعَلَ يَدُورُ فِي نِسَائِهِ وَيَقُولُ أَيْنَ أَنَا غَدًا أَيْنَ أَنَا غَدًا حِرْصًا عَلَى بَيْتِ عَائِشَةَ6.

_ 1 أخرجه النسائي في السنن الكبرى 5/294، كتاب عشرة النساء: باب قوله تعالى: {ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء} الأحزاب 51، رقم 8928، من حديث أم شريك. 2 ينظر: الدر المنثور للسيوطي 5/394. 3 أخرجه البخاري 12/285، الفتح، كتاب الاستئذان: باب آية الحجاب، حديث 6238، 6239، ومسلم 5/243، 244- النووي، كتاب النكاح: باب زواج زينب بنت جحش، حديث 89-1428، من حديث أنس به. 4 وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 2/178، ذكر قسم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين نسائه في مرضه من نفسه. وذكره الحافظ في المطالب العالية 2/8، رقم 1516، عن جعفر بن محمد عن أبيه به. 5 أخرجه البخاري 1/404 –فتح الباري، كتاب الوضوء: باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة، حديث 198، ومسلم 2/س372، 373 –نووي، كتاب الصلاة: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر، حديث 91-418، من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة به. 6 أخرجه مسلم 8/220 –نووي، كتاب الفضائل: باب في فضل عائشة، حديث 84-2443، وهو عند البخاري أيضا، حديث 3774.

وَفِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ عَنْهَا أَنَّهُ لَمَّا اشْتَكَى قُلْنَ لَهُ اُنْظُرْ حَيْثُ تُحِبُّ أَنْ تَكُونَ فَنَحْنُ نَأْتِيك فَانْتَقَلَ إلَى عَائِشَةَ1. 1466 - حَدِيثٌ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ "اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ2"، أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ عَنْ عَائِشَةَ وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ بِالْإِرْسَالِ. وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ عَلَى وَصْلِهِ. حَدِيثٌ أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَنَسٍ وَقَدْ مَضَى. قَوْلُهُ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ أَعْتَقَهَا عَلَى شَرْطِ أَنْ ينكحها فلزمها الْوَفَاءُ بِهِ بِخِلَافِ بَاقِي الْأُمَّةِ قُلْت هُوَ ظَاهِرُ حَدِيثِ أَنَسٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي قَوْلِهِ أَصْدَقَهَا نَفْسَهَا لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ مِنْ خَصَائِصِهِ. الْقِسْمُ الرَّابِعُ فِي الْخَصَائِصِ3 وَالْكَرَامَاتِ 1467 - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَرَأَى بِكَشْحِهَا4 بَيَاضًا فَقَالَ الْحَقِي بِأَهْلِك5، الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَفِيهِ أَنَّهَا مِنْ بَنِي غِفَارٍ وَفِي إسْنَادِهِ جَمِيلُ بْنُ زَيْدٍ وَقَدْ اضْطَرَبَ فِيهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ فَقِيلَ عَنْهُ هَكَذَا وَقِيلَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَقِيلَ عَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبٍ6، أَوْ كَعْبِ بْنِ زَيْدٍ.

_ 1 أخرجه ابن حبان في صحيحه 14/582- الإحسان، كتاب التاريخ: باب وفاته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث 6614، من طريق أبي العنبس عن أبيه عن عائشة به. 2 أخرجه أحمد في المسند 6/144، وأخرجه البخاري 2/144، كتاب النكاح: باب في القسمة بين النساء، وأبو داود 2/601، كتاب النكاح: باب القسم بين النساء، الحديث 2134، والترمذي 3/446، كتاب النكاح: باب التسوية بين الضرائر، الحديث 1140، والنسائي 7/64، كتاب عشرة النساء: باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض، وابن ماجة 1/633، كتاب النكاح: باب القسمة بين النساء، الحديث 1971، وابن أبي شيبة 4/386- 387، وابن حبان 1305، موارد، والحاكم 2/187، كتاب النكاح: باب التشديد في العدل بين النساء، والبيهقي 7/298، كتاب القسم والنشوز: باب لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، من حديث عائشة، قالت: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقسم فيعدل ويقول: "اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك". وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. 3 في الأصل: الفضائل. 4 قال ابن الأثير في النهاية 4/175، الكشح: الخصر. 5 أخرجه الحاكم في المستدرك 4/34، كتاب معرفة الصحابة: باب ذكر العالية، وابن عدي في الكامل 2/171، والبيهقي في السنن الكبرى 7/214. 6 قال الذهبي في التلخيص بهامش المستدرك: قال ابن معين: زيد ليس بثقة.==

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَالْبَيْهَقِيُّ. وَقَالَ الْحَاكِمُ اسْمُهَا أَسْمَاءُ بِنْتُ النُّعْمَانَ. وَقُلْت وَالْحَقُّ أَنَّهَا غَيْرُهَا فَإِنَّ بِنْتَ النُّعْمَانِ هِيَ الْجَوْنِيَّةِ كَمَا مَضَى. حَدِيثُ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ نَكَحَ الْمُسْتَعِيذَةَ فِي زَمَانِ1 عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَأُخْبِرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا2، فَخَلَّاهُمَا هَذَا الْحَدِيثُ تَبِعَ فِي إيرَادِهِ هَكَذَا الْمَاوَرْدِيُّ وَالْغَزَالِيُّ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْقَاضِي الْحُسَيْنُ وَلَا أَصْلَ لَهُ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ نَعَمْ رَوَى أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ فِي تَرْجَمَةِ قُتَيْلَةَ مِنْ حَدِيثِ دَاوُد عَنْ الشَّعْبِيِّ مُرْسَلًا وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ دَاوُد عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْصُولًا وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالضِّيَاءُ مِنْ طَرِيقِهِ في المختارة أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ قُتَيْلَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أُخْتَ الْأَشْعَثِ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَتَزَوَّجَهَا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ إنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ نِسَائِهِ لَمْ يَحُزْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ بَرَّأَهَا اللَّهُ مِنْهُ بِالرِّدَّةِ وَكَانَتْ قَدْ ارْتَدَّتْ مَعَ قَوْمِهَا ثُمَّ أَسْلَمَتْ فَسَكَنَ أَبُو بَكْرٍ. وَرَوَى الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ الْكَلْبِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَلَفَ عَلَى أسماء بنت النعمان المهاجرين أَبِي أُمَيَّةَ فَأَرَادَ عُمَرُ أن يعاقبها فقالت ولله مَا ضَرَبَ عَلَيَّ الْحِجَابَ وَلَا سُمِّيت أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَكَفَّ عَنْهَا3. وَرَوَى الْحَاكِمُ بِسَنَدِهِ إلَى أَبِي عُبَيْدَةَ مَعْمَرِ بْنِ الْمُثَنَّى أَنَّهُ تَزَوَّجَ حِينَ قَدِمَ عَلَيْهِ وَفْدُ كِنْدَةَ قُتَيْلَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أُخْتَ الْأَشْعَثِ وَلَمْ تَدْخُلْ عَلَيْهِ فَقِيلَ إنَّهُ أَوْصَى أَنْ تُخَيَّرَ فَاخْتَارَتْ النِّكَاحَ فَتَزَوَّجَهَا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ بِحَضْرَمَوْتَ فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ لَقَدْ هَمَمْت بِأَنْ أُحَرِّقَ عَلَيْهِمَا فَقَالَ عُمَرُ مَا هِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا دَخَلَ بِهَا وَلَا ضَرَبَ4 عَلَيْهَا الْحِجَابَ فَسَكَنَ5.

_ =وقال البيهقي في السنن 7/214. وقال أبو أحمد: وجميل بن زيد تفرد بهذا الحديث واضطرب الرواة عنه بهذا لحديث. 1 في الأصل: زمن. 2 في الأصل: ينكحها. 3 أخرجه الحاكم في المستدرك 4/37، كتاب معرفة الصحابة: باب ذكر الكلابية أو الكندية. 4 ضرب عليها: فرض وألزم عليها. ينظر: المعجم الوسيط 1/538. 5 أخرجه الحاكم في المستدرك 4/38، كتاب معرفة الصحابة: باب قتيلة بنت قيس.==

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادِهِ إلَى الزُّهْرِيِّ قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ الْعَالِيَةَ بِنْتَ ظَبْيَانَ الَّتِي طَلَّقَهَا تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ يُحَرِّمَ اللَّهُ نِسَاءَهُ فَنَكَحَتْ ابْنَ عَمٍّ لَهَا وَوَلَدَتْ فِيهِمْ1. قَوْلُهُ وَلَا يُقَالُ لِبَنَاتِهِنَّ أَخَوَاتُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا لِأَخَوَاتِهِنَّ خَالَاتُ الْمُؤْمِنِينَ. قُلْت فِيهِ أَثَرٌ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَنَا أُمُّ رِجَالِكُمْ وَلَسْت أُمُّ نِسَائِكُمْ2 أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ قَوْلُهُ وَأَمَّا غَيْرُهُنَّ فَيَجُوزُ أَنْ يُسْأَلْنَ مُشَافَهَةً بِخِلَافِهِنَّ. قُلْت إنْ كَانَ الْمُرَادُ السُّؤَالَ عَنْ الْعِلْمِ3، فَمَرْدُودٌ فَإِنَّهُ ثَابِتٌ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْأَلُونَ عَائِشَةَ عَنْ الْأَحْكَامِ وَالْأَحَادِيثِ مُشَافَهَةً أَوْ لَعَلَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ مُشَافَهَةً مُوَاجِهَةً فَيُتَّجَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ وَنُصِرَ بِالرُّعْبِ عَلَى مَسِيرَةِ شَهْرٍ هُوَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ وَغَيْرِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ4، وَفِي الطَّبَرَانِيِّ مَسِيرَةَ شَهْرَيْنِ وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِمَا وَرَدَ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ شَهْرًا وَرَاءَهُ وَشَهْرًا أَمَامَهُ وَكَذَا قَوْلُهُ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا لَكِنَّ قَوْلَهُ وَتُرَابُهَا طَهُورًا5، مِنْ أَفْرَادِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ. قَوْلُهُ وَأُحِلَّتْ لَهُ الْغَنَائِمُ هُوَ فِي الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ وَفِيهَا6 وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي. 1468 - قَوْلُهُ وَيَشْفَعُ فِي أَهْلِ الْكَبَائِرِ فِيهِ حَدِيثُ أَنَسٍ "شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي" 7، أَخْرَجَهُ أبو داود والترمذي فرواه مُسْلِمٌ بِدُونِ ذِكْرِ الْكَبَائِرِ وَعَلَقَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ8 عَنْهُ.

_ =أخرجه البيقهي في السنن كما في الدر المنثور للسيوطي 5/404، وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر، عن ابن شهاب رضي الله عنه. 1 سقط في الأصل. 2 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/70، كتاب النكاح: باب ما خص به من أن أزواجه أمهات المؤمنين وأنه يحرم نكاحهن من بعده على جميع العالمين. 3 في الأصل: علم. 4 تقدم تخريجه. 5 تقدم. 6 في الأصل: ومنها. 7 أخرجه أبو داود 4/236، كتاب السنة: باب في الشفاعة، حديث 4739، والترمذي 4/625، كتاب صفة القيامة: باب 11، حديث 2435، وأخرجه أحمد 3/213، وابن حبان في صحيحه 14/387، الإحسان، رقم 6468، والحاكم في المستدرك 1/69، كتاب الإيمان من حديث أنس. 8 أخرجه مسلم 2/76، نووي كتاب الإيمان: باب اختباء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دعوة الشفاعة لأمته، حديث 341-200، والبخاري تعليقا 12/373- الفتح، كتاب الدعوات: باب لكل نبي دعوة مستجابة، دعا بها فاستجيبت، فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة.

وَفِي الْبَابِ عَنْ1 جَابِرٍ فِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ وَشَوَاهِدُهُ كَثِيرَةٌ. قَوْلُهُ وَبُعِثَ إلَى النَّاسِ عَامَّةً هُوَ فِي الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ. 1469 - قَوْلُهُ "وَهُوَ سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ" 2، هُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ الطَّوِيلِ. 1470 - قَوْلُهُ "وَأَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ" 3، رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَرُّوخَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرَوَاهُ الشَّيْخَانِ4 مِنْ وَجْهٍ آخَرَ.

_ 1 أخرجه ابن حبان في صحيحه 14/386- الإحسان، برقم 6467، والترمذي 4/625، برقم 2436، والحاكم في المستدرك 1/69، من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بلفظ حديث أنس، قال الترمذي: حسن غريب. وله شاهد عند مسلم 5/77- نووي، رقم 345، 201، بلفظ: لكل نبي دعوة قد دعا بها ... الحديث، من طريق ابن الزبير عن جابر به. 2 أخرجه البخاري 13/237- فتح الباري، كتاب الرقاق: باب صلة الجنة والنار، حديث 6565، ومسلم 2/51- نووي، كتاب الإيمان: باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، حديث 322-193، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 3 ورد ذلك من حديث جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة، وأبو سعيد الخدري، وأنس بن مالك وعبد الله بن سلام. فأما حديث أبي هريرة فرواه مسلم 4/1782، في الفضائل: باب تفضيل نبينا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على جميع الخلائق 3- 2278، وأبو داود 2/63، في السنة: باب في التخيير بين الأنبياء عليه الصلاة والسلام 4673، وأحمد 2/540، والبغوي في شرح السنة 7/11، برقم 3519، عنه مرفوعا: "أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع". وأما حديث أبي سعيد الخدري فرواه الترمذي 5/288، في التفسير: باب ومن سورة بني إسرائيل 3048، وفي المناقب: باب في فضل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 3615، وابن ماجة 2/1440، في الزهد: باب ذكر الشفاعة 4308، عنه مرفوعا: "أنا سيد ولد آدم ولا فخر ... فذكره بنحو حديث أبي هريرة، ورواه الترمذي في الموضع الأول مطولا. وقال في الموضعين: هذا الحديث حسن صحيح. وأما حديث أنس فرواه أحمد 3/144-145، والدارمي 1/27-28، في المقدمة: باب ما أعطي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الفضل، وأبو يعلى واللفظ له 4305، عنه مرفوعا: "أنا سيد ولد آدم ولا فخر وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وأنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة ولا فخر، ولواء الحميد بيدي ولا فخر". وأما حديث عبد الله بن سلام فرواه أبو يعلى 7493، وابن حبان 2127 –موارد، من طريق عمرو الناقد حدثنا عمرو بن عثمان الكلابي حدثنا موسى بن أعين عن معمر بن راشد عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن بشر بن شغاف عنه مرفوعا. وذكره الهيثمي في المجمع 8/57، وقال: رواه أبو يعلى والطبراني وفيه عمرو بن عثمان الكلابي وثقه ابن حبان على ضعفه، وبقية رجاله ثقات. 4 أخرجه البخاري 13/174 –فتح الباري، كتاب الرقاق: باب نفخ الصور، حديث 6517، 6518، ومسلم 4/1843، 1844، كتاب الفضائل: باب من فضائل موسى عليه السلام، حديث==

1471 - قَوْلُهُ "وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ" هُوَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ. 1472 - قَوْلُهُ "وَهُوَ أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا" 1،رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ فِي الْأَفْرَادِ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ مَرْفُوعًا إنَّ الْجَنَّةَ حُرِّمَتْ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ حَتَّى أَدْخُلَهَا وَحُرِّمَتْ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى يَدْخُلَهَا أُمَّتِي2. 1473 - قَوْلُهُ "وَأَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ" 3، رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ. 1474 - وَأُمَّتُهُ مَعْصُومَةٌ لَا تَجْتَمِعُ عَلَى الضَّلَالَةِ هَذَا فِي حَدِيثٍ مَشْهُورٍ لَهُ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ لَا يَخْلُو وَاحِدٌ مِنْهَا4 مِنْ مَقَالٍ مِنْهَا لِأَبِي دَاوُد عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ مَرْفُوعًا "إنَّ اللَّهَ أَجَارَكُمْ من ثلاث خلال أن لا يَدْعُوَ عَلَيْكُمْ نَبِيُّكُمْ لِتَهْلَكُوا جَمِيعًا وَأَلَّا يَظْهَرَ أَهْلُ الْبَاطِلِ عَلَى أَهْلِ الْحَقِّ وأن لا يَجْتَمِعُوا عَلَى ضَلَالَةٍ" 5، وَفِي إسْنَادِهِ انْقِطَاعٌ. وَلِلتِّرْمِذِيِّ وَالْحَاكِمِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا "لَا تَجْتَمِعُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى ضَلَالٍ أَبَدًا" 6، وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ شَعْبَانَ الْمَدَنِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ لَهُ شَوَاهِدَ7. وَيُمْكِنُ الِاسْتِدْلَال لَهُ بِحَدِيثِ مُعَاوِيَةَ مَرْفُوعًا "لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ" 8 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ.

_ = 159-2373، وفيه: "ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث أو من أول من بعث، فإذا موسى عليه السلام آخذ بالعريش.. فذكره، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه به. 1 أخرجه مسلم 2/74- نووي، كتاب الإيمان: باب أنا أول الناس يشفع في الجنة، حديث 330-196، وأخرجه أحمد 3/140، والدارمي مختصرا 1/27. 2 وأخرجه ابن أبي حاتم في علل الحديث 2/227، رقم 2167، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال 11/416ن رقم 31953، وعزاه لابن النجار عن عمر. قال أبو زرعة: هذا حديث منكر، لا أدري كيف هو. 3 تقدم قريبا. 4 في الأصل: عن. 5 أخرجه أبو داود 4/98، كتاب الفتن والملاحم: باب ذكر الفتن ودلائلها، حديث 4253، من حديث أبي مالك الأشعري، فذكره. 6 أخرجه الترمذي 4/466، 467، كتاب الفتن: باب ما جاء في لزوم الجماعة، حديث 2167، والحاكم في المستدرك 1/115، كتاب العلم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 7 ينظر: المستدرك للحاكم 1/115-116. 8 أخرجه البخاري 6/731، كتاب المناقب: باب سؤال المشركين، حديث 3641، ومسلم 3/1524، كتاب الإمارة: باب قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تزال طائفة من أمتي" حديث 174/1037، وأحمد ==

وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدٍ1 وَثَوْبَانَ2 فِي مُسْلِمٍ وَعَنْ قُرَّةَ بْنِ إيَاسٍ3 فِي التِّرْمِذِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ4 فِي ابْنِ مَاجَهْ وَعَنْ عِمْرَانَ5 فِي أَبِي دَاوُد وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ6 عِنْدَ أَحْمَدَ. وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ مِنْهُ أَنَّ بِوُجُودِ هَذِهِ الطَّائِفَةِ الْقَائِمَةِ بِالْحَقِّ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَحْصُلُ الِاجْتِمَاعُ عَلَى الضَّلَالَةِ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ يَسِيرِ7 بْنِ عَمْرٍو قَالَ شيعنا ابن8 مَسْعُودٍ حِينَ خَرَجَ فَنَزَلَ فِي طَرِيقِ الْقَادِسِيَّةِ فَدَخَلَ بُسْتَانًا فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ ثُمَّ خَرَجَ وَإِنَّ لِحْيَتَهُ لِيَقْطُرَ مِنْهَا الْمَاءُ فَقُلْنَا لَهُ أَعْهِدْ إلَيْنَا فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ وَقَعُوا فِي الْفِتَنِ وَلَا نَدْرِي هَلْ نَلْقَاك أَمْ لَا قَالَ "اتَّقُوا اللَّهَ وَاصْبِرُوا

_ =4/101، عن معاوية بلفظ: "لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك". 1 أخرجه مسلم 3/1525، كتاب الإمارة: باب قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تزال طائفة من أمتي ... "، حديث 177-1925، من حديث سعد. 2 أخرجه مسلم 3/1523، كتاب الإمارة: باب قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تزال طائفة من أمتي"، حديث 170/1920، وأبو داود 2/499-500، كتاب الفتن والملاحم: باب ذكر الفتن ودلائلها، حديث 4252، والترمذي 4/437-438، كتاب الفتن: باب ما جاء في الأئمة المضلين، حديث 2229، وابن ماجة 1/ 5-6، المقدمة: باب اتباع سنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث 10، وأحمد 5/278-279، من حديث ثوبان قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك". 3 أخرجه الترمذي 4/485، كتاب الفتن: باب ما جاء في الشام، حديث 2192، وابن ماجة 1/524، كتاب المقدمة، حديث 6، من حديث قرة بن إياس به. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 4 أخرجه ابن ماجة 1/5، المقدمة، حديث 7، من طريق كثير بن مرة الحضرمي، وعمير بن الأسود عن أبي هريرة به. 5 أخرجه أبو داود ¾، كتاب الجهاد: باب في دوام الجهاد، حديث 2484، والرامهرمزي في المحدث الفاضل ص 6، من حديث عمران بن حصين. 6 أخرجه أحمد 4/369، وفي الباب عن المغيرة بن شعبة. أخرجه البخاري 13/451، كتاب التوحيد: باب قوله الله تعالى: {إنما قولنا لشيء إن أردناه} حديث 7459، ومسلم 3/1523، كتاب الإمارة: باب قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق"، حديث 171/1921، من حديث المغيرة بن شعبة قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتهم أمر الله وهم ظاهرون". وعن أبي أمامة: أخرجه أحمد 5/269. 7 في الأصل: بشير، والصحيح ما أثبتناه. 8 في ط: أيا، والصحيح ما أثبتناه، فإن يسير بن عمر من أصحاب عبد الله بن مسعود، ينظر: الجامع في الجرح والتعديل 3/329، ت 5054.

حَتَّى يَسْتَرِيحَ بَرٌّ أَوْ يُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَى ضَلَالَةٍ" 1، إسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَمِثْلُهُ لَا يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ. وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ التَّيْمِيِّ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ خَرَجَ مِنْ الكوفة فقال "عليكم بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيَجْمَعَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَى ضَلَالٍ" 2. قَوْلُهُ وَصُفُوفُهُمْ كَصُفُوفِ الْأَنْبِيَاءِ هُوَ فِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ الْمُتَقَدِّمِ مِنْ عِنْدِ مُسْلِمٍ لَكِنْ بِلَفْظِ الْمَلَائِكَةِ. قَوْلُهُ وَكَانَ لَا يَنَامُ قَلْبُهُ تَقَدَّمَ قَرِيبًا. قَوْلُهُ وَيَرَى مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ كَمَا يَرَى مِنْ قُدَّامِهِ3 هُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَغَيْرِهِ وَالْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي ذَلِكَ مُقَيَّدَةٌ بِحَالَةِ الصَّلَاةِ وَبِذَلِكَ يُجْمَعُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ لَا أَعْلَمُ مَا وَرَاءَ جِدَارِي هَذَا. 1475 - قَوْلُهُ وَتَطَوُّعُهُ بِالصَّلَاةِ قَاعِدًا كَتَطَوُّعِهِ قَائِمًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ فِيهِ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ فِي الصَّحِيحِ وَلِمُسْلِمٍ بِلَفْظِ أَتَيْت رَسُولَ اللَّهِ فَوَجَدْته يُصَلِّي جَالِسًا فَقُلْت حُدِّثْت أَنَّك قُلْت صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلَاةِ وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا قَالَ "أجل ولكني4 لَسْت كَأَحَدِكُمْ" 5. قَوْلُهُ وَمُخَاطَبَةُ الْمُصَلِّي لَهُ بِقَوْلِهِ السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ يَعْنِي فِي التَّشَهُّدِ وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّهُ مُنِعَ مِنْ مُخَاطَبَةِ الْآدَمِيِّ بِقَوْلِهِ إنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ6 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. قَوْلُهُ وَيَجِبُ عَلَى الْمُصَلِّي إذَا دَعَاهُ أَنْ يُجِيبَهُ وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ تَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ وَيَلْتَحِقُ

_ 1 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 7/457، كتاب الفتن، باب من كره الخروج في الفتن وتعوذ عنها، رقم 37192، من حديث بشير بن عمرو بن ابن مسعود. تنبيه: وقع في المصنف نشير وهو يسير بن عمرو كما تقدم. 2 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 7/508، رقم 37615. 3 تقدم في كتاب الصلاة. 4 في ط: ولكن. 5 أخرجه مسلم 3/266 –نووي، كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب جواز النافلة قائما وقاعدا، حديث 120-735، وأبو داود 2/250، كتاب الصلاة: باب في صلاة القاعد، حديث 1658، والبغوي في شرح السنة 2/505، بتحقيقنا، رقم 979، من حديث عبد الله بن عمرو، فذكره. 6 تقدم في كتاب الصلاة: باب شروط الصلاة.

بِدُعَائِهِ الشَّخْصَ الْمُصَلِّيَ وَوُجُوبُ إجَابَتِهِ مَا إذَا سَأَلَ مُصَلِّيًا عَنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُ تَجِبُ عَلَيْهِ إجَابَتُهُ ولا تبطل صلاته وهنا فَرْعٌ حَسَنٌ وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ كَلَّمَهُ مُصَلٍّ ابْتِدَاءً هَلْ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ أَوْ لَا مَحَلُّ نَظَرٍ. قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ رَفْعُ صَوْتِهِ فَوْقَ صَوْتِهِ لِقَوْلِهِ تعالى: {يأيها الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ ... } وَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّهُ تَوَعَّدَ عَلَى ذَلِكَ بِإِحْبَاطِ الْعَمَلِ فَدَلَّ عَلَى التَّحْرِيمِ بَلْ عَلَى أَنَّهُ مِنْ أَغْلَظِ التَّحْرِيمِ وَفِي الصَّحِيحِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لَهُ لَا أُكَلِّمُك بَعْدَ هَذَا إلَّا كَأَخِي السِّرَارِ1 وَفِيهِ قِصَّةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ2 وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ نِسْوَةً كُنَّ يُكَلِّمْنَهُ عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ3 فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ قَبْلَ النَّهْيِ. قَوْلُهُ وَأَنْ يُنَادِيَهُ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ دَلِيلُهُ الْآيَةُ أَيْضًا وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْ قَوْلِهِ بِأَنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ أَيْ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مِنْ الأحكام الشرعية أن لا يفعل ذلك أهمل التَّقَدُّمُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْجَهْرُ لَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمَا مُسْتَفَادَانِ مِنْ الْآيَةِ أَيْضًا. قَوْلُهُ وَأَنْ يُنَادِيَهُ بِاسْمِهِ دَلِيلُهُ آيَةُ النُّورِ {لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ... } وَعَلَى هَذَا فَلَا يُنَادِيهِ بِكُنْيَتِهِ. وَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي ذَلِكَ لِبَعْضِ الصَّحَابَةِ فَإِمَّا أَنْ يكون قبل أن يسلم الْقَائِلُ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ نُزُولِ الْآيَةِ. قَوْلُهُ وَكَانَ يُسْتَشْفَى وَيُتَبَرَّكُ بِبَوْلِهِ وَدَمِهِ تَقَدَّمَ ذَلِكَ مَبْسُوطًا فِي الطَّهَارَةِ. قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي قِصَّةِ أُمِّ أَيْمَنَ مِنْ الْفِقْهِ أَنَّ بَوْلَهُ وَدَمَهُ يُخَالِفَانِ غَيْرَهُمَا فِي التَّحْرِيمِ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ وَكَانَ السِّرُّ فِي ذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ صَنِيعِ الْمَلَكَيْنِ حِينَ غَسَلَا جوفه.

_ 1 كأخي السرار: قال ابن الأثير في النهاية 2/360: السرار: المساررة: أي كصاحب السرار، أو كمثل المساررة لخفض صوته، والكاف صفة لمصدر محذوف. 2 أخرجه البخاري 15/206، الفتح، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب ما يكره من التعمق، حديث 7303، وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 11/380، رقم 31673، وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور 6/86 لابن المنذر والطبراني، عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أي: يهلكا أبو بكر، وعمر ... فذكره. 3 أخرجه البخاري 9/566- الفتح، كتاب التفسير: باب {لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي} الحجرات 2..الآية. حديث 4846، ومسلم 1/410، 411 – نووي، كتاب الإيمان مخافة المؤمن أن يحبط عمله، حديث 187-119، وأخرجه أحمد 3/145، وعبد بن حميد ص 363، رقم 1209، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وذكره السيوطي في الدر المنثور 6/87، وزاد نسبته لأبي يعلى والبغوي في معجم الصحابة، وابن المنذر، والطبراني وابن مردوي والبيهقي في الدلائل عن أنس به.

قَوْلُهُ ومن زنا بِحَضْرَتِهِ أَوْ اسْتَهَانَ بِهِ كَفَرَ أَمَّا الِاسْتِهَانَةُ فَبِالْإِجْمَاعِ وَأَمَّا الزِّنَا فَإِنْ أُرِيدَ بِهِ أَنَّهُ يَقَعُ بِحَيْثُ يُشَاهِدُهُ فَمُمْكِنٌ لِأَنَّهُ يَلْتَحِقُ بِالِاسْتِهَانَةِ وَإِنْ أُرِيدَ بِحَضْرَتِهِ أَنْ يَقَعَ فِي زَمَانِهِ فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ لِقِصَّةِ مَاعِزٍ وَالْغَامِدِيَّةِ. 1476 - قَوْلُهُ وَأَنَّ أَوْلَادَ بَنَاتِهِ يَنْتَسِبُونَ إلَيْهِ فِيهِ حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ "إنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ" 1 يَعْنِي الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. وَفِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ لِأَبِي نُعَيْمٍ فِي تَرْجَمَةِ عُمَرَ مِنْ طَرِيقِ شُبَيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ عَنْ الْمُسْتَظِلِّ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ عُمَرَ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثِ وَكُلُّ وَلَدِ آدَمَ فَإِنَّ عَصَبَتَهُمْ لِأَبِيهِمْ مَا خَلَا وَلَدَ فَاطِمَةَ فَإِنِّي أَنَا أَبُوهُمْ وَعَصَبَتُهُمْ2. 1477 - حَدِيثٌ "كُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَنْقَطِعُ إلَّا سَبَبِي وَنَسَبِي" 3. الْبَزَّارُ والحكم وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُمَرَ.

_ 1 أخرجه البخاري 5/360، في الصلح: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للحسن بن علي رضي الله عنهما: "ابني هذا سيد ... " 2704، و6/727، في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام 3629، 7/118، في فضائل الصحابة، باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما 3746، 13/66، في الفتن: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للحسن بن علي: "إن ابني هذا لسيد ... 7109، وأبو داود 2/627، 628، في السنة: باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة 4662، والترمذي 5/616، في المناقب: باب مناقب الحسن والحسين عليهما السلام 3773، والنسائي 3/107، في الجمعة: باب مخاطبة الإمام رعيته 1410، وأحمد 37، 44، 47، 49، 51، والطيالسي 2684 –منحة، والطبراني 2591-2595، والبيهقي 6/165، من طرق عن الحسن البصري عن أبي بكرة قال: سمعت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على المنبر والحسن إلى جنبه، ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول: "إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين". وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن جابر أخرجه الطبري في الكبير 2597، وقال الهيثمي 9/181، رواه الطبراني في الأوسط والكبير والبزار وفيه عبد الرحمن بن مغراء وثقه غير واحد، وفيه ضعف، وبقية رجال البزار رجال الصحيح، وقال 7/250، رواه الطبراني ورجاله ثقات. 2 وأخرجه بنحوه الطبراني في الكبير 3/35، 36، رقم 2631، 2632، بلفظ: "كل بني أنثى فإن عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة، فإني أنا عصبتهم وأنا أبوهم" وذكره الهيثمي في المجمع 9/176، وقال فيه: شيبة بن نعامة، ولا يجوز الاحتجاج به. 3 أخرجه البزار كما في كشف الأستار رقم 2445، والحاكم في المستدرك 3/142، كتاب معرفة الصحابة، والطبراني في الكبير 3/36، 37، رقم 2633، 2634، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي فقال: منقطع.

وَخَالَفَهُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُهُمَا عَنْ جَعْفَرٍ لَمْ يَذْكُرُوا عَنْ جَدِّهِ وهو منقطع1 انتهى ورواه الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ سَمِعْت عُمَرَ2. وَرَوَاهُ ابْنُ السَّكَنِ فِي صِحَاحِهِ مِنْ طَرِيقِ حَسَنِ بْنِ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ فِي قِصَّةِ خِطْبَتِهِ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا3. وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ مِنْ حَدِيثِ يُونُسَ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ4. وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَفَعَهُ إنَّ الْأَسْبَابَ تَنْقَطِعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غَيْرُ نَسَبِي وسببي وَصِهْرِي5 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ6 وَرَوَاهُ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ الْخُوزِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ سَمِعْت عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كُلُّ نَسَبٍ وَصِهْرٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلَّا نَسَبِي وَصِهْرِي" 7، وَإِبْرَاهِيمُ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي زِيَادَاتِ الْمُسْنَدِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ. 1478 - حَدِيثٌ "تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ8 وَأَبِي هُرَيْرَةَ9 وَأَنَسٍ10.

_ 1 ينظر: علل الدارقطني 2/190، مسألة 211. 2 أخرجه الطبراني في الكبير 3/37، رقم 2635، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 9/176، وقال: رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار، ورجالهما رجال الصحيح غير الحسن بن سهل وهو ثقة. 3 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/114، كتاب النكاح: باب ما جاء في نكاح الآباء والأبكار. 4 أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 2/34، رقم 131، معاوية بن الحكم السلمي. 5 أخرجه أحمد 4م323، 332، والحاكم في مجمع الزوائد 9/176، 177، وقال: رواه الطبراني وفيه إبراهيم بن زكريا العبسي ولم أعرفه. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. 6 أخرجه الطبراني في الكبير 11/243، رقم 11621، وذكره في المجمع 9/176، وقال: رجاله ثقات. 7 أخرجه الطبراني في الأوسط 5/80، رقم 4144، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 7/22، رقم 3963، وفي مجمع الزوائد 10/20، وقال: فيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك. 8 أخرجه البخاري 12/212، الفتح، كتاب الأدب: باب فسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، حديث 6187، ورقم 6196، ومسلم 7/365، نووي، كتاب الآداب: باب النهي عن التكني بأبي القاسم، وبيان ما يستحب من الأسماء، حديث 3-2133، من حديث جابر. 9 أخرجه البخاري 12/212- الفتح، رقم 8-2134، وأخرجه أحمد 2/277، وابن حبان 13/129، 130- الإحسان، رقم 5812. 10 أخرجه البخاري 5/69، وكتاب البيوع: باب ما ذكر في الأسواق، حديث 2120، 2121، ومسلم 7/365 –نووي، كتاب الآداب، رقم 1- 213، وابن حبان رقم 5813.

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ1 رَوَاهُ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ وَفِي إسْنَادِهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ وهو ضعيف. قوله فعن رِوَايَةِ الرَّبِيعِ عَنْ الشَّافِعِيِّ قُلْت أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْحَاكِمِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ الرَّبِيعِ2 عَنْهُ. وَهَكَذَا رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعُثْمَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ بِهِ وَكَذَا قَالَ طَاوُسٌ وَابْنُ سِيرِينَ. تَنْبِيهٌ: وَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ صَفِيَّةَ بنت شيبة عن عائششة قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي قَدْ وَلَدْت غُلَامًا فَسَمَّيْته مُحَمَّدًا وَكَنَّيْته أَبَا الْقَاسِمِ فَذُكِرَ لِي أَنَّك تَكْرَهُ ذَلِكَ فَقَالَ "مَا الَّذِي أَحَلَّ اسْمِي وحرم كنيتي وأما الَّذِي حَرَّمَ كُنْيَتِي وَأَحَلَّ اسْمِي" 3 فَيُشْبِهُ إنْ صَحَّ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ النَّهْيِ لِأَنَّ أَحَادِيثَ النَّهْيِ أَصَحُّ. قَوْلُهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ على كَرَاهَةِ الْجَمْعِ قُلْت وَبِذَلِكَ جَزَمَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ4 وَرَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ مُسْلِمِ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا " مَنْ تَسَمَّى بِاسْمِي فَلَا يَكْتَنِي بِكُنْيَتِي وَمَنْ اكْتَنَى بِكُنْيَتِي فَلَا يَتَسَمَّى بِاسْمِي" 5. وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ بِهِ6، وَحَسَّنَهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ7 عِنْدَ الْبَزَّارِ فِي مُسْنَدِهِ. فَائِدَةٌ وَقِيلَ إنَّ النَّهْيَ مَخْصُوصٌ بِحَيَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ فِطْرٍ عَنْ مُنْذِرٍ الثَّوْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْت إنْ وُلِدَ لِي بعدك أسميه مُحَمَّدًا وَأُكَنِّيهِ بِكُنْيَتِك قَالَ "نَعَمْ

_ 1 وذكره المتقي الهندي في كنز العمال 16/421، رقم 45216، وعزاه للطبراني عن ابن عباس. 2 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9/309، كتاب الضحايا: باب ما يكره أن يتكنى به. 3 أخرجه أبو داود 4/292، كتاب الآداب: باب في الرخصة في الجمع بينهما، حديث 4968، بهذا اللفظ، وبهذا الإسناد. 4 ينظر: صحيح ابن حبان 13/132 –الإحسان. 5 أخرجه أبو داود 4/292، رقم 4966. 6 أخرجه الترمذي 5/136، كتاب الآداب: باب 68، حديث 2842، وأحمد 3/313، وابن حبان 13/133 –الإحسان، رقم 5816، والبيهقي 9/309، وقال الترمذي: حسن غريب. 7 أخرجه البزار كما في كشف الأستار، رقم 1990، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 8/51، كتاب الأدب: باب ما جاء في اسم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكنيته، وقال: رواه البزار وفيه أبو بكر بن أبي سبرة، وهو متروك. من حديث أبي حميد.

قَالَ فَكَانَتْ لِي رُخْصَةٌ1، صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ سَمِعَ النَّهْيَ فَسَأَلَ الرُّخْصَةَ لَهُ وَحْدَهُ. وقال حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ سَأَلْت ابْنَ أَبِي أُوَيْسٍ مَا كَانَ مَالِكٌ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ كُنْيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْمِهِ فَأَشَارَ إلَى شَيْخٍ جَالِسٍ مَعَنَا فَقَالَ هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ مَالِكٍ سَمَّاهُ أَبُوهُ مُحَمَّدًا وَكَنَّاهُ أبو الْقَاسِمِ وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ إنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُدْعَى أَحَدٌ بِاسْمِهِ أَوْ كُنْيَتِهِ فَيَلْتَفِتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا2، وَهَذَا كَأَنَّهُ اسْتَنْبَطَهُ مِنْ سِيَاقِ الْحَدِيثِ الَّذِي فِي الصَّحِيحِ فِي سَبَبِ النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

_ 1 أخرجه أبو داود 4/292، كتاب الأدب: باب الرخصة في الجمع بينهما، حديث 4967، والترمذي 5/137، كتاب الأدب: باب ما جاء في أسماء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث 2843، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والبيهقي في السنن الكبرى 9/309ن كتاب الضحايا: باب الرخصة في الجمع بينهما. قال الترمذي: حديث صحيح. 2 ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 9/310.

باب ماجاء في استحباب النكاح

بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ وَصِفَةُ الْمَخْطُوبَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ 1479 - حَدِيثٌ "يَا مَعْشَرَ الشاب مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ" الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ3، زَادَ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ فَلَمْ أَلْبَثْ حَتَّى تَزَوَّجْت.

_ 3 أخرجه البخاري 4/142، كتاب الصوم: باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة، حديث 1905، 9/8، كتاب النكاح: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من استطاع منكم الباءة فليتزوج" حديث 5065، ومسلم 2/1018، كتاب النكاح: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ... حديث 1/1400، وأبو داود 1/624، كتاب النكاح: باب التحريض على النكاح، حديث 2046، والنسائي 4/171، كتاب الصوم: باب فضل الصيان، 6/56، كتاب النكاح: باب الحث على النكاح، وابن ماجة 1/592، كتاب النكاح: باب ما جاء في فضل النكاح، حديث 1845، والدارمي 2/132، كتاب النكاح: باب لحث على التزويج، وفي شعب الإيمان 4/380، رقم 5476، والخطيب في تاريخ بغداد 3/156، كلهم من طريق إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود مرفوعا. وأخرجه البخاري 9/12، كتاب النكاح: باب من لم يستطع الباءة فليصم، حديث 5066، ومسل 2/1019، كتاب النكاح: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه حديث 403/1400، والترمذي 3/392، كتاب النكاح: باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه، حديث 1081، والنسائي 4/169-170، كتاب الصيام: باب فضل الصيام، 6/57-58، كتاب النكاح: باب==

وَزَادَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بَعْدَ قَوْلِهِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ1 وَهُوَ الْإِخْصَاءُ وَهُوَ مُدْرَجٌ وَالْوِجَاءُ بِكَسْرِ الْوَاوِ وَالْمَدِّ رَضُّ الْخُصْيَتَيْنِ وَإِنْ نُزِعَا نَزْعًا فَهُوَ الْإِخْصَاءُ فِي الْحُكْمِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْهُ2 وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ بَقِيَّةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْهُ3. 1480 - حَدِيثٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِجَابِرٍ "هَلَّا تَزَوَّجْت بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُك" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ4 زَادَ فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ "وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُك" وَفِي رواية "مالك وَلِلْعَذَارَى وَلِعَابِهَا". تَنْبِيهٌ: قَالَ الْقَاضِي عِيَاض الرِّوَايَةُ وَلِعَابِهَا بِكَسْرِ اللَّامِ لَا غَيْرُ وَهُوَ مِنْ اللَّعِبِ كَذَا قَالَ وَقَدْ ثَبَتَ لِبَعْضِ رُوَاةِ الْبُخَارِيِّ بِضَمِّ اللَّامِ أَيْ رِيقِهَا وَلِابْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَفِيهِ فَهَلَّا بِكْرًا تَعَضُّهَا وَتَعَضُّك5 وَفِي الْبَابِ عَنْ عُوَيْمِ بن ساعدة وابن مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيِّ بِلَفْظِ "عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ" 6.

_ = الحث على النكاح، والدارمي 2/132، كتاب النكاح: باب الحث على التزويج، وأحمد 1/424، 425، 432، وعبد الرزاق 6/169، رقم 10380، والحميدي 1/63، رقم 115، وابن حبان 4034، والبيهقي 7/77، كتاب النكاح: باب الرغبة في النكاح، والبغوي في شرح السنة 5/3 –بتحقيقنا، كلهم من طريق الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود مرفوعا. وقال الترمذي: حديث صحيح. 1 قال ابن الأثير في النهاية 5/152، الوجاء: أن ترض أنثيا الفحل رضا شديدا يذهب شهوة الجماع، ويتنزل في قطعة منزله الخصي، وقيل: هو أن توجأ العروق، والخصيتان بحالهما، أراد: أن الصوم يقلع النكاح كما يقطعه الوجاء. 2 أخرجه البزار كما في كشف الأستار رقم 1398، 1399، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/255، وعزاه له، وللطبراني في الأوسط. وقال: رجال الطبراني ثقات. 3 ينظر السابق. 4 أخرجه البخاري 5/45 –الفتح، كتاب البيوع: باب شراء الدواب والحمير، حديث 2097، ومسلم 5/308، نووي، كتاب الرضاع: باب استحباب نكاح البكر، حديث 54-715، وأخرجه ابن حبان في صحيحه 6/431، 432 –الإحسان، رقم 2717. 5 وأورده الهيثمي في المجمع 4/262، وعزاه للطبراني، عن الربيع بن كعب بن عجرة عن أبيه، وقال: ولم أجد من ترجم الربيع، وبقية رجاله ثقات، وفي بعضهم ضعف. 6 أخرجه ابن ماجة 1/598، كتاب النكاح: باب تزويج الأبكار، حديث 1861، والبيهقي 7/81، كتاب النكاح: باب استحباب التزويج بالأبكار، من طريق محمد بن طلحة التيمي عن عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويمر بن ساعدة الأنصاري عن أبيه عن جده.==

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ نحوه وزاد وأسخن إقْبَالًا1، رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الطِّبِّ وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَهُوَ ضَعِيفٌ. حَدِيثٌ تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ طُرُقُهُ أَيْضًا فِي بَابِ فَضْلِ النِّكَاحِ. 1481 - حَدِيثٌ رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ "إيَّاكُمْ وَخَضِرَ الدِّمَنِ" قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا خَضِرُ الدِّمَنِ قَالَ "الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ فِي الْمَنْبَتِ السُّوءِ" 2، الرامَهُرْمُزِي وَالْعَسْكَرِيُّ فِي الْأَمْثَالِ وَابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ وَالْقُضَاعِيُّ فِي مُسْنَدِ الشِّهَابِ وَالْخَطِيبُ فِي إيضَاحِ الْمُلْتَبِسِ كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ الْوَاقِدِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي وَجْزَةَ يَزِيدَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ. قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ تَفَرَّدَ بِهِ الْوَاقِدِيُّ وَذَكَرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي الْغَرِيبِ فَقَالَ يُرْوَى عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ دِينَارٍ. قَالَ ابْنُ طَاهِرٍ وَابْنُ الصَّلَاحِ يُعَدُّ فِي أَفْرَادِ الْوَاقِدِيِّ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَا يَصِحُّ مِنْ وَجْهٍ. تَنْبِيهٌ: الدِّمَنُ الْبَعْرُ تَجْمَعُهُ الرِّيحُ ثُمَّ يَرْكَبُهُ الساقي فَإِذَا أَصَابَهُ الْمَطَرُ يَنْبُتُ نَبْتًا نَاعِمًا يَهْتَزُّ وَتَحْتَهُ الدِّمَنُ3 الْخَبِيثُ وَالْمَعْنَى لَا تَنْكِحُوا الْمَرْأَةَ لِجَمَالِهَا وَهِيَ خَبِيثَةُ الْأَصْلِ لِأَنَّ عِرْقَ السُّوءِ لَا يُنْجِبُ قَالَ الشَّاعِرُ: وَقَدْ يَنْبُتُ الْمَرْعَى عَلَى دِمَنِ الثَّرَى ... وتبقى حزازات النفوس كما هيا4. تَنْبِيه: الرَّافِعِيُّ احْتَجَّ بِهِ عَلَى اسْتِحْبَابِ النِّسْبِيَّةِ وَأَوْلَى مِنْهُ مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ

_ =قال البوصيري في الزوائد 2/72: هذا إسناد فيه محمد بن طلحة. قال أبو حاتم: لا يحتج به. قلت: والكلام للبوصيري: رواه الحاكم في المستدرك من طريق الفيض بن وثيق عن محمد بن طلحة فذكره بالإسناد والمتن. ورواه البيهقي في الكبرى عن الحاكم به. وقال ابن حبان في الثقات: ربما أخطأ. وعبد الرحمن بن سالم بن عتبة، قال البخاري: لم يصح حديثه، وله شاهد في الصحيحين، وغيرهما من حديث جابر رضي الله عنه. 1 أخرجه أبو نعيم في الطب كما في كنز العمال 16/294، رقم 44549، وزاد نسبته لابن السني، عن ابن عمر. 2 أورده المتقي الهندي في كنز العمال 16/300، رقم 44587، وقال: رواه الرامرمزي في الأمثلا، والدارقطني في الأفراد والديلمي عن أبي سعيد به. 3 وقال ابن الأثير في النهاية 2/134، الدمن: جمع دمنة، وهي ما تدمنه الإبل والغنم بأبوالها وأبعارها، أي: تلبده في مرابضها، فربما نبت فيها النبات الحسن النضير. 4 البيت لزفر بن الحارث الكلابي في ديوايه ص 171، ولسان العرب 4/248، خضر 5/335، حزز، 13/158، دمن، 14/12، أبي؛ وتهذيب اللغة 3/413، وتاج العروس==

وَالدَّارَقُطْنِيّ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا "تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَانْكِحُوا إلَيْهِمْ" 1، ومَدَارُهُ عَلَى أُنَاسٍ ضُعَفَاءَ رَوَوْهُ عَنْ هِشَامٍ أَمْثَلُهُمْ صَالِحُ بْنُ مُوسَى الطَّلْحِيُّ وَالْحَارِثُ بْنُ عِمْرَانَ الْجَعْفَرِيُّ وَهُوَ حَسَنٌ. حَدِيثٌ "لَا تَنْكِحُوا الْقَرَابَةَ الْقَرِيبَةَ فَإِنَّ الْوَلَدَ يحلق ضَاوِيًا" 2، هَذَا الْحَدِيثُ تَبِعَ فِي إيرَادِهِ إمَامَ الْحَرَمَيْنِ هُوَ وَالْقَاضِي الْحُسَيْنُ. وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا مُعْتَمَدًا انْتَهَى. وَقَدْ وَقَعَ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ لِابْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ "اُغْرُبُوا لَا تَضْوُوا" 3، وَفَسَّرَهُ فَقَالَ هو من الضاوي وَهُوَ النَّحِيفُ الْجِسْمِ يُقَالُ أَضْوَتْ الْمَرْأَةُ إذَا أَتَتْ بِوَلَدٍ ضَاوٍ وَالْمُرَادُ "انْكِحُوا فِي الْغُرَبَاءِ وَلَا تَنْكِحُوا فِي الْقَرِيبَةِ". وَرَوَى ابْنُ يُونُسَ فِي تَارِيخِ الْغُرَبَاءِ فِي تَرْجَمَةِ الشَّافِعِيِّ عَنْ شَيْخٍ لَهُ عَنْ الْمُزَنِيِّ عَنْ الشَّافِعِيِّ قَالَ أَيُّمَا أَهْلِ بَيْتٍ لَمْ تَخْرُجْ نِسَاؤُهُمْ إلَى رِجَالٍ غَيْرِهِمْ كَانَ فِي أَوْلَادِهِمْ حُمْقٌ. وَرَوَى إبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ لِآلِ السَّائِبِ قَدْ أَضْوَأْتُمْ فَانْكِحُوا فِي النَّوَابِغِ. قَالَ الْحَرْبِيُّ يَعْنِي تَزَوَّجُوا الْغَرَائِبَ. 1482 - حَدِيثٌ "الْمَرْأَةُ تُنْكَحُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاك" 4، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

_ = 15/106 حزز، دمن، وبلا نسبة في أساس البلاغة حزز. 1 أخرجه ابن ماجه 1/633، كتاب النكاح: باب الأكفاء، حديث 1968، والدارقطني في سننه 3/299، كتاب النكاح: باب المهر، حديث 198، من حديث عائشة به. قال البوصيري في الزوائد 2/109: هذا إسناد فيه الحارث بن عمران المدني. قال فيه أبو حاتم: ليس بالقوي، والحديث الذي رواه لا أصل له، يعني هذا الحديث. وقال ابن عدي: والضعف على رواياته بين. وقال الدارقطني: متروك. قال: ورواه الدارقطني في سننه والحاكم في المستدرك من طريق شيخ ابن ماجة ومن طريق آخر، ورواه البيهقي عن الحاكم من الطريقين. وقال البيهقي: ورواه أمين بن يعلى عن هشام بن عروة به. وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه الترمذي وابن ماجة. 2 وذكره ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر 3/106. 3 ينظر: المصدر السابق. 4 أخرجه البخاري 29/132، كتاب النكاح: باب الأكفاء في الدين، حديث 5090، ومسلم 2/1086، كتاب الرضاع: باب استحباب نكاح ذات الدين، حديث 53/1466، وأحمد 2/428، والدارمي 2/133-134، كتاب النكاح: باب تنكح المرأة على أربع، وأبو داود 2/539، كتاب النكاح: باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين، حديث 2047، وابن ماجة 1/597، كتاب النكاح:==

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ "إنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا فَعَلَيْك بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاك" 1. وَلِلْحَاكِمِ وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى إحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ جَمَالِهَا وَدِينِهَا وَخُلُقِهَا فَعَلَيْك بِذَاتِ الدِّينِ وَالْخُلُقِ2. وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا "لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فعله يُرْدِيهِنَّ وَلَا لِمَالِهِنَّ فَلَعَلَّهُ يطغيهن وأنكحوهن لدين ولأمة سوداء حرقاء ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ" 3. وَرَوَى النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ "الَّتِي تَسُرُّهُ إذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ4". 1483 - حَدِيثٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُغِيرَةِ وَقَدْ خَطَبَ امْرَأَةً اُنْظُرْ إلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ

_ = باب تزويج ذات الدين، حديث 1858، وأبو يعلى 11/451، رقم 6578، وابن حبان 4044- الإحسان، وأبو نعيم في الحلية 8/383، والدارقطني 3/302-303، كتاب النكاح: باب المهر، حديث 212، والبيهقي 7/79-80، كتاب النكاح: باب استحباب التزويج بذات الدين من حديث أبي هريرة. 1 أخرجه أحمد 3/302، ومسلم 2/1087، كتاب الرضاع: باب استحباب نكاح ذات الدين، حديث 54/715، والترمذي 3/396، كتاب النكاح: باب ما جاء إن المرأة تنكح على ثلاث خصال، حديث 1086، والنسائي 6/65، كتاب النكاح: باب على ما تنكح المرأة من حديث جابر بلفظ " أن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك". وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 2 أخرجه ابن أبي شيبة 4/310-311، وأحمد 3/80، وأبو يعلى 2/292، رقم 1012، والبزار 2/150 –كشف، رقم 1403، وابن حبان 1231 –موارد، كتاب النكاح، حديث 213، والحاكم 2/161، من طريق محمد بن موسى الخدري قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تنكح المرأة على إحدى خصال لجمالها ومالها وخلقها فعليك بذات الدين والخلق تربت يمينك". قال البزار: لا نعلم أحدا روى في الخلق شيئا إلا أبو سعيد بهذا الإسناد. والحديث صححه ابن حبان. وقال المنذري في الترغيب والترهيب 2/664: رواه أحمد بإسناد صحيح. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/257: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجاله ثقات. 3 أخرجه ابن ماجة 1/597، كتاب النكاح: باب تزويج ذات الدين، حديث 1859، والبيهقي 7/80، كتاب النكاح: باب استحباب التزويج بذات الدين وذكره المتقي الهندي في كنز العمال 16/304، رقم 44607، وعزاه للطبراني والبيهقي، ورقم 44608، وعزاه لسعيد بن منصور في سننه، عن ابن عمرو، وذكر البوصيري في الزوائد 71، أن فيه ضعف، وهو الإفريقي –عبد الرحمن بن زياد بن أنعم. 4 أخرجه النسائي في سننه 6/68، كتاب النكاح: باب أي النساء خير؟ حديث 3231، من حديث أبي هريرة به.

بَيْنَكُمَا1 النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ. وَذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ وَذَكَرَ الْخِلَافَ فِيهِ وَأَثْبَتَ سَمَاعَ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ عن الْمُغِيرَةِ. وَقَوْلُهُ يُؤْدَمُ بَيْنَكُمَا2، أَيْ تَدُومُ الْمَوَدَّةُ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ3، عِنْدَ مُسْلِمٍ وَأَنَسٍ وَجَابِرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَأَبِي حُمَيْدٍ فَحَدِيثُ أَنَسٍ4 صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَأَبُو عَوَانَةَ وَهُوَ فِي قِصَّةِ الْمُغِيرَةِ أَيْضًا.

_ 1 حديث المغيرة: أخرجه أحمد 4/244-245، والدارمي 2/134، كتاب النكاح: باب الرخصة في النظر للمرأة عند الخطبة، وابن حبان 1236 –موارد، والترمذي 3م397، كتاب النكاح: باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة، حديث 1087، والنسائي 6/69، كتاب النكاح: باب إباحة النظر قبل التزويج، وابن ماجة 1/600، كتاب النكاح: باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، حديث 1866، وعبد الرزاق 1335، وسعيد بن منصور رقم 551-518، وابن الجارود ص 226، كتاب النكاح حديث 675، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/14، كتاب النكاح: باب الرجل يريد تزوج المرأة هل يحل له النظر إليها أم لا؟ والدارقطني 3/252، كتاب النكاح: باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها، والخطيب في التاريخ 7/344، والبغوي في شرح السنة 5/14 –بتحقيقنا، من طريق عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة قال: خطبت امرأة فذكرتها لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال لي: هل نظرت إليها؟ فقلت: لا. قال: "فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما". 2 وقال ابن الأثير في النهاية 1/32: أي: تكون بينكما المحبة والاتفاق. 3 أما حديث أبي هريرة فرواه أحمد 2/286، 299، ومسلم 2/1040، كتاب النكاح: باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها، حديث 75/1424، والنسائي 6/69-70، كتاب النكاح: باب إباحة النظر قبل التزويج، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/14، كتاب النكاح: باب الرجل يريد تزوج المرأة هل يحل له النظر إليها أم لا؟، والدارقطني 3/253، كتاب النكاح: باب المهر، حديث 34، والبيهقي 7/84، كتاب النكاح: باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها، عنه قال: كنت عند النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أنظرت إليها؟ قال: لا قال: فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا". 4 أخرجه ابن ماجة 1/599، كتاب النكاح: باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، حديث 1865، وابن حبان 1236 –موارد، والدارقطني 3/253، كتاب النكاح: باب المهر، حديث 32، وعبد بن حميد في المنتخب من المسند ص 375، رقم 1245، وأبو يعلى 6/158-159، رقم 3438، وابن الجارود رقم 676، والحاكم 2/165، والبيهقي 7/84، كتاب النكاح: باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها، كلهم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس أن المغيرة بن شعبة خطب امرأة فقال له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" قال: فذهب فنظر إليها فذكر من موافقتها. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهخ. وقال البوصيري في الزوائد 2/75: هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات.

وَحَدِيثُ جَابِرٍ1 يَأْتِي. وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ2 رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ. وَحَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَزَّارُ وَلَفْظُهُ إذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا إذَا كَانَ إنَّمَا يَنْظُرُ إلَيْهَا لِلْخِطْبَةِ3.

_ 1 أخرجه الشافعي كما في معرفة السنن والآثار للبيهقي 5/224، كتاب النكاح: باب الترغيب في النكاح، بعد رقم 4059ن ورواه أحمد 3/334، وأبو داود 2/565، كتاب النكاح: باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد أن يتزوجها، عنه قال: سمعت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل". وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 2 أخرجه ابن أبي شيبة 4/256-257، وابن ماجة 1/599ن كتاب النكاح: باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، حديث 1864، وسعيد بن منصور 1/172، رقم 519، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/13-14، كتاب النكاح: باب الرجل يريد تزوج المرأة والطبراني في الكبير 19/224، رقم 500، من طريق الحجاج بن أرطاه عن سهل بن محمد بن أبي حثمة عن عمه سهل بن أبي حثمة عن محمد بن مسلمة قال: خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها فقيل له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "إذا ألقى الله في قلب امرء خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها". قال الحافظ البوصيري في الزوائد 2/74: هذا إسناد فيه حجاج وهو ابن أرطأة الكوفي ضعيف ومدلس وقد رواه بالعنعنة اهـ. وقد توبع تابعه محمد بن خازم عند ابن حبان. أخرجه ابن حبان 1235 –موارد من طريق محمد بن خازم عن سهل بن محمد بن أبي حثمة عن عمه سليمان بن حثمة عن محمد بن مسلمة به بنحوه. وللحديث طريقين آخرين عن محمد بن مسلمة. الطريق الأول: أخرجه الحاكم 3/434، والطبراني في الكبير 19/225، رقم 502، من طريق إبراهيم بن صرمة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة به. قال الحاكم: هذا حديث غريب وإبراهيم بن صرمة ليس من شرط هذا الكتاب وقال الذهبي: ضعفه الدارقطني وقال أبو حاتم: شيخ. الطريق الثاني: أخرجه أحمد 4/226، ثنا وكيع عن ثور عن رجل من أهل البصرة عن محمد بن سلمة به. وهذا سند ضعيف لجهالة الرجل من أهل البصرة. 3 حديث أبي حميد: أخرجه أحمد 5/428، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/14، كتاب النكاح: باب الرجل يريد تزوج المرأة هل يحل له النظر إليها أم لا؟ والبزار 2/159 –كشف، رقم 1418، من طريق عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله عن أبي حميد قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا حرج أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها من حيث لا تعلم". قال البزار: قد روي من وجوه ولا نعلم لأبي حميد غير هذا الطريق ولفظه مخالف لبقية الأحاديث وموسى هو ابن عبد الله بن يزيد مشهور.==

1484 - حَدِيثُ جَابِرٍ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إلَى مَا يَدْعُوهُ إلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ" قَالَ فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْت أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْت مِنْهَا مَا دَعَانِي إلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا1، الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالْبَزَّارُ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُد بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْهُ. وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَفِيهِ أَنَّهَا مِنْ بَنِي سَلَمَةَ وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِوَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقَالَ الْمَعْرُوفُ وَاقِدُ بْنُ عَمْرٍو. قُلْت رِوَايَةُ الْحَاكِمِ فِيهَا عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرٍو وَكَذَا هُوَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ. فَائِدَةٌ: رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَابْنُ أَبِي عَمْرٍو عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ عُمَرَ خَطَبَ إلَى عَلِيٍّ ابْنَتَهُ أُمَّ كُلْثُومٍ فَذَكَرَ لَهُ صِغَرَهَا فَقَالَ أَبْعَثُ بِهَا إلَيْك فَإِنْ رَضِيت فَهِيَ امْرَأَتُك فَأَرْسَلَ بِهَا إلَيْهِ فَكَشَفَ عَنْ سَاقِهَا فَقَالَتْ لَوْلَا أَنَّك أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَصَكَكْت عَيْنَك2 وَهَذَا يُشْكَلُ عَلَى مَنْ قَالَ إنَّهُ لَا يَنْظُرُ غَيْرَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ. 1485 - حَدِيثٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أُمَّ سُلَيْمٍ إلَى امْرَأَةٍ فَقَالَ "اُنْظُرِي إلَى عُرْقُوبِهَا وَشُمِّي مَعَاطِفَهَا" 3 أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَاسْتَنْكَرَهُ أَحْمَدُ وَالْمَشْهُورُ فِيهِ طَرِيقُ عُمَارَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْهُ. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ مُوسَى بْنِ إسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ ثَابِتٍ4، وَوَصَلَهُ الْحَاكِمُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِذِكْرِ أَنَسٍ فِيهِ5 وَتَعَقَّبَهُ الْبَيْهَقِيّ بِأَنَّ ذِكْرَ أَنَسٍ فِيهِ وَهْمٌ قَالَ وَرَوَاهُ أَبُو النُّعْمَانِ عَنْ حَمَّادٍ مُرْسَلًا قَالَ وَرَوَاهُ ابْنُ كَثِيرٍ الصَّنْعَانِيُّ عَنْ حَمَّادٍ مَوْصُولًا6.

_ =والحديث ذكره الهيثمي 4/279، وقال رواه أحمد إلا أن زهيرا شك فقال عن أبي حميد أو أبي حميدة، والبزار من غير شك، والطبراني في الأوسط والكبير ورجال أحمد رجال الصحيح. 1 تقدم قريبا. 2 أخرجه عبد الرزاق في المصنف 6/163، رقم 10352، 1353، وسعيد بن منصور في سننه 1/173، رقم 521، عن سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر قال: خطب عمرو رضي الله عنه ابن علي رضي الله عنهما ... فذكره. 3 أخرجه أحمد 3/231، والحاكم في المستدرك 2/166، كتاب النكاح، والبيهقي في السنن الكبرى 7/87، كتاب النكاح: باب من بعث بامرأة لتنظر إليها، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/279، كتاب النكاح: باب الإرسال في الخطبة والنظر، وقال: رواه أحمد والبزار، ورجال أحمد ثقات. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. 4 أخرجه أبو داود في المراسيل ص 186، رقم 216: باب النظر عند التزويج، عن موسى بن إسماعيل عن حماد عن ثابت أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أراد أن يخطب امرأة ... فذكره. 5 أخرجه الحاكم موصولا في المستدرك 2/166. 6 ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 7/87.

تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ وَشُمِّي مَعَاطِفَهَا فِي رِوَايَةِ الطَّبَرَانِيِّ وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ شُمِّي عَوَارِضَهَا. 1486 - حَدِيثٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى فَاطِمَةَ بِعَبْدٍ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا وَعَلَى فَاطِمَةَ ثَوْبٌ إذَا قَنَعَتْ بِهِ رَأْسَهَا لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا1 الْحَدِيثَ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَفِيهِ سَالِمُ بْنُ دِينَارٍ أَبُو جُمَيْعٍ2 مُخْتَلَفٌ فِيهِ. فَائِدَةٌ حَمَلَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ هَذَا عَلَى أَنَّهُ كَانَ صَغِيرًا لِإِطْلَاقِ لَفْظِ الْغُلَامِ وَلِأَنَّهَا وَاقِعَةُ حَالٍ وَاحْتَجَّ مَنْ أَجَازَ ذَلِكَ أَيْضًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَتَعَقَّبَ بِمَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ طَارِقٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ لَا يَغُرَّنَّكُمْ هَذِهِ الْآيَةُ إنَّمَا يَعْنِي بِهَا الْإِمَاءَ لَا الْعَبِيدَ3، لَكِنْ يُشْكَلُ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ عَنْ نَبْهَانَ مُكَاتَبِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْهَا قَالَ لي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذ كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ4 انْتَهَى وَمَفْهُومُهُ أَنَّهَا لَا تَحْتَجِبُ مِنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ. 1487 - حَدِيثٌ5 أَنَّ وَفْدًا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُمْ غُلَامٌ حَسَنُ الْوَجْهِ فَأَجْلَسَهُ مِنْ وَرَائِهِ وَقَالَ أَنَا أَخْشَى مَا أَصَابَ أَخِي دَاوُد قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ ضَعِيفٌ لَا أَصْلَ لَهُ. وَرَوَاهُ ابْنُ شَاهِينَ فِي الْأَفْرَادِ مِنْ طَرِيقِ مُجَالِدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِمْ غُلَامٌ أَمْرَدُ ظَاهِرُ الْوَضَاءَةِ فَأَجْلَسَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ وَقَالَ كَانَ خَطِيَّةُ6 دَاوُد النَّظَرَ7، ذَكَرَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِ أَحْكَامِ النَّظَرِ وَضَعَّفَهُ.

_ 1 أخرجه أبو داود 4/62، كتاب اللباس: باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته، حديث 4106، من حديث أنس. 2 قال الذهبي في ميزان الاعتدال 7/351 –بتحقيقنا، ترجمة 1007-5441، يقال فيه ضعف ما. 3 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 4/11، كتاب النكاح: باب ما قالوا في الرجل المملوك، له أن يرى شعر مولاته؟ برقم 17274. 4 أخرجه أبو داود 2/21، كتاب العتق: باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز، أو يموت، حديث 3928، والترمذي 3/553، كتاب البيوع: باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي، حديث 1261، وابن ماجة 2/842، كتاب العتق: باب المكاتب، حديث 2520، والنسائي في الكبرى 3/198، رقم 5029، وأخرجه أحمد 6/289، والحميدي 1/138، رقم 289 من حديث أم سلمة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 5 في الأصل: قوله. 6 في ط: خطية. 7 أورده المتقي الهندي في كنز العمال 5/330، رقم 13081، وعزاه للديلمي عن سمرة.

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ نُبَيْطِ بْنِ شَرِيطٍ فِي نُسْخَتِهِ وَمِنْ طَرِيقِهِ أَبُو مُوسَى فِي التَّرْهِيبِ وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ. 1488 - حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ كُنْت مَعَ مَيْمُونَةَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذْ أَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَقَالَ احْتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُ قَالَ أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ1 أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَلَيْسَ فِي إسْنَادِهِ سِوَى نَبْهَانَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ شَيْخِ الزُّهْرِيِّ وَقَدْ وُثِّقَ. وَعِنْدَ مَالِكٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا احْتَجَبَتْ مِنْ أَعْمَى فَقِيلَ لَهَا إنَّهُ لَا يَنْظُرُ إلَيْك قَالَتْ لَكِنِّي أَنْظُرُ إلَيْهِ. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ نَظَرِ الْمَرْأَةِ إلَى الْأَعْمَى وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ هَذَا2. وَقَالَ أَبُو دَاوُد هَذَا لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً بِدَلِيلِ حَدِيثِ فَاطِمَةَ3، قُلْت وَهَذَا جَمْعٌ حَسَنٌ وَبِهِ جَمَعَ الْمُنْذِرِيُّ فِي حَوَاشِيهِ وَاسْتَحْسَنَهُ شَيْخُنَا. تَنْبِيهٌ لَمَّا ذَكَرَ الْإِمَامُ تَبَعًا لِلْقَاضِي الْحُسَيْنِ حَدِيثَ الْبَابِ جَعَلَ الْقِصَّةَ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَتَعَقَّبَهُ شَيْخُنَا فِي تَصْحِيحِ الْمِنْهَاجِ بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُعْرَفُ لَكِنْ وُجِدَ فِي الْغَيْلَانِيَّاتِ مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ عَلَى وَفْقِ مَا نَقَلَهُ الْقَاضِي وَالْإِمَامُ فَأَمَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّ الرَّاوِيَ قَلَبَهُ لِأَنَّ ابْنَ حِبَّانَ وَصَفَ رَاوِيَهُ بِأَنَّهُ كَانَ شَيْخًا مُغَفَّلًا يُقَلِّبُ الْأَخْبَارَ وَهُوَ وَهْبُ بْنُ حَفْصٍ الْحَرَّانِيُّ وَإِمَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى التَّعَدُّدِ وَيُؤَيِّدُهُ أَثَرُ عَائِشَةَ الَّذِي قَدَّمْته.

_ 1 أخرجه أبو داود 2/462، كتاب اللباس: باب قول الله تعالى: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن} النور: 31، حديث 4112، والترمذي 5/94، كتاب الأدب: باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال، حديث 2778، وأحمد 6/296، والنسائي في الكبرى 5/393، كتاب عشرة النساء: باب نظر النساء إلى الأعمى، حديث 9241، 9242، والطحاوي في مشكل الآثار 1/116، وأبو يعلى 12/353، رقم 6922ن وابن حبان 1968، موارد، والفسوي في المعرفة والتاريخ 1/416، والبيهقي 7/91-92، وابن سعد في الطبقات 8/126، كلهم من طريق الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة به بالرواية عن نبهانة وليست بعلة قادحة فإن من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة ولم يخرجه أحد لا ترد روايته اهـ. 2 ينظر: الاستذكار لابن عبد البر 18/79، رقم 26912. 3 ينظر: سنن أبي داود 4/64.

1489 - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "النَّظَرُ فِي الْفَرْجِ يُورِثُ الطَّمْسَ" 1، رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ طَرِيقِ بَقِيَّةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ إذَا جَامَعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ فَلَا يَنْظُرْ إلَى فَرْجِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُورِثُ الْعَشَا قَالَ وَهَذَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ بَقِيَّةُ سَمِعَهُ مِنْ بَعْضِ شُيُوخِهِ الضُّعَفَاءِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ فَدَلَّسَهُ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ سَأَلْت أَبِي عَنْهُ فَقَالَ مَوْضُوعٌ وَبَقِيَّةُ مُدَلِّسٌ2. وَذَكَرَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِ أَحْكَامِ النَّظَرِ أَنَّ بَقِيَّ بْنَ مَخْلَدٍ رَوَاهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَقِيَّةَ قَالَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ هِشَامٍ فَمَا بَقِيَ فِيهِ إلَّا التَّسْوِيَةُ وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَخَالَفَ ابْنُ الصَّلَاحِ فَقَالَ إنَّهُ جَيِّدُ الْإِسْنَادِ كَذَا قَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ إذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ جَارِيَتَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا يَنْظُرْ إلَى مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ تَقَدَّمَ فِي شروط الصلاة. 1490 - حديث "ايُفْضِي الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إلَى الْمَرْأَةِ في الثوبالواحد" 3 مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَأَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِلَفْظِ لَا تُبَاشِرْ4. وَأَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ5 مِثْلَهُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ6.

_ 1 أخرجه ابن حبان في المجروحين 1/202، وابن عدي في الكامل 2/507، ومن طريق ابن عدي أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات 2/271، وتبعه ابن دقيق العيد صاحب الإمام كما في خلاصة البدر المنير 2/181، من حديث ابن عباس به. 2 ينظر علل الحديث 2/295، رقم 2394. 3 أخرجه مسلم 2/265 –نووي، كتاب الحيض: باب تحريم النظر إلى العورات، حديث 74، 338، واخرجه الترمذي 5/109، كتاب الأدب: باب في كراهية مباشرة الرجال الرجال والمرأة المرأة، حديث 2793، والبيهقي في السنن الكبرى 7/98، كتاب النكاح: باب ما جاء في الرجل ينظر إلى عورة الرجل، وابن حبان 12/385، 386، الإحسان، رقم 5574، من حديث أبي سعيد الخدري. 4 أخرجه أحمد 3/356، 389، والحاكم في المستدرك 4/287، كتاب الأدب: باب النهي عن مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة في ثوب واحد، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 5 أخرجه أحمد 1/304، وابن حبان 12/395 –الإحسان، رقم 5582، والحاكم في المستدرك 4/288، كتاب الأدب، وقال: صحيح على شرط البخاري، فقد أجمعا على صحة هذا الحديث، ووافقه الذهبي. 6 أخرجه الطبراني في الأوسط 5/92، رقم 4169، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 8/105، وفي مجمع البحرين 5/336، 337، رقم 3175، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير==

وَرَوَى الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى النِّسَاءَ أَنْ يَضْطَجِعَ بَعْضُهُنَّ مَعَ بَعْضٍ إلَّا وَبَيْنَهُمَا ثَوْبٌ وَلَا يَضْطَجِعُ الرَّجُلُ مَعَ صَاحِبِهِ إلَّا وَبَيْنَهُمَا ثَوْبٌ1. حَدِيثٌ "مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ" تَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ. 1491 - حَدِيثٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي لَهُ قَالَ "لَا " قِيلَ أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ قَالَ "لَا" قِيلَ أَفَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ قَالَ "نَعَمْ" 2 أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَاسْتَنْكَرَهُ أَحْمَدُ لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ السَّدُوسِيِّ وَقَدْ اخْتَلَطَ وَتَرَكَهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ. فَائِدَةٌ: سَيَأْتِي فِي السِّيَرِ حَدِيثٌ لِأَبِي ذَرٍّ يُعَارِضُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي مَسْأَلَةِ الْمُعَانَقَةِ3. حَدِيثُ عُمَرَ يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْظُرَ إلَى الرَّجُلِ فَإِنَّهُ يُعْجِبُهَا مَا يُعْجِبُهُ مِنْهَا لَمْ أَجِدْهُ. قَوْلُهُ فِي قَوْله تعالى: {لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا مَا ظهر منها} ومفسر بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ انْتَهَى. رَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمُزٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ في قوله {لا ما ظهر منها} الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ4. وَمِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوُهُ5 وَرَوَى الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ الْأَعْوَرِ عَنْ

_ = والأوسط، عن شيخه علي بن سعيد الرازي، وفيه لين، وبقية رجاله ثقات. 1 أخرجه البزار كما في كشف الأستار رقم 2073، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 8/105، وقال: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم، ورواه البزار وفيه يوسف بن خالد السمتي، وهو ضعيف. 2 أخرجه أحمد 3/198، والترمذي 5/75، كتاب الاستئذان: باب ما جاء في المصافحة، حديث 2728، وابن ماجة 2/1220، كتاب الأدب: باب المصافحة، حديث 3702، والبيهقي في السنن الكبرى 7/100، كتاب النكاح: باب ما جاء في معانقة الرجل الرجل، من حديث أنس به. 3 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/100، كتاب النكاح: باب ما جاء في معانقة الرجل الرجل، عن رجل من عترة أنه قال لأبي ذر رضي الله عنه حيث سير من الشام: إني أريد أن أسألك عن حديث ... فذكره. وقال في آخره: فأتيته وهو على سريره فالتزمني، فكانت تلك الحالة أجود وأجود. 4 أخرجه البيهقي 2/225، كتاب الصلاة: باب عورة المرأة الحرة، من طريق مسلم بن هرمز عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، به، وأخرج ابن جرير الطبري في تفسيره 9/304، رقم 25963، 25964، عن مسلم بن هرمز عن سعيد. 5 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/226، كتاب الصلاة: باب عورة المرأة الحرة، عن عطاء عن عائشة به.

سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ هِيَ الْكُحْلُ1 وَتَابَعَهُ خُصَيْفٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ2. تَنْبِيهٌ: احْتَجَّ الرَّافِعِيُّ بِهَذَا عَلَى مَنْعِ الْبَالِغِ مِنْ النَّظَرِ إلَى الْأَجْنَبِيَّةِ وَأَوْلَى مِنْهُ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَرْدَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ يَوْمَ النَّحْرِ خَلْفَهُ الْحَدِيثَ3 وَفِيهِ قِصَّةُ الْمَرْأَةِ الْوَضِيَّةِ الْخَثْعَمِيَّةِ فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إلَيْهَا فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَأَخَذَ بِذَقَنِ الْفَضْلِ فَعَدَلَ وَجْهَهُ عَنْ النَّظَرِ إلَيْهَا. وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ نَحْوَهُ وَزَادَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ لَوَيْت عُنُقَ ابْنِ عَمِّك فَقَالَ رَأَيْت شَابًّا وَشَابَّةً فَلَمْ آمَنْ عَلَيْهِمَا الشَّيْطَانَ4، صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَاسْتَنْبَطَ مِنْهُ ابْنُ الْقَطَّانِ جَوَازَ النَّظَرِ عِنْدَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهَا بِتَغْطِيَةِ وَجْهِهَا وَلَوْ لَمْ يَفْهَمْ الْعَبَّاسُ أَنَّ النَّظَرَ جَائِزٌ مَا سَأَلَ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَا فَهِمَهُ جَائِزًا لَمَا أَقَرَّهُ عَلَيْهِ. فَائِدَةٌ: اخْتَارَ النَّوَوِيُّ أَنَّ الْأَمَةَ كَالْحُرَّةِ فِي تَحْرِيمِ النَّظَرِ إلَيْهَا لَكِنْ يُعَكِّرُ عَلَيْهِ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي قِصَّةِ صَفِيَّةَ فَقُلْنَا إنْ حَجَبَهَا فَهِيَ زَوْجَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ كَذَا اعْتَرَضَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَمَةَ تُخَالِفُ الْحُرَّةَ فِيمَا تُبْدِيهِ أَكْثَرَ مِمَّا تُبْدِيهِ الْحُرَّةُ وَلَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ النظر إليها مطلقا.

_ 1 أخرجه ابن جرير في تفسيره 9/304، رقم 25960، والبيهقي في السنن الكبرى 2/225. 2 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/225، كتاب الصلاة: باب عورة المرأة الحرة. 3 أخرجه البخاري 4/152 –الفتح، كتاب الحج: باب وجوب الحج وفضله، حديث 1513، ومسلم 5/107 –نووي، كتاب الحج: باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما، أو للموت حديث 407-1334، من طريق ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس، فذكره. 4 أخرجه الترمذي 3/223، 224، كتاب الحج: باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، حديث 885، من حديث علي رضي الله عنه. قال الترمذي: حسن صحيح.

كتاب النهي عن الخطبة على الخطبة

بَابُ النَّهْيِ عَنْ الْخِطْبَةِ عَلَى الخطبة مدخل ... كتاب النهي عن الخطبة على الْخِطْبَةِ قَوْلُهُ الْخِطْبَةُ مُسْتَحَبَّةٌ يُمْكِنُ أَنْ يُحْتَجَّ لَهُ بِفِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَهَى هُوَ مَوْجُودٌ فِي الْأَحَادِيثِ وَسَيَأْتِي. 1492 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ "لَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إلَّا بِإِذْنِهِ" 5مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ

_ 5 أخرجه مالك 2/523، كتاب النكاح: باب ما جاء في الخطبة، حديث 1، 2، وأحمد 2/122، 124، 126، والبخاري 9/198، كتاب النكاح: باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، حديث 5142، ومسلم 2/1032، 1033، كتاب النكاح: باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه، حديث 49/1412، وأبو داود 2/228، كتاب النكاح: باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، حديث 2081، والترمذي 3/587، كتاب البيوع: باب ما جاء في النهي عن==

لِمُسْلِمٍ إلَّا أَنَّ فِي آخِرِهِ إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ. تَنْبِيهٌ: زَعَمَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ أَنَّ مُسْلِمًا تَفَرَّدَ بِذِكْرِ الْإِذْنِ فِيهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ لِلْبُخَارِيِّ أَيْضًا. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِلَفْظِ لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ زَادَ الْبُخَارِيُّ حَتَّى يَتْرُكَ أَوْ يَنْكِحَ1، وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ2 وَهَذَا أَدَلُّ عَلَى التَّحْرِيمِ. وَعَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ أَوْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِهِ3 رَوَاهُ أَحْمَدُ.

_ = البيع على بيع أخيه، حديث 1292، وابن ماجة 1/600، كتاب النكاح: باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حديث 1868، والدارمي 2/135، كتاب النكاح: باب النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه، والنسائي 6/71، كتاب النكاح: باب خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له، واحمد 2/42، والبيهقي 7/179، والبغوي في شرح السنة 5/69، بتحقيقنا، من حديث ابن عمر. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 1 أخرجه البخاري 9/6، كتاب النكاح: باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، حديث 5143، من طريق الأعرج عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم 2/1033، كتاب النكاح: باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه، حديث 51/1413، وأبو داود 2/228، كتاب النكاح: باب كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، حديث 2080، والنسائي 6/73، كتاب النكاح: باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، وابن ماجة 1/600، كتاب النكاح: باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع حاضر لباد، أو يتناجشوا أو يخطب الرجل على خطبة أخيه ... وهذا لفظ مسلم. وأخرجه مسلم 2/1034، رقم 55/1413، والدارمي 2/135، من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. 2 أخرجه مسلم 2/1034، كتاب النكاح: باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه، حديث 56، 1414، وأحمد 4/147، والدارمي 2/250، كتاب البيوع: باب لا يبيع على بيع أخيه وأبو يعلى 3/3، والبيهقي 7/180، كتاب النكاح: باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن من أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر". أخرجه أحمد 5/11، والبزار 2/159-160، كشف، رقم 1420، من طريق عمران القطان عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا يخطب الرجل على خطبة ولا يبع على بيع. أخيه"

1493 - حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا فَبَتَّ طَلَاقَهَا فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَقَالَ لَهَا إذَا حَلَلْت فَآذِنِينِي فَلَمَّا حَلَّتْ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَاهَا1، الْحَدِيثَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِهَا وَلَهُ طُرُقٌ وَأَلْفَاظٌ2.

_ قال البزار: لا نعلم رواه عن قتادة إلا عمران القطان وقال الهيثمي في المجمع 4/280: رواه البزار والطبراني وفيه عمران القطان وثقه أحمد وابن حبان وفيه ضعف. 1 أخرجه مالك 2/580-581، كتاب الطلاق: باب ما جاء في نفقة المطلقة، حديث 67، ومن طريقه أحمد 6/411، 412، وسمل 3/1114، كتاب الطلاق: باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، حديث 36/411، 412، وأبو داود 2/712-713، كتاب الطلاق: باب في نفقة المبتوتة، حديث 2284، والنسائي 6/75-76، كتاب النكاح: باب إذا استشارت المرأة رجلا فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلم، والبيهقي 7/180-181، كتاب النكاح: باب من أباح الخطبة على خطبة أخيه، وابن الجارود رقم 760، وابن حبان 4276، الإحسان، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/65، وابن سعد في الطبقات 8/213-214، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس به. 2 أخرجه مسلم 2/1119، كتاب الطلاق: باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، حديث 47/1480، والترمذي 3/442، كتاب النكاح: باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، وابن ماجة 1/601، كتاب النكاح: باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، 1869، من طريق وكيع ثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير العدوي قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: قال لي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا تحللت فآذنيني فآذنته فخطبني معاوية وأبو الجهم بن صخير وأسامة بن زيد فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أما معاوية فرجل ترب لا مال له وأما أبو الجهم فرجل ضراب للنساء ولكن أسامة بن زيد فقال بيدها هكذا أسامة أسامة، فقال لها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طاعة الله وطاعة رسوله خير لك فتزوجته فاغتبطت". وأخرجه مسلم 2/1119، من طريق عبد الرحمن عن سفيان به. وأخرجه مسلم 2/1120، كتاب الطلاق: باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، حديث 50، 1480، والترمذي 3/441-442، كتاب النكاح: باب ما جاء لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حديث 1135، من طريق شعبة عن أبي بكر بن أبي الجهم قال: دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس، فحدثتنا أن زوجها طلقها ثلاثا، ولم يجعل لها سكنى ولا نفقة، قالت: ووضع لي عشرة أقفزة عند ابن عم له: خمسة شعيرا وخمسة برا، قالت: فأتيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكرت ذلك له. قالت: فقال: صدق، قالت: فأمرني أن أعتد في بيت أم شريك. ثم قال لي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن بيت أم شريك بيت يغشاه المهاجرون، ولكن اعتدي في بيت أم مكتوم. فعسى أن تلقى ثيابك ولا يراك، فإذا انقضت عدتك فجاء أحد يخطبك، فآذنيني". فلما انقضت عدتي، خطبني أبو جهم ومعاوية. قالت: فأتيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فذكرت ذلك له، فقال: "أما معاوية فرجل لا مال له، وأما أبو جهم، فرجل شديد على النساء". قالت: فخطبني أسامة بن زيد، فتزوجني، فبارك الله لي في أسامة. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح وقد رواه سفيان الثوري عن أبي بكر بن أبي الجهم نحو هذا الحديث اهـ. وهو الحديث السالف.==

قَوْلُهُ اُخْتُلِفَ فِي مُعَاوِيَةَ هَذَا هَلْ هُوَ ابْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَوْ غَيْرُهُ قُلْت هُوَ هُوَ فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ. قَوْلُهُ اُخْتُلِفَ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ عَنْ أَبِي جَهْمٍ إنَّهُ لَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ. قُلْت قَدْ صَرَّحَ مُسْلِمٌ بِالْمَعْنَى فِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ فِيهَا وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ. قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ إذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ1 الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ بِسَنَدٍ حَسَنٍ. وَفِي الْبَابِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ2 عِنْدَ أَحْمَدَ وَالْحَاكِمِ وَالْبَيْهَقِيِّ وَعِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ مِنْ طُرُقٍ3، وَمَدَارُهُ عَلَى عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ وَقَدْ قِيلَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَهُوَ غَلَطٌ بَيَّنْتُهُ فِي تَعْلِيقِ التَّعْلِيقِ وَفِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ. وَعَنْ أَبِي طِيبَةَ الْحَجَّامِ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ فِي حَرْفِ الْمِيمِ فِي تَرْجَمَةِ مَيْسَرَةَ وَرَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حَقُّ الْمُسْلِمِ على المسلم بستة فَذَكَرَهَا وَفِيهَا وَإِذَا اسْتَنْصَحَك فَانْصَحْ لَهُ4.

_ =وأخرجه النسائي 6/207-208، كتاب الطلاق: باب الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها، وأحمد 6/414، والحاكم 4/55، من طريق ابن جريج عن عطاء أخبرني عبد الرحمن بن عاصم: أن فاطمة بنت قيس أخبرته وكانت عند رجل من بني مخزوم أنه طلقها ثلاثا وخرج وأمر وكيله أن يعطيها بعض النفقة فتقالتها فانطلقت إلى بعض نساء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فدخل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهي عندها فقالت: يا رسول الله هذه فاطمة بنت قيس طلقها فلان فأرسل إليها ببعض النفقة فردتها وزعم أنه تطول به قال صدق قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فانتقلي إلى أم كلثوم فاعتدي عندها ثم قال إن أم كلثوم امرأة يكثر عوادها فانتقلي إلى عبد الله بن أم مكتوم فإنه أعمى فانتقلت إلى عبد الله فاعتدت عنده حتى انقضت عدتها ثم خطبها أبو الجهم ومعاوية بن أبي سفيان فجاءت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تستأمره فيهما فقال أما أبو الجهم فرجل أخاف عليك قسقاسته للعصا، وأما معاوية فرجل أملق من المال، فتزوجت أسامة بن زيد بعد ذلك. 1 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/347، كتاب البيوع: باب الرخصة في معونته ونصيحته إذا استنصحه، من حديث أبي الزبير عن جابر به. 2 أخرجه أبحمد 3/418، 419، والبيهقي في السنن الكبرى 5/347، كتاب البيوع: باب الرخصة في معونته ونصيحته إذا استنصحه، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/86، وعزاه لأحمد وللطبراني في الكبير، وقال: فيه عطاء بن السائب وقد اختلط. 3 أخرجه الطبراني في الكبير 19/303، رقم 676، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/86، وعزاه له، وفيه عطاء بن السائب أيضا. 4 أخرجه أحمد 2/372-412، وأخرجه مسلم 4/1705، كتاب الأدب: باب من حق المسلم للمسلم رد السلام 2162/5، والترمذي 5/75، كتاب الأدب: باب ما جاء في تشميت العاطس 2737، والنسائي 4/53، كتاب الجنائز: باب النهي عن سب الأموات، والبيهقي في السنن 5/347، كتاب البيوع: باب الرخصة في معونته ونصيحته إذا استنصحه، 10/108، كتاب آداب==

باب استحباب خطبة النكاح

بَابُ اسْتِحْبَابِ خُطْبَةِ النِّكَاحِ 1494 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ كُلُّ كَلَامٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ فَهُوَ أَجْذَمُ1 أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ

_ = القاضي: باب القاضي يأتي الوليمة إذا دعي لها، والبغوي في شرح السنة 3/171، 172، الجنائز: باب عبادة المريض وثوابه، وابن حبان 1/477، 242. والبخاري في الأدب المفرد 925، كلهم عن أبي هريرة بلفظ: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "حق المسلم على المسلم ست" قيل: ما هن؟ يا رسول الله، قال: "إذا لقيه فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه" وهذا لفظ مسلم. ورواه البخاري 3/135، كتاب الجنائز: باب الأمر باتباع الجنائز، 1240، ومسلم 4/4-17، كتاب السلام: باب من حق المسلم على المسلم رد السلام، 2162/4، وأبو داود 2/726، كتاب الأدب: باب في العطاس 5030، وابن ماجة 1/461-462، كتاب الجنائز: باب ما جاء في عيادة المريض 1435، والبغوي في شرح السنة 3/171، 1398- بتحقيقنا. 1 أخرجه أبو داود 4/261، كتاب الأدب: باب الهدى في الكلام، حديث 4840، وابن ماجة 1/610، كتاب النكاح: باب خطبة النكاح، حديث 1894، وأحمد 2/359، والنسائي في عمل اليوم والليلة، رقم 494، والدارقطني 1/229، رقم 1، وابن حبان 578- موارد، وبرقم 1، 2- الإحسان، والبيهقي 3/208-209، كتاب الجمعة: باب ما يستدل به على وجوب التحميد في خطبة الجمعة، كلهم من طريق الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. قال أبو داود: رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلا اهـ. وكذا قال البيهقي. وقال الدارقطني: تفرد به قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأرسله غيره عن الزهري عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقرة ليس بقوي في الحديث، والمرسل هو الصواب. ورجح المرسل أيضا الدارقطني في العلل 8/29-30، فقال: يرويه الأوزاعي واختلف عنه فرواه عبيد الله بن موسى وابن أبي العشرين والوليد بن مسلم وابن المبارك وأبو المغيرة عن الأوزاعي عن الزهري كذلك لم يذكر قرة ورواه وكيع عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري، قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلا. ورواه محمد بن سعيد يقال له الوصيف عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه، والصحيح عن الزهري، المرسل، اهـ. أما الحاكم رحمه الله فقد صحح لقرة بن عبد الرحمن على شرط مسلم حديث: "حذف السلام سنة"، ووافقه الذهبي. قلت: وهذا من أوهامهما رحمهما الله فإن قرة بن عبد الرحمن لم يرو له مسلم احتجاجا ولكن روي له في المتابعات فلا نستطيع مثلا أن نصحح لقطن بن نسير أو غيره ممن روى له مسلم في المتابعات، على شرط مسلم. والعجب من الذهبي في موافقته للحاكم أكثر لأنه أورد قرة بن عبد الرحمن في ميزانه 5/470- بتحقيقنا، وقال: خرج له مسلم في الشواهد اهـ. قلت: ومدار الحديث على قرة بن عبد الرحمن فإليك أقوال الأئمة فيه. قال أبو حاتم: ليس بقوي، وقال أبو زرعة: الأحاديث التي يرويها مناكير، وقال أحمد: منكر الحديث جدا.==

وَابْنُ مَاجَهْ وَأَبُو عَوَانَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَاخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ فَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ الْإِرْسَالَ قَوْلُهُ وَيُرْوَى كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِحَمْدِ اللَّهِ فَهُوَ أَبْتَرُ هُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ كَالْأَوَّلِ وَعِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ كَالثَّانِي لَكِنْ قَالَ أَقْطَعُ بَدَلَ أَبْتَرُ. وَكَذَا عِنْدَ ابْنِ حِبَّانَ وَلَهُ أَلْفَاظٌ أُخَرُ أَوْرَدَهَا الْحَافِظُ عَبْدُ الْقَادِرِ الرَّهَاوِيُّ فِي أَوَّلِ الْأَرْبَعِينَ الْبُلْدَانِيَّةِ لَهُ. 1495 - حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا إذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَخْطُبَ لِحَاجَةٍ مِنْ النِّكَاحِ أَوْ غَيْرِهِ فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ1 الْحَدِيثَ وَفِيهِ الْآيَاتُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ

_ =وقال ابن معين: ليس بقوي الحديث. وقال العجلي: يكتب حديثه. وقال ابن شاهين عن يحيى: ليس به بأس عندي وقال الفسوي ثقة. وقال ابن عدي: أرجو أنه أنه لا بأس به، وقد لخص الحافظ هذه الأقوال: فقال: صدوق له مناكير. ينظر: الجرح والتعديل 7/132، وأحوال الرجال ص 165، سؤالات ابن طهمان 639، وثقات العجلي 1385، وثقات ابن شاهين 1163، والمعرفة والتاريخ 2/460، والكامل 6/2077، والتقريب 2/125. قلت: وعلى افتراض أن قرة ثقة فقد خالفه الأكثرون من أصحاب الزهري وهم يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز، وهم بلا شك أكثر وأثق من قرة بن عبد الرحمن. وهذا الذي رجحه الدارقطني وأبو داود والبيهقي ثم إن قرة قد اضطرب في لفظ هذا الحديث فمرة يرويه بلفظ: أبتر، ومرة بلفظ: أجذم، ومرة بلفظ: أقطع. ومع كل ما تقدم فقد حكم النووي في المجموع 1/73، بأنه حديث حسن وكذلك ابن الصلاح فليما نقله عنه السبكي في طبقات الشافعية الكبرى 1/9، وقد حكم السبكي أيضا بصحته تبعا لابن حبان. ولهذا الحديث إسناد آخر أشار إليه الدارقطني في السنن 1/229، فقال: ورواه صدقة عن محمد بن سعيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وأشار إليه أيضا في العلل 8/30، فقال: ورواه محمد بن سعيد يقال له: الوصيف عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه. وأخرجه الطبراني في الكبير 19/72، رقم 141، من طريق صدقة بن عبد الله عن محمد بن الوليد الزبيري عن الزهري عن عبد الله بن كعب عن أبيه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به. ومن طريقه السبكي في طبقات الشافعية 1/14، وصدقة بن عبد الله ضعيف. والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 2/191، وقال: وفيه صدقة بن عبد الله ضعفه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم ووثقه أبو حاتم ودحيم في رواية. 1 أخرجه أبو داود الطيالسي ص 45، حديث 338، مسند عبد الله بن مسعود، وأحمد 1/392، 393، 432، والدارمي 2/142، كتاب النكاح: باب في خطبة النكاح، وأبو داود 2/591==

أَبِي دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةَ نَا أَبُو إِسْحَاقَ سَمِعْت أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةَ الْحَاجَةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ أَوْ إنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ فَذَكَرَهُ وَفِي آخِرِهِ قَالَ شُعْبَةُ قُلْت لِأَبِي إِسْحَاقَ هَذِهِ1 فِي خُطْبَةِ النِّكَاحِ أو في غَيْرِهَا قَالَ فِي كُلِّ حَاجَةٍ وَلَفْظُ ابْنِ مَاجَهْ في أول هذا الْحَدِيثِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوتِيَ جَوَامِعَ الْخَيْرِ وَخَوَاتِيمَهُ فَعَلَّمَنَا خُطْبَةَ الصَّلَاةِ وَخُطْبَةَ الْحَاجَةِ فَذَكَرَ خُطْبَةَ الصَّلَاةِ ثُمَّ خُطْبَةَ الْحَاجَةِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَأَبُو عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ إلَّا أَنَّ الْحَاكِمَ رَوَاهُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عِيَاضٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَلَيْسَ فِيهِ الْآيَاتُ وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ إسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ وَأَبِي عُبَيْدَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ بِتَمَامِهِ. تَنْبِيهٌ: الرِّوَايَةُ الْمَوْقُوفَةُ رَوَاهَا أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ أَيْضًا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. (فَائِدَةٌ) : أَخْرَجَ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ بْنِ إبْرَاهِيمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، قَالَ: خَطَبْت إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَامَةَ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَأَنْكَحَنِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَشَهَّدَ2، وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ وَقَالَ إسْنَادٌ مَجْهُولٌ وَوَقَعَ عِنْدَهُ فِي رِوَايَتِهِ أُمَامَةُ بِنْتُ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَكَأَنَّهَا نسبت إلى جهدها الْأَعْلَى. حَدِيثُ تَنَاكَحُوا تَكَاثَرُوا وَحَدِيثُ النِّكَاحُ سُنَّتِي تَقَدَّمَا فِي أَوَائِلِ النِّكَاحِ. 1496 - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لِلْإِنْسَانِ "إذَا تَزَوَّجَ بَارَكَ اللَّهُ لَك وَبَارَكَ عَلَيْك

_ =-592، كتاب النكاح: باب في خطبة النكاح، حديث 2118، والترمذي 3/413، كتاب النكاح: باب ما جاء في خطبة النكاح، حديث 1105، والنسائي 6/89، كتاب النكاح: باب ما يستحب من الكلام عند النكاح، حديث 3277، وابن ماجة 1/609، كتاب النكاح، حديث 1892، وابن الجارود في المنتقى ص 227، كتاب النكاح، حديث 679، والحاكم 2/182-183، والبيهقي 7/146، كتاب النكاح: باب ما جاء في خطبة النكاح، من حديث ابن مسعود قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعلمنا خطبة الحاجة، "الحمد لله أو أن الحمد لله نحمده ونسعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله"، ثم تصل خطبتك بثلاث آثات من كتاب الله، {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته} [آل عمران: 102] إلى آخر الآية، {اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام} [النساء:1] إلى آخر الآية. {اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم} [الأحزاب:71] إلى آخر الآية. زاد الطيالسي عن شعبة قال: قلت لأبي إسحاق، هذه في خطبة النكاح، وفي غيرها: قال: في كل حاجة. 1 في الأصل: هذا. 2 أخرجه أبو داود 2/239، كتاب النكاح: باب خطبة النكاح، حديث 2120، وذكره البخاري في التاريخ الكبير 1/343-345، رقم 1086.

وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ1، أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَصَحَّحَهُ أَيْضًا أَبُو الْفَتْحِ فِي الِاقْتِرَاحِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَابْنُ السُّنِّيِّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ قَالَ تَزَوَّجَ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ امرأة من بني حشم فقيل له بالرفاه وَالْبَنِينَ فَقَالَ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ "بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ وَبَارَكَ لَكُمْ" 2 وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى الْحَسَنِ أخرجه بقي بْنُ مَخْلَدٍ مِنْ طَرِيقِ غَالِبٍ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ من بني تميم قل كُنَّا نَقُولُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بالرفاه وَالْبَنِينَ3 فَعَلَّمَنَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قُولُوا فَذَكَرَهُ. 1497 - حَدِيثُ جَابِرٍ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجْت قُلْت نَعَمْ قَالَ "بَارَكَ اللَّهُ لَك4" رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ5.

_ 1 أخرجه أحمد 2/381، والدارمي 2/134، كتاب النكاح: باب إذا تزوج الرجل ما يقال له، وأبو داود 2/241، كتاب النكاح: باب ما يقال للمتزوج، حديث 2130، والترمذي 3/391، كتاب النكاح: باب ما جاء فيما يقال للمتزوج، حديث 1091، والنسائي في الكبرى 6/73، كتاب عمل اليوم والليلة: باب ما يقال له إذا تزوج، رقم 10089، وابن ماجة 1/614، كتاب النكاح: باب تهنئة النكاح، حديث 1905، وابن حبان 9/359- الإحسان، رقم 4052، والحاكم 2/183، والبيهقي 7/148، كتاب النكاح: باب ما يقال للمتزوج، من حديث أبي هريرة. قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. 2 أخرجه الدارمي في سننه 2/134، كتاب النكاح: باب الرجل إذا تزوج ما يقال له، والنسائي في الكبرى 6/74، كتاب عمل اليوم والليلة: باب ما يقال له إذا تزوج، رقم 10092، وابن ماجة 1/624، 615، كتاب النكاح: باب تهنئة النكاح، حديث 1906، والبيهقي في السنن الكبرى 7/148، كتاب النكاح: باب ما يقال للمتزوج، من حديث الحسن عن عقيل، فذكره. 3 قال ابن الأثير في النهاية 2/240، الرفاء: الالتئام والاتفاق، والبركة والنماء، وهو من قولهم: رفأت الثوب رفأ ورفوتة رفوا، وإنما نهى عنه؛ لأنه كان من عادتهم، ولهذا سن فيه غيره. 4 أخرجه مسلم 5/309-نووي، كتاب الرضاع: باب استحباب نكاح البكر، حديث 56-715، من حديث جابر. 5 أخرجه البخاري 10/277 –فتح الباري، كتاب النكاح: باب كيف يدعى للمتزوج، حديث 5155، ومسلم 5/229، 230 –نووي، كتاب النكاح: باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن، حديث 79-1427، وأخرجه أحمد 3/226، والترمذي 3/393، كتاب النكاح: باب ما جاء في الوليمة، حديث 1094، والنسائي 6/128، كتاب النكاح: باب دعاء من لم يشهد التزويج، حديث 3372، وفي الكبرى رقم 10090، وابن ماجة 1/615، كتاب النكاح: باب الوليمة حديث 1907، والبيهقي في السنن الكبرى 7/148، من حديث أنس رضي الله عنه فذكره.

باب أركان النكاح

بَابُ أَرْكَانِ النِّكَاحِ 1498 - قَوْلُهُ إنَّ الْأَعْرَابِيَّ الَّذِي خَطَبَ الْوَاهِبَةَ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوِّجْنِيهَا فَقَالَبَابُ أَرْكَانِ النِّكَاحِ [1498] قَوْلُهُ إنَّ الْأَعْرَابِيَّ الَّذِي خَطَبَ الْوَاهِبَةَ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوِّجْنِيهَا فَقَالَ

زَوَّجْتُكهَا1، وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ قَبِلْت مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَعِنْدَ غَيْرِهِمَا بِأَلْفَاظٍ كَثِيرَةٍ وَهُوَ كَمَا قَالَ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ الطُّرُقِ أَنَّهُ قَالَ قَبِلْت. فَائِدَةٌ: جَاءَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ {مَلَّكْتُكَهَا} وَ {مَلَّكْنَاكَهَا} وَ {أَمْكَنَّاكَهَا} وَ {أَنْكَحْنَاكَهَا} وَ {زَوَّجْنَاكَهَا} وَ {أَبَحْنَاكَهَا} وَغَيْرُ ذَلِكَ وَاحْتَجَّ بِهِ مَنْ أَبَاحَهُ بِغَيْرِ لَفْظِ النِّكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ وَرَدَّهُ الْبَغَوِيّ بِأَنَّهُ اخْتِلَافٌ مِنْ الرُّوَاةِ فِي قِصَّةٍ وَاحِدَةٍ وَلَمْ يقع التعدد فيه فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَنْ رَوَى بِخِلَافِ لَفْظِ التَّزْوِيجِ لَمْ يُرَاعِ اللَّفْظَ الْوَاقِعَ فِي الْعَقْدِ وَلَفْظُ التَّزْوِيجِ رِوَايَةُ الْأَكْثَرِ وَالْأَحْفَظُ فَهِيَ المعتمد، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. 1499 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ2، وَالشِّغَارُ3 أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ عَنْهُ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قُلْت لِنَافِعٍ مَا الشِّغَارُ. قَوْلُهُ وَيُرْوَى وَبُضْعُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَهْرُ الْأُخْرَى لَمْ أَجِدْ هَذَا فِي الْحَدِيثِ وَإِنَّمَا هُوَ تَفْسِيرُ ابْنِ جُرَيْجٍ كَمَا بَيَّنَ ذَلِكَ الْبَيْهَقِيّ قَوْلُهُ وَوَرَدَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ وَهُوَ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابنته على أيُزَوِّجَهُ صَاحِبُهُ ابْنَتَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَنَّ بُضْعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا

_ 1 أخرجه البخاري 10/163، 164 –الفتح، كتاب النكاح: باب تزويج المعسر، حديث 5087، ومسلم 5/228 –نووي، كتاب النكاح: باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن، حديث 76-1425، وأخرجه مالك في الموطأ 2/526، كتاب النكاح: باب ما جاء في الصداق والحباء حديث 8، وأحمد 5/330، وأبو داود 2/236، كتاب النكاح: باب التزويج على العمل يعمل، حديث 2111، والترمذي 3/412، 413، كتاب النكاح: باب منه 23 حديث 1114، والنسائي 6/54، 55، كتاب النكاح: باب ذكر أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في النكاح وما أباح الله له، حديث 3200، وابن ماجة 1/608، كتاب النكاح: باب صداق النساء، حديث 1889، والبغوي في شرح السنة 5/90 –بتحقيقنا، رقم 2295، من حديث سهل بن سعد، به. 2 أخرجه مالك في الموطأ 2/535، كتاب النكاح: باب ما لا يجوز من النكاح، الحديث 24، وأحمد 2/62، والبخاري 9/162، كتاب النكاح: باب الشغار، الحديث 5112، ومسلم 2/1034، كتاب النكاح: باب تحريم نكاح الشغار، الحديث 57/1415، والدارمي 2/136، كتاب النكاح: باب النهي عن الشغار، وأبو داود 2/560، كتاب النكاح: باب الشغار، الحديث 2074، والترمذي 3/43، 432، كتاب النكاح: باب النهي عن نكاح الشغار الحديث 1124، والنسائي 6/110، كتاب النكاح: باب الشغار، وابن ماجة 1/606، كتاب النكاح: باب النهي عن الشغار، الحديث 1883، وعبد الرزاق 6/184، رقم 10433، والشافعي في الأم 5/76، كتاب الشغار، وابن الجارود 719، 720، وأبو يعلى 10/169، رقم 5795، وابن حبان 4160 –الإحسان، وأبو نعيم في الحلية 6/351، والبيهقي 7/99، كتاب النكاح: باب الشغار كلهم من طريق نافع عن ابن عمر، فذكره. 3 ينظر: النهاية لابن الأثير 2/482.

صَدَاقًا لِلْأُخْرَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ1 بِنَحْوِ مَا قَالَ. وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ2 رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَعَنْ أَنَسٍ3 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وصححه والنسائي وَعَنْ مُعَاوِيَةَ4 رَوَاهُ أَبُو دَاوُد قَوْلُهُ قَالَ الْأَئِمَّةُ وَتَفْسِيرُ الشِّغَارِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ هُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ وَفِي كَلَامِهِ زِيَادَةٌ. قَالَ الشَّافِعِيُّ لَا أَدْرِي تَفْسِيرَ الشِّغَارِ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مِنْ ابْنِ عُمَرَ أَوْ مِنْ نَافِعٍ أَوْ مِنْ مَالِكٍ انْتَهَى. قَالَ الْخَطِيبُ فِي الْمُدْرَجِ هُوَ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ بَيَّنَهُ وَفَصَّلَهُ الْقَعْنَبِيُّ وَابْنُ مَهْدِيٍّ وَمُحْرِزُ بْنُ عَوْنٍ عَنْهُ. قُلْت وَمَالِكٌ إنَّمَا تَلَقَّاهُ مِنْ نَافِعٍ بِدَلِيلِ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قُلْت لِنَافِعٍ مَا الشِّغَارُ فَذَكَرَهُ. وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي الْمُفْهِمِ التَّفْسِيرُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ جَاءَ مِنْ قَوْلِ نَافِعٍ وَمِنْ قَوْلِ مَالِكٍ وَأَمَّا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَهُوَ عَلَى الِاحْتِمَالِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ كَانَ مِنْ تَفْسِيرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَهُوَ مَقْبُولٌ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِمَا سَمِعَ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ اللِّسَانِ. قُلْت وَفِي الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ مَرْفُوعًا لَا شِغَارَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا

_ 1 أخرجه أحمد 2/439، ومسلم 2/1035، كتاب النكاح: باب تحريم نكاح الشغار، الحديث 61/1416، والنسائي 6/112، كتاب النكاح: باب تفسير الشغار، وابن ماجة 1/606، كتاب النكاح: باب النهي عن الشغار، الحديث 1884، والبيهقي 7/200، كتاب النكاح: باب الشغار، عنه قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الشغار، والشغار أن يقول الرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو زوجني أختك وأزوجك أختي، ولفظ النسائي: نهى عن الشغار. قال عبيد الله: والشغار كان الرجل يزوج ابنته على أن يزوجه أخته. 2 أخرجه مسلم 2/1035، كتاب النكاح: باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه، الحديث 62/1417، والبيهقي 7/200، كتاب النكاح: باب الشغار، وأحمد 3/321، 339، قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الشغار. 3 أخرجه عبد الرزاق 6/184، الحديث 10434، وأحمد 3/165، والنسائي 6/111، كتاب النكاح: باب الشغار، وابن ماجة 1/606، كتاب النكاح: باب النهي عن الشغار، الحديث 1885، 7/200، كتاب النكاح: باب الشغار، وابن حبان 1269 –موارد، بلفظ لا شغار في الإسلام. 4 أحمد 4/94، وأبو داود 2/561، كتاب النكاح: باب في الشغار، الحديث 2075، والبيهقي 7/200، كتاب النكاح: باب الشغار، من طريق محمد بن إسحاق، ثنا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وقد كانا جعلاه صداقا فكتب معاوية إلى مروان بن الحكم يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

الشِّغَارُ قَالَ نِكَاحُ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ لَا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا1 وَإِسْنَادُهُ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا لَكِنَّهُ يُسْتَأْنَسُ بِهِ فِي هَذَا الْمَقَامِ2.

_ 1 أخرجه الطبراني في الصغير 1/158، من طريق يوسف بن خالد السمتي عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا شغار في الإسلام" قالوا: يا رسول الله: وما الشغار؟ قال: "نكاح المرأة بالمرأة لا صداق بينهما". وقال الطبراني: لم يروه عن موسى بن عقبة إلا يوسف ولا يروى عن أبي بن كعب إلا بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في المجمع 4/269، وقال: رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه يوسف بن خالد السمتي ضعيف والسند أيضا منقطع اهـ. ويوسف بن خالد السمتي كذاب. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أخرجه أحمد 2/215، من طريق ابن إسحاق حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال قضى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا شغار في الإسلام. قال الهيثمي في المجمع 4/269: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، خلا ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث. وحديث سمرة: أخرجه البزار 2/166 –كشف، رقم 1439، ثنا خالد بن يوسف ثني أبي يوسف، يوسف بن خالد ثنا جعفر بن سعد بن سمرة، ثنا خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب فذكر أحاديث بهذا ثم قال وبإسناده: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان ينهى عن الشغار بين النساء، وقال الهيثمي في المجمع 4/269، رواه البزار والطبراني وإسنادهما ضعيف. وحديث وائل بن حجر: أخرجه البزار 2/166 –كشف، رقم 1440، من طريق سعيد بن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه عن أمه عن وائل بن حجر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الشغار. وقال الهيثمي في المجمع 4/269، رواه البزار وفيه سعيد بن عبد الجبار، ضعفه النسائي. وحديث ابن عباس: أخرجه الطبراني كما في المجمع 4/270، قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: ليس منا من ينتهب ولا شغار في الإسلام والشغار: أن تنكح المرأتان إحداهما بالأخرى بغير صداق. وقال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه أبو الصباح عبد الغفور وهو متروك. وحديث عمران بن حصين: أحمد 4/443، والترمذي 3/431، كتاب النكاح: باب النهي عن نكاح الشغار، الحديث 1123، والنسائي 6/111، كتاب النكاح: باب في الشغار، وابن حبان 1270 –موارد بلفظ: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ومن انتهب نهبة فليس منا. وقال الترمذي: حسن صحيح. 2 الشغار في اللغة: الرفع من قولهم شغر البلد عن السلطان، إذا خلا عنه لخلوه عن الصداق، أو لخلوه عن بعض الشرائط، وقيل: مأخوذ من قولهم: شغر الكلب برجله إذا رفعها ليبول، كأن كلا من الوليين يقول للآخر: لا ترفع رجل ابنتي، حتى أرفع رجل ابنتك، وفي التشبيه بهذه الهيئة القبيحة تقبيح للشغار، وتغليظ على فاعله.==

......................................................................................

_ =وأما معناه شرعا: فهو أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته ليس بينهما صداق وقد قال عياض عن بعض العلماء: كان الشغار من نكاح الجاهلية يقول: شاغر في وليتي بوليتك، أن: عاوضني جماعا بجماع. وقد قسم العلماء الشغار إلى ثلاثة أقسام: الأول: صريح الشغار وهو أن يقول الرجل لصاحبه: زوجني ابنتك مثلا على أن أزوجك ابنتي مثلا من غير صداق. الثاني: وجه الشغار وهو أن يقول له زوجني ابنتك بمائة على أن أزوجك ابنتي بمائة. الثالث: المركب منهما، وهو أن يقول له: زوجني ابنتك بلا شيء على أن أزوجك ابنتي بمائة، فالصريح هو الخالي من الصداق ومن الجانبين، والوجه هو المسمى فيه الصداق من الجانبين، والمركب هو المسمى فيه لواحدة دون الثانية. ويحرم الإقدام عليه بجميع أنواعه لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا شغار في الإسلام". ولما كان المالكية قد قسموا الشغار إلى الأقسام الثلاثة المتقدمة تبين الحكم عندهم في هذه الأقسام أما صريح الشغار فقالوا: يفسخ مطلقا قبل الدخول، وبعده، ولو ولدت الأولاد، ولا شيء للمرأة، ويثبت بعده بالأكثر من المسمى، وصداق المثل، وأما المركب منهما: فيفسخ قبل الدخول في كل، ولا شيء فيه للمرأة، ويثبت نكاح المسمى لها بعد الدخول بالأكثر من المسمى، وصداق المثل، ويفسخ نكاح من لم يسم لها، ولها صداق المثل. وقد اختلف الفقهاء في نكاح الشغار هل هو صحيح أو فاسد، ونستطيع أن نحصر الخلاف بينهم في مسألتين: إذا لم يسميا صداقا لواحدة منهما، بل يجعلان بضع كل صداقا للأخرى، وهو المسمى بصريح الشغار وقد اختلف الفقهاء في صحة هذا النكاح وفساده. فتذهب المالكية والحنابلة، والظاهرية والشافعية إلى القول بفساد النكاح في هذه الحالة، إلا أن الشافعية كما يفهم مما جاء في كتبهم يقولون: أن محل فساد النكاح في هذه الحالة إذا جعل بضع كل واحدة منهما صداقا للأخرى، وأما إذا لم يجعل بضع كل منهما صداقا للأخرى، فالأصح عندهم الصحة للنكاحين. وذهب الحنفية إلى القول بصحة النكاح، وأنه يجب لكل واحدة منهما مهر مثلها، وحكي هذا عن عطاء وعمرو بن دينار، ومكحول، والزهري، والثوري.. استدل الحنفية، ومن معهم بما يأتي: قالوا: لما جعلا بضع كل منهما صداقا للأخرى، فقد سميا ما لا يصلح صداقا، والنكاح لا تبطله الشروط الفاسدة، وإذا كان الأمر كذلك صح النكاح، ووجب مهر المثل، كما لو سميا خمرا، أو خنزيرا، فيكون حاصل هذا الدليل أن فساده من جهة المهر، وفساد المهر لا يوجب فساد العقد. ويرد هذا الدليل بأن الفساد هنا ليس من جهة المهر، بل فساده من جهة أنه أوقفه على شرط فاسد يوجب فساد العقد، إذ فيه التشريك في البضع لأن كل واحد منهما جعل بضع موليته مورد للنكاح، وصداق للأخرى، فأشبه تزويجها من رجلين وهو باطل، فكذلك ما هنا على أن هذا معقول في مقابلة النص، وهو باطل. واستدل المالكية، ومن معهم بالسنة والمعقول:==

......................................................................................

_ = أما السنة: فأولا: ما روي عن أبي الزناد، وعن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الشغار، ووجه الدلالة من هذا الحديث أن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الشغار، والنهي يدل على فساد المنهي عنه، فوجب أن يكون الشغار فاسدا، وهذا الذي روي عن أبي هريرة روي مثله أيضا صحيحا مسند عن ابن عمر، فقد روي عنه أنه قال: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الشغار، متفق عليه، وروي أيضا من طريق جابر، وأنس. ثانيا: ما روي أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا شغار في الإسلام" وهذا يحتمل أمرين: نفي وجود الشغار في الإسلام، ونفي صحته، ولا شك أن وجوده في الإسلام واقع، فتعين حمل الكلام على نفي الصحة. وأما المعقول: فقد قالوا فيه: إن كل واحد منهما جعل بضع موليته مورد للنكاح، وصداقا للأخرى، وذلك يوجب فساد العقد، كما لو زوج موليته من رجلين، وقد قيل للمالكية، ومن معهم في الأحاديث ما يأتي: أولا: إن النهي عن نكاح الشغار، ونكاح الشغار هو النكاح الخالي عن العوض، وما هنا نكاح بعوض وهو مهر المثل، فلا يكون شغارا، وترد هذه المناقشة بأن القول بأن هذا نةكاح بعوض وهو مهر المثل غير مستقيم، فإن مهر المثل إنما أوجبتموه أنتم لتصحيح مذهبكم، وذلك أن الواقع في العقد إنما هو جعل بضع كل منهما في مقابلة بضع الآخرى. وثانيا: أن النهي يحمل على الكراهة، ويرد هذا بأن الأصل في النهي أن يكون للتحريم، ولا يحمل على الكراهة إلا الدليل، ولا دليل هنا، لا سيما أن الشغار كان من أنكحة الجاهلية، فرفعه الإسلام، ولذلك قال الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا شغار في الإسلام" وأما تفرقة الشافعية بين ما إذا جعل بضع كل منهما صداقا للأخرى، وبين ما إذا لم يجعل بضع كل منهما صداقا للأخرى، حيث حكموا بالفساد في الصورة الأولى، دون الثانية، فتفرقة غير ظاهرة فإن نفي الصداق معناه جعل بضع كل منهما صداقا للأخرى، ولم لم يصرحا بذلك. المسألة الثانية: إذا سميا لكل واحدة منهما صداقا وهو المسمى بوجه الشغار، أو سميا لواحدة منهما دون الأخرى، وهو المركب منهما. اختلف الفقهاء في صحة النكاح وفساده في هذه الحالة أيضا: فتذهب المالكية، والظاهرية إلى القول بالفساد في هذه الحالة أيضا، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة، قال ابن شهاب الدين الرملي: ولو سميا أو أحدهما مالا مع جعل البضع صداقا كأن قال: وبضع كل وألف صداق الأخرى بطل في الأصح لبقاء معنى التشريك، والثاني: يصح، لأنه ليس على صورة تفسير الشغار، لأنه لم يخل عن المهر. وذهب الحنابلة إلى التفصيل، فقالوا: إذا سميا لكل واحدة صح النكاح، ولهم في المهر روايتان فقيل: تفسد التسمية، ويجب مهر المثل، لأن كل واحد منهما لم يرض بالمسمى، إلا بشرط أن يزوج فبطل، وعند بطلان المسمى يرجع إلى مهر المثل، والرواية الثانية: أنه يجب المسمى لأنه ذكر قدرا معلوما يصح أن يكون مهر فصح. وأما إن سميا صداقا لواحدة دون الأخرى، فقيل: يفسد النكاح فيهما، وقيل: يفسد في التي لم يسم لها صداق، ويصح في التي سمي لها مهر.==

1500 - حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ قَوْلُهُ كَانَ

_ =استدل الحنابلة، ومن وافقهم على القول بصحة النكاح، وإذا سميا لكل واحدة منهما مهرا، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته ليس بينهما صداق. ووجه الدلالة من هذا أنهم قالوا: إن الشغار المنهي عنه هو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته ليس بينهما صداق، وأما إذا وجد فيه صداق كما هنا فليس هو من الشغار المنهي عنه، وإذا لم يكن كذلك فيكون صحيحا. ويرد هذا الدليل بأن تفسير الشغار الواقع في الحديث ليس هو من كلام الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإنما هو من قول مالك وصل بالمتن المرفوع، وقيل: هو من قول نافع، فقد روى الإسماعيلي من حديث محرز بن عون، ومعن بن عيسى، عن مالك عن نافع عن ابن عمر، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الشغار، قال محرز: قال مالك: والشغار هو أن يزوج الرجل ابنته إلى آخره: وقال في صحيح مسلم من غير طريق مالك أن تفسير الشغار من قول نافع. وإذا ثبت أن تفسير الشغار ليس من قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلا يكون فيه حجة. وأما المالكية، ومن وافقهم فقد استدلوا بما روي عن الأعرج، أن العباس بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب أنكح ابنته عبد الرحمن بن الحكم بن أبي العاص بن أمية، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وكانا جعلا صداقا، فكتب معاوية إلى مروان يأمره أن يفرق بيهما، وقال معاوية في كتابه: هذا الشغار الذي نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ووجه الدلالة من هذا أن معاوية أمر بفسخ هذا النكاح، مع أنه سمي فيه الصداق لكل واحدة منما. وكان ذلك بمحضر من الصحابة، ولم يعرف له منهم مخالف، فدل ذلك على فساده، وإلا لما أمر معاوية بفسخه، ولما أقر عليه. فإن قال قائل: إن هذا اجتهاد من معاوية: وعدم إنكار من حضر من الصحابة لا يدل على الرضى، والموافقة، فإن السكوت في المسائل الاجتهادية لا يكون دليلا على الرضى، يجاب عن هذا بأن معاوية قال في كتابه: إن هذا هو الشغار الذي نهى عنه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقد نسبه إلى الرسول لا إلى اجتهاده، وعلى ذلك يحمل سكوت من حضر من الصحابة على موافقتهم له بأن هذا من الشغار الذي نهى عنه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وأما وجه قول الحنابلة فيما إذا سميا لأحدهما مهرا دون الأخرى، على رواية أن النكاح يفسد فيهما فقد قالوا: إن فسد في إحداهما فوجب أن يفسد في الأخرى، لأن نكاح كل واحدة منهما متوقف على نكاح الأخرى. وأما على رواية فساد نكاح التي لم يسم لها مهر دون الأخرى فذلك لأن نكاح التي لم يسم لها خلا من المهر بخلاف نكاح الأخرى فيفسد، وأما الثانية: فيصح نكاحها، لأن فيه تسمية وشرطا، فأشبه ما لو سمى لكل واحد منهما. ويروى هذا بأن الأولى فساد نكاحهما معا لتوقف نكاح كل على نكا الأخرى، كما هو القول الأول. ينظر: الأنكحة الفاسدة لشيخنا الأمين الجزائري. 1 أخرجه مالك 2/542، كتاب النكاح: باب نكاح المتعة، 41، والبخاري 7/481، كتاب المغازي: باب غزوة خيبر، حديث 4216، وبرقم 5115، كتاب النكاح: باب نكاح المتعة، حديث 29-32/1407، والنسائي 6/125-126، كتاب النكاح: باب تحريم المتعة، والترمذي 3/429، كتاب النكاح: باب تحريم نكاح المتعة، حديث 1121، وابن ماجة 1/630، كتاب النكاح: باب النهي عن نكاح المتعة، حديث 1961، والشافعي 2/14، كتاب==

ذَلِكَ جَائِزًا فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ نُسِخَ رَوَى الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ1 إبَاحَةَ ذَلِكَ ثُمَّ نَسَخَهُ. وَرَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ2 أَبِيهِ نَحْوُ ذَلِكَ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ بَيَّنَ عَلِيٌّ

_ = النكاح: باب الترغيب في التزويج، حديث 35، وأحمد 1/79، والطيالسي 1/18، حديث 111، والدارمي 2/140، كتاب النكاح: باب النهي عن متعة النساء والحميدي 1/22، رقم 37، وابن الجارود 697، وأبو يعلى 1/434، برقم 576، والطبراني في المعجم الصغير 1/133، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/24، والدارقطني 3/257-258، كتاب النكاح: باب المهر، حديث 51، وأبو نعيم في الحلية 3/177، والبيهقي 7/201-202، كتاب النكاح: باب نكاح المتعة، والخطيب في تاريخ بغداد 6/102، والبغوي في شرح السنة 5/77 –بتحقيقنا، من طريق عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأنسية. قال الترمذي: حديث علي حديث حسن صحيح. وقال أبو نعيم: هذا حديث صحيح متفق عليه. وقال البغوي: هذا حديث متفق على صحته. والحديث أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 8/461، من طريق مالك عن الزهري عن عبد الله وحده دون ذكر الحسن، عن أبيه عن علي بن أبي طالب به. وللحديث طريق آخر عن علي: أخرجه الدارقطني 3/259، كتاب النكاح: باب المهر، حديث 55، ومن طريقه الحازمي في الاعتبار ص 171، من طريق ابن لهيعة عن موسى بن أيوب عن إياس بن عامر عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المتعة قال: وإنما كانت لمن لم يجد فلما أنزل النكاح والطلاق والعدة والنكاح والميراث بين الزوج والمرأة نسخت. وقال الحازمي: غريب من هذا الوجه وقد روي من طرق تقوي بعضها بعضا. وقال الزيلعي في نصب الراية 3/180: وضعفه ابن القطان في كتابه اهـ وقد جاء النهي عن علي موقوفا، أخرجه عبد الرزاق 7/505، رقم 14046، عنه قال: نسخ رمضان كل صوم ونسخت الزكاة كل صدقة ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراث. قلت: وسنده ضعيف. 1 أخرجه أحمد 4/55، ومسلم 2/1022، كتاب النكاح: باب نكاح المتعة، حديث 18/1405، والدارقطني 3/258، كتاب النكاح: باب نكاح المتعة، كلهم من طريق عبد الواحد بن زياد حدثني أبو عميس عن إياس بن سلمة عن أبيه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخص في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها. 2 أخرجه مسلم 2/1026، كتاب النكاح: باب نكاح المتعة، حديث 24/1406، وأبو داود 2/558-559، كتاب النكاح: باب في نكاح المتعة، حديث 2072، 2073، والنسائي 6/126-127، كتاب النكاح: باب تحريم المتعة، وابن ماجة 1/631، كتاب النكاح: باب النهي عن نكاح المتعة، حديث 1962، والشافعي 2/14، كتاب النكاح: باب الترغيب في النكاح، حديث 33/34، والحميدي 2/374 رقم 846، 847، وأحمد 3/404، والدارمي 2/140، وابن الجارود 698، 699، وأبو يعلى 2/238، رقم 938، 939، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/25-26، والبيهقي 7/203، 204، كتاب النكاح: باب نكاح المتعة، وأبو نعيم==

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ. وَفِي ابْنِ مَاجَهْ عَنْ عُمَرَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ حَرَّمَهَا وَاَللَّهِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا تَمَتَّعَ وَهُوَ مُحْصَنٌ إلَّا رَجَمْته بِالْحِجَارَةِ1. وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ أَتَى ابْنُ عُمَرَ فَقِيلَ لَهُ إنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِنِكَاحِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ مَا أَظُنُّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَفْعَلُ هَذَا فَقِيلَ بَلَى قَالَ وَهَلْ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ إلَّا غُلَامًا صَغِيرًا ثُمَّ قَالَ ابْنُ عُمَرَ نَهَانَا عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ وَمَا كُنَّا مسافحين2 إسْنَادُهُ قَوِيٌّ. وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَدَمَ الْمُتْعَةَ الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ وَالْمِيرَاثُ3، إسْنَادُهُ حَسَنٌ.

_ = في الحلية 5/336، والخطيب في تاريخ بغداد 4/328، من طريق الربيع بن سرة بن معبد عن أبيه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن نكاح المتعة. 1 أخرجه ابن ماجة 1/631، كتاب النكاح: باب النهي عن نكاح المتعة، حديث 1963، من طريق أبان بن أبي حازم عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر قال: لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال: إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتي بأربعة يشهدون أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحلها بعد إذ حرمها. قال البوصيري في الزوائد 2/108، هذا إسناد فيه مقال أبو بكر بن حفص ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: كتبت عنه وعن أبيه وكان أبوه يكذب قلت: لا بأس به، قال: لا يمكنني أن أقول: لا بأس به انتهى ... وأبان بن أبي حازم مختلف فيه، انتهى كلام البوصيري. وأبان هو ابن عبد الله بن أبي حازم البجلي الأحمسي. قال البخاري: صدوق الحديث علل الترمذي ص 95، وقال أحمد: صالح الحديث، العلل ومعرفة الرجال 2201، وقال العجلي: ثقة الثقات 10، وقال ابن حبان في المجروحين 1/99: كان ممن فحش خطؤه وانفرد بالمناكير. وضعفه النسائي فقال: ليس بالقوي وكذا الدارقطني. ينظر التهذيب رقم 172. وقال الحافظ في التقريب: 1/31، رقم 162، صدوق في حفظه لين. 2 أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد 4/268، وبهذا اللفظ والإسناد، وأخرجه البيهقي 7/206، من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به. 3 أخرجه أبو يعلى 11/503-504، رقم 6625، وابن حبان 1267-موارد، والدارقطني 3/259، كتاب النكاح: باب المهر 54، والبيهقي 7/207، كتاب النكاح: باب نكاح المتعة، كلهم من طريق مؤمل بن إسماعيل حدثنا عكرمة بن عمار قال: أخبرني سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في غزوة تبوك فنزلنا ثنية الوداع، فرأى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مصابيح ورأى نساء يبكين فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "حرم" أو قال: "هدم المتعة النكاح، والطلاق والعدة الميراث". وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/267، وقال: رواه أبو يعلى وفيه مؤمل بن إسماعيل وثقه ابن معين وابن حبان وضعفه البخاري وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح.==

فَائِدَةٌ: حَكَى الْعَبَّادِيُّ فِي طَبَقَاتِهِ عَنْ الشَّافِعِيِّ قَالَ لَيْسَ فِي الْإِسْلَامِ شَيْءٌ أُحِلَّ ثُمَّ حُرِّمَ ثُمَّ أُحِلَّ ثُمَّ حُرِّمَ إلَّا الْمُتْعَةُ1.

_ =وذكره الحافظ في المطالب العالية 2/70، رقم 1679، وعزاه إلى أبي يعلى. وقد خالف مؤمل في هذا الحديث بشر بن عمر الزهراني. وأخرجه الحارث بن أبي أسامة 477- بغية الباحث، ثنا بشر بن عمر الزهراني، ثنا عكرمة بن عمار، حدثني عبد الله بن سعيد المقبري قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تهدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث" هكذا مرسل. وذكر الحافظ في المطالب العالية 2/70، رقم 1678، وعزاه للحارث وقال: هكذا قال بشر بن عمر. 1 أصل المتعة في اللغة: الانتفاع، يقال: تمتعت بكذا، واستمتعت بمعنى، والاسم المتعة، قال الجوهري: ومنه متعة النكاح، ومتعة الطلاق، ومتعة الحج، لأنه انتفاع. والمراد بالمتعة هنا أن يتزوج الرجل المرأة مدة من الزمن سواء أكانت المدة معلومة، مثل أن يقول: زوجتك ابنتي مثلا شهرا، أو مجهولا مثل أن يقول: زوجتك ابنتي إلى قدوم زيد الغائب، فإذا انقضت المدة، فقد بطل حكم النكاح، وإنما سمي النكاح لأجل بذلك لانتفاعها بما يعطيها، وانتفاعه بقضاء شهوته، فكان الغرض منها مجرد التمتع دون التوالد، وغير من أغراض النكاح. وقد كانت المتعة منتشرة عند العرب في الجاهلية، فكان الرجل يتزوج المرأة مدة ثم يتركها من غير أن يرى العرب في ذلك غضاضة. فلما جاء الإسلام أقرهم على ذلك في أول الأمر، ولم نعلم أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن المتعة إلا في غزوة خيبر في السنة السابعة من الهجرة، فقد روي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية، واستمر الأمر على ذلك، حتى فتح مكة حيث ثبت أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أباحها ثلاثة أيام، وفي بعض الروايات أنه أباحها يوم أوطاس، ولكن الحقيقة أن ذلك كان في يوم الفتح، ومن قال: يوم أوطاس فذلك لاتصالها بها، ثم حرمها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد ذلك إلى يوم القيامة. فيعلم من هذا أن المتعة كانت مباحة قبل خيبر، ثم حرمت في خيبر، ثم أبيحت يوم الفتح، ثم حرمت بعد ذلك إلى يوم القيامة، فتكون المتعة مما تناولها التحريم والإباحة مرتين. وقد نشأ من هذا الاختلاف في المتعة بين الصحابة، فمنهم من يرى أن إباحة المتعة قبل خيبر كانت للضرورة، وللحاجة، ثم لما ارتفعت الحاجة نهى عنها، وعليه فتكون المتعة مباحة عند الحاجة، وبهذا كان يقول ابن عباس رضي الله عنهما إلا أنه رجع عنه كما سيأتي بيانه. ومنهم من يرى أن نهي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المتعة يوم خيبر كان نسخا لها، ثم رفع النسخ في يوم الفتح ثلاثة أيام، ثم نسخت بعد ذلك إلى يوم القيامة وإلى هذا ذهب الجمهور. وقد اختلف الفقهاء بعد ذلك في المتعة، هل هي محرمة فتكون من الأنكحة الفاسدة، أو مباحة فتكون من الأنكحة الصحيحة. فذهب الجمهور إلى القول بتحريمها، وإنها من الأنكحة الفاسد التي تفسخ مطلقا قبل الدخول وبعده، وهو مذهب الأئمة الأربعة. وذهب الإمامية من الشيعة إلى القول بإباحة نكاح المتعة إلى يوم القيامة، بل منهم من تغالى في ذلك، وقال: إنها قربة، وعليه فالخلاف في المتعة بين الجمهور والإمامية، ولما لم أجد كتابا من كتب الإمامية==

وَقَالَ بَعْضُهُمْ نُسِخَتْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَقِيلَ أَكْثَرَ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ اخْتِلَافُ الرِّوَايَاتِ فِي

_ = أثق به لأستطيع استيفاء الكلام على مذهبهم في المتعة رأيت أن أكتفي بما قاله شرف الدين الصنعاني، وهو من علماء الشيعة، فإنه بعد أن ذكر الحديث عن علي قال ما نصه: والحديث يدل على تحريم نكاح المتعة للنهي عنه، وهو النكاح المؤقت إلى أمد مجهول أو معلوم، وغيته إلى خمسة وأربعين يوما ويرتفع النكاح بانقضاء الوقت المذكور في المنقطعة الحيض، والحائض بحيضتين، والمتوفى عنها بأربعة أشهر وعشر، ولا يثبت لها مهر ولا نفقة، ولا توارث ولا عدة إلا الاستبراء بما ذكر ولا نسب يثبت به، إلا أن يشترط وتحرم المصاهرة بسببه هكذا ذكره في بعض كتب الإمامية، وأنا اذكر دليل الإمامية والرد عليه. استتدل الإمامية على القول بإباحة المتعة بالكتاب، والأثر والمعقول والإجماع. أما الكتاب: فقول الله تعالى: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن} [النساء: 24] فإنهم حملوا الاستمتاع في الآية على المتعة، وقالوا: المراد بقوله تعالى: {فآتوهن أجورهن} [النساء: 24] أجر المتعة، ومما يؤيد أن الآية في المتعة قراءة أبي وابن عباس {فما استمتعتم به منهن} إلى أجل فهي صريحة في المتعة. وأما الأثر، فأولا: ما روي أن ابن عباس كان يفتي بالمتعة، ووجه الدلالة من هذا أنهم قالوا: لو لم تكن المتعة مباحة لما أفتى بها ابن عباس إذ لا يليق بمثله أن يفتي بها مع أنها محرمة. وثانيا: بما روي عن جابر رضي الله عنه قال: تمتعنا على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبي بكر وصدر من خلافة عمر ثم نهانا عمر، ووجه الدلالة من هذا أن جابرا رضي الله عنه أخبر أنهم استمتعوا في زمن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفي خلافة أبي بكر، وفي صدر من خلافة عمر وهذا يدل على أن المتعة مباحة، وإنما نهى عنها عمر من باب السياسة الشرعية. وأما المعقول: فقد قالوا: إنها منفعة خالية من جهات القبح، ولا نعلم فيها ضررا عاجلا، ولا آجلا، وكل ما هذا شأنه فهو مباح، فالمتعة مباحة. وأما الإجماع: فإنهم قالوا: أجمع أهل البيت على إباحتها. وتناقش هذه الأدلة التي تمسك بها الإمامية بما يأتي: أما الآية فيقال لهم فيها أنها بمعزل عن الدلالة لكم، إذ هي محمولة على النكاح الدائم، وما يجب للمرأة من المهر كاملا إذا استمتع بها الزوج، ويؤيد هذا أنها وردت في سياق الكلام على النكاح بالعقد المعروف بعد الكلام على أجناس يحرم التزوج بها، وتسمية المهر أجرا لا يدل على أنه أجر المتعة، فقد سمي المهر أجرا في غير هذا الموضع كقوله تعالى: {يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن} [الأحزاب: 50] ، أي: مهورهن، وكقوله تعالى: {فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن} [النساء:25] أي مهورهن، وأما قراءة أبي وابن عباس، فهي شاذة، والقراءة الشاذة لا تعارض القطعي وهي الآية الدالة على التحريم، وهي قوله تعالى: {إلا على أزواجهن أو ما ملكت أيمانهم} [المؤمنون:6] مع أن الدليلين إن تساويا في القوة وتعارضا في الحل والحرمة قدم دليل الحرمة منهما، ويقال لهم فيما روي عن ابن عباس: أنه ثبت رجوعه عنه، وقد كان يفتي بها أولا، لأنه فهم منه نهي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنها يوم خيبر، ثم إباحتها يوم الفتح ثم نهيه عنها بعد ذلك، أن الإباحة كانت للضرورة، والنهي عند ارتفاعها، يؤيد ذلك ما روي عن شعبة عن أبي جمرة: قال: سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء فرخص فيها، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد، وفي النساء قلة، فقال ابن عباس: نعم فإنه يعلم من هذا أن ابن عباس كان يتأول في إباحة نكاح المتعة لمضطر إليه، ثم توقف بعد ذلك لما ثبت له النسخ.==

وَقْتِ تَحْرِيمِهَا وَإِذَا صَحَّتْ كُلُّهَا فَطَرِيقُ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا الْحَمْلُ عَلَى التَّعَدُّدِ وَالْأَجْوَدُ فِي الْجَمْعِ

_ ==ومما يؤيد رجوع ابن عباس ما أخرجه الترمذي، أن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه، وتصلح له شأنه، حتى نزلت: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} [المؤمنون:6] ، فقال ابن عباس، فكل فرج سواهما حرام. وقد روى رجوعه أيضا البيهقي وأبو عوانة في صحيحه، وروي عنه أنه قال عند موته: اللهم إني أتوب إليك. من قوله في المتعة والصرف، وعليه فلا يصح الاحتجاج بفتوى ابن عباس وقد رجع عنها. ويقال لهم في أثر جابر أن قوله: تمتعن الخ. يحمل على أن من تمتع لم يبلغه النسخ، حتى نهى عنهات عمر، أو يكون جابر رضي الله عنه قال ذلك لفعلهم في زمن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم لم يبلغه النسخ، حتى نهى عنها عمر، فاعتقد أن الناس باقون على ذلك لعدم الناقل عنده، والقول بأن عمر هو الذي نهى عنها وأن ذلك من قبيل السياسة الشرعية، بل أنه نهى عنها لما علم نهي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما روي من طريق سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر قال: صعد عمر المنبر فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنها، لا أوتي بأحد نكحها إلا رجمته. ويقال لهم في المعقول: لا نسلم أنها منفعة خالية من جهات القبح، ولا ضرر فيها في الآجل ولا في العاجل، بل الضرر متحقق فيها، فإن فيها امتهان المرأة وضياع الأنساب، فإن مما لا شك فيه أن المرأة التي تنصب نفسها، ليستمتع بها كل من يريد تصبح محتقرة في أعين الناس، وأيضا فهو معقول في مقابلة النص وهو باطل. ويقال لهم في الإجماع، أولا: أن إجماع أهل البيت على فرض إجماعهم ليس بحجة، فما بالك والإجماع لهم لم يصح عنهم، فهذا زيد بن علي، وهو من أعلمهم يوافق الجمهور، ثم إن الإمام عليا رضي الله عنه وهو رأس الأئمة عندهم يقول بتحريمها فقد روى من طريق جويرية عن مالك بن أنس عن أبيهما أنه سمع عليا بن أبي طالب يقول لابن عباس: إنك رجل تائه، أي: مائل، ان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن المتعة. وأما الجمهور فقد استدلوا على تحريم نكاح المتعة بالكتاب، والسنة والمعقول، والإجماع. أما الكتاب: فقول الله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم ملومين} [المؤمنون: 5-6] ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة، إنها أفادت أن الوطء لا يحل إلا في الزوجة، والمملوكة، وامرأة المتعة لا شك أنها ليست مملوكة، ولا زوجة. أما أنها ليست مملوكة فواضح، وأما أنها ليست زوجة فلأنها لو كانت زوجة لحصل التوارث بينهما، لقوله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم ... } [النساء: 12] الآية، وبالاتفاق لا توارث بينهما. وثانيا: لثبت النسب، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الولد للفراش وللعاهر الحجر"، وبالاتفاق لا يثبت النسب. وثالثا: لوجبت العدة عليها، لقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ... } [البقرة: 234] الآية. وأما السنة: فأولا: ما روى مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ==

مَا ذَهَبَ إلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّهَا لَمْ تَحِلَّ قَطُّ فِي حَالِ الْحَضَرِ وَالرَّفَاهِيَةِ بَلْ فِي حَالِ

_ = نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية. ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن المتعة، والنهي يدل على فساد المنهي عنه، فيكون نكاح المتعة فاسدا. والحديث يدل على نسخ ما تقدم من إباحتها. ثانيا: ما روي عن سبرة الجهني: أنه غزا مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم فتح مكة، قال: فأقمنا بها خمسة عشر فأذن لنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في متعة النساء، وذكر الحديث إلى أن قال: فلم أخرج منها حتى حرمها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وفي رواية: أنه كان مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا" رواه أحمد ومسلم. ووجه الدلالة من الحديث أنه يدل برواياته على تحريم نكاح المتعة، وقد جاء في الرواية الثانية التصريح بتحريمها إلى يوم القيامة، فيكون ذلك نسخا لإباحتها، وإذا ثبت ذلك فهي من الأنكحة الفاسدة. وأما المعقول: فقد قالوا: أن النكاح لم يشرع لقضاء الشهوة بل شرع لأغراض ومقاصد يتوسل به إليها، واقتضاء الشهورة بالمتعة لا يقع وسيلة إلى المقاصد التي من أجلها شرع النكاح، فلا يكون مشروعا. وأما الإجماع: فقد قالوا: أن الأمة امتنعت عن العمل بالمتعة، مع ظهور الحاجة إلى ذلك وما ذلك إلا لعلمهم بنسخها. وقد نوقشت أدلة الجمهور بما يأتي: أما حديث علي فقد قيل لهم فيه: إنه وقع فيه الكلام، حتى زعم ابن عبد البر أن ذكر النهي يوم خيبر غلط، وقال السهلي: ويتصل بهذا الحديث تنبيه على إشكال لأن فيه النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر، وهذا شيء لا يعرفه أهل السير، ورواة الآثار، والذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير في لفظ الزهري. وقد أشار ابن القيم إلى تقرير هذا التقديم والتأخير، فقال: وأما نكاح المتعة فثبت عنه أنه أحلها عام الفتح، وثبت عنه أنه نهى عنها عام الفتح، واختلف هل نهى عنها يوم خيبر على قولين، والصحيح أن النهي، إنما كان عام الفتح، وأن النهي يوم خيبر إنما كان عن الحمر الأهلية، وإنما قال علي لابن عباس: إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى يوم خيبر عن متعة النساء، ونهى عن الحمر الأهلية، محتجا عليه في المسألتين، فظن بعض الرواة أن التقييد بيوم خيبر راجع إلى الفعلين، فرواه بالمعنى، ثم أفرد بعضهم أحد الفعلين وقيده بيوم خيبر، وترد هذه المناقشة بأن أصحاب الزهري قد اتفقوا على نهي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المتعة يوم خيبر، وهم حفاظ وثقات، وزيادة الحافظ الثقة تقبل، ولهذا قال عياض: تحريمها يوم خيبر صحيح لا شك فيه. والقول بأنه وقع في لفظ الزهري تقديم وتأخير يخالف ظاهر الحديث فإن ظاهره أن عام خيبر ظرف لتحريم نكاح المتعة. ومما يؤيد هذا الظاهر حديث ابن عمر، الذي أخرجه البيهقي بإسناد قوي، أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن المتعة، فقال حرام، قال: فإن فلانا يقول فيها، فقال: والله لقد علم أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين والذي يظهر لي أن القائلين بأن النهي يوم خيبر إنما كان عن لحوم الحمر الأهلية، يحاولون بذلك استبعاد أن تكون المتعة قد نسخت مرتين، لأنه ثبت النهي عنها يوم الفتح، ومعلوم أن يوم الفتح بعد خيبر، إذ أن خيبر في السنة السابعة من الهجرة، وغزوة الفتح في السنة الثامنة==

السَّفَرِ وَالْحَاجَةِ وَالْأَحَادِيثُ ظَاهِرَةٌ فِي ذَلِكَ وَيُبَيِّنُ ذَلِكَ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ كُنَّا نَغْزُو وَلَيْسَ لَنَا

_ = فيلزم من ذلك نسخها مرتين. ونحن نرى أن لا داعي لهذه المحاولة، ما دام الحديث ظاهرا في أن يوم خيبر ظرف لتحريم نكاح المتعة، ولا مانع من نسخها مرتين، ولها نظير في الشعريعة الإسلامية وهو مسألة القبلة فقد نسخت مرتين، وذلك أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي بمكة إلى الكعبة، ثم أمر بالصلاة إلى بيت المقدس بعد الهجرة، تأليفا لليهود، وامتحانا للمسلمين الذين اتبعوه بمكة، ثم حول إلى الكعبة ثانيا، وقيل لهم في حديث سبرة الجهني أن القول بأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حرمها إلى يوم القيامة معارض بما روي عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن المتعة في حجة الوداع، كما عند أبي داود. وترد هذه المناقشة بأن هذا اختلف فيه عن سبرة، والرواية عنه بأنها في الفتح أصح، لأنهم في فتح مكة شكوا للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العزوية، فرخص لهم فيها مدة، ثم نسخها، وعلى تسليم صحة النهي في حجة الوداع. فنقول: إن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعاد النهي في حجة الوداع، ليسمعه من لم يكن سمعه قبل، فأكد ذلك حتى لا تبقى شبهة لأحد يدعي تحليلها. ويقال لهم في الإجماع إنه غير مسلم، فقد ثبت الجواز عن ابن عباس، لما ثبت عن جماعة من التابعين، ويجاب عن هذا بأن ابن عباس صح عنه أنه رجع عن القول بحل المتعة كما قدمنا فانعقد الإجماع على تحريمها، واما خلاف بعض التابعين فإنه إن صح عنهم لم يضر بعد تقرر التحريم قبل حدوثهم. يتبين لنا من بيان الأدلة ومناقشاتها رجحان مذهب الجمهور، ومن أن المتعة حرام وهي من الأنكحة الفاسدة، لقوة أدلتهم، وأن لا عبرة بمخالفة الإمامية، لما تبين من بطلان ما تمسكوا به من الأدلة. قال صاحب الهداية من الحنفية: ونكاح المتعة باطل، وهو أن يقول لامرأة: أتمتع بك كذا مدة كذا من المال. وقال مالك رحمه الله: هو جائز. وهذه النسبة باطلة، فإن مالكا رضي الله عنه لم يقل بإباحة نكاح المتعة، ولا قال به أحد من المالكية، فإنهم جميعا اتفقوا على تحريم نكاح المتعة. ولأجل مخالفة هذه النسبة لمذهب المالكية نجد بعض علماء الحنفية أنكرها على صاحب الهداية قال ابن نجيم في البحر الرائق: وما في الهداية من نسبته إلى مالك فغلط، كما ذكره الشارحون، والموجود في كتب المالكية إنما هو فيمن نكح نكاحا مطلقا، ونيته أن لا يمكث معها إلا مدة نواها، فقالوا: إن ذلك جائز، وليس هو بنكاح متعة، ولو علمت المرأة بنيته. وهذا لم ينفرد به المالكية، بل قال به الجمهور، إلا ما روي عن الأوزاعي فقد قال: هذا نكاح متعة، ولا خير فيه. وقد قال الإمام مالك: ليس هذا من الجميل، ولا من أخلاق الناس. فإن قيل: ما الفرق بين هذا النكاح الذي نوى فيه الرجل الإقامة معها مدة نواها، وبين نكاح المتعة الذي قالت به الإمامية، وقلتم ببطلانه – نقول الفرق بينهما واضح، وهو أن نكاح المتعة الذي قلنا ببطلانه والذي قالت به الإمامية دخلا فيه على تحديده بمدة معينة أو غير معينة، وأيضا فهو نكاح لا تترتب عليه أحكام النكاح من التوارث، ولحوق النسب، ووجوب العدة، بخلاف هذا، فإنه وإن نوى الإقامة معها مدة، إلا أنهما لم يدخلا على ذلك، وهو نكاح تترتب عليه آثاره، ففرق بينهما غاية الأمر أنه نوى الإقامة معها مدة نواها، وهذا لا يضر، لأن الرجل بيده الطلاق، فله أن يطلق في أي وقت شاء. النكاح المؤقت: فرق زفر من الحنفية بين نكاح المتعة والنكاح المؤقت فقال: المتعة باطلة وأما النكاح المؤقت فهو صحيح ويلغى فيه الشرط، وقد ذكر في العناية فرقا بينهما بأن النكاح==

نِسَاءٌ فَرَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ [المرأة بالثوب إلى أجل، وهو متفق عليه] 1 فَعَلَى هَذَا كُلُّ مَا وَرَدَ مِنْ التَّحْرِيمِ فِي الْمَوَاطِنِ الْمُتَعَدِّدَةِ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِتَحْرِيمِهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَنَّ الْحَاجَةَ انْقَضَتْ وقع الْعَزْمُ عَلَى الرُّجُوعِ إلَى الْوَطَنِ فَلَا يَكُونُ فِي ذل تَحْرِيمٌ أَبَدًا إلَّا الَّذِي وَقَعَ أَخِرًا وَقَدْ اجْتَمَعَ مِنْ الْأَحَادِيثِ فِي وَقْتِ تَحْرِيمِهَا أَقْوَالٌ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ نَذْكُرُهَا عَلَى التَّرْتِيبِ الزَّمَانِيِّ: الْأَوَّلُ عُمْرَةُ الْقَضَاءِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ الْحَسَنِ قَالَ مَا حَلَّتْ الْمُتْعَةُ قَطُّ إلَّا ثَلَاثًا فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ مَا حَلَّتْ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا2، وَشَاهِدُهُ مَا رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ خَرَجْنَا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيا قَضَيْنَا عُمْرَتَنَا قَالَ لَنَا أَلَا تَسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ3. الثَّانِي خَيْبَرُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ عَلِيٍّ بِلَفْظِ نُهِيَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ4. وَاسْتَشْكَلَهُ السُّهَيْلِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَا إشْكَالَ وَقَدْ وَقَعَ فِي مُسْنَدِ ابْنِ وَهْبٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ5 وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ. الثَّالِثُ عَامُ الْفَتْحِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى فِي يَوْمِ الْفَتْحِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَفِي لَفْظٍ لَهُ أُمِرْنَا بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ ثُمَّ لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى

_ = المؤقت يكون بحضرة شهود ويذكر فيه مدة معينة مثل أن يقول: أتزوجك عشرة أيام ونحو ذلك. بخلاف المتعة فإنه لو قال: أتمتع بك ولم يذكر مدة كان متعة. وخالف ذلك أبو حنفية وأبو يوسف ومحمد، فإنهم قالوا: لا فرق بينهما والكل نكاح متعة. ووجه قول زفر: أن النكاح المؤقت صحيح أنه قال: ذكر النكاح وشرط فيه شرط فاسد. والنكاح لا تبطله الشروط الفاسدة، وذلك كما لو شرط أن لا يتزوج عليها ولا يسافر بها فيبطل الشرط ويبقى النكاح صحيحا، ولكن يرد هذا بأن قوله: أتى بالنكاح ثم أدخل عليه شرطا فاسدا ممنوع بل هو أتى بنكاح مؤقت فيه شرط مانع من بقاء النكاح، والنكاح المؤقت نكاح متعة فإن معنى المتعة العقد بانتهائها أو غير معينة بمعنى بقاء العقد ما دام معها، فالنكاح المؤقت نكاح متعة وقد بينا أن المتعة منسوخة فلا وجه حينئذ لتفرقة زفر بين المتعة والنكاح المؤقت. ينظر: الأنكحة الفاسدة لشيخنا الأمين الجزائري. 1 أخرجه البخاري 9/158 –الفتح، كتاب التفسير: باب قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم} [المائدة: 87] ، حديث 4615، ومسلم 5/193، نووي كتاب النكاح: باب نكاح المتعة، حديث 11-1404-الإحسان، حديث 4141، والبيهقي في السنن الكبرى 7/79، كتاب النكاح: باب النهي عن التبتل والإخصاء، من حديث ابن مسعود، والحديث سقط في ط. 2 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7/503-504، رقم 1040، عن الحسن. 3 أخرجه ابن حبان في صحيحه 9/454، 455 – الإحسان، رقم 4147. 4 تقدم تقريبا. 5 تقدم تخريجه.

نَهَانَا عَنْهَا. وَفِي لَفْظٍ لَهُ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنِّي كُنْت أَذِنْت لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنْ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ1. الرَّابِعُ يَوْمُ حُنَيْنٍ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَالظَّاهِرُ أنه تصحيف من خيب. ر وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّ عَبْدَ الوهاب الثقفي تفرد به2 عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ بِقَوْلِهِ حُنَيْنٍ3. فِي رِوَايَةٍ لِسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ4 أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي عَامِ أَوْطَاسٍ. قَالَ السُّهَيْلِيُّ هِيَ مُوَافِقَةٌ لِرِوَايَةِ مَنْ رَوَى عَامَ الْفَتْحِ وَأَنَّهُمَا كَانَا فِي عَامٍ وَاحِدٍ. الْخَامِسُ غَزْوَةُ تَبُوكِ رَوَاهُ الْحَازِمِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ إلَى غَزْوَةِ تَبُوكَ حَتَّى إذَا كُنَّا عِنْدَ الثَّنِيَّةِ مِمَّا يَلِي الشَّامَ جَاءَتْنَا نِسْوَةٌ تَمَتَّعْنَا بِهِنَّ يَطُفْنَ بِرِجَالِنَا فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُنَّ وَأَخْبَرْنَاهُ فَغَضِبَ وَقَامَ فِينَا خَطِيبًا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَنَهَى عَنْ الْمُتْعَةِ فَتَوَادَعْنَا يَوْمَئِذٍ وَلَمْ نَعُدْ وَلَا نَعُودُ فِيهَا أَبَدًا فَبِهَا سُمِّيَتْ يَوْمَئِذٍ ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ5 وَهَذَا إسناد ضعفيف لَكِنْ عِنْدَ ابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ6 مَا يَشْهَدُ لَهُ. وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ الطَّرِيقِ الْمَذْكُورَةِ بِلَفْظِ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَنَزَلْنَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ فَذَكَرَهُ7 وَيُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَبْلُغْهُ النَّهْيُ الَّذِي وَقَعَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَلِأَجْلِ ذَلِكَ غَضِبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. السَّادِسُ حَجَّةُ الْوَدَاعِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ8.

_ 1 تقدم قريبا. 2 سقط في ط. 3 في الأصل: خيبر. 4 تقدم حديث سلمة. 5 أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد 4/267، والحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص 179، قال الهيثمي: فيه صدقة بن عبد الله وثقه أبو حاتم وغيره، وضعفه أحمد وجماعة، وبقية رجاله رجال الصحيح. 6 تقدم تخريج حديث أبي هريرة وهو عند ابن حبان رقم 4149، الإحسان. 7 تقدم تخريجه، وهو عند البيهقي في السنن الكبرى 7/207. 8 تقدم حديث سبرة.

وَيُجَابُ عَنْهُ بِجَوَابَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ الْمُرَادَ بِذِكْرِ ذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ إشَاعَةُ النَّهْيِ وَالتَّحْرِيمِ لِكَثْرَةِ مَنْ حَضَرَهَا مِنْ الْخَلَائِقِ. والثاني احْتِمَالُ أَنْ يَكُونَ انْتَقَلَ ذِهْنُ أَحَدِ رُوَاتِهِ مِنْ فَتْحِ مَكَّةَ إلَى حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِأَنَّ أَكْثَرَ الرُّوَاةِ عَنْ سَبْرَةَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي الْفَتْحِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. 1501 - حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ1، أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْهُ وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْرِزٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ. وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ الْحَسَنِ مُرْسَلًا وَقَالَ وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مُنْقَطِعًا فَإِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ2 بِهِ. 1502 - حَدِيثُ أَبِي مُوسَى لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ3 أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

_ 1 وأخرجه عبد الرزاق 6/196، رقم 10473، والدارقطني 3/225، كتاب النكاح، والبيهقي 7/125، كتاب النكاح: باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين، كلهم من طريق عبد الله بن محرر عن قتادة عن الحسن عن عمران بن الحصين مرفوعا بلفظ: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/289، وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن محرر وهو متروك وهو في الكبير 18/142، رقم 299. 2 ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 7/125. 3 أخرجه أبو داود 1/635، كتاب النكاح: باب في الولي، حديث 2085، والترمذي 3/407، كتاب النكاح: باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، حديث 1101، والدارمي 2/137، كتاب النكاح: باب النهي عن النكاح بغير ولي، وأحمد 4/394، 413، والطيالسي 1/305 –منحة، رقم 1554، وابن ماجة 1/605، كتاب النكاح: باب لا نكاح إلا بولي، حديث 81، وابن الجارود في المنتقى رقم 701، 702، 703، 704، وأبو يعلى 13/195-196، رقم 7227، وابن حبان 1243 –موارد، والدارقطني 3/218-219، كتاب النكاح، والحاكم 2/170، والبيهقي 7/107، وابن حزم في المحلى 9/452، والخطيب في تاريخ بغداد 2/214، 6/41، 13/86، والبغوي في شرح السنة 5/32 –بتحقيقنا، من طريق أبي إسحاق عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه مرفوعا. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وصححه ابن حبان. وقد اختلف في وصل هذا الحديث وإرساله. قال الترمذي 3/408-409: وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف، رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله وأبو عوانة وزهير بن معاوية، وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وروى أصباط بن محمد وزيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.==

وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَأَطَالَ فِي تَخْرِيجِ طُرُقِهِ. وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ قَالَ الْحَاكِمُ وَقَدْ صَحَّتْ الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ وَزَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ1 ثُمَّ سَرَدَ تَمَامَ ثَلَاثِينَ صَحَابِيًّا وَقَدْ جَمَعَ طُرُقَهُ الدِّمْيَاطِيُّ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ. 1503 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ2 أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالطَّبَرَانِيُّ وَفِيهِ

_ =وروى أبو عبيدة الحداد عن يونس بن إبي إسحاق، عن أبي بردة عن أبي موسى، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نحوه، ولم يذكر فيه عن أبي إسحاق. وقد روي عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وروى شعبة والثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا نكاح إلا بولي". وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، ولا يصح رواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق، عن أبي بردة عن أبي موسى، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا نكاح إلا بولي" عندي أصح، لأن سماعهم من إسحاق، في أوقات مختلفة، وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث. فإن رواية هؤلاء عندي أشبه، لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد. ومما يدل على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: أنبأنا شعبة قال: سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق: أسمعت أبا بردة يقول: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا نكاح إلا بولي"؟ فقال: نعم. فدل هذا الحديث على أن سماع شعبة والثوري عن مكحول هذا الحديث في وقت واحد، وإسرائيل هو ثقة ثبت في أبي إسحاق. سمعت محمد بن المثنى يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق الذي فاتني إلا لما اتكلت به على إسرائيل، لأنه كان يأتي به أتم. 1 حديث علي بن أبي طالب: أخرجه ابن عدي في الكامل 1/197، من طريق أحمد بن عبد الله للجلاج عن إبراهيم بن الجراح عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن خصيف عن جابر بن عقيل عن علي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا نكاح إلا بولي وشاهدين من نكح بغير ولي وشاهدين فنكاحه باطل". قال ابن عدي: لم يحدث به إلا أحمد بن عبد الله هذا وهو باطل. وحديث ابن عباس سيأتي. 2 أخرجه أحمد في المسند 1/250. وأخرجه ابن ماجة 1/605، كتاب النكاح: باب لا نكاح إلا بولي، حديث 1880، وأبو يعلى 4/386، رقم 2507، والبيهقي 7/106، 107، كتاب النكاح: باب لا نكاح إلا بولي، من طريق حجاج عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: "لا نكاح إلا بولي". قال البوصيري في الزوائد 2/82، هذا إسناد ضعيف حجاج هو ابن أرطأة مدلس وقد رواه بالعنعنة وأيضا لم يسمع حجاج من عكرمة إنما يحدث عن داود بن الحصين عن عكرمة قاله الإمام أحمد اهـ. وأخرجه الدارقطني 3/221، 222، كتاب النكاح: حديث 11، والبيهقي 7/124، كتاب النكاح: باب لا نكاح إلا بولي مرشد، كلاهما من طريق عدي بن الفضل عن عبيد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل،==

الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَمَدَارُهُ عَلَيْهِ وَغَلِطَ بَعْضُ الرُّوَاةِ فَرَوَاهُ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ وَالصَّوَابُ الْحَجَّاجُ بَدَلَ خَالِدٍ. 1504 - حَدِيثُ عَائِشَةَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا باطل فإن دخل بها فَلَهَا الْمَهْرُ لِمَا اسْتَحَلَّ من فرجها فن استجروا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ1 الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وأبو داودوالترمذي وابن ماجة وأبوعوانة وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْهَا وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُهُمْ مِنْ جِهَةِ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ ثُمَّ لَقِيت الزُّهْرِيَّ فَسَأَلْته عنه فأنكره قال فعض الْحَدِيثَ مِنْ أَجْلِ هَذَا لَكِنْ ذُكِرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ لَمْ يَذْكُرْ هَذَا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ غَيْرُ ابْنِ عُلَيَّةَ وَضَعَّفَ يَحْيَى رِوَايَةَ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ انْتَهَى. وَحِكَايَةُ ابْنِ جُرَيْجٍ هَذِهِ وَصَلَهَا الطَّحَاوِيُّ عن ابنأبي عمر عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ عَنْ

_ = وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل". قال الدارقطني: رفعه عدي بن الفضل ولم يرفعه غيره. وقال البيهقي: كذا رواه عدي بن الفضل، وهو ضعيف والصحيح موقوف. قلت: ولم ينفرد عدي بن الفضل برفعه فقد تابعه سفيان. أخرجه الطبراني في الكبير 11/155، رقم 11343، من طريق الربيع بن بدر ثنا النهاس بن قهم عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: لا يكون نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر ما كان قل أم كثر. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/127، وقال: رواه الطبراني في الكببير، ورواه في الأوسط، فقال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "البغايا التي يزوجن أنفسهن لا يجوز نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر ما قل أو كثر". وأخرجه الطبراني في الكبير أيضا 11/142، رقم 11298، من طريق معمر بن سليمان الدقي عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له". 1 أخرجه الشافعي في مسنده 2/11، رقم 19، وأحمد 6/47، 165، 166، وأبو داود 2/229، كتاب النكاح: باب في الولي، حديث 2083، والترمذي 3/398، كتاب النكاح: باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، حديث 1102، وابن ماجة 1/605، كتاب النكاح: باب لا نكاح إلا بولي، حديث 1879، وابن حبان في صحيحه 9/384 –الإحسان رقم 4074، والحاكم في المستدرك 2/168، والبيهقي في السنن الكبرى 7/105، كتاب النكاح: باب لا نكاح إلا بولي، والبغوي في شرح السنة 5/33، بتحقيقنا، من حديث عائشة. قال الترمذي: هذا حديث حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وصححه ابن حبان.

ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ1. وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ منطريق عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ سَمِعْت سُلَيْمَانَ سَمِعْت الزُّهْرِيَّ وَعُدَّ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنْدَهْ عِدَّةَ مَنْ رَوَاهُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ فَبَلَغُوا عِشْرِينَ رَجُلًا وَذَكَرَ أَنَّ مَعْمَرًا وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زُحَرَ تَابَعَا ابْنَ جُرَيْجٍ عَلَى رِوَايَتِهِ إيَّاهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى وَأَنَّ قُرَّةَ وَمُوسَى بْنَ عُقْبَةَ وَمُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ وَأَيُّوبَ بْنَ مُوسَى وَهِشَامَ بْنَ سَعْدٍ وَجَمَاعَةً تَابَعُوا سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ وَرَوَاهُ أَبُو مَالِكٍ الْجَنْبِيُّ وَنُوحُ بْنُ دَرَّاجٍ وَمِنْدَلُ وَجَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ وَجَمَاعَةٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ. وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ عَنْ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ وَقَالَ فِي آخِرِهِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٌ فَلَقِيت الزُّهْرِيَّ فَسَأَلْته عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ وَسَأَلْته عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى فَأَثْنَى عَلَيْهِ2 قَالَ وَقَالَ بن معني سَمَاعُ ابْنِ عُلَيَّةَ مِنْ ابْنِ جُرَيْجٍ لَيْسَ بِذَاكَ قَالَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَقُولُ فِيهِ هَذِهِ الزِّيَادَةَ غَيْرُ ابْنِ عُلَيَّةَ وَأَعَلَّ ابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ عَدِيٍّ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَالْحَاكِمُ وَغَيْرُهُمْ الْحِكَايَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ وَأَجَابُوا عَنْهَا عَلَى تَقْدِيرِ الصِّحَّةِ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ نِسْيَانِ الزُّهْرِيِّ لَهُ أَنْ يَكُونَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى وَهَمَ فِيهِ وَقَدْ تكلم عليه أيضا الدارقطي فِي جُزْءٍ مِنْ حَدَثَ وَنَسِيَ وَالْخَطِيبُ بَعْدَهُ وَأَطَالَ فِي الْكَلَامِ عَلَيْهِ الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ وَفِي الْخِلَافِيَّاتِ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ وَأَطَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْحَاوِي3 فِي ذِكْرِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ الْأَحْكَامِ نَصًّا وَاسْتِنْبَاطًا فَأَفَادَ. 1505 - قوله روي أهه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا نَفْسَهَا إنَّمَا الزَّانِيَةُ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا4 ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي لَفْظٍ وَكُنَّا نَقُولُ إنَّ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا هِيَ الزَّانِيَةُ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى إلَى ابْنِ سِيرِينَ فَبَيَّنَ أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ5 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْهُ بِهَا مَوْقُوفًا وَمِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ هِشَامٍ مَرْفُوعًا قَالَ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ عَبْدُ السَّلَامِ

_ 1 أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/8، كتاب النكاح: باب النكاح بغير ولي عصبة. 2 ينظر: المستدرك للحاكم 2/169. 3 ينظر: الحاوي للماوردي 9/45-47 بتحقيقنا. 4 أخرجه ابن ماجة 1/605-606، كتاب النكاح: باب لا نكاح إلا بولي، حديث 1882. 5 أخرجه الدارقطني في المصدر السابق، رقم 28.

حَفِظَهُ فَإِنَّهُ مَيَّزَ الْمَرْفُوعَ مِنْ الْمَوْقُوفِ1. تَنْبِيهٌ: قَوْلُ الرَّافِعِيِّ وَلِهَذَا قَالَ الزَّانِيَةُ هِيَ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا وَلَمْ يَقُلْ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا هِيَ الزَّانِيَةُ يُعَكَّرُ عَلَيْهِ أَنَّهُ وَقَعَ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ بِلَفْظِ إنَّ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا هِيَ الزَّانِيَةُ. 1506 - حَدِيثُ بن عبسا أَنَّهُ كَانَ يُجَوِّزُ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ2 رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَعَقَدَ لَهُ بَابًا مُفْرَدًا وَفِي إسْنَادِهِ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَأَغْرَبَ الْمَجْدُ بْنُ تَيْمِيَّةَ فَذَكَرَ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ فِيهِ فَقَالَ لَهُ إنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ فَقَالَ نَعَمْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ انْتَهَى. وَلَيْسَ هَذَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ بَلْ اسْتَغْرَبَهُ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي جَامِعِ الْأُصُولِ فَعَزَاهُ إلَى رَزِينٍ وَحْدَهُ. قُلْت قَدْ ذَكَرَهُ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ فِي تَرْجَمَةِ أَبِي جَمْرَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَزَاهُ إلَى الْبُخَارِيِّ فِي النِّكَاحِ بِاللَّفْظِ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ سَوَاءٌ ثُمَّ رَاجَعْته مِنْ الْأَصْلِ فَوَجَدْته فِي بَابِ النَّهْيُ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ أَخِيرًا سَاقَهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ فَاعْلَمْ ذَلِكَ. وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي مُسْتَخْرَجِهِ بِلَفْظِ الْجِهَادِ بَدَلَ الْحَالِ الشَّدِيدِ وَيَا عَجَبًا مِنْ الْمُصَنِّفِ كَيْفَ لَمْ يُرَاجِعْ الْأَطْرَافَ وَهِيَ عِنْدَهُ إنْ كَانَ خَفِيَ عَلَيْهِ مَوْضِعَهُ مِنْ الْأَصْلِ. وَرَوَيْنَا فِي كِتَابِ الْغَرَرِ مِنْ الْأَخْبَارِ لِمُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ الْقَاضِي الْمَعْرُوفِ بِوَكِيعٍ نَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ نَا أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ نَا حَوِيلٌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْت لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا تَقُولُ فِي الْمُتْعَةِ فَقَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ فِيهَا حَتَّى قَالَ فِيهَا الشَّاعِرُ قَالَ وَمَا قَالَ الشَّاعِرُ قُلْت قَالَ قَدْ قُلْت لِلشَّيْخِ لَمَّا طَالَ مَحْبِسُهُ ... يَا صَاحِ هَلْ لَك فِي فَتْوَى ابْنِ عَبَّاسِ هَلْ لَك فِي رُخْصَةِ الْأَطْرَافِ آنِسَةٌ ... تَكُونُ مَثْوَاك حَتَّى مَصْدَرِ النَّاسِ قَالَ وَقَدْ قَالَ فِيهَا الشَّاعِرُ قُلْت نَعَمْ قَالَ فَكَرِهَهَا أَوْ نَهَى عَنْهَا. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ نَا ابْنُ السِّمَاكِ نَا الْحَسَنُ بْنُ سَلَّامٍ نَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ نَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ الْمِنْهَالِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْت لِابْنِ عَبَّاسٍ لَقَدْ

_ 1 ينظر: السنن الكبرى للبهقي 7/110. 2 أخرجه الترمذي 3/421، كتاب النكاح: باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة، حديث 1622، والبيقهي في السنن الكبرى 7/204، 205، كتاب النكاح: باب نكاح المتعة.

سَارَتْ بِفُتْيَاك الرُّكْبَانُ وَقَالَتْ فِيهَا الشُّعَرَاءُ قَالَ وَمَا قَالُوا فَذَكَرَ الْبَيْتَيْنِ قَالَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَاَللَّهِ مَا بِهَذَا أَفْتَيْت وَمَا هِيَ إلَّا كَالْمَيْتَةِ لَا تَحِلُّ إلَّا لِلْمُضْطَرِّ1. وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ قَالَ مَا مَاتَ ابْنُ عَبَّاسٍ حَتَّى رَجَعَ عَنْ هَذِهِ الْفُتْيَا وَذَكَرَهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ أَيْضًا وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ يَرَاهَا حَلَالًا وَيَقْرَأُ {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي حَرْفِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ إلَى أجل مسمى2، وقال وَكَانَ يَقُولُ يَرْحَمُ اللَّهُ عُمَرَ مَا كَانَتْ الْمُتْعَةُ إلَّا رَحْمَةً مِنْ اللَّهِ رَحِمَ بِهَا عِبَادَهُ وَلَوْلَا نَهْيُ عُمَرَ مَا اُحْتِيجَ إلَى الزِّنَا أَبَدًا. وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ بكير بن الأشح عَنْ عَمَّارٍ مَوْلَى الشَّرِيدِ سَأَلْت ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ الْمُتْعَةِ أَسِفَاحٌ هِيَ أَمْ نِكَاحٌ قَالَ لَا سِفَاحَ وَلَا نِكَاحَ قُلْت فَمَا هِيَ قَالَ الْمُتْعَةُ كَمَا قَالَ اللَّهُ قُلْت هَلْ عَلَيْهَا حَيْضَةٌ قَالَ نَعَمْ قُلْت يَتَوَارَثَانِ قَالَ لَا3. فَائِدَةٌ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ يُوهِمُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ انْفَرَدَ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ بِتَجْوِيزِ الْمُتْعَةِ لِقَوْلِهِ إنْ صَحَّ رُجُوعُهُ وَجَبَ الْحَدُّ لِلْإِجْمَاعِ وَلَمْ يَنْفَرِدْ ابْنُ عَبَّاسٍ بِذَلِكَ بَلْ هُوَ مَنْقُولٌ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ غَيْرِهِ. قَالَ ابْنُ حَزْمٍ فِي الْمُحَلَّى مَسْأَلَةٌ وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ وَهِيَ النِّكَاحُ إلَى أَجَلٍ وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ حَلَالًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَسَخَهَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ اُحْتُجَّ بِحَدِيثِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ وَفِيهِ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ وَيَقُولُ "مَنْ كَانَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إلَى أَجَلٍ فَلْيُعْطِهَا مَا سَمَّى لَهَا وَلَا يَسْتَرْجِعْ مِمَّا أَعْطَاهَا شَيْئًا وَيُفَارِقْهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَرَّمَهَا عَلَيْكُمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ" 4. قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَمَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَيْنَا إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَقَدْ أَمَّنَّا نَسْخَهُ قَالَ وَقَدْ ثَبَتَ عَلَى تَحْلِيلِهَا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَاعَةٌ مِنْ السَّلَفِ مِنْهُمْ مِنْ الصَّحَابَةِ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةُ وَعَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ وَأَبُو سَعِيدٍ وَسَلَمَةُ ومعبد ابنا أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ قَالَ وروا جَابِرٌ عَنْ الصَّحَابَةِ مُدَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُدَّةَ أَبِي بَكْرٍ وَمُدَّةَ عُمَرَ إلَى قُرْبِ آخِرِ خِلَافَتِهِ قَالَ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ إنَّمَا أَنْكَرَهَا إذَا لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهَا عَدْلَانِ فَقَطْ وَقَالَ بِهِ مِنْ التَّابِعِينَ طَاوُسٌ وَعَطَاءٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَسَائِرُ فُقَهَاءِ

_ 1 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/م205، كتاب النكاح: باب نكاح المتعة. 2 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7/498، رقم 14022، عن ابن عباس به. 3 ينظر: التمهيد لابن عبد البر 10/115-116. 4 تقدم تخريجه.

مَكَّةَ قَالَ: وَقَدْ تَقَصَّيْنَا الْآثَارَ بِذَلِكَ فِي كِتَابِ الْإِيصَالِ انْتَهَى كَلَامُهُ. فَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ عَنْ أَسْمَاءَ فَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ الْقَرِّيِّ قَالَ دَخَلْت عَلَى أمساء بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ فَسَأَلْنَاهَا عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَتْ فَعَلْنَاهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1. وَأَمَّا جَابِرٌ فَفِي مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي نَضْرَةَ عَنْهُ فَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ثُمَّ نَهَانَا عَنْهَا عُمَرُ فَلَمْ نَعُدْ لَهَا2. وَأَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْهُ قَالَ رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ إلَى أَجَلٍ بِالشَّيْءِ ثُمَّ قَرَأَ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أحل الله لكم} 3 [المائدة:87] وَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَدْ تَقَدَّمَ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَلَمْ أَرَ ذَلِكَ عَنْهُ إلَى الْآنَ ثُمَّ وَجَدْته فِي مُصَنَّفِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ أَوَّلُ مَنْ سَمِعْت مِنْهُ الْمُتْعَةَ صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ أَخْبَرَنِي يَعْلَى أَنَّ مُعَاوِيَةَ اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ فِي الطَّائِفِ فَأَنْكَرْت ذَلِكَ عَلَيْهِ فَدَخَلْنَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرْنَا لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ نَعَمْ4. وَأَمَّا عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ فَوَقَعَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ فِيمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ أبي الزبير سمعت جابر يَقُولُ كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنْ الدَّقِيقِ وَالتَّمْرِ الْأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عَنْهَا عُمَرُ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ5. وَأَمَّا مَعْبَدُ وَسَلَمَةُ ابْنَا أُمَيَّةَ فذكر عمر بن شبة فِي أَخْبَارِ الْمَدِينَةِ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرُ فَتَوَعَّدَهُ عَلَى ذَلِكَ. وَأَمَّا قِصَّةُ أيخه مَعْبَدٍ فَلَمْ أَرَهَا وَكَذَلِكَ قِصَّةُ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ مَشْرُوحَةٌ. وَأَمَّا رِوَايَةُ جَابِرٍ عَنْ الصَّحَابَةِ فَلَمْ أَرَهَا صَرِيحًا وَإِنَّمَا جَاءَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ وَفِي رِوَايَةٍ فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ خِلَافَةِ عُمَرَ وَفِي رِوَايَةٍ تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَكُلُّ ذَلِكَ فِي مُسْلِمٍ وَمُصَنَّفِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ6.

_ 1 أخرجه النسائي في السنن الكبرى 3/326، 327، كتاب النكاح: باب المتعة، حديث 5540، من طريق شعبة عن مسلم القري عن أسماء بنت أبي بكر. 2 أخرجه مسلم 5/194 –النووي، كتاب النكاح: باب نكاح المتعة، حديث 17-1405، من طريق أبي نضرة عن جابر، فذكره بهذا اللفظ. 3 تقدم تخريجه قريبا. 4 أخرجه عبد الرزاق في المصنف 7/496، 497، رقم 14021. 5 أخرجه مسلم 5/194 –نووي، كتاب النكاح: باب نكاح المتعة، حديث 16-1405، وعبد الرزاق في المصنف 7/500، رقم 14028، من حديث جابر. 6 ينظر السابق.

وَمِنْ الْمَشْهُورِينَ بِإِبَاحَتِهَا ابْنُ جُرَيْجٍ فَقِيهُ مَكَّةَ وَلِهَذَا قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِيمَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ يُتْرَكُ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْحِجَازِ خَمْسٌ فَذَكَرَ فِيهَا مُتْعَةَ النِّسَاءِ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ مَكَّةَ وَإِتْيَانَ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ رَوَى أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ عن بن جريج أهه قَالَ لَهُمْ بِالْبَصْرَةِ اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ رَجَعْت عَنْهَا بَعْدَ أَنْ حَدَّثَهُمْ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ حَدِيثًا أَنَّهَا لَا بَأْسَ بِهَا. قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ فِي رَكْبٍ فَجَعَلَتْ أَمْرَهَا إلَى رَجُلٍ فَزَوَّجَهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَجَلَدَ النَّاكِحَ وَالْمُنْكِحَ1 الشَّافِعِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ بِهِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ لِأَنَّ عِكْرِمَةَ لَمْ يُدْرِكْ ذَلِكَ.

_ 1 أخرجه الشافعي في الأم 5/22، وعنه البيهقي في معرفة السنن والآثار 5/236، رقم 4072، وفي السنن الكبرى 7/111، كتاب النكاح: باب لا نكاح إلا بولي، والدارقطني في سننه 3/225، كتاب النكاح، حديث 20، وابن أبي شيبة في مصنفه 3/456، رقم 15942.

باب الأولياء وأحكامهم

بَابُ الْأَوْلِيَاءِ وَأَحْكَامِهِمْ 1507 - حَدِيثُ الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ بزوجها أَبُوهَا2 الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ

_ 2 أخرجه مالك 2/524، كتاب النكاح: باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما، حديث 4، ومن طريق مالك رواه أحمد 1/241-243، 345، والدارمي 2/138، كتاب النكاح: باب استئمار البكر والثيب، ومسلم 2/1037، كتاب النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح، حديث 66/1421، وأبو داود 2/577، كتاب النكاح: باب في الثيب، حديث 2098، والترمذي 3/416، كتاب النكاح: باب ما جاء في استئمار البكر والثيب، حديث 1108، والنسائي 6/84، كتاب النكاح: باب استئذان البكر في نفسها، وابن ماجة 1/601، كتاب النكاح: باب استئمار البكر والثيب، حديث 1870، وابن الجارود ص 238، كتاب النكاح، حديث 709، والشافعي 2/12، كتاب النكاح: باب فيما جاء في الولي، حديث 24، وعبد الرزاق 6/142، رقم 10283، والدارمي 2/138، كتاب النكاح: باب استئمار البكر والثيب، وسعيد بن منصور 1/181-182، رقم 556، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/366، والدارقطني 3/238، 239، كتاب النكاح، والبيهقي 7/115، كتاب النكاح: باب ما جاء في النكاح، والخطيب في تاريخ بغداد 5/376، والبغوي في شرح السنة 5/25 –بتحقيقنا، عن عبد الله بن الفضل عن نافع جبير بن مطعم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها". وأخرجه أحمد 1/219، ومسلم 2/1037، كتاب النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح، حديث 67/1421، وأبو داود 2/577-578، كتاب النكاح: باب في الثيب، حديث 2099، والنسائي 6/85، كتاب النكاح: باب استئمار الأب البكر في نفسها، والحميدي 1/2239، رقم 517، من طريق زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل عن نافع عن جبير عن ابن عباس به بلفظ الثيب بدل الأيم.==

حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِهَذَا اللَّفْظِ لَكِنْ قَالَ يَسْتَأْمِرُهَا بَدَلَ يُزَوِّجُهَا. وَحَكَى الْبَيْهَقِيّ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ زَادَ وَالْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا. قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا وَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ فِي مُسْلِمٍ بِأَلْفَاظٍ مِنْهَا الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا. وَقَالَ أَبُو دَاوُد بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَهُ بِلَفْظِ وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا وَأَبُوهَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ هُوَ مِنْ قَوْلِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ. فَائِدَةٌ: يُعَارِضُ الْحَدِيثُ مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فخيرها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1 رحاله ثِقَاتٌ وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ وَتَفَرَّدَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ وَتَفَرَّدَ حُسَيْنٌ عَنْ جَرِيرٍ وَأَيُّوبَ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ أَيُّوبَ بْنَ سُوَيْد رَوَاهُ عَنْ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَيُّوبَ مَوْصُولًا وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَعْمَرُ بْنُ جُدْعَانَ الرَّقِّيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ حِبَّانَ عَنْ أَيُّوبَ مَوْصُولًا. وَإِذَا اُخْتُلِفَ فِي وَصْلِ الْحَدِيثِ وَإِرْسَالِهِ حُكِمَ لِمَنْ وَصَلَهُ عَلَى طَرِيقَةِ الْفُقَهَاءِ. وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّ جَرِيرًا تُوبِعَ عَنْ أَيُّوبَ كَمَا تَرَى. وَعَنْ الثَّالِثِ بِأَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ حَرْبٍ تَابَعَ حُسَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ جَرِيرٍ وَانْفَصَلَ الْبَيْهَقِيّ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ زَوَّجَهَا مِنْ غَيْرِ كُفُؤٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَفِي الْبَابِ عَنْ جابر2 عند السنائي وَعَنْ عَائِشَةَ عِنْدَهُ3 أَيْضًا.

_ =وأخرجه أبو داود 2/578، كتاب النكاح: باب في الثيب، 2100، والنسائي 6/84، كتاب النكاح: باب استئمار الأب البكر في نفسها، وأحمد 1/261، من طريق صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل به. وأخرجه عبد الرزاق 6/142، رقم 10282، من طريق سفيان الثوري عن عبد الله بن الفضل به. 1 وأخرجه الدارقطني في سننه 3/234، 235، كتاب النكاح، رقم 56، والبيهقي في السنن الكبرى 7/117، كتاب النكاح: باب لا نكاح إلا بولي. 2 أخرجه النسائي في الكبرى 3/283، كتاب النكاح: باب البكر يزوجها أبوها، وهي كارهة، رقم 5384، وأخرجه الدارقطني في سننه 3/233، رقم 51، والبيهقي في السنن الكبرى 7/117، من حديث جابر. 3 أخرجه النسائي في الكبرى 3/284، كتاب النكاح: باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة، رقم 5390، وأخرجه الدارقطني 3/232، رقم 45، 46، 47، والبيهقي في السنن الكبرى 7/118، وابن أبي شيبة في مصنفه 3/459، 460، رقم 15981، عن عائشة.

1508 - حَدِيثٌ "لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ" 1 أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعِ بْنِ حبيب عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَادَ وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا إقْرَارُهَا وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ قَالَهُ أَبُو الْفَتْحِ الْقُشَيْرِيُّ وَيُقَالُ أَنَّ مَعْمَرًا أَخْطَأَ فِيهِ يَعْنِي أَنَّ صَالِحًا إنَّمَا حَمَلَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الفضيل2 عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ وَهُوَ قَوْلُ الدَّارَقُطْنِيِّ. حَدِيثُ عَلِيٍّ ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُ الصَّلَاةُ إذَا أَتَتْ وَالْجِنَازَةُ إذَا حَضَرَتْ وَالْأَيِّمُ إذَا وجدت لها كفؤا تَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَّهُ في الترمذي. 1509 - حديث "لا تَنْكِحُوا الْيَتَامَى حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ" 3 الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَزَادَ فَإِنْ سَكَتْنَ فَهُوَ إذْنُهُنَّ وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ وَالدَّارَقُطْنِيّ أَتَمُّ مِنْهُ وَبَيَّنَ أَنَّ الَّذِي زَوَّجَهَا عَمُّهَا. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ "الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ صَمَتَتْ فَهُوَ إذْنُهَا فان أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا" 4. وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد فَإِنْ بَكَتْ أَوْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا قَالَ أَبُو دَاوُد وَهُمْ إدْرِيسُ الْأَوْدِيُّ فِي قِصَّةٍ بَكَتْ وَلَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ. وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ بِلَفْظِ تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا وَإِنْ كَرِهَتْ فَلَا كُرْهَ عَلَيْهَا5.

_ 1 أخرجه أبو داود 2/578 – 579، كتاب النكاح: باب في الثيب، حديث 2100، والنسائي 6/85، كتاب النكاح: باب استئذان البكر في نفسها، حديث 3263، وابن حبان 9م399، الإحسان، رقم 4089، والدارقطني 3/239، رقم 66، والبيهقي 7/118. 2 في ط: الفضيل. 3 أخرجه الدارقطني 3/299، 230ن كتاب النكاح، حديث 35، 36، 37، 40، والحاكم 2/167، كتاب النكاح: باب لا تنكحوا النساء حتى تستأمروهن، والبيهقي 7/121، كتاب النكاح: باب ما جاء في نكاح اليتيمة، من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تنكح المرأة اليتيمة إلا بإذنها" لفظ الدارقطني، وهي رواية للدار قطني والبيهقي: "لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن، فإذا سكتن فهو إذنهن". وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 4 أخرجه أبو داود 2/573-574، كتاب النكاح: باب في الاستئمار، حديث 2094، والترمذي 3/417، كتاب النكاح: باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج، حديث 1109، والنسائي 6/87، كتاب النكاح: باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة، والبيهقي 7/120، كتاب النكاح: باب ما جاء في إنكاح اليتيمة، من حديث أبي هريرة. وقال الترمذي: حديث حسن. 5 أخرجه ابن حبان 9/396، 397، الإحسان، رقم 4085، وأخرجه الحاكم 2/166، 167، كتاب النكاح: باب تستأمر اليتيمة في نفسها، والبيهقي 7/120، كتاب النكاح: باب ما جاء==

تَنْبِيهٌ: قَالَ الرَّافِعِيُّ بَعْدَ سِيَاقِهِ الْحَدِيثَ الَّذِي أَوْرَدْنَا لَفْظَهُ مِنْ عِنْدِ الْحَاكِمِ هَذَا وَنَحْوُهُ مِنْ الْأَخْبَارِ فَلِهَذَا حَسُنَ إيرَادُ حَدِيثَيْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي مُوسَى مَعَهُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ أَشَارَ إلَيْهِمَا. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ بِلَفْظِ تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ1 الْحَدِيثَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. 1510 - حَدِيثٌ "الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا" مُسْلِمٌ بِهَذَا اللَّفْظِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ2 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَعِنْدَهُمَا عَنْ عَائِشَةَ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي قَالَ "إذْنُهَا صَمْتُهَا" 3. حَدِيثُ الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ4 الشَّافِعِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَسَيَأْتِي فِي بَابِ الْوَلَاءِ إنْ شَاءَ اللَّهُ. حَدِيثُ السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُمْ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي آخِرِ حَدِيثٍ تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ. 1511 - حَدِيثٌ أَنَّ شُعَيْبًا عَلَيْهِ السَّلَامُ زُوِّجَ وَهُوَ مَكْفُوفُ الْبَصَرِ الْحَاكِمُ فِي

_ = في إنكاح اليتيمة، من حديث أبي موسى الأشعري قال: سمعت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكت فهو رضاها وإن كرهت فلا كره عليها". قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 1 أخرجه مسلم 5/219 –نووي، كتاب النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، حديث 65-1420. وبهذا اللفظ: أخرجه البخاري 14/330، الفتح، كتاب الإكراه: باب لا يجوز نكاح المكره، حديث 6946، والنسائي 6/85، 86، كتاب النكاح: باب إذن البكر، حديث 3266، وابن حبان 9/393، 394- الإحسان، رقم 4080، 4081، والبيهقي في السنن الكبرى 7/119، كتاب النكاح: باب ما جاء في نكاح الثيب، من حديث عائشة به. 2 أخرجه البخاري 10/240 –الفتح، كتاب النكاح: باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما، حديث 5136، ومسلم 5/218، 219 –نووي، كتاب النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت، حديث 64 – 1419، والنسائي 6/85، كتاب النكاح: باب استئمار الأب البكر في نفسها، حديث 3264، وابن حبان في صحيحه 9/392 –الإحسان، رقم 4079، والبيهقي في السنن الكبرى 7/122، كتاب النكاح: باب إذن البكر الصمت، وإذن الثيب الكلام، عن أبي هريرة به. 3 أخرجه البخاري في الصحيح 10/240 –الفتح، كتاب النكاح: باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما، حديث 5137، ومسلم برقم 1420، وقد تقدم. 4 سيأتي تخريجه إن شاء الله في باب الولاء.

الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا} قَالَ كَانَ مَكْفُوفَ الْبَصَرِ1. وَذَكَرَ الرُّويَانِيُّ فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ مِنْ الْبَحْرِ إنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَعْمَى وَإِنَّمَا طَرَأَ عَلَيْهِ ذَلِكَ بَعْدَ النُّبُوَّةِ وَأَدَاءِ الرِّسَالَةِ وَفَرَاغِهَا وَمَالَ إلَى هَذَا شَيْخُ شُيُوخِنَا تَقِيُّ الدِّينِ السُّبْكِيُّ وَنَصَرَهُ وَرَدَّ مَا يُخَالِفُهُ وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي أَوْرَدْنَاهُ يَرُدُّ عَلَيْهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي الَّذِي زَوَّجَ مُوسَى وَاسْتَأْجَرَهُ هَلْ هُوَ شُعَيْبٌ أَوْ غَيْرُهُ فَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ شُعَيْبٌ وَعَنْ ابْنِ عباس هو يترى صَاحِبُ مَدْيَنَ2 رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إلَّا شَيْخَهُ سُفْيَانَ بْنَ وَكِيعٍ وَعَنْ الْحَسَنِ هُوَ سَيِّدُ أَهْلِ مَدْيَنَ. وَعَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ أَنَّهُ حَبْرُ أَهْلِ مَدْيَنَ وَكَاهِنُهُمْ. وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ أَنَّهُ يَتْرُونَ ابْنُ أَخِي شُعَيْبٍ3. وَفِي مُسْنَدِ الدَّارِمِيِّ وَالْحِلْيَةِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ سَلَمَةَ بْنِ دِينَارٍ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ شُعَيْبٌ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ4. فَائِدَةٌ: اسْمُ ابْنَةِ شُعَيْبٍ الَّتِي تَزَوَّجَهَا مُوسَى صُفُورَا وَأُخْتُهَا شَرْقَاءُ5 رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ أَيْضًا. 1512 - حَدِيثٌ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ6 الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْهُ مَوْقُوفًا. وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ بَعْدَ أَنْ رَوَاهُ من طريق أُخْرَى عَنْ ابْنِ خُثَيْمٍ بِسَنَدِهِ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ "لَا نكاح إلا بولي بِإِذْنِ وَلِيٍّ مُرْشِدٍ أَوْ سُلْطَانٍ" قَالَ وَالْمَحْفُوظُ الْمَوْقُوفُ ثُمَّ رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ الثَّوْرِيِّ عَنْ ابْنِ

_ 1 أخرجه الحاكم في المستدرك 2/568، كتاب التاريخ: باب ذكر شعيب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور 3/629، لابن أبي حاتم والخطيب وابن عساكر عن ابن عباس، وأخرجه ابن جرير في تفسيره، عن سعيد بن جبير به في 7/103، رقم 18520، 18521. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. 2 أخرجه ابن جرير في تفسيره 10/60، رقم 27372، 27373، 27374. 3 أخرجه ابن جرير في تفسيره 10/60، رقم 27370، 27371. 4 أخرجه أبو نعيم في الحلية 3/236، وذكره السيوطي في الدر المنثور 5/238، وعزاه لابن عساكر عن أبي حازم. 5 أخرجه الحاكم في المستدرك 2/407، كتاب التفسير: سورة القصص، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 6 أخرجه الشافعي في الأم 5/35، كتاب النكاح: باب بالشهود، والدارقطني في سننه 3/221، 222، كتاب النكاح، حديث 11، والبيهقي في السنن الكبرى 7/124، كتاب النكاح: باب لا نكاح إلا بولي مرشد.

خُثَيْمٍ بِهِ وَمِنْ طَرِيقِ عَدِيِّ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ ابْنِ خُثَيْمٍ بِسَنَدِهِ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ "لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ فَإِنْ أَنْكَحَهَا وَلِيٌّ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" 1 وَعَدِيٌّ ضَعِيفٌ. 1513 - حَدِيثُ عُثْمَانَ "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ" 2 مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ وَفِيهِ قِصَّةٌ وَزَادَ وَلَا يَخْطُبُ وَابْنُ حِبَّانَ وَزَادَ وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ. قَوْلُهُ وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ وَلَا يَشْهَدُ. قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ قَالَ الْأَصْحَابُ هَذِهِ الرِّوَايَةُ غَيْرُ ثَابِتَةٍ وَبِهَذَا جَزَمَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الَّذِي زَادَهَا مِنْ الْفُقَهَاءِ أَخَذَهَا اسْتِنْبَاطًا مِنْ فِعْلِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ لَمَّا امْتَنَعَ مِنْ حُضُورِ الْعَقْدِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

_ 1 ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 7/124. 2 أخرجه مالك 1/348، كتاب الحج: باب نكاح المحرم، حديث 70، ومسلم 2/1030ن كتاب النكاح: باب تحريم نكاح المحرم، وكراهية خطبته، حديث 41/1409، وأبو داود 2/421، كتاب المناسك: باب المحرم يتزوج، حديث 1841، والترمذي 3/199، 200، كتاب الحج: باب النهي عن ذلك [نكاح المحرم] وابن ماجة 1/632، كتاب النكاح: باب المحرم يتزوج، حديث 1966، وابن الجارود ص 156، باب المناسك، حديث 444، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/268، كتاب مناسك الحج: باب نكاح المحرم، والدارقطني 2/267ن كتاب الحج: باب المواقيت، حديث 141ن والبيهقي 5/65، كتاب الحج: باب المحرم لا ينكح ولا ينكح، والشافعي 1/316، كتاب الحج: باب فيما يباح للمحرم، وما يحرم وما يترتب على ارتكابه من المحرمات من الجنايات، حديث 821، وأحمد 1/69، والدارمي 2/141، كتاب النكاح: باب في نكاح المحرم، والطيالسي 1/213، كتاب الحج والعمرة: باب في نكاح المحرم، حديث 1030ن وابن خزيمة 4/183، رقم 2649، وابن حبان 6/168، ورقم 4111، والحميدي 1/20، رقم 33، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ، ص 242 –بتحقيقنا، والبغوي في شرح السنة 4/149 –بتحقيقنا، من طريق أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا ينكح المرحم ولا ينكح". وقال الترمذي: حسن صحيح. وللحديث شاهد من حديث ابن عمر: أخرجه الدارقطني 3/261، كتاب النكاح: باب المهر، حديث 60، والطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد 4/271، بلفظ: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب على غيره". وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط عن أحمد بن القاسم فإن كان أحمد بن القاسم بن عطية فهو ثقة وإن كان غيره فلم أعرفه وبقية رجاله لم يتكلم فيهم أحد. وله شاهد أيضا من حديث أنس: أخرجه الدارقطني 3/261، كتاب النكاح: باب المهر، حديث 61، من طريق محمد بن إبراهيم الطاحي عن أبان عن أنس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يتزوج المحرم ولا يزوج". قال أبو الطيب آبادي: في التعليق المغني 3/261: محمد بن دينار الطاحي بمهملة قال النسائي وأبو زرعة: لا بأس به واختلف كلام ابن معين فيه.

1514 - حَدِيثٌ "لَا نِكَاحَ إلَّا بِأَرْبَعَةٍ خَاطِبٍ وَوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ" 1 رُوِيَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا وَفِي إسْنَادِهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ مُوسَى الْبَصْرِيُّ. قَالَ الْبُخَارِيُّ إنَّهُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِلَفْظِ "لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ الْوَلِيِّ وَالزَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ" 2 وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو الْخَصِيبِ نَافِعُ بْنُ مَيْسَرَةَ مَجْهُولٌ. وَأَمَّا الْمَوْقُوفُ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَصَحَّحَهُ وَهُوَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ الْحَكَمِ بْنِ مُثَنَّى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَدْنَى مَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةٌ الَّذِي يُزَوِّجُ وَاَلَّذِي يَتَزَوَّجُ وَشَاهِدَانِ3. قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ لَا تُؤَخِّرُ أَرْبَعًا فَذَكَرَ مِنْهَا تَزْوِيجَ الْبِكْرِ إذَا وَجَدْت لَهَا كُفُؤًا تَقَدَّمَ لَكِنْ بِلَفْظِ ثَلَاثًا فَيُنْظَرُ فِي الرَّابِعَةِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا سَبْقُ قَلَمٍ. حَدِيثٌ نَحْنُ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ تَقَدَّمَ فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ. 1515 - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إنَّ اللَّهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ بَنِي إسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قُرَيْشًا وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ" 4 مُسْلِمٌ وَالْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ. وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ وَهِيَ لِأَحْمَدَ إنَّ اللَّهَ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إبْرَاهِيمَ إسْمَاعِيلَ وَمِنْ وَلَدِ إسْمَاعِيلَ كِنَانَةَ الْحَدِيثَ. قُلْت وَلَهُ طُرُقٌ جَمَعَهَا شَيْخُنَا الْعِرَاقِيُّ فِي كِتَابِ مَحَجَّةُ الْقُرَبِ فِي مَحَبَّةِ الْعَرَبِ. تَنْبِيهٌ: لَا يُعَارِضُ هَذَا مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا لَيَنْتَهِيَن أَقْوَامٌ

_ 1 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/143، كتاب النكاح: باب لا يزوج نفسه امرأة هو وليها. وقال البيهقي: ضعيف. 2 أخرجه الدارقطني في سننه 3/225، كتاب النكاح، رقم 19، عن أبي الخصيب، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. 3 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/142، 143، كتاب النكاح: باب لا يزوج نفسه امرأة هو وليها، وابن أبي شيبة في مصنفه 3/456، رقم 15938. 4 أخرجه مسلم 4/1783، كتاب الفضائل: باب فضل نسب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وتسليم الحجر عليه قبل النبوة، حديث 1، 2276، والبخاري في التاريخ الصغير 1/35، والترمذي 5/544، كتاب المناقب: باب فضل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث 3605، 3606، وأحمد 4/107، وأبو يعلى 13/469-470، رقم 7485، والبيهقي في دلائل النبوة 1/166، والخطيب في تاريخ بغداد 13/64، والبغوي في شرح السنة 7/3 –بتحقيقنا، كلهم من طريق أبي عمار عن واثلة بن الأسقع مرفوعا. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

يَفْتَخِرُونَ بِآبَائِهِمْ الذيم موتوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ1 الْحَدِيثَ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُفَاخَرَةِ الْمُفْضِيَةِ إلَى احْتِقَارِ الْمُسْلِمِ وَعَلَى البطر وغمض النَّاسِ وَحَدِيثُ وَاثِلَةَ تُسْتَفَادُ مِنْهُ الْكَفَاءَةُ وَيُذْكَرُ عَلَى سبيل الشكر الْمُنْعِمِ. 1516 - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْعَرَبُ أَكْفَاءٌ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قَبِيلَةٌ لِقَبِيلَةٍ وَحَيٌّ لِحَيٍّ وَرَجُلٌ لِرَجُلٍ إلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ" 2 الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِهِ وَالرَّاوِي عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ لَمْ يُسَمَّ وَقَدْ سَأَلَ ابْنُ أَبِي حَاتِمِ عَنْهُ أَبَاهُ فَقَالَ هَذَا كَذِبٌ لَا أَصْلَ لَهُ3. وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بَاطِلٌ. وَرَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ مِنْ طَرِيقِ بَقِيَّةَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي الْفَضْلِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ4. قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ لَا يَصِحُّ. وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ عِمْرَانُ بْنُ أَبِي الْفَضْلِ يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَنْ الثِّقَاتِ5. وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ سَأَلْت أَبِي عَنْهُ فَقَالَ مُنْكَرٌ وَقَدْ حَدَّثَ بِهِ هِشَامُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الرَّازِيّ فَزَادَ فِيهِ بَعْدَ أَوْ حَجَّامٌ أَوْ دَبَّاغٌ قَالَ فَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ الدَّبَّاغُونَ وَهَمُّوا بِهِ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ هَذَا مُنْكَرٌ مَوْضُوعٌ. وَذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْعِلَلِ الْمُتَنَاهِيَةِ مِنْ طَرِيقَيْنِ إلَى ابْنِ عُمَرَ6. فِي أَحَدِهِمَا عَلِيُّ بْنُ عُرْوَةَ وَقَدْ رَمَاهُ ابْنُ حِبَّانَ بِالْوَضْعِ. وَفِي الْآخَرِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ وَهُوَ متروك والول فِي ابْنِ عَدِيٍّ وَالثَّانِي فِي الدَّارَقُطْنِيِّ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْ غَيْرِ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ،

_ 1 أخرجه الترمذي 5/734، كتاب المناقب: باب في فضل الشام واليمن، حديث 3955، من طريق أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة به. قال الترمذي: حديث حسن غريب. 2 أخرجه الحاكم 2/162، من طريق شجاع بن الوليد ثنا بعض إخواننا عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عمر به، وأخرجه البيهقي 7/135، كتاب النكاح: باب اعتبار الصنعة في الكفاءة. وقال الحاكم: هذا حديث غريب صحيح. وقال صاحب التنقيح كما في نصب الراية 3/197: هذا منقطع إذ لم يسم شجاع بن الوليد بعض أصحابه. 3 ينظر: علل الحديث لابن أبي حاتم 1/412، رقم 1236. 4 ينظر: التمهيد لابن عبد البر 19/165. 5 ينظر: المجروحين لابن حبان 1/118. 6 أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية 2/618، رقم 1018، 1019.

رَفَعَهُ الْعَرَبُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ أَكْفَاءٌ وَالْمَوَالِي بَعْضُهَا لِبَعْضٍ أَكْفَاءٌ1 وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي الْجَوْنِ. قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ لَا يُعْرَفُ ثُمَّ هُوَ مِنْ رِوَايَةِ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عن مُعَاذٍ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ. تَنْبِيهٌ: رَوَى أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا "يَا بَنِي بَيَاضَةَ أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ وَأَنْكِحُوا عَلَيْهِ" 2 قَالَ وَكَانَ حَجَّامًا إسْنَادُهُ حَسَنٌ. حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَارَ الْفَقْرَ عَلَى الْغِنَى هَذَا الِاخْتِيَارُ3 لَا أَصْلَ لَهُ لَكِنْ يُسْتَأْنَسُ لَهُ بِمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ أَتَى بِمَفَاتِيحِ كُنُوزِ الْأَرْضِ فَرَدَّهَا4 لَكِنَّهُ لَا يَنْفِي مُطْلَقَ الْغِنَى الْمَذْكُورِ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَوَجَدَك عَائِلًا فَأَغْنَى} وَقَدْ ثَبَتَ فِي السِّيَرِ كُلِّهَا أَنَّهُ لَمَّا مَاتَ كَانَ مَكْفِيًّا وَثَبَتَ أَنَّهُ اسْتَعَاذَ مِنْ الْفَقْرِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ وَقَدْ ذَكَرْنَا شَيْئًا مِنْ هَذَا أَيْضًا فِي الْخَصَائِصِ. فَائِدَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ أَصْلُ الْكَفَاءَةِ فِي النِّكَاحِ حَدِيثُ بَرِيرَةَ لَمَّا خُيِّرَتْ لِأَنَّهَا إنَّمَا خُيِّرَتْ لِأَنَّ زَوْجَهَا لَمْ يَكُنْ كُفُؤًا انْتَهَى. وَقَدْ اخْتَلَفَ السَّلَفُ هَلْ كَانَ عَبْدًا أَوْ حُرًّا وَذَكَرَ البخاري في الْخِلَافَ فِي ذَلِكَ وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا وَسَيَأْتِي.

_ 1 أخرجه البزار كما في نصب الراية 3/198، حدثنا محمد بن المثنى ثنا سليمان بن أبي الجون ثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "العرب بعضهم أكفاء لبعض والموالي بعضهم أكفاء لبعض". وقال الزيلعي: ذكره عبد الحق في أحكامه من جهة البزار وقال: إنه منقطع فإن خالد بن معدان لم يسمع من معاذ. وقال ابن القطان فلي كتابه: وهو كما قال، وسليمان بن أبي الجون لم أجد له ذكرا اهـ. والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/278، وقال: رواه البزار وسليمان بن أبي الجون لم أجد من ذكره. 2 أخرجه أبو داود 2/233، كتاب النكاح: باب في الأكفاء، حدث 2102، والحاكم في المستدرك 2/164، كتاب النكاح. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. 3 في الأصل: التخيير. 4 أخرجه البخاري في الصحيح 13/296 –الفتح، كتاب الرقاق: باب في الحوض، حديث 6590، ومسلم 8/61 –نووي، كتاب الفضائل: باب إثبات حوض نبينا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وصفائه، حديث 30 –2296، من حديث عقبة بن عامر، وفيه: "وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، أو مفاتيح الأرض ... " الحديث.

1517 - حَدِيثُ "الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ" 1 أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حبان عن حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ وَهُوَ مُضْطَرِبُ الْإِسْنَادِ قَالَهُ الْمُنْذِرِيُّ وَقَدْ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ بِغَيْرِ إسْنَادٍ. حَدِيثٌ أَنَّهُ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنْكِحِي أُسَامَةَ فَنَكَحَتْهُ وَهُوَ مَوْلًى وَهِيَ قُرَشِيَّةٌ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِهَا وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ النَّهْيِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ. 1518 - حَدِيثٌ "إذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ" 2 وَيُرْوَى أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بِاللَّفْظِ الثَّانِي حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ أَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِمٍ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَذَكَرَهُ فِي النِّكَاحِ بِأَلْفَاظٍ تُوَافِقُ اللَّفْظَ الْأَوَّلَ وَصِحَّتُهُ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى ثُبُوتِ سَمَاعِ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ فَإِنَّ رِجَالَهُ ثِقَاتٌ لَكِنْ قَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى الْحَسَنِ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ أَيْضًا عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ3.

_ 1 أخرجه أبو داود 1/341، كتاب العلم: باب الحث على طلب العلم، حديث 3641، وابن ماجة 1/81، المقدمة: باب فضل العلماء، والحث على طلب العلم، وأحمد 223، والدارمي 1/98، باب فضل العلم والعالم، وأحمد 5/196، وابن حبان 80 –موارد، والبيهقي في الآداب 1188، والطحاوي في مشكل الآثار 1/429، والخطيب في الرحلة في طلب الحديث، رقم 5، والبزار 1/83 –كشف، رقم 136، وابن عبد البر في جامع بيان العلم، ص 39 – 40، والبغوي في شرح السنة 1/223 –بتحقيقنا، كلهم من طريق عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء به، ولفظ البزار: العلماء خلفاء الأنبياء. وأخرجه الترمذي 5/48-49، كتاب العلم: باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، حديث 2682، حدثنا محمود بن خداش البغدادي ثنا محمد بن يزيد الواسطي ثنا عاصم بن رجاء بن حيوة عن قيس بن كثير عن أبي الدرداء به. وقال الترمذي: ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة وليس هو عندي بمتصل هكذ حدثنا محمود بن خداش بهذا الإسناد وإنما يروى هذا الحديث عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن الوليد بن جميل عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهذا أصح من حديث محمود بن خداش ورأى محمد بن إسماعيل هذا أصح اهـ. 2 أخرجه أحمد في المسند 5/8، 11، والدارمي 2/139، كتاب النكاح: باب المرأة يزوجها الوليان، وأبو داود 2/230، كتاب النكاح: باب إذا أنكح الوليان، حديث 2088، والترمذي 3/409، كتاب النكاح: باب ما جاء في الوليين يزوجان، حديث 1110، والنسائي 7/314، كتاب البيوع: باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق، حديث 4682، والحاكم في المستدرك 2/175، كتاب النكاح، والبيهقي في السنن الكبرى 7/141، كتاب النكاح: باب إنكاح الوليين، وابن أبي شيبة في مصنفه 3/461، رقم 15994، عن سمرة. قال الترمذي: حديث حسن. 3 أخرجه الشافعي في الأم 5/26، كتاب النكاح: باب إنكاح الوليين، والوكالة في النكاح، وأحمد 4/149، والنسائي في الكبرى 4/57، كتاب البيوع: باب الرجل يبيع السلعة من رجل ثم يبيعها.==

قَالَ التِّرْمِذِيُّ الْحَسَنُ عَنْ سَمُرَةَ فِي هَذَا أَصَحُّ وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ لَمْ يَسْمَعْ الْحَسَنُ مِنْ عُقْبَةَ شَيْئًا وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَوْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ1. 1519 - حَدِيثٌ "أَيُّمَا مَمْلُوكٍ أَنْكَحَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ فَهُوَ عَاهِرٌ" 2 وَيُرْوَى فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ. وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ3. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ لَا يَصِحُّ إنَّمَا هُوَ عَنْ جَابِرٍ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِاللَّفْظِ الثَّانِي وَتَعَقَّبَهُ بِالتَّضْعِيفِ وَبِتَصْوِيبٍ وَقَفَهُ4. وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظٍ ثَالِثٍ أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ زَانٍ5، وَفِيهِ مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ.

_ = بعينها، رقم 6279، والبيهقي في السنن الكبرى 7/140، وابن أبي شيبة في مصنفه 3/460-461، رقم 15993، عن عقبة بن عامر. 1 أخرجه ابن ماجة 2/738، كتاب التجارات: باب إذا باع المجيزان فهو للأول، حديث 2180ن عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن قبة بن عامر أو سمرة بن جندب عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما" ولم يذكر موضع الشاهد هنا. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/141، فذكره كاملا. 2 أخرجه أحمد 3/301، 382، وأبو داود 2/228، كتاب النكاح: باب في نكاح العبد بغير إذن سيده، حديث 2078، والترمذي 3/140، كتاب النكاح: باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده، حديث 1111، والحاكم في المستدرك 7/194، كتاب النكاح، من حديث محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله، فذكره. قال الترمذي: حسن. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 3 أخرجه ابن ماجة 1/630، كتاب النكاح: باب تزويج العبد بغير إذن سيده، حديث 1959، من هذا الطريق، عن ابن عمر. د قال البوصيري في الزوائد 2/107: هذا إسناد حسن رواه أبو داود والترمذي، من حديث جابر بن عبد الله. 4 أخرجه أبو داود 2/228، كتاب النكاح: باب في نكاح العبد بغير إذن سيده، حديث 2079، عن عبد الله بن عمر [هو العمري] عن نافع عن ابن عمر، به. 5 أخرجه ابن ماجة 1/630، كتاب النكاح: باب تزيج العبد بغير إذن سيده، حديث 1960، من طريق مندل عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر، به قال البوصيري في الزوائد 2/107: هذا إسناد فيه مندل بن علي، وو ضعيف.

وَصَوَّبَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ وَقْفَ هَذَا الْمَتْنِ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَلَفْظُ الْمَوْقُوفِ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ وَجَدَ1 عَبْدًا لَهُ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَأَبْطَلَ صَدَاقَهُ وَضَرَبَهُ حَدًّا2. 1520 - حَدِيثٌ أَنَّ بِلَالًا نَكَحَ هَالَةَ بِنْتَ عَوْفٍ أُخْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ رَأَيْت أُخْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ تَحْتَ بِلَالٍ3 وَفِي الْبَابِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ4 فِي مَرَاسِيلِ أَبِي دَاوُد. قَوْلُهُ فِي شَرَفِ النَّسَبِ وَمِنْهُ الِانْتِمَاءُ إلَى شَجَرَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ بَنَى عُمَرَ دِيوَانَ الْمُرْتَزِقَةِ الشَّافِعِيُّ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ وَسَبَقَ حَدِيثُ كُلُّ نَسَبٍ وَسَبَبٍ مُنْقَطِعٌ إلَّا سَبَبِي وَنَسَبِي5.

_ 1 في الأصل: أخذ. 2 أخرجه عبد الرزاق في المصنف 7/243، رقم 12981. 3 أخرجه الدارقطني 3/301، 302، كتاب النكاح، من حديث 207. 4 أخرجه أبو داود في المراسيل ص 194، رقم 229. 5 تقدم تخريجه.

باب موانع النكاح [وأنكحة الكفار]

بَابُ موانع النكاح [وأنكحة الكفار] 6 1521 - حَدِيثٌ "يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ وَيُرْوَى مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ" 7

_ 6 سقط في ط. 7 أخرجه مالك 2/601، كتاب الرضاع: باب رضاعة الصغير، حديث 1، والبخاري 5/300، كتاب الشهادات: باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفييض، حديث 2644، ومسلم 2/1068، كتاب الرضاع: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، حديث 2/1444، والنسائي 6/102-103، كتاب النكاح: باب لبن الفحل، والدارمي 2/155-156، كتاب النكاح: باب ما يحرم من الرضاع، وعبد الرزاق 7/476، رقم 13952، وأحمد 6/178، وابن الجارود 687، وأبو يعلى 7/338، رقم 4374، والبيهقي 7/159، كتاب النكاح: باب ما يحرم من نكاح القرابة والرضاع ... كلهم من طريق عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة" وله لفظ آخر مطولا. وللحديث طريق آخر عن عائشة: أخرجه مالك 2/607، كتاب الرضاع: باب جامع ما جاء في الرضاعة، حديث 15، والشافعي 2/19-20، كتاب النكاح: باب ماء في الرضاع، حديث 59، وعبد الرزاق 7/477، رقم 13954، وأحمد 6/44، 51، وأبو داود 2/545-546، كتاب النكاح: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، حديث 2055، والترمذي 3/453، كتاب الرضاع: باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، حديث 1147، وابن ماجة 1/623، كتاب النكاح: باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، حديث 1937، والنسائي 6/99، والدارمي 2/156،==

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ. وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِهَا "حَرِّمُوا مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ". وَفِي لَفْظٍ لِلنَّسَائِيِّ "مَا حَرَّمَتْهُ الْوِلَادَةُ حَرَّمَهُ الرَّضَاعُ". وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ بِنْتِ حَمْزَةَ فَقَالَ وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ الرَّحِمِ. 1522 - قَوْلُهُ فِي حِلِّ زوحة مَنْ تَبَنَّى أَجْنَبِيًّا لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وزج زَيْدًا زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ وَكَانَ تَبَنَّاهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا. أ ما قِصَّةُ تَزْوِيجِ زَيْنَبَ فَتَقَدَّمَتْ. وَأَمَّا كَوْنُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ تَبَنَّى زَيْدًا2 فَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي تَرْجَمَةِ زَيْدٍ مِنْ مُسْتَدْرَكِهِ. 1523 - حديث بن عمرو3 "مَنْ نَكَحَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمَّهَاتُهَا وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ بِنْتُهَا" 4 التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ لَا يَصِحُّ وَإِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ وَابْنُ لَهِيعَةَ وَهُمَا ضَعِيفَانِ وَقَالَ غَيْرُهُ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ لَهِيعَةَ أَخَذَهُ عَنْ الْمُثَنَّى ثُمَّ أَسْقَطَهُ فَإِنَّ أَبَا حَاتِمٍ قَدْ قَالَ لَمْ يَسْمَعْ ابْنُ لَهِيعَةَ مِنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ. تَنْبِيهٌ: تَبَيَّنَ أَنَّ قَوْلَ الرَّافِعِيِّ ابْنُ عُمَرَ فِيهِ تَحْرِيفٌ لَعَلَّهُ مِنْ النَّاسِخِ وَالصَّوَابُ ابْنُ عَمْرٍو بِزِيَادَةِ وَاوٍ5.

_ = كتاب النكاح: باب ما يحرم من الرضاع وسعيد بن منصور 1/273، رقم 953، وابن حبان 4209 –الإحسان، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص 86، رقم 304، والبيهقي 7/159، كتاب النكاح: باب ما يحرم من نكاح القرابة والرضاع، والخطيب في تاريخ بغداد 6/333، من طرق عن عروة عن عائشة مرفوعا، بلفظ يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وقال الترمذي: حسن صحيح. 1 أخرجه البخاري 10/174 –الفتح، كتاب النكاح: باب {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} [النساء: 23] ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، حديث 5100، ومسلم 5/278 –نووي، كتاب الرضاع: باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، حديث 12/1447، وأخرجه النسائي 6/100، كتاب النكاح: باب تحريم بنت الأخ من الرضاعة، حديث 3306، وابن ماجة 1/623، كتاب النكاح: باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، حديث 1938، من حديث جابر بن زيد عن ابن عباس، فذكره. 2 أخرجه الحاكم في المستدرك 3/213، كتاب معرفة الصحابة: باب مناقب زيد بن حارثة. 3 في ط: ابن عمر. 4 أخرجه الترمذي 3/416، كتاب النكاح: باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، رقم 1117، عن ابن عمرو، به. 5 وهو ما أثبتناه عاليه.

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ قَوْلِهِ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيرِهِ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ إلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَةً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَمَاتَتْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا1. وَنَقَلَ الطَّبَرَانِيُّ فِيهِ الْإِجْمَاعَ لَكِنْ فِي ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ لا يرى بأسا غذا طَلَّقَهَا وَيُكْرَهُ إذَا مَاتَتْ عَنْهُ2. وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تزوج امرأة3 ثُمَّ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا قَالَ لَا الْأُمُّ مُبْهَمَةٌ وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ4. 1524 - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْمَعْ مَاءَهُ فِي رَحِمِ أُخْتَيْنِ" 5 وَيُرْوَى "مَلْعُونٌ مَنْ جَمَعَ مَاءً فِي رَحِمِ أُخْتَيْنِ" 6 لَا أَصْلَ لَهُ بِاللَّفْظَيْنِ وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ اللَّفْظَ الثَّانِيَ وَلَمْ يَعْزُهُ إلَى كِتَابٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ [وإما عزاه إلى أصحابه من الفقهاء ويغني عنه حديث فيروز الديلمي] 7 وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي لَمْ أَجِدْ لَهُ سَنَدًا بَعْدَ أَنْ فَتَّشْت عَلَيْهِ فِي كُتُبٍ كَثِيرَةٍ. وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ أُمِّ حَبِيبَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحْ أُخْتِي قَالَ "لَا تَحِلُّ لِي" الْحَدِيثَ8 وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي أَسْلَمْت وَتَحْتِي أُخْتَانِ فقَالَ لَهُ 9: "طلق أيهما شئت" وللترمذي فِي رِوَايَتِهِ "اخْتَرْ أَيَّهُمَا

_ 1 أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 2/242، وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في سننه عن ابن عباس. 2 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/484، رقم 16268، عن زيد بن ثابت به. 3 سقط في ط. 4 أخرجه مالك في الموطأ 2/533، كتاب النكاح: باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته، حديث 22، عن يحيى بن سعيد عن زيد بن ثابت، به. 5 ذكره الزيلعي في نصب الراية 3/168، كتاب النكاح: باب فصل في بيان المحرمات، بهذا اللفظ وقال: حديث غريب. 6 لم أجده بهذا اللفظ. وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/245، عن وهب به منبه، أنه سئله عن وطء الأختين الأمتين؟ فقال: أشهد أنه فيما أنزل الله على موسى عليه السلام: إنه ملعون من جمع بين الأختين. وعزاه لابن أبي شيبة، وابن المنذر، عن وهب بن منبه. 7 سقط في ط. 8 أخرجه البخاري 10/199-200، كتاب النكاح: باب {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} [النساء: 23] حديث 5107، ومسلم 5/280 –نووي، كتاب الرضاع: باب تحريم الربيبتين وأخت المرأة، حديث 15- 1449، والنسائي 6م94، رقم 3284، وابن ماجة 1/623، 624، رقم 1939، عن أم حبيبة. 9 في ط: قال.

شِئْت وَسَيَأْتِي فِي بَابِ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ. حَدِيثُ عَلِيٍّ فِي الْأُخْتَيْنِ سَيَأْتِي أَوَاخِرَ الْبَابِ. 1525 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "لَا تنكح المرأة علىعمتها وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا لَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى" 1 أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْهُ وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيّ لَا تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى إلَى آخِرِهِ. وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا2. وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ قَبِيصَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ لَا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ الْأَخِ وَلَا ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَى الْخَالَةِ3.

_ 1 علقه البخاري 9/160، كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها، حديث 5108، ووصله أبو داود 2/553، كتاب النكاح: باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، حديث 2065، والترمذي 3/433، كتاب النكاح: باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها، حديث 1126ن والنسائي 6/98، كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها، والدارمي 2/136، كتاب النكاح: باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها، وأحمد 2/426، وعبد الرزاق 6/262، رقم 10758، وابن أبي شيبة 4/246، وسعيد بن منصور 1/208، رقم 652، وابن الجارود رقم 685، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص 78-79، رقم 6641، والسهمي في تاريخ جرجان ص 392، والبيهقي 7/166، كتاب النكاح: باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها، كلهم من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وأخرجه الطبراني في الصغير 1/225-226، من طريق ابن بزيع عن سليم مولى الشعبي عن الشعبي عن أبي هريرة به. 2 أخرجه مالك 2/532، كتاب النكاح: باب ما لا يجمع بينه من النساء، حديث 20، والبخاري 9/160، كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها، حديث 5109، ومسلم 2/1028، كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، حديث 33/1408، والشافعي في مسنده 2/18، كتاب النكاح: باب الترغيب في التزويج، 50، والنسائي 6/96، كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها، والدارمي 2/136، كتاب النكاح: باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها، وأحمد 2/465، وسعيد بن منصور 1/209 رقم 654، ومحمد بن نصر في السنة ص 78، رقم 270، 271، والبيهقي 7/165، كتاب النكاح: باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها، من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. 3 أخرجه البخاري 9/160، كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها، 5110، ومسلم 2/1028، كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، حديث 35/1408، وأبو داود 2/554، كتاب النكاح: باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، حديث 2066، والنسائي 6/96-97، كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها، حديث 3289،==

وَلَهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْهُ "لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا" 1.

_ = واحمد 2/401، 452، 518، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص 78، برقم 272، والبيهقي 7/165، كتاب النكاح: باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها من طريق قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة ... فذكره. 1 أخرجه مسلم 2/1029، كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، حديث 37/ 1408، والنسائي 6/97، كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها وسعيد بن منصور 1/208، رقم 650، وأحمد 2/229، 423، وعبد الرزاق 6/261، رقم 10755، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص 78، رقم 269، من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة منها: طريق ابن سيرين: أخرجه مسلم 2/1029، كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، حديث 38/1408، والترمذي 3/433، كتاب النكاح: باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، 1125، والنسائي 6/98، كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وابن ماجة 1/621، كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها، حديث 1929، وأحمد 1/474، وعبد الرزاق 6/261، رقم 10753، والطبراني في المعجم الصغير 1/88، وابن عدي في الكامل 1/416، وأبو نعيم في الحلية 6/307، والبيهقي 7/165، كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها كلهم من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. طريق عراك بن مالك: أخرجه مسلم 2/1028، كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، حديث 34/1408، والنسائي 6/97، كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها، والبيهقي 7/165، كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها. من طريق عراك بن مالك عن أبي هريرة. طريق عروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله: أخرجه ابن نصر في السنة ص 78، رقم 272، من طريق عقيل عن الزهري عنهما عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنه نهى أن تنكح على عمتها أو على خالتها. طريق عبد الملك بن يسار: أخرجه النسائي 6/97، كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص 79، رقم 278، من طريق بكير بن عبد الله الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الملك بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها". طريق إبراهيم: أخرجه سعيد بن منصور 1/208، رقم 653، ثنا هشيم، أنا المغيرة عن إبراهيم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها ولتتوج فإنما لها ما كتب لها". طريق سعيد بن المسيب وأبي العالية:==

وَفِي رِوَايَةٍ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا. وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِنَحْوِهِ عَنْ جَابِرٍ1 وَقِيلَ إنَّ راويه عاصم2 عَنْ الشَّعْبِيِّ أَخْطَأَ فِي قَوْلِهِ عَنْ جَابِرٍ وَإِنَّمَا هُوَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَكِنْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَيْضًا. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ طُرُقُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مُتَوَاتِرَةٌ عَنْهُ وَزَعَمَ قَوْمٌ أَنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ثُمَّ سَاقَ لَهُ طُرُقًا عَنْ غَيْرِهِ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ3 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد

_ =ذكره ابن أبي حاتم في العلل 1/419-420، رقم 1263، قال: سمعت أبي يقول: حدثنا هارون بن محمد بن بكار عن أبيه عن سعيد بن بشير عن قتادة عن سعيد بن المسيب وأبي العالية عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يتزوج الرجل على عمتها أو على خالتها قال ابي: يروي هذا الحديث ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي العالية وسعيد بن المسيب عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلا قالا: بلغنا أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا تنكح وهو أشبه وابن أبي عروبة أحفظ" اهـ. وطريق ابن أبي عروبة، أخرجه العقيلي في الضعفاء 4/37، وقال: المراسيل في هذا الحديث أولى وقد اختلف على قتادة في هذا الحديث. فأخرجه العقيلي 4/37، من طريق أبي عاصم ثنا همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها". قال العقيلي، وقد قيل عن أبي عاصم عن همام عن قتادة عن سعيد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسل، اهـ. 1 أخرجه البخاري 9/160، كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها، حديث 5108، والنسائي 6/98، كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها، وأحمد 3/338ن والطيالسي 1/308، منحة، رقم 1567، وعبد الرزاق 6/262، رقم 10759، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص 79، رقم 273، وأبو يعلى في مسنده 3/408، رقم 1890، وابن عدي في الكامل 2/660، والبيهقي 7/166، كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها، من طريق عاصم بن سليمان عن الشعبي عن جابر قال: " نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها ". وقد خالفه داود بن أبي هند فرواه عن الشعبي عن أبي هريرة –وقد مر تخريجه- قال البيهقي: الحفاظ يرون رواية عاصم خطأ. وقد رده الحافظ في الفتح 9/60، فقال: وهذا الاختلاف لم يقدح عند البخاري لأن الشعبي أشهر بجابر منه بأبي هريرة وللحديث طرق أخرى عن جابر بشرط الصحيح أخرجها النسائي من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، والحديث محفوظ أيضا من أوجه عن أبي هريرة لكل من الطريقين ما يعضده اهـ. وقد تابع أبو الزبير الشعبي على هذا الحديث. أخرجه النسائي 6/98، كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها، وابن جميع في معجم الشيوخ، ص 118-119، رقم 69، وص 252-253، رقم 212، من طريقين عن أبي الزبير عن جابر به. 2 سقط في ط. 3 أخرجه أحمد 1/372، وأبو داود 2/544، كتاب النكاح: باب ما يكره أن يجمع من النساء، حديث 2067، والترمذي 3/432، كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها ومحمد بن نصر المروزي ص 80، رقم 284، وابن حبان 1275 –موارد، من طريق عكرمة عن ابن عباس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعمين. واللفظ لأبي داود،==

وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ1 رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ وَعَنْ عَلِيٍّ2 رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَعَنْ ابْنِ3 عُمَرَ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ4 وَزَيْنَبَ امْرَأَةِ ابْنِ

_ = وزاد ابن حبان قال: إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن حبان. 1 أخرجه أحمد 3/67، وابن ماجة 1/621، كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، حديث 1930، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص 79، رقم 277، من طريق محمد بن إسحاق حدثني يعقوب بن عبد الله بن عتبة عن سليمان بن يسار عن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "ينهى عن نكاحين أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها ". قال الحافظ البوصيري فيه نظر لأن ابن إسحاق صرح بالتحديث عند المروزي في السنة فالسند حسن. وللحديث طريق آخر: فأخرجه أبو محمد البخاري في مسند أبي حنيفة كما في جامع المسانيد للخوارزمي 2/103، بسنده عن أبي حنيفة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "لا تتزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها" ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد 4/166. وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عطية وهو ضعيف وقد وثق وفيه ضعيف آخر لا يذكر. 2 أخرجه أحمد 1/77-78، وأبو يعلى 1/297، رقم 360، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص 80، رقم 283، والبزار 2/164 –كشف، رقم 1434، من طريق ابن لهيعة ثنا عبد الله بن هبرة عن عبد الله بن زرير عن علي بن أبي طالب أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. قال البزار: لا نعلمه عن علي إلا بهذا الإسناد: والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/266، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات. 3 أخرجه ابن حبان في صحيحه 13/340 –الإحسان، رقم 5996، من حديث طويل، عن ابن عمر قال: كانت خزاعة حلفاء لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فذكره/ من طريق طلحة بن مصرف بن مجاهد عن ابن عمر. وأخرجه البزار 2/165 –كشف، رقم 1436، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص 80، رقم 284، من طريق كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. قال البزار: لا نعلم رواه عن الزهري هكذا إلا جعفر ولا عنه إلا كثير. وقال الهيثمي في المجمع 4/266: رواه الطبراني في الأوسط والبزار ... رجالهما رجال الصحيح. وقد أعل هذا الحديث أبو حاتم في العلل 1/4092، 403، برقم 1205. 4 أخرجه ابن عدي في الكامل 3/21، من طريق مؤمل بن إسماعيل ثنا الثوري عن خالد بن سلمة المخزومي عن سعيد بن المسيب عن سعد قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها". قال ابن عدي: كذا قال لنا فليه ابن صاعد عن سعيد بن المسيب، وقال غيره: عن محمد بن ميمون عن عيسى بن طلحة عن سعد هكذا رواه عن ابن ميمون إبراهيم بن موسى التوزي. وحدثناه أحمد بن==

مَسْعُودٍ1 وَأَبِي أُمَامَةَ وَعَائِشَةَ2 وَأَبِي مُوسَى3 وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ4. تَنْبِيهٌ قَالَ الشَّافِعِيُّ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ وَجْهٍ يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ إلَّا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ قَدْ رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ5. قُلْت قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْبُخَارِيَّ أَخْرَجَهُ عَنْ جَابِرٍ. 1526 - قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَشَارَ إلَى عِلَّةِ النَّهْيِ فَقَالَ إنَّكُمْ إذَا فَعَلْتُمْ ذلك

_ = محمد بن سعيد عن عبد الله بن أبي سعد الوراق عن ابن ميمون ذلك. وهذا الحديث عن عيسى بن طلحة عن سعد أشبه من سعيد بن المسيب عن سعد لأنه قد روي عن عيسى بن طلحة عن سعد موقوفا ومرسلا اهـ. وقد خولف مؤمل في هذا الحديث خالفه عبد الرزاق وأبو عامر فروياه عن الثوري عن خالد بن سلمة المخزومي عن عيسى بن طلحة قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة. أخرجه عبد الرزاق 6/263، رقم 10767، وأبو داود في المراسيل ص 182، رقم 208. 1 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 10/9801، والبزار 2/165 –كشف، رقم 1435، من طريق المنهال بن خليفة عن خالد بن سلمة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله عن ابن مسعود مرفوعا، بلفظ: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها". قال البزار: لا نعلمه عن عبد الله عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا بهذا الإسناد. وقال الهيثمي في المجمع 4/266: رواه الطبراني في الكبير وإسناده منقطع بين المنهال بن خليفة وعمرو بن الحارث بن أبي ضرار ورجالهما ثقات اهـ. وهذا الكلام فيه نظر فإن المنهال لم يروه هنا عن عمرو بن الحارث إنما رواه عن خالد بن سلمة عن عمرو بن الحارث. 2 أخرجه أبو يعلى 8/197-198، رقم 4757، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص 80، رقم 282، من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال: سمعت مالك بن محمد بن عبد الرحمن قال: سمعت عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: وجد في قائم سيف رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتابان في أحدهما: "ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها". ولفظ أبي يعلى مطولا: وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 6/295، وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح، غير مالك بن أبي الرجال وقد وثقه ابن حبان ولم يضعفه أحد. 3 أخرجه ابن ماجة 1/621،كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، حديث 1931، حدثنا جبارة بن المغلس ثنا أبو بكر النهشلي حدثني أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها". 4 أورده الهيثمي في مجمع الزوائد 4/266، كتاب النكاح: باب ما نهى عن الجمع بينهن من النساء، وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال البزار ثقات. 5 ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 7/166.

قَطَعْتُمْ أرحامكم1،2 ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُرَيْزٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنَحْوِ مَا تَقَدَّمَ وَزَادَ فِي آخِرِهِ هَذِهِ الزِّيَادَةَ وَرَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ3 وَأَبُو حُرَيْزٍ بِالْمُهْمَلَةِ وَالرَّاءِ ثُمَّ الزَّايِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُسَيْنٍ عَلَّقَ لَهُ الْبُخَارِيُّ وَوَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَأَبُو زُرْعَةَ وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ فَهُوَ حَسَنُ الْحَدِيثِ. وَفِي الْبَابِ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى قَرَابَتِهَا مَخَافَةَ الْقَطِيعَةِ4. تَنْبِيهٌ: رِوَايَةُ ابْنِ حِبَّانَ بِالنُّونِ بِلَفْظِ الْخَطَّابِ لِلنِّسَاءِ فِي الْمَوَاضِعِ كُلِّهَا إنَّكُنَّ إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن. وَرِوَايَةُ ابْنِ عَدِيٍّ بِلَفْظِ الْخَطَّابِ لِلرِّجَالِ وَبِالْمِيمِ فِي الْمَوَاضِعِ كُلِّهَا وَمَا أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ لَا يُوَافِقُ وَاحِدًا مِنْهُمَا. قَوْلُهُ5 لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ هُوَ لَفْظُ حَدِيثٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَقَدْ تَقَدَّمَ. 1527 - حَدِيثٌ "أَنَّ غَيْلَانَ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَرْ" أَرْبَعًا وَفَارَقَ سَائِرَهُنَّ6 الشَّافِعِيُّ عَنْ الثِّقَةِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ نَحْوُهُ. وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ بِهَذَا اللَّفْظِ وَبِأَلْفَاظٍ أُخَرَ وَرَوَاهُ أَيْضًا التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ كُلُّهُمْ مِنْ طُرُقٍ

_ 1 في ط: أرحامهن. 2 أخرجه ابن حبان في صحيحه 9/426 –الإحسان، رقم 4116، وابن عدي في الكامل 4/159، ترجمة أبي حريز، من طريق عن عكرمة عن ابن عباس به. وقد تقدم. قال ابن حبان في صحيحه. قال أبو حاتم: أبو حريز: اسمه عبد الله بن الحسين قاضي سجستان، وأبو حريز مولى الزهري ضعيف واهي: اسمه سليم، وجميعا يرويان عن الزهري. 3 رواه ابن عبد البر في التمهيد 18/277، 278، عن أبي حريز عن عكرمة عن ابن عباس به. 4 أخرجه أبو داود في المراسيل ص 182، رقم 208، عن خالد بن سلمة المخزومي عن عيسى بن طلحة فذكره. 5 في الأصل: حديث. 6 أخرجه الشافعي في الأم 5/53، كتاب النكاح: باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، وأحمد 2/13، والترمذي 3/435، كتاب النكاح: باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، حديث 1128، وابن ماجة 1/628، كتاب النكاح: باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، حديث 1953، وابن حبان 1277 –موارد، وأبو يعلى 9/325، رقم 5437، والدارقطني 3/269، كتاب النكاح: باب المهر، حديث 95، والحاكم 2/193، كتاب النكاح، والبيهقي 7/181، كتاب النكاح: باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة. من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه.

عَنْ مَعْمَرٍ مِنْهُمْ ابْنُ عُلَيَّةَ وَغُنْدَرٌ وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَسَعِيدٌ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ وَكُلُّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ. قَالَ الْبَزَّارُ جَوَّدَهُ مَعْمَرٌ بِالْبَصْرَةِ وَأَفْسَدَهُ بِالْيَمَنِ فَأَرْسَلَهُ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ الْبُخَارِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَالْمَحْفُوظُ مَا رَوَاهُ شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثْت عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوَيْد الثَّقَفِيِّ أَنَّ غَيْلَانَ أَسْلَمَ الحديث. قال البخاري وأما1 حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ فَإِنَّمَا هُوَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ طَلَّقَ نِسَاءَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لِتُرْجِعَن نِسَاءَك أَوْ لَأَرْجُمَنك وَحَكَمَ مُسْلِمٌ فِي التمييز عَلَى مَعْمَرٍ بِالْوَهْمِ فِيهِ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ وَأَبِي زُرْعَةَ الْمُرْسَلُ أَصَحُّ2 وَحَكَى الْحَاكِمُ عَنْ مُسْلِمٍ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مِمَّا وَهَمَ فِيهِ مَعْمَرٌ بِالْبَصْرَةِ قَالَ فَإِنْ رَوَاهُ عَنْهُ ثِقَةٌ خَارِجَ الْبَصْرَةِ حَكَمْنَا لَهُ بِالصِّحَّةِ وَقَدْ أَخَذَ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ بِظَاهِرِ هَذَا الْحُكْمِ فَأَخْرَجُوهُ مِنْ طُرُقٍ عَنْ مَعْمَرٍ مِنْ حَدِيثِ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَأَهْلِ خُرَاسَانَ وَأَهْلِ الْيَمَامَةِ عَنْهُ قُلْت وَلَا يُفِيدُ ذَلِكَ شَيْئًا فَإِنَّ هَؤُلَاءِ كُلَّهُمْ إنَّمَا سَمِعُوا مِنْهُ بِالْبَصْرَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا وَعَلَى تَقْدِيرِ تَسْلِيمِ أَنَّهُمْ سَمِعُوا3 مِنْهُ بِغَيْرِهَا فَحَدِيثُهُ الَّذِي حَدَّثَ بِهِ فِي غَيْرِ بَلَدِهِ مُضْطَرِبٌ لِأَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ فِي بَلَدِهِ مِنْ كُتُبِهِ عَلَى الصِّحَّةِ وأما إذ رَحَلَ فَحَدَّثَ مِنْ حِفْظِهِ بِأَشْيَاءَ وَهَمَ فِيهَا اتَّفَقَ عَلَى ذَلِكَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِهِ كَابْنِ الْمَدِينِيِّ وَالْبُخَارِيِّ وَأَبِي حَاتِمٍ وَيَعْقُوبَ بْنِ شَيْبَةَ وَغَيْرِهِمْ وَقَدْ قَالَ الْأَثْرَمُ عَنْ أَحْمَدَ هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ وَالْعَمَلُ عليه وَأَعَلَّهُ بِتَفَرُّدِ مَعْمَرٍ بِوَصْلِهِ وَتَحْدِيثِهِ بِهِ فِي غَيْرِ بَلَدِهِ هَكَذَا. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ طُرُقُهُ كُلُّهَا مَعْلُولَةٌ4 وَقَدْ أَطَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ تَخْرِيجَ طُرُقِهِ وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَمَالِكٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلًا وَكَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ5 وَقَدْ وَافَقَ مَعْمَرًا عَلَى وَصْلِهِ بَحْرُ بْنُ كَثِيرٍ السَّقَّا عَنْ الزُّهْرِيِّ لَكِنْ بَحْرٌ ضَعِيفٌ وَكَذَا وَصَلَهُ يَحْيَى بْنُ سَلَّامٍ عَنْ مَالِكٍ وَيَحْيَى ضَعِيفٌ. فَائِدَةٌ قَالَ النَّسَائِيُّ أَنَا أَبُو بَرِيدٍ عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ أَنَا سَيْفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَرَّارِ بْنِ مُجَشِّرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ وَسَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ الْحَدِيثَ وَفِيهِ فَأَسْلَمَ وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ وَفِيهِ فَلَمَّا

_ 1 في ط: وإن. 2 ينظر: علل الحديث لابن أبي حاتم 1/400، 401، رقم 1199. 3 في الأصل: سمعوه. 4 ينظر: التمهيد 12/58. 5 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7/162، رقم 12621.

كَانَ زَمَنُ عُمَرَ طَلَّقَهُنَّ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَاجِعْهُنَّ1 وَرِجَالُ إسْنَادِهِ ثِقَاتٌ وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَاسْتَدَلَّ بِهِ ابْنُ الْقَطَّانِ عَلَى صِحَّةِ حَدِيثِ مَعْمَرٍ. قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ وَإِنَّمَا اتَّجَهَتْ تَخْطِئَتُهُمْ حَدِيثَ مَعْمَرٍ لِأَنَّ أَصْحَابَ الزُّهْرِيِّ اخْتَلَفُوا عَلَيْهِ فَقَالَ مَالِكٌ وَجَمَاعَةٌ عَنْهُ بَلَغَنِي فَذَكَرَهُ وَقَالَ يُونُسُ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُوَيْد وَقِيلَ عَنْ يُونُسَ عَنْهُ بَلَغَنِي عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُوَيْد وَقَالَ شُعَيْبٌ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُوَيْد وَمِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَسْلَمَ غَيْلَانُ فَلَمْ يَذْكُرْ وَاسِطَهُ قَالَ فَاسْتَبْعَدُوا أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا ثُمَّ يُحَدِّثُ بِهِ عَلَى تِلْكَ الْوُجُوهِ الْوَاهِيَةِ وَهَذَا عِنْدِي غَيْرُ مُسْتَبْعَدٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. قُلْت وَمِمَّا يُقَوِّي نَظَرَ ابْنِ الْقَطَّانِ أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ أَخْرَجَهُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ ابْنِ عُلَيَّةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ جَمِيعًا عَنْ مَعْمَرٍ بِالْحَدِيثَيْنِ مَعًا حَدِيثُهُ الْمَرْفُوعُ وَحَدِيثُهُ الْمَوْقُوفُ عَلَى عُمَرَ وَلَفْظُهُ أَنَّ ابْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ طَلَّقَ نِسَاءَهُ وَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَقَالَ إنِّي لَأَظُنُّ الشَّيْطَانَ مِمَّا يَسْتَرِقُ مِنْ السَّمْعِ سَمِعَ بِمَوْتِك فَقَذَفَهُ فِي نَفْسِك وَأَعْلَمَك أَنَّك لَا تَمْكُثُ إلَّا قَلِيلًا وَأَيْمُ اللَّهِ لَتُرَاجِعَن نِسَاءَك وَلْتُرْجِعَن مَالَك أَوْ لِأُوَرِّثَهُنَّ مِنْك وَلَآمُرَن بِقَبْرِك فَيُرْجَمَ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ2. قُلْت وَالْمَوْقُوفُ عَلَى عُمَرَ هُوَ الَّذِي حَكَمَ الْبُخَارِيُّ بِصِحَّتِهِ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ بِخِلَافِ أَوَّلِ الْقِصَّةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَفِي الْبَابِ عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ أَوْ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ3 عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَابْنِ مَاجَهْ وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ4 وَصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ5 ذَكَرَهُمَا الْبَيْهَقِيّ. تَنْبِيهٌ وَقَعَ عِنْدَ الْغَزَالِيِّ فِي كُتُبِهِ تَبَعًا لِشَيْخِهِ فِي النِّهَايَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ ابْنَ

_ 1 أخرجه الدارقطني في سننه 3/271-273، كتاب النكاح: باب المهر، حديث 104، بهذا الطريق وهذا اللفظ، وكذا البيهقي في السنن الكبرى 7/183. 2 أخرجه أحمد في المسند 2/14. 3 أخرجه أبو داود 2/272، كتاب الطلاق: باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع، حديث 2241، وابن ماجة 1/628، كتاب النكاح: باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، رقم 1952، عن قيس بن الحارث. 4 أخرجهما البيهقي في السنن الكبرى 7/183، 184، كتاب النكاح: باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة. 5 التخريج السابق.

غَيْلَانَ وَهُوَ خَطَأٌ. 1528 - حَدِيثٌ أَنَّ نَوْفَلَ بْنَ مُعَاوِيَةَ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ خَمْسُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ الْأُخْرَى" الشَّافِعِيُّ أَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ أَسْلَمْت فَذَكَرَهُ وَفِي آخِرِهِ قَالَ فَعَمَدْت إلَى أَقْدَمِهِنَّ صُحْبَةً عجوز عاقل مَعِي مُنْذُ سِتِّينَ سَنَةً فَطَلَّقْتهَا1. 1529 - حَدِيثُ عَائِشَةَ جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إنِّي كُنْت عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي2 الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ قَالَتْ عَائِشَةُ

_ 1 أخرجه الشافعي في الأم 5/77، كتاب النكاح: باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، وفي المسند 2/16، رقم 44، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/184، كتاب النكاح: باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة. 2 أخرجه أحمد 6/226، والبخاري 5/249، كتاب الشهادات: باب شهادة المختبئ، حديث 2639، ومسلم 2/1055-1056، كتاب النكاح: باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره، حديث 111/1433، والترمذي 2/293، كتاب النكاح: باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا، حديث 1118، والنسائي 6/148، كتاب الطلاق، باب إحلال المطلقة ثلاثا، وابن ماجة 1/621-622، كتاب النكاح: باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا، حديث 1932، والدارمي 2/161، كتاب الطلاق: باب ما يحل المرأة لزوجها الذي طلقها.... والشافعي 2/34، 35، كتاب الطلاق، حديث 110، والحميدي 1/111، رقم 226، وعبد الرزاق 6/346، 347، رقم 11131، والطيالسي 1/314-315، رقم 1612، 1613، وسعيد بن منصور 2/73-74، رقم 1985، وأبو يعلى 7/397، رقم 4423، وابن حبان 4199 –الإحسان، والبيهقي 7/373-374، والبغوي في شرح السنة 5/169، بتحقيقنا، من طريق الزهري عن عروة عن عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك". وقال الترمذي: حسن صحيح. وللحديث طرق أخرى عن عائشة: فأخرجه البخاري 9/284، كتاب الطلاق: باب من قال لامرأته أنت علي حرام، حديث 5265، ومسلم 2/1057، كتاب النكاح: باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره، حديث 114/1433، وأحمد 6/229، والدارمي 2/162، من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. وأخرجه مسلم 2/1057، كتاب النكاح: باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره، حديث 115/1433، وأحمد 6/193، وأبو يعلى 8/373-374، رقم 4964، من طريق القاسم بن محمد عن عائشة. وأخرجه أبو داود 1/705، كتاب الطلاق: باب في المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجا غيره، حديث 2309، وأحمد 6/42، من طريق الأسود عن عائشة.==

......................................................................................

_ =وأخرجه البخاري 10/293، من طريق عبد الوهاب عن أيوب عن عكرمة أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي، قالت عائشة: وعليها خمار أخضر، فشكت إليها، وأرتها خضرة بجلدها، فلما جاء رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والنساء ينصر بعضهن بعضا، قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات لجلدها أشد خضرة من ثوبها. قال: وسمع أنها قد أتت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فجاءه ومعه هدية من ثوبها، فقال: كذبن والله يا رسول الله، إني لأنفضها نفض الأديم، ولكنها ناشز تريد رفاعة، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فإن كان ذلك لم تحلي له أو تصلحي له حتى يذوق من عسيلتك" قال: وأبصر معه ابنين له فقال: بنزك هؤلاء؟ قال: نعم. قال: "هذا الذي تزعمين ما تزعمين؟ فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب" وفي الباب عن ابن عمر وعبيد الله بن عباس وأنس بن مالك والفضل بن عباس. حديث ابن عمر: أخرجه أحمد 2/85، والنسائي 6/148-149، كتاب النكاح، وابن ماجة 1/622، كتاب النكاح: باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوج فيطلقها 1933، من طريق محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن علقمة بن مرشد، سمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم بن عبد الله بن عمر عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر به. وأخرجه أحمد 2/62، والنسائي 6/149، والبيهقي 7/375، من طريق سفيان عن علقمة بن مرشد عن رزين بن سليمان عن ابن عمر. قال النسائي: هذا أولى بالصواب. وأخرجه أبو يعلى 1/214، والنسائي 6/148، كتاب الطلاق: باب إحلال المطلقة ثلاثا عه إن الغميصاء أو الرميصاء أتت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تشتكي زوجها أنه لا يصل إليها، فلم يلبث أن جاء زوجها فقال: يا رسول الله، كاذبة، وهو يصل إليها ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ليس ذلك حتى تذوقي عسيلته". وأخرجه أبو يعلى 12/85-86، رقم 6718، عن عبيد الله بن عباس والفضل بن عباس به. قال الهيثمي في المجمع 4/343، رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. حديث أنس بن مالك: أخرجه أحمد 3/284، والبزار 2/195 –كشف، رقم 1505، وأبو يعلى 7/207، رقم 4199، عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا فمات عنها قبل أن يدخل بها هل يتزوجها الأول؟ قال: "لا حتى يذوق علسيلتها". قال الهيثمي في المجمع 4/343، وقال: رواه أحمد والبزار وأبو يعلى والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن دينار الطاحي وقد وثقه أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان وفيه كلام لا يضر. حديث الفضل بن عباس، انظر حديث عبيد الله بن العباس.

فَصَارَ ذَلِكَ سُنَّةً بَعْدَهُ وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا الْعُسَيْلَةُ1 هِيَ الْجِمَاعُ وَبِهَذَا قَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَعَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ هِيَ الْإِنْزَالُ. 1530 - حَدِيثٌ "لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ" 2 التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ وَابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ. وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى أَخْرَجَهَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ معمر عن العمش عن عبد اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأُخْرَى أَخْرَجَهَا إِسْحَاقُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ عدي عن عبيد اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَعَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ أَبِي الْوَاصِلِ عَنْهُ3. وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ4 أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَفِي إسْنَادِهِ زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ5 وَفِي إسْنَادِهِ مُجَالِدٌ وَفِيهِ ضَعْفٌ وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَأَعَلَّهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ رُوِيَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ الشعبي عن جابر عن علي6 وَهُوَ وَهْمٌ. وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْبَزَّارُ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ وَالتِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ مِنْ

_ 1 قال ابن الأثير في النهاية 3/237: شبه لذة الجماع بذوق العسل فاستعار لها ذوقا، وإنما أنث لأنه أراد قطعة من العسل. 2 أخرجه أحمد 1/448، والترمذي 3/428-429، كتاب النكاح: باب المحل والمحلل له، حديث 1120، والنسائي والدارمي 2/158، كتاب النكاح: باب في النهي عن التحليل، والبيهقي 7/208، كتاب النكاح: باب ما جاء في نكاح المحلل من طرق عن سفيان بن مسعود قال: لعن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المحلل والمحلل له. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 3 وأخرجه أحمد 1/450-451، وأبو يعلى 8/468، رقم 5054، والبغوي في شرح السنة 5/78، بتحقيقنا، من طريق عبد الكريم الجزري عن أبي واصل عن ابن مسعود به. 4 أخرجه ابن ماجة 1/622، كتاب النكاح: باب المحل والمحلل له، حديث 1934، حدثنا محمد بن بشار ثنا أبو عامر عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال: لعن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المحلل والمحلل له، قال البوصيري في الزوائد 2/102، هذا إسناد ضعيف، بضعف زمعة بن صالح. رواه أبو يعلى في مسنده حدثنا أبو هشام حدثنا أبو عامر حدثنا زمعة فذكره بزيادة في آخره. 5 أخرجه أحمد 1/87، 107، 121، 133، 150، 158، وأبو داود 2/562، كتاب النكاح: باب في التحليل، حديث 2076، والترمذي 3/427، كتاب النكاح: باب المحل والمحلل له، حديث 1119، وابن ماجة 1/622، كتاب النكاح: باب المحلل والمحلل له، حديث 1935، وأبو يعلى 1/323، 324، رقم 402، والبيهقي 7/208، كتاب النكاح: باب في نكاح المحلل، كلهم من طريق عامر الشعبي عن الحارث عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لعن الله المحلل والمحلل له". 6 سقط في ط.

حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ1 وَحَسَّنَهُ الْبُخَارِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ عَنْ مِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ2 وَأَعَلَّهُ أَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِمٍ بِأَنَّ الصَّوَابَ رِوَايَةُ اللَّيْثِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُرْسَلًا. وَحَكَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ اسْتَنْكَرَهُ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ ذَكَرْته لِيَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ فَأَنْكَرَهُ إنْكَارًا شَدِيدًا وَقَالَ إنَّمَا حَدَّثَنَا بِهِ اللَّيْثُ عَنْ سُلَيْمَانَ وَلَمْ يَسْمَعْ اللَّيْثُ مِنْ مِشْرَحٍ شَيْئًا قُلْت وَوَقَعَ التَّصْرِيحُ بِسَمَاعِهِ فِي رِوَايَةِ الْحَاكِمِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهْ مِنْ اللَّيْثِ قَالَ لِي مِشْرَحٌ وَرَوَاهُ ابْنُ قَانِعٍ فِي مُعْجَمِ الصَّحَابَةِ مِنْ رِوَايَةِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. فَائِدَةٌ: اسْتَدَلُّوا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى بُطْلَانِ النِّكَاحِ إذَا شَرَطَ الزَّوْجُ أَنَّهُ إذَا نَكَحَهَا بَانَتْ مِنْهُ أَوْ شَرَطَ أَنَّهُ يُطَلِّقُهَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَحَمَلُوا الْحَدِيثَ عَلَى ذَلِكَ وَلَا شَكَّ أَنَّ إطْلَاقَهُ يَشْمَلُ هَذِهِ الصُّورَةَ وَغَيْرَهَا لَكِنْ رَوَى الْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي غَسَّانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إلَى ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَةً فَتَزَوَّجَهَا أَخٌ لَهُ عَنْ غَيْرِ مُؤَامَرَةٍ لِيُحِلَّهَا لِأَخِيهِ هَلْ يَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالَ لَا إلَّا بِنِكَاحِ رَغْبَةٍ كُنَّا نَعُدُّ هَذَا سِفَاحًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ3.

_ 1 أخرجه أحمد 2/323، وابن الجارود 684، والبزار 2/167 –كشف، رقم 1442، وابن أبي حاتم في العلل 1/413، رقم 1237، والبيهقي 7/208، من طريق عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لعن الله المحلل والمحلل له". 2 أخرجه ابن ماجة 1/623، كتاب النكاح: باب المحلل والمحلل له، حديث 1936، والدارقطني 3/251، كتاب النكاح، حديث 28، والحاكم 2/199، والبيهقي 7/208، كتاب النكاح: باب نكاح المحلل، وابن الجوزي في العلل المتناهية 2/646، من طريق الليث عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى عليه وسلم: "ألا أخبركم بالتيس المستعار وهو المحل والمحلل له لعن الله المحلل والمحلل له". وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقال: وقد ذكر أبو صالح كاتب الليث عن ليث سماعه من مشرح. ثم ساقه من طريقه عن الليث قال: سمعت مشرح به ثم قال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وقد أعل أبو زرعة هذا الحديث بعدم سماع الليث من مشرح في العلل 1/411، رقم 1232. 3 أخرجه الحاكم في المستدرك 2/199، كتاب الطلاق، والطبراني في الأوسط 7/136، 137، رقم 6242، والبيهقي في السنن الكبرى 7/208، كتاب النكاح: باب ما جاء في نكاح المحلل، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/270، وعزاه للطبراني في الأوسط قال: ورجاله رجال الصحيح، وصححه الحاكم.

وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ لَيْسَ الْحَدِيثُ عَلَى عُمُومِهِ فِي كُلِّ مُحَلِّلٍ إذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَدَخَلَ فِيهِ كُلُّ وَاهِبٍ وَبَائِعٍ وَمُزَوِّجٍ فَصَحَّ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ بَعْضُ الْمُحَلِّلِينَ وَهُوَ مَنْ أَحَلَّ حَرَامًا لِغَيْرِهِ بِلَا حُجَّةٍ فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِيمَنْ شَرَطَ ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي أَنَّ الزَّوْجَ إذَا لَمْ يَنْوِ تَحْلِيلَهَا لِلْأَوَّلِ ونونه هِيَ أَنَّهَا لَا تَدْخُلُ فِي اللَّعْنِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ الشَّرْطُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. 1531 - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن تنكح المة عَلَى الْحُرَّةِ1 سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي السُّنَنِ عَنْ ابْنِ عُلَيَّةَ عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ بِهَذَا مُرْسَلًا. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ بِسَنَدٍ مُتَّصِلٍ إلَى الْحَسَنِ2 وَاسْتَغْرَبَهُ مِنْ حَدِيثِ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ عَنْهُ وَإِنَّمَا الْمَعْرُوفُ رِوَايَةُ عَمْرِو3 بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ وَهُوَ الْمُبْهَمُ فِي رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ قَوْلُهُ وَيُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ وَجَابِرٍ مَوْقُوفًا مِثْلَهُ. أَمَّا عَلَيَّ فَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ الْأَمَةَ لَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ4 عَلَى الْحُرَّةِ5 الْحَدِيثُ مَوْقُوفٌ وَسَنَدُهُ حَسَنٌ وَفِي لَفْظِ لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ. وَأَمَّا جَابِرٌ فَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ6 وَلِلْبَيْهَقِيِّ نَحْوُهُ وَزَادَ وَمَنْ وَجَدَ صَدَاقَ حُرَّةٍ فَلَا7 يَنْكِحْنَ أَمَةً أَبَدًا8 وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَهُوَ عِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أيضا مفردا9. 1532 - حديث "سنوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ" يَعْنِي الْمَجُوسَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ مَا أَدْرِي مَا أَصْنَعُ فِي أَمْرِهِمْ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَشْهَدُ لَسَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سنوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ10

_ 1 أخرجه سعيد بن منصور في سننه 1/229، رقم 741، والبيهقي في السنن الكبرى 7/175، كتاب النكاح: باب لا تنكح أمة على حرة، وتنكح الحرة على الأمة، عن الحسن مرسلا. 2 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/175، كتاب النكاح: باب لا تنكح أمة على حرة، والطبري ي تفسيره 4/19، رقم 9069، من طريق عاصم الأحول عن الحسن موصولا. 3 في ط: عامر. 4 في الأصل: تتزوج. 5 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 3/467، رقم 16074، والبيهقي في السنن الكبرى 7/175، كتاب النكاح: باب لا تنكح أمة على حرة وتنكح الحرة على الأمة. 6 أخرجه عبد الرزاق في المصنف 7/265، رقم 13089، من حديث جابر. 7 في الأصل: ينكح. 8 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/175، كتاب النكاح: باب لا تنكح أمة على حرة، وتنكح الحرة على الأمة، بهذه الزيادة، وبهذا الإسناد عن جابر. 9 أخرجه عبد الرزاق 7/264، رقم 13082. 10 أخرجه مالك 1/278، كتاب الزكاة: باب جزية أهل الكتاب والمجوس، حديث 42، والشافعي 2/130، كتاب الجهاد: باب ما جاء في الجزية، حديث 430، وعبد الرزاق 6/68-69،==

قَالَ مَالِكٌ يَعْنِي فِي الْجِزْيَةِ وكذ رَوَاهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ جَعْفَرٍ أَخْرَجَهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الْأَمْوَالِ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ لِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ لَمْ يَلْقَ عُمَرَ وَلَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ. قَالَ الْخَطِيبُ فِي الرُّوَاةِ عَنْ مَالِكٍ تَفَرَّدَ بِقَوْلِهِ عَنْ جَدِّهِ أَبُو عَلِيٍّ. قُلْت وَسَبَقَهُ إلَى ذَلِكَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي غَرَائِبِ مَالِكٍ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ مُنْقَطِعٌ لِأَنَّ عَلَيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ لَمْ يَلْقَ عُمَرَ وَلَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ فِي جَدِّهِ يَعُودُ عَلَى مُحَمَّدٍ فَجَدُّهُ حُسَيْنٌ سَمِعَ مِنْهُمَا لَكِنْ فِي سَمَاعِ مُحَمَّدٍ مِنْ حُسَيْنٍ نَظَرٌ كَبِيرٌ. وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ قَالَ نَا إبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ نَا أَبُو رَجَاءٍ جَارٌ لِحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ نَا الْأَعْمَشُ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ كُنْت عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرَ مَنْ عِنْدَهُ الْمَجُوسَ فَوَثَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لسمعته يَقُولُ إنَّمَا الْمَجُوسُ طَائِفَةٌ من أهل الكتاب فاحمولهم عَلَى مَا تَحْمِلُونَ عَلَيْهِ أَهْلَ الْكِتَابِ. 1533 - قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ غَيْرُ نَاكِحِي نِسَائِهِمْ وَآكِلِي ذَبَائِحِهِمْ" تَقَدَّمَ دُونَ الِاسْتِثْنَاءِ لَكِنْ رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى مَجُوسِ هَجَرَ يَعْرِضُ عَلَيْهِمْ الْإِسْلَامَ فَمَنْ أَسْلَمَ قُبِلَ وَمَنْ أَصَرَّ ضُرِبْت عليه الجزية على أن لا تُؤْكَلَ لَهُمْ ذَبِيحَةٌ وَلَا تُنْكَحُ لَهُمْ امْرَأَةٌ1. وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ غَيْرُ نَاكِحِي نِسَائِهِمْ وَلَا آكِلِي ذَبَائِحِهِمْ وَهُوَ مُرْسَلٌ وَفِي إسْنَادِهِ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ وَهُوَ ضَعِيفٌ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَإِجْمَاعُ أَكْثَرِ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ يُؤَكِّدهُ. تَنْبِيهٌ: تَبَيَّنَّ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ فِي حَدِيثِ عَبْد الرَّحْمَنِ مَدْرَجٌ وَنَقَلَ الْحَرْبِيُّ الْإِجْمَاعَ

_ = كتاب أهل الكتاب: باب أخذ الجزية من المجوس، حديث 10025، وابن أبي شيبة 12/243، كتاب الجهاد: باب ما قالوا في المجوس تكون عليهم جزية، حديث 12696، وأبو عبيد في الأموال ص 40، حديث 78، والبيهقي 9/189-190، كتاب الجزية: باب المجوس أهل الكتاب والجزية تؤخذ منهم، وأبو يعلى 2/168، رقم 862، كلهم من حديث جعفر بن محمد عن أبيه، أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم، فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" وفي تنوير الحوالك 1/207، قال ابن عبد البر: هذا حديث منقطع فإن محمد بن علي لم يلق عمر ولا عبد الرحمن بن عوف. 1 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/69، 70، رقم 10028، وابن أبي شيبة 6/429، كتاب الجهاد: باب ما قالوا في المجوس تكون عليهم جزية، رقم 32645، والبيهقي في السنن الكبرى 9/192، كتاب الجزية: باب الفرق بين نكاح نساء من يؤخذ منه الجزية وذبائحهم.

عَلَى الْمَنْعِ إلَّا عَنْ أَبِي ثَوْرٍ وَرَدَّهُ ابْنُ حَزْمٍ بِأَنَّ الْجَوَازَ ثَبَتَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَيْضًا وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِهِ جَوَازُ التَّسَرِّي مِنْ الْمَجُوسِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ1 وَعَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارِ كَذَلِكَ. قَوْلُهُ فِيمَا إذَا اسْتَبْهَمَ الْحَالَ يُؤْخَذُ فِي نِكَاحِهِمْ بِالِاحْتِيَاطِ وَتَقْرِيرُ2 الْجِزْيَةِ تَغْلِيبًا لِلْحَقِّ وَبِذَلِكَ حَكَمَتْ الصَّحَابَةُ فِي نَصَارَى الْعَرَبِ وَهُمْ بُهْرًا وَتَنُوخَ وَتَغْلِبَ كَذَا قَالَ وَالْمَنْقُولُ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ خِلَافُ ذَلِكَ. قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا عَفَّانُ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ كُلُوا ذَبَائِحَ بَنِي ثَعْلَبَ وَتَزَوَّجُوا نِسَاءَهُمْ فَإِنَّ اللَّهُ تَعَالَى يَقُول {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَّارِي أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} فَلَوْ لَمْ يَكُونُوا مِنْهُمْ إلَّا بِالْوِلَايَةِ لَكَانُوا مِنْهُمْ3. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ قَالَ الزُّهْرِيُّ لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ نَصَارَى الْعَرَبِ وَإِنْ سَمِعْته يُسَمِّي لِغَيْرِ اللَّهِ فَلَا تَأْكُلْ وَإِنْ لَمْ تَسْمَعْهُ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَك وَعُلِمَ كُفْرُهُمْ انْتَهَى وَهَذَا وَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ4 نَعَمْ فِيهِ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ ذَبَائِحَ نَصَارَى بَنِي ثَعْلَبَ وَنِسَاءَهُمْ وَيَقُولُ هُمْ مِنْ الْعَرَبِ5 وَعَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَحَدِ التَّابِعِينَ نَحْوِهِ6. وَرَوَى الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَا تَأْكُلُوا ذَبَائِحَ نَصَارَى بَنِي ثَعْلَبَ7 نَعَمْ أَخَذَ الصَّحَابَةُ الْجِزْيَةَ مِنْ نَصَارَى بَنِي ثَعْلَبَ وَغَيْرِهِمْ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْجِزْيَةِ وَإِنَّمَا تَكَلَّمْنَا عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرَهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُمْ أَخَذُوا مِنْهُمْ الْجِزْيَةَ وَمُنِعُوا مِنْ ذَبَائِحِهِمْ وَفِيهِ مَا ذَكَرْنَا8.

_ 1 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 6/431، كتاب الجهاد: باب ما قالوا في المجوس تسبى وتوطأ رقم 32663، عن الثقفي عن مثنى عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال: لا بأس أن يشتري الرجل الجارية المجوسية فيتسراها. 2 في الأصل: وتقرر. 3 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/477، كتاب النكاح: باب في الرجل يتزوج المرأة على صداق عاجل أو آجل، رقم 16197، عن 10037. 4 ينظر: المصنف لعبد الرزاق 6/73، رقم 10037. 5 أخرج نحوه عبد الرزاق في "مصنفه" 6/72، 73، رقم 10033-10036، عن عبيدة السلماني عن علي، وكذا البيهقي في السنن الكبرى من هذا الطريق 9/217. 6 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/477، رقم 16195، عن جابر بن زيد به. 7 أخرجه الشافعي في مسنده 2/174، كتاب الصيد والذبائح، رقم 613، عن عبيدة السلماني عن علي، وقد تقدم عند عبد الرزاق والبيهقي. 8 في الأصل: ذكرناه.

1534 - حَدِيثٌ "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ" 1 الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةٍ. حَدِيثُ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى أن لا يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْنِ2 ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ. وَرَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ عُمَرَ قَالَ يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ3 وَرَوَاهُ عَنْ عَلِيٍّ4 وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ5 قَالَ الشَّافِعِيُّ وَلَا يُعْرَفُ لَهُمْ مِنْ الصَّحَابَةِ مُخَالِفُ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَطَاءٍ وَالشَّعْبِيِّ وَالْحَسَنِ وَغَيْرِهِمْ6. حَدِيثُ عَلِيٍّ مَنْ وَطِئَ إحْدَى الْأُخْتَيْنِ فَلَا يَطَأُ الْأُخْرَى حَتَّى يُخْرِجَ الْمَوْطُوءَةَ عَنْ مِلْكِهِ مَوْقُوفٌ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عَمِّهِ إيَاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلْته عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ وَطِئَ إحْدَاهُمَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَطَأَ الْأُخْرَى قَالَ لَا حَتَّى يُخْرِجَهَا عَنْ مِلْكِهِ قُلْت فَإِنَّ زَوْجَهَا عَبْدُهُ قَالَ لَا حَتَّى يُخْرِجَهَا عَنْ مِلْكِهِ7 زَادَ ابْنُ عَبْدُ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِي عَنْ مُوسَى أَرَأَيْت إنْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا أَلَيْسَ تَرْجِعُ إلَيْك لَأَنْ تُعْتِقُهَا أَسْلَمَ لَك قَالَ ثُمَّ أَخَذَ عَلِيٌّ بِيَدِي فَقَالَ إنَّهُ يُحَرَّمُ عَلَيْك مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُك مَا يُحَرَّمُ عَلَيْك مِنْ الْحَرَائِرِ إلَّا الْعَدَدَ8 وَرُوِيَ

_ 1 أخرجه البخاري 6/258 –فتح الباري، كتاب الجهاد والسير: باب لا يعذب بعذاب الله، حديث 3017، وأخرجه أحمد 1/217، 282، وأبو داود 4/126، كتاب الحدود: باب الحكم فيمن ارتد، حديث 4351، والترمذي 4/59، كتاب الحدود: باب ما جاء في المرتد، حديث 1458، والنسائي، /104، كتاب تحريم الدم: باب الحكم في المرتد، رقم 4060، وابن ماجة 2/848، حديث 2535، وعبد الرزاق في مصنفه رقم 28706، من حديث ابن عباس. 2 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/465، كتا بالنكاح: باب في المملوك، كم يتزوج من النساء؟ رقم 16044، والبيهقي في السنن الكبرى 7/158، كتاب النكاح: باب نكاح العبد وطلاقه، عن ليث عن الحكم به. 3 أخرجه الشافعي في الأم 5/67، كتاب النكاح: باب نكاح العدد ونكاح العبيد، والبيهقي من طريق في السنن الكبرى 7/158، كتاب النكاح: باب نكاح العبد وطلاقه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 4 أخرجه الشافعي كما في معرفة السنن والآثار 5/281، 282، وفي السنن الكبرى للبيهقي 7/158، عن علي. 5 أخرجه كما في معرفة السنن والآثار 5/282، رقم 4146، عن عبد الرحمن بن عوف. 6 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/464، كتاب النكاح: باب في المملوك، كم يتزوج من النساء؟، أرقام: 16037، 16038، 16040. 7 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/482، كتاب النكاح: باب في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعا، رقم 16252، عن علي به. 8 أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار 16/252، رقم 24314، عن علي به.

عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ1 وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا وَابْنِ مَرْدُوَيْهِ من طرق عنه والمشهود أَنَّ الْمُتَوَقِّفَ فِيهِ عُثْمَانُ أَخْرَجَهُ مَالِكٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ قَبِيصَةَ عَنْهُ وَفِيهِ أَنَّهُ لَقِيَ رَجُلًا فَقَالَ لَوْ كَانَ لِي مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ لَجَعَلَتْهُ نَكَالًا2 قال الزهري3 أُرَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ. وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ عُثْمَانَ فَذَكَرَهُ وَصَرَّحَ بِهِ عَلِيٌّ4. وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْهُ قَالَ يُحَرَّمُ مِنْ الْإِمَاءِ مَا يُحَرَّمُ مِنْ الْحَرَائِرِ إلَّا الْعَدَدَ5 وَإِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ وَفِيهِ أَيْضًا عَبْدَةُ بن عَمَّارٍ وَعَنْ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ وَابْنِ عُمَرَ وَجَمَاعَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ. حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ6 فِي قَوْله تَعَالَى {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} الْآيَةَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ فِي التَّفْسِيرِ مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْهُ. حَدِيثٌ أَنَّ الصَّحَابَةَ تَزَوَّجُوا الْكِتَابِيَّاتِ وَلَمْ يَبْحَثُوا الْبَيْهَقِيّ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ نَكَحَ ابْنَةَ الْفُرَافِصَةَ الْكَلْبِيَّةَ وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ أَسْلَمَتْ عَلَى يَدَيْهِ7.

_ 1 أخرجه البزار في المسند 2/304، رقم 730ن وابن أبي شيبة في مصنفه 3/482، رقم 16253، والبيهقي في السنن الكبرى 7/164، عن علي. 2 أخرجه مالك في الموطأ ف/538، 589، كتاب النكاح: باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين، والمرأة وابنتها، رقم 34، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 7/189، رقم 12728، وابن أبي شيبة في مصنفه 3/483، رقم 16264، والبيهقي في السنن الكبرى 7/163، 164، كتاب النكاح: باب ما جاء في تحريم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وابنتها في الوطء بملك اليمين، وابن عبد البر في الاستذكار 16/249، 250، رقم 1095، من طريق ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، فذكره. 3 في ط: الترمذي، والصحيح ما أثبتناه. 4 ينظر السابق. 5 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/483، رقم 16263، والبيهقي في السنن الكبرى 7/163، من طريق ابن سيرين عن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود به. 6 أخرجه ابن أبي حاتم في الدر المنثور 2/253، والبيهقي في السنن الكبرى 7/173، كتاب النكاح: باب ما جاء في نكاح إماء المسلمين، وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور لابن جرير وابن المنذر من طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، يقول: "من لم يكن له سعة أن ينكح الحرائر فلينكح إماء المسلمين" ... فذكره. 7 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/172، كتاب النكاح: باب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم وإماء المسلمين.

وَلَهُ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ تَزَوَّجَ كِتَابِيَّةَ1 وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ أَنَّ عُمَرَ أَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَهَا2 وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ أَنَّ حُذَيْفَةَ كَتَبَ إلَيْهِ أَحَرَامٌ هُوَ قَالَ لَا3. وَرَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ تَزَوَّجْنَاهُنَّ فِي زَمَنِ الْفَتْحِ بِالْكُوفَةِ مَعَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَذَكَرَ قِصَّةً وَفِيهَا نِسَاؤُهُمْ لَنَا حِلٌّ وَنِسَاؤُنَا عَلَيْهِمْ حَرَامٌ4 وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَحْوَهُ. وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ هُبَيْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ تَزَوَّجَ طَلْحَةُ يَهُودِيَّةً5 وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِلَفْظِ تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْ الصَّحَابَةِ نحوه6، وَرُوِيَ أَيْضًا بِسَنَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ تَزَوَّجَ حُذَيْفَةُ امْرَأَةً يَهُودِيَّةً فَكَتَبَ إلَيْهِ عُمَرُ خَلِّ سَبِيلَهَا فَكَتَبَ إلَيْهِ إنْ كَانَتْ حَرَامًا فَعَلْت فَكَتَبَ عُمَرُ إنِّي لَا أَزْعُمُ أَنَّهَا حَرَامٌ لَكِنْ أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مُومِسَةً7 وَفِي الْبَيْهَقِيّ عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ أَنَّ طَلْحَةُ نَكَحَ امْرَأَةً مِنْ كَلْبٍ نَصْرَانِيَّةً8. فَائِدَةٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ نِكَاحُ الْكِتَابِيَّاتِ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ إلَّا عَنْ ابْنِ عُمَرَ. حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ لِلْمَجُوسِ كِتَابٌ فَأَصْبَحُوا وَقَدْ أُسْرِيَ بِهِ الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعِيدِ بْن الْمَرْزُبَانَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ قَالَ فَرْوَةُ بن نوفل على م تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْ الْمَجُوسِ وَلَيْسُوا بِأَهْلِ كِتَابٍ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ فِي إنْكَارِ الْمُسْتَوْرَد عَلَيْهِ ذَلِكَ وَفِيهَا فَقَالَ عَلِيٌّ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْمَجُوسِ كَانَ لَهُمْ عِلْمٌ يُعَلِّمُونَهُ وَكِتَابٌ يُدَرِّسُونَهُ وَإِنَّ مَلِكَهُمْ سَكِرَ فَوَقَعَ عَلَى ابْنَتِهِ أَوْ أُخْتِهِ فَاطَّلَعَ عَلَيْهِ بَعْضُ أَهْلِ مَمْلَكَتِهِ فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءُوا لِيُقِيمُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ فَامْتَنَعَ مِنْهُمْ فَدَعَا أَهْلَ مَمْلَكَتِهِ فَقَالَ تَعْلَمُونَ دِينًا خَيْرًا مِنْ دِينِ آدَمَ قَدْ كَانَ آدَم يَنْكِحُ بَنِيهِ مِنْ بَنَاتِهِ فَأَنَا عَلَى دِينِ آدَمَ وَمَا نَرْغَبُ بِكُمْ عَنْ دِينِهِ فَبَايَعُوهُ عَلَى ذَلِكَ وَقَاتَلُوا مَنْ خَالَفَهُمْ فَأَصْبَحُوا وَقَدْ أُسْرِيَ عَلَى كِتَابِهِمْ فَرُفِعَ مِنْ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ وَذَهَبَ الْعِلْمُ الَّذِي فِي صُدُورِهِمْ وَهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ وَقَدْ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْهُمْ الْجِزْيَةَ9.

_ 1 ينظر المصدر السابق. 2 ينظر المصدر السابق. 3 ينظر المصدر السابق. 4 أخرجه الشافعي في الأم 5/10، كتاب النكاح: باب نكاح حرائر أهل الكتاب، ومن طريق البيهقي في السنن الكبرى 7/172، وبنحوه أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/475، رقم 16169، عن جابر. 5 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/172، كتاب النكاح: باب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم وإما المسلمين، وابن أبي شيبة في مصنفه 3/475، رقم 16167، عن هبيرة عن علي به. 6 سقط في ط. 7 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/172، وابن أبي شيبة في مصنفه 3/474، 475، رقم 16163. 8 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/172. 9 أخرجه الشافعي في الأم 4/245، كتاب الجزية: باب من يلحق بأهل الكتاب، والبيهقي في السنن الكبرى 9/188، 189، كتاب الجزية: باب المجوس أهل كتاب والجزية تؤخذ منهم، وذكره السيوطي في الدر المنثور 3/412، وعزاه لعبد الرزاق في المصنف، عن علي.

قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَهِمَ فِيهِ ابْنُ عُيَيْنَةَ فَقَالَ نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ وَإِنَّمَا هُوَ عِيسَى بْنُ عَاصِمٍ قَالَ وَكُنْت أَظُنُّ أَنَّ الْخَطَأَ مِنْ الشَّافِعِيِّ إلَى أَنْ وَجَدْت غَيْرَهُ تَابَعَهُ عَلَيْهِ وَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ فَضْلٍ وَالْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَرْزُبَانَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِمٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَحَدِيثُ عَلِيٌّ هَذَا مُتَّصِلٌ وَبِهِ نَأْخُذُ وَهَذَا كَالتَّوْثِيقِ مِنْهُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمَرْزُبَانَ1 وَهُوَ أَبُو سَعْدٍ الْبَقَّالِ وَقَدْ ضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ. وَقَالَ يَحْيَى الْقَطَّانِ لَا أَسْتَحِلُّ الرِّوَايَةَ عَنْهُ ثُمَّ هُوَ بَعْدَ ذَلِكَ مُنْقَطِعٌ لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ ظَنَّ أَنَّ الرِّوَايَةَ مُتْقَنَةٌ وَأَنَّهَا عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ وَقَدْ سَمِعَ مِنْ عَلِيٍّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا هِيَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِمٍ كَمَا بَيِّنَاهُ وَهُوَ لَمْ يَلْقَ عَلِيًّا وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ وَلَا مِمَّنْ دُونَهُ كَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ نَعَمْ لَهُ شَاهِدٌ يُعْتَضَدُ بِهِ أَخْرَجَهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ الْحَسَنِ الأشيب عن يعقوب العمى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ قَالَ عَلِيٌّ كَانَ الْمَجُوسُ أَهْلَ كِتَابٍ وَكَانُوا مُتَمَسِّكِينَ بِهِ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ وَهَذَا إسْنَادٌ حَسَنٌ وَحَكَى ابْنُ عَبْدُ الْبَرِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ لَا أَرَى هَذَا الْأَثَرَ مَحْفُوظًا. قَالَ ابْنُ عَبْدُ الْبَرِّ وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَأْبَوْنَ ذَلِكَ وَلَا يُصَحِّحُونَ هَذَا الْحَدِيثَ2 وَالْحُجَّةُ لَهُمْ قَوْله تَعَالَى: {أَنْ تَقُولُوا إنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا} الْآيَةَ قُلْت قَدْ [صح حديث، أن الصحابة أخذوا الجزية من نصارى العرب، وهم تنوخ وبهرا وبنو تغلب، هذا صحيح، وقد ذكره الشافعي] 3.

_ 1 هو سعيد بن المرزبان، أبو سعد البقال الأعور، مولى حذيفة بن اليمان، كوفي مشهور. قال الذهبي: تركه الفلاس. وقال ابن معين: لا يكتب حديثه. وقال أبو زرعة: صدوق مدلس. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن عدي: هو من جملة الضعفاء الذين يجمع حديثهم. ينظر: ميزان الاعتدال 3/228، 229، بتحقيقنا، رقم 3274، تقريب التهذيب 1/305، تاريخ البخاري الكبير 3/515، ضعفاء النسائي ترجمة 270، المغني ترجمة 2453، تاريخ يحيى 2/207، أبو زرعة الرازي 622. 2 وينظر: الاستذكار لابن عبد البر 16/268، رقم 23498. 3 سقط في ط.

باب نكاح المشركات

بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ 1535 - حَدِيثٌ أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَهْلٍ وَصَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ هَرَبَا كَافِرَيْنِ إلَى السَّاحِلِ حِينَبَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ [1535] حَدِيثٌ أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَهْلٍ وَصَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ هَرَبَا كَافِرَيْنِ إلَى السَّاحِلِ حِينَ

فَتْحِ مَكَّةَ وَأَسْلَمَتْ امْرَأَتَاهُمَا بِمَكَّةَ وأخذتا1 الْأَمَانَ لِزَوْجَيْهِمَا فَقَدِمَا وَأَسْلَمَا فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَتَيْهِمَا2 مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ نِسَاءً فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ مُطَوَّلًا لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ أَنَّ امْرَأَةَ صَفْوَانَ هِيَ الَّتِي أَخَذَتْ لَهُ الْأَمَانَ نَعَمْ رَوَى ابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ عَنْ مَعْنِ بْنِ عِيسَى نَا مَالِكٌ عَنْ الزُّهْرِيُّ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ أَسْلَمَتْ امْرَأَتَهُ ابْنَةَ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةَ زَمَنَ الْفَتْحِ فَلَمْ يُفَرَّقْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا3 وَاسْتَقَرَّتْ4 عِنْدَهُ حَتَّى أَسْلَمَ صَفْوَانَ وَكَانَ بَيْنَ إسْلَامَيْهِمَا نحو مِنْ شَهْرٍ وَبِهَذَا السَّنَدِ أَنَّ أُمَّ حَكِيمِ بِنْتِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ كَانَتْ تَحْتَ عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَهْلِ فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ وَهَرَبَ زَوْجُهَا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ حَتَّى قَدِمَ الْيَمَنَ فَرَحَلَتْ إلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَدَعَتْهُ إلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ وَقَدِمَ وَبَايَعَ وَثَبَتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا5. وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى مَنْزِلَتَيْنِ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤْمِنِينَ كَانُوا مُشْرِكِي أَهْلِ حَرْبُ يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ وَمُشْرِكِي أَهْلِ عَهْدٍ لَا يُقَاتِلُهُمْ وَلَا يُقَاتِلُونَهُ فَكَانَ إذَا هَاجَرَتْ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لَمْ بخطب حَتَّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ فَإِذَا طَهُرَتْ حَلَّ لَهَا النِّكَاحُ فَإِنْ هَاجَرَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تُنْكَحَ رُدَّتْ إلَيْهِ6. حَدِيثٌ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ وَحَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَسْلَمَا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ وَهُوَ مُعَسْكَرُ الْمُسْلِمِينَ وَامْرَأَتَاهُمَا بِمَكَّةَ وَهِيَ يَوْمئِذٍ دَارُ حَرْبٍ ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدُ وَأَقَرَّ النِّكَاحَ الْبَيْهَقِيّ عَنْ الشَّافِعِيِّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قُرَيْشٍ وَأَهْلِ الْمَغَازِي وَغَيْرِهِمْ عَنْ عَدَدٍ مِثْلِهِمْ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَسْلَمَ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ وَامْرَأَتُهُ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ كَافِرَةٌ بِمَكَّةَ وَمَكَّةُ يَوْمئِذٍ دَارُ حَرْبٍ وَكَذَلِكَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ7 وَرَوَاهُ الْمُزَنِيّ عَنْ الشَّافِعِيِّ بِنَحْوِهِ فِي السُّنَنِ.

_ 1 في ط: وأخذا. 2 أخرجه مالك في الموطأ 2/543، 544، كتاب النكاح: باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته، حديث 44، والبيهقي في السنن الكبرى 7/186، كتاب النكاح: باب من قال لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما إذا كانت مدخولا بها حتى تنقضي عدتها قبل إسلام المتخلف منهما. 3 أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 8/230، رقم 4254، مختصرا، والبيهقي في السنن الكبرى 7/186، 187. 4 ي الأصل: واستمرت. 5 أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى مختصرا 8/205، 206، رقم 4204، والبيهقي في السنن الكبرى 7/187. 6 أخرجه البخاري 10/ 523 –الفتح، كتاب الطلاق: باب من أسلم من المشركات وعدتهن، حديث 5286، والبيهقي في السنن الكبرى 7/187، كتاب النكاح: باب من قال: لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما. 7 أخرجه الشافعي في الأم 5/71، كتاب النكاح: باب فسخ نكاح الزوجين يسلم أحدهما، والبيهقي في السنن الكبرى 7/186، كتاب النكاح: باب من قال: لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما.

1536 - حَدِيثٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ وَقَدْ أَسْلَمَ عَلَى أُخْتَيْنِ اخْتَرْ إحْدَاهُمَا1 الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِهِ وَصَحَّحَهُ الْبَيْهَقِيّ وَأَعَلَّهُ الْعُقَيْلِيُّ وَغَيْرُهُ. 1537 - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "وُلِدْت مِنْ نِكَاحٍ لَا مِنْ سِفَاحٍ" 2 الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْحُوَيْرِثِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ مِنْ طَرِيقِ عَائِشَةَ3 وَفِيهِ الْوَاقِدِيُّ وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا بِلَفْظِ "إنِّي خَرَجْت مِنْ نِكَاحٍ وَلَمْ أَخْرُجْ مِنْ سِفَاحٍ" 4 وَوَصَلَهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ5 وَفِي إسْنَادِهِ نَظَرٌ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ6 وَإِسْنَادِهِ ضَعِيفٌ. تَنْبِيهٌ: ذَكَرَ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ وَغَيْرُهُ أَنَّ كِنَانَةَ بْنَ خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ خَلَفَ عَلَى زَوْجَةِ

_ 1 أخرجه الشافعي في الأم 5/77، كتاب النكاح: باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة. وأخرجه أحمد 4/232، وأبو داود كتاب الطلاق: باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع، أو أختان، الحديث 2243، والترمذي 3/436، كتاب النكاح: باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان الحديث 1129، و1130، وابن ماجة 1/627، كتاب النكاح: باب الرجل يسلم وعنده أختان، الحديث 1951، والدارقطني 3/273، كتاب النكاح: باب المهر، الحديث 105، والبيهقي 7/184، كتاب النكاح: باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة. 2 أخرجه الطبراني في الكبير 10/399، رقم 10812، والبيهقي في السنن الكبرى 7/190، كتاب النكاح: باب نكاح أهل الشرك وطلاقهم، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 8/217، كتاب علامات النبوة: باب في كرامة أصله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقال: رواه الطبراني عن المديني عن أبي الحويرث، ولم أعرف المديني ولا شيخه وبقية رجاله وثقوا. 3 أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 1/51، ذكر أمهات رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذكره السيوطي في الدر المنثور 3/525، وزاد نسبته لابن عساكر، عن عائشة به. 4 أخرجه عبد الرزاق في المصنف كما في الدر المنثور 3/524، وزاد نسبته السيوطي لابن جرير وابن أبي حاتم، والبيهقي في سننه، وأبي الشيخ عن جعفر بن محمد، عن أبيه، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال 11/429، رقم 32016، وعزاه لعبد الرزاق. 5 أخرجه ابن عدي كما في كنز العمال 11/402، رقم 31871، وزاد نسبته للمدني في مسنده، والبيهقي في شعب الإيمان، وأخرجه الطبراني في الأوسط كا في مجمع الزوائد 8/217، وذكره السيوطي في الدر المنثور 3/525، وعزاه للعدني والطبراني وأبي نعيم في دلائل النبوة، وابن عساكر، عن علي. قال الهيثمي: وفيه محمد بن جعفر بن محمد بن علي، صحح له الحاكم في المستدرك، وقد تكلم فيه، وبقية رجاله ثقات. 6 أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 1/174، ذكر شرف أصل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ونسبه وابن عساكر كما في الدر المنثور للسيوطي 3/525، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال 11/401، رقم 31867، وعزاه للبيهقي في الدلائل عن أنس.

أَبِيهِ خُزَيْمَةَ بَعْدَ مَوْتِهِ فَوَلَدَتْ لَهُ ابْنَهُ النَّضْرَ وَاسْمُهَا بُرَّةُ بِنْتُ أَدِّ بْنِ طَابِخَةَ1 فَحَكَى السُّهَيْلِيُّ عَنْ ابْنِ الْعَرَبِيِّ أَنَّ هَذَا كَانَ جَائِزًا قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَهُوَ نِكَاحِ الْمَقْتِ كَنِكَاحِ الأختين2 مَعًا انْتَهَى وَلَيْسَ هَذَا بِرَافِعٍ لِلْإِشْكَالِ عَلَى الْحَدِيثِ السَّابِقِ. وَادَّعَى الْجَاحِظُ أَنَّ بُرَّةَ لَمْ تَلِدْ لِكِنَانَةٍ ذَكَرًا وَلَا أُنْثَى وَأَنَّ ابْنَةَ النَّضْرِ مِنْ بُرَّةِ بِنْتِ مَرَّ بْنِ أَدِّ وَهِيَ بِنْتُ أَخِي بُرَّةِ بِنْتِ أَدِّ قَالَ وَمِنْ ثَمَّ اشْتَبَهَ عَلَى النَّاسِ ذَلِكَ قُلْت فَإِنَّ صَحَّ مَا ذَكَرَهُ أَزَالَ الْإِشْكَالَ. حَدِيثٌ أَنَّ غَيْلَانَ أَسْلَمَ عَلَى عَشْرِ نِسْوَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسِكْ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ تَقَدَّمَ. حَدِيثُ نَوْفَلُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فِي هذا3 الْمَعْنَى تَقَدَّمَ أَيْضًا. قَوْلُهُ رُوِيَ فِي قِصَّةِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ طَلِّقْ أَيَّتَهمَا شِئْت تَقَدَّمَ وَهُوَ لَفْظُ أَبِي دَاوُد وَابْنِ حِبَّانَ وَغَيْرِهِمَا، والله أعلم4.

_ 1 في الأصل: طليحة. 2 في ط: الأجنبيين. 3 سقط في ط. 4 سقط في ط.

باب مثبتات الخيار

بَابُ مُثْبِتَاتِ الْخِيَارِ 1538 - حَدِيثٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تزود بِامْرَأَةٍ فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ رَأَى بِكَشْحِهَا وَضَحًا فَرَدَّهَا إلى أهلها قوال دَلَّسْتُمْ عَلَيَّ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الطِّبِّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا اللَّفْظِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْخَصَائِصِ وَفِيهِ اضْطِرَابٌ كَثِيرٌ على جميل بْنِ زَيْدٍ رَاوِيهِ. قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَمَسَّهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا وذلك لزوجها غرم على وليها5 سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْهُ نَحْوِهِ وَهُوَ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ يَحْيَى وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ عَنْ مَالِكٍ وَعِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ ابْنِ إدْرِيسَ عَنْ يَحْيَى وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ أَخْرَجَهُ سَعِيدٌ أَيْضًا. 1539 - حَدِيثٌ أن بريرة أعتقت وكان زوجها عبدا6، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا7 النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالطَّحَاوِيُّ وَابْنُ حَزْمٍ مِنْ حَدِيثِ

_ 5 أخرجه سعيد بن منصور في سننه 1/245، رقم 818، ومالك في الموطأ 2/526، رقم 9، والشافعي في الأم 5/123، كتاب الشغار: باب في العيب بالمنكوحة، والبيهقي 7/214، وابن أبي شيبة في مصنفه 3/486، رقم 16295، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 6 سقط في ط. 7 تقدم في البيوع.

عَائِشَةَ بِهَذَا. قَالَ الطَّحَاوِيُّ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَلَامِ عُرْوَةَ قُلْت وَقَعَ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ فِي سُنَنِ النَّسَائِيّ. وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَلَامِ عَائِشَةَ أَوْ مَنْ دُونَهَا وَالتَّخْيِيرُ ثَابِتٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَيْضًا مِنْ طُرُقٍ. وَفِي الطَّبَقَاتِ لِابْنِ سَعْدِ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لبريرة لما عتقت قد عَتَقَ بِضْعُك مَعَك فَاخْتَارِي هَذَا مُرْسَلٌ وَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ. قَوْلُهُ وَكَانَ زَوْجُهَا عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَة وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسَ عَبْدًا أَمَّا رِوَايَةُ عَائِشَةَ فَرَوَاهَا مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْهَا. وَعِنْدَهُ وَعِنْدَ النَّسَائِيّ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْهَا كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى عَائِشَةَ فَرَوَى الْأَسْوَدُ بنيزيد عَنْهَا أَنَّهُ كَانَ حُرًّا قَالَ إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ خَالَفَ الْأَسْوَدُ النَّاسَ. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ هُوَ مِنْ قَوْلِ الْحَكَمِ وَقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ إنَّهُ كَانَ عَبْدًا أَصَحّ. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَوَيْنَا عَنْ الْقَاسِمِ وَعُرْوَةَ وَمُجَاهِدٍ وَعَمْرَةَ كُلِّهِمْ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا. وَرَوَى شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ قَالَ مَا أَدْرِي أَحُرٌّ أَمْ عَبْدٌ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ فَقَالَ كَانَ عَبْدًا1، وَكَذَا رَوَاهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا إنْ شِئْت أَنْ تَثْوِيَ تَحْتَ الْعَبْدِ2. قَالَ الْمُنْذِرِيِّ رُوِيَ عَنْ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ قَالَ كَانَ عَبْدًا فَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّ بَعْضَهُمْ يَقُولُ قَوْلَهُ كَانَ حُرًّا مِنْ قَوْلِ إبْرَاهِيمَ وَقِيلَ مِنْ قَوْلِ الْحَكَمِ وَأَمَّا رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ فَرَوَاهَا الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَر قَالَ كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا3 وَفِي إسْنَادِهِ ابْنُ أَبِي لَيْلَى. وَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ4 وَإِسْنَادُهُ أَصَحُّ وَهُوَ فِي

_ 1 ينظر سنن البيهقي الكبرى 7/220. 2 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/220، كتاب النكاح: باب الأمة تحتق وزوجها عبد. 3 أخرجه الدارقطني في سننه 3/293، كتاب النكاح، رقم 178، والبيهقي في السنن الكبرى 7/222، كتاب النكاح: باب الأمة تعتق وزوجها عبد، حديث ابن عمر. 4 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/222، وهو عند الدارقطني أيضا 3/293، رقم 179، والنسائي في السنن الكبرى 3/366، كتاب الطلاق: باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك ==

النَّسَائِيّ أَيْضًا. وَأَمَّا رِوَايَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَرَوَاهَا الْبُخَارِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْهُ أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي1 الْحَدِيثَ. وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ الترمذي أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عبدا أسود لِبَنِي الْمُغِيرَةِ يَوْمَ أُعْتِقَتْ. حَدِيثٌ أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ يَطُوفُ خَلْفَهَا وَيَبْكِي الْحَدِيثَ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ. 1540 - حَدِيثٌ أَنَّهُ قَالَ لَبَرِيرَةَ "إنْ كَانَ قَرُبَك فَلَا خِيَارَ لَك" 2، أَبُو دَاوُد عَنْ عَائِشَةَ بِهَذَا وَالْبَزَّارُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْهَا قَوْلُهُ وَعَنْ حَفْصَةَ مِثْلُ ذَلِكَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ مَوْلَاةً لِبَنِي عَدِيٍّ يُقَال لَهَا زَبْرَاءُ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ وَهِيَ أَمَةٌ نُوبِيَّةٌ فَعَتَقَتْ قَالَتْ فَأَرْسَلَتْ إلَيَّ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَتْنِي فَقَالَتْ إنِّي مُخْبِرَتُك خَبَرًا وَلَا أُحِبُّ أَنْ تَصْنَعِي شَيْئًا إنَّ أَمْرَك بِيَدِك مَا لَمْ يَمَسَّك زَوْجُك قَالَتْ فَفَارَقْتُهُ3. حَدِيثٌ أَنَّ عُمَرَ أَجَّلَ البنين سَنَةً الْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْهُ4 قَوْلُهُ وَتَابَعَهُ الْعُلَمَاءُ عَلَيْهِ نَقَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَلِيٍّ وَالْمُغِيرَةِ وَغَيْرِهِمَا5 وَكَذَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُمَا6 وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ7.

_ =رقم 5646. 1 أخرجه البخاري 10/511 –فتح الباري، كتاب الطلاق: باب خيار الأمة، رقم 5282، وأخرجه أحمد في المسند 1/215، وأبو داود 2/270، كتاب الطلاق: باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد، رقم 2231، والترمذي 3/453، كتاب الرضاع: باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج، حديث 1556، والطبراني 11/3089، رقم 11826، والدارقطني في السنن 3/293، رقم 182. 2 أخرجه أبو داود 2/271، كتاب الطلاق: باب حتى متى يكون لها الخيار، رقم 2236، والدارقطني في سننه 3/294، رقم 185، والبيهقي في السنن الكبرى 7/225، كتاب النكاح: باب ما جاء في وقت الخيار، من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. 3 أخرجه مالك 2/563، كتاب الطلاق: باب ما جاء في الخيار، حديث 27. 4 أخرجه البيهقي 7/226، كتاب النكاح: باب أجل العنين. 5 ينظر المصدر السابق. 6 أخرجه ابن أبي شيبة 3/503، كتاب النكاح: باب كم يؤجل العنين، حديث 16489، من حديث علي رضي الله عنه، برقم 16491، من حديث المغيرة رضي الله عنه. 7 أخرجه ابن أبي شيبة في المصدر السابق برقم 16490، وقد أخرجه أيضا عن عمر وغيره من الصحابة والتابعين فلينظر الباب.

الفصل الخامس

الْفَصْلُ الْخَامِسُ. 1541 - قَوْلُهُ وَالْإِتْيَانُ فِي الدُّبُرِ حَرَامٌ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ "فِي أَيِّ الْخَرِبَتَيْنِ أَمِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا فَنَعَمْ أَوْ مِنْ دُبُرِهَا فِي دُبُرِهَا فَلَا إن الله لا يستحيي مِنْ الْحَقِّ لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ" قَالَ وَالْخُرْبَةُ الثُّقْبَةُ الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ أَوْ إتْيَانِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَقَالَ حَلَالٌ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَقَالَ "كَيْفَ قُلْت فِي أَيِّ الْخَرِبَتَيْنِ أَوْ فِي أَيِّ الْخَرَزَتَيْنِ أَوْ فِي أَيِّ الْخَصْفَتَيْنِ أَمِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا فَنَعَمْ أَمْ مِنْ دُبُرِهَا فِي دُبُرِهَا فَلَا إنَّ اللَّهَ لَا يستحيي مِنْ الْحَقِّ لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ" 1. تَنْبِيهٌ: الْخَرِبَتَيْنِ تَثْنِيَةُ خُرْبَةٍ بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ بَعْدَهَا موحدة والخربتين تثنية خربة بِوَزْنِ الْأَوَّلِ لَكِنْ بِزَايٍ بَدَلَ الْمُوَحَّدَةِ وَالْخَصْفَتَيْنِ تَثْنِيَةُ خَصَفَةٍ بِفَتَحَاتٍ وَالْخَاءُ مُعْجَمَةٌ أَيْضًا وَالصَّادُ مُهْمَلَةٌ بَعْدَهَا فَاءٌ2، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ كُلُّ ثَقْبٍ مُسْتَدِيرَةٍ خُرْبَةٌ وَالْجَمْعُ خُرَبٌ بِضَمَّةٍ ثُمَّ فَتْحٍ وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ أَرَادَ بِالْخَرِبَتَيْنِ الْمَسْلَكَيْنِ3 وَقَالَ ابْنُ دَاوُد خُرْبُ الْفَاسِ ثُقْبُهُ الَّذِي فِيهِ النِّصَابُ وَالْخَرَزَتَيْنِ تَثْنِيَةُ خَرَزَةٍ وَهِيَ الثُّقْبُ الَّذِي يَثْقُبُهُ الْخَرَّازُ لِيَخْرُزَ كَنَّى بِهِ عَنْ الْمَأْتِيِّ وَالْخَصْفَتَيْنِ تَثْنِيَةُ خَصَفَةٍ مِنْ قَوْلِك خَصَفْت الْجِلْدَ عَلَى الْجِلْدِ

_ 1 أخرجه الشافعي 2/29، 90 بهذا، وأخرجه أحمد 5/213، 214، 215، والنسائي في الكبرى 5/316، 319، كتاب عشرة النساء: باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر خزيمة بن ثابت في إتيان النساء في أعجازهن، حديث 8982-8988، وابن ماجة 1/619، كتاب النكاح: باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن، حديث 1924، والدارمي 2/145، كتاب النكاح: باب النهي عن إتيان النساء في أعجازهن، وابن حبان 1299-1300 –موارد، وابن الجارود في المنتقى 728، والبيهقي 7/196، كتاب النكاح: باب إتيان النساء في أدبارهن، والبخاري في التاريخ الكبير 8/256، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/43، كتاب النكاح: باب وطء النساء في أدبارهن. كلهم من حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه مختصرا. قال ابن أبي حاتم في العلل 1/403: رواه ابن عيينة عن ابن الهاد عن عمارة بن خزيمة عن أبيه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا تأتوا النساء في أدبارهن" قال أبي: هذا أخطأ فيه ابن عيينة إنما هو ابن الهاد عن علي بن عبد الله بن السائب عن عبيد الله بن محمد عن هرمز عن خزيمة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال البيهقي 7/197: مدار هذا الحديث على هرمى بن عبد الله وليس لعمارة بن خزيمة فيه أصل إلا من حديث ابن عيينة، وأهل العلم بالحديث يرونه خطأ والله أعلم. 2 ينظر: النهاية لابن الأثير 2/18. 3 ينظر المصدر السابق.

إذَا خَرَزْته مُطَابِقًا وَفِي هَذَا الْإِسْنَادِ عَمْرُو بْنُ أُحَيْحَةَ1 وَهُوَ مَجْهُولُ الْحَالِ وَاخْتُلِفَ فِي إسْنَادِهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَقَدْ أَطْنَبَ النَّسَائِيُّ فِي تَخْرِيجِ طُرُقِهِ وَذَكَرَ الِاخْتِلَافَ فِيهِ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ يَرْوِيهِ عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ وَرَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الشَّافِعِيُّ الْإِمَامُ وَابْنُ عَمِّهِ إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ وَقَدْ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ فِي فَوَائِدِ أَبِي الطَّاهِرِ الذُّهْلِيِّ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ هَذَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إلَى مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ فَسَأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ هَذَا شَيْخُ قُرَيْشٍ فَاسْأَلْهُ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ اللَّهُمَّ قَذِرًا وَلَوْ كَانَ حَلَالًا انْتَهَى وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ. فَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنٍ عَنْ هَرَمِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ2. وَمِنْ طَرِيقِ هَرَمِيٍّ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ3 وَهَرَمِيُّ لَا يُعْرَفُ حَالُهُ أَيْضًا4. وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ غَلِطَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِي إسْنَادِ حديث خزيمة عيني حَيْثُ رَوَاهُ. وَقَالَ الْبَزَّارُ لَا أَعْلَمُ فِي الْبَابِ حَدِيثًا صَحِيحًا لَا فِي الْحَظْرِ وَلَا فِي الْإِطْلَاقِ وكلما رُوِيَ

_ 1 اختلف في صحبته فقد ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه. فيمن روى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأنكر ذلك ابن عبد البر على أن أحيحة أخو عبد المطلب بن هاشم لأمه ... ثم قال: ومحال أن يروي عن خزيمة بن ثابت من كان في السن الزمن اللذين وصفت وعساه أن يكون حفيدا لعمرو بن أحيحة يسمى عمرا فنسب إلى جده، وإلا فما ذكره ابن أبي حاتم وهم لا شك فيه اهـ. تهذيب الكمال 21/541. وقال ابن حجر بعد أن ذكر الاختلاف فيه: ويحتمل أن لا يكون بينه وبين أحيحة بن الجلاح الذي تزوج سلمى –يعني بعد موت هاشم بن عبد مناف- نسب، بل وافق اسمه واسم أبيه اسمه واشتركا في التسمية بعمرو الإصابة 4/493، ونقل في المصدر نفسه عن المرزبان في معجم الشعراء أنه قال فيه: إنه مخضرم. وأنشد له شعر من الحسن بن علي لما خطب عند صلحه مع معاوية، وإذا كان كذلك فهو صحابي، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين مات لم يبق من الأنصار إلا من يظهر الإسلام اهـ. من الإصابة، وقد ذكره أيضا في التهذيب 8/3. ووهم في التقريب من زعم أن له صحبة، وقال: فكأن الصحابي جد جد وافق هو اسمه واسم أبيه التقريب 2/65. 2 أخرجه النسائي 5/318، برقم 8989. 3 أخرجه أحمد 5/214، والنسائي في الكبرى 5/318، برقم 8990، 8991، وابن حبان 9/515، كتاب النكاح: باب النهي عن إتيان النساء في أعجازهن، حديث 4200، والطبراني 4/88-90، برقم 3733-3743. 4 قال عنه في التقريب 2/317، مستور.

فِيهِ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ مِنْ طَرِيقٍ فِيهِ فَغَيْرُ صَحِيحٍ1 انْتَهَى. وَكَذَا رَوَى الْحَاكِمُ عَنْ الْحَافِظِ أَبِي عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيِّ وَمِثْلُهُ عَنْ النَّسَائِيّ وَقَالَهُ قَبْلَهُمَا الْبُخَارِيُّ. 1542 - قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَبَقِيَّةُ أَصْحَابِ السُّنَنِ مِنْ طَرِيقِ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا2 لَفْظُ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلَى رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مَخْلَدٍ3 لَيْسَ بِمَشْهُورٍ وقاب ابْنُ الْقَطَّانِ لَا يُعْرَفُ حَالُهُ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى سُهَيْلٍ فَرَوَاهُ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ شَاهِينَ وَرَوَاهُ عُمَرُ مَوْلَى غَفْرَةَ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَلِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ طَرِيقٌ أُخْرَى أَخْرَجَهَا أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حَكِيمٍ الْأَثْرَمَ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ فِيمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ4 قَالَ التِّرْمِذِيُّ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ حَكِيمٍ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ لَا يُعْرَفُ لِأَبِي تَمِيمَةَ سَمَاعٌ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ5.

_ 1 كشف الأستار 2/173، دون قول لا في الحظر ولا في الإطلاق ... إلى ألخ. 2 أخرجه أحمد 2/444، وأبو داود 2/249، كتاب النكاح: باب في جامع النكاح، حديث 2162، والنسائي 5/323، كتاب عشرة النساء: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي هريرة في ذلك، حديث 9014، 9015، وابن ماجة 1/619، كتاب النكاح: باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن، حديث 1923. قال البوصيري في الزوائد 2/97: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 3 قال في التقريب 1/144: مجهول الحال، أخطأ من زعم أنه صحابي. 4 أخرجه أحمد 2/408، والترمذي 3/242-243، كتاب الطهارة: باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض، حديث 135. قال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة. إنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليط. وقد روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من أتى حائضا فليتصدق بدينار"، فلو كان إتيان الحائض كفر لم يؤمر فيه بكفارة. وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده. وأبو تميمة الهجيمي اسمه طريف بن مجالد اهـ. 5 نقله عنه العلائي في جامع التحصيل ص 201، وقال البخاري عنه: سمع أبو موسى، وعن أبي هريرة روى عنه قتادة وحكم الأثرم، وقال ابن يحيى عن علي أن أبا تميمة طريف بن مجالد السلي من بني سلان فلا أدري أيهما المحفوظ التاريخ الكبير 4/355-356. وقال الترمذي في العلل الكبير ص 59: سألت محمدا عن هذا الحديث –يعني حديث: "من أتى حائضا"، فلم يعرفه إلا من هذا الوجه، وضعف هذا الحديث جدا.

وَقَالَ الْبَزَّارُ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَحَكِيمٌ1 لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَمَا انْفَرَدَ بِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَهُ طَرِيقٌ ثَالِثٌ أَخْرَجَهَا النَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ2 قَالَ حَمْزَةُ الْكِنَانِيُّ الرَّاوِي عَنْ النَّسَائِيّ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَلَعَلَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِيَّ سَمِعَهُ مِنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعْدَ اخْتِلَاطِهِ قَالَ وَهُوَ بَاطِلٌ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ وَالْمَحْفُوظُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ انْتَهَى. وَعَبْدُ الْمَلِكِ قَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ دُحَيْمٌ وَأَبُو حَاتِمٍ وَغَيْرُهُمَا وَلَهُ طَرِيقٌ رَابِعَةٌ أَخْرَجَهَا النَّسَائِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ مَنْ أَتَى شَيْئًا مِنْ الرِّجَالِ أَوْ النِّسَاءِ فِي الْأَدْبَارِ فَقَدْ كَفَرَ3 وَبَكْرٌ4 وَلَيْثٌ5 ضَعِيفَانِ وَقَدْ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ لَيْثٍ بِهَذَا السَّنَدِ مَوْقُوفًا وَلَفْظُهُ "إتْيَانُ الرجال النساء في أدبارهم" كُفْرٌ وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ عَنْ إسْمَاعِيلَ عَنْ لَيْثٍ وَالْهَيْثَمُ بْنُ خَلَفٍ فِي كِتَابِ ذَمِّ اللِّوَاطِ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ لَيْثٍ وَفِي رِوَايَةٍ "مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَتِلْكَ كَفْرَةٌ" 6. وَلَهُ طَرِيقٌ خَامِسَةٌ رَوَاهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ الزَّنْجِيِّ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظٍ "مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ" وَمُسْلِمٌ فِيهِ ضَعْفٌ وَقَدْ رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ عَنْهُ مَوْقُوفًا. وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَأَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ مِنْ ريق كُرَيْبٍ7 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الْبَزَّارُ لَا نَعْلَمَهُ يَرْوِي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا تَفَرَّدَ

_ 1 قال في التقريب 1/195: فيه لين. 2 أخرجه النسائي في الكبرى 5/322، برقم 9010. 3 أخرجه السنائي في الكبرى 5/323-324، كتاب عشرة السناء: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي هريرة في ذلك. حديث 9018، 9019، من طريق ليست موقوفا على أبي هريرة. 4 قال في التقريب 1/105: صدوق له أغلاط، أفرط فيه ابن حبان. 5 ليث وهو ابن أبي سليم بن زنيم: صدوق، اختلط أخيرا، ولم يتميز حديثه فترك. 6 أخرجه النسائي 5/324، كتاب عشرة النساء: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي هريرة في ذلك، حديث 9020. 7 أخرجه الترمذي 3/460، كتاب الرضاع: باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن، حديث 1165، والنسائي في الكبرى 5/322، كتاب عشرة النساء: باب ذكر حديث عبد الله بن عباس فيه، واختلاف ألفاظ الناقلين عليه، حديث 9001، وأبو يعلى 4/266، برقم 2378، وابن حبان 9/517، كتاب النكاح: باب النهي عن إتيان النساء في أعجازهن، حديث 4203، وأخرجه أيضا 4204، 4418، كلهم من طريق أبو الأحمر عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في دبرها". قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

بِهِ أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ وَكَذَا قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ هَنَّادٍ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ الضَّحَّاكِ مَوْقُوفًا وَهُوَ أَصَحُّ عِنْدَهُمْ مِنْ الْمَرْفُوعِ1. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ طَرِيقٌ أُخْرَى مَوْقُوفَةٌ رَوَاهَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ "أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ إتْيَانِ الْمَرْأَةِ فِي دُبُرِهَا فَقَالَ تَسْأَلُنِي عَنْ الْكُفْرِ" 2 وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ3 وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ. وَسَيَأْتِي لَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى بَعْدَ قَلِيلٍ. وَفِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ بِلَفْظٍ إن الله لا يستحيي مِنْ الْحَقِّ لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ4 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بِلَفْظِ "سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا فَقَالَ هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى" 5.

_ 1 أورد ابن عدي في الكامل 3/1109، من طريق سليمان بن أبي سليمان الزهري عن يحيى بن أبي كثير عن طاووس عن ابن عباس. وقال: وسليمان لم يتكلم فيه وهذا منكر، وأورده من ترجمة أبي خالد الأحمر 3/1130، من طريقه، وقال: ولا أعلم رواه عن الضحاك غير أبي خالد. 2 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 11/442، كتاب الجامع: باب إتيان المرأة في دبرها، حديث 20952. 3 أخرجه النسائي 5/321 –كبرى، كتاب عشرة النساء: باب ذكر حديث ابن عباس فيه، واختلاف ألفاظ الناقلين عليه، حديث 9004. 4 أخرجه الترمذي 3/459، 460، كتاب الرضاع: باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن، حديث 1164، 1166، والنسائي في الكبرى 5/324، 325، كتاب عشرة النساء: باب ذكر حديث علي بن طلق في إتيان النساء في أدبارهن، حديث 9023-9026، والدارمي 1/260، كتاب الصلاة والطهارة: باب من أتى امرأته في دبرها، وابن حبان 9/514، كتاب النكاح: باب النهي عن إتيان النساء في أعجازهن، حديث 4199. قال الترمذي: حديث علي بن طلق، حديث حسن، وسمعت محمدا يقول: لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غير هذا الحديث، ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السحيمي. 5 أخرجه أحمد 2/182، والنسائي في الكبرى 5/320، كتاب عشرة النساء: باب ذكر حديث عبد الله بن عمرو فيه، حديث 8997، والبزار 2/173، كتاب النكاح: باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن، حديث 1455.==

وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا وَأَعَلَّهُ وَالْمَحْفُوظُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَمْرٍو مِنْ قَوْلِهِ كَذَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَغَيْرُهُ1. وَعَنْ أَنَسٍ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي مُعْجَمِهِ وَفِيهِ يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فِي جُزْءِ الْحَسَنِ بْنِ عَرَفَةَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ جِدًّا. وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ ابْنِ عَدِيٍّ2 بِإِسْنَادٍ وَاهٍ. وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عِنْدَ أَحْمَدَ3 وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ. وَعَنْ عُمَرَ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عُمَرَ4 وَزَمْعَةَ ضَعِيفٌ وَقَدْ اُخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي وَقْفِهِ وَرَفْعِهِ. قَوْلُهُ وَحَكَى ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَمْ يَصِحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَحْرِيمِهِ وَلَا فِي تَحْلِيلِهِ شَيْءٌ وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ حَلَالٌ. قُلْت هَذَا سَمِعَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ مِنْ مُحَمَّدٍ وَكَذَلِكَ الطَّحَاوِيُّ وَأَخْرَجَهُ عَنْهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي مَنَاقِبِ الشَّافِعِيِّ لَهُ5، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي مَنَاقِبِ الشَّافِعِيِّ عَنْ الْأَصَمِّ عَنْهُ وَأَخْرَجَهُ الْخَطِيبُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ مُوسَى عَنْ الْأَصَمِّ وَرَوَى الْحَاكِمُ عَنْ نَصْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُعَدَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ شَعْبَانَ الْفَقِيهِ قَالَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيَاضٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ قَالَا نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِيَانِ ابْنَ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ قَالَ الشَّافِعِيُّ كَلَامًا كَلَّمَ بِهِ

_ =قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/301، رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح. 1 أخرجه عبد الرزاق 11/443، كتاب الجامع: باب إتيان المرأة في دبرها، حديث 20956، والنسائي 5/ 320، كبرى، كتاب عشرة النساء: باب ذكر حديث عبد الله بن عمرو فيه. 2 أخرجه ابن عدي في الكامل 3/206. 3 أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير 3/84، والطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين 4/188-189، برقم 2309، كلاهما من طريق عبد الصمد بن الفضل بن خالد الربعي، ثنا عبد الله بن وهب، أخذ ابن لهيعة عن مسرح بن هاعان عن عقبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لعن الله الذين يأتون النساء في محاشهن". قال الطبراني: لم يروه عند ابن لهيعة إلا عبد الله بن وهب تفرد عنه عبد الصمد. قال العقيلي: عبد الصمد: لا يتابع على حديثه ولا يعرف إلا به. 4 أخرجه النسائي 5/321، 322، كتاب عشرة النساء: باب حديث عمر بن الخطاب فيه، حديث 9008، 9009، والبزار 2/173، كتاب النكاح: باب النهي عن إتيان الساء في أدبارهن، حديث 1456. قال الهيثمي في المجمع 4/301-302، رواه أبو يعلى والطبراني والبزار ورجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا يعلى بن اليمان وهو ثقة. 5 ينظر: مناقب الشافعي لابن أبي حاتم ص 217.

مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ فِي مَسْأَلَةِ إتْيَانِ الْمَرْأَةِ فِي دُبُرِهَا قَالَ سَأَلَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فَقُلْت لَهُ إنْ كُنْت تُرِيدُ الْمُكَابَرَةَ وَتَصْحِيحَ الرِّوَايَاتِ وَإِنْ لَمْ تَصِحَّ فَأَنْتَ أَعْلَمُ وَإِنْ تَكَلَّمْتَ بِالْمُنَاصَفَةِ كَلَّمْتُك قَالَ عَلَى الْمُنَاصَفَةِ قُلْت فَبِأَيِّ شَيْءٍ حَرَّمْته قَالَ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ} وَقَالَ: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} وَالْحَرْثُ لَا يَكُونُ إلَّا فِي الْفَرْجِ قُلْت أَفَيَكُونُ ذَلِكَ مُحَرِّمًا لِمَا سِوَاهُ قَالَ نَعَمْ قُلْت فَمَا تَقُولُ لَوْ وَطِئَهَا بَيْنَ سَاقَيْهَا أَوْ فِي أَعْكَانِهَا أَوْ تَحْتَ إبْطِهَا أَوْ أَخَذَتْ ذَكَرَهُ بِيَدِهَا أَفِي ذَلِكَ حَرْثٌ قَالَ لَا قُلْت أَفَيُحَرَّمُ ذَلِكَ قَالَ لَا قُلْت فلم تحتج بمالا حُجَّةَ فِيهِ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ {وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ الْآيَةَ} قَالَ فَقُلْت لَهُ إنَّ هَذَا مِمَّا يَحْتَجُّونَ بِهِ لِلْجَوَازِ إنَّ اللَّهَ أَثْنَى عَلَى مَنْ حَفِظَ فَرْجَهُ مِنْ غَيْرِ زَوْجَتِهِ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ فَقُلْت أَنْتَ تَتَحَفَّظُ مِنْ زَوْجَتِهِ وَمِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ قَالَ الْحَاكِمُ لَعَلَّ الشَّافِعِيَّ كَانَ يَقُولُ بِذَلِكَ فِي الْقَدِيمِ فَأَمَّا فِي الْجَدِيدِ فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ حَرَّمَهُ قَوْلُهُ قَالَ الرَّبِيعُ كَذَبَ وَاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ قَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى تَحْرِيمِهِ فِي سِتَّةِ كُتُبٍ هَذَا سَمِعَهُ أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ مِنْ الرَّبِيعِ وَحَكَاهُ عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْحَاوِي وَأَبُو نَصْرِ بْنُ الصَّبَّاغِ فِي الشَّامِلِ وَغَيْرُهُمَا وَتَكْذِيبُ الرَّبِيعِ لِمُحَمَّدٍ لَا مَعْنَى لَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْفَرِدْ بِذَلِكَ فَقَدْ تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخُوهُ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بْنُ أُسَامَةَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي السَّمْحِ الْمِصْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْت عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ عَنْ الْأَصَمِّ عَنْ الرَّبِيعِ قَالَ قَالَ الشَّافِعِيُّ قَالَ اللَّهُ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} احْتَمَلَتْ الْآيَةُ مَعْنَيَيْنِ أَحَدَهُمَا أَنْ تُؤْتَى الْمَرْأَةُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ زَوْجُهَا لِأَنَّ أَنَّى شِئْتُمْ يَأْتِي بِمَعْنَى أَيْنَ شِئْتُمْ ثَانِيَهُمَا أَنَّ الْحَرْثَ إنَّمَا يُرَادُ بِهِ النَّبَاتُ فِي مَوْضِعِهِ دُونَ مَا سِوَاهُ فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي ذَلِكَ وَأَحْسِبُ كُلًّا مِنْ الْفَرِيقَيْنِ تَأَوَّلُوا مَا وَصَفْت مِنْ احْتِمَالِ الْآيَةِ قَالَ فَطَلَبْنَا الدَّلَالَةَ مِنْ السُّنَّةِ فَوَجَدْنَا حَدِيثَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ أَحَدُهُمَا ثَابِتٌ وَهُوَ حَدِيثُ خُزَيْمَةَ فِي التَّحْرِيمِ قَالَ فَأَخَذْنَا بِهِ قَوْلُهُ وَفِي مُخْتَصَرِ الْجُوَيْنِيِّ أَنَّ بَعْضَهُمْ أَقَامَ مَا رَوَاهُ أَيْ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ قَوْلًا انْتَهَى وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ قَوْلٌ قَدِيمٌ وَقَدْ رَجَعَ عَنْهُ الشَّافِعِيُّ كَمَا قَالَ الرَّبِيعُ وَهَذَا أَوْلَى مِنْ إطْلَاقِ الرَّبِيعِ تَكْذِيبَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ فَإِنَّهُ لَا خِلَافَ فِي ثِقَتِهِ وَأَمَانَتِهِ وَإِنَّمَا اغْتَرَّ مُحَمَّدٌ بِكَوْنِ الشَّافِعِيِّ قَصَّ لَهُ الْقِصَّةَ الَّتِي وَقَعَتْ لَهُ بِطَرِيقِ الْمُنَاظَرَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْعَالِمَ فِي الْمُنَاظَرَةِ يَتَقَذَّرُ الْقَوْلَ وَهُوَ لَا يَخْتَارُهُ فَيَذْكُرُ أَدِلَّتَهُ إلَى أَنْ يَنْقَطِعَ خَصْمُهُ وَذَلِكَ غَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ فِي الْمُنَاظَرَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ وَيُعْلَمُ قَوْلُهُ الْإِتْيَانُ فِي الدُّبُرِ بِالْمِيمِ لِمَا رُوِيَ عَنْ

مَالِكٍ قَالَ وَأَصْحَابُهُ الْعِرَاقِيُّونَ لَمْ يُثْبِتُوا الرِّوَايَةَ انْتَهَى قَرَأْت فِي رِحْلَةِ ابْنِ الصَّلَاحِ أَنَّهُ نَقَلَ ذَلِكَ مِنْ كِتَابِ الْمُحِيطِ لِلشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيِّ قَالَ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَقَدْ رَجَعَ متأخروا أَصْحَابِهِ عَنْ ذَلِكَ وَأَفْتَوْا بِتَحْرِيمِهِ إلَّا أَنَّ مَذْهَبَهُ أَنَّهُ حَلَالٌ قَالَ وَكَانَ عِنْدَنَا قَاضٍ يُقَالُ لَهُ أبو واثلة وَكَانَ يَرَى بِجَوَازِهِ فَرُفِعَتْ إلَيْهِ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا وَاشْتَكَتْ مِنْهُ أَنَّهُ يَطْلُبُ مِنْهَا ذَلِكَ فَقَالَ قَدْ اُبْتُلِيت وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي تَعْلِيقِهِ نُصَّ فِي كِتَابِ السِّرِّ عَنْ مَالِكٍ عَلَى إبَاحَتِهِ وَرَوَاهُ عَنْهُ أَهْلُ مِصْرَ وَأَهْلُ الْمَغْرِبِ قُلْت وَكِتَابُ السِّرِّ وَقَفْت عَلَيْهِ فِي كُرَّاسَةٍ لَطِيفَةٍ مِنْ رِوَايَةِ الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ وَهُوَ يَشْتَمِلُ عَلَى نَوَادِرَ مِنْ الْمَسَائِلِ وَفِيهَا كَثِيرٌ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْخُلَفَاءِ وَلِأَجْلِ هَذَا سُمِّيَ كِتَابُ السِّرِّ وَفِيهِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ أُسَامَةَ التُّجِيبِيُّ وَهَذَّبَهُ وَرَتَّبَهُ عَلَى الْأَبْوَابِ وَأَخْرَجَ لَهُ أَشْبَاهًا وَنَظَائِرَ فِي كُلِّ بَابٍ وَرَوَى فِيهِ مِنْ طَرِيقِ مَعْنِ بْنِ عِيسَى سَأَلْت مَالِكًا عَنْهُ فَقَالَ مَا أَعْلَمُ فِيهِ تَحْرِيمًا وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ فِي كِتَابِ الْبَيَانِ وَالتَّحْصِيلِ فِي شَرْحِ الْعُتْبِيَّةِ رَوَى الْعُتْبِيُّ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ وَقَدْ سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ مُخَلِّيًا بِهِ فَقَالَ حَلَالٌ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَمْ أُدْرِك أَحَدًا اُقْتُدِيَ بِهِ فِي دِينٍ يَشُكُّ فِيهِ وَالْمَدَنِيُّونَ يَرْوُونَ الرُّخْصَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ بذلك غلى مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي سَعِيدٍ أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَلَهُ طُرُقٌ رَوَاهُ عَنْهُ نَافِعٌ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَسَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ وَغَيْرُهُمْ أَمَّا نَافِعٌ فَاشْتُهِرَ عَنْهُ مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ جِدًّا مِنْهَا رِوَايَةُ مَالِكٍ وَأَيُّوبَ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمْرِيِّ وَابْنِ أَبِي ذِئْبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ وَهِشَامِ بْنِ سَعْدٍ وَعُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ وَأَبَانَ بْنِ صَالِحٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْن أَبِي فَرْوَةَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي أَحَادِيثِ مَالِكٍ الَّتِي رَوَاهَا خَارِجَ الْمُوَطَّأِ نَا أَبُو جَعْفَرٍ الْأُسْوَانِيُّ الْمَالِكِيُّ بِمِصْرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ نَا أَبُو الْحَارِثِ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْفِهْرِيُّ ثنا أَبُو ثَابِتٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ أَمْسِكْ عَلَيَّ الْمُصْحَفَ يَا نَافِعُ فَقَرَأَ حَتَّى أَتَى عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} فَقَالَ تَدْرِي يَا نَافِعُ فِيمَنْ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قَالَ قُلْت لَا قَالَ فَقَالَ لِي فِي رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ أَصَابَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} الْآيَةَ قَالَ نَافِعٌ فَقُلْت لِابْنِ عُمَرَ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا قَالَ لَا إلَّا فِي دُبُرِهَا قَالَ أَبُو ثَابِتٍ وَحَدَّثَنِي بِهِ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ مَالِكٍ وَابْنِ أَبِي ذِئْبٍ وَفِيهِمَا عَنْ نَافِعٍ مِثْلُهُ وَفِي تَفْسِيرِ الْبَقَرَةِ مِنْ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ نَا إِسْحَاقُ أَنَا النَّضْرُ أَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ قَالَ فَأَخَذْت عَلَيْهِ يَوْمًا فَقَرَأَ سُورَةَ

الْبَقَرَةِ حَتَّى انْتَهَى إلَى مَكَان فَقَالَ تَدْرِي فِيمَ أُنْزِلَتْ فَقُلْت لَا قَالَ نَزَلَتْ فِي كَذَا وَكَذَا ثُمَّ مَضَى وَعَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي يَعْنِي عَبْدَ الْوَارِثِ حَدَّثَنِي أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي قَوْله تَعَالَى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} قَالَ يَأْتِيهَا فِي. قَالَ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ هَكَذَا وَقَعَ عِنْدَهُ وَالرِّوَايَةُ الْأُولَى فِي تَفْسِيرِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ مِثْلُ مَا سَاقَ لَكِنَّ عَيْنَ الْآيَةِ وَهِيَ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وَغَيْرُ قَوْلِهِ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ نَزَلَتْ فِي إتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ. وَكَذَا رَوَاهُ الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ1، وَأَمَّا رِوَايَةُ عَبْدِ الصَّمَدِ فهي في تَفْسِيرُ إِسْحَاقَ أَيْضًا عَنْهُ وَقَالَ فِيهِ يَأْتِيهَا فِي الدُّبُرِ وَأَمَّا رِوَايَةُ مُحَمَّدٍ فَأَخْرَجَهَا الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْأَعْيَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِلَفْظِ إنَّمَا نَزَلَتْ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} رُخْصَةً فِي إتْيَانِ الدُّبُرِ2، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي تَارِيخِهِ مِنْ طَرِيقِ عِيسَى بْنِ مَثْرُودٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ وَمِنْ طَرِيقِ سَهْلِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي غَرَائِبِ مَالِكٍ مِنْ طَرِيقِ زَكَرِيَّا السَّاجِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِي مُصْعَبٍ وَرَوَاهُ الْخَطِيبُ فِي الرُّوَاةِ عَنْ مَالِكٍ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَكَمِ الْعَبْدِيِّ وَرَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ الثَّعْلَبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ وَالدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدِ الْفَرْوِيِّ وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي تَارِيخِ أَصْبَهَانَ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ الْفَدَكِيِّ كُلُّهُمْ عَنْ مَالِكٍ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هَذَا ثَابِتٌ عَنْ مَالِكٍ. وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ فَرَوَى النَّسَائِيُّ وَالطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ مِنْ ذَلِكَ وَجْدًا شَدِيدًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ

_ 1 أخرجه الطبري 2/407، برقم 4329، 4/44 –طبعة شاكر، برقم 4326، وأخرجه الطبري من نفس المصدر قبل هذا الحديث من طريق يعقوب قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا ابن عون عن نافع قال.... فذكره. قال أحمد شاكر في تعليقه على هذا الإسناد: صحيح جدا. ثم أخرج الطبري بعده الحديث من طريق آخر عن ابن عون برقم 4327 –شاكر. قال أحمد شاكر: وهذا الأحاديث الثلاثة صحيحة ثابتة عن ابن عمر. 2 أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين 6/10-11، برقم 3297. تنبيه: قال الحافظ في الفتح 9/49: وذهب جماعة من أئمة الحديث –كالبخاري والذهلي والبزار والنسائي وأبي علي النيسابوري إلى أنه لا يثبت فيه شيء –أي تحريم الإتيان من الدبر- قلت: لكن طرقها كثيرة فمجموعها صالح للاحتجاج به. ويؤيد القول بالتحريم أنا لو قدمنا أحاديث الإباحة للزم أنه أبيح بعد أن حرم والأصل عدمه اهـ.

لَكُمْ} 1 الْآيَةَ. وَأَمَّا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَرَوَى النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كان لا بِهِ بَأْسًا2، مَوْقُوفٌ. وَأَمَّا سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ فَرَوَى النَّسَائِيُّ وَالطَّحَاوِيُّ وَالطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ قُلْت لِمَالِكٍ إنَّ عِنْدَنَا بِمِصْرٍ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثْ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْت لِابْنِ عُمَرَ إنَّا تشتري الْجَوَارِيَ فَنُحَمِّضُ لَهُنَّ وَالتَّحْمِيضُ الْإِتْيَانُ فِي الدُّبُرِ فَقَالَ أُفٍّ أَوَ يَفْعَلُ هَذَا مُسْلِمٌ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فَقَالَ لِي مَالِكٌ أَشْهَدُ عَلَى رَبِيعَةَ لَحَدَّثَنِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ3. وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فَرَوَى أَبُو يَعْلَى وَابْنُ مَرْدُوَيْهِ فِي تَفْسِيرِهِ وَالطَّبَرِيُّ وَالطَّحَاوِيُّ مِنْ طُرُقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا فَأَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَقَالُوا ثَفَّرَهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} وَرَوَاهُ أُسَامَةُ بْنُ أَحْمَدَ التُّجِيبِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ وَلَفْظُهُ كُنَّا نَأْتِي النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ وَيُسَمَّى ذَلِكَ الْإِثْفَارُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْآيَةَ4. وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ مَعْنِ بْنِ عِيسَى عَنْ هِشَامٍ وَلَمْ يُسَمِّ أَبَا سَعِيدٍ قَالَ كَانَ رِجَالٌ مِنْ الْأَنْصَارِ قُلْت وَقَدْ أَثْبَتَ ابْنُ عَبَّاسٍ الرِّوَايَةَ فِي ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَبَيَّنَ أَنَّهُ أَخْطَأَ فِي تَأْوِيلِ الْآيَةِ فَرَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إنَّ ابْنَ عُمَرَ وَاَللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ أَوْهَمَ إنَّمَا كَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ الْأَنْصَارِ وَهُمْ أَهْلُ وَثَنٍ مَعَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ يَهُودَ وَهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ وَكَانُوا

_ 1 أخرجه النسائي 5/316، كتاب عشرة النساء: باب تأويل قول الله جل ثناؤه –هذه الآية على وجه آخر، حديث 8981، والطبري 4/407 –شاكر، برقم 4333. 2 أخرجه النسائي 5/315-316، برقم 8980. 3 أخرجه النسائي 5/315-316، في الكتاب والباب برقم 8979، والطحاوي 3/41، كتاب النكاح: باب وطء النساء في أدبارهن، والطبري 4/405، ط شاكر، برقم 4329. 4 أخرجه أبو يعلى 2/354-355، برقم 1103، والطحاوي 3/40، كتاب النكاح: باب وطء النساء في أدبارهن، والطبري 4/408، شاكر، برقم 4334، مرسلا عن عطاء. وقوله: أثغرها: من الثغر، بفتح الثاء المثلثة والغين، وهو يوضع للدابة تحت ذنبها يشد به السرج، شبه ذلك الفعل بوضع الثغر على دبر الدابة. أحمد شاكر في تعليقه على الحديث. والحديث ذكره الهيثمي في المجمع 6/232: رواه أبو يعلى عن شيخه الحارث بن سريج القفال وهو ضعيف كذاب.

يَرَوْنَ لَهُمْ فَضْلًا عَلَيْهِمْ مِنْ الْعِلْمِ فَكَانُوا يَقْتَدُونَ بِكَثِيرٍ مِنْ فِعْلِهِمْ وَكَانَ مِنْ أَمْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ لَا يَأْتُونَ النِّسَاءَ إلَّا عَلَى حَرْفٍ وَذَلِكَ أَسْتَرُ مَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ فَكَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ الْأَنْصَارِ قَدْ أَخَذُوا بِذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِمْ وَكَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ يُشَرِّحُونَ النِّسَاءَ شَرْحًا مُنْكَرًا وَيَتَلَذَّذُونَ مِنْهُنَّ مُقْبِلَاتٍ وَمُدْبِرَاتٍ وَمُسْتَلْقِيَاتٍ فَلَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ فَذَهَبَ يَصْنَعُ بِهَا ذَلِكَ فَأَنْكَرَتْهُ عَلَيْهِ وَقَالَتْ إنَّمَا كُنَّا نُؤْتَى عَلَى حَرْفٍ فَاصْنَعْ ذَلِكَ إلا فَاجْتَنِبْنِي فَسَرَى أَمْرُهُمَا حَتَّى بَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأنزل الله {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} أَيْ مُقْبِلَاتٍ وَمُدْبِرَاتٍ وَمُسْتَلْقِيَاتٍ يَعْنِي بِذَلِكَ مَوْضِعَ الْوَلَدِ1. وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ نَا عَفَّانُ نَا وُهَيْبٌ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ قَالَ دَخَلْت عَلَى حَفْصَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقُلْت إنِّي سَائِلُك عَنْ أَمْرٍ وأنا أستحيي أَنْ أَسْأَلُك قَالَتْ فَلَا تستحيي يَا ابْنَ أَخِي قَالَ عَنْ إتْيَانِ النِّسَاءِ وَكَانَتْ الْيَهُودُ تَقُولُ إنَّهُ مَنْ جَبَّى امْرَأَتَهُ كَانَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ فَلَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ نَكَحُوا فِي نِسَاءِ الْأَنْصَارِ فَجَبُّوهُنَّ فَأَبَتْ امْرَأَةٌ أَنْ تُطِيعَ زَوْجَهَا وَقَالَتْ لن نفعل ذَلِكَ حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَتْ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَذَكَرَتْ لَهَا ذَلِكَ فَقَالَتْ اجْلِسِي حَتَّى يَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَحْيَتْ الْأَنْصَارِيَّةُ أَنْ تَسْأَلَهُ فَخَرَجَتْ فَحَدَّثَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ فقال ادع الْأَنْصَارِيَّةَ فَدُعِيَتْ فَتَلَا عَلَيْهَا هَذِهِ الْآيَةَ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} صِمَامًا وَاحِدًا2. تَنْبِيهٌ: رَوَى النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ الْمَرْأَةِ تُؤْتَى فِي دُبُرِهَا فَقَالَ إنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ اسْقِ حَرْثَك مِنْ حَيْثُ نَبَاتُهُ3 كَذَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَفِي بَعْضِهَا مِنْ حَيْثُ شئت وكذا رواه أبو الْفَضْلُ بْنُ حِنْزَابَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْمَأْمُونِيِّ عَنْ النَّسَائِيّ وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ بِمَذْهَبِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَرَوَى جَابِرٌ أَنَّ سَبَبَ نُزُولِ الْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ أَنَّ الْيَهُودَ كانت تقول إذ أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ خَلْفِهَا فِي قُبُلِهَا جَاءَ الولد أحول فأنزلها اللَّهُ تَعَالَى أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا4.

_ 1 أخرجه أبو داود 2/249-250، كتاب النكاح: باب في جامع النكاح، حديث 2164. 2 أخرجه أحمد 6/305. 3 أخرجه النسائي في الكبرى 5/321، كتاب عشرة النساء: باب ذكر حديث ابن عباس فيه واختلاف ألفاظ الناقلين عليه. 4 أخرجه البخاري 8/37، كتاب التفسير: باب {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم} [البقرة: 223] ، حديث 4528، ومسلم 2/1058-1059، كتاب النكاح: باب==

وَفِي رِوَايَة آدَمَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعْت جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قَالَ قَالَتْ الْيَهُودُ إذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بَارِكَةً كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَأَكْذَبَهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَأَنْزَلَ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} يَقُولُ كَيْفَ شِئْتُمْ فِي الْفَرْجِ يُرِيدُ بِذَلِكَ مَوْضِعَ الْوَلَدِ لِلْحَرْثِ يَقُولُ ائْتِ الْحَرْثَ كَيْفَ شِئْت. وَمِنْ قَوْلِهِ يَقُولُ كيف شئتم يحتمل أَنْ يَكُونَ مِنْ ذَلِكُمْ جَائِزًا وَمِنْ دُونِهِ. فَائِدَةٌ: مَا تَقَدَّمَ نَقْلُهُ عَنْ الْمَالِكِيَّةِ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَصْحَابِهِمْ إلَّا عَنْ نَاسٍ قَلِيلٍ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ كَانَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إبْرَاهِيمَ الْأَصِيلِيُّ يُجِيزُهُ وَيَذْهَبُ فِيهِ إلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُحَرَّمٍ وَصَنَّفَ فِي إبَاحَتِهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَحْنُونٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ شَعْبَانَ وَنَقَلَا ذَلِكَ عَنْ جَمْعٍ كَثِيرٍ مِنْ التَّابِعِينَ وَفِي كَلَامِ ابْنِ الْعَرَبِيِّ والمازري ما يومي إلَى جَوَازِ ذَلِكَ أَيْضًا وَحَكَى ابْنُ بَزِيزَةَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عِيسَى بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ هُوَ أَحَلُّ مِنْ الْمَاءِ الْبَارِدِ. وَأَنْكَرَهُ كَثِيرٌ مِنْهُمْ أَصْلًا وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ وَابْنُ عَطِيَّةَ قَبْلَهُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ بِذَلِكَ وَلَوْ ثَبَتَتْ الرِّوَايَةُ فِيهِ لِأَنَّهَا مِنْ الزَّلَّاتِ. وَذَكَرَ الْخَلِيلِيُّ فِي الْإِرْشَادِ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا رَجَعَ عَنْهُ. وَفِي مُخْتَصَرِ ابْنِ الْحَاجِبِ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ إنْكَارُ ذَلِكَ وَتَكْذِيبُ مَنْ نَقَلَهُ عَنْهُ لَكِنَّ الَّذِي رَوَى ذَلِكَ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ غَيْرُ مَوْثُوقٍ بِهِ. وَالصَّوَابُ مَا حَكَاهُ الْخَلِيلِيُّ فَقَدْ ذَكَرَ الطَّبَرِيُّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ أَبَاحَهُ. رَوَى الثَّعْلَبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ مِنْ طَرِيقِ الْمُزَنِيِّ قَالَ كُنْت عِنْدَ ابْنِ وَهْبٍ وَهُوَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا رِوَايَةَ

_ = جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر، حديث 117-119/1435، وأبو داود 1/656، كتاب النكاح: باب في جامع النكاح، حديث 2163، والترمذي 5/200، كتاب التفسير: باب سورة البقرة، حديث 2982، وابن ماجة 1/620، كتاب النكاح: باب إتيان النساء في أدبارهن، حديث 1925، والدارمي 1/258، كتاب الوضوء: باب إتيان النساء ي أدبارهن، وفي 2/145-146، كتاب النكاح: باب النهي عن إتيان النساء في أعجازهن، وأبو يعلى 4/21، رقم 2024، وابن حبان 4174، والطبري في تفسيره 2/397، والواحدي في أسباب النزول ص 53، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/40، وعزاه إلى وكيع وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبخاري وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن جرير وأبي نعيم والبيهقي عن جابر. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

مَالِكٍ فَجَاءَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ارْوِ لَنَا مَا رَوَيْت فَامْتَنَعَ أَنْ يَرْوِيَ لَهُمْ ذَلِكَ وَقَالَ أَحَدُكُمْ يَصْحَبُ الْعَالِمَ فَإِذَا تَعَلَّمَ مِنْهُ لَمْ يُوجِبْ لَهُ مِنْ حَقِّهِ مَا يَمْنَعُهُ مِنْ أَقْبَحِ مَا يُرْوَى عَنْهُ وَأَبَى أَنْ يَرْوِيَ ذَلِكَ. وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ كَرَاهَتُهُ وَتَكْذِيبُ مَنْ نَقَلَهُ عَنْهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَخْرَجَهُ الْخَطِيبُ فِي الرُّوَاةِ عَنْ مَالِكٍ مِنْ طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ بْنِ حِصْنٍ عَنْ إسْرَائِيلَ بْنِ رَوْحٍ قَالَ سَأَلْت مَالِكًا عَنْهُ فَقَالَ مَا أَنْتُمْ قَوْمُ عَرَبٍ هَلْ يَكُونُ الْحَرْثُ إلَّا مَوْضِعَ الزَّرْعِ قُلْت يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إنَّهُمْ يَقُولُونَ ذَلِكَ قَالَ يَكْذِبُونَ عَلَيَّ وَالْعُهْدَةُ فِي هَذِهِ الْحِكَايَةِ عَلَى إسْمَاعِيلَ فَإِنَّهُ وَاهِي الْحَدِيثِ. وَقَدْ رَوَيْنَا فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ لِلْحَاكِمِ قَالَ نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ نَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبَيْرُوتِيُّ نَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ سَمِعْت الْأَوْزَاعِيَّ يَقُولُ يُجْتَنَبُ أَوْ يُتْرَكُ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْحِجَازِ خَمْسٌ وَمِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ خَمْسٌ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ الْحِجَازِ اسْتِمَاعُ الْمَلَاهِي وَالْمُتْعَةُ وَإِتْيَانُ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ وَالصَّرْفُ وَالْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَمِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ الْعِرَاقِ شُرْبُ النَّبِيذِ وَتَأْخِيرُ الْعَصْرِ حَتَّى يَكُونَ ظِلُّ الشَّيْءِ أَرْبَعَةَ أَمْثَالِهِ وَلَا جُمُعَةَ إلَّا فِي سَبْعَةِ أَمْصَارٍ وَالْفِرَارُ مِنْ الزَّحْفِ وَالْأَكْلُ بَعْدَ الْفَجْرِ فِي رَمَضَانَ. وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَخَذَ بِقَوْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي اسْتِمَاعِ الْغِنَاءِ وَإِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ ويقول أَهْلِ مَكَّةَ فِي الْمُتْعَةِ وَالصَّرْفِ وَبِقَوْلِ أَهْلِ الْكُوفَةِ فِي الْمُسْكِرِ كَانَ شَرَّ عِبَادِ اللَّهِ. وَقَالَ أَحْمَدُ بْنِ أُسَامَةَ التُّجِيبِيُّ نَا أَبِي سَمِعْت الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ الْجِيزِيَّ يَقُولُ أَنَا أَصْبَغُ قَالَ سُئِلَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ فِي الْجَامِعِ فَقَالَ لَوْ جُعِلَ لِي مِلْءُ هَذَا الْمَسْجِدِ ذَهَبًا مَا فَعَلْته قَالَ ونَا أَبِي سَمِعْت الْحَارِثَ بْنَ مِسْكِينٍ يَقُولُ سَأَلْت ابْنَ الْقَاسِمِ عَنْهُ فَكَرِهَهُ لِي قَالَ وَسَأَلَهُ غَيْرِي فَقَالَ كَرِهَهُ مَالِكٌ. حَدِيثٌ "حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ" تَقَدَّمَ. 1543 - حَدِيثٌ الْعَزْلُ هُوَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ1، مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ فِي حَدِيثٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ فَقَدْ رَوَى أَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّ الْيَهُودَ زَعَمُوا أَنَّ الْعَزْلَ الْمَوْءُودَةُ الصُّغْرَى فَقَالَ "كَذَبَتْ يَهُودٌ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَصْرِفَهُ" 2 وَنَحْوُهُ

_ 1 أخرجه مسلم 2/1067، كتاب النكاح: باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع، حديث 1441/1442. 2 أخرجه أبو داود 2/252، كتاب النكاح: باب ما جاء في العزل، حديث 2171، والترمذي 3/135، كتاب النكاح: باب ما جاء في كراهية العزل، حديث 1138، والنسائي في الكبرى 5/341، كتاب عشرة النساء: باب العزل وذكر الاختلاف للخبر في ذلك، حديث 9079، 9082،==

لِلنِّسَائِيِّ عَنْ جَابِرٍ1، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ2، وَجَزَمَ الطَّحَاوِيُّ بِكَوْنِهِ مَنْسُوخًا وَتَعَقَّبْ وَعَكْسَهُ ابْنُ حَزْمٍ. 1544 - حَدِيثُ جَابِرٍ كُنَّا نَعْزِلُ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَانَا مُسْلِمٌ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ3، وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ بِلَفْظِ "كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ" 4. 1545 - حَدِيثٌ مَلْعُونٌ "مَنْ نَكَحَ يَدَهُ" الْأَزْدِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ بْنِ عَرَفَةَ فِي جُزْئِهِ الْمَشْهُورِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِلَفْظِ سَبْعَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إلَيْهِمْ فَذَكَرَ مِنْهُمْ النَّاكِحَ يَدَهُ5 وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَلِأَبِي الشَّيْخِ فِي كِتَابِ التَّرْهِيبِ مِنْ طَرِيقِ

_ = وابن ماجة 1/620، كتاب النكاح: باب العزل، حديث 1926، وأحمد 3/53، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/31. قال الترمذي: حديث أبي سعيد، حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أبي سعيد، وقد كره العزل قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم. 1 أخرجه النسائي في الكبرى 5/340، كتاب عشرة النساء: باب العزل، وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك، حديث 9078، والترمذي برقم 1136. 2 أخرجه النسائي 5/341، المصدر السابق، برقم 9083. 3 أخرجه مسلم 5/267 –نووي، كتاب النكاح: باب حكم العزل، حديث 138/1440، وأبو يعلى 4/177، برقم 2255، وابن حبان 9/507، كتاب النكاح: باب العزل، حديث 4195، والطحاوي 3/35، والبيهقي 7/228، كتاب النكاح: باب العزل. 4 أخرجه البخاري 4/381، كتاب النكاح: باب العزل، حديث 5208، حديث 5208، وطرفاه في 5207، 5209، ومسلم 5/266 –نووي، كتاب النكاح: باب حكم العزل، حديث 136/1440، والترمذي 3/434، كتاب النكاح: باب ما جاء في العزل، حديث 1137، وأحمد 3/377، والحميدي 2/529-530، برقم 1257، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/35، والبيهقي 7/228، كتاب النكاح: باب العزل. قال الترمذي: حديث جابر حديث حسن، صحيح، وقد روي عنه من غير وجه، وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم في العزل، وقال مالك بن أنس تستأمر الحرة في العزل، ولا تستأمر الأمة. والحديث أخرجه أحمد 3/377، وعبد الرزاق 7/144، كتاب النكاح: باب العزل، حديث 12566، وأبو يعلى 4/138، برقم 2193، كلهم من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه بنحوه. 5 أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية 2/633، كتاب النكاح: باب حديث في الاستمناء، حديث 1046، وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا حسان يعرف ولا مسلمة. وقال الذهبي في الميزان: مسلمة بن جعفر عن حسان بن حميد عن أنس في سب الناكح يده. يجهل هو وشيخه. قال الأزدي ضعيف ميزان الاعتدال 6/421-142، والحديث ذكره ابن كثير في تفسيره وعزاه إلى الحسين بن عرفة من طريق مسلمة بن جعفر، 3/239، في تفسير سورة المؤمنون، آية 7، وقال: هذا حديث غريب وإسناده فيه من لا يعرف لجهالته، والله أعلم.

أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن الْحُبُلِيِّ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ جَعْفَرُ الْفِرْيَابِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ. 1546 - حَدِيثٌ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ وَهُنَّ تِسْعٌ مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ1 وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي نُعَيْمٍ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ فِي ضَحْوَةٍ. 1547 - حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودُ وَابْنُ عَبَّاسٍ تُسْتَأْذَنُ الْحُرَّةُ فِي الْعَزْلِ أَمَّا أَثَرُ ابْنِ مَسْعُودٍ فَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ سَوَّارٍ الْكُوفِيِّ عَنْهُ قَالَ تُسْتَأْمَرُ الْحُرَّةُ وَيُعْزَلُ عَنْ الْأَمَةِ2. وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ عَنْهُ قَالَ نُهِيَ عَنْ عَزْلِ الْحُرَّةِ إلَّا بِإِذْنِهَا3. وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ عَنْ أَمَتِهِ4 وَفِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ يُعْزَلُ عَنْ الْأَمَةِ وَيُسْتَأْذَنُ الْحُرَّةُ5 وَعَنْ عُمَرَ مِثْلُهُ6 رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيّ وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَهُوَ مَعْرُوفٌ. وَرُوِيَ مَرْفُوعًا أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ المحرر بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَنْ يَعْزِلَ عَنْ الْحُرَّةِ إلَّا بِإِذْنِهَا7 وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ. قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ وَهَمَ فِيهِ وَالصَّوَابُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ عَنْ عُمَرَ لَيْسَ فِيهِ ابْنُ عمر.

_ 1 تقدم تخريجه في الغسل. 2 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/513، كتاب النكاح: باب من قال يعزل عن الأمة ويستأذن الحرة، حديث 16614. 3 كتاب النكاح: باب عبد الرزاق في مصنفه 7/143، كتاب النكاح: باب تستأمر الحرة في العزل، ولا تستأمر الأمة، حديث 12562، والبيهقي 7/231، كتاب الصداق: باب من قال يعزل عن الحرة بإذنها، وعن الجارية بغير إذنها، وما روي فيه. 4 أخرجه ابن أبي شيبة 3/511، كتاب النكاح: باب في العزل والرخصة فيه، حديث 16598. 5 -6 أخرجهما البيهقي 7/321، كتاب الصداق: باب من قال يعزل عن الحرة بإذنها وعن الجارية بغير إذنها، وما روي في ذلك. 7 أخرجه ابن ماجة 1/620، كتاب النكاح: باب العزل، حديث 1928، وأحمد 1/31، والبيهقي 7/321، كتاب الصداق: باب من قال يعزل عن الحرة بإذنها وعن الجارية بغير إذنها وما روي في ذلك.

باب في وطء الأب جارية الابن

بَابٌ في وطء الأب جارية الابن حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّهَا اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ وَلَهَا زَوْجٌ فَأَعْتَقْتهَا فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقَدَّمَ فِي

مُثَبَّتَاتِ الْخِيَارِ. 1548 - حَدِيثٌ أَنْتَ وَمَالُك لِأَبِيك ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ1 وَابْنِ مَاجَهْ وَبَقِيِّ بْنِ مَخْلَدٍ وَالطَّحَاوِيِّ مِنْ طَرِيقِ يُوسُفَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ2 قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْأَفْرَادِ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ يُوسُفَ تَفَرَّدَ بِهِ عِيسَى بْنُ يُونُسَ. وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ وَقَالَ إنَّمَا يُعْرَفُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ مُرْسَلًا وَكَذَا أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عن بن النكدر مُرْسَلًا3. وَقَالَ ابْنُ الْمُنْكَدِر غَايَةٌ فِي الْفَضْلِ وَالثِّقَةِ وَلَكِنَّا لَا نَدْرِي عَمَّنْ قَبِلَ حَدِيثَهُ هَذَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ قَدْ رُوِيَ مِنْ أوجه آخَرَ مَوْصُولًا لَا يَثْبُتُ مِثْلُهَا وَأَخْطَأَ مَنْ وَصَلَهُ عَنْ جَابِرٍ وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ. وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ أَنْتَ وَمَالُك لِأَبِيك4 وَفِيهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ إنَّمَا هُوَ حَمَّادٌ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ بِلَفْظِ "إنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ ابْنَهُ مِنْ كَسْبِهِ" فَأَخْطَأَ فِيهِ إسْنَادًا وَمَتْنًا انْتَهَى. وَحَدِيثُ الْأَسْوَدِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمِ كَمَا سَيَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ. وَرَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا إنَّمَا أَنْتَ وَمَالُك سَهْمٌ مِنْ كِنَانَتِهِ5 وَنُقِلَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ مُنْكَرٌ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ رُوِيَ مَوْصُولًا وَمُرْسَلًا وَالْمُرْسَلُ أَصَحُّ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ6 وَسُمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ7. وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ بَعْدَ تَخْرِيجِهِ مِنْ حَدِيثِ سُمْرَةَ فِي الْبَابِ أَحَادِيثُ وَفِيهَا لَيِّنٌ وَبَعْضُهَا أَحْسَنُ مِنْ بَعْضٍ وَأَخْرَجَ أَبُو يَعْلَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ مَطَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ قَالَ الْبَزَّارُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ مَطَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ حَضَرْت أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ إنَّ هَذَا يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مَالِي كُلَّهُ وَيَجْتَاحُهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ إنَّمَا لَك مِنْ مَالِهِ

_ قال البوصيري في الزوائد 2/99: هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة. 1 تقدم تخريجه. 2 تقدم 3 تقدم 4 تقدم 5 تقدم 6 تقدم 7 تقدم تخريجه.

مَا يَكْفِيك الْحَدِيثَ وَفِيهِ أَنْتَ وَمَالُك لِأَبِيك مَرْفُوعًا فِي إسْنَادِهِ الْمُنْذِرُ بْنُ زِيَادِ الطَّائِيُّ متروك.

كتاب الصداق

كِتَابُ الصداق مدخل ... كتاب الصَّدَاقِ1 1549 - حَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَعَلَيْهِ رَدْعُ2 زَعْفَرَانٍ فَقَالَ "مَهْيَمْ" قَالَ تَزَوَّجْت امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ "مَا أَصْدَقْتهَا" فَقَالَ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ وَفِي رِوَايَةٍ عَلَى نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ "بَارَكَ اللَّهُ لَك أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَهُ طُرُقٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَالسُّنَنِ3. قَوْلُهُ إنَّهُ قَالَ فِي الْخَبَرِ الْمَشْهُورِ فَإِنْ مَسَّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ أَرْكَانِ النِّكَاحِ.

_ 1 الصداق: بفتح الصاد وكسرها: ما وجب بنكاح، أو وطء، أو تفويت بضع، قهرا كرضاع، ورجوع شهود سمي بذلك لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل في إيجاب المهر. ويقال له أيضا: مهر، ونحلة، وفريضة، وأجر، وعقر. قال سيدنا عمر رضي الله عنه: لها عقر نسائها. ومنه قولهم: الوطء لا يخلو عن عقر أو عقر. وعليقة: قال عليه الصلاة السلام: "أدوا العلائق" قالوا: وما العلائق يا رسول الله؟ قال: "ما تراضى به الأهلون". وحباء، ونكاح: قال تعالى: {وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا} [النور: 33] . وطول: قال تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا} [النساء: 25] . وخرس: قال العلامة القيلوبي: أسماء مهر مع ثلاث عشر ... مهر صداق طول خرس أجر عطية حباء علائق نحلة ... فريضة نكاح صدقة عقر وكلهها مذكورة في الكتاب والسنة. وقيل: الصداق: ما وجب بتسمية في النقد، والمهر: ما وجب بغير ذلك. واصطلاحا: عرفه الحنفية بأنه: هو المال الواجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة منافع البضع إما بالتسمية أو بالعقد. عرفه الشافعية بأنه: ما وجب بنكاح، أو وطء، أو تفويت بضع قهرا. عرفه المالكية بأنه: ما يعطى للزوجة في مقابلة الاستمتاع بها. عرفه الحنابلة بأنه: العوض في النكاح، سواء سمي في العقد، أو فرض بعده بتراضيهما، أو الحاكم ونحوه كوطء شبهة. انظر: شرح المحلى 3/275، وحاشية الدسوقي 2/293، كشاف القناع 5/128، حاشية ابن عابدين 2/329. 2 يقال: ثوب رزيع: مصبوغ بالزعفران، النهاية 2/215. 3 تقدم تخريجه.

1550 - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "أَدُّوا الْعَلَائِقَ" قِيلَ وَمَا الْعَلَائِقُ قَالَ "مَا تَرَاضَى بِهِ الْأَهْلُونَ" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ "انْكِحُوا الْأَيَامَى وَأَدُّوا الْعَلَائِقَ" الْحَدِيثَ1، وَزَادَ فِي آخِرِهِ وَلَوْ بِقَضِيبٍ مِنْ أَرَاكٍ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْهُ وَاخْتُلِفَ فِيهِ فَقِيلَ عَنْهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا وَالطَّبَرَانِيُّ2، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةَ الطَّائِفِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ مُرْسَلًا3، حَكَى عَبْدُ الْحَقِّ أَنَّ الْمُرْسَلَ أَصَحُّ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ4 وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ أَيْضًا وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ5 بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ أَيْضًا. 1551 - حَدِيثٌ "مَنْ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمَيْنِ فَقَدْ اسْتَحَلَّ" أَيْ طَلَبَ الْحِلَّ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَبِيبَةَ عَنْ جَدِّهِ بِلَفْظِ مَنْ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمٍ6، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ شَاهِينَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ لَهُ مِنْ طَرِيقِ جَارِيَةَ بْنِ هُزَمَ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ

_ 1 أخرجه الدارقطني 3/244، كتاب النكاح: باب المهر، حديث 10، والبيهقي 7/239، كتاب الصداق: باب ما يجوز أن يكون مهرا، والطبراني في الكبير 12/239، برقم 12990، كلهم من حديث عبد الله بن عباس. قال الهيثمي 4/283: رواه الطبراني وفيه محمد بن عبد الرحمن البيلماني وهو ضعيف، وبه أعله العظيم آبادي في التعليق المغني، وقال: قال ابن القطان: قال البخاري منكر الحديث اهـ. وأخرجه سعيد بن منصور في سننه 1/200، برقم 619، وأبو داود مراسيله 215، عن ابن البيماني قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال العظيم آبادي في التعليق المغني: قال ابن القطان: ومع إرساله فيه عبد الرحمن أبو محمد لم تثبت عدالته، وهو ظاهر الضعف، انتهى قاله الزيلعي في نصب الراية 3/200. 2 ينظر: تخريج الحديث السابق. 3 ينظر: تخريج الحديث السابق. 4 أخرجه الدارقطني 3/242، كتاب النكاح: باب المهر، حديث 2. قال الزيلعي في نصب الراية 3/201، قال ابن الجوزي: وأبو هارون العبدي اسمه عمارة بن جوين، قال حماد بن زيد: كان كذابا، وقال السعدي: كذاب مفتر، انتهى. قلت: وهو علة على هذا الحديث، وبه أعله العظيم آبادي في التعليق المغني، وزاد: وقال أحمد: ليس بشيء، وقال ابن معين ضعيف، وقال ابن حبان: كان يروي عن أبي سعيد ما ليس من حديثه. د قال الجوزجاني: كذاب مفتر، كذا في الميزان. 5 أخرجه البيهقي 7/239، كتاب الصداق: باب ما يجوز أن يكون مهرا من طريق حجاج بن أرطأة. وقال الهيثمي: ليس بمحفوظ. 6 أخرجه البيهقي 7/238، كتاب الصداق: باب ما يجوز ن يكون مهرا. وفي إسناده يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة. قال عنه الذهبي في الميزان 7/214، قال ابن معين: ليس بشيء.

بِلَفْظِ يُسْتَحَلُّ النِّكَاحُ بِدِرْهَمَيْنِ فَصَاعِدًا وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِ "مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ سَوِيقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدْ اسْتَحَلَّ" 1، وَفِي إسْنَادِهِ مُسْلِمُ بْنُ رُومَانٍ2، وَهُوَ ضَعِيفٌ وَرُوِيَ مَوْقُوفًا وَهُوَ أَقْوَى. 1552 - حَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ سَأَلْت عَائِشَةَ مَا كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً3 وَنَشًّا أَتَدْرِي مَا النش قلت لا قال نِصْفُ أُوقِيَّةٍ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ فَوَهِمَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ عند مسلم أيضا4، وعن أُمِّ حَبِيبَةَ عِنْدَ النَّسَائِيّ5. تَنْبِيهٌ: إطْلَاقُهُ أَنَّ جَمِيعَ الزَّوْجَاتِ كَانَ صَدَاقُهُنَّ كَذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى الْأَكْثَرِ وَإِلَّا فَخَدِيجَةُ وَجُوَيْرِيَةُ بِخِلَافِ ذَلِكَ وَصْفِيَّةُ كَانَ عِتْقُهَا صَدَاقَهَا6، وَأُمُّ حَبِيبَةَ أَصْدَقَهَا عَنْهُ النَّجَاشِيُّ أَرْبَعَةَ آلَافٍ كَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ،7 وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَصْدَقهَا أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِهِ8، وَلِلطَّبَرَانِيِّ عَنْ أَنَسٍ

_ 1 أخرجه أبو داود 2/236، كتاب النكاح: باب قلة المهر، حديث 2110، من طريق موسى بن مسلم بن رومان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه. 2 الصواب موسى بن مسلم بن رومان وهو مجهول. قال ابن حجر في التقريب 2/288: والصواب صالح بن مسلم بن رومان، وقد ينسب إلى جده، روى له أبو داود. وقال الذهبي في الميزان 6/562، مجهول: روى عن أبي الزبير وعنه يزيد بن هارون فقط وساق الذهبي له هذا الحديث من طريق أبي داود عن إسحاق بن جبرائيل البغدادي، وقال: إسحاق هذا لا يعرف وضعفه الأزدي. 3 أخرجه مسلم 5/229 –نووي، كتاب النكاح: باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن، حديث 78/1476، وأبو داود 2/234-235، كتاب النكاح: باب الصداق، حديث 2105، والشافعي 2/5، حديث 1، في كتاب النكاح، ووهم الحاكم فاستدركه 2/181، في كتاب النكاح، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وتبعه الذهبي. 4 أخرجه أحمد 1/40، 41، 48، كتاب النكاح: باب الصداق، حديث 2106، والترمذي 3/413-414، كتاب النكاح: باب 23، حديث 1114م، والنسائي 7/117، كتاب النكاح: باب القسط في الأصدقة، حديث 3349، وابن ماجة 1/607، كتاب النكاح: باب صداق النساء، حديث 1887، والحميدي 1/13-15، برقم 23، كلهم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيه ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 5 أخرجه أحمد 6/427، والنسائي 6/119، كتاب النكاح: باب القسط في الأصدقة، حديث 3350. 6 تقدم تخريجه. 7 هو جزء من حديث أم حبيبة قبل السابق. 8 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 4/160.

مِائَتَيْ دِينَارٍ1، لَكِنْ إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. حَدِيثٌ "كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ. 1553 - حَدِيثٌ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ وَقَدْ نُكِحَتْ بِغَيْرِ مَهْرٍ فَمَاتَ زَوْجُهَا بِمَهْرِ نِسَائِهَا وَالْمِيرَاثِ" أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيِّ2، وَصَحَّحَهُ ابْنُ مَهْدِيِّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ لَا مَغْمَزَ فِيهِ لِصِحَّةِ إسْنَادِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا أَحْفَظُهُ مِنْ وَجْهٍ يَثْبُتُ مِثْلُهُ وَقَالَ لَوْ ثَبَتَ حَدِيثُ بِرَوْعٍ لَقُلْت بِهِ. قَوْلُهُ فِي رَاوِي هَذَا الْحَدِيثِ اضْطِرَابٌ قِيلَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ وَقِيلَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَشْجَعَ أَوْ نَاسٍ مِنْ أَشْجَعَ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ وَصَحَّحَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَقَالُوا إنَّ الِاخْتِلَافَ فِي اسْمِ رَاوِيهِ لَا يَضُرُّ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ كُلَّهُمْ عُدُولٌ إلَى آخِرِ كَلَامِهِ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ

_ 1 أخرجه الطبراني في الأوسط بإسنادين كما في مجمع الزوائد 4/285، وقال: في أحدهما إسماعيل بن علي الأنصاري عن رواد بن الجراح، ورواد فيه ضعف، وإسماعيل لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. والإسناد الآخر ضعيف اهـ. 2 أخرجه أبو داود 2/589، كتاب النكاح: باب من تزوج ولم يسم صداقا، الحديث 2116، والنسائي 6/121، 12، كتاب النكاح: باب التزوج بغير صداق، والترمذي 6/450، كتاب النكاح: باب الرجل يتزوج فيموت عنها قبل أن يفرض لها، الحديث 1145، وابن ماجة 1/609، كتاب النكاح: باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت، حديثي 1891، وابن الجارود ص 240، كتاب النكاح، الحديث 718، وأحمد 4/267، رقم 929، والدارمي 2/155، والطيالسي 1/307 –منحة، وابن حبان 1263 –موارد، والحاكم 2/180، كتاب النكاح: باب من تزوج ولم يفرض صداقا، والبيهقي 7/245، كتاب الصداق: باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض صداقا، من طريق علقمة عن ابن مسعود به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، صححه ابن مهدي كما في التلخيص 3/191. وقال ابن حزم: لا مغمز فيه لصحة إسناده وصححه ابن حبان. وأخرجه أبو داود 2/588، كتاب النكاح: باب من تزوج ولم يسم صداقا، الحديث 2114، والنسائي 6/122، كتاب النكاح: باب إباحة التزوج بغير صداق، وابن ماجة 1/609، كتاب النكاح: باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت، حديث 1891، والحاكم 2/180، 181، كتاب النكاح: باب من تزوج ولم يفرض صداقا، والبيهقي 7/245، كتاب الصداق: باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض صداقا، وابن حبان 1265 –موارد، من طريق مسروق عن عبد الله بنحوه.

الْأَصْلُ فيه ما ذكر الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ قَالَ قَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِي هُوَ وَأُمِّيِّ أَنَّهُ قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ وَقَدْ نُكِحَتْ بِغَيْرِ مَهْرٍ فَمَاتَ زَوْجُهَا بِمَهْرِ نِسَائِهَا وَقَضَى لَهَا بِالْمِيرَاثِ فَإِنْ كَانَ يَثْبُتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ أَوْلَى الْأُمُورِ بِنَا وَلَا حُجَّةَ فِي قَوْلِ أَحَدٍ دُونَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَبُرَ وَلَا يثنى في قَوْلِهِ إلَّا طَاعَةَ اللَّهِ بِالتَّسْلِيمِ لَهُ وَلَمْ أَحْفَظْهُ عَنْهُ مِنْ وَجْهٍ يُثْبِتُ مِثْلَهُ مَرَّةً يُقَالُ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ وَمَرَّةً عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَمَرَّةً عَنْ بَعْضِ أَشْجَعَ لَا يُسَمِّي1. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ قَدْ سُمِّيَ فِيهِ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ وَهُوَ صَحَابِيٌّ مَشْهُورٌ وَالِاخْتِلَافُ فِيهِ لَا يَضُرُّ فَإِنَّ جَمِيعَ الرِّوَايَاتِ فِيهِ صَحِيحَةٌ وَفِي بَعْضِهَا مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ أَشْجَعَ شَهِدُوا بِذَلِكَ2. وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ الَّذِي قَالَ مَعْقِلُ بْنِ سِنَانٍ أَصَحُّ. وَرَوَى الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرِكِ سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ يَقُولُ سَمِعْت الْحَسَنَ بْنَ سُفْيَانَ يَقُولُ سَمِعْت حَرْمَلَةَ بْنَ يَحْيَى قَالَ سَمِعْت الشَّافِعِيَّ يَقُولُ أَنْ صَحَّ حَدِيثُ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ قُلْت بِهِ قَالَ الْحَاكِمُ فَقَالَ شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَوْ حَضَرْت الشَّافِعِيَّ لَقُمْت عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ وَقُلْت قَدْ صَحَّ الحديث فقل به3. وذكرالدارقطني الِاخْتِلَافَ فِيهِ فِي الْعِلَلِ ثُمَّ قَالَ وَأَحْسَنُهَا إسْنَادًا حَدِيثُ قَتَادَةَ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَحْفَظْ اسْمَ الصَّحَابِيِّ. قُلْت وَطَرِيقُ قَتَادَةَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَ امْرَأَةً رَجُلًا فَدَخَلَ لها وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا فَحَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَقَالَ أُشْهِدُكُمْ أَنَّ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ لَهَا4، الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ. تَنْبِيهٌ: اسْمُ زَوْجِ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ هِلَالُ بْنُ مُرَّةَ ذَكَرَهُ ابْنُ مَنْدَهْ فِي الْمَعْرِفَةِ وَهُوَ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ أَيْضًا. 1554 - حَدِيثٌ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَبْت نَفْسِي لَك

_ 1 أخرجه البيهقي 7/244، كتاب الصداق: باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها، من طريق الشافعي. 2 ينظر: البيهقي 7/246، كتاب الصداق: باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها. 3 المستدرك 2/180. 4 أخرجه أبو داود 2/238، كتاب النكاح: باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات، حديث 2117، والحاكم 2/181-182، في كتاب النكاح، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. قال أبو داود: أخاف أن يكون هذا الحديث ملزقا لأن الأمر على غير هذا.

وَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَك بِهَا حَاجَةٌ الْحَدِيثُ بِطُولِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ1، وَاللَّفْظُ الَّذِي سَاقَهُ الرَّافِعِيُّ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي بَابِ السُّلْطَانُ وَلِيٌّ. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ "زَوَّجْتُكهَا تُعَلِّمُهَا مِنْ الْقُرْآنِ". وَفِي أُخْرَى لِأَبِي دَاوُد "عَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً وَهِيَ امْرَأَتُك". وَلِأَحْمَدَ قَدْ أَنْكَحْتُكهَا عَلَى مَا مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ. حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ فِيهَا عُقْرُ نِسَائِهَا لَمْ أَجِدْهُ وَلَكِنْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْخِيَارِ قَوْلُ عُمَرَ فِيمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَمَسَّهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ رود عَنْهُ بِلَفْظِ لَهَا عُقْرُ نِسَائِهَا وَأَنَّ الْعُقْرَ هُوَ الصَّدَاقُ أَوْ لِمَنْ وَطِئَتْ بِشُبْهَةٍ. حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودُ "فِيمَنْ خَلَا بِامْرَأَةٍ وَلَمْ يحصل وطئ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ" مَوْقُوفُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْهُ2، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ. حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْهُ بِهِ3، وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ لَيْثٍ4، وَهُوَ ابْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا5. 1555 - حَدِيثُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ أَنَّهُمَا قَالَا إذَا أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ6، الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْأَحْنَفِ عَنْهُمَا وَفِيهِ انْقِطَاعٌ. وَفِي الْمُوَطَّأِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ فِي الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ: إنَّهَا إذَا أَرْخَتْ السُّتُورَ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ7.

_ 1 تقدم تخريجه. 2 أخرجه البيهقي 7/255، كتاب الصداق: باب الرجل يخلو بامرأة ثم يطلقها قبل المسيس. قال البيهقي: وفيه انقطاع بين الشعبي وبين ابن مسعود. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/520، كتاب النكاح: باب من قال لها: نصف الصداق، من طريق الشعبي. 3 أخرجه الشافعي في مسنده 2/9، في كتاب النكا: باب أحكام الصداق، برقم 11. 4 أخرجه ابن أبي شيبة 3/521، كتاب النكاح: باب من قال: لها نصف الصداق، حديث 16705، 16706. 5 أخرجه البيقهي 7/254، كتاب الصداق: باب الرجل يخلو بامرأة ثم يطلقها من قبل المسيس. 6 أخرجه البيهقي 7/255، كتاب الصداق: باب من قال: من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق، وما روي في معناه. 7 أخرجه مالك 2/528، كتاب النكاح باب إرخاء الستور، حديث 12، ومن طريق البيهقي 7/255، كتاب الصداق: باب من قال: من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق وما روي في معناه.

وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ عُمَرَ إذَا أُرْخِيَتْ السُّتُورُ وَغُلِّقَتْ الْأَبْوَابُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ1. وَفِي الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ طَرِيقِ عِبَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ إذَا أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا وَرَأَى عَوْرَةً فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ2. وَرَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ مِنْ رِوَايَةِ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى قَالَ قَضَى الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ أَنَّهُ إذَا أَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّتْرُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ3. وَفِي الدَّارَقُطْنِيِّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ كَشَفَ خُمُرَ امْرَأَةٍ وَنَظَرَ إلَيْهَا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ" 4، وَفِي إسْنَادِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ مَعَ إرْسَالِهِ لَكِنْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ ثَوْبَانَ5، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. حَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ إنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى أَوْ {يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} إنَّهُ الْوَلِيُّ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ عَنْهُ6، وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِثْلَهُ عَنْ عَطَاءٍ وَالْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ7، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ الزَّوْجُ8، مِنْ وَجْهَيْنِ ضَعِيفَيْنِ.

_ 1 أخرجه عبد الرزاق 6/754، كتاب النكاح: باب وجوب الصداق، حديث 10868. 2 أخرجه الدارقطني 3/306-307، كتاب النكاح: باب المهر، حديث 229، والبيهقي 7/255، كتاب الصداق: باب من قال من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق، وما روي في معناه. 3 أخرجه البيهقي في الموضع السابق 7/255-266. 4 أخرجه الدارقطني 3/207، كتاب النكاح: باب المهر، حديث 232. 5 أخرجه أبو داود في المراسيل ص 185، برقم 214. 6 أخرجه الدارقطني 3/280، كتاب النكاح: باب المهر، حديث 129، والبيهقي 7/252، كتاب الصداق: باب من قال: الذي بيده عقدة النكاح الولي. قال العظيم آبادي في التعليق المغني 3/280: الحديث رواته ثقات، محمد بن مخلد شيخ المؤلف، صحح الدارقطني حديثه في غير موضع، ومحمد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم أبو جعفر الواسطي الدقيقي وثقه مطين والدارقطني وغيرهما، ويزيد بن هارون ثقة. وورقاء بن عمر بن كليب اليشكري عالم صدوق من ثقات الكوفيين. كذا في الميزان. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا ابن أبي مريم حدثنا محمد بن مسلم، حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس في الذي ذكر الله بيده عقدة النكاح. قال: ذلك أبوها أو أخوها أو من لا تنكح إلا بإذنه. وروى عن علقمة والحسن وعطاء وطاوس والزهري وربيعة وزيد بن أسلم وإبراهيم النخعي وعكرمة في أحد قوليه ومحمد بن سيرين وفي أحد قوليه: أنه الولي وهذا مذهب مالك وقول الشافعي في القديم، كذا في التفسير لابن كثير 1/289. 7 أخرجه ابن أبي شيبة 3/545-456، كتاب النكاح: باب من قال: الذي بيده عقدة النكاح الولي، حديث 16996، 17000، 17001. 8 أخرجه البيهقي،/251، كتاب الصداق: باب من قال: الذي بيده عقدة النكاح الزوج من باب عفو المهر.

حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الزَّوْجُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا عَنْهُ1، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شيبة أيضا عن شريج وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَنَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ وَغَيْرِهِمْ2، وَفِيهِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ كُلُّهُمْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا3، وَابْنُ لَهِيعَةَ مَعَ ضَعْفِهِ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَمْرِو وَقَدْ قَالَ الطَّبَرَانِيُّ إنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ.

_ 1 أخرجه ابن أبي شيبة 3/545، كتاب النكاح: باب في قوله تعالى: {إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] ، حديث 16989، والدارقطني 3/279، كتاب النكاح: باب المهر، حديث 127، والبيهقي 7/251. 2 أخرجه ابن أبي شيبة 3/544-545، من قوله تعالى: {إلا أن يعفون} [البقرة: 237] أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. 3 أخرجه الدارقطني 3/279، كتاب النكاح: باب المهر، حديث 128، والبيهقي 7/251، كتاب الصداق: باب من قال: الذي بيده عقدة النكاح الزوج من باب عفو المهر.

باب المتعة

بَابُ الْمُتْعَةِ4 1556 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ "لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إلَّا الَّتِي فُرِضَ لَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَحَسْبُهَا

_ 4 المتعة لغة: التمتع، أو ما يتمتع به كالمتاع، وهو ما يتمتع به من الحوائج، وشرعا: مال يجب على الزوج دفعه لامرأته لمفارقته إياها بشروط. المطلقة قبل الدخول إن وجب لها مهر بتسمية صحيحة، أو فاسدة، أو فرض صحيح، فلا متعة لها، وإن لم يجب بأن كانت مفوضة، فلها المتعة، لقوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم يمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن} [البقرة: 236] ولأن المفوضة لم يحصل لها شيء، فيجب لها متعة للإيحاش هذا الإجماع. والمطلقة بعده تستحق المتعة بقي المهر أو أسقطت، لقوله تعالى: {وللمطلقات متاع بالمعروف} [البقرة: 241] وهذا عام في المطلقة بعد الدخول وقبله، وخصوهن فتعالين أمتعكن، وأسرحكن، ولأن المهر في مقابلة منفعة بضعها، وقد استوفاها الزوج، فيجب للإيحاش متعة، وتجب المتعة بكل فراق يحصل في الحياة من جهته لا بسبب من جهتها كالطلاق. وكل فراق منها، أو بسببها، فلا متعة لها، وإن لم يجب لها مهر، لأن المهر يسقط بذلك، ووجوبه آكد، وتجب المتعة لسيد الأمة، وفي كسب العبد كالمهر ومعلوم أن السيد لو زوج عبده أمته، ثم فارقها لا متعة لها، كما لا مهر. والمستحب في المتعة ثلاثون درهما، ما قيمة ذلك. قال البوطي: وهذا أدنى المستحب، وأعلاه خادم، وأوسطه ثوب ويسن أن لا تبلغ نصف مهر المثل، فإن بلغته أو جاوزته جاز لإطلاق الآية. قال البلقيني: ولا يزيد وجوبا على مهر المثل، ولم يذكروه، ومحل ذلك إذا فرضها الحاكم، وله نظائر منها أن لا يبلغ بالتعزير الحد، ثم إن تراضيا على شيء فذاك ظاهر، وإن تنازعا في قدرها قدرها القاضي باجتهاده بحسب ما يليق بالحال معتبرا حالهما من يسار الزوج وإعساره، ونسبها، وصفتها، بقوله تعالى: {ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف} [البقرة: 241] وقيل: يعتبر حاله فقط لظاهر الآية كالمنفعة، وقيل: حالها فقط لأنها كالبدل عن المهر، وهو معتبر وقيل: لا ==

نِصْفُ الْمَهْرِ" مَوْقُوفٌ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ بِهَذَا1. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ وَقَالَ رَوَيْنَاهُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُجَاهِدٌ وَالشُّعَبِيُّ. وَفِي ابْنِ مَاجَهْ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ عُمْرَةَ بِنْتَ الْجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدْ عُذْت بمعاذ فطلقها ومتعها بثلاثة أَثْوَابٍ رَازِقِيَّةٍ2، وَفِيهِ عُبَيْدُ بن القاسم وهو واهي وَأَصْلُ قِصَّةِ الْجَوْنِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ بِدُونِ قَوْلِهِ وَمَتَّعَهَا وَإِنَّمَا فِيهِ وَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ أَنْ يَكْسُوَهَا بِثَوْبَيْنِ رَازِقِيَّيْنِ. حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ الْمُتْعَةُ هِيَ ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا مَوْقُوفٌ الْبَيْهَقِيُّ مَنْ رِوَايَةِ موسى بن عقبة عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عُمَرَ فَذَكَرَ أَنَّهُ فَارَقَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ أَعْطِهَا كَذَا فَحَسَبْنَا فَإِذَا نَحْوٌ مِنْ ثَلَاثِينَ3. وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَة عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَدْنَى مَا أَرَى يَجْزِي مِنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا أَوْ مَا أَشْبَهَهَا4. قَالَ الشَّافِعِيُّ لَا أَعْرِفُ فِي الْمُتْعَةِ قَدْرًا مَوْقُوتًا إلَّا أَنِّي أَسْتَحْسِنُ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ. حَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ نَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ أَكْثَرُ الْمُتْعَةِ خَادِمٌ وَأَقَلُّهَا ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَوَيْنَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ الْمُتْعَةُ عَلَى قَدْرِ يُسْرِهِ وَعُسْرِهِ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا مَتَّعَهَا بِخَادِمٍ أَوْ نَحْوِهِ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ5، وَقَدْ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْهُ.

_ =يقدرها بشيء، بل الواجب أقل متمول، كما يجوز جعله صداقا، وفرق بين المهر بالتراضي، وعلى تقديره حسب ما يقدره ما لم يخالف المندوب. 1 أخرجه الشافعي في مسنده 2/9، كتاب النكاح: باب في أحكام الصداق، حديث 13، ومن طريقه البيهقي 7/257، كتاب الصداق: باب المتعة. 2 تقدم تخريجه في باب ومن خصائصه من محرمات النكاح. 3 أخرجه البيهقي 7/244، كتاب الصداق: باب التفويض. 4 أخرجه عبد الرزاق 7/73، كتاب النكاح: باب وقت المتعة، حديث 12255. 5 أخرجه البيهقي 7/244، كتاب الصداق: باب التفويض.

باب الوليمة والنثر

بَابُ الْوَلِيمَةِ وَالنَّثْرِ. 1557 - حَدِيثٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِبَابُ الْوَلِيمَةِ وَالنَّثْرِ. [1557] حَدِيثٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ

وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ1. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ صَفِيَّةَ أَنَّهُ جَعَلَ وَلِيمَتَهَا مَا حَصَلَ مِنْ السَّمْنِ وَالتَّمْرِ وَالْأَقِطِ لَمَّا أَمَرَ بِلَالًا بِالْأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ فَأَلْقَى ذَلِكَ عَلَيْهَا. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ "مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شيء فليجيء بِهِ" قَالَ وَبَسَطَ نَطْعًا2.

_ 1 أخرجه أحمد 3/110، وأبو داود 3/341 كتاب الأطعمة: باب في استحباب الوليمة عند النكاح، حديث 3744، والترمذي 3/394، كتاب النكاح: باب ما جاء في الوليمة، حديث 1095، 1096، والنسائي في الكبرى 4/139، كتاب الوليمة: باب الوليمة في السفر، حديث 6600، وابن ماجة 1/615، كتاب النكاح: باب الوليمة، حديث 1909، وابن حبان 6/368، في كتاب النكاح، حديث 4061. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 2 هذا حديث صحيح متفق على صحته، وهو جزء من حديث طويل أخرجه البخاري 2/107، كتاب الأذان: باب ما يحقن بالأذان من الدماء، رقم 610، 1/572، كتاب الصلاة: باب ما يذكر في الفخذ، رقم 371، 2/507، 508، كتاب الخوف: باب التكبير والغلس بالصبح، والصلاة عند الإغارة والحرب، رقم 947، 4/489، كتاب البيوع: باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة رقم 2228، طرفا منه، 4/494، كتاب البيوع: باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها، رقم 2235، 6/98، كتاب الجهاد والسير: باب فضل الخدمة في الغزو، رقم 2889، 6/101، 102، كتاب الجهاد: باب من غزا بصبي للخدمة، رقم 2893، 6/130، كتاب الجهاد والسير: باب دعاء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى الإسلام والنبوة، رقم 2943-2945، 6/156، كتاب الجهاد والسير: باب التكبير عند الحرب، رقم 2991، 6/222، 223، كتاب الجهاد والسير: باب ما يقول إذا رجع من الغزو، رقم 3085-3086، 6/223، 224، كتاب الجهاد والسير: باب الصلاة إذا قدم من سفر، رقم 3087، 6/732، كتاب المناقب: باب 28، رقم 3647، كتاب المغازي: باب أحد جبل يحبنا ونحبه، رقم 4083-4084، رقم 4197-4198، 4188، 4200-4201، 7/547، كتاب المغازي: باب غزوة خيبر، رقم 4211-4212-4213، 9/29، كتاب النكاح: باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جارية ثم تزوجها، رقم 5085، 9/132، كتاب النكاح: باب البناء في السفر، رقم 5159، 9/140، كتاب النكاح: باب الوليمة ولو بشاة، رقم 5169، 9/440، كتاب الأطعمة: باب الخبز المرفق، والأكل على الخوان والسفرة، رقم 5387، 9/465، كتاب الأطعمة: باب الحيس، رقم 5425، 9/466، كتاب الأطعمة: باب ذكر الطعام، رقم 4428، 9/570، كتاب الذبائح والصيد: باب لحوم الحمر الإنسية، رقم 5528، 10/26، كتاب الأضاحي: باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها، رقم 5968، 10/584، كتاب الأدب: باب قول الرجل: جعلني الله فداك رقم 6185، 11/177، كتاب الدعوات: باب التعوذ من غلبة الرجال، رقم 6363، 11/182، كتاب الدعوات: باب الاستعاذة من الجبن والكسل. رقم 6369، 13/316، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة، رقم 7333، ومسلم 2/1043، 1044، كتاب النكاح: باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها، رقم 84/1365، والنسائي 6/131، 132، 133، 134، كتاب النكاح: باب البناء في السفر، رقم 3380، وأحمد 3/101، 102، 111، 163، 164، 186، 206، 246، 263، 270-271، والبيهقي 2/230،==

حَدِيثٌ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ "أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ" سَبَقَ فِي الصَّدَاقِ. 1558 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ "مَنْ دُعِيَ إلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ بِلَفْظِ "إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ" 1، وَلِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا "إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ" 2. قَوْلُهُ وَيُرْوَى مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ "مَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ" وَلَهُ أَلْفَاظٌ عِنْدَهُمَا3. وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِاللَّفْظِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنَّفُ فِي صَدْرِ حَدِيثٍ4،

_ = كتاب الصلاة: باب من زعم أن الفخذ ليست بعورة، وما قيل في السرة، والركبة، 9/55، كتاب السير: باب قسمة الغنيمة في دار الحرب، 9/79، 80، كتاب السير: باب قتل النساء والصبيان في التبيت والغارة من غير قصد، وما ورود في إباحة التبيت، وابن حبان 11/51، 52، كتاب السير: باب ذكر البيان بأن على المرء إذا أتى دار الحرب أن لا يشن الغرة حتى يصبح، رقم 4747، ومالك في الموطأ 2/468-69، كتاب السير: باب الخروج وكيفية الجهاد، رقم 4746، والترمذي 4/121، كتاب السير: باب في البيان والغارات رقم 1550. 1 أخرجه البخاري 9/148، كتاب النكاح: باب حق الوليمة، حديث 5173، ومسلم 2/1052، كتاب النكاح: باب الأمر بإجابة الداعي، 96/1429، ومالك في الموطأ 2/546، كتاب النكاح: باب ما جاء في الوليمة، حديث 49، وأبو داود 2/367، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في إجابة الدعوة، حديث 3736، 3737، 3738، والترمذي 3/404، كتاب النكاح: باب ما جاء في إجابة الداعي، حديث 1098، وابن ماجة 1/616، كتاب النكاح: باب إجابة الداعي، حديث 1914، وأحمد 2/20، 22، 37، 101، والطحاوي في شرح معاني الآثار، 4/147، والبيهقي 7/262، كتاب الصداق: باب إتيان كل دعوة عرسا كان أو نحوه، والبغوي في شرح السنة 5/104 –بتحقيقنا، من طرق عن نافع عن ابن عمر مرفوعا. وله ألفاظ متعددة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 2 أخرجه مسلم 2/1054، كتاب النكاح: باب الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة، حديث 105/1430. 3 أخرجه مالك 2/546، كتاب النكاح: باب ما جاء في الوليمة، حديث 50، وأحمد 2/240-241، 267، 405، 406، 494، والبخاري 10/305، كتاب النكاح: باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله، حديث 5177، ومسلم 5/252-253، كتاب النكاح: باب الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة، حديث 107-110/1432، وأبو داود 3/341، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في إجابة الدعوة، حديث 3742، وابن ماجة 1/616، كتاب النكاح: باب إجابة الداعي، حديث 1913، والدارمي 2/105، كتاب الأطعمة: باب في الوليمة، وعبد الرزاق في مصنفه 10/447-448، كتاب الجامع: باب الوليمة، حديث 19662، والحميدي 2/493-494، برقم 1171، وابن حبان 12/116، 118، كتاب الأطعمة: باب الضيافة، حديث 5304، 5305. 4 أخرجه أبو داود 3/341، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في إجابة الدعوة، حديث 3741، من طرق أبان بن طارق عن طارق عن نافع قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من ==

وَأَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ جَامِعًا بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرُهُمَا الْمُصَنَّفِ فَإِنَّهُ قَالَ نَا زُهَيْرٌ نَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلَى وَلِيمَةٍ فَلْيُجِبْهَا وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ". 1559 - حَدِيثٌ "شَرُّ الْوَلَائِمِ وَلِيمَةُ الْعُرْسِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ" الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ "شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ" وَهُوَ بَعْضُ الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ وَصَدْرُهُ مَوْقُوفٌ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ التَّصْرِيحُ بِرَفْعِ جَمِيعِهِ وَتَعَقَّبَهَا الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ أَبِي الشَّيْخِ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْبَزَّارِ وَلَمْ أَرَهُ بِلَفْظِ شَرُّ الْوَلَائِمِ. 1560 - حَدِيثٌ "الْوَلِيمَةُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ حَقٌّ وَفِي الثَّانِي مَعْرُوفٌ وَفِي الثَّالِثِ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ" 1، أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَالْبَزَّارُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ يُقَالُ اسْمه زُهَيْرٌ وَغَلَط ابْنُ قَانِعٍ فَذَكَرَهُ فِي الصَّحَابَةِ فِيمَنْ اسْمُهُ مَعْرُوفٌ وَذَلِكَ أَنَّهُ وَقَعَ فِي السُّنَنِ وَفِي الْمُسْنَدِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ يُقَالُ لَهُ مَعْرُوفٌ أَيْ يُثْنِي عَلَيْهِ خَيْرًا قَالَ قَتَادَةُ إنْ لَمْ يَكُنْ اسْمُهُ زُهَيْرٌ فَلَا أَدْرِي مَا اسْمُهُ وَأَخْرَجَهُ الْبَغَوِيّ فِي مُعْجَمِ الصَّحَابَةِ فِيمَنْ اسْمُهُ زُهَيْرٌ وَقَالَ لَا أَعْلَمُ لَهُ غَيْرَهُ. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ يُقَالُ إنَّهُ مُرْسَلٌ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْبُخَارِيِّ لَا يَصِحُّ إسْنَادُهُ وَلَا تَعْلَمُ لَهُ صُحْبَةٌ2، وَأَغْرَبَ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ فَأَخْرَجَ الْحَدِيثُ فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ فِي ذَيْلِ الصَّحَابَةِ وَإِنَّمَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هَذَا الرَّجُلِ وَقَدْ أَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ3، وَأَشَارَ

_ = دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومن دخل على غير دعوة، دخل سارقا وخرج مغيرا" قال أبو داود: أبان بن طارق مجهول. 1 أخرجه أحمد 5/28، وأبو داود 3/341-342، كتاب الأطعمة: باب في كم تستحب الوليمة، حديث 3745، والنسائي في الكبرى 4/139، كتاب الوليمة: باب عدد أيام الوليمة، حديث 6566، والدارمي 2/104، 105، كتاب الأطعمة: باب في الوليمة، والبيهقي 7/260، كتاب الصداق: باب أيام الوليمة. 2 ينظر: سنن البيهقي 7/261، وقال ابن حجر في الإصابة 2/475، في ترجمة زهير بن عثمان هذا: وقال ابن السكن: ليس معروفا من الصحابة إلا أن عمرو بن علي ذكر فيهم. وقال البخاري: لا تعرف له صحبة، ولم يصح إسناده، وأثبت صحبته ابن أبي خيثمة، وأبو حاتم والترمذي، والأزدي، وغيرهم. زاد الأزدي: تفرد بالرواية عنه: عبد بن عثمان الثقفي. قلت: وعبد الله بن عثمان الثقفي هذا: مجهول، كذا قال الحافظ في التقريب 1/433، 469. 3 أخرج الحديث البخاري أيضا في تاريخه الكبير 3/425، 1412، في ترجمة زهير بن عثمان الثقفي، وقال: ولم يصح إسناده ولا يعرف له صحبة.

إلَى ضَعْفِهِ فِي صَحِيحِهِ وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ مِثْلَهُ1. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ2، وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ حُسَيْنِ النَّخَعِيُّ الْوَاسِطِيُّ ضَعِيفٌ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِلَفْظِ "طَعَامُ أَوَّلِ يَوْمِ حَقٌّ وَالثَّانِي سُنَّةٌ وَالثَّالِثُ سُمْعَةٌ" 3، وَاسْتَغْرَبَهُ. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَّمِيِّ عَنْهُ. قُلْت وَزِيَادٌ مُخْتَلَفٌ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ وَمَعَ ذَلِكَ فَسَمَاعُهُ مِنْ عَطَاءٍ بَعْدَ الِاخْتِلَاطِ وَعَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ4، مِنْ رِوَايَةِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْهُ وَفِي إسْنَادِهِ بَكْرُ بْنُ خُنَيْسٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَلِ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسٍ وَرَجَّحَا رِوَايَةً مَنْ أَرْسَلَهُ عَنْ الْحَسَنِ5، وَعَنْ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبِ6 وَابْنِ عَبَّاسٍ7 رَوَاهُمَا الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَإِسْنَادُهُمَا ضَعِيفٌ. 1561 - حَدِيثٌ "إذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا إلَيْك بَابًا فَإِنَّ أَقْرَبَهُمَا إلَيْك بَابًا أَقْرَبُهُمَا إلَيْك جِوَارًا وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبْ الَّذِي سَبَقَ" أَبُو دَاوُد وَأَحْمَدُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ

_ 1 أخرجه أبو داود 3/342، كتاب الأطعمة: باب في كم يستحب الوليمة، حديث 3746. 2 أخرجه ابن ماجة 1/617، كتاب النكاح: باب إجابة الداعي، حديث 1915، من طرق عبد الملك بن حسين، وأبي مالك النخعي عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه به. قال البوصيري في الزوائد 2/94: هذا إسناد فيه عبد الملك بن حسين وهو ضعيف. 3 أخرجه الترمذي 3/394-395، كتاب النكاح: باب ما جاء في الوليمة، حديث 1097، من طريق زياد بن عبد الله قال: حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه. قال الترمذي: حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله، وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال: قال وكيع: زياد بن عبد الله مع شرفه يكذب في الحديث. والحديث أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد 4/59، والبيهقي 7/260، كتاب الصداق: باب الوليمة، ال الهيثمي: وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط. 4 أخرجه البيهقي 7/260، كتاب الصداق: باب أيام الوليمة. 5 ذكره ابن أبي حاتم في العلل 1/398، برقم 1193. 6 أخرجه الطبراني في الكبير 22/136-137، برقم 362. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 9/255، رواه الطبراني ورجاله وثقهم ابن حبان. 7 ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/59، وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن عبد الله العزمي وهو متروك.

الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الصَّحَابَةِ1، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ مِنْ رِوَايَةِ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ بِهِ. وَلَهُ شَاهِدٌ فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي قَالَ إلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْك بَابًا2. حَدِيثٌ "أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ" وَحَدِيثٌ أَنَّهُ أَوْلَمَ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ تَقَدَّمَا. 1562 - حَدِيثٌ "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخَرِ فَلَا يَقْعُدْنَ عَلَى دَائِرَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ" 3، أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ بِهِ فِي حَدِيثٍ. وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ جَابِرٍ نَحْوِهِ. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ بَرْقَانَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ بِلَفْظِ "نُهِيَ عَنْ مَطْعَمَيْنِ عَنْ الْجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ" الْحَدِيثَ4، وَأَعَلَّهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ بِأَنَّ جَعْفَرًا لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ الزُّهْرِيِّ وَجَاءَ

_ 1 أخرجه أبو داود 3/344، كتاب الأطعمة: باب إذا اجتمع داعيان أيهما أحق، حديث 3756، وأحمد 5/408، كلاهما من طريق عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وعلة هذا الحديث: هو أبو خالد الدالاني واسمه يزيد بن عبد الرحمن، وهو صدوق يخطئ كثيرا، وكان يدلس. 2 تقدم تخريجه. 3 أخرجه أحمد 3/339، من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه، وابن لهيعة معروف بسوء الحفظ. وأخرجه النسائي 4/171، كتاب آداب الأكل: باب النهي عن الجلوس على مائدة يدار عليها الخمر، حديث 6741، والحاكم 4/288، كلاهما عن هشام الدستوائي قال: حدثني أبي عن عطاء عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وأخرجه الترمذي 5/113، كتاب الآداب: باب ما جاء في دخول الحمام، حديث 2801، من طريق ليث ابن أبي سليم، عن طاوس عن جابر رضي الله عنه. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث طاوس عن جابر من هذا الوجه. ثم قال: محمد بن إسماعيل: وقال أحمد بن حنبل: ليث لا يفرح بحديثه، كان لين يرفع أشياء لا يرفعها غيره، لذلك ضعفوه اهـ من جامع الترمذي. 4 أخرجه أبو داود 3/349، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره، حديث 3774، والنسائي 7/261، دون لفظ الشاهد، والحاكم 4/129، والبيهقي 7/266، كتاب الصداق: باب الرجل يدعى إلى الوليمة وفيها المعصية ينهاهم فإن نحوا ذلك عنه وإلا لم يجب، كلهم من طريق الزهري عن سالم عن أبيه. قال الحاكم: هذا حديث على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

التَّصْرِيحُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ إنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ1، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ2، وَمِنْ حَدِيثٍ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ3، وَأَسَانِيدُهَا ضِعَافٌ. 1563 - حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَّرَتْ عَلَى صُفَّةٍ لَهَا سَتْرًا فِيهِ الْخَيْلُ ذَوَاتُ الْأَجْنِحَةِ فَأَمَرَ بِنَزْعِهَا. وَفِي رِوَايَةٍ قَطَعْنَا مِنْهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْتَفِقُ بِهِمَا. أَمَّا اللَّفْظُ الْأَوَّلُ فَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ بِلَفْظِ وَقَدْ سَتَّرْتُ عَلَى بَابِي دُرْنُوكًا4. وَأَمَّا الثَّانِيَ فَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِأَلْفَاظٍ مِنْهَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَّرْتُ بِسَهْوَةٍ لِي بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ فَلَمَّا رَآهُ هَتَكَهُ وَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ وَقَالَ يَا عَائِشَةَ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَطَّعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنْهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غُزَاةِ فَأَخَذْت نَمَطًا فَسَتَرْته عَلَى الْبَابِ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى ذَلِكَ النَّمَطَ فَرَأَيْت الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ فَجَذَبَهُ حَتَّى هَتَكَهُ أَوْ فَقَطَّعَهُ وَقَالَ إنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ قَالَتْ فقطعنا منه وسادتين وحشوهما لِيفًا فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيَّ. وَفِي لَفْظٍ فَأَخَذْتهَا فَجَعَلْتهَا مُرْفَقَتَيْنِ فَكَانَ يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا فِي الْبَيْتِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ فَكَانَتَا فِي الْبَيْتِ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا. تَنْبِيهٌ: وَرَدَ قَوْلُهَا الْخَيْلُ ذَوَاتُ الْأَجْنِحَةِ فِي حَدِيثٍ آخَرَ لِعَائِشَةَ أَيْضًا أَنَّهَا كَانَتْ تَلْعَبُ بِذَلِكَ وَهِيَ شَابَّةٌ لَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُدُومِهِ مِنْ غُزَاةِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ5.

_ 1 أخرجه البزار والطبراني كما في مجمع الزوائد 1/283، وقال: رواه الطبراني في الأوسط والبزار وفيه علي بن يزيد الألهاني، ضعفه أبو حاتم وابن عدي، ووثقه أحمد وابن حبان. 2 أخرجه الطبراني 11/191، ببرقم 11462، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/284: رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن أبي سليمان المدني ضعفه البخاري وأبو حاتم، ووثقه ابن حبان. 3 أخرجه أحمد 1/20. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/282، رواه أحمد وفيه رجل لم يسم. 4 أخرجه البخاري 11/586، كتاب اللباس: باب ما وطئ من التصاوير، حديث 5955. 5 أخرجه أبو داود 4/283-284، كتاب الأدب: باب في اللعب بالبنات، حديث 4932، والنسائي في الكبرى 5/306-307، كتاب عشرة النساء: باب إباحة الرجل لزوجته النظر إلى اللعب، حديث 8950، والبيهقي 10/219، كتاب الشهادات: باب ما جاء في اللعب بالبنات.

1564 - حَدِيثُ أَبِي هريرة أن جبرائيل جَاءَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَفَ صَوْتَهُ وَهُوَ خَارِجٌ فَقَالَ اُدْخُلْ فَقَالَ إنَّ فِي الْبَيْتِ سَتْرًا فِيهِ تماثيل فاقطعوا رؤوسها وَاجْعَلُوهُ بَسْطًا أَوْ وَسَائِدَ الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِهِ وَزَادَ فِي آخِرِهِ فَأَوْطِئُوهُ فَإِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ1. وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بِلَفْظِ "إنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ فَإِنْ كُنْت لَا بُدَّ جَاعِلًا فِي بَيْتِك فاقطع رؤوسها وَاجْعَلْهَا وَسَائِدَ أَوْ اجْعَلْهَا بَسْطًا" 2. وَرَوَى نَحْوُهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ بِسِيَاقٍ آخَرَ3. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مُخْتَصَرًا جِدًّا "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ أَوْ تَمَاثِيلُ" وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْ الْقِصَّةِ شَيْئًا4. فَائِدَةٌ: أَدْعَى ابْنُ حِبَّانَ أَنَّ عَدَمَ دُخُولِ الْمَلَائِكَةِ مُخْتَصٌّ بِبَيْتٍ يُوحَى فِيهِ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا غَيْرُهُ فَإِنَّ الْحَافِظِينَ لَا يُفَارِقَانِ الْعَبْدَ وَأَطَالَ فِي ذَلِكَ وَيُشْبِهُ أَنْ يُسْتَدَلَّ لَهُ بِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ مَرْفُوعًا إنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ قَالَ بُسْرٌ ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ فَعُدْنَاهُ فَإِذَا عَلَى بَابه سَتْرٌ فِيهِ صُوَرٌ قَالَ بُسْرٌ فَقُلْت لِعُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيِّ أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنْ الصُّوَرِ يَوْمَ الْأَوَّلِ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَلَمْ تَسْمَعْهُ قَالَ إلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ قَالَ لَا قَالَ بَلَى قَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ5. 1565 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ لَمَّا رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ" أَتَاهُ رَجُلٌ مُصَوِّرٌ فَقَالَ مَا أَعْرِفُ صَنْعَةً غَيْرُهَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إنْ لَمْ يَكُنْ لَك بُدٌّ فَصَوِّرْ الْأَشْجَارَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ إنِّي رَجُلٌ أُصَوِّرُ هَذِهِ الصُّوَرَ فَأَفْتِنِي فِيهَا

_ 1 أخرجه البيهقي 7/270، كتاب الصداق: باب الرخصة فيما يوطأ من الصور أو يقطع رؤوسها من صور غير ذوات الأرواح من الأشجار وغيرها. 2 أخرجه ابن حبان 13/164، كتاب الحظر والإباحة: باب الصور والمصورين، حديث 5853. 3 أخرجه أبو داود 4/74-75، كتاب الرجل: باب من الصور، حديث 4158، والترمذي 5/115، كتاب الأدب: باب ما جاء إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب، حديث 2806، والنسائي 8/216، كتاب الزينة: باب ذكر أشد الناس عذابا، حديث 5365، مختصرا، وابن حبان 13/165، كتاب الحظر فيما يوطأ من الصور أو يقطع رؤوسها في صور غير ذوات الأرواح من الأشجار وغيرها، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 4 أخرجه مسلم 7/341 –نووي، كتاب اللباس والزينة: باب تحريم تصوير صورة الحيوان، حديث 102/2112. 5 أخرجه البخاري 11/589، كتاب اللباس: باب من كره القعود على الصور، حديث 5958.

فَقَالَ اُدْنُ مِنِّي فَدَنَا حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ أُنَبِّئُك بِمَا سَمِعْت مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "كُلّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صُوَرَهَا نَفْسٌ فَيُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ فَإِنْ كُنْت لَا بُدُّ فاعلا فاصنع الشجر ومالا نَفْسَ لَهُ" 1، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوِهِ2. 1566 - قَوْلُهُ وَفِي نَسْجِ الثِّيَابِ الْمُصَوِّرَةِ وَجْهَانِ ثَانِيهِمَا الْمَنْعُ تَمَسُّكًا بِمَا وَرَدَ فِي الْخَبَرِ مِنْ لَعْنِ الْمُصَوِّرِينَ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةُ وَالْمُؤْتَشِمَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْبَغِيِّ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ" 3. 1567 - حَدِيثُ إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ أَيْ فَلْيَدْعُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ وَإِنْ كَانَ صَائِمًا دَعَا بِالْبَرَكَةِ4. 1568 - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَضَرَ دَارَ بَعْضِهِمْ فَلَمَّا قَدَّمَ الطَّعَامَ أَمْسَكَ بَعْضُ الْقَوْمِ وَقَالَ إنِّي صَائِمٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَتَكَلَّفُ لَك أَخُوك الْمُسْلِمُ وَتَقُولُ إنِّي صَائِمٌ أَفْطِرْ ثُمَّ اقْضِ يَوْمًا مَكَانَهُ" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ قَالَ صَنَعَ أَبُو سَعِيدٍ طَعَامًا فَدَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ5.

_ 1 أخرجه أحمد 1/241، والبخاري 5/166-167، كتاب البيوع: باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح، وما يكره من ذلك، حديث 2225، وطرفاه في 5963، 7042، ومسلم 7/39-340 –نووي، كتاب اللباس والزينة: باب تحريم تصوير صورة الحيوان، حديث 99، 100/2110، والنسائي 8/215، كتاب الزينة: باب ذكر ما يكلف أصحاب الصور يوم القيامة، حديث 5358، وابن حبان 13/159، كتاب الحظر والإباحة: باب الصور والمصورين، حديث 5848. 2 أخرجه مسلم برقم 100/2110. 3 أخرجه البخاري 4/426، كتاب البيوع: باب ثمن الكلب، حديث 2238، وأحمد 4/309، وأبو داود 2/301، كتاب البيوع: باب في أثمان الكلاب، حديث 2483، من طريق عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة ولعن الواشمة والستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصور. 4 أخرجه مسلم 2/1054، كتاب النكاح: باب الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة، حديث 106/1431، وأبو داود 1/747، كتاب الصيام: باب في الصائم يدعى إلى وليمة، حديث 2460، والترمذي 3/150، كتاب الصوم: باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة، حديث 780، وأحمد 2/279، 489، وأبو يعلى 10/424، رقم 6036، والبيهقي 7/263، كتاب الصداق: باب يجيب المدعو صائما كان أو مفطرا والخطيب في تاريخ بغداد 5/303، والبغوي في شرح السنة 3/539 –بتحقيقنا، كلهم من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 5 أخرجه الدارقطني 2/177، كتاب الصيام: باب الشهادة على رؤية الهلال، حديث 24، والبيهقي 7/263-264، كتاب الصداق: باب من استحب الفطر إن صومه غير واجب، والطيالسي==

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ إنْ شِئْت وَهُوَ مُرْسَلٌ لِأَنَّ إبْرَاهِيمَ تَابِعِيٌّ وَمَعَ إرْسَالِهِ فَهُوَ ضَعِيفٌ لِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي حُمَيْدٍ مَتْرُوكٌ. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَقَالَ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَهُوَ مُتَعَقَّبٌ بِضَعْفِ ابْنِ أَبِي حُمَيْدٍ لَكِنْ لَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ ابْنِ عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَفِيهِ لِينٌ وَابْنُ الْمُنْكَدِرِ لَا يُعْرَفُ لَهُ سَمَاعٌ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ. وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ خُلَيْفٍ وَهُوَ وَضَّاعٌ. 1569 - حَدِيثُ "إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ" مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ جَابِرٍ1. قَوْلُهُ وَكَانَ السَّلَفُ يَأْكُلُونَ مِنْ طَعَامِ إخْوَانِهِمْ عِنْدَ الِانْبِسَاطِ وَهُمْ غُيَّبٌ فِي الْمَرَاسِيلِ لِأَبِي دَاوُد وَتَفْسِيرِ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ وَغَيْرِهِ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قال لما نَزَلَتْ {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ} كَانَ الْمُسْلِمُونَ إذَا غَزَوْا خَلَفُوا زَمْنَاهُمْ فِي بُيُوتِهِمْ فَدَفَعُوا إلَيْهِمْ مَفَاتِيحَ أَبْوَابِهِمْ وَقَالُوا قَدْ أَحْلَلْنَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا فَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ مِنْ ذَلِكَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ رُخْصَةً لَهُمْ2، قَالَ وَرُوِيَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَالْمُرْسَلُ أَصَحُّ وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ أَوْ صَدِيقِكُمْ قَالَ إذَا دَخَلْت بَيْتَ صَدِيقِك مِنْ غَيْرِ مُؤَامَرَتِهِ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ.

_ = برقم 2203، وأعله الدارقطني بالإرسال. 1 أخرجه الدارقطني 2/178، كتاب الصيام: باب الشهادة على رؤية الهلال، حديث 26، من طريق عمرو بن خلف بن إسحاق بن مرسال الخثعمي –ولعل خلف تحرف من خليف- وعمرو بن خليف قال ابن حبان: من الضعفاء والمجروحين 2/80: كان ممن يضع الحديث. روى عن أيوب بن سويد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام: "أدخلت الجنة فرأيت فيها ذئبا فقلت: أذئب في الجنة؟ فقالك إني أكلت ابن شرطي". قال ابن عباس: هذا إنما أكل ابنه فلو أكله رفع في عليين. وهذا لا شك في أنه موضوع قرأته على ابن قتيبة قلت: حدثكم عمرو بن خليف؟ قال: حدثنا أيوب بن سويد، فلما فرغت من قراءته قال لي: مثلك يسمع مثل هذا الحديث؟ قلت: تجرح به راويه يا أبا العباس. فتبسم". 2 أخرجه أبو داود في المراسيل ص 324، برقم 460، وعبد بن حميد كما في الدر المنثور 5/106، كلاهما عن عبيد الله بن عبد الله وابن المسيب فذكره بنحوه. وأخرجه أبو داود في المراسيل ص 323، 324، برقم 459. والبزار وابن أبي حاتم وابن مرويه وابن النجار كما في الدر المنثور 5/106، كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها بنحوه.

قَوْلُهُ وَمِنْ آدَابِ الْأَكْلِ أَنْ يَقُولَ فِي الْأَوَّلِ بِسْمِ اللَّهِ فَإِنْ نَسِيَ فَتَذَكَّرَ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ لَمْ يَذْكُرْ دَلِيلَهُ وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ1. قَوْلُهُ وَأَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ قَبْلَ الْأَكْلِ وَبَعْدَهُ لَمْ يَذْكُرْ دَلِيلَهُ أَيْضًا وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ سَلْمَانَ2. قَوْلُهُ وَأَنْ يَأْكُلَ بِالْأَصَابِعِ الثَّلَاثِ لَمْ يَذْكُرْ دَلِيلَهُ أَيْضًا وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ3.

_ 1 أخرجه أحمد 6/246، 265، وأبو داود 3/347، كتاب الأطعمة: باب التسمية على الطعام، حديث 3767، والبيهقي 7/276، كتاب الصداق: باب التسمية على الطعام. 2 أخرجه أحمد 5/441، وأبو داود 345-346، كتاب الأطعمة: باب من غسل اليد قبل الطعام، حديث 3761، والترمذي 4/281-282، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في الوضوء قبل الطعام وبعده، حديث 1846، والحاكم 4/106-107، والطبراني 6/238، برقم 6096، والبيهقي 7/276، كتاب الصداق: باب غسل اليد قبل الطعام وبعده، والطيالسي 1/331 –منحة، 1674، والترمذي في شمائله ص 154، برقم 188، والبغوي في شرح السنة 6/66 بتحقيقنا، كتاب الأطعمة: باب الوضوء عند الطعام، حديث 2827، كلهم من طريق قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأخبرته بما قرأت في التوراة فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. قال أبو داود وهو ضعيف. قال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع، وقيس بن الربيع يضعف في الحديث، وأبو هاشم الرماني اسمه يحيى بن دينار. قال البيهقي: قيس بن الربيع غير قوي، ولم يثبت في غسل اليد قبل الطعام حديث. قال الحاكم: تفرد به قيس بن الربيع عن أبي هاشم وانفراده على علو محله أكثر من أن يمكن تركها في هذا الكتاب. وتعقبه الذهبي: قلت مع ضعف قيس فيه إرسال. قال أبو حاتم في علل الحديث، 2/10، 1502: هذا حديث منكر لو كان هذا الحديث صحيحا كان حديثا وأبو هاشم الرماني ليس هو قال ويشبه هذا الحديث أحاديث أبي خالد الواسطي عمرو بن خالد عنده من هذا النحو أحاديث موضوعة عن أبي هاشم وعن حبيب بن أبي ثابت قال أبي روى خمسة ستة قال أبي: ومن لم يفهم ورأى تلك الأحاديث التي تروىعن ابن جريج وحسين المطعم بظن أن خالدا هذا هو الدالاني، والدالاني ثقة، وهذا ذاهب الحديث ومن يفهم لم يخف عليه. 3 أخرجه أحمد 3/454، ومسلم 7/223 –نووي، كتاب الأشربة: باب استحباب لعق الأصابع حديث 131، 132/2032، وأبو داود 3/366، كتاب الأطعمة: باب في المنديل، حديث 3848، والترمذي في الشمائل ص 123، برقم 138، والنسائي في الكبرى 4/173، كتاب آداب الأكل: باب بكم إصبع يأكل، حديث 6752، كلهم من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يلعق أصابعه الثلاث.

1570 - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعِمَ عِنْدَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ "أَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ وَأَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ1 وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ لَكِنْ فِي مُصَنَّفِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ثابت عن أنس أو غيره2. وَرَوَاهُ ابْنُ السَّكَنِ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَنَسٍ وَقَالَ مُنْقَطِعٌ ثُمَّ رَوَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ يَحْيَى قَالَ حَدَّثْت عَنْ أَنَسٍ. وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ قَالَ أَفْطَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَقَالَ "أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ" الْحَدِيثَ3. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِلَفْظِ نَزَلَ عَلَى أَبِي يَعْنِي وَالِدَهُ بُسْرًا فَقَرَّبُوا لَهُ طَعَامًا فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَقَالَ أَبِي وَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ اُدْعُ اللَّهَ لَنَا فَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ4. قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ مُتَّكِئًا تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ النِّكَاحِ. 1571 - قَوْلُهُ وَأَنْ يَأْكُلَ مِمَّا يَلِي أَكِيلَهُ فِيهِ حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِلَفْظِ سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيك5.

_ 1 أخرجه أحمد 3/138، وأبو داود 3/367، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده، حديث 3854. 2 أخرجه عبد الرزاق 10/381-382، كتاب الجامع: باب الاستئذان ثلاثا، حديث 19425، والبغوي في شرح السنة 6/348 –بتحقيقنا، كتاب الاستئذان: باب الاستئذان بالسلام، وأن الاستئذان ثلاث، حديث 3213. 3 أخرجه ابن ماجة 1/556، كتاب الصيام: باب في ثواب من فطر صائما، حديث 1747، وابن حبان 12/107، كتاب الأطعمة: باب الضيافة، حديث 5296. قال البوصيري في الزوائد 2/35: هذا إسناد ضعيف لضعف مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير. 4 أخرجه أحمد 4/187-188، 188، 189، 190، ومسلم 7/244 –نووي، كتاب الأشربة: باب استحباب وضع النوى خارج التمر، حديث 146/2042، وأبو داود 3/338، كتاب الأشربة: باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه، حديث 3729، والترمذي 5/568، كتاب الدعوات: باب في دعاء الضيف، حديث 3576، والنسائي 6/80، كتاب عمل اليوم والليلة: باب ما يقول إذا أكل عنده قوم، حديث 10123، 10126، وابن حبان 12/109، 110، كتاب الأطعمة: باب الضيافة، حديث 5297، 5298، والبيهقي 7/274، كتاب الصداق: باب ما يستحب من إجابة من دعاه إلى طعام لم يكن له سبب. 5 أخرجه البخاري 10/653، كتاب الأطعمة: باب التسمية على الطعام، والأكل باليمين، حديث 5376، وطرفاه من 5377، 5378، ومسلم 7/209 –نووي، كتاب الأشربة: باب آداب==

1572 - قَوْلُهُ "وَأَنْ يَأْكُلَ مِنْ وَسَطِ الْقَصْعَةِ" فِيهِ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ1. 1573 - قَوْلُهُ "وَأَنْ يَقْرِنَ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ" فِيهِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي الصَّحِيحَيْنِ2. 1574 - قَوْلُهُ "وَأَنْ يَعِيبَ الطَّعَامَ" فِيهِ حَدِيثُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ طَعَامًا قَطُّ3. 1575 - قَوْلُهُ "وَأَنْ يَأْكُلَ بِشِمَالِهِ" فِيهِ حَدِيثُ جَابِرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ4. 1576 - قَوْلُهُ "وَأَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ وَأَنْ يَنْفُخَ فِيهِ" فِيهِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ5، وَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَنَسٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا6 فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى خَارِجِ الْإِنَاءِ. 1577 - قَوْلُهُ وَلَا يُكْرَهُ الشُّرْبُ قَائِمًا وَيُحْمَلُ مَا وَرَدَ مِنْ النَّهْيِ عَلَى حَالَةِ السَّيْرِ أَمَّا النَّهْيُ فَعِنْدَ مُسْلِمٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أنس أن صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا7،

_ = الطعام والشراب وأحكامها، حديث 108، 109/2022. 1 أخرجه أبو داود 3/348، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة، حديث 3772، والترمذي 4/260، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في كراهية الأكل من وسط الطعام، حديث 1805، والنسائي في السنن الكبرى 4/175، كتاب آداب الأكل: باب الأكل من جوانب الثريد، حديث 6762، وابن ماجة 2/1090، كتاب الأطعمة: باب النهي عن الأكل من ذروة الثريد، حديث 3277، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 2 أخرجه الخباري 10/714، كتاب الأطعمة: باب القران في التمر حديث 5446، ومسلم 7/247-248 –نووي، كتاب الأطعمة: باب نهى عن الأكل مع جماعة، حديث 151/2045. 3 أخرجه البخاري 10/686، كتاب الأطعمة: باب ما عاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طعاما، حديث 5409، داود 3/346، كتاب الأطعمة: باب في كراهية ذم الطعام، حديث 3763، والترمذي 4/377، كتاب البر والصلة: باب ما جاء في ترك العيب للنعمة، حديث 2031، وابن ماجة 2/1085، كتاب الأطعمة: باب النهي أن يعاب الطعام، حديث 3259، وابن حبان 14/348، كتاب التاريخ: باب صفته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأخباره، حديث 6437. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 4 أخرجه مسلم 7/208 –نووي، كتاب الأشربة: باب آداب الطعام والشراب وأحكامها، حديث 104/2019. 5 تقدم في كتاب الطهارة بلفظ: "إذا بال أحدكم فلا يمس يده بيمينه، ولا يستنج بيمينه، ولا يتنفس في الإناء". 6 أخرجه البخاري 11/226، كتاب الأشربة: باب الشرب بنفسين أو ثلاثة، حديث 5631. 7 أخرجه أحمد 3/118، 131، 137، 182، 199، 214، 277، ومسلم 7/213-214-نووي، كتاب الأشربة: باب كراهية الشربا قائما، حديث 112، 13/2024، وأبو داود 3/336، كتاب الأشربة: باب في الشرب قائما، حديث 3717، والترمذي 4/300، كتاب الأشربة: باب ما==

وَعِنْدَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَا يَشْرَبَنَّ مِنْكُمْ أَحَدٌ قائما فمن نسي فليستقي1. وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ "لَوْ يَعْلَمُ الَّذِي يَشْرَبُ وَهُوَ قَائِمٌ مَا فِي بَطْنِهِ لَاسْتَقَى" 2 وَفِي مُسْلِمٍ نَحْوُهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي غَطَفَانَ الْمُرِّيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ3، وَاتَّفَقَا عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ قَائِمًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ4، وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ5 وَحَمَلَ الْبَيْهَقِيّ النَّهْيَ عَلَى التَّنْزِيهِ ثُمَّ ادَّعَى النَّسْخَ بِهَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ كَبْشَةَ قَالَتْ دَخَلْت عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَرِبَ مِنْ فِي قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِمًا6، أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ.

_ = جاء في النهي عن الشرب قائما، حديث 1879، وابن ماجة 2/1132، كتاب الأشربة: باب الشرب قائما، حديث 3424، وأبو يعلى 5/342، برقم 2973، 5/451-452، برقم 3165، 5/466، برقم 3195، وابن حبان 12/140ن كتاب الأشربة: باب آداب الشرب، حديث 5321، والبيهقي 7/281-282، كتاب الصداق: باب ما جاء في الأكل والشرب قائما، كلهم من طرق عن أنس رضي الله عنه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 1 أخرجه مسلم 7/214 –نووي، كتاب الأشربة: باب كراهية الشرب قائما، حديث 116/2026، والبيهقي 7/282، كتاب الصداق: باب ما جاء في الأكل والشرب قائما. 2 أخرجه البيهقي 7/282، كتاب الصداق: باب ما جاء في الأكل والشرب قائما. 3 أخرجه مسلم 7/214 –نووي، كتاب الأشربة: باب كراهية الشرب قائما، حديث 116/2026. 4 أخرجه أحمد 1/243، 249، 287، 369، 370، 372، والبخاري 4/299، كتاب الحج: باب ما جاء في زمزم، حديث 1637، وطرفه في 5617، ومسلم 7/214-215، كتاب الأشربة: باب في الشرب من زمزم قائما، حديث 117-120/2027، والترمذي 4/301، كتاب الأشربة: باب ما جاء في الرخصة في الشرب قائما، حديث 1882، والنسائي 5/237، كتاب مناسك الحج: باب الشرب من زمزم، حديث 2964، الشرب من زمزم قائما، حديث 2965، وابن ماجة 2/1132، كتاب الأشربة: باب الشرب قائما، حديث 3422، والترمذي في الشمائل ص 172، حديث 207، وابن حبان 12/140، كتاب الأشربة: باب آداب الشرب، حديث 5320، والبيهقي 7/282، كتاب الصداق: باب ما جاء في الأكل والشرب قائما. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 5 أخرجه البخاري 11/212، كتاب الأشربة: باب الشرب قائما، حديث 5615، 5616، وأبو داود 3/336، كتاب الأشربة: باب في الشرب قائما، حديث 3818، والنسائي 1/84-85، كتاب الطهارة: باب صفة الوضوء من غير حديث، حديث 130، وأحمد 1/123، والترمذي ص 173-174، حديث 210، وابن حبان 12/144، كتاب الأشربة: بب آداب الشرب، حديث 5326. 6 أخرجه أحمد 6/434، والترمذي 4/306، كتاب الأشربة: باب ما جاء في الرخصة في ذلك حديث 1892، وابن ماجة 2/132، كتاب الأشربة: باب الشرب قائما، حديث 3423، والترمذي في الشمائل ص 175، حديث 213، وابن حبان 12/138-139، كتاب ==

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَأَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا1، أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا. وَعَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهَا قَالَ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ قَائِمًا2، رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَفِي بَابِ النَّهْيِ أَيْضًا حَدِيثُ الْجَارُودِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِلَفْظِ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشُّرْبِ قَائِمًا" 3. وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا ابْنُ جَرِيرٍ عَلَى كَرَاهِيَةِ التَّنْزِيهِ وَأَنْكَرَ عَلَى مَنْ ادَّعَى النَّسْخَ وَكَذَا قَالَ النَّوَوِيُّ وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الطَّحَاوِيَّ حَمَلَ أَحَادِيثَ الشُّرْبِ قَائِمًا عَلَى أَصْلِ الْإِبَاحَةِ وَأَحَادِيثُ النَّهْيِ مُتَأَخِّرَةٌ فَيُعْمَلُ بِهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. 1578 - حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَضَرَ فِي إمْلَاكٍ فَأُتِيَ بِأَطْبَاقٍ عَلَيْهَا جَوْزٌ وَلَوْزٌ وَتَمْرٌ فَنُثِرَتْ فَقَبَضْنَا أَيْدِيَنَا فَقَالَ مَا بَالُكُمْ لَا تَأْخُذُونَ فَقَالُوا لِأَنَّك نَهَيْت عَنْ النُّهْبَى فَقَالَ "إنَّمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ نُهْبَى الْعَسَاكِرِ خُذُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ فَجَاذَبْنَا وَجَاذَبْنَاهُ" هَذَا لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَتَبِعَ فِي إيرَادِهِ عَنْهُ الْغَزَالِيُّ وَالْإِمَامُ وَالْقَاضِي الْحُسَيْنُ نَعَمْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ4، وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ وَانْقِطَاعٌ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ عَنْ مُعَاذٍ نَحْوُهُ5، وَفِيهِ

_ =الأشربة: باب آداب الشرب، حديث 5318، والحميدي 1/172، برقم 354. قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. 1 أخرجه أحمد "2/174، 178، 179، 206، 215"، والترمذي "4/301"، كتاب الأشربة: باب ما جاء في الشرب قائما، حديث "1883"، وفي "الشمائل" ص "172"، برقم "208". قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 2 أخرجه الطبراني "1/147"، برقم "2/332"، والترمذي في "الشمائل" "216"، "5/83"، وقال رجالهما ثقات. 3 أخرجه الترمذي "4/300:، كتاب الأشربة: باب ما جاء في النهي عن الشرب قائما، حديث "1881". قال الترمذي: هذا حديث غريب حسن، وهكذا روى غير واحد هذا الحديث عن سعيد عن قتادة عن أبي مسلم عن الجارود عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وروي عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن مسلم عن الجارود هو ابن المعلى العبدي صاحب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ويقال الجارود بن العلاء أيضا. والصحيح ابن المعلى. 4 أخرجه البيهقي "7/288"، كتاب الصداق: باب ما جاء في النثار في الفرح. قال البيهقي: في إسناده مجاهيل وانقطاع، وقد روي بإسناد آخر مجهول عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن معاذ بن جبل، ولا يثبت في هذا الباب شيئ والله أعلم. 5 أخرجه الطبراني في "الصغير" و"الأوسط" كما في "مجمع البحرين" "4/177-178"، "2289"، من طريق بشر بن إبراهيم الأنصاري، عن الأوزاعي، عن مكحول، عن عروة، عن عائشة، قالت: حدثني معاذ. وقال: لم يروه عن الأوزاعي إلا بشر.==

بِشْرُ بْنُ إبْرَاهِيمَ1 وَمِنْ طَرِيقِهِ سَاقَهُ الْعُقَيْلِيُّ2، وَقَالَ لَا يَثْبُتُ فِي الْبَابِ شَيْءٌ وَأَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَرَوَاهُ فِيهَا أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ3، وَفِيهِ خَالِدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ وَهُوَ كَذَّابٌ. وَأَغْرَبَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فَصَحَّحَهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَهُوَ لَا يُوجَدُ ضَعِيفًا فَضْلًا عَنْ صَحِيحٍ. وَفِي مُصَنَّفِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ الْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِالنَّهْبِ فِي الْعُرْسَاتِ وَالْوَلَائِمِ وَكَرِهَهُ أَبُو مَسْعُودٍ وَإِبْرَاهِيمُ وَعَطَاءٌ وَعِكْرِمَةُ.

_ =قال الهيثمي في المجمع 4/293: رواه الطبراني في الأوسط والكبير نحوه، وفي إسناد الأوسط بشر بن إبراهيم وهو وضاع. وفي إسناد الكبير حازم مولى بني هاشم عن لمازة ولم أجد من ترجمها، ولمازة هذا يروي عن ثور بن يزيد مستأخر وليس هو ابن زياد ذاك يروي عن علي بن أبي طالب ونحوه، وبقية رجاله ثقات. 1 قال العقيلي: يروي عن الأوزاعي موضوعات. وقال ابن عدي: هو عند ممن يضع الحديث، وقال أبي جنانة: روى عنه علي بن حرب كان يضع الحديث على الثقات، الميزان 2/21. 2 أخرجه العقيلي 1/142، من ترجمة بشر بن إبراهيم الأنصاري. ونقله الهيثمي عنه في الميزان 2/22-23، ثم قال: هكذا فيكن الكذب. وقد رواه حازم مولى بني هاشم –مجهول- عن لمازة- ومن لمازة؟ - عن ثور عن خالد بن معدان، عن معاذ بنحو منه، ووضع نحوه خالد بن إسماعيل أنبأنا مالك، عن حميد، عن أنس. والحديث أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات، من طريقين من حديث معاذ 2/265-266، وضعف الأول ببشر، والثاني بجهالة حازم ولمازة. 3 أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات 2/266، من طريق خالد بن إسماعيل الأنصاري، حدثنا مالك بن أنس عن حميد عن أنس رضي الله عنه. قال ابن الجوزي: فيه خالد بن إسماعيل، قال ابن عدي: يضع الحديث على ثقاة المسلمين. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال.

كتاب القسم والنشوز

كِتَابُ الْقَسْمِ والنشوز مدخل ... 46- كتاب القسم وَالنُّشُوزِ4 1579 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "إذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

_ 4 القسم: بفتح القاف، وسكون السين بمعنى العدل بين الزوجات في المبيت، وهو المراد هنا، ومع فتح السين اليمين، وبكسر القاف، وبكسر القاف مع سكون السين بمعنى الحظ والنصيب، ومع فتح السين جمع قسمة، وقد تطلق على النصيب أيضا. والنشوز: من نشز إذا ارتفع، لأن فيه ارتفاعا عن أداء الحق الواجب، فالزوجة إذا امتنعت عن أداء ما وجب عليها تسمى ناشزة. ووجوب القسم: القسم واجب بالكتاب والسنة، وإجماع الأئمة: قال تعالى: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3] لما نهى جل شأنه عن الجمع بين اثنتين أو أكثر عن خوف عدم العدل فيما إذا اجتمعتا أو اجتمعن، على أن العدل واجب. وقال تعالى: {وعاشروهن بالمعروف} [النساء: 19] ومن معاشرتها بالمعروف تأدية حقها، والعدل بينها وبين غيرها في المبيت. =

وَشِقُّهُ مَائِلٌ أَوْ سَاقِطٌ" أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَاللَّفْظُ لَهُ وَالْبَاقُونَ نَحْوُهُ1، وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ قَالَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ وَاسْتَغْرَبَهُ التِّرْمِذِيُّ مَعَ تَصْحِيحِهِ وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ هُوَ خَبَرٌ ثابت لكن عليه أَنَّ هَمَّامًا تَفَرَّدَ بِهِ وَأَنَّ هَمَّامًا رَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ فَقَالَ كَانَ يُقَالُ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي تَارِيخِ أَصْبَهَانَ2. حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْخَصَائِصِ وَأَنَّهُ فِي الْأَرْبَعَةِ عَنْ عَائِشَةَ. حَدِيثُ كَانَ يَمْضِي إلَى نِسَائِهِ لِأَجْلِ الْقَسْمِ تَقَدَّمَ وَيَأْتِي. 1580 - حَدِيثُ عَائِشَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيُقَبِّلُ وَيَلْمِسُ فَإِذَا جَاءَ وَقْتُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا أَقَامَ عِنْدَهَا أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَلَفْظُ أَحْمَدَ مَا

_ = وقال تعالى: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} [البقرة: 228] أي: للزوجات حقا على أزواجهن، كما أن للأزواج حقا عليهن، وليس المراد تماثلهما، وتجانسهما، وإنما أراد وجوبهما، ولزومهما. وقال تعالى: {قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم} [الأحزاب: 50] ففي هذه الآية إشارة إلى ما أوجبه لها من نفقة وكسوة وقسم وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من كان له امرأتان يمثل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطا أو مائلا"، رواه الخمسة. وروي أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما مرض طيف به على نسائه محمولا، فلما ثقل أشفقن عليه، فحللنه من القسم ليقسم عند عائشة رضي الله عنها لميله إليها، فتوفي عندها رضي الله عنها فلذلك قالت عائشة رضي الله عنها: توفي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين سحري ونحري، وفي يومي ولم أظلم فيه أحدا. 1 أخرجه أحمد 2/347، والدارمي 2/143، كتاب النكاح: باب العدل بين النساء، وأبو داود 1/648، كتاب النكاح: باب القسم بين النساء، الحديث 2133، والترمذي 3/447، كتاب النكاح: باب التسوية بين الضرائر، الحديث 1141، والنسائي 7/63، كتاب عشرة النساء: باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض، وابن ماجة 1/633، كتاب النكاح: باب القسمة بين النساء، الحديث 1969، وابن الجارود ص 241، كتاب النكاح، الحديث 722، وابن حبان 1307 –موارد، والحاكم 2/186، كتاب النكاح: باب التشديد في العدل بين النساء، والبيهقي 7/297، كتاب القسم والنشوز: باب الرجل لا يفارق التي رغب عنها غيرهم من حديث همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا كانت عند الرجل امرأتان جاء يوم القيامة وشقه ساقط" –لفظ الترمذي. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وأما الترمذي فقال: إنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال: كان يقال: ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا من حديث همام اهـ. 2 أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان 2/300، من طريق محمد بن الحارث الحارثي ثنا شعبة عن عبد الحميد بن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل". ومحمد بن الحارث الحارثي: ضعفوه، وقال يحيى: ليس بشيء، وقال ابن عدي عامة حديثه لا يتابع عليه، وتركه أبو زرعة الميزان 6/96.

مِنْ يَوْمٍ إلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا امْرَأَةً امْرَأَةً فَيَدْنُو وَيَلْمِسُ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ حَتَّى يُفْضِيَ إلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتَ عِنْدَهَا. زَادَ أَبُو دَاوُد فِي أَوَّلِهِ كَانَ لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ حَتَّى يَبْلُغَ الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتَ عِنْدَهَا1. 1581 - قَوْلُهُ وَالْأَوْلَى أن لا يَزِيدَ عَلَى لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ اقْتِدَاءً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ قِصَّةُ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ أَنَّهَا وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ2، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. 1582 - حَدِيثُ "تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ وَلِلْحُرَّةِ ثُلُثَانِ مِنْ الْقَسْمِ" رُوِيَ مُرْسَلًا تَقَدَّمَ فِي بَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ وَقَوْلُهُ وَلِلْحُرَّةِ ثُلُثَانِ مِنْ الْقَسْمِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ مِنْ السُّنَّةِ أَنَّ الْحُرَّةَ إنْ أَقَامَتْ عَلَى ضِرَارٍ فَلَهَا يَوْمَانِ وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ3. وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ حَدِيثِ الْأَسْوَدِ بْنِ عُوَيْمٍ سَأَلْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ فَقَالَ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ، وَفِي إسْنَادِهِ عَلِيُّ بْنُ قَرِينٍ4، وَهُوَ كَذَّابٌ قَوْلُهُ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ فَاعْتَضَدَ بِهِ الْمُرْسَلَ تَقَدَّمَ مِنْ عِنْدِ الْبَيْهَقِيّ عَنْ عَلِيٍّ. 1583 - حَدِيثُ أَنَسٍ "لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ" مَوْقُوفٌ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ مِنْ السُّنَّةِ فَذَكَرَهُ5، قَالَ أَبُو قِلَابَةَ وَلَوْ شِئْت لَقُلْت إنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ

_ 1 أخرجه أحمد 6/107-108، وأبو داود 2/242، كتاب النكاح: باب في القسم بين النساء، حديث 2135، والبيهقي 7/300، كتاب القسم والنشوز: باب الرجل يدخل على نسائه نهارا للحاجة، والحاكم 2/186. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. 2 أخرجه البخاري 10/391، كتاب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها، وكيف يقسم ذلك، حديث 5212. 3 أخرجه البيهقي 7/300، كتاب القسم والنشوز: باب الحر ينكح على أمة فيقسم للحرة يومين وللأمة يوما. 4 قال يحيى: لا يكتب عنه كذاب خبيث. وقال أبو حاتم: متروك الحديث. وقال موسى بن هارون وغيره: كان يكذب. وقال العقيلي: كان يضع الحديث. وقال الدارقطني: ضعيف. وقال ابن عدي: كان يسرق الحديث. ينظر: الميزان 5/183. 5 أخرجه البخاري 9/313-314، كتاب النكاح: باب إذا تزوج البكر على الثيب، الحديث 2513، وباب إذا تزوج الثيب على البكر، حديث 5214، ومسلم 2/1084، كتاب الرضاع =

بِنَحْوِهِ1. تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ إنَّ هَذَا مَوْقُوفٌ خِلَافُ مَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ حَيْثُ قَالُوا إنَّ قَوْلَ الرَّاوِي مِنْ السُّنَّةِ كَذَا كَانَ مَرْفُوعًا2، عَلَى أَنَّ ابْنَ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيَّ وَابْنَ خُزَيْمَةَ وَالْإِسْمَاعِيلِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيَّ وَابْنَ حِبَّانَ أَخْرَجُوا هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعٌ لِلْبِكْرِ وَثَلَاثٌ لِلثَّيِّبِ3. 1584 - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأُمِّ سَلَمَةَ "إنْ شِئْت سَبَّعْت لَك وَسَبَّعْت عِنْدَهُنَّ وَإِنْ شِئْت ثَلَّثْت عِنْدَك وَدُرْت" 4، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِهَا وَفِيهِ قِصَّةٌ وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ بِلَفْظِ الرَّافِعِيِّ.

_ = باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج، الحديث 44/1461، وأبو داود 2/595، كتاب النكاح: باب في المقام عند البكر، الحديث 2122، والترمذي 3/445، كتاب النكاح: باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب، الحديث 1139، وابن ماجة 1/617، كتاب النكاح: باب الإقامة على البكر والثيب، حديث 1916، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/27-28، كتاب النكاح: باب مقدار ما يقيم الرجل عند الثيب أو البكر إذا تزوجها، وابن الجارود ص 242، كتاب النكاح:، الحديث 724، والبيهقي 7/301-302، كتاب القسم النشوز: باب الحال التي يختلف فيها حال النساء، من طريق أبي قلابة عن أنس قال: "من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم" قال أبو قلابة ولو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم أبي داود عن أبي قلابة عن أنس قال: "إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا" ولو قلت: أنه رفعه لصدقت، ولكنه قال: السنة كذا. وقال الترمذي: وقد رفعه محمد بن إسحاق عن أيوب. 1 ينظر: تخريج الحديث السابق. 2 ينظر: مقدمتنا على هذا الكتاب فقد ذكرنا المسألة هناك. 3 أخرجه الدارمي 2/144، كتاب النكاح: باب الإقامة عند الثيب والبكر إذا بنى بها، وابن ماجة 1/617، كتاب النكاح: باب الإقامة على البكر والثيب، الحديث 1917، والدارقطني 3/283، كتاب النكاح: باب المهر، الحديث 140، وابن حبان 10/8، كتاب النكاح: باب القسم، حديث 4208، وأبو نعيم في الحلية 2/288. 4 أخرجه مالك 2/529، كتاب النكاح: باب المقام عند البكر والأيم، الحديث 14، ومسلم 2/1083، كتاب الرضاع: باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها، الحديث 42/1460، وأحمد 6/292، والدارمي 2/144، كتاب النكاح: باب المقام عند البكر، الحديث 2122، وابن ماجة 1/617، كتاب النكاح: باب الإقامة على البكر والثيب، الحديث 1917، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/28، كتاب النكاح: باب مقدار م يقيم الرجل عند الثيب أو البكر إذا تزوجها، وأبو يعلى 12/429، رقم 6996، وابن حبان 4073 –الإحسان، والدارقطني 3/284، كتاب النكاح: باب المهر، الحديث 143، وأبو نعيم في الحلية 7/95، والبيهقي 7/300، 301، كتاب القسم النشوز: باب الحال التي يختلف فيها حال النساء من حديث أم سلمة.

قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ لَهَا إنْ شِئْت أَقَمْت عِنْدَك ثَلَاثًا خَالِصَةً لَك وَإِنَّ شِئْت سَبَّعْت لَك وَسَبَّعْت لِنِسَائِي الدَّارَقُطْنِيُّ بِهِ وَأَتَمُّ مِنْهُ وَفِيهِ الْوَاقِدِيُّ. قَوْلُهُ رَادًّا عَلَى الْغَزَالِيِّ حَيْثُ قَالَ فِي الْوَجِيزِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ الْتَمَسَتْ أُمُّ سَلَمَةَ إلَى آخِرِهِ هَذَا يُشْعِرُ بِتَقْدِيمِ الْتِمَاسِ أُمِّ سَلَمَةَ عَلَى تَخْيِيرِهِ إيَّاهَا وَكَذَلِكَ نَقَلَ الْإِمَامُ لَكِنْ لَا تَصْرِيحَ بِذَلِكَ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ ثُمَّ سَاقَ مِنْ سُنَنِ أَبِي دَاوُد التَّصْرِيحَ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الَّذِي خَيَّرَهَا. وَرَدَّهُ هَذَا مُتَعَقَّبٌ بِمَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ أَنَّهَا أَخَذَتْ بِثَوْبِهِ مَانِعَةً لَهُ مِنْ الْخُرُوجِ مِنْ بَيْتِهَا فَقَالَ لَهَا إنْ شِئْت وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ قَالَتْ وَفِي مُسْنَدِ ابْنِ وَهْبٍ نَحْوُهُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ إنَّ أَخْذَهَا بِطَرَفِ ثَوْبِهِ يَحْتَمِلُ الِالْتِمَاسَ وَيَحْتَمِلُ غَيْرَهُ. قَوْلُهُ وَنُقِلَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اخْتَارَتْ الِاقْتِصَارَ عَلَى الثَّلَاثِ هُوَ ثَابِتٌ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِهَا حَيْثُ قَالَتْ ثَلَاثٌ وَالدَّارَقُطْنِيّ ثَلَاثٌ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ. 1585 - حَدِيثُ إنَّ سَوْدَةَ لَمَّا كَبِرَتْ جَعَلَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لَهَا يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ سَوْدَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ2، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ هِشَامٍ موصولا3. 1586 - حديث أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "هَمَّ بِطَلَاقِ سَوْدَةَ فَوَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ" أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ خَشِيَتْ سَوْدَةُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا تُطَلِّقْنِي وَامْسِكْنِي وَاجْعَلْ يَوْمِي لِعَائِشَةَ فَفَعَلَ4.

_ 1 تقدم تخريجه. 2 أخرجه الشافعي في الأم 5/297، كتاب النفقات: باب الخلع والنشوز. 3 أخرجه البيهقي 7/296-297، كتاب القسم النشوز: باب ما جاء في قول الله عز وجل: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا} .. الآية. 4 أخرجه الترمذي 5/249، كتاب التفسير: باب سورة النساء، حديث 3040، وأبو داود الطيالسي 1944، والطبري في تفسيره 10608، والبيهقي 7/297، كتاب القسم والنشوز: باب ما جاء في قول الله عز وجل: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا} [النساء: 128] قال ابن عباس: فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. والحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور 2/410، وزاد نسبته إلى ابن المنذر.

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوُهُ وَزَادَ وَفِي ذَلِكَ أُنْزِلَ {وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا} الْآيَةَ1 وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَيْضًا2. وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ سَوْدَةَ فَلَمَّا خَرَجَ إلَى الصَّلَاةِ أَمْسَكَتْ بِثَوْبِهِ فَقَالَتْ وَاَللَّهِ مالي فِي الرِّجَالِ مِنْ حَاجَةٍ وَلَكِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُحْشَرَ فِي أَزْوَاجِك قَالَ فَرَاجَعَهَا وَجَعَلَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ3، وَهُوَ مُرْسَلٌ وَمِثْلُهُ فِي مُعْجَمِ أَبِي الْعَبَّاسِ الدَّغُولِيِّ مِنْ طَرِيقِ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ نَحْوُهُ4. 1587 - حَدِيثُ عَائِشَةَ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا" الْبُخَارِيُّ بِهَذَا وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ بِنَحْوِهِ. قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي إذَا عَادَ لَا يُعْرَفُ. 1588 - قَوْلُهُ وَرَدَ فِي الْخَبَرِ النَّهْيُ عَنْ ضَرْبِ الزَّوْجَاتِ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ إيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ مَرْفُوعًا "لَا تَضْرِبُوا إمَاءَ اللَّهِ" الْحَدِيثَ5. قَوْلُهُ أَشَارَ الْإِمَامُ إلَى أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَنْسُوخٌ بِالْآيَةِ أَوْ بِالْخَبَرِ كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ فِي الْحَجِّ فَإِنَّ فِيهِ "فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْر مُبَرِّحٍ" 6وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أُمِّ

_ 1 أخرجه أبو داود 2/242-243، كتاب النكاح: باب في القسم بين النساء، حديث 2135. 2 تقدم تخريجه. 3 أخرجه البيهقي 7/75، كتاب النكاح: باب ما يستدل به على أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سوى ما ذكرنا ووضعنا من خصائصه من الحكم بين الأزواج فيما يحل منهن ويحرم بالحادث لا يخالف حلاله حلال الناس. 4 تقدم تخريجه. 5 أخرجه أبو داود 1/652، كتاب النكاح: باب ضرب النساء، 1985، والنسائي في الكبرى 5/371، كتاب عشرة النساء: باب ضرب الرجل زوجته 9167/5، والشافعي في المسند 2/28، برقم 88، وعبد الرزاق 9/442، برقم 17945، والحميدي 2/386، والبخاري في التاريخ الكبير 1/440، والدارمي 2/147، والطبراني 1/270، 784، 785، 786، وابن حبان 1316، والبيهقي 7/305، والحاكم 2/188-191، والبغوي في شرح السنة 5/137، برقم 2339، من طريق الزهري عن عبد الله وفي تعض المصادر عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن إياس بن عبد الله بن أبي ذياب، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تضربوا إماء الله" فأتاه عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله ذئر النساء على أزواجهن، فأذن في ضربهن، فأطاف بآل محمد نساء كثير كلهن يشكون أزواجهن. فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لقد أطاف بآل محمد سبعون امرأة، كلهن يشتكين أزواجهن، ولا تجدون أولئك خيارهن"، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. 6 تقدم تخريجه في الحج.

أَيْمَنَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَى بَعْضَ أَهْلِ بَيْتِهِ فَذَكَرَ حَدِيثًا وَفِيهِ وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْهُمْ1، وَهُوَ مُرْسَلٌ أَوْ مُعْضَلٌ. وَفِي الْأَرْبَعَةِ مِنْ حَدِيثِ بَهْزٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ "وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ" 2. وَفِي أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عُمَرَ رَفَعَهُ "وَلَا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ" 3. حَدِيثُ عَلِيٍّ "أَنَّهُ بَعَثَ حَكَمَيْنِ فَقَالَ تَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا إنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا فَجَمْعًا وَإِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا فَفَرِّقَا فَقَالَتْ الزَّوْجَةُ رَضِيَتْ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ عَلَيَّ وَلِيَ فَقَالَ الرَّجُلُ أَمَّا الْفُرْقَةُ فَلَا قَالَ عَلِيٌّ كَذَبْت لَا وَاَللَّهِ حَتَّى تُقِرَّ بِمِثْلِ الَّذِي أَقْرَرْت بِهِ" الشَّافِعِيُّ أَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عُبَيْدَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ إلَى عَلِيٍّ وَمَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِئَامٌ مِنْ النَّاسِ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ وَالْحَدِيثَ4. وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الْكُبْرَى وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ5 وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بُعِثْت أَنَا وَمُعَاوِيَةُ حَكَمَيْنِ قَالَ مَعْمَرٌ بَلَغَنِي أَنَّ عُثْمَانَ بَعَثَهُمَا وَقَالَ إنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَّعْتُمَا وَإِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا فَفَرِّقَا6. وَعَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَقِيلَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ بِنْتَ عُتْبَةَ فَذَكَرَ قِصَّةً فِيهَا أَنَّ عُثْمَانَ بَعَثَ مُعَاوِيَةَ وَابْنَ عَبَّاسٍ لِيُصْلِحَا بَيْنَهُمَا7.

_ 1 أخرجه البيهقي 7/304، كتاب القسم النشوز: باب ما جاء في ضربها. قال البيهقي: في هذا إرسال بين مكحول وأم أيمن. 2 أخرجه أبو داود 2/244-245، كتاب النكاح: باب في حق المرأة على زوجها، حديث 2142، وابن ماجة 1/593-594، كتاب النكاح: باب حق المرأة على الزوج، حديث 1850، وأحمد 4/447، والحاكم 2/188، والبيهقي 7/259، من حديث معاوية بن حيدة القشيري. 3 أخرجه أبو داود 2/246، من كتاب النكاح: باب في ضرب النساء، حديث 2147، والنسائي في الكبرى 5/372، كتاب عشرة النساء: باب ضرب الرجل زوجته، وابن ماجة 1/639، كتاب النكاح: باب ضرب النساء، حديث 1986، وأحمد 1/20، والبيهقي 7/305، كتاب القسم والنشوز: باب لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. 4 أخرجه الشافعي في الأم 5/286، كتاب النفقات: باب الحكمين. 5 أخرجه النسائي في الكبرى 3/111، كتاب المزارعة: باب الشقاق بين الزوجين، حديث 4678، والدارقطني 43/295، كتاب النكاح: باب المهر، حديث 189، والبيهقي 7/305-306، كتاب القسم النشوز: باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين. 6 أخرجه عبد الرزاق 6/512، كتاب الطلاق: باب الحكمين. حديث 11885. 7 أخرجه عبد الرزاق 6/513، كتاب الطلاق: باب الحكمين، حديث 11885.

كتاب الخلع

كِتَابُ الْخُلْعِ مدخل ... كتاب الخلع1. 1589 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ "جَاءَتْ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شِمَاسٍ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ" الْحَدِيثَ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد2. قَوْلُهُ وَيُرْوَى أَنَّهُ كَانَ أَصْدَقَهَا تِلْكَ الْحَدِيقَةَ فَخَالَعَهَا عَلَيْهَا هُوَ صَرِيحٌ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد. قَوْلُهُ وَيُقَالُ إنَّهُ أَوَّلُ خُلْعٍ فِي الْإِسْلَامِ هُوَ فِي الْمَعْرِفَةِ لِأَبِي نُعَيْمٍ فِي آخِرِ حَدِيثٍ وَكَذَا عِنْدَ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ3. وَعِنْدَ الْبَزَّارِ عَنْ عُمَرَ4. قَوْلُهُ وَيُحْكَى أَنَّ ثَابِتًا كَانَ ضَرَبَ زَوْجَتَهُ وَلِذَلِكَ افْتَدَتْ هُوَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد أَيْضًا

_ 1 الخلع لغة: النزع، وهو استعارة من خلع اللباس، لأن كل واحد منهما لباس للآخر، فكأن كل واحد نزع لباسه منه، وخالعت المرأة زوجها مخالعة إذا افتدت منه، وطلقها على الفدية. انظر: لسان العرب 2/1232، المصباح المنير 1/242، المطلع: 331. واصطلاحا: عرفه الأحناف بأنه: عبارة عن أخذ المال بإزاء ملك النكاح، بلفظ الخلع. وعرفه الشافعية بأنه: فرقة بين الزوجين بعوض بلفظ طلاق أو خلع. وعرفه المالكية بأنه: الطلاق بعوض. وعرفه الحنابلة بأنه: فراق الزوج امرأته، بعوض يأخذه الزوج، بألفاظ مخصوصة. انظر: تبيين الحقائق 2/262، شرح فتح القدير 4/210، حاشية ابن عابدين 3/422، مغني المحتاج 3/262، الشرح الصغير للدردير 3/319، بداية المجتهد 2/98، الكافي 2/597، كشف القناع 5/212، المغني 7/536. 2 أخرجه البخاري 9/395، كتاب الطلاق: باب الخلع، حديث 5273، والنسائي 6/169، كتاب الطلاق: باب ما جاء في الخلع، وابن ماجة 1/663، كتاب الطلاق: باب المختلعة تأخذ ما أعطاها، حديث 2056، والدارقطني 4/46، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء: باب 135، والبيهقي 7/313، والبغوي في شرح السنة 5/141-142 –بتحقيقنا، من طريق عكرمة عن ابن عباس به، وأخرجه أبو داود 1/677، كتاب الطلاق: باب في الخلع، حديث 2229، والترمذي 3/491، كتاب الطلاق: باب ما جاء في الخلع، حديث 1185، مكرر من طريق عكرمة عن ابن عباس بلفظ: أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عدتها حيضة. وقال الترمذي: حسن غريب. وقال أبو داود: وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلا. 3 أخرجه أحمد 4/3. 4 أخرجه البزار 2/199-200، كتاب الطلاق: باب الخلع، حديث 1514.

وَهُوَ عِنْدَ النَّسَائِيّ مِنْ رِوَايَةِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ1. قَوْلُهُ وَيُرْوَى عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ الْخُلْعَ طَلَاقٌ وَيُرْوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ فَسْخٌ لَا يُنْقِصُ عَدَدًا. وَعَنْ ابْنِ خُزَيْمَةَ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ عَنْ أَحَدٍ أَنَّهُ طَلَاقٌ وَعَنْ ابْنِ الْمُنْذِرِ أَنَّ الرِّوَايَةَ عَنْ عُثْمَانَ ضَعِيفَةٌ وَأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْبَابِ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَمَّا مَذْهَبُ عُمَرَ فَلَا يُعْرَفُ وَقَدْ اعْتَرَفَ بِذَلِكَ الرَّافِعِيُّ فِي التَّذْنِيبِ وَأَمَّا عُثْمَانُ فَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جُمْهَانَ عَنْ أُمِّ بَكْرَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ ثُمَّ أَتَيَا عُثْمَانَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ هِيَ تَطْلِيقَةٌ إلَّا أَنْ تَكُونَ سَمَّيْت شَيْئًا فَهُوَ مَا سَمَّيْت2، وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ بِجُمْهَانَ. وَأَمَّا عَلِيٌّ فَحَكَاهُ ابْنُ حَزْمٍ وَقَالَ إنَّهُ لَا يَصِحُّ أَيْضًا وَهُوَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ ابْنِ إدْرِيسَ عَنْ مُوسَى بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَا تَكُونُ طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ إلَّا فِي فِدْيَةٍ أَوْ إيلَاءٍ3، وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ الْحُصَيْنِ الْحَارِثِيِّ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ إذَا أَخَذَ لِلطَّلَاقِ ثَمَنًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ4 وَفِيهِ ابْنُ أَبِي لَيْلَى. وَأَمَّا الرِّوَايَةُ فِي ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَرَوَاهَا ابْنُ حَزْمٍ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذٍ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ فَجَاءَتْ إلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَكَذَا رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ نَافِعٍ نَحْوُهُ5. وَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الْخُلْعُ تَفْرِيقٌ وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. قَالَ أَحْمَدُ لَيْسَ فِي الْبَابِ أَصَحُّ مِنْهُ.

_ 1 أخرجه النسائي 6/186، كتاب الطلاق: باب عدة المختلعة، حديث 3498. 2 أخرجه الشافعي في مسنده 2/51، كتاب الطلاق: باب في الخلع، حديث 165، من طريق مالك إلا أن جمهان تحرف في المطبوع لحمران والصواب ما ذكره المصنف كما في تهذيب الكمال 5/121-122. وقد قال عنه المصنف في التقريب 1/113، مقبول، أي عند المتابعة وإلا فلين. 3 أخرجه ابن أبي شيبة في 4/117، كتاب الطلاق: باب ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأت، كم يكون الطلاق، حديث 18435، من طريق وكيع وأبي عيينة وعلي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن طلحة عن إبراهيم عن عبيد الله قال ... فذكره. 4 أخرجه عبد الرزاق 6/482، كتاب الطلاق: باب الفداء، حديث 11755، عن هشيم عن الحجاج عن حصين الحارثي عن الشعبي أن عليا قال:.... 5 أخرجه مالك في موطأه 2/565، كتاب الطلاق: باب طلاق المختلعة، حديث 33.

كتاب الطلاق

كِتَابُ الطلاق مدخل ... كتاب الطَّلَاقِ1 1590 - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْمُبَاحِ إلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ الْحَلَالِ بَدَلَ الْمُبَاحِ2، وَرَوَاهُ أَبُو

_ 1 الطلاق: اسم مصدر لـ طلق بالتشديد ومصدره التطليق، ومصدر لـ طلق بالتخفيف، يقال: طلقت المرأة طلاقا، فهي طالق، وكثيرا ما تفرق العرب بين اللفظين عند اختلاف المعنيين، نقول: أطلقت إبلي وأسيري، وطلقت امرأتي، فاستعملوا في النكاح التفعيل، ولهذا لو قال لزوجته: أنت مطلقة بالتشديد كان صريحا، وبالتخفيف كان كناية وله معان كبيرة. ومنها الفراق، والترك، يقال: طلقت القوم وتركتهم، وطلقت رد فارقتها. ومنه قول الشاعر [الوافر] : غطارفة ترون المجد غنما ... إذا ما طلق البرم العيالا. تركهم كما يترك الرجل المرأة. ومنها: التخلية والإرسال، أعوذ من قولهم: طالق إذا خليت مهملة بغير راع. وفي حديث ابن عمر: والرجل الذي قال لزوجته: أنت طالق، وطلقت الأسير، أي خليته، وأنشد سيبويه [الوافر] : طليق الله لم يمنن عليه ... أبو داود وابن أبي كبير وفي حنين: خرج ومعه الطلقاء هم الذين خلى عنهم يوم فتح مكة وأطلقهم وفرقهم. وأحدهم طليق وهو الأسير، إذا أطلق سبيله. ومنها حل القيد حسيا كقيد الفرس، أو معنويا كالعصمة فإنها تحل بالطلاق، ومن هذا حبسوه في السجن طلقا أي: بغير قيد، ويقال للإنسان إذا أعتق طليق، أي صار حرا. وقال الجوهري: بغير طلق، وناقة طلق، أي غير مقيت وأطلقت الناقة من العقال فطلقت. انظر: الصحاح 4/1517، والمغرب 292، والمصباح المنير 2/573. اصطلاحا: عرفه الحنفية بأنه: إزالة الذي هو قيد معنى. عرفه الشافعية بأنه: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه، أو هو: تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب، فيقطع النكاح. عرفه المالكية بأنه: إزالة القيد، وإرسال العصمة، لأن الزوجة تزول عن الزوج. وعرفه الحنابلة بأنه: حل قيد النكاح أو بعضه. انظر: الاختيار لتعليل المختار ص 62، التبيين 2/188، الدرر 1/358، البدائع 4/1765، مغني المحتاج 3/279، الخرشي على مختصر سيدي خليل 3/11، الكافي 2/571، كشاف القناع 5/232، والمغني 7/363. 2 أخرجه أبو داود 2/661، 662، كتاب الطلاق: باب في كراهية الطلاق 2178، عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به، وابن ماجة في السنن 1/650، كتاب الطلاق: باب حدثنا سويد بن سعد 2018، والبيهقي 7/322، كتاب الخلع والطلاق: باب ما جاء في كراهية الطلاق، والحاكم في المستدرك 2/196، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وصححه الذهبي على شرط مسلم، وأخرجه ابن الجوزي في العلل 2/638، 1056، وابن أبي حاتم في العلل 1/431، وقال: قال أبي: إنما هو محارب عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسل. وكذا رواه ابن أبي شيبة في المصنف 7/==

دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ مُرْسَلًا1 لَيْسَ فِيهِ ابْنُ عُمَرَ وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَلِ وَالْبَيْهَقِيُّ الْمُرْسَلَ وَأَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْعِلَلِ الْمُتَنَاهِيَةِ بِإِسْنَادِ ابْنِ مَاجَهْ وَضَعَّفَهُ بِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَنْفَرِدْ به فقد تابعه معروف بْنُ الْوَاصِلِ إلَّا أَنَّ الْمُنْفَرِدَ عَنْهُ بِوَصْلِهِ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ. وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَكْحُولٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِلَفْظِ "مَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إلَيْهِ مِنْ الطَّلَاقِ" 2، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَمُنْقَطِعٌ أَيْضًا. وَلِابْنِ مَاجَهْ وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى مَرْفُوعًا مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَلْعَبُ بِحُدُودِ اللَّهِ يَقُولُ قَدْ طَلَّقْت قَدْ رَاجَعْت3، بَوَّبَ عَلَيْهِ ابْنُ حِبَّانَ "ذَكَرَ الزَّجْرَ عَنْ أَنْ يُطَلِّقَ الْمَرْءُ النِّسَاءَ ثُمَّ يَرْتَجِعَهُنَّ حَتَّى يَكْثُرَ ذَلِكَ مِنْهُ" انْتَهَى. وَاَلَّذِي يَظْهَرُ لِي مِنْ سِيَاقِ الْحَدِيثِ خِلَافُ مَا فَهِمَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. 1591 - قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَرَأَ {فَطَلِّقُوهُنَّ لِقِبَلِ عِدَّتِهِنَّ} وَتَكَلَّمُوا فِي أَنَّهُ قِرَاءَةٌ أَوْ تَفْسِيرٌ هُوَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي طَلَاقِ امْرَأَتِهِ فِي بَعْضِ طُرُقِ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْحَدِيثَ4، وَفِيهِ هَذَا.

_ =138، من طريق معرف به مرسلا. قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح، قال يحيى الوصافي: ليس بشيء، وقال الفلاس، والنسائي: معروف الحديث. 1 أخرجه أبو داود 2/254-255، كتاب الطلاق: باب في كراهية الطلاق، حديث 2177، والبيهقي 7/322. 2 أخرجه الدارقطني في سننه 4/35، كتاب الطلاق، عن معاذ رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: "يا معاذ ما خلق الله شيئا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق ولا خلق الله شيئا على وجه الأرض، ولا أبغض إليه من الطلاق ... " من طريق حميد بن مالك اللخمي عن مكحول عن معاذ به. قال السخاوي في المقاصد الحسنة ص 12: وهو عند الديلمي في مسنده من جهة محمد بن الربيع عن أبيه، عن حميد: ولفظه إن الله يبغض الطلاق ويحب العتاق، ولكنه ضعيف بالانقطاع فمكحول لم يسمع من معاذ، بل وحميد مجهول، وقد قيل عن مكحول عن مالك بن يخامر عن معاذ وقيل: عنه عن مكحول عن خالد بن معدان عن معاذ وكلها ضعيفة والحمل فيها كما قال ابن الجوزي على حميد اهـ. 3 أخرجه ابن ماجة 1/650، كتاب الطلاق: باب حدثنا سويد بن سعيد، حديث 2017، وابن حبان 10/82، في كتاب الطلاق، حديث 4265، والبيهقي 7/323. قال البوصيري: هذا إسناد حسن من أجل مؤمل بن إسماعيل أبو عبد الرحمن، مصباح الزجاجة 2/125. 4 أخرجه مسلم 5/322 –نووي، كتاب الطلاق: باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، حديث 14/1471.

وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي أَنَّهُ قِرَاءَةٌ أَوْ تَفْسِيرٌ فَقَالَ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ لَعَلَّهُ قَرَأَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ التَّفْسِيرِ لَا عَلَى وَجْهِ التِّلَاوَةِ. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ هِيَ قِرَاءَةُ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِمَا لَكِنَّهَا شَاذَّةٌ لَكِنْ لِصِحَّةِ إسْنَادِهَا يُحْتَجُّ بِهَا وَتَكُونُ مُفَسِّرَةً لِمَعْنَى الْقِرَاءَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ. 1592 - حَدِيثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا" الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ وَلَهُ عِنْدَهُمَا أَلْفَاظٌ1 مِنْهَا:

_ 1 آخرجه مالك 2/576، كتاب الطلاق: باب ما جاء في الإقراء 53، والبخاري 9/345، كتاب الطلاق حديث 5251، ومسلم 2/1093، كتاب الطلاق: باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، حديث 1/1471، وأحمد 2/6، 54، والشافعي 2/32-33، كتاب الطلاق: باب ما جاء في أحكام الطلاق، حديث 102، 104، والدارمي 2/160، كتاب الطلاق: باب السنة في الطلاق، والطيالسي 1853، وأبو داود 2/632، 634، كتاب الطلاق: باب طلاق السنة، حديث 2179، والنسائي 6/138، كتاب الطلاق: باب وقت الطلاق للعدة، وابن ماجة 1/651، كتاب الطلاق: باب طلاق السنة حديث 2019، وابن الجارود في المنتقى رقم 734، والمروزي في السنة 240، والدارقطني 4/6-11، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء، والبيهقي 7/323-324، كتاب الخلع والطلاق: باب ما جاء في طلاق السنة، وابن حبان 4249 –الإحسان، والبغوي في شرح السنة 5/148 –بتحقيقنا، من طرق عن نافع عن ابن عمر به. وأخرجه البخاري 8/521، كتاب لتفسير: باب سورة الطلاق، حديث 4908، ومسلم 2/1094، كتاب الطلاق: باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف رقع الطلاق، حديث 4، 5/1471، وأبو داود 2/634-635، كتاب الطلاق: باب في طلاق السنة، حديث 2181، 2182، والنسائي 6/138، كتاب الطلاق: باب وقت الطلاق، والترمذي 3/479، كتاب الطلاق: باب ما جاء في طلاق السنة، حديث 1176، وابن ماجة 1/652، كتاب الطلاق: باب الحامل كيف تطلق، حديث 2023، والدارمي 2/160، كتاب الطلاق: باب السنة في الطلاق، وابن الجارود 736، وأبو يعلى 9/329، رقم 5440، والطحاوي في شرح معاني الآثار، والدارقطني 4/6، 7، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، والبيهقي 7/324، كتاب الطلاق: باب ما جاء في طلاق السنة وطلاق البدعة، من طرق من سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه البخاري 9/264، كتاب الطلاق: باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق، حديث 5252، ومسلم 2/1093، كتاب الطلاق: باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ... حديث 11، 12/1471، وأحمد 2/61، 74، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/52، وابن الجارود 735، والدارقطني 4/5-6، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره من طريق شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر قال: طلق ابن امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "ليراجعها" قلت: تحتسب، قال: فمه. وأخرجه البخاري 9/264، كتاب الطلاق: باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق، حديث 5253، والنسائي 6/141، كتاب الطلاق: باب الطلاق بغير العدة، والطيالسي 1605، وعبد==

عِنْدَ مُسْلِمٍ وَحَسَبْت لَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقْتهَا وَفِي رِوَايَةٍ فَقُلْت لِابْنِ عُمَرَ وَحَسَبْت تِلْكَ التَّطْلِيقَةَ قَالَ فَمَهْ. وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا قَالَ أَبُو دَاوُد الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا عَلَى خِلَافِ هَذَا يَعْنِي أَنَّهَا حُسِبَتْ عَلَيْهِ بِتَطْلِيقَةٍ وَقَدْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مُصَرِّحًا بِذَلِكَ وَلِمُسْلِمٍ نَحْوُهُ كَمَا تَقَدَّمَ لَكِنْ لَمْ يَنْفَرِدْ أَبُو الزُّبَيْرِ فَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَعْتَدُّ بِذَلِكَ أَخْرَجَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْخُشَنِيُّ عَنْ بُنْدَارٍ عَنْهُ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ لَكِنْ يُحْمَلُ قَوْلُهُ لَا يَعْتَدُّ بِذَلِكَ عَلَى مَعْنَى أنه خالف السنة لا عَلَى مَعْنَى أَنَّ الطَّلْقَةَ لَا تُحْسَبُ جَمْعًا بَيْنَ الرِّوَايَاتِ الْقَوِيَّةِ1، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

_ =الرزاق 6/308، رقم 10955، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/52، والبيهقي 7/327، من طريق سعيد بن جببير عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فردها عليه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى طلقها وهي طاهر. وأخرجه البخاري 9/269، كتاب الطلاق: باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق، حديث 258، ومسلم 2/1096، 1097، كتاب الطلاق: باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، حديث 9، 10/1471، وأبو داود 1/662، كتاب الطلاق: باب في طلاق السنة، حديث 2183، والنسائي 6/141، كتاب الطلاق: باب الطلاق بغير العدة، ما تحتسب منه على المطلق، والترمذي 3/478، كتاب الطلاق واللعان: باب ما جاء في طلاق السنة، حديث 1175، وابن ماجة 1/650، كتاب الطلاق: باب طلاق السنة حديث 2022، وعبد الرزاق 6/309، رقم 10959، والطيالسي 1603، والطحاوي 3/52، والبيهقي 7/325-326، من طريقين عن أبي غلاب يونس بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض فقال: تعرف ابن عمر؟ إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكر ذلك له فأمره أن يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فيطلقها قلت: فهل عد ذلك طلاقا، قال: "أرأيت إن عجز واستحمق". 1 أجمع جمهور العلماء على أن الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه واقع، وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه غير واقع، وإليه ذهب الصادق وابن حزم من المتقدمين، وابن تيمية وابن القيم من المتأخرين، وحكاه الخطابي عن الخوارج والروافض وحكاه ابن العربي عن إبراهيم بن إسماعيل بن علية وهو من فقهاء المعتزلة. أدلة القائلين بالوقوع استدل الموقعون لهذا الطلاق، أولا: بقوله تعالى: {إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] الآية. وجه الاستدلالة إن صدر الآية استفيد منه أننا مأمورون إذا أردنا الطلاق بأن نطلق نساءنا للعدة. والطلاق للعدة هو الطلاق في طهر لا يجامعها فيه أو عند استبانة الحمل. وقوله تعالى في نسق الخطاب: {ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه} [الطلاق: 1] ، يدل بعمومه على أن من طلق في الحيض أو في طهر جامع فيه فهو ظالم لنفسه: إذ لا نزاع بيننا وبين المخالف في أن من طلق في الحيض أو في طهر جامع فيه قد تعدى حدود الله بهذا الطلاق. وقد قال تعالى: {ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه} [الطلاق: 1] ، فثبت بهاذ أن من طلق في الحيض أو في طهر جامع فيه ظالم لنفسه ولا يكون ظالما لنفسه إلا إذا تعدى حدوده=

تَنْبِيهٌ: اسْمُ امْرَأَتِهِ آمِنَةُ بِنْتُ غِفَارٍ قَالَهُ ابْنُ بَاطِيشٍ.

_ = تعالى. ولا يكون متعديا حدوده تعالى إلا إذا ارتكب أمرا محرما. ولا يكون مرتكبا أمرا محرما إلا إذا وقع ما أوقفه في الحيض أو في طهر جامع فيه من غير أن يقع به شيء أمرا محرما واستدلوا ثانيا: بإطلاقات النصوص من قوله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] ، وقوله تعالى: {الطلاق مرتان} [البقرة: 229] . قالوا: دلت هذه النصوص بإطلاقها على وقوع الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه. واستدلوا ثالثا: بما في صحيح البخاري حدثنا إسماعيل بن عبد الله، قال: حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته في الحيض على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكر ذلك عمر لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء". فقد أمر ابن عمر بمراجعة امرأته لما طلقها في الحيض والمراجعة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق. وقول ابن القيم: إن المراجعة أطلقت في لسان الشارع على ثلاثة معان: أحدها: الرد الحسي من غير وقوع طلاق. فجائز أن يكون المراد منها في هذا الحديث الرد الحسي. غاية ما يلزم منه أنها تطلق في لسان الشارع على هذه المعاني الثلاثة بالاشتراك اللفظي، ونحن نسلم له ذلك، ونقول إن أحد هذه المعاني –وهو المراجعة بعد وقوع الطلاق- فتعين لوجود قرائن تدل عليه أحدها: إضافة المراجعة إلى المرأة. فلا يقال في عرف الشارع راجع امرأتك إلا بعد وقوع طلاق عليها. ثانيها: أمره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابن عمر بأن يترك امرأته من غير طلاق حتى تطهر من الحيضة الثانية. لأنه لو كان المراد من المراجعة الرد الحسي من غير وقوع طلاق كما كان هناك معنى معقول، لأين يتركها من غير طلاق حتى تطهر من الحيضة الثانية. لأن الطهر الذي يلي الحيضة التي أوقع فيها الطلاق إذا كان خاليا عن جماع صالح لإيقاع الطلاق فيه، فأمره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابن عمر بأن يدعها حتى تطهر عن الحيضة الثانية دليل على أن المراجعة المراد معها المراجعة بعد وقوع الطلاق. إن قيل: ورد في رواية أخرى أن ابن عمر أمر بمراجعة امرأته وتركها حتى تطهر من الحيضة الأولى التي أوقع فيها الطلاق ثم إن شاء أمسكها في طهر هذه الحيضة وإن شاء طلقها فيه. قلنا: الرواية التي سقناها هي أصح الروايات عن ابن عمر كيف وهي رواية مالك عن نافع عن ابن عمر. ومن مذهب البخاري أن أصح الأسانيد ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر. ثالثها: ما أخرجه الدارقطني من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبد الله بن عمر أن رجلا قال له: إني طلقت امرأتي البتة، وهي حائض. فقال ابن عمر: عصيت ربك وفارقت امرأتك. فقال الرجل: فإن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر ابن عمر أن يراجع امرأته. قال ابن عمر: إنه أمر ابن عمر أن يراجعها بطلاق بقي له، وأنت لم يبق لك ما ترجع به امرأتك. فقول ابن عمر: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر ابن عمر أن يراجعها بطلاق بقي له دليل على أن المراجعة المراد منها المراجعة بعد وقوع الطلاق. وقوله لذلك الرجل الذي طلق امرأته البتة في الحيض: عصيت ربك وفارقت امرأتك. إفتاء منه بوقوع الطلاق في الحيض وغير معقول أن يفتي ابن عمر بوقوع الطلاق في الحيض وهو يعلم أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يوقع طلاقه في الحيض. واستدلوا رابعا: بما عند الدارقطني من رواية شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر ... فقال عمر: يا رسول الله أفتحتسب بتلك المطلقة قال: نعم وهو نص في موضوع النزاع. ورجاله في شعبة ثقات. ==

قُلْت وَهُوَ كَذَلِكَ فِي تَكْمِلَةِ الْإِكْمَالِ لِابْنِ نُقْطَةَ عَزَاهُ لِابْنِ سَعْدٍ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ

_ = واستدلوا خامسا: بما ورد في رواية متفق عليها، وكان عبد الله طلق تطليقة فحسبت من طلاقها، وفي لفظ للبخاري: حسبت علي بتطليقة. وأجاب ابن حزم بأن ابن عمر لم يصرح بمن حسبها عليه ولا حجة في أحد دون رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ورد هذا الجواب بأن قول الصحابي أمرنا بكذا في عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. في حكم المرفوع إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقول ابن عمر: حسبت علي بتطليقة: يفيد أن الذي حسبها عليه هو النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال الحافظ: وعندي أنه لا ينبغي أن يجيء فيه الخلاف الذي في قول الصحابي أمرنا بكذا. فإن محل الخلاف حيث يكون اطلاع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليس صريحا. وليس كذلك في قصة ابن عمر. فإن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو الآمر بالمراجعة. وهو المرشد لابن عمر فيما يفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك، وإذا أخبر ابن عمر بأن الذي وقع منه حسب عليه بتطليقة كان احتمال أن يكون الذي حسبها عليه غير النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعيدا جدا مع احتفاف القرائن في هذه القصة بذلك. وكيف يتخيل أن ابن عمر يفعل في القصة شيئا برأيه، وهو ينقل أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تغيظ من صنعه حيث لم يشاوره فيما يفعل في القصة المذكورة اهـ، وبما نقلناه عن الحافظ سقط ما قال ابن القيم: إنه لم يرد التصريح بأن ابن عمر احتسب بتلك الطلقة إلا في رواية سعيد بن جبير عند البخاري وليس في التصريح بالرفع فانفراد سعيد بن جبير بذلك، كانفراد أبي الزبير بأنه لم يرها شيئا. فإما أن يتساقطا، وإما أن ترجح رواية أبي الزبير لتصريحها بالرفع، وتحمل رواية سعيد بن جبير على أن أباه هو الذي حسبها عليه بعد موت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الوقت الذي ألزم الناس بالطلاق الثلاث بعد أن كان في زمن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يحتسب عليهم به ثلاثا إذا كان بلفظ واحد اهـ. وجه سقوط ما قال ابن القيم أن رواية سعيد بن جبير لم يصرح فيها بالرفع إلا أنها في حكم المرفوع على ما قال الحافظ. على أننا لا نسلم أن سعيد بن جبير قد انفرد بالتصريح باحتساب تلك الطلقة كما قال ابن القيم، ففي مسلم من رواية أنس بن سيرين. قلت: فاعتددت بتلك التطليقة وهي حائض، فقال ابن عمر: ما لي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت فقد ظهرت موافقة أنس ابن سيرين لسعيد بن جبير في التصريح باحتساب تلك الطلقة. واستدلوا سادسا: بما عند الدارقطني من طريق يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب وابن إسحاق جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هي واحدة. وهو نص في موضوع النزاع. وأجاب: ابن القيم بأن قوله تعالى: {هي واحدة} لا يدرى أقاله ابن أبي ذئب من عنده أم نافع فلا يجوز أن يضاف إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما لا يتعين أنه من كلامه. ورد: بأن هذا التجويز لا يدفع الظاهر من الرفع، ولو فتحنا باب دفع الأدلة بمثل هذه الاحتمالات ما سلم لنا حديث. ويؤيد: إن جملة: وهي واحدة، من كلام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما في مسند أبي داود حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكر له فجعلها واحدة. فهذا يدل على أن الذي جعلها واحدة وحسبها تطليقة هو النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واستدلوا سابعا: بما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال: أرسلنا إلى نافع وهو يترجل في دار الندوة هل حسبت تطليقة عبد الله بن عمر امرأته حائضا على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: نعم. ==

لَهِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ فَذَكَرَهُ مُرْسَلًا وَوَقَعَ فِيهِ تَصْحِيفٌ وَرَوَيْنَاهُ فِي

_ = واستدل القائلون بعدم وقوع الطلاق في الحيض أو في طهر وطئها فيه أولا: بقوله تعالى: {إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} ، قالوا: الطلاق للعدة هو الطلاق في طهر لم يجامعها فيه. وقد أمر المكلفون بأن يطلقوا للعدة، والأمر بالشيء نهي عن ضده فيكون الطلاق لغير العدة وهو الطلاق اللازم يقتضي الفساد، والفساد لا يثبت حكمه. واستدلوا ثانيا: بقوله تعالى: {الطلاق مرتان} قالوا: المراد من الطلاق في الآية الطلاق المأذون فيه وقد حصر الله الطلاق المأذون فيه الذي يعقب الرجعة في مرتين، لأنه تعريف المسند إليه بلام الجنس يفيد الحصر. فدل ذلك على أن ما عدا الطلاق المأذون فيه وهو الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه ليس بطلاق فلا يقع به شيء. واستدلوا ثالثا: بقوله تعالى: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229] قالوا: المراد بالتسريح بإحسان التطليق بإحسان. والتطليق في الحيض أو في طهر جامعها فيه فنهى عنه بالاتفاق فلا يكون تطليقا بإحسان. وإذا لم يكن تطليقا بإحسان فلا يقع لأن موجب عقد النكاح أحد أمرين إما إمساك بمعروف وإما تسريح بإحسان والتسريح المنهي عنه أمر ثالث غيرها فلا يقع. واستدلوا رابعا: بما رواه أبو داود عن أحمد بن صالح عن عبد الرزاق عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا، فقال ابن عمر: طلق ابن عمر امرأته حائضا على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فسأل عمر عن ذلك رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: إن عبد الله طلق امرأته حائضا. قال عبد الله: فردها علي ولم يرها شيئا. واستدلوا خامسا: بقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من عمل ليس عليه أمرنا فهو رد"، والطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه عمل ليس عليه أمر الله ورسوله لأنه منهي عنه، فيكون مردودا وباطلا لا يقع به شيء. واستدلوا سادسا: بأن الطلاق في الحيض أو في طهر جامع فيه منهي عنه فلا يترتب عليه أثره كالنكاح المنهي عنه، لأن المعنى الذي من أجله لم يصح النكاح المنهي عنه وهو أنه منهي عنه، وهذا المعنى موجود في الطلاق في الحيض أو في طهر جامع فيه، فيلزم ألا يصح لعدم الفرق بينهما. واستدلوا سابعا: بأنه لا يزال النكاح المتيقن إلا بيقين مثله من كتاب أو سنة أو إجماع متيقن فإذا أوجدتمونا واحدا من هذه الثلاثة رفعنا حكم النكاح به ولا سبيل إلى رفعه بغير ذلك. والجواب عن شبه القائلين بعدم الوقوع. أما الجواب عن الشبهة الأولى: وهي قوله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن} فإن سلمنا أن الأمر بالشيء نهي عن ضده فلا نسلم أن النهي عن الشيء مطلقا يقتضي الفساد، وإنما يقتضي الفساد إذا كان نهيا عن الشيء لذاته، أما إذا كان نهيا عن الشيء لأمر خارج لازم فلا يقتضي الفساد. والنهي عن الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه ليس لذات الطلاق بل لأمر خارج لازم وهو تطويل العدة عليها إذا طلقها في الحيض، أو تلبيس وجه العدة عليها إذا طلقها في طهر جامعها فيه. وإن سلمنا أن النهي عن الشيء مطلقا يقتضي الفساد فإنها يقتضي الفساد فيما إذا لم يدل دليل على عدم الفساد، وقد دل الدليل هنا على عدم الفساد وعلى وقوع الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، وهو ما ذكرنا من الأدلة على وقوع الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه. ==

حَدِيثِ قُتَيْبَةَ جَمَعَ الْعَيَّارُ بِهَذَا السَّنَدِ الَّذِي فِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ أَنَّهَا آمِنَةُ بِنْتُ عَمَّارٍ وَفِي

_ = وعن الشبهة الثانية: وهي قوله تعالى: {الطلاق مرتان} فلا نسلم أن المراد من الطلاق في الآية الطلاق المأذون فيه، لأنه كما يحتمل أن يكون المراد من الطلاق الطلاق المأذون فيحتمل أن يكون المراد الطلاق المعقب للمراجعة، ويكون المعنى على هذا: الطلاق المعقب للرجعة، محصور في مرتين أي في طلقتين، لا يتعداهما إلى الثلاث، ومع قيام هذا الاحتمال لا يتم الاستدلال. سلمنا أن المراد الطلاق المأذون فيه لكن لا نسلم أن الطلاق غير المأذون فيه ليس بطلاق، قولكم: قد حصر الله الطلاق المأذون فيه في مرتين مسلم لكن لا لا يقتضي هذا الحصر أن يكون الطلاق المأذون فيه الذي يعقب الرجعة محصور في مرتين أي في طلقتين لا يتعداهما إلى الطلاق الثلاث. وهذا لا يقتضي أن يكون الطلاق غير المأذون فيه ليس بطلاق. وعن الشبهة الثالثة: وهي قوله تعالى: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} فلا نسلم أن التطليق في الحيض أو في طهر جامعها فيه ليس تسريحا بإحسان، لأن معنى التسريح بإحسان على ما قال المفسرون تطليق المرأة مع جبر خاطرها وإعطائها حقوقها كاملة غير منقوصة. وعن الشبهة الرابعة: وهي ما رواه أبو داود عن أحمد بن صالح من رواية أبي الزبير فلا نسلم صحة الاحتجاج بما رواه أبو الزبير. لأنه قال أبو داود في سننه روى هذا الحديث جماعة عن ابن عمر وأحاديثهم كلها على خلاف ما قاله أبو الزبير. وقال أبو عمرو بن عبد البر قوله: "لم يرها شيئا" لم يقلها غير أبي الزبير وهو ليس بحجة فيما خالف فيه مثله فكيف بخلاف من هو أثبت منه. وقال الخطابي لم يرو أبو الزبير حديثا أنكر من هذا. وقال الشافعي فيما نقله البيهقي في المعرفة نافع أثبت من أبي الزبير، الأثبت من الحديثين أولى أن يؤخذ به إذا تخالفا. ولو سلمنا صحة هذه الرواية فيمكن أن يقول قوله: "لم يرها شيئا" بأنه لم يرها شيئا صوابا كما يقال لمن أخطأ في فعله أو في صوابه لم تضع شيئا أي صوابا أو بما قال الخطابي لم يرها شيئا تحرم من المراجعة. إن قيل: إن تأويل هذا الدليل على عدم الوقوع فيوافق الأدلة الدالة على الوقوع ليس أولى من العكس. فلم لم تأول الأدلة على الوقوع لتوافق الدليل الدال على عدم الوقوع. فالجواب: أن الدلالة الدالة على الوقوع غير قابلة للتأويل بل هي نص في موضوع النزاع. ألا ترى قول ابن عمر: حسبت علي بتطليقة، وقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هي واحدة" وما رواه أبو داود: حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكره له فجعلها واحدة. قال الشوكاني: ويجاب عما أوردوه على حديث أبي الزبير بأن أبا الزبير غير مدفوع بالحفظ ولعدالة وإنما يخشى من تدليسه، فإذا قال: سمعت أو حدثني زال ذلك عنه وقد صرح هنا بالسماع. ولا يخفى: أنه بعد قول ابن عبد البر أن أبا الزبير ليس بحجة فيما خالف فيه مثله فكيف بخلاف من هو أثبت منه. وقول الخطابي لم يرو أبو الزبير حديثا أنكر من هذا. وقول الشافعي: نافع أثبت من أبي الزبير والأثبت من الحديثين أولى أن يؤخذ به إذا تخالفا. لا وجه لما قاله الشوكاني. ويكفي من أبي الزبير أنه يخشى من تدليسه. قال: وليس في الأحاديث الصحيحة ما يخالف حديث أبي الزبير حتى يصار إلى الترجيح ويقال: قد خالفه الأكثر. بل عليه ما هناك الأمر بالمراجعة على فرض استلزامه لوقوع الطلاق =

مُسْنَدِ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ

_ وقد عرفت اندفاع ذلك على أنه لو سلم الاستلزام لم يصلح لمعارضة النص الصريح أعني لم يرها شيئاً والجواب عما قاله الشوكاني: واما قوله وليس في الأحاديث الصحيحة ما يخالف حديث أبي الزبير حتى يصار إلى الترجيح فالجواب عنه أن من الأحاديث الصحيحة التي سلم بصحتها الشوكاني وغيره قول ابن عمر حسبت علي بتطليقة وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هي واحدة وقول ابن عمر فيما رواه مسلم: ما لي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت فهذه الحاديث الصحيحة تخالف ما رواه أبو الزبير. وأما قوله بل غاية ما هنالك الأمر بالمراجعة على فرض استلزامه لوقوع الطلاق وقد عرفت اندفاع ذلك فالجواب عنه ما بينا صدر هذه المسألة من استلزام الأمر بالمراجعة لوقوع الطلاق. وأما قوله على أنه لو سلم الأستلزام لم يصلح لمعارضة النص الصريح أعني لم يرها شيئاً فالجواب أن قوله لم يرها شيئا ليس نصا صريحا بل هو قابل للتأويل على ما سبق. قال الشوكاني على أنه يؤيد رواية أبي الزبير ما أخرجه سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن ملك عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليس ذلك بشيء. والجواب أن هذا الدليل على فرض صحته ليس نصا صريحا بل هو قابل للتأويل. قال: وقد روى ابن حزم بسنده المتصل إلى ابن عمر من طريق عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض لا يعتد بذلك وهذا إسناد صحيح وروى ابن عبد البر عن الشعبي أنه قال إذا طلق وهي حائض لم يعتد بها. والجواب عما قاله الشوكاني: أن ما رواه ابن حزم وابن عبد البر ليس معناه عدم وقوع الطلاق في الحيض بل معناه كما قال ابن عبد البر نفسه لم تعتد المرأة بتلك الحيضة في العدة كما روي ذلك عن عمر منصوصاً أنه قال يقع عليها الطلاق ولا تعتد بتلك الحيضة وعن الشبهة الخامسة: وهي قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" فلا نسلم أن الضمير في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "فهو رد" ععائد إلى العمل بل هو عائد إلى الفاعل والمعنى من عمل عملا ليس عيله أمرنا فالفاعل رد أي مردود ومعنى كونه مردودا أنه غير مثابا عليه ونحن نقول به سلمنا أن الضمير عائد إلى العمل لكن لا نسلم أن معنى كونه ردا أنه باطل لا يترتب عليه أثره بل معناه أنه غير مقبول ومعنى كونه غير مقبول أنه غير مثاب عليه ولا يلزم من كونه غير مثاب عليه أن يكون باطلا لا يترتب عليه أثره سلمنا أن معنى كونه رداباطلا لا يترتب عليه أثره لكن لا نسلم أن هذا الحديث باق على عمومه وذلك لأن الطلاق الثلاث بكلمة عمل ليس عليه أمر الله ورسوله لأنه منهي عنه فلزم أن يكون مردودا على أنهم قد أخرجوا الطلاق الثلاث بكلمة من عموم هذا الحديث فصار عاما مخصوصا والعام المخصوص فيه فيخصص بحديث ابن عمر من رواية البخاري وبالأحاديث الأخرى الدالة على وقوع الطلاق في الحيض وعن الشبهة السادسة: وهي قياسهم الطلاق المنهي عنه على النكاح المنهي عنه فهو قياس في معارضة النص القاطع وهو غير مقبول على أنه قياس غير صحيح من وجهين الأول أنه لو كانت العلة التي من اجلها فسد النكاح المنهي عنه لاقتضى ذلك عدم وقوع الطلاق الثلاث بكلمة لتحقق هذه العلة ==

النَّوَارَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا لَقَبُهَا وَذَاكَ اسْمُهَا:

_ = فيه مع أن الخصم قائل بوقوعه واحدة. فدل القول بالوقوع واحدة على أن هذه العلة غير معتبرة شرعا. إذ لو كانت معتبرة لما تخلف الحكم عنها في المحل الذي وجدت فيه من غير مانع. فإن قالوا: إن الحكم تخلف لمانع وهو النصوص الشرعية الدالة على وقوع الثلاث واحدة، قلنا: سنبين في المسألة الثانية إن شاء الله تعالى عدم دلالة هذه النصوص على وقوع الثلاث واحدة. الثاني: أن قياس الطلاق المنهي عنه على النكاح المنهي عنه قياس مع الفارق ذلك أن موجب عقد النكاح حل استمتاع الرجل بالمرأة. ولا حل للاستمتاع مع النهي عن النكاح لأن النهي عنه يقتضي حرمة الاستمتاع. فثبت بهذا أن النكاح المنهي عنه لا يترتب عليه ثمرته وهي حل الاستمتاع وكل عقد لا تترتب عليه ثمرته لا يصح. بخلاف الطلاق فإن موجبه زوال الملك. والنهي عنه يقتضي حرمة إزالة الملك. وحرمة إزاله الملك، لا تستلزم عدم صحة إزالة الملك إذ قد توجد حرمة إزالة الملك مع وجود صحة الإزالة فقد يزول ملكه عن العين بالإتلاف المحرم كهبتها لمن يعلم أنه يستعين بها على فعل المعاصي وارتكاب الآثام ومن ينفق ماله رئاء الناس يزول ملكه بهذا الإنفاق مع أن إنفاق المال رياء وسمعة حرام. وهذا لأنه لا تنافي بين حرمة الشيء وصحته إذ لا معنى لصحة ذلك لاشيء إلا ترتب أثره عليه، ولو قال الشارع: حرمت عليك الطلاق في الحيض وإن فعلته ترتب أثره عليه لما عد متناقضا لغة وشرعا. وكيف يعد متناقضا وقد حرم الظهار وجعله منكر من القول وزورا ومع ذلك رتب عليه أثره من الكفارة وطلاق الهازل واقع مع أنه محرم عليه لأنه اتخذ آيات الله هزوا فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ما بال قوم يتخذون آيات الله هزوا، طلقتك، راجعتك، طلقتك راجعتك". وفرق ثان: بين الطلاق المنهي عنه والنكاح المنهي عنه. وهو أن النكاح نعمة فلا تستباح المحرمات. وإزالته وخروج البضع عن ملكة نقمة، فيجوز أن يكون سببها محرما. وثالث: وهو أن الفروج يحتاط لها والاحتياط يقضي بوقوع الطلاق وتجديد الرجعة أو العقد. وثالث: وهو أنه قد عهد بالنكاح لا يدخل فيه إلا بالتشديد واثنان من الإيجاب والقبول ورضي الزوجة المعتبر رضاها والولي والشاهدين فلا يحتاج الخروج منه إلى شيء من ذلك بل يدخل فيه بالعزيمة ويخرج منه بالشبهة. وعن الشبهة السابعة: وهي قولهم: لا يزال النكاح المتيقن إلا بيقين فلا نسلم أنه لم يوجد دليل يقيني يدل على زوال هذا النكاح المتيقن. لأن الأدلة التفصيلية الدالة على وقوع الطلاق في الحيض وإن كانت ظنية إلا أن الإجماع قام على وجوب العمل بالظن. والإجماع دليل يقيني. فإن قالوا: نحن نطالبكم بالإتيان بدليل تفصيلي يقيني يدل على وقوع الطلاق في الحيض لا بدليل إجمالي. قلنا: فقد لزمكم عدم ثبوت أكثر الأحكام في ذمة المكلفين. لأن الأحكام الثابتة بأدلة يقينية أقل القليل وأكثرها ثابت بأدلة ظنية. وهذا لأن الأصل براءة الذمة عن التكاليف بيقين. ولا يزال هذا اليقين إلا بيقين مثله فما هو جوابكم عن لزوم عدم ثبوت أكثر الأحكام في فرقة المكلفين فهو جوابنا في محل النزاع. والذي يحسم النزاع بيننا وبين الخصم قول حملة الشرع كلهم قديما وحديثا طلق امرأته وهي حائض. والطلاق نوعان طلاق سنة وطلاق بدعة. وقول ابن عباس رضي الله عنهما، الطلاق على أربعة أوجه =

قَوْلُهُ وَإِذَا خَالَعَ الْحَائِضَ لَا يَحْرُمُ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْلَقَ الْإِذْنَ لِثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ فِي الْخُلْعِ مِنْ غَيْرِ بَحْثٍ وَاسْتِفْصَالٍ عَنْ حَالِ الزَّوْجَةِ أَمَّا الْحَدِيثُ فَسَبَقَ فِي الْخُلْعِ وَأَمَّا اسْتِدْلَالُهُ فَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ فِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إلَى الصُّبْحِ فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ عِنْدَ بَابِهِ فِي الْغَلَسِ انْتَهَى وَبَابُهُ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ إلَى الْمَسْجِدِ مِنْ لَازِمِ مَنْ يَجِيءُ إلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَفِي دُخُولِهَا الْمَسْجِدَ دَلِيلٌ عَلَى كَوْنِهَا طَاهِرًا غَيْرَ حَائِضٍ. قُلْت هَكَذَا بَحَثَ الْمُخَرِّجُ تَبَعًا لِغَيْرِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى عَلَى ذِي فَهْمٍ بَلْ لَا يَلْزَمُ مِنْ إطْلَاقِ الْإِذْنِ بِالنِّسْبَةِ إلَى زَمَنِ السُّنَّةِ وَالْبِدْعَةِ عُمُومُهُ فِي الْحَالَتَيْنِ وَأَيْضًا فَإِطْلَاقُ الْإِذْنِ فِي الِاخْتِلَاعِ يُعَارِضُهُ إطْلَاقُ الْمَنْعِ مِنْ طَلَاقِ الْحَائِضِ فَبَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ وَجْهِيٌّ1 فَتَعَارَضَا. حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ. حَدِيثُ أَنَّ عُوَيْمِرَ الْعَجْلَانِيَّ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَقَالَ كَذَبْت عَلَيْهَا إنْ أَمْسَكْتهَا هِيَ طَالِقٌ يَأْتِي فِي اللِّعَانِ. 1593 - قَوْلُهُ روي في قصة عُمَرَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ" وَالرِّوَايَةُ الْمَشْهُورَةُ "فَلْيُمْسِكْهَا إلَى أَنْ تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ وَتَطْهُرَ مَرَّةً أُخْرَى". قُلْت الرِّوَايَةُ الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ فِي الدَّارَقُطْنِيِّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ مِنْ طَرِيقِ مُعْتَمِرٍ عَنْ

_ = وجهان حلال، ووجهان حرام، فهذا الإطلاق والتقسيم دليل على أن الطلاق في الحيض عندهم طلاق حقيقة ويتحول اسم الطلاق له كشموله للطلاق الحلال ولو كان لفظا مجردا لقول لم يكن له حقيقة ولا قيل: طلق امرأته. فإن هذا اللفظ إذا كان هنا كان وجوده كعدمه. ومثل هذا لا يقال فيه: طلق ولا يكون قسما من أقسام الطلاق الحقيقي. والذي يحسم النزاع أيضا ما تقرر من أن الله ابتلى عباده بالأمر والنهي بناء على اختيارهم، والابتلاء بالنهي إنما يتحقق إذا كان المنهي عنه متصور الوجود بحيث لو أقدم عليه يوجد حتى يبقى العبد مبتلى بين أن يقدم على الفعل فيعاقب أو يكف عنه فيثاب بامتناعه حال كونه مختارا عن تحقيق الفعل لأجل النهي فليكون عدم الفعل مضافا إلى كسبه واختياره. وهذا معنى ما قال الإمام محمد رحمه الله ردا على من قال: إن الطلاق لغير السنة لا يقع. فقد قال في كتاب الطلاق: إن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن صوم يوم النحر. فقال: أنهانا عما يتكون أو لا يتكون، والنهي عما لا يتكون لغو. لا يقال للأعمى لا تبصر. وقصارى القول أن ما ذهب إليه الخصم لا يساعد النقل ولا العقل ولا اللغة. بل هو مكابرة صريحة لا يتلفت إليها، والله أعلم. ينظر: الطلاق البدعي والسني لشيخنا بكري مصطفى. 1 العموم والخصوص الوجهي مثل حيوان وأبيض بين نقيضيهما التباين الجزئي فيقال: اللا حيوان واللا أبيض، يجتمعان في الحجر الأسود وينفرد كل في مادة فينفرد اللاحيوان في الحجر الأبيض وينفرد اللاأبيض في الفرس الأحمر وقد يكون بينهما التباين الكلي مثل الحيوان واللاإنسان فنقيض حيوان لا حيوان، ونقيض اللاإنسان إنسان، وبينهما التباين الكلي إذ انتفاء الحيوانية يستلزم انتفاء اللاإنسانية لا الإنسانية.

عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ1، وَأَقْرَبُ مِنْهُ رِوَايَةُ النَّسَائِيّ مِنْ طَرِيقِ سَالِمٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ طَلَّقْت امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً وَتَطْهُرَ" 2، وَالْمَشْهُورَةُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا وَالثَّانِيَةُ فِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ "فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا" 3. وَفِي مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ سَالِمٍ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ طَلَّقْت امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَغَيَّظَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا4. وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ تطلق بعد أو تمسك" 5. وَفِي هَذَا مَا يَقْتَضِي إمْكَانَ رَدِّ رِوَايَةِ نَافِعٍ إلَى رِوَايَةِ سَالِمٍ بِالتَّأْوِيلِ فَالْجَمْعُ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ أَوْلَى وَلَا سِيَّمَا إذَا كَانَ الْحَدِيثُ وَاحِدًا وَالْأَصْلُ عَدَمُ التَّعَدُّدِ. 1594 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ قَوْله تَعَالَى {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ6 وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ عَنْ أَنَسٍ7، وَقَالَا جَمِيعًا الصَّوَابُ عَنْ إسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي رَزِينٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ كَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الثِّقَاتِ. قُلْت وَهُوَ فِي الْمَرَاسِيلِ لِأَبِي دَاوُد كَذَلِكَ قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ الْمُرْسَلُ أَصَحُّ

_ 1 أخرجه الدارقطني 4/7، في كتاب الطلاق، حديث 15. 2 تقدم تخريجه. 3 تقدم. 4 تقدم. 5 تقدم. 6 أخرجه الدارقطني 4/3-4، في كتاب الطلاق، حديث 1. 7 أخرجه الدارقطني 4/4، في كتاب الطلاق، حديث 2. والبيهقي 7/340، كتاب الخلع والطلاق: باب ما جاء في موضع الطلقة الثالثة من كتاب الله عز وجل. وابن مردويه كما في التعليق المغني 4/4.

وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ الْمُسْنَدُ أَيْضًا صَحِيحٌ وَلَا مَانِعَ أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي الْحَدِيثِ شَيْخَانِ. 1595 - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى مَنْزِلَ حَفْصَةَ فَلَمْ يَجِدْهَا وَكَانَتْ قَدْ خَرَجَتْ إلَى مَنْزِلِ أَبِيهَا فَدَعَا مَارِيَةَ إلَيْهِ وَاتَتْ حَفْصَةُ فَعَرَفَتْ الْحَالَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي بَيْتِي وَفِي يَوْمِي وَعَلَى فِرَاشِي فَقَالَ يَسْتَرْضِيهَا إنِّي أُسِرُّ إلَيْك سِرًّا فَاكْتُمِيهِ هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ فَنَزَلَ قَوْله تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَك} الْآيَةَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ إبراهيم وَعَنْ جُوَيْبِرٍ عَنْ الضَّحَّاكِ أَنَّ حَفْصَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ زَارَتْ أَبَاهَا ذَاتَ يَوْمٍ وَكَانَ يَوْمُهَا فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرَهَا فِي الْمَنْزِلِ أَرْسَلَ إلَى أَمَتِهِ مَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةِ فَأَصَابَ مِنْهَا فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَجَاءَتْ حَفْصَةُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَفْعَلُ هَذَا فِي بَيْتِي فِي يَوْمِي قَالَ فَإِنَّهَا حَرَامٌ عَلَيَّ لَا تُخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا فَانْطَلَقَتْ حَفْصَةُ إلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا بِذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَك} إلَى قَوْلِهِ {وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ} فَأُمِرَ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ وَيُرَاجِعَ أَمَتَهُ1. وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ وَلَفْظُهُ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُمِّ وَلَدِهِ مَارِيَةَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَوَجَدَتْهُ حَفْصَةُ مَعَهَا ثُمَّ سَاقَهُ بِنَحْوِهِ وَقَالَ فِي آخِرِهِ فذكرته لعائشة فآلى أن لا يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا2، وَأَصْلُ هَذَا الْحَدِيثِ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَةٌ يَطَؤُهَا فَلَمْ تَزَلْ بِهِ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ حَتَّى حَرَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ} 3. وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ

_ 1 أخرجه سعيد بن منصور 1/438، برقم 6707. ومن طريقه البيهقي 7/353، كتاب الخلع والطلاق: باب من قال لأمته، أنت علي حرام لا يريد عتاقا. 2 أخرجه الدارقطني 4/41-42، في كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، حديث 122. قال العظيم آبادي في التعليق المغني 4/41: الحديث أخرجه الهيثمي بن كليب في مسنده ثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي، ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا جرير بن حازم، عن أيوب عن نافع عن ابن عمر نحوه. قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح، وقد اختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه المستخرج، وقال الحافظ في فتح الباري: وأخرج الضياء في المختارة من مسند الهيثم بن كليب، ثم من طريق جرير بن حازم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، عن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لحفصة: "لا تخبري أحدا أن أم إبراهيم علي حرام" ثم قال: ووقع عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى مسروق، قال: حلف رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.. فذكر الحديث بنحوه. ثم قال: وحديث الباب فليه عبد الهل بن شعيب هو: أبو سعيد إخباري علامة لكنه واه. قال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث. كذا في الميزان. 3 أخرجه النسائي في الكبرى 5/286، 287، كتاب عشرة النساء: باب الغيرة 8907، وفي التفسير 2/449، 627، أخبرنا إبراهيم بن يونس بن محمد بن حرمي قال: نا أبي قال: ثنا=

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَدَخَلَتْ فَرَأَتْ مَعَهُ فَتَاتَهُ فَقَالَتْ فِي بَيْتِي وَيَوْمِي فَقَالَ اُسْكُتِي فَوَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُهَا وَهِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ1. وَبِمَجْمُوعِ هَذِهِ الطُّرُقِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ لِلْقِصَّةِ أَصْلًا أَحْسِبُ لَا كَمَا زَعَمَ الْقَاضِي عِيَاضٌ أَنَّ هَذِهِ الْقِصَّةَ لَمْ تَأْتِ مِنْ طَرِيقٍ صَحِيحٍ وَغَفَلَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ طَرِيقِ النَّسَائِيّ الَّتِي سَلَفَتْ فَكَفَى بِهَا صِحَّةً وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ. 1596 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مَارِيَةَ عَلَى نَفْسِهِ فَنَزَلَ قَوْله تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ} الْآيَةَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ مَنْ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ مَا كَانَ حَلَالًا أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً أَوْ يُطْعِمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ أَوْ يَكْسُوَهُمْ الْبَيْهَقِيّ مِنْ رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْهُ دُونَ أَوَّلِهِ وَزَادَ فِي آخِرِهِ وَلَيْسَ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ طَلَاقٌ2. حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ نِسَاءَهُ بَيْنَ الْمُقَامِ مَعَهُ وَبَيْنَ مُفَارَقَتِهِ لَمَّا نَزَلَ قَوْله تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِك} وَاَلَّتِي بَعْدَهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْخَصَائِصِ وَرَوَى أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ أَنَّهُ خَيَّرَ نِسَاءَهُ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَمْ يُخَيِّرْهُنَّ الطَّلَاقَ. حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ لما أراد تخيير نساءه إنِّي ذَاكِرٌ لَك أَمْرًا فَلَا تُبَادِرِينِي بِالْجَوَابِ حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْك هُوَ طَرَفٌ مِنْ الَّذِي قَبْلَهُ وَلَمْ أَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِهِ قَوْلَهُ فَلَا تُبَادِرِينِي

_ = حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه فأنزل الله تعالى: {يا أيها النبي....} الآية. وأخرجه الحاكم 2/493، من طريق محمد بن بكير عن سليمان بن المغيرة عن ثابت به. وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، وزاد السيوطي نسبته في الدر 6/366، لابن مردويه. 1 أخرجه أبو داود في المراسيل ص 202، برقم 240، من طريق محمد بن الصباح، قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي عروبة عن قتادة ... فذكره. 2 أخرجه البيهقي 7/351، كتاب الخلع والطلاق: باب من قال لامرأته: أنت علي حرام. وأخرجه الطبراني 11/86، 11130، حدثنا محمد، ثنا عبد الله، أنا إسرائيل عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس في قوله: {يا أيها النبي لم تحرم ... } الآية. قال: حرم سريته. وعزاه الطبراني في الدر 6/367، للترمذي والطبراني وقال: بسند حسن صحيح. رواه البزار بإسنادين والطبراني ورجال البزار رجال الصحيح غير بشر ابن آدم الأصغر وهو ثقة. اهـ. وشاهد آخر رواه ابن جرير 12/149، 34397، عن ابن عباس أنه قال لعمر: من المرأتان اللتان تظاهرتا؟ قال: عائشة وحفصة وكان بدء الحديث في شأن مارية أم إبراهيم القبطية أصابها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بيت حفصة في يومها فوجدت حفصة.... فحرمها، أي مارية ... فأنزل الله: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله} الآيات.... وعزاه السيوطي في الدر 6/367، لابن المنذر.

بِالْجَوَابِ نَعَمْ جَاءَ بِمَعْنَاهُ حَدِيثُ "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ" تَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَغَيْرِهِ. 1597 - حَدِيثُ "ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ الطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ وَالْعَتَاقُ" الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ بِلَفْظِ "ثَلَاثٌ لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِيهِنَّ الطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ وَالْعِتْقُ" 1 وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَرَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ بِشْرِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَفَعَهُ "لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ الطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ وَالْعَتَاقُ فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدْ وَجَبْنَ" 2 وَهَذَا مُنْقَطِعٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَفَعَهُ مَنْ طَلَّقَ وَهُوَ لَاعِبٌ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ وَمَنْ أَعْتَقَ وَهُوَ لَاعِبٌ فَعَتَاقُهُ جَائِزٌ وَمَنْ نَكَحَ وَهُوَ لَاعِبٌ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْهُ3، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ وَأُخْرِجَ عَنْ عَلِيٍّ4 وَعُمَرَ5 نَحْوُهُ مَوْقُوفًا وَفِي هَذَا رَدٌّ عَلَى ابْنِ الْعَرَبِيِّ وَعَلَى النَّوَوِيِّ حَيْثُ أَنْكَرَا عَلَى الْغَزَالِيِّ إيرَادَ هَذَا اللَّفْظِ ثُمَّ قَالَ النَّوَوِيُّ الْمَعْرُوفُ اللفظ الأول بالرجعة يدل الطَّلَاقِ وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ لَا يَصِحُّ قَوْلُهُ وَيُرْوَى بَدَلَ الْعَتَاقِ الرَّجْعَةُ قُلْت هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِيهِ وَكَذَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ أَوَّلًا وَفِيهِ بَدَلَ الْعَتَاقُ الرَّجْعَةُ6، قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ

_ 1 أخرجه الطبراني "18/304"، برقم "780". قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" "4/338": رواه الطبراني في "الكبير" ومنه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح. 2 أخرجه الحارث بن أسامة في "مسنده" كما في "نصب الراية" "3/294". 3 أخرجه عبد الرزاق "6/134ـ 135"، كتاب النكاح: باب ما يجوز من اللعب في النكاح والطلاق، حديث "10249". 4 أخرحه عبد الرزاق "6/134"، في الموضع السابق برقم "10247". 5 أخرحه عبد الرزاق في الموضع السابق برقم "10248". 6 أخرجه أبو داود "1/666"، كتاب الطلاق: باب في الطلاق على الهزل "2194"، والترمذي "3/490"، كتاب الطلاق: باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق "1184"، وابن ماجه "1/657"، كتاب الطلاق: باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبا "2039"، والطحاوي في "شرح المعاني" "3/98"، والدارقطني "3/256، 257"، باب المهر "45، 47"، "4/18،19"، كتاب الطلاق "50،51"، والحاكم "2/198"، وقال الحاكم: صحيح الإسناد وعبد الرحمن بن حبيب هذا هو ابن أردك من ثقات المدنيين. وتعقبه الذهبي بقول في عبد الرحمن هذا: فيه لين، والبغوي في "شرح السنة" "5/16"، "2349- بتحقيقنا"، كلهم من طريق عبد الرحمن بن أردك عن عطاء بن أبي رباح عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة.==

وَقَالَ الْحَاكِمُ صَحِيحٌ وَأَقَرَّهُ صَاحِبُ الْإِلْمَامِ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ أَرْدَكَ وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ قَالَ النَّسَائِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَوَثَّقَهُ غَيْرُهُ فَهُوَ عَلَى هَذَا حَسَنٌ تَنْبِيهٌ: عَطَاءٌ الْمَذْكُورُ فِيهِ هُوَ ابْنُ أَبِي رَبَاحٍ صُرِّحَ بِهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي داود والحاكم وَوَهَمَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فَقَالَ هُوَ عَطَاءُ بْنُ عَجْلَان وَهُوَ مَتْرُوكٌ حَدِيثُ "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ" الْحَدِيثَ تَقَدَّمَ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ وَفِي كِتَابِ الصِّيَامِ 1598 - حَدِيثُ عَائِشَةَ "لَا طَلَاقَ فِي إغْلَاقٍ" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَأَبُو يَعْلَى وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْهَا1 وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَفِي إسناده

_ =وعبد الرحمن بن أردك سبق كلام الحاكم والذهبي فيه. وقال الحافظ في "التقريب" "1/476": لين الحديث. 1 أخرجه أحمد "6/276"، والبخاري في التاريخ الكبير "1/171"، وأبو داود "2/642"، كتاب الطلاق: باب في الطلاق على غلط، حديث "2193"، وابن ماجه "1/660"، كتاب الطلاق: باب طلاق المكره والناسي، حديث "2046"، والحاكم "2/198"، كتاب الطلاق: باب لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، والبيهقي "7/357"، كتاب الطلاق: باب ماجاء في طلاق المكره، وابن أبي شيبة "5/49"، والدارقطني "4/36"، وأبو يعلى "7/421"، رقم "4444"، من حديث محمد بن عبيد بن أبي صالح عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق". وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي فقال: محمد بن عبيد لم يحتج به مسلم وقال أبو حاتم: ضعيف. وقد توبع عغلى هذا الحديث تابعه زكريا بن إسحاق ومحمد بن عثمان: أخرجه الدارقطني "4/36"، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء، رقم "99"، والبيهقي "7/357"، كتاب الخلع والطلاق: باب ما جاء في طلاق المكره من طريق قزعة بن سويدنا زكريا بن إسحاق ومحمد بن عثمان جميعا عن صفية بنت شيبة عن عائشة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق". قال أبو الطيب آبادي في "التعليق المغني" "4/36ـ 37": الحديث في إسنا ده قزعة بن سويد الباهلي البصري، قال البخاري: ليس بذلك القوي ولابن معين فيه قولان وقال أحمد: مضطرب الحديث وقال أبو حاتم: لا يحتج به وقال النسائي ضعيف. وذكر الحديث البخاري في "التاريخ الكبير" "1/172"، من طريق يحيى بن يحيى أخبرنا إسماعيل بن عياش عن عطاف بن خالد عن محمدج بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به. وقد رجح أبو حاتم الطريق الأول وهو طريق صفية على هذا الطريق فقال ابن أبي حتم في "العلل" "1/ 430"، رقم "1292": سألت أبي عن حديث رواه محمد بن إسحاق عن ثور بن زيد الديلي عن محمد بن عبيد عن صفية بنت شيبة عن عائشة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "لا طلاق ولا عتاق في غلاق". ورواه عطاف بن خالد قال: حدثني محمد بن عبيد عن عطاء عن عائشة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قلت: أيهما الصحيح. قال حديث صفية أشبه. قيل لأبي ما معنى قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا طلاق ولا عتاق في غلاق"،==

مُحَمَّدُ بن عبد بْنِ أَبِي صَالِحٍ وَقَدْ ضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيّ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقٍ لَيْسَ هُوَ فِيهَا لَكِنْ لَمْ يَذْكُرْ عَائِشَةَ وَزَادَ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَلَا إعْتَاقٍ. قَوْلُهُ وَفَسَّرَهُ عُلَمَاءُ الْغَرِيبِ بِالْإِكْرَاهِ1. قُلْت هُوَ قَوْلُ ابْنِ قُتَيْبَةَ وَالْخَطَّابِيِّ وَابْنِ السَّيِّدِ وَغَيْرِهِمْ. وَقِيلَ الْجُنُونُ وَاسْتَبْعَدَهُ الْمُطَرِّزِيُّ وَقِيلَ الْغَضَبُ وَقَعَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ وَكَذَا فَسَّرَهُ أَحْمَدُ وَرَدَّهُ ابْنُ السَّيِّدِ فَقَالَ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَقَعْ عَلَى أَحَدٍ طَلَاقٌ لِأَنَّ أَحَدًا لَا يُطَلِّقُ حَتَّى يَغْضَبَ. وَقَالَ أبو عبيد الإغلاق التضيق. قَوْلُهُ وَرَدَ فِي الْخَبَرِ "أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ عَبْدٍ أَعْتَقَ كُلَّهُ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا اسْتَسْعَى غَيْرَ مَشْقُوقٍ" عَلَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَسَيَأْتِي وَفِيهِ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ. 1599 - حَدِيثُ "لَا طَلَاقَ إلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ إلَّا بَعْدَ مِلْكٍ" هَذَا الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَصَحَّحَهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَقَالَ أَنَا مُتَعَجِّبٌ مِنْ الشَّيْخَيْنِ كَيْفَ أَهْمَلَاهُ فَقَدْ صَحَّ عَلَى شَرْطِهِمَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَجَابِرٍ انْتَهَى. أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَرَوَاهُ نَافِعٌ عَنْهُ بِلَفْظِ لَا طَلَاقَ إلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ2 وَإِسْنَادُهُ ثِقَاتٌ،

_ = قال: يعني في استكراه. 1 ينظر: النهاية لابن الأثير 3/379-380. 2 أخرجه الحاكم 2/419، والطبراني في الصغير 1/180، من طريق محمد بن يحيى القطيفي ثنا عاصم بن هلال البارقي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا طلاق إلا بعد نكاح". وصححه الحاكم، وقال محمد بن طاهر المقدسي: رواه حسين المعلم: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ورواه يحيى بن صاعد: عن محمد بن يحيى القطعي، عن محمد بن راشد عن حسين عنه. وتعقبه: ثنا محمد بن يحيى، عن عاصم بن هلال عن أيوب عن نافع عن ابن عمر. قال: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا طلاق إلا بعد نكاح". قال: حدثنا ابن صاعد، وما سمعنا إلا منه، ولا أعرف له علة؛ فأذكرها وحدثناه في أضعاف من قرأه علينا، لم نلقنه إياه، ولا سألناه عنه، ولا هو ملحق في جانب كتاب، ولا أخرج الكتاب إلا إلى هاشم. قال ابن عدي: هكذا قال لنا ابن صاعد، فذكرته لأبي عروبة فأخرج إلي فوائد القطعي فإذا فيه حديث عمرو بن شعيب الذي ذكره ابن صاعد.==

أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ صَاعِدٍ قَالَ ابْنُ صَاعِدٍ غَرِيبٌ لَا أَعْرِفُ لَهُ عِلَّةً. قُلْت وَقَدْ بَيَّنَ ابْنُ عَدِيٍّ عِلَّتَهُ1. وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَمِنْ رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْهَا2، قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ.

_ =وبعقبه: حدثنا عاصم بن هلال عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {يوم يقوم الناس لرب العالمين} [المطففين:6] ، فعلم ما تبين لنا في كتاب أبي عروبة أنه أدخل لابن صاعد حدثنا في حديث {يوم يقوم الناس لرب العالمين} مشهور عن أيوب على أن علي بن عاصم يحتمل ما هو أنكر من هذا. قال المؤلف رحمه الله: قرأت بخط أبي عبد الله الحاكم بمشكان سمعت أبا الحسين بن مظفر الحافظ يقول: لما حدثنا أبو محمد بن صاعد، عن محمد بن يحيى القطعي، عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا طلاق قبل نكاح". وقيل فيه ما قال، ذهبنا إلى علي بن الحسن القافلاني، فوجدنا الحديث في أصل كتابه عن محمد بن يحيى القطعي، وسألناه، فحدثنا به وغدوت أنا إلى ابن صاعد فوجدته قاعدا إلى باب داره، فقلت: يا سيدي! حديث أيوب عن نافع وجدناه في كتاب القافلاني فقال لي: اسكت، اسكت، وزمر لي، ثم قال: ومن القافلاني في حديث أخذه من أصل كتابي. وأورده في ترجمة صالح مولى التوأمة: عن ابن عباس رفعه. وصالح ضعيف. وأورده في ترجمة صالح بن أحمد بن أبي مقاتل: عن محمد بن يحيى القطعي، عن عاصم بن هلال، عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر. وهذا يعرف بابن صاعد سرقه منه صالح هذا حتى لا يفوته. وأورده في ترجمة هشام بن سعد المخزومي: عن الزهري، عن عروة، عن المسور بن مخرمة مسندا وهشام ضعيف. ينظر: ذخيرة الحفاظ 5/2662-2663. 1 ينظر: السابق. 2 أخرجه ابن أبي شيبة 5/16، والدارقطني 4/165، كتاب الطلاق، حديث 45، 46، والحاكم 2/419، عنها مرفوعا بلفظ: "لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتاق إلا بعد ملك". قال الترمذي في العلل الكبير ص 173، رقم 302. سألت محمدا عن هذا الحديث، فقلت: أي حديث في هذا الباب أصح –في الطلاق قبل النكاح-؟ فقال: حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وحديث هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة. فقلت: إن بشر بن السري وغيره قالوا: عن هشام بن سعد، عن الزهري عن عروة، عن عائشة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فقال: إن حماد بن خالد روى عن هشام بن سعد، عن الزهري عن عروة عن عائشة موقوفا. وقال ابن أبي حاتم في العلل 1/422، رقم 1271. سألت أبي عن حديث رواه حماد بن خالد الخياط عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: "لا طلاق إلا بعد نكاح" قال أبي: هذا حديث منكر وغ، ما يروى عن الزهري أنه قال: ما بلغني في هذا رواية عن أحد من السلف ولو كان عنده عن عروة عن عائشة كان لا يقول ذلك. والحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور 5/392، وعزاه للحاكم وابن مردويه.

قُلْت وَسَيَأْتِي لَهُ طُرُقٌ فِي الْكَلَامِ عَلَى حَدِيثِ الْمِسْوَرِ وَقَدْ رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ حَجَّاجِ بْنِ مِنْهَالٍ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا1. وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَمِنْ رِوَايَةِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْهُ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ أَيُّوبَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْجَزَرِيِّ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْهُ2، وَفِيهِ مَنْ لَا يَعْرِفُ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي سليمان3، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْهُ4، وَسُلَيْمَانُ ضَعِيفٌ.

_ 1 ينظر السابق. 2 أخرجه الحاكم 2/419، من طريق أيوب بن سليمان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا طلاق لمن لا يملك". وصححه الحاكم. وأخرجه أيضا من طريق طاوس عن ابن عباس موقوفا. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ذكره السيوطي في الدر المنثور 5/392، وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم. وقال السيوطي في الدر المنثور 5/392: وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق، قال: ليس بشيء إنما الطلاق لمن يملك. وأخرجه أيضا ابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس بنحو كما في الدر المنثور 5/392. 3 في الأصل: سليم والصواب ما أثبناه، كما في الدارقطني. 4 أخرجه الدارقطني 4/16، في كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، حديث 48، من طريق سليمان بن أبي سليمان الزهري عن يحيى بن أبي كثير عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا نذر فيما أطيع الله فيه ولا يمين في قطيعة رحم ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك". قال الزيلعي في نصب الراية 3/232. وذكر عبد الحق في أحكامه من جهة الدارقطني، وقال: إسناده ضعيف، قال ابن القطان وعلته سليمان بن أبي سليمان، فإنه شيخ ضعيف الحديث، قاله أبو حاتم الرازي انتهى. وقال صاحب التنقيح: هذا حديث لا يصح، فإن سليمان بن أبي سليمان هو سليمان بن داود اليمامي، متفق على ضعفه، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه، انتهى. قال الحاكم: إنما لم يخرج الشيخان في كتابيهما هذا الحديث لأنهما وجدا مداره على إسنادين واهيين: أحدهما: عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي. والثاني: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فلذلك لم يقع منهما إلاستقصاء في طلب هذه الأسانيد الصحيحة، انتهى. –يعني أسانيده التي أخرجها-.

وَأَمَّا حَدِيثُ مُعَاذٍ فَمِنْ رِوَايَةِ طَاوُسٍ عَنْ مُعَاذٍ1، وَهُوَ مُرْسَلٌ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ مُعَاذٍ2، وَهِيَ مُنْقَطِعَةٌ أَيْضًا وَفِيهَا يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ3 وَهُوَ مَتْرُوكٌ. وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ فَمِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَلَهُ طُرُقٌ عَنْهُ بَيَّنْتهَا فِي تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ وَقَدْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ الصَّحِيحُ مُرْسَلٌ لَيْسَ فِيهِ جَابِرٌ4، وَأَعَلَّهُ ابْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ بِشَيْءٍ آخَرَ سَيَأْتِي وَمِنْ رِوَايَةِ أَبِي الزُّبَيْرِ رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ وَفِي إسْنَادِهِ مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ5، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

_ 1 أخرجه الدارقطني 4/14، برقم 40، والحاكم 2/419، والبيهقي 7/318، من طريق طاوس عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك". وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين طاوس ومعاذ. قال العلائي في جامع التحصيل ص 201: طاوس بن كيسان. قال ابن المديني: لم يسمع من معاذ بن جبل شيئا. وقال يحيى بن معين: لا أراه سمع من عائشة، وقال أبو زرعة: لم يسمع من عثمان شيئا، وقد أدرك زمنه وطاوس عن عمر وعن علي وعن معاذ مرسل رضي الله عنهم. اهـ. والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/337، وقال: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات إلا أن طاوسا لم يلق معاذ بن جبل. تنبيه: صحح هذا الحديث الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي وهو وهم للانقطاع المعروف بين طاوس ومعاذ. 2 أخرجه الدارقطني 4/17، برقم 49، وهو حديث مرسل، سعيد بن المسيب لم يدرك معاذ، وفيه أيضا يزيد بن عياض. قال الدارقطني: ضعيف. 3 قال البخاري وغيره: منكر الحديث. وقال يحيى: ليس بثقة. وقال علي: ضعيف ورماه مالك بالكذب. وقال النسائي وغيره: متروك. وقال الدارقطني: ضعيف. وروى عباس عن يحيى: ليس بشيء، ضعيف. وروى يزيد بن العبثم عن ابن معين: كان يكذب. وروى أحمد بن مريم عن ابن معين: ليس بشيء، لا يكتب حديثه. ينظر: ميزان الاعتدال 7/259. 4 أخرجه ابن أبي شيبة 5/16، والطيالسي 1/314 –منحة، والحاكم 2/419-420، والبيهقي 7/319-320، كتاب الخلع والطلاق: باب الطلاق قبل النكاح من طرق عن جابر. وصححه الحاكم. 5 قال أحمد: كان يضع الحديث. وقال البخاري: روى عنه بقية، منكر الحديث. ينظر: ميزان الاعتدال 6/17.

قُلْت وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ وَهُوَ عِنْدَ أَصْحَابِ السُّنَنِ بِلَفْظِ "لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ طَلَاقٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ" الْحَدِيثُ1، وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِهِ بِلَفْظِ لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ قَالَ الْبُخَارِيُّ أَصَحُّ شَيْءٍ فِيهِ وَأَشْهَرُهُ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَحَدِيثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ عَلِيٍّ وَمَدَارُهُ عَلَى جُوَيْبِرٍ عَنْ الضَّحَّاكِ عَنْ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ وَجُوَيْبِرٌ مَتْرُوكٌ وَرَوَاهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْعِلَلِ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ عَلِيٍّ2، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادِ بْنِ سَمْعَانَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ. وَفِي الطَّبَرَانِيِّ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَحْمَدَ بْنِ جَحْشٍ عَنْ عَلِيٍّ وَقَدْ سَبَقَ فِي بَابِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ.

_ 1 أخرجه أبو داود 2/640، كتاب الطلاق: باب الطلاق قبل النكاح، حديث 2190، والترمذي 2/326، كتاب الطلاق واللعان: باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح، حديث 1192، وابن ماجة 1/660، كتاب الطلاق: باب لا طلاق قبل النكاح، حديث 1047، والطيالسي 1/314 –منحة، وابن الجارود رقم 743، والطحاوي في مشكل الآثار 1/280-281، والبيهقي 7/318، كتاب الخلع والطلاق: باب الطلاق قبل النكاح، من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال الترمذي: حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. وقال في العلل الكبير ص 173، رقم 302: سألت محمدا عن هذا الحديث فقلت: أي حديث في هذا الباب أصح. فقال: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده اهـ. 2 أخرجه ابن الجوزي 2/640، برقم 106، من طريق عبد الله بن زياد عن محمد بن المنكدر عن طاوس عن ابن عباس عن علي رضي الله عنهما عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فذكره. قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح وعبد الله بن زياد هو ابن سمعان، قال يحيى: كان كذابا. قال الدارقطني: متروك الحديث. قال: وإنما رواه ابن المنكدر مرسلا عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو الصواب. قال: وقد رواه عن ابن المنكدر عن جابر ولا يصح عن جابر. والحديث أخرجه أبو داود 3/293-294، كتاب الوصايا: باب ما جاء متى ينقطع اليتم، حديث 2873، والطحاوي في مشكل الآثار 1/280، والطبراني في الصغير 1/96، من طريق أحمد بن صالح ثنا يحيى بن محمد ثنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن أبيه عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه سمع شيوخا من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد قال علي بن أبي طالب: حفظت لكم من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ستا: "لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتاق إلا من بعد ملك ... " إلى آخر الحديث. قال الطبراني: وقال أحمد بن صالح: عبد الله بن أبي أحمد من كبار تابعي المدينة قد لقي عمر بن الخطاب وهو أكبر من سعيد بن المسيب.

وَعَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ محرمة رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ1 وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ صَاحِبُ الْإِلْمَامِ لَكِنَّهُ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ الْمِسْوَرِ وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَفِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَغَيْرِهِمْ ذَكَرَهَا الْبَيْهَقِيُّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ. وَرَوَى الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا قَالَهَا ابْنُ مَسْعُودٍ وَإِنْ كَانَ قَالَهَا فَزَلَّةٌ مِنْ عَالِمٍ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ إنْ تَزَوَّجْت فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} وَلَمْ يَقُلْ إذَا طَلَّقْتُمُوهُنَّ ثُمَّ نَكَحْتُمُوهُنَّ2، وَرَوَاهُ عَنْهُ بِلَفْظٍ آخَرَ وَفِي آخِرِهِ فَلَا يَكُونُ طَلَاقٌ حَتَّى يَكُونَ نِكَاحٌ3، وَهَذَا عَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ4، وَقَدْ أَوْضَحْته فِي تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ وَسَيَأْتِي فِي الْحَدِيثِ الَّذِي بَعْدَهُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى. وَمُقَابِلُ تَصْحِيحِ الْحَاكِمِ قَوْلُ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ لَا يَصِحُّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ" وَأَصَحُّ شَيْءٍ فِيهِ حَدِيثُ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَمَّنْ سَمِعَ طَاوُسًا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا. وَقَالَ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ نَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ حَدَّثَنِي مَنْ سمع عطاء عن جَابِرٍ5، نَحْوُهُ وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عَطَاءٍ وَابْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ6،

_ 1 أخرجه ابن ماجة 1/660، كتاب الطلاق: باب الطلاق قبل النكاح، حديث 2048، والسهمي في تاريخ جرجان ص 257، من طريق علي بن الحسين بن واقد ثنا هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك". قال البوصيري في الزوائد 2/132: هذا إسناد حسن، علي بن الحسين وهشام بن سعيد مختلف فيهما، اهـ. وذكره السيوطي في الدر المنثور 5/393، وعزاه إلى ابن ماجة وابن مردويه. 2 أخرجه الحاكم 2/205، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. 3 أخرجه الحاكم 2/419، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ثم قال: أنا متعجب من الشيخين الإمامين كيف أهملا ... وساق الكلام كما أورده المصنف قبل. 4 أخرجه البخاري 10/478، كتاب الطلاق: باب 9، لا طلاق قبل نكاح، تعليقا. قال: ويروى في ذلك عن علي وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وأبان بن عثمان، وعلي بن حسين، وشريح وسعيد بن جبير، والقاسم، وسالم، وطاوس، والحسن، وعكرمة، وعطاء، وعامر بن سعد وجابر بن زيد، ونافع بن جبير، ومحمد بن كعب، وسليمان بن يسار، ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن، وعمرو بن هرم، والشعبي: أنها لا تطلق. وقد وصل هذه الروايات الحافظ بن حجر في تغليق التعليق 4/439-451. 5 تقدم في الروايات السابقة. 6 تقدم في الروايات السابقة.

وَاسْتَدْرَكَ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ وَكِيعٍ وَهُوَ مَعْلُولٌ وَرَوَاهُ أَبُو قُرَّةَ فِي سُنَنِهِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ رُوِيَ مِنْ وُجُوهٍ إلَّا أَنَّهَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ مَعْلُولَةٌ. 1600 - حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ دَعَتْنِي أُمِّي إلَى قَرِيبٍ لَهَا فَرَاوَدَنِي فِي الْمَهْرِ فَقُلْت إنْ نَكَحْتهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ثُمَّ سَأَلْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْكِحْهَا فَإِنَّهُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ لَكِنْ قَرِيبٌ مِنْ هذه القصة ما أورد الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عن ابابة أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أُمِّي عَرَضَتْ عَلَيَّ قَرَابَةً لَهَا أَنْ أَتَزَوَّجَهَا فَقُلْت إنْ تَزَوَّجْتهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَقَالَ "هَلْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ مِلْكٍ" قَالَ لَا قَالَ "لَا بَأْسَ تَزَوَّجْهَا" 1، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. وَأَوْرَدَ أَيْضًا عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ قَالَ عَمٌّ لِي اعْمَلْ لِي عَمَلًا حَتَّى أُزَوِّجَك ابْنَتِي فَقُلْت إنْ تَزَوَّجْتهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أَتَزَوَّجَهَا فَأَتَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ2، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ قَرِينٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ. 1601 - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَوْقُوفًا3، وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا أَيْضًا وَقَالَ أَحْمَدُ

_ 1 أخرجه الدارقطني 4/19-20، في كتاب الطلاق، حديث 52. 2 أخرجه الدارقطني 4/35-36، في كتاب الطلاق، حديث 67، من طريق علي بن قرين ثنا بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي ثعلبة الخشني قالك قال لي عم لي: اعمل لي عملا حتى أزوجك ابنتي فقلت: إن تزوجنيها فهي ثالثا ثم بدا لي أن أتزوجها فأتيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فسألته فقال لي: "تزوجتها فإنه لا طلاق إلا بعد نكاح فتزوجها فولدت لي سعدا ... " الحديث. قال أبو الطيب آبادي في التعليق المغني 4/36: قال صاحب التنقيح: وهذا باطل، علي بن كذبه يحيى بن معين وغيره. وقال ابن عدي: يسرق الحديث اهـ. وقال الذهبي: قال يحيى: كذاب خبيث. وقال أبو حاتم متروك الحديث. 3 وأخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد 4/340، والبيهقي 7/370، عن ابن مسعود. قال البيهقي: ليس بمحفوظ. والحديث أخرجه ابن أبي شيبة 5/83، والبيهقي 7/370، كتاب الرجعة: باب عن ابن عباس موقوفا. وأخرجه البيهقي 7/370 عن علي مثله. قال ابن التركمان في الجوهر النقي: لا يصح. وأخرجه عبد الرزاق 7/234، عن علي وعثمان وزيد بن ثابت موقوفا.

فِي الْعِلَلِ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ نَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ البت بِالنِّسَاءِ يَعْنِي الطَّلَاقَ وَالْعِدَّةَ قُلْت لِهَمَّامٍ مَا يَرْوِيه أَحَدٌ غَيْرُك قَالَ مَا أَشُكُّ فِيهِ. 1602 - قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا "الْعَبْدُ يُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ" مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا1. وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا طَلَاقُ الْأَمَةِ اثْنَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ2، وَفِي إسْنَادِهِ عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ وَعَطِيَّةُ الْعَوْفِيُّ وَهُمَا ضَعِيفَانِ وَصَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ الْمَوْقُوفَ وَلَفْظُهُ عِنْدَهُمَا إذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ فقد حرمت عليه حتى تَنْكِحُ زَوْجًا غَيْرَهُ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ. وَفِي السُّنَنِ مِنْ طَرِيقِ مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا "طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ" 3، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَطِيَّةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا4.

_ 1 وأخرجه مالك 2/574، في الطلاق: باب ما جاء في طلاق العبد 50، ومن طريقه. أخرجه البيهقي 7/369، عن نافع عن ابن عمر موقوفا. وأخرجه الدارقطني 4/38، عن سالم ونافع عن ابن عمر موقوفا. وقال الدارقطني: وهذا هو الصواب، حديث عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: منكر غير ثابت من وجهين: أحدهما: أن عطية ضعيف. وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية. والوجه الآخر: أن عمر بن شبيب ضعيف الحديث لا يخبر بروايته. 2 أخرجه ابن ماجة 2079/، والدارقطني 4/38، والبيهقي 7/369، عن عمر بن شبيب المسلي عن عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر، قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "طلاق الأمة اثنتان، وعدتها حيضتان". وقال البيهقي والدارقطني: تفرد به عمر بن شبيب المسلي هكذا مرفوعا، وكان ضعيفا. والصحيح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر موقوفا. 3 أخرجه أبو داود 1/665، في الطلاق: باب في سنة طلاق العبد 2189، والترمذي 3/488، في الطلاق: باب ما جاء في طلاق الأمة تطليقتان 1182، وابن ماجة 1/672، في الطلاق: باب في طلاق الأمة وعدتها 2080، والدارقطني 4/39، والحاكم 2/205، والبيهقي 7/369، عن أبي عاصم نا ابن جريج عن مظاهر عن القاسم بن محمد عن عائشة قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان". قال أبو عاصم: فلقيت مظاهرا فحدثني عن القاسم عن عائشة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثله إلا أنه قال: "وعدتها حيضتان". قال أبو داود: وهو حديث مجهول. وقال الترمذي: حديث عائشة، حديث غريب: لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر، لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث. وقال الهيثمي: بإسناده عن ابن حماد ويقول: قال البخاري: مظارهر بن أسلم عن القاسم عن عائشة، ضعفه أبو عاصم. 4 ينظر السابق.

1603 - حَدِيثُ أَنَّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "إنِّي طَلَّقْت امْرَأَتِي سُهَيْمَةَ أَلْبَتَّةَ وَوَاللَّهِ مَا أَرَدْت إلَّا وَاحِدَةً فَرَدَّهَا عَلَيْهِ" 1، الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَاخْتَلَفُوا هَلْ هُوَ مِنْ مُسْنَدِ رُكَانَةَ أَوْ مُرْسَلٌ عَنْهُ وَصَحَّحَهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَأَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ بِالِاضْطِرَابِ. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ ضَعَّفُوهُ. وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ2، وَهُوَ مَعْلُولٌ أَيْضًا. 1604 - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ طَلَّقَ أَوْ أَعْتَقَ وَاسْتَثْنَى فَلَهُ ثُنْيَاهُ" أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ فِي ذَيْلِ الصَّحَابَةِ مِنْ حَدِيثِ مَعْدِي كَرِبَ. وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَا شَيْءَ عليه ومن قَالَ لِغُلَامِهِ أَنْتَ حُرٌّ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ عَلَيْهِ الْمَشْيُ إلَى بَيْتِ اللَّهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ3.

_ 1 أخرجه الشافعي 2/37، كتاب الطلاق: باب ما جاء في أحكام الطلاق، حديث 117، وأبو داود 2/263، كتاب الطلاق: باب في البتة، حديث 2206، والترمذي 3/471، كتاب الطلاق واللعان: باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة، حديث 1177، وابن ماجة 1/661، كتاب الطلاق: باب طلاق البتة، حديث 2051، والدارقطني 4/34-35، في كتاب الطلاق والخلع والإيلاء ويغره، حديث 91-93، وابن حبان 10/97، كتاب الطلاق: باب الرجعة، حديث 4274، والحاكم 2/199-200. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: فيه اضطراب. 2 أخرجه أحمد 1/265، والحاكم 2/491، وأبو يعلى 4/379، رقم 2500، والبيهقي 7/339، كتاب الخلع والطلاق: باب من جعل الثلاث واحدة، من طريق ابن إسحاق قال: حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بأن فيه محمد واه، والخبر خطأ وعبد اله لم يدرك الإسلام. وللحديث طريق آخر عن عكرمة عن ابن عباس. أخرجه أبو داود 2/645، كتاب الطلاق: باب نسخ المراجعة عند التطليقات الثلاث، حديث 2196، والبيهقي 7/339، كتاب الخلع والطلاق: باب من جعل الثلاث واحدة، كلاهما من طريق ابن جريج عن بعض بني رافع عن عكرمة عن ابن عباس به. 3 أخرجه البيهقي 7/361، كتاب الخلع والطلاق: باب الاستثناء في الطلاق، والعتق والنذور كسهو في الأيمان لا يخالفها، وابن عدي في الكامل 1/332. وقال إسحاق هذا يروي عن الثقات وغيرهم المناكير. الاستثناء في اللغة: الصرف والإمالة، يقال: ثنى كذا عن كذا إذا صرفه عنه وأماله، لأن المستثنى يميل بالمستثنى منه. وفي الاصطلاح: إخراج بعض ما تناوله اللفظ عنه بإلا أو إحدى أخواتها.==

وَفِي إسْنَادِهِ إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي يَحْيَى الْكَعْبِيُّ وَفِي تَرْجَمَتِهِ أَوْرَدَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ وَضَعَّفَهُ

_ =والاستثناء في اللسان معهود وموجود في الكتاب والسنة. قال تعالى: {فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس} [الحجر: 30-31] . وقال أيضا: {لأغوينهم أجمعين إلا عبادك} [الحجر:39-40] ، وقال أيضا: {فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما} [العنكبوت: 14] ، إلى غير ذلك، ولهذا اتفقت الأئمة على أنه يجوز في الطلاق، كما جاز في غيره، وقد اشتهر في لسان أهل الشريعة تسمية التعليق بمشيئة الله استثناء. واختلف أصحابنا هل هو استثناء يعطي حكم الاستثناء، أو تعليق له حكم التعليق، وإن سمي في لسانهم اسنثناء على وجهين: قال الماوردي: المشهور: من مذهب الشافعي. إن صيغة استثناء تمنع انعقاد اللفظ فيصير اللفظ: كأنه لم يكن. وقال أبو إسحاق المروزي: إنه شرط له حكم التعليق بالشرط، وإن كان ممنوع الوقوع، لعدم الشرط. فإن تسميته استثناء تساهل، لأن ذلك صيغة تعليق على شرط، كإن دخلت الدر ونحوه، وإن كان لا يبعد في اللغة تسمية كل تعليق استثناء، فإن قول القائل: أنت طالق يقتضي وقوع الطلاق من غير قيد، فإن علقه بالشرط فقد ثناه عن مقتضى إطلاقه. مذهب الشافعية: الاستثناء في الطلاق على ثلاثة أنواع: النوع الأول: يصح لفظا ونية، وهو ما جاز أن يكون صفة للطلاق، أو أمكن أن يكون حالا للمطلقة، مثال ما يكون صفة للطلاق: أنت طالق من وثاقي، أو أنت مسرحة إلى أهلك، أو مفارقة إلى سفر فإن أظهره بلفظ صح، وحمل عليه ظاهرا وباطنا، ولم يقع طلاق، لأن وضعه بما يجوز أن يكون من صفاته. وإن لم يظهره في لفظه وأضمره في نيته، صح إضماره ودين فيما بينه وبين ربه، ولم يلزمه الطلاق في الباطن ولزمه في الظاهر. وقال أبو حنيفة: يلزمه الطلاق ظاهرا وباطنا، ولا يدين، كما لا يدين، إذا تلفظ بالطلاق مريدا به غيره. ودليلنا: قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تحاسبوا العبد حساب الرب" أي: لا تحاسبوه إلا على الظاهر فقط، وإن كان الله تعالى يحاسبه على الظاهر والباطن. وقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنما أحكم بالظاهر ويتولى الله السرائر"، ولأن اللفظ يحتمل ما نوى، لأنه لو صرح به لكان محمولا عليه، فاقتضى أن يكون مدينا فيه، لأنه أحد احتماليه وليس كذلك، إذا أوقع الطلاق مريدا به غير الطلاق، لأنه يسلب اللفظ حكم الذي لا يحتمل غيره. ومثال ما يمكن أن يكون حالا للمطلقة: أنت طالق إن دخلت الدار، أو إن كلمت زيدا، فإن أظهر ذلك بلفظه حمل عليه في الظاهر، ولم يقع الطلاق عليها، إلا على الحال التي شرطها، وإن أضمره بقلبه، ولم يظهره بلفظ دين فيه بالباطن، فلم يلزمه الطلاق إلا بذلك الشرط اعتبارا بما أضمره، ولزمه في ظاهر الحكم اعتبارا بما أظهره. النوع الثاني: لا يصح مطلقا، وهو ما كان فيه إبطال ما أوقع، ونفي ما أثبت كقوله: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، أو أنت طالق إلا أنت، الطلاق واقع ظاهرا وباطنا، وهذا الاستثناء باطل، لأن وقوع الطلاق يمنع من رفعه لا سيما مع قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق، والنكاح، العتاق"، والفرق بين ما هنا حيث بطل، والنوع الأول؛ حيث صح أن بذلك صفة محتلمة، وحال ممكنة يبقى معها اللفظ على احتمال يجوز وهذا رجوع لا يحتمل، ولا يجوز.==

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَرُوِيَ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَالرَّاوِي عَنْهُ الْجَارُودُ بْنُ يَزِيدَ ضَعِيفٌ. وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ سَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ. 1605 - قَوْلُهُ الِاسْتِثْنَاءُ مَعْهُودٌ وَفِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ مَوْجُودٌ. وهو كَمَا قَالَ أَمَّا آيَاتُ الْقُرْآنِ فَكَثِيرَةٌ وَوَقَعَ فِي كتاب الاستثناء للقراء فِي عَدِّ آيَاتِ الِاسْتِثْنَاءِ الْوَاقِعَةِ فِيهِ. وَأَمَّا السُّنَّةُ فَكَثِيرَةٌ كَحَدِيثِ "لَا صَلَاةَ إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ" 1 وَحَدِيثِ أَبِي دَاوُد فِي قِصَّةِ الْفَتْحِ "وَاَللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا والله لأغزون قريشا ثلاثا ثُمَّ قَالَ إنْ شَاءَ اللَّهُ" 2، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَفِي السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إنْ شَاءَ الله لَمْ يَحْنَثْ" 3، وَفِي الْكَامِلِ لِابْنِ عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمُتَقَدِّمِ قَبْلَهُ.

_ = النوع الثالث: يصح لفظا لا نية، وهو الاستثناء من العدد، أو الشرط الرافع لحكم الطلاق. مثال الاستثناء من العدد: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، ومثال الشرط الرافع: أنت طالق إن شاء الله، فإن أظهره بلفظه متصلا لكلامه صح، وكان محمولا عليه في الظاهر والباطن، فلا يلزمه الطلاق، إذا قال: إن شاء الله، ويقع طلقة واحدة، إذا قال: إلا اثنتين، لأن بعض الكلام مرتبط ببعضه، وأوله موقوف على آخره، ولا ينقصه بعضه بعضا. وأما إذا لم يتلفظ بهذا الاستثناء بلسانه وأضمره بقلبه، فنوى أن يكون معلقا بمشيئة الله أو نوى إلا اثنتين من قوله: أنت طالق ثلاثا، لم يصح ما أضمره، ووقع عليه طلاق في الأولى، وثلاث في الثاني ظاهرا وباطنا، وإنما صح مع إظهاره باللفظ، ولم يصح مع نيته، لأن حكم اللفظ أقوى من النية، لأن الطلاق يقع بمجرد اللفظ من غير نية، ولا يقع بمجرد النية من غير لفظ، فإذا تعارضت النية اللفظ يغلب حكم اللفظ، لقوته على حكم النية، فيقع الطلاق ويبطل الاستثناء. ولذا لو قال لزوجاته الأربع: أنتن طوالق، واستثنى واحدة منهن فعزلها من الطلاق صح، فلا يقع طلاقها لا في الظاهر ولا في الباطن، وإن استثناها ظاهرا بلفظه، ولا يقع باطنا إن استثناها بنية، وإن كان واقعا في الظاهر. أما لو قال لهن: أنت يا أربع طوالق، وأراد إلا واحدة نظر، فإن استثناها بلفظه صح، وإن عزلها بنية لم يصح، كالاستثناء من العدد، لأنه قد صرح بذكر الأربع، ولم يصرح بذكرهن في الاستثناء. 1 تقدم. 2 تقدم. 3 أخرجه أحمد 2/6، 48، 126، والدارمي 2/185، كتاب النذور والأيمان: باب في الاستثناء في اليمين، وأبو داود 3/575-576، كتاب الأيمان والنذور: باب الاستثناء في اليمين، حديث 3261-3262، والترمذي 3/43-44، كتاب النذور والأيمان: باب في الاستثناء في الأيمان، حديث 1570، والنسائي 7/25، كتاب الأيمان والنذور: باب الاستثناء، وابن ماجة 1/680، كتاب الكفارات: باب الاستثناء في اليمين، حديث 2105، 2106، وابن الجارود في المنتقى ص 310، باب ما جاء في الأيمان، حديث 928، والحميدي 690، والبيهقي 10/46، كتاب الأيمان: باب الاستثناء في اليمين، وابن حبان 1183 –موارد، وابن جميع في معجمه =

1606 - قَوْلُهُ وَكَثِيرًا مَا وَقَعَ فِي كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَرَّرَ اللَّفْظَ الْوَاحِدَ هُوَ كَمَا قَالَ فَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا وَإِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلَاثًا1. وَفِي مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ كَانَ إذَا دَعَا دَعَا ثَلَاثًا وَإِذَا سَأَلَ سَأَلَ ثَلَاثًا2.

_ =ص 86، رقم 30، كلهم من حديث أيوب هو السختياني عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا يحنث عليه" لفظ الترمذي. وفي رواية لابن ماجة: "من حلف واستثنى فلن يحنث" ولفظ أكثرهم: "من حلف على يمين" فقال: "إن شاء الله فقد استثنى". وقال الترمذي: حديث حديث حسن وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفا. وهكذا روى سالم عن ابن عمر موقوفا، ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني. وقال إسماعيل بن علية كان أيوب أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه، والحديث صححه ابن حبان أيضا. ولم ينفرد أيوب برفعه بل تابعه كثير بن فرقد وحسان بن عطية وأيوب بن موسى وموسى بن عقبة، وعبيد الله بن عمر فأما رواية كثير بن فرقد، فأخرجها النسائي 7/25، كتاب الأيمان والنذور: باب الاستثناء، والحاكم 4/303، كتاب الأيمان والنذور: باب يمينك على ما يصدقك به صاحبك. من رواية عمرو بن الحارث عن كثير بن فرقد أن نافعا حدثهم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من حلف فقال: إن شاء الله فقد استثنى". وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، هكذا، ووافقه الذهبي. وأما رواية حسان بن عطية فأخرجها أبو نعيم 6/79، والخطيب 5/88، من رواية عمرو بن هاشم، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من حلف على يمين فاستثنى ثم أتى ما حلف فلا كفارة عليه". قال أبو نعيم: غريب من حديث الأوزاعي وحسان تفرد به عمرو بن هاشم البيروتي. وفيه نظر فقد تابعه هقل بن زياد ذكره الدارقطني في العلل كما في نصب الراية 3/301، وأما رواية أيوب بن موسى فأخرجها، والبيهقي 10/46، كتاب الأيمان: باب الاستثناء في اليمين. من طريق ابن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به بلفظ: "فله ثنياه". وقال البيهقي: كذا وجدته وهو في الأول من فوائد أبي عمرو بن حمدان أيوب بن موسى وكذلك روي عن ابن وهب عن سفيان عن أيوب بن موسى. وأما رواية موسى بن عقبة فأخرجها البيهقي 10/47، كتاب الأيمان: باب صلة الاستثناء باليمين من طريق الأوزاعي عن داود بن عطاء رجل من أهل المدينة، قال: حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقول: "من حلف على يمين فقال في أثر يمينه –إن شاء الله ثم حنث فيما حلف فيه فإن كفارة يمينه إن شاء الله" وأما رواية عبيد الله بن عمر. فقال أبو نعيم في تاريخ أصفهان 2/105، ثنا أبو محمد بن حيان ثنا محمد بن يحيى ثنا العباس بن يزيد ثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث". 1 أخرجه البخاري 1/254، كتاب العلم: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه، حديث 94، وطرفاه ص 95، 6244. 2 أخرجه مسلم 7/391-392، كتاب الجهاد والسير: باب ما لقي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أذى المشركين والمنافقيه حديث 107/1794.

وَلِأَحْمَدَ وَلِابْنِ حِبَّانَ عَنْهُ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَدْعُوَ ثَلَاثًا وَيَسْتَغْفِرَ ثَلَاثًا1. وَتَقَدَّمَ قَوْلُهُ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فِي حَدِيثِ لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ. وَفِي حَدِيثِ ذِكْرِ الْكَبَائِرِ قَالَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا. وَفِي قِصَّةِ الْفَتْحِ قَالَ "وَاَللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا ثَلَاثًا". 1607 - قَوْلُهُ مُسْتَدِلًّا عَلَى إمْكَانِ الصُّعُودِ إلَى السَّمَاءِ وَالطَّيَرَانِ عَقْلًا بِأَنَّهُ قَدْ أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُفِعَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إلَى السَّمَاءِ وَأُعْطِيَ جَعْفَرٌ جَنَاحَيْنِ يَطِيرُ بِهِمَا. أما الإسراء بالنبي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بِجَسَدِهِ وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ كَمَا قَالَ عِيَاضٌ قَالَ وَسِيَاقُ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادٍ عَنْ ثَابِتٍ عن أنس بن مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ دَالٌّ عَلَيْهِ2، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا رَفْعُ عِيسَى فَاتَّفَقَ أَصْحَابُ الْأَخْبَارِ وَالتَّفْسِيرِ عَلَى أَنَّهُ رُفِعَ بِبَدَنِهِ حَيًّا وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا هَلْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ أَوْ نَامَ فَرُفِعَ. وَأَمَّا قِصَّةُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَالْأَحَادِيثُ مُتَّفِقَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُعْطَ الْجَنَاحَيْنِ إلَّا بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَا يَتِمُّ الِاسْتِدْلَال بِهِ فَفِي التِّرْمِذِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا أُرِيت جَعْفَرًا مَلَكًا يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ3، وَلِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا إنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَمُرُّ

_ 1 أخرجه أحمد 1/394-397، وأبو داود 2/86-87، كتاب الصلاة: باب في الاستغفار ثلاث مرات، حديث 1524، والنسائي في الكبرى 6/119، كتاب عمل اليوم والليلة: باب الاقتصار على ثلاث مرات، حديث 10291، والطبراني 10/197، برقم 10317، وابن حبان 3/203، كتاب الرقائق: باب الأدعية، حديث 923. 2 أخرجه مسلم 1/486-488 –نووي، كتاب الإيمان: باب الإسراء برسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث 259/162، من طريق حماد عن ثابت عن أنس – ليس فيه مالك بن صعصعة. وأخرجه برقم 264/164، من طريق سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك لعله قال: من مالك بن صعصعة رجل من قومه. 3 أخرجه الترمذي 5/654، كتاب المناقب: باب مناقب جعفر رضي الله عنه، حديث 3763، والحاكم 3/309، كلاهما من طريق عبد الله بن جعفر المديني قال: حدثني أبي، ثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث أبي هريرة لا نعلمه إلا من حديث عبد الله بن جعفر، وقد ضعفه يحيى بن معين وغيره، وعبد الله بن جفعر هو والد علي بن المديني. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجا وتعقبه الذهبي بأن عبد الله بن جعفر واه. قلت: أخرجه الحاكم وابن حبان من غير طريق عبد الله بن جعفر. فقد أخرجه الحاكم 3/212، قال: حدثنا محمد بن صالح بن هانئ ثنا الحسين بن الفضل، ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن مسلمة عن عبد الله بن المختار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة=

مَعَ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ لَهُ جَنَاحَانِ عوضه الله من يَدَيْهِ الْحَدِيثُ1، وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إذَا سَلَّمَ عَلَى ابْنِ جَعْفَرٍ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْك يَا ابْنَ ذِي الْجَنَاحَيْنِ2، وَأَوْرَدَهُ الْحَاكِمُ مِنْ طُرُقٍ عَنْ الْبَرَاءِ3، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ4، وَإِسْنَادُهُمَا ضَعِيفٌ وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ فِي الْكَامِلِ لِابْنِ عَدِيٍّ5. حَدِيثُ "الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ" تَقَدَّمَ فِي الْبُيُوعِ. حَدِيثُ "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ" تَقَدَّمَ فِي الصوم.

_ = رضي الله عنه بنحوه. وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن حبان 15/521، في كتاب إخباره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن مناقب الصحابة: رجالهم ونسائهم، حديث 7047، قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل ببست، حدثنا أحمد بن منصور المروزي زاج حدثني يحيى بن نصر بن حاجب القرشي، حدثني أبي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. 1 أخرجه الطبراني 2/107، 1466، 1467، والحاكم: 3/209. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 2 أخرجه البخاري 7/439، كتاب فضائل أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: باب مناقب جعفر بن أبي طالب الهاشمي رضي الله عنه، حديث 3709، وطرفه في 4264، والنسائي في الكبرى 5/47-48، كتاب المناقب: باب فضائل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، حديث 8158، والطبراني 2/109، برقم 1474. 3 أخرجه الحاكم 3/40. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي بأن كلها ضعيفة. 4 أخرجه الحاكم 3/209. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ولم يذكره الذهبي في التلخيص. 5 أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 4/28، من حديث علي. وأخرجه ابن عدي في الكامل 5/2009، من حديث عبد الله بن عباس وقال: وهذا حديث غير محفوظ.

ذكر الآثار في كتاب الطلاق

ذِكْرُ الآثار فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ. حَدِيثُ إنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ قَالَ لِامْرَأَتِهِ حَبْلُك عَلَى غَارِبِك فَقَالَ الرَّجُلُ أَرَدْت الْفِرَاقَ قَالَ هُوَ مَا أَرَدْت مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ كُتِبَ إلَى عُمَرَ مِنْ الْعِرَاقِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ حَبْلُك عَلَى غَارِبِك فَكَتَبَ عُمَرُ إلَى عَامِلِهِ أَنْ مُرْهُ فليوافيني فِي الْمَوْسِمِ فَذَكَرَهُ وَفِيهِ أَنَّهُ اسْتَحْلَفَهُ عِنْدَ الْبَيْتِ فَقَالَ أَرَدْت الْفِرَاقَ فَقَالَ هُوَ مَا أَرَدْت6، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ غَسَّانَ بْنِ مُضَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْحَلَالِ

_ 6 أخرجه مالك في موطأ 2/551، كتاب الطلاق: باب ما جاء في الخلية والبرية وأشباه ذلك، حديث 5. =

الْعَتَكِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إلَى عُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ وَافٍ مَعَنَا الْمَوْسِمَ فَأَتَاهُ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ أَتَرَى ذَلِكَ الْأَصْلَعَ الَّذِي يَطُوفُ اذْهَبْ إلَيْهِ فَسَلْهُ ثُمَّ ارْجِعْ فذهبت غليه فإذا هُوَ عَلِيٌّ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وأنه قال "اسْتَقْبِلْ الْبَيْتَ وَاحْلِفْ مَا أَرَدْت طَلَاقًا فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا أَحْلِفُ بِاَللَّهِ مَا أَرَدْت إلَّا الطَّلَاقَ فَقَالَ بَانَتْ مِنْك" 1. وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ بِنْتِ الْجَوْنِ حَيْثُ قَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَقِي بِأَهْلِك أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ2. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ زَادَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَفِيهِ الْحَقِي بِأَهْلِك جَعَلَهَا تَطْلِيقَةً قَالَ وَهَذَا مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ فِي تَخَلُّفِهِ عَنْ تَبُوكَ فَقِيلَ لَهُ اعْتَزِلْ امْرَأَتَك قَالَ أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ قَالَ بَلْ اعْتَزِلْهَا فَقَالَ لَهَا الْحَقِي بِأَهْلِك فَكُونِي عِنْدَهُمْ3 فَلَمْ يُرِدْ الطَّلَاقَ فَلَمْ تَطْلُقْ. حَدِيثُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ إنِّي جَعَلْت امْرَأَتِي عَلَيَّ حَرَامًا قَالَ كَذَبْت لَيْسَتْ عَلَيْك بِحَرَامٍ ثُمَّ تَلَا {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ} الْآيَةَ النَّسَائِيُّ بِهَذَا وَزَادَ فِي آخِرِهِ عَلَيْك أَغْلَظُ الْكَفَّارَةِ عِتْقُ رَقَبَةٍ4. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْحَرَامِ بِيَمِينٍ يُكَفِّرُهَا5، وَلِلْبُخَارِيِّ إذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ6.

_ = ومن طريق الشافعي. ومن طريق البيهقي 7/343، كتاب الخلع والطلاق: باب ما جاء في كنايات الطلاق التي لا يقع بها إلا أن يريد بمخرج الكلام منه. وفي شرح معاني الآثار 5/473، كتاب الخلع والطلاق: باب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بالنية، رقم 436. 1 أخرجه البيهقي 7/343، كتاب الخلع والطلاق: باب ما جاء في كنايات الطلاق التي لا يقع الطلاق بها إلا أن يريد بمخرج الكلام منه الطلاق. 2 تقدم تخريجه. 3 تقدم تخريجه. 4 أخرجه النسائي 6/151، كتاب الطلاق: باب تأويل قول الله عز وجل: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} حديث 3420. 5 أخرجه البخاري 9/374، كتاب الطلاق: باب لم تحرم ما أحل الله لك، حديث 5266، ومسلم 2/1100، كتاب الطلاق: باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق، حديث 18، 19/1473، وابن ماجة 1/670، كتاب الطلاق: باب الحرام، حديث 2073، من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس. وذكره السيوطي في الدر المنثور 5/362، وزاد نسبته إلى ابن مردويه وعبد الرزاق والطيالسي. 6 أخرجه البخاري 8/656، كتاب التفسير –سورة التحريم- باب {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل اله لك} .... حديث 4911، ومسلم 2/1100، كتاب الطلاق: باب وجوب الكفارة على من حرم=

قَوْلُهُ اخْتَلَفَتْ الصَّحَابَةُ فِي لَفْظِ الْحَرَامِ1، فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ وَعَائِشَةُ إلَى أَنَّهُ يَمِينٌ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.

_ = امرأته ولم ينو الطلاق، حديث 18، 19/1473، من حديث هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: في الحرام يمين تكفر. وقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وهذا لفظ البخاري ومسلم ومن رواية مسلم: "إذا حرم الرجل عليه امرأته فهو يمين يكفرها"، وقال: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} . 1 اختلفوا في قول الرجل لامرأته: أنت علي حرام. فقال أبو بكر وعمر وابن عباس هو يمين، وقال علي وزيد: هو طلاق ثلاث، وقال ابن مسعود هو طلقة واحدة. كذا في أعلام الموقعين، ومثله في الإحكام للآمدي إلا أنه نسب إلى ابن عباس القول بأنه ظهار لا يمين فعليه تكون الأقوال أربعة: ونقل بعضهم قولا خامسا عن بعض الصحابة والتابعين وهو أنه ليس بشيء، ولم ينقل عن واحد من هؤلاء الاستناد إلى شيء من الكتاب أو السنة فلا مرجح لهم في هذه الأقوال المختلفة سوى القياس. فمن قال أنه يمين قاسه على اليمين في وجوب كفارته، وعدم نقص عدد الطلاق به بجامع الدلالة على المنع في كل فإن قوله أنت علي حرام يدل على منع النفس من وطء الزوجة كما يدل على قول الشخص لها: والله لا أطؤك. ومن قال: أنه طلاق ثلاث قاسه على الطلاق الثلاث في إيجابه البينونة الكبرى بجامع الدلالة على التحريم التام في كل فإن الطلقة والطلقتين تجوز بعدهما الرجعة فلا تكون المرأة بهما محرمة تحريما تاما لجواز رجعتها في العدة، بخلاف الثلاث فإنها توجب التحريم التام فيلحق بها لفظ الحرام لأنه يدل على التحريم المطلق المحتمل للتحريم التام والناقص فيحمل على التحريم التام احتياطا. ومن قال: أنه طلقة واحدة، فإن قال: إنها رجعة كان ذلك قياسا على التلفظ بأنت طالق من غير قصد عدد في إيجاب طلقة واحدة رجعية بجامع الدلالة على التحريم المطلق المحتمل للتمام والنقصان، فإنه يحمل على أقل ما يمكن لأنه المتيقن، وإن قال: إنها بائنة كان ذلك قياسا على الخلع في إيجابه طلقة واحدة بائنة بجامع الدلالة على التحريم التام من غير قصد عدد فإن الخلع يقصد به التحريم التام الذي لا تصلح بعده الرجعة لكن يعد واحدة لعدم قصد العدد به فيجوز بعده العقد من غير أن يتوسط بينهما زوج آخر، وكذلك التحريم يدل على التحريم المطلق فيحمل على التحريم التام للاحتياط فتكون به بائنة لكن لا يعتبر ثلاثا لعدم قصد العدد به فيعد واحدة. ومن قال: أنه ظهار ألحقه بصيغة الظهار في إيحاب كفارته من غير طلاق بجامع الدلالة على التحريم بلفظ ليس هو لفظ الطلاق ولا لفظ الإيلاء في كل. ومن قال: لا شيء فيه قياسه على تحريم المأكول كقوله هذا العسل علي حرام في أنه لا يؤثر بجامع الدلالة على تحريم ما كان حلالا. فإن قيل: لا نسلم أن مستندهم في هذا الخلاف القياس لم لا يجوز أن يكون مستندهم النص ونحوه، فمن ذهب إلى أنه يمين فقد استند إلى قول الله تعالى: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} [التحريم: 1 و2] فإنه عليه السلام قد حرم على نفسه مارية القبطية فأنزل الله تعالى هذه الآية، وسماه يمينا، ومن ذهب إلى أنه طلاق رآه دالا على حل العصمة صراحة أو كناية فأدخله تحت نصوص الطلاق، ثم من جعله ثلاثا نزله على أعظم أحواله احتياطا، ومن جعله واحدا رجعية نزله على أقل أحواله لأنه المتيقن، ومن جعله واحدة بائنة توسط، ومن جعله ظهارا جعله دالا على المظاهرة صراحة أو كناية فدخل تحت قوله تعالى: {يظاهرون من نسائهم} [المجادلة: 3] . ومن لم يجعله شيئا تمسك بالبراءة الأصلية. =

وَذَهَبَ عمر غلى أَنَّهُ صَرِيحٌ فِي الطَّلَقَاتِ وَبِهِ قَالَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَذَهَبَ ابْنُ مَسْعُودٍ إلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِيَمِينٍ وَفِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ. أَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنْ الضَّحَّاكِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالُوا مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ فَلَيْسَتْ بِحَرَامٍ وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ1، وَهَذَا ضَعِيفٌ وَمُنْقَطِعٌ أَيْضًا. وَأَمَّا عَائِشَةُ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ تُكَفَّرُ2. وَأَمَّا عُمَرُ فَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنْ عُمَرَ فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِيهِ هُوَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ قَدْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فَقَالَ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ فَقَالَ عُمَرُ لَا أَرُدُّهَا إلَيْك3، ثُمَّ سَاقَ الْإِسْنَادَ إلَيْهِ فَالْأَوَّلُ مِنْ طَرِيقِ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ

_ =قلنا: أنه لا يمكن أن يكون مستندهم جميعا ما ذكرتم من النص والبراءة الأصلية بدون حاجة إلى القياس أصلا. وبيانه: أن آية التحريم نزلت في قصة تحريم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شب العسل كما ذكره النووي في شرح مسلم، وهذا هو الصحيح، والتحريم الذي فيها يحتمل أن يكون بيمين نحو: والله لا أشرب العسل. وأن يكون بغير يمين نحو: هذا العسل علي حرام. فلا تصلح دليلا على المسألة أصلا، وعلى فرض أنها نزلت في تحريم مارية القبطية ففيها هذان الاحتمالان فلا تصلح دليلا أيضا، وعلى فرض أنه حرمها بلفظ: أنت علي حرام، فهذا لفظ خوطبت به المملوكة التي لا يتصور في حقها طلاق ولا ظهار، فإن اعتبره الشارع يمينا في المملوكة لم يعتبر يمينا في الزوجة إلا بملاحظة إلغاء الفارق، وحينئذ يقاس اللفظ الذي خوطبت به الزوجة على اللفظة التي خوطبت بها الأمة بجامعه الدلالة على تحريم الوطء في كل، ولا يمكن أن يقال أن النص دل على كون هذه الصيغة يمينا مطلقا سواء أخوطبت به الأمة أم غيرها، وإلا ما اختلفوا في تحريم الزوجة وتحريم المطعومات ونحوها وقولهم: أن الصيغة تدل على حل العصمة أو المظاهرة صراحة باطل يعرف ذلك من له أدنى إلمام باللغة. وقولهم: أنها تدل عليهما بالكناية ليس هو مذهب من جعل الصيغة طلاقا ولا مذهب من جعلها ظهارا فإن كنايات الطلاق والظهار لا يقع بها طلاق ولا ظهار إلا مع النية. والذابون إلى أنها طلاق أو ظهار لم يشترطوا النية، فلا بد لهم من قياس هذا اللفظ على اللفظ الصريح في الطلاق أو الظهار ليقع به الطلاق أو الظهار عند الإطلاق. وقولهم: أن من لم يجعله شيئا استند إلى البراءة الأصلية مسلم ولا يضرنا إذ يكفينا أن باقي الأقوال مستند إلى القياس. ينظر: القياس لشيخنا علي عبد التواب، وينظر: أعلام الموقعين 1/261، والإحكام 3/82. 1 أخرجه ابن أبي شيبة 4/97، كتاب الطلاق: باب من قال: الحرام يمين وليست بطلاق، حديث 18200. 2 أخرجه البيهقي 7/351، كتاب الخلع والطلاق: باب من قال لامرأته: أنت علي حرام، والدارقطني 4/66، في كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، حديث 163، وابن أبي شيبة 4/96، كتاب الطلاق: باب من قال: الحرام يمين وليست بطلاق، حديث 18191. 3 ينظر: البيهقي 7/351.

عَبَّاسٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ1، لَكِنْ لَهُ شَاهِدٌ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عُمَرَ مُنْقَطِعًا2. وَالثَّانِي مِنْ طَرِيقِ النَّخَعِيِّ عَنْهُ3، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ. وَأَمَّا عَلِيٌّ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَوَيْنَا عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الْبَرِيَّةِ وَالْبَتَّةِ وَالْحَرَامِ أنها ثلاث ثلاث وَرَوَى مُطَرِّفٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ حَرَامًا4، قَالَ يَقُولُونَ إنَّ عَلِيًّا قَالَ لَا أَحِلُّهَا وَلَا أُحَرِّمُهَا ثُمَّ سَاقَ سَنَدَهُ5. وَفِي الْمُوَطَّأِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ6. وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ هِيَ ثَلَاثٌ7. وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ عَنْهُ8، وَعَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَطَرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ هِيَ ثَلَاثٌ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ9، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ أَوْصَلُ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ وَجَاءَ عَنْهُ مِنْ طَرِيقِ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ سَأَلَتْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَابْنَ عُمَرَ عَمَّنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ قَالَا جَمِيعًا كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَسَنَدُهَا صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ ابْنُ حَزْمٍ10. وَأَمَّا أَبُو هُرَيْرَةَ فَحَكَاهَا أَيْضًا أبو بكر الْعَرَبِيِّ وَلَمْ أَقِفْ عَلَى إسْنَادِهَا. وَأَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ مِنْهَا نِيَّتُهُ فِي الْحَرَامِ مَا نَوَى إنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ يَمِينٌ وَهَذِهِ رِوَايَةُ الشَّافِعِيِّ مِنْ طَرِيقِ الْحَكَمِ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْهُ11. وَفِي لَفْظٍ "إنْ نَوَى يَمِينًا فَيَمِينٌ وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا فَطَلَاقٌ" وَهَذِهِ رِوَايَةُ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَشْعَثَ

_ 1 ينظر: البيهقي في الموضع السابق. 2 أخرجه عبد الرزاق 6/399، كتاب الطلاق: باب الحرام، حديث 11360. 3 أخرجه عبد الرزاق 6/405، كتاب الطلاق: باب الحرام، حديث 11391. 4 أخرجه البيهقي 7/351، كتاب الخلع والطلاق: باب من قال لامرأته: أنت علي حرام. 5 ينظر: السابق. 6 أخرجه مالك 2/552، كتاب الطلاق: باب ما جاء في الخلية والبرية وأشباه ذلك، حديث 6. 7 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/401-402، كتاب الطلاق: باب الحرام، حدث 11372. 8 أخرجه ابن أبي شيبة 4/96، كتاب الطلاق: باب ما قالوا في الحرام، من قال لها: أنت علي حرام، من رآه طلاقا، حديث 18188. 9 أخرجه ابن أبي شيبة في الموضع السابق برقم 18187، من طريق عبد الوهاب عن سعيد عن مطرف عن حميد بن هلال بهذا الإسناد والمتن. 10 أخرجه ابن حزم في المحلى 10/125. 11 أخرجه البيهقي 7/351، كتاب الطلاق والخلع: باب من قال لامرأته: أنت علي حرام.

عَنْ الْحَكَمِ1. وَفِي رِوَايَةِ إنْ نَوَى فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ رَجْعِيَّةٌ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا فَيَمِينٌ يُكَفِّرُهَا وَهَذِهِ رِوَايَةُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ الثَّوْرِيِّ2، وَعَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا3، وَكُلُّ هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا نَقَلَ الْمُصَنِّفُ. قَوْلُهُ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ إبْرَاهِيمَ أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تَدَلَّى بِحَبْلٍ لِيَشْتَارَ عَسَلًا فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فَجَلَسَتْ عَلَى الْحَبْلِ وَقَالَتْ تُطَلِّقْنِي ثَلَاثًا وَإِلَّا قَطَعْت الْحَبْلَ فَذَكَّرَهَا بِاَللَّهِ وَالْإِسْلَامِ فَأَبَتْ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ خَرَجَ إلَى عُمَرَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ ارْجِعْ إلَى أَهْلِك فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ قُدَامَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ حَاطِبٍ الْجُمَحِيِّ عَنْ أَبِيهِ4، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ لِأَنَّ قُدَامَةَ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ. وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَغَيْرِهِمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَى مُكْرَهٍ طَلَاقٌ5، أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَهُ وَغَيْرُهُ. تَنْبِيهٌ: رَوَى الْعُقَيْلِيُّ مِنْ حَدِيثِ صَفْوَانَ بْنِ عِمْرَانَ الطَّائِيِّ نَحْوَ هَذِهِ الْقِصَّةِ مَرْفُوعًا قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا قَيْلُولَةَ فِي الطَّلَاقِ" 6، ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ وَأَنَّهُ وَاهٍ جِدًّا. حَدِيثُ أَنَّ عُمَرَ سُئِلَ عَمَّنْ طَلَّقَ طَلْقَتَيْنِ فَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ وَفَارَقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ فَقَالَ هِيَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ الطَّلَاقِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْحُمَيْدِيِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ7، وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَأَلْت عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ فَذَكَرَهُ8، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

_ 1 أخرجه البيهقي في الموضوع السابق. 2 أخرجه عبد الرزاق 6/404-405، كتاب الطلاق: باب الحرام، حديث 11390، بنحوه. 3 أخرجه عبد الرزاق 6/401، برقم 11366. 4 أخرجه البيهقي 7/357، كتاب الخلع والطلاق: باب ما جاء في طلاق المكره. 5 أخرجه ابن أبي شيبة 4/82، كتاب الطلاق: باب من لم ير طلاق المكره شيئا، حديث 18027-18029، عن ابن عباس وعلي، وعن عبد الله بن عمرو والزبير. 6 أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير للعقيلي 2/211-212، في ترجمة صفوان الأصم، وقال: لا يتابع على حديثه، منكر في المكره. وذكره ابن أبي قاسم في العلل 1/436، برقم 1312. 7 أخرجه البيهقي 7/364-365، كتاب الخلع والطلاق: باب ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم. 8 أخرجه البيهقي 7/365، في الموضع السابق.

1608 - حَدِيثُ أَنَّ نُفَيْعًا وَكَانَ عَبْدًا لِأُمِّ سَلَمَةَ سَأَلَ عُثْمَانَ وَزَيْدًا فقالت طَلَّقْت امْرَأَتِي وَهِيَ حُرَّةٌ تَطْلِيقَتَيْنِ فَقَالَا حَرُمَتْ عَلَيْك مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ بِهِ وَأَتَمُّ مِنْهُ1. وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ غُلَامًا لَهَا طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ فَاسْتَفْتَتْ أُمُّ سَلَمَةَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ2، وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادِ بْنِ سَمْعَانَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ. حَدِيثُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْكَلْبِيَّةَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهُ طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ بِنْتَ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيَّةَ فَبَتَّهَا ثُمَّ مَاتَ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ فِي عِدَّتِهَا3. وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ جريج به وسماه تُمَاضِرَ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ مُتَّصِلٌ وَزَادَ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَأَمَّا أَنَا فَلَا أَرَى أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَةً4، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْبَتَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ مِنْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا قَالَ الشَّافِعِيُّ هَذَا مُنْقَطِعٌ وَحَدِيثُ ابْنِ الزُّبَيْرِ مُتَّصِلٌ5. قَوْلُهُ وَكَانَ الطَّلَاقُ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ بِسُؤَالِهَا مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ سَأَلَتْهُ امْرَأَتُهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَقَالَ إذَا حِضْت ثُمَّ طَهُرْت فَأْذَنِينِي فَلَمْ تَحِضْ حَتَّى مَرِضَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَلَمَّا طَهُرَتْ أَذِنَتْهُ فَطَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ أَوْ تَطْلِيقَةً لَمْ يَكُنْ بَقِيَ لَهُ عَلَيْهَا مِنْ الطَّلَاقِ غَيْرُهَا. تَنْبِيهٌ: تُمَاضِرُ بِضَمِّ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ [وبضاد معجمة مكسورة] 6، وَالْأَصْبَغُ بِغَيْنٍ مُعْجَمَةٍ.

_ 1 أخرجه مالك 2/574، كتاب الطلاق: باب ما جاء في طلاق العبد، حديث 47، 48. ومن طريق أخرجه الشافعي في مسنده 2/39، كتاب الطلاق: باب ما جاء في أحكام الطلاق، حديث 123-124. 2 أخرجه عبد الرزاق 7/236، في ما يتعلق بالعبيد، والإماء، باب طلاق الحرة، حديث 12952. وفيه عبد الله بن زياد بن سمعان: متروك، بالتهمة بالكذب أبو داود وغيره، التقريب 1/416. 3 أخرجه الشافعي 2/60، كتاب الطلاق: باب في العدة، حديث 199. 4 أخرجه مالك في موطأه 2/571، كتاب الطلاق: باب طلاق المريض، حديث 40. 5 أخرجه مالك في موطأه 2/572، كتاب الطلاق: باب طلاق المريض، حديث 42. 6 سقط في ط.

قَوْلُهُ وَقَالَ الْفَرَزْدَقُ يَمْدَحُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ هِشَامٍ وَمَا مِثْلُهُ فِي النَّاسِ إلَّا مُمَلَّكًا ... أَبُو أُمِّهِ حَيٌّ أَبُوهُ يُقَارِبُهُ1 كَذَا وَقَعَ فِيهِ وَفِي التَّهْذِيبِ قَالَ يَمْدَحُ هِشَامَ بْنَ إبْرَاهِيمَ خَالَ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ النَّوَوِيُّ الصَّوَابُ يَمْدَحُ إبْرَاهِيمَ بْنَ هِشَامِ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُغِيرَةِ خَالَ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ انْتَهَى وَهُوَ صَوَابٌ لَكِنْ فِيهِ خَطَأٌ أَيْضًا وَالصَّوَابُ أَنَّهُ إبْرَاهِيمُ بْنُ هِشَامِ بْنِ إسْمَاعِيلَ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَخَبَرُهُ فِي أَنْسَابِ الزُّبَيْرِ وَغَيْرِهَا. حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ "أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إلَى سَنَةٍ" فَقَالَ هِيَ امْرَأَتُهُ يَسْتَمْتِعُ بِهَا إلَى سَنَةٍ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ إذَا حَلَفَ الرَّجُلُ عَلَى يَمِينٍ فَلَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ وَلَوْ إلَى سَنَةٍ2. وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ هِيَ طَالِقٌ إلَى سَنَةٍ قَالَ هِيَ امْرَأَتُهُ يَسْتَمْتِعُ مِنْهَا إلَى سَنَةٍ قَالَ رُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ3. قَوْلُهُ لَمَّا ذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ الشَّرِيحِيَّةَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي بَعْضِ التَّعَالِيقِ أَنَّ مَذْهَبَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ فِي الْمَسْأَلَةِ الشَّرِيحِيَّةِ لَا أَصْلَ لَهُ عَنْ زَيْدٍ وَلَا عَمْرٍو فَقَدْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ كَانَ بن شريج رَجُلًا فَاضِلًا لَوْلَا مَا أَحْدَثَ فِي الْإِسْلَامِ مِنْ مَسْأَلَةِ الدُّورِ فِي الطَّلَاقِ وَهَذَا مِنْ الدَّارَقُطْنِيِّ دَالٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُسْبَقْ بن شريج إلَى ذَلِكَ. قُلْت وَكَذَا قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ ذَلِكَ فِي النَّصِّ أَوْ مُقْتَضَى النَّصِّ لَيْسَ بِصَحِيحٍ وَاَلَّذِي وَقَعَ فِي النَّصِّ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ لَوْ أَقَرَّ الْأَخُ الشَّقِيقُ بِابْنٍ لِأَخِيهِ الْمَيِّتِ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَلَمْ يَرِثْ لِأَنَّهُ لَوْ وَرِثَ لَخَرَجَ الْمُقِرُّ عَنْ أَنْ يَكُونَ وَارِثًا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ وَارِثًا لَمْ يُقْبَلْ إقْرَارُهُ بِوَارِثٍ آخَرَ فَتَوْرِيثُ الِابْنِ يُفْضِي إلَى عَدَمِ تَوْرِيثِهِ فَتَسَاقَطَا فَأَخَذَ بن شريج مِنْ هَذَا النَّصِّ مَسْأَلَةَ الطَّلَاقِ الْمَذْكُورَةَ وَلَمْ يَنُصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَيْهَا فِي وِرْدٍ وَلَا صَدْرٍ.

_ 1 البيت من الطويل، وهو للفرزدق في لسان العرب 10/492، ملك، ومعاهد التنصيص 1/43، ولم أقع عليه في ديوانه، وهو بلا نسبة في الخصائص 1/146، استشهد به النحاة على التعقيد، وهو أن لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد، والمعنى فيه: وما مثله، يعني الممدوح، وفي الناس حي يقاربه، أي أحد يشبهه في الفضائل إلا مملكا، يعني هشاما، وأبو أمه، أي أبو أم هشام، أبوه أي أبو الممدوح، فالضمير في أمه للملك، وفي أبوه للممدوح، ففصل بين أبو أمه وهو مبتدأ، وأبوه، وهو خبره بأجنبي، وهو قوله: حي، كما فصل بين حي ونعته، وهو قوله: يقاربه، بأجنبي وهو أبوه وقدم المستثنى منه. 2 أخرجه الحاكم 4/303، والبيهقي 7/356، كتاب الخلع والطلاق: باب الطلاق بالوقت والفعل. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. 3 أخرجه البيهقي 7/356، في الموضع السابق.

كتاب الرجعة

كِتَابُ الرَّجْعَةِ مدخل ... كتاب الرجعة1 1609 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي قِصَّةِ " طَلَاقِهِ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا" تَقَدَّمَ. وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا2، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَأَخْرَجَ لَهُ شَاهِدًا عَنْ أَنَسٍ3.

_ 1 الرجعة: قال في المصباح بالفتح بمعنى الرجوع، وفلان يؤمن بالرجعة، أي بالعود إلى الدنيا. وأما الرجعة: بعد الطلاق، ورجعة الكتاب فبالفتح، والكسر، وبعضهم يقتصر في رجعة الطلاق على الفتح، وهو أفصح. قال ابن فارس: والرجعة مراجعة الرجل أهله، وقد تكسر، وهو تمليك على زوجته، وطلاق رجعي بالوجهين أيضا اهـ. وفيه: رجعت المرأة إلى أهلها بموت زوجها أو طلاق، فهي راجع. ومنهم: من يفرق فيقول: المطلقة مردودة، والمتوفى عنها راجع. قال صاحب المختار: رجع الشيء بنفسه من باب: جلس، ورجعة غيره من باب قطع وقوله تعالى: {يرجع بعضهم إلى بعض القول} [سبأ: 31] أي يتلاومون. والرجعي: الرجوع، كذا المرجع، ومنه قوله تعالى: {إلى ربكم مرجعكم} [الزمر:7] وهو شاذ، لأن المصادر من فعل إنما تكون بالفتح. ورجعة بفتح الراء وكسرها، والفتح أفصح، والراجع المرأة يموت زوجها، فترجع إلى أهلها. وأما المطلقة: فهي المردودة. والرجع: المطر، قال تعالى: {والسماء ذات الرجع} [الطارق: 11] . وقيل: معناه النفع. والمراجعة: المعادة، يقال: راجعه الكلام، وراجع امرأته، فهي لغة: المرد من الرجوع. واصطلاحا: عرفها الحنفية بأنها: استدامة الملك القائم في العدة، برد الزوجة إلى زوجها، وإعادتها إلى حالتها الأولى. عرفها الشافعية بأنها: رد المرأة إلى النكاح، من طلاق غير بائن في العدة، على وجه مخصوص. عرفها المالكية بأنها: عود الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد. عرفها الحنابلة بأهنا: إعادة الملطقة غير بائن، إلى ما كانت عليه بغير عقد. انظر: الاختيار 100، اللباب 56، الإقناع 2/175، حاشية الدسوقي 2/415، كشاف القناع 5/341. 2 أخرجه أبو داود 3/285، كتاب الطلاق: باب في المراجعة، حديث 2283، والنسائي 6/213، كتاب الطلاق: باب الرجعة، حديث 3560، وابن ماجة 1/650، كتاب الطلاق: باب حدثنا سويد بن سعيد، حديث 2016، والحاكم 2/197، وعبد بن حميد ص 45، برقم 43، كلهم من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن صالح بن صالح عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه به. تحرف ابن عباس عن عمر إلى ابن عمر عند النسائي في المطبوع والصواب ما أثبتناه. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. 3 أخرجه الحاكم 2/196-197. =

حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ لِرُكَانَةَ اُرْدُدْهَا تَقَدَّمَ لَكِنْ بِلَفْظِ ارْتَجِعْهَا. 1610 - حَدِيثُ "يُجْمَعُ خَلْقُ أَحَدِكُمْ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا نُطْفَةً وَأَرْبَعُونَ يَوْمًا عَلَقَةً وَأَرْبَعُونَ يَوْمًا مُضْغَةً ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ" مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ. حَدِيثُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ سُئِلَ عَمَّنْ رَاجَعَ امْرَأَةً وَلَمْ يُشْهِدْ فَقَالَ رَاجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ فَيُشْهِدْ الْآنَ1، أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ وَهُوَ أَتَمُّ. زَادَ الطَّبَرَانِيُّ فِي رِوَايَةٍ وَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ2. حَدِيثُ أَنَّ عُثْمَانَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَتَشَاوَرَ الْقَوْمُ فِي رَجْمِهَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنْزَلَ اللَّهُ {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} وَالْفِصَالُ فِي عَامَيْنِ فَكَانَ أَقَلُّ الْحَمْلِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ لَكِنْ فِيهِ أَنَّ الْمُنَاظِرَ فِي ذَلِكَ عَلِيٌّ لَا ابْنُ عَبَّاسٍ3، وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عُثْمَانَ وَأَنَّ الْمُنَاظِرَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكَذَا أَخْرَجَهُ إسْمَاعِيلُ الْقَاضِي فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْمَشِ أَخْبَرَنِي صَاحِبٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَزَوَّجْت امْرَأَةً فَوَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ تَزَوَّجَتْ فَأَتَى بِهَا عُثْمَانُ فَأَرَادَ أَنْ يَرْجُمَهَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِعُثْمَانَ إنَّهَا إنْ تُخَاصِمْكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ تَخْصُمْكُمْ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُمَرَ وَالْمُنَاظِرُ لَهُ فِي ذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ وَحَكَى الْقُتَيْبِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ وُلِدَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ هَكَذَا ذَكَرَ ابْنُ قتيبة في المعارف وَذَكَرَ ابْنُ دُرَيْدٍ فِي الْوِشَاحِ أَنَّهُ وُلِدَ لِسَبْعَةِ أشهر.

_ = وقال: هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. 1 سقط في الأصل. 2 أخرجه أبو داود 2/257، كتاب الطلاق: باب الرجل يراجع ولا يشهد، حديث 2186، وابن ماجة 1/652، كتاب الطلاق: باب الرجعة، والبيهقي 7/373، كتاب الرجعة: باب ما جاء في الإشهاد على الرجعة، والطبراني في الكبير 18/130-131، برقم 271، 18/142، برقم 300. 3 أخرجه مالك في موطأه 2/525، كتاب الحدود: باب ما جاء في الرجم، حديث 11.

كتاب الايلاء

كِتَابُ الايلاء مدخل ... كتاب الْإِيلَاءِ4 1611 - حَدِيثُ " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ

_ 4 الإيلاء لغة: بالمد: الحلف، وهو: مصدر. يقال آلى بمدة بعد الهمزة، يؤلي إيلاء، وتألى، والألية بوزن فعيلة: اليمين، وجمعها إلايا: بوزن خطايا، قال الشاعر: قليل الألايا حافظ ليمينه ... وإن سبقت فيه الألية برت والألوة بسكون اللام، وتثليث الهمزة: اليمين أيضا. انظر: الصحاح، 6/227، المغرب 28، لسان العرب 1/117، المصباح المنير 1/35=

عَنْ يَمِينِهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ وَسَيَأْتِي فِي الْأَيْمَانِ. 1612 - حَدِيثُ الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ إنَّمَا الطَّلَاقُ وَفِيهِ قِصَّةٌ1، وَفِي إسْنَادِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ2، وَفِيهِ يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ3، وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ

_ = واصطلاحا: عرفه الحنفية هو: عبارة عن اليمين على ترك وطء المنكوحة أربعة أشهر أو أكثر. وعرفه الشافعية بأنه: هو حلف زوج يصبح طلاقه ليمتنعن من وطئها مطلقا أو فوق أربعة أشهر. لأن المرأة يعظم ضررها إذا زاد على ذلك لأنها تصبر عن الزوج أربعة أشهر وبعد ذلك يفنى صبرها أو يقل. روى البيهقي عن عمر أنه خرج مرة في الليل في شوارع المدينة فسمع امرأة تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه ... وأرقني أن لا خليل ألاعبه فوالله لولا الله تخشى عواقبه ... لحرك من هذا السرير جوانبه مخافة ربي والحياء يصدني ... وأخشى لبعلي أن تنال مراتبه. فقال عمر لابنته حفصة: كم أكثر ما تصبر المرأة عن الزوج؟ وروي أنه سأل النساء فقلن له: تصبر شهرين وفي الثالث يقل صبرها، فكتب إلى أمراء الأجناد أن لا تحبسوا رجلا عن امرأته أكثر من أربعة أشهر، وقولها من هذا السرير أرادت نفسها لأنها فراش الرجل فهي كالسرير الذي يجلس عليه. وعرفه المالكية بأنه: حلف الزوج المسلم المكلف الممكن وطؤه بما يدل على ترك وطء زوجته غير الموضع أكثر من أربعة أشهر أو شهرين للعبد تصريحا أو احتمالا قيد أو أطلق وإن تعليقا. وعرفه الحنابلة بأنه: حلف الزوج –القادر على الوطء- بالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته من قبلها مدة زائدة على أربعة أشهر. انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 2/261، مغني المحتاج 3/343، الشرح الصغير 2/278، 279، المطلع 343، تحفة المحتاج 8/188، شرح المحلى على المنهاج 24. 1 أخرجه ابن ماجة 1/672، كتاب الطلاق: باب طلاق العبد، 2081، قال: حدثنا محمد بن يحيى ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ثنا ابن لهيعة عن موسى بن أيوب الغافقي عن عكرمة عن ابن عباس قال: أتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجل فقال: يا رسول الله إن سيدي زوجني أمة وهو يريد أن يفرق بيني وبينها، قال: فصعد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المنبر فقال: "يا أيها الناس: ما بال أحدكم يزوج عبده أمة ثم يريد أن يفرق بينهما إنما الطلاق لمن أخذ بالساق". قال البوصيري في الزوائد 2/140: هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة اهـ. ورواه البيهقي 7/360، كتاب الخلع والطلاق: باب طلاق العبد بغير إذن سيده والدارقطني 4/37، كتاب الطلاق، 102، كلاهما من طريق ابن لهيعة عن موسى بن أيوب عن عكرمة مرسلا. ولكن لم ينفرد به ابن لهيعة فقد رواه البيهقي 7/360، عن الحاكم من طريق أبي الحجاج المهدي عن موسى بن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس به. وقال البيهقي: خالفه ابن لهيعة فرواه عن موسى بن أيوب مرسلا. ورواه الدارقطني 4/37-38، كتاب الطلاق 103، عن عصمة بن مالك –وفيه القصة- بلفظ: "يا أيها الناس إنما الطلاق لمن أخذ بالساق" وإسناده ضعيف. 2 أخرجه الطبراني 11/300، برقم 11800. 3 قال الحافظ في التقريب 2/352: حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث. =

عِصْمَةَ بْنِ مَالِكٍ1، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. قَوْلُهُ رَوَوْا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَطُوفُ لَيْلًا فَسَمِعَ امْرَأَةً تَقُولُ فِي طَرَفِ بَيْتِهَا: أَلَا طَالَ هَذَا اللَّيْلُ وَازْوَرَّ جَانِبُهُ ... وَأَرَّقَنِي أَنْ لَا خَلِيلَ أُلَاعِبُهُ الْحَدِيثَ وفيه فسأل عمر من النِّسَاءَ كَمْ تَصْبِرُ الْمَرْأَةُ عَنْ زَوْجِهَا تَصْبِرُ شَهْرًا فَقُلْنَ نَعَمْ قَالَ تَصْبِرُ شَهْرَيْنِ فَقُلْنَ نَعَمْ قَالَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ قُلْنَ نَعَمْ وَيَقِلُّ صَبْرُهَا قَالَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ قُلْنَ نَعَمْ وَيَفْنَى صَبْرُهَا فَكَتَبَ إلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ فِي رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَنْ يَرُدُّوهُمْ وَيُرْوَى أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ حَفْصَةَ فَأَجَابَتْ بِذَلِكَ. قُلْت لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ مُفَصَّلًا هَكَذَا وَإِنَّمَا رَوَى الْبَيْهَقِيّ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ السِّيَرِ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ وَفِيهِ الشِّعْرُ فَقَالَ عُمَرُ لِحَفْصَةَ كَمْ أَكْثَرُ مَا تَصْبِرُ الْمَرْأَةُ عَنْ زَوْجِهَا قَالَتْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ كَذَا ذَكَرَهُ بِالشَّكِّ2. وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ فَأَرْسَلَهُ وَجَزَمَ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ. قَالَ ابْنُ وَهْبٍ وَأَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ ابْنُ سَمْعَانَ قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ فَذَكَرَهُ وَقَالَتْ نصف سنة فكان لا يُجَهِّزُ الْبُعُوثَ وَيَقْفِلُهُمْ فِي ستة أشهر. ورواه الخرايطي فِي اعْتِلَالِ الْقُلُوبِ مِنْ طُرُقٍ مِنْهَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَفِيهَا يَقُولُونَ إنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ هِيَ أُمُّ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ. قُلْت وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ. وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مَنْ أصدق أن عمر بينا هُوَ يَطُوفُ سَمِعَ امْرَأَةً فَذَكَرَهُ فَقَالَ مَالِكٌ قَالَتْ أَغْزَيْتَ زَوْجِي مُنْذُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَسَأَلَ حَفْصَةَ فَقَالَتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَإِلَّا فَأَرْبَعَةً فَكَتَبَ عُمَرُ لَا يُحْبَسُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةٍ3.

_ =وقال الذهبي في الميزان 7/198: وثقه يحيى بن معين وغيره، وأما أحمد فقال: كان يكذب جهارا. وقال النسائي: ضعيف. وقال البخاري: كان أحمد وعلي يتكلمان فيه. وقال محمد بن عبد الله بن نمير: ابن الحماني كذاب. 1 تقدم قريبا. 2 أخرجه البيهقي 9/29، كتاب السير: باب الإمام لا يجمر بالغزي. 3 أخرجه عبد الرزاق 7/151، في أبواب اللعان، باب: حق المرأة على زوجها وفي كم تشتاق، حديث 12593.

وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فَقَالَتْ حَفْصَةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ أَوْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ.

كتاب الظهار

كِتَابُ الظهار مدخل ... كتاب الظِّهَارِ1 1613 - حَدِيثُ أَنَّ أَوْسَ بْنَ الصَّامِتِ ظَاهَرَ مِنْ زَوْجَتِهِ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ عَلَى اخْتِلَافٍ فِي اسْمِهَا وَنَسَبَهَا فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْتَكِيهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُك فِي زَوْجِهَا} الْحَاكِمُ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَبَارَكَ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ كُلَّ شَيْءٍ إنِّي لَأَسْمَعُ كَلَامَ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ وَيَخْفَى عَلَيَّ بَعْضُهُ وَهِيَ تَشْتَكِي إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِي آخِرِهِ قَالَ وَزَوْجُهَا ابْنُ الصَّامِتِ2، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يُسَمِّهَا3. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَتْ ظَاهَرَ مِنِّي زَوْجِي أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ4.

_ 1 الظهار لغة: الظهار، والتظهر، والتظاهر: عبارة عن قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، مشتق من الظهر، وخصوا الظهر دون عيره؛ لأنه موضع الركوب، والمرأة مركوبة، إذا غشيت، فكأنه إذا قال: أنت علي كظهر أمي، أراد: ركوبك للنكا، حرام علي، كركوب أمي للنكاح، فأقام الظهر مقام الركوب لأنه مركوب، وأقام الركوب مقام النكاح، فأقام الظهر مقام الركوب، لنه مركوب، وأقام الركوب مقام النكاح، لأن الناكح راكب. وهذا من استعارات العرب في كلامها. انظر: تاج العروس 3/373، الصحاح 2/730، المصباح المنير 2/590، المغرب 299. واصطلاحا: عرفه الحنفية بأنه: تشبيه المسلم زوجته، أو جزءا شائعا منها، بمحرم عليه تأبيدا. عرفه الشافعية بأنه: تشبيه الزوجة غير البائن بأنثى لم تكن حلا. عرفه المالكية بأنه: تشبيه المسلم المكلف من تحل أو جزأها بظهر محرم أو جزئه. عرفه الحنابلة بأنه: هو أن يشبه امرأته أو عضوا منها بظهر من تحرم عليه على التأبيد، أو بها أو بعض منها. انظر: حاشية ابن عابدين 2/574، شرح فتح القدير 4/245، 246، مجمع الأنهر 1/446، مغني المحتاج 3/352، المهذب 2/143، المحلى على المنهاج 4/14، مواهب الجليل 4/111، الخرشي 4/101، حاشية الدسوقي 2/439، الإنصاف 9/193 المغني 3/255. 2 أخرجه ابن ماجة 1/666، كتاب الطلاق: باب الظهار، حديث 2063، والحاكم 4/481، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد روى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، رضي الله عنها مختصرا. 3 أخرجه البخاري تعليقا 15/324، كتاب التوحيد: باب {وكان الله سميعا بصيرا} من حديث عروة عن عائشة مختصرا. 4 أخرجه أبو داود 2/662-664، كتاب الطلاق: باب في الظهار، الحديث 2214، وأحمد 6/410، والطبري في تفسيره 28/5، وابن الجارود رقم 746، وابن حبان 1334 –موارد =

وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا وَأَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ عُرْوَةَ أَيْضًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ جَمِيلَةُ امْرَأَةَ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ وَكَانَ امْرَأً بِهِ لَمَمٌ فَإِذَا اشْتَدَّ بِهِ لَمَمُهُ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ1، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ أَخِي عُبَادَةَ فَذَكَرَ طَرَفًا مِنْهُ وَقَالَ هَذَا مُرْسَلٌ لَمْ يُدْرِكْهُ عَطَاءٌ2 وَفِي تَفْسِيرِ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ خَوْلَةُ بِنْتُ الصَّامِتِ وَهُوَ وَهْمٌ وَالصَّوَابُ زَوْجُ ابْنِ الصَّامِتِ وَرَجَّحَ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّهَا خَوْلَةُ بِنْتُ ثَعْلَبَةَ وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْمَرْأَةَ خُوَيْلَةَ بِنْتَ خُوَيْلِدٍ3، وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ ضَعِيفٌ. 1614 - حَدِيثُ أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ صَخْرٍ جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَى نَفْسِهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ إنْ غَشِيَهَا حَتَّى يَنْصَرِفَ رَمَضَانُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اعْتِقْ رَقَبَةً ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِلَفْظِ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ ثُمَّ وَطِئَهَا فِي الْمُدَّةِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَحْرِيرِ رَقَبَةٍ

_ = والطبراني في الكبير رقم 616، والبيهقي 7/389، كتاب الظهار: باب لا يجرئ أن يطعم أقل من ستين مسكينا، من طريق اين إسحاق عن معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خولة بنت مالك بن ثعلبة به. 1 أخرجه أبو داود 2/267، كتاب الطلاق: باب في الظهار، حديث 2220، والحاكم 2/481. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. 2 أخرجه أبو داود 2/267، كتاب الطلاق: باب في الظهار، حديث 2218. 3 أخرجه البزار 2/198-199، كشف، والطبري في تفسيره 28/3-4، والبيهقي 7/392، من طريق عبيد الله بن موسى ثنا أبو حمزة الثمالي واسمه ثابت بن أبي صفية عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية: أنت علي كظهر أمي، حرمت عليه، وكان أول من ظاهر في الإسلام رجل كان تحته ابنة عم يقال لها: خويلة فظاهر منها فأسقط في يده، وقال: ألا قد حرمت علي، وقالت له مثل ذلك، قال: فانطلق على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا خويلة، فجعلت تشتكي إلى نبي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأنزل الله تبارك وتعالى: {قد سمع الله التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله} [المجادلة: 1] إلى قوله: {فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} [المجادلة:3] قالت: أي رقبة؟ ماله غيري، قال: فصيام شهرين متتابعين، قالت: والله إنه ليشرب في اليوم ثلاث مرات، قال: فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، قالت: يا أبي وأمي ما هي إلا أكلة إلى مثلها لا نقدر على غيرها. فدعا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بشطر وسق ثلاثين صاعا، والوسق وستون صاعا، فقال: ليطعمه ستين مسكينا وليراجعك. قال البزار: لا نعلم بهذا اللفظ في الظهار، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا بهذا الإسناد، وأبو حمزة لين الحديث، وقد خاف في روايته، ومتن حديثه الثقات في أمر الظهار، لأن الزهري رواه عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وهذا إسناد لا نعلمه بين علماء أهل الحديث اختلافا في صحته بأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دعا بإناء فيه خمسة عشرة صاعا، وحديث أبي حمزة منكر وفيه لفظ يدل على خلاف الكتاب لأنه قال: وليراجعك وقد كانت امرأته فما معنى مراجعته امرأته ولم يطلقها وهذا مما لا يجوز على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإنما أتى هذا من رواية أبي حمزة الثمالي. والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ذ/8، وقال: رواه البزار وفيه أبو حمزة الثمالي وهو ضعيف.

أَمَّا اللَّفْظُ الْأَوَّلُ فَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ "أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ صَخْرٍ الْبَيَاضِيَّ جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ إنْ غَشِيَهَا حَتَّى يَمْضِيَ رَمَضَانُ" الْحَدِيثُ1. وَأَمَّا اللَّفْظُ الثَّانِي فَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ إلَّا النَّسَائِيَّ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ قَالَ كُنْت امْرَأً أُصِيبُ مِنْ النِّسَاءِ مَا لَا يُصِيبُ غَيْرِي فَلَمَّا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ خِفْت أَنْ أُصِيبَ مِنْ امْرَأَتِي شَيْئًا فَظَاهَرْت مِنْهَا حَتَّى ينسلخ شهر رمضان فبينا هِيَ تَخْدُمُنِي ذَاتَ لَيْلَةٍ فَكُشِفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ فَمَا لَبِثْت أَنْ نَزَوْت عَلَيْهَا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ2 وَأَعَلَّهُ عَبْدُ الْحَقِّ بِالِانْقِطَاعِ وَأَنَّ سُلَيْمَانَ لَمْ يُدْرِكْ

_ 1 أخرجه الترمذي 3/503-504، كتاب الطلاق: باب ما جاء في كفارة الظهار، حديث 1200، والحاكم 2/204، والبيهقي 7/390، من طريق يحيى بن أبي كثير أنبأنا أبو سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن شوبان. إن سلمان بن صخر الأنصاري أحد بني بياضة جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى بمضي رمضان فلما مضى نصف من رمضان وقع عليها ليلا، فأتى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكر ذلك له فقال له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أعتق رقبة" قال: لا أجدها. قال: "فصم شهرين متتابعين" قال: لا أستطيع، قال: "أطعم ستين مسكينا" قال: لا أجدها، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لفروة بن عمرو: أعطه ذلك العرق وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعا أو ستة عشر صاعا، إطعام ستين مسكينا. قال الترمذي: حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 2 أخرجه الترمذي 2/334، كتاب الطلاق: باب ما جاء في المظاهر بواقع قبل أن يكفر، الحديث، وأحمد 5/436، والدارمي 2/163، 164، كتاب الطلاق: باب الظهار، وأبو داود 2/660-662، كتاب الطلاق: باب الظهار، الحديث 2213، وابن ماجة 1/665، كتاب الطلاق: باب الظهار، الحديث 2062، وابن الجارود المنتقى ص 248، كتاب الطلاق: باب الظهار، الحديث الظهار، وحكاية سلمة بن صخر، والبيهقي 7/385-386، كتاب الظهار: باب لا يقربها حتى يكفر. من طريق محمد بن إسحاق بن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر قال: كنت امرئا قد أوتيت من جماع النساء ما لم يوؤت أحد غيري، فلما كان رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ فرقا من أن أصيب من ليلى منها شيئا فاتايع في ذلك حتى يدركني، النهار وأنا لا أستطيع أن أنزع، فبينما هي تخدمني ذات ليلة إذ انكشف لي منها فوثبت عليه، فلما أصبحت غدوت على قومي، فأخبرتهم خبري فقلت لهم: انطلقوا إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأخبروه بأمري فقالوا: لا والله لا نفعل، نتخوف أن ينزل فينا قرآن، أو يقول فينا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مقالة يبقى علينا عارها، ولكن اذهب فاصنع ما بدا لك، فخرجت حتى أتيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأخبرته خبري فقال لي: "أنت بذاك"؟ فقلت: أنا بذاك، قال: "أنت بذاك"؟ قلت: أنا بذاك؟ قال: "أنت بذاك"؟ قلت: أنا بذاك فامض في حكم الله فإني صابر محتسب، قال: "اعتق رقبة"، قال: فضربت صفحة عنقي فقلت: والذي بعثك بالحق يا رسول الله ما أصبحت أملك غيرها، قال: "فصم شهرين متتابعين"، قلت: يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصوم، قال: "فأطعم ستين مسيكنا"، قلت: والذي بعثك بالحق، لقد بتنا ليلتنا وحشا ما لنا عشاء، قال: "اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق"، قال: يحيى والصواب فقل له: فليرفعها إليك فأطعم عنك منها=

سَلَمَةَ قُلْت حَكَى ذَلِكَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ الْبُخَارِيِّ تَنْبِيهٌ: نَصَّ التِّرْمِذِيُّ عَلَى أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ صَخْرٍ يُقَالُ لَهُ سَلْمَانُ بْنُ صَخْرٍ أَيْضًا وَهَذَا الْحَدِيثُ اسْتَدَلَّ بِهِ الرَّافِعِيُّ عَلَى صِحَّةِ تَعْلِيقِ الظِّهَارِ وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِأَنَّ الَّذِي فِي السُّنَنِ لَا حُجَّةَ فِيهِ عَلَى جَوَازِ التَّعْلِيقِ وَإِنَّمَا هُوَ ظِهَارٌ مُؤَقَّتٌ لَا مُعَلَّقٌ. وَاللَّفْظُ الْمَذْكُورُ عَنْ الْبَيْهَقِيّ يَشْهَدُ لِصِحَّةِ مَا قَالَ الرَّافِعِيُّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 1615 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ وَوَاقَعَهَا لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ وَيُرْوَى اعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَقَالَ "لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَك اللَّهُ" لَفْظُ النَّسَائِيّ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ "اعْتَزِلْهَا حَتَّى تَقْضِيَ مَا عَلَيْك" وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد قَالَ "فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ عَنْك" 1، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ لَكِنْ أَعَلَّهُ أَبُو حَاتِمٍ وَالنَّسَائِيُّ

_ = وسقا من تمر ستين مسكينا، ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك، قال: فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السعة والبركة، قد أمر لي بصدقتكم، فادفعوها إلي، قال فدفعوها لي. قال الترمذي: حديث حسن ... وقال محمد –يعني البخاري- سلمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وفيه نظر. محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه. سلمان بن يسار لم يدرك سلمة بن صخر. قال العلائي في جامع التحصيل ص 190-191، سليمان بن يسار أحد كبار التابعين سمع من جماعة من الصحابة منهم زيد بن ثابت، وعائشة، وأبو هريرة، وميمونة مولاته، وأم سلمة، وابن عباس والمقداد بن الأسود، ورافع بن خديج، وجابر رضي الله عنهم، وأرسل عن جماعة منهم عمر رضي الله عنه، قال أبو زرعة، وسلمة بن صخر البياضي قال البخاري: لم يسمع منه وعبد الله بن حذافة، قال يحيى بن معين لم يسمع منه. ومحمد بن إسحاق توبع. أخرجه أبو داود 2217/، وابن الجارود 745، من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن بكر بن الأشج عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر به، لتبقى علة الانقطاع. 1 أخرجه أبو داود 2/268، كتاب الطلاق: باب في الظهار، حديث 2221-2225، والترمذي 3/494، كتاب الطلاق: باب ما جاء في الظهار، حديث 3457، وابن ماجة 1/666-667، كتاب الطلاق: باب المظاهر يجامع قبل أن يكفر، حديث 2065، والحاكم 2/204، وذكره ابن أبي حاتم في العلل من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي العالية عن ابن عباس ... فذكره. وقال: قال أبي: روى غير معتمر عن أبيه عن صاحب له عن أبي العالية. قال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح.==

بِالْإِرْسَالِ وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ وَلَا يَضُرُّهُ إرْسَالُ مَنْ أَرْسَلَهُ وَفِي مُسْنَدِ الْبَزَّارِ طَرِيقٌ أُخْرَى شَاهِدَةٌ لِهَذِهِ الرِّوَايَةِ مِنْ طَرِيقِ خُصَيْفٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي ظَاهَرْت مِنْ امْرَأَتِي رَأَيْت سَاقَهَا فِي الْقَمَرِ فَوَاقَعْتهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ قَالَ كَفِّرْ وَلَا تَعُدْ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ أَيْضًا بِاخْتِصَارٍ وَلَفْظُهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ1، وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَبَالَغَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ فَقَالَ لَيْسَ فِي الظِّهَارِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. حَدِيثُ عُمَرَ إذَا ظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ أَمْسَكَهُنَّ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ2، وَمِنْ رِوَايَةِ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ جَمِيعًا عَنْ عُمَرَ جَمِيعًا فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مِنْ ثَلَاثِ نِسْوَةٍ قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ3. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَبِهِ قَالَ عُرْوَةُ وَالْحَسَنُ وَرَبِيعَةُ وَقَالَ مَالِكٌ هُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

_ ==وتعقب الذهبي الحاكم وقد أخرج الحديث من طريق بأن في الأول العدني غير ثقة، وإسماعيل وهو واه. 1 أخرجه الترمذي 3/193، كتاب الطلاق: باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر، حديث 1198. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 2 أخرجه البيهقي 7/383-384، كتاب الظهار: باب الرجل يظاهر مع أربع نسوة له بكلمة واحدة. 3 ينظر: السنن الكبرى 7/383-384.

كتاب الكفارات

كِتَابُ الكفارات مدخل ... كتاب الْكَفَّارَاتِ حَدِيثُ "إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" تَقَدَّمَ فِي الْوُضُوءِ وَفِي غَيْرِهِ4. 1616 - قَوْلُهُ "رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ أَعْجَمِيَّةٌ أَوْ خَرْسَاءُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَهَلْ يَجْزِي عَنِّي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا أَيْنَ اللَّهُ فَأَشَارَتْ إلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ لَهَا مَنْ أَنَا فَأَشَارَتْ إلَى أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ اعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ" 5، مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ وَأَكْثَرُ الرُّوَاةِ عَنْ مَالِكٍ يَقُولُونَ

_ 4 تقدم خريجه. 5 أخرجه مالك في الموطأ 2/776-777، كتاب العتق والولاء: باب ما يجوز في العتق في الرقاب الواجبة رقم 8، ومسلم 1/381، في المساجد، باب تحريم الكلام في العاطس في الصلاة، 930، والنسائي 3/14-18، في السهو باب الكلام في الصلاة، والبخاري في خلق أفعال العباد 26-27، في القراءة خلف الإمام 70، وأحمد 5/447، 448، والدارمي 1/353-354، والطيالسي 1105، وابن ماجة 2/35-36، برقم 859، وفي التوحيد ص 121، وابن أبي شيبة في كتاب الإيمان 31-42، وابن أبي عاصم في السنة 1/215، والطبراني في الكبير 9/=

عُمَرُ بْنُ الْحَكَمِ وَهُوَ مِنْ أَوْهَامِ مَالِكٍ فِي اسْمِهِ قَالَ أَتَيْت رَسُولَ اللَّهِ فَقُلْت إنَّ جَارِيَةً لِي كَانَتْ تَرْعَى لِي غَنَمًا فَجِئْتهَا وَقَدْ أَكَلَ الذِّئْبُ مِنْهَا شَاةً فَلَطَمَتْ وَجْهَهَا وَعَلَيَّ رَقَبَةٌ أَفَأُعْتِقُهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ "أَيْنَ اللَّهُ" قَالَتْ فِي السَّمَاءِ قَالَ "مَنْ أَنَا" قَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ "فَاعْتِقْهَا". وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ جَاءَ بِأَمَةٍ لَهُ سَوْدَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ عَلَيَّ عِتْقَ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَإِنْ كُنْت ترى هذه مؤمنة أعتقها فَقَالَ لَهَا "أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ" قَالَتْ نَعَمْ قَالَ "أَتَشْهَدِينَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ" قَالَتْ نَعَمْ قَالَ "أَتُؤْمِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ" قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "فَاعْتِقْهَا" 1، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ تَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ امْتِحَانِ الْكَافِرِ عِنْدَ إسْلَامِهِ بِالْإِقْرَارِ بِالْبَعْثِ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عَوْنِ بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً فَقَالَ لَهَا "أَيْنَ الله" فأشار إلَى السَّمَاءِ بِإِصْبَعِهَا فَقَالَ لَهَا "فَمَنْ أَنَا" فَأَشَارَتْ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَى السَّمَاءِ يَعْنِي أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ "اعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ" 2. وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي فَذَكَرَهُ3، وَفِي اللَّفْظِ مُخَالَفَةٌ كَثِيرَةٌ وَسِيَاقُ أَبِي دَاوُد أَقْرَبُ إلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِهِ أَنَّهَا خَرْسَاءُ وَفِي كِتَابِ السُّنَّةِ لِأَبِي أَحْمَدَ الْعَسَّالِ مِنْ طَرِيقِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ جَاءَ حَاطِبٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ بِجَارِيَةٍ لَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً فَهَلْ يجزي هَذِهِ عَنِّي قَالَ أَيْنَ رَبُّك فَأَشَارَتْ إلَى السَّمَاءِ فَقَالَ اعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ.

_ =389، 399، 937-938، وابن الجارود في المنتقى 212، والطحاوي في شرح السنة 1/446، وأبو الشيخ في أخلاق النبي 1/3/70، 71، والبيهقي في سننه 2/249-250، وفي الأسماء والصفات ص 442، وفي القراءة خلف الإمام 177، والخطيب في الموضح 1/195، والبغوي في شرح السنة 2/308، برقم 727، من طريق عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية ... فذكر حديثا طويلا. 1 أخرجه مالك في الموطأ 2/777، كتاب العتق والولاء: باب ما يجوز في العتق في الرقاب الواجبة، رقم 9، وأحمد في المسند 3/451، 452، عن عبد الله بن مسعود به. 2 أخرجه أبو داود 3/230، 231، كتاب الإيمان والنذور: باب في الرقبة المؤمنة، حديث 3284، والبيهقي في السنن الكبرى 7/388، كتاب الظهار: باب إعتاق الخرساء إذا أشارت بالإيمان وصلت. 3 أخرجه الحاكم في المستدرك 3/258، كتاب معرفة الصحابة، ذكر عتبة بن مسعود أخي عبد الله، والبيهقي في السنن الكبرى 7/388، كتاب الظهار: باب إعتاق الخرساء إذا أشارت بالإيمان وصلت.

وَرَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْد قَالَ "قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أُمِّي أَوْصَتْ أَنْ يُعْتَقَ عَنْهَا رَقَبَةٌ وَعِنْدِي جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ قَالَ اُدْعُ بِهَا" 1، الْحَدِيثَ. وَفِي الطَّبَرَانِيِّ الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْمِنْهَالِ وَالْحَكَمِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ بن عَبَّاسٍ "أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً وَعِنْدِي جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ أَعْجَمِيَّةٌ" 2، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَهُوَ عِنْدَ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ. قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ لَا عِتْقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ هُوَ حَدِيثٌ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مَنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ. قَوْلُهُ وَالِاعْتِبَارُ بِمُدِّ رَسُولِ اللَّهِ وَهُوَ رِطْلٌ وَثُلُثٌ وَالصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ تَقَدَّمَ فِي بَابِ زَكَاةِ الْفِطْرِ. قَوْلُهُ وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِمَا رُوِيَ فِي حَدِيثِ الْأَعْرَابِيِّ الَّذِي جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِعِرْقٍ مِنْ تَمْرٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا الْحَدِيثَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فَأُتِيَ بِعِرْقٍ فِيهِ عِشْرُونَ صَاعًا3، وَفِي التِّرْمِذِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ سَلْمَانَ بْنَ صَخْرٍ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ وَفِيهِ وَهُوَ مِكْتَلٌ يَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ أَوْ سِتَّةَ عَشَرَ صاعا4.

_ 1 أخرجه أحمد 4/222، 388، وأبو داود 3/230، كتاب الإيمان والنذور: باب في الرقبة المؤمنة، حديث 3283، والنسائي 6/252، كتاب الوصايا: باب فضل الصدقة عن الميت، رقم 3653، وابن حبان 1/418، 419 –الإحسان، رقم 189، والبيهقي في السنن الكبرى 7/388، 389، من حديث الشريد بن سويد الثقفي. 2 رواه الطبراني في الأوسط والكبير كما في مجمع الزوائد 4/82، 83، رقم 2132، ومجمع الزوائد 4/247، وعزاه للبزار أيضا. وقال الهيثمي: وفيه سعيد بن أبي المرزبان، وهو ضعيف مدلس، وعنعنه، وفيه محمد بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ وقد وثق. 3 أخرجه أبو داود 2/314، كتاب الصوم: باب كفارة من أتى أهله في رمضان، حديث 2395. 4 أخرجه الترمذي 3/494، 495، كتاب الطلاق: باب ما جاء في كفارة الظهار، حديث 200. عن سليمان بن صخر الأنصاري قال الترمذي: حديث حسن.

كتاب اللعان

كِتَابُ اللعان مدخل ... كتاب اللِّعَانِ5 1617 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِيكِ ابْنِ

_ 5 اللعان لغة: مصدر لاعن لعانا: إذا فعل ما ذكر، أو لعن كل واحد من الاثنين الآخر، قال الأزهري: وأصل اللعن: الطرد والإبعاد، يقال: لعنه الله، أي باعده. انظر: لسان العرب 5/4044، والمصباح المنير 2/761.=

سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِك" الْحَدِيثَ1، وَفِي آخِرِهِ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الْآيَاتِ الْبُخَارِيُّ بِهَذَا اللَّفْظِ سِوَى قَوْلِهِ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ قَالَ فَنَزَلْت وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ فَقَرَأَ إلَى أَنْ بَلَغَ مِنْ الصَّادِقِينَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى فَنَزَلَ جِبْرِيلُ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ إنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ ابْنِ السَّحْمَاءِ وَكَانَ أَخَا الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ لِأُمِّهِ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَاعَنَ الْحَدِيثَ2. قَوْلُهُ وَهَذَا الْمَرْمِيُّ بِالزِّنَا سُئِلَ فَأَنْكَرَ وَلَمْ يُحَلِّفْهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ فِي تَفْسِيرِهِ مُرْسَلًا أَوْ مُعْضَلًا فِي قَوْلِهِ {وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} قَالَ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الزَّوْجِ وَالْخَلِيلِ وَالْمَرْأَةِ فَقَالَ

_ = واصطلاحا: عرفه الحنفية بأنه: شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حقه ومقام حد الزنا في حقها. عرفه الشافعية بأنه: كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به أو إلى نفي ولد، وسميت هذه الكلمات لعانا لقوله الرجل: عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين. وإطلاقه في جانب المرأة من مجاز التغليب، واختير لفظه دون لفظ الغضب وإن كانا موجودين في اللعان لكون اللعنة مقدمة في الآية، ولأن لعانه قد ينفك عن لعانها ولا ينعكس. عرفه المالكية بأنه: حلف زوج مسلم مكلف على زنا زوجته أو نفي حملها على تكذيبه أربعا. عرفه الحنابلة بأنه: شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة باللعن والغضب قائمة مقام حد قذف أو تعذيب أو حد زنا في جانبها. انظر: تبيين الحقائق 3/14، حاشية ابن عابدين 2/585، مغني المحتاج 3/367، الشرح الصغير 2/299، والكافي 2/609، كشف القناع 5/390، والإشراق 2/167. 1 أخرجه البخاري 9/381 –الفتح، كتاب التفسير: باب {ويدرأ عنها العذاب أن تشهد ... } [النور: 8] الآية، حديث 4747، من طريق هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس. وأخرجه أبو داود 2/688، كتاب الطلاق: باب في اللعان، حديث 2256، وأحمد 1/238-239، والطيالسي 1/319 –منحة، رقم 1620، والطبري في تفسيره 18/65-66، والبيهقي 7/394، كتاب اللعان: باب الزوج يقذف امرأته، كلهم من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس وفيه، فقال: يا رسول الله إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندها رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني فكره رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما جاء به واشتد عليه فنزلت: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله} . والحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور 5/43، وعزاه إلى أحمد وعبد الرزاق والطيالسي وعبد بن حميد وأبو داود وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس. 2 أما حديث أنس، فأخرجه مسلم 2/1134، كتاب اللعان، حديث 11، 1496، والنسائي 6/171-172، كتاب الطلاق: باب اللعان في قذف الرجل زوجته برجل بعينه، وأحمد 3/142، من حديث أنس.

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَيْحَك مَا يَقُولُ ابْنُ عَمِّك" فَقَالَ أُقْسِمُ بِاَللَّهِ إنَّهُ مَا رَأَى مَا يَقُولُ وَإِنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ ثُمَّ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ أَحْلَفَهُ1 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فَلَعَلَّ الشَّافِعِيَّ أَخَذَهُ مِنْ هَذَا التَّفْسِيرِ فَإِنَّهُ كَانَ مَسْمُوعًا لَهُ وَلَمْ أَجِدْهُ مَوْصُولًا. قَوْلُهُ قَالَ عُمَرُ لِزَانٍ قَدِمَ لِيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَادَّعَى أَنَّهُ أَوَّلُ مَا اُبْتُلِيَ بِهِ إنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَرِيمٌ لَا يَهْتِكُ السِّتْرَ أَوَّلَ مَرَّةٍ هَذَا لَمْ أَرَهُ فِي حَقِّ الزَّانِي إنَّمَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِسَارِقٍ فَقَالَ وَاَللَّهِ مَا سَرَقْت قَطُّ قَبْلَهَا فَقَالَ كَذَبْت مَا كَانَ اللَّهُ لِيُسْلِمَ عَبْدًا عِنْدَ أَوَّلِ ذَنْبٍ فَقَطَعَهُ2، وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ. 1618 - حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ عُوَيْمِرَ الْعَجْلَانِيَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْت رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَيَقْتُلُهُ فتقتلونه أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ قَالَ قَدْ أُنْزِلَ فِيك وَفِي صَاحِبَتِك فَاذْهَبْ فَائْتِ بِهَا قَالَ سَهْلٌ فَتَلَاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ وَفِي آخِرِهِ قَالَ فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ "عُوَيْمِرٌ كَذَبْت عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إنْ أَمْسَكْتهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" 3. 1619 - حَدِيثُ الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا "قَالَ كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظُّهُ مِنْ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ الْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالْيَدَانِ زِنَاهُمَا الْبَطْشُ" 4 الْحَدِيثَ. وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا بِلَفْظِ "الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَاللِّسَانُ يَزْنِي وَالْيَدَانِ

_ 1 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/407، 408، كتاب اللعان: فصل في سؤال المرمى بالمرأة. 2 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/276، كتاب السرقة: باب ما جاء في الإقرار بالسرقة والرجوع عنه. 3 أخرجه مالك 2/566-567، كتاب الطلاق: باب ما جاء في اللعان، حديث 34، والبخاري 9/361، كتاب الطلاق: باب من جوز الطلاق الثلاث، حديث 5259، ومسلم 2/1129-1130، كتاب اللعان: 1/1492، وأبو داود 2/679-682، كتاب الطلاق: باب في اللعان حديث 2245، والنسائي 6/170-171، كتاب الطلاق: باب بدء اللعان، وابن ماجة 1/667، كتاب الطلاق: باب اللعان، حديث 2066، وأحمد 5/336-337، والدارمي 2/150، كتاب النكاح: باب في اللعان، وابن الجارود في المنتقى رقم 756، وابن حبان 4271 –الإحسان، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/102، والبيهقي 7/398-399، كتاب اللعان: باب سنة اللعان، والبغوي في شرح السنة 5/181 –بتحقيقنا، من طريق الزهري عن سهل بن سعد به. 4 أخرجه مسلم 8/457 –نووي، كتاب القدر: باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره، حديث 21-2657، وأخرجه أحمد 2/372، وأبو داود 2/247، كتاب النكاح: باب ما يؤمر به من عض البصر، حديث 2153، والبيهقي في السنن الكبرى 7/89، كتاب النكاح: باب تحريم النظر إلى الأجنبيات من غير سبب، وابن حبان في صحيحه 10/270 –الإحسان، رقم 4423، من=

تَزْنِيَانِ وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحَيْ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا رَأَيْت أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنْ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ وَزِنَا اللِّسَانِ النُّطْقُ وَالنَّفْسُ تَتَمَنَّى وَتَشْتَهِي وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ" 1، وَرَوَى أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ2. 1620 - حَدِيث أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "إنَّ امْرَأَتِي لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ قَالَ طَلِّقْهَا قَالَ إنِّي أُحِبُّهَا قَالَ أَمْسِكْهَا" 3، الشَّافِعِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ فَذَكَرَهُ مُرْسَلًا. وَأَسْنَدَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَذْكُورِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ4، وَاخْتُلِفَ فِي إسْنَادِهِ وَإِرْسَالِهِ قَالَ النَّسَائِيُّ الْمُرْسَلُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ وَقَالَ فِي الْمَوْصُولِ إنَّهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ لَكِنْ

_ = حديث أبي هريرة. 1 أخرجه البخاري 12/289 –الفتح، كتاب الاستئذان: باب زنا الجوارح دون الفرج، حديث 6243، ومسلم 8/456، 457 –نووي، كتاب القدر: باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره، حديث 20-2657، وأبو داود 2/246، 247، رقم 2152، وابن حبان 10/268- الإحسان، رقم 4420، والبيهقي 7/89. 2 أخرجه أحمد 1/402، والطبراني في الكبير 10/193، رقم 10303، وأخرجه أبو يعلى في مسنده 9/246، رقم 5364، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 6/259، وعزاه لأحمد وأبي يعلى والبزار والطبراني عن ابن مسعود. قال: وإسنادها جيد. 3 أخرجه الشافعي في المسند 2/15،كتاب النكاح: باب في الترغيب في التزويج، رقم 37، والبيهقي في السنن الكبرى 7/154، كتاب النكاح: باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها. 4 أخرجه النسائي 6/170، كتاب الطلاق: باب ما جاء في الخلع من طريق حماد بن سلمة قال: أنبأنا هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس أن لاجلا قال: يا رسول الله إن تحتي امرأة لا ترد يد لامس قا: "طلقها" قال: إني لا أصبر عنها، قال: "أمسكها". قال النسائي: هذا خطأ والصواب مرسل. وقد أخرجه 6/67-68، من طريق حماد بن سلمة وغيره عن هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير. وعبد الكريم عن عبد الله بن عبيد عن ابن عباس مرفوعا. قال النسائي: هارون لم يرفعه ... وقال عقب حديث عبد الكريم ليس بالقوي وهارون بن رئاب أثبت منه وقد أرسل الحديث، وهارون ثقة وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم. ومنه تعلم الاختلاف في سند هذا الحديث وإرساله وقد رجح النسائي المرسل، كما سبق وقال: إنه ليس بثابت بدعوى أن هارون أرسله وعبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف وقد وصله بذكر ابن عباس. لكن قد رواه هارون أيضا موصولا وتابعه حبيب بن الشهيد. أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب كما في اللآلي المصنوعة 2/173، من طريق حماد بن سلمة عن هارون بن رئاب وحسين بن الشهيد عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس فذكره اهـ. =

رَوَاهُ هُوَ أَيْضًا وَأَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ1، وَإِسْنَادُهُ أَصَحُّ وَأَطْلَقَ النَّوَوِيُّ عَلَيْهِ الصِّحَّةَ وَلَكِنْ نَقَلَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَالَ لَا يَثْبُتُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ وَتَمَسَّكَ بِهَذَا ابْنُ الْجَوْزِيِّ فَأَوْرَدَ الْحَدِيثَ فِي الْمَوْضُوعَاتِ2، مَعَ أَنَّهُ أَوْرَدَهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ. وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ سَأَلْت أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ فَقَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ فَذَكَرَهُ3، وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ فَسَمَّى الرَّجُلَ هِشَامًا مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ وَأَخْرَجَهُ الْخَلَّالُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَقَالَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَلَفْظُهُ لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ4. تَنْبِيهٌ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ فَقِيلَ مَعْنَاهُ الْفُجُورُ وَأَنَّهَا لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ يَطْلُبُ مِنْهَا الْفَاحِشَةَ وَبِهَذَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَالْخَلَّالُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ الْأَعْرَابِيِّ وَالْخَطَّابِيُّ وَالْغَزَالِيُّ وَالنَّوَوِيُّ وَهُوَ مُقْتَضَى اسْتِدْلَالِ الرَّافِعِيِّ بِهِ هُنَا. وَقِيلَ مَعْنَاهُ التَّبْذِيرُ وَأَنَّهَا لَا تَمْنَعُ أَحَدًا طَلَبَ مِنْهَا شَيْئًا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا وَبِهَذَا قَالَ أَحْمَدُ

_ = ومع التسليم بقول النسائي في ترجيح المرسل عن الموصول، فإن للحديث طريق آخر عن ابن عباس سيأتي بعده. 1 أخرجه أبو داود 2/541-542، كتاب النكاح: باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء حديث 2049، والنسائي 6/169-170، كتاب الطلاق: باب ما جاء في الخلع، والبيهقي 7/154-155، كتاب النكاح: باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها، من طريق الفضل بن موسى ع الحسين بن واقد عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالك إن امرأتي لا تدفع يد لامس، قال: غربها إن شئت، قال إني أخاف أن تتبعها نفسي قال: فاستمتع بها. وأخرجه أيضا البزار والدارقطني في الأفراد والضياء المقدسي في المختارة كما في اللآلي المصنوعة، 2/172، وقال البزار: لا نعلمه يروى عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا بهذا الإسناد. قلت: وفيه نظر فقد أخرجه النسائي من طريق آخر كما تقدم. وقال الدارقطني في الأفراد: تفرد به الحسين بن واقد عن عمارة بن أبي حفصة وتفرد به الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد. 2 أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات 2/272،كتاب النكاح: باب ثبوت الرجل مع المرأة الفاجرة. 3 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/155، وابن أبي حاتم في علل الحديث 1/432، رقم 1304، من طريق معقل بن عبد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر به. وأخرجه الخلال كما في اللآلي 2/171، ومن طريقه الجوزي في الموضوعات 2/272، من طريق عبد الكريم بن مالك الجزري عن أبي الزبير عن جابر به. 4 ينظر السابق.

وَالْأَصْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ وَنَقَلَهُ عن علماء الإسلام وابن الْجَوْزِيِّ وَأَنْكَرَ عَلَى مَنْ ذَهَبَ إلَى الْأَوَّلِ. وَقَالَ بَعْضُ حُذَّاقِ الْمُتَأَخِّرِينَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ أَمْسِكْهَا مَعْنَاهُ أَمْسِكْهَا عَنْ الزِّنَا أَوْ عَنْ التَّبْذِيرِ إمَّا بِمُرَاقَبَتِهَا أَوْ بِالِاحْتِفَاظِ عَلَى الْمَالِ أَوْ بِكَثْرَةِ جِمَاعِهَا. وَرَجَّحَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ الْأَوَّلَ بِأَنَّ السَّخَاءَ مَنْدُوبٌ إلَيْهِ فَلَا يَكُونُ مُوجِبًا لِقَوْلِهِ طَلِّقْهَا وَلِأَنَّ التَّبْذِيرَ إنْ كَانَ مِنْ مَالِهَا فَلَهَا التَّصَرُّفُ فِيهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ مَالِهِ فَعَلَيْهِ حِفْظُهُ وَلَا يُوجِبُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ الْأَمْرِ بِطَلَاقِهَا. قِيلَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَهُ لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ أَنَّهَا لَا تمتنع من يَمُدُّ يَدَهُ لِيَتَلَذَّذَ بِلَمْسِهَا وَلَوْ كَانَ كَنَّى بِهِ عَنْ الْجِمَاعِ لَعُدَّ قَاذِفًا أَوْ أَنَّ زَوْجَهَا فَهِمَ مِنْ حَالِهَا أَنَّهَا لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ أَرَادَ مِنْهَا الْفَاحِشَةَ لَا أَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ مِنْهَا. 1621 - حَدِيثُ "أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنْ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَلَمْ يُدْخِلْهَا جَنَّتَهُ" الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُلَاعَنَةِ فَذَكَرَهُ وَزَادَ وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ1، وَصَحَّحَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ مَعَ اعْتِرَافِهِ بِتَفَرُّدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ بِهِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ

_ 1 أخرجه أبو داود 1/688، كتاب الطلاق: باب التغليظ في الانتفاء 2263، والنسائي 6/179، كتاب الطلاق: باب التغليظ في الانتفاء من الولد، والدارمي 2/153،كتاب النكاح: باب من جحد ولده، وهو يعرفه، والبيهقي 7/403، كتاب اللعان: باب التشديد في إدخال المرأة على قوم من ليس منهم، والبغوي في شرح السنة 5/194، كتاب الطلاق: 2367، وابن حبان 9/418، 4108، والحاكم 2/202-203، والشافعي في مسنده 2/49ن من طريق عبد الله بن يونس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة به. قال الألباني في الإرواء 8/34: وهذا إسناد ضعيف علته عبد الله بن يونس قال الذهبي: ما روى عنه سوى يزيد بن الهاد، وقال الحافظ ابن حجر: مجهول الحال، مقبول، اهـ. وقد تابع عبد الله بن يونس عليه يحيى بن حرب عن سعيد المقبري به. أخرجه ابن ماجة 2/916، كتاب الفرائض: باب من أنكر ولده 2743. قال البوصيري في المصباح 2/378، 969: هذا إسناد ضعيف يحيى بن حرب مجهول، قاله الذهبي في الكاشف وموسى بن عبيدة الربذي ضعفوه اهـ. وأخرجه البغوي في شرح السنة 5/195، كتاب الطلاق: باب إثم من جحد ولده أو ادعى إلى غير أبيه 2367، من طريق أحمد بن عبد الله بن حكيم الفرياناني عن بكاد بن عبد الله عن عمه عن سعيد المقبري عن أبي هريرة به. قال الأرناؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان 9/419 –الإحسان، وهذا إسناده ضعيف جدا.

وَأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ إلَّا بِهَذَا الْحَدِيثِ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي مُسْنَدِ الْبَزَّارِ وَفِيهِ إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْخُوزِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ. حَدِيثُ "أَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ" 1، الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ قَبْلُ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَكِيعٍ وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهِ وَكِيعٌ. 1622 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ قَالَ هَلْ لَك مِنْ إبِلٍ" 2 الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. فَائِدَةٌ رَوَى عَبْدُ الْغَنِيِّ فِي الْمُبْهَمَاتِ مِنْ طَرِيقِ قُطَيَّةَ بِنْتِ هَرِمٍ أَنَّ مَدْلُوكًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ ضَمْضَمَ بْنَ قَتَادَةَ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ أَسْوَدُ مِنْ امْرَأَةٍ لَهُ مِنْ بَنِي عِجْلٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِي آخِرِهِ فَقَدِمَ عَجَائِزُ مِنْ بَنِي عِجْلٍ فَأَخْبَرْنَ أَنَّهُ كَانَ لِلْمَرْأَةِ جَدَّةٌ سَوْدَاءُ. 1623 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ احْلِفْ بِاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ إنَّك لَصَادِقٌ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا قَذَفَ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ امْرَأَتَهُ قِيلَ لَهُ لَيَجْلِدَنَّك رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "احْلِفْ بِاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ إنِّي لصداق يَقُولُ ذَلِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ" 3، قَالَ الْحَاكِمُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يُخْرِجْهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ وَفِي الْبُخَارِيِّ مِنْ طَرِيقِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَأَحْلَفَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ

_ 1 أخرجه الطبراني في الأوسط 5/159، رقم 4309، وفي الكبير 12/401، رقم 13478، وأخرجه أحمد 2/26، وأبو نعيم في الحلية 9/223، 224، عن ابن عمر بلفظ: "من انتفى من ولده ليفضحه في الدنيا فضحه الله ... " الحديث فذكره. 2 أخرجه البخاري 9/351، كتاب الطلاق: باب إذا عرض بنفي الولد 5305، وأطرافه في 6847، 7314، ومسلم 2/1137، كتاب اللعان، 1500، وأبو داود 1/687، كتاب الطلاق: باب إذا شك في الودل، 2260-2262، والنسائي 6/178، كتاب الطلاق: باب إذا عرض بامرأته وشك في ولده، والترمذي 4/382، 383، كتاب الولاء ولهبة: باب ما جاء في الرجل ينتفي من ولده، 2128، وقال: حسن صحيح، وأحمد في المسند 2/239، 409، والبيهقي في السنن الكبرى 7/411، كتاب اللعان: باب لا لعان ولا حد في التعريض، 8/251-252، كتاب الحدود: باب من قال: لا حد إلا في القذف الصريح، 10/265، كتاب الدعوى والبينات: باب الدليل على أن لغلبة الأشباه تأثيرا في الأنساب، وابن حبان 9/416، 4106-4107، والبغوي في شرح السنة 5/196، كتاب الطلاق: باب الشك في الولد 2370 –بتحقيقنا، والشافعي 2/31، في مسنده والحميدي 2/464-465، 1084. 3 تقدم حديث ابن عباس في قصة هلال بن أمية.

فَرَّقَ بَيْنَهُمَا 1. 1624 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَمَّا أَتَتْ الْمَرْأَةُ بِالْوَلَدِ عَلَى النَّعْتِ الْمَكْرُوهِ قَالَ لَوْلَا الْأَيْمَانُ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَكَذَا وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِلَفْظِ "لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ" وَهُوَ طَرَفٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ2 فِي قِصَّةِ هِلَالٍ. 1625 - حَدِيثُ "الْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْمُتَلَاعِنَانِ إذَا تَفَرَّقَا لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا3، وَمِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ "فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا"، وَأَصْلُهُ عِنْدَ أَبِي دَاوُد بِلَفْظِ "مَضَتْ السُّنَّةُ بَعْدُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ" 4، وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ5، وَعُمَرَ6 وَابْنِ مَسْعُودٍ7، فِي مُصَنِّفِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَابْنِ

_ 1 أخرجه بهذا اللفظ البخاري 10/557 –الفتح، كتاب الطلاق: باب إحلاف الملاعن حديث 5306. وأخرجه مالك 2/567، كتاب الطلاق: باب في اللعان، حديث 35، والبخاري 9/460، كتاب الطلاق: باب يلحق الولد بالملاعنة، حديث 5315، ومسلم 2/1132، كتاب اللعان، حديث 8/1494، وأبو داود 2/693، كتاب الطلاق: باب في اللعان، حديث 2259، والترمذي 3/508، كتاب الطلاق: باب في اللعان، حديث 1203، والنسائي 6/178، كتاب الطلاق: باب نفي الولد باللعان وإلحاقه بأمه، وأبو داود 1/669، كتاب الطلاق: باب في اللعان، حديث 2069، وسعيد بن منصور في سننه رقم 1554، والشافعي 2/47، كتاب الطلاق: باب اللعان، حديث 153، 154، وابن الجارود في المنتقى رقم 754، وابن حبان 4274 – الإحسان، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/104، والبيهقي 7/409، والبغوي في شرح السنة 5/185، بتحقيقنا، كلهم من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ففرق رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وألحق الولد بأمه. 2 تقدم تخريجه. 3 أخرجه الدارقطني في سننه 3/276، كتاب النكاح: باب المهر، حديث 116، والبيهقي في السنن الكبرى 7/409، كتاب اللعان: باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن، من حديث ابن عمر. 4 تقدم حديث سهل بن سعد. 5 أخرجه الدارقطني في سننه 3/276، رقم 117، وعبد الرزاق في مصنفه 7/112، 113، رقم 12436، وابن أبي شيبة في مصنفه 4/19، رقم 17370، والبيهقي 7/410،كتاب اللعان: باب ما يكون بعد التعان الزوج، عن زر بن علي رضي الله عنه به. 6 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7/112، رقم 12433، وابن أبي شيبة 4/19، رقم 17369، والبيهقي في السنن الكبرى 7/410، عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب به. 7 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7/112، رقم 12434، وابن أبي شيبة في مصنفه 4/19، رقم 17370، والبيهقي في السنن الكبرى 7/410، كتاب اللعان: باب ما يكون بعد التعان الزوج، عن عبد الله بن مسعود.

أَبِي شَيْبَةَ. 1626 - حَدِيثُ "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ المتلاعنين وقضى بأن لا تُرْمَى وَلَا وَلَدُهَا" أَبُو دَاوُد بِهَذَا اللَّفْظِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي آخِرِ قِصَّةِ هِلَالٍ1، وَفِي إسْنَادِهِ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ وَفِي عِلَلِ الْخَلَّالِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ ذَكَرَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ نَحْوَهُ. حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ فِي تكريره قَذْفِ الْمُغِيرَةِ يَأْتِي فِي كِتَابِ الْقَذْفِ إنْ شَاءَ اللَّهُ. قَوْلُهُ وَاحْتَجَّ لِقَوْلِنَا بِأَنَّهُ لَا يُخْبِرُ الْمَقْذُوفَ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُنَبِّهْ شَرِيكَ ابْنَ سَحْمَاءَ وَلَمْ يُخْبِرْهُ بِالْقَذْفِ انْتَهَى وَهُوَ يُنَاقِضُ مَا تَقَدَّمَ نَقْلُهُ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ فَأَنْكَرَ فَلَمْ يُحَلِّفْهُ لَكِنْ الْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ سَأَلَهَا عَمَّنْ زنا بِهَا وَلَا أَرْسَلَ إلَيْهِ وَكَذَلِكَ فِي قِصَّةِ الْغَامِدِيَّةِ2. 1627 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَا "جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْشُدُك اللَّهَ إلَّا قَضَيْت لِي بِكِتَابِ اللَّهِ" الْحَدِيثُ بِطُولِهِ3، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِتَمَامِهِ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ أَيْضًا. 1628 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ حَلَفَ يَمِينًا عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ فَاقْتَطَعَهُ وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ لَقَدْ أَعْطَى سِلْعَتَهُ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ" 4 الْبُخَارِيُّ بِهَذَا إلَّا أَنَّهُ جَعَلَ الَّذِي بَعْدَ الْعَصْرِ هُوَ

_ 1 تقدم تخريجه. 2 سيأتي تخريج ذلك في كتاب حد الزنا، إن شاء الله تعالى. 3 أخرجه مالك 2/822، كتاب الحدود: باب ما جاء في الرجم، حديث 6، والبخاري 12/185، كتاب الحدود: باب الإمام يأمر رجلا فيضرب الحد غائبا، حديث 6859، 6860، ومسلم 3/1324، كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى، حديث 25/1697، 1698، وأبو داود 2/558، كتاب الحدود: باب المرأة التي أمر النبي برجمها من جهينة، حديث 4445، والسنائي 8/240-241، كتاب آداب القضاء: باب صون النساء عن مجلس الحكم، حديث 5411، والترمذي 4/39-40، كتاب الحدود: باب ما جاء في الرجم على الثيب، حديث 1433، وابن ماجة 2/852، كتاب الحدود: باب حد الزنا، حديث 2549، وأحمد 4/115-116، والدارمي 2/98، كتاب الحدود، وعبد الرزاق 13309، 13310، والحميدي 811، وابن الجارود في المنتقى رقم 811، والطحاوي في مشكل الآثار 1/21-22، والبيهقي 10/274-275، كلهم من طريق الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 4 أخرجه البخاري 5/53، في الشرب والمساقاة: باب من رأى أن صاحب الحوض والقربى أحق بمائه 2369، ومسلم في الإيمان، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار، 173-108، والنسائي 7/246-247، في البيوع: باب الحلف الواجب للخديعة في البيع، وابن ماجة 2/744، في التجارات: باب ما جاء في كراهية الأيمان 2207، عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا.

الَّذِي يَقْتَطِعُ وَمُسْلِمٌ بِنَحْوِ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ. قَوْلُهُ وَفَسَّرُوا قَوْله تَعَالَى: {تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ} بِأَنَّهَا صَلَاةُ الْعَصْرِ رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عُبَيْدَةَ بِهِ1، قَالَ مَعْمَرٌ وَقَالَ قَتَادَةُ مِثْلَهُ وَرَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ قَتَادَةَ وَزَادَ كَانَ يُقَالُ عِنْدَهَا يَصْبِرُ الْأَيْمَانُ2. 1629 - حَدِيثُ "فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إلَّا أَعْطَاهُ" 3، اشْتَهَرَ هَذَا الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ. 1630 - قَوْلُهُ قَالَ كَعْبُ الْأَحْبَارِ هِيَ السَّاعَةُ الَّتِي بَعْدَ الْعَصْرِ فَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُصَلِّي وَالصَّلَاةُ بَعْدَ الْعَصْرِ مَكْرُوهَةٌ فَأَجَابَ بِأَنَّ الْعَبْدَ فِي الصَّلَاةِ مَا دَامَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ انْتَهَى وَهَذَا يُخَالِفُ الْمَوْجُودَ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ لأنه هَذِهِ الْمُرَاجَعَةَ إنَّمَا صَدَرَتْ بَيْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَّامٍ4، كَذَا هُوَ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَصْحَابِ السُّنَنِ وَالْحَاكِمِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ انْتِقَالٌ ذِهْنِيٌّ لِأَنَّ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ سَأَلَ كَعْبَ الْأَحْبَارِ أَوَّلًا ثُمَّ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَّامٍ ثَانِيًا وَحَصَلَتْ الْمُرَاجَعَةُ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ فَكَأَنَّهُ سَقَطَ مِنْ نُسْخَتِهِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ رَفَعَهُ "الْتَمِسُوا السَّاعَةَ الَّتِي تُرْجَى فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إلَى غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ" 5، أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ. قَوْلُهُ إنَّ اللِّعَانَ حَضَرَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ وَسَهْلُ بْنُ

_ 1 أخرجه عبد الرزاق كما في الدر المنثور للسيوطي 2/605، وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن عبيدة. 2 أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 5/111، رقم 12955، عن قتادة به. 3 أخرجه البخاري 9/345، كتاب الطلاق: باب الإشارة في الطلاق والأمور، رقم 5294، 11/602، كتاب الدعوات: باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة، رقم 6400، ومسلم 2/584، كتاب الجمعة: باب الساعة التي في يوم الجمعة رقم 852، واللفظ لمسلم. 4 أخرجه مالك في الموطأ 1/108، 109، كتاب الجمعة: باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة، رقم 16، وأبو داود 1/274، 275، كتاب الصلاة: باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة، حديث 1046، والترمذي 2/362، 363، كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة، حديث 491، والنسائي 3/113، 114، 115، كتاب الجمعة: باب ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة، حديث 1430، وأبو داود 1/360، 361، كتاب إقامة الصلا: والسنة فيها: باب ما جاء في الساعة التي ترجى يوم الجمعة، رقم 1137، 1139، والحاكم في المستدرك 1/279، من حديث أبي هريرة وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 5 أخرجه الترمذي 2/360، كتاب الصلاة: باب ما جاء في الساعة التي ترجى يوم الجمعة، حديث 489، عن أنس، وقال: غريب من هذا الوجه.

سَعْدٍ1. قُلْت أَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَثَبَتَ حُضُورُهُ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ شَهِدْت وَهُوَ فِي الصَّحِيحِ وَكَذَلِكَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَأَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَقَدْ رَوَى الْقِصَّةَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ شَهِدَهَا. 1631 - قَوْلُهُ وَرَدَ أَنَّ الْيَمِينَ الْفَاجِرَةَ تَدَعُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ2، الْبَيْهَقِيّ وَأَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ في مسند حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ نَاصِحٍ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَخْرَجَهُ صَاحِبُ مسند الْفِرْدَوْسِ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ بِهِ فِي حَدِيثٍ وَذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَعَلَّهُ بِالْإِرْسَالِ وأروده ابْنُ طَاهِرٍ بِسَنَدٍ شَامِيٍّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ3، وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بِلَفْظِ "الْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ تُذْهِبُ الْمَالَ" 4، وَقَالَ لَا نَعْلَمُ أَسْنَدَ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ هِشَامٍ إلَّا ابْنَ عِلَاثَةَ وَهُوَ لَيِّنُ الْحَدِيثِ. قُلْت اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقِيلَ هَذَا عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ وَقَالَ نَاصِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَصَحُّ مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ رِوَايَةً فَذَكَرَهُ مُرْسَلًا أَوْ مُعْضَلًا وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَيْضًا عَنْ

_ 1 تقدم تخريج ذلك. 2 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/35، كتاب الأيمان: باب ما جاء في اليمين الغموس، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب، 2/610، رقم 2740، وعزاه للبيهقي، وعزاه المتقي الهندي في كنز العمال 16/697، للديلمي، عن أبي هريرة، ورقم 46388، لعبد الرزاق عن معمر بلاغا. 3 أخرجه الديلمي في فردوس الأخبار 5/485، رقم 8559، عن أبي الدرداء وعزاه المتقي الهندي في كنز العمال 16/697، رقم 46387، للخطيب في المتفق والمفترق، عن أبي الدرداء. 4 أخرجه البزار كما في كشف الأستار رقم 1345، وأورده البيهقي في مجمع الزوائد 4/182، وعزاه له، وقال: ورجاله رجال الصحيح، إلا أن أبا سلمة لم يصح سماعه من أبيه، والله أعلم. وذكره المنذري في الترغيب والترهيب 2/610، رقم 2739، وعزاه للبزار، وقال: وإسناده صحيح لو صح سماع أبي سلمة من أبيه عبد الرحمن بن عوف. قال العلائي في جامع التحصيل ص 213، رقم 378: قال يحيى بن معين والبخاري: لم يسمع من أبيه شيئا، زاد ابن معين: ولا من طلحة بن عبيد الله، وذكره المديني في جماعة لا يثبت لهم لقاء زيد بن ثابت، وقال صالح بن محمد: لم يسمع من عمرو بن العاص شيئا. وصححه الألباني بمجموع طرقه كما في الصحيحين 2/706، رقم 978.

مَعْمَرٍ أَخْبَرَنِي شَيْخٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ عَنْ شَيْخٍ يُقَالُ لَهُ أَبُو سُوَيْد سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ "إنَّ الْيَمِينَ الْفَاجِرَةَ تَعْقُمُ الرَّحِمَ" قَالَ مَعْمَرٌ وَسَمِعْت غَيْرَهُ يَذْكُرُ فِيهِ "وَتُقِلُّ الْعَدَدَ وَتَدَعُ الدِّيَارَ بلاقع" 1. 1632 - حديث أن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ "حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ وَاَللَّهُ يَعْلَمُ" أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ2 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ. حَدِيثُ التَّلَاعُنِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَأْتِي بَعْدُ. 1633 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ وَلَوْ بِسِوَاكٍ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ" 3، أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ بِلَفْظِ "لَا يَحْلِفُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ عَبْدٌ وَلَا أَمَةٌ عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ رَطْبٍ إلَّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ" 4. تَنْبِيهٌ: سَقَطَ لَفْظُ رَطْبٍ مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ فَوَهَمَ صَاحِبُ الْمُبْهَمَاتِ فَضَبَطَ قَوْلَهُ سِوَاكٍ بِشِينٍ مُعْجَمَةٍ وَقَالَ يَعْنِي شِرَاكَ النَّعْلِ وَلَيْسَ كَمَا قَالَ وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ جَابِرٍ الْآتِيَةِ وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ أَخْضَرَ. 1634 - حَدِيثُ جَابِرٍ "مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ آثِمَةٍ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ" 5

_ 1 ذكره المتقي الهندي في كنز العمال 16/697، رقم 46388، وعزاه لعبد الرزاق عن معمر بلاغا. 2 تقدم تخريجه. 3 أخرجه أحمد 2/518، وابن ماجة 2/779، كتاب الأحكام: باب اليمين عند مقاطع الحقوق، حديث 2326، من حديث أبي هريرة. قال البوصيري في الزوائد: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، وله شاهد من حديث جابر رواه أبو داود والنسائي، وابن ماجة، ينظر: مصباح الزجاجة 2/215. 4 أخرجه بهذا اللفظ الحاكم في المستدرك 4/297، كتاب الأيمان والنذور، من طريق الحسن بن يزيد الضمري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، به. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، فإن الحسن بن يزيد هذا هو أبو يونس القوي العابد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. 5 أخرجه مالك في الموطأ 2/727، كتاب الأقضية: باب ما جاء في الحنث على منبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رقم 10، وأبو داود 3/221، 222، كتاب الأيمان والنذور: باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث 3246، والنسائي في السنن الكبرى 3/491، كتاب القضاء: باب اليمين على المنبر، حديث 6018، وابن ماجة 2/779، كتاب الأحكام: باب اليمين عند مقاطع الحقوق، ورقم 2325، وابن حبان 10/210 –الإحسان، رقم 4368، والحاكم 2/296، كتاب الأيمان والنذور، والبيهقي في السنن الكبرى 7/398، كتاب اللعان: باب أين يكون اللعان، عن جابر عن عبد الله.

مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَاللَّفْظُ لَهُ إلَّا أَنَّهُ قَالَ فَلْيَتَبَوَّأْ بَدَلَ تَبَوَّأَ وَلَهُ طُرُقٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ1، فِي الطَّبَرَانِيِّ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ2 فِي الْكُنَى لِلدُّولَابِيِّ وَفِي ابْنِ مَاجَهْ وَالْحَاكِمِ. 1635 - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ الْعَجْلَانِيِّ وَامْرَأَتِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ3، الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَفِي إسْنَادِهِ الْوَاقِدِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ فِي مُوَطَّئِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ فَحَلَفَا بَعْدَ الْعَصْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ4. تَنْبِيهٌ: هَذِهِ الرِّوَايَةُ تُغْنِي عَنْ تَأْوِيلِ الرَّافِعِيِّ أَنَّ عَلَى فِي الْحَدِيثِ بِمَعْنَى عِنْدَ بَلْ تُؤَيِّدُهُ. 1636 - حَدِيثُ "مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ" 5، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْهُ6. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيٍّ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْمَازِنِيِّ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ وَأَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَزَيْدِ بْنِ خَارِجَةَ وَأَنَسٍ وَجَابِرٍ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَعَائِشَةَ وَمُعَاذِ بْنِ الْحَارِثِ أَبِي حَلِيمَةَ القاري وَغَيْرِهِمْ7، ذَكَرَهُمْ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنْدَهْ فِي تَذْكِرَتِهِ وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ

_ 1 أخرجه الطبراني في الكبير 7/37، 38، رقم 6297، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 4/183، وعزاه له في الكبير والأوسط عن سلمة بن الأكوع، وقال: ورجاله ثقات. 2 أخرجه مسلم 1/435 –نووي كتاب الأيمان: باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، حديث 218-137، والنسائي 8/246، كتاب آداب القضاء: باب القضاء في قليل المال وكثيره، حديث 5419، وابن ماجة 2/779، كتاب الأحكام: باب من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالا، حديث 2324ن والحاكم في المستدرك 4/296، كتاب الأيمان والنذور، من حديث أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي. 3 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/398، كتاب اللعان: باب أين يكون اللعان؟ وقال: الواقدي ضعيف. 4 ينظر: المصدر السابق، وقال البيهقي: وهذا منقطع، وإنما بلغنا موصولا من جهة محمد بن عمر الواقدي، وهو ضعيف –كما تقدم. 5 أخرجه البخاري 4/587 –فتح الباري، كتاب فضائل المدينة، حدث 1888، ومسلم 5/174 –نووي، كتاب الحج: باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة، حديث 502، 1391، وأخرجه أحمد 2/438، وابن حبان 9/65 –الإحسان، رقم 3750. 6 أخرجه النسائي 2/35، كتاب المساجد: باب فضل مسجد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رقم 694، دون موضع الشاهد من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة ورقم 695، عن عبد الله بن زيد بهذا اللفظ. 7 أورد ذلك الهيثمي في مجمع الزوائد 4/11، 12، كتاب الحج: باب فيما بين القبر والمنبر، بألفاظ مختلفة.

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِلَفْظِ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ1، وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْهُ بِلَفْظِ "مَا بَيْنَ حُجْرَتِي وَمُصَلَّائِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ" 2. 1637 - قَوْلُهُ وَإِذَا فَرَغَ مِنْ الْكَلِمَاتِ الْأَرْبَعِ بَالَغَ الْقَاضِي فِي تَخْوِيفِهِ وَتَحْذِيرِهِ وَأَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَنْزَجِرَ وَيَمْتَنِعَ وَيَقُولَ لَهُ الْحَاكِمُ أَوْ صَاحِبُ مَجْلِسِهِ اتَّقِ اللَّهَ فَقَوْلُك فَعَلَيَّ لَعْنَةُ اللَّهِ يُوجِبُ اللَّعْنَةَ إنْ كُنْت كَاذِبًا وَتَضَعَ الْمَرْأَةُ يَدَهَا عَلَى فَمِ الْمَرْأَةِ إذَا انْتَهَتْ إلَى كَلِمَةِ الْغَضَبِ فَإِنْ أَبَتْ إلَّا الْمُضِيَّ لَقَّنَهَا الْكَلِمَةَ الْخَامِسَةَ وَرَدَ النَّقْلُ بِذَلِكَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ3، هُوَ كَمَا قَالَ فَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مُطَوَّلًا وَلَيْسَ عِنْدَهُ أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَمِ الرَّجُلِ وَلَا امْرَأَةً أَنْ تَضَعَ يَدَهَا عَلَى فَمِ الْمَرْأَةِ نَعَمْ عِنْدَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَهُوَ عِنْدَ النَّسَائِيّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ كُلَيْبِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا حِينَ أَمَرَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يَتَلَاعَنَا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ عَلَى فِيهِ فَيَقُولُ إنَّهَا مُوجِبَةٌ4 وَأَمَّا فِي الْمَرْأَةِ فَلَمْ أَرَهُ. حَدِيثُ "الْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا" تَقَدَّمَ. 1638 - حَدِيثُ "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ وَزَوْجَتِهِ وَكَانَتْ حَامِلًا وَنَفَى الْحَمْلَ" 5، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَيْسَ بِصَرِيحٍ بَلْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَيِّنْ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ يُشْبِهُ الَّذِي رُمِيَتْ بِهِ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي قِصَّةِ عُوَيْمِرٍ الْعَجْلَانِيِّ وَكَانَتْ حَامِلًا6، لَكِنْ بَيَّنَ الْبُخَارِيُّ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ. 1639 - قَوْلُهُ وَرَدَ الْوَعِيدُ فِي نَفْيِ مَنْ هُوَ مِنْهُ وَاسْتِلْحَاقِ مَنْ لَيْسَ مِنْهُ أَمَّا الْأَوَّلُ فَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي حَدِيثِ "أَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ ولده" وأما الاستلحاق فَلَمْ أَرَ حَدِيثًا فِيهِ التَّصْرِيحُ بِالْوَعِيدِ فِي حَقِّ مَنْ اسْتَلْحَقَ وَلَدًا لَيْسَ مِنْهُ وَإِنَّمَا الْوَعِيدُ فِي حَقِّ الْمُسْتَلْحِقِ إذَا عَلِمَ بُطْلَانَ ذَلِكَ

_ 1 أخرجه البخاري 3/392 –الفتح، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: باب فضل ما بين القبر والمنبر، حديث 1195، ومسلم 5/173، 174-نووي، كتاب الحج: باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة، حديث 500، 501-1390، والنسائي 2/35، كتاب المساجد، رقم 695. 2 أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد 4/12، ومجمع البحرين 3/283، رقم 1826، قال الهيثمي: وفيه عدي بن الفضل التيمي، وهو متروك. 3 تقدمت. 4 أخرجه أبو داود 2/276، رقم 2255، والنسائي 6/175، رقم 3472. 5 تقدم تخريجه. 6 تقدم تخريجه.

فَمِنْ ذَلِكَ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ حَدِيثُ سَعْدٍ مَنْ "ادَّعَى أَبًا فِي الْإِسْلَامِ إلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ" 1، وَعِنْدَهُمَا عَنْ أَبِي ذَرٍّ "لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى إلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إلَّا كَفَرَ" 2، وَلِأَبِي دَاوُد عَنْ أَنَسٍ "مَنْ ادَّعَى إلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ" 3، وَلِابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَنْ انْتَسَبَ إلَى غَيْرِ أَبِيهِ نَحْوُهُ4 وَفِي الْبَابِ عِدَّةُ أَحَادِيثَ. حَدِيثُ عُمَرَ "إذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَفْيُهُ" 5، مَوْقُوفٌ الْبَيْهَقِيّ مِنْ رِوَايَةِ مُجَالِدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ عَنْ عُمَرَ وَمِنْ طَرِيقِ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ أَنْكَرَ وَلَدًا مِنْ الْمَرْأَةِ وَهُوَ فِي بَطْنِهَا ثُمَّ اعْتَرَفَ بِهِ وَهُوَ فِي بَطْنِهَا حَتَّى إذَا وَلَدَتْ أَنْكَرَهُ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ فَجُلِدَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً لِفِرْيَتِهِ عَلَيْهَا ثُمَّ أَلْحَقَ بِهِ الْوَلَدَ6، إسْنَادُهُ حسن.

_ 1 أخرجه البخاري 13/546 –الفتح، كتاب الفرائض: باب من ادعي إلى غير أبيه، حديث 6766، ومسلم 1/328 –نووي، كتاب الإيمان: باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه، حديث 114-63، وأخرجه أحمد 5/46، وأبو داود 4/330، كتاب الأدب: باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه، حديث 5113، وابن حبان في صحيحه 2/160 –الإحسان، رقم 416، والبيهقي في السنن الكبرى 7/403، كتاب اللعان: باب من ادعي إلى غير أبيه، من حديث سعد. 2 أخرجه البخاري 7/227، كتاب المناقب، حديث 3508، ومسلم 1/325، نووي، كتاب الإيمان: باب حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر، حديث 112-61. 3 أخرجه أبو داود 4/330، كتاب الأدب: باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه، رقم 5115، من حديث أنس بن مالك، فذكره. 4 أخرجه ابن حبان 2/161، الإحسان، رقم 417، وأخرجه أحمد 1/328، وابن ماجة 2/870، كتاب الحدود: باب من ادعى إلى أبيه أو تولى غير مواليه، حديث 2609، من حديث ابن عباس. وفي إسناد ابن ماجة ابن أبي الضيق عن عبد الله بن عثمان بن خثيم. قال البوصيري في مصباح الزجاجة 2/325، هذا إسناد فيه مقال، ابن أبي الضيق اسمه: محمد بن أبي الضيق، لم أر من جرحه، ولا من وثقه، وباقي رجاله الإسناد على شرط مسلم. 5 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/412، كتاب اللعان: باب الرجل يقر بحبل امرأته أو بولدها مرة فلا يكون له نفيه بعده. 6 أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في السنن الكبرى 7/411، كتاب اللعان: باب الرجل يقر بحبل امرأته أو بولدها مرة فلا يكون له نفيه بعده.

كتاب العدد

كِتَابُ العدد مدخل ... كتاب الْعِدَدِ7 1640 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ "دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِك" تَقَدَّمَ

_ 1 أخرجه البخاري 13/546 –الفتح، كتاب الفرائض: باب من ادعي إلى غير أبيه، حديث 6766، ومسلم 1/328 –نووي، كتاب الإيمان: باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه، حديث 114-63، وأخرجه أحمد 5/46، وأبو داود 4/330، كتاب الأدب: باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه، حديث 5113، وابن حبان في صحيحه 2/160 –الإحسان، رقم 416، والبيهقي في السنن الكبرى 7/403، كتاب اللعان: باب من ادعي إلى غير أبيه، من حديث سعد. 2 أخرجه البخاري 7/227، كتاب المناقب، حديث 3508، ومسلم 1/325، نووي، كتاب الإيمان: باب حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر، حديث 112-61. 3 أخرجه أبو داود 4/330، كتاب الأدب: باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه، رقم 5115، من حديث أنس بن مالك، فذكره. 4 أخرجه ابن حبان 2/161، الإحسان، رقم 417، وأخرجه أحمد 1/328، وابن ماجة 2/870، كتاب الحدود: باب من ادعى إلى أبيه أو تولى غير مواليه، حديث 2609، من حديث ابن عباس. وفي إسناد ابن ماجة ابن أبي الضيق عن عبد الله بن عثمان بن خثيم. قال البوصيري في مصباح الزجاجة 2/325، هذا إسناد فيه مقال، ابن أبي الضيق اسمه: محمد بن أبي الضيق، لم أر من جرحه، ولا من وثقه، وباقي رجاله الإسناد على شرط مسلم. 5 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/412، كتاب اللعان: باب الرجل يقر بحبل امرأته أو بولدها مرة فلا يكون له نفيه بعده. 6 أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في السنن الكبرى 7/411، كتاب اللعان: باب الرجل يقر بحبل امرأته أو بولدها مرة فلا يكون له نفيه بعده. 7 العدة لغة بكسر العين مأخوذ من العدد بفتحها لاشتمالها عليه غالبا وتجمع على عدد، بكسر العين أيضا وبضمها الاستعداد وجمع هذه عدد بضم العين أيضا.=

فِي الْحَيْضِ. حَدِيثُ "أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ عُمَرَ وَقَدْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْحَيْضِ إنَّ السُّنَّةَ أَنْ تَسْتَقْبِلَ بِهَا الطُّهْرَ ثُمَّ تُطَلِّقَهَا فِي كُلِّ قُرْءٍ طَلْقَةً" تَقَدَّمَ فِي الطَّلَاقِ وَلَهُ طُرُقٌ وَهَذَا السِّيَاقُ بِهَذَا اللَّفْظِ لَمْ أَرَهُ نَعَمْ هُوَ بِالْمَعْنَى مَوْجُودٌ وَأَقْرَبُ مَا يُوجَدُ فِيهِ مَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طريق يعلى بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ رُزَيْقٍ أَنَّ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ حَدَّثَهُمْ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُتْبِعَهَا بتطليقتين أخريين عند القرئين فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ يَا ابْنَ عُمَرَ "مَا هَكَذَا أَمَرَك اللَّهُ إنَّك قَدْ أَخْطَأْت السُّنَّةَ وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ فَتُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرْءٍ1". حَدِيثُ "أَنَّهُ قَرَأَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ" تَقَدَّمَ أَيْضًا فِيهِ. 1641 - قَوْلُهُ "رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَسْقِ مَاءَك زَرْعَ غَيْرِك" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتِ بِلَفْظِ "لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ" 2، وَلِلْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي خَبَرِ أَوَّلِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقَسَّمَ وَقَالَ لَا تَسْقِ مَاءَك زَرْعَ غَيْرِك3، وَأَصْلُهُ فِي النَّسَائِيّ. فَائِدَةٌ: هَذَا الْحَدِيثُ احْتَجَّ بِهِ الْحَنَابِلَةُ عَلَى امْتِنَاعِ نِكَاحِ الْحَامِلِ مِنْ الزِّنَا وَاحْتَجَّ بِهِ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى امْتِنَاعِ وَطْئِهَا وَأَجَابَ الْأَصْحَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُ وَرَدَ فِي السَّبْيِ لَا فِي مُطْلَقِ النِّسَاءِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ وَيُؤَيِّدُ الْعُمُومَ حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ

_ = واصطلاحا: قال العلامة ابن عرفة هي مدة منع النكاح، لفسخه أو موت الزوج أو طلاقه. وعرفها الخطاب بأنها: المدة التي جعلت دليلا على براءة الرحم لفسخ النكاح أو موت الزوج أو طلاقه. ينظر: الصحاح 2/505، ولسان العرب 4/34، والمصباح النير 2/604، وأنيس الفقهاء ص 167، والدرر 1/400، وتبيين الحقائق 3/26، وحاشية ابن عابدين 5/177، والمغني 8/100، والكافي 2/619. 1 تقدم في الطلاق. 2 أخرجه أحمد 4/108، 109، وأبو داود 2/615، 616، كتاب النكاح: باب في وطء السبايا حديث 2158، والترمذي 3/437، كتاب النكاح: باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل، حديث 1131، وابن حبان 11/186 –الإحسان، رقم 4850، وابن الجارود ص 244، رقم 731، والبيهقي 7/449، كتاب العدد: باب استبراء من ملك الأمة، من حديث رويفع بن ثابت. 3 أخرجه الحاكم في المستدرك 2/56، كتاب البيوع: وعند النسائي 7/301، كتاب البيوع: باب بيع المغانم قبل أن تقسم، حديث 4645، من حديث ابن عباس. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووفقه الذهبي.

نَضْرَةَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ تَزَوَّجْت امْرَأَةً بِكْرًا فِي سِتْرِهَا فَدَخَلْت عَلَيْهَا فَإِذَا هِيَ حُبْلَى فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ "فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا" 1، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد. 1642 - قَوْلُهُ ثَبَتَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ وَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "حَلَلْت فَانْكِحِي مَنْ شِئْت مِنْ الْأَزْوَاجِ" 2، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهَا وَمِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ وَاللَّفْظُ الَّذِي هنا أخره مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ بِرُمَّتِهِ وَكَذَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَلَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ تَقْدِيرُ الْمُدَّةِ بِنِصْفِ شَهْرٍ بَلْ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَهُ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَفِي رِوَايَةٍ فَمَكَثْت قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ وَلَهُمَا فَوَضَعْت بَعْدَهُ بِلَيَالٍ مِنْ غَيْرِ عَدَدٍ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ بَعْدَهُ بِخَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً3 وَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا فِي الْأَصْلِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً4 وَفِي أُخْرَى قَرِيبًا مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً5، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ بِشَهْرٍ أَوْ أَقَلَّ6، وَفِي رِوَايَةٍ لِلطَّبَرَانِيِّ بِشَهْرَيْنِ. حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ تَصْبِرُ حَتَّى يَأْتِيَهَا يَقِينُ مَوْتِهِ أَوْ طَلَاقُهُ7، الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ بِلَفْظِ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْخَبَرُ وَالْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَالْبَيْهَقِيُّ وَعَبْدُ الْحَقِّ وَابْنُ الْقَطَّانِ وَغَيْرُهُمْ. قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمَا قَالَا إذَا طَعَنَتْ الْمُطَلَّقَةُ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ. أَمَّا عَائِشَةُ فَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْهَا وَفِيهِ قِصَّةٌ وَفِيهِ

_ 1 أخرجه أبو داود 2/241، 242، كتاب النكاح: باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى، رقم 2131، عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار به. 2 أخرجه مالك 2/590، كتاب الطلاق: باب عدة المتوفى عنها زوجها، إذا كانت حاملا، حديث 86، والبخاري 8/653، كتاب التفسير: باب سورة الطلاق، حديث 4909، ومسلم 2/1122-1123، كتاب الطلاق: باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، حديث 57/1485، والترمذي 2/332-333، كتاب الطلاق: باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع، حديث 1208، والنسائي 6/191-192، كتاب الطلاق: باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، وأحمد 6/432، والدارمي 2/165-166، كتاب الطلاق: باب في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها والمطلقة. الطيالسي 1593، وابن الجارود، حديث 762، وابن حبان 4283 –الإحسان، والبيهقي 7/429. 3 أخرجه أحمد 1/447. 4 أخرجه النسائي 6/190، رقم 3508. 5 أخرجه النسائي 6/194، رقم 3516. 6 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/429، كتاب العدد: باب عدة الحامل من الوفاة. 7 أخرجه الدارقطني ي سننه 3/312، كتاب النكاح، حديث 255، والبيهقي في السنن الكبرى 7/445، كتاب العدد: باب من قال: امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها يقين وفاته.

قَوْلُهَا الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ1، وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ مَا أَدْرَكْت أَحَدًا مِنْ فُقَهَائِنَا إلَّا وَهُوَ يَقُولُ2 هَذَا وَلِلْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ إذَا دَخَلَتْ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ3. وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَرَوَاهُ مَالِكٌ أَيْضًا وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ نَافِعٍ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ الْأَحْوَصَ هَلَكَ بِالشَّامِ حِينَ دَخَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَكَتَبَ إلَيْهِ أَنَّهَا إذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثالثة فقد برئت مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا وَلَا تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا4، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ نَحْوَهُ. قَوْلُهُ وَعَنْ عُثْمَانَ وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا قَالَا إذَا طَعَنَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَلَا رَجْعَةَ أَمَّا عُثْمَانُ فَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ وَأَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَرَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَ منها وبرئت مِنْهُ وَلَا تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا5، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَمِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ إذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا6. فَائِدَةٌ: أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ لَا يَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ7، تَفَرَّدَ بِهِ الثَّقَفِيُّ قَالَهُ يَحْيَى قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَقَدْ جَاءَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ نَحْوُهُ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ إذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ نُفَسَاءُ لَا يَعْتَدُّ بِدَمِ نِفَاسِهَا وَعَنْ ابْنِ

_ 1 أخرجه مالك في الموطأ 2/576، 577، كتاب الطلاق: باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق، وطلاق الحائض، رقم 54، والشافعي في الأم 5/303، كتاب العدد: باب عدة المدخول بها التي تحيض. 2 ينظر: المصدر السابق، رقم 55. 3 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/415، كتاب العدد: باب قوله عز وجل {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] . 4 أخرجه مالك في الموطأ 2/577، كتاب الطلاق: باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض، رقم 56، والشافعي في الأم 5/303، كتاب العدد: باب عدة المدخول بها التي تحيض والبيهقي في السنن الكبرى 7/415، كتاب العدد: باب {والمطلقات يتربصن بأنفسهن..} الآية. 5 أخرجه مالك في الموطأ 2/578، رقم 58، ومن طريق الشافعي في الأم 5/303، والبيهقي في السنن الكبرى 7م415. 6 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/415. 7 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/418، كتاب العدد: باب لا تعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق.

أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ1. حَدِيثُ عُمَرَ "يُطَلِّقُ الْعَبْدُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَتَعْتَدُّ الْأَمَةُ بقرئين" 2، مَوْقُوفٌ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ بِسَنَدٍ مُتَّصِلٍ صَحِيحٍ إلَيْهِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ يَقُولُ لَوْ اسْتَطَعْت لَجَعَلْتهَا حَيْضَةً وَنِصْفًا فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ فَاجْعَلْهَا شَهْرًا وَنِصْفًا فَسَكَتَ عُمَرُ3. قَوْلُهُ وَيُرْوَى هَذَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا تَقَدَّمَ. حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهَا تَتَرَبَّصُ لِنَفْيِ الْحَمْلِ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ تَعْتَدُّ بِالْأَشْهُرِ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلُقَتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَةٌ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ4. حَدِيثُ حِبَّانَ بْنِ مُنْقِذٍ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلْقَةً وَاحِدَةً، وَكَانَتْ لَهَا مِنْهُ بُنَيَّةٌ صَغِيرَةٌ تُرْضِعُهَا فَتَبَاعَدَ حَيْضُهَا، وَمَرِضَ حِبَّانُ، فَقِيلَ لَهُ: إنَّك إنْ مِتَّ وَرِثَتْكَ، فَمَضَى إلَى عُثْمَانَ وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لِعَلِيٍّ وَزَيْدٍ: مَا تَرَيَانِ؟ فَقَالَا: نَرَى أَنَّهَا إنْ مَاتَتْ وَرِثَهَا، وَإِنْ مَاتَ وَرِثَتْهُ، لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الْقَوَاعِدِ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ، وَلَا مِنْ اللَّوَاتِي لَمْ يَحِضْنَ، فَحَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ، وَمَاتَ حِبَّانُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الثَّالِثَةِ، فورثها عثمان، والشافعي عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: حِبَّانُ بْنُ مُنْقِذٍ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ، وَهِيَ تُرْضِعُ ابْنَتَهُ، فَذَكَرَهُ بِتَمَامِهِ5، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ حتى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ: أَنَّهُ كَانَتْ عِنْدَ جَدِّهِ حِبَّانَ امْرَأَتَانِ: هَاشِمِيَّةٌ وَأَنْصَارِيَّةٌ، فَطَلَّقَ الْأَنْصَارِيَّةَ، وَهِيَ تُرْضِعُ، فَمَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ هَلَكَ عَنْهَا، وَلَمْ تَحِضْ، فَقَالَتْ: أَنَا أَرِثُهُ، فَاخْتَصَمَا إلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَقَضَى لَهَا بِالْمِيرَاثِ، فَلَامَتْ الْهَاشِمِيَّةُ عُثْمَانَ، فَقَالَ لَهَا: ابْنُ عَمِّك أَشَارَ بِهَذَا، يَعْنِي: عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ6، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا.

_ 1 ينظر: المصدر السابق. 2 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/425، كتاب العدد: باب عدة الأمة، عن عمر. 3 أخرجه الشافعي في الأم 5/315، كتاب العدد: باب عدة الأمة، والبيهقي في السنن الكبرى 7/425، 426، عدة الأمة. 4 أخرجه مالك في الموطأ 2/582، كتاب الطلاق: باب جامع عدة الطلاق، رقم 70، والشافعي في الأم 5/307، كتاب العدد: باب عدة المدخول بها التي تحيض، عن عمر به. 5 أخرجه الشافعي في الأم 5/307، كتاب العدد: باب عدة المدخول بها التي تحيض، وفي مسنده 2/58، رقم 191، والبيهقي في السنن الكبرى 7م419، كتاب العدد: باب عدة من تباعد حيضها، بهذا الإسناد وهذا اللفظ فذكره. 6 أخرجه مالك في الموطأ 2/572، كتاب الطلاق: باب طلاق المريض، رقم 43، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 419، كتاب العدد: باب عدة من تباعد حيضها.

حَدِيثُ: "أَنَّ عَلْقَمَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلْقَةً أَوْ طَلْقَتَيْنِ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً، ثُمَّ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ مَاتَتْ، فَأَتَى ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ: حَبَسَ اللَّهُ عَلَيْك مِيرَاثَهَا، وَوَرِثَهُ مِنْهَا" 1. الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، لَكِنْ قَالَ: سبعة عشر شهرا، أو ثمانية عشرة. قَوْلُهُ: مَذْهَبُ عُمَرَ فِي تَرَبُّصِهَا تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ تَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، تَقَدَّمَ قَرِيبًا. قَوْلُهُ: رُوِيَ عَنْهُ أَيْ عَنْ عُمَرَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلُقَتْ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا، فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ بَانَ بِهَا حَمْلٌ فَذَاكَ، وَإِلَّا اعْتَدَّتْ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَحَلَّتْ. تَقَدَّمَ مِنْ الْمُوَطَّأِ. حَدِيثُ عُمَرَ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ: كَيْفَ نَبِيعُهُنَّ وَقَدْ خَالَطَتْ لُحُومُنَا لُحُومَهُنَّ، وَدِمَاؤُنَا دِمَاءَهُنَّ. مَنْعُ عمر من بيعهن، ظاهر2 مَشْهُورٌ، وَأَمَّا كَلَامُهُ هَذَا فَلَمْ أَجِدْهُ إلَّا فِي رِوَايَةٍ أَخْرَجَهَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ: إنَّ أبان اشْتَرَى جَارِيَةً بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ، قَدْ أَسْقَطَتْ لِرَجُلٍ سَقْطًا، فَسَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِذَلِكَ، فَأَرْسَلَ إلَيْهِ، وَكَانَ صَدِيقًا لَهُ، فَلَامَهُ لَوْمًا شديدا، وقال: والله3 إنْ كُنْت لَأُنَزِّهكَ عَنْ هَذَا، أَوْ مِثْلِ هَذَا، قَالَ: وَأَقْبَلَ عَلَى الرَّجُلِ ضَرْبًا بِالدِّرَّةِ، وَقَالَ: الْآنَ حين اختلطت لحومكم ولحمهن، وَدِمَاؤُكُمْ وَدِمَاؤُهُنَّ تَبِيعُوهُنَّ تَأْكُلُونَ أَثْمَانَهُنَّ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا اُرْدُدْهَا قَالَ فَرَدَدْتهَا وَأَدْرَكْت مِنْ مَالِي ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ4. قَوْلُهُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ هَذِهِ جَارَتُنَا امرأة محمد بن5 عَجْلَان امْرَأَةُ صِدْقٍ وَزَوْجُهَا رَجُلُ صِدْقٍ حَمَلَتْ ثَلَاثَةَ أَبْطُنٍ فِي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْت لِمَالِكٍ إنِّي حَدَّثْت عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لَا تَزِيدُ الْمَرْأَةُ فِي حَمْلِهَا عَلَى سَنَتَيْنِ قَدْرَ ظِلِّ الْمِغْزَلِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَنْ يَقُولُ هَذَا هذه جارنا امْرَأَةُ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَان امْرَأَةُ صِدْقٍ وَزَوْجُهَا رَجُلُ صِدْقٍ حَمَلَتْ ثَلَاثَةَ أَبْطُنٍ فِي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً كُلُّ بَطْنٍ فِي أَرْبَعِ سِنِينَ6، انْتَهَى.

_ 1 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/419، كتاب العدد: باب عدة من تباعد حيضها. 2 سقط في ط. 3 سقط في ط. 4 أخرجه عبد الرزاق في المصنف 7/296، 297، كتاب النكاح: باب ما يعتقها السقط، رقم 13248، وأخرجه سعيد بن منصور في سننه 3/87، 88، رقم 2049، عن عمر بن الخطاب به. 5 سقط في ط. 6 أخرجه الدارقطني في سننه 3/322، كتاب النكا؛ باب المهر، حديث 282، ومن طريق البيهقي في السنن الكبرى 7/443، كتاب العدد: باب ما جاء في أكثر الحمل.

وَحَدِيثُ عَائِشَةَ قَالَتْ "مَا تَزِيدُ الْمَرْأَةُ فِي الْحَمْلِ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ قَدْرَ مَا يَتَحَوَّلُ ظِلُّ عَمُودِ الْمِغْزَلِ" 1، أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا. قَوْلُهُ وَرَوَى الْقُتَبِيُّ أَنَّ هَرِمَ بْنَ حِبَّانَ حَمَلَتْ بِهِ أُمُّهُ أَرْبَعَ سِنِينَ هَكَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ فِي الْمَعَارِفِ وَزَادَ وَلِذَلِكَ سُمِّيَ هَرِمًا وَتَبِعَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّلْقِيحِ وَذَكَرَ ابْنُ حَزْمٍ فِي الْمُحَلَّى أَنَّهُ يُرْوَى أَنَّهَا حَمَلَتْ بِهِ سَنَتَيْنِ. حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ "فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ" ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَنْتَظِرُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا2، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يَحْيَى بِهِ3، وَرَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ بِهِ وَسَيَأْتِي لَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى عَنْ عُمَرَ وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا غُنْدَرٌ نَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عُمَرَ نَحْوُهُ4. وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ وَقَالَ أَتَتْ امْرَأَةُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَتْ اسْتَهْوَتْ الْجِنُّ زَوْجَهَا فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ أَمَرَ وَلِيَّ الَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الْجِنُّ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثُمَّ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا5. حَدِيثُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ أَنَّهُمَا قَالَا إذَا كَانَ عَلَى الْمَرْأَةِ عِدَّتَانِ مِنْ شَخْصَيْنِ فَإِنَّهُمَا لَا يَتَدَاخَلَانِ أَمَّا قَوْلُ عُمَرَ فَرَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ طُلَيْحَةَ كَانَتْ تَحْتَ رَشِيدٍ الثَّقَفِيِّ فَطَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ فَنَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَضَرَبَهَا عُمَرُ وَضَرَبَ زَوْجَهَا بِالدِّرَّةِ ضَرَبَاتٍ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ عُمَرُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ وَكَانَ خَاطِبًا مِنْ الْخُطَّابِ وَإِنْ كَانَ دَخَلَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنْ الْآخَرِ ثُمَّ لَمْ يَنْكِحْهَا أَبَدًا قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ وَلَهَا

_ 1 أخرجه الدارقطني 3/322، رقم 280، والبيهقي في السنن الكبرى 7/443، عن عائشة به. 2 أخرجه مالك في الموطأ 2/575، كتاب الطلاق: باب عدة التي تفقد زوجها، رقم 52، والشافعي كما في معرفة السنن والآثار للبيهقي 6/71، كتاب العدد: باب امرأة المفقود، رقم 4690، وفي السنن الكبرى 7/445، عن عمر. 3 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7/88، رقم 12323. 4 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/521، رقم 16718، عن عمر به. 5 أخرجه الدارقطني في سننه 3/311، 312، رقم 254، والبيهقي في السنن الكبرى 7/445، كتاب العدد: باب من قال: تنتظر أربع سنين ثم أربعة أشهر وعشرا ثم تحل.

مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا1، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَرَوَى الثَّوْرِيُّ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ رَجَعَ فَقَالَ لَهَا مَهْرُهَا وَيَجْتَمِعَانِ إنْ شَاءَ2. وَأَمَّا قَوْلُ عَلِيٍّ فَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ طَرِيقِ زَاذَانَ عَنْهُ أن قَضَى فِي الَّتِي تَزَوَّجَ فِي عِدَّتِهَا أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَتُكْمِلُ مَا أَفْسَدَتْ مِنْ عِدَّةِ الْأَوَّلِ وَتَعْتَدُّ مِنْ الْآخَرِ3، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ. حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لَوْ وَضَعَتْ وَزَوْجُهَا عَلَى السَّرِيرِ حَلَّتْ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّتْ فَأَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لَوْ وَلَدَتْ وَزَوْجُهَا عَلَى السَّرِيرِ لَمْ يُدْفَنْ حَلَّتْ4، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ مِثْلَهُ5، وَرَوَاهُ هُوَ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ سَمِعْت رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ يُحَدِّثُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْت أَبَاك يَقُولُ لَوْ وَضَعَتْ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَزَوْجُهَا عَلَى السَّرِيرِ لَقَدْ حَلَّتْ. 1643 - حَدِيثُ عَائِشَةَ لَوْ اسْتَقْبَلْنَا مِنْ أَمْرِنَا مَا اسْتَدْبَرْنَا مَا غَسَّلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا نِسَاؤُهُ6، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. حَدِيثُ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ زَوْجَ أَبِي بَكْرٍ غَسَّلَتْهُ كَانَ أَوْصَى بِذَلِكَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْوَاقِدِيِّ عَنْ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَوْصَى أَنْ تُغَسِّلَهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ فَضَعُفَتْ فَاسْتَعَانَتْ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَرَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ غَسَّلَتْ أَبَا بَكْرٍ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَلَهُ شَوَاهِدُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ وَعَنْ عَطَاءٍ وَعَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ وَكُلُّهَا مَرَاسِيلُ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْجَنَائِزِ.

_ 1 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/442، كتاب العدد: باب الاختلاف في مهرها، وتحريم نكاحها على الثاني. 2 أخرجه الشافعي في الأم 5/337، كتاب العدد: باب اجتماع العدتين، وفي المسند 2/57، رقم 186، والبيهقي في السنن الكبرى 7/441. 3 أخرجه مالك في الموطأ 2/589، 590، كتاب الطلاق: باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا، رقم 84، والشافعي في الأم 5/324، كتاب العدد: باب عدة الوفاة، والبيهقي 7/430. 4 أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم 11719. 5 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/472، رقم 11718، وابن أبي شيبة في مصنفه 3/554، رقم 17096، عن ابن عمر. 6 تقدم في الجنائز.

قَوْلُهُ وَيُرْوَى عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَابْنِ عَبَّاسٍ "أَنَّ امْرَأَةَ الْمَفْقُودِ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ ثُمَّ تَنْكِحُ" وَعَنْ عَلِيٍّ هَذِهِ امْرَأَةٌ اُبْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ. أَمَّا أَثَرُ عُمَرَ فَتَقَدَّمَ قَبْلُ بِأَحَادِيثَ وَمَعَهُ أَثَرُ عُثْمَانَ وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَا فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ "تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ وَتَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا" 1. وَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ شَهِدَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ عُمَرَ تُذَاكَرَا امْرَأَةَ الْمَفْقُودِ فَقَالَا تربص بِنَفْسِهَا أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ2، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ سَعِيدٍ بِهِ. وَأَمَّا أَثَرُ عَلِيٍّ فَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ أَنَّهَا لَا تَتَزَوَّجُ3، وَذَكَرَهُ فِي مَكَان آخَرَ تَعْلِيقًا فَقَالَ وَقَالَ عَلِيٌّ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ امرأة ابتليت فلتصبر لا تَنْكِحْ حَتَّى يَأْتِيَهَا يَقِينُ مَوْتِهِ4، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ هُوَ عَنْ عَلِيٍّ مَشْهُورٌ وَرُوِيَ عَنْهُ مِنْ وَجْهٍ ضَعِيفٍ مَا يُخَالِفُهُ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عتيبة5 أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ هِيَ امْرَأَةٌ اُبْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ حَتَّى يَأْتِيَهَا مَوْتٌ أَوْ طَلَاقٌ أَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ تَتَرَبَّصُ حَتَّى تَعْلَمَ أَحَيٌّ هو أم ميت قال وَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَافَقَ عَلِيًّا6. حَدِيثُ عُمَرَ "أَنَّهُ لَمَّا عَادَ الْمَفْقُودُ مَكَّنَهُ مِنْ أَخْذِ زَوْجَتِهِ" عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْهُ بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا7، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ مَعَ ثِقَةِ رِجَالِهِ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ الْفَقِيدِ الَّذِي أفقد قَالَ دَخَلْت الشِّعْبَ

_ 1 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/521، كتاب النكاح: باب ومن قال: تعتد وتزوج ولا تربص، رقم 16717. 2 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/445، كتاب العدد: باب من قال: تنتظر أربع سنين ثم أربعة أشهر وعشرا ثم تحل. 3 أخرجه الشافعي في مسنده 2/63، رقم 207، وفي الأم 5/348، والبيهقي في السنن الكبرى 7/444. 4 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/446، كتاب العدد: باب من قال بتخيير المفقود إذا قدم بينها وبين الصداق، ومن أنكره. 5 في ط: عيينة. 6 أخرجه عبد الرزاق من هذه الطرق 7/90، بأرقام 12330-12333. 7 أخرجه عبد الرزاق في المصنف 7/86، رقم 12321.

فَاسْتَهْوَتْنِي الْجِنُّ فَمَكَثْت أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ أَتَتْ امْرَأَتِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ مِنْ حِينِ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إلَيْهِ ثُمَّ دَعَا وَلِيَّهُ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ جِئْت بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ فَخَيَّرَنِي عُمَرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّدَاقِ الَّذِي أَصَدَقْتهَا1، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ عَنْ عُمَرَ2 بِهِ. وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ مِنْ الْأَنْصَارِ خَرَجَ يُصَلِّي مَعَ قَوْمِهِ الْعِشَاءَ فَفُقِدَ فَانْطَلَقَتْ امْرَأَتُهُ إلَى عُمَرَ فَقَصَّتْ عَلَيْهِ فَسَأَلَ قَوْمَهُ عَنْهُ فَقَالُوا نَعَمْ خَرَجَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ فَفُقِدَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَرَبَّصَ أَرْبَعَ سنن فَتَرَبَّصَتْهَا ثُمَّ أَتَتْهُ فَسَأَلَ قَوْمَهَا قَالُوا نَعَمْ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا يُخَاصِمُهُ فِي ذلك إلى عُمَرُ يَغِيبُ أَحَدُكُمْ الزَّمَانَ الطَّوِيلَ لَا يَعْلَمُ أَهْلُهُ حَيَاتَهُ فَقَالَ إنَّ لِي عُذْرًا خَرَجَتْ أُصَلِّي الْعِشَاءَ فَأَخَذَنِي الْجِنُّ فَلَبِثْت فِيهِمْ زَمَانًا طَوِيلًا فَغَزَاهُمْ جِنٌّ مُؤْمِنُونَ فَقَاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ فَسَبَوْنِي فِيمَا سَبَوْا مِنْهُمْ فَقَالُوا نَرَاك رَجُلًا مُسْلِمًا وَلَا يَحِلُّ لَنَا سِبَاؤُك فَخَيَّرُونِي بَيْنَ الْمَقَامِ وَبَيْنَ الْقُفُولِ إلَى أَهْلِي فَاخْتَرْت الْقُفُولَ إلَى أَهْلِي فَأَقْبَلُوا مَعِي أَمَّا بِاللَّيْلِ فَلَا يُحَدِّثُونَنِي وَأَمَّا بِالنَّهَارِ فَعِصَارُ رِيحٍ أَتْبَعُهَا قَالَ فَمَا كَانَ طَعَامُك إذْ كُنْت فيهم قال الفول ومالا يُذْكَرُ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ والشراب مالا يحمر قَالَ فَخَيَّرَهُ عُمَرُ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ قَالَ سَعِيدٌ وَحَدَّثَنِي مَطَرٌ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ أَنَّهُ أَمَرَهَا بَعْدَ التَّرَبُّصِ أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا3. حَدِيثُ عُمَرَ "أَنَّهُ قَضَى لِلْمَفْقُودِ فِي امْرَأَتِهِ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْ الثَّانِي وَبَيْنَ أَنْ يَتْرُكَهَا" هُوَ فِي الَّذِي قَبْلَهُ وَفِي الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ دَاوُد عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ لَوْلَا أَنَّ عُمَرَ خَيَّرَ الْمَفْقُودَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ أَوْ الصَّدَاقِ لَرَأَيْت أَنَّهُ أَحَقُّ بِهَا4. قَوْلُهُ الْعِدَّةُ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ أَوْ الْمَوْتِ لَا مِنْ وَقْتِ بُلُوغِ الْخَبَرِ وَعَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ خِلَافُهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي صَادِقٍ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَهُوَ مَشْهُورٌ عَنْهُ وَكَذَا رَوَاهُ الشَّعْبِيُّ عَنْ عَلِيٍّ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي صَادِقٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ نَاجِدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ أَوْ يُطَلِّقُ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ الرِّوَايَةُ الْأُولَى أَشْهَرُ عَنْهُ5.

_ 1 أخرجه عبد الرزاق في المصنف 7/86، رقم 12320. 2 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/522، رقم 16720. 3 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/445، 446، كتاب العدد: باب من قال بتخيير المفقود إذا قدم، وعبد الرزاق في المصنف 7/87، 88، رقم 12322. 4 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/446. 5 ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 7/425، كتاب العدد: باب العدة من الموت والطلاق والزوج غائب.

باب الاحداد

بَابُ الْإِحْدَادِ1 1644 - حَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّةَ "لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّا عَلَى زَوْجٍ" 2 الْحَدِيثَ متفق عليه والا يراد لِلَفْظِ مُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُد أَقْرَبُ. قَوْلُهُ فِي آخِرِهِ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ وَقَدْ يُرْوَى مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ3،وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ فِي النَّسَائِيّ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِالْوَاوِ وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ رِوَايَةُ الْوَاوِ عَلَى الْعَطْفِ وَبِأَوْ عَلَى الْإِبَاحَةِ وَالتَّسْوِيَةِ.

_ 1 الإحداد في اللغة: ترك الزينة لكل معتدة، قيل في المصباح: الإحداد فيه لغتان: إحداهما: أنه من باب أفعل يقال: أحدت المرأة على زوجها تحد بضم التاء، فهي محد ومحدة. والثانية: أنه من باب فعل، يقال: حدت المرأة على زوجها تحد بفتح التاء مع ضم الحاء وكسرها، فهي حاد، وأنكر الأصمعي الثلاثي، واقتصر على الرباعي. وفي شرع: ترك الزينة ونحوها لمعتدة بموت أو طلاق بائن، واحدا كان الطلاق أو أكثر، وذلك بأن تجتنب المعتدة كل ما يحصل به الزينة فلا تلبس الحلي بأنواعه من ذهب وفضة، وجواهر وقصب وزمرد وياقوت ومرجان، ولا تلبس أنواع الحرير إلا لضرورة، كأن يكون بها حكة أو غيرها، فيجوز لها لبسه. لإباحة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لبس الحرير لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام لحكة كانت في جسديهما. 2 أخرجه البخاري 9/402، كتاب الطلاق: باب تلبس الحادة ثياب العصب 5342، 5341، 5343، وأخرجه مسلم 1/1127، كتاب الطلاق: باب وجوب الإحداد 938، وأبو داود 1/702، كتاب الطلاق: باب ما تجتنب المعتدة في عدتها 2302، 2303، والسنائي 6/202، 203، كتاب الطلاق: باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة، 6/202، 203، كتاب الطلاق: باب هل تحد المرأة على غير زوجها، 2087، والدارمي 2/167، 168، كتاب الطلاق: باب النهي للمرأة عن الزينة في العدة، وأحمد 5/65، 6/408، والبيهقي 7/439، والبغوي في شرح السنة 5/222، كتاب لعدة: باب عدة المتوفى عنها زوجها 2383، والطحاوي 3/76، من طرق عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية، وفي رواية للبخاري 3/174، كتاب الجنائز: باب إحداد المرأة على غير زوجها 1279، عن ابن سيرين قال: توفي ابن لأم عطية رضي الله عنها فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت به وقالت: نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج، وهو عند البخاري أيضا في كتاب الطلاق 5340. والحديث صح من رواية جماعة من أزواج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهن. 3 قال النووي في شرح مسلم 5/376، نوعان معروفان من البخور، وليسا من مقصود الطيب، رخص فيه للمغتسلة من الحيض، لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا للتطيب والله تعالى أعلم. وقال ابن الأثير في النهاية 4/60: القسط: ضرب من الطيب، وقيل: هو العود، والقسط عقار معروف في الأدوية طيب الريح، تبخر به النفساء والأطفال. وقال 3/158: الأظفار: جنس من الطيب لا واحد له من لفظه، وقيل: واحدة ظفر، وقيل: هو شيء من العطر أسود، والقطعة منه شبيهة بالظفر.

1645 - حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ "الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنْ الثِّيَابِ وَلَا الْمُمَشَّقَةَ ولا الحلي ولا تَخْتَضِبُ وَلَا تَكْتَحِلُ" 1، أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِهَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَرُوِيَ مَوْقُوفًا عَلَيْهَا. قُلْت هِيَ رِوَايَةُ مَعْمَرٍ عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْهَا وَقَدْ وَصَلَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِهِ2 وَالْمَرْفُوعُ رِوَايَةُ إبْرَاهِيمَ بْنَ طَهْمَانَ عَنْ بُدَيْلٍ وَإِبْرَاهِيمُ ثِقَةٌ مِنْ رِجَالِ الصَّحِيحَيْنِ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَى تَضْعِيفِ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ لَهُ وَإِنَّ مَنْ ضَعَّفَهُ إنَّمَا ضَعَّفَهُ مِنْ قِبَلِ الْإِرْجَاءِ كَمَا جَزَمَ بِذَلِكَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَدْ قِيلَ إنَّهُ رَجَعَ عَنْ الْإِرْجَاءِ. 1646 - حَدِيثُ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا" 3، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِهِمَا وَرَوَاهُ بِالشَّكِّ عَنْ عَائِشَةَ أَوْ حَفْصَةَ. حَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّةَ تَقَدَّمَ لَكِنْ قَالَ هُنَا وَأَنْ تَلْبَسَ ثَوْبًا مُعَصْفَرًا وَاَلَّذِي فِي الصَّحِيحِ إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ4. 1647 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَهِيَ حَادَّةٌ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ جَعَلَتْ عَلَى عَيْنِهَا صَبِرًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ هُوَ صَبِرٌ لَا طِيبَ فِيهِ قَالَ اجْعَلِيهِ بِاللَّيْلِ وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ" 5، رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ فَذَكَرَهُ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ

_ 1 أخرجه أحمد 6/302، وأبو داود 2/292، كتاب الطلاق: باب فيما تجتنبه في عدتها، حديث 2304، والنسائي 6/203، 204، كتاب الطلاق: باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة، حديث 3535، وابن حبان 10/144 –الإحسان، رقم 4306، والبيهقي في السنن الكبرى 7/440، كتاب العدد: باب كيف الإحداد، من حديث أم سلمة به. 2 أخرجه الطبراني في الكبير 23/357، رقم 838، والبيهقي في السنن الكبرى 7/440، كتاب العدد: باب كيف الإحداد. 3 أخرجه مسلم 5/371 –نووي، كتاب الطلاق: باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، حديث 63-1490، من حديث حفصة أو عائشة أو عنهما، والشافعي في الأم 5/333، كتاب الإحداد وابن حبان 4302 –الإحسان. 4 قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر، 3/245: العصب: برود يمنية يعصب غزلها: أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتي موشيا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ، وقيل: هي برود مخططة، والعصب: الفتل والعصاب: الغزال، فيكون النهي للمعتدة عما صبغ بعد النسج، اهـ. 5 أخرجه مالك في الموطأ 2/598، كتاب الطلاق: باب ما جاء في الإحداد رقم 105، ومن طريقه الشافعي في الأم 5/334، في الإحداد، والبيهقي في السنن الكبرى 7/440، 441، كتاب العدد: باب المعتدة تضطر إلى الكحل.

وَهْبٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أبيه عن المغير بْنِ الضَّحَّاكِ عَنْ أُمِّ حَكِيمِ بِنْتِ أَسِيدٍ عَنْ أُمِّهَا عَنْ مَوْلًى لَهَا عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ بِهِ وَأَتَمَّ مِنْهُ1، وَفِيهِ قِصَّةٌ وَأَعَلَّهُ عَبْدُ الْحَقِّ وَالْمُنْذِرِيُّ بِجَهَالَةِ حَالِ الْمُغِيرَةِ وَمَنْ فَوْقَهُ وَأُعِلَّ بِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ سَمِعْت أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَتُكَحِّلُهَا قَالَ "لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا2". فَائِدَةٌ: الْمَرْأَةُ هِيَ عَاتِكَةُ بِنْتُ نُعَيْمٍ أُخْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُعَيْمٍ الْعَدَوِيِّ وَزَوْجُهَا هُوَ الْمُغِيرَةُ الْمَخْزُومِيُّ وَقَعَ مُسَمًّى فِي مُوَطَّأِ ابْنِ وَهْبٍ. قَوْلُهُ قِصَّةُ قَوْلِهِ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ إلَى آخِرِهِ جَوَازُ الْإِحْدَادِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَمَا دُونَهَا عَلَى غَيْرِ الزَّوْجِ انْتَهَى وَقَدْ وَرَدَ فِيهِ حَدِيثُ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ لَمَّا أُصِيبَ جَعْفَرٌ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَلَّبِي3 ثَلَاثًا ثُمَّ اصْنَعِي مَا شِئْت4، أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ.

_ 1 أخرجه أبو داود 2/292، 293، كتاب الطلاق: باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها، حديث 2305، والنسائي 6/204، كتاب الطلاق: باب الرخصة للحادة أن تمشط بالسدر، حديث 3537، والبيهقي 7/440-441. 2 أخرجه البخاري 10/607 –فتح الباري، كتاب الطلاق: باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا، حديث 5336، ومسلم 5/369 –نووي كتاب الطلاق: باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، حديث 1488، وأخرجه أبو داود 2/290، كتاب الطلاق: باب عدة المتوفى عنها زوجها، 2299، والنسائي 6/188، كتاب الطلاق: باب عدة المتوفى عنها زوجها، رقم 3501، 3502، وابن ماجة 1/673، 674، كتاب الطلاق: باب كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها، حديث 2084، وابن حبان في صحيحه 10/140، 141 –الإحسان، رقم 4304، والبيهقي في السنن الكبرى 7/437، كتاب العدد: باب الإحداد، من حديث أم سلمة. 3 قال ابن الأثير في النهاية 2/387: أي البسي ثوب الحداد وهو السلاب، والجمع سلب، وتسلبت المرأة إذا لبسته، وقيل: هو ثوب أسود تغطي به المحدة رأسها. 4 أخرجه ابن حبان في صحيحه 7/418، 419 –الإحسان، رقم 3148، ووقع عنده: تلسمي ثلاثا وهو تصحيف. قال الحافظ في الفتح 10/611، وأغرب ابن حبان فساق الحديث بلفظ: "تسلمي" بالميم بدل الموحدة، وفسره بأنه أمرها بالتسليم لأمر الله، ولا مفهوم لتقييدها بالثلاث، بل الحكمة فيه كونه القلق يكون في ابتداء الأمر أشد فلذلك قيدها بالثلاث، هذا معنى كلامه فصحف الكلمة وتكلف لتأويلها، وقد وقع في رواية البيهقي وغيره: فأمرني أن أتسلب ثلاثا، فتبين خطؤه. والحديث أخرجه أحمد 6/369، 438، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/75، كتاب النكاح: باب المتوفى عنها زوجها، هل لها أن تسافر في عدتها؟ والطبراني في الكبير 24/139، رقم 369، ووقع عنده تسكني ثلاثا، وهو تصحيف أيضا، وذكره في المجمع للهيثمي 3/19، 20، وعزاه لأحمد، والطبراني وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/438، وقال: لم يثبت سماع عبد الله بن شداد بن الهاد من أسماء بنت عميس وقد قيل فيه: عن أسماء، فهو مرسل، ومحمد بن طلحة ليس بالقوي، والأحاديث قبله أثبت فالمصير إليها أولى، وبالله التوفيق. =

_ =قال الحافظ في الفتح 10/611: وهذا تعليل مدفوع، فقد صححه أحمد، ولكنه قال: إنه مخالف للأحاديث الصحيحة في الإحداد. قال الحافظ: وهو مصير منه إلى أنه يعله بالشذوذ. وقال ابن التركماني في الجوهر النقي بهامش البيهقي 7/438، وابن شداد لم يذكر من المدلسين، والعنعنة من غير المدلس محمولة على الاتصال، إذا ثبت اللقاء، أو أمكن على الاختلاف المعروف بين البخاري ومسلم. وينظر كلامه في مكانه.

باب السكنى للمعتدة

بَابُ السُّكْنَى لِلْمُعْتَدَّةِ 1648 - حَدِيثُ "أَنَّ فُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ أُخْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قُتِلَ زَوْجُهَا فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَرْجِعَ إلَى أَهْلِهَا وَقَالَتْ إنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَنْزِلٍ يُمْلَكُ فَأَذِنَ لَهَا فِي الرُّجُوعِ قَالَتْ فَانْصَرَفْت حَتَّى إذَا كُنْت فِي الحجرة أوفى الْمَسْجِدِ دَعَانِي فَقَالَ "اُمْكُثِي فِي بَيْتِك حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ" قَالَتْ فَاعْتَدَدْت فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا"،مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ عَنْ الْفُرَيْعَةِ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ كُلُّهُمْ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بِهِ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْحَدِيثِ وَسِيَاقُ ابْنِ مَاجَهْ مِثْلُ مَا هُنَا وَفِي أَوَّلِهِ زِيَادَةٌ وَأَعَلَّهُ عَبْدُ الْحَقِّ تَبَعًا لِابْنِ حَزْمٍ بِجَهَالَةِ حَالِ زَيْنَبَ وَبِأَنَّ سَعْدَ بْنَ إِسْحَاقَ غَيْرُ مَشْهُورٍ بِالْعَدَالَةِ وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّ سَعْدًا وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَزَيْنَبَ وَثَّقَهَا التِّرْمِذِيُّ. قُلْت وَذَكَرَهَا ابْنُ فَتْحُونٍ وَابْنُ الْأَمِينِ فِي الصَّحَابَةِ وَقَدْ رَوَى عَنْ زَيْنَبَ غَيْرُ سَعْدٍ فَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ مِنْ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ فِي فَضْلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. حَدِيثُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ بَتَّ زَوْجُهَا طَلَاقَهَا فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ

_ 1 أخرجه مالك في الموطأ 2/591، كتاب الطلاق: باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل، رقم 87، والشافعي في الأم 5/328، كتاب العدد: باب مقام المتوفى عنها والمطلقة في بيها. وأخرجه أحمد 6/370، وأبو داود 2/291، كتاب الطلاق: باب في المتوفى عنها تنتقل، حديث 2300، والترمذي 3/499، 500، كتاب الطلاق: باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها؟ حديث 1204، والنسائي 6/199، كتاب الطلاق: باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل، رقم 3528، 3529، وابن ماجة 1/654، 655، كتاب الطلاق: باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها، حديث 2031، وابن حبان 10/128 – الإحسان، رقم 4292، والحاكم في المستدرك 2/208، والبيهقي 7/434، 435. قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الحاكم وابن حبان.

مَكْتُومٍ هَذَا مِمَّا فِي هَذَا الْكِتَابِ مِنْ الْأَوْهَامِ الْوَاضِحَةِ وَالْقِصَّةُ إنَّمَا هِيَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ كَمَا تَقَدَّمَ فِي النَّهْيِ عن الْخِطْبَةِ عَلَى الصَّوَابِ وَالْحَدِيثُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ [ثم ظهر لي أن الوهم إنما هو من جهة الشهرة وإلا فوالد فاطمة بنت أبي حبيش اسمه قيس وكأن الراوي ظنه واحدا] 1. 1649 - حَدِيثُ مُجَاهِدٍ أَنَّ رِجَالًا اُسْتُشْهِدُوا بِأُحُدٍ فَقَالَ نِسَاؤُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّا نَسْتَوْحِشُ فِي بُيُوتِنَا أَفَنَبِيتُ عِنْدَ إحْدَانَا فَأَذِنَ لَهُنَّ أَنْ يَتَحَدَّثْنَ عِنْدَ إحْدَاهُنَّ فَإِذَا كَانَ وَقْتُ النَّوْمِ تَأْوِي كُلُّ امْرَأَةٍ إلَى بَيْتِهَا2، الشَّافِعِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي إسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ بِهِ وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ نَحْوُهُ. وَوَقَعَ فِي نُسْخَةٍ إسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ عَلَى الصَّوَابِ وَفِي نُسْخَةٍ بَيْنَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَابْنِ جُرَيْجٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو وَهُوَ الْيَافِعِيُّ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ نِسَاءً مِنْ هَمْدَانَ نُعِيَ لَهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ فَسَأَلْنَ ابْنَ مَسْعُودٍ فَذَكَرَ نَحْوَ هَذِهِ الْقِصَّةِ3. 1650 - حَدِيثُ جَابِرٍ "لقت خَالَتِي ثَلَاثًا فَخَرَجَتْ تَجُذُّ نَخْلًا لَهَا فَنَهَاهَا رَجُلٌ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ اُخْرُجِي فَجُذِّي نَخْلَك لَعَلَّك أَنْ تَصَدَّقِي مِنْهُ أَوْ تَفْعَلِي معروفا" 4ودَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ. تَنْبِيهٌ: خَالَةُ جَابِرٍ ذَكَرَهَا أَبُو مُوسَى فِي ذَيْلِ الصَّحَابَةِ فِي الْمُبْهَمَاتِ. حَدِيثُ أَنَّ الْغَامِدِيَّةَ لَمَّا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْتَرَفَتْ بِالزِّنَا رَجَمَهَا بَعْدَ وَضْعِ الْحَمْلِ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ وَسَيَأْتِي فِي الْحُدُودِ. حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ فِي قِصَّةِ الْعَسِيفِ "اُغْدُ يَا أُنَيْسُ إلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا" وَلَمْ يَأْمُرْ بِإِحْضَارِهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي اللِّعَانِ.

_ 1 سقط في ط. 2 أخرجه الشافعي في معرفة السنن والآثار للبيهقي 6/57، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 7/36، رقم 12077, والبيهقي في السنن الكبرى 7/436، كتاب العدد: باب كيفية سكنى المطلقة والمتوفى عنها. 3 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/436، كتاب العدد: باب كيفية سكنى المطلقة، والمتوفى عنها. 4 أخرجه مسلم 5/365 –نووي، كتاب الطلاق: باب جواز خروج المعتدة البائن، حديث 55-1483، وأبو داود 2/289، كتاب الطلاق: باب في المبتوتة تخرج بالنهار، حديث 2297، والنسائي 6/209، رقم 3550، وابن ماجة 1/656، حديث 2034، والحاكم في المستدرك 2/207، والبيهقي في السنن الكبرى 7م436.

1651 - حَدِيثُ: "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ" 1 وَقَدْ اُشْتُهِرَ هَذَا الْحَدِيثُ، أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ2، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ3، وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ4، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِلَفْظِ: "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلَّا ومعها ذُو مَحْرَمٍ" 5 وَلَمْ يَذْكُرَا آخِرَهُ. حَدِيثُ: "أَنَّ عَلِيًّا نَقَلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بَعْدَمَا اُسْتُشْهِدَ عُمَرُ بِسَبْعِ لَيَالٍ" 6، الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ فِرَاسٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ بِهَذَا، ورواه الثوري في جامع عَنْ فِرَاسٍ وَزَادَ: لِأَنَّهَا كَانَتْ فِي دَارِ الْإِمَارَةِ، وَالشَّافِعِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيًّا كاهن يُرَحِّلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَا يَنْتَظِرُ بِهَا7. حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: "لَا يَصْلُحُ أَنْ تَبِيتَ لَيْلَةً وَاحِدَةً إذَا كَانَتْ فِي عِدَّةِ طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ إلَّا فِي بَيْتِهَا" 8 مَوْقُوفٌ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ بِهِ. قَوْلُهُ: رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ فَسَّرَ الْفَاحِشَةَ فِي قَوْله تَعَالَى: {إلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1] بأن تبذو أو تستطيل بِلِسَانِهَا عَلَى أَحْمَائِهَا، وَكَذَا هُوَ فِي تَفْسِيرِ غَيْرِهِ.

_ 1 أخرجه أحمد 3/446، من حديث عامر بن ربيعة، وعزاه له الزيلعي في نصب الراية، 4/250، من حديث عامر. 2 أخرجه ابن حبان 7/261 –موارد، رقم 2282، 4576 –الإحسان، من طريق جابر بن سمرة، قال: خطبنا عمر بن الخطاب بالجاثية ... فذكره، وفيه: "ألا لا يخلون رجل بامرأة، فإن ثالثهما الشيطان". 3 رواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد 5/228، وقال: وفيه عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي وهو متروك. 4 أخرجه أحمد 1/81، والترمذي 4/465، 466، كتاب الفتن: باب ما جاء في لزوم الجماعة، حديث 2165، والحاكم في المستدرك 1/114، كتاب العلم، وذكره الزيلعي في نصب الراية 4/249، من طريق محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، قال: خطبنا عمر بالجاثية، فذكره. قال الترمذي: حسن صحيح. 5 أخرجه البخاري 6م142، 143، كتاب الجهاد: باب من اكتتب في جيش، فخرجت امرأته حاجة أو كان له عذر هل يؤذن له؟ حديث 3006، ومسلم 2/978، كتاب الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره، حديث 424/1341، وأحمد 1/222، والطيالسي 1/124 –منحة، رقم 583، وأبو يعلى 4/279، رقم 2391، وابن خزيمة 2529، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/112، وابن حبان 3763، 3764 –الإحسان، من طريق عمرو بن أبي معبد عن ابن عباس قالك سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم". 6 أخرجه الشافعي في معرفة السنن والآثار 6/55، 56، رقم 4666، والبيهقي في السنن الكبرى 7/436، كتاب العدد: باب من قال: لا سمكنى للمتوفى عنها زوجها. 7 ينظر: معرفة السنن والآثار للبيهقي 6/55، رقم 4666. 8 أخرجه الشافعي في مسنده 2/53، رقم 174، والبيهقي في السنن الكبرى 7/436، كتاب العدد: باب كيفية سكنى المطلقة، والمتوفى عنها وفي معرفة السنن والآثار 6/58، رقم 4674.

أَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْله تَعَالَى: {إلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1] قَالَ: أَنْ تَبْذُوَ عَلَى أَحْمَائِهَا1. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ نَحْوُهُ2. وَأَمَّا غَيْرُهُ فَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَعِكْرِمَةَ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ. وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ الزِّنَا، وَهُوَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا3، فِي رِوَايَةِ مُجَاهِدٍ وَعَدَّ مَنْ قَالَ بِهِ غَيْرُهُمَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ نَفْسًا. حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: "أَنَّهُ كَانَ فِي لِسَانِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ذَرَابَةٌ فَاسْتَطَالَتْ عَلَى أَحْمَائِهَا" 4 الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونَ عَنْهُ فِي قِصَّةٍ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهَا. تَنْبِيهٌ: هَذَا الْأَثَرُ مِنْ سَعِيدٍ مُوَافِقٌ لِتَفْسِيرِ ابْنِ عَبَّاسٍ الماضي، الذرابة5: بِفَتْحِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ، هِيَ: الْحِدَةُ. تم الجزء الثالث، ويليه الجزء الرابع وأوله: كتاب العدد.

_ 1 أخرجه الشافعي في الأم 5/340، كتاب العدد: باب العذر الذي يكون للزوج أن يخرجها، والبيهقي في السنن الكبرى 7/431، كتاب العدد: باب ما جاء في قول الله عز وجل {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [الطلاق: 1] . 2 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/432، وذكره السيوطي في الدر المنثور 9/352، وعزاه لعبد الرزاق، وسعيد بن منصور وابن راهويه، وعبد بن حميد وابن جرير وابن مردويه من طرق عن ابن عباس. 3 ذكره السيوطي في الدر المنثور 6/352، وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس. 4 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/433، كتاب العدد: باب ما جاء في قوله عز وجل: {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [الطلاق:1] . 5 الذرابة من الذرب، من قولهم: ذرب لسانه: إذا كان حاد اللسان، لا يبالي ما قال. ينظر: النهاية لابن الأثير 2/156.

تابع كتاب العدد

المجلد الرابع تابع كتاب العدد باب الاستبراء ... بسم الله الرحمن الرحيم 3- بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ1 حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: "لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ"، وَكَرَّرَهُ فِي الْبَابِ الْمَذْكُورِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مُبَيَّنًا فِي "كِتَابِ الْحَيْضِ". حَدِيثُ: "لَا تَسْقِ مَاءَك زَرْعَ غَيْرِك"، تَقَدَّمَ فِي الْعَدَدِ. 1652- حَدِيثُ: "أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ تَنَازَعَا عَامَ الْفَتْحِ فِي وَلَدِ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ، وَكَانَ زَمْعَةُ قَدْ مَاتَ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ أَخِي كَانَ عَهِدَ إلَيَّ، وَذَكَرَ أَنَّهُ أَلَمَّ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَالَ عَبْدٌ: هُوَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" هُوَ لَك يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ2. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضًا3.

_ 1 الاستبراء مأخوذ من التَّبَرِّي، وهو التخلُّيص، وإن كان مصدراً إلا أن المزيد يؤخذ من المجرد، ومما هو أقل منه زيادة، وهو لغة الاستقصاء، والبحث، والكشف عن الأمر الغامض. وشرعاً: هو الكَشْفُ عن حال الأرحام عند انتقال الأملاك؛ مراعاة لحفظ النسب وقال ابن عرفة مدة دليل براءة الرحم لا لرفع عصمة أو طلاق. 2 أخرجه البخاري 4/ 342 كتاب البيوع باب تفسير المشبهات [53- 2] كتاب الخصومات باب دعوة الوصي للميت [2421] وأخرجه أيضاً برقم [2218، 2523، 2745، 4303، 6749، 6765، 6817، 7182] ومسلم 2/ 1080 كتاب الرضاع باب الولد للفراش، وتوقي الشبهات [1457/ 36] وأبو داود 1/ 692 كتاب الطلاق باب الولد للفراش [2273] والنسائي 6/ 180 كتاب الطلاق باب إلحاق الولد بالفراش وابن ماجة 1/ 646 كتاب النكاح، باب الولد للفراش [2004] والدارمي 2/ 152 كتاب النكاح باب الولد للفراش والدارقطني 4/ 241 كتاب الأقضية والأحكام [133- 136] ومالك في الموطأ 2/ 739 كتاب الأقضية باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه وأحمد في المسند [6/ 37، 129، 200، 226، 237، 246، 247] والبغوي في شرح السنة 5/ 198 كتاب الطلاق باب الولد للفراش [2371- بتحقيقنا] والبيهقي في السنن 7/ 412 والطحاوي [3/ 104] والقضاعي في مسند الشهاب كما في فتح الوهاب للغمادي 1/ 250 [200] . 3 أخرجه أحمد [2/ 239، 280، 386، 409، 466، 475، 492] والبخاري 12/ 33 كتاب الفرائض باب الولد للفراش [6750] و12/ 130 كتاب الحدود باب للعاهر الحجر [6818] ومسلم 2/ 1081 كتاب الرضاع باب الرضاع باب الولد للفراش [1458] والنسائي 6/ 180 كتاب الطلاق باب إلحاق الولد بالفراش والترمذي 3/ 463 كتاب الرضاع باب ما جاء أن الولد للفراش [1157] وابن ماجة 1/ 646، 647، كتاب النكاح باب الولد للفراش [2006] والدارمي 2/ 152 كتاب النكاح باب الولد للفراش والبيهقي 7/ 412 كتاب اللغات باب الولد للفراش والحميدي [1085] والقضاعي في مسند الشهاب [282- 283] وعبد الرزاق في المصنف 7/ 443 =

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: "وَقَعَتْ فِي سَهْمِي جَارِيَةٌ مِنْ سَبْيِ "جَلُولَاءَ"، فَنَظَرْت إلَيْهَا، فَإِذَا عُنُقُهَا، مِثْلُ إبْرِيقِ الْفِضَّةِ، فَلَمْ أَتَمَالَكْ أَنْ وَقَعْت عَلَيْهَا، فَقَبَّلْتهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ، وَلَمْ

_ = [13821] والخطيب في التاريخ [4/ 295] وفي الباب عن عثمان وابن مسعود وأبي أمامة. أمَّا حديث عثمان: رواه أبو داود 1/ 692 كتاب الطلاق باب الولد للفراش [2275] " حدثناً موسى بن إسماعيل، ثنا مهدي بن ميمون أبو يحيى ثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رباح قال: زوجني أهلي أمة لهم رومية فوقعت عليها فولدت غلاماً أسود مثلي فسميته عبد الله ثم وقعت عليها فولدت غلاماً أسود مثلي فسميته عبيد الله ثم طبن لها غلام لأهلي رومي يقال له يوحنه فراطنها بلسانه فولدت غلاماً كأنه وزغة من الوزغات فقلت لها ما هذا؟ فقالت: هذا ليوحنة فرفعنا إلى عثمان أحسبه قال مهدي قال: فسألهما فاعترفا فقال لهما: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى أن الولد للفراش وأحسبه قال: فجلدها وجلده وكانا مملوكين" ورواه الطحاوي [3/ 104] مختصراً. وذكر نحوه الهيثمي في مجمع الزوائد 5/ 16 وفيه أن عثمان رفعهما إلى علي فقضى فيهما بقضاء رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن "الولد للفراش وللعاهر الحجر وجلدهما خمسين خمسين. وقال الهيثمي: "رواه أحمد والبزار وفيه الحجاج بن أرطأة وهو مدلس وبقية رجال أحمد ثقات" ا. هـ. أمَّا حديث ابن مسعود: رواه النسائي 6/ 181 كتاب الطلاق باب إلحاق الولد بالفراش وأبو يعلى في مسنده 9/ 80 [5148] وابن حبان كما في موارد الظمآن [1336] والخطيب في تاريخ بغداد 11/ 116 أما حديث أبي أمامة رواه أحمد 5/ 267 وابن ماجة 1/ 647 كتاب النكاح باب الولد للفراش [2007] . وورد أيضاً من حديث ابن الزبير: أخرجه النسائي 6/ 180- 181 كتاب الطلاق باب إلحاق الولد بالفراش ورواه الطبراني في الأوسط قال الهيثمي في المجمع 5/ 18: "راجالة ثقات" ورواه ابن ماجة 1/ 646 كتاب النكاح باب الولد للفراش [2005] والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 104 والبيهقي في السنن 7/ 402 كتاب اللعان باب الولد للفراش وأبو يعلى 1/ 177 [199] كلهم من طريق ابن عيينة عن عبد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن عمر بن الخطاب. وحديث علي ابن أبي طالب قال الهيثمي في المجمع 5/ 16 "رواه أحمد والبزار وفيه الحجاج بن أرطأة وهو مدلس وبقية رجال أحمد ثقات" ا. هـ وهو في المسند 1/ 104 وقال البزار كما في كشف الأستار 2/ 197 [1510] : "لا نعلمه عن علي إلا بهذا الإسناد وأحسب الحجاج أخطأ فيه، إنما رواه الحسن بن عبد الله بن أبي يعقوب في إسناد له عن الحسن بن سعد عن رباح عن عثمان". وحديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى بالولد للفراش. رواه البزار كما في كشف الأستار 2/ 197، 198 [1511] حدثنا محمد بن عبد الرحيم ثنا يعقوب بن محمد، ثنا عبد العزيز بن عمران، عن أبيه عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه به. قال البزار: لا نعلمه عن سعد إلا بهذا الإسناد. قال الهيثمي في المجمع 5/ 16: "فيه عبد العزيز بن عمران وهو متروك" ا. هـ. =

يُنْكِرْ عَلَيَّ أَحَدٌ"1، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي "الْكِتَابِ الْأَوْسَطِ": نَا2 عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نَا3 حجاج، نَا4 عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّخْمِيِّ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: وَقَعَتْ فِي سَهْمِي جَارِيَةٌ يَوْمَ "جَلُولَاءَ" فَذَكَرَهُ. قَالَ الْمُصَنِّفُ: أَقَمْتُ عِشْرِينَ سَنَةً أَبْحَثُ عَمَّنْ خَرَّجَ هَذَا الْأَثَرَ فَلَمْ أَظْفَرْ بِهِ إلَّا بَعْدَ ذَلِكَ. قُلْتُ: وَقَدْ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "مصنفه" [من طريق هشيم] 5 عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، ورواه الْخَرَائِطِيُّ فِي "اعْتِلَالِ الْقُلُوبِ" مِنْ طَرِيقِ هُشَيْمٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ نَحْوُهُ.

_ = -وحديث ابن عمر رواه البزار [1512 كشف الأستار] وفيه سنان بن الحارث قال الهيثمي في المجمع 5/ 16: "فيه سنان بن الحارث ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات". - وحديث معاوية: أخرجه أبو يعلى 13/ 382- 384 [7389] قال الهيثامي 5/ 17: "رواه أبو يعلى وإسناده منقطع ورجاله ثقات" وذكره الحافظ في المطالب العالية 2/ 68- 69 [1675] وعزاه لأبي يعلى. - وحديث الحسن رواه أحمد 2/ 492 حدثنا محمد بن جعفر ثنا عوف عن الحسن قال: "بلغني أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى أن الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحجر" قال الهيثمي في المجمع 5/ 16: "رواه أحمد مرسلاً ورجاله رجال الصحيح". - وحديث ابن عباس رواه الدارقطني 2/ 142 كتاب زكاة الفطر [18] والطبراني 11/ 183 [11434] من طريق داود بن شبيب ثنا يحيى بن عباد السعدي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال، فذكره، قال الهيثمي 5/ 17: "فيه يحيى بن عباد السعدي وهو ضعيف وقال داود بن شبيب وكان من خيار الناس وبقية رجاله ثقات". - وحديث البراء بن عازب وزيد أرقم رواه الطبراني في الكبير 5/ 191 [5057] قال الهيثمي 5/ 18: "رواه الطبراني وفيه موسى بن عثمان الحضري وهو ضعيف". - وحديث عبادة بن الصامت قال الهيثمي في المجمع 5/ 18: "رواه الطبراني وأحمد في حديث طويل وإسناده منقطع". - وحديث أبي مسعود: رواه الطبراني في الكبير وقال الهيثمي في المجمع 5/ 18: "وفيه من لا يعرف" ا. هـ. - وحديث واثلة بن الأسقع رواه الطبراني في الكبير 22/ 83 [201] قال الهيثمي في المجمع 5/ 18: "وفيه جناح مولى الوليد وهو ضعيف". - وحديث أبي وائل رواه الطبراني كما في المجمع 5/ 18 وقال: "مرسل ورجاله ثقات". 1 أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" [4/ 229- 230] . 2 في الأصل: حدثنا. 3 في الأصل: حدثنا. 4 في الأصل: حدثنا. 5 سقط في ط.

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: "عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إذَا هَلَكَ سَيِّدُهَا بِحَيْضَةٍ، وَاسْتِبْرَاؤُهَا بِقُرْءٍ وَاحِدٍ"، مَوْقُوفٌ، مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ"، عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ يُتَوَفَّى عَنْهَا سَيِّدُهَا، تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ"، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَأَبِي أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ نَحْوُهُ1، زَادَ أَبُو أُسَامَةَ: "وَكَذَا إنْ عَتَقَتْ أَوْ وُهِبَتْ". حَدِيثُ عُمَرَ: "لَا تَأْتِينِي أُمُّ وَلَدٍ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنَّهُ قَدْ أَلَمَّ بِهَا، إلَّا أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا، فَأَرْسِلُوهُنَّ بَعْدُ، أَوْ أَمْسِكُوهُنَّ"، الشَّافِعِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: "مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَئُونَ وَلَائِدَهُمْ، ثُمَّ يَعْتَزِلُوهُنَّ"، فَذَكَرَ نَحْوَهُ2. وَعَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ عُمَرَ فِي إرْسَالِ الْوَلَائِدِ يوطئن، بِمَعْنَى حَدِيثِ سَالِمٍ، وَلَفْظُهُ: "مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَئُونَ وَلَائِدَهُمْ، ثُمَّ يَدَعُوهُنَّ يَخْرُجْنَ لَا تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا، إلَّا أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا، فَأَرْسِلُوهُنَّ بَعْدُ، أَوْ أَمْسِكُوهُنَّ" 3. قَوْلُهُ: "الْمَنْصُوصُ وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَلْحَقُهُ إذَا نَفَاهُ، وَاحْتَجَّ لَهُ بِأَنَّ عُمَرَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَابْنَ عَبَّاسٍ نفوا أولاد جواري لهم، هذا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ عَنْهُمْ بِلَا إسْنَادٍ فِي "الْأُمِّ"؛ وَكَذَا ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيّ عَنْهُ4، فَيُنْظَرُ فِي أَسَانِيدِهِ". قُلْتُ: أَخْرَجَهَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ؛ أَمَّا عُمَرُ: فَعَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَعْزِلُ عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ فَحَمَلَتْ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا تُلْحِقْ بِآلِ عُمَرَ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، قَالَ: فَوَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ، فَسَأَلَهَا، فَقَالَتْ: مِنْ رَاعِي الْإِبِلِ، فَاسْتَبْشَرَ5. وَأَمَّا زَيْدٌ: فَعَنْ الثَّوْرِيِّ، عَنْ ابْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: "كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ بِطِيبِ نَفْسِهَا، فَلَمَّا وَلَدَتْ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، وَضَرَبَهَا مِائَةً، ثُمَّ

_ 1 أخرجه مالك [2/ 593] كتاب "الطلاق"، باب: "عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها"، حديث [92] من طريق نافع عن ابن عمر –رضي الله عنه- ومن طريقة الشافعي [2/ 58] كتاب "الطلاق"، باب "في العدة"، حديث [189] ومن طريق الشافعي أخرجة البيهقي [7/ 447] كتاب "العدد"، باب "استبراء أم الولد". 2 أخرجه الشافعي في "الآم" [7/ 229] بهذا الإسناد ومن طريقه البيهقي [7/ 413] كتاب "اللعان"، باب: "الفوائد للفراش بالوطء بملك اليمين والنكاح". 3 أخرجه الشافعي في الأم [7/ 229] بهذا الإسناد ومن طريقه البيهقي [7/ 413] كتاب "اللعان"، باب: "الولد للفراش بالوطء بملك اليمين والنكاح". 4 ينظر الأم [7/ 229] ، والسن الكبرى للبيهقي [7/ 413] . 5 أخرجه عبد الرازق في "مصنفة" [7/ 136] في أبواب "اللعان"، باب: الرجل يطأ سريته وينتفي منها"، حديث [12536] .

أَعْتَقَ الْغُلَامَ"1، أَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ مِثْلُهُ2. وَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ: فَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ؛ "أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ، وَكَانَ يَعْزِلُ عَنْهَا، فَوَلَدَتْ، فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا"3، وَعَنْ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ زِيَادٍ4 قَالَ: "كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ"، فَذَكَرَ قِصَّةً فِيهَا أَنَّهُ انْتَفَى مِنْ وَلَدِ جَارِيَتِهِ"5.

_ 1 أخرجه عبد الرزاق [7/ 135] في الموضع السابق، حديث [12531] . 2 أخرجه عبد الرزاق [7/ 135] [12532] إلا أنه قال: "كانت الجارية فارسية". 3 أخرجه عبد الرزاق [7/ 135] [12534] . 4 في الأصل زناد وهو خطأ والصواب المثبت. 5 أخرجه عبد الرزاق في "مصنفيه" [7/ 136] [12535] عن زيادة قال: "كنت عند ابن عباس يسب الغلام وأمه، فتناوله بلسانه قال: إنه لابنك، فدعاه وحمل أمه على راحلة". قال وكان ابن عباس: "انتفى منه".

كتاب الرضاع

كِتَابُ الرضاع مدخل ... 55- كتاب الرَّضَاعِ6 حَدِيثُ عَائِشَةَ: "يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي "بَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ".

_ 6 هو مصدر من: رَضِع بكسر الضاد يَرْضَع بفتحها من باب تَعِبَ، أو ورضع بفتح الضاد يَرْضع بكسرها من باب ضَرَب يَضْرِب. قال في "المصباح": رضع الصبي رضعا من باب تعب لُغَةٌ لأهل "نجد"، ورضع من باب ضرب لغة لأهل "تهامة"، وأهل "مكة" يتكلمون بها، وعلى هذا فهو مصدر سماعي لا قياسي؛ لأن المصدر القياسي من الباب الأول رَضَعاً بفتح الراء والضاد مع القَصْر، والمصدر من الباب الثاني رضْعاً بسكون الضاد. وقال جَمْعٌ: إن المصدر من هذه اللُّغة بكسر الضاد، وإنما السكون تخفيف مثل الحلف والحلف. وقال في "المصباح" أيضاً: رضع يرضع بفتحتين من رضاعاً ورصاعة لغة ثالثة. وعلى هذه اللغة هو مصدر قياسي، وإذا أريد وَصْف المرأة به يقال: مرضع ومرضعة بإثبات التاء، وحذفها في آخره. وقال الفراء: إنْ قصد حقيقة الوصف بالإرضاع، فمرض بغير تاء، وإن قصد مجازه يعني: أنها محلُّ الإرضع باعتبار ما كان، أو سيكون فبالهاء، وقوله تعالى: {يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ} [الحج: 2] على هذا النحو. وقد خالف في ذلك الشيخ الشَّرقَاوِيُّ حيث عكس المسألة فقال: يقال للمرأة التي لم تباشر الإرضاع وهي ذات ولد مرضع بحذف التاء، وللتي باشرته مرضعة بالتاء ففعله يجوز فيه فتح الضَّاد وكسرها، ومصدره يجوز فيه إثبات التاء وحذفها، مع فتح الراء وكسرها، وإبدال ضاده تاء. =

1653- حَدِيثُ: "الْإِرْضَاعُ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ، وَأَنْشَرَ الْعَظْمَ"، أَبُو دَاوُد، مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْهِلَالِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ بِلَفْظِ: "لَا رَضَاعَ إلَّا"، وَفِيهِ قِصَّةٌ لَهُ مَعَ أَبِي مُوسَى فِي رَضَاعِ الْكَبِيرِ1، وَأَبُو مُوسَى وَأَبُوهُ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَجْهُولَانِ؛ لَكِنْ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، قَالَ: "جَاءَ رَجُلٌ إلَى أَبِي موسى" فذكره بِمَعْنَاهُ2.

_ = والخلاصة من هذا كُله أن الفعل الماضي من هذه المادة تكسر ضاده وتفتح، والمضارع تفتح ضاده وتكسر، والمصدر منها تفتح راؤه، وهو الأفصح، وتكسر مع فتح الضاد، ويجوز قَلْبُ ضاده تاء، والتاء تحذف في آخره، وقد تثبت فيقال: رضاع ورضاعة ورتاع بفتح الراء وكسرها في الجميع، ومعناه لغة: مَصّ الثدي وشرب لَبَنِهِ. انظر: لسان العرب: 3/ 1660، المصباح المنير: 1/ 312، المطلع: 350. واصطلاحاً: عرفه الحنفية بأنه: مصُّ لبن آدمية في وقت مخصوص. وعَرّفه الشافعية بأنه: اسمٌ لحصول لبن امْرَأةٍ، أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه. وعَرفه المالكية بأنه: وصول لَبن المرأة، وإن كانت ميتة أو صغيرة لم تطق لجوف رضيع وإن بسَعُوطٍ أو حقنة تغذي، أو خلط بغيره، إلا أن يغلب عليه في الحولين، أو بزيادة شهرين، إلا أن يستغنى ولو قيها. وعرف الحنابلة بأنه: مصّ لبن من له دون حولين لبناً، أو شربه كالسعوط ثاب من حمل من ثدي امرأة. انظر: تبيين الحقائق: 2/ 181، اللباب: 31، معني المحتاج: 3/ 314، الشرح الصغير: 327، كشف القناع: 5/ 442. 1 أخرجه أبو داود [2/ 222] كتاب "النكاح"، باب: "في رضاعة الكبير"، حديث [2059] قال: حدثنا عبد السلام بن مطهر، أن سليمان بن المغيرة حدثهم عن أبي موسى عن أبيه عن ابن لعبد الله بن مسعود عن ابن مسعود به، ومن طريقه أخرجه البيهقي [7/ 461] كتاب "الرضاع"، باب: "رضاع الكبير"، وابن عبد البر في "التمهيد" [8/ 261] . وأخرجه أبو داود [2/ 222] كتاب "النكاح"، باب: "في رضاعة الكبير"، حديث [2060] مرفوعاً دون ذكر القصة، والدارقطني [4/ 172] في باب الرضاع، والبيهقي [7/ 460، 461] كتاب "الرضاع"، باب: "رضاع الكبير" من طريق أبي موسى الهلالي عن أبيه أن رجلاً كان في سفر فولدت امرأته فاحتبس لبنها فخشى عليها فأصبح يمصه ومجه، فدخل في حلقه، فسأل أبا موسى، فقال: حرمت عليك فأتى ابن مسعود فسأله، فقال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم". 2 أخرجه البيهقي [7/ 461] كتاب "الرضاع"، باب: "رضاع الكبير" عن أبي عطية قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري –رضي الله عنه- فقال: إن امرأتي ورم ثديها فمصصته فدخل حلقي شيء سبقني، فشدد عليه أبو موسى، فأتى عبد الله بن مسعود، فقال: سألت أحداً غيري قال: نعم أبا موسى فشدد علي، فأتى أبا موسى، فقال: أرضيع هذا، فقال أبو موسى: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، أو قال: بين أظهركم.

1654- حَدِيثُ: "لَا رَضَاعَ إلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ"، الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ1، وَقَالَ: تَفَرَّدَ بِرَفْعِهِ الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةُ، وَكَانَ ثِقَةً حَافِظًا، وَقَالَ ابْنُ عدي: يعرف بـ "الهيثم"، وَغَيْرُهُ لَا يَرْفَعُهُ، وَكَانَ يَغْلَطُ. وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ فَوَقَفَهُ. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: الصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ التَّحْدِيدَ بِالْحَوْلَيْنِ2، قَالَ: وَرَوَيْنَاهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعُرْوَةَ وَالشَّعْبِيِّ. وَيُحْتَجُّ لَهُ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: "لَا يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ إلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ" 3.

_ 1 أخرجه الدارقطني [4/ 174] قال الزيلعي في "نصب الراية" [3/ 218، 219] : قال ابن القطان: والراوي عن الهيثم أبو الوليد بن برد الأنطاكي، وهو لا يعرف، انتهى كلامه، قال صاحب "التنقيح": وأبو الوليد بن برد هو محمد بن أحمد بن الوليد بن برد، وثقة الدارقطني، وقال النسائي: صالح، والهيثم بن جميل وثقة الإمام أحمد، والعجيلي، وابن حبان، وغير واحد، وكان من الحفاظ، إلا أنه وهم في رفع هذا الحديث، والصحيح وفقه على ابن عباس، هكذا رواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة موقوفاً. ا. هـ. وأخرجه سعيد بن منصور كما في نصب الراية موقوفاً من طريق ابن عيينة، ومن طريقه البيهقي [7/ 462] وأخرجه مالك [2/ 607] كتاب الرضاع، باب: "ما جاء في الرضاعة بعد الكبر"، حديث [14] عن يحيى بن سعيد أن رجلاً سأل أبا موسى ... فذكره وفيه فقال عبد الله بن مسعود ... فذكره ولم يرفعه. ومن طريقه الشافعي في الأم [6/ 29] كتاب "النكاح"، باب: "رضاعة الكبير". ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي [7/ 462] كتاب "الرضاع"، باب: "ما جاء في تحديد ذلك بالحولين". 2 ينظر البيهقي [7/ 462] كتاب الرضاع: باب ما جاء في تحديد ذلك بالحولين. 3 أخرجه الترمذي 3/ 458 في الرضاع، باب ما جاء فيما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين [1152] ، والنسائي في الكبرى 3/ 301 في النكاح، باب الرضاعة بعد الفطام قبل الحولين [5465/ 2] وابن حبان [1250] موارد من طريق أبي عوانة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به وكذا أخرجه ابن حزم في المحلى 10/ 20 وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه النسائي في الكبرى [5461/ 15] والبيهقي 7/ 456 عن جرير بن محمد بن إسحاق عن إبراهيم بن عقبة قال: كان عروة بن الزبير يحدث عن الحجاج بن الحجاج بن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا تحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان ولا يحرم إلا ما فتق الأمعاء من اللبن". وأخرجه الشافعي 2/ 21 برقم [63] ، وعنه البيهقي عن سفيان عن هشام عن أبيه عن الحجاج عن أبي هريرة به موقوفاً كما يشهد له حديث عبد الله بن الزبير رواه ابن ماجة 1/ 626 في النكاح، باب لا رضاع بعد فصال [1946] من طريق عبد الله بن وهب أخبرني ابن لهيعة عن =

1655- حَدِيثُ عَائِشَةَ: "كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ"1، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِهَا. قَوْلُهُ: "وَحُمِلَ ذَلِكَ عَلَى قِرَاءَةِ حُكْمِهَا"، أَيْ: أَنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهَا "وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ": أَنَّ التِّلَاوَةَ بَاقِيَةٌ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ فَالْمَعْنَى قِرَاءَةُ الْحُكْمِ وَأَجَابَ غَيْرُهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهَا: "تُوُفِّيَ"، قَارَبَ الْوَفَاةَ، أَوْ أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ النَّسْخُ مَنْ اسْتَمَرَّ عَلَى التِّلَاوَةِ. 1656- حَدِيثُ: "لَا تُحَرَّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ، وَلَا الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ"، مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ2، وَأُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ3، وَفِيهِ قِصَّةٌ.

_ = أبي الأسود عن عروة عنه مرفوعاً "لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء". ورواه النسائي [5466/ 3] عن المعتمر قال سمعت عبد الله يعني ابن نمير عن هشام عن أبيه عن ابن الزبير به مرفوعاً. وينظر سنن النسائي الكبرى 3/ 300- 301. 1 أخرجه البخاري مالك [2/ 608] كتاب الرضاع باب جامع ما جاء في الرضاعة حديث [17] ومسلم [2/ 1075] كتاب الرضاع باب التحريم بخمس رضعات حديث [24/ 1452] والشافعي [2/ 21] كتاب النكاح باب فيما جاء في الرضاع حديث [66] والدرامي [2/ 157] كتاب النكاح باب كم رضعة تحريم، وأبو داود [2/ 551] كتاب النكاح باب هل يحرم ما دون خمس رضعات حديث [2062] والترمذي [3/ 456] كتاب الرضاع باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان حديث [1150] والنسائي [6/ 100] كتاب النكاح باب القدر الذي يحرم من الرضاعة، وابن حبان [4207- الإحساء] والبيهقي [7/ 454] كتاب الرضاع باب من قال لا يحرم من قال لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات من طريق عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة به. وأخرجه مسلم [2/ 1075] كتاب الرضاع: باب التحريم بخمس رضعات حديث [25/ 1452] والشافعي في "المسند" [2/ 21] كتاب النكاح: باب فيما جاء في الرضاع حديث [67] وسعد بن منصور [1/ 279] رقم [976] وابن الجارود [688] والدارقطني [4/ 181] من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة به وأخرجه ابن ماجة [1/ 625] كتاب النكاح: باب لا تحرم المصة والمصتان حديث [1942] من طريق القاسم بن محمد عن عمرة عن عائشة. 2 أخرجه مسلم [3/ 1073- 1074] كتاب الرضاع: باب في المصة والمصتان حديث [17/ 1450] وأبو داود [2/ 552] كتات النكاح: باب هل يحرم ما دون خمس رضعات حديث [2063] والنسائي [6/ 101] كتاب النكاح: باب القدر الذي يحرم من الرضاعة والترمذي [3/ 455] كتاب الرضاع: باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان حديث [1150] وابن ماجة [1/ 624] كتاب النكاح: باب لا تحرم المصة ولا المصتان حديث [1940] وأحمد [6/ 31، 95، 96] وسعيد بن منصور [1/ 277] رقم [969] ومحمد بن نصر المروزي في "السنة" [ص 88] رقم [312] وأبو يعلى [8/ 239] رقم [4812] وابن حبان [4214- الإحسان] والدارقطني [4/ 172] كتاب الرضاع رقم [3] والبيهقي [7/ 455] كتاب الرضاع: باب من قال لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات وابن الجارود [689] كلهم من طريق ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا تحرم المصة ولا المصتان". 3 أخرجه مسلم [3/ 1074] كتاب الرضاع: باب هل يحرم ما دون خمس رضعات حديث [18/ 1451] والنسائي [6/ 100- 101] كتاب النكاح: باب القدر الذي يحرم من الرضاعة وابن =

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالتِّرْمِذِيُّ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ1، وَقَالَ: الصَّحِيحُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ، يَعْنِي: كَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ2. وَأَعَلَّهُ ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ بِالِاضْطِرَابِ؛ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ3، وَعَنْهُ عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَا وَاسِطَةٍ. وَجَمَعَ ابْنُ حِبَّانَ بَيْنَهَا بِإِمْكَانِ أَنْ يَكُونَ ابْنُ الزُّبَيْرِ سَمِعَهُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمْ، وَفِي ذَلِكَ الْجَمْعُ بُعْدٌ عَلَى طَرِيقَةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ. وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ4.

_ = ماجة [1/ 624] كتاب النكاح: باب لا تحرم المصة ولا المصتان حديث [1940] والدارمي [2/ 157] كتاب النكاح: باب كم رضعة تحرم وسعيد بن منصور [1/ 277] رقم [980] وأحمد [6/ 339] وعبد الرزاق [7/ 469] رقم [13926] والمروزي في "السنة" [ص 88] رقم [311] وأبو يعلى [12/ 498] رقم [2072] وابن حبان [4215- الإحسان] والدارقطني [4/ 175] كتاب الرضاع رقم [27] والطبراني في "الكبير" [25/ 22] رقم [28، 29] والبيهقي [7/ 445] كتاب الرضاع: باب من قال لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات كلهم من طريق عبد الله بن الحارث عن أم الفضل أن رجلاً أتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا رسول الله إني قد تزوجت امرأة وعندي أخرى فزعمت الأولى أنها أرضعت الحدثى فقال: "لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان". 1 أخرجه عبد الرزاق [7/ 469] رقم [13925] والنسائي [6/ 101] كتاب النكاح: باب القدر الذي يحرم من الرضاعة والشافعي [2/ 21] كتاب النكاح: باب ما جاء في الرضاع [65] والمروزي في "السنة" [ص 88] رقم [313، 314] والبغوي في "شرح السنة" [5/ 63- بتحقيقنا] من طريق عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا تحرم المصة ولا المصتان". والحديث صححه ابن حبان فأخرجه في "صحيحه" [1251- موارد] وذكره الترمذي في "سننه" [3/ 455] تعليقاً، ورجحه البخاري كما في "العلل الكبير" للترمذي [ص 168] على حديث الزبير. تنبيه: علق الترمذي هذا الحديث في سننه ولم يخرجه بإسناده كما يوهم بذلك كلام الحافظ. 2 تقدم تخريجه من حديث عائشة. 3 أخرجه أبو يعلى [2/ 46] رقم [688] وابن حبان [1252- موارد] من طريق محمد بن دينار الطاحي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا تحرم المصة والمصتان والإملاجة والإملاجتان" قال الترمذي [3/ 455] : هو غير محفوظ. وأخرجه من هذا الوجه في "العلل" [ص 167- 168] وقال: سألت محمداً –يعني البخاري- عن هذا الحديث فقال الصحيح عن ابن الزبير عن عائشة وحديث محمد بن دينار أخطأ فيه وزاد فيه [عن الزبير] إنما هو هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا. هـ. والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [4/ 264] وقال: رواه أبو يعلى والطبراني وفيه محمد بن دينار الطاحي وثقة أبو زرعة وأبو حاتم وابن حبان. 4 أخرجه البزار [2/ 168- كشف] رقم [1444] ومحمد بن نصر المروزي في "السنة" [ص89] رقم [318] والبيهقي [7/ 456] من طريق جرير بن عبد الحميد عن محمد بن إسحاق عن =

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لَا يَصِحُّ مَرْفُوعًا1. 1657- حَدِيثُ عَائِشَةَ: "أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبَا الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، وَهُوَ عَمُّهَا من الرضاعة، بعد أن أُنْزِلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ"، الْحَدِيثَ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2.

_ = إبراهيم بن عقبة قال: كان عروة بن الزبير يحدث عن الحجاج بن الحجاج من أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا تحرم من الرضاعة المصة والمصتان ولا يحرم منه إلا ما فتق الأمعاء". قال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد وحجاج بن حجاج روى عن أبيه وأبي هريرة وروى عنه عروة وهو معروف. ا.هـ. وقد سقط من إسناد البزار اسم عروة والحديث ذكره الهيثمي في "المجمع" [4/ 264] وقال: رواه البزار وفيه ابن إسحاق وهو ثقة لكنه مدلس وبقية رجاله ثقات وفي الباب من حديث المغيرة بن شعبة ذكره الهيثمي في "المجمع" [4/ 264] عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لا تحرم العنقة" قال المرأة تلد فيحضر اللبن في ثديها فترضع جارتها المرة والمرتين وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير والأوسط" ورجاله رجال الصحيح. 1 ينطر الاستذكار [18/ 288] . 2 أخرجه البخاري [9/ 338] كتاب النكاح باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع حديث [5239] ومسلم [2/ 1070] كتاب الرضاع باب ما يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة حديث [144517] ومالك [2/ 601] كتاب الرضاع باب رضاعة الصغير حديث [2] وأحمد [6/ 38] والدارمي [2/ 156] كتاب النكاح باب ما يحرم من الرضاع، وأبو داود [2/ 547] كتاب النكاح باب في لبن الفحل حديث [2057] والترمذي [3/ 453، 454] كتاب الرضاع باب ما جاء في لبن الفحل حديث [1148] والنسائي [6/ 103] كتاب النكاح باب لبن الفحل، وابن ماجة [1/ 627] كتاب النكاح باب لبن الفحل حديث [1949] وابن الجارود ص [232] كتاب النكاح حديث [692] والحميدي [1/ 113] رقم [230] وعبد الرزاق [7/ 472] رقم [13938] وسعيد بن منصور [1/ 273] رقم [951] وأبو يعلى [7/ 475] رقم [4501] وابن حبان [4206، 4207- الإحسان] والطبراني في "المعجم الصغير" [1/ 88، 89] والدارقطني [4/ 177- 178] والبيهقي [7/ 452] كتاب الرضاع: باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة وأن لبن الفحل يحرم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاء عمي بعد ما ضرب الحجاب يستأذن علي فلم آذن له فجاء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فسألته فقال: "ائذني له فإنه عمك" قلت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال: "تربت يمينك ائذني له فإنه عمك". وأخرجه مالك [2/ 601، 602] كتاب الرضاع: باب رضاعة الصغير حديث [3] والبخاري [8/ 392] كتاب التفسير: باب إن تبدوا شيئاً أو تخفوه ... حديث [4796] ومسلم [2/ 1070] كتاب الرضاع: باب ما يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة حديث [6/ 1445] والنسائي [6/ 103] كتاب النكاح: باب لبن الفحل وابن ماجة [1/ 627] كتاب النكاح: باب لبن الفحل حديث [1948] والحميدي [1/ 113] رقم [229] وعبد الرزاق [7/ 472] رقم [13937] وسعيد بن منصور [1/ 273] رقم [951] وابن الجارود [692] والدارقطني [4/ 178] والبيهقي [7/ 452] كتاب الرضاع: باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة كلهم من طريق الزهري عن عروة عن عائشة به. =

قَوْلُهُ: "وَلَبَنُ الْفَحْلِ مُحَرَّمٌ عَلَى قَوْلِ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ، وَعَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ خِلَافُهُ، وَبِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بْنُ بِنْتِ الشَّافِعِيِّ"، هَذَا الْمُبْهَمُ هو بن الزبير، رواه الشَّافِعِيُّ عَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ بِسَنَدِهِ إلَى زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَتْ: "كَانَ الزُّبَيْرُ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَأَنَا أَمْتَشِطُ، أَرَى أَنَّهُ أَبِي وَأَنَّ وَلَدَهُ إخْوَتِي، لِأَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ أَرْضَعَتْنِي"، قَالَ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ الْحَرَّةِ، أَرْسَلَ إلَيَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ ابْنَتِي أُمَّ كُلْثُومٍ، عَلَى أَخِيهِ حَمْزَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وكان الكلبية، فَقُلْتُ وَهَلْ تَحِلُّ لَهُ؟ فَقَالَ: إنَّهُ لَيْسَ لَك بأخ، أما أنا مَا وَلَدَتْ أَسْمَاءُ فَهُمْ إخْوَتُك، وَمَا كَانَ مِنْ وَلَدِ الزُّبَيْرِ مِنْ غَيْرِ أَسْمَاءَ فَمَا هُمْ لَك بِإِخْوَةٍ، قَالَتْ: فَأَرْسَلْتُ فَسَأَلْتُ، وَالصَّحَابَةُ مُتَوَافِرُونَ، وَأُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالُوا: إنَّ الرَّضَاعَ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا، فَأَنْكَحْتُهَا إيَّاهُ1. قَوْلُهُ: وَرَوَى الشَّافِعِيُّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ؛ أَرْضَعَتْ إحْدَاهُمَا غُلَامًا، وَالْأُخْرَى جَارِيَةً، أَيَنْكِحُ الْغُلَامُ الْجَارِيَةَ؟ فَقَالَ: لَا، اللِّقَاحُ وَاحِدٌ، إنَّهُمَا أَخَوَانِ لِأَبٍ"، وَهَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ كَمَا قَالَ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي "جَامِعِهِ" مِنْ هَذَا الْوَجْهِ2. 1658- قَوْلُهُ: رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ، بَيْدَ أَنِّي مِنْ قُرَيْشٍ،

_ = وأخرجه مسلم [2/ 1071] كتاب الرضاع: باب ما يحرم من الرضاعة وما يحرم من الولادة حديث [8/ 1445] والنسائي [6/ 103] كتاب النكاح: باب لبن الفحل وعبد الرزاق [7/ 473] رقم [13939] من طريق عطاء بن أبي رباح عن عروة بن الزبير عن عائشة. وأخرجه مسلم [2/ 1071] كتاب الرضاع: باب ما يحرم من الرضاعة وما يحرم من الولادة حديث [9/ 1445] والنسائي [6/ 104] كتاب النكاح: باب البن الفحل والبيهقي [7/ 452] كتاب الرضاع: باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة من طريق عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة. وأخرجه النسائي [6/ 103] كتاب النكاح: باب لبن الفحل من طريق وهب بن كيسان عن عروة عن عائشة، ومن الطرق السابقة يتبين أنه رواه عن عروة جماعة وهم هشام بن عروة والزهري وعطاء بن أبي رياح وعراك بن مالك ووهب بن كيسان. وللحديث طريق آخر عن عائشة أخرجه [1/ 308- منحة] رقم [1570] من طريق عباد بن منصور عن القاسم عن عائشة به. 1 أخرجه الشافعي في "المسند" [2/ 25] كتاب النكاح: باب في الرضاع حديث [77] . 2 أخرجه مالك [2/ 602- 603] كتاب "الرضاع"، باب: "رضاعة الصغير"، حديث [5] من طريقه بهذا الإسناد. ومن طريقة الشافعي في "المسند" [2/ 24] في كتاب "النكاح"، باب: "في الرضاع"، حديث [73] ، والترمذي [3/ 445] كتاب "الرضاع"، باب: "ما جاء في لبن الفحل"، حديث [1149] قال الترمذي: وهذا الأصل في هذا الباب، وهو قول أحمد وإسحاق.

وَنَشَأْتُ فِي بَنِي سَعْدٍ، وَاسْتُرْضِعْتُ فِي بَنِي زُهْرَةَ"، وَيُرْوَى: أَنَا أَفْصَحُ الْعَرَبِ، بَيْدَ أَنِّي مِنْ قُرَيْشٍ ... ، إلَى آخِرِهِ؛ كَأَنَّ اللَّفْظَ الْأَوَّلَ مَقْلُوبٌ؛ فَإِنَّهُ نَشَأَ فِي بَنِي زُهْرَةَ، وَارْتَضَعَ فِي بَنِي سَعْدٍ، وَقَدْ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي "الْكَبِيرِ" مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، رَفَعَهُ أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ، أَنَا أَعْرَبُ الْعَرَبِ، وَلَدَتْنِي قُرَيْشٌ، وَنَشَأْتُ فِي بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ، فَأَنَّى يَأْتِيَنِي اللَّحْنُ"، وَفِي إسْنَادِهِ مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ؛ وَهُوَ مَتْرُوكٌ1. وَرَوَى ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي "كِتَابِ المطر"، وأبو عبيد فِي "الْغَرِيبِ"، والرامهرمزي فِي "الْأَمْثَالِ"، مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ:

_ 1 أخرجه الطبراني في "الكبير" [6/ 35- 36] حديث [5437] ، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [8/ 221] فقال وفيه مبشر بن عبيد وهو متروك ا. هـ. قلت: وفيه بقية بن الوليد والحجاج بن أرطأة وعطية العوفي وثلاثتهم مدلسون فضلاً عن صعف الحجاج وعطية. أما صدر الحديث وهو قوله أنا سيد ولد آدم فهو صحيح وقد ورد ذلك من حديث حماعة من الصحابة منهم أبو هريرة، وأبو سعيد الخدري، وأنس بن مالك، وعبد الله بن سلام. فأما حديث أبي هريرة فرواه مسلم 4/ 782 في الفضائل، باب تفضيل نبينا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على جميع الخلائق [3/ 2278] ، وأبو داود 2/ 630 في السنة، باب في التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام [4673] ، وأحمد 2/ 540 والبغوي في شرح السنة 7/ 11 برقم [3519] عنه مرفوعاً "أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع". وأما حديث أبي سعيد الخدري فرواه الترمذي 5/ 288 في التفسير، باب "ومن سورة بنى إسرائيل" [3148] وفي المناقب، باب في فضل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [3615] ، وابن ماجة 2/ 1440 في الزهد، باب ذكر الشفاعة [4308] عنه مرفوعاً "أنا سيد ولد آدم ولا فخر ... " فذكره بنحو حديث أبي هريرة ورواه الترمذي في الموضع الأول مطولاً. وقال في الموضعين: هذا حديث حسن صحيح. وأما حديث أنس فرواه أحمد 3/ 144- 145، والدارمي 1/ 27- 28 في المقدمة، باب ما أعطى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الفضل، وأبو يعلى واللفظ له [4305] عنه مرفوعاً "أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وأنا أول من يأخذ يحلقة باب الحنة ولا فخر، ولواء الحميد بيدي ولا فخر". وأما حديث عبد الله بن سلام فرواه أبو يعلى [7493] ، وابن حبان [2127- موارد] من طريق عمرو الناقد حدثنا عمرو بن عثمان الكلابي حدثنا موسى بن أعين عن معمر بن راشد عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن بشر بن شغاف عنه مرفوعاً. وذكره الهيثمي في المجمع 8/ 257 وقال: رواه أبو يعلى والطبراني، وفيه عمرو بن عثمان الكلابي، وثقه ابن حبان على ضعفه وبقية رجاله ثقات. أما قوله: أنا أفصح العرب بيد أني من قريش فقد ورد أيضاً بلفظ: أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش فقال السخاوي في "المقاصد الحسنة" [ص 95] معناه صحيح ولكن لا أصل له كما قاله ابن كثير ا. هـ. وذكره القاري في "الأسرار المرفوعة" [248] وقال: قال السيوطي: أورده أصحاب الغرائب ولا يعلم من خرجه ولا أسنده ا. هـ.

كَانُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ دَجْنٍ فَقَالَ: "مَا تَرَوْنَ بَوَاشِقَهَا"، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إلَى أَنْ قَالَ: "فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا رَأَيْنَا الَّذِي هُوَ أَعْرَبُ أَوْ أَفْصَحُ مِنْك، فَقَالَ: "حَقٌّ لِي، وَإِنَّمَا نَزَلَ الْقُرْآنُ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ" 1. 1659- حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ: "أَنَّهُ نَكَحَ بِنْتًا لِأَبِي إهَابِ بْنِ عَزِيزٍ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْت عُقْبَةَ وَاَلَّتِي نَكَحَهَا، فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: لَا أَعْلَمُ أَنَّك أَرْضَعْتِينِي، وَلَا أَخْبَرْتِينِي، فَأَرْسَلَ إلَى آلِ أَبِي إهَابٍ فَسَأَلَهُمْ، فَقَالُوا: مَا عَلِمْنَاهَا أَرْضَعَتْ صَاحِبَتَك، فركب إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بـ"المدينة"، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: "كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ"، فَفَارَقَهَا، وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي "كِتَابِ الشَّهَادَاتِ" مِنْ "صَحِيحِهِ"، بِهَذَا السِّيَاقِ سَوَاءٌ2، وَرَوَاهُ فِيهِ مِنْ طريق أُخْرَى، وَسَمَّى فِي بَعْضِهَا الزَّوْجَةَ "أُمَّ يَحْيَى". وَقَالَ ابْنُ مَاكُولَا: اسْمُهَا "غَنِيَّةُ" بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ3، وَوُهِمَ مَنْ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْمُتَّفَقِ.

_ 1 أخرجه أبو عبيد في "غريب الحديث" [3/ 104- 106] والرامهرمزي في "الأمثال" ص [247- 248] . ينظر هذا الحديث في "وصف المطر" لابن دريد رقم [4] وأمالي القالي [1/ 8] و"مجالس ثعلب" برواية ابن الأعرابي [2/ 522] و"الأزمنة والأمكنة" للمرزوقي [2/ 99] . 2 أخرجه البخاري [9/ 152] كتاب النكاح باب شهادة المرضعة حديث [5104] والطيالسي ص [190] حديث [1337] وأحمد [4/ 7] والدارمي [2/ 157، 158] كتاب النكاح باب شهادة المرآة الواحدة على الرضاع وأبو داود [4/ 27، 28] كتاب الأقضية باب الشهادة في الرضاع حديث [3603] والترمذي [3/ 457] كتاب الرضاع باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع حديث [1151] والنسائي [6/ 109] كتاب النكاح باب الشهادة في الرضاع والبيهقي [7/ 463] كتاب الرضاع باب شهادة الخنساء في الرضاع من حديث عقبة بن الحارث. 3 ينظر "الإكمال" لابن ماكولا [6/ 119] .

كتاب النفقات

56- كِتَابُ النَّفَقَاتِ4 1660- حَدِيثُ: "أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ زَوْجَ أَبِي سُفْيَانَ جَاءَتْ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

_ 4 قال الجوهري في الصحاح: "نَفَقَ البَيع نفاقاً بالفتح أي راج، والنّفَاق بالكسر، فعل المنافق، والنفاق أيضاً جمع النفقة من الدراهم" ثم قال: "وقد أنفقت الدراهم من النفقة ا. هـ". وقال المجد في القاموس: "النفَقَةُ، ما تُنْفِقُه من الدراهم ونحوها" ثم قال: "وأنفق: افتقر، وماله: أنفذه، كاستنفقه ا. هـ". وقال ابن منظور في لسان العرب: "أنفق المال صرفه، وفي التنزيل: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ} [يس: 47] أي أنفقوا في سبيل الله وأطعموا، وتصدقوا، واسْتَنْفَقَهُ: أذهبه، والنَّفَقَهُ: ما أُنفِق والجمع، نٍفَاقٌ" ثم قال: "وقد أًنفَقْتُ الدراهم، من النّفَقَةُ" والنّفَقَة: ما أنْفَقْت، واسْتنْفَقت على العيال، وعلى نفسك ا. هـ". =

فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إلَّا مَا أَخَذْته مِنْهُ سِرًّا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ، فَقَالَ: "خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ" 1، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَلَهُ عِنْدَهُمَا أَلْفَاظٌ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ هِنْدٍ2. حَدِيثُ: "إنَّ اللَّهَ أَعْطَاكُمْ ثُلُثَ أَمْوَالِكُمْ فِي آخِرِ أَعْمَارِكُمْ"، تَقَدَّمَ فِي "الْوَصَايَا". 1661- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ حَقِّ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ، فَقَالَ " أَنْ تُطْعِمَهَا إذَا طَعِمْت، وَتَكْسُوَهَا إذَا اكْتَسَيْتَ"، أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالْحَاكِمُ، مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ، وَزَادُوا فِي آخِرِهِ: "وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إلَّا فِي الْبَيْتِ"، وَقَدْ عَلَّقَ

_ = ويستفاد من هذه النصوص، أن النفقة اسم لم تصرفه من الدراهم أو نحوها على نفسك أو غيرك. واصطلاحاً: عند الشافعية: قال الشرقاوي في حاشيته على شرح التحرير: النفقة: طعام مقدر لزوجة وخادمة على زوج، ولغيرهما من أصل وفرع، ورقيق، وحيوان ما يكفيه. وعند الحنفية: في تنوير الأبصار مع شرح الدر المختار: هي الطعام والكسوة السكنى، وعرفاً: هي الطعام. عند المالكية: في شرح "الخرشي على مختصر خليل": النفقة مطلقاً، ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف. عند الحنابلة: في "الإقناع والمنتهى": هي كفاية من يمونه، خبزاً، وأدماً وكسوة، وسكناً، وتوابعها. ينظر: الصحاح 4/ 560، والمغرب 2/ 319، والقاموس المحيط 3/ 296، وأنيس الفقهاء ص 168، والدرر 1/ 412. 1 أخرجه أحمد [6/ 50] والبخاري [4/ 405] كتاب البيوع، باب من أجرى أمر الأمطار على ما يتعارفون بينهم، الحديث [2211] ومسلم [3/ 1338] كتاب الأقضية باب قضية هند الحديث [7/ 1714] أبو داود [3/ 802] كتاب البيوع، باب الرجل يأخذ حقه من تحت يده الحديث [3532] والنسائي [8/ 246] كتاب آداب القضاء باب قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه، وابن ماجة [2/ 769] كتاب التجارات باب ما للمرأة من مال زوجها الحديث [2293] والدارمي [2/ 159] كتاب النكاح: باب في وجوب نفقة الرجال على أهله والحميدي [1/ 118] رقم [242] والشافعي في "مسنده" [2/ 64] كتاب الطلاق: باب النفقات حديث [210، 211] وأبو يعلى [8/ 98] رقم [4636] وابن حبان [4241- الإحسان] والطحاوي في "مشكل الآثار" [2/ 338] وابن الجارود [1025] وعبد الرزاق [9/ 126- 127] رقم [16613] وابن سعد في "الطبقات الكبرى" [8/ 188] والدارقطني [4/ 234- 235] كتاب الأقضية والأحكام حديث [108] والبيهقي [7/ 477] كتاب النفقات: باب النفقة على الأولاد من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن هنداً قالت: يا رسول الله أن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت ... الحديث. 2 أخرجه الطبراني [25/ 72- 73] ، حديث [177] .

الْبُخَارِيُّ هَذِهِ الزِّيَادَةُ حَسْبُ1، وَصَحَّحَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي "الْعِلَلِ"2. حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: "لَا نَفَقَةَ لَكِ عَلَيْهِ"، "وَكَانَتْ مَبْتُوتَةً"، مُسْلِمٌ عَنْهَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ. حَدِيثُ: "أَلَا لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ"، تَقَدَّمَ فِي "الِاسْتِبْرَاءِ". 1662- حَدِيثُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: أَنَّهُ عَلَّمَ رَجُلًا الْقُرْآنَ أَوْ شَيْئًا مِنْهُ، فَأَهْدَى لَهُ قَوْسًا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إنْ أَخَذْتَهَا أَخَذْت قَوْسًا مِنْ النَّارِ"، احْتَجَّ بِهِ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ: عَلَى أَنَّهُ إذَا سَلَّمَ النَّفَقَةَ على ظَنِّ الْحَمْلِ، فَبَانَ خِلَافُهُ؛ أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ، وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالرُّويَانِيُّ فِي "مُسْنَدِهِ"، وَالْبَيْهَقِيُّ، كُلُّهُمْ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَلَمٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْكَلَاعِيِّ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ3، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هُوَ مُنْقَطِعٌ، يَعْنِي: بَيْنَ عَطِيَّةَ وَأُبَيٍّ. وَقَالَ الْمِزِّيُّ: أُرْسِلَ عَنْ أُبَيٍّ؛ وَكَأَنَّهُ تَبِعَ فِي ذَلِكَ الْبَيْهَقِيّ4؛ وَإِلَّا فَقَدْ قَالَ أَبُو مِسْهَرٍ: إنَّ عَطِيَّةَ وُلِدَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَكَيْفَ لَا يَلْحَقُ أُبَيًّا5. وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ؛ بِالْجَهْلِ بِحَالِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ6، وَلَهُ طُرُقٌ عَنْ أُبَيٍّ؛ قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: لَا يَثْبُتُ مِنْهَا شَيْءٌ، وَفِيمَا قَالَ نَظَرٌ. وَذَكَرَ الْمِزِّيُّ فِي "الْأَطْرَافِ" لَهُ طُرُقًا، مِنْهَا: مَا بَيَّنَ أَنَّ الَّذِي أَقْرَأَهُ أُبَيٌّ، هُوَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو7.

_ 1 أخرجه أبو داود [2/ 244- 245] كتاب النكاح باب في حق المرأة على زوجها حديث [2142] وابن ماجة [1/ 593- 594] كتاب النكاح: باب حق المرأة على الزواج حديث [1850] وأحمد [4/ 447] والحاكم [2/ 188] والبيهقي [7/ 259] من حديث معاوية بن حيدة القشيري. والحديث علقه البخاري [10/ 375] كتاب "النكاح"، باب: "هجرة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نساءه في غير بيوتهن" بصيغة التمريض عن معاوية بن حيدة بهذه الزيادة، ثم قال: والأول أصبح. 2 ينظر "العلل" للدارقطني [7/ 87- 89] . 3 أخرجه ابن ماجة [2/ 830] كتاب "التجارات"، باب: "الأجر على تعليم القرآن"، حديث [2158] والبيهقي [6/ 125- 126] كتاب "الإجارة"، باب: "من كره أخذ الأجرة عليه". قال البوصيري في "الزوائد" [2/ 165] : هذا إسناد مضطرب؛ قاله الذهبي في ترجمة عبد الرحمن بن سلم، وقال العلائي في المراسل، عطية بن قيس عن أبي بن كعب مرسل. عند البيهقي والبوصيري –عبد الرحمن بن مسلم- وهو خطأ والصواب ما أثبتناه، وهو في التقريب [3906] قال عنه الحافظ: مجهول. 4 ينظر "السنن الكبرى" للبيهقي [6/ 126] و"تهذيب الكمال" [20/ 153- 156] و"جامع التحصيل" ص [239] . 5 ينظر قول أبي مسهر في "تهذيب الكمال" [20/ 155] . 6 تقديم الكلام على حال عبد الرحمن بن سلم وبيان أنه مجهول. 7 ينظر "تحفة الأشراف" [1/ 35- 36] و"النكت الظراف" [1/ 36] .

وَفِي الْبَابِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ، مِنْ حَدِيثِ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ عَنْهُ، قَالَ: "عَلَّمْتُ أُنَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْكِتَابَةَ وَالْقُرْآنَ، فَأَهْدَى إلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا ... "، الحديث1 و"مغيرة " مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَاسْتَنْكَرَ أَحْمَدُ حديثه، وناقض الْحَاكِمُ فَصَحَّحَ حَدِيثَهُ فِي "الْمُسْتَدْرِكِ"، وَاتَّهَمَهُ بِهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، فَقَالَ: يُقَالُ إنَّهُ حَدَّثَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ بِحَدِيثٍ مَوْضُوعٍ. والأسود بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ فِي كَلَامِهِ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ: إسْنَادُهُ مَعْرُوفٌ إلَّا الْأَسْوَدَ؛ فَإِنَّهُ لَا يُحْفَظُ عَنْهُ إلَّا هَذَا الْحَدِيثُ2. كَذَا قَالَ مَعَ أن له حديث آخَرَ مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْ عُبَادَةَ بْن الصَّامِتِ أَيْضًا، رَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ فِي "كِتَابِ ثَوَابِ الْأَعْمَالِ"، وَثَالِثٌ أخرجه الحاكم في " [النفساء] 3 تطهر"، وَرَابِعٌ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ فِي "الْفِتَنِ"، كِلَاهُمَا مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَلَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ عَنْ عُبَادَةَ، بَلْ تَابَعَهُ جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ4، لَكِنْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى عُبَادَةَ، فَقِيلَ: عَنْهُ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، وَقِيلَ: عَنْهُ عَنْ جُنَادَةَ، وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ بِسَنَدٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ؛ لَكِنَّ شَيْخَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَحْيَى بْنِ إسْمَاعِيلَ لَمْ يُخَرِّجْ لَهُ مُسْلِمٌ، وَقَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِمٍ: مَا بِهِ بَأْسٌ. وَقَالَ دُحَيْمٌ: حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي هَذَا لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ. 1663- حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ، "يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا" وَيُرْوَى: "مَنْ أعسر بنفقة امْرَأَتِهِ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا".

_ 1 أخرجه أحمد [5/ 315] وأبو داود [3/ 164] كتاب الإجارة: باب في كسب العلم حديث [3416] وابن ماجة [2/ 729- 730] كتاب التجازات: باب الأجر على تعليم القرآن حديث [2157] وعبد بن حميد في "المنتخب من المسند" [183] والحاكم [2/ 41] وصححه الحاكم. وتعقبه الذهبي فقال: فيه مغيرة بن زياد وهو صالح الحديث وتركه ابن حبان. 2 ينظر ترجمته في "تهذيب الكمال" [28/ 359- 363] . 3 في ط: النساء وهو خطأ حيث أن لفظ الحديث عند الحاكم [1/ 176] من طريق الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن عثمان عن معاذ بن جبل عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وآله وسلم قال: "إذا مضى للنفساء سبع ثم رأت الطهر فلتغتسل ولتصل". تنبيه: وقع في نسخة حديثه مطبوعة من "التلخيص" وفيها: في النساء تظهر. وهو تحريف غير مفهوم لما في الطبعة القديمة وقد تابع محقق هذه النسخة ما في النسخة القديمة المطبوعة من الأوهام. 4 أخرجة أبو داود [3/ 265] كتاب الإجازة، باب: "في كسب العلم"، حديث [3417] والحاكم [3/ 356] . والبيهقي [6/ 125] كتاب "الإجارة"، باب: "من كره أخذ الأجرة عليه" كلهم من طريق جنادة بن أمية عن عبادة بن الصامت نحو هذا الخبر. قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرخاه، ووافقه الذهبي.

وَسُئِلَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: "يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا"، فَقِيلَ لَهُ: "سُنَّةٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، سُنَّةٌ. أَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَعَلَّهُ أَبُو حَاتِمٍ1. وَأَمَّا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: فَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فَذَكَرَهُ2، قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَاَلَّذِي يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ سَعِيدٍ سُنَّةٌ، سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَوْلُهُ: "وَلَمْ يَقُلْ مِنْ السُّنَّةِ"3، وَأَمَّا لَفْظُ الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى الْمُشَارِ إلَيْهَا، فَلَمْ أَرَهُ. قُلْتُ: لِلرِّوَايَةِ الْأُولَى عِلَّةٌ بَيَّنَهَا ابْنُ الْقَطَّانِ وَابْنُ الْمَوَّاقِ، وَذَلِكَ أَنَّ الدَّارَقُطْنِيّ أَخْرَجَ مِنْ طَرِيقِ شَيْبَانَ، عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْمَرْأَةُ تَقُولُ لِزَوْجِهَا أَطْعِمْنِي أَوْ طَلِّقْنِي ... "، الْحَدِيثَ. وَعَنْ حَمَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَعْجِزُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ، قَالَ: "إنْ عَجَزَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا"، ثُمَّ أَخْرَجَ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ سَعِيدٍ بِذَلِكَ، وَبِهِ إلَى حَمَّادٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ، قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: ظَنَّ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمَّا نَقَلَهُ مِنْ كِتَابِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ؛ أَنَّ قَوْلَهُ "مِثْلُهُ" يَعُودُ عَلَى لَفْظِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ؛ وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ وَإِنَّمَا يَعُودُ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الْمَوَّاقِ بِأَنَّ الدَّارَقُطْنِيّ لَمْ يَهِمْ فِي شَيْءٍ، وَغَايَتُهُ أَنَّهُ أَعَادَ الضَّمِيرَ إلَى غَيْرِ الْأَقْرَبِ؛ لِأَنَّ فِي السِّيَاقِ مَا يَدُلُّ عَلَى صَرْفِهِ لِلْأَبْعَدِ، انْتَهَى. وَقَدْ وَقَعَ الْبَيْهَقِيّ ثُمَّ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِيمَا خَشِيَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ، فَنَسَبَا لَفْظَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ إلَى أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا، وَهُوَ خَطَأٌ بَيِّنٌ، فَإِنَّ الْبَيْهَقِيّ أَخْرَجَ أَثَرَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ثُمَّ سَاقَ رِوَايَةَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ "مِثْلُهُ"، وَبَالَغَ فِي "الْخِلَافِيَّاتِ" فَقَالَ: وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا؛ فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ، "يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا"؛ كَذَا قَالَ، وَاعْتَمَدَ عَلَى مَا فَهِمَهُ مِنْ سِيَاقِ الدَّارَقُطْنِيِّ، وَاَللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.

_ 1 أخرجه الدارقطني [3/ 297] كتاب "النكاح"، باب: "المهر"، حديث [194] ، والبيهقي [7/ 470] كتاب "النفقات"، باب: "الرجل لا يجد نفقة امرأته" كلاهما من طريق حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة. 2 أخرجه الشافعي [2/ 65] كتاب "الطلاق"، باب: "في النفقات"، حديث [212] . 3 أخرجه عبد الرزاق [7/ 96] في أبواب "العدة والنفقة"، باب: "الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته"، حديث [12356] .

1664- حَدِيثُ: "طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ"، مُسْلِمٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ عن جابر بأتم مِنْهُ، وَلَهُ طُرُقٌ1. 1665- حَدِيثُ: "إنَّ أَطْيَبَ مَا يَأْكُلُ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ؛ فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ"، أَحْمَدُ، وَأَصْحَابُ السُّنَنِ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ مَاجَهْ سِوَى قَوْلِهِ: "فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ". وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ: "أَطْيَبُ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ". وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ وَلِلْحَاكِمِ: "وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ". وَفِي رِوَايَةٍ لِلْحَاكِمِ مِثْلُ سِيَاقِ الْمُصَنِّفِ، إلَّا قَوْلَهُ: "فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ" 2، وَصَحَّحَهُ

_ 1 أخرجه مسلم [3/ 1630] كتاب الأشربة: باب فضيلة المواساة في الطعام القليل، حديث [181/ 2058] والترمذي [4/ 236] كتاب الأطعمة: باب ما جاء في طعام الواحد يكفي لاثنين حديث [1821] وأحمد [3/ 315] وأبو يعلى [3/ 416] رقم [1902] كلهم من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. وأخرجه مسلم [3/ 1630] كتاب الأشربة: باب فضيلة المواساة في الطعام القليل، حديث [179/ 2059] وابن ماجة [2/ 1084] كتاب الأطعمة: باب طعام الواحد يكفي الاثنين: حديث [3254] والدارمي [2/ 100] كتاب الأطعمة: باب طعام الواحد يكفي الاثنين: وأحمد [3/ 382] والبغوي في "شرح السنة" [6/ 93- بتحقيقنا] كلهم من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر. وأخرجه مسلم [2059] وأحمد [3/ 301] من طريق الأعمش عن أبي الزبير عن جابر. وفي الباب من حديث عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- أخرجه ابن ماجة [2/ 1084] كتاب الأطعمة: باب طعام الواحد يكفي الاثنين حديث [3255] من طريق قهرمان آل الزبير قال: سمعت سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن طعام الواحد يكفي الاثنين وإن طعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة وإن طعام الأربعة يكفي الخمسة والستة". قال البوصيري في "الزوائد" [3/ 71] : هذا إسناد ضعيف لضعف قهرمان آل الزبير عمرو بن دينار فقد ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والفلاس والبخاري والترمذي والنسائي وغيرهم. 2 أخرجه أبو داود [3/ 289] كتاب "البيوع"، باب: "في الرجل يأكل من مال ولده"، حديث [3528] ، والترمذي [3/ 630- 631] كتاب "الأحكام"، باب: "ما جاء في أن الوالد يأخذ من مال ولده"، حديث [1358] والنسائي [7/ 241] كتاب: البيوع، باب: الحث على الكسب، رقم: [4452] ، وابن ماجة [2/ 723] كتاب التجارات، باب: الحث على المكاسب، رقم: [2137] وأحمد [6/ 31- 42- 127- 193] ، والبيهقي [7/ 480] كتاب النفقات، باب: نفقة الأبوين، والدارمي [2/ 247] كتاب: البيوع، باب: الكسب وعمل الرجل بيده، وابن حبان "موارد الظمآن" [3/ 424] ، رقم: [1091- 1092] وعبد الرزاق في "المصنف" [9/ 133] باب: ما يناله الرجل من مال ابنه وما يجبر عليه من النفقة، رقم: [16643] والحاكم [2/ 46] . =

أَبُو حَاتِمٍ وَأَبُو زُرْعَةَ فِيمَا نَقَلَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي "الْعِلَلِ"1، وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّهُ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَمَّتِهِ، وَتَارَةً عَنْ أُمِّهِ، وَكِلْتَاهُمَا لَا يُعْرَفَانِ، وَزَعَمَ الْحَاكِمُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ "مُسْتَدْرَكِهِ" بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ بِلَفْظِ: "وَأَمْوَالُهُمْ لَكُمْ إذَا احْتَجْتُمْ إلَيْهَا" -أَنَّ الشَّيْخَيْنِ أَخْرَجَاهُ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ، وَوَهِمَ فِي ذَلِكَ وَهْمًا لَا يَنْفَكُّ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ اسْتَدْرَكَهُ فِيمَا قِيلَ، وَقَالَ أَبُو دَاوُد فِي هَذِهِ الزِّيَادَةِ وَهِيَ: "إذَا احْتَجْتُمْ إلَيْهَا" -: إنَّهَا مُنْكَرَةٌ، وَنُقِلَ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِ حَمَّادٌ وَوُهِمَ فِيهِ2. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: "أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا، وَوَالِدِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي، قَالَ: "أَنْتَ وَمَالُك لِأَبِيك؛ إنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ"، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ3. 1666- حَدِيثُ: "أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا رسول الله، مَعِي دِينَارٌ، فَقَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِك ... "، الْحَدِيثَ، الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَأَبُو دَاوُد، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ4.

_ = قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة وأكثرهم قالوا: عن عمته عن عائشة، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم، قالوا: إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاء. وقال بعضهم: لا يأخذ من ماله إلا عند الحاجة إليه. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. 1 علل الحديث [1/ 465] . 2 ينظر سنن أبي داود [3/ 389] . 3 أخرجه أحمد [2/ 214] وأبو داود [3/ 801- 802] كتاب البيوع والإجارات: باب في الرجل يأكل من مال ولده حديث [3530] وابن ماجة [2/ 769] كتاب التجارات: باب ما للرجل من مال ولده حديث [2292] وابن الجارود في "المنتقى" رقم [995] والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [4/ 158] كتاب القضاء والشهادات: باب الوالد هل يملك مال ولده أم لا والبيهقي [7/ 480] والخطيب في "تاريخ بغداد" [12/ 49] وأبو نعيم ص204 في "أخبار أصبهان " [2/ 22] من طريق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أتى أعرابي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: إن أبي يريد أن يحتاج مالي قال: "أنت ومالك لوالدك إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أموال أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئاً". 4 أخرجة أبو داود 2/ 320- 321 في الزكاة، باب في صلة الرجم [1691] والنسائي 5/ 62 في الزكاة، باب تفسير ذلك، والبخاري في الأدب المفرد [197] والشافعي في سننه 2/ 63، 64 برقم [209] ، وأحمد 2/ 251، 471، وابن حبان [828، 829- موارد] ، والحاكم 1/ 415، وأبو يعلي في سننه [6616] ، والبغوي في شرح السنة 3/ 435 في الزكاة، باب فضل الصدقة =

قَالَ ابْنُ حَزْمٍ: اخْتَلَفَ يَحْيَى الْقَطَّانُ وَالثَّوْرِيُّ؛ فَقَدَّمَ يَحْيَى الزَّوْجَةَ عَلَى الْوَلَدِ، وَقَدَّمَ سُفْيَانُ الْوَلَدَ عَلَى الزَّوْجَةِ، فينبغي أن لا يُقَدَّمَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ، بَلْ يَكُونَا سَوَاءً؛ لِأَنَّهُ قَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ ثَلَاثًا، فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ فِي إعَادَتِهِ إيَّاهُ قَدَّمَ الْوَلَدَ مَرَّةً، وَمَرَّةً قَدَّمَ الزَّوْجَةَ، فَصَارَا سَوَاءً. قُلْت: وَفِي "صَحِيحِ مُسْلِمٍ" مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ تَقْدِيمُ الْأَهْلِ عَلَى الْوَلَدِ مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ1، فَيُمْكِنُ أَنْ تُرَجَّحَ بِهِ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ. 16 67- حَدِيثٌ: "أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: "أُمَّك، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمَّك، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أَبَاك" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ2، وَرَوَاهُ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ هُنَا أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ3، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ كُلَيْبِ بْنِ مَنْفَعَةَ عَنْ جَدِّهِ

_ = على الأولاد والأقارب برقم [1679] بتحقيقنا من طريق محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هرية قال: أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بصدقة فقال رجل: عندي دينار؟ قال: "أنفقه على نفسك". قال: عندي آخر؟ قال: "انفقه على ولدك"، قال عندي آخر قال: "أنفقه على أهلك". قال: "عندي آخر" قال: "أنفقه على خادمك"، قال عندي آخر. قال: "أنت أعلم به". 1 أخرجه مسلم [4/ 90- نووي] كتاب "الزكاة"، باب: "الابتداء بالنفقة بالنفس ثم أهله" حديث [41/ 997] من طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر –رضي الله عنه-، قال: أعتق رجل من بني عذرة عبداً له عن دبر فبلغ ذلك رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: "ألك مال غيره"، فقال: لا. فقال: "من يشتريه مني"؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فدفعها إليه، ثم قال: "ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا"، يقول: "فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك". 2 أخرجه أحمد [2/ 327- 328] والبخاري [12/ 4] كتاب "الأدب"، باب: "من أحق الناس بحسن الصحابة"، حديث [5971] ومسلم [8/ 343- نووي] كتاب "البر والصلة والآداب"، باب: بر الوالدين وأنهما أحق به، حديث [41/ 2548] وابن ماجة [2/ 1207] كتاب "الأدب"، باب: "بر الوالدين"، حديث [3658] والبخاري في "الأدب المفرد" [5] في باب بر الأب وابن حبان [2/ 175- 177] كتاب "البر والإحسان"، باب: "حق الوالدين"، حديث [433، 334] والبيهقي [8/ 2] كتاب "النفقات"، باب: "من أحق منهما بحسن الصحبة" والبغوي في شرح السنة [6/ 424- تحقيقنا] كتاب "البر والصلة"، باب: "بر الوالدين"، حديث [3309] ، كلهم من طريق أبي زرعة بن عمر بن جرير عن أبي هريرة. 3 أخرجه أبو داود [4/ 336] كتاب "الأدب"، باب: "بر الوالدين"، حديث [5139] والترمذي [4/ 309] كتاب "البر والصلة"، باب: "ما جاء في بر الوالدين"، حديث [1897] والبخاري في الأدب المفرد [3] في باب: "بر الأم" والبيهقي [8/ 2] كتاب "النفقات"، باب: "من أحق منهما بحسن الصحبة" والحاكم [4/ 150] والبغوي في "شرح السنة" [6/ 425- بتحقيقنا] كتاب "البر والصلة"، باب: "بر الوالدين"، حديث [3310] كلهم من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده =

نَحْوُهُ1، وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ سَمِعْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ، ثُمَّ يُوصِيكُمْ بِآبَائِكُمْ، ثُمَّ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ" 2، أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. قَوْلُهُ: "نَفَقَةُ الْوَلَدِ عَلَى الْأَبِ مَنْصُوصٌ 3 عَلَيْهَا فِي قِصَّةِ "هِنْدٍ" وَغَيْرِهَا"، قَدْ تَقَدَّمَ

_ = قال الترمذي: هذا حديث حسن، وقد تكلم شعبة في بهز بن حكيم وهو ثقة عند أهل الحديث، وروى عنه معمر والنووي وحماد بن سلمة، وغير واحد من الأئمة، قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. 1 أخرجه أبو داود [4/ 336] كتاب "الأدب"، باب: "في بر الوالدين"، حديث [5140] والبيهقي [4/ 179] كتاب "الزكاة"، باب: "الاختبار في صدفة التطوع". 2 أخرجه ابن ماجة [2/ 1207- 1208] كتاب الأدب، باب: "بر الوالدين"، حديث [3661] وأحمد [4/ 132] والبخاري في الأدب [60] في باب: "بر الأقرب فالأقرب". والحكام [4/ 151] كلهم من طريق إسماعيل من عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقداد ... فذكره. قال الحاكم: إسماعيل بن عياش أحد أئمة أهل الشام إنما نقم عليه سوء الحفظ فقط. وفي إسناده إسماعيل وروايته عن الحجازيين ضعيفة كما هنا. قلت: بحير بن سعد حمصي وليس حجازي، وعلى هذا فلا يكون في الحديث علة من جهة إسماعيل، وتابعه بقية بن الوليد عن بحير بن سعد، أخرجه البيهقي [4/ 179] كتاب "الزكاة"، باب: "الاختيار في صدقة التطوع". 3 اتفق الأئمة الأربعة على أنه يجب على على الأب نفقة ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى، وأدلة ذلك: 1- قوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ} [الطلاق: 6] الآية. وجه الدلالة: إن الله عز وجل أوجب على الآباء أجرة رضاع أولادهم، ولو لم تكن مؤنتهم واجبة عليهم، لما وجب أجر رضاعهم. 2- قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 233] . وجه الدلالة: أن الله تعالى أوجب للوالدات الرزق والكسوة على المولود، وهو الأب، ولا شك أن "المولود" مشتق، فتعلق الحكم به يؤذن بأن ولادة الولد له علة في وجوب الرزق، والكسوة عليه، فإذا وحبت نفقة غير الولد بسبب الولد، فوجوب نفقته أولى هذا على أنها في الإنفاق على الزوجات، والمعتدات بدون إرضاع، وأما على أنها في الإنفاق على المرضعات جزاء الإرضاع فهي مثل الآية السابقة، وقد قررت في صدر الرسالة أن الظاهر كونها في الإنفاق للولادة لا للرضاع، وأن كون الولادة علة لا يتنافى مع إيجاب النفقة للزوجات، والمعتدات بدون ولادة. والمقصود هنا بيان دلالتها على وجوب نفقة الأولاد على الأب، وهي تدل على ذلك بوجهيها. 3- قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لهند: "خذي ما يكفيك ... إلخ". وجه الدلالة: أنه أباح لهند أن تأخذ للولد من مال أبيه بالمعروف من غير إذنه، ولو لم تكن نفقته واجبة عليه لما أباح لها ذلك. 4- ما أخرجه أبو داود ... عن أبي هريرة –رضي الله عنه- قال: "أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالصدقة: فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار: فقال: "تصدق على نفسك": قال: عندي آخر، قال: "تصدق به على ولدك"؛ قال: عندي آخر: قال: "تصدق به على زوجتك"، أو قال: "على زوجك"؛ =

حَدِيثُ هِنْدٍ، وَأَمَّا الْغَيْرُ الْمُبْهَمُ: فَكَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمُتَقَدِّمِ؛ فَإِنَّ فِيهِ: "وَلَدُك يَقُولُ إلَى مَنْ تَتْرُكُنِي". حَدِيثُ عُمَرَ: "أَنَّهُ كَتَبَ إلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ فِي رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ؛ إمَّا أَنْ يُنْفِقُوا، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقُوا، وَيَبْعَثُوا نَفَقَةَ مَا حَبَسُوا"، الشَّافِعِيُّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، بِهِ1، وَرَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، بِهِ وَأَتَمَّ سِيَاقًا، وَهُوَ فِي "مُصَنَّفِ" عَبْدِ الرَّزَّاقِ2، وَذَكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ فِي "الْعِلَلِ" عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهِ، وَقَالَ: وَبِهِ نَأْخُذُ. وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: صَحَّ عَنْ عُمَرَ إسْقَاطُ طَلَبِ الْمَرْأَةِ لِلنَّفَقَةِ إذَا أَعْسَرَ بِهَا الزَّوْجُ3

_ = قال: عندي آخر؛ قال: تصدق به على خادمك قال: عندي آخر؛ قال: أنت أعلم". هذا حديث صحيح، كما قال ابن حزم، ووجه الدلالة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بالإنفاق على الولد بعد الإنفاق علىالنفس والأمر للوجوب. 5- إجماع العلماء على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم. حكى هذا الإجماع القرطبي في تفسيره، وابن قدامة في "المغني" والشوكاني في "نيل الأوطار". 6- المعقول، فإن ولد الإنسان بعضه، فيجب عليه إحياؤه، كما يجب عليه إحياء نفسه، وذلك بالإنفاق عليه عند حاجته. ينظر النفقات لشيخنا محمد سالم، وينظر القرطبي 3/ 163، النهاية 6/ 265، معني المحتاج 3/ 427، المغني 9/ 56، المبسوط 7/ 222، نيل الأوطار 6/ 253. 1 أخرجه الشافعي [2/ 65] كتاب "الطلاق"، باب: "في النفقات"، حديث [213] ، وعبد الرزاق [7/ 93- 94] في أبواب "العدة والنفقة"، باب: "الرجل يغيب عن امرأته فلا ينفق عليها"، حديث [12346] . وذكره ابن أبي حاتم في العلل [1/ 406] ثم قال: قال أبي: نحن نأخذ بهذا في نفقة ما مضى. 2 أخرجه الدارقطني [3/ 314- 315] كتاب "النكاح"، باب: "المهر"، حديث [257] . والبيهقي [7/ 466] كتاب النفقات، باب: "وجوب النفقة للزوجة". وابن أبي حاتم قي تفسيره كما في "الدر المنثور" [2/ 211] ، قال العظيم أبادي في "التعليق المغني" [3/ 315] : وبه قال سفيان بن عيينة والشافعي وهو مأخوذ من قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً –أي فقراً- فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ} [التوبة: 28] ، والصحيح قول الجمهور: ذلك أدنى لا تعولوا: أي ألا تجوروا، يقال: عال في الحكم إذا ظلم وجار، وقال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عباس وعائشة ومجاهد وعكرمة والحسن وأبي مالك وأبي رزين والنخعي والشعبي والضحاك وعطاء الخرساني وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان أنهم قالوا: لا تميلوا، كذا في التفسير لابن كثير –رحمه الله- ا. هـ. 3 إذا أعسر الزوج بنفقة المعسرين أو ببعضها، ففي ثبوت حق طلب الفراق للزوجة مذهبان: الأول: أنه يثبت للزوجة حق طلب الفراق في الجملة، وهو مذهب الجمهور، وحكى عن علي، وعمر، وأبي هريرة من الصحابة، وسعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز من التابعين، وكثير من الفقهاء كمالك، والشافعي في قوله الأظهر وأحمد في الرواية الظاهرة عنه، وربيعة وحماد بن أبي سليمان، ويحيى القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، =

قَوْلُهُ: "إنَّ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ فَسَّرَ قَوْله تَعَالَى: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء: 3] ، أَيْ:

_ = [وإنما قلت في الجملة] ؛ لأن ما من مذهب من المذاهب المدونة تفاصيلها إلا وفيه صور يمتنع فيها هذا الحق اتفاقاً أو اختلافاً، وقد اختلفوا أيضاً في نوع الفراق أطلاق أم فسخ؟ وفي وقته أيعجل، أم يؤجل يوماً أو أكثر؟. فهذا المذهب بالنظر إلى الصور المختلف فيها، وإلى نوع الفراق ووقته، يتفرع من مذاهب، وسأذكرها بعد. الثاني: أن لا يثبت للزوجة حق طلب الفراق أصلاً، بل عليها الصبر، وهو قول الحسن، وعطاء، والزهري، والثوري، وابن شبرمة وابن أبي ليلى، والظاهرية، والهادوية، والقاسمية، وهو مذهب الحنفية وعبيد الله بن الحسن العنبري، والمزني من أصحاب الشافعي، وأحد قولي الشافعي، وإحدى الروايتين عن أحمد. ثم من هؤلاء من قال: إن الزوج المعسر يحبس، ومنهم من قال: يجب على الزوجة أن تنفق عليه وإليك أدلة أصل المذهبين، ومناقشاتها، والموازنة بينها: 1- استدل المثبتون لحق الفراق بالكتاب، والسنة، ولأجماع، والمعقول. أما الكتاب، فآيات، منها: [أ] قوله تعالى: {وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا} [البقرة: 231] . وجه الدلالة: أن الله عز وجل نهى عن إمساك الرجال نساءهم مضاربين لهم، والنهي يقتضي التحريم، فكان الفراق عند الإعسار واجباً؛ لما في الإمساك معه من المضار، فإن لم يفعل ذلك كان للزوجة حق المطالبة به. [وأورد عليه] : -أولاً- أنه لو كان الفراق واجباً لما جاز الإبقاء إذا رضيت. [وأجيب] بأن الإجماع دل على جواز الإبقاء إذا رضيت، فبقي ما عدا هذه الحالة على عموم النهي. [وأورد عليه ثانياً] : أن ابن عباس، ومجاهداً، ومسروقاً، والحسن، وقتادة، الضحاك، والبيع، ومقاتل بن حيان، وغيرهم قالوا: "نزلت في الرجل، كان يطلق امرأته فإذا قارب انقضاء العدة راجعها ضراراً؛ لئلا تذهب إلى غيره، ثم يطلقها، فتعتد، فإذا شارفت على انقظاء العدة يطلق؛ ليطول عليها العدة، فنهاهم الله –عز وجل-، وتوعدهم عليه، فقال –تعالى-: {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [البقرة: 231] أي بمخالفة أمر الله –عز وجل- " فعموم النهي، لا يشمل صورة الإعسار؛ لأنه خاص بما ذكر. [وأجب] بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. [وأورد عليه ثالثاً] : أن الآية لا تنطبق على المعسر بحال؛ وذلك أن المضارة، والعدوان ما يكون للشخص فيهما فعل واختيار، وليس الإمساك مع الإعسار مضارة، ولا عدواناً، لأنه لا يد له فيه، والمقصود من الآية إحسان العشرة، فيما يدخل تحت قدرة العبد، واختياره. وسبب النزول يعين على فهم الآية، وإن كانت العبرة بعموم اللفظ، فإنما يعم السبب، وما ماثله. [ويجاب] بأن الذي لا يقدر على إحسان العشرة؛ لإعساره لم يخرج من باب التكليف؛ لأنه قادر على الفراق، فإن لم يفعل فقد اختار الإمساك بغير المعروف، وذلك حرام. وقريب من هذه الآية قوله تعالى: {وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} [الطلاق: 6] وقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا ضرر ولا ضرار".=

لَا تَكْثُرَ عِيَالُكُمْ"، هُوَ كَمَا قَالَ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ زَيْدٍ وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْهُ

_ = [ب] قوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق: 2] . وجه الدلالة: أن الله –عز وجل- خير الأزواج بين الإمساك بمعروف، والفراق بمعروف، فمن لم يتيسر له الأول تعين عليه الثاني، ولا شك أن المعسر الذي لا يجد ما ينفقه على زوجته، لا يستطيع الإمساك بمعروف، فحينئذ يتعين عليه الفراق بمعروف، فإن لم يفعل ثبت للزوجة حق المطالبة به، ومثل هذه الآية قوله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} . [وأورد عليه] أن الآية، وما ماثلها لا انطباق لها على المعسر؛ فإن المقصود منها إحسان العشرة؛ فيما يدخل تحت قدرته واختياره، والمعسر لا بد له في الإعسار، فإمساكه لا ينافي الإمساك بالمعروف، وقد مر جوابه. وأما السنة، فأحاديث، فمنها: [أ] ما رواه أحمدم عن أبي هريرة –رضي الله عنه- عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول" فقيل: من أعول يا رسول الله؟ قال: "امرأتك ممن تعول: تقول: اطعمني، وإلا فارقني، جاريتك تقول: اطعمني، واستعملني، ولدك يقول: إلى من تتركني"، ورواه النسائي من طريق محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة وفيه أيضاً: "فقيل: من أعول يا رسول الله؟ قال: "امرأتك تقول: اطعمني وإلا فارقني" ورواه الدارقطني بلفظ: "قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يعول: تقول المرأة أطعمني أو طلقني ... الحديث". ورواه أيضاً بلفظ: "أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "المرأة تقول لزوجها أطعمني أو طلقني الحديث". وجه الدلال: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جعل للمرأة طلب الفراق عند الامتناع عن الإنفاق. [وأورد عليه أولاً] : أن قوله: "تقول المرأة: أطعمني وإلا فارقني" ليس من قول رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بل هو من قول أبي هريرة، فنسبته للرسول صريحاً في هذه الأحاديث من قبيل الوهم والاشتباه، وإذا لم يكن من قول الرسول، لم يكن حجة، ويدل على هذا، أن البخاري روى الحديث، وليس في وسطه سؤال، وذكر في آخره، فقالوا: يا أبا هريرة، سمعت هذا من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قال: لا… هذا من كيس أبي هريرة ا. هـ. فقول: هذا من كيس أبي هريرة" إما بكسر الكاف، ومعناه من حاصله، وهو إشارة إلى أنه استنباطه مما فهمه من قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وابدأ بمن تعول" مع تطبيقه على ماهو واقع. وإما بفتح الكاف، ومعناه من فطنته، وعلى كل هو دليل على أن عجز الحديث ليس من كلام الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وروى الإسماعيلي الحديث بسند حديث البخاري، وفي وسطه: "فقال أبو هريرة: تقول امرأتك إلخ"، وفي آخره: "قالو يا أبا هريرة، شيء تقوله من رأيك، أو من قول رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قال: " هذا من كيسي" فهذه الرواية صريحة في أن هذا من كلام أبي هريرة؛ وروى النسائي رواية غير السابقة من نفس الطريق السابق، وهو طريق محمد بن عجلان عن أبي صالح عن أبي هريرة، وفيها: "فسئل أبو هريرة: من تعول يا أبا هريرة؟ فدلت هذه الرواية بمعونة ما سبق، على أن الرواية السابقة للنسائي، وما ماثلها من قبيل الوهم، ثم حديث الدارقطني بروايتيه السابقتين إنما هو من طريق عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة، وفي حفظ عاصم شيء، فلا يحتج به. [ولك أن تجيب] لو تأملنا جلياً لم نحكم بالوهم على هذه الروايات، بل نجمع بينها، وبين الأخرى فنقول: إن هذا من قول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقد ذكر أبو هريرة الحديث مرة تفصيلاً، وفيه أن =

فِي قَوْلِهِ: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} قَالَ: ذلك أدنى أن لا يَكْثُرَ مَنْ تَعُولُونَهُ.

_ = الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل وأجاب، وذكره مرة أخرى بلا تفصيل، فجمع قول الرسول من غير توسيط السؤال، ومرة ذكره صدره، فسأله السامعون، فأجاب ببقيته، ولا يلزم من ذلك كون الجواب من كلام نفسه، وأما قوله في بعض الروايات: "هذا من كيس أبي هريرة" فإنما هو من قبيل التهكم. كأنه يقول: "كيف أخبركم في صدر الحديث بأن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال، ثم تسألونني، أسمعت هذا من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ ". [وأورد عليه ثانياً] : لو سلم أن هذا الكلام من قول رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم تسلم دلالته على أن للمرأة حق طلب الفراق عند الإعسار، وأن القاضي يحكم به؛ لأنه إنما يقرر حق المرأة في النفقة، ويحكى ما تنطق به المرأة بلسان الحال، أو المقال إذا وجدت زوجها ينفق المال على غيرها، ويدعها، ولا يجب أن يكون ما تنطق به حقاً لها يقضى لها به، وإنما هو أمر يقع في المخاصمات، ومما يدل على هذا أنه كلام عام يشمل الموسر والمعسر مع أن الموسر يحسن الإنفاق، ولا يحكم عليه بالفراق. [ولك أن تجيب] بأن الأصل فيما يحكيه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه أمر مشروع ما دام قد قرره، وكونه حكاية لما يحصل، وإن لم يكن مشروعاً خلاف الأصل، فلا يعدل إليه إلا الدليل، وأين الدليل هنا؟ وشمول الكلام للموسر لا يضر؛ فإنه يثبت لزوجته حق طلب الفراق في الجملة كما يأتي، وكذالك المعسر. وغاية هذا أن يكون عموم الحديث مخصوصاً بالأدلة التي تمنع هذا الحق في بعض صور المعسر والموسر. [ب] ما رواه الدارقطني، والبيهقي عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله، قال: "يفرق بينهما". وهذا الحديث صريح في وجوب التفريق عند الإعسار بالنفقة، لكن إنما يكون ذلك عند عدم رضا المرأة بالمقام معه على إعساره؛ للإجماع على عدم وجوبه عند رضاها. [وأورد عليه] أن من رواية عاصم عن أبي هريرة" وفي حفظ عاسم شيء، كما قال ابن القطان وغيره. وقد أعل هذا الحديث أبو حاتم. وقال الحافظ: "إن الدارقطني وهو فيه، وتبعه البيهقي" ا. هـ. وقال ابن القيم: "إنه حديث منكر لا يحتمل أن يكون عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأحسن أحواله، أن يكون عن أبي هريرة –رضي الله عنه- موقوفاً، وأما أن يكون عن أبي هريرة عن الني صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فوالله ما قال هذا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا سمعه أبو هريرة، ولا حديث به، كيف وأبو هريرة، لا يستجيز أن يروي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "امرأتك تقول: وإلا طلقني" ويقول: "هذا من كيس أبي هريرة"؛ لئلا يتوهم نسبته للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟. [ولك أن تجيب عن ذلك] : أما ما قيل في حفظ عاصم، فإنه لا يقدح في حديثه؛ فإن عاصماً هو ابن بهدلة المعروف بابن أبي النجود، أحد القراء السبعة، وثقه الإمام أحمد، وغيره، ويروى له الشيخان مقروناً، فإذا روى حديثاً، ولم يخالف من هو أحفظ منه لم يكن في حديثه شذوذ، ولا نكارة، كهذا الحديث الذي معنا، فإعلال أبي حاتم له، وتوهيم الحافظ ابن حجر للدارقطني، والبيهقي فيه، وادعاء ابن القيم أنه منكر، كل ذلك مبني على توهم المخالفة، لما في صحيح البخاري من قول أبي هريرة: "هذا من كيسي" وقد بينت فيما مضى أن هذا القول =

......................................................................................

_ = يجب أن يكون من قبيل التهكم، لا الحقيقة جمعاً بينه وبين رواية النسائي وأحمد التي صرحت برفع الحديث. ولا شك أن الجمع أولى من توهيم رواية النسائي وأحمدم والدارقطني، وتأويل حديث سعيد بن المسيب الآتي: [ج] ما رواه سعيد بن منصور في سننه عن سفيان عن أي الزناد قال: سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، أيفرق بينهما؟ قال: نعم؛ قلت سنة؟ قال: سنة". ووجه الدلالة: أن سعيد بن المسيب جعل التفريق بالإعسار سنة، وهو لا يعني إلا سنة رسول الله صلى الله علسه وسلم، أي طريقته. [وأورد عليه] أولاً: عدم تسليم صحته: لما فيه من الاضطراب، وبيانه: أنه روي عن سعيد بن المسيب قولان: أحدهما: يجبر على مفارقتها. ولآخر: يفرق بينهما، فلو كان أحدهما سنة لكان الآخر خلاف السنة. [ويجاب] بأن الإجبار طريق من طرق التفريق؛ فإن الإجبار على الطلاق، والتطليق عليه، والفسخ، وإذن الزوجة بالفسخ، أو تطليق نفسها، ويرتفع بكل منها ضرر المعاشرة بغير المعروف. [وأورد عليه] ثانياً أنه لو سلم صحته، فسعيد لم يقل: إن ذلك سنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقد ثبت عنه إطلاق لفظ سنة من غير أن يريد به سنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ قال الطحاوي: "كان زيد بن ثابت؛ يقول: المرأة في الأرش كالرجل إلى ثلث الدية، فإذا زادت على الثالث، فحالها على النصف من الرجل. قال ربيعة بن عبد الرحمن: "قلت لسعيد بن المسيب: ما تقول فيمن قطع إصبع امرأة؟ قال: عشر من الإبل: قلت: فإن قطع إصبعين؟ قال: عشرون من الإبل. قلت: فإن قطع ثلاثاً؟ قال: ثلاثون من الإبل؟ قلت: فإن قطع أربعاً من أصابعها؟ قال: عشرون. قلت: سبحان الله!!. لما كثل ألمها، واشتد مصابها، قل أرشها!!؛ قال: إنه السنة". قال الطحاوي: لم يكن ذلك إلا عن زيد بن ثابت فسمى قوله سنة ا. هـ. فلعل مراد سعيد بالسنة ما قاله أبو هريرة موقوفاً عليه، وهو: "تقول امرأتك: اطعمني، وإلا فارقني" أو ما كتب به عمر –رضي الله عنه- حيث كتب إلى أمرء الأجناد في قوم غابوا عن نسائهم، إما أن يرجعوا وإما أن يبعثوا بنفقة، وإما أن يطلقوا ويبعثوا بنفقة ما مضى" فحينئذ تكون سنة أبي هريرة أو عمر ولا حجة فيها. [ويجاب] بأن جعله هنا سنة أبي هريرة، أو عمر خلاف الظاهر وهو مما لا ينبغي حمل الكلام عليه، وفرق بين ما هنا، وبين ما في دية الأصابع فهاهنا سأله السائل: أهو سنة؟ فأجاب بأنه سنة، ولا يريد السائل إلا سنة ريول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لأنها الحجة بخلاف ما لو قال ابتداء: هذا سنة، =

..................................................................................

_ = أو من السنة كذا؛ فإنه يحتمل كونه سنة غيره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ولذا قال الشافعي –رضي الله عنه-: "الذي يشبه أن يكون قول سعيد سنة، سنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ". [وأورد عليه] ثالثاً أنه لو سلم أنه أراد سنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فهو مرسل، ولا حجة في المرسل. [ويجاب] بأن مراسيل سعيد معمول بها؛ لما عرف من أنه لا يرسل إلا عن ثقة، ولذا احتج به الشافعي مع أنه لا يحتج بالمراسيل. وأما الإجماع: فبيانه أن عمر –رضي الله عنه- كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. قال الحافظ في "بلوغ المرام": "أخرجه الشافعي، ثم البيهقي بإسناد حسن" ا. هـ. قال عميرة في حاشيته على شرح "المنهاج" للجلال المحلى ما نصه: "قال الشافعي: ولا أعلم أحداً من الصحابة خالفه" ا. هـ؛ وقال ابن حجر: "وقضى به عمر عمر رضي الله عنه ولم يخالف أحد من الصحابة". وقال الشرواني تعليقاً على ابن حجر ما نصه: "فصار إجماعاً سكوتيا" ا. هـ. [وأورد عليه] أنه لا حجة قيه على هذا المسألة، وهي الفراق بالإعسار] ؛ لأن عمر لم يخاطب بذلك إلا أغنياء قادرون على النفقة، وليس في خبره حكم المعسر، بل قد صح عنه إسقاط طلب المرأة للفقة إذا أعسر به الرزوج. هذا الإيراد أورده ابن حزم، وتبعه عليه بعض الحنفية. [وفيه نظر] فإن كتاب عمر عام الأغنياء والفقراء. وقال الشافعي في [الأم] : "وأحسب عمر –والله تعالى أعلم- لم يجد بحضرته لهم أموالاً، يأخذ منها نفقة نسائهم، فكتب إلى أمراء الأجناد أن يأخذوهم بالنفقة إن وجدوها، والطلاق إن لم يجدوها، وإن طلقوا، فوجد لهم أموال أخذوهم بالبعثة بنفقة ما حسبوا" ا. هـ. وقول ابن حزم: إن صح عن عمر إسقاط طلب المرأة للنفقة إذا أعسر بها الزوج، مراده به ما يأتي عن عمر "أنه صرب ابنته حين كان أزواج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسألن النفقة، وقال: أتسألن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما ليس عنده؟ ". وعلى فرض صحة ما فهمه ابن حزم منه، فلا دلالة فيه على أن كتابه خاص بالقادرين، بل القادرون يؤخذون بالنفقة، والعاجزون يؤخذون بالطلاق، كما قال الشافعي. لكن في دعوى الإجماع نظر لا يخفى ... نعم، هو قول صحابي جليل، وهو حجة عند من يقول إن مذهب الصحابي حجة. وأما المعقول، فوجوه أكتفي منها بهذا الوجه، وهو: قياس الإعسار بالنفقة على الجب والعنة، يجامع العجز عما تتضرر المرأة بعدمه، وهو قياس أولوي، فإن العجز عن الوطء فيه فقد اللذة التي يقوم البدن بدونها، والعجز عن النفقة فيه، فقد القوت ونحوه، مما لا يقوم البدن بدونه. وأيضاً العجز عن الوطء تفوت به منفعة مشتركة بين الزوجين، والعجز عن النفقة تفوت به منفعة مختصة بالزوجة، وفوات المختص أستر. [وأورد عليه] أنه قياس مع الفارق من جهتين. الأولى: أن العجز عن الوطء يفوت به المقصود، وهو التناسل، والعجز عن النفقة يفوت به التابع، وهو المال، والتابع لا يلحق بالمقصود.=

..................................................................................

_ = الثانية: أن العجز عن الوطء يفوته، لأنه لا يكون ديناً، والعجز عن النفقة لا يفوتها؛ لأنها تصير ديناً. [ولك أن تجيب] أولاً بأن التفرقة يكون الوطء مقصوداً، والمال تابعاً لا أثر لها؛ لأن الشارع إنما أثبت حق الفسخ بالجب، والعنة للتضرر، هذه هي العلة المناسبة، ولا فرق بين التضرر بمقصود، وتابع، فقد قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا ضرر ولا ضرار" ولم يفرق. وثانياً بأن التفرقة بالدينية وعدمها لا أثر لها؛ لأن ثبوت الدين في الذمة لا يرفع الضرر الحاصل بالجوع والعري، والاستدانة التي لا أمد لها فيها من العسر ما لا يختلف فيه اثنان. 3- واستدل القائلون بأنه لا يثبت للزوجة حق طلب الفراق، بالكتاب والسنة والمعقول. أما الكتاب فمنه: 1- قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: 280] . وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر الدائن بإنظار مدينه المعسر إلى ميسرة وغاية النفقة أن تكون ديناً في ذمة الزوج المعسر لزوجته فهي مأمورة بإنظاره، حتى يوسر. هذا إن قيل: إنها تجب، وتصير ديناً ثابتاً في الذمة، فإن قيل: إنها لا تجب أصلاً، أو تجب ثم تسقط بمضي الزمان، كان صبرها عليه أولى بالوجوب من صبر الدائن على المدين. [ولك أن تورد عليه] أن من أثبت للزوجة حق طلب الفراق، لم يثبته للدينية، حتى تقاس على الدائن، ولذا لم يثبته للنفقة الماضية مع كونها ديناً، وإنما أثبته للضرر، ولعدم تسليم ما يقابل الاحتباس، وكلاهما حاصل مع الإعسار. [ب] قوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا} [الطلاق: 7] . وجه الدلالة: أن الله عز وجل أخبر بأنه لا يكلف نفساً إلا ما آتاها من المال أو الكسب فمن أعسر بالنفقة، وعجز عنها لا تكليف عليه بها، فلم يترك ما وجب عليه، ولم يأثم، فلا يكون ذلك سبباً للتفريق بينه، وبين حبه وسكته، وتعذيبه بذلك. [ويمكن أن يناقش] بأن غاية ما دلت عليه الآية عدم تكليفه إيتاء النفقة في هذه الحالة، ولا يلزم من ذلك بقاء زوجته على الضرر فالتفريق ليس من قبيل تعذيبه على إثم ارتكبه، وإنما هومن قبيل رفع الضرر عن زوجته. وأما السنة، فوجهان: 2- ما في صحيج مسلم من حديث جابر: "دخل أبو بكر وعمر –رضي الله عنهما- على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فوجداه جالساً حوله نساؤه واجما ساكنا، فقال أبو بكر: يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة، سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها، فضحك رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ وقال: هن حولي، كما ترى، يسألني النفقة فقام ابو بكر –رضي الله عنه- إلى عائشة يجأ عنقها، وقام عمر –رضي الله عنه- إلى حفصة –رضي الله عنها- يجأ عنقها، كلاهما يقول: تسألن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما ليس عنده: فقلن: والله لا نسأل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيئاً أبداً ما ليس عنده، ثم اعتزلهن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شهراً، وذكر الحديث". وجه الدلالة فيه: أن أبا بكر وعمر ضربا ابنتيهما بحضرته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا سألاه نفقة لا يجدها، ومن المحال أن يضربا طالبتين للحق، ويقرهما رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ذلك.=

..................................................................................

_ = فدل على أنه لا حق لهما فيما طلبتاه من النفقة في حال الإعسار، وإذا كان طلبهما لها باطلاً؛ فكيف تمكن المرأة من فسخ النكاح بعدم ما ليس لها طلبه، ولا يحل لها؟. [وأورد عليه أولاً] : أن الحديث ليس في محل النزاع أصلاً، فإن أزواج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يعدمن النفقة بالكلية؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قد استعاذ من الفقر المدقع. فالظاهر بل الحق الذي لا ينبغي النزاع فيه أن ذلك فيما زاد على ما به قوام البدن، مما يعتاد الناس النزاع في مثله. ثانياً: أنه لو سلم أن الحديث في الإعسار بالنفقة، فزجرهما عن المطالبة بما ليس عنده، لا يدل على امتناع المطالبة بالفسخ؛ لأجل الإعسار، فإن المطالبة بما ليس عنده تكليف بما لا يطاق بخلاف المطالبة بالفسخ، فإنها مطالبة بما يرفع الضرر، ولم يرد أنهن طلبن الفسخ، ولم يجبن إليه، كيف وقد خيرهن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد ذلك، فاخترنه. [ب] إن الصحابة لم يزل فيهم المعسر والموسر، وكان معسروهم أضعاف موسريهم، فما مكن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امرأة قط من الفسخ بإعسار زوجها، ولا أعلمها أن الفسخ حق لها، ولو كان من المستقر في الشرع أن المرأة تملك الفسخ بإعسار زوجها؛ لرفع إليه ذلك، ولو من امرأة واحدة فإنهن قد رفعن إليه وأنذر فيما هو دون ذلك، شكاتهن منه، كما في حديث امرأة رفاعة. [وأورد عليه] أن كثرة المعسرين في الصحابة لا تدل على أن فيهم من كان عجز عن الإنفاق على زوجته، وتضررت بعجزه، فعلى المستدل أن يثبت أن من الصحابة من عجز عن الإنفاق ثم طالبت امرأته بالفراق، فلم يمكنها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من ذلك، ودون إثبات هذا فرط القتاد. وأما المعقول، فوجوه: 1- أن المقرر شرعاً ارتكاب أخف الضررين، إذا لم يكن مناص من ارتكاب أحدهما، واجب. ولا شك أن في إلزام الفرقة إبطال حق الزوج بالكلية، وفي إلزام الإنظار عليها، والاستدانة عليه تأخير حقها، وتأخير الحق أهون شأناً من الإبطال، فوجب المصير إليه؛ عملاً بذلك الأصل. [أقول:] يمكن أن يعارض بأن في إلزام الفرقة فوات حق يمكن الصبر عنه، وهو حق الزوج في حبس الزوجة، وفي إلزام الإنظار تأخير حق لا يمكن الصبر عنه، وهو حق الزوجة في القوت ونحوه، فوجب المصير إلى ما يمكن الصبر عنه، وهو الإلزام بالفراقة، إذا طلبتها الزوجة لرفع ضررها. على أن تأخير الحق إنما يكون أهون من إبطاله لو كان أخف ضرراً منه، أما وهو أشد ضرراً فلا. [ب] إن المال غاد ورائح، وقد جعل الله الفقر والغنى مطية للعباد، فيفتقر الرجل الوقت، ويستغنى الوقت، فلو كان كل من افتقر فسخت عليه امرأته لعم البلاء وتفاقم الشر، وفسخت أنكحة أكثر العالم، وكان الفراق بيد أكثر النساء فمن ذا الذي لم تصبه عسرة، ويعوز النفقة أحياناً؟. [ويمكن أن يرد عليه] : أن المعسرين بنفقة أزواجهم قليلون، والممسكون أزواجهم مع هذا الإعسار أقل، والنساء المطالبات بحق الفسخ مع هذا الإمساك أقل وأقل، فلا يلزم من إثبات هذا الحق تفاقم الشر، ولا كثرة البلاء. [ج] أنه تعذر من المرأة الاستمتاع بمرض متطاول، وأعسرت بالجماع لم يمكن الزوج من فسخ النكاح، بل تجب عليه النفقة كاملة، فكيف تمكن هي من الفسخ بإعساره عن النفقة التي غايتها أن تكون عوضاً عن الاستمتاع؟.=

باب الحضانة

4- بَابُ الْحَضَانَةِ1 1668- حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: "أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ ابْنِي هَذَا بَطْنِي

_ = [ويمكن أن يرد عليه] أن الله عز وجل جعل بيد الأزواج الطلاق، وهو طريق للتخلص من الزوجة المعسرة بالجماع. وأما الزوجات، فلما لم يكن بيدهن الطلاق، ولم يكن لهن طريق للتخلص من الأزواج المعسرين بالنفقة، كان من المعقول إثبات حق المطالبة بالتفريق لهن في الحالة. [والذي يظهر] بالتأمل في هذه الأدلة ومناقشاتها اختيار القول بثبوت حق الفراق لزوجة المعسر في الجملة؛ لقوة أدلته. أضيف إلى ذلك أنه مذهب الجمهور، وأنه نقل عن بعض الصحابة، ولم ينقل عن أحد منهم ما يخالفه، وأما القول بمنع هذا الحق على الإطلاق؛ فإنه لم يسلم له دليل. ينظر النفقات لشيخنا محمد سالم، وينظر المحلى 10/ 87، وزاد المعاد 2/ 348، الأم 5/ 81، نيل الأوطار 6/ 275، فتح القدير 3/ 321. 1 الحضانة لغة: بفتح الحاء: مصدر حضنت الصبي حضانة: تحملت مؤنته وترببيته، عن ابن القطاع، والحاضنة: التي تربى الطفل سميت بذلك لأنها تصم الطفل إلى خضنها، وهو: ما دون الإبط إلى الكشح، وهو الخصر. قال زين الدين بن نجيم في "البحر الرئق، شرح كنز الدقائق": "الحضانة: بكسر الحاء وفتحها لغة تربية الولد". "والحاضنة" المرأة توكل بالصبي، فترضعه وتربيه، وقد حضنت ولدها حضانة من باب "طلب" وحضن الطائر بيضه حضنا إذا جثم عليه يكنفه يحضنه، كذا في "المغرب". والحضانة مصدر الخاصن والحاضنة. والحاضن والحاضنة الموكلان بالصبي يحفظانه، ويربيانه، والحضن ما دون الإبط إلى الكشح. وقيل: هو الصدر والعضدان وما بينهما، والكشح ما بين الخاصرة إلى الضلع، والخاصرة هي وسط الإنسان. وجمع الحضن إحضان، ومنه الاحتضان، وهو احتمالك الشيء، وجعله في حضنك، كما تحضن المرأة ولدها تحمله في أحد شقيها، وفي الحديث أنه –عليه الصلاة والسلام- "خرج محتضناً إحدى ابني ابنته، أي: حلاملاً له في حصنه، والحضن الجنب، وهما حضنان، انتهى ابن منظور في لسان العرب. وقال علاء الدين الكاشاني في "البدائع": الحضانة لغة تستعمل في معنيين: أحدهما: جعل الشيء في ناحية يقال: حضن الرجل الشيء إذا اعتزله، فيجعله في ناحية منه. ثانيها: الضم إلى الجنب، يقال: حضنته، واحتضنته إذا ضممته إلى جانبك. والحضانة بمعنى الضم، وهو المراد لمناسبته للمعنى الشرعي. انظر: المطلق على أبواب المقنع: 355. واصطلاحا: عرفها الحنفية بأنها: تربية الطفل ورعايته، والقيام بجميع أموره في سن معينة ممن له الحق في الحضانة. عرفها الشافعية بأنها: تربية من لا يستقل بأموره بما يصلحه، ودفع ما يغيره.=

لَهُ وعاء وثدي لَهُ سِقَاءٌ، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ: "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي"، أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَالْحَاكِمُ، مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ1. تَنْبِيهٌ: وَقَعَ فِي الْأَصْلِ "ابْنُ عُمَرَ" بِضَمِّ الْعَيْنِ؛ وَهُوَ وَهْمٌ؛ وَإِنَّمَا هُوَ ابْنُ عَمْرِو بْنُ الْعَاصِ. 1669- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ الْمُسْلِمِ، وَأُمِّهِ الْمُشْرِكَةِ، فَمَالَ إلَى الْأُمِّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللَّهُمَّ اهْدِهِ"، فَمَالَ إلَى الْأَبِ، أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَأَبُو دَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالْحَاكِمُ، وَالدَّارَقُطْنِيّ، مِنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ2، وَفِي سَنَدِهِ اخْتِلَافٌ كَثِيرٌ وَأَلْفَاظٌ مُخْتَلِفَةٌ، وَرَجَّحَ ابْنُ الْقَطَّانِ رِوَايَةَ عَبْدِ الحميد بْنِ جَعْفَرٍ. وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَا يُثْبِتُهُ أَهْلُ النَّقْلِ، وَفِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ. تَنْبِيهٌ: وَقَعَ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ أَنَّ الْبِنْتَ الْمُخَيَّرَةَ اسْمُهَا "عَمِيرَةُ". وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: رِوَايَةُ مَنْ رَوَى أَنَّهُ كَانَ غُلَامًا أَصَحُّ.

_ = عرفها المالكية بأنها: حفظ الولد في مبيته، ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه. عرفها الحنابلة بأنها: حفظ صغير وغيره عما يضره، وتربيته بعمل مصالحه. انظر: شرح الخرشي 3/ 347، حاشية ابن عابدين 2/ 633، نهاية المحتاج 7/ 214، المدونة 14/ 224، الروض المريع 2/ 328. 1 أخرجه أحمد [2/ 182] وأبو داود [2/ 283] كتاب "الطلاق"، باب: "من أحق بالولد"، حديث [2276] والدارقطني [4/ 305] كتاب "النكاح"، باب: "في المهر"، حديث [220] وعبد الرزاق [7/ 153] [12596- 12597] ومن طريقه إسحاق بن زاهويه لما في نصب الرية [3/ 265] والحاكم [2/ 207] . والبيهقي [8/ 4- 5] كتاب "النفقات"، باب: "الأم نتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد ينتقل إلى حدته"، كلهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. 2 أخرجه أبو داود [2/ 273] كتاب "الطلاق"، باب: "إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد"، حديث [2244] . النسائي 6/ 185 كتاب الطلاق باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد وابن ماجة 2/ 788 كتاب الأحكام باب تخيير الصبي [2352] وأحمد في المسند 5/ 446، 447 وابن سعيد في الطبقات 7/ 56 كلهم من طريق عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة الأنصاري عن أبيه عن جده "أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فجاء ابن لهما صغير لم يبلغ الحلم فأجلس النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأب ههنا والأم ههنا ثم خيره فقال اللهم اهده فذهب إلى أبيه" وهذا لفظ النسائي. رواه الحاكم 2/ 206، 207 من طريق عيسى بن يونس ثنا عبد الحميد بن أطول من ذلك وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وعزاه صاحب الكنز [14037] لعبد الرزاق وعزاه برقم [4038] لابن أبي شيبة.

وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: لَوْ صَحَّ رِوَايَةُ مَنْ رَوَى أَنَّهَا بِنْتٌ، لَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ قَضِيَّتَيْنِ لِاخْتِلَافِ الْمَخْرَجَيْنِ. تَنْبِيهٌ آخَرُ: احْتَجَّ بِهِ الْإِصْطَخْرِيُّ1 عَلَى أَنَّهُ يَثْبُتُ بِهِ للأم الكافرة2 حَقُّ الْحَضَانَةِ، وَرَدَّ عَلَيْهِ بِأَجْوِبَةٍ، مِنْهَا لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ أَنَّ هَذِهِ الْقِصَّةَ كَانَتْ فِي مَوْلُودٍ غَيْرِ مُمَيَّزٍ. وَمِنْهَا دَعْوَى النَّسْخِ، وَبَالَغَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فَادَّعَى الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُسَلَّمُ لِلْكَافِرِ. قَالَ الْقَاضِي مُجْلِي3: وَلَعَلَّ النَّسْخَ وَقَعَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى

_ 1 أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى، الأصطخري، ولد سنة 244، أخذ عن أبي القاسم الأنماطي، قال القاضي أبو الطيب: حكى عن الداركي أنه قال: ما كان أبو إسحاق المروزي يفتي بحضرة الاصطخري إلا بإذنه ... وله مصنفات عديدة، مات سنة 328. انظر: ط. ابن قاضي شهبة 1/ 109، تاريخ بغداد 7/ 268، المنتظم 6/ 302 والأعلام 2/ 192، النجوم الزاهرة 3/ 267، البداية والنهاية 11/ 193، والأنساب 1/ 286، شذرات الذهب 2/ 312. 2 سقط في ط. 3 مجلى بن جميع بن نجا، أبو المعالي المخزومي، المصري، تفقه على الفقيه سلطان المقدسي تلميذ الشيخ نصر، وبرع وصار من كبار الأئمة، وقال المنذري: إن أبا المعالي تفقه من غير شيخ، وتفقه عليه جماعة، منهم العراقي شارح المهذب، ومن تصانيفه "الذخائر"، قال الأذرعي: إنه كثير الوهم، وله أيضاً "العمدة" وغيره. توفي سنة 550. انظر: ط. ابن قاضي شهبة 1/ 321، ط. الإسنوي 183، ط. السبكي 4/ 300. هذا، وقد ذهب الحنفية إلى أن الحضانة إذا كانت للأم أو للإناث مطلقاً فلا يشترط فيها اتحاد الدين بين الحضانة والطفل إلى أن يعقل الأديان إلا إذا خيف عليه أن يألف الكفر، أما إذا كانت الحضانة للعصبة من الرجال المحارم فيشترط لأهلية العاصب للحضانة اتحاد الدين، أما إذا انتقل حق الحضانة إلى المحارم من الأقارب غير العصبة فالظاهر أنه لا يشترط اتحاد الدين. وذهبت المالكية: إلى أنه لا يشترط إسلام الحاضن فالذمية إذا طلقت أو المجوسية يسلم زوجها وتأبى الإسلام فتقع الفرقة لكل منهما حضانة الصغير كالأم المسلمة متى كانت الذمية والمجوسية في حرز وتمتنع ان تغذي أولادها بخمر أو خنزير، أما إن خيف فعلها ذلك صمت إلى ناس من المسلمين ولا ينزع الطفل منها إلا إذا بلغ. وذهب الشافعية والحنابلة وابن القيم إلى أنه يشترط لحضانة الصغير المسلم اتحاد دين الحاضن معه، فلا حضانة عندهم لكافرة أو كافر عليه. وذهب ابن حزم من الظاهرية إلى أنه لا يشترط اتحاد دين الحاضن مع دين الصغير مدة الرضاع. ويشترط بعدها فإذا ما بلغ الضغير أو الصغيرة سن الاستغناء وبلغ مبلغ الفهم سقطت حضانة المخالف له في الدين. تلك مذاهب الفقهاء في المسألة تفصيلاً يمكن ردها إلى قولين إجمالاً قول. بالجواز وقول بالمنع ونورد الأدلة لكل قول. أدلة لقائل بالجواز: أولاً: ما روى أحمد وأبو داود والنسائي في سننه من حديث عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جده رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأتت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت: ابنتي فطيم أو شبهه =

الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} [النساء: 141] .

_ = وقال رافع ابنتي فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أقعد ناحية"، وقال لها: "اقعدي ناحية" وقال لهما: "ادعواها" فمالت الصبية إلى أمها، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللهم اهدها" فمالت إلى أبيها فأخذها. دل الحديث على أن الرسول عليه الصلاة والسلام خير الأب المسلم والأم الكافرة في بنتهما الصغيرة وكان المراد من ذلك حضانتها، وهذا التخيير دليل شرعية حق الأم في الحضانة وإن كانت كافرة إذ لو كان كفرها مانعاً لها لما خيرها الرسول، فكان هذا دليلاً على عدم تأثر الحضانة باختلاف الدين. ونوقش: بأن الخبر ضعيف عند أصحاب الحديث فقد ضعف راويه إمام العلل يحيى بن القطان، وكان سفيان الثوري يحمل عليه، وضعفه ابن المنذر وفضلاً عن هذا فالقصة مضطربة ففي بعض الروايات أن المخيرة كانت بنتاً. وفي بعضها كان المخير ابناً. وقال ابن المنذر في إسناد الحديث مقال وروى على غير هذا الوجه ولا يثبته أهل النقل. وقال ابن حزم في "المحلى" بعد سياقه للحديث –قلنا- هذا خبر لم يصح قط لأن الرواة له اختلفوا فقال عثمان البتي عبد الحميد الأنصاري عن ابيه عن جده، وقال مرة أخرى عبد الحميد بن يزيد بن سلمة عن أبيه عن جده. وقال عيسى: عبد الحميد بن جعفر أخبرني أبي عن جدي رافع بن سنان وكل هؤلاء مجهولون، وقال الماوردي في "الحاوي الكبير": ولو صح لكان الجواب عنه من ثلاثة أوجه: احدها: أن المقصود بالتخيير ظهور المعجزة باستجابة دعوته. الثاني: أن الطفل كان فطيماً ومثله لا يخير. الثالث: أن عليه السلام دعا بهدايتها إلى مستحق كفالتها، وهو الأب لثبوت إسلامها بإسلام أبيه. فلو كان لأم حق لأقرها عليه، ولما دعا بالهداية. وقال ابن المنذر يحتمل أن النبي عليه السلام علم أن الطفلة تختار أباها بدعوته فكان ذلك خاصاً في حقها. فلم يكن التخيير لإثبات حق الأم في الحضانة مع اختلاف دينها. واستدلوا ثانياً: بأن شرعية الحضانة لأمرين هما: الرضاع وخدمة الرضيع، والأم أوفر شفقة على ولدها وأقدر على ملاحظته من غيرها، ثم هي تدين بدين به تكون مأمومة عليه، فلم يكن كفرها مانعاً لحضانتها. ونوقش: بأن الأم إذا كانت كافرة لا تؤمن على عقيدة الطفل وإن كانت مأمونة على حياته، وهذا لأنها تعلمه الكفر وتفتنه في دينه إن ترك إليها. وفي ذلك ضرب ذلك بليغ منعت لأجله حضانتها. واستدل من قال بجواز حضانة الأم أو الجدة أو لأخت فقط إذا كن كافرات، وهم الحنفية بأن الشفقة الباعثة على قيام الأم بشؤون ابنها والأخت بشؤون أخيها لا تأثير لاختلاف الدين فيها. لكونها أمراً طبيعياً في الإناث فكان كفرهن غير مانع من حضانتهن للولد المسلم ولهذا قالوا إذا ظهر أن في الحضانة خطر على الطفل ينزع منها ويسقط حقها في الخضانة، وعند أمن الضرر وذلك مدة عدم عقله الأديان يبقى معها إلى أن يعقل. فإذا ما انتقلت الحضانة من الإناث إلى العصبة قال الحنفية بشرطية اتحاد الدين لأن الحضانة للرجال الذين هم عصبة يعتمد التوارث ولا توارث بين مختلفي الدين. ثم إذا انتقلت الحضانة من الرجال الذين هم عصبة إلى المحارم غير العصبات يسقط هذا الشرط لأن علة الاستحقاق هي القرابة المحرمة وهي غير متأثرة باختلاف الدين. واستدل القائمون بمنع الحضانة عند اختلاف الدين: =

وَمِنْهَا: رَدُّ الْحَدِيثِ بِالضَّعْفِ. قَوْلُهُ: "فَلَوْ نَكَحَتْ أَجْنَبِيًّا سَقَطَتْ حَضَانَتُهَا؛ لِمَا سَبَقَ فِي الْخَبَرِ"، يَعْنِي: الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ؛ فَإِنَّ فِيهِ: "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي".

_ = أولاًً: بما رواه النسائي في حديث التخيير المتقدم، ووجهوا دلالة الحديث لمذهبهم، بأن دعاء الرسول للصغير بالهداية حين اختار أمه الكافرة دليل على أن اختياره كان على خلاف هدي الله الذي أراد لعباده فلو كان للأم حق لترك الأمر على ما كان. لكن ابطال الرسول اختياره بدعائه دليل عدم استحقاق الأم في الحضانة إذا خالفت الرضيع في دينه. ونوقش: بأن ذلك التخيير لا يخلو عن تشريع، إذ لو كان خالياً منه لما خيرها الرسول، وإذا كان هناك تشريع فلا شيء سوى كون الأم لها. وأجيب: بأن ذلك التخيير قد يكون من باب التشريع للأمة، ولبيان أن الأم الكافرة لا حق لها في حضانة طفلها المسلم وإن وجد ميل من الصغير إلى أمه. واستدلوا ثانياً: بأن الحضانة من أقوى أسباب الولاية فلا يثبت للأم الكافرة على ولدها عندما يكون مسلماً، لأن الله قطع الموالاة بين المسلم والكافر، ولهذا لا تثبت ولاية مال أو نكاح لأب كافر على ابن مسلم، ثم الكافر فوق الكافر. والفسق مانع للأم من حضانتها، لأولى إذا كانت كافرة إذا يعظم الضرر ويشتد الخطر. واستدلوا ثالثاً: إن في حضانة الكافرة للطفل المسلم إلحاق ضرر للطفل في دينه لأنها حريصة على تنشئته على دينها ليكون إلى جانبها دائماً، ثم عند كبره يصعب عليه التحول عن الدين الذي عرفه وليداً وتربى على تقاليده يافعاً. وكيف يرجع تحوله إلى الإسلام وقد انتقش دين أمه في عقله ورسخ في صدره. وهذا وأيم الله في غاية البعد. من أجل هذا كان كفر المرأة مانعاً لها من حضانتها لولدها المسلم لأن هذا هو الأنظر للصغير. ونوقش: بأن المذكور في الدليل أمور محتملة الوقوع وعدمه، فأما الشفقة التي طبعت عليها الأم الباعثة على النظر في جميع الأحوال فهي محققة لا يعارض المحتمل محققاً. وأجيب: بأن الأمور المذكورة وإن كانت محتملة إلا أنها راجحة فقاربت المحقق وأشبهته. والشفقة في جهة وحرص الأم على أن يكون ولدها على دينها وإلى حانبها في جهة أخرى، ومع ذلك فهي ترى أن الأخير باب من أبواب الشفقة، ثم إذا كان هلاك الدين أعظم من هلاك البدن. والحيطة فيه مطلوبة كان جانب الدين أولى بالنظر من غيره إقامة للمعنى الذي شرعت لأجله الحضانة. واستدل ابن حزم: بقوله تعالى: {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [لأنفال: 75] . وجه الدلالة: أن الله تعالى يقرر أحقية ذي الرحم برحمه من غير نظر لدينه، وكان مقتضى الآية أن يكون ذلك على عمومه بممعنى أن الأم الكافرة تكون أحق بولدها في الحضانة إلى انتهاء مدتها وهي بلوغ الفضل مبلغ الاستفتاء، لكن لما ورد قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة: 233] . كانت تلك المدة هي مدة الرضاع ومدة الحضانة الضرورية عندما يختلف الدين بين الحاضن والمحضون، إذ لا ضرر يحديث في هذه السن ويقع على الصغير لعدم فهمه وعقله الشيء. ونوقش: بأن الله سبحانه لما قطع الموالاة بين المسلمين والكفار فقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ} [الممتحنة: 13] كانت هذه دليل تخصيص الآية الأخرى وهي =

1 670- قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْأُمُّ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ". الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ1، وَفِيهِ الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَيُقَوِّيهِ مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ؛ قَالَ خَاصَمْت امْرَأَةَ عُمَرَ عمر إلَى أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ طَلَّقَهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هِيَ أَعْطَفُ وَأَلْطَفُ وَأَرْحَمُ وأحنى وَأَرْأَفُ، وَهِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ"2. قَوْلُهُ: "روي أن ع ليا وَجَعْفَرًا وَزَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ، تَنَازَعُوا فِي حَضَانَةِ بِنْتِ حَمْزَةَ بَعْدَ أَنْ اُسْتُشْهِدَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: بِنْتُ عَمِّي، وَعِنْدِي بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ زَيْدٌ: بِنْتُ أَخِي، وكان -عليه السلام- آخَى بَيْنَ زَيْدٍ وَحَمْزَةَ. وَقَالَ جَعْفَرٌ: الْحَضَانَةُ لِي؛ هِيَ بِنْتُ عَمِّي، وَعِنْدِي خَالَتُهَا؛ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْخَالَةُ أُمٌّ"، وَفِي رِوَايَةٍ: "الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ"، وَسَلَّمَهَا إلَى جَعْفَرٍ، وَجَعَلَ لَهَا الْحَضَانَةَ، وَهِيَ ذَاتُ زَوْجٍ"، الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بِغَيْرِ لَفْظِهِ3، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ

_ = قوله: {وَأُولُوا الْأَرْحَام} بالمسلمين. تلك أدلة الفريقين في المسألة بالنظر فيها يترجح لنا مذهب القائلين بمنع حضانة الأم الكافرة لولدها، كيف وفي ذلك نوع إعزاز للإسلام والمسلمين وإظهار لعلو شأن الإسلام ورفعة أهله. وقد يكون في حرمانها من حضانتها حمل لها على الدخول في الإسلام والاندماج في جماعة المسلمين. ينظر: "أثر الاختلاف في الأحكام" لشيخنا بدران أبو العينين. وينظر: "المبسوطة" [5/ 510] ، "فتح القدير" [3/ 217] ، "بدائع الصنائع" [4/ 42] ، "الخرشي" [4/ 212] ، "المغني" لابن قدامة [10/ 297] ، "زاد المعاد" [2/ 226] . 1 أخرجه الدارقطني [3/ 305] ، كتاب النكاح: باب في المهر، حديث [219] ، من طريق المثنى بن الصباح. 2 أخرجه عبد الرزاق [7/ 154] ، في أبواب العدة والنفقة، باب أي الأبوين أحق بالولد، حديث [12600] ، من طريق عاصم عن عكرمة. وأخرجه مالك 2/ 67] ، كتاب الوصية: باب ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد، حديث [6] ، عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد ... فذكر القصة بنحو ذلك. ومن طريقه أخرجه البيهقي [8/ 5] ، كتاب النفقات: باب الأم تتزوج فسقط حقها من حضانة الولد. ومن طريق يحيى بن سعيد أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" [7/ 155] ، حديث [12602] . 3 أخرجه البخاري [5/ 357] ، كتاب الصلح: باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان ... [2699] ، وأطرافه في البخاري [1781، 1844، 2698، 2700، 3184، 4251] ، والبيهقي [7/ 5] ، كتاب النفقات: باب الخالة أحق بالحضانة من العصبة وقال: رواه البخاري في الصحيح عن عبيد الله بن موسى.

وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ بِلَفْظِ: "إنَّمَا الْخَالَةُ أُمٌّ" 1. تَنْبِيهٌ: الْخَالَةُ الْمَذْكُورَةُ هِيَ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ. وَفِي الْبَابِ عَنْ [أبي] 2 مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا: "الْخَالَةُ وَالِدَةٌ"، أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ3، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا مِثْلُهُ أَخْرَجَهُ الْعُقَيْلِيُّ4، وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْعَمُّ أَبٌ إذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ أَبٌ، وَالْخَالَةُ وَالِدَةٌ إذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ"، أَخْرَجَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ فِي "الْبِرِّ وَالصِّلَةِ"5. 1671- حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَعَنْهُ: أَنَّهُ اخْتَصَمَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ فِي وَلَدِهِ مِنْهَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ ابْنِي هَذَا قَدْ نَفَعَنِي، وَسَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ، وَإِنَّ أَبَاهُ يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنِّي، فَقَالَ الْأَبُ: لَا أَحَدَ يُحَاقُّنِي فِي ابْنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا غُلَامُ، هَذِهِ أُمُّك، وَهَذَا أَبُوك، فَاتَّبِعْ أَيَّهمَا شِئْت، فَاتَّبَعَ أُمَّهُ".

_ 1 رواه أحمد [1/ 98- 99] ، حدثنا يحيى بن آدم ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ وهبيرة بن مريم عن علي رضي الله عنه قال: لما خرجنا ... فذكر الحديث بطوله. وعزاه الزيلعي في "نصب الراية" [3/ 267] ، لإسحاق بن راهويه في مسنده بالإسناد المذكور عند أحمد ورواه أبو داود في "السنن" [1/ 694] ، كتاب الطلاق: باب من أحق بالولد [2280] ، والخطيب في "تاريخ بغداد" [4/ 140] ، والطحاوي في "المشكل" [4/ 173- 174] ، والحاكم [2/ 120] ، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. ورواه في موضع آخر مختصراً [4/ 344] ، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. والبيهقي [8/ 6] ، كتاب النفقات: باب الخالة أحق بالحضانة من العصبة. 2 في ط: ابن وهو خطأ والصواب ما أثبتناه. 3 قال الزيعلي في "نصب الراية" [3/ 267] : رواه الطبراني في "معجمه": حدثنا أبو الشيخ محمد بن الحسن الأصبهاني وأحمد بن زهير التستري قالا: ثنا محمد بن حرب النسائي ثنا يحيى بن عباد ثنا قيس بن الربيع عن أبي حصين عن خالد بن سعد عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الخالة والدة". قال الهيثمي في "المجمع" [4/ 323] : وفيه قيس بن الربيع، وثقه شعبة والثوري وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات. 4 أخرجه العقيلي في "الضعفاء" [472] ، في ترجمة السمتي قال: حدثنا ابو هريرة المدني عن مجاهد عن أبي هريرة قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الخالة والدة"، وأعله بيوسف هذا ووصفه بالكذب وقال: لا يتابع عليه. 5 قال الزيعلي في "نصب الراية" [3/ 268] : رواه ابن المبارك في "البر والصلة" بسنده عن الزهري وقال الألباني في "الإرواء" [6/ 144] : وقد رأيته في كتاب "الجامع" لعبد الله بن وهب شيخ الإمام أحمد بن شهاب بلاغاً ا. هـ. وهو ضعيف.

وَيُرْوَى: أَنَّ رَجُلًا وَامْرَأَةً أَتَيَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَخْتَصِمَانِ فِي ابْنٍ لَهُمَا، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةُ: لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِمَا شَهِدْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي بِهِ؛ "يَا غُلَامُ، هَذَا أَبُوك، وَهَذِهِ أُمُّك، فَاخْتَرْ أَيَّهمَا شِئْت". رَوَاهُ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ1، وَقَالَ: حَسَنٌ. وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي "صَحِيحِهِ" بِاللَّفْظِ الثَّانِي2، وَرَوَاهُ هُوَ أَيْضًا وَالنَّسَائِيُّ بِنَحْوِهِ مُخْتَصَرًا وَمُطَوَّلًا، وَرَوَاهُ بِالْقِصَّةِ ابْنُ حِبَّانَ أَيْضًا وَغَيْرُهُ3، وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "اسْتَهِمَا فِيهِ"، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ4. حَدِيثُ: "أَنَّ عُمَرَ خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبَوَيْهِ"، الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ، وَمِنْ طَرِيقِهِ الْبَيْهَقِيّ؛ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ [عُبَيْدِ] 5 اللَّهِ بْنِ

_ 1 أحمد [2/ 246] ، مختصر وأبو داود [2/ 283- 284] ، كتاب الطلاق: باب من أحق بالولد، حديث [2277] ، مطولاً والترمذي [3/ 629] ، كتاب الأحكام: باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه:إذا افترقا، حديث [1358] ، مختصر بذكر تخير النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقط، والحاكم [4/ 97] ، وصححه الذهبي، وابن ماجة [2/ 787- 788] ، كتاب الأحكام: باب تخيير الصبي بين أبويه، حديث [2351] ، بنحو رواية الترمذي. كلهم من طريق هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة رضي الله عنه به. قال الترمذي: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وجد الحميد بن جعفر. ثم قال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وأبو ميمونة اسمه سليم، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم؛ قالوا: يخير الغلام بين أبويه إذا وقعت بينهما المنازعة في الولد، وهو قول أحمد وإسحاق. وقولا: ما كان الولد صغيراً فالأم أحق، فإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه. ثم قال: هلال بن أبي ميمونة هو: هلال بن علي بن أسامة، وهو مدني وقد روى عنه يحيى بن أبي كثير ومالك بن أنس وفليح بن سليمان. قلت: وعلى هذا فيكون قول الحافظ عن هلال بن أبي ميمونة عن ابيه فيه نظر، لأن أباه هو علي بن أسامة، وأبو ميمونة هو: سليم كما قال الترمذي. 2 أخرجه ابن حبان [4/ 106] ، حديث [1200- موارد] ، وأبو يعلى [10/ 512] ، حديث [6131] ، كلاهما من طريق زياد بن سعد عن هلال ابن أبي ميمونة عن أبي ميمونة شهد أبا هريرة خير غلاماً بين أبيه وأمه. 3 أخرجه النسائي [6/ 185] ، كتاب الطلاق: باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد، حديث [3446] ، من طريق زياد عن هلال بن أبي ميمونة. 4 أحمد [2/ 447] ، وابن أبي شيبة [5/ 237] . 5 في ط: عبد وهو خطأ والصواب ما أثبتاه.

أَبِي الْمُهَاجِرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ1. حَدِيثُ عُمَارَةَ الجرمي: "خَيَّرَنِي عَلِيٌّ بَيْنَ أُمِّي وَعَمِّي، وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ ثَمَانٍ"، الشَّافِعِيُّ فِي "الْأُمِّ" عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَرْمِيِّ، عَنْ عُمَارَةَ الْجَرْمِيِّ؛ قَالَ: "خَيَّرَنِي عَلِيٌّ بَيْنَ أُمِّي وَعَمِّي، وَقَالَ لِأَخٍ لِي أَصْغَرَ مِنِّي: وَهَذَا لَوْ بَلَغَ مَبْلَغَ هَذَا خَيَّرْته"2. وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ يُونُسَ، وَزَادَ فِيهِ: "وَكُنْت ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ، أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ" 3. وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا دَاوُد رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يُونُسَ الْجَرْمِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، وَهُوَ خَطَأٌ، وَالصَّوَابُ عُمَارَةُ.

_ 1 أخرجه البيهقي [8/ 4] ، كتاب النفقات: باب الأبوين إذا افترقا وهما في قرية واحدة فالأم أحق بولدها ما لم تتزوج. 2 أخرجه الشافعي [2/ 63] ، كتاب الطلاق: باب في الخضانة، حديث [206] ، ومن طريقه البيهقي [8/ 4] ، كتاب النفقات: باب الأبوين إذا افترقا وهما في قرية واحدة: والأم أحق بولدها ما لم تتزوج. 3 ينظر: الموضع السابق.

باب نفقة الرقيق والرفق بهم ونفقة البهائم

5- بَابُ نَفَقَةِ الرَّقِيقِ وَالرِّفْقِ بِهِمْ وَنَفَقَةِ الْبَهَائِمِ 1672- حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: "لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنْ العمل مالا يُطِيقُ"، الشَّافِعِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ4، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ5. 1673- حَدِيثُ: "إخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ؛ جَعَلَهُمْ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ

_ 4 أخرجه الشافعي [2/ 66] ، كتاب العتق: باب فيما جاء في العتق وحق المملوك، حديث [214] . وأخرجه مسلم في "صحيحه" [3/ 1284] ، كتاب الإيمان: باب إطعام المملوك مما يأكل [1662] حدثني أبو طاهر أحمد بن عمرو بن سرج أخبرنا ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه عن العجلان مولى فاطمة عن أبي هريرة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما طيق". ورواه أحمد [2/ 342] ، والبيهقي [8/ 6] ، والبخاري في "الأدب" من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن بكير بن الأشج عن عجلان عن أبي هريرة وهو عند ابن حبان في "صحيحه" [1/ 152] ، [14313] ، وأخرجه أحمد [2/ 342] ، والبخاري في "الأدب المفرد" [192] [193] ، والبيهقي [8/ 8] ، من طرق عن محمد بن عجلان به. 5 ومحمد بن عجلان صدوق إلا أنه أختلطت عليه أحاديث أبي هريرة. ينطر: "التقريب" [6176] .

يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْد عَنْ أَبِي ذَرٍّ نَحْوُهُ، وَفِيهِ قِصَّةٌ1. 1674- حَدِيثُ: "إذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، وَقَدْ كَفَاهُ حَرَّهُ وَعَمَلَهُ؛ فَلْيُقْعِدْهُ، فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ، وَإِلَّا فَلْيُنَاوِلْهُ أَكْلَةً مِنْ طَعَامِهِ، وَفِي رِوَايَةٍ: "إذَا كَفَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ، حَرَّهُ وَدُخَانَهُ، فَلْيُجْلِسْهُ مَعَهُ؛ فَإِنْ أَبَى فليروغ لَهُ لُقْمَةً"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ ثُمَّ الْبَيْهَقِيّ بِاللَّفْظِ الثَّانِي2، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

_ 1 أخرجه البخاري [1/ 106] ، في الإيمان: باب المعاصي من أمر الجاهلية [30] و [5/ 25] ، في العتق، باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون" [2545] ، [480] ، في الأدب: باب ما ينهى عن السباب واللعن [650] ، ومسلم [3/ 1282- 1283] ، في الإيمان: باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس [38- 40/ 1661] ، وأبو داود [2/ 761] ، في الأدب: باب في حق المملوك [5158] ، والترمذي [4/ 294- 295] ، في البر والصلة: باب ما جاء في الإحسان إلى الخدم [1945] ، وابن ماجة [2/ 1216- 1217] ، في الأدب: باب الإحسان إلى المماليك [3690] ، وأحمد [5/ 158] ، والبخاري في "الأدب المفرد" [187] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [4/ 356] ، والبيهقي [8/ 7] ، من طريق المعرور بن سويد قال: مررنا بأبي ذر بالربذة وعليه برد وعلى غلامه مثله، فقلنا: يا أبا ذر لو جمعت بينها كانت حلة. فقال: إن كان بيني وبين رجل من إخواني كلام، وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه، مشكاني إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "يا أبا ذر إنك أمرؤ فيك جاهلية"، قلت: يا رسول الله من سب الرجال سبوا أباه وأمه. قال: "يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم، جعلهم الله تحت أيدكم، فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم". وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ويشهد له حديث أبي اليسر رواه مسلم [4/ 2301- 2303] ، في الزهد: باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر [74/ 3006، 3007/] ، والبخاري في "الأدب المفرد" [181] ، والطبراني في "الكبير" [19/ 168- 169] ، برقم [379] ، والطحاوي [4/ 356] ، وابن أبي شيبة [7/ 11] ، من طريق حاتم بن إسماعيل ثنا يعقوب بن مجاهد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عنه. 2 أخرجه الشافعي [5/ 101] ، كتاب النفقات: باب نفقة المماليك، وأحمد [2/ 259، 277، 283، 299، 316، 406، 409، 430، 469، 473، 483، 505] ، والبخاري [5/ 489] ، كتاب العتق: باب إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، حديث [2557] ، وطرفة [5460] ، ومسلم [6/ 147- 148] ، كتا الإيمان: باب إطعام المملوك مما يطعم وإلباسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه، حديث [42/ 1663] ، وأبو داود [3/ 365] ، كتاب الأطعمة: باب في الخادم يأكل مع المولى، حديث [3846] ، والترمذي [4/ 287] ، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في الأكل مع المملوك والعيال، حديث [1853] ، والحميدي [4608] ، حديث [1070- 1072] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [4/ 357] ، كتاب الزيادات: باب ما يجب للمملوك على مولاء من الكسوة والطعام، والبيهقي [8/ 8] ، كتاب النفقات: باب ما جاء في =

1675- قَوْلُهُ: "ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ"، الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَهُ طُرُقٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ1، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ2، جَابِرٍ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو3، رَوَاهُمَا ابْنُ حِبَّانَ فِي "صَحِيحِهِ". حَدِيثُ عُثْمَانَ أَنَّهُ قَالَ: "لَا تُكَلِّفُوا الصَّغِيرَ الْكَسْبَ فَيَسْرِقُ، وَلَا الْأَمَةَ غَيْرَ ذَاتِ الصَّنْعَةِ فَتَكْسِبُ بِفَرْجِهَا"، مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ"، وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ

_ = تسوية المالك بين طعامه وطعام رقيقه وبين كسوته وكسوة رقيقه، والخطيب في "تاريخ بغداد" [8/ 18] ، كلهم من طريق عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الترمذي: حسن صحيح. 1 أخرجه عبد الرزاق [11/ 284] ، كتاب الجامع: باب الرخص والشدائد، حديث [20551] ، عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه ... فذكره، ومن طريقه مسلم [8/ 421] ، كتاب البر والصلة والآداب: باب تحريم تغذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي لا يؤذي، حديث [135/ 2619] ، وأخرجه البخاري [6/ 512] ، كتاب بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء والآخر شفاء، وخمس من الدواب فوسق يقتلن في الحل والحرم، حديث [3318] ، ومسلم [8/ 420] ، كتاب البر والصلة والآداب: باب تحريم تغذيب الهرة ونحوها من الحيوان الدي لا يؤذي، حديث [مكرر 134/ 2242] ، وابن حبان [2/ 305] ، [546] ، كلهم من طريق عبيد الله عن سعيد المقبري عنه به. وأخرجه عبد الرزاق [11/ 284] ، [20549] ، قال: قال الزهري: وحدثني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أخرجه ابن حبان [12/ 438] ، كتاب الحظر والإباحة: باب فصل فيا يتعلق بالدواب، حديث [5621] ، وبرواية عبد الرزاق أخرجه ابن ماجة [2/ 5421] ، [4256] ، وأخرجه أحمد [2/ 261، 269، 686، 424، 457، 467، 479، 507، 519] ، والبغوي في "شرح السنة" [3/ 422- بتحقيقنا] ، كتاب الزكاة: باب فضل سقي الماء وإثم منعه، من طرق أبي هريرة به. 2 أخرجه مسلم [3/ 476] كتاب "الكسوف"، باب: ما عرض على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صلاة الكسوف عن أمر الجنة والنار، حديث [10/ 904] في حديث الكسوف الطويل، وقد تقدم. 3 أخرجه البخاري [5/ 315] كتاب المساقاة: باب: فضل سقي الماء، حديث [2365] ، وطرفاه في [3318- 3482] . ومسلم [8/ 420] كتاب البر والصلة والآداب، باب: تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي لا يؤذي، حديث [133، 134/ 242] ، الدارمي [2/ 330- 331] كتاب الرقاق، باب: دخلت امرأة النار في هرة. وابن حبان في صحيحه [2/ 305] كتاب البر والإحسان، باب: فضل من البر والإحسان، حديث [546] والبيهقي [8/ 13] كتاب النفقات، باب: نفقة الدواب. كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وذكره.

عُثْمَانَ بِهَذَا1، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: رَفَعَهُ بَعْضُهُمْ وَلَا يَصِحُّ مَرْفُوعًا، ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا، وَمُسْلِمٌ ضَعِيفٌ عِنْدَ بَعْضِهِمْ2.

_ 1 أخرجه مالك في الموطأ [2/ 901] كتاب الاستئذان، باب: الأمر بالرفق بالمملوك، حديث [42] ، ومن طريقه الشافعي [5/ 148] كتاب النفقات، باب: "نفقة المملك". ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي [8/ 9] كتاب النفقات. باب: "ما جاء في النهي عن كسب الأمة إذا لم تكن في عمل واصب". 2 أخرجه البيهقي [8/ 8] ، كتاب النفقات: باب "ما جاء في النهي عن كسب الأمة إذا لم تكن من عمل واصب" من طريق مسلم بن خالد عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن أبي هريرة –رضي الله عنه- قال: "نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن كسب الأمة إلا أن يكون لها عمل واصب أو كسب يعرف وجهه". ومسلم بن خالد هو المخزوم مولاهم المكي المعروف بالزنجي فقيه صدوق كثير الأوهام. ينظر "التقريب" [6669] .

كتاب الجراح

57- كِتَابُ الْجِرَاحِ 1 - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي الْقَتْلِ 1676- حَدِيثُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: "أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَك ... "، الْحَدِيثُ. الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ3. 1677- حَدِيثُ عُثْمَانَ: "لَا يَحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: كُفْرٌ بَعْدَ إيمَانٍ، وزنى بَعْدَ إحْصَانٍ، وَقَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ حَقٍّ"، الشَّافِعِيُّ وأَحْمَدُ والتِّرْمِذِيُّ وابْنُ مَاجَهْ والْحَاكِمُ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ4 عَنْهُ.

_ 3 أخرجه البخاري [8/ 13] ، كتاب التفسير: باب قوله تعالى: {فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً} [البقرة: 22] حديث [4477] ، وفي [8/ 350- 351] ، كتاب التفسير: باب {وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ} [الفرقان: 68] ، حديث [4761] ، وفي [10/ 448] ، كتاب الأدب: باب قتل الولد خشية أن يأكل معه، حديث [6001] ، وفي [12/ 116] ، كتاب الحدود: باب إثم الزناة، حديث [6811] ، وفي [12/ 194] ، كتاب الديات: باب قوله تعالى: {مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً} [النساء: 93] ، حديث [6861] ، وفي [13/ 499- 500] ، كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: {فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً} [البقرة: 22] ، حديث [7520] ، وفي [13/ 512] ، حديث [7532] ، ومسلم [1/ 90- 91] ، كتاب الإيمان: باب كون الشرك أقبح الذنبوب، حديث [141/ 86] ، وأبو داود [1/ 705] ، كتاب الطلاق: باب في تعظيم الزنا، حديث [2310] ، والترمذي [5/ 336] ، كتاب التفسير: باب ومن سورة الفرقان، حديث [3182] ، والنسائي [7/ 89] ، كتاب تحريم الدم: باب ذكر أعظم الذنب، حديث [4013] ، وأحمد [1/ 380، 431، 433، 462، 464] ، والطيالسي [3، 4- منحة] ، وأبو عوانة [1/ 56] ، وأبو نعيم [4/ 145] ، والبيهقي [8/ 18] ، كتاب الجنايات: باب قتل الولدان، من حديث ابن مسعود. 4 اخرجه الشافعي [2/ 96] ، كتاب الديات، الحديث [318] ، والطيالسي [ص- 13] ، الحديث [72] ، وأحمد [1/ 61] ، والدارمي [2/ 218] ، كتاب السير: باب لا يحل دم رجل يشهد أن =

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1، وَعَنْ عَائِشَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِمَا2. 1678- حَدِيثُ: "لَقَتْلُ مُؤْمِنٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا"، النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ بِلَفْظِ: "قَتْلُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا" 3. وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بِلَفْظِ: "لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ" 4.

_ = لا إله إلا الله، والترمذي [4/ 19] ، كتاب الديات: باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم، الحديث [1402] ، والنسائي [7/ 103] ، كتاب تحريم الدم: باب الحكم في المرتد، وابن ماجة [2/ 847] ، كتاب الحدود: باب الحكم في المرتد، وابن ماجة [2/ 847] ، كتا الحدود: باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث، الحديث [2533] ، والحاكم [4/ 350] ، كتاب الحدود، وابن الجارود [ص- 213] ، رقم [836] من حديث عثمان. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: ووافقه الذهبي. 1 أخرجه البخاري [12/ 201] ، كتاب الديات: باب قوله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45] ، حديث [6878] . ومسلم [3/ 7302] ، كتاب الفسامة: باب ما يباح به دم المسلم [25/ 1676] ، والترمذي [1402] ، وأبو داود [4352] ، والنسائي [7/ 92] ، وابن ماجة [2534] ، والدارمي [2/ 218] ، والدارقطني [3/ 82] ، والبيهقي [8/ 19] ، وأحمد [1/ 382، 428، 444، 465] ، عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً بنحوه. 2 أخرجه مسلم [3/ 1303] ، كتاب القسامة: باب ما يباح به دم المسلم، حديث [26/ 1676] . وأخرجه الطيالسي [ص- 216] ، الحديث [1543] ، وأحمد [6/ 214] ، وأبو داود [4/ 522] ، كتاب الحدود: باب الحكم فيمن ارتد: الحديث [4353] ، والنسائي [7/ 101- 102] ، باب الصلب، والحاكم [4/ 367] ، من حديث عائشة، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. 3 أخرجه النسائي [7/ 83] ، كتاب تحريم الدم: باب تعظيم الدم. قال: أخبرنا الحسن بن إسحاق المروزي –ثقة-، حدثني خالد بن خداش، قال: ثنا حاتم بن إسماعيل، عن بشير بن المهاجر، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه ... فذكر. وزاد العجلوني في "كشف الخفاء" [2/ 137] ، إلى ابن ماجة والضياء، وقال: سنده حسن. وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" [4/ 345] ، حديث [5342] ، من طريق حاتم بن إسماعيل بإسناد النسائي. 4 أخرجه ابن ماجة [2/ 874] ، كتاب الديات: باب التغليظ في قتل مسلم ظلماً، حديث [2619] ، من طريق الوليد بن مسلم ثنا مروان بن جناح، عن أبي الجهم الجوزجاني عن البراء بن عازب، فذكره. وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" [4/ 345] ، حديث [5343، 5344، 5345] من طريق الوليد بن مسلم بإسناد ابن ماجة إلا أنه قال روح بن جناح بدلاً من مروان بن جناح والصواب ما وقع عند ابن ماجة لأن [روح] بن جناح. =

وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، مِثْلُهُ1؛ لَكِنْ قَالَ: "مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ". وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: رُوِيَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا. 1679- حَدِيثُ: "مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ وَلَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ؛ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ"، ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَفِي إسْنَادِهِ يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ الزُّهْرِيِّ مُعْضَلًا؛ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مَنْ طَرِيقِ فَرَجِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْ الضَّحَّاكِ، عَنْ الزُّهْرِيِّ يَرْفَعُهُ، وَفَرَجٌ مُضَعَّفٌ، وَبَالَغَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فَذَكَرَهُ فِي "الْمَوْضُوعَاتِ"؛ لَكِنَّهُ تَبِعَ فِي ذَلِكَ أَبَا حَاتِمٍ؛ فَإِنَّهُ قَالَ فِي "الْعِلَلِ": إنَّهُ بَاطِلٌ مَوْضُوعٌ. وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي "الْحِلْيَةِ" مِنْ طَرِيقِ حَكِيمِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ

_ = قال الحافظ في "التهذيب" [3/ 292] : روى له الترمذي وابن ماجة حديثاً واحداً متنه فقيه واحد أشد على الشيطان من الف عابد ا. هـ. فيتبين من كلام الحافظ أن الذي في سند حديث ابن ماجة إنما هو مروان وليس [روح] وهو يروي عن أبي الجهم كما قال الحافظ في "التهذيب" [10/ 90] . والحديث حسن المنذري في "الترغيب" [3/ 256- 3588] ، إسناده فقال: رواه ابن ماجة بإسناد حسن ورواه البيهقي والأصبهاني، وزواد فيه: "ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤمن لأدخلهم الله النار" ا. هـ. وعزاه السيوطي في "الدرر" [2/ 355] ، لأبن عدي. قال في "الزوائد": إسناده صحيح ورجاله موثوقون، وقد صرح الوليد بالسماع فزالت شبهة تدليسه. والحديث في رواية غير البرا، أخرجه غير المصنف أيصاً. 1 أخرجه الترمذي [4/ 16] ، كتاب الديات: باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن، حديث [1395] ، والنسائي [7/ 82] ، كتاب تحريم الدم: باب تعظيم الدم، حديث [3998] ، والبيهقي في "سننه" [8/ 22- 23] ، كتاب الجنايات: باب تحريم القتل من السنة. والخطيب في "تاريخ بغداد" 5/ 296] ، كلهم من طريق يعلى بن عطاء عن ابيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه به. وأخرجه النسائي [7/ 82] ، كتاب تحريم الدم: باب تعظيم الدم، حديث [3997] ، والبيهقي في "شعب الإيمان" [4/ 344- 345] ، كلاهما من طريق محمد بن مهاجر عن إسماعيل مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنه ... فذكره. وأخرجه الترمذي [4/ 11] ، قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا سعيد بن جعفر، حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء، عن أبيه عن عبد الله بن عمرو نحوه ولم يرفعه. قال الترمذي: حديث عبد الله بن عمرو هكذا رواه ابن أبي عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو وعن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وروى محمد بن جعفر وغيره واحد عن شعبة عن يعلى بن عطاء فلم يرفعه، وهكذا روى سفيان الثوري عن يعلى بن عطاء موقوفاً وهذا أصح الحديث المرفوع.

الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، سَمِعْت عُمَرَ؛ فَذَكَرَهُ، وَقَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ حَكِيمٌ عَنْ خَلَفٍ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ، وَأَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى. مِنْهَا: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ بِلَفْظِ: "يَجِيءُ الْقَاتِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَكْتُوبًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ: آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ" 1، وَأَعَلَّهُ بِعَطِيَّةِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدٌ لَا يَسْتَحِقُّ أَنْ يُحْكَمَ عَلَى أَحَادِيثِهِ بِالْوَضْعِ، وَأَمَّا عَطِيَّةُ فَضَعِيفٌ، لَكِنَّ حَدِيثَهُ يُحَسِّنُهُ التِّرْمِذِيُّ إذَا تُوبِعَ. تَنْبِيهٌ: قَالَ الْخَطَّابِيُّ: قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: "شَطْرُ الْكَلِمَةِ" مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: "اُقْ" مِنْ قَوْلِهِ: اُقْتُلْ. قَوْلُهُ: "الْأَصَحُّ عَدَمُ وُجُوبِ التَّلَفُّظِ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ؛ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِي "الْحَثِّ عَلَى الصَّبْرِ عَلَى الدِّينِ"، سَتَأْتِي فِي الْبَابِ الْآتِي:

_ 1 أخرجه ابن ماجة [2/ 784] ، كتاب الديات: باب التغليظ في قتل مسلم ظلماً، حديث [2620] ، والعقيلي في "الضعفاء" [4/ 382] ، والبيهقي [8/ 22] ، كلهم من طريق يزيد بن أبي زياد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً ومن هذا الوجه أخرجه ابن الجوزي في "الموضوعات" [3/ 104] ، وقال: لا يصح ففيه يزيد قال ابن المبارك: ارم به وقال النسائي: متروك، وقال أحمد بن حنبل: ليس هذا الحديث بصحيح، وقال أبو حاتم بن حبان: هذا حديث موضوع لا أصل له من حديث الثقات ا. هـ. وقال العقيلي: يزيد قال البخاري: منكر الحديث. والحديث قال فيه الحافظ البوصيري في "الزوائد" [2/ 334] ، أبو حاتم: منكر الحديث زاد ابو حاتم ذاهب الحديث ضعيف كان حديثه موضوع، وقال النسائي: متروك الحديث وقال الترمذي: ضعيف الحديث ... ا. هـ. وللحديث شواهد كثيرة من حديث عمر بن الخطاب وابن عباس وأبي سعيد الخدري أوردها كلها ابن الجوزي في "الموضوعات" وحكم عليها بالوضع. وتعقبه السيوطي في "الآلي" [2/ 186- 188] ، بشواهد من حديث ابن عمر والزهري مرسلاً تخرج الحديث من دائرة الحكم عليه بالوضع. وقد أورد السيوطي في "الجامع الصغير" [6/ 72- فيض رقم [4871] ، عن أبي هريرة معزواً لابن ماجة ورمز له بالضعف. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" من طريق حكيم بن نافع عن خلف بن حوشب [5/ 74] ، وقال: غريب تفرد به حكيم عن خلف رواه هلال بن العلاء والمتقدمون عن أحمد بن سعيد بن أبي شعيب.

باب ما يجب به القصاص

2- باب ما يجب به القصاص 1680- حَدِيثُ: "أَنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ النَّضْرِ عَمَّةَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِصَاصِ"، الْحَدِيثَ، وَأَعَادَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ هَذَا الْبَابِ، وَهُوَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ.

_ 1 أخرجه ابن ماجة [2/ 784] ، كتاب الديات: باب التغليظ في قتل مسلم ظلماً، حديث [2620] ، والعقيلي في "الضعفاء" [4/ 382] ، والبيهقي [8/ 22] ، كلهم من طريق يزيد بن أبي زياد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً ومن هذا الوجه أخرجه ابن الجوزي في "الموضوعات" [3/ 104] ، وقال: لا يصح ففيه يزيد قال ابن المبارك: ارم به وقال النسائي: متروك، وقال أحمد بن حنبل: ليس هذا الحديث بصحيح، وقال أبو حاتم بن حبان: هذا حديث موضوع لا أصل له من حديث الثقات ا. هـ. وقال العقيلي: يزيد قال البخاري: منكر الحديث. والحديث قال فيه الحافظ البوصيري في "الزوائد" [2/ 334] ، أبو حاتم: منكر الحديث زاد ابو حاتم ذاهب الحديث ضعيف كان حديثه موضوع، وقال النسائي: متروك الحديث وقال الترمذي: ضعيف الحديث ... ا. هـ. وللحديث شواهد كثيرة من حديث عمر بن الخطاب وابن عباس وأبي سعيد الخدري أوردها كلها ابن الجوزي في "الموضوعات" وحكم عليها بالوضع. وتعقبه السيوطي في "الآلي" [2/ 186- 188] ، بشواهد من حديث ابن عمر والزهري مرسلاً تخرج الحديث من دائرة الحكم عليه بالوضع. وقد أورد السيوطي في "الجامع الصغير" [6/ 72- فيض رقم [4871] ، عن أبي هريرة معزواً لابن ماجة ورمز له بالضعف. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" من طريق حكيم بن نافع عن خلف بن حوشب [5/ 74] ، وقال: غريب تفرد به حكيم عن خلف رواه هلال بن العلاء والمتقدمون عن أحمد بن سعيد بن أبي شعيب.

وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَنَسٍ: "أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إنْسَانًا، فَاخْتَصَمُوا، فَذَكَرَهُ1. وَرَجَّحَ بَعْضُهُمْ رِوَايَةَ الْبُخَارِيِّ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: الْأَظْهَرُ أَنَّهُمَا قَضِيَّتَانِ؛ وَكَذَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي "أَمَالِيهِ". 1681- حَدِيثُ: "قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا فِيهِ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ"، أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِي حَدِيثٍ2، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

_ 1 اخرجه البخاري [8/ 177] ، كتاب التفسير: باب كتب عليكم القصاص في القتلى، حديث [4500] ، وأبو داود [2/ 607] ، كتاب المديات: باب القصاص من السن، حديث [4595] ، والنسائي [8/ 26- 27] ، كتاب القسامة: باب القصاص من الثنية وابن ماجة [2/ 884- 885] ، كتاب الديات: باب القصاص في السن، حديث [2649] ، وأحمد [3/ 128] ، وابن الجارود في "المنتقى" رقم [841] والبغوي في "شرح السنة" [5/ 385- بتحقيقنا] ، من طريق حميد عن أنس أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فعرضوا الأرش فأبوا فأتوا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبو إلا القصاص فأمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالقصاص فقال أنس بن النضر: با رسول الله أتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك لا تكسر ثنيتها، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يا أنس كتاب الله القصاص" فرضى القوم فعفوا فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لابره"، وتابعه ثابت بن أنس. أخرجه مسلم [3/ 1302] ، كتاب القسامة: باب إثبات القصاص في الأسنان حديث [24/ 1675] ، والنسائي [8/ 26- 28] ، كتاب القسامة: باب القصاص من الثنية وأحمد [3/ 284] ، وأبو يعلى [6/ 124] ، رقم [3396] كلهم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس به. 2 أخرجه أبو داود [4/ 185، 195] ، كتاب الديات: باب في الخطأ شبه العمد، في دية الخطأ شبه العمد [4547، 4548، 4588، 4589] ، والنسائي [8/ 41] ، كتاب القسامة: باب ذكر الأختلاف على خالد الحذاء، حديث [4793] ، وابن ماجة [2/ 877] ، كتاب الديات: باب دية شبه العمد مغلظة، حديث [2627] ، الدارقطني [3/ 104- 105] ، كتاب الحدود والديات وغيره. وابن حبان [13/ 364] ، في كتاب الديات، حديث [6011] . والبيهقي [8/ 45] ، كتاب الجنايات: باب شبه العمد وهو ما عمد إلى الرجل بالعصا الخفيقة أو السوط الضرب الذي الأغلب أنه لا يموت من مثله. كلهم من طريق خلد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. وأخرجه أحمد [2/ 164، 166] ، والشافعي [2/ 108] ، [362] ، والنسائي [8/ 40] ، كتاب القسامة: باب كم دية شبه العمد وذكر الاختلاف على أبواب من حديث القاسم بن ربيعة فيه، حديث [4791] ، والدارقطني [3/ 104] ، برقم [78] ، والبيهقي [8/ 44] ، كلاهما من طريق شعبة عن أيوب السختياني عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. وأخرجه أحمد [3/ 410] ، وعبد الرزاق [3/ 172] ، والنسائي [8/ 41- 42] ، كتاب القسامة: باب ذكر الاختلاف على خالد الحذاء، حديث [4796] ، كلهم من طريق خالد الحذاء عن =

وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: هُوَ صَحِيحٌ وَلَا يَضُرُّهُ الِاخْتِلَافُ. 1682- حَدِيثُ: "أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ؛ فَقَتَلَهَا؛ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَضِّ رَأْسِهِ بَيْنَ حَجَرَيْنِ"1، وَأَعَادَهُ الرَّافِعِيُّ فِي آخِرِ الْبَابِ، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ.

_ = القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكره عند النسائي: يعقوب بن أوس بدلاً من عقبة بن أوس. وأخرجه النسائي [8/ 41] ، حديث [4795] من طريق القاسم عن عقبة بن أوس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكره مرسلاً. وأخرجه أحمد [3/ 410] . والنسائي [8/ 40- 41، 42] ، حديث [4792، 4800] ، كلاهما عن القاسم بن أبي ربيعة مرسلاً. وأخرجه أحمد [2/ 11] ، والشافعي [2/ 108] ، في كتاب الديات، حديث [361] . وأبو داود [4/ 185] ، كتاب الديات: باب في الخطأ شبه العمد، حديث [4549] ، والنسائي [8/ 42] ، كتاب القسامة: باب ذكر الاختلاف على خالد الحذاء، حديث [4799] ، وابن ماجة [2/ 878] ، كتاب الديات: باب جية شبه العمد مغلظة، حديث [2628] ، والدارقطني [3/ 105] ، برقم [80] . وعبد الرزاق [9/ 281] ، كتاب العقول: باب شبه العمد، حديث [17212] ، البيهقي [8/ 44] ، كتاب الجنايات: باب شبه العمد وهو ما عمد إلى الرجل بالعصا الخفيفة أو السوط الضرب الذي الأغلب أنه لا يموت من مثله. والبغوي في "شرح السنة" [5/ 397- بتحقيقنا] ، كتاب القصاص: باب الدية، حديث [2530] ، كلهم من طريق علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعلي بن زيد ضعيف. 1 أخرجه البخاري [5/ 86] ، كتاب الخصومات: باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهود حديث [2413] ، [5/ 437] ، كتاب الوصايا: باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت، حديث [2746] ، [12/ 222] ، كتاب الديات: باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به، حديث [6884] ، ومسلم [3/ 1300] ، كتاب القسامة: باب في القصاص في القتل بالحجر، حديث [17/ 1672] ، وأبو داود [4/ 180] ، كتاب الديات: باب يقاد من القاتل، حديث [4527] ، والنسائي [8/ 22] ، كتاب القسامة: باب القود من الرجل للمرأة، والترمذي [4/ 15] ، كتاب الديات: باب ماجاء فيمن رضخ رأسه بصخرة، حديث [1394] ، وابن ماجة [2/ 889] ، كتاب الديات: باب يقتاد من القاتل كما قتل، حديث [2665] ، والدارمي [2/ 190] ، كتاب الديات: باب كيف العمل في القود، وأحمد [3/ 183، 193، 262، 269] ، وابن الجارود في "المنتقى" رقم [837، 838] ، والطيالسي رقم [1986] ، وأبو يعلى [5/ 249] ، رقم [2866] ، الطحاوي في "شرح معاني الآثار" [3/ 179] ، والبيهقي كتاب الجنايات: باب عمد القتل بالحجر وغيره، والبغوي في "شرح السنة" [5/ 383- بتحقينا] ، من طرق عن قتادة عن أنس بن مالك أن يهودياً رض رأس جارية بين حجرتين فقيل لها: من فعل هذا؟ أفلان أفلان حتى سمى اليهودي فأومأت برأسها فجيء باليهودي فاعترف فأمر به النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرض رأسه =

1683- حَدِيثُ: "يُقْتَلُ الْقَاتِلُ، وَيُصْبَرُ الصَّابِرُ"، الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ1، وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ وَغَيْرُهُ عَنْ إسْمَاعِيلَ مُرْسَلًا2. قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: وَالْإِرْسَالُ فِيهِ أَكْثَرُ. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: إنَّهُ مَوْصُولٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ3، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ.

_ = بالحجارة، وقد قال همام: بحجرين: لفظ البخاري. وتابعه هشام بن زيد عن أنس. أخرجه البخاري [12/ 213] ، كتاب الديات: باب من أقاد بالحجر، حديث [6879] ، ومسلم [3/ 1299] ، كتاب القسامة: باب القصاص في القتل بالحجر حديث [15/ 1672] ، وأبو داود [4/ 181] ، كتاب الديات: باب يقاد من القاتل، حديث [4529] ، والنسائي [8/ 35] ، كتاب القسامة: باب القود بغير حديدة، وابن ماجة [2/ 889] ، كتاب الديات: باب يقتاد من القاتل كما قتل حديث [2666] ، وأحمد [3/ 171، 203] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [3/ 179] ، والبيهقي [8/ 42] ، كتاب الجنايات: باب عمد القتل بالحجر وغيره، كلهم من طريق شعبة عن هشام بن زيد عن أنس به. وتابعه أبو قلابة عن أنس. أخرجه مسلم [3/ 1299] ، كتاب القسامة: باب القصاص في القتل بالحجر، حديث [15] 1672، وأبو داود [4/ 181] ، كتاب الديات: باب يقاد بن القاتل حديث [4528] ، والنسائي [7/ 101] ، كتاب تحريم الدم: باب ذكر اختلاف طلحة بن مصرف ومعاوية بن صالح على يحيى بن سعد في هذا الحديث وعبد الرزاق [10171، 18525] ، وأحمد [3/ 163] ، وأبو يعلى [5/ 200، 201] ، رقم [2818] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [3/ 181] ، كلهم من طريق معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رجلاً من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها ثم ألقاها في القليب ورضخ رأسها بالحجارة فأخذ فأتى به رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأمر به أن يرجم حتى يموت فرجم حتى مات. 1 أخرجه الدارقطني [3/ 140] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [176] ، والبيهقي [8/ 50] ، كتاب الجنايات: باب الرجل يحبس الرجل للآخر فيقتله، كلاهما من طريق إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك". 2 أخرجه الدارقطني [3/ 140] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [177] ، والبيهقي [8/ 50، 51] ، كتاب الجنايات: باب الرجل يحبس الرجل الآخر فيقتله، كلاهما من طريق مسلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية قال: قضى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في رجل أمسك رجلاً وقتل الآخر ... الحديث. وأخرج البيهقي [8/ 51] ، نفس الكتاب والباب من طريق عبد الله بن المبارك يحدثه عن معمر عن أسماعيل بن امية يرفعه. وأخرجه الدارقطني [3/ 139] ، من طريق إسماعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بنحوه. 3 وزاد وقد قيل إسماعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [8/ 50] .

1684- حَدِيثُ: "كَانَ الرَّجُلُ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، يُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهِ، فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ ... "، الْحَدِيثَ، الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد، مِنْ حَدِيثِ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُد1. 1685- حَدِيثُ: "أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ"، الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ، مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ فِي حَدِيثٍ2، وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ: "مُسْلِمٌ"، بَدَلَ: "مُؤْمِنٌ".

_ 1 أخرجه أحمد [5/ 109، 110، 111] ، والبخاري [14/ 326] ، كتاب الإكراه: باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر، حديث [6943] . وطرفاه في [3612، 3852] . وأبو داود [3/ 47] ، كتاب الجهاد: باب في الأسير يكره على الكفر، حديث [2649] ، والنسائي [8/ 204] ، كتاب الزينة: باب لبس البرود، حديث [5320] ، مختصراً. والحميدي [1/ 85] ، حديث [157] ، والنسائي في "الكبرى" [3/ 450] ، كتاب العلم: باب الغضب عند الموعظة والتعليم إذا رأى العالم ما يكره، حديث [5893] ، وابن حبان [7/ 156- 157] ، كتاب الجنائز: باب ما جاء في الصبر وثواب الأمراض، حديث [2897] ، [15/ 91] ، كتاب الطعام: باب إخباره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عما يكون من أمته من الفتن والحوادث. كلهم من حديث قيس بن أبي حازم عن خباب قال: أتينا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو متوسد بردة في طل الكعبة فشكونا إليه فقلنا، ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا، فجلس محمراً وجهه فقال: "قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض ثم يؤتى بالمنشار فيجعل على رأسه فيجعل فرقتين ما يصرفه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه، ولله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء وحضرموت ما يخاف إلا الله تعالى والذئب على غنمه ولكنكم تعجلون". 2 أخرجه الشافعي [2/ 104] ، في كتاب الحدود والديات: باب [346] ، وأحمد [1/ 97] ، والبخاري [14/ 258] ، كتاب الديات: باب لا يقتل المسلم بالكافر، حديث [6915] ، والترمذي [4/ 24- 25] ، كتاب الديات: باب لا يقتل مؤمن بكافر، حديث 1412] ، والنسائي [8/ 23- 24] ، كتاب القسامة: باب سقوط القود من المسلم للكافر، حديث [4744] ، وابن ماجة [2/ 887] ، كتاب الديات: باب لا يقتل مسلم بكافر، حديث [2658] ، والدارمي [2/ 190] ، كتاب الديات: باب لا يقتل مسلم بكافر، وعبد الرزاق [18508] ، والحميدي [1/ 23] ، حديث [40] . كلهم من طريق عن مطرف بن طريف: سمعت الشعبي يحدث قال: سمعت أبا جحيفة قال: سألت علياً رضي الله عنه: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهما يعطي رجل في كتابه، وما في الصحيفة. قلت وما في الصحيفة؟ قال: العق وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. وللحديث طريق آخر عن علي رضي الله عنه. أخرجه أحمد [1/ 122] ، وأبو داود [4] 667، كتاب الديات: باب أيقاد المسلم بالكافر حديث [4530] ، والنسائي [8/ 19] ، كتاب القسامة: باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس وأبو عبيد القاسم بن سلام في "الأموال" ص [179] رقم [495] والطحاوي في "شرح معاني الآثار" =

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ، إلَّا النَّسَائِيَّ، مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ1، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ2، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ3، وَرَوَى الشَّافِعِيُّ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْحَسَنِ مُرْسَلًا؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ: "لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ" 4. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْن حُصَيْنٍ وَعَائِشَةَ5، وَحَدِيثِ عَائِشَةَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ6، وَحَدِيثِ عِمْرَانَ عِنْدَ الْبَزَّارِ7.

_ = [3/ 192] ، وفي "مشكل الآثار" [2/ 90] ، والدارقطني [3/ 98] ، كتاب الحدود والديات [61] والحاكم [2/ 141] ، والبيهقي [8/ 29] ، والبغوي في "شرح السنة" [5/ 388- بتحقيقنا] من طريق الحسن عن قيس بن عباد قال: انطلقت أنا ولاأشتر إلى علي فقلنا: هل عهد إليك رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيئاً لم يعهده للناس عامة قال: لا إلا ماكان في كتابي هذا فأخرج كتاباً من قراب سيفه فإذا فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهو يد على من سواهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده ومن أحدث حدثاً فعلى نفسه ومن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 1 أخرجه أبو داود [4/ 670] ، كتاب الديات: باب إيقاد المسلم بالكافر حديث [4531] ، والترمذي [4/ 25] ، كتاب الديات: باب دية الكافر حديث [1413] ، وابن ماجة [2/ 887] ، كتاب الديات: باب لا يقتل مسلم بكافر حديث [2659] ، وأحمد [2/ 194] والبيهقي [8/ 29- 30] ، كتاب الجنايات: باب لا قصاص باختلاف الدينين كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أيبيه عن جده به. وقال الترمذي: حديث حسن. 2 أخرجه ابن ماجة [2/ 895] ، كتاب الديات: باب المسلمون تتكافأ دماؤهم حديث [2683] ، من طريق حنش عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم ويرد على أقصاهم. وذكره الحافظ البوصيري في "الزوائد" [2/ 353] ، وقال: هذا إسناد ضعيف لضعف حنش واسمه حسين بن قيس. 3 أخرجه ابن حبان في "صحيحه" [13/ 341] ، كتاب الجنايات: باب القصاص، حديث [5996] ، في حديث طويل. 4 أخرجه الشافعي [2/ 105] ، في كتاب الديات، حديث [348، 349] ، والبيهقي [8/ 29] ، كتاب الجنايات: باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين. 5 أخرجه البيهقي [8/ 29] ، كتاب الجنايات: باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. وأخرجه البيهقي [8/ 29، 30] ، من حديث عائشة رضي الله عنها. 6 لم أجده عند أبي داود والنسائي من رواية عائشة رضي الله عنها وأخرجه الدارقطني [3/ 131] ، كتاب الحدود والديات، حديث [155] ، من طريق مالك بن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة قالت: وجد في قائم سيف رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتابان إن أشد الناس عتواً في الأرض ورجل ضرب غير ضربه أو رجل قتل غير قاتله ورجل تولى غير أهل نعمته فمن ذلك فقد =

وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: "أَنَّ مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَرَفَعَ إلَى عُثْمَانَ فَلَمْ يَقْتُلْهُ بِهِ، وَغَلَّظَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ"1، قَالَ ابْنُ حَزْمٍ: هَذَا فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ، وَلَا يَصِحُّ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ فِيهِ شَيْءٌ غَيْرُ هَذَا، إلَّا مَا رَوَيْنَاهُ عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ كَتَبَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ أَنْ يُقَادَ بِهِ، ثُمَّ أَلْحَقَهُ كِتَابًا فَقَالَ: "لَا تَقْتُلُوهُ؛ وَلَكِنْ اعْتَقِلُوهُ"2. 1686- حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ"، الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ3، وَفِيهِ "جُوَيْبِرٌ" وَغَيْرُهُ من المتروكين، ورويا أَيْضًا عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: "من السنة أن لا

_ = كفر بالله وبرسله ولا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً وفي الآخر: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ولا يتوارث أهل ملتين. والحديث أخرجه أبو يعلى [8/ 197- 198] ، حديث [4757] ، من طريق معمر بن محمد بأتم من ذلك. وقال الزيعلي في "نصب الراية" [3/ 395] ، ومالك هذا هو ابن أبي الرجال أخو حارثة ومحمد قال أبو حاتم: هو أحسن حالاً من أخويه ا. هـ. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [6/ 296] : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير مالك بن أبي الرجال وقد وثقه ابن حبان ولم يصحفه أحد. 7 أخرجه البزار [2/ 214] ، كتاب الحدود: باب لا يقتل مؤمن بكافر، حديث [1546] ، من حديث عمران بن حصين، قال: قتل رجل من هذيل رجلاً من خزاعة في الجاهلية وكان الهذلي متوارياً فلما كان يوم الفتح ظهر الهذلي، فلقيه رجل من خزاعة فذبحة كما تذبح الشاة، فقال: أقتله قبل النداء، أو بعد النداء؟ فقال: بعد النداء. فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لو كنت قاتلاً مؤمناً بكافر لقتلته، فأخرجوا عقله فأخرجوا عقله وكان أول عقل في الإسلام". قال البزار: لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه ولا نعلم له طريقاً أشد اتصالاً من هذا الطريق فلذلك كتبناه. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [6/ 295] : رواه البزار ورجاله وثقهم ابن حبان، ورواه الطبراني باختصار. 1 أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" [10/ 96] ، كتاب العقول: باب دية المجوس، حديث [18492] . 2 أخرجه عبد الرزاق [10/ 102] ، كتاب العقول: باب قود المسلم الذمي، حديث [18520] ، عن معمر عن ليث –أحسبه- عن الشعبي قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رجل من أهل الجزيرة نصراني قتله مسلم أن يقاد صاحبه فجعلوا يتحولون للنصراني: اقتله، قال: -لا يأبى حتى يأتي العصب- فبينما هو على ذلك جاء كتاب عمر بن الخطاب لا نقده منه. 3 أخرجه الدارقطني [3/ 133] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [158] ، والبيهقي [8/ 35] ، كتاب الجنايات: باب لا يقتل حر بعبد. كلاهما من طريق عبد الصمد بن علي نا السري بن سهل نا عبد الله بن رشيد نا عثمان البري عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ... الحديث. قال البيهقي: في هذا الإسناد ضعيف.=

يُقْتَلَ حُرٌّ بِعَبْدٍ" 1، وَفِي إسْنَادِهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَا لَا يَقْتُلَانِ الْحُرَّ بِقَتْلِ الْعَبْدِ2، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ أَيْضًا، وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ: "أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّدًا، فَجَلَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَفَاهُ سَنَةً، وَمَحَا سَهْمَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ يَقُدْهُ بِهِ" 3، وَفِي طَرِيقِهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ؛ لَكِنْ رَوَاهُ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ، وَرِوَايَتُهُ عَنْ الشَّامِيِّينَ قَوِيَّةٌ؛ لَكِنَّ مَنْ دَوَّنَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الشَّامِيِّ؛ قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِمٍ: لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ بِالْمَحْمُودِ، وَعِنْدَهُ غَرَائِبُ، وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ مَرْفُوعًا4، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ عِيسَى الْأَسْلَمِيُّ، وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.

_ = قال العظيم آبادي في "التعليق المغني" [3/ 133] ، جويبر بن سعيد أبو القاسم الأزدي البلخي المفسر صاحب الضحاك قال ابن معين: ليس بشيء، وقال الجوزجاني: لا يشتغل به، وقال النسائي والدارقطني وغيرهما: متروك الحديث كذا في "الميزان" ا. هـ من التعليق. 1 أخرجه الدارقطني [3/ 134] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [160] ، والبيهقي [8/ 34] ، كتاب الجنايات: باب لا يقتل حر بعبد. كلاهما من طريق إسرائيل عن جابر عن عامر قال: قال علي رضي الله عنه ... وجابر هذا هو ابن يزيد بن الحارث الجعفي ضعيف رافضي، كذا قال الحافظ في "التقريب" [886] . 2 أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" [5/ 413] ، كتاب الديات: باب الحر يقتل عبد غيره، حديث [5/ 275] ، والدارقطني [3/ 134] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [161، 162] . 3 أخرجه الدارقطني [3/ 144] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [187] . قال العظيم آبادي في "التعليق المغني" [3/ 144] : في إسناده إسماعيل بن عياش وهو ضعيف، إلا أن أحمد قال: ما روي عن الشاميين صحيح، وما روي عن أهل الحجاز فليس بصحيح، وكذلك قول البخاري فيه، كذا في "المنتقى"، والأوزاعي شامي دمشقي، لكن دون محمد بن عبد العزيز الشامي ... فذكر فيه كلام المصنف. 4 أخرجه الحاكم [4/ 368] ، وابن عدي في "الكامل" [3/ 182] ، والطبراني في "الأوسط" [9/ 298- 299] ، حديث [8652] ، ثم الأسدي عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت: إن سيدي اتهمني فأقعدني على النار حتى احترق فرجي فقال عمر رضي الله عنه: هل رأى ذلك عليك قالت: لا. قال: فاعترفت له بشيء. قالت: لا. قال عمر رضي الله عنه: علي به. فلما رأى عمر رضي الله عنه الرجل قال: أتعذب بعذاب الله؟ قال: يا أمير المؤمنين اتهمتها في نفسها. قال: رأيت ذلك عليها.=

1687- حَدِيثُ: "لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ"، التِّرْمِذِيُّ عَنْ عُمَرَ، وَفِي إسْنَادِهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ1، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ أَحْمَدَ2، وَأُخْرَى عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ أَصَحُّ مِنْهَا، وَفِيهِ قِصَّةٌ، وَصَحَّحَ الْبَيْهَقِيُّ سَنَدَهُ؛ لِأَنَّ رُوَاتَهُ ثِقَاتٌ.

_ = قال الرجل: لا. قال: فاعترفت لك بذلك. قال: لا. قال: والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: لا يقاد مملوك من مالكه، ولا ولد من والده، لأقدتها منك، فبرزه وضربه مائة سوط ثم قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله وأنت مولاة الله ورسوله. زاد الطبراني: أشهد لسمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "من حرق بالنار أو مثل به فهو حر وهو مولى الله ورسوله". قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا عمر بن عيسى تفرد به الليث. قال الحاكم: قال أبو صالح: قال الليث: هذا معمول به، ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. قلت: بل القول ما قاله الحافظ، فعمر بن عيسى الأسلمي قال فيه البخاري: منكر الحديث. وقال ابن حبان يروي الموضوعات عن الأثبات. وقال العقيلي: لعله عمر الحميدي، حديثه غير محفوظ. ينظر: "ميزان الاعتدال" للذهبي [5/ 260] . والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [6/ 291] : روى الترمذي بعضه رواه الطبراني في الأوسط ويه عمر بن عيسى القرشي وقد ذكره الذهبي في "الميزان" وذكر له هذا الحديث ولم يذكر له جرحاً وبيض له، وبقية رجاله وثقوا. 1 أخرجه الترمذي [4/ 18] ، كتاب الديات: باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا، حديث [1400] . وابن ماجة [2/ 888] ، كتاب الديات: باب لا يقتل الوالد بولده، حديث [2662] ، وأحمد [1/ 49] ، وعبد بن حميد [41] ، والبيهقي [8/ 38- 39] ، كتاب الجنايات: باب الرجل يقتل ابنه، وابن أبي عاصم في الديات ص [97] . والدارقطني [3/ 141] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، برقم [181] . كلهم من طريق حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكره. قال الزيعلي في "نصب الراية" [4/ 339] : قال صاحب التنقيح: قال يحيى بن معين في حجاج: صندوق ليس بالقوي، يدلس عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب وقال ابن المبارك كان الحجاج يدلس فيحدثنا بالحديث عن عمرو بن شعيب مما يحدثه العرزمي والعرزمي متروك. 2 أخرجه أحمد [1/ 22، 22- 23] ، من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دون ذكر القصة.=

وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ سُرَاقَةَ1، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَفِيهِ اضْطِرَابٌ وَاخْتِلَافٌ عَلَى عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، فَقِيلَ عَنْ عَمْرٍو، وَقِيلَ عَنْ سُرَاقَةَ قيل بِلَا وَاسِطَةٍ وَهِيَ عِنْدَ أحمد، وفيها ابْنُ لَهَيْعَةَ. وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ2، وَفِي إسْنَادِهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ

_ = وأخرجه [1/ 16] ، من طريق أسود بن عامر قال: أخبرنا جعفر يعني الأحمر، عن مطرف عن الحكم عن مجاهد قال: حذف رجل ابنا له بسيف فقتله فرففه إلى عمر فقال: لولا أني سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: لا يقاد الوالد من ولده لقتلتك قبل أن تبرح. وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" حديث [788] ، والدارقطني [3/ 140- 141] ، كتاب الحدود والديات، الحديث [186] ، والبيهقي [8/ 38] ، كتاب الجنايات: باب الرجل يقتل ابنه، كلهم من طريق محمد بن عجلان بن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: كانت لجل من بني مدلج جارية فأصاب منها ابناً فكان يستخدمها فلما شب الغلام دعا بها يوماً فقال: اصنعي كذا وكذا فقال الغلام: لا تأتيك حتى متى تستأمر أمي؟ قال: فغضب أبوه فحذفه بسيفه فأصاب رجله أو غيرها فقطعها فنزف الغلام فمات فانطلق في رهط من قومه إلى عمر فقال: يا عدو نفسه أنت الذي قتلت ابنك؟ لولا أني سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: لا يقاد الأب بابنه لقتلتك هلم ديته قال: فأتاه بعشرين أو بثلاثين ومائة بعير قال: فتخير منها مائة فدفعها إلى ورثته وترك أباه. قال البيهقي: وهذا إسناد صحيح. 1 أخرجه الترمذي [4/ 18] ، كتاب الديات: باب الرجل يقتل ابنه حديث [1399] ، والدارقطني [3/ 142] ، كتاب الحدود والديات، حديث [183] من طريق إسماعيل بن عياش عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك بن جشعم قال: حضرت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بصحيح، رواه إسماعيل بن عياش عن المثنى بن الصباح، والمثنى بن الصباح يضعف في الحديث، وقد روى هذا الحديث أبو خالد الأحمر عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقد هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلاً، وهذا حديث فيه اضطراب، والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به، وإذا قذف ابنه لا يحد به. وقال الدارقطني: والمثني وابن عياش ضعيفان. وقال الترمذي في "العمل الكبير" ص [220] : سألت محمد –البخاري- عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث إسماعيل بن عياش وحديثه عن أهل العراق وأهل الحجاز كأنه شبه لا شي ولا يعرف له أصل ا. هـ. قال الزيعلي في "نصب الراية" [4/ 340] : قال في "التنقيح": حديث سراقة فيه المثنى بن الصباح وفي لفظة اختلاف ا. هـ. والحديث صححه الألباني في "الإرواء" [7/ 269] ، بمجموع طرقه. 2 أخرجه الترمذي [4/ 19] ، كتاب الديات: باب الرجل يقتل ابنه هل يقاد منه أم لا؟ حديث [1401] ، وابن ماجة [2/ 888] ، كتاب الديات: باب لا يقتل الوالد بولده، حديث [2661] ، =

مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ1، لَكِنْ تَابَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ؛ قَالَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ: هَذِهِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا مَعْلُولَةٌ لَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: حَفِظْت عَنْ عَدَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لَقِيتهمْ؛ "أن لا يُقْتَلَ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ"، وَبِذَلِكَ أَقُولُ2، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: طُرُقُ هَذَا الْحَدِيثِ مُنْقَطِعَةٌ، وَأَكَّدَهُ الشَّافِعِيُّ بِأَنَّ عَدَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ بِهِ3. 1688- قوله: "روي عن عمر بْنِ حَزْمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ إلَى أَهْلِ الْيَمَنِ:

_ = والدارمي [2/ 190] ، كتاب الديات: باب القود بين الوالد والولد، والدارقطني [3/ 142] ، كتاب الحدود والديات، حديث [185] ، والبيهقي [8/ 39] ، كتاب الجنايات: باب الرجل يقتل ابنه، والسهمي في "تاريخ جرجان" ص [429- 430] وأبو نعيم في "الحلية" [4/ 18] ، كلهم من طريق مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: لا تقام الحدود في المسجد ولا يقاد بالولد الوالد. وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث إسماعيل بن مسلم وإسماعيل تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه ا. هـ. وقال أبو نعيم: غريب من حديث طاوس تفرد به إسماعيل عن عمرو ا. هـ. قلت: لكنه لن يتفرد برفع هذا الحديث فقد توبع على رفعه. تابعه سعيد بن بشير. أخرجه الحاكم [4/ 369] ، من طريق أبي الجماهير محمد بن عثمان ثنا سعيد بن بشير ثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: لا يقاد ولد من والده ولا تقام الحدود في المساجد. أخرجه الدارقطني [3/ 142] ، كتاب الحدود والديات، حديث [184] ، والبيهقي [8/ 39] ، كتاب الجنايات: باب الرجل يقتل ابنه، من طريق عقبة بن مكرم ثنا أبو حفص التمار ثنا عبيد الله بن الحسن العنبري عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس به. وتابعه قتادة أيضاً. أخرجه البزار كما في "نصب الراية" [4/ 340] ، عن قتادة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس به. 1 قال عنه الحافظ في "التقريب" كان في البصرة ثم سكن مكة وكان فقيهاً ضعيف الحديث [489] . 2 الأبوة مانعة من وجوب القصاص فلا يقتل الأب بابنه. وهو مذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد رحمهم الله جميعاً. الأبوة لا تمنع من وجوب القصاص، إذا كان يقصد قتل ابنه –كأن يضجعه ويذبحه- أما إذا لم يقصد فلا يقتل له. وهو قول الإمام مالك –رحمه الله تعالى-. ينظر: "الهداية" [4/ 161] ، "تكملة فتح القدير" [1/ 321] ، "الأم" [6/ 26] ، و"مغني المحتاج" [4/ 8] ، و"المحرر" [2/ 126] ، "الشرح الكبير" بهامش حاشية الدسوقي [4/ 242] . 3 ينظر: "معرفة السنن والآثار" [6/ 160] .

"أَنَّ الذَّكَرَ يُقْتَلُ بِالْأُنْثَى"، هَذَا طَرَفٌ مِنْ كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَشْهُورٌ؛ قَدْ رَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ؛ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ، وَوَصَلَهُ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْد اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَجَدَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، وُلِدَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ لَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ. وَكَذَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، وَمِنْ طَرِيقِهِ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلًا. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي "الْمَرَاسِيلِ" عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَرَأْت فِي كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، حِينَ بَعَثَهُ إلَى "نَجْرَانَ"، وَكَانَ الْكِتَابُ عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ. وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مَوْصُولًا مُطَوَّلًا، مِنْ حَدِيثِ الْحَكَمِ بْنِ مُوسَى، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُد؛ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَفَرَّقَهُ الدَّارِمِيُّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ الْحَكَمِ مُقَطَّعًا. وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْحَدِيثِ فِي صِحَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ أَبُو دَاوُد فِي "الْمَرَاسِيلِ": قَدْ أُسْنِدَ هَذَا الْحَدِيثُ وَلَا يَصِحُّ، وَاَلَّذِي فِي إسْنَادِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد وَهْمٌ؛ إنَّمَا هُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: لَا أُحَدِّثُ بِهِ، وَقَدْ وَهِمَ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى فِي قَوْلِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد؛ وَقَدْ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ أَنَّهُ قَرَأَهُ فِي أَصْلِ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ: "سُلَيْمَان بْنُ أَرْقَمَ"؛ وَهَكَذَا قَالَ أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ: إنَّهُ الصَّوَابُ، وَتَبِعَهُ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ جَزَرَةَ، وَأَبُو الْحَسَنِ الْهَرَوِيُّ وَغَيْرُهُمَا. وَقَالَ جَزَرَةُ: نَا1 دُحَيْمٌ، قَالَ: قَرَأْت فِي كِتَابِ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ؛ فَإِذَا هُوَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ صَالِحٌ: كَتَبَ هَذِهِ الْحِكَايَةَ عَنِّي مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ. قُلْت: وَيُؤَكِّدُ هَذَا مَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ الْهَيْثَمِ بْنِ مَرْوَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ. وَقَالَ: هَذَا أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ. وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: صَحِيفَةُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ مُنْقَطِعَةٌ لَا تَقُومُ بِهَا حُجَّةٌ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد مُتَّفَقٌ عَلَى تَرْكِهِ. وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ: سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد هَذَا الَّذِي يَرْوِي هَذِهِ النُّسْخَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ ضَعِيفٌ، وَيُقَالُ: إنَّهُ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فَقَالَ: هَذَا خَطَأٌ إنَّمَا هُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد،

_ 1 في الأصل: حدثنا.

وَقَدْ جَوَّدَهُ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، انْتَهَى. وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: عَرَضْته عَلَى أَحْمَدَ، فَقَالَ: سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد هَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد الْيَمَامِيُّ ضَعِيفٌ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد الْخَوْلَانِيُّ ثِقَةٌ، وَكِلَاهُمَا يَرْوِي عَنْ الزُّهْرِيِّ، وَاَلَّذِي رَوَى حَدِيثَ الصَّدَقَاتِ هُوَ الْخَوْلَانِيُّ، فَمَنْ ضَعَّفَهُ فَإِنَّمَا ظَنَّ أَنَّ الرَّاوِيَّ لَهُ هُوَ الْيَمَامِيُّ. قُلْت: وَلَوْلَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ مُوسَى وَهِمَ فِي قَوْلِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد، وَإِنَّمَا هُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ لَكَانَ لِكَلَامِ ابْنِ حِبَّانَ وَجْهٌ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ كَمَا تَقَدَّمَ وَالْبَيْهَقِيُّ. وَنُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَالَ: أَرْجُو أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا، قَالَ: وَقَدْ أَثْنَى عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُد الْخَوْلَانِيِّ هَذَا أَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِمٍ وَعُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْحُفَّاظِ. قَالَ الْحَاكِمُ: وَحَدَّثَنِي أَبُو أَحْمَدَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، فَقَالَ: سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد عِنْدَنَا مِمَّنْ لَا بَأْسَ بِهِ. وَقَدْ صَحَّحَ الْحَدِيثَ بِالْكِتَابِ الْمَذْكُورِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ، لَا مِنْ حَيْثُ الْإِسْنَادُ، بَلْ مِنْ حَيْثُ الشُّهْرَةُ؛ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِسَالَتِهِ: لَمْ يَقْبَلُوا هَذَا الْحَدِيثَ حَتَّى ثَبَتَ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ هَذَا كِتَابٌ مَشْهُورٌ عِنْدَ أَهْلِ السِّيَرِ، مَعْرُوفٌ مَا فِيهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَعْرِفَةً يُسْتَغْنَى بِشُهْرَتِهَا عَنْ الْإِسْنَادِ؛ لِأَنَّهُ أَشْبَهَ التَّوَاتُرَ فِي مَجِيئِهِ؛ لِتَلَقِّي النَّاسِ لَهُ بِالْقَبُولِ وَالْمَعْرِفَةِ، قَالَ: وَيَدُلُّ عَلَى شُهْرَتِهِ مَا رَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ؛ قَالَ: وُجِدَ كِتَابٌ عِنْدَ آلِ حَزْمٍ يَذْكُرُونَ أَنَّهُ كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ ثَابِتٌ مَحْفُوظٌ؛ إلَّا أَنَّا نَرَى أَنَّهُ كِتَابٌ غَيْرُ مَسْمُوعٍ عَمَّنْ فَوْقَ الزُّهْرِيِّ. وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ لَا أَعْلَمُ فِي جَمِيعِ الكتب المنقولة كِتَابًا أَصَحَّ مِنْ كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ هَذَا؛ فَإِنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ يَرْجِعُونَ إلَيْهِ وَيَدَعُونَ رَأْيَهُمْ. وَقَالَ الْحَاكِمُ: قَدْ شَهِدَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَإِمَامُ عَصْرِهِ الزُّهْرِيُّ، لِهَذَا الْكِتَابِ بِالصِّحَّةِ، ثُمَّ سَاقَ ذَلِكَ بِسَنَدِهِ إلَيْهِمَا1.

_ 1 حديث عمرو بن حزم المشهور. وقد أخرجه بعضهم مطولاً وبعضهم مختصراً فأخرجه أبو داود في "المراسيل" رقم [259] ، والنسائي [8/ 57- 58] ، كتاب القسامة: باب دكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين فيه، والدارمي [2/ 161، 188، 189- 190] ، =

1689- حَدِيثُ: "في كل إصبغ عَشَرٌ مِنْ الْإِبِلِ"، هُوَ طَرَفٌ مِنْ الْكِتَابِ الْمُتَقَدِّمِ، وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى1، وَمِنْ حَدِيثِ ابْن عَبَّاسٍ أَيْضًا2، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ3.

_ = وعثمان والدارمي في المرد على المريسي [131] ، وابن حبان [6559] ، والدارقطني [1/ 122] ، و [2/ 285] ، وابن عدي في "الكامل" [3/ 1123- 1124] ، والخطيب في "تاريخ بغداد" [8/ 228] ، والحافظ المزي في "تهذيب الكمال" [11/ 419] ، والحافظ ابن حجر في "تخريج أحاديث المختصر" [2/ 202- 203] ، كلهم من طريق الحكم بن موسى بهذا الإسناد. واخرجه أيضاً الإمام أحمد كما في "تنقيح التحقيق" [1/ 410] ، لابن عبد الهادي، والبيهقي [1/ 87- 88] ، [8/ 25، 28، 79] ، وقد سقط مسند عمرو بن حزم من المسند. وهذا الإسناد ضعيف. قال ابن كثير في "تحفة الطالب" ص [232- 233] ، وقد روى نسخة آل عمرو بن حزم النسائي، وأبو داود في "المراسيل" وفي إسنادها مقال وحاصله أنه رواها سليمان بن أرقم أو سليمان بن داود الخولاني عن الزهيري عن أبي بكر بن محمد بن حزم عن أبيه عن جده، وكلاهما ضعيف بل سليمان بن أرقم هو الذي يرجحونه ويجعلونه هو الراوي لها وهو متروك ا. هـ. قلت: وقد رجح أبو داود والنسائي ذلك، فقال أبو داود في "المراسيل"، والذي قال: سليمان بن داود وهم فيه. وقال النسائي عقب روايته: خالفه –أي الحكم بن موسى- محمد بن بكار بن بلال أخبرنا الهيثم بن مروان بن الهيثم بن عمران العنسي ثنا محمد بن بكار بن بلال ثنا يحيى حدثنا سليمان بن أرقم ثنى الزهري به ... الحديث. وقال: وهذا أشبه بالصواب، والله أعلم وسليمان بن أرقم متروك الحديث ا. هـ. والدي قال سليمان بن داود هو الحكم بن موسى وقد وهمه الأئمة في ذلك. قال الذهبي في "الميزان" [2/ 201- 202] ، ترجح أن الحكم بن موسى وهم ولا بد. وقال أيضاً: رجحنا أنه ابن أرقم فالحديث إذاً ضعيف الإسناد. وقال ابن أبي حاتم في "العلل" [1/ 222] : سألت أبي عن حديث رواه يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتب إلى أهل اليمن بصدقات الغنم قلت له من سليمان هذا قال أبي من الناس من يقول سليمان بن أرقم قال أبي وقد كان قدم يحيى بن حمزة العراقي فيزون أن الأرقم لقب وأن الأسم داود ومنهم من يقول سليمان بن داود الدمشقي شيخ ليحيى بن حمزة لا بأس به فلا أدري أيهما هو وما أظن أنه هذا الدمشقي ويقال إنهم أصابوا هذا الحديث بالعراق من حديث سليمان بن أرقم. 1 أخرجه أبو داود [4/ 688] ، كتاب الديات: باب ديات الأعضاء حديث [4556] والنسائي [8/ 65] ، كتاب القسامة: باب عقل الأصابع، والبيهقي في "السنن الكبرى" [8/ 92] ، كتاب الديات: باب الأصابع كلها سواء. 2 أخرجه الترمذي [4/ 13] ، كتاب الديات: باب ما جاء في دية الأصابع، وابن حبان [1528- موارد] والبيهقي في "السنن الكبرى" [8/ 92] ، كتاب الديات: باب الأصابع كلها سواء. 3 أخرجه أبو داود [4/ 691] ، كتاب الديات: باب ديات الأعضاء، حديث [4562] ، والنسائي [8/ 57] ، كتاب القسامة: باب عقل الأصابع، وابن ماجة [2/ 886] ، كتاب الديات: باب دية =

1690- حَدِيثُ: "إذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ"، مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، مِنْ حَدِيثِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ1، وَسَيَأْتِي فِي "الضَّحَايَا" حَدِيثُ: "أَنَّ الْغَامِدِيَّةَ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: زَنَيْت فَطَهِّرْنِي، وَاَللَّهِ إنِّي لَحُبْلَى، قَالَ "اذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي ... "، الْحَدِيثَ. مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ، وَسَيُعَادُ فِي الْحُدُودِ2. 1691- حَدِيثُ: "مَنْ حَرَّقَ حَرَّقْنَاهُ، وَمَنْ غَرَّقَ أَغْرَقْنَاهُ"، الْبَيْهَقِيّ فِي "الْمَعْرِفَةِ"، مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ3، وَقَالَ: فِي الْإِسْنَادِ بَعْضُ مَنْ يُجْهَلُ؛ وَإِنَّمَا قَالَهُ زِيَادٌ فِي خُطْبَتِهِ. حَدِيثُ: "أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ"، تَقَدَّمَ. 1692- حَدِيثُ: "لَا قَوَدَ إلَّا بِالسَّيْفِ" ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، وَرَوَاهُ

_ = الأصابع، حديث [2653] ، والبيهقي في "السنن الكبرى" [8/ 92] ، كتاب الديات: باب الأصابع كلها سواء. 1 أخرجه مسلم [3/ 1548] ، كتاب الصيد والذبائح: باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، حديث [57/ 1955] ، والطيالسي [1/ 341- 342] ، كتاب الصيد والذبائح: باب ما جاء في نحر الإبل وذبح غيرها، حديث [1740] ، وأحمد [4/ 123، 124، 125] ، وأبو داود [3/ 244] ، كتاب الأضاحي: باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة، حديث [2815] ، والترمذي [4/ 23] ، كتاب الديات: باب ما جاء في النهي عن المثلة، حديث [1409] ، والنسائي [7/ 229] ، كتاب الضحايا: باب حسن الذبح، وابن ماجة [2/ 1058] ، كتاب الدبائح: باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، حديث [3170] ، وابن الجارود ص [301] باب ما جاء في الذبائح، حديث [899] ، والدارمي [2/ 82] ، كتاب الأضاحي: باب من حسن الذبيحة وعبد الرزاق [4/ 492] ، رقم [8603، 8604] ، وابن حبان [5853- الإحسان] ، والطبراني في "الكبير" [7/ رقم 7114] ، وفي "الصغير" في "تاريخه" [5/ 278] ، والبيهقي [8/ 60] ، والبغوي في "شرح السنة" [6/ 21- بتحقيقنا] ، من طريق أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال: رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن الله كتب الإحسان على كل مسلم فإذا فتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته ويسرح ذبيحته". 2 سيأتي تخريجه مفصلاً هناك إن شاء الله. 3 أخرجه البيهقي في "السنن" [8/ 43] ، كتاب الجنايات: باب عمد القتل بالحجر وغيره من طريق بشر بن حازم عن عمران بن يزيد البراء عن أبيه عن جده أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من عرض عرضنا له، ومن حرق حرقناه ومن غرق غرقناه". وغزاه الزيلعي في "نصب الراية" [4/ 344] ، للبيهقي في "السنن" وفي "المعرفة" وقال عقبة: "قال صاحب "التنقيح": في هذا الإسناد من يجهل حاله كبشر وغيره" ا. هـ.

الْبَزَّارُ وَالطَّحَاوِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَأَلْفَاظُهُمْ مُخْتَلِفَةٌ1، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ2، قَالَ الْبَزَّارُ: تَفَرَّدَ بِهِ الْحُرُّ بْنُ

_ 1 أخرجه ابن ماجة [2/ 889] ، كتاب الديات: باب لا قود إلا بالسيف، حديث [2667] ، وأبو داود الطيالسي [802] ، والبزار كما في "نصب الراية" [4/ 342] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [3/ 184] ، والبزار ... كما في "نصب الراية" [4/ 342] ، والدارقطني [3/ 106] ، كتاب الحدود والديات: باب [84] ، والبيهقي [8/ 62] ، كتاب الجنايات: باب لا قود إلا بحديدة، كلهم من طريق جابر الجعفي عن أبي عازب عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا قود إلا بالسيف". قال البزار: لا نعلم رواه عن النعمان إلا أبو عازب ولا عن إبي عازب إلا جابر الجعفي وقال البيهقي: جابر الجعفي مطعون فيه. قال الزيعلي "نصب الراية" [4/ 342] : وقال عبد الحق في "أحكامه": وأبو عازب مسلم بن عمرو لا أعلم روى عنه إلا جابر الجعفي انتهى قال ابن الجوزي في "التحقيق"، وجابر الجعفي أجمعوا على ضعفه ا. هـ. وقال الحافظ الذهبي في "المغني" [2/ 793] ، رقم [7562] : أبو عازب عن النعمان بن بشير لا يعرف. والحديث ضعفه البوصيري في "الزوائد" [2/ 793] ، رقم [7562] : أبو عازب عن النعمان بن بشير لا يعرف. والحديث ضعفه البوصيري في "الزوائد" [2/ 345] ، وأعله بجابر وحده فقال: هذا إسناد فيه جابر الجعفي وهو متهم ا. هـ. وقال الهيثمي [6/ 294] : ضعيف وللحديث طريق آخر عن النعمان. أخرجه البيهقي [8/ 42] ، كتاب الجنايات: باب عمد القتل بالسيف، من طريق قيس بن الربيع عن أبي حصين عن إبراهيم بن بنت النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير به بلفظ: كل شيء سوى الحديدة خطأ ولكل خطأ أرش. قال البيهقي: مدار هذا الحديث على جابر الجعفي وقيس بن الربيع ولا يحتج بهما. 2 أخرجه ابن ماجة [2/ 889] ، كتاب الديات: باب لا قود إلا بالسيف، حديث [2668] ، والبزار كما في "نصب الراية" [4/ 341] ، كلاهما من طريق الحر بن مالك عن المبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا قود إلا بالسيف". قال البزار: لا نعلم أحداً أسنده بأحسن من هذا الإسناد ولا نعلم أحداً قال: عن أبي بكر إلا الحر بن مالك وكان لا بأس به وأحسبه أخطأ في هذا الحديث لأن الناس يروونه عن الحسن مرسلاً ا. هـ. وتابعه على وصله الوليد بن محمد بن صالح الأيلي. أخرجه الدارقطني [3/ 105- 106] ، كتاب الحدود والديات، حديث [825] ، وابن عدي في "الكامل" [7/ 82] ، والبيهقي [8/ 63] ، كتاب الجنايات: باب لا قود إلا بحديدة، كلهم من طريق الوليد بن محمد بن صالح الأيلي ثنا المبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا قود إلا بالسيف". =

مَالِكٍ، وَالنَّاسُ يَرْوُونَهُ مُرْسَلًا، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَأَفَادَ ابْنُ الْقَطَّانِ أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ صَالِحٍ تَابَعَ الْحُرَّ بْنَ مَالِكٍ عَلَيْهِ، وَهُوَ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ، وَأَعَلَّهُ الْبَيْهَقِيُّ بـ"مبارك بْنِ فَضَالَةَ"؛ رَاوِيهِ عَنْ الْحُرِّ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ. وَقَالَ الْبَزَّارُ: أَحْسَبُهُ خَطَأً؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَرْوُونَهُ عَنْ الْحُرِّ مُرْسَلًا، انْتَهَى. وَكَذَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ أَشْعَثَ وَغَيْرِهِ، عَنْ الْحُرِّ مُرْسَلًا1. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ؛ وَهُوَ مَتْرُوكٌ2.

_ = قال ابن عدي: واليد بن محمد له ابن يقال له إبراهيم بن الوليد بن محمد له عن أبيه بهذا الإسناد غير حديث وكل هذه الأحاديث غير محفوظة. وقال البيهقي: ومبارك بن فضالة لا يحتج به ا. هـ. والحديث من هذا الطريق ذكره ابن أبي حاتم في "العلل" [1/ 461] ، رقم [1388] : وقال: سألت أبي عن حديث رواه أبو أمية الطرسوسي عن الوليد بن محمد بن صالح الأيلي عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا قود إلا بالسيف"، قال أبي: هذا حديث منكر. 1 أخرجه ابن أبي شيبة [9/ 354] ، كتاب الديات: باب لا قوة إلا بالسيف، حديث [7772] ، وأحمد كما في "نصب الراية" [4/ 341] ، والخطيب في "تاريخ بغداد" [14/ 89] ، كلهم من طريق أشعث بن عبد الملك عن الحسن قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا قود إلا بحديدة". وهذا حديث مرسل ومراسيل الحسن من أضعف المراسيل. 2 أخرجه الدارقطني [3/ 88] ، كتاب الحدود والديات، حديث [22] ، وابن عدي [3/ 252] ، والبيهقي [8/ 63] ، كتاب الجنايات: باب لا قود إلا بحديدة، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" [2/ 792] ، من طريق سليمان بن أرقم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا قود إلا بالسيف". قال الدارقطني: عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. وقال: سليمان بن أرقم متروك. وقد نقل ابن عدي عن البخاري وأحمد ويحيى والنسائي والسعدي والفلاس تضعيفه. فقال البخاري: سليمان بن أرقم عن الحسن والزهري: تركوه. وقال أحمد: ليس بشيء لا يروى عنه الحديث. وقال يحيى: ليس بشيء وقال: ليس يساوي فلساً. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال السعدي: ساقط. وقال الفلاس: ليس بثقة روى أحاديث منكرة ا. هـ. وقال ابن الجوزي في "العلل" [2/ 792] : هذا حديث لا يصح وسليمان بن أرقم. قال أحمد بن حنبل: ليس بشيء لا يروى عنه الحديث، وقال يحيى: لا يساوي فلساً، وقال النسائي وأبو داود والدارقطني: متروك ا. هـ. =

وَعَنْ عَلِيٍّ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَفِيهِ يَعْلَى بْنُ هِلَالٍ؛ وَهُوَ كَذَّابٌ1. وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا2؛ قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ: طُرُقُهُ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ؛ وَكَذَا قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: لَمْ يَثْبُتْ لَهُ إسْنَادٌ. حَدِيثُ: "أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عِنْدَ عَلِيٍّ عَلَى رَجُلٍ بِسَرِقَةٍ فَقَطَعَهُ، ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا، فَقَالَ: "لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطَعْت أَيْدِيَكُمَا"، الشَّافِعِيُّ، وَمِنْ طَرِيقِهِ الْبَيْهَقِيّ: أَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ بِهَذَا، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَقَدْ عَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ بِالْجَزْمِ، فَقَالَ: "وَقَالَ مُطَرِّفٌ"3، وَرَوَاهُ الطَّبَرِيُّ عَنْ بُنْدَارٍ، عَنْ غُنْدَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ نَحْوُهُ.

_ = والحديث ذكره الحافظ الغساني في "تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني". ص [276] رقم [623] . 1 أخرجه الدارقطني [3/ 88] ، كتاب الحدود والديات، حديث [21] ، من طريق معلى بن هلال عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: قال رسول الله صلى الله علي وسلم: "لا قود إلا بحديدة". قال الدارقطني: معلي بن هلال متروك. وهذا الحديث علقه الذهبي [8/ 63] ، وقال: وهذا الحديث لم يثبت له إسناد معلى بن هلال الطحان متروك وسليمان بن أرقم ضعيف ومبارك بن فضالة لا يحتج به وجابر بن يزيد الجعفي مطعون فيه. والحديث ذكره أيضاً الحافظ الغساني في "تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني" ص [277] رقم [624] . 2 أخرجه الدارقطني [3/ 88] ، كتاب الحدود والديات، حديث [23] ، والطبراني في "الكبير" [10/ 109] ، رقم [10044] ، وابن عدي في "الكامل" [5/ 340] ، والبيهقي [8/ 63] ، كتاب الجنايات: باب لا قود إلا بحديدة، كلهم من طريق سليمان بن أرقم عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا قود إلا بالسيف". قال الدارقطني: أبو معاذ هو سليمان بن أرقم وهو متروك. والحديث ضعفه ابن عدي وأعله بعبد الكريم بن أبي المخارق وقال: والضعف بين علي كل ما يرويه. ونقل تضعيفه عن أيوب وابن معين وابن عيينة وأحمد والساجي والحديث ذكره، الهيثمي في "مجمع الزوائد" [6/ 294] ، وقال: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه أبو معاذ سليمان بن أرقم وفيه عنعنة بقية وعبد الكريم هو ابن أبي المخارق ضعيف. وبالجملة فطرق هذا الحديث كلها ضعيفة لا يصح منها شيء وضعفها متفاوت ولا ينجبر ضعف هذه الطرق إذا اجتمعت وقد ضعف هذا الحديث البيهقي فقال: لم يثبت له إسناد. وقال في "المعرفة" [6/ 188] : وروى من أوجه أخر كلها ضعيفة. وضعف أكثر طرقه ابن عدي في "الكامل" وضعف حديث النعمان وأبي بكرة البوصيري في "الزوائد" وضعف حديث ابن مسعود الهيثمي في "مجمع الزوائد". 3 أخرجه البخاري [41/ 216] ، كتاب الديات: باب إذا أصاب قوم من رجل تعليقاً بصيغة الجزم قبل حديث [6896] ، والبيهقي [8/ 41] ، كتاب الجنايات: باب الاثنين أو أكثر يقطعان يد رجل.

حَدِيثُ: أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ آخَرَ فِي عَهْدِ، عُمَرَ فَطَالَبَ أَوْلِيَاؤُهُ بِالْقَوَدِ، ثُمَّ قَالَتْ أُخْتُ الْقَتِيلِ، وَكَانَتْ زَوْجَةَ الْقَاتِلِ: "قَدْ عَفَوْت عَنْ حَقِّي، فَقَالَ عُمَرَ: عَتَقَ الرَّجُلُ"، عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ بِهِ1، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ وَزَادَ: "فَأَمَرَ عُمَرُ لِسَائِرِهِمْ بِالدِّيَةِ"2، وَسَاقَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ نَحْوُهُ. قَوْلُهُ: "قَدْ عَهِدَ عُمَرُ وَأَوْصَى فِي تِلْكَ الْحَالَةِ، أَيْ: حَالَةِ الْهَلَاكِ، فَعُمِلَ بِعَهْدِهِ وَوَصَايَاهُ، وَذَكَرَ أَنَّ الطَّبِيبَ سَقَى عُمَرَ لَبَنًا، فَخَرَجَ مِنْ جُرُوحِهِ؛ لِمَا أَصَابَ أَمْعَاهُ مِنْ الْحَرْقِ، فَقَالَ الطَّبِيبُ: أَعْهِدْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ"، الْبُخَارِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونَ فِي قِصَّةِ قَتْلِ عُمَرَ مُطَوَّلًا3، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ4، قَالَ: قَالَ أَبُو لُؤْلُؤَةَ غُلَامُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، فَذَكَرَهُ مُطَوَّلًا. حَدِيثُ عَطَاءٍ وَالْحَسَنِ أَنَّهُمَا قَالَا: "إذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ يُخَيَّرُ وَلِيُّهَا بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ دِيَتَهَا، وَبَيْنَ أَنْ يَقْتُلَهُ، وَيَبْذُلَ نِصْفَ دِيَتِهِ، وَإِذَا قَتَلَتْ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ؛ يُخَيَّرُ وَلِيُّهُ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ جَمِيعَ دِيَتِهِ، مِنْ مَالِهَا، وَبَيْنَ أَنْ يَقْتُلَهَا وَيَأْخُذَ نِصْفَ دِيَتِهِ؛ قَالَ: وَيُرْوَى فِي مِثْلِهِ عَنْ عَلِيٍّ فِي رِوَايَةٍ" لَمْ أَجِدْهُ. حَدِيثُ عُمَرَ: "أَنَّهُ قَتَلَ خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً بِرَجُلٍ قَتَلُوهُ غِيلَةً، وَقَالَ: "لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتهمْ جَمِيعًا"، مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ " عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ

_ 1 أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه: [10/ 13] ، كتاب العقول: باب العفو، حديث [18188] ، وأورده الهيثمي في "معرفة السنن والآثار" [6/ 182] ، كتاب الجراح: باب العفو عن القصاص بلا مال، قال: وروي من وجه آخر عن عمر ... فذكره. 2 أخرجه البيهقي [8/ 59] ، كتاب الجنايات: باب عفو بعض الأولياء عن القصاص دون بعض من طريق الأعمش عن زيد بن وهب، قال: وجد رجل عند امرأته رجلاً فقتلها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فوجد عليها بعض إخوتها فتصدق عليه بنصيبه، فأمر عمر رضي الله عنه لسائرهم بالدية وأورده في "معرفة السنن والآثار" [6/ 182] ، كتاب الجراح: باب العفو عن القصاص بلا مال. قال: وقد روينا بإسناد موصول عن الأعمش عن زيد بن وهب ... فذكره. 3 أخرجه البخاري [7/ 419- 421] ، كتاب فضائل أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان، وفيه مقتل عمر رضي الله عنهما، حديث [3700] ، في حديث طويل، وفيه: فأتى بلبن فشربه فخرج من جرحه فعلموا أنه ميت، ولم أجد فيه قول الطيب: أعهد يا أمير المؤمنين. 4 أخرجه الحاكم [3/ 91] ، في كتاب معرفة الصحابة، والبيهقي [8/ 48] ، كتاب الجنايات: باب الحال الذي إذا بها الرجل أقيد منه. وفيه أنه أتي بلبن، وليس فيه هذه الزيادة أيضاً.

بِهَذَا1، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ2، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ مُطَوَّلًا3. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ قَالَ لِي ابْنُ بَشَّارٍ: نَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ غُلَامًا قُتِلَ غِيلَةً، فَقَالَ عُمَرُ: "لَوْ اشْتَرَكَ فِيهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتهمْ بِهِ"4. قَوْلُهُ؛ حِكَايَةٌ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُ لَا يَقْتَصُّ مِنْ اللَّطْمَةِ، وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ، لَمْ أَجِدْهُ، وَالصَّحِيحُ عَنْ عَلِيٍّ خِلَافُهُ، وَقَدْ قَالَ الْبُخَارِيُّ: أَقَادَ أَبُو بَكْرٍ وَعَلِيٌّ مِنْ لَطْمَةٍ5، وَقَدْ بَيَّنْته فِي "تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ"6. قَوْلُهُ: "رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ أَنَّهُمَا قَالَا: مَنْ مَاتَ من حد وقصاص، فَلَا دِيَةَ لَهُ، الْحَدُّ قَتْلُهُ"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ أَنَّهُمَا قَالَا: الَّذِي يَمُوتُ

_ 1 أخرجه الشافعي [2/ 100- 101] ، في كتاب الديات، حديث [333] ، ومالك في "الموطأ" [2/ 871] ، كتاب العقول: باب ما جاء في الغيلة والسعر، حديث [13] ، ومن طريقه البيهقي [8/ 41] ، كتاب الجنايات: باب النفر يقتلون الرجل. 2 أخرجه البخاري [14/ 216] ، كتاب الديات: باب إذا إصاب قوم من رجل، حديث [6896] ، معلقاً. 3 أخرجه البيهقي [8/ 41] ، كتاب الجنايات: باب النفر يقتلون الرجل. 4 ينظر: الحديث قبل السابق، وقد وصله البيهقي، كما قال المصنف في "التعليق" [5/ 250- 251] ، قال البيهقي: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نضر، ثنا ابن وهب، حدثني جرير بن حازم، أن المغيرة بن حكيم الصنعاني حدثه عن أبيه أن امرأة بصنعاء، غاب عنها زوجها، وترك في حجرها ابناً له من غيرها ... فذكر الحديث، وهو حديث البيهقي السابق. 5 أخرجه البخاري [14/ 216] ، كتاب الديات: باب إذا أصاب قوم من رجل، عقب حديث [6896] . وقال ابن حجر في "التعليق" [5/ 252] ، أما أثر أبو بكر فقال أبو بكر بن أبي شيبة ثنا شبابة عن شعبة عن يحيى بن الحصين سمعت طارق بن شهاب يقول: لطم أبو بكر يوماً رجل لطمة، فقيل: ما رأينا كاليوم قط منعة ولطمة، فقال أبو بكر: إن هذا أتاني ليستحملني فحملته، فإذا هو يبيعهم فحلفت لا أحمله ثلاث مرات؛ ثم قال له: اقتص فعفا الرجل. وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة بهذا الإسناد [5/ 464] ، كتاب الديات: باب القود من اللطمة، حديث [28010] . وأما أثر علي فقد وصله ابن أبي شيبة [5/ 464] ، كتاب الديات: باب القود من اللطمة، حديث [28005] قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المسعودي عن عبد الله بن عبد الملك بن أبي عبيدة عن ناجية أي الحسن عن أبيه أن علياً أتى في رجل لطم رجلاً فقال للملطوم: اقتص. ينظر: "التعليق". 6 ينظر: "تغليق التعليق" [5/ 252- 254] ، وفيه تعليق ما علقه البخاري عن ابن الزبير، وسويد بن مقرن وعمر، وشريح.

فِي الْقِصَاصِ لَا دِيَةَ1 لَهُ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَرَوَيْنَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَيْضًا، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَا كُنْت لِأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتُ، فَأَجِدُ فِي نَفْسِي إلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ؛ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدِيَتُهُ2. قَوْلُهُ: "عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ فِيمَا إذَا عَفَا بَعْضُ الْمُسْتَحِقِّينَ عَنْ الْقِصَاصِ سُقُوطُهُ"، أَمَّا عُمَرُ: فَتَقَدَّمَ قَرِيبًا. وَأَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ: فَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ3. 3- بَابُ الْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ 1693- حَدِيثُ: "فِي الْعَمْدِ الْقَوَدُ"، الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ، وَاخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ4، وَصَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ

_ 1 أخرجه البيهقي [8/ 68] ، كتاب الديات: باب الرجل يموت من قصاص الجرح، من طريق عطاء عن عبيد بن عمير. 2 أخرجه البخاري [12/ 66] ، كتاب الحدود: باب الضرب بالجريد والنعال، حديث [6778] ، ومسلم [3/ 1332] ، كتاب الحدود: باب الخمر حديث [39/ 1707] ، وأبو داود [4/ 626] ، كتاب الحدود: باب إذا تتابع في شرب الخمر حديث [4486] ، وابن ماجة [2/ 858] ، كتاب الحدود: باب حد السكران حديث [336] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" كتاب الحدود: باب حد الخمر، والبيهقي [8/ 321] ، كتاب الأشربة والحد فيها: باب الشارب يضرب زيادة على الأربعين كلهم من حديث علي قال: ما كنت لأقيم حداً على أحد فيموت واجد في نفسي منه شيئاً إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يتبين فيه شيئاً. قال البيهقي: وإنما أراد والله أعلم أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يسنه زيادة على الأربعين أو لم يسنه بالسياط وقد سنة بالنعال وأطراف الثياب مقدار أربعين. 3 أخرجه البيهقي [8/ 60] ، كتاب الجنايات: باب عفو بعض الأولياء: من طريق الشافعي أنبأ محمد هو ابن الحسن أنبأ أبو حنيفة، عن حماد عن إبراهيم النخعي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى برجل قد قتل عمداً فأمر بقتله فقال ابن مسعود رضي الله عنه: كانت النفس لهم جميعاً فلما عفا هذا أحيا النفس لا يستطيع أن يأخذ حقه حتى يأخذ غيره. قال: فما ترى. قال: أرى أن تجعل الدية عليه في ماله، وترفع حصته الذي عفا، فقال عمر رضي الله عنه: وأنا أرى ذلك. قال البيهقي: هذا منقطع والموصول قبله يؤكده. 4 أخرجه الشافعي [2/ 100] ، في كتاب الديات، حديث [330] ، وأبو داود [4/ 183] ، كتاب الديات: باب من قتل في عمياء بين قوم، حديث [4539] ، والبيهقي [8/ 45] ، في كتاب الجنايات: باب شبه العمد. =

فِي "الْعِلَلِ" الْإِرْسَالَ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا: "الْعَمْدُ قَوَدٌ، وَالْخَطَأُ دِيَةٌ"، وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ1. 1694- حَدِيثُ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمْ: "أَنْتُمْ، يَا خُزَاعَةُ "، قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ مِنْ "هُذَيْلٍ"، وَأَنَا –وَاَللَّهِ- عَاقِلُهُ"، التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَأَصْلُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2.

_ = كلهم من طريق عمرو بن دينار عن طاوس مرسلاً أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من قتل في عمياء في رمي يكون بحجارة أو بالسياط ابو ضرب بعصا فهو خطأ، وعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمداً فهو قود، ومن حال دونه فعليه لعنه الله وغضبه، ولا يقبل منه صرف ولا عدل". وأخرجه أبو داود [4/ 196] ، كتاب السنة: باب فيمن قتل في عمياء بين قوم، حديث [4591] ، والنسائي [8/ 39] ، كتاب القسامة: باب من قتل بحجر أو سوط، حديث [4789] ، وابن ماجة [2/ 880] ، كتاب الديات: باب ما لا قود فيه، حديث [2635] ، والدارقطني [3/ 93- 95] ، حديث [41، 42، 45، 47، 49] ، والطبراني [11/ 52] ، حديث [11017] ، [11/ 6] ، [10848] ، والبيهقي [8/ 45] ، كتاب الجنايات: باب شبه العمد، [8/ 53] ، باب من قال موجب العمد القوة. كلهم من طريق عن طاوس عن ابن عباس مرفوعاً نحو حديث طاوس. قال الزيعلي في "نصب الراية" [4/ 332] : قال في "التنقيح": إسناده جيد لكنه روي مرسلاً. 1 أخرجه الطبراني كما في "مجمع الزوائد" [6/ 289] ، وقال الهيثمي: فيه عمران بن أبي الفضل وهو ضعيف. وينظر: تخريج حديث عمرو بن حزم. وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة. أخرجه الدراقطني [3/ 93- 94] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [43] ، والطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" [4/ 284- 285] ، حديث [2475] ، كلاهما من طريق حمزة النصيبي عن عمرو بن دينار حدثني طاوس عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكره بنحو حديث مسعود. قال الطبراني: لم يرو بهذا الإسناد حمزة ورواه غيره عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [6/ 289] ، رواه الطبراني في "الأوسط" والبزار وفيه حمزة النصيبي وهو متروك. قالت: حمزة ليس في إسناد البزار فقد رواه [2/ 206] ، كتاب الجنايات: باب فيمن حال دون القود، حديث [1530] ، قال: حدثنا محمد بن مسكين، ثنا عثمان بن صالح، حدثني بكر بن مصر، عن عمرو بن دينار قال: قال طاوس عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. وأخرجه الدارقطني [3/ 94] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [44] ، من طريق بكر بن مضر بإسناد البزار، وأخرجه برقم [48] من طريق بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن دينار بإسناد البزار. قال الدارقطني: قال ابن صاعد: ورواه إسماعيل بن مسلم وسليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس. قال البزار: رواه سليمان بن كثير عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس. 2 تقدم تخريجه في كتاب الحج.

حَدِيثُ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُمَا قَالَا: "إذَا عَفَا بَعْضُ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلْقِصَاصِ، أَنَّ الْقِصَاصَ يَسْقُطُ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْآخَرُونَ، وَلَا مُخَالِفَ لَهُمَا مِنْ الصَّحَابَةِ"، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي آخِرِ الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ.

كتاب الديات

كِتَابُ الديات مدخل ... 58- كتاب الدِّيَاتِ1 حَدِيثُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ ذَكَرَ فِيهِ الْفَرَائِضَ وَالسُّنَنَ وَالدِّيَاتِ، وَفِيهِ: "أَنَّ فِي النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ"، تَقَدَّمَ فِي بَابِ "مَا يَجِبُ بِهِ الْقِصَاصُ". 1695- قَوْلُهُ: "احْتَجَّ الْأَصْحَابُ بِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي دِيَةِ الْخَطَأِ بِمِائَةٍ مِنْ الْإِبِلِ مُخَمَّسَةً: عِشْرُونَ بِنْتُ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ حِقَّةٌ، وَعِشْرُونَ جَذَعَةٌ، قَالَ: وَيُرْوَى عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مَوْقُوفًا، وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ نَحْوُهُ"، أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَالْبَزَّارُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا2؛

_ 1 الدية: مصدر ودي القاتل المقتول أذا أعطي وليه المال الذي هو بدل النفس ثم قيل لذلك المال: الدبة تسمية بالمصدر، ولذا جمعت، وهي مثل "عدة" في حذف الفاء. قيل: والتاء في آخرها عوض عن الواو في أولها. انظر: المغرب [2/ 347] ، وارجع إلى "الصحاح" [6/ 252] ، و"لسان العرب" [15/ 383] ، و"القاموس المحيط" [4/ 401] ، وما بعدها "المصباح المنير" [2/ 1013] . عرفها الشافعية بأنها المال الواجب بالجناية على الحر في النفس، أو فيما دونها. وعرفها بعض الأحناف بأنها: اسم لضمان يجب بمقابلة الآدمي، أو طرف منه. وقيل: الدية اسم للمال الذي هو بدل النفس، والأرش اسم للواجب فيما دون النفس. وعرفها الإمام ابن عرفة من المالكية فقال: الدينة مال يجب بقتل آدمي حر عن دمه، أو بجرحه، مقدر شرعاً لا باجتهاد. ينظر: "درر الحكام" [10/ 270] ، و"مغني المحتاج" [4/ 53] ، و"المغني" [8/ 367] ، و"الكافي" [2/ 1108] ، و"الإشراق" [2/ 200] ، "تكملة فتح القدير" [10/ 270] . وقد نص في وجوب الدية الكتاب والسنة والإجماع: في الكتاب: فقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: 92] . وأما السنة: فما روى أبو بكر بن محمد بن عمروو بن حزم، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتب لعمرو بن حزم كتاباً فيه الفرائض والسنن والديات، وقال فيه: "توفي النفس المؤمنة مائة من الإبل"، رواه النسائي في "سنته" ومالك في "موطئه". قال ابن عبد البر: وهو كتاب مشهور عند أهل السير، معروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه المتواتر بمجيئه في أحاديث كثيرة. وقد أجمع أهل العلم على وجوب الدينة في الجملة. 2 أخرجه أحمد [1/ 450] ، وأبو داود [4/ 680] ، كتاب الديات: باب الدية كم هي حديث [4545] ، والترمذي [4/ 10] ، كتاب الديات: باب الدية كم هي من الإبل، حديث [1386] ، =

لَكِنَّ فِيهِ: "بَنِي مَخَاضٍ"، بَدَلُ: "ابْنِ لَبُونٍ"، وَبَسَطَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْقَوْلَ فِي السُّنَنِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ مَوْقُوفًا، وَفِيهِ: "عِشْرُونَ بَنِي لَبُونٍ"، وَقَالَ: هَذَا إسْنَادٌ حَسَنٌ، وَضَعَّفَ الْأَوَّلَ مِنْ أَوْجُهٍ عَدِيدَةٍ، وَقَوَّى رِوَايَةَ أَبِي عُبَيْدَةَ. بِمَا رَوَاهُ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ ابْنِ مسعود على وفقه، وَتَعَقَّبَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِأَنَّ الدَّارَقُطْنِيّ وَهِمَ فِيهِ، وَالْجَوَادُ قَدْ يَعْثُرُ، قَالَ، وَقَدْ رَأَيْته فِي جَامِعِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَعِنْدَ الْجَمِيعِ: "بَنِي مَخَاضٍ". قُلْت: وَقَدْ رَدَّ عَلَى نَفْسِهِ بِنَفْسِهِ، فَقَالَ: وَقَدْ رَأَيْته فِي كِتَابِ ابْنِ خُزَيْمَةَ -وَهُوَ إمَامٌ- مِنْ رِوَايَةِ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ، فَقَالَ: "بَنِي لَبُونٍ" كَمَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ. قُلْت: فَانْتَفَى أَنْ يَكُونَ الدَّارَقُطْنِيُّ غَيْرَهُ، فَلَعَلَّ الْخِلَافَ فِيهِ مِنْ فوق. 1696- حديث: "إن أَعْتَى النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ، وَرَجُلٌ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَرَجُلٌ قَتَلَ بِذَحْلِ1 الْجَاهِلِيَّةِ"، أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو2،

_ = والنسائي [8/ 43] ، كتاب القسامة: باب ذكر إسنان دية الخطأ وابن ماجة [2/ 879] ، كتاب الديات: باب دية الخطأ وابن ماجة [2/ 879] ، كتاب الديات: باب دية الخطأ، حديث [2631] ، والدراقطني [3/ 173] ، كتاب الحدود والديات حديث [265] ، والبيهقي [8/ 70] ، كتاب الديات: باب الدية هي أخماس منها بني مخاض: من طريق الحجاج بن أرطأة عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك الطائي عن عبد الله بن مسعود به، قال البيهقي: قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ في تعليل هذا الحديث لا تعلم رواه إلا خشف بن مالك وهو رجل مجهول لم يرو عنه إلا زيد بن جبير بن حرملة الجثمي ولا تعلم أحداً رواه عن زيد بن جبير إلا حجاج بن أرطأة والحجاج رجل مشهور بالتدليس وبأنه يحدث عمن لم يلقه ولم يسمع منه [قال ورواة] جماعة من الثقاة عن الحجاج فاختلفوا عليه فيه فرواه عبد الرحيم بن سليمان وعبد الواحد بن زياد على اللفط الذي ذكرناه عنه، ورواه يحيى بن سعيد الأموي عن الحجاج فجعل مكان الحقاق بني اللبون، ورواه إسماعيل بن عياش عن الحجاج فجعل مكان بني المخاض بني اللبون، ورواه أبو معاوية الضرير وحفص بن غياث وجماعة عن الحجاج بهذا الإسناد قال: جعل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دية الخطأ أخماساً لم يزيدوا على هذا ولم يذكروا فيه تفسير الأخماس فيشبه أن يكون الحجاج ربما كان يفسر الأخماس برأيه بعد فراغه من الحديث فيتوهم السامع أن ذلك في الحديث وليس كذلك [قال الشيخ] ، وكيف ما كان فالحجاج بن أرطأة غير محتج به، وخشف بن مالك مجهول والصحيح انه موقوف على عبد الله بن مسعود. 1 الذخل: الوتر وطلب المكافأة بجناية جنيت عليه من قتل أو جرح أو نحو ذلك. والذخل: العداوة أيضاً. ينظر: "النهاية" [2/ 155] . 2 أخرجه أحمد [2/ 187] ، من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. =

وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي شُرَيْحٍ1، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِمَعْنَاهُ2. وَرَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: "أَبْغَضُ النَّاسِ إلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ، وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهْرِيقَ دَمَهُ" 3. حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَلَا إنَّ قتل العمد الخطأ قتيل السوط والعصى، مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ مُغَلَّظَةٌ: أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا ... "، الْحَدِيثَ. أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ "مَا يَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ". 1697- حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: "مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا سُلِّمَ إلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ؛ فَإِنْ أَحَبُّوا قَتَلُوا، وَإِنْ أَحَبُّوا أَخَذُوا الْعَقْلَ: ثَلَاثِينَ حِقَّةً، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً فِي

_ = وأخرجه ابن حبان [5/ 329] ، كما في "موارد الظمان" للهيثمي برقم [1699] من طريق طلحة بن مصرف عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في حديث طويل. 1 أخرجه الدراقطني [3/ 96] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [57] ، والحاكم [4/ 349] ، والطبراني كما في "مجمع الزوائد" [6/ 180، 181] ، كلهم من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري، عن عطاء بن يزيد عن ابن شريح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فذكره. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. قال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات. قال ابن أبي حاتم في "العلل" [1/ 445] ، [1340] . قال أي: كذا روى عبد الرحمن بن إسحاق وخولف ورواه عقيل ويونس وغيرهما يقولون عن الزهري عن مسلم بن يزيد عن أبي شريح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو الصحيح، أخطأ عبد الرحمن بن إسحاق. 2 أخرجه الدراقطني [3/ 131] ، في كتاب الحدود والديات، وغيره، حديث [155] ، والحاكم [4/ 349] ، والبيهقي [8/ 26] ، كتاب الجنايات: باب إيجاب القصاص على القاتل دون غيره. كلهم من طريق مالك بن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها. قلت: وجد في قائم سيف رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتابان: "إن أشد الناس عتواً في الأرض رجل ضرب غير ضاربة أو رجل قتل غير قاتله ورجل تولى غير أهل نعمته فمن فعل ذلك فقد كفر بالله وبرسله ولا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً"، وفي الآخرة: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ولا يتوارث أهل ملتين". قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الزيعلي في "نصب الراية" [3/ 395] ، ومالك هذا هو ابن أبي الرجل حارثة ومحمد قال أبو حتم: هو أحسن حالاً من أخويه ا. هـ. 3 أخرجه البخاري [14/ 195] ، كتاب الديات: باب من طلب دم امرئ بغير حق، حديث [6882] ، من طريق نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه.

بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا"، التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ فِي حَدِيثٍ1. تَنْبِيهٌ: وَقَعَ فِي الْأَصْلِ "ابْنُ عُمَرَ"، وَالصَّوَابُ "عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو"، وَهُوَ ابْنُ الْعَاصِ. 1698- حَدِيثُ: "أَنَّ امْرَأَتَيْنِ ضَرَّتَيْنِ اقْتَتَلَتَا، فَضَرَبَتْ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَمَاتَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مُطَوَّلًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ2،

_ 1 أخرجه أحمد [2/ 183] ، والترمذي [4/ 11- 12] ، كتاب الديات: باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل، حديث [1387] ، وابن ماجة [2/ 877] ، كتاب الديات: باب من قتل عمداً فرضوا بالدية، حديث [2626] ، والدارقطني [3/ 177] ، في الحدود [275] ، والبيهقي [8/ 53، 60، 71- 72] ، كتاب الجنايات: باب الخيار في القصاص، إمكان الإمام ولي الدم من القاتل، أسنان دية العمد إذا زال فيه القصاص وأنها حالة في مال القاتل. كلهم من طريق محمد بن راشد نا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال الترمذي: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن غريب. قال العظيم آبادي في "التعليق المغني" [3/ 177] ، في إسناده محمد بن راشد وهو ضعيف. وأخرجه أحمد [2/ 117] من طريق محمد بن إسحاق ولم يصح فيه بالسماع عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، في حديث طويل. 2 أخرجه البخاري [12/ 263] ، كتاب الديات: باب جنين المرأة وأن العقل على الولد وعصبة الوالد لا على الوالد حديث [6910] ومسلم [3/ 1309- 1310] ، كتاب القسامة: باب دية الجنين حديث [36/ 1681] ، وأبو داود [2/ 601- 602] ، كتاب الديات: باب دية الجنين حديث [4576] ، والنسائي [8/ 48] ، كتاب القسامة: باب دية جنين المرأة، والدارمي [2/ 197] ، كتاب الديات: باب دية الخطأ على من هي، وأبو داود الطيالسي [1/ 295- منحة] ، رقم [1498] ، وابن حبان [5988- الإحسان] وابن أبي عاصم في "الديات" ص [118] ، والبيهقي [8/ 105] ، كتاب الديات: باب العاقلة، من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى أن دية المرأة على عاقلتها. وأخرجه مالك [2/ 855] ، كتاب العقول: باب عقل الجنين، حديث [5] ، عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن –وحده- عن أي هريرة أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى فيه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بغرة عبد أو وليدة. ومن طريق مالك أخرجه البخاري [12/ 257] ، كتاب الديات: باب جنين المرأة، حديث [6904] ، ومسلم [1309] ، كتاب القسامة: باب دية الجنين، حديث [34/ 1681] ، والبغوي في "شرح السنة" [5/ 411- بتحقيقنا] . وقد توبع الزهري في هذه الرواية تابعه محمد بن عمرو بن أبي سلمة. أخرجه الترمذي [3/ 23] ، كتاب الديات: باب ما جاء في دية الجنين، حديث [1410] ، وابن ماجة [2/ 882] ، كتاب الديات: باب دية الجنين، حديث [2639] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [3/ 205] ، كلهم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. وقال الترمذي: حسن صحيح. =

وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ1. حَدِيثُ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ، تَقَدَّمَ. 1699- حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: "أَلَا إنَّ فِي الدِّيَةِ الْعُظْمَى مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ، مِنْهَا: أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا"، الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَفِي إسْنَادِهِ انْقِطَاعٌ، وَفِيهِ قِصَّةٌ لِعُمَرَ فِي تَقْوِيمِهَا2. حَدِيثُ: "فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ"، وَحَدِيثُ: "فِي قَتِيلِ السَّيْفِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ"، تَقَدَّمَا. 1700- حَدِيثُ مَكْحُولٍ وَعَطَاءٍ، قَالَا: "أَدْرَكْنَا النَّاسَ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ، فَقَوَّمَهَا عُمَرُ بِأَلْفِ دِينَارٍ، وَاثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ"، الشَّافِعِيُّ عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، وَعَنْ مَكْحُولٍ وَعَطَاءٍ بِهِ، وَالْوَاقِدِيِّ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ. وَرُوِيَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ؛ قَالَ: قُلْت لِعَطَاءٍ: الدِّيَةُ: الْمَاشِيَةُ أَوْ الذَّهَبُ؟ ق ال: كَانَتْ الْإِبِلُ حَتَّى كَانَ عُمَرُ، فَقَوَّمَ الْإِبِلَ عِشْرِينَ وَمِائَةً، كُلُّ بَعِيرٍ، فَإِنْ شَاءَ الْقَرَوِيُّ أَعْطَاهُ مِائَةً مِائَةً، وَلَمْ يُعْطِهِ ذَهَبًا"3؛ كَذَلِكَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ.

_ = وأخرجه البخاري [12/ 263] ، كتاب الديات: باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد، حديث [6909] ، ومسلم [3/ 1309] ، كتاب القسامة: باب دية الجنين، حديث [35/ 1681] ، والبغوي في "شرح السنة" [5/ 410- بتحقيقنا] ، من طريق الليث عن الزهري عن سعيد بن المسيب –وحده- عن أبي هريرة أنه قضى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في جنين المرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغرة: عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأن ميراثها لبنيها وزوجها والعقل على عصبتها. 1 أخرجه أحمد [4/ 245، 246، 249] ، ومسلم [6/ 191] ، كتاب القسامة: باب دية الجنين ووجوب الدية من قتل الخطأ، حديث [37، 38/ 682] ، وأبو داود [4/ 190- 191] ، كتاب الديات: باب دية الجنين، حديث [4568، 4569] ، والترمذي [4/ 24] ، كتاب الديات: باب ما جاء في دية الجنين، حديث [1411] ، وابن ماجة [2/ 879] ، كتاب الديات: باب الدية على العاقلة فإن لم تكن عاقلة ففي بيت المال، حديث [2633] ، مختصراً، والنسائي [8/ 49- 51] ، كتاب القسامة: باب دية الجنين وما بعده، والدارمي [2/ 196] ، كتاب الديات: باب دية الجنين. كلهم من طرق عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فذكره. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 2 أخرجه البيهقي [8/ 77] ، كتاب الديات: باب إعوذ الإبل. 3 أخرجه الشافعي [2/ 109] ، في الديات [367] ، ومن طريقه البيهقي [8/ 95] ، والبغوي في "شرح السنة" [5/ 399- 400] ، برقم [2531] ، عن مسلم عن خالد عن عبيد الله بن عمر عن =

وَفِي "الْمَرَاسِيلِ" لِأَبِي دَاوُد مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشاء أَلْفَيْ شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ"1، ثُمَّ أَسْنَدَهُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ: عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا2. 1701- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الدِّيَةِ بِأَلْفِ دِينَارٍ، أَوْ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ"، وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ"، أَمَّا قَضَاؤُهُ فِي الدِّيَةِ بِأَلْفِ دِينَارٍ فَهُوَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ الطَّوِيلِ3، وَأَمَّا قَضَاؤُهُ في الدية باثني عَشَرَ أَلْفًا، فَهُوَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ بِعَيْنِهِ، وَقَدْ رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ4، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ.

_ = أيوب بن موسى عن ابن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا: أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مائة من الإبل، فقوم عمر بن الخطاب تلك الدية على أهل القرى ألف دينار، أو اثني عشر ألف درهم، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى حمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم فإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل، ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق. وأخرج البيهقي [80/ 100] ، من طريق الشافعي عن فضل بن عياض عن منصور بن المعتمر عن ثابت الحداد عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضي في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف، وفي دية المجوسي بثمانمائة درهم. 1 أخرجه أبو داود [4/ 184] ، كتاب الديات: باب الدية كم هي؟ حديث [4543] . 2 أخرجه أبو داود [4/ 184] ، كتاب الديات: باب الدية كم هي؟ حديث [4544] . 3 تقدم في كتاب الخراج: باب ما يجب به القصاص. 4 أخرجه أبو داود [4/ 185] ، كتاب الديات: باب الدية كم هي؟، حديث [4546] ، والترمذي [4/ 12] ، كتاب الديات: باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم، حديث [1388] ، والنسائي [8/ 44] ، كتاب القسامة: باب الدية من الورق، حديث [4803] ، وابن ما جة [2/ 878] ، كتاب الديات: باب دية الخطأ، حديث [2629] ، والدارقطني [3/ 130] ، والدارمي [2/ 192] ، كتاب الديات: باب كم الدية من الورق والذهب. كلهم من حديث محمد بن مسلم الطائفي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلاً من بني عدي قتل فجعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ديته اثني عشر ألفاً. قال أبو داود: رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لم يذكر ابن عباس. وأخرجه الدارقطني [3/ 130] ، عن سفيان عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس. وأخرجه الترمذي [4/ 12] ، كتاب الديات: باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم، حديث [1389] ، من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلاً. وأخرجه النسائي [8/ 44] ، كتاب القسامة: باب ذكر الدية من الورق، حديث [4804] ، من طريق سفيان عن عمرو عن عكرمة سمعناه مرة يقول عن ابن عباس أن النبي صلى الله عيله وسلم قضى باثنى عشر ألفاً يعني الدية. =

فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ عَنْهُ، عَنْ عِكْرِمَةَ هَكَذَا، وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ مُرْسَلًا. قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ: الْمُرْسَلُ أَصَحُّ1، وَتَبِعَهُ عَبْدُ الْحَقِّ، وَقَدْ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ مَوْصُولًا2، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونَ، وَإِنَّمَا قَالَ لَنَا فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَأَكْثَرُ ذَلِكَ كَانَ يَقُولُ عَنْ عِكْرِمَةَ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي "مُصَنَّفِهِ" عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا3. قَالَ ابْنُ حَزْمٍ: وَهَكَذَا رَوَاهُ مَشَاهِيرُ أَصْحَابِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. 1702- حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَوِّمُ الْإِبِلَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى، فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا، وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا" الشَّافِعِيُّ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَتَمَّ مِنْهُ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ بِطُولِهِ4. 1703- حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "دِيَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ"، هَذِهِ الْجُمْلَةُ لَيْسَتْ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ الطَّوِيلِ؛ وَإِنَّمَا أَخْرَجَهَا الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ5، وَقَالَ: إسْنَادُهُ لَا يَثْبُتُ مِثْلُهُ.

_ = قال الترمذي: لا نعلم أحداً يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق. ورأى بعض أهل العلم الدية عشرة آلاف وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وقال الشافعي: لا أعرف الدية إلا من الإبل وهي مائة من الإبل أو قيمتها. 1 ينظر: "علل الحديث" لابن أبي حاتم [1/ 463] . 2 أخرجه الدارقطني [8/ 130] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [151] . 3 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه [9/ 296- 297] ، كتاب العقول: باب كيف أمر الدية، حديث [17273] ، عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة، قال: قتل مولى لبني عدي بن كعب رجلاً من الأنصار، فقضى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ديته اثنى عشر ألف درهم. وقال: وهو الذي يقول: {وَمَا نَقَمُوا إِلّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ} [التوبة: 74] . 4 أخرجه الشافعي في "الأم" [6/ 148] ، كتاب جراح العمد، باب: إعواذ الإبل من طريق مسلم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب. وأخرجه أبو داود [4/ 189- 190] ، كتاب الديات: باب ديات الأعضاء، حديث [4564] ، والنسائي [8/ 42- 43] ، كتاب القسامة: باب ذكر الاختلاف على خالد الحذاء، وابن ماجة [2/ 878] ، كتاب الديات: باب دية الخطأ، حديث [2630] . كلهم من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 5 أخرجه البيهقي [8/ 95] ، كتاب الديات: باب ما جاء في دية المرأة من طريق عبادة بن نسي عن ابن غنم عن معاذ بن جبل. =

قَوْلُهُ: "وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَالْعَبَادِلَةِ: ابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ". أَمَّا أَثَرُ عُمَرَ: فَتَقَدَّمَ فِي أَثَرِ عَطَاءٍ وَمَكْحُولٍ، وَيَأْتِي مَعَ عَلِيٍّ. وَأَمَّا أَثَرُ عثمان: فلم أره. و [أما] أَثَرُ عَلِيٍّ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْهُ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ؛ لَكِنْ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ1. وَأَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ: فَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْحَكَمِ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: فِي جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ سَوَاءٌ إلَى الثُّلُثِ، فَمَا زَادَ فَعَلَى النِّصْفِ. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إلَّا السِّنَّ وَالْمُوَضَّحَةَ؛ فإنهما سواء، ومازاد فَعَلَى النِّصْفِ، وَقَالَ عَلِيٌّ: على الصنف فِي الْكُلِّ2، قَالَ: وَأَعْجَبُهَا إلَى الشَّعْبِيِّ قَوْلُ عَلِيٍّ. وَأَمَّا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ فَلَمْ أَرَهُ عَنْهُمَا. تَنْبِيهٌ: مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ: "الْعَبَادِلَةِ"، جَمِيعُ الثَّلَاثَةِ، لَا أَنَّ الَّذِينَ اُشْتُهِرُوا بِهَذَا اللَّقَبِ هُمْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ، وَلَا مَعْنَى لِاعْتِرَاضِ مَنْ اعْتَرَضَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ، وَوَقَعَ فِي "الْمُبْهَمَاتِ" لِلنَّوَوِيِّ أَنَّ الْجَوْهَرِيَّ قَالَ فِي مَادَّةِ "عَبْدٍ" فِي ذِكْرِ الْعَبَادِلَةِ؛ إنَّهُ عَدَّ فِيهِمْ ابْنَ مَسْعُودٍ وَحَذَفَ ابْنَ عُمَرَ، وَلَيْسَ كَمَا قَالَ: فَاَلَّذِي "فِي الصِّحَاحِ" حَذْفُ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَالِاقْتِصَارُ عَلَى ثَلَاثَةٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنَ مَسْعُودٍ انْتَهَى، وَاَلَّذِي فِي "الصِّحَاحِ" فِي مَادَّةِ "عَبْدٍ" بِإِثْبَاتِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَحَذْفِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَهُمْ عِنْدَهُ أَرْبَعَةٌ؛ لَكِنْ فِي آخِرِ الْكِتَابِ فِي مَادَّةِ "هَاءٍ"، قَالَ: وَهُمْ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ، فَاقْتَصَرَ عَلَى ثَلَاثَةٍ فِيهِ، وَوَقَعَ فِي "شَرْحِ الْكَافِيَةِ"3 لِابْنِ مَالِكٍ: "الْعَبَادِلَةُ": خَمْسَةٌ، فَذَكَرَ الْأَرْبَعَةَ وَابْنُ مَسْعُودٍ فِيهِمْ، وَعَدَّ

_ = قال البيهقي: وروي من وجه آخر عن عبادة بن أنس وفيه ضعيف. 1 أخرجه البيهقي [8/ 96] ، كتاب الديات: باب ما جاء في جراح المرأة، من طريق حماد عن إبراهيم عن اعلي رضي الله عنه فذكره. قال البيهقي: حديث إبراهيم منقطع إلا إنه يؤكد رواية الشعبي. قال الزيعلي في "نصب الراية" [4/ 363] : وقيل إنه منقطع؛ فإن إبراهيم لم يحدث عن أحد من الصحابة مع أنه أدرك جماعة منهم. وينظر: المصنف لابن أبي شيبة [9/ 296، 300] . 2 أخرجه البيهقي [8/ 96] ، كتاب الديات: باب ما جاء في جراح المرأة. قال البيهقي: ورواه أيضاً إبراهيم النخعي عن زيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهما وكلاهما منقطع. ورواه شقيقي عن عبد الله بن مسعود وهو موصول. 3 الكافية الشافية في النحو لابن مالك محمد بن عبد الله النحوي المتوفى سنة 672 اثنتين وسبعين وستمائة وهو كتاب منظوم لخص منه ألفيته وكلاهما جليل القدر فقولهم الكافية الحاجية =

الزَّمَخْشَرِيُّ فِي "الْكَشَّافِ" ابْنَ مَسْعُودٍ فِيهِمْ أَيْضًا، وَحَذَفَ ابْنَ عَمْرٍو، وَتُعُقِّبَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. 1704- حَدِيثُ: "عَقْلُ الْمَرْأَةِ كَعَقْلِ الرَّجُلِ إلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ"، النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ1، قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكَانَ مَالِكٌ يَذْكُرُ أَنَّهُ السُّنَّةُ، وَكُنْت أُتَابِعُهُ عَلَيْهِ وَفِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ، ثُمَّ عَلِمْت أَنَّهُ يُرِيدُ سُنَّةَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَرَجَعْت عَنْهُ. حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: "دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافٍ"، لَمْ أَجِدْهُ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ إلَّا فِيمَا ذَكَرَ أَبُو إسحاق الإسفرائني2 فِي كِتَابِ "أَدَبِ الْجَدَلِ"3 لَهُ؛ فَإِنَّهُ قَالَ: رَوَاهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ عُبَادَةَ بِهِ. وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ ثَابِتٍ الْحَدَّادِ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ؛ "أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي دِيَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ، وَفِي دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ

_ = احتراز عنها أولها: قال ابن مالك محمد وقد ... نوى إفادة بما فيه اجتهد الحمد لله الذي من رفده ... توفيق من وفقه لحمده ثم شرحها وسماه الوافية وعلق عليه نكتاً، وشرحها أيضاً ولده بدر الدين محمد المتوفى سنة 686 ست وثمانين وستمائة وأبو أمامة محمد بن علي بن النقاش المصري [الدكاني المغربي] المتوفى سنة 763 ثلاث وستين وسبعمائة ومحمد بن علي الأربيلي المتوفى سنة 686 سنة ست وثمانين وستمائة، وذيلها أبو الثناء محمود بن محمد بن خطيب الريفة الحموي بخمس ومائة بيت سماها وسيلة الإصابة نظمها في سنة 805 خمس وثمانمائة ثم شرحها. ينظر: "كشف الظنون" [2/ 1369] . 1 أخرجه النسائي [8/ 44] ، كتاب القسامة: باب عقل المرأة، والدراقطني [3/ 91] ، كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [38] ، من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها". قال البيهقي [8/ 96] : إسناده ضعيف. إسماعيل بن عياس شامي وابن جريج مكي ورواية ابن عياش عن غير أهل بلده ضعيفة. وبنحو ما قال البيهقي قال صاحب "التنقيح" كما في "نصب الراية" [4/ 364] . 2 أبو إسحاق إبراهيم بن مهران، الإسفراييني المتكلم الأصولي الفقيه، شيخ أهل خرسان، يقال: إنه بلغ رتبة الاجتهاد، وله المصنفات الكثيرة منها "جامع الحلى في أصول الدين والرد على الملحدين"، قال الحاكم: الفقيه، الأصولي، المتكلم، المتقدم من هذه العلوم، انصرف من العراق وقد أقر له العلماء بالتقدم، مات سنة 418. انظر: ط. ابن قاضي شهبة [1/ 170] ، وفيات الأعيان [1/ 8] ، "تذكرة الحفاظ" [3/ 1084] ، "الأعلام" [1/ 59] ، و"شذارت الذهب" [3/ 209] ، و"النجوم الزاهرة" [4/ 267] . 3 ينظر: "كشف الظنون" [1/ 45] .

ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ" 1. وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ؛ قَالَ: أُرْسِلْنَا إلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَسْأَلُهُ عَنْ دِيَةِ الْمُعَاهَدِ، فَقَالَ: قَضَى فِيهِ عُثْمَانُ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ2. وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي "مُصَنَّفِهِ" عَنْ رَبَاحِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ: "أَنَّ يَهُودِيًّا قُتِلَ غِيلَةً، فَقَضَى فِيهِ عُمَرُ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ"3، وَرَبَاحٌ ضَعِيفٌ. وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ: "أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ السَّمَوْأَلِ الْيَهُودِيَّ قُتِلَ بِالشَّامِ، فَجَعَلَ عُمَرُ دِيَتَهُ أَلْفَ دِينَارٍ"، وَهَذَا مُعْضَلٌ. 1705- حَدِيثُ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ"، الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَلَهُ أَلْفَاظٌ4، وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ أَنَسٍ: "مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، وَصَلَّى صَلَاتَنَا، حَرُمَ عَلَيْنَا دَمُهُ وَمَالُهُ، وَلَهُ [مَا] لِلْمُسْلِمِينَ، وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْهِمْ" 5.

_ 1 أخرجه الشافعي [2/ 106- 107] ، في كتاب الديات، حديث [356] ، من طريق فضيل بن عياض ومن طريقه البيهقي [8/ 100] ، كتاب الديات: باب دية أهل الذمة. وفي "معرفة السنن والآثار" [6/ 233] ، كتاب الديات: باب دية أهل الذمة، حديث [4929] . 2 أخرجه الشافعي [2/ 106] ، في كتاب الديات، حديث [354، 355] ، من طريق سفيان ومن طريق الشافعي، أخرجه البيهقي [8/ 100] ، كتاب الديات: باب دية أهل الذمة، حديث [4930] . 3 أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" [10/ 97] ، كتاب العقول: باب دية المجوس، حديث [18495] ، وفيه رباح بن عبيد الله بن عمر العمري، قال الذهبي في الميزان: يروي عن سهيل بن أبي صالح وغيره، قال الدارقطني: منكر الحديث. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بما انفرد به. 4 أخرجه البخاري [1/ 22] ، كتاب الإيمان: باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، حديث [35] ، ومسلم [1/ 53] ، ومسلم [1/ 53] ، كتاب الإيمان: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله ... [36/ 22] ، والدارقطني [1] 232 والبيهقي [3/ 92] . 5 أخرجه البخاري [1/ 594] ، كتاب الصلاة: باب فضل استقبال القبلة، حديث [392] ، وأحمد [3/ 199، 224] ، وأبو داود [2/ 50- 51] ، كتاب الجهاد: باب على ما يقاتل المشركون، حديث [2641] ، والترمذي [5/ 4] ، كتاب الإيمان: باب ما جاء في قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أمرت بقتالهم ... " [2608] ، والدارقطني [1/ 232] ، كتاب الصلاة: باب تحريم دمائهم وأموالهم إذا تشهدوا بالشهادتين [2] ، وأحمد [3/ 199] ، وأبو نعيم في "الحلية" [8/ 173] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [3/ 215] ، والبيهقي [3/ 92] ، والخطيب [10/ 464] ، والبغوي في "شرح السنة" [1/ 96- بتحقيقنا] ، من طريق حميد الطويل عن أنس وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. =

حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْكِتَابِ: "فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ"، تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ.

_ = وهذا الحديث متواتر عن جماعة من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهم: أبو هريرة، وجابر، وأبو بكر، وعمر، وجرير، وسهل بن سعد، وأبو بكرة، وأبو مالك الأشجعي، وعياض الأنصاري، والنعمان بن بشير، وسمرة بن جندب، ومعاذ وأوس بن أوس، ورجل من بلقين، وابن عباس، هذا بالإضافة إلى حديث ابن عمر وأنس اللذين سبقا. حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري [3/ 262] ، كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة، حديث [1399] ، ومسلم [1/ 52] ، كتاب الإيمان: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، وأبو داود [3/ 101] ، كتاب الزكاة: باب على ما يقاتل المشركون، حديث [2640] ، والترمذي [4/ 117] ، كتاب الإيمان: باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، حديث [2733] ، والنسائي [5/ 14] ، كتاب الزكاة: باب مانع الزكاة، وابن ماجة [2/ 1295] : كتاب الفتن: باب الكف عمن قال لا إله إلا الله، حديث [3827] ، والشافعي [1/ 13] ، باب الإيمان والإسلام، عبد الرزاق [6/ 67] ، كتاب أهل الكتاب: باب أقاتلهم حتى يقولوا: لا إله إلا الله، حديث [10022] ، وأحمد [2/ 345] ، وابن الجارود ص [343] ، باب في ما أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالدعاء إلى توحيد الله عز وجل والقتال عليها، حديث [1032] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [3/ 213] ، كتاب السير: باب ما يكون الرجل به مسلماً، وابن سعيد في الطبقات، والدارقطني [1/ 231، 232] ، كتاب الصلاة: باب تحريم دمائهم وأموالهم إذا تشهدوا بالشهادتين، حديث [2] ، والحاكم [1/ 387] ، كتاب الزكاة، وأبو نعيم في "الحلية" [3/ 306] ، وابن حبان [174] ، من طريق عن أبي هريرة. حديث جابر: أخرجه مسلم [1/ 53] ، كتاب الإيمان: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله ... [35/ 22] ، وابن ماجة [2/ 1295] ، كتاب الفتن: باب الكف عن من قال: لا إله إلا الله [3928] ، والترمذي [5/ 409] ، كتاب التفسير: باب تفسير سورة الغاشية [3338] ، وأحمد [3/ 295] ، وأبو حنيفة في "مسنده" [6] ، وأبو يعلى [4/ 190] ، رقم [2282] من طريق عنه. وقال الترمذي: حسن صحيح. حديث أبي بكر وعمر: ويرويه عنهما أنس بن مالك قال: قال عمر لأبي بكر في الردة ألم يقل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإن قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله"، قال أبو بكر: إنما قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ... " أخرجه النسائي [7/ 76- 77] ، وابو يعلى [1/ 69] ، رقم [68] ، وابن خزيمة [4/ 7] ، رقم [2447] ، والحاكم [1/ 368] ، من طريق عمران القطان عن معمر عن الزهري عن أنس به وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [1/ 30] ، وقال: رواه البزار. وقال: لا أعلمه يورى عن أنس عن أبي بكر إلا من هذا الوجه وأحس أن عمران أخطأ في إسناده. =

حَدِيثُ عُمَرَ مِثْلُهُ، الْبَزَّارُ، وَسَيَأْتِي بَعْدَ قَلِيلٍ.

_ = وقال الترمذي بعد الحديث [2610] : وقد روى عمران القطان هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن أنس بن مالك عن أبي بكر وهو حديث خطأ. وقد حكم عليه بالخطأ أيضاً الإمام أبو زرعة الرازي فقال ابن أبي حاتم في "العلل" [2/ 159] ، رقم [1970] : سئل أبو زرعة عن حديث رواه عمرو بن عاصم عن عمران القطان عن معمر عن الزهري عن أنس ... فذكر الحديث. قال أبو زرعة: هذا وهم إنما هو الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة. إما الحاكم فله مع هذا الحديث شأن آخر فقال بعد إخراجه: صحيح الإسناد غير أن الشيخين لم يخرجا عمران القطان وليس لهما حجة في تركه فإنه مستقيم الحديث ووافقه الذهبي. وعمران روى له البخاري تعليقاً والأربعة وقال الحافظ في "التقريب" [2/ 83] : صدوق يهم. حديث جرير: أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" [2/ 347] ، رقم [2276] ، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [1/ 29] ، وقال: رواه الطبراني في "الكبير" وفي إسناده إبراهيم بن عيينة وقد ضعفه الأكثرون. قال ابن معين: كام مسلماً صدوقاً، ا. هـ. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو حاتم: أتى بمناكر. ينظر: "المغني" [1/ 21] . حديث سهل بن سعيد: أخرجه الطبراني في "الكبير" [6/ 132] ، رقم [5746] ، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [1/ 30] ، وقال: رواه الطبراني وفي إسناده مصعب بن ثابت وثقه ابن حبان والأكثر على تضعيفه ا. هـ. ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم. وقال الحافظ: لين الحديث. ينظر: "المغني" [2/ 660] ، و"التقريب" [2/ 251] . حديث أبي بكرة: ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [1/ 30] ، وقال: رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" وفيه عبد الله بن عيسى الخزاز وهو ضعيف لا يحتج به ا. هـ. وذكره الذهبي في "الغني" [1/ 350] ، وقال: عبد الله بن عيسى أبو خلف الخزاز عن يونس بن عبيد ضعفوه. حديث أبي مالك الأشجعي: أخرجه الطبراني في "الكبير" [8/ 382] ، رقم [8191] وذكره الهيثمي في "المجمع" [1/ 30] ، وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون. حديث عياض الأنصاري: أخرجه البزار [1/ 10- كشف] ، رقم [4] ، من طريق عبد الرحمن القراشي عن عياض مرفوعاً: بلفظ: إن لا إله إلا الله كلمة على الله كريمة لها عند الله مكان وهي كلمة من قالها صادقاً أدخله الله بها الجنة ومن قالها كاذباً حقنت دمه وأحرزت ماله ولقي الله غذاً فحاسبه. قال البزار: ولا نعلم أسند عياش إلا هذا. =

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ فِي السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ1، وَرَوَاهُ عَبْدُ

_ = وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [1/ 31] ، وقال: رواه البزار ورجاله موثقون إن كان تابعيه عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. حديث النعمان بن بشير: أخرجه البزار [1/ 15- كشف] ، رقم [15] من طريق أسود بن عامر ثنا إسرائيل عن سماك عن النعمان بن بشير به. قال البزار: وهذا أخطأ فيه أسود. وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [1/ 31] رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه مبارك بن فضالة واختلف في الاحتجاج به. حديث معاذ بن جبل: أخرجه ابن ماجة [1/ 28] ، المقدمة: باب في الإيمان، حديث [72] ، والدراقطني [1/ 233] ، كتاب الصلاة: باب تحريم دمائهم وأموالهم ... من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ به. قال الحافظ البوصيري في "الزوائد" [1/ 56] هذا إسناد حسن ا. هـ. وفيه شهر بن حوشب وقد اختلفوا في الاحتجاج به. حديث أوس بن أوس: أخرجه الدارمي [2/ 218] ، كتاب السير: باب في القتال على قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، وابن ماجة [3929] ، وأحمد [4/ 8] ، وعزاه السيوطي في "الأزهار المتناثرة" ص [20] رقم [4] إلى ابن أبي شيبة. حديث الرجل من بلقين: أخرجه أبو يعلى [13/ 131- 132] ، والبيهقي [6/ 336] ، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [1/ 53، 54] ، وقال: رواه أبو يعلى وإسناده صحيح. وذكره الحافظ ابن حجر في "المطالب العالية" [2/ 185] ، رقم [2010] ، وعزاه إلى أحمد بن منيع وذكره برقم [2011] وعزاه إلى أبي يعلى. حديث ابن عباس: ذكره الهيثمي في "المجمع" [1/ 30] ، وقال: رواه الطبراني ورجاله موثقون إلا أن فيه إسحاق بن يزيد الخطابي ولم أعرفه. وهذا الحديث قد صرح الحافظ السيوطي يتواتره فأورده في "الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة" ص [19- 20] رقم [4] . وعزاه إلى الشيخان عن ابن عرم وأبي هريرة. ومسلم عن جابر: وابن أبي شيبة في "المصنف" عن أبي بكر الصديق وعمر وأوس وجرير البجلي. والطبراني عن أنس وسمرة بن جندب وسهل بن سعد. وابن عباس وأبي بكرة وأبي مالك الأشجعي. والبزار عن عياض الأنصاري والنعمان بن بشير. 1 أخرجه أبو داود [4/ 695] ، كتاب الديات: باب ديات الأعضاء، حديث [4566] ، والترمذي [4/ 13] ، كتاب الديات: باب ما جاء في الموضحة، حديث [1390] ، والنسائي [8/ 57] ، =

الرَّزَّاقِ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مُرْسَلًا1. حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ؛ "فِي الْمُنَقِّلَةِ2 خَمْسَ عَشْرَةَ مِنْ الْإِبِلِ"، تَقَدَّمَ. حَدِيثُ زَيْدٍ بْنِ ثَابِتٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْجَبَ فِي الْهَاشِمَةِ3 عَشْرًا مِنْ الْإِبِلِ"، وَرُوِيَ مَوْقُوفًا، وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ مَرْفُوعًا، هُوَ فِي الدَّارَقُطْنِيِّ مَوْقُوفٌ؛ وَكَذَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالْبَيْهَقِيُّ4. حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: "في المأمومة5 ثُلُثُ الدِّيَةِ"، تَقَدَّمَ.

_ = كتاب القسامة: باب الموضحة، وابن ماجة [2/ 886] ، كتاب الديات: باب الموضحة، حديث [2655] ، وابن أبي شيبة [9/ 142] ، رقم [6830] ، وابن أبي عاصم في الديات ص [113] ، والبيهقي [8/ 81] ، كتاب الديات: باب أرش الموضحة، والبغوي في "شرح السنة" [403- بتحقيقنا] ، كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً. وقالك الترمذي: حديث حسن صحيح. 1 أخرجه عبد الرزاق [9/ 305] ، كتاب العقول: باب الموضحة، حديث [17312] . 2 المنقلة: هي الشجة التي تنقل العظم أي: تكسره حتى يخرج منها فراش العظام فيحتاج إلى نقل العظم ليلتئم، وقد دل الحديث على أن الواجب في المنقلة خمس عشرة من الإبل، ولا فرق بين أن تكون في رجل أو امرأة فديتهما في المنقلة سواء، وقد نقل الإجماع على هذا. قال الموفق في "المغني": وفيها خمس عشرة من الإبل بإجماع من أهل العلم حكاه ابن المنذر. وقال الشاعفي –رحمه الله- في "الأم": لست أعلم خلافاً في أن المنقلة خمس عشرة من الإبل وبهذا أقول. وقال ابن عبد البر –رحمه الله-: ولا خلاف أن المنقلة فيها خمس عشرة من الإبل. والمنقلة لا تكون إلا في الرأس، قال ابن عبد البر –رحمه الله- ولا تكون إلا في الرأس. وقد ورد عدد من الأحاديث والآثار تدل على أن في المنقلة خمس عشرة من الإبل. انظر في هذا "الهداية" [4/ 182] ، "روضة الطالبين" [9/ 214] ، "التاج والإكليل" [6/ 259] ، "المغني" [8/ 46] ، "المبدع" [9/ 8] . 3 الهاشمة: التي تهشم العظم، أي تكسره وترضه ولا تبينه، والهشم: الكسر، ومنه سمي هشيم الشجر، لما تحطم منه، قال الله تعالى: {كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ} [القمر: 31] . ينظر: "النظم المستعذب" [2/ 238] . 4 أخرجه الدارقطني [3/ 201] ، في كتاب الحدود، حديث [357] ، وعبد الرزاق [9/ 314] كتاب العقول: باب الهاشمة، حديث [17348] ، والبيهقي [8/ 82] ، كتاب الديات: باب الهاشمة. كلهم من طريق محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت فذكره. 5 هي الجناية [الشجة] التي نفذت الجلد واللحم والقشرة وشقت العظم فبلغت الدماغ حتى ما يبقى بينها وبين الدماغ إلا جلد رقيق وهو ما يسمى بأم الدماغ. والمأمومة والأمة شيء واحد فأهل العراق يقولون لها الآمة وأهل الحجاز المأمومة. ولا تكون المأمومة إلا في الرأس. ينظر: "أنيس الفقهاء للقونوي" ص [294] .

حَدِيثُ عُمَرَ مِثْلُهُ، الْبَيْهَقِيّ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ1؛ لَكِنَّهُ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ2، وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ إلَّا مَكْحُولًا؛ فَإِنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْعَمْدِ، وَالْخَطَأِ، فَقَالَ الثُّلُثُ فِي الْخَطَأِ، وَفِي الْعَمْدِ ثُلُثَا الدِّيَةِ. 1706- حَدِيثُ مَكْحُولٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ فِي الْمُوضِحَةِ3 خمسا الْإِبِلِ، وَلَمْ يُوجِبْ فِيمَا دُونِ ذَلِكَ شَيْئًا"، ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْهُ بِهِ وَأَتَمَّ مِنْهُ4. وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ شَيْخٍ لَهُ، عَنْ الْحَسَنِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْضِ فِيمَا دُونِ الْمُوضِحَةِ بِشَيْءٍ"5، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ وَرَبِيعَةَ وَأَبِي الزِّنَادِ وَإِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ مُرْسَلًا6. حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: "فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ"، تَقَدَّمَ. 1707- حَدِيثُ عُمَرَ: "فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ"، الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ رَفَعَهُ: "فِي الْأَنْفِ إذَا اسْتَوْعَبَ جَدْعَةً الدِّيَةُ، وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثٌ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ، وَفِي كُلِّ إصْبَعٍ مِمَّا هُنَاكَ عَشْرٌ عَشْرٌ"، وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ مِنْ جِهَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى7، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَضْعَفَ منه، وزاد: "في الْجَائِفَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ".

_ 1 أخرجه البيهقي [8/ 82] ، كتاب الديات: باب أرش الموضحة. 2 تقدم تخريجه قريباً. 3 هي الشجة التي شقت الجلد واللحم والقشرة التي على العظم حتى أظهرت العظم وأبانته حتى ظهر بياضه إذ أن وضح العظم هو بياضه. ينظر: "أنيس الفقهاء" ص [294] . 4 أخرجه ابن شيبة [5/ 349] ، كتاب الديات: باب في الموضحة كم فيها، والبيهقي [8/ 82] ، كتاب الديات: باب المنقلة. 5 أخرجه عبد الرزاق [9/ 307] ، كتاب العقول: باب الموضحة، حديث [17320] ، عن إسماعيل بن عبد الله أبي الوليد عن يونس عن الحسن. 6 أخرجه البيهقي [8/ 83] ، كتاب الديات: باب ما دون الموضحة من الشجاج، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يعقل ما دون الموضحة وجعل ما دون الموضحة عقلاً بين المسلمين. 7 أخرجه البزار [2/ 207] ، كتاب الديات: باب دية الأعضاء، حديث [1531] . قال البزار: لا نعلمه عن عمر إلا بهذا الإسناد، ولا نعلم يروى عن عكرمة بن خالد عن أبي بكر بن عبيد الله إلا بهذا. =

1708- حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: "فِي الْأُذُنِ خَمْسُونَ مِنْ الْإِبِلِ"، لَيْسَ هَذَا فِي الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ الَّذِي صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ؛ وَقَدْ اعْتَرَفَ الْمُصَنِّفُ بِذَلِكَ تَبَعًا لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ؛ حَيْثُ قَالَ: رَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ الْقَاضِي الْحُسَيْنِ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ، قَالَ: وَهُوَ مَجَازٌ، فَنَفَى الرِّوَايَةَ، وَلَمْ يَصِحَّ عِنْدَنَا بِذَلِكَ خَبَرٌ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ، انْتَهَى كَلَامُهُ، وَقَدْ أَفْصَحَ بِقِلَّةِ الِاطِّلَاعِ؛ لِأَنَّهُ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي نُسْخَةِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، وَهِيَ مَعَ إرْسَالِهَا أَصَحُّ إسْنَادًا مِنْ الْمَوْصُولِ؛ كَمَا تَقَدَّمَ. قَوْلُهُ: "رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّهُ قَضَى فِيهِ بِثُلُثَيْ الدِّيَةِ"، أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ دَاوُد بْنِ أَبِي عَاصِمٍ، سَمِعْت سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَائِفَةِ إذَا نَفِدَتْ فِي الْجَوْفِ مِنْ الشَّفَتَيْنِ، بِثُلُثَيْ الدِّيَةِ1، وَرَوَاهُ هُوَ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ نَحْوَهُ2، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي "مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ" مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ وَمَكْحُولٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، فَذَكَرَهُ، أَثَرُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ، يَأْتِي بَعْدُ. حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: "وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ مِنْ الْإِبِلِ"، تَقَدَّمَ أَيْضًا، وَهُوَ لَفْظُ مَالِكٍ وَأَبِي دَاوُد. حَدِيثُهُ: "فِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ"، تَقَدَّمَ، وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، فِي حَدِيثٍ مرسل3. حدي ثه: "أَنَّهُ قَالَ: فِي كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَفِي الْأَنْفِ إذَا أَوْعَى جَدَعًا الدِّيَةُ، أَيْ: اسْتَوْعَبَ"، تَقَدَّمَ. قَوْلُهُ: "وَحَمَلَ ذَلِكَ عَلَى الْمَارِنِ4، دُونَ جَمِيعِ الْأَنْفِ5؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ

_ = والحديث فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، صدوق سيء الحفظ جداً "التقريب" [6121] . 1 أخرجه عبد الرزاق [9/ 370] ، كتاب العقول: باب الجائفة، حديث [17629] . 2 أخرجه عبد الرزاق [9/ 369] ، كتاب العقول: باب الجائفة، حديث [17623] ، وأخرجه ابن أبي شيبة [5/ 362] ، كتاب الديات: باب الشفتان ما فيهما، حديث [26919] ، من طريق عمرو بن شعيب قال: فضى أبو بكر في الشفتين بالدية مائة من الإبل. 3 أخرجه عبد الرزاق [9/ 339] ، كتاب العقول: باب الأنف، حديث [17463] ، مرسلاً. وقد تقدم تخريجه في مسند البزار من حديث عمرو رضي الله عنه. 4 ما دون قصبة الأنف وهو ما لان منه والجمع موارن، "مختار الصحاح" [569] . 5 الأنف مركب من أربعة أشياء: قصبة ومارن وأرنبة وروثة. فالقصبة: هي العظم المنحدر من مجمع الحاجبين. والمارن: هو العضروف الذي يجمع المنخرين. والورثة: طرف الأنف. =

قَالَ: عِنْدِي كِتَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ: وَفِي الْأَنْفِ إذَا قُطِعَ مَارِنُهُ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ"، عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ بِهِ1، وَذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ تَعْلِيقًا2، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ عُمَرَ، نَحْوُهُ3. قَوْلُهُ: "وَيُرْوَى فِي الْأَنْفِ إذَا اُسْتُؤْصِلَ الْمَارِنُ الدِّيَةُ كَامِلَةً"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، قَالَ: كَانَ فِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حِينَ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى نَجْرَانَ: "وَفِي الْأَنْفِ إذَا اُسْتُؤْصِلَ الْمَارِنُ، الدِّيَةُ كَامِلَةً"4. حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: "وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ"، تقدم5. حديثه: "وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ"، تَقَدَّمَ أَيْضًا. حَدِيثُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْجَمَالِ، فَقَالَ: "هُوَ اللِّسَانُ"، الْحَاكِمُ فِي "الْمُسْتَدْرَكِ" مِنْ طَرِيقِ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: أَقْبَلَ الْعَبَّاسُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ حُلَّتَانِ، وَلَهُ ظَفِيرَتَانِ، وَهُوَ أَبْيَضُ، فَلَمَّا رَآهُ تَبَسَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَضْحَكَكَ؟ أَضْحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ، فَقَالَ: "أَعْجَبَنِي جَمَالُ عَمِّ النَّبِيِّ"، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: "مَا الْجَمَالُ؟ قَالَ: "اللِّسَانُ"، وَهُوَ مُرْسَلٌ6. وَقَالَ ابْنُ طَاهِرٍ: إسْنَادُهُ مَجْهُولٌ، وَرَوَاهُ الْعَسْكَرِيُّ فِي "أَمْثَالِهِ" مِنْ حَدِيثِ آلِ بَيْتِ الْعَبَّاسِ عَنْ الْعَبَّاسِ، وَفِي إسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا الْغَلَّابِيُّ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا، وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عَائِشَةَ عَنْ أَبِيهِ مُعْضَلًا، وَرَوَاهُ الْخَطِيبُ وَابْنُ طَاهِرٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ: "جَمَالُ الرَّجُلِ فَصَاحَةُ لِسَانِهِ"، وَفِي إسْنَادِهِ أَحْمَدُ بْنُ الْجَارُودِ الرَّقِّيُّ؛ وَهُوَ كَذَّابٌ، وَأَخْرَجَهُ الْعَسْكَرِيُّ فِي "الْأَمْثَالِ" مِنْ وَجْهٍ آخَرَ بِلَفْظِ: "إنَّ جَمَالَ"، فَذَكَرَهُ، وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إبْرَاهِيمَ الْغِفَارِيُّ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ7. حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: "وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ"، تَقَدَّمَ، وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد.

_ = ينظر: "سبل السلام" [3/ 473] ، و"نيل الأوطار" [7/ 213] . 1 أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" [9/ 339] ، كتاب العقول: باب الأنف، حديث [17464] . 2 أخرجه الشافعي في "الأم" [6/ 153] ، كتاب جراح العمد: باب دية الأنف معلقاً، ومن طريقه أخرجه البيهقي [8/ 88] ، كتاب الديات: باب دية الأنف. 3 أخرجه البيهقي [8/ 88] ، كتاب الديات: باب دية الأنف. 4 أخرجه البيهقي [8/ 88] ، كتاب الديات: باب دية الأنف. 5 والشفتين: مثنى الشفة، وكل شفة في عرض الوجه إلى الشدقين وفي طوله ما يستر اللثة. ينظر: "الإقناع في حل ألفاظ ابن شجاع" [4/ 121] . 6 أخرجه الحاكم [3/ 330] ، وسكت عنه وتعقبه الذهبي بأنه مرسل. 7 ينظر: الكلام على طرق هذا الحديث وشواهده في "المقاصد الحسنة" ص [174- 175] ، و"كشف الخفاء" [1/ 399- 400] ، و"فتح الوهاب" [1/ 203] .

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: "فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ"، الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ. 1709- حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ سَوَاءً"، وَقَالَ: "الْأَسْنَانُ سَوَاءٌ، الثَّنِيَّةُ والضرس سواء، وهذه وَهَذِهِ سَوَاءٌ"، أَبُو دَاوُد وَالْبَزَّارُ بِتَمَامِهِ، وَابْنُ مَاجَهْ مُخْتَصَرًا، وَابْنُ حِبَّانَ، وَهُوَ في "صحيح البخاري" مختصر بِلَفْظِ: "هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ"، يَعْنِي: الْخِنْصِرَ وَالْإِبْهَامَ"1. وَلِأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ بِلَفْظِ: "الْأَصَابِعُ وَالْأَسْنَانُ سواء"؛ في كُلُّ إصْبَعٍ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ؛ وَفِي كُلِّ سِنٍّ، خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ"2. وَلَهُمْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى: "إنَّ الْأَصَابِعَ سَوَاءٌ، عَشْرًا عَشْرًا مِنْ الْإِبِلِ" 3، وَأَخْرَجَهُ

_ 1 أخرجه أحمد [1/ 289] ، وأبو داود [2/ 597] ، كتاب الديات: باب ديات الأعضاء حديث [4561] ، والترمذي [4/ 13] ، كتاب الديات: باب ما جاء في دية الأصابع، حديث [1391] ، وابن حبان [1528- موارد] ، والدارقطني [3/ 212] ، والبيهقي [8/ 92] ، كتاب الديات: باب الأصابع كلها سواء، كلهم من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "في دية الأصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل لكل إصبع". وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وصححه ابن حبان. وأخرجه البخاري [14/ 214] ، كتاب الديات: باب دية الأصابع، حديث [6895] ، وابن ماجة، وأبو دواد [4/ 188] ، كتاب الديات: باب ديات الأعضاء، حديث [4558] ، والترمذي [4/ 14] ، كتاب الديات: باب ما جاء في دية الأصابع، حديث [1392] ، والنسائي [8/ 56] ، وابن ماجة [2/ 885] ، كتاب: الديات باب دية الأصابع، حديث [4558] ، وأحمد [1/ 227، 345] ، وابن أبي شيبة [5/ 367] ، كتاب الديات: باب الأصابع من سوى بينهما، حديث [26982] ، والطبراني [11/ 307] ، حديث [11824] ، والبيهقي [8/ 90] ، كتاب الديات: باب الأسنان كلها سواء. كلهم من طريق شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس بمثل رواية البخاري. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 2 أخرجه أبو داود [4/ 691] ، كتاب الديات: باب ديات الأعضاء، حديث [4562] ، والنسائي [8/ 57] ، كتاب القسامة: باب عقل الأصابع، وابن ماجة [2/ 886] ، كتاب الديات: باب دية الأصابع، حديث [2653] ، واحمد [2/ 207] ، وابن الجارود في "المنتقى" [781] ، والبيهقي [8/ 92] ، كتاب الديات: باب الأصابع كلها سواء، من طريق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "في الأصابع عشر عشر". وفي الباب عن ابن عباس وأبي موسى الأشعري وعمر بن الخطاب. حديث ابن عباس. 3 أخرجه أحمد [4/ 403، 404] ، وأبو داود [4/ 688] ، كتاب الديات: باب ديات الأعضاء، حديث [4556، 4557] ، والنسائي [8/ 56] ، كتاب القسامة: باب عقل الأصابع والدارمي [2/ =

ابْنُ حِبَّانَ، وَهُوَ فِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَيْضًا1. حَدِيثُ مُعَاذٍ: "فِي الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي إحْدَاهُمَا نِصْفُهَا"، لَمْ أَجِدْهُ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ، وَهُوَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ. حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: "فِي الْيَدَيْنِ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ"، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ، وَفِي كُلِّ إصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ". وَفِي لَفْظِ: "كُلُّ إصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ، تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِهِ. قَوْلُهُ: "قَضَى عُمَرُ فِي كَسْرِ التَّرْقُوَةِ بِجَمَلٍ"، رَوَاهُ مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ" عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ: "أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي الضِّرْسِ بِجَمَلٍ، وَفِي التَّرْقُوَةِ2 بِجَمَلٍ، وَفِي الضِّلْعِ بِجَمَلٍ". وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ3، وَقَالَ: وَبِهِ أَقُولُ؛ لِأَنِّي لَا أَعْلَمُ لَهُ مُخَالِفًا مِنْ الصَّحَابَةِ. 1710- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ السَّارِقَ مِنْ الْكُوعِ"، الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِلَفْظِ: "أَمَرَ بِقَطْعِ السَّارِقِ مِنْ الْمِفْصَلِ"4، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِمِثْلِهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَغَيْرِهِ5، وَمِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَمَةَ؛ مَجْهُولٌ6. حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حُزَمٍ: "وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفِي الْأَلْيَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَيُرْوَى: "فِي

_ = 194] ، كتاب الديات: باب في دية الأصابع، والطيالسي [1/ 294- منحة] ، رقم [1495] ، وأبو يعلى [13/ 317- 319] ، رقم [7334، 7335] ، وابن حبان [1527- موارد] ، والبيهقي [8/ 92] ، كتاب الديات: باب الأصابع كلها سواء، والبغوي في "شرح السنة" [5/ 403- بتحقيقنا] ، كلهم من طريق مسروق بن أوس عن أبي موسى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "الأصابع سواء". قلت: عشر عشر؟ قال: نعم. 1 تقدم تخريجه. 2 الترقوة: العظمة الناتئة أعلى الصدر و"الظلع" مثال العنب، وتسكن اللام جائز، وهي واحدة الأضلاع. 3 أخرجه مالك [2/ 861] ، كتاب العقول: باب جامع عقل الأسنان عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر رضي الله عنه قضى في الضرس ... فذكره. ومن طريقه الشافعي في "المسند" [2/ 111] ، في كتاب الديات، حديث [374] . 4 أخرجه البيهقي [3/ 204- 205] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [363] ، في قصة سارق صفوان بن أمية. 5 أخرجه البيهقي [8/ 270- 271، 272] ، كتاب السرقة، باب: "السارق يسرق أولاً فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف ثم يحسم بالنار". 6 أخرجه البيهقي [8/ 271] .

الْبَيْضَتَيْنِ"، تَقَدَّمَ بِطُولِهِ فِي "بَابِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ"، وَفِي "مَرَاسِيلِ" أَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ: "قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الذَّكَرِ الدِّيَةَ1، وَعَنْ مَكْحُولٍ مُرْسَلًا مِثْلُهُ، وَزَادَ: "وَفِي الْأَلْيَتَيْنِ الدِّيَةُ". حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "فِي الرِّجْلَيْنِ الدِّيَةُ"، وَفِي الْوَاحِدَةِ نِصْفُهَا، تَقَدَّمَ قَرِيبًا. حَدِيثُهُ: "فِي الْعَقْلِ الدِّيَةُ"، لَيْسَ هَذَا فِي نُسْخَةِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ؛ لَكِنْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ2، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ، قَالَ: وَرَوَيْنَا عَنْ عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلَهُ. حَدِيثُ مُعَاذٍ: "فِي الْبَصَرِ الدِّيَةُ"، لَمْ أَجِدْهُ، وَإِنَّمَا الَّذِي وَجَدْت مِنْ حَدِيثِهِ: "فِي السَّمْعِ الدِّيَةُ" وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، وَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَلِيٍّ: "فِي الْيَدَيْنِ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ، وَفِي كُلِّ إصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ، وَفِي لَفْظِ: "كُلُّ إصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ"، تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ الْمَذْكُورِ. حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: "فِي الشَّمِّ الدِّيَةُ"، لَمْ أَجِدْهُ فِي النُّسْخَةِ؛ وَإِنَّمَا فِيهَا: "وَفِي الْأَنْفِ إذَا أُوعِبَ جُدْعًا مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ". وَفِي رِوَايَةٍ: "وَفِي الْأَنْفِ إذَا اُسْتُؤْصِلَ الْمَارِنُ الدِّيَةُ كَامِلَةً". وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِلَفْظِ: "فِي الْأَنْفِ إذَا جُدِعَ الدِّيَةُ كَامِلَةً"، وَقَدْ تقدم. حديثه: فِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، تَقَدَّمَ، وَهُوَ فِي "مَرَاسِيلِ" أَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ3، وَسَيَأْتِي أَثَرُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَمَنْ مَعَهُ بَعْدُ. 1711- حَدِيثُ: "الْبِئْرُ جُبَارٌ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ4.

_ 1 أخرجه أبو داود في "المراسيل" [265] ، من طريق عبد الرزاق. وأخرجه عبد الرزاق [9/ 371] ، كتاب العقول: باب "الذكر"، حديث [17633] ، عن محمد عن الزهري به. وأخرجه عبد الرزاق [5/ 376] ، كتاب الديات: باب "الذكر ما فيه"، حديث [27093] ، عن عبد الرحيم عن أشعث عن الزهري فذكره. 2 أخرجه البيهقي [8/ 86] ، كتاب الديات: باب ذهاب العقل من الجناية. 3 أخرجه أبو داود في "المراسيل" رقم [263] . 4 أخرجه البخاري [5/ 33] ، كتاب المساقاة: باب من حفر بئراً في ملكه لم يضمن، حديث [2255] ، ومسلم [3/ 1334] ، كتاب الحدود: باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار، حديث [45/ 1710، وأبو داود [14] ، كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب ما جاء في الركاز وما فيه، حديث [3085] ، والترمذي [2/ 418] ، كتاب الأحكام: باب ما جاء في العجماء أن =

أَثَرُ عُمَرَ يَأْتِي فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ. حَدِيثُ عُمَرَ: "أَنَّهُ مَرَّ تَحْتَ مِيزَابِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَطَّرَ عَلَيْهِ قَطَرَاتٍ، فَأَمَرَ بِنَزْعِهِ"، الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ فِي الصُّلْحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي "الْمَرَاسِيلِ" مِنْ

_ = جرحها جبار، حديث [1391] ، والنسائي [5/ 45] ، كتاب الزكاة: باب المعدن وابن ماجة [2/ 839] ، كتاب اللقطة: باب من أصاب ركازاً، حديث [2509] ، ومالك [1/ 249] ، كتاب الزكاة: باب زكاة الركاز، حديث [8] ، والشافعي [1/ 248] ، كتاب الزكاة: الباب الرابع في الركاز والمعادن، حديث [671، 672] ، وأبو عبيد [420، 421] ، كتاب الخمس وأحكامه وسننه: باب الخمس في المعادن والركاز، والطيالسي ص [304] ، حديث [2305] ، وابن أبي شيبة [3/ 224، 225] ، كتاب الزكاة: باب في الركاز يجدوه القوم. فيه زكاة، وأحمد [2/ 228] ، وابن الجارود ص [135] ، كتاب الزكاة، حديث [372] ، والبيهقي [4/ 155] ، كتاب الزكاة: باب زكاة الركاز، وعبد الرزاق [10/ 66] ، رقم [18373] ، والحميدي [2/ 462] ، رقم [1079] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [3/ 204] ، وأبو يعلى [10/ 437] ، رقم [6050] ، والطبراني في "الصغير" [1/ 120- 121] ، من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس". وفي الباب عن جماعة من الصاحبة وهم: عبد الله بن عمرو، وأنس بن مالك، وجابر، وابن عباس، وعبادة بن الصامت، وعبد الله بن مسعود، وسراء بنت نبهان، وأبو ثعلبة الخشني والحسن والشعبي كلاهما مرسلاً. حديث عبد الله بن عمر: أخرجه الحاكم [2/ 65] ، وأبو عبيد في الأموال ص [308] ، رقم [860] ، والشافعي في "الأم" [2/ 37] ، والبيهقي [4/ 155] ، وسكت عنه الحاكم، وقال: لم أزل أطلب الحجة في سماع شعيب بن محمد من عبد الله بن عمرو فلم أصل إليها إلى قتنا هذا. حديث أنس بن مالك: أخرجه أحمد [3/ 128] ، عنه قال: خرجنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى خيبر فدخل صاحب لنا إلى خربة فقضى حاجته فتناول لبنة يستطيب بها فانهارت عليه تبراً فأخذها فأتى بها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأخبره بها فقال: زنها فوزنها فإذا هي مائتي درهم فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هذا ركاز وفيه الخمس". وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [3/ 80] ، وقال: رواه أحمد والبزار وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وفيه كلام وقد وثقه ابن عدي. وهذا كلام فيه نظر فعبد الرحمن شديد الضعف. حديث جابر: أخرجه أبو يعلى [4/ 101] ، رقم [2134] ، وأحمد [3/ 353] ، والبزار [1/ 423- كشف] ، رقم [894] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [3/ 203] ، من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "السائمة جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس". وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [3/ 80] ، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في "الأوسط" ورجاله موثقون ا. هـ. ومجالد هو ابن سعيد وهو ضعيف. حديث ابن عباس: =

حَدِيثِ أَبِي هَارُونَ الْمَدَنِيِّ، قَالَ: كَانَ فِي دَارِ الْعَبَّاسِ مِيزَابٌ1، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي "تَرْجَمَةِ

_ = أخرجه أحمد [1/ 314] ، وابن ماجة [2/ 839] ، كتاب اللقطة: باب من أصاب ركازاً، حديث [2510] . حديث عبادة بن الصامت: أخرجه أحمد [5/ 326- 327] حديث عبد الله بن مسعود: ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [3/ 81] ، بلفظ: "العجماء جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس". وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" وفيه عبد الله بن بزيغ وهو ضعيف. حديث سراء بنت نبهان: ذكره الهيثمي في "المجمع" [3/ 81] ، عنها قالت: احتفر الحي في دار كلاب فأصابوا بها كنزاً عادياً فقالت كلاب: دارنا وقال الحي: احتفرنا فنافروهم في ذلك إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقضى به للحي وأخذ منهم الخمس...... وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه أحمد بن الحارث الغساني وهو ضعيف ا. هـ. وأحمد بن الحارث الغساني شيخ لابن وارة. قال أبو حاتم الرازي: متروك. ينظر: "المغني" [1/ 35] . حديث أبي ثعلبة الخشني: ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [1/ 81] ، عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "في الركاز الخمس". وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه يزيد بن سنان وفيه كلام وقد وثق. حديث زيد بن أرقم: ذكره الهيثمي في "المجمع" [3/ 81] ، عنه قال: بعث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عاملاً على اليمن فأتى بركاز فأخذ منه الخمس ودفع بقيته إلى صاحبه فبلغ ذلك النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأعجبه. وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه راو لم يسم. مرسل الحسن: أخرجه الإمام أحمد عنه مرسلاً بلفظ: "المعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس". قال الهيثمي في "المجمع" [3/ 81] : إسناده صحيح. مرسل الشعبي: ذكره الزيعلي في "نصب الراية" [2/ 382] ، وعزاه إلى ابن المنذر من طريق سعيد بن منصور ولفظه: أن رجلاً وجد ركازاً فأتى به علياً رضي الله عنه فأخذ منه الخمس وأعطى بقيته للذي وجده فأخبر به النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأعجبه. قال الحافظ في "الدراية" ص [163] : مرسل قوي. 1 أخرجه أبو داود في "مراسيله" [406] ، قال: حدثنا أحمد بن عبيدة، أخبرنا سفيان عن أبي هارون المدني ... فذكره. وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" [8/ 292] ، كتاب البيوع: باب من مات وعليه دين، حديث [15264] ، من طريق سفيان بإسناد أبي داود بنحوه. =

الْعَبَّاسِ" مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِسَنَدِهِ، عَنْ عُمَرَ؛ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا مِيزَابٌ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ1، وَقَالَ: لَمْ يحتج الشيخان بـ"عبد الرَّحْمَنِ"، وَقَدْ وَجَدْت لَهُ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ أَهْلِ "الشَّامِ"2. 1712- حَدِيثٌ: "رُوِيَ أَنَّ ناسا بـ"اليمن" حفروا زبية لِلْأَسَدِ، فَوَقَعَ الْأَسَدُ فِيهَا، فَازْدَحَمَ النَّاسُ عَلَيْهَا، فَتَرَدَّى فِيهَا وَاحِدٌ، فَتَعَلَّقَ بِوَاحِدٍ فَجَذَبَهُ، وَجَذَبَ الثَّانِي ثَالِثًا، وَالثَّالِثُ رَابِعًا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى عَلِيٍّ، فَقَالَ: لِلْأَوَّلِ رُبْعُ الدِّيَةِ، وَلِلثَّانِي الثُّلُثُ، وَلِلثَّالِثِ النِّصْفُ، وَلِلرَّابِعِ الْجَمِيعُ، فَرُفِعَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمْضَى قَضَاءَهُ"، أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ الْبَزَّارُ: لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى إلَّا عَنْ عَلِيٍّ، وَلَا نَعْلَمُ لَهُ إلَّا هَذَا الطَّرِيقَ3، وَحَنَشٌ ضَعِيفٌ4. 1713- حَدِيثُ: "أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ "هُذَيْلٍ" اقْتَتَلَتَا، فَرَمَتْ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ وَيُرْوَى: بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا، فَأَسْقَطَتْ جَنِينًا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ، وَفِي الْجَنِينِ بِغُرَّةِ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ5. 1714- حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ "هُذَيْلٍ" بِنَحْوِهِ، وَزَادَ: "وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ، فَبَرَّأَ الزَّوْجُ وَالْوَلَدُ، ثُمَّ مَاتَتْ الْقَاتِلَةُ؛ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا، وَالْعَقْلُ عَلَى الْعُصْبَةِ"، الشَّافِعِيُّ وَالشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ دُونَ الزِّيَادَةِ. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِ: "ثُمَّ إنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عُصْبَتِهَا"6.

_ = وأخرجه أحمد [1/ 210] ، من حديث عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب أخي عبد الله بنحو حديث هارون. 1 أخرجه الحاكم [3/ 331- 332] ، في كتاب معرفة الصحابة. 2 ينظر: "المستدرك" [3/ 332] . 3 أخرجه أحمد [1/ 77، 128، 152] ، والبزار [2/ 207- 208] ، كتاب الديات، حديث [1532] . والبيهقي [8/ 111] ، كتاب الديات: باب ما ورد في البئر جبار والمعدن جبار. 4 قال الذهبي في "ميزان الاعتدال" [2/ 395] : وثقه أبو داود. وقال أبو حاتم: صالح، لا أراهم يحتجون به. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال البخاري: يتكلمون في حديثه. وقال ابن حبان: لا يحتج به، يتفرد عن علي بأشياء، لا يشبه حديثه الثقات. وأورد له البخاري هذا الحديث في "الضعفاء" ... فذكره. 5 تقدم تخريجه في أول كتاب الديات. 6 تقدم تخريجه في أول كتاب الديات.

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، وَفِيهِ: "وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ"، نَحْوَهُ1، وَفِي إسْنَادِهِ مُجَالَدٌ، وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَفِيهِ مَا فِيهِ، لِأَنَّ مُجَالِدًا ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِمَا يَنْفَرِدُ بِهِ. وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، مِنْ طَرِيقٍ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ، عَنْ الْمُغِيرَةِ: قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَاقِلَتِهَا بِالدِّيَةِ وَغُرَّةٍ فِي الْحَمْلِ2. قَوْلُهُ: "لَمْ يَكُنْ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيوَانٌ، وَلَا زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ، وَإِنَّمَا وَضَعَهُ عُمَرُ حِينَ كَثُرَ النَّاسُ" إلَى آخِرِهِ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ عُمَرَ أَوَّلُ مَنْ جَعَلَ الدِّيوَانَ. وَفِي ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ قَالَا: أَوَّلُ مِنْ فَرَضَ الْعَطَاءَ عُمَرُ. وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي نَضِرَةَ عَنْ جَابِرٍ: أَوَّلُ مَنْ فَرَضَ الْفَرَائِضَ، وَدَوَّنَ الدَّوَاوِينَ، وَعَرَّفَ الْعُرَفَاءَ عمر3. 1715- حدي ث: "أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ ابْنُهُ، فَقَالَ: "مَنْ هَذَا"؟ قَالَ: ابْنِي، فَقَالَ: "إنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْك، وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ"، أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي رَمَثَةَ نَحْوُهُ4.

_ 1 أخرجه أبو داود [4/ 192] ، كتاب الديات: باب دية الجنين، حديث [4575] . وابن ماجة [2/ 884] ، كتاب الديات: باب عقل المرأة على عصبتها وميراثها لولدها، حديث [2648] ، مختصراً. كلاهما من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه، ومجالد ضعفه أحمد وابن معين والنسائي والدارقطني وغيرهم. 2 أخرجه ابن أبي شيبة [5/ 391] ، كتاب الديات: باب في جنين الحرة، حديث [27269] . 3 أخرجه ابن أبي شيبة [4/ 81- 85] . 4 أخرجه أبو داود [4/ 635] ، كتاب الديات: باب لا يؤخذ أحد بجريرة أحد حديث [4495] ، والنسائي [8/ 53] ، كتاب القسامة: باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره، والترمذي في "الشمائل المحمدية" رقم [44] ، والشافعي [2/ 98] ، كتاب الديات، حديث [325] ، وأحمد [2/ 226] ، والدارمي [2/ 199] ، كتاب الديات: باب لا يؤخذ أحد بجناية غيره، والحميدي [2/ 383] ، رقم [866] ، وابن الجارود في "المنتقى" رقم [770] ، والدولابي في "الكنى والأسماء" [1/ 29] ، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" [3/ 281] ، وابن أبي عاصم في "الديات" [229] ، وابن جبان [1522- موارد] ، والبيهقي [8/ 27] ، كتاب الجنايات: باب إيجاب القصاص على القاتل دون غيره، البغوي في "شرح السنة" [5/ 394- تحقيقنا] ، كلهم من طريق إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال: "انطلقت مع أبي نحو النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لأبي: "ابنك هذا"؟ قال: إي ورب الكعبة، قال: "حقا"؟ قال: أشهد به، قال: فتبسم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضاحكاً من ثبت شبهي في أبي ومن حلف أبي علي، ثم قال: "أما إنه لا يجني عليك، =

وَأَحْمَدُ أَيْضًا وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ؛ أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا يَجْنِي جَانٍ إلَّا عَلَى نَفْسِهِ، لَا يَجْنِي جَانٍ عَلَى وَلَدِهِ1. وَأَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ رِوَايَةِ الْخَشْخَاشِ الْعَنْبَرِيِّ نحو حديث أَبِي رَمَثَةَ2. وَلِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ مَعْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ3، وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ رِوَايَةِ طَارِقٍ الْمُحَارِبِيِّ4، وَلِابْنِ مَاجَهْ مِنْ رِوَايَةِ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ5.

_ = ولا تجني عليه" وقرأ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [فاطر: 18] . صححه ابن حبان. وقال الترمذي: هذا أحسن شيء روي في هذا الباب. وصحح سنده الألباني في "الإرواء" [7/ 333] . وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم عمرو بن الأحوص وثعلبة بن زهدم وطارق المحاربي والخشخاش العنبري وأسامة بن شريك. 1 أخرجه الترمذي [4/ 410] ، كتاب الفتن: باب ما جاء دماؤكم وأموالكم عليكم حرام، حديث [2159] ، وابن ماجة [2/ 890] ، كتاب الديات: باب لا يجني أحد على أحد، حديث [2669] ، وأحمد [3/ 499] ، من طريق سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول في حجة الوداع: "ألا لا يجني جان إلا على نفسه لا يجني والد على ولده ولا مولود على والده". وقال الترمذي: حسن صحيح. 2 أخرجه ابن ماجة [2/ 890] ، كتاب الديات: باب لا يجني أحد على أحد، حديث [2671] ، وأحمد [4/ 344- 345] ، من طريق حصين بن أبي الحر عن الخشخاش العنبري قال: أتيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومعي ابني فقال: "لا تجني عليه ولا يجني عليك". قال البوصيري في "الزوائد" [2/ 348] : ليس للخشخاش عند ابن ماجة سوى هذا الحديث وليس له رواية في شيء من الخمسة الأصول ورجال إسناده كلهم ثقات. 3 أخرجه أحمد [3/ 64- 65] ، والنسائي [8/ 54] ، كتاب القسامة: باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره، كلاهما من طريق الأشعث بن سليم عن أبيه عن رجل من بني ثعلبة بن يربوع قال: أتيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يتكلم فقال رجل: يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع الذين أصابوا فلاناً فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لا يعني لا تجني نفس على نفس". وأخرجه النسائي [8/ 53] ، كتاب القسامة: باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره، والبيهقي [8/ 345] ، من طريق سفيان عن أشعث عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم اليربوعي قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخطب في أناس من الأنصار فقالوا: يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلوا فلاناً في الجاهلية فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهتف بصوته "ألا لا تجني نفس على الأخرى". 4 أخرجه النسائي [8/ 55] ، كتاب القسامة: باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره، ابن ماجة [2/ 890] ، كتاب الديات: باب لا يجني أحد على أحد، حديث [2670] ، والحاكم [2/ 611- 612] ، من طريق جامع بن شداد عن طارق المحاربي قال: رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يرفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه يقول: "ألا لا تجني أم على ولد ألا لا تجني أم على ولد"، لفظ ابن ماجة. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. =

حَدِيثُ عَائِشَةَ: "مَا كَانَتْ تُقْطَعُ الْيَدُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ"، تَقَدَّمَ فِي "اللُّقَطَةِ". حَدِيثُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الدِّيَةَ عَلَى الْعَاقِلَةِ"1، هُوَ مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ. حَدِيثُ: "لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلَا اعْتِرَافًا"، قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي "النِّهَايَةِ": رَوَى الْفُقَهَاءُ فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ بِلَفْظِ: "لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَبْدًا ولا اعترافا"، قال: وَغَالِبُ ظَنِّي أَنَّ الصَّحِيحَ الَّذِي أَوْرَدَهُ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ: "لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلَا اعْتِرَافًا". وَقَالَ الرَّافِعِيُّ فِي أَوَاخِرِ الْبَابِ: هَذَا الْحَدِيثُ تَكَلَّمُوا فِي ثُبُوتِهِ. وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ: لَمْ يَثْبُتْ مُتَّصِلًا؛ وَإِنَّمَا هُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، انْتَهَى. وَفِي جَمِيعِ هَذَا نَظَرٌ، فَقَدْ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي "مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ " مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَجْعَلُوا عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْ دِيَةِ الْمُعْتَرِفِ شَيْئًا" 2، وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ، فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَصْلُوبُ3؛ وَهُوَ كَذَّابٌ، وَفِيهِ الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ4، وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ من حديث عمر

_ = وقال البوصيري في "الزوائد" [2/ 347] : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 5 أخرجه ابن ماجة [2/ 890] ، كتاب الديات: باب لا يجني أحد على أحد، حديث [2672] ، حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل ثنا عمرو بن عاصم ثنا أبو العوام القطان عن محمد بن جحادة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تجني نفس على أخرى". قال البوصيري في "الزوائد" [2/ 348] : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات وأبو العوام اسمه عمران بن داود وإن ضعفه النسائي فقد وثقه الجمهور. 1 العاقلة: مأخوذ من العقل، وهو الدية، وسميت الدية عقلاً؛ لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي المقتول، يقال: عقلت المقتول: إذا أديت ديته، ومنه سمي العقل عقلاً؛ لأنه يمنع من الخطأ كما يمنع العقال الدابة من الذهاب. ينظر: "النظم المستعذب" [2/ 253] . 2 أخرجه البيهقي [3/ 178] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [278] . وأبو نعيم في "حلية الأولياء" [5/ 177] ، كلاهما من طريق الحارث بن نبهان عن محمد بن سعيد عن رجاء بن حيوة عن جنادة بن أمية عن عبادة بن الصامت. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [6/ 304] ، رواه الطبراني وفيه الحارث بن نبهان وهو متروك. 3 قال الذهبي في "الميزان" [6/ 166] : قال الدارقطني: متروك. 4 قال أحمد: رجل صالح منكر الحديث. قال البخاري: منكر الحديث. قال النسائي: متروك. قال ابن معين: ليس بشيء. =

[مَرْفُوعًا] 1: "الْعَمْدُ وَالْعَبْدُ وَالصُّلْحُ وَالِاعْتِرَافُ لَا تَعْقِلُهُ الْعَاقِلَةُ" 2، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ، وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ الْمُلْكِ بْنُ حُسَيْنٍ3؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَالْمَحْفُوظُ أَنَّهُ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ من قوله، وري أَيْضًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: "لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلَا صُلْحًا وَلَا اعْتِرَافًا وَلَا مَا جَنَى الْمَمْلُوكُ" 4. وَفِي "الْمُوَطَّأِ" عَنْ الزُّهْرِيِّ: مَضَتْ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ5. وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ نَحْوَهُ6. قوله: "تؤجل الدِّيَةَ عَلَى الْعَاقِلَةِ ثَلَاثَ سِنِينَ"، يَأْتِي. حَدِيثٌ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْغُرَّةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ"، تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةَ. قَوْلُهُ: "قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي "الْمُخْتَصَرِ": لَا أَعْلَمُ مُخَالِفًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: تَكَلَّمَ أَصْحَابُنَا فِي وُرُودِ الْخَبَرِ بِذَلِكَ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ وَرَدَ وَنُسِبَ إلَى رِوَايَةِ عَلِيٍّ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: وَرَدَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وأما للتأجيل فَلَمْ يَرِدْ بِهِ الْخَبَرُ؛ وَإِنَّمَا أُخِذَ ذَلِكَ مِنْ إجْمَاعِ الصَّحَابَةِ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّهُمْ أَجَّلُوا الدِّيَةَ ثَلَاثَ سِنِينَ"، أَمَّا الْحَدِيثُ فَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: وَجَدْنَا عَامًّا فِي أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي جِنَايَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْحُرِّ، خَطَأً، مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي، وَعَامًّا فِيهِمْ أَيْضًا أنها [في مضي الثَّلَاثِ] 7 سِنِينَ؛ فِي كُلِّ سَنَةٍ

_ = وقال مرة: لا يكتب حديثه. ينظر: "ميزان الاعتدال" [2/ 180- بتحقيقنا] . 1 أخرجه الدارقطني [3/ 177] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [276] . والبيهقي [8/ 104] ، كتاب الديات: باب من قال: "لا تحمل العاقلة عمداً ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعترافاً"، من طريق الدارقطني قال: نا أبو عبيدة نا أسلم بن جنادة نا وكيع عن عبد الملك بن حسين أبي مالك النخعي عن عبد الله بن أبي بن أبي السفر عن عامر عن عمر رضي الله عنه. وأخرجه الدارقطني [3/ 178] ، برقم [277] ، والبيهقي [8/ 104] ، من كلام الشعبي نفسه. 2 في ط: مرفوعاً والصواب ما أثبتناه. 3 قال العظيم آبادي في "التعليق المغني" [3/ 178] : قال في التنقيح عبد الملك ضعفوه وقال الأزدي متروك. 4 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" [8/ 104] . 5 ينظر "الموطأ" [2/ 865] ، كتاب العقول: باب ما يوجب العقل على الرجل في ماله خاصة. 6 ينظر: البيهقي [8/ 105] . 7 في ط: يمضي لثلاث، وفي الأصل: تمضي الثلاث والصواب ما أثبتناه وهو نص الشافعي رحمه الله. وينظر: "السنن الكبرى" [8/ 109] ، و"المعرفة" [6/ 246] .

ثُلُثُهَا، وَبِأَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ1. وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: مَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ لَا يُعْرَفُ لَهُ أَصْلٌ مِنْ كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ. وَسُئِلَ عَنْهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فَقَالَ: لَا أَعْرِفُ فِيهِ شَيْئًا، فَقِيلَ لَهُ: إنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ رَوَاهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لَعَلَّهُ سَمِعَهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَدَنِيِّ؛ فَإِنَّهُ كَانَ حَسَنَ الظَّنِّ بِهِ، يَعْنِي: إبْرَاهِيمَ بْنَ أَبِي يَحْيَى. وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ2 بِأَنَّ مَنْ عَرَفَهُ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ. وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: مِنْ السُّنَّةِ أَنْ تُنَجَّمَ الدِّيَةُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ3. وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَيُسْتَفَادُ مِمَّا حَكَيْنَاهُ عَنْ الشَّافِعِيِّ؛ وَكَذَلِكَ نَقَلَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ4، وَابْنُ الْمُنْذِرِ. وَأَمَّا الرِّوَايَةُ عَنْ عُمَرَ فِي ذَلِكَ فَرَوَاهَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُمَرَ5؛ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ: أُخْبِرْت عَنْ أَبِي وَائِلٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَعَلَ الدِّيَةَ الْكَامِلَةَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، وَجَعَلَ نِصْفَ الدِّيَةِ فِي سَنَتَيْنِ، وَمَا دُونَ النِّصْفِ فِي سَنَةٍ6. وَأَمَّا الرِّوَايَةُ بِذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ: فَرَوَاهَا الْبَيْهَقِيّ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ

_ 1 أخرجه البيهقي [8/ 109] ، كتاب الديات: باب تنجيم الدية على العاقلة. 2 أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن حازم بن إبراهيم بن العباس الأنصاري، البخاري، حامل لواء الشافعية في عصره، أبو العباس بن الزمعة، المصري، ولد سنة 645، وسمع الحديث من ابن الصواف، وابن الدميري، وتفقه على السديد والظهير التزمنتيين وغيرهما، ولي، وناب، وصنف كتابيه "الكفاية" في شرح التنبيه، و"المطلب" في شرح الوسيط، في نحو أربعين مجلداً، وله تصنيف آخر سماه "النفائس في هدم الكنائس" أخذ عنه تقي الدين السبكي وجماعة. قال الأسنوي: كان شافعي زمانه. مات سنة 710. انظر: ط، ابن قاضي شهبة [2/ 211] ، ط، الأسنوي ص [220] ، "الدرر الكامنة" [1/ 284] . 3 أخرجه البيهقي [8/ 110] ، كتاب الديات: باب تنجيم الدية من كلام يحيى بن سعيد. 4 ينظر: "سنن الترمذي" [4/ 11] ، كتاب الديات: باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل، حديث [1386] . 5 أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" [5/ 406] ، كتاب الديات: باب الدية في كم تؤدي، حديث [27438] . وعبد الرزاق في "مصنفه" [9/ 420] ، كتاب العقول: باب في كم تؤخذ الدية، حديث [17858] ، والبيهقي [8/ 109- 110] ، كتاب الديات: باب تنجيم الدية على العاقلة. 6 أخرجه عبد الرزاق [9/ 420] ، كتاب العقول: باب في كم تؤخذ الدية، حديث [17857] .

عَلِيٍّ1، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ. وَأَمَّا الرِّوَايَةُ بِذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهَا. حَدِيثُ: "لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلَا عَبْدًا وَلَا اعْتِرَافًا"، تَقَدَّمَ. وَرَوَى أبو عبيد فِي "الْغَرِيبِ" عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ؛ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا، وَلَا صُلْحًا، وَلَا اعْتِرَافًا، وَلَا مَا جَنَى الْمَمْلُوكُ" 2. حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى عاقلة الجاني"، تقدم قريب اً. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ "هُذَيْلٍ" رَمَّتْ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ... "، الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ. 1716- قَوْلُهُ: "وَيُرْوَى: فَضَرَبَتْ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا، وَمَا فِي جَوْفِهَا ... "، الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِهَذَا أَيْضًا. قَوْلُهُ: "وَيُرْوَى فِيهِ: فَقَضَى بِدِيَةِ جَنِينِهَا غُرَّةَ؛ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ"، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: "كَيْفَ نَدِي مَنْ لَا أَكَلَ؟ ... " الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا، وَمِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ، وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَسَمَّى فِي رِوَايَتَهُ الْمَرْأَتَيْنِ3. حَدِيثُ: "أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ"، تَقَدَّمَ. حَدِيثُ: "الْغُرَّةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ"، تَقَدَّمَ أَيْضًا. حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ: "فِي تَخْمِيسِ الدِّيَةِ"، مَوْقُوفًا، سَلَفَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ. حَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: "أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: دِيَةُ الْخَطَأِ مِائَةٌ فِي الْإِبِلِ"، تَقَدَّمَ أَيْضًا.

_ 1 أخرجه البيهقي [8/ 110] ، كتاب الديات: باب تنجيم الدية على العاقلة. 2 ينظر: "النهاية في غريب الحديث" [3/ 279] . 3 أخرجه الطبراني [1/ 193- 194] ، حديث [513- 515] . وليس فيه تسمية المرأتين. والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [6/ 303] ، وفيه ذكر اسميهما، وقال: رواه الطبراني وفيه محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف. وذكر الأول في رواية الطبراني وقال فيه: رواه الطبراني عن شيخه المقدام بن داود وهو ضعيف. والحديث أخرجه البزار [2/ 8] ، كتاب الديات: باب دية الجنين، حديث [1523] ، من طريق المنهال بن خليفة عن سلمة بن تمام عن أبي المليح عن أبيه ... فذكره مختصراً بنحو حديث الطبراني الثاني. قال البيهقي [6/ 303] : رواه الطبراني والبزار باختصار كثير، والمنهال بن خليفة وثقه أبو حاتم وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات.

قَوْلُهُ: "رُوِيَ عَنْ عُمَرَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُغَلَّظُ بِمُجَرَّدِ الْقَرَابَةِ، بَلْ يُعْتَبَرُ مَعَهَا الْمَحْرَمِيَّةُ"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ عَنْ عُمَرَ؛ "أَنَّهُ قَضَى فِيمَنْ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ، أَوْ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، أَوْ وهو مُحْرِمٌ بِالدِّيَةِ وَثُلُثِ الدِّيَةِ"، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ، وَرَاوِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ ضَعِيفٌ1. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَرَوَى عِكْرِمَةُ عَنْ عُمَرَ مَا دَلَّ عَلَى التَّغْلِيظِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ؛ وَكَذَا قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: رَوَيْنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ قَتَلَ مُحْرِمًا، أَوْ قَتَلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ وَثُلُثُ الدِّيَةِ2. قَوْلُهُ: "تَمَسَّكَ الْأَصْحَابُ بِالْآثَارِ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَابْنِ عَبَّاسٍ"، يَعْنِي: فِي تَغْلِيظِ الدِّيَةِ. أَمَّا أَثَرُ عُمَرَ فَتَقَدَّمَ. وَأَمَّا أَثَرُ عُثْمَانَ فَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيث ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ أَبِيهِ: "أَنَّ رَجُلًا أُوطَأَ امرأة" بـ"مكة"، فقتلها، فقضى فيها عُثْمَانُ بِثَمَانِيَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، دِيَةً وَثُلُثًا"3، لَفْظُ الشَّافِعِيِّ. وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ: فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ حَزْمٍ مِنْ طَرِيقِ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْهُ قَالَ: يُزَادُ فِي دِيَةِ الْمَقْتُولِ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ، وَفِي دِيَةِ الْمَقْتُولِ فِي الْحُرُمِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ4. قَوْلُهُ: "يُرْوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيمَا إذَا تَعَدَّدَ سَبَبُ التَّغْلِيظِ، فَإِنَّهُ يُزَادُ لِكُلِّ سَبَبٍ ثُلُثُ الدِّيَةِ. قُلْت: هُوَ ظَاهِرُ رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيّ السَّالِفَةِ؛ لَكِنْ رَوَى ابْنُ حَزْمٍ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي الْبَلَدِ الْحَرَامِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: دِيَتُهُ اثْنَا عَشَرَ ألفا، وللشهر الْحَرَامُ، وَالْبَلَدُ الْحَرَامُ، أَرْبَعَةُ آلَافٍ، فَظَاهِرُ هَذَا عَدَمُ التَّعَدُّدِ. قَوْلُهُ: "اُشْتُهِرَ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَالْعَبَادِلَةِ -ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ-: أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ، وَلَمْ يُخَالِفُوا، فَصَارَ إجْمَاعًا"؛ أَمَّا أَثَرُ عُمَرَ فَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ هُشَيْمٍ أَخْبَرَنِي مُغِيرَةُ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ فِيمَا جَاءَ بِهِ عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ

_ 1 أخرجه البيهقي [8/ 71] ، كتاب الديات: باب تغليظ الدية من الخطأ في الشهر الحرام والبلد الحرام وذي الرحم. وفي "شرح معاني الآثار" [6/ 198] ، كتاب الديات: باب ما جاء في أسنان الإبل المغلظة. 2 ينظر: البيهقي في "شرح معاني الآثار" [6/ 198] . 3 أخرجه البيهقي [8/ 71] ، كتاب الديات: باب تغليظ الدية في الخطأ في الشهر الحرام والبلد. 4 أخرجه البيهقي [8/ 71] ، كتاب الديات: باب تغليظ الدية من الخطأ في الشهر الحرام والبلد الحرام وذي الرحم.

إلَى شُرَيْحٍ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ: "أَنَّ الْأَصَابِعَ سَوَاءٌ، الْخِنْصِرُ وَالْإِبْهَامُ، وَأَنَّ جِرَاحَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ سَوَاءٌ فِي السِّنِّ وَالْمُوضِحَةِ، وَمَا خَلَا ذَلِكَ فَعَلَى النِّصْفِ"، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: "كَتَبَ إلَيَّ عُمَرُ"، وَذَكَرَ نَحْوَهُ1. وَأَمَّا أَثَرُ عُثْمَانَ: فَلَمْ أَجِدْهُ. وَأَمَّا أَثَرُ عَلِيٍّ: فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ زَكَرِيَّا وَغَيْرِهِ، عَنْ الشَّعْبِيِّ: "أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ: جِرَاحَاتُ النِّسَاءِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ، فِيمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ"، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: "عَقْلُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ عَقْلِ الرَّجُلِ فِي النَّفْسِ وَمَا دُونَهَا"2. وَرَوَاهُ الْبَغَوِيّ فِي "الْجَعْدِيَّاتِ" عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْجَعْدِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؛ قَالَ: "جِرَاحَاتُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ سَوَاءٌ إلَى الثُّلُثِ، فَمَا زَادَ فَعَلَى النِّصْفِ"3وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إلَّا السِّنَّ وَالْمُوضِحَةَ فَهُمَا سَوَاءٌ، وَمَا زَادَ فَعَلَى النِّصْفِ، وَقَالَ عَلِيٌّ: عَلَى النِّصْفِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، قَالَ: وَكَانَ قَوْلُ عَلِيٍّ أَعْجَبَهَا إلَى الشَّعْبِيِّ. وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ مَسْعُودٍ: فَتَقَدَّمَ -كَمَا تَرَى- مَعَ أَثَرِ عَلِيٍّ، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيّ أَيْضًا. وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ عُمَرَ فَلَمْ أَرَهُ؛ وَكَذَا أَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ. حَدِيثُ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ: "أَنَّ دِيَةَ الْمَجُوسِيِّ ثُلُثَا عُشْرِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ، وَلَمْ يُخَالِفُوا، فَصَارَ إجْمَاعًا"؛ أَمَّا أَثَرُ عُمَرَ: فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقَيْنِ عَنْ عمر، في الثَّانِيَةِ: "وَالْمَجُوسِيَّةِ أَرْبَعُمِائَةٍ"4، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا. وَأَمَّا أَثَرُ عُثْمَانَ: فَرَوَاهُ ابْنُ حَزْمٍ فِي "الْإِيصَالِ" مِنْ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةِ

_ 1 أخرجه البيهقي [8/ 96- 97] ، كتاب الديات: باب ما جاء في جرح المرأة. 2 أخرجه الشافعي في "الأم" [7/ 510] ، كتاب الرد على محمد بن الحسن، باب في عقل المرأة. قال: أخبرنا أبو حذيفة عن حماد ... بهذا الإسناد. ومن طريقه البيهقي في "شرح معاني الآثار" [6/ 225] ، كتاب الديات: باب دية المرأة، حديث [4920] . وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" [9/ 397] ، كتاب العقول: باب "متى يعاقل الرجل المرأة" حديث [17760] عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن علي قال: ... فذكره بنحوه. 3 أخرجه ابن أبي شيبة [5/ 412] ، كتاب الديات: باب في جراحات الرجال والنساء، حديث [27498] ، قال: حدثنا ابن علية عن ثابت عن أبي قلابة عن زيد بن ثابت أنه قال: يستوون إلى الثلث. 4 تقدم تخريجه.

دِرْهَمٍ"، قَالَ عُقْبَةُ: وَقَتَلَ رَجُلٌ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ كَلْبًا لِصَيْدٍ، لَا يُعْرَفُ مِثْلُهُ فِي الْكِلَابِ فَقُوِّمَ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَأَلْزَمَهُ عُثْمَانُ تِلْكَ الْقِيمَةَ، فَصَارَتْ دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ دِيَةَ الْكَلْبِ، انْتَهَى، وَالْمَرْفُوعُ مِنْهُ أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ وَابْنُ عَدِّي وَالْبَيْهَقِيُّ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ مِنْ أَجْلِ ابْنِ لَهِيعَةَ1. وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ مَسْعُودٍ: فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا يَقُولَانِ: فِي دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ2، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَرَوَاهُ أَبُو صَالِحٍ -كَاتِبُ اللَّيْثِ- عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ مَرْفُوعًا، وَتَفَرَّدَ بِهِ أَبُو صَالِحٍ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ3. قَوْلُهُ: "يُرْوَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ فِيمَا إذَا نَفَذَتْ الطَّعْنَةُ مِنْ الْبَطْنِ، حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ الظَّهْرِ، أَنَّهُ قَضَى فِيهِ بِثُلُثِي الدِّيَةِ"، سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: "أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَضَى فِي الْجَائِفَةِ بِثُلُثِي الدِّيَةِ"4، ورواه الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ نحوه5؛ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ؛ لِأَنَّ سَعِيدًا لَمْ يُدْرِكْ أَبَا بَكْرٍ. حديث عُمَرُ وَعَلِيٌّ: أَنَّهُمَا قَالَا: "فِي الْأُذُنَيْنِ الدِّيَةُ"، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْهُمَا6، وَفِي الطَّرِيقِ عَنْ عُمَرَ انْقِطَاعٌ.

_ 1 أخرجه ابن عدي في "الكامل" [4/ 1524] ، والبيهقي [8/ 101] ، كتاب الديات: باب دية أهل الذمة. 2 أخرجه البيهقي [8/ 101] كتاب الديات: باب "دية أهل الذمة". 3 ينظر: الموضع السابق. 4 أخرجه البيهقي [8/ 85] ، كتاب الديات: باب الجائفة من طريق سعيد بن منصور بهذا الإسناد ... فذكره. وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" [5/ 375] ، كتاب الديات: باب الجائفة كم فيها، حديث [27077] ، قال: حدثنا عبد الرحيم عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب ... فذكره بنحوه. 5 أخرجه البيهقي [8/ 85] ، كتاب الديات: باب الجائفة من طريق محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب. وأخرجه عبد الرزاق [9/ 369، 370] ، كتاب العقول: باب الجائفة، حديث [17623] ، من طريق الزهري عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب ... فذكره، [17628] من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب. 6 أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" [5/ 354] ، كتاب الديات: باب الأذن ما فيها من الدية، حديث [26839] . وعبد الرزاق [9/ 324] ، كتاب العقول: باب الأذن، حديث [17395] ، والبيهقي [8/ 85] ، كتاب الديات: باب الأذنين، كلهم عن عمر رضي الله عنه: أنه قضى في الأذن بنصف الدية. وأخرجه ابن شيبة [5/ 354] ، كتاب الديات: باب الأذن ما فيها من الدية، حديث [26835] ، وعبد الرزاق [9/ 323] ، كتاب العقول: باب الأذن، حديث [17389] ، والبيهقي =

حَدِيثُ عُمَرَ: "أَنَّهُ قَضَى فِي التَّرْقُوَةِ بِجَمَلٍ، وَفِي الضِّلْعِ بِجَمَلٍ"، الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنْ أَسْلَمَ، عَنْ عُمَرَ بِهِ، وَزَادَ: "فِي الضِّرْسِ1 جَمَلٌ". قَالَ الشَّافِعِيُّ: "أَمَّا فِي التَّرْقُوَةِ وَالضِّلْعِ فَأَنَا أَقُولُ بِقَوْلِ عُمَرَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُخَالِفْهُ غَيْرُهُ مِنْ الصَّحَابَةِ فِيمَا عَلِمْت، وَأَمَّا الضِّرْسُ فَفِيهِ خَمْسٌ؛ لِمَا جَاءَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"، ثُمَّ أَوَّلَ قَوْلَ عُمَرَ [بأنه قال: يشبه أن يكون ما نقل عن عمر قضاء حكومة لا توقيت عقل ففي كل عظم كسر من إنسان غير السن حكومة وليس في شيء منها أرش مقدر] 2. حَدِيثُ عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: "فِي ذهاب العقل الدية"، الْبَيْهَقِيُّ عَنْهُمَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ. حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: "مَضَتْ السُّنَّةُ فِي النُّطْقِ الدِّيَةُ"، وَفِي نُسْخَةٍ: "فِي إيجَابِ الدِّيَةِ فِيمَا إذَا جَنَى عَلَى لِسَانِهِ فَأَبْطَلَ كَلَامَهُ"، الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِلَفْظِ: "مَضَتْ السَّنَةُ فِي أَشْيَاءَ مِنْ الْأَسْنَانِ"، إلَى أَنَّ قَالَ: "وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الصَّوْتِ إذَا انْقَطَعَ الدِّيَةُ"3. [حديث ابن عمر: في اللسان إذا امتنع الكلام وفي سنده ضعيفان العرزمي والحارث من نبهان] 4. حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيٍّ: "إذَا جَنَى إنْسَانٌ عَلَى آخَرَ فِي صُلْبِهِ، فَذَكَرَ جَمَاعَةٌ أَنَّ الدِّيَةَ تَلْزَمُهُ، أَمَّا أَبُو بَكْرٍ، فَلَيْسَ هُوَ الصِّدِّيقَ؛ وَإِنَّمَا هُوَ أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ؛ كَمَا سَيَأْتِي. وَأَمَّا عُمَرُ: فَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَوْفٍ: سَمِعْت شَيْخًا فِي زَمَنِ

_ = [8/ 85] ، كتاب الديات: باب الأذنين، كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: وفي الأذن النصف. 1 أخرجه مالك في "موطأه" [2/ 861] ، كتاب العقول: باب جامع عقل الأسنان، حديث [7] ، ومن طريقه الشافعي [2/ 111] ، في كتاب الديات، حديث [374] ، ومن طريقه البيهقي [8/ 99] ، وأخرجه ابن أبي شيبة [5/ 365] ، كتاب الديات: باب الترقوة ما فيها، حديث [26955] ، وعبد الرزاق [9/ 361- 362] ، كتاب العقول: باب الترقوة. كلاهما من طريق زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر أنه قال رضي الله عنه: في الترقوة جمل. وأخرجه ابن أبي شيبة [5/ 380] ، كتاب الديات: باب الضلع إذا كسر، حديث [27135] ، من طريق زيد بن أسلم ... أنه سمع عمر يقول: "في الضلع جمل". وعبد الرزاق [17607] من طريق زيد بن أسلم نحوه. 2 سقط في ط. 3 أخرجه البيهقي [8/ 89] ، كتاب الديات: باب دية اللسان. 4 سقط في ط.

الْحَجَّاجِ وَهُوَ أَبُو الْمُهَلَّبِ عَمُّ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: رَمَى رَجُلٌ رَجُلًا بِحَجَرٍ فِي رَأْسِهِ فِي زَمَنِ عُمَرَ، فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَعَقْلُهُ وَلِسَانُهُ وَذَكَرُهُ، فَلَمْ يَقْرَبْ النِّسَاءَ، فَقَضَى فِيهِ عُمَرُ بِأَرْبَعِ دِيَاتٍ، وَهُوَ حَيٌّ1. وَأَمَّا عَلِيٌّ: فَذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي كِتَابِهِ الْكَبِيرِ عَنْهُ، قَالَ: فِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، إذَا مَنَعَ الْجِمَاعَ"، وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "وَفِي الصُّلْبِ2 الدِّيَةُ" 3. حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: "فِي الْإِفْضَاءِ الدِّيَةُ"، لَمْ أَجِدْهُ عَنْهُ، وَلَا عَنْ غَيْرِهِ؛ وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ حَكَمَ فِيهِ بِثُلُثِ الدِّيَةِ4؛ وَكَذَا أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَخْرَجَ أَيْضًا عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ شَيْخٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زَيْدٍ: "فِي الرَّجُلِ يَعْقِرُ الْمَرْأَةَ"، قَالَ: "إذَا أَمْسَكَ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ فَالثُّلُثُ، وَإِنْ لَمْ يُمْسِكْ فَالدِّيَةُ". قُلْت: وَهَذَا مُوَافِقٌ لِلْأَصْلِ5. حَدِيثُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ: "أَنَّ جِرَاحَ الْعَبْدِ مِنْ ثَمَنِهِ؛ كَجِرَاحِ الْحُرِّ مِنْ دِيَتِهِ". أَمَّا الْأَثَرُ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ: فَرَوَى الْبَيْهَقِيّ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا: "فِي الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ ثَمَنُهُ، بَالِغًا مَا بَلَغَ"6. وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بن عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: "أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ فِي الْعَبْدِ ثَمَنَهُ؛ كَجَعْلِ الْحُرِّ فِي دِيَتِهِ"7، فِيهِ انْقِطَاعٌ إلَّا إنْ أَرَادَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ. وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ حَفْصٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ حُصَيْنٍ الْحَارِثِيِّ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: "مَا جَنَى الْعَبْدُ فَفِي رَقَبَتِهِ، وَيُخَيَّرُ مَوْلَاهُ: إنْ شَاءَ فَدَاهُ، وَإِنْ شَاءَ دَفَعَهُ" 8.

_ 1 أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" [5/ 359] ، كتاب الديات: باب إذا ذهب سمعه وبصره، حديث [26892] . 2 الصلب: هو عظم من لدن الكاهل إلى العجب، والصلب من الظهر وكل شيء في الظهر فيه فقار فذلك الصلب. ينظر: "لسان العرب" "صلب". 3 تقدم في كتاب عمرو بن حزم. 4 أخرجه ابن أبي شيبة [9/ 411- 412] . 5 ينظر: المصدر السابق. 6 أخرجه البيهقي [8/ 37] ، كتاب الجنايات: باب العبد يقتل فيه قيمته بالغة ما بلغت. وقال: إسناده صحيح. 7 أخرجه عبد الرزاق [10/ 4- 5] ، كتاب العقول: باب جراحات العبد، حديث [18150] . 8 أخرجه ابن أبي شيبة [5/ 384] ، كتاب الديات: باب العبد يجني الجناية، حديث [27179] .

قَوْلُهُ: "وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ جِرَاحَ الْعَبْدِ مِنْ ثَمَنِهِ1؛ كَجِرَاحِ الْحُرِّ مِنْ دِيَتِهِ"، أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إلَى الزهري عنه، وفي وراية قَالَ الزُّهْرِيُّ: "وَكَانَ رِجَالٌ سِوَاهُ يَقُولُونَ تُقَوَّمُ سِلْعَةً" 2. حَدِيثُ عُمَرَ: "أَنَّهُ أَرْسَلَ إلَى امْرَأَةٍ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ بِسُوءٍ، فَأَجْهَضَتْ مَا فِي بَطْنِهَا، فَقَالَ عُمَرُ لِلصَّحَابَةِ: مَا تَرَوْنَ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: إنَّمَا أَنْتَ مُؤَدِّبٌ؛ لَا شَيْءَ عَلَيْكَ، فَقَالَ لِعَلِيٍّ: مَاذَا تَقُولُ؟ فَقَالَ: إنْ لَمْ يَجْتَهِدْ فَقَدْ غَشَّكَ، وَإِنْ اجْتَهَدَ فَقَدْ أَخْطَأَ، أَرَى أَنَّ عَلَيْكَ الدِّيَةَ فَقَالَ عُمَرُ: أَقْسَمْت عَلَيْكَ لَتُفَرِّقَنَّهَا فِي قَوْمِكَ"، الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ سَلَّامٍ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، قَالَ: أَرْسَلَ عُمَرُ إلَى امْرَأَةٍ مُغَيَّبَةٍ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، فَقِيلَ لَهَا: أَجِيبِي عُمَرَ، قَالَتْ: وَيْلَهَا مَا لَهَا وَلِعُمَرَ، فَبَيْنَمَا هِيَ فِي الطَّرِيقِ ضَرَبَهَا الطَّلْقُ فَدَخَلَتْ دَارًا فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا، فَصَاحَ صَيْحَتَيْنِ وَمَاتَ، فَاسْتَشَارَ عُمَرُ الصَّحَابَةَ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ: أَنْ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ، إنَّمَا أَنْتَ وَالٍ وَمُؤَدِّبٌ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا تَقُولُ يَا عَلِيٌّ؟ فَقَالَ: إنْ كَانُوا قَالُوا بِرَأْيِهِمْ فَقَدْ أَخْطَئُوا، وَإِنْ كَانُوا قَالُوا فِي هَوَاكَ فَلَمْ يَنْصَحُوا لَكَ، أَرَى أَنَّ دِيَتَهُ عَلَيْكَ؛ لِأَنَّك أَنْتَ أَفْزَعَتْهَا، فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا مِنْ سَبَبِك، فَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يُقَيِّمَ عَقْلَهُ عَلَى "قُرَيْشٍ"، وَهَذَا مُنْقَطِعٌ بَيْنَ الْحَسَنِ وَعُمَرَ. وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عمر، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ الْحَسَنِ بِهِ3، وَقَالَ: "إنَّهُ طَلَبَهَا فِي أَمْرٍ"، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ بَلَاغًا عَنْ عُمَرَ مُخْتَصَرًا4. قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّ بَصِيرًا كَانَ يَقُودُ أَعْمَى، فَوَقَعَ الْبَصِيرُ فِي بِئْرٍ فَوَقَعَ الْأَعْمَى فَوْقَهُ، فَقَتَلَهُ، فَقَضَى عُمَرُ بِعَقْلِ الْبَصِيرِ عَلَى الْأَعْمَى فَذَكَرَ أَنَّ الْأَعْمَى كَانَ ينشد في الموسم: [الرجز] يَا أَيُّهَا النَّاسُ رَأَيْت مُنْكَرًا هَلْ يَعْقِلُ الْأَعْمَى الصحيح المبصرا؟! ضرا مَعًا كِلَاهُمَا تَكَسَّرَا الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَعْمَى كَانَ يَنْشُدُ

_ 1 أخرجه الشافعي [2/ 112] ، في كتاب الديات، حديث [378] ، قال: أخبرنا يحيى بن حسان عن الليث بن سعيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال ... فذكره. 2 ينظر: المصدر السابق. 3 أخرجه عبد الرزاق [9/ 458- 459] ، كتاب العقول: باب من أفزعه السلطان، حديث [18010] . 4 ينظر: "الأم" للشافعي [6/ 14] ، كتاب جراح العمد: باب جناية السلطان.

فِي الْمَوْسِمِ، فَذَكَرَهُ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ1. 1717- قَوْلُهُ: "لَا يَتَحَمَّلُ الدِّيوَانُ بَعْضَهُمْ عَنْ بَعْضٍ، إلَّا إذَا كَانَ قَرَابَةً"؛ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَاحْتَجَّ هُوَ بِمَا وَرَدَ مِنْ قَضَاءِ عُمَرَ، وَاحْتَجَّ الْأَصْحَابُ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَلَمْ يَكُنْ فِي عَهْدِهِ دِيوَانٌ، وَلَا فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، وَإِنَّمَا وَضَعَهُ عُمَرُ حِينَ كَثُرَ النَّاسُ وَاحْتَاجَ إلَى ضَبْطِ الْأَسْمَاءِ والأرزاق، فَلَا يَتْرُكُ مَا اسْتَقَرَّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا أُحْدِثَ بَعْدَهُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَضَاءُ عُمَرَ كَانَ فِي الْأَقَارِبِ مِنْ أَهْلِ الدِّيوَانِ". أَمَّا قَضَاءُ عُمَرَ: فَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، وَرَوَى مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ: "أَوَّلُ مَنْ دَوَّنَ الدَّوَاوِينَ، وَعَرَّفَ الْعُرَفَاءَ عُمَرُ2، وَرَوَى الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ: حدثني عمر بْنِ عُثْمَانَ بْنِ الْأَخْنَسِ بن شَرِيقَ، قَالَ: أَخَذْت مِنْ آلِ عُمَرَ هَذَا الْكِتَابَ، كَانَ مَقْرُونًا بِكِتَابِ الصَّدَقَةِ الَّذِي كُتِبَ لِلْعُمَّالِ: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا كِتَابُ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ مِنْ قُرَيْشٍ، وَالْأَنْصَارِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ وَلَحِقَ بِهِمْ، وَجَاهَدَ مَعَهُمْ؛ إنَّهُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ، الْمُهَاجِرِينَ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ، يَتَعَاقَلُونَ بَيْنَهُمْ، وَالْأَنْصَارَ عَلَى رِبْعَتِهِمْ، يَتَعَاقَلُونَ"، الْحَدِيثَ3. وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: "كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عَقُولَهُ"4. حَدِيثُ عُمَرَ: "أَنَّهُ قَضَى عَلَى عَلِيٍّ أَنْ يَعْقِلَ عَنْ وَلِيِّ صَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَقَضَى بِالْمِيرَاثِ لِابْنِهَا الزُّبَيْرِ، وَلَمْ يَضْرِبْ الدِّيَةَ عَلَى الزُّبَيْرِ، وَضَرَبَهَا عَلَى عَلِيٍّ؛ لِأَنَّهُ كَانَ ابْنَ أَخِيهَا"، الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ؛ أَنَّ عَلِيًّا وَالزُّبَيْرَ اخْتَصَمَا فِي مَوَالِيَ لِصَفِيَّةَ إلَى عُمَرَ، فَقَضَى بِالْمِيرَاثِ لِلزُّبَيْرِ، وَالْعَقْلِ عَلَى عَلِيٍّ5، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ.

_ 1 أخرجه الدارقطني [3/ 98- 99] ، كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [62] ، والبيهقي [8/ 112] ، كتاب الديات، باب ما ورد في البئر جبار والمعدن جبار. 2 تقدم تخريجه. 3 أخرجه البيهقي [8/ 106] ، كتاب الديات: باب العاقلة. 4 أخرجه مسلم [5/ 407- 408] ، كتاب العتق: باب تحريم تولي العتق غير مواليه، حديث [150717] ، والنسائي [8/ 52] ، كتاب القسامة: باب صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة، وشبه العمد وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر إبراهيم عن عبيد بن ننضيلة عن المغيرة، حديث [4829] ، والبيهقي [8/ 107] ، كتاب الديات: باب من في الديون ومن ليس فيه من العاقلة سواء. 5 أخرجه البيهقي [8/ 107] ، كتاب الديات: باب من العاقلة التي تغرم من طريق سفيان عن حماد عن إبراهيم أن الزبير وعلياً ... فذكره.

قَوْلُهُ: "وَسَهَا الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ؛ فَجَعَلَا عَلِيًّا ابْنَ عَمِّهَا"، هُوَ كَمَا قَالَ، وَهُوَ أَشْهُرُ وَأَوْضَحُ مِنْ أَنْ يَحْتَجَّ لَهُ. حَدِيثُ عُمَرَ: "أَنَّهُ قَالَ فِي دِيَةِ الْمَرْأَةِ تُضْرَبُ فِي سَنَتَيْنِ، يُؤْخَذُ فِي آخِرِ السَّنَةِ الْأُولَى ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَالْبَاقِي فِي آخِرِ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ"، الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَرَ1، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ. حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: "الْعَبْدُ لَا يُغَرِّمُ سَيِّدَهُ فَوْقَ نَفْسِهِ شَيْئًا"، الْبَيْهَقِيّ من حديث مجاهد عند هذا، وَزَادَ: "وَإِنْ كَانَ الْمَجْرُوحُ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ، فَلَا يُزَادُ لَهُ" 2. حَدِيثُ عُمَرَ: "أَنَّهُ قَوَّمَ الْغُرَّةَ بِخَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ"، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلُهُ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: "أَنَّ ذَلِكَ عِنْدَ عَدَمِ الْغُرَّةِ"، لَمْ أَجِدْهُ عَنْهُمَا، بَلْ رَوَى الْبَيْهَقِيّ عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ قَوَّمَ الْغُرَّةَ خَمْسِينَ دينارا3؛ لكن لا منافة بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْمَعْنَى.

_ 1 أخرجه البيهقي [8/ 109- 110] ، كتاب الديات: باب تنجيم الدية على العاقلة. 2 أخرجه البيهقي [8/ 105] ، كتاب الديات: باب من قال: لا تحمل العاقلة، عمداً ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعترافاً. 3 أخرجه البيهقي [8/ 116] ، كتاب الديات: باب ما جاء في تقدير الغرة عن بعض الفقهاء.

كتاب كفارة القتل

كِتَابُ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ مدخل ... 59- كتاب كَفَّارَةِ الْقَتْلِ4 1718- حَدِيث وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ: "أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ اسْتَوْجَبَ النَّارَ

_ 4 يقول الله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [النساء: 92- 93] ... إلى أن قال: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً} [النساء: 92- 93] . فبين سبحانه وتعالى أن القتل في ذاته جريمة منكرة ليس من شأن المؤمن أن يقدم عليها، ولا من طبعه الميل إليها، وأنه إن فعل ذلك إنما يفعله عن كره منه، على غير قصد، وأنه في هذه الحالة عليه أن يخرج رقبة من ذل العبودية تتمتع بنسيم الحرية، بدل تلك الرقبة التي فارقت الحياة الدنيا، فإن كان معسراً عاجزاً عن تحرير تلك الرقبة، فعليه أن يصوم شهرين متتابعين تهذيباً لنفسه، وإشعاراً لها بما وقع منها من التقصير؛ ولعل الله يغفر لها ما فرط من ذنب إنه غفور رحيم. وهذه الآيات بظاهرها تفيد أن الكفارة إنما تجب في قتل الخطأ دون العمد إذ القاتل عمداً جعل الله جزاءه جهنم خالداً فيها، وغضب الله عليه، ولعنه، وأعد له عذاباً عظيماً. ومن هنا اتفقت كلمة الفقهاء على وجوب الكفارة في قتل الخطأ. وبعد اتفاق الفقهاء على وجوب الكفارة في قتل الخطأ اختلفوا في وجوبها في غيره، كالعمد، وشبه العمد عند من يقول به. فالإمام مالك، وأهل الظاهر يرون أن الكفارة لا تجب في العمد، ولا في شبه العمد. ويرى المالكية: أن على القاتل عمداً إذا عفي عنه أن يكفر بما يكفر به القاتل خطأ على سبيل الندب، لا على سبيل الوجوب، ويجلد مائة، ويغرب سنة. =

بِالْقَتْلِ، فَقَالَ: "أَعْتِقُوا عَنْهُ رَقَبَةً، يَعْتِقْ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ مِنْ النَّارِ"، أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِهِ1، وَلَفْظُهُمْ: "قَدْ اسْتَوْجَبَ" فَقَطْ، وَلَمْ يَقُولُوا: "النَّارَ بِالْقَتْلِ". 1719- قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لِلْقَتْلِ كَفَّارَةٌ"، أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ حَدِيثِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ؛ لَكِنَّهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْهُ، فَيَكُونُ حَسَنًا، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي "الْكَبِيرِ" عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ2، وَالْأَصْلُ فِيهِ حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فِي "صَحِيحِ مُسْلِمٍ": "مَنْ أَتَى مِنْكُمْ حَدًّا فَأُقِيمَ عَلَيْهِ، فَهُوَ كَفَّارَةٌ ... "، الْحَدِيثُ، وَهُوَ فِي الْبُخَارِيِّ بِلَفْظِ: "فَهُوَ كَفَّارَتُهُ" 3.

_ = ويرى الحنفية: أن الكفارة تجب في شبه العمد دون العمد. ويرى الشافعية: أنها تجب في كل قتل سواء كان خطأ أم عمداً، أم شبه عمد، وهو رواية عن الإمام أحمد. ينظر: "الشرح الكبير" [254] ، "المحلى" [259] ، "زيعلي" [6] ، "المغني" [670] . 1 أخرجه أحمد [3/ 490، 4/ 107] ، وأبو [4/ 29] ، كتاب العتق: باب في ثواب العتق، حديث [2964] ، والنسائي في "الكبرى" [3/ 172] ، كتاب العتق: باب ذكر اسم هذا الولي، حديث [4892] ، وابن حبان [10/ 145- 146] ، كتاب العتق، حديث [4307] ، والحاكم [2/ 212] ، والطبراني [22/ 91- 93] ، حديث [218- 223] ، والبيهقي [8/ 132- 133، 133] ، كتاب القسامة: باب الكفارة من قتل العمد. 2 أخرجه الطبراني [3/ 68] ، حديث [2690] ، قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [6/ 269] ، رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 3 أخرجه أحمد [5/ 313، 314، 320، 321، 322] ، والبخاري [1/ 99] ، كتاب الإيمان: باب [11] ، حديث [18] ، وأطرافه في [3892، 3893، 3999، 4894، 6784، 6801، 6873، 7055، 7199، 7213، 8468] ، ومسلم [6/ 238- 239] ، كتاب الحدود: باب الحدود كفارات لأهلها، حديث [41- 44/ 1709] ، والترمذي [4/ 45] ، كتاب الحدود: باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها، حديث [1439] ، والنسائي [7/ 141- 142] ، كتاب البيعة: باب البيعة على الجهاد، حديث [4161] ، والدارمي [2/ 220] ، كتاب السير، باب في بيعة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وابن الجارود في "المنتقى" [803] ، والحميدي [1/ 191] ، حديث [387] ، والبيهقي [10/ 246] ، كتاب الشهادات: باب من عضه غيره بحد أو نفي نسب ردت شهادته وكذلك من أكثر النميمة أو الغيبة. كلهم من حديث عبادة بن الصامت أنه قال: كنا عند النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مجلس فقال: "تبايعون على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا، قرأ عليهم الآية، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب عليه فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه، فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له". قال الترمذي: حديث عبادة بن الصامت حديث حسن صحيح. قال الشافعي: ولم أسمع في هذا الباب أن الحدود تكون كفارة لأهلها شيئاً أحسن من هذا الحديث. قال الشافعي: وأحب لمن أصاب ذنباً فستره الله عليه أن يستر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين ربه، وكذلك روي عن أبي بكر وعمر أنهما أمرا رجلاً أن يستر على نفسه، ا. هـ. من "الجامع الصحيح" للترمذي.

حَدِيثُ عُمَرَ: "أَنَّهُ صَاحَ بِامْرَأَةٍ فَأَسْقَطَتْ جَنِينًا، فَأَعْتَقَ عُمَرُ غُرَّةَ عَبْدٍ"، الْبَيْهَقِيّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ.

كتاب دعوى الدم والقسامة

كِتَابُ دَعْوَى الدم والقسامة مدخل ... 60- كتاب دعوى الدَّمِ وَالْقَسَامَةِ1 1720- حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: "أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَا إلَى "خَيْبَرَ"، فَتَفَرَّقَا لِحَاجَتِهِمَا، فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ، فَقَالَ مُحَيِّصَةُ لِلْيَهُودِ: "أَنْتُمْ قَتَلْتُمُوهُ"، قَالُوا: مَا قَتَلْنَاهُ ... "، الْحَدِيثُ بِطُولِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِنْ حَدِيثِ سَهْلٍ: "انْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ إلَى "خَيْبَرَ"، وَهِيَ يَوْمئِذٍ صُلْحٌ، فَتَفَرَّقَا، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ إلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلًا، فَدَفَنَهُ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ ... "، الْحَدِيثُ بِطُولِهِ فِي "الْقَسَامَةِ"2، وَأَخْرَجَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ

_ 1 القسامة في اللغة مأخوذة من القسم، وهو اليمين، والقسامة: الأيمان تقسم على ألياء القتيل إذا ادعوا الدم، يقال: قتل فلان بالقسامة إذا اجتمعت جماعة من أولياء القتيل، فادعوا على رجل أنه قتل صاحبهم، ومعهم دليل دون البينة، فخلفوا خمسين يميناً أن المدعي عليه قتل صاحبهم. وفي اصطلاح الفقهاء هي الأيمان المكررة في دعوى القتل. ذهب جمهور الفقهاء إلى أن القسامة، مشروعة، وقد استدلوا على ذلك بأحاديث منها: ما روي عن سهل بن أبي حثمة قال: انطلق عبد الله بن سهل، ومحيصة بن مسعود إلى "خيبر" وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل، وهو يتشحط في دمه قتيلاً، فدفنه، ثم قدم "المدينة"، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كبر كبر" وهو أحدث القوم، فسكت فتكلما، فقال: "أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم"، فقالوا: كيف نحلف ولم نشهد ولم نر؟ قال: "فتبرئكم يهود بخمسين يميناً"، فقالوا له: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار، فعقله النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من عنده. وفي رواية متفق عليها قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يقسم خمسون منكم على رجل منهم، فيدفع برمته" فقالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ قال: "فتبرئكم يهود بأيمان حمسين منهم قالو: يا رسول الله قوم كفار" الحديث. فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم" دليل على مشروعية القسامة، وإلى هذا ذهب جمهور الصحابة والتابعين، والعلماء من "الحجاز" و"الكوفة" و"الشام" كما حكى ذلك القاضي عياض: ولم يختلفوا في الجملة، ولكن اختلفوا في التفاصيل. 2 أخرجه مالك [2/ 877- 878] ، كتاب القسامة: باب تبرئة أهل الدم في القسامة، حديث [1] ، والبخاري [12/ 229] ، كتاب الديات: باب القسامة، حديث [6898] ، ومسلم [3/ 1291] ، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات: باب القسامة، حديث [1/ 1669] ، وأبو داود [4/ 655] ، كتاب الديات: باب القتل بالقسامة، حديث [4520] ، والترمذي [4/ 30- 31] ، كتاب الديات: باب ما جاء في القسامة، حديث [1422] ، والنسائي [8/ 5- 7] ، كتاب القسامة: باب تبرئة أهل الدم في القسامة، وابن ماجة [2/ 892- 893] ، كتاب الديات: باب القسامة، حديث [2677] ، والحميدي [1/ 196- 197] ، رقم [403] وأحمد [4/ 3] ، وابن

سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ1. وَفِي رِوَايَةٍ لـ"مسلم": عَنْ سَهْلٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ، بِهِ2، وَلَهُ أَلْفَاظٌ عِنْدَهُمَا. وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ الْبُخَارِيَّ وَمُسْلِمًا أَخْرَجَاهُ، مِنْ رِوَايَةِ اللَّيْثِ، وَحَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، وَبِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ، كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَاتَّفَقُوا كُلُّهُمْ عَلَى الْبِدَايَةِ بِالْأَنْصَارِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بِلَفْظِ: "أَفَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودٌ بخمسين يَمِينًا يَحْلِفُونَ إنَّهُمْ لَمْ يَقْتُلُوهُ؟ "، فَبَدَأَ بِذَكَرِ الْيَهُودِ؛ وَقَالَ: إنَّهُ وَهَمٌ مِنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ. وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ وَقَالَ: إنَّ مُسْلِمًا أَخْرَجَهُ وَلَمْ يَسُقْ مَتْنَهُ، وَقَدْ وَافَقَ وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ ابْنَ عُيَيْنَةَ عَلَى رِوَايَتِهِ، أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى. فَائِدَةٌ: اسْتَدَلَّ الرَّافِعِيُّ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى وَجُوَبِ الْقِصَاصِ بِهَا، وَهُوَ الْقَوْلُ الْقَدِيمُ، بِقَوْلِهِ فِي رِوَايَةٍ: "يَحْلِفُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَيُدْفَعُ إلَيْكُمْ بِرِمَّتِهِ"، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاسْتَدَلَّ عَلَى الْمَنْعِ، وَهُوَ الْجَدِيدُ بِقَوْلِهِ فِي رِوَايَةٍ لـ"مسلم": "إمَّا أَنْ تَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ تُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ". 1721- قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنْ ادَّعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إلَّا فِي الْقَسَامَةِ"، الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، مِنْ حَدِيثِ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ3 بِهِ، قَالَ أَبُو عُمَرَ: إسْنَادُهُ لَيِّنٌ، وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ

_ = الجارود في "المنتقى" رقم [798، 799، 800] ، وابن حبان [5977- الإحسان] ، والدارقطني [3/ 109] ، كتاب الحدود والديات، حديث [95] ، والبيهقي [8/ 126- 127] ، كتاب القسامة: باب ما جاء في القتل بالقسامة، والبغوي في "شرح السنة" [5/ 414- بتحقيقنا] ، كلهم من حديث سهل بن أبي حثمة قال: انظلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلاً فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كبر كبر" وهو أحدث القوم فسكت فتكلمنا قال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم فقالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نر؟ قال: "فتبرئكم يهود بخمسين يميناً" فقالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من عنده. 1 أخرجه البخاري [12/ 169- 170] ، كتاب الأدب: باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال، حديث [6142، 6143] ، ومسلم [6/ 158- 159] ، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات: باب القسامة، حديث [201/ 1669] . كلاهما من طريق بشير بن يسار عنهما. 2 أخرجه مسلم [6/ 160] ، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات: باب القسامة، حديث [6/ 1669] . 3 أخرجه الدارقطني [4/ 218] ، كتاب في الأقضية والأحكام: باب في المرأة تقتل إذا ارتدت، حديث [52] ، والبيهقي [8/ 123] ، كتاب القسامة: باب أصل القسامة والبداية فيها مع اللوث بأيمان المدعي. وعبد البر في "التمهيد" [23/ 204- 205] ، من طريق مسلم ولم يذكر ابن جريج.

الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرٍو مُرْسَلًا، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ أَحْفَظُ مِنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ وَأَوْثَقُ، وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ1، وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: ابْنَ جُرَيْجٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، فَهَذِهِ عِلَّةٌ أُخْرَى. قَوْلُهُ: "لَوْ وُجِدَ قَتِيلٌ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ، وَلَمْ يُعْرَفْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَدَاوَةٌ، فَلَا يُجْعَلُ قُرْبُهُ مِنْ إحْدَاهُمَا لَوْثًا؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ جرت بأن يبعد القتيل القاتل عَنْ بِقَاعِهِ؛ دَفْعًا لِلتُّهْمَةِ، وَمَا رُوِيَ فِي الْخَبَرِ وَفِي الْأَثَرِ عَلَى خِلَافِ مَا ذَكَرْنَاهُ؛ فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ لَمْ يَثْبُتْ إسْنَادُهُ، انْتَهَى" وَكَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ أَبِي إسْرَائِيلَ عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتِيلًا بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذُرِعَ مَا بَيْنَهُمَا، رواه أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَزَادَ: "أَنْ يُقَاسَ إلَى أَيَّتِهِمَا أَقْرَبُ، فَوُجِدَ أَقْرَبَ إلَى أَحَدِ الْحَيَّيْنِ بِشِبْرٍ، فَأَلْقَى دِيَتَهُ عَلَيْهِمْ" 2. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو إسْرَائِيلَ عَنْ عَطِيَّةَ، وَلَا يُحْتَجُّ بِهِمَا، وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ. وَأَمَّا الْأَثَرُ: فَرَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، "أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ فِي قَتِيلٍ وُجِدَ بَيْنَ خَيْوَانَ3 وَوَادِعَةَ4، أَنْ يُقَاسَ ما بين الفريقين ... "، الْحَدِيثَ5 قَالَ

_ 1 أخرجه الدارقطني [4/ 218] ، كتاب في الأقضية: باب في المرأة تقتل إذا ارتدت، حديث [51] ، وابن عدي في "الكامل" [6/ 310] ، قال ابن عدي: رواه مسلم بن خالد الزبغي عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة. ورواه مرة أخرى عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهذان الإسنادان يعرفان بالزنجي وفي المتن زيادة قوله: "إلا القسامة" والزنجي ضعيف. قال العظيم آبادي في "التعليق المغني" [4/ 218] ، الحديث أخرجه أيضاً البيهقي عن مسلم بن خالد الزنجي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله. قال في "التنقيح": ومسلم بن خالد تكلم فيه غير واحد من الأئمة، وقد اختلف عليه فقيل عنه هكذا وقال بشير بن الحكم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به، "انتهى من التعليق". 2 أخرجه أحمد [3/ 39، 89] ، والبزار [2/ 209] ، كتاب الديات: باب إذا وجد قتيل بين قريتين، حديث [1534] ، والبيهقي [8/ 126] ، كتاب القسامة: باب ما ورد في القتيل يوجد بين قريتين ولا يصح وعزاه الزيلعي في "نصب الراية" إلى أبي داود الطيالسي وإسحاق بن راهويه. أخرجه العقيلي [1/ 76] ، قال البزار: لا نعلمه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا بهذا الإسناد، وأبو إسرائيل ليس بالقوي. 3 خيوان بالفتح، ثم السكون، آخره نون: مخلاف باليمن، ومدينة بها. قيل: كان يعوق بقرية يقال لها: خيوان، من صنعاء على ليلتين مما يلي مكة. ينظر: "مراصد الاطلاع" [1/ 498] . 4 وداعة: مخلاف باليمن عن يمين صنعاء.

الشَّافِعِيُّ: لَيْسَ بِثَابِتٍ، إنَّمَا رَوَاهُ الشَّعْبِيُّ عَنْ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: رُوِيَ عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: وَرُوِيَ عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ الْأَزْمَعِ، عَنْ عُمَرَ؛ لَكِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ أَبُو إِسْحَاقَ مِنْ الْحَارِثِ؛ فَقَدْ رَوَى عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيُّ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، عَنْ شُعْبَةَ: سَمِعْت أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ حَدِيثَ الْحَارِثِ بْنِ الْأَزْمَعِ، يَعْنِي: هَذَا، قَالَ: فَقُلْت، يَا أَبَا إِسْحَاقَ مَنْ حَدَّثَكَ؟ قَالَ: حَدَّثَنِي مُجَالِدٌ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ الْأَزْمَعِ بِهِ، فَعَادَتْ رِوَايَةُ أَبِي إِسْحَاقَ إلَى حَدِيثِ مُجَالِدٍ، وَمُجَالِدٌ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ.

_ ينظر: "مرصد الاطلاع" [3/ 1429] . 5 أخرجه البيهقي [8/ 124] ، وفي "معرفة السنن والآثار" [6/ 264] ، كتاب الديات: باب القسامة. وأخرجه ابن أبي شيبة [5/ 445] ، كتاب الديات: باب القتيل يوجد بين الحيين، حديث [27851] ، عن الشعبي قال: وجد قتيل بين حيين من همذان بين وداعة وخيوان، فبعث عمر معهم المغيرة بن شعبة، فقال: انظلق معهم فقس ما بين القريتين فأيهما كانت أقرب فألحق بهم القتيل.

باب السحر

1- بَابُ السِّحْرِ1 1722- حديث: "أنه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُحِرَ حَتَّى كَانَ يُخَيَّلُ إلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ، وَلَمْ يَفْعَلْهُ"،

_ 4 وداعة: مخلاف باليمن عن يمين صنعاء. ينظر: "مرصد الاطلاع" [3/ 1429] . 5 أخرجه البيهقي [8/ 124] ، وفي "معرفة السنن والآثار" [6/ 264] ، كتاب الديات: باب القسامة. وأخرجه ابن أبي شيبة [5/ 445] ، كتاب الديات: باب القتيل يوجد بين الحيين، حديث [27851] ، عن الشعبي قال: وجد قتيل بين حيين من همذان بين وداعة وخيوان، فبعث عمر معهم المغيرة بن شعبة، فقال: انظلق معهم فقس ما بين القريتين فأيهما كانت أقرب فألحق بهم القتيل. 1 السحر أصله التمويه والتخاييل، وهو أن يفعل الساحر أشياء ومعاني، فيخيل للمسحور أنها يخلاف ما هي به؛ كالذي يرى السراب من بعيد فيخيل إليه أنه ماء، وكراكب السفينة السائرة سيراً حثيثاً يخيل إليه أن ما يرى من الأشجار والجبال سائرة معه. وقيل: هو مشتق من سحرت الصبي، إذا خدعته، وكذلك إذا عللته، والتسحير مثله؛ قال لبيد: فإن تسألينا فيم نحن فإننا ... عصافير من هذا الأنام المسحر آخر: أرنا موضعين لأمر غيب ... ونسحر بالطعام وبالشراب عصافير وذبان ودود ... وأجراً من مجلحة الذئاب وقوله تعالى: {قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ} [الشعراء: 153] يقال: المسحر الذي خلق ذا سحر؛ ويقال من المعللين؛ أي ممن يأكل الطعام ويشرب الشراب. وقيل: أصله الخفاء، فإن الساحر يفعله في خفية. وقيل: أصله الصرف؛ ويقال: ما سحرك عن كذا، أي ما صرفك عنه؛ فالسحر مصروف عن جهته. وقيل: أصله الاستمالة؛ وكل من استمالك فقد سحرك. وقيل: في قوله تعالى: {بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ} [الحجر: 15] أي سحرنا فأزلنا بالتخييل عن معرفتنا. وقال الجوهري: السحر الأخذة؛ وكل من لطف مأخذه ودق فهو سحر؛ وقد سحره يسحره سحراً. والساحر: العالم، وسحره أيضاً بمعنى خدعه؛ وقد ذكرناه. وقال ابن مسعود: كنا نسمي السحر في الجاهلية العضه. والعضه عند العرب: شدة البهت وتمويه الكذب؛ قال الشاعر: =

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ1. 1723- قَوْلُهُ: "وَفِي ذَلِكَ نَزَلَتْ الْمُعَوِّذَتَانِ"، انْتَهَى، وَهَذَا ذَكَرَهُ الثَّعْلَبِيُّ فِي "تَفْسِيرِهِ" مِنْ حَدِيثِ ابْن عَبَّاسٍ تَعْلِيقًا2، وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَيْضًا تَعْلِيقًا3، وَطَرِيقُ عَائِشَةَ صَحِيحٌ؛ أَخْرَجَهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ فِي تَفْسِيرِهِ رِوَايَةُ أَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْهُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ "وَنَزَلَتْ: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} [سورة الْفَلَقِ: 1] ". تَنْبِيهٌ: ذَكَرَ السُّهَيْلِيُّ: أَنَّ عُقَدَ السِّحْرِ كَانَتْ إحْدَى عَشْرَةَ عُقْدَةً، فَنَاسَبَ أَنْ يَكُونَ عَدَدُ الْمُعَوِّذَتَيْنِ إحْدَى عَشْرَةَ آيَةً، فَانْحَلَّتْ بِكُلِّ آيَةٍ عُقْدَةٌ. قُلْت: أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيّ فِي الدَّلَائِلِ مَعْنَى ذَلِكَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ فِي الْقِصَّةِ الَّتِي ذَكَرَ فيها أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سحر وَفِي آخِرِ الْحَدِيثِ: "أَنَّهُمْ وَجَدُوا وِتْرًا فِيهِ إحْدَى عَشْرَةَ عُقْدَةً، وَأُنْزِلَتْ سُورَةُ الْفَلَقِ وَالنَّاسِ فَجَعَلَ كُلَّمَا قَرَأَ آيَةً انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ" 4. وَعِنْدَ ابْنِ سَعْدٍ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَلِيًّا وَعَمَّارًا فَوَجَدَا

_ أعوذ بربي من النافثا ... ت في عضه العاضه المعضه واختلف هل له حقيقة أم لا؛ فذكره الغزنوي الحنفي في عيون المعاني له: أن السحر عند المعتزلة خداع لا أصل له، وعند الشافعي وسوسة وأمراض، قال: وعندما اصله طلسم بينى على تأثير خصائص الكواكب؛ كتأثير الشمس في زئبق عصي فرعون، أو تعظيم الشياطين ليسهلوا له ما عسر. قلت: وعندما أنه حق وله حقيقة يخلق الله عنده ما شاء على ما يأتي ثم من السحر ما يكون بخفة اليد كالشعوذة. والشعوذي: البريد لخفة سيره. قال ابن فارس في المجمل: الشعوذة ليست من كلام أهل البادية، وهي خفة في اليدين وأخذة كالسحر؛ ومنه ما يكون كلاماً يحفظ ورقى من أسماء الله تعالى. وقد يكون من عهود الشياطين، ويكون أدوية وأدخنة وغير ذلك. ينظر: القرطبي [2/ 31، 32] . قال البيهقي: ومجالد غير محتج به. 1 أخرجه أحمد [6/ 50، 57، 63، 96] ، والبخاري [6/ 414] ، كتاب الجزية والموادعة: باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر، حديث [3175] ، وأطرافه في [2268، 5763، 5765، 5766، 6063، 6391] ، ومسلم [7/ 429- 430- النووي] ، كتاب السلام: باب السحر، حديث [43، 44/ 2189] ، والنسائي في "الكبرى" [4/ 380] ، كتاب الطب: باب السحر، حديث [3545] ، والحميدي [1/ 125- 127] ، حديث [259] ، وابن حبان [14/ 545- 548] ، كتاب التاريخ: باب كتب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث [6583، 6584] ، كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها وفيه قصة. 2 ذكره السيوطي في "الدر المنثور" [6/ 717] ، وعزاه إلى ابن مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 3 أخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" [7/ 92- 94] . وعزاه السيوطي في "الدر" [6/ 717] ، لابن مردويه كلاهما من حديث عائشة رضي الله عنها. 4 ينظر المصدر السابق.

طَلْعَةً فِيهَا إحْدَى عَشْرَةَ عُقْدَةً"، فَذَكَرَ نَحْوَهُ1. 1724- قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ، أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ كُهِّنَ لَهُ"، الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْنٍ2، وَأَبُو نُعَيْمٍ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي "الْأَوْسَطِ" مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ3، وَفِي الْأَوَّلِ: إِسْحَاقُ بْنُ الرَّبِيعِ ضَعَّفَهُ الْفَلَّاسُ، وَالرَّاوِي عَنْهُ أَيْضًا لَيِّنٌ، وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ: مُخْتَارُ بْنُ غَسَّانَ؛ وَهُوَ مَجْهُولٌ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَامِرٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَعِيسَى بْنُ مُسْلِمٍ وَهُوَ لَيِّنٌ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: زَمَعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامٍ، وَهُمَا ضَعِيفَانِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: "مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ثُمَّ نَفَثَ فِيهَا فَقَدْ سَحَرَ، وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَعَلَّقَ بِشَيْءٍ وُكِّلَ إلَيْهِ"، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ فِي "تَرْجَمَةِ عَبَّادِ بْنِ مَيْسَرَةَ"، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ4. حَدِيثُ: "أَنَّ مُدَبَّرَةً لِعَائِشَةَ سَحَرَتْهَا اسْتِعْجَالًا لِعِتْقِهَا، فَبَاعَتْهَا عَائِشَةُ مِمَّنْ يُسِيءُ مِلْكَهَا مِنْ الْأَعْرَابِ"، مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ رِوَايَةِ عَمْرَةَ عَنْهَا، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ5

_ 1 أخرجه ابن أبي شيبة في "الطبقات" [2/ 153] . 2 أخرجه الطبري [18/ 162] ، حديث [355] . قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [5/ 106- 107] : رواه الطبراني وفيه إسحاق بن الربيع العطار وثقه أبو حاتم وضعفه عمرو بن علي وبقية رجاله ثقات. وقال في موضع آخر [5/ 120] : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا إسحاق بن الربيع وهو ثقة. وهو عند البزار برقم [3044] . 3 أخرجه البزار برقم [3043] ، والطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد" [5/ 120] : رواه البزار والطبراني في "الأوسط" وفيه زمعة بن صالح وهو ضعيف. 4 أخرجه النسائي [7/ 112] ، كتاب تحريم الدم: باب الحكم في السحرة، حديث [4079] ، وابن عدي في "الكامل" [4/ 1648] ، قال ابن عدي: رواه عباد بن ميسرة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه وعباد ليس بالقوي. والحديث أورده الذهبي في "الميزان" [4/ 43- 44] ، وقال: هذا الحديث لا يصح للين عباد وانقطاعه. وقال ابن عباد: ضعفه أحمد وابن معين. وقال يحيى مرة: ليس به بأس. وقال أبو داود: ليس بالقوي وكان من العباد، روى عنه أبو داود. 5 أخرجه الشافعي في "مسنده" [2/ 67] ، كتاب العتق: باب في التدبير، حديث [221] ، من طريق مالك عن أبي الرجال عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه أن عائشة رضي الله عنها ... فذكره الحديث. ومن طريقه أخرجه البيهقي [8/ 313] ، كتاب المدبر: باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه. =

كتاب الإمامة وقتال البغاة

كِتَابُ الإمامة وقتال البغاة مدخل ... 61- كتاب الْإِمَامَةِ1 وَقِتَالِ الْبُغَاةِ2 وَقَدَّمْنَا الْكَلَامَ عَلَى الْمَرْفُوعَاتِ، فَلَمَّا انْتَهَتْ أَتْبَعْنَاهَا الْمَوْقُوفَاتِ. 1725- حَدِيثُ: "أَنَّ الْأَنْصَارَ وَقَعَ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا ... } [الحجرات: 9] الْآيَةَ، فَقَرَأَهَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْلَعُوا"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، وَفِيهِ قِصَّةٌ، وَلَفْظُهُ: "قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ أَتَيْت عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ، فَانْطَلَقَ إلَيْهِ وَرَكِبَ حِمَارَهُ، وَرَكِبَ مَعَهُ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا أَتَاهُ قَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: تَنَحَّ؛ فَقَدْ آذَانِي نَتْنُ حِمَارِكَ، فَقَالَ رَجُلٌ: وَاَللَّهِ، لَحِمَارُ رَسُولُ اللَّهِ أَطْيَبُ رِيحًا مِنْك، فَغَضِبَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا قَوْمٌ، فَتَضَارَبُوا بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ؛ فَبَلَغْنَا أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الْآيَةُ: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} 3. 1726- حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: "بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي

_ = أخرجه الحاكم [4/ 219- 220] ، من طريق يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة أن عائشة رضي الله عنها ... فذكره. 1 قال السعد في "متن المقاصد": الفصل الرابع: في الإمامة وهي رياسة عامة في أمر الدين والدنيا خلافة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقال البيضاوي في "طوالع الأنوار": الإمامة عبارة عن خلافة شخص من الأشخاص للرسول عليه السلام في إقامة القوانين الشرعية، وحفظ حوزة الملة، على وجه يجب اتباعه على كافة الأمة. وقال أبو الحسن الماوردي في "الأحكام السلطانية": الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين، وسيامة الدنيا. وقد زاد الإمام الرازي قيد آخر في التعريف فقال: هي رياسة عامة في الدين والدنيا، لشخص واحد من الأشخاص. وقال هو احتراز عن كل الأمة، إذا عزلوا الإمام لفسقه. 2 البغي: التعدي، وكل مجاوزة وإفراط على المقدار الذي هو حد الشيء فهو يغي، والبغي أيضاً: الفجور، والباغية: التي تعدل عن الحق، وما عليه أئمة المسلمين، يقال: بغى الجرح: إذا ترامى إلى الفساد. ينظر: "النظم" [2/ 255] . 3 أخرجه أحمد [3/ 157] ، والبخاري [5/ 636] ، كتاب الصلاح: باب ما جاء في الإصلاح بين الناس، حديث [2691] ، ومسلم [6/ 399- النووي] ، كتاب الجهاد والسير: باب في دعاء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وصبره، حديث [177/ 1799] ، وابن جرير [11/ 387] ، حديث [31699] ، والبيهقي [8/ 172] ، كتاب قتل أهل البغي: باب ما جاء في قتال أهل البغي والخوارج. كلهم من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه به. والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور" [6/ 94- 95] ، وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن مردويه.

[الْمَنْشَطِ والكره] 1 نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِهَذَا وَأَتَمَّ مِنْهُ2. 1727- حديث: "من فارق الجامعة قَدْرَ شِبْرٍ، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ"، أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ بِلَفْظِ: "شِبْرًا" 3، وَلَمْ يَقُلْ أَبُو دَاوُد: "قَدْرَ شِبْرٍ"، وَقَالَ الْحَاكِمُ فِي رِوَايَتِهِ قِيدَ شِبْرٍ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ: "مَنْ خَرَجَ عَنْ الْجَمَاعَةِ قَيْدَ شِبْرٍ، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ، حَتَّى يُرَاجِعَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إمَامُ جَمَاعَةٍ، فَإِنَّ مَوْتَتَهُ مَوْتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ" 4، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةُ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيِّ5، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ

_ 1 في ط: البسط والكره والصواب ما أثبتناه. 2 أخرجه البخاري [1/ 81] ، في الإيمان [18] ، و [7/ 260] ، في المناقب: باب وفود الأنصار إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمكة [3892] ، [12/ 85- 86] ، في الحدود: باب الحدود كفارة [9784] ، وباب توبة السارق [6801] ، و [13/ 216] ، في الإحكام، باب بيعة النساء [7213] ، في التوحيد: باب في المشيئة والإرادة [7468] ، ومسلم [3/ 1333] ، في الحدود: باب الحدود كفارات لأهلها [41- 42/ 1709] ، والترمذي [4/ 36] ، في الحدود: باب ما جاء الحدود كفارة لأهلها [1439] ، والنسائي [7/ 141- 143] ، في البيعة: باب البيعة على الجهاد، و [7/ 148] ، باب البيعة على فراق المشرك، وباب ثواب من وفى بما بايع عليه، والدارمي [2/ 220] ، في السير: باب بيعة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأحمد [5/ 314] ، والبيهقي [8/ 18- 328] ، والبغوي في "شرح السنة" [1/ 91 [29] عن الزهري عن أبي إدريس عائد الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت، وكان شهد بدراً، وهو أحد النقباء ليلة العقبة. قال أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال، وحوله عصابة من أصحابه: "بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا، ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه"، فبايعناه على ذلك. وأخرجه مسلم [43/ 179] ، عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت بنحوه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 3 أخرجة أحمد [5/ 180] ، وأبو داود [4/ 241] ، كتاب السنة: باب في قتل الخوارج، حديث [4758] ، والحاكم [1/ 117] ، والبيهقي [8/ 157] ، والبيهقي [8/ 157] ، كتاب قتال أهل البغي: باب الترغيب في لزوم الجماعة والتشديد على من نزع يده من الطاعة. كلهم من طريق خالد بن وهبان عن أبي ذر رضي الله عنه به. قال الحاكم: خالد بن وهبان لم يجرح في روايته وهو تابعي معروف إلا أن الشيخين لم يخرجاه، ووافقه الذهبي. 4 أخرجه الحاكم [1/ 117] ، وصححه على شرطهما وسكت عنه الذهبي. 5 أخرجه أحمد [4/ 130، 202] ، والترمذي [5/ 148- 149] ، كتاب الأمثال: باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة، حديث [2863، 2864] ، وابن خزيمة [3/ 195- 196] ، حديث [1895] ، والحاكم [1/ 117- 118] ، وابن حبان [14/ 124- 126] ، كتاب التاريخ: =

حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ أَيْضًا1، وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ2. 1728- حَدِيثُ: "مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ3 وَابْنِ عُمَرَ4، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ5

_ = باب بدء الخلق، حديث [6233] ، وأبو يعلى [3/ 140- 142] ، والطبراني [3/ 323- 328] ، حديث [3427- 3431] ، "مجمع الزوائد" والمزي في "تهذيب الكمال" [5/ 217- 219] ، كلهم من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب، قال محمد بن إسماعيل: الحارث الأشعري له صحبة وله غير هذا الحديث. 1 أخرجه الحاكم [1/ 118] . 2 أخرجه الطبراني [10/ 350] ، حديث [10687] ، والبزار [2/ 252] ، كتاب الإمارة: باب فيمن فارق الجماعة، حديث [1635] ، والطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" [4/ 324- 325] ، حديث [2542] ، كلاهما من طريق محمد بن عثمان أبو الجماهير ثنا خليد بن دعلج عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فذكره. قال البزار: لا نعلمه عن ابن عباس إلا من هذا الوجه، تفرد به وخليد مشهور، روى عنه الوليد بن مسلم وأبو الجماهير والنفيلي وغيرهم. قال الطبراني: لا يرى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه. قال الهيثمي في "المجمع" [5/ 227] : رواه البزار والطبراني في "الأوسط" وفيه خليد بن دعلج وهو ضعيف. 3 أخرجه البخاري [14/ 517] ، كتاب الفتن: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من حمل علينا السلاح فليس منا"، حديث [7071] ، ومسلم [1/ 384- نووي] ، كتاب الإيمان: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من حمل علينا السلاح فليس منا"، حديث [163/ 100] ، والترمذي [4/ 59- 60] ، كتاب الحدود: باب ما جاء فيمن شهر السلاح، حديث [1459] ، وابن ماجة [2/ 860] ، كتاب الحدود: باب من شهر السلاح، حديث [2577] ، والبخاري في "الأدب المفرد" [1281، والبيهقي [8/ 20] ، كلهم من طريق أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قال الترمذي: حديث أبي موسى حديث حسن صحيح. 4 أخرجه أحمد [2/ 3، 16، 53، 142، 150] ، والبخاري [14/ 517] ، كتاب الفتن: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من حمل علينا السلاح فليس منا"، حديث [7070] . وطرفه في [6874] ، ومسلم [1/ 384- نووي] ، كتاب الإيمان: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من حمل علينا السلاح فليس منا"، حديث [161/ 98] ، والنسائي [7/ 117- 118] ، كتاب تحريم الدم: باب من شهر سيفه تم وضعه في الناس، حديث [4100] ، وابن ماجة [2/ 860] ، كتاب الحدود: باب من شهر السلاح، حديث [2576] ، وابن حبان [10/ 450] ، كتاب السير: باب طاعة الأئمة، حديث [4590] ، وعبد الرزاق [18680، 18681] ، والبيهقي [8/ 20] ، كتاب الجنايات: باب تحريم القتل من السنة، والخطيب في "تاريخ بغداد" [7/ 236] ، كلهم من طرق عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله به فذكره. 5 أخرجه أحمد [2/ 329، 417] ، ومسلم [1/ 385- نووي] ، كتاب الإيمان: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من غشنا فليس منا"، حديث [164/ 101] ، وابن ماجة [2/ 860] ، كتاب الحدود: باب من شهر السلاح، حديث [2575] ، والبخاري في "الأدب المفرد: [1280] . =

وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ1 1729- حَدِيثُ: "مَنْ خَرَجَ مِنْ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، فَمِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ"، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِ وَأَتَمَّ مِنْهُ2، وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ: "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فكرهه فَلْيَصْبِرْ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوتُ، إلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً" 3، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَفِيهِ قِصَّةٌ4.

_ = كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 1 أخرجه أحمد [4/ 46، 54] ، ومسلم [1/ 384- نووي] ، كتاب الإيمان، باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من حمل علينا السلاح فليس منا"، حديث [162/ 99] ، وابن حبان [10/ 448] ، كتاب السير: باب طاعة الأئمة، حديث [4588] ، والطبراني [7/ 18، 21- 22] ، [6242، 6249، 6251] ، والبغوي في "شرح السنة" [5/ 439- بتحقيقنا] ، كتاب قتال أهل البغي: باب من قصد مال رجل أو حريمه فدفعه. كلهم من طرق عن إياس بن سلمة عن سلمة بن الأكوع به. 2 أخرجه مسلم [3/ 1476- 1477] ، كتاب الإمارة: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، حديث [53/ 1848] ، والنسائي [7/ 123] ، كتاب تحريم الدم: باب التغليظ فيمن قاتل تحت راية عمية، وأحمد [2/ 306، 488] ، وابن أبي عاصم [1/ 43] ، رقم [90] ، والبيهقي [8/ 156] ، كتاب قتال أهل البغي: باب الترغيب في لزوم الجماعة، كلهم من طريق أبي قيس بن رياح عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبه أو يدعو إلى عصية فقتل فقتلة جاهلية ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاش من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه"، وابن حبان [10/ 441] ، كتاب السير: باب طاعة الأئمة، حديث [4580] . 3 أخرجه أحمد [1/ 275، 297، 310] ، والبخاري [14/ 494] ، كتاب الفتن: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أموراً تنكرونها"، حديث [7054] ، وطرفة في [7143] ، ومسلم [6/ 480- النووي] ، كتاب الإمارة: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين، حديث [55، 56/ 1849] ، والطبراني [12/ 160- 161] ، حديث [12759] ، والبيهقي [8/ 157] ، كتاب قتال أهل البغي: باب الصبر على أذى يصيبه من جهة إمامه وإنكار المنكر من أموره بقلبه وترك الخروج عليه، والبغوي في "شرح السنة" [5/ 302- بتحقيقنا] ، كتاب الإمارة والقضاء: باب الصبر على ما يكره من الأمير ولزوم الجماعة، حديث [2452] . كلهم من طريق الجعد أبي عثمان عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنه. 4 أخرجه مسلم [6/ 481- النووي] ، كتاب الإمارة: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين، حديث [58/ 1851] ، والبخاري في "تاريخه" مختصراً [5/ 205] ، [647] ، والبيهقي [8/ 156] ، كتاب قتال أهل البغي: باب الترغيب في لزوم الجماعة والتشديد على من نزع يده من الطاعة. كلهم من حديث ابن عمر رضي الله عنه لفظ نافع عند مسلم قال: جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنه إلى عبد الله بن مطيع، حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة فقال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثاً سمعت =

1730- حَدِيثُ: "الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ"، النَّسَائِيُّ عَنْ أَنَسٍ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الدُّعَاءِ، وَالْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ عَنْ أَنَسٍ1. قُلْت: وَقَدْ جَمَعْت طُرُقَهُ فِي جُزْءٍ مُفْرَدٍ عَنْ نَحْوٍ مِنْ أَرْبَعِينَ صَحَابِيًّا، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ2، وَاخْتُلِفَ فِي وَقْفِهِ وَرَفْعِهِ، وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي

_ = رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقوله. سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "من خلع يده من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية". 1 أخرجه أبو داود الطيالسي [2/ 163- منحة] ، رقم [2596] والبزار [3/ 228، كشف] ، رقم [1578] ، وأبو يعلى [6/ 321] ، رقم [3644] ، وأبو نعيم في "الحلية" [3/ 171] ، والبيهقي [8/ 144] ، كتاب قتال أهل البغي: باب الأئمة من قريش، كلهم من طريق إبراهيم بن سعيد عن أبيه عن أنس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الأئمة من قريش إذا حكموا فعدلوا وإذا عاهدوا فوفوا وإذا استرحموا فرحموا". وقال أبو نعيم: هذا حديث مشهور ثابت من حديث أنس. وقال الحافظ في "تخريج أحاديث المختصر" [1/ 474] : هذا حديث حسن ا. هـ. وللحديث طرق أخرى عن أنس، فأخرجه أحمد [3/ 129] ، والنسائي في "الكبرى" [3/ 467- 468] ، كتاب القضاء: باب الأئمة من قريش حديث [5942] ، من طريق شعبة عن علي أبي الأسد ثنا بكير بن وهب الجزري عن أنس بن مالك عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: الأئمة من قريش ... فسمعت أبي يقول: إنما هو الأعمش عن سهل أبي الأسد عن بكير الجزري عن أنس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا. هـ. وأخرجه الطبراني في "الكبير" [1/ 252] ، رقم [725] ، من طريق ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس بن مالك به. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" [5/ 8] ، من طريق حماد بن أحمد بن حماد بن أبي رجاء المروزي قال: وجدت في كتاب جدي حماد بن أبي رجاء السلمي بخطه عن أبي حمزة السكري عن محمد بن سوقة عن أنس به. قال أبو نعيم: غريب من حديث محمد تفرد به حماد موجوداً في كتاب جده. وأخرجه الحاكم [4/ 501] ، من طريق الصعق بن حزن ثنا علي بن الحكم عن أنس مرفوعاً بلفظ: الأمراء من قريش. وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وأخرجه البزار [1579] من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس بلفظ: الملك في قريش. والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [5/ 195] ، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في "الأوسط" أتم منهما والبزار إلا أنه قال: الملك في قريش ورجال أحمد ثقات. 2 أخرجه الطبراني في الصغير [1/ 152] ، وأبو نعيم في "الحلية" [7/ 242] ، والحاكم [4/ 75- 76] ، من طريق فيض بن الفضل ثنا مسعر بن كدام عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجذ عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الأئمة من قريش ... ". قال الطبراني: لم يروه عن مسعود إلا فيض. وسكت عنه الحاكم والذهبي لكن قال المناوي في "فيض القدير" [3/ 190] قال الحاكم: صحيح وتعقبه الذهبي فقال: حديث منكر وتحسين ابن حجر للحديث وقع في كتابه "تخريج المختصر" [1/ 472] ، وزاد نسبته إلى البزار والهيثم بن كليب في مسنده.

الْعِلَلِ الْمَوْقُوفَ، وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي عصام عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيّ1، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِلَفْظِ: "النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ" 2، وعن جابر لـ"مِثْلُهُ"3 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِلَفْظِ: "لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ اثْنَانِ" 4، وَعَنْ

_ 1 أخرجه أبو داود الطيالسي [2/ 163ب- منحة] ، رقم [2597] وأحمد [4/ 421، 424] ، وابن أبي عاصم في "السنة" [2/ 533] ، رقم [1125] من طريق سكين بن عبد العزيز عن أبي المنهال عن أبي برزة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قال ابن كثير في "تحفة الطالب" ص [249] : سكين بن عبد العزيز هذا وثقه وكيع وابن معين، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو داود: ضعيف، وقال النسائي: ليس بالقوي، ولكن الحديث يقوى لأن له سندين جيدين، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [5/ 196] : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح خلا سكين بن عبد العزيز وهو ثقة. وحسنه الحافظ أيضاً في "تخريج أحاديث المختصر" [1/ 473] . 2 أخرجه أحمد [2/ 242- 243، 261، 319، 395، 433] ، والبخاري [7/ 210] ، كتاب المناقب: باب قوله الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: 13] ، حديث [3495] ، ومسلم [6/ 439- نووي] ، كتاب الإمارة: باب "الناس تبع لقريش والخلافة في قريش"، حديث [1، 2/ 1818] ، وعبد الرزاق [11/ 55] ، كتاب الجامع: باب فضائل قريش، حديث [19895] ، والحميدي [2/ 451] ، حديث [1044] ، والبيهقي [3/ 120- 121] ، كتاب الصلاة: باب من قال: يؤمهم ذو نسب إذا استووا في القراءة والفقه، والبغوي في "شرح السنة" [7/ 165- بتحقيقنا] ، كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب قريش، حديث [3739] ، وابن حبان [14/ 159] ، كتاب التاريخ: باب بدء الخلق، حديث [6264] ، كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 3 أخرجه أحمد [3/ 331، 379، 383] ، ومسلم [6/ 439] ، كتاب الإمارة: باب الناس تبع لقريش والإمامة من قريش، حديث [3/ 1819] ، وابن حبان [14/ 158] ، كتاب التاريخ: باب بدء الخلق، حديث [6263] ، والبهيقي [8/ 141] ، كتاب قتال أهل البغي: باب الأئمة من قريش، والبغوي في "شرح السنة" [7/ 165- بتحقيقنا] ، كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب قريش، حديث [3740] . 4 أخرجه أحمد [2/ 29، 93، 128] ، والبخاري [15/ 7] ، كتاب الأحكام: باب الأمراء من قريش، حديث [7140] ، ومسلم [6/ 439- نووي] ، كتاب الإمارة: باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش، حديث [4/ 1820] ، وابن حبان [14/ 162] ، كتاب التاريخ: باب بدء الخلق، حديث [6266] ، [15/ 33] ، كتاب التاريخ: باب إخباره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عما يكون في أمته من الفتن والحوادث، حديث [6655] ، وأبو يعلى [9/ 438] ، حديث [5589] ، والبيهقي [8/ 141] ، كتاب قتل اهل البغي: باب الأئمة من قريش، والبغوي في "شرح السنة" [7/ 165- 166] ، كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب قريش، حديث [3741] ، والبيهقي في "دلائل النبوة" [5/ 520] ، كلهم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه.

مُعَاوِيَةَ بِلَفْظِ: "إنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ1، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بِلَفْظِ: "قُرَيْشٌ وُلَاةُ النَّاسِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ2. قَوْلُهُ: "وَقَدْ احْتَجَّ بِهَذَا أَبُو بَكْرٍ عَلَى الْأَنْصَارِ يَوْمَ السَّقِيفَةِ3، فَتَرَكُوا مَا تَوَهَّمُوهُ"،

_ 1 أخرجه البخاري [15/ 6- 7] ، كتاب الأحكام: باب الأمراء من قريش، حديث [7139] ، والدارمي [2/ 242] ، كتاب السير: باب الإمارة من قريش، والطبراني [19/ 337- 338] ، حديث [779- 781] ، والبيهقي [8/ 141- 142] ، كتاب قتال أهل البغي: باب الأئمة من قريش، والبيهقي في "دلائل النبوة" [6/ 521] ، كلهم من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. وأخرجه أحمد [4/ 101] ، من حديث بلفظ: "الناس تبع لقريش". 2 أخرجه أحمد [4/ 203] ، والترمذي [4/ 503] ، كتاب الفتن: باب ما جاء أن الخلفاء من قريش إلى أن تقوم الساعة، حديث [2227] ، كلاهما من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 3 أرسل الله رسوله بالهدى ودين الحق بشيراً ونذيراً داعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً فكانت وظيفته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تبليغ الشريعة وتقريرها بين الناس على وجه يجمع شملهم ويلم شعثهم ويحوط أمرهم ويتكفل بسعادتهم الدينية والدنيوية. ولما اختاره الله لجواره وانتقل إلى الرفيق الأعلى احتاج المسلمون إلى من يخلفه في قومه ليحمي شريعته ويحكم بين الناس بما أنزل الله وسنة الرسول لأن هذا الدين لا بد له ممن يقوم به فاجتمع المسلمون لذلك قبل دفن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سقيفة بني ساعدة وهي: ظلة كانت بالقرب من دار سعد بن عبادة وتشاوروا في أمر الخلافة وفيمن يقوم بها. اجتمع الأنصار وهو بنو الأوس وبنو الخزرج في هذه السقيفة وتداولوا في أمر الخلافة وكانوا يرمون إلى توليه سعد بن عبادة إذ كانت له الرياسة فيهم، فخطب سعد إذ ذاك وبين أن لهم أكبر الفضل في حماية الدعوة إلى دين الله وأعظم الأجر في الجاهدة بالأموال والأنفس لنشرها وكان مما قاله بعد أن حمد الله وأثنى عليه: "يا معشر الأنصار إن لكم سابقة في الدين وفضيلة في الإسلام ليست لقبيلة من العرب أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لبث في قومه بضع عشرة سنة يدعوهم إلى عبادة الرحمن وخلع الأوثان فما آمن به من قومه إلا قليل والله ما كانوا يقدرون أن يمنعوا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا يعرفوا دينه ولا يدافعوا عن أنفسهم حتى أراد الله لكم الفضيلة وساق لكم الكرامة وخصكم بالنعمة ورزقكم بالإيمان به ورسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والمنع له ولأصحابه والإعزاز لدينه إلى أن قال: حتى أثحن الله لنبيه بكم الأرض ودانت بأسيافكم له العرب توفاه الله وهو راض عنكم قرير العين فشدوا أيديكم بهذا الأمير فإنكم أحق الناس وأولاهم به". فاجابوه جميعاً أن قد وفقت في الرأي وأصبت في القول وكفى بعد ذلك ما رأيت بتوليتك هذا الأمر فأنت مقنع ولصالح المسلمين رضى. ثم تشاوروا في الأمر فقال قائل منهم إن احتج علينا المهاجرون فقالوا: نحن أهل عشيرته ولهم الحق في وراثته فبماذا نجيبهم فأجابه رجل منهم قائلاً نجيبهم بقولنا: منا أمير ومنكم أمير ولن نرضى بدون هذا. =

الْبُخَارِيُّ عَنْ عُمَرَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ ذَكَرَ فِيهِ قِصَّةَ سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، وَبَيْعَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَقَالَ

_ = فلما سمع سعد بن عبادة هذا الرأي قال: هذا أول الوهن بلغ هذا الاجتماع كبار المهاجرين: أبا بكر وعمر وغيرهما فمضوا إلى السقيفة مسرعين حتى وصلوا إليها وكان عمر يريد أن يتكلم بكلام هيأه في نفسه ليقوله في هذا الموقف. فقال أبو بكر على رسلك وكان أبو بكر رجلاً وقوراً فيه حلم وتؤدة ثم تكلم فذكر تاريخ المهاجرين وما لهم من فضل السبق وتحمل الشدائد في سبيل دينهم ثم كر على ذكر الأنصار فأثنى عليهم وذكر مآثرهم وكان مما قاله بعد أن حمد الله وأثنى عليه: "نحن المهاجرون أول الناس إسلاماً وأكرمهم أحساباً وأوسطهم داراً وأحسنهم وجوهاً وأمسهم برسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رحماً وأنتم إخواننا في الإسلام وشركاؤنا في الدين نصرتم وواسيتم فجزاكم الله خيراً فنحن الأمراء وأنتم الوزراء لا تدين العرب إلا لهذا الحي من قريش فلا تنفسوا على أخوانكم المهاجرين ما فضلهم الله به فقد قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الأئمة من قريش" إلى آخره. قام بعد ذلك الخباب بن المنذر وهو من بني الخزرج وقال: "يا معشر الأنصار املكوا عليكم أمركم فإن الناس في فيئكم وظلكم ولن يجترئ على خلافكم ... إلى أن قال: ولا تختلفوا فيفسد عليكم رأيكم وينتقض عليكم أمركم أبي هؤلاء ألا ما سمعتم فمنا أمير ومنكم أمير". فقال عمر بن الخطاب: هيهات لا يجتمع اثنان في قرن فقام الحباب ثانية وقال: "يا معشر الأنصار املكوا على أيدكم ولا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمر"، فحدث إذ ذاك بينه وبين عمر جدال. ثم قام أبو عبيدة بن الجرح وقال: "يا معشر الأنصار إنكم أول من نصر وآزار فلا تكونوا أول من بدل وغير". فقام بشير بن سعيد وهو من بني زيد بن مالك من الخزرج وقال: "يا معشر الأنصار إنا والله لئن كنا أولى فضيلة وجهاد وسابقة في هذا الدين ما أردنا به إلا رضاء ربنا وطاعة نبينا والكدح لأنفسنا فما ينبغي لنا أن نستطيل على الناس بذلك ولا نتبغي به من الدنيا عرضاً فإن الله ولي النعمة علينا بذلك ألا إن محمداً من قريش وأهله أحق، وأولي وأيم الله لا يراني أنازعهم هذا الأمر أبداً فاتقوا الله ولا تخالفوهم ولا تنازعوهم". قال عند ذلك أبو بكر: هذا عمر وهذا أبو عبيدة فأيهما شئتم فبايعوا فقالا: لا والله لا نتولى هذا الأمر عليك فإنك أفضل المهاجرين وثاني اثنين إذ هما في الغار وخليفة الرسول على الصلاة والصلاة أفضل أركان دين المسلمين فماذا ينبغي له أن يتقدمك أو يتولى هذا الأمر عليك ابسط يدك لنبايعك فمد عمر يده إليه فبايعه ثم أبو عبيدة ثم بشر بن سعد الأنصاري. فلما رأى ذلك الحباب قال لبشير: عققت، أنفست على ابن عمك الإمارة. قال: لا والله ولكني كرهت أن أنازع قوماً حقاً جعله الله لهم ولما رأت الأوس ما صنع بشير وما تدعوا إليه قريش وما تطلبه الخزرج من تأمير سعد بن عبادة قال بعضهم لبعض: وفيهم أسيد بن الحضير وكان أحد النقباء. والله لئن وليتها الخزرج عليكم مرة لا زالت لهم عليكم بذلك الفضيلة ولا جعلوا لكم معهم فيها نصيباً أبداً قوموا فبايعوا أبا بكر فقاموا إليه فبايعوه وأقبل الناس من كل جانب يبايعون أبا بكر حتى كادوا يطأون سعد بن عبادة. امتع سعد بن عبادة عن بيعة أبي بكر واستمر على ذلك مدة خلافته فلما تولى عمر الخلافة ذهب إلى الشام واستمر بها حتى مات ولم يبايع أحداً. =

فِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ: "وَلَنْ يَعْرِفَ الْعَرَبُ هَذَا الْأَمْرَ إلَّا لِهَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ؛ هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ

_ = أما بنو هاشم فقد اجتمعوا بعلي بعد أن علموا ما حدث في السقيفة من بيعة أبي بكر ومعهم الزبير بن العوام. واجتمعت بنو أمية بعثمان وبنو زهرة بسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. وجلسوا جميعاً في المسجد فقدم عليهم أبو بكر وأبو عبيدة وعمر فقال لهم عمر: ما لي أراكم مجتمعين حلقاً شتى قوموا فبايعوا أبا بكر فقد بايعته وبايعه الأنصار. فقام عثمان ومن معه من بني أمية فبايعوه وبايعه سعد وعبد الرحمن ومن معهم من بني زهرة. أما علي والزبير ومن معهما من بني هاشم فانصرفوا إلى رجالهم ولم يبايعوا فذهب إليهم عمر مع جماعة من الصحابة ودعاهم للبيعة فبايع الزبير بعد نزاع ثم بايع بنو هاشم. بهذا تمت البيعة لأبي بكر لأن جمهور المسلمين بايعه وكان كبار الصحابة كلهم إذ ذاك في المدينة ولم يزل علي بن أبي طالب ممتنعاً عن مبايعة أبي بكر ستة شهور لأنه كان يعتقد أنه أولى بالخلافة لقرابته من الرسول ومكانته من المسلمين. وكان يقول له أبو عبيدة: با ابن عم إنك حديث السن وهؤلاء مشيخة قومك ليس لك مثل تجربتهم ومعرفتهم بالأمور فسلم لأبي بكر هذا الأمر فإنك إن تعش ويطل بك بقاء فأنت لهذا الأمر خليق وحقيق في فضلك ودينك وعلمك وفهمك وسابقتك ونسبك وصهرك. فيقول علي كرم الله وجهه: الله الله يامعشر المهاجرين لا تخرجوا سلطان محمد في العرب من داره وقعر بيته إلى دوركم وقعور بيوتكم وتدفعون أهله عن مقامه في الناس وحقه فوالله يا معشر المهاجرين لنحن أحق الناس به ما كان فينا القارئ لكتاب الله الفقيه في دين الله العالم بسنن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المتطلع لأمر الرعية الدافع عنهم الأمور السيئة القاسم بينهم بالسوية الله إنه لفينا فلا تتبعوا الهوى فتضلوا عن سبيل الله. قال بشير بن سعد الأنصاري لما سمع هذا القول: لو سمعت الأنصار هذا قبل البيعة لأبي بكر ما اختلفت عليك يا علي فلما توفيت فاطمة الزهراء بعد ستة شهور من خلافة أبي بكر [كما يقول بعض المؤرخين] واستنكر علي وجوه الناس أرسل إلى أبي بكر فحضر إليه وعنده بنو هاشم فتشهد علي ثم قال: قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وما أعطاك الله ولا ننفس عليك خيراً ساقه الله إليك ولكنا كنا نرى أن لنا في هذا الأمر حقاً فاستبددت به علينا. ثم ذكر علي قرابته من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما زال يكلم أبا بكر حتى فاضت عيناه ثم قال له علي موعدك للبيعة غداً في المسجد إن شاء الله. حضر أبو بكر في الموعد الذي ذكره علي. ثم حضر علي فبايع أبا بكر وذكر فضله وسابقته في الإسلام وما هو عليه من جميل الصفات ومكارم الأخلاق. فسر المسلمون من علي بن أبي طالب حيث انضم إلى الجماعة وبايع الخليفة الأول. والمتأمل في بيعة أبي بكر هذه يرى أنهم قد بدأوا بها قبل أن يتم التشاور بين جمهور أهل الحل والعقد إذ لم يكن في سقيفة بني ساعدة أحد من بني هاشم وهم في ذروتهم فخالفوا بذلك الأصل في المبايعة: وهو أن تكون بعد استشارة جمهور المسلمين واختيار أهل الحل والعقد. لذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كانت بيعة أبي بكر. فتنة وقي الله المسلمين شرها. وإنما حملهم على ذلك ما كان يخشى من وقوع الفتنة بين المهاجرين والأنصار لولا تلك المبادرة بمبايعته رضي الله عنه. والضرورات تبيح المحظورات. ينظر: "الخلافة الإسلامية" لعبد الفتاح الجوهري.

نَسَبًا وَدَارًا"، وَفِيهِ قَوْلُ الْأَنْصَارِ: "مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ1"، وَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَخْصَرَ مِنْهُ2. وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بِهَذَا اللَّفْظِ3؛ وَأَغْرَبَ الْحَافِظُ صَلَاحُ الدِّينِ الْعَلَائِيِّ فَأَنْكَرَ عَلَى الرَّافِعِيِّ إيرَادَهُ إيَّاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ، أَعْنِي: لَفْظَ: "الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ" وَقَالَ: لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ وَالسِّيَرِ، وَكَأَنَّهُ غَفَلَ عَمَّا فِي النَّسَائِيُّ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا، لَكِنَّ لَفْظَهُ: "وَإِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ مَا أَطَاعُوا اللَّهَ وَاسْتَقَامُوا" 4. حَدِيثِ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ فِي غَزْوَةِ "مُؤْتَةَ"5 زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ، وَقَالَ:"إنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ، وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي "الْوَكَالَةِ"، وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ6.

_ 1 أخرجه البخاري [16/ 109- 111] ، كتاب الحدود: باب رجم الحبلى من الزنى إذا أحصنت، حديث [6830] ، من حديث عمر رضي الله عنه، وبنحو أخرجه أحمد [1/ 55- 56] . 2 أخرجه البخاري [7/ 368- 369] ، كتاب فضائل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لو كنت متخذاً خليلاً"، حديث [3668] ، من حديث عائشة رضي الله عنها. 3 أخرجه أحمد [1/ 5- 6] . 4 أخرجه البيهقي [8/ 143] ، كتاب قتال أهل البغي: باب الأئمة من قريش. من طريق محمد بن إسحاق بن يسار في خطبة أبي بكر رضي الله عنه. 5 سرية مؤتة: في جمادي الأولى من السنة الثامنة للهجرة رأى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يحمي دعاته في هذه الجهات التي اعتدي فيها على رسوله، فجهز جيشاً يبلغ عدده ثلاثة آلاف رجل وأمر عليهم: زيد بن حارثة، وقال: "إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة". فسار القوم حتى بلغوا تخوم البلقاء فلقيتهم جموع الروم والعرب بقرية مشارف، وانحاز المسلمون إلى قرية "مؤتة" التي بدأت فيها المعركة، واستشهد الامراء الثلاثة فأخذ الراية خالد بن الوليد، وأخذ يدافع القوم ويتأخر بجيشه قليلاً فظن الروم أن المسلمين إنما يقصدون بتأخرهم هذا أن يتحيزوا إلى مدد جاءهم أو يقصدون أن يزجوا بهم في الصحراء فلم يتبعوهم، وبذلك تخلص الجيش من ذلك المأزق بمهارة خالد بن الوليد وسعة حيلته الحربية. ينظر: الجهاد: لشحاتة محمد شحاتة. 6 أخرجه أحمد [3/ 113، 117] ، والبخاري [3/ 452] ، كتاب الجنائز: باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه، حديث [1246] ، وأطرافه في [2798، 3063، 3630، 3757، 6242] ، والنسائي [4/ 26] ، كتاب الجنائر: باب النعي مختصراً برقم [1878] . كلهم من طريق حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب –وإن عيني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لتذرفان- ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له".

1731- حَدِيثُ: "اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنَّ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعُ الْأَطْرَافِ"، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ الْحُصَيْنِ بِهَذَا وَأَتَمَّ مِنْهُ1، وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ: "أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ وَلَوْ لِعَبْدٍ مُجَدَّعٍ" 2. 1732- حَدِيثُ: "مَنْ نَزَعَ يَدَهُ مِنْ طَاعَةِ إمَامِهِ، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا حُجَّةَ لَهُ"، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ3. 1733- حَدِيثُ: "مَنْ وُلِّيَ عَلَيْهِ وَالٍ، فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا يَنْزِعَنْ يَدَهُ مِنْ طَاعَتِهِ"، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ بِهَذَا وَأَتَمَّ مِنْهُ4، وَفِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ: "مِنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ؛ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنْ السُّلْطَانِ شِبْرًا، مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً" 5. 1734- حَدِيثُ: "إذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ، فَاقْتُلُوا الْآخِرَ مِنْهُمَا"، مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ6.

_ 1 أخرجه أحمد [4/ 69] ، [5/ 381] ، [6/ 402، 403] ، ومسلم [6/ 465- 466- النووي] ، كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، حديث [37/ 1838] ، والنسائي [7/ 154] ، كتاب البيعة: باب الحض على طاعة الإمام، حديث [2861] ، وعبد بن حميد [1560، 1561] ، وابن سعد في "الطبقات" [8/ 236] ، [2/ 141] ، كلهم من طريق يحيى بن الحصين عن جدته أم الحصين. وأخرجه أحمد [6/ 402، 403] ، والترمذي [4/ 209] ، كتاب الجهاد: باب ما جاء في طاعة الإمام، حديث [1706] ، والحميدي [1/ 174] ، حديث [359] ، والحاكم [4/ 186] ، وابن سعد في "الطبقات" [2/ 141] ، [8/ 236] ، كلهم من طريق العيزار بن حريث عن أم الحصين فذكره بنحوه. قال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة وعرباض بن سارية، وهذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أم الحصين. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. 2 أخرجه مسلم [6/ 465- النوووي] ، كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة والأمراء في غير معصية، حديث [36/ 1837] ، وابن ماحة [2/ 955] ، كتاب الجهاد: باب طاعة الإمام، حديث [2862] ، وابن حبان [13/ 302] ، كتاب الرهن: باب ما جاء في الفتن، حديث [5964] ، مطولاً فيه قصة. كلهم من حديث أبي ذر –رضي الله عنه- فذكره. 3 تقدم تخريجه قريباً. 4 أخرجه أحمد [6/ 24، 28] ، ومسلم [6/ 486- نووي] ، كتاب الإمارة: باب خيار الأئمة وشرارهم، حديث [65، 66/ 1855] ، والدارمي [2/ 324] ، كتاب الرقائق: باب في الطاعة ولزوم الجماعة، والطبراني [18/ 62- 63] ، حديث [115- 117] ، كلهم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه. 5 تقدم تخريجه في هذا الباب. 6 أخرجه مسلم [6/ 484- نووي] ، كتاب الإمارة: باب إذا يويع لخليفتين، حديث [61/ 1853] ، والبيهقي [8/ 144] ، كتاب قتال أهل البغي: باب لا يصلح إمامان في عصر واحد. =

1735- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَمَّارٍ: "تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ"، وَهُوَ خَبَرٌ مَشْهُورٌ، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ1، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ2 وَأُمِّ سَلِمَةَ3، وَأَصْلُ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ4، إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرُ مَقْصُودَ التَّرْجَمَةِ، كَمَا نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الْحُمَيْدِيُّ، وَوَهَمَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ ذَكَرَهُ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَالْبَرْقَانِيُّ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي أَخْرَجَهُ مِنْهُ الْبُخَارِيُّ فَذَكَرَهَا. وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ5، وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَمَّارٍ6، وَحُذَيْفَةَ7 وَأَبِي أَيُّوبَ وَزِنَادٍ8، وَعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ9

_ = كلاهما من طريق وهب بن بقية ثنا خالد بن عبد الله عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه به. 1 أخرجه أحمد [5/ 306] ، ومسلم [9/ 226] ، كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء، حديث [70/ 71/ 2915] ، والنسائي في "الكبرى" [5/ 156] ، كتاب الخصائص: باب ذكر قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عمار تقتله الفئة الباغية، حديث [8548] ، وابن سعد [3/ 191] ، كلهم من طريق عن شعبة عن أبي سلمة قال: سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري قال: أخبر من هو خير مني أبو قتادة ... فذكره. 2 أخرجه أحمد [90- 91] ، والبخاري [2/ 111] ، كتاب الصلاة: باب التعاون في بناء المسجد، حديث [447] ، وطرفة في [2812] . والنسائي في "الكبرى" [5/ 156] ، كتاب الخصائص: باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسم: "عمار تقتله الفئة الباغية"، حديث [8547] ، وابن حبان [15/ 554] ، كتاب إخباره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن مناقب الصحابة، حديث [7078، 7079] ، وابن سعد في "الطبقات" [3/ 191] ، كلهم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفي بعض الروايات اختصار وفي الآخر تطويل. 3 أخرجه مسلم [9/ 226- 227- نووي] ، كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل ... ، حديث [7372/ 2916] ، والنسائي في "الكبرى" [5/ 155- 156] ، كتاب الخصائص: باب ذكر قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عمار تقتله الفئة الباغية، حديث [8543- 8546] ، وابن سعد في "الطبقات" [3/ 191] ، وابن حبان [15/ 553] ، كتاب إخباره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن مناقب الصحابة، حديث [7077] . 4 تقدم في تخريج حديث أبي سعيد رضي الله عنه. 5 أخرجه أحمد [5/ 214] ، من حديث خزيمة. وأخرجه الترمذي [5/ 669] ، كتاب المناقب: باب مناقب عمار بن ياسر رضي الله عنه، حديث [3800] ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح غريب من حديث العلاء بن عبد الرحمن. 6 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [9/ 301] ، وقال: رواه الطبراني وإسناده حسن. 7 أخرجه الطبراني كما في "مجمع الزوائد" [9/ 300] ، عن حذيفة قال: سمع ت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "وضرب جنب عمار بن ياسر قال: "إنك لن تموت حتى تقتلك الفئة الباغية الناكبة عن الحق يكون آخر زادك من الدنيا شربة لبن". قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه مسلم بن كيسان الأعور وهو ضعيف. =

وَمُعَاوِيَةَ1 وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو2، وَأَبِي رَافِعٍ3 وَمَوْلَاةٍ لِعَمَّارِ بْنُ يَاسِرٍ4 وَغَيْرِهِمْ5. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: تَوَاتَرَتْ الْأَخْبَارُ بِذَلِكَ، وَهُوَ مِنْ أَصَحِّ الْحَدِيثِ. وَقَالَ ابْنُ دِحْيَةَ: لَا مَطْعَنَ فِي صِحَّتِهِ، وَلَوْ كَانَ غَيْرَ صَحِيحٍ لَرَدَّهُ مُعَاوِيَةُ وَأَنْكَرَهُ، وَنَقَلَ

_ = 8 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [9/ 299] ، عن أبي اليسر بن عمر عن زياد بن العود أنهما سمعا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول لعمار: "تقتلك الفئة الباغية". قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه محمد بن موسى الطائفي وهو ضعيف. 9 أخرجه عبد الرزاق [11/ 240] ، حديث [20427] ، قال: حدثنا معمر عن طاووس عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال: لما قتل عمار بن ياسر دخل عمر بن حزم على عمرو بن العاص فقال: قتل عمار وقد قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تقتله الفئة الباغية". فقام عمرو بن العاص فزعاً يرجع حتى دخل على معاوية رضي الله عنه فقال له معاوية: ما شأنك؟ قال: قتل عمار، فقال معاوية: قد قتل عمار، فماذا؟ قال عمرو: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "تقتله الفئة الباغية"، فقال له معاوية: دحضت في بولك لو نحن قتلناه، إنما قتله على وأصحابه جاؤواء به حتى ألقوه بين رماحنا أو قال بين سيوفنا. 1 أخرجه أبو يعلى [13/ 353- 354] ، حديث [7364] ، من طريق جرير يقول: سمعت شيخناً يحدث مغيرة عن أبيه هاشم بن الوليد بن المغيرة وكانت تمرض عماراً قالت: جاء معاوية إلى عمار يعوده فلما خرج من عنده قال: اللهم لا تجعل منيته بأيدينا فإني سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "تقل عماراً الفتة الباغية"، حديث [7364] . قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [9/ 299] : رواه أبو يعلى والطبراني وابنه هشام والراوي عنها لم أعرفها، وبقية رجالها رجال الصحيح. 2 أخرجه أحمد [4/ 197] ، وابن شيبة [7/ 552] ، كتاب الجمل: باب ماذكر في صفين، حديث [37876] ، وأبو يعلى [13/ 327] ، حديث [7342] ، كلهم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [7/ 245] : رواه أحمد وفيه راوٍ لم يسم، وبقية رجاله رجال الصحيح ورواه أبو يعلى باختصار. 3 أخرجه الطبراني كما في "مجمع الزوائد" [9/ 299] ، وقال الهيثمي: وفيه محمد بن موسى الواسطي وهو ضعيف. 4 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [9/ 298] ، عن مولاة لعمار بن ياسر قالت: اشتكى عمار بن ياسر شكوى يعل منها فغشي عليه، فأفاق ونحن نبكي حوله، فقال: ما يبكيكم؟ أتحسبون أني مت على فراشي، أخبرني حبيبي –رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه تقتلني الفئة الباغية، وأن آخر زاد مذقة من لبن. وقال: رواه أبو يعلى والطبراني بنحوه إلا أنه قال: أخبرني أني أقتل بين صفين، ورواه البزار باختصار وإسناده حسن. 5 ينظر: "مجمع الزوائد" للهيثمي [7/ 244] ، وما بعدها، [9/ 298- 301] ، فقد أورد روايات كثير عن عدة من الصحابة.

ابْنُ الْجَوْزِيِّ عَنْ الْخَلَّالِ فِي "الْعِلَلِ" أَنَّهُ حَكَى عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: قَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ طَرِيقًا، لَيْسَ فِيهَا طَرِيقٌ صَحِيحٌ1، وَحُكِيَ أَيْضًا عَنْ أَحْمَدَ وَابْنُ مَعِينٍ وَأَبِي خَيْثَمَةَ أَنَّهُمْ قَالُوا: لَمْ يَصِحَّ. 1736- قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ: "يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ، مَا حُكْمُ مَنْ بَغَى مِنْ أُمَّتِي"؟ قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يُتْبَعُ مُدْبِرُهُمْ، وَلَا يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحِهِمْ، وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرُهُمْ"، الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ2، وَفِي لَفْظِ: "وَلَا يُدَفَّفُ عَلَى جَرِيحِهِمْ"، وَزَادَ: "وَلَا يُغْنَمُ فَيْئُهُمْ"، سَكَتَ عَنْهُ الْحَاكِمُ. وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: ضَعِيفٌ. قُلْت: فِي إسْنَادِهِ كَوْثَرُ بْنُ حَكِيمٍ3، وَقَدْ قَالَ الْبُخَارِيُّ: إنَّهُ مَتْرُوكٌ. قَوْلُهُ: "إنَّ أَبَا بَكْرٍ قَاتَلَ مَانِعِي الزَّكَاةِ، وَسَبَبُهُ أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالُوا لَهُ: أُمِرْنَا بِدَفْعِ الزَّكَاةِ إلَى مَنْ صَلَاتُهُ سَكَنٌ لَنَا، وَهُوَ رَسُولُ اللَّهِ، عَلَى مَا قَالَ اللَّهُ: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} -إلَى قَوْلِهِ- {سَكَنٌ لَهُمْ} [التوبة: 103] قَالُوا: وَصَلَوَاتُ غَيْرِهِ لَيْسَتْ سَكَنًا لَنَا، انْتَهَى". أَمَّا قِتَالُ أَبِي بَكْرٍ لِمَانِعِي الزَّكَاةِ فَمَشْهُورٌ، وَقَدْ اتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِ، وَتَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ. وَأَمَّا هَذَا السَّبَبُ فَلَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى أَصْلٍ. قَوْلُهُ: "إنَّ عَلِيًّا قَاتَلَ أَصْحَابَ الْجَمَلِ، وَأَهْلَ الشَّامِ وَالنَّهْرَوَانِ، وَلَمْ يَتَّبِعْ بعد الاستيلاء مَا أَخَذُوهُ مِنْ الْحُقُوقِ، وَهَذَا مَعْرُوفٌ فِي التَّوَارِيخِ الثَّابِتَةِ، وَقَدْ اسْتَوْفَاهُ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ وَغَيْرُهُ، وَهُوَ غَنِيٌّ عَنْ تَكْلِيفِ إيرَادِ الْأَسَانِيدِ لَهُ، وَقَدْ حَكَى عِيَاضٌ عَنْ هِشَامٍ وَعَبَّادٍ أَنَّهُمَا أَنْكَرَا وقعة "الْجَمَلِ" أَصْلًا وَرَأْسًا؛ وَكَذَا أَشَارَ إلَى إنْكَارِهَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ فِي "الْعَوَاصِمِ"، وَابْنُ حَزْمٍ، وَلَمْ يُنْكِرْهَا هَذَانِ أَصْلًا وَرَأْسًا؛ وَإِنَّمَا أَنْكَرَا وُقُوعَ الْحَرْبِ فِيهَا عَلَى كَيْفِيَّةٍ مَخْصُوصَةٍ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَهُوَ مَرْدُودٌ؛ لِأَنَّهُ مُكَابَرَةٌ لِمَا ثَبَتَ بِالتَّوَاتُرِ الْمَقْطُوعِ بِهِ4. فَائِدَةٌ: كَانَتْ وَقْعَةُ "الْجَمَلِ" فِي سَنَةِ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ، وَكَانَتْ وَقْعَةُ "صَفِّينَ" فِي رَبِيعٍ

_ 1 ينظر: "العلل المتناهية" لابن الجوزي [2/ 848] . 2 أخرجه الحاكم [2/ 155] ، والبيهقي [8/ 182] ، كتاب قتال أهل البغي: باب أهل البغي إذا فاؤوا لم يتبع مدبرهم ولم يقتل أسيرهم ولم يجهز على جريحهم ولم يستمتع بشيء من أموالهم. 3 قال أبو زرعة: ضعيف. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال أحمد بن حنبل: أحاديثه بواطيل ليس بشيء. وقال الدارقطني وغيره: متروك. ينظر: "ميزان الاعتدال" [5/ 504] . 4 قال العلامة اللقاني في "جوهرته": [الرجز] . =

الْأَوَّلِ سَنَةَ سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ، وَاسْتَمَرَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، وَكَانَتْ "النَّهْرَوَانُ" فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَثَلَاثِينَ. قَوْلُهُ: "ثَبَتَ أن أهل "الجمل" و"صفين" و"النهروان بُغَاةٌ"، هُوَ كَمَا قَالَ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ

_ = وأول التشاجر الذي ورد ... إن خضت فيه واجتنب داء الحسد وقد وقع تشاجر بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وقد افترقت الصحابة ثلاث فرق: فرقة اجتهدت، فظهر لها أن الحق مع علي، فقاتلت معه، وفرقة اجتهدت، فظهر لها أن الحق مع معاوية، فقاتلت معه، وفرقة توفقت. وقد قال العلماء: المصيب بأجرين والمخطئ بأجر، وقد شهد الله ورسوله لهم بالعدالة، والمراد تأويل ذلك أن يصرف إلى محمل حسن لتحسين الظن بهم فلم يخرج واحد منهم عن العدالة بما وقع بينهم؛ لأنهم مجتهدون. وقوله: "إن خضت فيه" أي إن قدر أنك خضت فيه فأوله: ولا تنقص أحداً منهم، وإنما قال المصنف ذلك؛ لأن الشخص ليس مأموراً بالخوض فيما جرى بينهم، فإنه ليس من العقائد الدينية، ولا من القواعد الكلامية وليس مما ينتفع به في الدين، بل ربما ضر في اليقين، فلا يباح الخوض فيه إلا للرد على المتعصبين؛ أو للتعليم كتدريس الكتب التي تشتمل على الآثار المتعلقة بذلك، وأما العوام فلا يجوز لهم الخوض فيه لشدة جلعهم، وعدم معرفتهم بالتأويل. وقال السعد التفتازاني: "يجب تعظيم الصحابة والكف عن مطاعنهم، وحمل ما يوجب بظاهره الطعن فيهم على محامل وتأويلات، سيما المهاجرين والأنصار وأهل بيعة الرضوان، ومن شهد بدراً وأحداً والحديبية، فقال: انعقد على علو شأنهم الإجماع، وشهد بذلك الآيات الصراح، والأخبار الصحاح". "وللروافض سيما الغلاة منهم مبالغات في يغض الصحابة رضي الله عنهم والطعن فيهم بناء على حكايات وأفتراءات لم تكن في القرن الثاني والثالث، فإياك والإصغاء إليها، فإنها تصل الأحداث، وتحير الأوساط وإن كانت لا تؤثر فيمن له استقامة على الصراط المستقيم، وكفاك شاهداً على ما ذكرنا أنها لم تكن في القرون السالفة ولا فيما بين العترة الطاهرة، بل ثناؤهم على عظماء الصحابة وعلماء السنة والجماعة، والمهديين من خلفاء الدين مشهور وفي خطبتهم ورسائلهم وأشعارهم ومدائحهم مذكورة". وقال العلامة المرعشي في "نشر الطوالع": "يجب تعظيم جميع أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والكف عن مطاعتهم، وحسن الظن بهم، وترك التعصب والبغض لأجل بعضهم على بعض، وترك الإفراط في محبة بعضهم على وجه يفضي إلى عداوة آخرين منهم والقدح فيهم، فإن الله تعالى أثنى عليهم في مواضع كثيرة منها قوله تعالى: {يَوْمَ لا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ ... } [التحريم: 8] الآية. وقد أحبهم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأثنى عليهم وأوصى أمته بعدم سبهم وبغضهم وأذاهم، ما ورد من المطاعن: فعلى تقدير صحته له محامل وتأويلات، ومع ذلك لا يعادل ما ورد في مناقبهم، وحكي عن آثارهم المرضية وسيرهم الحميدة نفعنا الله أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: واعلم أن سبب تلك الحروب أن القضايا كانت مشتبهة فلشدة اشتباهها اختلفت اجتهادهم وصاروا ثلاثة أقسام: قسم ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في هذا الطرف، وأن مخالفة باغ فوجب عليهم نصرته وقتال الباغي عليه فيما اعتقدوه فعلوا ذلك، ولم يكن يحل لمن هذه صفته التأخر عن مساعدة أمام العدل في قتال البغاة. وقسم عكس هؤلاء ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في الطرف الآخر، فوجب عليهم مساعدته وقتال الباغي عليه. =

حَدِيثُ عَلِيٍّ: "أُمِرْت بِقِتَالِ النَّاكِثِينَ وَالْقَاسِطِينَ وَالْمَارِقِينَ"، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي "الْخَصَائِصِ"، وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ1، وَالنَّاكِثِينَ: أَهْلُ الْجَمَلِ، لِأَنَّهُمْ نَكَثُوا بَيْعَتَهُ، وَالْقَاسِطِينَ: أَهْلُ الشَّامِ؛ لِأَنَّهُمْ جَارُوا عَنْ الْحَقِّ فِي عَدَمِ مُبَايَعَتِهِ، وَالْمَارِقِينَ: أَهْلُ النَّهْرَوَانِ؛ لِثُبُوتِ الْخَبَرِ الصَّحِيحِ فِيهِمْ؛ "أَنَّهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ"، وَثَبَتَ فِي أَهْلِ الشَّامِ حَدِيثُ عَمَّارٍ: "تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ"، وَقَدْ تَقَدَّمَ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْأَحَادِيثِ. حَدِيثُ: "أَنَّ عُمَرَ أَوَّلُ مَنْ بَايَعَ أَبَا بَكْرٍ، ثُمَّ بَايَعَهُ بَاقِي الصَّحَابَةِ"، تَقَدَّمَ فِي حديث السقيفة، ولفظ البخار ي: "قَالَ عُمَرُ: بَلْ نُبَايِعُكَ؛ أَنْتَ سَيِّدُنَا، وَخَيْرُنَا، وَأَحَبُّنَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ، فَأَخَذَ عُمَرُ بِيَدِهِ فَبَايَعَهُ، وَبَايَعَهُ النَّاسُ". حَدِيثُ: "أَنَّ أَبَا بَكْرٍ عَهِدَ إلَى عُمَرَ"، هُوَ صَحِيحٌ مَشْهُورٌ فِي التَّوَارِيخِ الثَّابِتَةِ، وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ ابْن عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ قَالَ: "إنِّي إنْ أَسْتَخْلِفُ، فَقَدْ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، يَعْنِي: أَبَا بَكْرٍ ... "، الْحَدِيثُ2، وَلِمُسْلِمٍ مِثْلُهُ3، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "لَمَّا ثَقُلَ، أَيْ: دَخَلَ عَلَيْهِ فُلَانٌ وَفُلَانٌ، قَالُوا: يَا خَلِيفَةَ

_ = وقسم ثالث اشتبهت عليهم القضية وتحيروا فيها ولم فيها ولم يظهر لهم ترجيع أحد الطرفين فاعتزلوا الفريقين، وكان هذا الاعتزال هو الواجب في حقهم، لأنه لا يحل الإقدام على قتال مسلم حتى يظهر أنه مستحق لذلك، ولو ظهر لهؤلاء رجحان أحد الطرفين وأن الحق معه لما جاز لهم التأخر عن نصرته في قتال البغاة عليه. فكلهم معذورون رضي الله عنهم ولهذا اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الإجماع على قبول شهاداتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم رضي الله عنهم أجمعين. ينظر: "أسد الغابة" لابن الأثير [1/ 26- 28- تحقيقنا] . 1 أخرجه البزار [3270] ، وابن عدي في "الكامل" [2/ 636] ، [7/ 209] ، [4326] ، وعبد الغني بن سعيد في "إيضاح الإشكال" والأصبهاني في الحجة وابن مندة في غرائب شعبة وابن عساكر في "تهذيب تاريخ دمشق" كما في "كنز العمال" للهندي [11/ 292] ، [31552] . قال الطبراني: لم يروه عن ربيعة إلا سلمة، تفرد به ابنه. قال ابن عدي: رواه حكيم بن جبير عن إبراهيم عن علقمة عن علي قال: أمرت. وحكيم ترك شعبة حديثه وكان من كبار الشيعة. ورواه جعفر بن سليمان عن الخليل بن مرة، عن القاسم بن سليمان عن أبيه، عن جده، قال: سمعت عماراً يقوله، موقوف. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [7/ 241] : رواه البزار والطبراني في "الأوسط" وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح، غير الربيع بن سعيد ووثقه ابن حبان. 2 أخرجه البخاري [15/ 119] ، كتاب الأحكام: باب الاستخلاف، حديث [7218] ، من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ... وأخرجه أبو داود [3/ 133] ، كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب في الخليفة يستخلف، من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه به. 3 أخرجه مسلم [6/ 444، 445] ، كتاب الإمارة: باب الاستخلاف وتركه، حديث [11، 12/ 1823] .

رَسُولِ اللَّهِ، مَاذَا تَقُولُ لِرَبِّك غَدًا إذَا قَدِمْت عَلَيْهِ وَقَدْ اسْتَخْلَفْت عَلَيْنَا ابْنَ الْخَطَّابِ ... "، الْحَدِيثَ1. حَدِيثُ: "أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ: أَقِيلُونِي مِنْ الْخِلَافَةِ"، رَوَاهُ أَبُو الْخَيْرِ الطَّالَقَانِيُّ فِي السُّنَّةِ، مِنْ طَرِيقِ شَبَابَةَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَهُوَ مُنْكَرٌ مَتْنًا، ضَعِيفٌ مُنْقَطِعٌ سَنَدًا. حَدِيثُ: "أَنَّ عَلِيًّا سَمِعَ رَجُلًا مِنْ الْخَوَارِجِ يَقُولُ: لَا حُكْمَ إلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، وَتَعَرَّضَ بِتَخْطِئَتِهِ فِي التَّحْكِيمِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: "كَلِمَةُ حَقٍّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ، لَكُمْ عَلَيْنَا ثَلَاثٌ: لَا نَمْنَعُكُمْ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ تَذْكُرُوا فِيهَا اسْمَهُ، وَلَا نَمْنَعُكُمْ الْفَيْءَ مَا دَامَتْ أَيْدِيكُمْ مَعَنَا، وَلَا نَبْدَؤُكُمْ بِقِتَالٍ"، الشَّافِعِيُّ بَلَاغًا، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ مَوْصُولًا؛ أَنَّ عَلِيًّا بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ إذْ سَمِعَ مِنْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ قَائِلًا يَقُولُ: لَا حُكْمَ إلَّا لِلَّهِ"، فَذَكَرَهُ إلَى آخِرِهِ وَفِيهِ: "ثُمَّ قَامُوا مِنْ نَوَاحِي الْمَسْجِدِ يُحَكِّمُونَ اللَّهَ، فَأَشَارَ إلَيْهِمْ بِيَدِهِ: اجْلِسُوا، نَعَمْ لَا حُكْمَ إلَّا لِلَّهِ، كَلِمَةُ حَقٍّ يُبْتَغَى بِهَا بَاطِلٌ، حُكْمُ اللَّهِ يُنْتَظَرُ فِيكُمْ، أَلَا إنَّ لَكُمْ عِنْدِي ثَلَاثَ خِلَالٍ: مَا كُنْتُمْ مَعَنَا لَنْ نَمْنَعَكُمْ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَلَا نَمْنَعَكُمْ فَيْئًا مَا كَانَتْ أَيَدِيكُمْ مَعَ أَيْدِينَا، وَلَا نُقَاتِلُكُمْ حَتَّى تُقَاتِلُونَا"2. وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ: "أَنَّ الْحَرُورِيَّةَ لَمَّا خَرَجَتْ على عَلِيٍّ وَهُوَ مَعَهُ، فَقَالُوا: لَا حُكْمَ إلَّا لِلَّهِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: كَلِمَةُ حَقٍّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ"، إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَ نَاسًا إنِّي لَأَعْرِفُ صِفَتَهُمْ فِي هَؤُلَاءِ؛ يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ ... "، الْحَدِيثُ بِطُولِهِ3. قَوْلُهُ: "الْخَوَارِجُ فِرْقَةٌ مِنْ الْمُبْتَدَعَةِ، خَرَجُوا عَلَى عَلِيٍّ؛ حَيْثُ اعْتَقَدُوا أَنَّهُ يَعْرِفُ قَتَلَةَ عُثْمَانَ وَيَقْدِرُ عَلَيْهِمْ، وَلَا يُقْتَصُّ مِنْهُمْ؛ لِرِضَاهُ بِقَتْلِهِ، وَمُوَاطَأَتِهِ إيَّاهُمْ، وَيَعْتَقِدُونَ أَنَّ مَنْ أَتَى

_ 1 أخرجه البيهقي [8/ 149] ، كتاب قتال أهل البغي: باب الاستخلاف. 2 أخرجه الشافعي في "الأم" [4/ 309] ، كتاب قتال أهل البغي: باب الحال التي لا يحل فيها دماء أهل البغي، بلاغاً. وأخرخه ابن أبي شيبة [15/ 327- 328] ، رقم [19776] ، والبيهقي [8/ 184] ، كتاب قتال أهل البغي: باب القوم يظهرون رأي الخوارج لم يحل به قتالهم. 3 أخرجه مسلم [4/ 183- 184- نووي] ، حديث [157/ 1066] ، فذكره في حديث طويل. وأخرجه أحمد [1/ 18، 113، 131] ، والبخاري [7/ 324] ، كتاب المناقب: باب علامات النبوة، حديث [3611] ، وطرفاه في [5057، 6930] ، ومسلم [4/ 181] ، كتاب الزكاة: باب التحريض على قتل الخوارج، حديث [154/ 1066] ، وأبو داود [4/ 244] ، كتاب السنة: باب في قتال الخوراج، حديث [4767] ، والنسائي [7/ 119] ، كتاب تحريم الدم: باب من شهر سيفه ثم وضعه في الناس، حديث [4102] ، كلهم من طريق الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة عن علي قال: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فأن الحرب خدعة، سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: =

كَبِيرَةً فَقَدْ كَفَرَ، وَاسْتَحَقَّ الْخُلُودَ فِي النَّارِ، وَيَطْعَنُونَ لِذَلِكَ فِي الْأَئِمَّةِ، وَلَا يَجْتَمِعُونَ مَعَهُمْ فِي الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَاتِ، أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْ شَرِّهِمْ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَابْنُ مُلْجَمٍ الْمُرَادِيُّ قَتَلَ عَلِيًّا مُتَأَوِّلًا. قَالَ الرَّافِعِيُّ: أَرَادَ الشَّافِعِيُّ أَنَّهُ قَتَلَهُ زَاعِمًا أَنَّ لَهُ شُبْهَةً وَتَأْوِيلًا بَاطِلًا، وَحَكَى أَنَّ تَأْوِيلَهُ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ الْخَوَارِجِ تُسَمَّى "قَطَامِ"، خَطَبَهَا ابْنُ مُلْجَمٍ، وَكَانَ عَلِيٌّ قَتَلَ أَبَاهَا فِي جُمْلَةِ الْخَوَارِجِ، فَوَكَّلَتْهُ فِي الْقِصَاصِ، وَشَرَطَتْ لَهُ مَعَ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ1 آلَافِ دِرْهَمٍ وَعَبْدًا وَقَيْنَةً؛ لِتُحَبِّبَهُ فِي ذَلِكَ، وفي ذلك قيل [من الطويل] : فَلَمْ أَرَ مَهْرًا سَاقَهُ ذو سماحة ... كمهر قَطَامِ مِنْ فَصِيحٍ وَأَعْجَمِ ثَلَاثَةُ آلَافٍ وَعَبْدٌ وَقَيْنَةٌ ... وقتل علي بالحسام المصمم فلا مهر أغلى مِنْ عَلِيٍّ وَإِنْ غَلَا ... وَلَا فَتْكَ إلَّا دُونَ فَتْكِ ابْنِ مُلْجَمٍ انْتَهَى. أَمَّا مَا ذَكَرَهُ مِنْ اعْتِقَادِ الْخَوَارِجِ: فَأَوَّلَهُ لَيْسَ بِصَوَابٍ، فَإِنَّ الِاعْتِقَادَ الْمَذْكُورِ هُوَ اعْتِقَادُ مُعَاوِيَةَ وَأَهْلِ الشَّامِ، وَأَمَّا الْخَوَارِجَ فَكَانُوا أولا من رؤوس أَصْحَابِ عَلِيٍّ، وَكَانُوا مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ نَكِيرًا عَلَى عُثْمَانَ، بَلْ الْغَالِبُ أَنَّهُمْ مَا كَانُوا يَعْتَقِدُونَ أَنَّ قَتْلَهُ كَانَ ظُلْمًا، وَلَمْ يَزَالُوا مَعَ عَلِيٍّ فِي حروبه في "الجمل" و"صفين" إلَى أَنْ وَقَعَ التَّحْكِيمُ؛ وَذَلِكَ أَنَّ أَهْلَ "صِفِّينَ" لَمَّا كَادُوا أَنْ يُغْلَبُوا أَشَارَ عَلَيْهِمْ بَعْضُهُمْ بِرَفْعِ الْمَصَاحِفِ، وَالدُّعَاءِ إلَى التَّحْكِيمِ، فَنَهَاهُمْ عَلِيٌّ عَنْ إجَابَتِهِمْ إلَى ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُمْ: إنَّا عَلَى الْحَقِّ، فَأَبَى أَكْثَرُهُمْ، فَأَجَابَهُمْ عَلِيٌّ لِتَحَقُّقِهِ أَنَّ الْحَقَّ بِيَدِهِ، فَحَصَلَ مِنْ اخْتِلَافِ الْحُكْمَيْنِ مَا أَوْجَبَ رُجُوعَ أَهْلِ الشَّامِ مَعَ مُعَاوِيَةَ، وَرُجُوعَ أَهْلِ الْعِرَاقِ مَعَ عَلِيٍّ بَعْدَ التَّحْكِيمِ، فَأَنْكَرَتْ الْخَوَارِجُ التَّحْكِيمَ، وَقَالُوا: لَا حُكْمَ إلَّا لِلَّهِ، وَحَكَمُوا بِكُفْرِ عَلِيٍّ وَجَمِيعِ مَنْ أَجَابَ إلَى التَّحْكِيمِ، إلَّا مِنْ تَابَ وَرَجَعَ، وَقَالُوا لِعَلِيٍّ: أَقِرَّ عَلَى نَفْسِك بِالْكُفْرِ ثُمَّ تُبْ، وَنَحْنُ نُطَاوِعُك، فَأَبَى، فَخَرَجُوا عَلَيْهِ وَقَاتَلَهُمْ، وَهَذَا أَمْرٌ مَشْهُورٌ عَنْهُمْ، مُصَرَّحٌ بِهِ فِي التَّوَارِيخِ الثَّابِتَةِ وَالْمِلَلِ وَالنِّحَلِ. وَقَدْ اسْتَوْفَى أَخْبَارَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْتَقِدُونَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْمُبَرِّدُ فِي "كَامِلِهِ" وَغَيْرُهُ، وَصَنَّفَ

_ = "يأتي قوم في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة". وهذا لفظ البخاري. وأخرجه مسلم [4/ 182- 183] ، كتاب الزكاة: باب التحريض على قتل الخوارج، حديث [156/ 1066] ، وأبو داود [4/ 244- 245] ، كتاب السنة: باب في قتال الخوارج، حديث [4768] ، كلاهما من طريق زيد بن وهب عن علي. 1 في الأصل: أربعة. 2 ينظر: "تاريخ الطبري" [5/ 150] .

فِي أَخْبَارِهِمْ مُحَمَّدُ بْنُ قَدَامَةَ الْجَوْهَرِيُّ كِتَابًا حَافِلًا، وَقَفْت عَلَيْهِ فِي نُسْخَةٍ كُتِبَتْ عَنْهُ، وَتَارِيخُهَا سَنَةَ أَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَهُوَ أَقْدَمُ خَطٍّ وَقَفْت عَلَيْهِ. وَلَمْ يَعْتَقِدْ الْخَوَارِجُ قَطُّ أَنَّ عَلِيًّا أَخْطَأَ قَبْلَ التَّحْكِيمِ؛ كَمَا أَنَّهُمْ مِنْ جُمْلَةِ مَا اعْتَقَدُوا مِنْ الِاعْتِقَادَاتِ الْفَاسِدَةِ؛ أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ مُصِيبًا سِتَّ سِنِينَ مِنْ خِلَافَتِهِ، ثُمَّ كَفَرَ –بِزَعْمِهِمْ- أَعَاذَهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ، نَعَمْ الَّذِينَ كَانُوا يَتَأَوَّلُونَ فِي قِتَالِ عَلِيٍّ، بِسَبَبِ عَدَمِ اقْتِصَاصِهِ مِنْ قَتَلَةِ عُثْمَانَ، وَيَظُنُّونَ فِيهِ سَائِرَ مَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ قَبْلَ قَوْلِهِ: "وَيَعْتَقِدُونَ" هُمْ أَهْلُ "الْجَمَلِ" وَأَهْلُ "صِفِّينَ"، وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي مُكَاتَبَاتِهِمْ لَهُ وَمُخَاطَبَاتِهِمْ. وَأَمَّا سَائِرُ مَا ذُكِرَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ الْخَوَارِجِ مِنْ الِاعْتِقَادِ فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَبَعْضٌ مِنْهُ اعْتِقَادُهُمْ كُفْرَ مَنْ خَالَفَهُمْ، وَاسْتِبَاحَةَ مَالِهِ، وَدَمِهِ، وَدِمَاءِ أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ، وَلِذَلِكَ كَانُوا يَقْتُلُونَ مَنْ قَدَرُوا عَلَيْهِ. وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَمْرِ ابْن مُلْجَمٍ فِي تَأْوِيلِهِ فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَبَالَغَ ابْنُ حَزْمٍ فَقَالَ: "لَا خِلَافَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ فِي أَنَّ ابْنَ مُلْجَمٍ قَتَلَ عَلِيًّا مُتَأَوِّلًا مُجْتَهِدًا مُقَدِّرًا أَنَّهُ عَلَى الصَّوَابِ"؛ كَذَا قَالَ، وَهَذَا الْكَلَامُ لَا خِلَافَ فِي بُطْلَانِهِ، إلَّا إنْ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ كَذَلِكَ كَانَ عِنْدَ نَفْسِهِ، فَنَعَمْ، وَإِلَّا لم يَكُنْ ابْنُ مُلْجَمٍ قَطُّ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ وَلَا كَادَ، وَإِنَّمَا كَانَ مِنْ جُمْلَةِ الْخَوَارِجِ، وَقَدْ وَصَفْنَا سَبَبَ خُرُوجِهِمْ عَلَى عَلِيٍّ، وَاعْتِقَادِهِمْ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ. وَأَمَّا قِصَّةُ قَتْلِهِ لِعَلِيٍّ وَسَبَبُهَا: فَقَدْ رَوَاهَا الْحَاكِمُ فِي "الْمُسْتَدْرَكِ" فِي تَرْجَمَةِ عَلِيٍّ بِإِسْنَادٍ فِيهِ انْقِطَاعٌ1، وَهِيَ مَشْهُورَةٌ بَيْنَ أَهْلِ التَّارِيخِ، وَسَاقَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي "الِاسْتِيعَابِ" مُطَوَّلًا، وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ فِي قِصَّةِ "قَطَامِ" فَظَاهِرُهُ مُخَالِفٌ لِلْوَاقِعِ؛ لِأَنَّ الْمَحْفُوظَ أَنَّهَا شَرَطَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِ مَهْرًا، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي سِيَاقِ الشِّعْرِ الْمَذْكُورِ. حَدِيثُ: "أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ لِلَّذِينَ قاتلهم بعد ما تَابُوا: تَدُونَ قَتْلَانَا، وَلَا نَدِي قَتْلَاكُمْ"، الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ؛ فَذَكَرَهُ فِي حَدِيثٍ2. وَرَوَى الْبُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: "جَاءَ وَفْدُ بزاخة أسد و"غطفان" إلَى أَبِي بَكْرٍ، يَسْأَلُونَهُ الصُّلْحَ، فَخَيْرَهُمْ بَيْنَ الْحَرْبِ الْمُجْلِيَةِ، وَالسِّلْمِ الْمُخْزِيَةِ، قَالُوا: مَا السِّلْمُ الْمُخْزِيَةُ؟ ‍! قَالَ: تُودُونَ الْحَلْقَةَ وَالْكُرَاعَ، وَتَتْرُكُونَ أَقْوَامًا يَتْبَعُونَ أَذْنَابَ الْإِبِلِ، وَتَدُونَ

_ 1 أخرجه الحاكم [3/ 143- 144] . 2 أخرجه البيهقي [8/ 183- 184] ، كتاب قتال أهل البغي: باب من قال يتبعون الدم، عن عاصم بن ضمرة قال: ارتد علقمة بن علاثة عن دينه بعد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأبى أن يجنح للسلم، فقال أبو بكر رضي الله عنه لا نقبل منك إلا سلم مخزية أو حرب مجلية، فقال: ما سلم مخزية، قال: تشهدون على قتلانا أنهم في الجنة وأن قتلاكم في النار وتدون قتلانا ولا ندي قتلاكم، فاختاروا سلماً مخزية.

قَتْلَانَا، وَلَا نَدِي قَتْلَاكُمْ ... "1، الْحَدِيثُ ذَكَرَ مِنْهُ الْبُخَارِيُّ طَرَفًا، وَسَاقَهُ الْبَرْقَانِيُّ فِي مُسْتَخْرَجِهِ بِطُولِهِ، وَفِيهِ: "أَنَّ عُمَرَ وَافَقَ أَبَا بَكْرٍ عَلَى ذَلِكَ، إلَّا عَلَى قَوْلِهِ: تَدُونَ قَتْلَانَا، وَلَا نَدِي قَتْلَاكُمْ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ قَتْلَانَا قُتِلُوا عَلَى أَمْرِ اللَّهِ، فَلَا دِيَاتِ لَهُمْ، قَالَ: فَتَبَايَعَ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ". تَنْبِيهٌ: بُزَاخَةُ بِضَمِّ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ ثُمَّ زَايٍ وَبَعْدِ الْأَلِفِ خَاءٌ مُعْجَمَةٌ؛ هُوَ مَوْضِعٌ؛ قِيلَ بِالْبَحْرَيْنِ، وَقِيلَ: مَاءٌ لِبَنِي أَسَدٍ. حَدِيثُ: "أَنَّ عَلِيًّا نَادَى: مَنْ وَجَدَ مَالَهُ فَلْيَأْخُذْهُ، قَالَ الرَّاوِي: فَمَرَّ بِنَا رَجُلٌ فَعَرَفَ قِدْرًا نَطْبُخُ فِيهَا، فَسَأَلْنَاهُ أَنْ يَصْبِرَ حَتَّى نَطْبُخَ، فَلَمْ يَفْعَلْ"، ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَرْفَجَةَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "لَمَّا جِيءَ عَلِيٌّ بِمَا فِي عسر أَهْلِ "النَّهْرَوَانِ" قَالَ: مَنْ عَرَفَ شَيْئًا فَلْيَأْخُذْهُ، قَالَ فَأَخَذُوا إلَّا قِدْرًا، قَالَ: ثُمَّ رَأَيْتهَا بَعْدُ أُخِذَتْ2، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ. حَدِيثُ: "أَنَّ عَلِيًّا قَاتَلَ أَهْلَ "الْبَصْرَةِ"، وَلَمْ يَتَتَبَّعْ بَعْدَ الِاسْتِيلَاءِ مَا أَخَذُوهُ مِنْ الْحُقُوقِ"، تَقَدَّمَ، وَالْمُرَادُ بـ"أهل الْبَصْرَةِ" أَصْحَابُ الْجَمَلِ. حَدِيثُ: "أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ بِحَبْسِ ابْنِ مُلْجَمٍ، وَقَالَ: إنْ قَتَلْتُمُوهُ فَلَا تُمَثِّلُوا بِهِ، وَرَأَى عَلَيْهِ الْقَتْلَ، فَقَتَلَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ" انْتَهَى. وَهَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ -كَمَا قَالَ- عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ بِهِ وَأَتَمَّ مِنْهُ3. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ: "أَنَّ ابْنَ مُلْجَمٍ لَمَّا ضَرَبَ عَلِيًّا تِلْكَ الضَّرْبَةَ أَوْصَى،

_ 1 أخرجه البخاري [15/ 119] ، كتاب الأحكام: باب الاستخلاف، حديث [7221] ، من طريق طارق بن شهاب عن أبي بكر رضي الله عنه قال لوفد بزاخة: تتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة نبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والمهاجرين أمراً يعذرونكم به. 2 أخرجه ابن أبي شيبة [15/ 287، 332] ، رقم [19679، 19789] ، والبيهقي في "الكبرى" [8/ 183] ، كتاب قتال أهل البغي: باب أهل البغي إذا فاؤوا لم يتبع مدبرهم ولم يقتل أسيرهم ولم يجهز على جريحهم ولم يستمتع بشيء من أموالهم. وسعيد بن منصور في "سننه" [2/ 291] ، حديث 2952] ، عن علي: جاء بما كان من رئة أهل النهر فوضعه في الرحبة فقال: من عرف شيئاً فليأخذه ... الحديث. 3 أخرجه الشافعي في "الأم" [4/ 308] ، كتاب قتال أهل البغي وأهل الردة: باب السيرة في أهل البغي. من طريق جعفر بن محمد بإسناده أن علياً رضي الله تعالى عنه قال في ابن ملجم بعدما ضربه: أطعموه واسقوه وأحسنوا إساره، إن عشت فأنا ولي أن أعفو إن شئت وإن شئت استقدت، وإن مت فقتلتموه فلا تمثلوا به. ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي [8/ 183] ، كتاب قتال أهل البغي: باب الرجل يقتل واحداً من المسلمين على التأويل وجماعة غير ممتنعين يقتلون واحداً كان عليهم القصاص. =

فَقَالَ: قَدْ ضَرَبَنِي فَأُحْسِنُوا إلَيْهِ وَأَلِينُوا فِرَاشَهُ؛ فَإِنْ أَعِشْ، فَعَفْوٌ أَوْ قِصَاصٌ، وَإِنْ أَمُتْ فَعَاجِلُوهُ؛ فَإِنِّي مُخَاصِمُهُ عِنْدَ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ". تَنْبِيهٌ: هَذَا يَرُدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ قَتَلَهُ لِكَوْنِهِ مِنْ السَّاعِينَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، لَا قِصَاصًا؛ لِقَوْلِ عَلِيٍّ فِي هَذَا الْأَثَرِ "عَاجِلُوهُ". حَدِيثُ: "أَنَّ عَلِيًّا بَعَثَ ابْنَ عَبَّاسٍ إلَى أَهْلِ "النَّهْرَوَانِ"، فَرَجَعَ بَعْضُهُمْ إلَى الطَّاعَةِ"، أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ فِي الْخَصَائِصِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "لَمَّا خَرَجَتْ الْحَرُورِيَّةُ اعْتَزَلُوا فِي دَارٍ، وَكَانُوا سِتَّةَ آلَافٍ، فَقُلْت لِعَلِيٍّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَبْرِدْ بِالصَّلَاةِ؛ لَعَلِّي أُكَلِّمُ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ، قَالَ: إنِّي أَخَافُهُمْ عَلَيْك، قُلْت: كَلًّا، فَلَبِسْت ثِيَابِي وَمَضَيْت حَتَّى دَخَلْت عَلَيْهِمْ فِي الدَّارِ، فَقَالُوا: مَرْحَبًا بِك يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، فَمَا جَاءَ بِك؟ قُلْت: أَتَيْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُبَلِّغُكُمْ مَا يَقُولُونَ، وَأُبَلِّغُهُمْ مَا تَقُولُونَ، فَانْتَدَبَ لِي نَفَرٌ مِنْهُمْ، قُلْت: مَا نَقَمْتُمْ عَلَى ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ وَخَتَنِهِ، قَالُوا: ثَلَاثٌ؛ قَالُوا: حُكْمُ الرِّجَالِ فِي دِينِ اللَّهِ؛ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: {إنْ الْحُكْمُ إلَّا لِلَّهِ} فَذَكَرَ الْحَدِيثَ1. حَدِيثُ: "نادى منادي عَلِيٍّ يَوْمَ الْجَمَلِ": أَلَا لَا يُتْبَعَ مُدْبِرُهُمْ، وَلَا يُدَفَّفَ عَلَى جَرِيحِهِمْ"، ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ2. حَدِيثُ: "أَنَّ عَلِيًّا قتل ليلة "الهرير" أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ، تَقَدَّمَ فِي "صَلَاةِ الْخَوْفِ".

_ = وفي "معرفة السنن والآثار" [6/ 285] ، كتاب قتال أهل البغي: باب الرجل يأول فيقتل أو يتلف مالاً أو جماعة غير ممتنعة، حديث [5003] ، وأخرجه البيهقي في "الكبرى" [8/ 56] ، كتاب الجنايات: باب لا عقوبة على كل من كان عليه قصاص فعفى عنه في دم ولا جرح. 1 أخرجه النسائي في "الكبرى" [5/ 165- 167] ، كتاب الخصائص: باب مناظرة عبد الله بن عباس الحرورية، واحتجاجه فيما أنكروه على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حديث [8575] ، والبيهقي [8/ 179] ، كتاب قتال أهل البغي: باب لا يبدأ الخوارج بالقتال حتى يسألوا ما نقموا ثم يؤمروا بالعود ثم يؤذنوا بالحرب. 2 أخرجه ابن أبي شيبة [15/ 263، 267] ، رقم [19624، 19636] ، وأخرجه سعيد بن منصور [2/ 390، 391] ، حديث [2950] ، عن علي نحوه. وأخرجه الحاكم [2/ 155] ، وصححه ووافقه الذهبي. والبيهقي [8/ 181] ، كتاب قتال أهل البغي: باب أهل البغي إذا فاؤوا لم يتبع مدبرهم. كلاهما من طريق شريك عن السدي عن يزيد بن ضيعة العبسي قال: نادى منادٍ عمار أو قال على يوم الجمل ... فذكره. وأخرجه البيهقي [8/ 181] ، من طريق جعفر بن محمد عن أبيه قال: أمر علي رضي الله عنه ... فذكره بنحوه. =

كتاب الردة

كِتَابُ الرِّدَّةِ مدخل ... 62- كتاب الردة1 حَدِيثُ: "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ"، تَقَدَّمَ فِي "الْجِرَاحِ". 1737- حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ"، الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ2، وَفِيهِ قِصَّةٌ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَفِي الْبَابِ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فِي الطَّبَرَانِيِّ "الْكَبِيرِ"3، وَعَنْ عَائِشَةَ فِي "الْأَوْسَطِ"4. 1738- حَدِيثُ: "مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ؛ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ

_ = وأخرجه سعيد بن منصور [2/ 390] ، [2947] ، والبيهقي [8/ 181] ، كلاهما من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين قال: دخلت على مروان بن الحكم فقال: ما رأيت أحداً أكرم غلبة من أبيك، ما هو إلا أن ولينا يوم الجمل فنادي مناديه لا يقتل مدير ولا يذفف على جريح. 1 الردة عند الحنفية: عبارة عن الرجوع عن الإيمان. وعند المالكية: الردة كفر المسلم، يقول صريح أو بلفظ يقتضيه، أو يفعل يتضمنه. وعند الشافعية: عبارة عن قطع الإسلام من مكلف أو هي قطع الإسلام بنية كفر، أو قول كفر، أو فعل كفر، وكفر، سواء في القول، قاله استهزاءاً، أو عناداً، أو اعتقاداً. ينظر: "بدائع الصنائع" [7/ 134] ، و"فتح القدير" [6/ 68] ، و"حاشية الدسوقي" [4/ 301] ، و"روضة الطالبين" [10/ 64] ، و"قليوبي وعميرة" [4/ 174] . 2 أخرجه أحمد [1/ 282، 322، 323] ، والبخاري [14/ 267] ، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم: باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم، حديث [6922] ، والنسائي [7/ 105] ، وابن حبان [12/ 421] ، كتاب الحظر والإباحة: فصل في التعذيب، حديث [5606] ، وأبو يعلى [4/ 410] ، حديث [2533] ، والطبراني [10/ 330] ، حديث [10638] ، والبيهقي [8/ 202] ، كلهم من طريق عن علي رضي الله عنه أنه أتى بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لنهي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تعذبوا بعذاب الله" ولقتلتهم لقول رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من بدل دينه فاقتلوه". وهذا لفظ البخاري وفي ألفاظ الباقين خلاف يسير. وأخرجه النسائي [7/ 105] ، كتاب تحريم الدم: باب الحكم في المرتد، حديث [4064] ، وابن حبان [10/ 327] ، كتاب الحدود: باب الردة، حديث [4475] ، وأبو يعلى [4/ 409] ، حديث [2532] ، والدارقطني [3/ 113] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [108] . كلهم من طريقين عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من بدل دينه فاقتلوه". 3 أخرجه الطبراني في "الكبير" [19/ 419] ، حديث [1013] . قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [6/ 264] ، رواه الطبراني ورجاله ثقات. 4 أخرجه الطبراني في "الأسط" كما في "مجمع البحرين" للهيثمي [4/ 256] ، حديث [2428] ، من طريق أبي بكر الهذلي عن الحسن وشهر بن حوشب عنها به. وقال: لا يروى عن عائشة إلا بهذا الإسناد، تفرد به موسى. قال الهيثمي في "المجمع" [6/ 264] : رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف.

حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ1، وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ2، وَالْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ3، وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ4. 1739- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحِسَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ"، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ؛ "رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ، فَإِذَا فَرَغَ لَعِقَهَا"5، وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ مِثْلُهُ6،

_ 1 أخرجه أحمد [2/ 18، 44، 47، 105، 112، 142] ، والبخاري [12/ 143] ، كتاب الأدب: باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، حديث [6104] ، ومسلم [1/ 325- النووي] ، كتاب الإيمان: باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر، حديث [111/ 60] ، وأبو داود [4/ 221] ، كتاب السنة: باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، حديث [4687] ، والترمذي [5/ 22] ، كتاب الإيمان: باب ما جاء فيمن رمى أخاه بكفر، حديث [2637] ، ومالك في "موطأه" [2/ 984] ، كتاب الكلام: باب ما يكره من الكلام، حديث [1] ، والبغوي في "شرح السنة" [6/ 512- بتحقيقنا] ، كتاب "البر والصلة" باب: "وعيد من سب مسلماً أو رماه بكفر"، حديث [3444، 3445] ، وابن حبان [1/ 484] ، كتاب الإيمان: باب صفات الرئيس، حديث [250] ، والبيهقي [10/ 208] ، كتاب الشهادات: باب ما ترك به شهادة أهل الأهواء. كلهم من طريق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه مرفوعاً. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 2 أخرجه أحمد [5/ 181] ، والبخاري [12/ 82] ، كتاب الأدب: باب ما ينهى عن السباب واللعن، حديث [6045] ، ومسلم [1/ 325- النووي] ، كتاب الإيمان: باب بيان حال من قال لأخيه المسلم: يا كافر، حديث [112/ 61] ، والبغوي في "شرح السنة" [6/ 512- بتحقيقنا] ، كتاب البر والصلة: باب وعيد من سب مسلماً أو رماه بكفر، حديث [3446] ، والبخاري في "الأدب المفرد"، حديث [432] ، [433] . 3 أخرجه البخاري [12/ 143] ، كتاب الأدب: باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، حديث [6103] ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فذكر الحديث. 4 اخرجه ابن حبان [1/ 483] ، كتاب الإيمان: باب صفات المؤمنين، حديث [248] . 5 أخرجه أحمد [6/ 114، 386، 454] ، ومسلم [7/ 223- نووي] ، كتاب الأشربة: باب استحباب لعق الأصابع، حديث [131/ 232] ، والبيهقي [7/ 278] ، والدارمي [2/ 97] ، كتاب الأطعمة: باب الأكل بثلاث أصابع، والحاكم [4/ 117] ، وصححه ووافقه الذهبي. 6 أخرجه أحمد [3/ 177، 290] ، ومسلم [7/ 225- نووي] ، كتاب الأشربة: باب استحباب لعق الأصابع، حديث [2034] ، وأبو داود [3/ 365] ، كتاب الأطعمة: باب في اللقمة تسقط، حديث [3845] ، والترمذي [4/ 259] ، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في اللقمة تسقط، حديث [1803] ، والنسائي في "الكبرى" [4/ 176] ، كتاب آداب الأكل: باب إذا سقطت اللقمة، والبيهقي [7/ 278] ، كتاب الصداق: "باب رفع اللقمة إذا سقطت وإنقاء القصعة والتمسح بالمنديل بعد اللعق". وعبد بن حميد [1352] ، والخطيب في "تاريخ بغداد" [11/ 117] ، كلهم من حديث أنس رضي الله عنه. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح.

وَجَاءَ الْأَمْرُ بِذَلِكَ عِنْدَهُمَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ1، وَعِنْدَ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ2 وَأَبِي هُرَيْرَةَ3.

_ 1 أخرجه أحمد [1/ 221، 293] ، والبخاري [10/ 723] ، [كتاب الأطعمة: باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل، حديث [5456] ، ومسلم [7/ 222- نووي] ، كتاب الأشربة: باب استحباب لعق الأصابع، حديث [129، 130/ 2031] ، وأبو داود [2/ 366] ، كتاب الأطعمة: باب في المنديل، حديث [3847] ، والنسائي في "الكبرى" [4/ 179] ، كتاب آداب: باب مسح اليد بالمنديل بعد اللعق، حديث [6776] ، وابن ماجة [2/ 1088] ، كتاب الأطعمة: باب لعق الأصابع، حديث [3269] ، وعبد بن حميد [626، 629] ، والحميدي [1/ 229] ، حديث [490] ، والبيهقي [7/ 278] ، كتاب الصداق: باب الأكل بثلاث أصابع ولعقها، والدارمي [2/ 95] ، والبغوي في "شرح السنة" [6/ 90- بتحقيقنا] ، كتاب الأطعمة: باب لعق الأصابع، حديث [2869] ، كلهم من طرق عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا أكل أحدكم، فلا يمسح يده حتى يلعقها، أو يلعقها". زاد عبد بن حميد في إحدى روايتيه فإن آخر الطعام فيه بركة. 2 أخرجه أحمد [3/ 293، 301، 331، 337، 394] ، ومسلم [7/ 223- 224- نووي] ، كتاب الأشربة: باب استحباب لعق الأصابع، حديث [133، 134/ 2033] ، وابن ماجة [2/ 1088] ، كتاب الأطعمة: باب لعق الأصابع، حديث [3270] ، وعبد بن حميد [1067] ، والنسائي في "الكبرى" [4/ 179] ، كتاب آداب الأكل: باب العلة في اللعق، حديث [6777] ، والترمذي [4/ 259] ، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في اللقمة تسقط، حديث [1802] ، والبيهقي [7/ 278] ، كتاب الصداق: باب رفع اللقمة إذا سقطت وإنقاء القصعة والتمسح بالمنديل بعد اللعق. كلهم من طريق عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها، فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة". وهذا لفظ مسلم. وأخرجه أحمد [3/ 315] ، ومسلم [7/ 224- نووي] ، كتاب الأشربة: باب استحباب لعق الأصابع، حديث [135/ 2033] ، وابن ماجة [2/ 1091] ، كتاب الأطعمة: باب اللقمة إذا سقطت، حديث [3278] ، والبغوي في "شرح السنة" [6/ 90- بتحقيقنا] ، كتاب الأطعمة: باب لعق الأصابع، حديث [2870] ، كلهم من طريق عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه ... فذكر الحديث بنحو حديث أبي الزبير. 3 أخرجه أحمد [2/ 341] ، ومسلم [7/ 225- نووي] ، كتاب الأشربة: باب لعق الأصابع، حديث [137/ 2035] ، والترمذي [4/ 257] ، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في لعق الأصابع بعد الأكل، حديث [1801] ، كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أيتهن البركة". قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث سهيل، وسألت محمداً عن هذا الحديث فقال: هذا حديث عبد العزيز من المختلف لا يعرف إلا من حديثه.

حَدِيثُ: "مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ"، تَقَدَّمَ فِي "اللِّعَانِ". 1740- حَدِيثُ جَابِرٍ: "أَنَّ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا أُمُّ رُومَانَ ارْتَدَّتْ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ، فَإِنْ تَابَتْ، وَإِلَّا قُتِلَتْ"، الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِينَ1، وَزَادَ فِي أَحَدِهِمَا: "فَأَبَتْ أَنْ تُسْلِمَ فَقُتِلَتْ"، وَإِسْنَادَاهُمَا ضَعِيفَانِ. تَنْبِيهٌ: وَقَعَ فِي الْأَصْلِ "أُمُّ رُومَانَ"، وَهُوَ تَحْرِيفٌ، وَالصَّوَابُ أُمُّ مَرْوَانَ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ عَنْ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ امْرَأَةً ارْتَدَّتْ يَوْمَ "أُحُدٍ"، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسْتَتَابَ، فَإِنْ تَابَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ2، وَاحْتَجَّ بِهِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي "التَّحْقِيقِ". 1741- حَدِيثُ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ... "، الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ3.

_ 1 أخرجه الدارقطني [3/ 118- 119] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [122] ، والبيهقي [8/ 203] ، كتاب المرتد: باب قتل المرتد عن الإسلام إذا ثبت عليه رجلاً كان أو امرأة. كلاهما من طريق معمر بن بكار السعدي نا إبراهيم بن سعد –زاد البيهقي ثنا محمد بن عبيد بن عتيبة- عن الزهري عن محمد بن المنكدر عن جابر أن امرأة ... فذكر الحديث. قال العقيلي في "الضعفاء الكبير" [4/ 207] ، في حديثه وهم ولا يتابع على أكثره. قال العظيم آبادي في "التعليق المغني" [3/ 119] : وأيضاً فيه محمد بن عبد الملك. وأخرجه البيهقي من طريق آخر عن معمر بن بكار، ومن طريق ابن أخي الزهري عن عمه بمعناه. وأخرجه الدارقطني [3/ 119] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [125] ، والبيهقي [8/ 203] ، كتاب المرتد: باب قتل من ارتد عن الإسلام، وابن عدي في "الكامل" [4/ 1530] ، كلهم من طريق عبد الله بن عطارد بن أذينة البصري عن هشام بن الغاز عن محمد بن المنكدر عن جابر. قال ابن عدي: وهذا لا أعلم يرويه غير أذينة. قال البيهقي: في هذا الإسناد بعض من يجهل وقد روي من وجه آخر عن ابن المنكدر. قال الزيعلي في "نصب الراية" [3/ 458] ، وعبد الله بن أذينة جرحه ابن حبان؛ فقال: لا يجوز الاحتجاج به بحال، وقال الدارقطني في المؤتلف والمختلف: متروك، ورواه ابن عدي في "الكامل"، وقال: عبد الله بن عطارد بن أدينة منكر الحديث، ولم أر للمتقدمين فيه كلاماً. 2 أخرجه الدارقطني [3/ 118] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [121] ، من طريق محمد بن عبد الملك الأنصاري، عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. قال الزيعلي في "نصب الراية" [3/ 458] : ومحمد بن عبد الملك هذا، قال أحمد وغيره فيه: يضع الحديث. 3 تقدم تخريجه لشواهده.

1742- قَوْلُهُ: "اشْتَدَّ نَكِيرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُسَامَةَ حِينَ قَتَلَ مَنْ تَكَلَّمَ بِالْإِسْلَامِ، وَقَالَ: إنَّمَا قَالَهَا فَرَقًا مِنِّي، فَقَالَ: "هَلَّا شَقَقْت عَنْ قَلْبِهِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ بِمَعْنَاهُ1. 1743- قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَتَابَ رَجُلًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ"، رَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ فِي "كِتَابِ الْحُدُودِ"، مِنْ طَرِيقِ الْمُعَلَّى بْنِ هِلَالٍ؛ وَهُوَ مَتْرُوكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ مُرْسَلًا، وَسَمَّى الرَّجُلَ "نَبْهَانَ". حَدِيثُ: "أَنَّ أَبَا بَكْرٍ اسْتَتَابَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ "ارْتَدَّتْ"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: "أَنَّ امْرَأَةً يُقَال لَهَا أُمُّ قِرْفَةَ"، كَفَرَتْ بَعْدَ إسْلَامهَا، فَاسْتَتَابَهَا أَبُو بَكْرٍ، فَلَمْ تَتُبْ، فَقَتَلَهَا"2، قَالَ اللَّيْثُ: هَذَا رَأْيِي، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَقَالَ لِي مَالِكٌ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَرَوَيْنَاهُ مِنْ وَجْهَيْنِ مُرْسَلَيْنِ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا. تَنْبِيهٌ فِي السِّيَرِ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ أُمَّ قِرْفَةَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ"، وَهِيَ غَيْرُ تِلْكَ، وَفِي "الدَّلَائِلِ" لِأَبِي نُعَيْمٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ قَتَلَ "أُمُّ قِرْفَةَ" فِي سَرِيَّتِهِ إلَى "بَنِي فَزَارَةَ"3. حَدِيثُ: "أَنَّ رَجُلًا وَفَدَ عَلَى عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: هَلْ مِنْ مُغْرِبَةِ خَبَرٍ؟ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا كَفَرَ بَعْدَ إسْلَامِهِ، فَقَالَ مَا فَعَلْتُمْ بِهِ؟ فَقَالَ: قَرَّبْنَاهُ، وَضَرَبْنَا عُنُقَهُ، فَقَالَ: هَلَّا حَبَسْتُمُوهُ ثَلَاثًا، وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا، وَأَسْقَيْتُمُوهُ؛ لَعَلَّهُ يَتُوبَ، اللَّهُمَّ إنِّي لَمْ أَحْضُرْ، وَلَمْ آمُرْ، وَلَمْ أَرْضَ إذْ بَلَغَنِي، مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ

_ 1 أخرجه البخاري [7/ 590] ، كتاب المغازي، حديث [4269] ، ومسلم، كتاب الإيمان، حديث [96] ، وأحمد [5/ 205] ، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. وأخرجه أبو يعلى [3/ 91- 92] ، رقم [1522] ، من حديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن جندب بن عبد الله به. وقال الهيثمي في "المجمع" [1/ 30] : هو في الصحيح باختصار رواه الطبراني في "الكبير"، وأبو يعلى وفي إسناده عبد الحميد بن بهرام وشهر بن حوشب وقد اختلف في الاحتجاج بهما ا. هـ. وللحديث شاهد من حديث أسامة بن زيد. 2 أخرجه البيهقي [8/ 204] ، كتاب المرتد: باب قتل من ارتد عن الإسلام إذا ثبت عليه رجلاً كان أو امرأة. وأخرجه الدارقطني [3/ 114] ، في كتاب الحدود والديات، حديث [110] ، من طريق الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز أن أبا بكر قتل أم قرفة الفزارية في ردتها، قتلة مثلة شد رجليها بفرسين ثم صاح بهما فشقاها، وأم ورقة الأنصارية كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسميها الشهيدة فلما كان في خلافة عمر رضي الله عنه قتلها غلامها وجاريتها فأتى بهما عمر بن الخطاب فقتلهما وصلبهما. 3 أخرجه أبو نعيم في "دلائل النبوة" [534- 535/] رقم [462] .

الْقَارِيّ، عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا1. قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَنْ لم يتأنى بِالْمُرْتَدِّ زَعَمُوا أَنَّ هَذَا الْأَثَرَ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ. مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلْنَا عَلَى تَسَتُّرٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ: فَقَدِمْنَا عَلَى عُمَرَ فَقَالَ: يَا أَنَسُ مَا فَعَلَ الستة؛ لرهط مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ الذي ارْتَدُّوا عَنْ الْإِسْلَامِ، فَلَحِقُوا بِالْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قُتِلُوا فِي الْمَعْرَكَةِ، فَاسْتَرْجَعَ، قُلْت: وَهَلْ كَانَ سَبِيلُهُمْ إلَّا الْقَتْلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، كُنْت أَعْرِضُ عَلَيْهِمْ الْإِسْلَامَ، فَإِنْ أَبَوْا أَوْدَعْتُهُمْ السِّجْنَ2 تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ: "مِنْ مُغْرِبَةٍ" يُقَالُ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَفَتْحِهَا مَعَ الْإِضَافَةِ فِيهِمَا، مَعْنَاهُ: هَلْ مِنْ خَبَرٍ جَدِيدٍ جَاءَ مِنْ بِلَادٍ بَعِيدَةٍ. وَقَالَ الرَّافِعِيُّ: شُيُوخُ "الْمُوَطَّأِ" فَتَحُوا الْغَيْنَ وَكَسَرُوا الرَّاءَ وَشَدَّدُوهَا. 1744- حَدِيثُ: "أَنَّ أُمَّ مُحَمَّدِ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ" كَانَتْ مُرْتَدَّةً، فَاسْتَرَقَّهَا عَلِيٌّ، وَاسْتَوْلَدَهَا الْوَاقِدِيُّ فِي "كِتَابِ الرِّدَّةِ" مِنْ حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ؛ "أَنَّهُ قَسَمَ سَهْمَ بَنِي حَنِيفَةَ خَمْسَةَ أَجْزَاءٍ، وَقَسَمَ عَلَى النَّاسِ أَرْبَعَةً، وَعَزَلَ الْخُمُسَ حَتَّى قَدِمَ بِهِ عَلَى أَبِي بَكْرٍ"، ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ عِدَّةِ طُرُقٍ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ كَانَتْ مِنْ ذَلِكَ السَّبْيِ. قُلْت: وَرَوَيْنَا فِي جُزْءِ ابْنِ عَلَمٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى الْحَنَفِيَّةَ فِي بَيْتِ فَاطِمَةَ، فَأَخْبَرَ عَلِيًّا أَنَّهَا سَتَصِيرُ لَهُ، وَأَنَّهُ يُولَدُ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ. حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ: "أَنَّهُ قَالَ لِقَوْمٍ مِنْ أهل الردة جاؤوا تَائِبِينَ: تَدُونَ قَتْلَانَا، وَلَا نَدِي قَتْلَاكُمْ"، تَقَدَّمَ فِي "كِتَابِ الْبُغَاةِ".

_ 1 أخرجه مالك في "الموطأ" [2/ 837] ، كتاب الأقضية [2/ 837] ، كتاب الأقضية: باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام، حديث [16] ، ومن طريقه الشافعي في "مسنده" [2/ 87] ، كتاب الحدود: باب فيما جاء في قطاع الطريق وحكم من ارتد أو سحر وأحكام آخر، حديث [286] ، ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي [8/ 206- 207] ، كتاب المرتد: باب من قال يحبس ثلاثة أيام، وفي "معرفة السنن والآثار" [6/ 309] ، كتاب المرتد: باب استتابة المرتد، حديث [5032] . 2 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" [8/ 207] ، كتاب المرتد: باب من قال: يحبس ثلاثة أيام.

كتاب حد الزنا

كِتَابُ حَدِّ الزنا مدخل ... 36- كتاب حد الزِّنَا1 حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ: "قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: "أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ"، الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ "بَابِ الْجِرَاحِ". 1745- حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ"، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِهِ بِهَذَا2.

_ 1 الزنا لغة وشرعاً: الزنا يمد ويقصر: مصدر زني الرجل، يزني زنى وزناء، فجر، وزنت المرأة تزني زنى وزناء فجرت. وزاني مزاناة وزناء، والمرأة تزاني مزاناة وزناء، أي تباغي، وهو بالقصر لغة أهل الحجاز. قال تعالى: {وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى} [الاسراء: 32] بالقصر. ولوقوع الألف ثالثة قلبت ياء والنسبة إليه زنوي. وبالمد لغة أهل "نجد" و"بني تميم" وأنشد: [البسيط] أما الزناء فإني لست قاربه ... والمال بيني وبين الخمر نصفان وقال الفرذدق: [الطويل] أبا حاضر من يزن يعرف زناؤه ... ومن يشرب الخرطوم يصبح مسكراً والنسبة إليه زنائي، وزناه نسبة إلى الزنا، وهو ابن زنية بالفتح والكسر أي ابن زنا. ومعناه في كل ما تقدم الفجور، وأما زنى الموضع زنوا فمعناه ضاق، ووعاء زني، أي ضيق. والاسم منه الزنا بفتح الزاي. الزنا شرعاً: عرفه الشافعية: بأنه إدخال مكلف واضح الذكورة، أولج حشفة ذكره الأصلي المتصل، أو قدرها منه عند فقدها، في قبل واضح الأنوثة، ولو غوراء. وعرفه ابن عرفة: بأنه مغيب حشفة آدمي في فرج آخر دون شبهة جلية عمداً. وقيل: وطء مكلف مسلم فرج آدمي لا ملك فيه باتفاق تعمداً. وقيل: إيلاج مسلم مكلف حشفة في فرج آدمي، مطيق، عمداً، بلا شبهة. 2 أخرجه مسلم [3/ 1316] ، كتاب الحدود: باب حد الزاني، حديث [12/ 1690] ، وأبو داود [4/ 569- 570] ، كتاب الحدود: باب في الرجم حديث [4415] ، والترمذي [4/ 41] ، كتاب الحدود: باب الرجم على الثيب، حديث [1434] ، والدارمي [2/ 181] ، كتاب الحدود: باب في تفسير قول الله تعالى: {أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً} [النساء: 15] ، وأحمد [5/ 313، 317، 318، 320، 321] ، وابن أبي شيبة [10/ 8] ، وأبو داود الطيالسي [1/ 298- منحة] ، رقم [1514] ، ابن الجارود في "المنتقى" [810] ، والطبري في "تفسير" [4/ 198] ، وابن حبان [4408/ 4409، 4410، 4426- الإحسان] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [3/ 134] ، وفي "مشكل الآثار" [1/ 92] ، البيهقي [8/ 210] ، كتاب الحدود: باب جلد الزانيين ورجم الثيب، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" [1/ 113] ، من طريق عن الحسن عن =

1746- حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: "إنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا نَبِيًّا، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَابًا، وَكَانَ فِيمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ، فَتَلَوْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا؛ "الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إذَا زَنَيَا، فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ؛ نَكَالًا مِنْ اللَّهِ، وَاَللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، وَقَدْ رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ ... "، الْحَدِيثَ، وَفِي آخره: "وَلَوْلَا أَنِّي أَخْشَى أَنْ يَقُولَ النَّاسُ زَادَ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَأُثَبِّتُهُ عَلَى حَاشِيَةِ الْمُصْحَفِ"، قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَكَانَ ذَلِكَ بِمَشْهَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ مُطَوَّلًا1، وَلَيْسَ فِيهِ: "فِي حَاشِيَةِ الْمُصْحَفِ"، وَقَالَ: "آيَةُ الرَّجْمِ"، وَلَمْ يَذْكُرْ: "الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ".

_ = حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت به. والحديث أخرجه الشافعي [2/ 77] ، كتاب الحدود: باب الزنا، حديث [252] ، والطيالسي [1/ 298- منحة] ، والبغوي في "شرح السنة" [5/ 457- بتحقيقنا] ، من طريق الحسن عن عبادة بن الصامت دون ذكر حطان بن عبد الله قلت: ولعل ذلك من تدليسات الحسن فأسقط حطان بن عبد الله ورواه عن عباد دون واسطة. تنبيه: وهذا الحديث [2550] ، من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت. قال الحافظ المزي في "تحفة الأشراف" [4/ 247] : هذا وهم –والله أعلم- فإن المحفوظ بهذا الإسناد، حديث حطان ا. هـ. وقد روى هذا الحديث الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيضة بن حريث عن سلمة بن المحبق عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "خذوا عني جعل الله لهن سبيلاً ... " الحديث. أخرجه أحمد [3/ 476] . قال ابن أبي حاتم في "العلل" [1/ 456] ، رقم [1370] : سألت أبي عن حديث رواه الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً ... " الحديث قال أبي: هذا خطأ إنما رواه الحسن عن حطان عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسم ا. هـ. ومن هذا الطريق ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [6/ 267] . وقال: رواه أحمد وفيه الفضل بن دلهم وهو ثقة ولكنه أخطأ في هذا الحديث. 1 أخرجه البخاري [12/ 148، 149] ، كتاب الحدود: باب رجم الحبلى من الزنى إذا أحصنت، رقم [6830] ، [13/ 315، 316] ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب ما ذكر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وحض على اتفاق أهل العلم، وما اجتمع عليه الحرمان: مكة المدينة ... ، رقم [7323] ، ومسلم [3/ 1317] ، كتاب الحدود: باب رجم الثيب الزاني، رقم [15/ 1691] ، وأبو داود [2/ 550] ، كتاب الحدود: باب في الرجم، رقم [4418] ، والترمذي [4/ 38، 39] ، كتاب الحدود: باب ما جاء في تحقيق الرجم، رقم [1423] ، وابن ماجة [2/ 853] ، كتاب العتق: باب الرجم، رقم [2553] ، ومالك [2/ 823] ، كتاب الحدود: باب ما جاء في الرجم، رقم [8] مختصراً. والبيهقي [8/ 210- 211] ، كلهم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه أنه خطب ... فذكر الحديث وفيه آية الرجم.

وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِتَمَامِهِ، وَعَزَاهُ لِلشَّيْخَيْنِ، وَمُرَادُهُ أَصْلُ الْحَدِيثِ. وَفِي رِوَايَةِ للترمذي: "لَوْلَا أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَزِيدَ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَكَتَبْتُهُ فِي الْمُصْحَفِ؛ فَإِنِّي قَدْ خَشِيت أَنْ يَجِيءَ قَوْمٌ فَلَا يَجِدُونَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَيَكْفُرُونَ بِهِ"1. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي أمامة بنت سَهْلٍ، عَنْ خَالَتِهِ الْعَجْمَاءِ بِلَفْظِ: "الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إذَا زَنَيَا، فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ، لِمَا قَضَيَا مِنْ اللَّذَّةِ"، رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ2. وَفِي "صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ" مِنْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ؛ أَنَّهُ قَالَ لِزِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ: كَمْ تَعُدُّونَ سُورَةَ "الْأَحْزَابِ" مِنْ آيَةٍ؟ قَالَ: قُلْت: ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ، قَالَ: وَاَلَّذِي يُحْلَفُ بِهِ، كَانَتْ سُورَةُ "الْأَحْزَابِ" تُوَازِي سُورَةَ "الْبَقَرَةِ"، وَكَانَ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ: "الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ"، الْحَدِيثَ3.

_ 1 أخرجه الترمذي [4/ 38] ، كتاب الحدود: باب ما جاء في تحقيق الرجم، حديث [1431] ، ومالك [2/ 824] ، كتاب الحدود: باب ما جاء في الرجم، حديث [10] ، والشافعي [1487] ، وأحمد [1/ 36] ، من طريق سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله تعالى: ولقد رجم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ورجمنا بعنده فوالذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها "الشيخ والشيخة" إذا زنيا فارجموهما البتة، فإنا قد قرأناها. واللفظ للشافعي: وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 2 أخرجه النسائي في "الكبرى" [4/ 270- 271] ، كتاب الرجم: باب نسخ الجلد عن الثيب، حديث [7146، 7147] ، والطبراني في "الكبير" [24/ 350] ، رقم [867] ، وابن منده في "المعرفة"، كما في "تخريج المختصر" [2/ 304] ، لابن حجر كلهم من طريق أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن خالته العجماء قالت: لقد أقراناها رسول الله صلى الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آية الرجم: الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة. وقال الحافظ في "تخريج المختصر": وسنده حسن، وجود إسناده أيضاً ابن كثير في "تحفة الطالب" ص [384] ، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [6/ 268] ، رجاله رجال الصحيح. 3 أخرجه النسائي في "الكبرى" [4/ 271- 272] ، كتاب الرجم: باب نسخ الجلد عن الثيب، حديث [7150] ، وعبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" [5/ 132] ، والحاكم [4/ 359] ، وابن حبان [1756- موارد] . كلهم من طريق عاصم بن أبي النجود عن ذر قال: قال أبي بن كعب: كم تعدون سورة الأحزاب آية؟ قلنا: ثلاثاً وسبعين. فقال أبي: كانت لتعد سورة البقرة، ولقد كان فيها آية الرجم، والشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم. وهذا لفظ النسائي والألفاظ متقاربة وزاد ابن حبان في أول الحديث لقيت أبي بن كعب فقلت له: إن ابن مسعود كان يحك المعوذتين من المصاحف ويقول: إنهما ليستا من القرآن فلا تجعلوا فيه ما ليس منه. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ: أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَقَدْ تقدم في "كتاب اللِّعَانِ". قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ الْأَسْلَمِيَّ اعْتَرَفَ بِالزِّنَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَمَهُ، وَعَنْ بُرَيْدَةَ: أَنَّ امْرَأَةً اعْتَرَفَتْ بِالزِّنَا، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِهَا، وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ مِثْلُ ذَلِكَ فِي امْرَأَةٍ مِنْ "جُهَيْنَةَ"، انْتَهَى. أَمَّا حَدِيثُ مَاعِزٍ: فَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ1 وَابْنِ

_ 1 أخرجه البخاري [12/ 136] ، كتاب الحدود: باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت؟ حديث [6825] ، ومسلم [3/ 1318] ، كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنا، حديث [16/ 1691] ، وأحمد [2/ 453] ، والبيهقي [8/ 219] ، كتاب الحدود: باب من أجاز أن لا يحضر الإمام، والبغوي في "شرح السنة" [5/ 465، 466- بتحقيقنا] ، كلهم من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: أتى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجل من الناس وهو في المسجد فناداه: يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال: يا رسول الله إني زنيت فإعرض عنه فجاء لشق وجه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذي أعرض عنه فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "أبك جنون"؟ قال: لا يا رسول الله فقال: "أحصنت"؟ قال: نعم يا رسول الله قال: "اذهبوا فارجموه". وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة: أخرجه الترمذي [4/ 27] ، كتاب الحدود: باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع، حديث [1428] ، وابن ماجة [2/ 854] ، كتاب الحدود: باب الرجم، حديث [2554] ، وأحمد [2/ 286- 287، 450] ، وابن الجارود في "المنتقى" رقم [819] ، وابن حبان [2422- الإحسان] ، والحاكم [4/ 336] ، والبغوي في "شرح السنة" [5/ 465- بتحقيقنا] ، كلهم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه ثم جاءه من شقه الأيمن فقال: يا رسول الله إني قد زنيت فأعرض عنه ثم جاءه من شقه الأيسر فقال: يا رسول الله إني قد زنيت فأعرض عنه ثم جاءه فقال: إني قد زنيت قال ذلك أربع مرات فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "انظلقوا به فأرجموه"، فانطلقوا به فلما مسته الحجار أدبر يشتد فلقيه رجل في يده لحي جمل فضربه به فصرعه فذكروا ذلك لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "فهلا تركتموه". وقال الترمذي: حديث حسن وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وصححه ابن حبان: وقال البغوي عقبه: هذا حديث متفق على صحته، وهو وهم متفق على صحته من حديث أبي هريرة ولكن ليس من هذا الطريق. وللحديث طريق ثالث عن أبي هريرة. أخرجه أبو داود [4/ 579] ، كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك، حديث [4429] ، والنسائي في "الكبرى" [4/ 276- 277] ، كتاب الرجم: باب استقصاء الإمام على المعترف عنده بالزنا، حديث [7164] ، وأبو يعلى [10/ 524- 525] ، رقم [6140] ، كلهم من طريق =

عَبَّاسٍ1 وَجَابِرٍ2، وَلَمْ يُسَمِّ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ فَسَمَّاهُ، قَالَ جَاءَ

_ = ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن ابن عم لأبي هريرة عن أبي هريرة: أن ماعز بن مالك جاء إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا رسول الله إني قد زنيت فأعرض عنه حتى قالها أربعاً فلما كان في الخامسة قال: "زنيت"، قال: نعم، قال: "وتدري ما الزنى"؟ قال: نعم، أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته حلالاً، قال: "ما تريد إلى هذا القول"؟ قال: أريد أن تطهرني قال: فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أدخلت ذلك منك في ذلك منها كما يغيب الميل في المكحلة والعصا في الشيء"؟ قال: نعم يا رسول الله قال: فأمر برجمه فرجم فسمع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجلين يقول أحدهما لصاحبه: ألم تر إلى هذا ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب فسار النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيئاً ثم مر بجيفة حمار فقال: "أين فلان وفلان؟ انزلا فكلا جيفة هذا الحمار"، قالا: غفر الله لك يا رسول الله وهل يؤكل هذا؟ قال: "فما نلتما من أخيكما آنفاً أشد أكلاً منه والذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة يتقمص فيها". وهذا إسناد ضعيف لجهالة ابن عم أبي هريرة، لكن أخرجه عبد الرزاق [7/ 322] ، رقم [13340] عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن عبد الرحمن بن الصامت عن أبي هريرة به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أبو داود [4/ 579] ، كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك، حديث [4428] ، والنسائي في "الكبرى" [4/ 277] ، كتاب الرجم: باب ذكر استقصاء الإمام على المعترف عنده بالزنا، حديث [7165] ، وابن الجارود رقم [814] ، وابن حبان [1513- موارد] ، والدارقطني [3/ 196- 197] ، كتاب الحدود والديات، حديث [339] ، والبيهقي [8/ 227] ، كتاب الحدود: باب من قال: لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات. وقد اخرجه ابن حبان [1514- موارد] ، من طريق زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير به. وأخرجه النسائي في "الكبرى" [4/ 277] ، كتاب الرجم، حديث [7166] ، من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير، وصححه ابن حبان. وقال النسائي: عبد الرحمن بن الهضهاض ليس بمشهور قلت: ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" [5/ 297] ، والبخاري في "تاريخه الكبير" [5/ 361] ، ولم يدكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في "الثقات". 1 أخرجه مسلم [3/ 1320] ، كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى، حديث [19] 1693، وأبو داود [4/ 579] ، كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك، حديث [4425] ، والترمذي [4/ 35] ، كتاب الحدود: باب التلقين في الحد، حديث [1427] ، والنسائي في "الكبرى" [4/ 279] ، كتاب الرجم: باب الاعتراف بالزنا أربع مرات، حديث [7171، 7172، 7173] ، وأحمد [1/ 245، 314، 328] ، وعبد الرزاق [7/ 324] ، رقم [13344] ، وأبو داود الطيالسي [1/ 299- منحة] ، رقم [1520] ، وأبو يلعى [4/ 453] ، رقم [2580] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [3/ 142] ، باب الاعتراف بالزنى الذي يجب به الحد ما هو، كلهم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لماعز بن مالك: "أحق ما بلغني عنك"؟ قال: وما بلغك عني؟ قال: "بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان"، قال: نعم قال: فشهد أربع شهادات، ثم أمر به فرجم. وللحديث طريق آخر عن ابن عباس: أخرجه البخاري [12/ 138] ، كتاب الحدود: باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت؟ حديث [3824] ، وأبو داود [4/ 580] ، كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك، =

..................................................................................

_ = حديث [4427] ، والنسائي في "الكبرى" [4/ 278- 279] ، كتاب الرجم: باب مسألة المتعترف بالزنا عن كيفيته، حديث [7169] ، وأحمد [1/ 238، 270] ، والدارمي [3/ 121] ، كتاب الحدود والديات، حديث [131، 132] ، والبيهقي [8/ 226] ، كتاب الحدود: باب من قال: لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات، وابن حزم في "المحلى" [11/ 179] ، والبغوي في "شرح السنة" [5/ 467- بتحقيقنا] ، والطبراني في "الكبير" [11/ 338] ، رقم [11936] ، كلهم من طريق جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له: "لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت"؟ قال: لا يا رسول الله قال: أنكتها؟ -لا يكنى- قال: فعند ذلك أمر برجمه. وأخرجه أبو داود [4/ 578] ، كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك، حديث [4421] ، والنسائي في "الكبرى" [4/ 279] ، كتاب الرجم: باب مسألة المعترف بالزنا عن كيفيته، حديث [7170] ، كلاهما من طريق خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن ماعز بن مالك أتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: إنه زنى فأعرض عنه فأعاد عليه مراراً، فأعرض عنه فسأل قومه: "أمجنون هو"؟ قالوا: ليس به بأس قال: "أفعلت بها"؟ قال: نعم، فأمر به أن يرجم فانظلق به فرجم ولم يصل عليه. وأخرجه أحمد [1/ 289، 325] ، والنسائي في "الكبرى" [4/ 278] ، كتاب الرجم: باب مسألة المعترف بالزنا عن كيفيته، حديث [7168] ، والدارقطني [3/ 122] ، كتاب الحدود والديات، حديث [133] ، كلهم من طريق عبد الله بن المبارك عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن الأسلمي أتى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاعترف بالزنا فقال: "لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت". واللفظ للنسائي في الكبرى. 2 أخرجه البخاري [12/ 129] ، كتاب الحدود: باب الرجم بالمصلى، حديث [6820] ، ومسلم [3/ 1318] ، كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى، حديث [16/ 1691] ، وأبو داود [4/ 580] ، كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك، حديث [4430] ، والترمذي [4/ 28] ، كتاب الحدود: باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع، حديث [1429] ، والنسائي [4/ 62- 63] ، كتاب الجنائز: باب ترك الصلاة على المرجوم، وأحمد [3/ 323] ، وابن الجارود رقم [813] ، والدارقطني [3/ 127- 128] ، كتاب الحدود والديات، حديث [146] ، كلهم من طريق عبد الرزاق في "المصنف" [7/ 320] ، رقم [13337] ، عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر أن رجلاً من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه فاعترف عنده بالزنى ثم اعترف فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أبك جنون"؟ قال: لا، قال: "أحصنت"؟ قال: نعم، قال: فأمر به النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات فقال له النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خيراً ولم يصل عليه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. أما البخاري فقال في روايته: وصلى عليه، وقد رواه من طريق محمود بن غيلان عن عبد الرزاق به. قال الحافظ في "الفتح" [12/ 133] : قوله وصلى عليه: هكذا وقع هنا عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق وخالفه محمد بن يحيى الذهلي وجماعة عن عبد الرزاق فقالوا في آخره ولم =

مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، طَهِّرْنِي، الْحَدِيثَ1، وَفِيهِ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ.

_ = يصل عليه. قال المزي في حاشية "السنن": رواه ثمانية أنفس عن عبد الرزاق فلم يذكروا قوله: وصلى عليه. قلت قد أخرجه أحمد في "مسنده" عن عبد الرزاق ومسلم عن إسحاق بن راهويه وأبو داود عن محمد بن المتوكل العسقلاني وابن حبان من طريقه زاد أبو داود والحسن بن علي الخلال والترمذي عن الحسن بن علي المذكور والنسائي وابن الجارود عن محمد بن يحيى الذهلي زاد النسائي ومحمد بن رافع ونوح بن حبيب والإسماعيلي والدارقطني من طريق أحمد بن منصور الرمادي زاد الإسماعيلي: ومحمد بن سهل الصغاني فهؤلاء أكثر من عشر أنفس خالفوا محموداً منهم من سكت عن هذه الزيادة ومنهم من صرح بنفيها. ا. هـ. قلت: وعليه فزيادة وصلى زيادة شاذة تفرد بها محمود بن غيلان وخالف فيها "الثقات". وقد رواه ابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر أن رجلاً من أسلم أتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فحدثه أنه زنى فشهد على نفسه أنه زنى أربعاً فأمر برجمه، وكان قد أحصن. أخرجه الدارمي [2/ 176] ، كتاب الحدود: باب الاعتراف بالزنا من طريق أبي عاصم عن ابن جريج به. وللحديث طريق آخر عن جابر: أخرجه أبو داود [4/ 577] ، كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك، حديث [4420] ، من طريق محمد بن إسحاق قال: ذكرت لعاصم بن عمر بن قتادة قصة ماعز بن مالك فقال لي: حدثني حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب قال: حدثني ذلك من قول رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فهلا تركتموه" من شئتم من رجال أسلم ممن لا أتهم قال: ولم أعرف هذا الحديث قال: فجئت جابر بن عبد الله فقلت: إن رجلاً من أسلم يحدثون أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لهم حين ذكروا له جزع ماعز من الحجارة حين أصابته: ألا تركتموه وما أعرف الحديث، قال: يا ابن أخي أنا أعلم الناس بهذا الحديث كنت فيمن رجم الرجل إنا لما خرجنا به فرجمناه فوجد مس الحجارة صرخ بنا: يا قوم ردوني إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غير قاتلي فلم ننزع عنه حتى قتلناه فلما رجعنا إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأخبرناه قال: فهلا تركتموه وجئتموني به؟ ليستثبت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منه فأما لترك حد فلا. قال: فعرفت وجه الحديث. 1 أخرجه مسلم [3/ 1321] ، كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى، حديث [22/ 1695] ، وأبو داود [4/ 581] ، كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك والنسائي في "الكبرى" [4/ 276] ، كتاب الرجم: باب كيف الاعتراف بالزنا، حديث [7163] ، وأحمد [5/ 347- 348] ، والدارقطني [3/ 91- 92] ، كتاب الحدود والديات، حديث [39] ، والبغوي في "شرح السنة" [5/ 468، 469- بتحقيقنا] ، كلهم من طريق غيلان بن جامع عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا رسول الله طهرني، فقال: "ويحك! ارجع فاستغفر الله وتب إليه"، قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثل ذلك. حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فيم أطهرك"؟ فقال: من الزنى. فسأل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أبه جنون"؟ فأخبر أنه ليس بمجنون. فقال: "أشرب خمراً"؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر. قال: فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أزنيت"؟ =

وَأَمَّا حَدِيثُ بُرَيْدَةَ: فَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مُطَوَّلًا، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ السُّكْنَى لِلْمُعْتَدَّةِ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ. وَأَمَّا حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: فَرَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا1.

_ = فقال: نعم، فأمر به فرجم، فكان الناس فيه فرقتين: قائل يقول: لقد هلك، لقد أحاطت به خطيئته. وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز: أنه جاء إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فوضع يده في يده، ثم قال: اقتلني بالحجار، قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة، ثم جاء رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهم جلوس فسلم ثم جلس فقال: "استغفروا لماعز بن مالك"، قال: فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك، قال: فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم"، قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد، فقالت: يا رسول الله: طهرني. فقال: "ويحك! ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه"، فقالت: أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك. قال: "وما ذاك"؟ قالت: إنها حبلى من الزنى، فقال: "آنت" قالت: نعم، فقال لها: "حتى تضعي ما في بطنك"، قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت، قال: فأتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: قد وضعت الغامدية، فقال: "إذاً لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه" فقام رجل من الأنصار، فقال: إلي رضاعه يا نبي الله! قال: فرجمها. قال الدارقطني: حديث صحيح. وقال النسائي: هذا صالح الإسناد. 1 أخرجه مسلم [3/ 1324] ، كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنا، حديث [24/ 1996] ، وأبو داود [2/ 556] ، كتاب الحدود: باب المرأة التي أمر النبي برجمها من جهينة، حديث [4440] ، والترمذي [4/ 33] ، كتاب الحدود: باب تربص الرجم بالحبلى حتى تضع، حديث [1435] ، والدارمي [2/ 180- 181] ، كتاب الحدود: باب الحامل إذا اعترفت بالزنا، وأحمد [4/ 429- 430، 438، 440] ، وعبد الرزاق [7/ 325] ، رقم [13348] ، وأبو داود الطيالسي [1/ 299، 300- منحة] ، رقم [1524] ، وابن الجارود في "المنتقى" رقم [815] ، وابن حبان [4424- الإحسان] ، والبيهقي [8/ 217] ، كتاب الحدود: باب المرجوم يغسل ويصلى عليه ثم يدفن، كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة اعترفت عند النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالزنا فقالت: أنا حبلى فدعا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وليها فقال: أحسن إليها فإذا وضعت فأخبرني ففعل فأمر بها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فشكت عليها ثيابها ثم أمر برجمها فرجمت ثم صلى عليها فقال عمر: يا رسول الله رجمتها ثم تصلي عليها فقال: "لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى". وقال الترمذي: حسن صحيح. وفي الباب من أحاديث الرجم عن جابر بن سمرة، ونعيم بن هزال وأبي بكر الصديق وأبي ذر ورجل من الصاحبة وسهل بن سعد وابن برزة الأسلمي وعن سعيد بن المسيب والشعبي كلاهما مرسلاً. حديث جابر بن سمرة: أخرجه مسلم [3/ 1318- 1319] ، كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى، حديث [17/ 1692] ، وأبو داود [4/ 578] ، كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك، حديث =

قَوْلُهُ: "وَالرَّجْمُ مِمَّا اُشْتُهِرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِصَّةِ مَاعِزٍ وَالْغَامِدِيَّةِ وَالْيَهُودِيِّينَ، وَعَلَى

_ = [4422] ، والدارمي [2/ 176- 177] ، كتاب الحدود: باب الاعتراف بالزنا، وأحمد [5/ 91، 99، 102، 103] ، وعبد الرزاق [7/ 324] ، رقم [13343] ، وأبو داود الطيالسي [1/ 299- منحة] ، رقم [1522] ، وأبو يعلى [13/ 443- 444] ، رقم [7446] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [3/ 142] ، كتاب الحدود: باب الاعتراف بالزنى، والبيهقي [8/ 226] ، كتاب الحدود: باب من قال: لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات، من طريق عن سماك بن جرب عن جبار بن سمرة قال: رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حاسراً ما عليه رداء فشهد على نفسه أربع مرات أنه قد زنى فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فلعلك"؟ قال: لا والله إنه قد زنى الآخر، قال: فرجمه ثم خطب فقال: "ألا كلما نفروا في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة أما إن أمكنني الله من أحد منهم لأنكلن عنهن". وللحديث طريق آخر: أخرجه البزار [2/ 218، 219- كشف] ، رقم [1556] ، حدثنا صفوان بن المغلس ثنا بكر بن خداش ثنا حرب بن خالد بن جابر بن سمرة عن أبيه عن جده، قال: جاء ماعز إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا رسول الله إني قد زنيت فأعرض بوجهه ثم جاءه من قبل وجهه فأعرض عنه فجاءه الثالثة فأعرض عنه ثم جاءه الرابعة فلما قال له ذلك، قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأصحابه: "قوموا إلى صاحبكم فإن كان صحيحاً فارجموه" فسئل عنه فوجد صحيحاً فرجم فلما أصابته الحجارة حاضرهم وتلقاه رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بلحى جمل فضربه به فقتله فقال أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كلا إنه قد تاب توبة لو تابها أمة من الأمم تقبل منهم. قال الهيثمي في "الكشف": له حديث في الصحيح بغير السياق، وذكره الهيثمي في "المجمع" [6/ 270- 271] ، وقال: قلت لسمرة حديث في "الصحيح" بغير سياقه رواه البزار عن شيخه صفوان بن المغلس ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. حديث أبي سعيد: أخرجه مسلم [3/ 1320- 1321] ، كتاب الحدود: باب فيمن اعترف على نفسه بالزنى، حديث [20/ 1694] ، وأبو داود [4/ 581] ، كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك، حديث [4431] ، وأحمد [3/ 2- 3] ، كلهم من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد أن رجلاً من أسلم يقال له: ماعز بن مالك أتى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: إني اصبت فاحشة فأقمة على فرده النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مراراً: قال: ثم سأل قومه؟ فقالوا: ما نعلم به بأساً إلا أنه أصاب شيئاً يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد قال: فرجع إلى الني صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأمرنا أن نرجمه قال: فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد قال: فما أوثقناه ولا حفرنا له قال: فرميناه بالعظم والمدر والخزف قال: فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة، يعني: الحجارة حتى سكت ثم قام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطيباً من العشى، فقال: "أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس علي أن لا أوتى برجل فعل ذلك إلا نكلت به"، قال: فما استغفر له ولا سبه. حديث نعيم بن هزال: أخرجه ابن أبي شيبة [10/ 71] ، كتاب الحدود: باب الزنى كم مرة يرد، حديث [8816] ، وأحمد [5/ 216- 217] ، وأبو داود [4/ 573] ، كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك، حديث [4419] ، والنسائي في "الكبرى" [4/ 290- 291] ، كتاب الرجم: باب إذا اعترف بالزنا =

ذَلِكَ جَرَى الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ، فَبَلَغَ حَدَّ التَّوَاتُرِ"، انْتَهَى، فَأَمَّا مَاعِزٌ وَالْغَامِدِيَّةُ فَتَقَدَّمَا، وَأَمَّا قِصَّةُ

_ = ثم رجع، حديث [7205] ، والطبراني في "الكبير" [22/ 201- 202] ، رقم [530، 531] ، والحاكم [4/ 363] ، كتاب الحدود: باب الحفر عند الرجم، والبيهقي [8/ 228] ، كتاب الحدود: باب المعترف بالزنا يرجع عن إقراره، وابن حزم في "المحلى" [11/ 177] ، كلهم من طريق يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه قال: كان ماعز بن مالك يتيماً حجر أبي فأصاب جارية من الحي، فقال له أبي: ائت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرجاً فأتاه فقال: يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله فأعرض عنه فعاد فقال: يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله حتى قالها أربع مرات قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنك قد قلتها أربع فيمن؟ قال: بفلانة، قال: "هل ضاجعتها"؟ قال: نعم، قال: "هل باشرتها"؟ قال: نعم، قال: "هل جامعتها"؟ قال: نعم، قال: فأمر أن يرجم، فأخرج به إلى الحرة فلما رجم فوجد مس الحجارة جزع فخرج يشتد فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز أصحابه فنزع له بوظيف بغير فرماه به فقتله ثم أتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكر ذلك ففال: هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي والحديث أعله ابن حزم بالإرسال. قال العلاني في "جامع التحصيل" ص [292] : نعيم بن هزال الأسلمي مختلف في صحبته أخرج له أبو داود والنسائي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال ابن عبد البر هو أولى بالصواب ولا صحبة لنعيم وإنما الصحابة لأبيه. قلت: والحديث فيه اختلاف كثير ا. هـ. حديث أبي بكر الصديق: أخرجه أحمد [1/ 8] ، وأبو يعلى [1/ 42، 43] ، رقم [40، 41] ، والبزار [2/ 217- كشف] ، رقم [1554] من طريق جابر الجعفي عن عامر الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبي بكر الصديق قال: كنت عند النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأتاه ماعز بن مالك فاعترف بالزنى فرده ثم عاد ثانية فرده ثم عاد الثالثة فرده، فقلت: إن عدت الرابعة رجمك فعاد الرابعة فأمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بحبسه ثم أرسل فسأل عنه قالوا: لا نعلم إلا خيراً فأمر برجمه. وذكره الهيثمي في "مجمع الزائد" [6/ 269] ، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ولفظه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رد ماعزاً أربع مرات ثم أمر برجمه والطبراني في "الأوسط" إلا أنه قال: ثلاث مرات وفي أسانيدهم كلها جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف. حديث أبي ذر: أخرجه أحمد [5/ 179] ، والبزار [2/ 217، 219- كشف] ، رقم [1555] ، كلاهما من طريق الحجاج بن أرطأة عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن المقدام عن نسعة بن شداد عن أبي ذر قال: كنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سفر فأتاه رجل فقال: إن الآخر زنى فأعرض عنه ثلاث مرات ثم رجع فأمرنا فحفرنا له حفيرة ليست بالطويلة فرجم فارتحل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كئيباً حزيناً فسرنا حتى نزلنا منزلاً فسري عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: " يا أبا ذر ألم تر إلى صاحبكم قد غفر له وأدخل الجنة". قال البزار: لا نعلم أحداً رواه بهذا اللفظ إلا أبو داود وعبد الملك معروف وعبد الله بن المقدام ونسعة لا نعلمهما ذكرا إلا في هذا الحديث، والحديث ذكره الهيثمي في "المجمع" [6/ 269] ، وقال: رواه أحمد والبزار وفيه الحجاج بن أرطأة وهو مدلس. حديث رجل من الصحابة: =

الْيَهُودِيَّيْنِ فَسَيَأْتِي قَرِيبًا، وَأَمَّا عَمَلُ الْخُلَفَاءِ فَسَيَأْتِي عَنْ عَلِيٍّ وَغَيْرِهِ. 1747- قَوْلُهُ: "وَيُرْوَى أَنَّ عَلِيًّا -كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ- جَلَدَ شُرَاحَةَ الْهَمْدَانِيَّةَ، ثُمَّ رَجَمَهَا،

_ = اخرجه النسائي في "الكبرى" [4/ 289] ، كتاب الرجم: باب الرجم كيف يفعل بالرجل وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك، حديث [7201] ، من طريق سلمة بن كهيل قال: حدثني أبو مالك عن رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أربع مرات كل ذلك يرده ويقول: أخبرت أحداً غيري ثم أمر برجمه فذهبوا به إلى مكان يبلغ صدره إلى حائط فذهب يثب فرماه رجل ... حديث سهل بن سعد: ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [6/ 271] ، عنه قال: شهدت ماعزاً حين أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برجمه فاتبعه الناس يرجمونه حتى لقيه عمر بالجبانة فضربه بلحى جمل فقتله. وقال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه أبو بكر بن أبي سبرة وهو كذاب. حديث أبي بزرة الأسلمي: أخرجه ابن أبي شيبة [10/ 78] ، كتاب الحدود: باب في الزاني كم مرة يرد، حديث [8831] ، وأحمد [4/ 423] ، وأبو يعلى [13/ 426] ، رقم [7431] من طريق مساور بن عبيد، قال: حدثني ابو برزة قال: رجم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجلاً منا يقال له ماعز بن مالك. والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [6/ 268] ، وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. مرسل سعيد بن المسيب: أخرجه النسائي في "الكبرى" [4/ 281] ، كتاب الرجم: باب اختلاف الزهري وسعيد بن المسيب في هذا الحديث من طريق مالك عن يحيى بن سعيد بن المسيب أن رجلاً من أسلم جاء إلى أبي بكر الصديق فقال له: إن الآخر قد زنى، فقال أبو بكر: هل ذكرت ذلك لأحد غيري؟ قال: لا، قال: فاستتر يستر الله فإن الله يقبل التوبة عن عباده فأتى عمر فقال له مثل ما قاله لأبي بكر فقال له عمر ما قال له أبو بكر فأتى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: إن الآخر قد زنى قال سعيد: فأعرض عنه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثلاث مرات كل ذلك يعرض عنه حتى إذا أكثر عليه بعث إلى أهله فقال: أيشتكي؟ ابه جنة؟ فقالوا: والله إنه لصحيح فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أبكر أم ثيب"؟ قال: بل ثيب فأمر به رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرجم. مرسل الشعبي: أخرجه ابن أبي شيبة [5/ 538] ، كتاب الحدود: باب في الزاني كم مرة يرد، حديث [28770] ، من طريق جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: شهد ماعز على نفسه أربع مرات أنه قد زنى فأمر به رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يرجم. وقصة ماعز في الزنا ورجمه قد عدها الحافظ السيوطي متواترة فذكرها في كتابه "الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة" ص [59] ، رقم [82] ، وعزاها إلى الشيخين عن جابر بن عبد الله وابن عباس ومسلم عن بريدة وجابر بن سمرة وأبي سعيد وأبي داود عن اللجلاج ونعيم بن هزال وأبي هريرة، والنسائي عن رجل من الصحابة ومن مرسل ابن المسيب وأحمد عن أبي بكر الصديق وأبي ذر، وأبن أبي شيبة في "المصنف" عن نصر والد عثمان ومن مرسل عطاء بن يسار والشعبي، وابي مرة في "سننه" عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف.

وَقَالَ: جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ1، وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ مَاعِزًا وَلَمْ يَجْلِدْهُ، وَرَجَمَ الْغَامِدِيَّةَ، وَلَمْ يَرِدْ أَنَّهُ جَلَدَهَا، وَحَدِيثُ عُبَادَةَ مَنْسُوخٌ بِفِعْلِهِ هَذَا، وَمَا نُقِلَ عَنْ عَلِيٍّ فَعَنْ عُمَرَ خِلَافُهُ"، انْتَهَى. فَأَمَّا حَدِيثُ عُبَادَةَ فَتَقَدَّمَ. وَأَمَّا حَدِيثُ الْغَامِدِيَّةِ فَتَقَدَّمَ قَبْلَهُ أَيْضًا. وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ: فَهُوَ ابْنُ سَمُرَةَ، وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ بِلَفْظِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ جَلْدًا2". وَأَمَّا قِصَّةُ عَلِيٍّ مَعَ شُرَاحَةَ، فَرَوَاهَا أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ، وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيُّ، وَلَمْ يُسَمِّهَا3. وَأَمَّا قَوْلُهُ: فَعَنْ عُمَرَ خِلَافُهُ؛ يَعْنِي: أَنَّ عَلِيًّا فَعَلَ ذَلِكَ مُجْتَهِدًا. وَأَنَّ عُمَرَ تَرَكَهُ مُجْتَهِدًا فَتَعَارَضَا، وَلَمْ أَرَهُ عَنْ عُمَرَ صَرِيحًا، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَنَى بِهِ

_ 1 أخرجه البخاري [12/ 117] ، كتاب الحدود: باب رجم المحصن، حديث [6812] ، وأحمد [1/ 93، 107، 141، 153] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [3/ 140] ، من طريق سلمة بن كهيل عن الشعبي قال: جلد علي رضي الله عنه شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله. قال الحافظ في "الفتح" [12/ 119] : قد طعن بعضهم كالحازمي في هذا الإسناد بأن الشعبي لم يسمعه من علي وأدخل بعضهم ابن أبي ليلى بينهما وقال آخرون: الشعبي عن أبيه عن علي وحزم الدارقطني بأن الزيادة في الإسنادين وهم وبأن الشعبي سمع هذا الحديث من علي قال: ولم يسمع منه غيره ا. هـ. وأخرجه أبو يعلى [1/ 249] ، رقم [290] ، وأبو نعيم في "الحلية" [4/ 329] ، من طريق هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي به. وزاد أبو نعيم في الإسناد حصين بن عبد الرحمن مع إسماعيل. وأخرجه الحاكم [4/ 365] ، من طريق جعفر بن عون، وأبو نعيم [4/ 329] ، من طريق سفيان كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت الشعبي وسئل: هل رأيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: رأيته أبيض الرأس واللحية قيل: فهل تذكر عنه شيئاً قال: نعم، أذكر أنه جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة فقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واللفظ للحاكم. وقال الحاكم: وهذا إسناد صحيح. والحديث أخرجه البيهقي [8/ 220] ، كتاب الحدود: باب من اعتبر حضور الإمام والشهود وبداية الإمام الرجم، من طريق أبي حصين والأجلح عن الشعبي به. 2 تقدم تخريجه في شواهد حديث ماعز. 3 ينظر تخريجه في الحديث قبل السابق.

حَدِيثَ عُمَرَ الْمُتَقَدِّمَ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ إلَّا الرَّجْمُ؛ وَكَذَا مَا أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ: أَنَّ عُمَرَ قَالَ: فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا1. 1748- حَدِيثُ هِنْدَ بِنْتِ عُتْبَةَ فِي الْبَيْعَةِ: "أو تزني الْحُرَّةُ! " الْحَازِمِيُّ فِي "النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ"؛ مِنْ طَرِيقِ خَالِدٍ الطَّحَّانِ، عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ فِي قِصَّةِ مُبَايَعَةِ هِنْدَ بِنْتِ عُتْبَةَ، وَفِيهِ: "فَلَمَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَلَا يَزْنِينَ"، قَالَتْ: أَوَ تَزْنِي الْحُرَّةُ؟! لَقَدْ كُنَّا نستحيي مِنْ ذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ؛ فَكَيْفَ فِي الْإِسْلَامِ؟ "، وَهَذَا مُرْسَلٌ2، وَأَسْنَدَهُ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ مِنْ طَرِيقِ أُمِّ عَمْرٍو الْمُجَاشِعِيَّةِ قَالَتْ: "حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي عَنْ جَدَّتِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ تُبَايِعُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُبَايِعُك على أن لا تُشْرِكِي بِاَللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقِي، وَلَا تَزْنِي"، قَالَتْ: أَوَ تَزْنِي الْحُرَّةُ؟! قَالَ: "وَلَا تَقْتُلِي وَلَدَكِ"، قَالَتْ: وَهَلْ تَرَكْت لَنَا أَوْلَادًا فَنَقْتُلَهُمْ! قَالَ: "فَبَايَعَتْهُ ... "، الْحَدِيثَ3، وَفِي إسْنَادِهِ مَجْهُولَاتٌ. وَرَوَى ابْنُ مَنْدَهْ فِي "مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ"؛ مِنْ طَرِيقِ يَعْقُوبَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: قَالَتْ هِنْدُ لِأَبِي سُفْيَانَ: إنِّي أُرِيدُ أَنْ أُبَايِعَ مُحَمَّدًا، قَالَ: فَإِنْ فَعَلْت فَاذْهَبِي مَعَكِ بِرَجُلٍ مِنْ قَوْمِك، قَالَ: فَذَهَبَتْ إلَى عُثْمَانَ، فَذَهَبَ مَعَهَا، فَدَخَلَتْ مُتَنَقِّبَةً، فَقَالَ: تبايعي على أن لا تُشْرِكِي بِاَللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقِي، وَلَا تَزْنِي، فَقَالَتْ: أوهل تَزْنِي الْحُرَّةُ؟ قَالَ: وَلَا تَقْتُلِي وَلَدَك، فَقَالَتْ: إنَّا رَبَّيْنَاهُمْ صِغَارًا، وَقَتَلْتَهُمْ كِبَارًا، قَالَ: قَتَلَهُمْ اللَّهُ يَا هِنْدُ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الْآيَةِ بَايَعَتْهُ، وَقَالَتْ:

_ 1 أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" [3/ 141] ، كتاب الحدود: باب حد الزاني المحصن ما هو؟. 2 أخرجه ابن سعد في "الطبقات" [8/ 189] ، من طريق عمر بن أبي زائدة قال: سمعت الشعبي يذكر أن النساء حئن يبايعن، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تبايعن على أن لا تشركن بالله شيئاً". فقالت هند: إنا لقائلوها. قال: "فلا تسرقن". قالت هند: كنت أصيب من مال أبي سفيان. قال أبو سفيان: فما أصبت من مالي فهو حلال لك. قال: "ولا تزنين". قالت هند: وهل تزني الحرة؟. قال: "ولا تقتلن أولادكن". قالت هند: "أنت قتلتهم". وأخرجه ابن سعد [8/ 188- 189] ، من حديث ميمون بن مهران بنحو حديث الشعبي. 3 أخرجه أبو يعلى [8/ 195] ، حديث [398] ، من طريق غبطة أم عمرو –عجوز من بني مجاشع- حدثتني عمتي عن جدتي عن عائشة رضي الله عنها قالت ... فذكره. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [6/ 40] : رواه ابو يعلى وفيه من لم أعرفهن.

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ بَخِيلٌ؛ وَلَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي، إلَّا مَا أَخَذْت مِنْهُ مِنْ غَيْرِ عِلْمِهِ، قَالَ: مَا تَقُولُ يَا أَبَا سُفْيَانَ؟ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: أَمَّا يَابِسًا فَلَا، وَأَمَّا رَطْبًا فأحله، قال عروة: لحدثتني عَائِشَةُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: "خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ" 1. وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ أَيْضًا تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بِهَذَا السِّيَاقِ. قُلْت: وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا؛ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الرَّاوِي مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، وَنَسَبَهُ ابْنُ حِبَّانَ إلَى الْوَهَمِ، وَظَاهِرُ سِيَاقِهِ أَوَّلًا أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا، وَفِي آخِرِهِ أَنَّهُ كَانَ حَاضِرًا، فَيُحْمَلُ -إنْ صَحَّ- عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ إلَيْهِ فَجَاءَ، فَقَالَ ذَلِكَ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَى الْحَاكِمُ فِي "الْمُسْتَدْرَكِ" مِنْ طَرِيقِ فَاطِمَةَ بِنْتِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ؛ أُخْتِ هِنْدَ، أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ ذَهَبَ بِهَا وَبِأُخْتِهَا هِنْدَ تُبَايِعَانِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا اشْتَرَطَ عليهن، قالت هند: أو تعلم فِي نِسَاءِ قَوْمِك مِنْ هَذِهِ الْهَنَاتِ شَيْئًا، فَقَالَ لَهَا أَبُو حُذَيْفَةَ: بَايِعِيهِ؛ فَإِنَّهُ هَكَذَا يَشْتَرِطُ2. وَرَوَاهُ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ "الِامْتِحَانِ" مِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ أَيْضًا، وَفِيهِ: "فَقَالَتْ هِنْدُ: لَا أُبَايِعُكَ عَلَى السَّرِقَةِ؛ إنِّي أَسْرِقُ مِنْ زَوْجِي، فَكَفَّ حَتَّى أَرْسَلَ إلَى أَبِي سُفْيَانَ يَتَحَلَّلُ لَهَا مِنْهُ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: أَمَّا الرَّطْبُ فَنَعَمْ، وَأَمَّا الْيَابِسُ فَلَا، وَلَا نِعْمَةَ، قَالَتْ: فَبَايَعْنَاهُ"3، وَسَاقَ السُّهَيْلِيُّ فِي "الرَّوْضِ" هَذِهِ الْقِصَّةَ عَلَى خِلَافِ هَذَا، فَيُنْظَرُ مِنْ أَيْنَ نَقَلَهُ. ثُمَّ وَجَدْتُهُ فِي "مَغَازِي الْوَاقِدِيِّ"؛ وَأَنَّهُ بايعهن [وهو] 4 عَلَى "الصَّفَّا"، وَهُوَ وَعُمَرُ يُكَلِّمُهُنَّ عَنْهُ، وَاَلَّذِي فِي الصَّحِيحِ أَصَحُّ، وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّ سُؤَالَهَا عَنْ النَّفَقَةِ كَانَ حَالَ الْمُبَايَعَةِ، وَلَا أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ كَانَ شَاهِدًا لِذَلِكَ مِنْهَا، وَقَدْ احْتَجَّ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ عَلَى جَوَازِ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ كَانَ حَاضِرًا فِي الْبَلَدِ قَطْعًا، وَلَكِنَّ الْخِلَافَ الَّذِي فِي الْأَحَادِيثِ هَلْ شَهِدَ الْقِصَّةَ حَالَةَ الْمُبَايَعَةِ، أَوْ لَا، وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ لَمْ يَشْهَدْهَا، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ. 1749- حَدِيثُ: "لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ مَحْرَمٌ لَهَا"، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ: "لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ مِنْ الدَّهْرِ، إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا، أَوْ زَوْجُهَا"، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا، إلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ ابْنُهَا، أَوْ زَوْجُهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا"5، وَهُوَ

_ 1 ذكره الحافظ في "الإصابة" [8/ 347] ، في ترجمة هند بنت عتبة وعزاه إلى ابن منده. 2 أخرجه الحاكم [4/ 67] ، وسكت عنه هو والذهبي. 3 أخرجه الحاكم [2/ 486] . قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. 4 سقط في ط. 5 أخرجه أحمد [2/ 13، 19، 142، 143] ، والبخاري [3/ 274] ، كتاب تقصير الصلاة: باب من كم يقصر الصلاة، وسمى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوماً وليلة سفراً، حديث [1086] ، =

مِنْ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ بِأَلْفَاظٍ أُخْرَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ1 وَابْنِ عُمَرَ2 أَيْضًا وَأَبِي هُرَيْرَةَ3.

_ = وطرفه في [1087] ، ومسلم [5/ 112- 113- نووي] ، كتاب الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، حديث [413/ 1338] ، وأبو داود [2/ 140- 141] ، كتاب المناسك: باب في المرأة تحج بغير محرم، حديث [1727] ، وابن خزيمة [4/ 133] ، [2521] ، وابن حبان [6/ 440] ، كتاب الصلاة: فصل في سفر المرأة، حديث [2729، 2730] ، والبيهقي [3/ 138] ، كتاب الصلاة: باب حجة من قال لا تقصر الصلاة في أقل من ثلاثة أيام. كلهم من طرق عن عبد الله قال: حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا تسافر امرأة ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم". وأخرجه مسلم [5/ 113- نووي] ، كتاب الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، حديث [414، 1338] ، وابن حبان [6/ 435] ، كتاب الصلاة: فصل في سفر المرأة، حديث [2722] ، كلاهما من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاثة ليال إلا ومعها ذو محرم". ولم أجد عند مسلم زيادة منها أو زوجها. 1 أخرجه البخاري [4/ 73] ، كتاب جزاء الصيد: باب حج النساء، حديث [1864] ، ومسلم [2/ 975، 976] ، كتاب الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، حديث [415، 416/ 827] ، وأحمد [3/ 34، 71] ، والحميدي رقم [750] ، وأبو يعلى [2/ 388- 389] ، رقم [1160] من طريق قزعة عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ: "لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها زوجها أو ذو محرم منها". وأخرجه أبو داود [1/ 539] ، كتاب المناسك: باب في المرأة تحج بغير محرم، حديث [1726] ، والترمذي [3/ 472] ، كتاب الرضاع: باب كراهية أن تسافر المرأة وحدها، حديث [1169] ، من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يحل لا مرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً فوق ثلاثة أيام فصاعداً إلا معها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها". وقال الترمذي حسن صحيح. 2 تقدم تخريجه قريباً في الموضوع الأول. 3 أخرجه مالك [2/ 979] ، كتاب الاستئذان: باب ما جاء في الواحدة في السفر للرجال والنساء، حديث [37] ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه به. ومن طريقه الشافعي [1/ 285] ، كتاب الحج: باب فيما جاء في فرض الحج وشروطه، حديث [747] ، واحمد [2/ 236] ، وابن خزيمة [4/ 134] ، [2524] ، والبغوي في "شرح السنة" [4/ 12- بتحقيقنا] ، كتاب الحج: باب المرأة لا تحج إلا مع محرم، حديث [1844] ، وابن حبان [6/ 437] ، كتاب الصلاة: فصل في سفر المرأة، حديث [2725] ، والبيهقي [3/ 139] ، كتاب الصلاة: باب حجة من قال: لا تقصر الصلاة في أقل من ثلاثة أيام. وأخرجه أحمد [2/ 250- 251، 437، 445، 493، 506] ، والبخاري [3/ 274] ، كتاب تقصير الصلاة: باب في كم يقصر الصلاة؟ وسمى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوماً وليلة سفراً، حديث [1088] ، ومسلم [5/ 114- 115- نووي] ، كتاب الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، حديث [419- 421/ 1339] ، وأبو داود [2/ 140] ، كتاب المناسك: باب في المرأة تحج بغير محرم، حديث =

1750- حَدِيثُ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ زَنَيَا، وَكَانَا قَدْ أُحْصِنَا"، أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ "مُزَيْنَةَ" سَمِعَهُ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هريرة، قال: "زنا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ مِنْ الْيَهُودِ، وَقَدْ أُحْصِنَا، حِينَ قَدِمَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَقَدْ كَانَ الرَّجْمُ مَكْتُوبًا عَلَيْهِمْ ... "، فَذَكَر بَاقِيَ الْحَدِيثِ1. وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ أُحْصِنَا، وَسَأَلُوهُ أَنْ يَحْكُمَ فِيمَا بَيْنَهُمْ، فَحَكَمَ عَلَيْهِمَا بِالرَّجْمِ"2.

_ = [1723] ، والترمذي [3/ 464] ، كتاب الرضاع: باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها، حديث [1170] ، وابن ماجة [2899] ، وابن خزيمة [4/ 134] ، [2523] ، والبيهقي [3/ 139] ، كتاب الصلاة: باب حجة من قال: لا تقصر الصلاة في أقل من ثلاثة أيام، وابن حبان [6/ 437] ، كتاب الصلاة: فصل في سفر المرأة، حديث [2726] . كلهم من طريق عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكره. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه أبو داود [2/ 140] ، كتاب المناسك: باب في المرأة تحج بغير محرم، حديث [1725] ، من طريق سهيل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة. 1 أخرجه أبو داود [2/ 560- 561] ، كتاب الحدود: باب رجم اليهوديين، حديث [4450] ، وعبد الرزاق [7/ 316] ، رقم [13330] ، والبيهقي [8/ 246- 247] ، من طريق الزهري قال: سمعت رجلاً من مزينة ممن يتبع العلم وبعيه، ثم اتفقا: ونحن عند سعيد بن المسيب، فحدثنا عن أبي هريرة، وهذا حديث معمر، وهو أتم. قال: زنى رجل من اليهود وامرأة فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإنه نبي بعث بالتخفيف، فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله قلنا: فتيا نبي من أنبيائك، قال: فأتوا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو جالس في المسخد في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم، ما ترى في رجل وامرأة [منهم] زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدراسهم، فقام على الباب فقال: "أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن"؟ قالوا: يحمم، ويجبه ويجلد، والتجبيه: أن يحمل الزانيات على حمار ويقابل أقفيتهما، ويطاف بهما، قال: وسكت شاب منهم، فلما رآه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سكت ألظ به النشدة؛ فقال: اللهم إذا نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فما أول ما ارتحصتم أمر الله"؟ قال: زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم، ثم زنى رجل في أسرة من الناس فأراد رجمه، فحال قومه دونه، وقالوا: لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه فاصطلحوا على هذا العقوبة بينهم، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فإني احكم بما في التوراة" فأمر بهما فرجما. وهذا إسناد ضعيف لضعف أو جهالة الرجل المزني. 2 أخرجه الحاكم [4/ 365] ، وأحمد [2368- شاكر] ، والطبراني في "الكبير" [10/ 403] ، رقم [10821] من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن إسماعيل بن إبراهيم الشيباني عن ابن عباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتى بيهودي ويهودية قد أحصنا فسألوه أن يحكم فيهما بالرجم فرجمهما في فناء المسجد. =

وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ الزُّبَيْدِيِّ: "أَنَّ الْيَهُودَ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ زَنَيَا قَدْ أُحْصِنَا، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَكُنْت فِيمَنْ رَجَمَهُمَا"، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ1، وَأَصْلُ قِصَّةِ الْيَهُودِيَّيْنِ فِي الزِّنَا وَالرَّجْمِ، دُونَ ذِكْرِ الْإِحْصَانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ2.

_ = قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولعل متوهماً من غير أهل الصنعة يتوهم أن إسماعيل الشيباني هذا مجهول وليس كذلك فقد روى عن ابن دينار والأثرم. وقال الذهبي: إسماعيل معروف ا. هـ. والحديث ليس على شرط مسلم لأن مسلماً لم يخرج للشيباني هذا وذكر الحديث الهيثمي في "مجمع الزوائد" [6/ 274] ، وقال: رواه أحمد والطبراني ... ورجال أحمد ثقات وقد صرح ابن إسحاق بالسماع في رواية أحمد ا. هـ. 1 أخرجه البزار [2/ 219- كشف] ، رقم [1557] ، والبيهقي [8/ 215] ، كتاب الحدود: باب ما يستدل به على شرائط الإحصان، من طريق سعيد بن أبي مريم أنبأ ابن لهيعة عن عبد العزيز بن عبد الملك بن عبد العزيز بن مليل أن أباه أخبره أنه سمع عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي يذكر أن اليهود أتوا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيهودي ويهودية زنيا وقد أحصنا فأمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برجمهما. والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [6/ 274] ، وقال: رواه البزار والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" وقال فيه: لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد –كذا قال وأظنه خطأ- وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف ا. هـ. 2 أخرجه مالك [2/ 819] ، كتاب الحدود: باب ما جاء في الرجم، حديث [1] ، والبخاري [6/ 631] ، كتاب المناقب: باب قول الله تعالى: {يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ} [البقرة: 146] ... حديث [3635] ، ومسلم [3/ 1326] ، كتاب الحدود: باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، حديث [26/ 1699] ، وأبو داود [2/ 558] ، كتاب الحدود: باب في رجم اليهوديين، حديث [4446] ، والترمذي [4/ 43] ، كتاب الحدود: باب ما جاء أخل الكتاب، حديث [1436] ، وابن ماجة [2/ 854] ، كتاب الحدود: باب رجم اليهودي واليهودية، حديث [2556] ، والدارمي [2/ 178- 179] ، كتاب الحدود: باب في الحكم بين أهل الكتاب إذا تحاكموا إلى حكام المسلمين، والشافعي [2/ 81] ، كتاب الحدود: باب حد الزنا، حديث [264] ، وأحمد [2/ 5، 7، 17، 62، 63، 76، 126] ، وعبد الرزاق في "المصنف" [7/ 318] ، رقم [13331، 13332] ، وابن الجارود في "المنتقى" رقم [822] ، وأبو داود الطيالسي [1/ 301- منحة] ، رقم [1530] ، والحميدي [2/ 306] ، رقم [696] ، والبيهقي [8/ 246] ، كتاب الحدود: باب ما جاء في حد الذميين، والغوي في "شرح السنة" [5/ 462- بتحقيقنا] ، كلهم من طريق نافع عن ابن عمر قال: إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عيله وسلم: "ما تجدون في التوراة في شأن الرجم"؟ قالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها لآية الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك فإذا فيها آية الرجم فقال: صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرجما. قال عبد الله بن عمر: فرأيت الرجل يحنئ على المرأة يقيها الحجارة. =

فَائِدَةٌ: تَمَسَّك الْحَنَفِيَّةُ فِي أَنَّ الْإِسْلَامَ شَرْطٌ فِي الْإِحْصَانِ، بِحَدِيثٍ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ

_ = قال الترمذي: حسن صحيح. وللحديث طرق آخرى عن ابن عمر. فأخرجه أحمد [2/ 151] ، ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه بنحو حديث مالك. وأخرجه أبو داود [2/ 560] ، كتاب الحدود: باب في رجم اليهوديين، حديث [4449] ، من طريق ابن وهب، حدثني هشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدثه عن ابن عمر بمثل حديث مالك. وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" [4/ 257- 258] ، من طريق خالد بن مخلد حدثني سليمان بن بلال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: أتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيهودي ويهودية قد أحدثا جميعاً، فقال لهم: "ما تجدون في كتابكم"؟ فذكر الرجم. وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. أخرجه مسلم [3/ 1328] ، كتاب الحدود: باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا، حديث [28/ 1701] ، وأبو داود [2/ 562] ، كتاب الحدود: باب رجم اليهوديين، حديث [4455] ، وعبد الرزاق [7/ 319] ، رقم [13333] ، كلهم من طريق ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: رجم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجلاً من اليهود وامرأة زنيا. وللحديث طريق آخر عن جابر: أخرجه أبو داود [2/ 561- 562] ، كتاب الحدود: باب رجم اليهوديين، حديث [4452] ، والبزار [2/ 219، 220- كشف] ، رقم [1558] ، كلاهما من طريق أبي أسامة ثنا مجالد –قال أبو داود: أخبرنا عن عامر وقال البزار عن الشعبي- عن جابر: جاءت اليهود برجل وامرأة زنيا قال: ائتوني بأعلم رجلين منكم فأتوه بابني صوريا فنشدهما، كيف تجدان أمر هذين في التوراة، قالا: نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما قال: فما يمنعكما أن ترجموهما؟ قال: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل فدعا رسول الله صلى الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالشهود فجاؤوا بأربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة. فأمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برجمهما. ولفظ أبي داود ولفظ البزار مطولاً. وإسناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد وذكره الهيثمي في "المجمع" [6/ 274- 275] ، وقال: رواه أبو داود وغيره باختصار، رواه البزار من طريق مجالد عن الشعبي وقد صححها ابن عدي ا. هـ. قلت: وقد سبق للهيثمي تضعيف مجالد في "المجمع" بما لا يحصى. والحديث أخرجه أبو يعلى [3/ 437] ، رقم [1928] بلفظ مختصر جداً من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن الشعبي عن جابر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه رجم يهودياً ويهودية. وله أيضاً شاهد آخر من حديث جابر بن سمرة: أخرجه أحمد [5/ 96] ، وابن في "زوائد المسند" [5/ 97] ، والترمذي [4/ 34] ، كتاب الحدود: باب ما جاء في رجم أهل الكتاب، حديث [1437] ، وابن ماجة [2/ 854] ، كتاب الحدود: باب رجم اليهودي واليهودية، حديث [2557] ، وأبو يعلى [13/ 448] ، رقم [7451] ، والطبراني في "الكبير" [2/ 230] ، رقم [1954] . كلهم من طريق شريك بن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجم يهودياً ويهودية. =

مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا: "مَنْ أَشْرَكَ بِاَللَّهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ" 1، وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ الْوَقْفَ، وَأَخْرَجَهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَوَّلَ الْإِحْصَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِإِحْصَانِ الْقَذْفِ. 1751- حَدِيثُ: "مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ"،

_ = قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه أبو داود الطيالسي [1/ 301] ، رقم [1531] ، عن حماد عن سماك عن جابر بن سمرة به. ومن حديث البراء بن عازب: وفيه أنه رجم يهودياً دون ذكر المرأة. أخرجه مسلم [3/ 1327] ، كتاب الحدود: باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، حديث [28/ 1700] ، وأبو داود [2/ 559] ، كتاب الحدود: باب رجم اليهوديين، حديث [4448] ، والنسائي في "الكبرى" [4/ 294] ، كتاب الرجم: باب إقامة الإمام الحد على أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه، حديث [7218] ، وابن ماجة [2/ 855] ، كتاب الحدود: باب رجم اليهودي واليهودية، حديث [2558] ، كلهم من طريق الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال: مر على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيهودي محمماً مجلوداً، فدعاهم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "هكذا تجدون حد الزنى في كتابكم"؟. قالوا: نعم، فدعا رجلاً من علمائهم، فقال: "أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى! أهكذا تجدون حد الزنى في كتابكم"؟ قال: لا، ولولا أنك أنشدتني بهذا لم أخبرك، نجده الرجم، لكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف اقمنا عليه الحد، قلت: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم، فقال رسول الله صلى الله عيله وسلم: "اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوه" فأمر به فرجم فأنزل الله عز وجل {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْر} إلى قوله: {إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ} [المائدة: 41] يقول: ائتوا محمداً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن افتاكم بالرجم فاحذروا؛ فأنزل الله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} ، [المائدة: 44] ، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} ، [المائدة: 45] ، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [المائدة: 47] في الكفار كلهما. 1 أخرجه الدارقطني [3/ 147] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [199] ، والبيهقي [8/ 216] ، كتاب الحدود: باب من قال: من أشرك بالله فليس بمحصن، كلاهما من طريق عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ... فذكره. ومن طريق جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه البيهقي [8/ 215- 216] ، موقوفاً. وأخرجه الدارقطني [3/ 147] ، [198] ، والبيهقي [8/ 216] ، كلاهما من طريق مسلم بن جنادة نا وكيع عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاً. وأخرجه الدارقطني [3/ 146- 147] ، حديث [197] ، طريق عفيف بن سالم نا سفيان الثوري عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال الدارقطني: وهم عفيف في رفعه، والصواب موقوف من قول ابن عمر رضي الله عنه.

أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ1، وَاسْتَنْكَرَهُ النَّسَائِيُّ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ2، وَإِسْنَادُهُ أَضْعَفُ مِنْ الْأَوَّلِ بِكَثِيرٍ، وَقَالَ ابْنُ الطَّلَّاعِ فِي "أَحْكَامِهِ": لَمْ يَثْبُتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَجَمَ فِي اللِّوَاطِ، وَلَا أَنَّهُ حَكَمَ فِيهِ، وَثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: "اُقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ"، رَوَاهُ عَنْهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: أُحْصِنَا أَمْ لَمْ يُحْصَنَا"؛ كَذَا قَالَ، وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يَصِحُّ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْهُ، وَعَاصِمٌ مَتْرُوكٌ، وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِهِ بِلَفْظِ: "فَارْجُمُوا الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلَ"، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مُخْتَلِفٌ فِي ثُبُوتِهِ كَمَا تَقَدَّمَ. 1752- قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ؛ فَهُمَا زَانِيَانِ"، الْبَيْهَقِيّ مِنْ

_ 1 أخرجه أبو داود [4/ 158] ، في الحدود: باب فيمن عمل عمل قوم لوط [4462] ، والترمذي [4/ 47] ، في الحدود: باب ما جاء في حد اللوطي، وابن ماجة [2/ 856] ، في الحدود: باب من عمل عمل قوم لوط [2561] ، وابن حزم في "المحلى" [11/ 387] ، وابو يعلى [2463] ، والدارقطني [3/ 124] ، [140] ، والبيهقي [8/ 231- 232] ، والبغوي في "شرح السنة" [5/ 478] ، [2587] ، من طريق عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً به. وأخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" [1/ 554] ، [870] ، من طريق عبد الله بن جعفر، والحاكم [4/ 355] ، وابن الجارود في "المنتقى" [820] من طريق سليمان بن بلال كلاهما عن عمرو به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه عبد الرزاق [13492] ، وأحمد [1/ 2300] ، والبيهقي [8/ 232] ، وابن حزم في "المحلى" [11/ 387] ، والطبري في "تهذيب الآثار" [1/ 555- 556] ، برقم [873- 874] من طريق عن إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن حصين عن عكرمة عن عباد بن منصور عن عكرمة به. 2 اخرجه ابن ماجة [2/ 856] ، كتاب الحدود: باب من عمل عمل قوم لوط، حديث [2562] ، والبزار كما في "نصب الراية" للزيعلي [3/ 340] ، وأشار إليه الترمذي في "صحيحه" [4/ 58] ، كتاب الحدود: باب ما جاء في حد اللواط. كلهم من طريق عاصم بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال ولا نعرف أحداً رواه عن سهيل غبر عاصم بن عمر العمري وعاصم يضعف في الحديث من قبل حفظه. وأخرجه الحاكم [4/ 355] ، من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمري عن سهل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وسكت عنه الحاكم وتعقبه الذهبي بأن عبد الرحمن ساقط.

حَدِيثِ أَبِي مُوسَى1، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُشَيْرِيُّ2؛ كَذَّبَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَرَوَاهُ أَبُو الْفَتْحِ الْأَزْدِيُّ فِي "الضُّعَفَاءِ"، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي "الْكَبِيرِ" مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي مُوسَى، وَفِيهِ بِشْرُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ3؛ وَهُوَ مَجْهُولٌ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ فِي "مُسْنَدِهِ" عَنْهُ. 1753- حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ، وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ"، قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: فَمَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ؟ قَالَ: مَا أَرَاهُ قَالَ ذَلِكَ إلَّا أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا وَقَدْ عُمِلَ بِهَا ذَلِكَ الْعَمَلُ"، وَيُرْوَى أَنَّهُ قَالَ فِي الْجَوَابِ: "إنَّهَا تُرَى، فَيُقَالُ: هَذِهِ الَّتِي فُعِلَ بِهَا مَا فُعِلَ"، وَفِي إسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ كَلَامٌ"، أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو وَغَيْرِهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ4.

_ 1 أخرجه البيهقي [8/ 233] ، كتاب الحدود: باب ما جاء في حد اللواط من طريق محمد بن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبي موسى رضي الله عنه به. 2 قال الذهبي في "الميزان" [6/ 233- 234] ، قال ابن عدي: منكر الحديث. ثم قال: وفيه جهالة. وهو متهم ليس بثقة. وقد قال فيه أبو الفتح الأزدي: كذاب متروك الحديث. 3 قال الذهبي في "ميزان الاعتدال" [2/ 36] : بشر بن الفضل البجلي عن أنس بن سيرين عن أبي يحيى عن أبي موسى رضي الله عنه مرفوعاً: "إذا باشر الرجل الرجل والمرأة المرأة فهما زانيان". قال الأزدي: مجهول. 4 أخرجه أبو داود [4/ 159] ، في الحدود: باب فيمن أتى بهيمته [4464] ، والترمذي [4/ 64] ، في الحدود: باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة [1455] ، وابن حزم في "المحلى" [11/ 387] ، وأبو يعلى [2462] ، والدارقطني [3/ 126- 127] ، برقم [143] ، والبيهقي [8/ 233] ، والحاكم [4/ 356] ، من طريق عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد [1/ 269] ، من طريق سليمان بن بلال، والطبراني في "تهذيب الآثار" [1/ 554] ، [870] . من طريق عبد الله بن جعفر كلاهما عن عمرو به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه عبد الرزاق [13492] وأحمد [1/ 300] ، وابن ماجة [2/ 856] ، في الحدود: باب من أتى ذات محرم، ومن أتى بهيمة [2564] ، والدارقطني [3/ 126] ، برقم [142] ، والطبراني في "تهذيب الآثار" [1/ 554- 555] ، برقم [871- 782] ، والبيهقي [8/ 232، 234، 237] ، وابن حزم في "المحلى" [11/ 387] ، والحاكم [4/ 356] ، من طريق داود بن الحصين عن عكرمة به. وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: لا. واخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" [1/ 555] ، [23] ، والبيهقي [8/ 32- 33] ، وابن حزم في "المحلى" [26/ 387] ، والحكم [4/ 355] ، من طريق عباد بن منصور عن عكرمة به. وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي. =

وَأَمَّا الرِّوَايَةُ الْأُخْرَى فَهِيَ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ بِلَفْظِ: "مَلْعُونٌ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ، وَقَالَ: اقتلوه واقتلوها؛ لئلا يُقَالُ: هَذِهِ الَّتِي فُعِلَ بِهَا كَذَا وَكَذَا" 1. قَالَ أَبُو دَاوُد: وَفِي رِوَايَةِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: "لَيْسَ عَلَى الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ حَدٌّ"، فَهَذَا يُضَعِّفُ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثُ عَاصِمٍ أَصَحُّ؛ وَلِمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي "كِتَابِ اخْتِلَافِ، عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ" مِنْ جِهَةِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، قال: إنْ صَحَّ قُلْت بِهِ، وَمَالَ الْبَيْهَقِيّ إلَى تَصْحِيحِهِ لَمَّا عَضَّدَ طَرِيقَ عَمْرِو بن أبي عمرو عنده، مِنْ رِوَايَةِ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ؛ وَكَذَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُد بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَيُقَالُ: إنَّ أَحَادِيثَ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ إنَّمَا سَمِعَهَا مِنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ دَاوُد، عَنْ عِكْرِمَةَ، فَكَانَ يُدَلِّسُهَا بِإِسْقَاطِ رَجُلَيْنِ، وَإِبْرَاهِيمُ ضَعِيفٌ عِنْدَهُمْ، وَإِنْ كَانَ الشَّافِعِيُّ يُقَوِّي أَمْرَهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. 1754- حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: "مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ، وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ"، وَفِي إسْنَادِهِ كَلَامٌ، أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ، نَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْهُ بِهَذَا2، وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ، عَنْ أَبِي يَعْلَى ثُمَّ قَالَ: قَالَ لَنَا أَبُو يَعْلَى: بَلَغَنَا أَنَّ عَبْدَ الْغَفَّارِ رَجَعَ عَنْهُ3، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: إنهم كانوا لقنوه. ق وله: "رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ذبح الحيوان إلا لمأكله"، تَقَدَّمَ فِي "كِتَابِ الْغَصْبِ". 1755- حديث: "ادرؤوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ"، التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِلَفْظِ: "ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ؛ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ" 4،

_ = وزاد الترمذي وأبو داود وغيرهما فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما سمعت من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ذلك شيئاً. ولكن أرى رسول الله صلى الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها، وقد عمل بها ذلك العمل. 1 أخرجه البيهقي [8/ 233- 234] ، كتاب الحدود: باب من أتى بهيمة. 2 أخرجه أبو يعلى [10/ 389] ، حديث [5987] ، قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [6/ 276] : رواه أبو يعلى وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات. 3 ينظر الموع السابق من أبي يعلى. 4 أخرج الترمذي [4/ 33] ، كتاب الحدود: باب ما جاء في درء الحدود، حديث [1424] ، والدارقطني [3/ 84] ، كتاب الحدود والديات، حديث [8] ، والحاكم [4/ 384] ، كتاب الحدود، والبيهقي [8/ 238] ، كتاب الحدود: باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات، والخطيب في "تاريخ بغداد" [5/ 331] ، كلهم من طريق يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن =

وَفِي إسْنَادِهِ يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ الدِّمَشْقِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، قَالَ فِيهِ الْبُخَارِيُّ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ. وَقَالَ النَّسَائِيُّ: مَتْرُوكٌ، وَرَوَاهُ وَكِيعٌ عَنْهُ مَوْقُوفًا، وَهُوَ أَصَحُّ، قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ قَالُوا ذَلِكَ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ: رِوَايَةُ وَكِيعٍ أَقْرَبُ إلَى الصَّوَابِ، قَالَ: وَرَوَاهُ رِشْدِينُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، وَرِشْدِينُ ضَعِيفٌ أَيْضًا، وَرَوَيْنَاهُ عن علي مرفوعا: "ادرؤوا الْحُدُودَ، وَلَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُعَطِّلَ الْحُدُودَ1"، وَفِيهِ الْمُخْتَارُ بْنُ نَافِعٍ؛ وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ؛ قَالَهُ الْبُخَارِيُّ، قَالَ: وَأَصَحُّ مَا فِيهِ حَدِيثُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مسعود قال: "ادرؤوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ، ادْفَعُوا الْقَتْلَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ2"، وَرُوِيَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ

_ = عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة". وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري ويزيد بن زياد ضعيف في الحديث. ورواه وكيع عن يزيد بن زياد ولم يرفعه وهو أصح ... ا. هـ. وقال في "العلل الكبير" ص [228] رقم [409، 410] : سألت محمداً عن هذا الحديث؟ فقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. فرده الذهبي بقوله: قال النسائي: يزيد بن زياد شامي متروك. قال البيهقي: تفرد به يزيد بن زياد الشامي عن الزهري وفيه ضعيف. ورواه رشدين بن سعد عن عقيل عن الزهري مرفوعاً ورشدين ضعيف ا. هـ. 1 أخرجه الدارقطني [3/ 84] ، كتاب الحدود والديات، حديث [9] ، والبيهقي [8/ 238] ، كتاب الحدود: باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات، كلاهما من طريق مختار التمار عن أبي مطر عن علي قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "ادرؤوا الحدود". قال البيهقي: في هذا الإسناد ضعف. مختار التمار ضعيف، ينظر: "نصب الراية" [3/ 309] ، وأبو مطر مجهول لا يعرف قاله أبو حاتم. ينظر: "الجرح والتعديل" [9/ 445] . 2 أخرجه مسدد في "مسنده" كما في "المطالب العالية" [1860] ، و"تخريج المختصر" [1/ 443] ، كلاهما لابن حجر ... قال مسدد: ثنا يحيى القطان عن شعبة عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: ادرؤوا الحد بالشبهة. قال الحافظ في "تخريج المختصر" [1/ 443] : وهذا موقوف حسن الإسناد، قال المناوي في "فيض القدير" [1/ 228] : وبه يرد قول السخاوي طرقه كلها صعيفة. نعم أطلق الذهبي على الحديث الضعيف ولعل مرادة المرقوع ا. هـ. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [6/ 251] ، عن القاسم قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه. وقال: رواه الطبراني من رواية أبي نعيم عن المسعودي وقد سمع من قبل اختلاطه ولكن القاسم لم يسمع من جده ابن مسعود.

وَمُعَاذٍ أَيْضًا مَوْقُوفًا1، وَرُوِيَ مُنْقَطِعًا وَمَوْقُوفًا عَلَى عُمَرَ2. قُلْت: وَرَوَاهُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ فِي "كِتَابِ الْإِيصَالِ" مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، وَفِي ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ عُمَرَ: "لَأَنْ أُخْطِئَ فِي الْحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ، أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُقَيِّمَهَا بِالشُّبُهَاتِ"3، وَفِي "مُسْنَدِ أَبِي حَنِيفَةَ" لِلْحَارِثِيِّ مِنْ طَرِيقِ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ الْأَصْلِ مَرْفُوعًا4.

_ 1 أخرجه ابن أبي شيبة [5/ 511] ، كتاب الحدود: باب في درء الحدود بالشبهات، حديث [28494] ، من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه أن معاذاً وعبد الله بن مسعود وعقبة بن عامر قالوا: إذا اشتبه عليك الحد فادراء. 2 أخرجه أبو مسلم الكجي وابن السمعاني في "ذيل تاريخ بغداد" كما في "الجامع الصغير" [314] ، و"المقاصد الحسنة" [46] من طريق أبي منصور ومحمد بن أحمد بن الحسين بن النديم الفارسي ثنا جناح بن نذير ثنا أبو عبد الله بن بطة العكبري ثنا أبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت ثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الصمد ثنا محمد بن أبي بكر المقدسي ثنا محمد بن علي الشامي ثنا أبو عمران الجوني عن عمر بن عبد العزيز فذكر قصة طويلة فيها: قصة شيخ وجدوه سكراناً فأقام عمر عليه الحد ثمانين فلما فرغ قال: يا عمر طلمتني فإنني عبد فاغتنم عمر ثم قال: إذا رأيتم مثل هذا في هيئته وسمته وأدبه فاحملوه على الشبهة فإن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ادرؤرا الحدود بالشبهة". قال السخاوي: قال شيخنا –أي ابن حجر- في سنده من لم يعرف ا. هـ. والحديث ذكر أنه في "الخلافيات" للبيهقي عن علي وفي "مسند أبي حنيفة" عن ابن عباس ا. هـ. وقد حسن السيوطي في "الجامع الصغير" رقم [314] ، حديث ابن عباس وموقوف ابن مسعود ومرسل عمر بن عبد العزيز بمجموعها. 3 أخرجه ابن أبي شيبة [5/ 5119] ، كتاب الحدود: باب في درء الحدود بالشبهات، أخرجه [28493] . 4 أخرجه بهذا اللفظ أبو محمد البخاري في "مسند أبي حنيفة" كما في "جامع المسانيد" [2/ 183] ، للخوارزمي عن أبي سعيد بن جعفر عن يحيى بن فروخ عن محمد بن بشر عن الإمام أبي حنيفة عن مقسم، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ادرؤوا الحدود بالشبهات". وأبو سعيد بن جعفر: هو أباء بن جعفر. قال الذهبي في "المغني" [1/ 6] ، رقم [4] : أبان بن جعفر كما في "اللسان" كما سيأتي. قال الحافظ ابن حجر في "لسان الميزان" [1/ 21] : رواى عن محمد بن إسماعيل الصانغ، أورده الذهبي في "ذيل الضعفاء" فقال: كذاب كذا أورده تبعاً للبناني في "الحافل ذيل الكامل" فإنه أورده ونقل عن ابن حبان أنه قال: رأيته وضع على أبي حنيفة أكثر من ثلاث مائة حديث مما لم يحدث به أبو حنيفة قط. قلت –أي الحافظ- كذا سماه ابن حبان وصحفه وإنما هو أباء يهمزة لا بنون ا. هـ. قلت: ويبدو أن للحديث طريق آخر عن ابن عباس فقد رأيت الحافظ السيوطي ذكره في "الجامع الصغير" رقم [314] ، بلفظ: ادرؤوا الحدود بالشبهات وأقيلوا الكرام عثراتهم إلا في حد من حدود الله تعالى. وعزاه لابن عدي في جزء له من حديث أهل مصر والجزيرة عن ابن عباس. =

حَدِيثُ: "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ ... "، الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ فِي "الصِّيَامِ" وَغَيْرِهِ. 1756- حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: "جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي قَدْ زَنَيْت، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ... "، الْحَدِيثَ، التِّرْمِذِيُّ بِتَمَامِهِ دُونَ قَوْلِهِ: "فَقَالَ: أَحْصَنْت"، وَهُوَ فِي "الصَّحِيحَيْنِ" بِغَيْرِ تَسْمِيَةٍ، وَفِي رِوَايَةِ: رَجُلٍ مِنْ "أَسْلَمَ" وَفِيهَا قَوْلُهُ: "قَالَ: هَلْ أَحْصَنْت" إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُمَا قَوْلُهُ: "فَانْطَلَقُوا، فَلَمَّا مَسَّتْهُ الْحِجَارَةُ أَدْبَرَ يَشْتَدُّ ... " إلَى آخِرِهِ، نَعَمْ هَذَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، وَرَوَى أَحْمَدُ هَذَا الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ1. قَوْلُهُ: "وَالْإِقْرَارُ مَرَّةً وَاحِدَةً كَافٍ؛ بِدَلِيلِ مَا رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأُنَيْسٍ: "اُغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا"، تَقَدَّمَ فِي "قِصَّةِ الْعَسِيفِ". حَدِيثُ: "مَنْ أَتَى مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا، فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ، فَإِنَّ من أبدا لَنَا صَفْحَتَهُ، أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ"، وَفِي رِوَايَةٍ: "حَدَّ اللَّهِ" مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ" عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: "أَنَّ رَجُلًا اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَوْطٍ ... "، الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: "ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ، فَمَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ ... "، فَذَكَرَهُ، وَفِي آخِرِهِ: "نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ، وَقَالَ: هُوَ مُنْقَطِعٌ.

_ = قال الحافظ ابن حجر في "تخريج أحاديث المختصر" [1/ 447] : وقد وجدت خير ابن عباس في موضع آخر ذكره شيخنا الحافظ أبو الفضل –هو العراقي- رجمه الله في شرح الترمذي قال: وأما حديث ابن عباس فرواه أبو أحمد بن عدي في جزء خرجه من حديث أهل مصر والجزيرة من رواية ابن لهيعة عن يزيد بن حبيب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ادرؤوا الحدود بالشبهات وأقيلوا الكرام عثراتهم إلا في حد". وهذا الإسناد إن كان من بين ابن عدي وابن لهيعة مقبولين فهو حسن ا. هـ. وفي الباب من حديث أبي هريرة: أخرجه ابن ماجة [2/ 850] ، كتاب الحدود: باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات، حديث [2545] ، وأبو يعلى [11/ 464] ، رقم [4418] ، كلاهما من طريق إبراهيم بن الفضل المخزومي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً". ولفظ أبي يعلى: ادرؤوا الحدود ما استطعتم. قال البوصيري في "الزوائد" [2/ 303] : هذا إسناد ضعيف إبراهيم بن الفضل المخزومي ضعفه أحمد وابن معين والبخاري والنسائي والأزدي والدارقطني ا. هـ. وقال الحافظ في "تخريخ المختصر" [1/ 443] : غريب وإبراهيم بن الفضل مدني ضعيف. 1 تقدم تخريجه في حديث رجم ماعز.

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لَا أَعْلَمُ هَذَا الْحَدِيثَ أُسْنِدَ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ1. انْتَهَى، وَمُرَادُهُ بِذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَإِلَّا فَقَدْ رَوَى الْحَاكِمُ فِي "الْمُسْتَدْرِكِ" عَنْ الْأَصَمِّ، عَنْ الرَّبِيعِ، عَنْ أَسَدِ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال بعد رجمه الْأَسْلَمِيِّ، فَقَالَ: "اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ ... "، الْحَدِيثَ2. وَرَوَيْنَاهُ فِي جُزْءِ هِلَالِ الْحَفَّارِ، عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ يَحْيَى الْقَطَّانِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَمْرٍو الربالي، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ بِهِ إلَى قَوْلِهِ: " فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ"، وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ، وَذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي "الْعِلَلِ"، وَقَالَ: رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ مُسْنَدًا وَمُرْسَلًا، وَالْمُرْسَلُ أَشْبَهُ. تَنْبِيهٌ: لَمَّا ذَكَرَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ هَذَا الْحَدِيثَ فِي "النِّهَايَةِ"، قَالَ: إنَّهُ صَحِيحٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ فَقَالَ: هَذَا مِمَّا يَتَعَجَّبُ مِنْهُ الْعَارِفُ بِالْحَدِيثِ، وَلَهُ أَشْبَاهٌ بِذَلِكَ كَثِيرَةٌ أَوْقَعَهُ فِيهَا اطِّرَاحُهُ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ الَّتِي يَفْتَقِرُ إلَيْهَا كُلُّ فَقِيهٍ وَعَالِمٍ. 1757- حَدِيثٌ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي قِصَّةِ مَاعِزٍ: "لَعَلَّك قَبَّلْت، لَعَلَّك لَمَسْت"، الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ: "لَعَلَّك قَبَّلْت أَوْ غَمَزْت أَوْ نَظَرْت، قال: لا، قال: أنكحتها؟ -لَا يُكَنِّي-، قَالَ: نَعَمْ"، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ: "لَعَلَّك قَبَّلْتهَا، قَالَ: لَا، قَالَ: لَعَلَّك مَسِسْتهَا، قَالَ: لَا، قَالَ: فَفَعَلْت بِهَا كَذَا وَكَذَا -وَلَمْ يُكَنِّ؟ - قَالَ: نَعَمْ". قَوْلُهُ: "وَجَاءَ فِي رِوَايَةٍ فِي قِصَّةِ "مَاعِزٍ": فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ، تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ. قَوْلُهُ: "وَرُوِيَ: هَلَّا رَدَدْتُمُوهُ إلَيَّ، لَعَلَّهُ يَتُوبُ"، أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ هَزَّالٍ عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: "كَانَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ يَتِيمًا فِي حِجْرِ أَبِي، فَأَصَابَ جَارِيَةً مِنْ الْحَيِّ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: ائْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبِرْهُ بِمَا صَنَعْت، لعله يستغفر لك، ... "، فذ كر الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: "فَلَمَّا رُجِمَ، فوجد مس الحجارة، حزم، فَخَرَجَ يَشْتَدُّ، فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ، فَنَزَعَ لَهُ بِوَظِيفٍ فَرَمَاهُ بِهِ فَقَتَلَهُ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ؛ لَعَلَّهُ يَتُوبُ، فَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ"، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. قَوْلُهُ: "وَحَدُّ الْأَحْرَارِ إلَى الْإِمَامِ". قُلْت: فِيهِ أَثَرٌ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ، قَالَ: "الْجُمُعَةُ وَالْحُدُودُ وَالزَّكَاةُ وَالْفَيْءُ إلَى السُّلْطَانِ" 3.

_ 1 تقدم تخريجه. 2 تقدم تخريخه. 3 أخرجه ابن أبي شيبة [5/ 506] ، كتاب الحدود: باب من قال الحدود إلى الإمام، حديث [28439] .

1759- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِرَجْمِ مَاعِزٍ وَالْغَامِدِيَّةِ، وَلَمْ يَحْضُرْ"، هُوَ كَمَا قَالَ فِي مَاعِزٍ، لَمْ يَقَعْ فِي طُرُقِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ حَضَرَ، بَلْ فِي بَعْضِ الطُّرُقِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَحْضُرْ وَقَدْ جَزَمَ بِذَلِكَ الشَّافِعِيُّ. وَأَمَّا الْغَامِدِيَّةُ فَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ1. 1760- حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فِي قِصَّةِ مَاعِزٍ: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِهِ، فَانْطَلَقْنَا بِهِ إلَى أَنْ وَصَلْنَا إلَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ"، فَمَا أَوْثَقْنَاهُ، وَلَا حَفَرْنَا لَهُ، وَرَمَيْنَاهُ بِالْعِظَامِ وَالْمَدَرِ وَالْخَزَفِ، ثُمَّ اشْتَدَّ، وَاشْتَدَدْنَا إلَيْهِ إلَى عَرْضِ "الْحَرَّةِ"، فَانْتَصَبَ لَنَا، فَرَمَيْنَاهُ بِجَلَامِيدِ "الْحَرَّةِ" حَتَّى سَكَنَ، مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ2. 1761- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَفَرَ لِلْغَامِدِيَّةِ"، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ بريرة بِلَفْظِ: "ثُمَّ أَمَرَ بِهَا، فَحُفِرَ لَهَا إلَى صَدْرِهَا، وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا"3. تَنْبِيهٌ: ثبوت زناء الْغَامِدِيَّةِ كَانَ بِإِقْرَارِهَا، وَالْأَصْحَابُ يُفَرِّقُونَ، فَيَلْزَمُهُمْ الْجَوَابُ. قَوْلُهُ: وَرُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحْفِرْ للجهنية، هو ظَاهِرُ الْحَدِيثِ كَمَا سَلَفَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ؛ لَكِنَّهُ اسْتِدْلَالٌ بِعَدَمِ الذِّكْرِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ عَدَمُ الْوُقُوعِ. 1762- حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ: "أن رجلا مقعدا زنا بِامْرَأَةٍ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يجلد بإثكال النخل"، يروى: أَنَّهُ أَمَرَ أَنْ يَأْخُذُوا مِائَةَ شِمْرَاخٍ، فَيَضْرِبُوهُ بِهَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً"، الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَأَبِي الزِّنَادِ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي أُمَامَةَ4، وَرَوَاهُ البيهقي، وقال: هذا هُوَ الْمَحْفُوظُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ مُرْسَلًا، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ: كَانَ بَيْنَ أَبْيَاتِنَا رَجُلٌ مُخْدَجٌ ضَعِيفٌ، فَلَمْ يُرَعْ إلَّا وَهُوَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إمَاءِ الدَّارِ يَخْبُثُ بِهَا، فَرَفَعَ شَأْنَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "اجْلِدُوهُ مِائَةَ سوط"، فقال: يا بني اللَّهِ، هُوَ أَضْعَفُ مِنْ ذَاكَ، لَوْ ضَرَبْنَاهُ مِائَةَ سَوْطٍ لَمَاتَ، قَالَ: فَخُذُوا لَهُ عُثْكَالًا فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ، فَاضْرِبُوهُ وَاحِدَةً، وَخَلُّوا سَبِيلَهُ"5، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ

_ 1 تقدم تخريج حديث ماعز والغامدية بشواهده قريباً في أول هذا الباب. 2 ينظر السابق. 3 ينظر السابق. 4 أخرجه الشافعي في "مسنده" [2/ 79- 80] ، كتاب الحدود: باب في الزنا، حديث [258] ، ومن طريقه البيهقي [8/ 230] ، كتاب الحدود: باب الضرير في خلقته لا من مرض يصيب الحد. 5 أخرجه أحمد [5/ 222] ، وابن ماجة [2/ 859] ، كتاب الحدود: باب الكبير والمريض يجب عليه الحد، حديث [2574] .

مِنْ حَدِيثِ فُلَيْحٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ1، وَقَالَ وَهِمَ فِيهِ فُلَيْحٌ، وَالصَّوَابُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ2، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِيهِ3، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ4، فَإِنْ كَانَتْ الطُّرُقُ كُلُّهَا مَحْفُوظَةً، فَيَكُونُ أَبُو أُمَامَةَ قَدْ حَمَلَهُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَأَرْسَلَهُ مَرَّةً. 1763- حَدِيثُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ"، أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ والبيهقي، من حَدِيثِ عَلِيٍّ5، وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ مَوْقُوفٌ مِنْ لَفْظِ عَلِيٍّ فِي حَدِيثٍ6،

_ 1 أخرجه الدارقطني [3/ 99] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [64] . 2 أخرجه أبو داود [4/ 161] ، كتاب الحدود: باب في إقامة الحد على المريض، حديث [4472] . 3 أخرجه النسائي [4/ 311، 312] ، كتاب الرجم: باب الضرير في أصل الخلقة يصيب الحدود، حديث [7301، 7302] ، من حديث أبي أمامة بن سهل. وقد أخرجه من طرق في نفس الباب وفي الباب الذي بعده بألفاظ متقاربة. 4 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [6/ 255] ، من أبي سعيد رضي الله عنه أن مقعداً ذكر منه زمانه كان عند أم سعد فظهر بامرأة حمل فسئلت فقالت: هو منه فسئل: عنه، فاعترف فأمر به النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يجلد بأثكال عذق النخل. قال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 5 أخرجه أحمد [95، 135، 145] ، وأبو داود [4/ 161] ، كتاب الحدود: باب إقامة الحد على المريض، حديث [4473] ، والنسائي في "الكبرى" [4/ 304] ، كتاب الرجم: باب تأخير الحد عن الوليدة إذا زنت حتى تضع حملها ويجف عنها الدم وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عبد الأعلى فيه، حديث [7268، 7269] ، والدارقطني [3/ 158] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [228] ، والبيهقي [8/ 245] ، كتاب الحدود: باب حد الرجل أمته إذا زنت، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [3/ 136] ، كتاب الحدود: باب حد البكر في الزنا، والغوي في "شرح السنة" [5/ 473- بتحقيقنا] ، كتاب الحدود: باب المولى يقيم الحد على مملوكه، حديث [2583] ، كلهم من حديث علي رضي الله عنه أن جارية ولدت من زنا لبعض نساء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أقم عليها الحد"، قال: فوجدتها لم تجف من دمها، فذكرت ذلك له، فقال: "إذا جفت من دمها فأقم عليه الحد"، ثم قال: "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم". وأخرجه النسائي في "الكبرى" [4/ 299] ، كتاب الرجم: باب إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت، حديث [7239] ، من طريق عبد الأعلى عن ميسرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم". 6 أخرجه مسلم [6/ 230- نووي] ، كتاب الحدود: باب تأخير الحد عن النفساء، حديث [34] 1705، من طريق سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن، قال: خطب علي فقال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ =

وَغَفَلَ الْحَاكِمُ فَاسْتَدْرَكَهُ1. 1764- حَدِيثُ: أَبِي هُرَيْرَةَ: "إذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا ... "، الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2.

_ = زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "أحسنت". 1 أخرجه الحاكم في "مستدركه" [4/ 369] ، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. 2 أخرجه البخاري [4/ 432] ، كتاب البيوع: باب بيع العبد الزاني، حديث [2152] ، ومسلم [3/ 1328] ، كتاب الحدود: باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، حديث [30/ 1703] ، وأحمد [2/ 494] ، وأبو داود [2/ 566] ، كتاب الحدود: باب في الأمة تزني ولم تحصن، حديث [4470] ، والحميدي [2/ 463] ، رقم [1082] ، والشافعي [2/ 79] ، كتاب الحدود: باب الزنا، حديث [256] ، وعبد الرزاق [7/ 392] ، رقم [13597، 13599] ، وأبو يعلى [11/ 419] ، رقم [6541] ، والدارقطني [3/ 160- 161] ، كتاب الحدود والديات، حديث [2369] ، والبيهقي [8/ 242] ، كتاب الحدود: باب ما جاء في حد المماليك، والبغوي في "شرح السنة" [5/ 471- بتحقيقنا] ، من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري قال بعضهم عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر". قلت: وقع في هذا الإسناد اختلاف فقد رواه الليث عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة وقد وافقه على ذلك محمد بن إسحاق، ورواه بعضهم عن سعيد عن أبي هريرة دون ذكر أبيه كإسماعيل وعبيد الله بن عمرو وأيوب بن موسى ومحمد بن عجلان وعبد الرحمن بن إسحاق ووقع في رواية عبد الرحمن تصريح سعيد بسماعه عن أبي هريرة فقال: سمعت أبا هريرة. قال الحافظ في "الفتح" [12/ 172] : ووافق الليث على زيادة قوله عن أبيه محمد بن إسحاق أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، ووافقه إسما عيل –ابن أمية- على حذفه عبيد الله بن عمر العمري عندهم وأيوب بن موسى عند مسلم والنسائي، ومحمد بن عجلان وعبد الرحمن بن إسحاق عند النسائي ووقع في رواية عبد الرحمن المذكور عن سعيد سمعت أبا هريرة ... ا. هـ. وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة: أخرجه الترمذي [4/ 37] ، كتاب الحدود: باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء، حديث [1440] ، والسنائي في "الكبرى" [4/ 299] ، كتاب الرجم: باب إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت كلاهما في طريق أبي خالد الأحمر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثاً بكتاب الله فأن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر". قال الترمذي: حديث أبي هريرة: حديث حسن صحيح ا. هـ. وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح عن أبي هريرة به. أخرجه النسائي في "الكبرى" [4/ 299] ، كتاب الرجم: باب إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت، حديث [7242] . =

1765- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْغَامِدِيَّةِ فَرُجِمَتْ، وَصَلَّى عَلَيْهَا، وَدُفِنَتْ" مُسْلِمٌ مِنْ

_ = وأخرجه ابن عدي في "الكامل" [3/ 358] ، من طريق سعد بن سعيد عن سفيان عن الأعمش عن حبيب عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا زنت الأمة فاجلدوها فإن عادت فاجلدوها فإن عادت فاجلدوها فإن عادت فبيعوها ولو بضفير". قال ابن عدي: ذكر الأعمش عير محفوظ إنما هو عن الثوري عن حبيب نفسه، وهذه الأحاديث التي ذكرتها لسعد بن سعيد عن الثوري وعن غيره مما ينفرد فيها سعد عنهم وقد صحب سعد الثوري بجرجان في بلده روى عنه غرائب عن مسائل كثيرة فتلك المسائل معروفة عنه ولسعد غير ما ذكرت من الأحاديث غرائب وأفراد غريبة تروى عنهم وكان رجلاً صالحاً ولم تؤت أحاديثه التي لم يتابع عليها من تعمد منه فيها أو ضعف في نفسه ورواياته إلا لغفلة كانت تدخل عليه وهكذا الصالحين، ولم أر للمتقدمين فيه كلاماً لأنهم كانوا غافلين عنه وهو من أهل بلدنا ونحن أعرف به ا. هـ. وسعد ذكره الذهبي في "المغني في الضعفاء" [1/ 254] ، رقم [2343] ، وقال: سعد بن سعد الساعدي عن الثوري وهاء أبو نعيم ا. هـ. قلت: وقد خالفه عبد الرحمن بن مهدي فرواه عن الثوري عن حبيب عن أبي صالح عن أبي هريرة ولم يذكر فيه الأعمش. أخرجه النسائي [4/ 299- الكبرى] ، كتاب الرجم: باب إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت، حديث [7241] ، عن محمد بن بشار –بندار- عن عبد الرحمن بن مهدي به. وينظر: "تحفة الأشراف" [9/ 342] . وللحديث شواهد عن عائشة وابن عمر وعبد الله بن زيد: 1- حديث عائشة: أخرجه ابن ماجة [2/ 857] ، كتاب الحدود: باب إقامة الحدود على الإماء، حديث [2566] ، والنسائي في "الكبرى" [4/ 303] ، كتاب الرجم: باب إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت حديث [7264] ، كلاهما من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عمار بن أبي فروة أن محمد بن مسلم حدثته أن عروة حدثه أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أن عائشة حدثتها أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا زنت الأمة فاجلدوها فإن زنت فاجلدوها فإن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفيرة". وقد رواه عروة وعمرة عن عائشة: أخرجه النسائي في "الكبرى" [4/ 303] ، كتاب الرجم: باب إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت، حديث [7265] ، وابن عدي في "الكامل" [5/ 74] ، كلاهما من طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمار بن أبي فروة أن محمد بن مسلم حدثه أن عروة وعمرة حدثاه أن عائشة حدثتهما أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: فذكره. وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" [3/ 324] ، من طريق الليث عن حبيب عن عمار بن أبي فروة أن محمد بن مسلم حدثه أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثه أن عائشة حدثتها أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: فذكر الحديث. قالت: وهذا كله من ضعف عمار بن أبي فروة فمرة يرويه عن محمد عن عروة عن عمرة عن عائشة ومرة يرويه عن عمرة عن عائشة والحديث ذكره البوصيري في "الزوئد" [2/ 310] ، وقال: هذا إسناد ضعيف، عمار –كذا قال والصواب عمار- ابن أبي فروة قال البخاري: لا =

حَدِيثِ بُرَيْدَةَ فِي قِصَّتِهَا، وَفِيهِ: "ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصُلِّيَ عَلَيْهَا، وَدُفِنَتْ"1. فَائِدَةٌ: قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: قَوْلُهُ: "فَصَلَّى عَلَيْهَا" هُوَ بِفَتْحِ الصَّادِ وَاللَّامِ عِنْدَ جُمْهُورِ رُوَاةِ مُسْلِمٍ، وَلَكِنْ فِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبِي دَاوُد: "فَصُلِّيَ" بِضَمِّ الصَّادِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ، وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ أَبِي دَاوُد الْأُخْرَى: "ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَصَلَّوْا عَلَيْهَا". 1766- حَدِيثُ: "الصَّلَاةُ عَلَى الْجُهَنِيَّةِ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَفِيهِ: "فَقَالَ عُمَرُ: أَتُصَلِّي عَلَيْهَا؟: فَقَالَ: لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ المدينة لَوَسِعَتْهُمْ"2. تَنْبِيهٌ: كَلَامُ الرَّافِعِيِّ يُعْطِي أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى الْغَامِدِيَّةِ، وَأَمَرَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجُهَنِيَّةِ، وَاَلَّذِي فِي "مُسْلِمٍ" كَمَا تَرَى: أَنَّهُ صَلَّى عَلَى الْجُهَنِيَّةِ، وَأَمَّا الْغَامِدِيَّةُ فَمُحْتَمِلَةٌ. 1767- قَوْلُهُ: "وَرَدَ الْخَبَرُ بِنَفْيِ الْمُخَنَّثِينَ"، الْبُخَارِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: "لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنْ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ، وَقَالَ: أَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِكُمْ، قَالَ: فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلَانًا، وَأَخْرَجَ فُلَانَةَ" 3، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَزَادَ: "وَأَخْرَجَ عُمَرُ مُخَنَّثًا"، وَفِي رِوَايَةٍ

_ = يتابع على حديثه وذكره العقيلي وابن الجارود في "الضعفاء" وذكره ابن حبان في "الثقات" فما أجاد ا. هـ. 2- حديث ابن عمر: ذكره ابن أبي حاتم في "العلل" [1/ 455] ، رقم [1366] ، فقال: سألت أبي عن حديث رواه مسلم بن خالد عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا زنت أمة أحدكم فاجلدوها ... " الحديث. قال أبي: هذا خطأ إنما هو ما رواه بشر بن المفضل عن إسماعيل بن أمية عن المقبري عن أبي هريرة ا. هـ. حديث عبد الله بن زيد: أخرجه النسائي في "الكبرى" [4/ 298] ، كتاب الرجم: باب حد الزاني البكر، حديث [7238] ، من طريق أبي أويس عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه وكان شهد بدراً أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا زنت الأمة فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها بضفير". قال النسائي: أبو أويس ضعيف وإسماعيل ابنه أضعف منه. قلت: وعم عباد بن تميم هو عبد الله بن زيد كما في "تحفة الأشراف" [4/ 340] ، للحافظ المزي. في "التحفة" قول النسائي: أبو أويس ليس بالقوي. 1 تقدم تخريجه. 2 تقدم تخريجه. 3 أخرجه البخاري [11/ 522] ، كتاب اللباس: باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت، حديث [5886] ، وطرفة في [6834] ، وأبو داود [4/ 283] ، كتاب الأدب: باب في الحكم في المخنثين، حديث [4930] ، والنسائي في "الكبرى" [5/ 396] ، كتاب عشرة النساء: باب لعن المتبرجات من النساء، حديث [9251، 9252] ، وأحمد [1/ 225، 227] ، والدارمي [2/ =

لَهُ: "وَأَخْرَجَ أَبُو بَكْرٍ آخَرَ"1. وَلِأَبِي دَاوُد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمُخَنَّثٍ قَدْ خَضَّبَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بِالْحِنَّاءِ، فَقَالَ: "مَا بَالُ هَذَا"؟ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ، فَأَمَرَ بِهِ فَنُفِيَ إلَى النقيع2 ... "، الْحَدِيثَ. وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بِسَنَدِهِ: "كَانَ الْمُخَنَّثُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةً: ماتع، وهدم، وهيت، وكان ماتع لِفَاخِتَةَ بِنْتِ عَمْرِو بْنِ عَائِدٍ، فَمَنَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الدُّخُولِ عَلَى نِسَائِهِ، وَمِنْ الدُّخُولِ إلَى الْمَدِينَةِ، ثُمَّ أَذِنَ لَهُ فِي يَوْمِ من الْجُمُعَةِ يَسْأَلُ ثُمَّ يَذْهَبُ، وَنُفِيَ مَعَهُ صَاحِبُهُ هِدْمٌ، وَالْآخَرُ هِيتٌ"3. تَنْبِيهٌ: هِيتٌ بكسر الهاء بعدها يَاءٌ مُثَنَّاةٌ مِنْ أَسْفَلَ، وَآخِرُهُ تَاءٌ مُثَنَّاةٌ مِنْ فَوْقُ، وَقِيلَ: صَوَابُهُ بِنُونٍ ثُمَّ بَاءٍ مُوَحَّدَةٍ، قَالَهُ ابْنُ دُرُسْتَوَيْهِ، وَقَالَ: إنَّ مَا سِوَاهُ تَصْحِيفٌ، وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ فِي حَدِيثٍ فِيهِ: "وَأَخْرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخِنِّيثَ، وَأَخْرَجَ فُلَانًا"4. "الْآثَارُ" حَدِيثُ: "أَنَّ أَمَةً لِابْنِ عُمَرَ زَنَتْ، فَجَلَدَهَا، وَغَرَّبَهَا إلَى فَدَكَ"، ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي "الْأَوْسَطِ" عَنْ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّهُ حَدَّ مَمْلُوكَةً لَهُ فِي الزِّنَا، وَنَفَاهَا إلَى فَدَكَ"5. قَوْلُهُ: "سُئِلَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ الْأَمَةِ: هَلْ تُحْصِنُ الْحُرَّ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: عَمَّنْ؟ قَالَ: أَدْرَكْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ ذَلِكَ"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الْمَلِكِ يَسْأَلُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ6، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَبَلَغَنِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى أَنَّهُ قَالَ: وَجَدْت عَنْ

_ = 280- 281] ، كتاب الاستئذان: باب لعن المخنثين والمترجلات، والطبراني في "الكبير" [11/ 283] ، حديث [11745] ، [11/ 352] ، حديث [11990] ، كلهم من حديث يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً. 1 أخرجه البيهقي [8/ 224] ، كتاب الحدود: باب ما جاء في نفي المخنثين، من طريق يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً. 2 أخرجه أبو داود [4/ 282] ، كتاب الأدب: باب في الحكم في المخنثين، حديث [4928] . 3 أخرجه البيهقي [8/ 224] ، كتاب الحدود: باب ما جاء في نفي المخنثين. 4 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [8/ 106- 107] ، وقال: رواه الطبراني وفيه حماد مولى بني أمية. 5 أخرجه البيهقي [8/ 243] ، كتاب الحدود: باب ما جاء في نفي الرقيق من طريق أبو بكر بن المنذر صاحب الخلافيات عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه فذكره. 6 أخرجه البيهقي [8/ 216] ، كتاب الحدود: باب ما جاء في الأمة تحصن الحر.

الْأَوْزَاعِيِّ مِثْلَ مَا قَالَ يُونُسُ. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: "سَأَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ عَنْ الْأَمَةِ"، فَذَكَرَهُ. حَدِيثُ: "أَنَّ عُمَرَ غَرَّبَ إلَى الشَّامِ، قَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: نَا هُشَيْمٌ، نَا أَبُو سِنَانٍ والأحلج، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَى بِرَجُلٍ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي رَمَضَانَ، فَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَ ثَمَانِينَ سَوْطًا، ثُمَّ سَيَّرَهُ إلَى الشَّامِ"، وَعَلَّقَ الْبُخَارِيُّ طَرَفًا مِنْهُ1، وَرَوَاهُ الْبَغَوِيّ فِي الْجَعْدِيَّاتِ وَزَادَ: "وَكَانَ إذَا غَضِبَ عَلَى رَجُلٍ سَيَّرَهُ إلَى "الشَّامِ"، وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَنْفِي إلَى الْبَصْرَةِ2. قُلْت: وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نافع: "أن عُمَرَ نَفَى إلَى "فَدَكَ"3، وَرَوَى النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ"4، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقْفَهُ. حَدِيثُ: "أَنَّ عُثْمَانَ غَرَّبَ إلَى مِصْرَ"، لَمْ أَجِدْهُ، وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادٍ فِيهِ مَجْهُولٍ: "أَنَّ عُثْمَانَ جَلَدَ امْرَأَةً فِي زِنًا، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا إلَى "خَيْبَرٍ" فَنَفَاهَا"5. حَدِيثُ: "أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: يُرْجَمُ اللوطي"، البيهقي من طريق: "مِنْ فِعْلِهِ أَنَّهُ رَجَمَ لُوطِيًّا"6.

_ 1 أخرجه البخاري [14/ 126] ، كتاب الحدود: باب البكران يجلدان وينفيان، حديث [6832] ، تعليقاً عن ابن شهاب، قال: وأخبرني عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غرب، ثم لم تزل تلك السنة. 2 أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" [7/ 314] ، حديث [13321] ، من طريق عبد الرزاق عن معمر قال: سمعت الزهري، وسئل: إلى كم ينفى الزاني؟ قال: نفي من المدينة إلى البصرة، ومن المدينة إلى خيبر. وعلقه البيهقي في "الكبرى" [8/ 222] ، كتاب الحدود: باب ما جاء في نفي البكر، عن ابن شهاب أنه قال: وكان عمر ينفى من المدينة إلى البصرة وإلى خيبر. 3 أخرجه عبد الرزاق [7/ 315] ، حديث [13326] . 4 أخرجه الترمذي [4/ 44] ، كتاب الحدود: باب ما جاء في النفي، حديث [1438] ، والنسائي [4/ 323] ، أبواب التعزيرات والشهود: باب التغريب، حديث [7342] ، والحاكم [4/ 369] ، كلهم من طريق عبد الله بن إدريس الأودي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه فذكره. قال الترمذي: حديث غريب، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 5 أخرجه ابن أبي شيبة [5/ 541- 542] ، كتاب الحدود: باب في النفي من أين إلى أين؟ حديث [28798] . 6 أخرجه البيهقي [8/ 232] ، كتاب الحدود: باب ما جاء في حد اللوطي.

حَدِيثُ: "أَنَّ رَجُلًا قَالَ: إنِّي زَنَيْت الْبَارِحَةَ، فَسُئِلَ، فَقَالَ: مَا عَلِمْنَا أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُ، فَكَتَبَ بِذَلِكَ إلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُ فَحُدُّوهُ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ، فَأَعْلِمُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَارْجُمُوهُ"، الْبَيْهَقِيّ مِنْ رِوَايَةِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الله عن عُمَرَ: "أَنَّهُ كَتَبَ إلَيْهِ فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ: مَتَى عَهْدُك بِالنِّسَاءِ؟ فَقَالَ: الْبَارِحَةَ، قِيلَ: بِمَنْ؟ قَالَ: بأم مثواي، يَعْنِي: رَبَّةَ مَنْزِلِي، فَقِيلَ لَهُ: قَدْ هَلَكْت، قَالَ: مَا عَلِمْت أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الزِّنَا، فَكَتَبَ عُمَرُ أَنْ يُسْتَحْلَفَ، ثُمَّ يُخَلَّى سَبِيلُهُ1". وَرَوَيْنَا فِي فَوَائِدِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَبْدِ الرحيم الجوبري، قَالَ: أَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: ذُكِرَ الزِّنَا بِالشَّامِ، فَقَالَ رَجُلٌ: قَدْ زَنَيْت الْبَارِحَةَ، فَقَالُوا: مَا تَقُولُ؟ فقال: أو حرمه اللَّهُ؟ مَا عَلِمْت أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُ، فَكُتِبَ إلَى عُمَرَ فَقَالَ: إنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُ فَحُدُّوهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ فَعَلِّمُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَحُدُّوهُ"، وَهَكَذَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ2، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَزَادَ: "إنَّ الَّذِي كَتَبَ إلَى عُمَرَ بِذَلِكَ، هُوَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ"3، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: أَنَّ عُثْمَانَ هُوَ الَّذِي أَشَارَ بِذَلِكَ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، قِصَّةً لِعُمَرَ وَعُثْمَانَ فِي جَارِيَةٍ زَنَتْ وَهِيَ أَعْجَمِيَّةٌ، وَادَّعَتْ أَنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ تَحْرِيمَهُ4. قَوْلُهُ: "حُكِيَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أنه أباح وطء الْجَارِيَةَ الْمَرْهُونَةَ"، تَقَدَّمَ فِي "كِتَابِ الرَّهْنِ". حَدِيثُ: "أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَطَعَ عَبْدًا لَهُ سَرَقَ"، الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدًا لِابْنِ عُمَرَ سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ، فَأَرْسَلَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ إلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ لِيَقْطَعَ يَدَهُ، فَأَبَى سَعِيدُ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ، وقال: لا تقطع يَدَ الْعَبْدِ إذَا سَرَقَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: فِي أَيِّ كِتَابٍ وَجَدْت هَذَا؟ فَأَمَرَ بِهِ ابْنُ عُمَرَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ"5. وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَطَعَ يَدَ

_ 1 أخرجه البيهقي [8/ 239] ، كتاب الحدود: باب ما جاء في درء الحدود والشبهات. 2 أخرجه عبد الرزاق [7/ 403] ، حديث [13643] . 3 أخرجه عبد الرزاق [7/ 402] ، حديث [13642] . 4 أخرجه عبد الرزاق [7/ 403- 404، 404] ، حديث [13644، 13645] ، والبيهقي [8/ 238] ، كتاب الحدود: باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات. كلاهما من طريق هشام بن يحيى عن أبيه أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب به. 5 أخرجه مالك [2/ 833] ، كتاب الحدود: باب ما جاء في قطع الآبق والسارق، حديث [26] ، والشافعي [2/ 83] ، كتاب الحدود: باب حد السرقة، حديث [269] .

غُلَامٍ لَهُ سَرَقَ، وَجَلَدَ عَبْدًا لَهُ زَنَى، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرْفَعَهُمَا إلَى الْوَالِي1، وَرَوَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَفِيهِ قِصَّةٌ لِعَائِشَةَ2. وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ نَافِعٍ نَحْوُهُ. حَدِيثُ: "أَنَّ عَائِشَةَ قَطَعَتْ أَمَةً لَهَا سَرَقَتْ"، مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ"، وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي بكر، عن عمرو؛ قَالَتْ: خَرَجَتْ عَائِشَةُ إلَى "مَكَّةَ"، وَمَعَهَا غُلَامٌ لِبَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ"، فَذَكَرَ قِصَّةً فِيهَا: "أَنَّهُ سَرَقَ، وَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَتْ بِهِ عَائِشَةُ فَقُطِعَتْ يَدُهُ"3. حَدِيثُ: "أَنَّ حَفْصَةَ قَتَلَتْ أَمَةً لَهَا سَحَرَتْهَا"، مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ" عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ: "أَنَّ حَفْصَةَ قَتَلَتْ جَارِيَةً لَهَا سَحَرَتْهَا، وَكَانَتْ قَدْ دَبَّرَتْهَا"4، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، وَفِيهِ: "فَأَمَرَتْ بِهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَتَلَهَا، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: مَا تُنْكِرُ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ! امْرَأَةً سَحَرَتْ وَاعْتَرَفَتْ"5. حَدِيثُ: "أَنَّ فَاطِمَةَ جَلَدَتْ أَمَةً لَهَا زَنَتْ"، الشَّافِعِيُّ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ: "أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّتْ جَارِيَةً لَهَا زَنَتْ"6. وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: "أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَجْلِدُ وَلِيدَتَهَا خَمْسِينَ، إذَا زَنَتْ".

_ 1 أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" [10/ 239] ، كتاب اللقطة: باب سرقة العبد، حديث [18979] . 2 أخرجه عبد الرزاق [10/ 241- 242] ، كتاب اللقطة: باب سرقة الآبق، حديث [18986] . 3 أخرجه مالك [2/ 832- 833] ، كتاب الحدود: باب ما يجب فيه القطع، حديث [25] . 4 أخرجه مالك في "موطأه" [2/ 871] ، كتاب العقول: باب ما جاء في الغيلة والسحر، حديث [14] . 5 أخرجه عبد الرزاق [10/ 180] ، كتاب اللقطة: باب قتل الساحر، حديث [18747] ، عن عبد الله أو عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ... فذكره. وأخرجه البيهقي [8/ 136] ، كتاب الحدود: باب تكفير الساحر وقتله إن كان ما يسخر به كلام كفر صريح، من طريق أبي معاوية عن عبيدة الله بن عمر بالإسناد السابق. 6 أخرجه الشافعي [2/ 79] ، كتاب الحدود: باب في الزنا، حديث [257] ، وعبد الرزاق [7/ 394] ، في أبواب القذف والرجم والإحصان، باب: زنا الأمة، حديث [13603] . والحديث أخرجه البيهقي [8/ 245] ، كتاب الحدود: باب حد الرجل أمته إذا زنت من طريق الشافعي. وأخرجه عبد الرزاق [13602] ، من طريق ابن جريج قال: أخبروني عمرو بن دينار بإسناده نحوه.

كتاب حد القذف

كِتَابُ حد القذف مدخل ... 64- كتاب حَدِّ الْقَذْفِ1 1768- حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: "اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ ... "، الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: "وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْغَيْثِ عَنْهُ2. 1769- حَدِيثٌ: "يُرْوَى أَنَّهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَقَامَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَاجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ، نُودِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَدْخُلَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ" وَذَكَرَ مِنْ السَّبْعِ "قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ"، الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: "إنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ الْمُصَلُّونَ، وَمَنْ يُقِيمُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ الَّتِي كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا"، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: وَكَمْ الْكَبَائِرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ هِيَ سَبْعٌ؛ "أَعْظَمُهُنَّ الْإِشْرَاكُ بِاَللَّهِ، وَقَتْلُ الْمُؤْمِنِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَالْفِرَارُ مِنْ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ، وَالسِّحْرُ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ، وَاسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ، لَا يَمُوتُ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ هَؤُلَاءِ الْكَبَائِرَ، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، إلَّا رَافَقَ "مُحَمَّدًا" فِي بُحْبُوحَةِ جَنَّةٍ أَبْوَابُهَا

_ 1 القذف لغة: الرمي بالحجارة، ثم استعير للقذف بالسان لجامع بينهما وهو الأذى. انظر: "تحرير التنبيه" [351] . وصطلاحاً: عرفه الحنفية بأنه: الرمي بالزنا. وعرفه سعدي حلبي بأنه من رمي من أحتصن بالزنا، صريحاً أو دلالة. عرفه الشافعية بأنه: الرمي بالزنا في معرض التعبير لا الشهادة، ويكون للرجل والمرأة. عرفه المالكية بأنه: رمي مكلف، ولو كافر، حراً مسلماً، ينفي نسب عن أب أو جد، أو بزنا، إن كلف وعف عنه، ذا آلة أو إطاقة الوطء بما يدل عرفاً ولو تعاريضاً. عرفه الحنابلة بأنه: الرمي بالزنا. انظر: "نهاية المحتاج" [7/ 435] ، "شرح فتح القدير" [5/ 316] ، الصاوي على الشرح الصغير [2/ 354] ، "الشرح الصغير" [4/ 127] ، "مغني ابن قدامة" [7/ 217] . 2 أخرجه البخاري [6/ 50] ، كتاب الوصايا: باب قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً} [النساء:10] ، حديث [2766] ، وطرفاه في [5764، 6857] ، ومسلم [1/ 359- 360- نووي] ، كتاب الإيمان: باب الكبائر وأكبرها، حديث [145/ 89] ، وأبو داود [3/ 115] ، كتاب الوصايا: ما باب جاء في التشديد في أكل مال اليتيم، حديث [2874] ، والنسائي [6/ 257] ، كتاب الوصايا: باب اجتناب أكل مال اليتيم، حديث [3671] ، وابن حبان [12/ 371- 372] ، في كتاب الحظر والإباحة، حديث [5561] ، والبيهقي [8/ 20، 249] ، [9/ 76] ، [6/ 284] ، والبغوي في "شرح السنة" [1/ 106- 107- بتحقيقنا] ، كتاب الإيمان: باب الكبائر، حديث [45] ، كلهم من طريق سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث. قال أبو داود: أبو الغيث: سالم مولى ابن مطيع.

مَصَارِيعُ الذَّهَبِ" 1، وَفِي إسْنَادِهِ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَزْرَقُ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَرَوَى النَّسَائِيُّ أَصْلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ بِلَفْظِ: "مَنْ جَاءَ يَعْبُدُ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ، كَانَ لَهُ الْجَنَّةُ، فَسَأَلُوهُ عَنْ الْكَبَائِرِ فَقَالَ: الْإِشْرَاكُ بِاَللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُسْلِمَةِ، وَالْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ2". وَلَهُ وَلِابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمِ مِنْ طَرِيقِ صُهَيْبٍ مَوْلَى الْعَتْوَارِيِّينَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ يَقُولَانِ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَيَصُومُ رَمَضَانَ وَيُخْرِجُ الزَّكَاةَ، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ، إلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ" 3. وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَرْدُوَيْهِ مِنْ طَرِيقِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ عبد الله بن عمرو

_ 1 أخرجه الطبراني [17/ 47- 48] ، حديث [101] ، من طريق العباس بن الفضل بن الأزرق ثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن سنان أنه حدثه عن عبيد بن عمير الليثي عن أبيه ... فذكر الحديث. قال الهيثمي في "المجمع" [1/ 53] : رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله موثوقون. قلت: العباس بن الفضل؛ قال الذهبي في "الميزان" [4/ 53] : قال البخاري: ذهب حديثه. وقال يحيى بن معين: كذاب خبيث. وقال ابن المديني: ضعيف. قلت: لكن للحديث طريقاً آخر إلا أنه مختصر. أخرجه أبو داود [3/ 115- 116] ، كتاب الوصايا: باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم، حديث [2875] ، والنسائي [7/ 89] ، كتاب تحريم الدم: باب ذكر الكبائر، حديث [4012] ، والحاكم [1/ 59] ، كلهم من طريق معاذ بن هانئ ثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن سنان عن عبيد بن عمير عن أبيه أنه حدثه وكانت له صحبة –أن رجلاً سأله فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ فقال: "هن تسمع"، فذكر معناه. ورواية الحاكم أتم وهي قريبة من رواية الطبراني، ورواية أبي داود والنسائي مختصرة. قال الحاكم: قد احتجا برواة هذا الحديث غير عبد الحميد بن سنان، فأما عمير بن قتادة فإنه صحابي، وابنه عبيد متفق على إخراجه والاحتجاج به، وتعقبه الذهبي بأن عبد الحميد بن سنان لم يحتجا به لجهالته. 2 أخرجه النسائي [7/ 88] ، كتاب تحريم الدم: باب ذكر الكبائر، حديث [4009] ، وأحمد [5/ 413] ، كلاهما من طريق بقية قال: حدثني بحير بن سعيد عن خالد بن معدان أن أباهم السمعي حدثهم أن أبا أيوب الأنصاري حدثه ... فذكره. 3 أخرجه النسائي [5/ 8] ، كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة، حديث [2438] ، والبخاري [4/ 316] ، من "تاريخه الكبير" وابن حبان [5/ 43- 44] ، كتاب الصلاة: باب فضل الصلوات الخمس، حديث [1748] ، وابن خزيمة [1/ 163] ، حديث [315] ، والبيهقي [10/ 187] ، كتاب الشهادات: جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز من الأحرار البالغين المسلمين، والطبري في تفسير سورة النساء، آية [31] برقم [9186] ، والحاكم [2/ 240] . قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وَقَالَ: "صَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: "مَنْ صَلَّى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَاجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ؛ نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ... "،الْحَدِيثَ1. حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ: "أَدْرَكْت أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ الْخُلَفَاءِ، فَلَمْ أَرَهُمْ يَضْرِبُونَ الْمَمْلُوكَ إذَا قَذَفَ إلَّا أَرْبَعِينَ سَوْطًا"، مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ" بِهَذَا إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ أَبِي بَكْرٍ2، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ؛ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ3. قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ شَهِدَ عِنْدَ عُمَرَ عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ بِالزِّنَى؛ أَبُو بَكْرَةَ وَنَافِعٌ، وَنُفَيْعٌ، وَلَمْ يُصَرِّحْ بِهِ زِيَادٌ، وَكَانَ رَابِعَهُمْ، فَجَلَدَ عُمَرُ الثَّلَاثَةَ، وَكَانَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ"4، الْحَاكِمُ فِي "الْمُسْتَدْرِكِ"، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي "الْمَعْرِفَةِ"، وَأَبُو مُوسَى فِي "الذَّيْلِ" مِنْ طُرُقٍ، وَعَلَّقَ الْبُخَارِيُّ طَرَفًا مِنْهُ5. وَجَمِيعُ الرِّوَايَاتِ مُتَّفِقَةٌ عَلَى أَنَّهُمْ: أَبُو بَكْرَةَ، وَنَافِعٌ، وَشِبْلُ بْنُ مَعْبَدٍ، وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ: "نُفَيْعٌ" بَدَلُ "شِبْلٍ" –وَهْمٌ-؛ فَنُفَيْعٌ اسْمُ أَبِي بَكْرَةَ لَمْ يَخْتَلِفْ فِي ذَلِكَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ، وَأَفَادَ الْوَاقِدِيُّ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ سَنَةَ سَبْعَ عَشَرَةَ، وَكَانَ الْمُغِيرَةُ أَمِيرًا يَوْمَئِذٍ عَلَى "الْبَصْرَةِ"، فَعَزَلَهُ عُمَرُ وَوَلَّى أَبَا مُوسَى. وَأَفَادَ الْبَلَاذِرِيُّ: أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي رُمِيَ بِهَا: أُمُّ جَمِيلِ بِنْتُ مِحْجَنِ بْنِ الْأَفْقَمِ الْهِلَالِيَّةُ، وَقِيلَ: إنَّ الْمُغِيرَةَ كَانَ تَزَوَّجَ بِهَا سِرًّا، وَكَانَ عُمَرُ لَا يُجِيزُ نِكَاحَ السِّرِّ، وَيُوجِبُ الْحَدَّ عَلَى

_ 1 ذكره السيوطي في "الدر المنثور" [2/ 262] ، وعزاه إلى ابن مردويه وابن المنذر والطبراني عن ابن عمرو رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من صلى الصلوات الخمس ... " الحديث. 2 أخرجه مالك في "الموطأ" [2/ 828] ، كتاب الحدود: باب الحد في القذف والنفي والتعريض. 3 أخرجه البيهقي [8/ 251] ، كتاب الحدود: باب العبد يقذف حراً. 4 أخرجه البيهقي [./ 234] ، كتاب الحدود: باب شهود الزنا إذا لم يكملوا أربعة. وعزاه ابن حجر في "الفتح" [5/ 584] ، للحاكم. 5 أخرجه البخاري [5/ 582] ، كتاب الشهادات: باب شهادة القاذف والسارق والزاني، والحديث وصله الطبري في تفسير سورة النور: آية [5] ، حديث [25781] ، قال: حدثنا ابن حميد قال: ثنا سلمة عن ابن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ضرب أبا بكرة وشبل بن معبد ونافع بن الحارث بن كلدة حدهم وقال لهم: من أكذب نفسه أجزت شهادته فيما استقبل، ومن لم يفعل لم أجز شهادته، فأكذبت شبل نفسه ونافع وأبى أبو بكرة أن يفعل قال الزهري: هو والله سنة فاحفظوه. وقال الشافعي في "الأم" [4/ 151] ، كتاب الوصايا: باب الوصية للوارث: أخبرنا سفيان بن عيينة قال: سمعت الزهري يقول: زعم أهل العراق أن شهادة المحدود لا تجوز فأشهد لأخبرني فلان أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأبي بكرة رضي الله عنه: تب تقبل شهادتك أو إن تتب قبلت شهادتك، قال سفيان: سمى الزهري الذي أخبره فحفطته ثم نسيته، وشككت فيه، فلما قمنا سألت من حضر فقال لي عمرو بن قيس: هو سعيد بن المسيب، فقلت: هل شككت فيما قال، فقال: لا هو سعيد بن المسيب غير شك.

فَاعِلِهِ، فَلِهَذَا سَكَتَ الْمُغِيرَةُ. وَهَذَا لَمْ أَرَهُ مَنْقُولًا بِإِسْنَادٍ، وَإِنَّ صَحَّ كَانَ عُذْرًا حَسَنًا لِهَذَا الصَّحَابِيِّ. قَوْلُهُ: "إنَّ عُمَرَ عَرَضَ لِزِيَادٍ بِالتَّوَقُّفِ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْمُغِيرَةِ؛ قَالَ: أَرَى وَجْهَ رَجُلٍ لَا يَفْضَحُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ"، رُوِيَ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ مِنْ طُرُقٍ بِمَعْنَاهُ، مِنْهَا: رِوَايَةُ الْبَلَاذِرِيِّ عَنْ وَهْبِ بْنِ بَقِيَّةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ. وَمِنْهَا: رِوَايَةُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أبي عثمان النهدي، قَالَ: شَهِدَ أَبُو بَكْرَةَ، وَشِبْلُ بْنُ مَعْبَدٍ، وَنَافِعٌ عَلَى الْمُغِيرَةِ أَنَّهُمْ نَظَرُوا إلَيْهِ كَمَا يَنْظُرُونَ إلَى الْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ، وَنَكَلَ زِيَادٌ، فَقَالَ عُمَرُ: هَذَا رَجُلٌ لَا يَشْهَدُ إلَّا بِحَقٍّ، ثُمَّ جَلَدَهُمْ الْحَدَّ1 وَمِنْهَا: رِوَايَةُ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ قَسَامَةَ بْنِ زُهَيْرٍ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ، فَقَالَ عُمَرُ: "إنِّي لَأَرَى رَجُلًا لَا يَشْهَدُ إلَّا بِحَقٍّ، فَقَالَ زِيَادٌ: أَمَّا الزِّنَا فَلَا"، أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ.

_ 1 أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" [7/ 374] ، في أبواب القذف والرجم والإحصان، باب قوله تعالى: {وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً} [النور: 4] ، حديث [13564] .

كتاب حد السرقة

كِتَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ مدخل ... 65- كتاب حد السرقة2 1770- حَدِيثُ عَائِشَةَ: "تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا"، وَيُرْوَى: "لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِاللَّفْظَيْنِ مَعًا3، وَفِي لَفْظٍ: "لَمْ يُقْطَعْ السَّارِقُ عَلَى عَهْدِ

_ 2 السرقة: وهي بفتح السين، وكسر الراء، ويجوز إسكان الراء، مع فتح السين، وكسرها، يقال: سرق بفتح الراء، يسرق بكسرها سرقاً، وسرقة، فهو سارق، والشيء مسروق، وصاحبه مسروق منه، فهي لغة: أخذ الشيء من الغير خفية، أي شيء كان. واصطلاحاً: عرفها الشافعية: بأنها أخذ المال خفية، ظلماً، من غير حرز مثله بشروط. وعرفها المالكية: بأنها أخذ مكلف حراً لا يعقل لصغره، أو مالاً محترماً لغيره نصاباً، أخرجه من حرزه، بقصد واحد خفية لا شبهة له فيه. وعرفها الحنفية: بأنها أخذ مكلف عاقل بالغ خفية قدر عشرة دراهم. وعرفها الحنابلة: بأنها أخذ مال محترم لغيره، وأخرجه من حرز مثله. ينظر: "الصحاح" [4/ 1496] ، و"المغرب" [1/ 393] ، "المصباح" [1/ 419] ، "تهذيب الأسماء" للنووي [2/ 148] ، و"درر الحكام" [2/ 77] ، و"ابن عابدين" [4/ 82] ، "مغني المحتاج" [4/ 158] ، "المغني لابن قدامة" [9/ 104] ، "كشف القناع" [6/ 129] ، "الخرشي على المختصر" [8/ 91] . 3 أخرجه البخاري [12/ 96] ، كتاب الحدود: باب السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، حديث [6789] ، ومسلم [3/ 1313] ، كتاب الحدود: باب حد السرقة ونصابها، حديث [2، 3، 4/ 1684] ، وأبو داود [4/ 546] ، كتاب الحدود: باب ما يقطع فيه السارق، حديث [4383، =

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ"، وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: " لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ". 1771- حَدِيثٌ: "أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ نَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ، فَجَاءَ سَارِقٌ فَأَخَذَهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ، فَأَخَذَ صَفْوَانُ السَّارِقَ، وَجَاءَ بِهِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدِهِ: فَقَالَ صَفْوَانُ: إنِّي لَمْ أُرِدْ هَذَا، وَهُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، فَقَالَ: "هَلَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ"، مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَالْحَاكِمِ مِنْ طُرُقٍ مِنْهَا عَنْ طَاوُسٍ

_ = 4384] ، والنسائي [8/ 87] ، كتاب قطع السارق: باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده، الترمذي [4/ 50] ، كتاب الحدود: باب في كم تقطع يد السارق، حديث [1445] ، وابن ماجة [2/ 862] ، كتاب الحدود: باب حد السارق، حديث [2585] ، وأحمد [6/ 36، 163، 249] ، والدارمي [2/ 172] ، كتاب الحدود: باب ما يقطع فيه اليد، والشافعي [2/ 83] ، كتاب الحدود: باب في حد السرقة، حديث [270] ، والحميدي [1/ 134] ، رقم [279] ، وأبو داود الطيالسي [1/ 301- منحة] ، رقم [1532] ، وأبو يعلى [7/ 381] ، رقم [4411] ، وابن حبان [4442] ، وابن الجارود في "المنتقى" رقم [824] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [3/ 167] ، كتاب الحدود والديات، حديث [315] ، والبيهقي [8/ 254] ، كتاب السرقة: باب ما يجب فيه القطع، والبغوي في "شرح السنة" [5/ 481- بتحقيقنا] ، من طرق عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "القطع في ربع دينار فصاعداً". قال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمرة عن عائشة مرفوعاً ورواه بعضهم عن عمرة عن عائشة موقوفاً ا. هـ. أما الموقوف فأخرجه مالك [2/ 832] ، كتاب الحدود: باب ما يجب فيه القطع حديث [24] ، عن يحبى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنها قالت: ما طال علي وما نسيت القطع في ربع دينار فصاعداً. قال ابن عبد البر في "التمهيد" [23/ 380] : هذا حديث مسند بالدليل الصحيح لقول عائشة: ما طال علي وما نسيت فكيف وقد رواه الزهري وغيره مسنداً. وقال الزرقاني في "شرح الموطأ" [4/ 190] : وهذا الحديث وإن كان ظاهره الوقف لكنه مشعر بالرفع وقد أخرجه الشيخان من طريق عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً" ا. هـ. قال الحميدي في "مسنده" [1/ 134] : حدثنا سفيان قال: وحدثناه أربعة عن عمرة عن عائشة لم يرفعوه: عبد الله بن أبي بكر ورزيق بن حكيم الأيلي ويحيى بن سعيد وعبد ربه بن سعيد والزهري أخفظهم كلهم إلا أن في حديث يحيى ما دل على الرفع ... ا. هـ. والحديث قد رواه يونس عن الزهري فزاد في الإسناد عروة مع عمرة عن عائشة. أخرجه البخاري [12/ 99] ، كتاب الحدود: باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] ، حديث [6790] ، ومسلم [3/ 1313] ، كتاب الحدود: باب حد السرقة ونصابها، حديث [2/ 1684] ، وأبو داود [4/ 546] ، كتاب الحدود: باب ما يقطع فيه السارق، حديث [4384] ، والنسائي [8/ 78] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [3/ 164] ، والبيهقي [8/ 254] ، كتاب السرقة: باب ما يجب فيه القطع.

عَنْ صَفْوَانَ1، وَرَجَّحَهَا ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَقَالَ: إنَّ سَمَاعَ طَاوُسٍ مِنْ صَفْوَانَ مُمْكِنٌ، لِأَنَّهُ أَدْرَكَ زَمَنَ عُثْمَانَ. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: رُوِيَ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ: "أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى، ثُمَّ لَفَّ رِدَاءً لَهُ مِنْ بُرْدٍ، فَوَضَعَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ، فَنَامَ، فَأَتَاهُ لِصٌّ، فَاسْتَلَّهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ، فَأَخَذَهُ ... "، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَلَهُ شَاهِدٌ فِي الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ. 1772- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ التَّمْرِ الْمُعَلَّقِ، فَقَالَ: "مَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يَأْوِيَهُ الْجَرِينُ، فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ، فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ"، أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ، مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ التَّمْرِ الْمُعَلَّقِ ... "، فَذِكْرُهُ أَتَمُّ مِنْهُ2. 1773- قَوْلُهُ: "كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عِنْدَهُمْ رُبْعَ دِينَارٍ، أَوْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ؛ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ رُبْعُ دِينَارٍ"، وَفِي رِوَايَةٍ: "ثَمَنُهُ

_ 1 أخرجه أبو داود [4/ 553] ، كتاب الحدود: باب من سرق من حرز، حديث [4394] ، والنسائي [8/ 69] ، كتاب قطع السارق: باب ما يكون حرزاً وما لا يكون، وابن ماجة [2/ 865] ، كتاب الحدود: باب من سرق من الحرز، حديث [2595] ، وأحمد [3/ 401] ، والشافعي [2/ 84] ، كتاب حد السرقة، حديث [278] ، والحاكم [4/ 380] ، كتاب الحدود، والبيهقي [8/ 265] ، كتاب السرقة: باب ما يكون حرزاً وما لا يكون. وأخرجه مالك [2/ 834- 835] ، كتاب الحدود: باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان، حديث [28] ، مرسلاً من حديث الزهري. 2 أخرجه أبو داود [4/ 550] ، كتاب الحدود: باب ما لا قطع فيه، حديث [4390] ، والنسائي [8/ 86] ، كتاب قطع السارق: باب الثمر يسرق، وابن ماجة [2/ 865] ، كتاب الحدود: باب من سرق من الحرز، حديث [2596] ، وأحمد [2/ 180، 203، 207] ، وابن الجارود في "المنتقى" رقم [827] ، والدارقطني [4/ 236] ، كتاب الأقضية والأحكام، حديث [114] ، والحاكم [4/ 381] ، كتاب الحدود: باب حكم حربية الجبل، والبيهقي [8/ 263] ، كتاب السرقة: باب القطع كل ما له ثمن، من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلاً من مزينة أتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا رسول الله كيف ترى في حربية الجبل؟ قال: "هي ومثلها والنكال ليس في شيء من الماشية قطع إلا ما أواه المراح فبلغ ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليهن وجلدات نكال"، قال: يا رسول الله كيف ترى في الثمر المعلق؟ قال: "هو ومثله معه وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا ما أواه الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثله وجلدات نكال". وقال الحاكم: هذه سنة تفرد بها عمرو بن شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص وإذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة وهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر.

ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ"1.

_ 1 أخرجه مالك [2/ 831] ، كتاب الحدود: باب ما يجب فيه القطع، حديث [21] ، والبخاري [12/ 97] ، كتاب الحدود: باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] ، حديث [6795] ، ومسلم [3/ 1313] ، كتاب الحدود: باب حد السرقة، حديث [6/ 1686] ، وأبو داود [4/ 547] ، كتاب الحدود: باب ما يقطع فيه السارق، حديث [4385] ، والنسائي [8/ 76] ، كتاب قطع السارق: باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده، والترمذي [4/ 40- 41] ، كتاب الحدود: باب ما جاء في كم تقطع يد السارق، حديث [1446] ، وابن ماجة [2/ 862] ، كتاب الحدود: باب حد السارق، حديث [2584] ، وأحمد [2/ 6، 54، 64، 80، 82، 143، 145] ، والدارمي [2/ 173] ، كتاب الحدود: باب ما يقطع فيه اليد، والشافعي [2/ 83] ، كتاب الحدود: باب في حد السرقة، حديث [272] ، وأبو داود الطيالسي [1/ 303- منحة] ، رقم [1532] ، وابن الجارود في "المنتقى" رقم [825] ، وأبو يعلى [10/ 201] ، رقم [5833] ، وابن حبان [4444، 4446- الإحسان] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [3/ 162] ، والدارقطني [3/ 190] ، كتاب الحدود والديات، حديث [318] ، والبيهقي [8/ 256] ، كتاب السرقة: باب اختلاف الناقلين في ثمن المجن وما يصح منه وما لا يصح، والبغوي في "شرح السنة" [5/ 481- بتحقيقنا] ، كلهم من طريق نافع عن ابن عمر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. أخرجه النسائي [8/ 86- 87] ، كتاب قطع السارق: باب ما لا قطع فيه، حديث [4/ 52] ، كتاب الحدود: باب لا قطع في ثمر ولا كثر، حديث [1449] ، والشافعي في "الأم" [6/ 133] ، والدارمي [2/ 174] ، كتاب الحدود: باب ما لا قطع فيه من الثمار، والحميدي [1/ 199] ، رقم [407] ، والطيالسي [1/ 301- منحة] ، رقم [1535] ، وابن ماجة [2/ 865] ، كتاب الحدود: باب لا يقطع في ثمر ولا كثر، حديث [2594] ، وابن حبان [1505- موارد] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [8/ 263] ، كتاب السرقة: باب القطع في كل ما له ثمن إذا سرق من حرز، كلهم من طريق عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا قطع في ثمر ولا كثر". وقال الترمذي: هكذا روى بعضهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج نحو رواية الليث بن سعد وروى مالك بن أنس هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم يذكروا فيه عن واسع بن حبان ا. هـ. والطريق الذي أشار إليه الترمذي. أخرجه مالك [2/ 839] ، كتاب الحدود: باب ما لا قطع فيه حديث [32] ، وأبو داود [4/ 549] ، كتاب الحدود: باب ما لا قطع فيه، حديث [4399] ، والنسائي [8/ 87] ، كتاب قطع السارق: باب ما لا قطع فيه، والدارمي [2/ 174] ، كتاب الحدود: باب ما لا قطع فيه من الثمار، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [3/ 173] ، كتاب الحدود: باب سرقة الثمر والكثر، والطبراني في "الكبير" [4/ 260- 262] ، والبيقهي [8/ 262] ، كتاب السرقة: باب القطع في كل ما له ثمن، الخطيب في "تاريخ بغداد" [13/ 391] ، والبغوي في "شرح السنة" [5/ 485- بتحقيقنا] ، من طريق عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديخ به. وهذا الطريق فيه انقطاع بين محمد بن يحيى بن حبان ورافع بن خديج. =

1774- قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا قَطْعَ فِي تمر وَلَا كَثَرٍ"، مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَاخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ، وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: "هَذَا الْحَدِيثُ تَلَقَّتْ الْعُلَمَاءُ مَتْنَهُ بِالْقَبُولِ"، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ1، وَفِيهِ سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

_ = وقد اتفق أربعة من الثقات على وصله بذكر واسع بن حبان فيه وهم سفيان بن عيينة عند النسائي والشافعي والحميدي وابن حبان والطحاوي والبيهقي، ولليث بن سعد عند الترمذي والنسائي، هؤلاء الأربعة اتفقوا على رواية هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع وهؤلاء ثقات فيجب قبول زيادتهم في الإسناد أو المتن. وقد رواه أبو أسامة أيضاً عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رجل من قومه عن رافع بن خديج. أخرجه الدارمي [2/ 174] ، كتاب الحدود: باب ما لا قطع فيه، والنسائي [8/ 88] ، كتاب قطع السارق: باب ما لا قطع فيه. وقد وقع في رواية للدارمي والنسائي أيضاً أن الرجل هو أبو ميمون. أخرجه الدارمي [2/ 174] ، كتاب الحدود: باب ما لا قطع فيه، والنسائي [8/ 88] ، كتاب قطع السارق: باب ما لا قطع فيه. من طريق عبد العزيز بن محمد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن ميمون عن رافع به. قال النسائي: هذا خطأ وأبو ميمون لا أعرفه. وللحديث طريق آخر: أخرجه النسائي [8/ 86- 87] ، والطبراني في "الكبير" [4/ 247] ، رقم [4277] من طريق الحسن بن صالح عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن رافع بن خديج. وأخرجه النسائي [8/ 88] ، من طريق بشر بن المفضل عن يحيى بن سعيد أن رجلاً من قومه حدثه عن عمة له عن رافع. والروايتان ضعيفتان. وخلاصة القول: أن أصح طرق الحديث طريق الليث وسفيان بن عيينة الذي روياه عن يحيى عن محمد عن عمه واسع بن حبان عن رافع. وقد صححه من طريق سفيان بن حبان في صحيحه. 1 أخرجه ابن ماجة [2/ 865] ، كتاب الحدود: باب ما لا يقطع في ثمر ولا كثر، حديث [2594] ، حدثنا هشام بن عمار عن سعد بن سعيد المقبري عن أخيه عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا قطع في ثمر ولا كثر". قال البوصيري في "الزوائد" [2/ 320] : هذا إسناد ضعيف أخو سعد بن سعيد اسمه عبد الله ضعفه يحيى القطان وابن مهدي وأحمد وابن معين والفلاس والبخاري والنسائي وأبو داود وابن عدي وغيرهم ا. هـ. قلت: وسعد بن سعيد قال الحافظ في "التقريب" [1/ 287] ، لين. تنبيه: وقع للحافظ ابن حجر رحمه الله وهم فاحش بخصوص حديث أبي هريرة فقال في "الدراية" [2/ 109] ، وفي الباب عن أبي هريرة بإسناد صحيح، مع أنه ضعفه في "التلخيص" فقال: وفيه سعد بن سعيد المقبري وهو ضعيف. وفاته هنا أيضاً إعلاله بضعف عبد الله مع أنه شديد الضعف عن أخيه سعد.

تَنْبِيهٌ: الْكَثَرُ؛ بِفَتْحِ الْكَافِ وَالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ: الْجِمَارُ؛ كَمَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيّ. حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: "لَا قَطْعَ فِي تَمْرٍ مُعَلَّقٍ"، الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ قَرِيبًا، وَلِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَفِي "الْمُوَطَّأِ" عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "لَا قَطْعَ فِي تَمْرٍ مُعَلَّقٍ، وَلَا فِي حَرِيسَةِ1 جَبَلٍ"، وَهُوَ مُعْضِلٌ. حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: "مَنْ نَبَشَ قَطَعْنَاهُ"، الْبَيْهَقِيّ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ حَدِيثِ بِشْرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ فِي حَدِيثٍ ذَكَرَهُ، فَقَالَ فِيهِ: " وَمَنْ نَبَشَ قَطَعْنَاهُ" 2، وَقَالَ: فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بَعْضُ مَنْ يُجْهَلُ حَالُهُ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي "التَّارِيخِ": قَالَ هُشَيْمٌ، نَا سَهْلٌ: شَهِدْت ابْنَ الزُّبَيْرِ قَطَعَ نَبَّاشًا"3. 1775- حَدِيثُ: "لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ وَالْمُنْتَهِبِ وَالْخَائِنِ قَطْعٌ"، أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ4، وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ

_ 1 الحريسة فعيلة بمعني مفعولة: إي أن لها ما يحرسها ويحفظها ومنهم من يجعل الحريسة السرقة يفسها. ينظر: "النهاية" [1/ 367] . 2 أخرجه البيهقي في "شرح معاني الآثار" [6/ 409] ، كتاب السرقة: باب النباش، حديث [5171] ، قال الزيعلي في "نصب الراية" [3/ 367] ، قال في "التنقيح": في هذا الإسناد من يجهل حاله؛ كبشر بن حازم وغيره. 3 أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" [4/ 104] ، في ترجمته سهيل بن ذكوان أبو السندي المكي. وقال عباد بن العوام: كنا نتهمه بالكذب، قلت له: صف لي عائشة، قال: كانت أدماء، وقال غير عباد وكانت عائشة شقراء بيضاء. واتهمه ابن معين. وقال محمد بن عبادة نا يزيد نا سهيل بن ذكوان المكي أبو عمر، وكان بواسط عندنا، ا. هـ. من "التاريخ الكبير". 4 أخرجه أحمد [4/ 380] ، وأبو داود [4/ 551- 552] ، كتاب القطع في الخلسة، حديث [4391] ، والترمذي [4/ 52] ، كتاب الحدود: باب الخائن والمختلس والمنتهب، حديث [1448] ، والنسائي [8/ 88- 89] ، كتاب قطع السارق: باب ما لا قطع فيه، وابن ماجة [2/ 864] ، كتاب الحدود: باب المنتهب والخائن والسارق، حديث [2591] ، والدارمي [2/ 175] ، كتاب الحدود: باب ما لا يقطع من السراق، وعبد الرزاق [10/ 210] ، رقم [18860] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [3/ 171] ، كتاب الحدود: باب الرجل يستعير الحلي فلا يرده، والدارقطني [3/ 187] ، كتاب الحدود والديات، حديث [310] ، وابن حبان [1502- موارد] ، والبيقهي [8/ 279] ، كتاب السرقة: باب لا قطع على المختلس والمنتهب والخائن، والخطيب في "تاريخ بغداد" [11/ 153] ، كلهم عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ليس على المختلس ولا على المنتهب ولا على الخائن قطع. قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن حبان. =

حِبَّانَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْخَائِنِ.

_ = وقد ضعف هذا الحديث جماعة بحجة أن ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير. فقال أبو داود: وهذان الحديثان لم يسمعهما ابن جريج من أبي الزبير وبلغني عن أحمد بن حنبل أنه قال: إنما سمعها ابن جريج من ياسين الزيات وقد رواهما المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقال النسائي: وقد روى هذا الحديث عن ابن جريج عيسى بن يونس والفضل بن موسى وابن وهب ومحمد بن ربيعة ومخلد بن يزيد وسلمة بن سعيد فلم يقل فيه منهم حدثني أبو الزبير ولا أراه سمعه من أبي الزبير، وقال ابن أبي حاتم في "العلل" [1/ 450] : سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ليس على مختلس ولا خائن ولا منتهب قطع" فقالا: لم يسمع ابن جريج هذا الحديث من أبي الزبير، يقال: سمعه من ياسين أنا حدثت به ابن جريج عن أبي الزبير فقلت لهما: ما حال ياسين؟ فقالا: ليس بقوي ا. هـ. الرد على المضعفين لهذا الحديث. مما سبق يتبين أن المضعفين لهذا الحديث أعلوه بعدم سماع ابن جريج هذا الحديث من أبي الزبير وزاد بعضهم أنه سمعه من ياسين الزيات عن أبي الزبير عن جابر. قلت: صرح ابن جريج بسماع هذا الحديث من أبي الزبير في ثلاث روايات الأولى أخرجها الدارمي [2/ 175] ، كتاب الحدود: باب ما لا يقطع من السراق عن أبي عاصم عن ابن جريج قال: أنا أبو الزبير قال جابر ... فذكر الحديث. الرواية الثانية: أخرجها الخطيب [1/ 256] ، من طريق مكي بن إبراهيم قال: أنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير عن جابر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا يقطع الخائن ولا المختلس ولا المنتهب". وقال الخطيب: لا أعلم روى هذا الحديث عن ابن جريج مجوداً هكذا غير مكي بن إبراهيم. وفي تصريح ابن جريج بسماعه من أبي الزبير ما يهدم تعليل هذا الحديث على أنه قد توبع ابن جريج على هذا الحديث أيضاً تابعه سفيان الثوري. أخرجه النسائي [8/ 88] ، كتاب قطع السارق: باب ما لا قطع فيه وابن حبان [1503- موارد] ، والخطيب في "تاريخ بغداد" [9/ 135] ، كلهم من طريق سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر به. وهذا الطريق صححه ابن حبان. لكن قال النسائي: لم يسمعه سفيان من أبي الزبير ثم أخرجه [8/ 88] ، من طريق أبي داود الحفري عن سفيان عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر. وتابعه أيضاً المغيرة بن مسلم. أخرجه النسائي [8/ 89] ، كتاب قطع السارق: باب ما لا قطع فيه، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [3/ 171] ، والبيهقي [8/ 279] ، كتاب السرقة: باب لا قطع على المختلس والمنتهب والخائن، كلهم من طريق شبابة بن سوار ثنا المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر به. قال الزيعلي في "نصب الراية" [3/ 364] : والمغيرة بن مسلم صدوق قاله ابن معين وغيره ا. هـ. وتابعه أيضاً أشعث بن سوار لكن موقوفاً. أخرجه النسائي [8/ 89] ، كتاب قطع السارق: باب ما لا قطع فيه من طريق أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: "ليس على خائن قطع". قال النسائي: أشعث بن سوار ضعيف. =

وَرَوَاهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي "الْعِلَلِ" مِنْ طَرِيقِ مَكِّيِّ بْنِ إبْرَاهِيمَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَقَالَ: لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْخَائِنَ غَيْرُ مَكِّيٍّ. قُلْت: قَدْ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ، أَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ: "لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ وَلَا عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ". وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي "الْعِلَلِ" عَنْ أَبِيهِ: لَمْ يَسْمَعْهُ ابْنُ جُرَيْجٍ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ؛ إنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ يَاسِينَ الزَّيَّاتِ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ؛ وَكَذَا قَالَ أَبُو دَاوُد، وَزَادَ: وَقَدْ رَوَاهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، وَأَسْنَدَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ، وَرَوَاهُ عَنْ سُوَيْد بْنِ نَصْرٍ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ؛ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ النَّسَائِيُّ: رَوَاهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَالْفَضْلُ بْنُ مُوسَى وَابْنُ وَهْبٍ وَمَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ وَجَمَاعَةٌ، فَلَمْ يَقُلْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ. حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، وَلَا أَحْسَبُهُ سَمِعَهُ مِنْهُ. وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّهُ مِنْ مُعَنْعَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، وَهُوَ غَيْرُ قَادِحٍ، فَقَدْ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَفِيهِ التَّصْرِيحُ بِسَمَاعِ أَبِي الزُّبَيْرِ لَهُ مِنْ جَابِرٍ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ1، وَآخَرُ مِنْ رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي "الْأَوْسَطِ"2، فِي "تَرْجَمَةِ أَحْمَدَ بْنِ الْقَاسِمِ"، وَرَوَاهُ ابْنُ

_ = ومما سبق ومن تصريح ابن جريج باسماع من أبي الزبير ومتابعة الثوري والمغيرة لابن جريج أن الحديث صحيح قطعاً وقد توبع أبو الزبير أيضاً تابعه عمرو بن دينار عن جابر. أخرجه ابن حبان [1502- موارد] ، والحديث ذكره الحافظ في "الفتح" [12/ 91- 92] ، وقال: هو حديث قوي أخرجه الأربعة وصححه أبو عوانة والترمذي من طريق ابن حريج عن أبي الزبير عن جابر رفعه وصرح ابن جريج في رواية للنسائي بقوله: أخبرني أبو الزبير، ووهم بعضهم هذه الرواية فقد صرح أبو داود بأن ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير قال: وبلغني عن أحمد إنما سمع ابن جريج من ياسين الزيات، ونقل ابن عدي في "الكامل" عن أهل المدينة أنهم قالوا: لم يسمع ابن جريج من أبي الزبير، وقال النسائي: رواه الحافظ من أصحاب ابن جريج عنه عن أبي الزبير فلم يقل أحد منهم أخبرني، ولا أحسبه سمعه قلت –أي ابن حجر- لكن وجد له متابع عن أبي الزبير أخرجه النسائي أيضاً من طريق المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير لكن أبو الزبير مدلس أيضاً وقد عنعنه عن جابر لكن أخرجه ابن حبان من وجه آخر عن جابر بمتابعة أبي الزبير فقوي الحديث وقد أجمعوا على العمل به إلا من شذ ا. هـ. 1 أخرجه ابن ماجة [2/ 864] ، كتاب الحدود: باب الخائن والمنتهب والسارق، حديث [2592] ، من طريق الفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: ليس على المختلس قطع. قال الحافظ البوصيري في "الزوائد" [2/ 319] : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 2 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "نصب الراية" [3/ 365] ، حدثنا أحمد بن القاسم بن المساور ثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم قال: أملى علي عبد الله بن وهب من حفظه عن يونس عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ليس على منتهب ولا مختلس ولا =

الْجَوْزِيِّ في "العلل" من حيث ابْنِ عَبَّاسٍ وَضَعَّفَهُ1. حَدِيثُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَارِيَةٍ سَرَقَتْ، فَوَجَدَهَا لَمْ تَحِضْ، فَلَمْ يَقْطَعْهَا"، هَذَا الْحَدِيثُ تَبِعَ الْمُصَنِّفُ فِي إيرَادِهِ صَاحِبَ الْمُهَذَّبِ؛ فَإِنَّهُ ذَكَرَهُ وَعَزَاهُ إلَى رِوَايَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ؛ وَإِنَّمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ2. حَدِيثُ: "مَنْ أَبْدَى لَنَا صَفْحَتَهُ أَقَمْنَا عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ"، تَقَدَّمَ بِلَفْظِ: "نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ". 1776- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِسَارِقٍ، فَقَالَ: "مَا إخَالُكَ سَرَقْت"، قَالَ: بَلَى سَرَقْت، فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ"، أَبُو دَاوُد فِي "الْمَرَاسِيلِ" مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ بِهَذَا نَحْوُهُ، وَزَادَ: "فَقَطَعُوهُ وَحَسَمُوهُ"، ثُمَّ أَتَوْهُ بِهِ، فَقَالَ: تُبْ إلَى اللَّهِ، فَقَالَ: تُبْت إلَى اللَّهِ، فَقَالَ: "اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ"3، وَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ بِذِكْرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ، وَرَجَّحَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْمَدِينِيِّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ إرْسَالَهُ، وَصَحَّحَ ابْنُ الْقَطَّانِ الْمَوْصُولَ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي السُّنَنِ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِلِصٍّ قَدْ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا، وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ لَهُ: "مَا إخَالُكَ سَرَقْت ... "، الْحَدِيثَ4.

_ = خائن قطع". قال الطبراني: لم يروه عن الزهري إلا يونس ولا عن يونس إلا ابن وهب تفرد به أبو معمر. 1 أخرجه ابن الجوزي في "العلل" [2/ 793] ، حديث [1325] ، والخطيب في "تاريخ بغداد" [4/ 243] . 2 أخرجه البيهقي [8/ 264] ، كتاب السرقة: باب السن الذي إذا بلغها الرجل أو المرأة أقيمت عليهما الحدود. 3 أخرجه أبو داود في "مراسيله" [242] ، قال: حدثنا أحمد بن عبده حدثنا سفيان عن يزيد بن حصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلاً. وأخرجه الدارقطني [3/ 102] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [71] ، والحاكم [4/ 381] ، والبيهقي [8/ 271] ، كتاب السرقة: باب والسارق يسرق أولاً فتقطع يده من المفصل [8/ 275- 276] ، كتاب السرقة: باب ما جاء في الإقرار بالسرقة والرجوع عنه. كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد الداراوردي أخبرني يزيد بن حصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكر. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي. وللحديث أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" [10/ 225] ، كتاب اللقطة: باب ستر المسلم، حديث [18923] ، من طريق ابن جريج عن يزيد بن حصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرسلاً. 4 أخرجه أبو داود [2/ 539] ، كتاب الحدود: باب في التلقين في الحد برقم [4380] ، والنسائي [8/ 67] ، كتاب قطع السارق: باب تلقين السارق رقم [4877] وابن ماجة [2/ 866] ، كتاب الحدود: باب تلقين السارق رقم [2597] ، وأحمد [5/ 293] ، والدارمي [2/ 173] ، كتاب =

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ، قَالَ: وَالْحَدِيثُ إذَا رَوَاهُ مَجْهُولٌ لَمْ يَكُنْ حُجَّةً، وَلَمْ يَجِبْ الْحُكْمُ بِهِ. 1777- حَدِيثُ: "مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ"، التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي حَدِيثٍ أَوَّلُهُ: "مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ... "، الْحَدِيثَ1، وَقَالَ: رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ: حَدَّثْت عَنْ أَبِي صَالِحٍ، وَكَانَ هَذَا أَصَحَّ. وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقَيْنِ غَيْرَ طَرِيقِ الْأَعْمَشِ، وَقَالَ: هَذَا يُصَحِّحُ الْمَوْصُولَ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي حَدِيثٍ أَوَّلُهُ: "الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ... "، الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: "وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ2"، وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي "مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ"

_ = الحدود: باب المعترف بالسرقة. قال الزيعلي في "نصب الراية" [4/ 76] : فيه ضعيف، فإن أبا المنذر هذا مجهول، لم يرو عنه إلا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؛ قاله المنذري. 1 أخرجه مسلم [4/ 2074] ، كتاب الذكر والدعاء: باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن، حديث [38/ 2699] ، والترمذي [4/ 26] ، كتاب الحدود: باب ما جاء في الستر على المسلم، حديث [1425] ، [4/ 287- 288] ، كتاب البر والصلة: باب ما جاء في السترة على المسلم، حديث [1930] ، وأبو داود [2/ 704] ، كتاب الأدب: باب في المعونة للمسلم، حديث [4946] ، وأبو داود [1/ 82] ، المقدمة: باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، حديث [225] ، وأحمد [2/ 252] ، وأبو نعيم في "الحلية" [8/ 119] ، والبغوي في "شرح السنة" [1/ 221- بتحقيقنا] ، كلهم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً. وأخرجه الحاكم [4/ 383] ، من طريق محمد بن واسع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه [4/ 383- 384] ، من طريق وهيب قال: ثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. 2 أخرجه أحمد [2/ 91] ، البخاري [5/ 385- 386] ، كتاب المظالم: باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، حديث [2442] ، وطرفه في [6951] ، ومسلم [8/ 377] ، كتاب البر والصلة والأدب: باب تحريم الظلم، حديث [58/ 2580] ، وأبو داود [4/ 273] ، كتاب الأدب: باب المؤاخاة، حديث [4893] ، والترمذي [34- 35] ، كتاب الحدود: باب ما جاء في الستر على المسلم، حديث [1426] ، والبيهقي [6/ 94] ، كتاب الغصب: باب نصر المظلوم والأخذ على يد الظالم عند الإمكان [8/ 330] ، كتاب الأشربة والحد فيها: باب ما جاء في الستر على أهل الحدود، وابن حبان [2/ 291- 292] ، كتاب البر والإحسان: فصل من البر والإحسان، حديث [533] ، والبغوي في "شرح السنة" [6/ 486- بتحقيقنا] ، كتاب البر والصلة: باب الستر، حديث [3412] ، كلهم من طريق الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن سالم عن أبيه به فذكره. قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.

مِنْ حَدِيثِ مُسْلِمِ بْنِ مَخْلَدِ مَرْفُوعًا: "مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا فِي الدُّنْيَا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ". وَعَنْ ابْن عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: "مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَشَفَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ فِي بَيْتِهِ"، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ1. حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ لِمَاعِزٍ: "لَعَلَّك قَبَّلْت أَوْ غَمَزْت أَوْ نَظَرْت"، تَقَدَّمَ فِي "بَابِ حَدِّ الزِّنَا". 1778- قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلسَّارِقِ: "أَسَرَقْت"؟ قُلْ: لَا؛ وَلَمْ يُصَحِّحُوا هَذَا الْحَدِيثَ، هَذَا الْحَدِيثُ تُبِعَ فِيهِ الْغَزَالِيُّ فِي "الْوَسِيطِ"؛ فَإِنَّهُ قَالَ: "وَقَوْلُهُ: "قُلْ: لَا"، لَمْ يُصَحِّحْهُ الْأَئِمَّةُ"، وَسَبَقَهُمَا الْإِمَامُ فِي "النِّهَايَةِ"، فَقَالَ: سَمِعْت بَعْضَ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ لَا يُصَحِّحُ هَذَا اللَّفْظَ، وَهُوَ "قُلْ: لَا"، فَيَبْقَى اللَّفْظُ الْمُتَّفَقُ عَلَى صِحَّتِهِ؛ وَهُوَ قَوْلُهُ: "مَا إخَالُكَ سَرَقْت"، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: غالب ظني أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ لَمْ تَصِحَّ عِنْدَ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَرَأَيْت فِي تَعْلِيقِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَغَيْرِهِ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَهُ لِسَارِقٍ أَقَرَّ عِنْدَهُ"، انْتَهَى. وَالْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ: "أَنَّهُ أَتَى بِجَارِيَةٍ سَرَقَتْ، فَقَالَ لَهَا: "أَسَرَقْت"؟ قَوْلِي: لَا، فَقَالَتْ: لَا، فَخَلَّى سَبِيلَهَا2"، وَلَمْ أَرَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ، إلَّا أَنَّ فِي "مُصَنَّفِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ" عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْت عَطَاءً يَقُولُ: كَانَ مَنْ مَضَى يُؤْتَى إلَيْهِمْ بِالسَّارِقِ، فَيَقُولُ: أَسَرَقْت؟ قُلْ: لَا، وَسَمَّى أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ3. وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: أَتَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ؛ فَسَأَلَهُ أَسَرَقْت؟ قُلْ: لَا، فَقَالَ: لَا، فَتَرَكَهُ4.

_ 1 أخرجه ابن ماجة [2/ 850] ، كتاب الحدود: باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات، حديث [2546] ، من طريق محمد بن عثمان الجمحي ثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به. قال البوصيري في "الزوائد" [2/ 304] : هذا إسناد فيه مقال؛ محمد بن عثمان بن صفوان الجمحي قال فيه أبو حاتم: منكر الحديث، ضعيف الحديث. وقال الدارقطني: ليس بقوي. وذكره ابن حابن في "الثقات". وباقي الإسناد ثقات؛ وله شاهد من حديث أبي هريرة؛ رواه مسلم في "صحيحه" السنن. ورواه الترمذي من حديث ابن عمر. 2 أخرجه البيهقي [8/ 276] ، كتاب السرقنة: باب ما جاء في الإقرار بالسرقة والرجوع عنه. 3 أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" [10/ 224] ، كتاب اللقطة: باب ستر المسلم، حديث [18919] ، وابن أبي شيبة [5/ 520] ، كتاب الحدود: باب في الرجل يؤتى به فيقال: أسرقت؟ قل: لا، كلاهما من طريق ابن جريج. 4 أخرجه عبد الرزاق [10/ 224] ، كتاب اللقطة: باب ستر المؤمن، حديث [18920] .

وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ: "أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَتَى بِسَارِقٍ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرٌ، فَقَالَ: "أَسَرَقْت؟ قُلْ: لَا، مَرَّتَيْنِ أو ثلاثا1". وَفِي "جَامِعِ سُفْيَانَ" عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: أَتَى أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ بِامْرَأَةٍ سَرَقَتْ جَمَلًا، فَقَالَ: أَسَرَقْت؟ قُولِي: لَا. وَأَمَّا حَدِيثُ: "مَا إخَالُكَ سَرَقْت، فَتَقَدَّمَ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ اصْطِلَاحًا. وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: "كُنْت عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا، فَجَاءَ مَاعِزُ بْنُ مالك فاعترف عنده ... "، الحد يث، وَفِيهِ: "إنَّك إنْ اعْتَرَفْت الرَّابِعَةَ رَجَمْتُك"، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ2. وَفِي "الْمُوَطَّأِ" مِنْ طَرِيقِ أَبِي وَاقِدٍ؛ أَنَّ عُمَرَ أَتَاهُ رَجُلٌ فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وُجِدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رجلا، فَبَعَثَ عُمَرُ أَبَا وَاقِدٍ إلَى امْرَأَتِهِ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، وَذَكَرَ لَهَا أَنَّهَا لَا تُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ، وَجَعَلَ يُلَقِّنُهَا لِتَنْزِعَ، فَأَبَتْ أَنْ تَنْزِعَ وَتَمَّتْ عَلَى الِاعْتِرَافِ3. قَوْلُهُ: "وَعَرَضَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِزِيَادٍ، بِالتَّوَقُّفِ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ". قُلْت: قَدْ تَقَدَّمَ. 1779- حَدِيثُ: "أَنَّ مَاعِزًا لَمَّا ذَكَرَ لِهَزَّالٍ أَنَّهُ زنا، قَالَ لَهُ: بَادِرْ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُنْزِلَ اللَّهُ فِيك قُرْآنًا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "هَلَّا سَتَرْته بِثَوْبِك يَا هَزَّالُ". قُلْت: حَدِيثُ هَزَّالٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد كَمَا تَقَدَّمَ، وَلَيْسَ فِيهِ قَوْلُهُ: "قَبْلَ أَنْ يُنْزِلَ اللَّهُ فِيك قُرْآنًا"، لَكِنْ فِي الطَّبَرَانِيِّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ ابْنِ هَزَّالٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِمَاعِزٍ: "اذْهَبْ إلَى رَسُولِ اللَّهِ فَأَخْبِرْهُ خَبَرَك؛ فَإِنَّك إنْ لَمْ تُخْبِرْهُ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ خَبَرَك". 1780- حَدِيثُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتي بسارق فقطع يمينه"، الْبَغَوِيّ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي "مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ"، مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ وَفِيهِ قِصَّةٌ، وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ4.

_ 1 أخرجة ابن أبي شيبة [5/ 520] ، كتاب الحدود: باب في الرجل يؤتى به فيقال: أسرقت؟ قل: لا، حديث [28576] . 2 تقدم في شواهد حديث ماعز. 3 أخرجه مالك في الموطئه [2/ 823] ، كتاب الحدود: باب ما جاء في الرجم، حديث [9] . 4 عبد الكريم بن أبي المخارق. قال معمر: قال لي أيوب: لا تحمل عن عبد الكريم أبي أمية ليس بشيء. وقال الفلاس: كان يحيى وابن مهدي لا يحدثا عن عبد الكريم المعلم. وعن يحيى: ليس بشيء. =

1781- حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي السَّارِقِ: "إنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ إنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ، ثُمَّ إنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ إنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ1"، الدَّارَقُطْنِيُّ وَفِي إسْنَادِهِ الْوَاقِدِيُّ. وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: "السَّارِقُ إذَا سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ إنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ، ثُمَّ إنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ إنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا2 رِجْلَهُ". وَفِي الْبَابِ عَنْ عِصْمَةَ بْنِ مَالِكٍ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ3. 1782- حَدِيثُ جَابِرٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِسَارِقٍ فَقَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ ثَانِيًا فَقَطَعَ

_ = وقال أحمد بن حنبل: قد ضربت على حديثه، هو شبه المتروك. وقال النسائي والدارقطني: متروك. وعن سفيان قال: قلت لأيوب: يا أبا بكر لم تكثر عن طاوس؟ قال: أتيته لأسمع منه، فرأيته بين ثقيلين: عبد الكريم بن أبي أمية، وليث بن أبي سليم فتركته. وقال ابن عبد البر: بصريي لا يختلفون في ضعفه إلا أن منهم من يقبله في غير الأحكام خاصة، ولا يحتج به. ينظر: "ميزان الاعتدال" [4/ 387- 388] . 1 أخرجه الدارقطني [3/ 181] ، كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [292] ، من طريق الواقدي عن ابن ذئب عن خالد بن سلمة أداء عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال العظيم آبادي في "تعليق المغني" [3/ 181] ، فيه محمد بن عمر بن واقد الأسلمي مولاهم، قال أحمد كذاب، وقال البخاري متروك الحديث والأكثر على ضعفه. 2 أخرجه من طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" [6/ 410] ، كتاب السرقة: باب قطع اليد والرجل في السرقة. 3 أخرجه الدارقطني [3/ 137- 138] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [171] ، والطبراني [17/ 182] ، [483] . كلاهما من طريق خالد بن عبد السلام الصدفي نا الفضل بن المختار عن عبيد الله بن موهب عن عصمة بن مالك قال: سرق مملوك في عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرفع إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعفا عنه، ثم رفع إليه الثانية وقد سرق فعفا عنه، فرفع الثالثة إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعفا عنه، ثم رفع إليه الرابعة وقد سرق فعفا عنه، ثم رفع إليه الخامسة وقد سرق فقطع يده، ثم رفع إليه السادسة فقطع رجله، ثم رفع إليه السابعة فقطع يده، ثم رفع إليه الثامنة فقطع وقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أربع باربع". قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [6/ 278] : رواه الطبراني وفيه الفضل بن المختار وهو صعيف. قال العظيم آبادي في "التعليق المغني" [3/ 138] : حديث ضعيف؛ قال عبد الخالق: هذا لا يصح للإرسال، وضعيف الإسناد، وقال الذهبي يشبه أن يكون موضوعاً، وضعف الفضل بن المختار عن جماعة من غير توثيق ا. هـ.

رِجْلَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ ثَالِثًا فَقَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ رَابِعًا فَقَطَعَ رِجْلَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ خَامِسًا فَقَتَلَهُ" 1، الدَّارَقُطْنِيُّ بِهَذَا، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: هُوَ ضَعِيفٌ2. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ أَيْضًا بِغَيْرِ هَذَا السِّيَاقِ، بِلَفْظِ: "جِيءَ بِسَارِقٍ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "اُقْتُلُوهُ" فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّمَا سَرَقَ، قَالَ: "اقطعوه"، فقطع، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ: "اُقْتُلُوهُ". فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّمَا سَرَقَ، قَالَ: "اقْطَعُوهُ ... "، فَذَكَرَهُ كَذَلِكَ، قَالَ: فَجِيءَ بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَالَ: "اُقْتُلُوهُ"، قَالَ جَابِرٌ: فَانْطَلَقْنَا إلَى مِرْبَدِ النَّعَمِ، فَاسْتَلْقَى عَلَى ظَهْرِهِ، فَقَتَلْنَاهُ"، ثُمَّ اجْتَرَرْنَاهُ، فَأَلْقَيْنَاهُ فِي بئر، ورمينا عليه بالحجارة3، وَفِي إسْنَادِهِ مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ وَقَدْ قَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَهَذَا الْحَدِيثُ مُنْكَرٌ، وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ حَدِيثًا صَحِيحًا. وَفِي الْبَابِ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ الْجُمَحِيِّ عِنْدَ النَّسَائِيّ وَالْحَاكِمِ4. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْجُهَنِيِّ عِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ فِي "الْحِلْيَةِ"5. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: حَدِيثُ الْقَتْلِ مُنْكَرٌ، لَا أَصْلَ لَهُ، وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ مَنْسُوخٌ لَا خِلَافَ فِيهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ6.

_ 1 أخرجه الدارقطني [3/ 180- 181] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [289] ، من طريق محمد بن يزيد بن سنان نا أبي نا هشام بن عروة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه به. 2 قال المصنف في "التقريب" [6439] : ليس بالقوي. وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" [8/ 128] : سألت أبي عنه فقال: ليس بالمتين هو أشد غفلة من أبيه عن أنه كان رجلاً صالحاً لم يكن من أحلاس الحديث صدوق وكان يرجع إلى ستر وصلاح وكان النخيلي يرضاه. 3 أخرجه أبو داود [4/ 142] ، كتاب الحدود: باب في السارق يسرق مراراً، حديث [4410] ، والنسائي [8/ 90- 91] ، في كتاب قطع السارق: باب قطع اليدين والرجلين من السارق، حديث [4978] ، والبيهقي [8/ 272] ، كلهم من طريق مصعب بن ثابت عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال ... فذكره. قال النسائي: هذا حديث منكر ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث والله أعلم. 4 أخرجه النسائي [8/ 89- 90] ، كتاب قطع السارق: باب قطع الرجل من السارق بعد اليد، حديث [4977] ، والحاكم [4/ 382] ، والطبراني [3/ 315] ، [3408] ، والبيهقي [8/ 272] ، كتاب السرقة: باب السارق يعود فيسرق ثانياً وثالثاً ورابعاً، كلهم من طرق عن حماد بن سلمة ثنا يوسف بن سعد عن الحارث بن حاطب ... فذكره. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بأنه منكر. 5 أخرجه أبو نعيم في "الحلية" [4/ 39] . 6 اختلف الفقهاء في محل القطع من السارق. =

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا حَكَاهُ أَبُو مصعف، عَنْ عُثْمَانَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ

_ = فذهب الحنفية، والحنابلة إلى أنه اليد اليمنى، والرجل اليسرى وذهب المالكية، والشافعية إلى أنه اليدان والرجلان وذهب داود وربيعة إلى أنه اليدان فقط. وذهب عطاء إلى أنه اليد اليمنى خاصة. استدل الحنفية، والحنابلة بأدلة منها ما يخص اليد اليمنى ومنها مما يعم اليد اليمنى والرجل اليسرى. أمام ما يخص اليد اليمنى، فقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] . ووجه الدلالة أن المراد بأيديهما أيمانهما لقراءة عبد الله بن مسعود: [فاقطعوا أيمانهما] وهي خبر مشهور مقيد لإطلاق الآية. فالذي يقطع من السارق والسارقة ينص الآية اليد اليمنى فاليد اليسرى خارجة من إطلاق الآية بهذه القراءة. ولم يثبت في السنة من طريق صحيح تعلق القطع بها في السرقة. فعلم من ذلك أنها ليست فقط للقطع. وأما ما يعم اليد اليمنى، والرجل اليسرى. فأولاً: ما رواه الدارقطني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى، فإن عاد قطعت رجله اليسرى فإن عاد ضمنته السجن حتى يحدث خيراً. إني لأستحي من الله أن أدعه ليس له يد يأكل بها ويستنجي بها، ورجل يمشي عليها. وثانياً: ما رواه ابن أبي شيبة أن نجده كتب إلى ابن عباس يسأله عن السارق فكتب إليه بمثل قول علي. وثالثاً: ما رواه ابن أبي شيبة. أن عمر رضي الله عنه قال: إذا سرق فاقطعوا يده ثم إن عاد فاقطعوا رجله. ولا تقطعوا يده الأخرى. وذروه يأكل بها ويستنجي بها. ورابعاً: ما رواه ابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه استشار الصحابة في سارق، فأجمعوا على مثل قول علي. فهذه الآثار جميعها صريحة في أن ما يقطع من السارق إنما هو اليد اليمنى والرجل اليسرى. ثم إن عاد إلى السرقة بعد قطعها. أودع السجن حتى يظهر صلاح حاله. واستدل المالكية، والشافعية بأدلة: منها ما يخص اليدين، ومنها ما يعم اليدين والرجلين. أما ما يخص اليدين. فأولاً: قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] فإن اسم اليد يطلق على اليد اليسرى كما يطلق على اليد اليمنى. وقد أمر الله تعالى بقطع يدي كل من السارق والسارقة. فظاهر النص قطعهما معاً ولولا قيام الإجماع على عدم قطعهما معاً في سرقة واحدة، وعلى عدم الابتداء باليسرى. وأجيب عنه بأن نص الآية لا يتناول اليد اليسرى لتقييده باليمنى، من قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وثانياً: ما رواه مالك في "الموطأ" عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلاً من اليمن أقطع اليد والرجل، قدم فنزل على أبي بكر الصديق، فشكا إليه أن عامل اليمن ظلمه، فكان يصلي من الليل، فيقول أبو بكر رضي الله عنه: وأبيك ما ليلك بليل سارق، ثم إنهم فقدوا عقداً لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنه فجعل الرجل يطوف معهم، ويقول: للهم عليك بمن بليت لأهل هذا البيت الصالح، فوجدوا الحلى عند صائغ، زعم أن الأقطع جاء به، فاعترف الأقطع، أو شهد عليه، فأمر به أبو بكر فقطعت يده اليسرى. وقال أبو بكر لدماؤه على نفسه أشد عليه من سرقته. فهذا الأمر، صريح في أن اليد اليسرى محل للقطع، =

الْعَزِيزِ أَنَّهُ يُقْتَلُ لَا أَصْلَ لَهُ. حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي سَارِقٍ سَرَقَ شَمْلَةً1: "اذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوهُ، ثُمَّ احْسِمُوهُ"

_ = وإلا لما صح لأبي بكر قطعها. وأجيب عنه: بأن سارق حلي أسماء لم يكن أقطع اليد والرجل، بل كان اقطع اليد اليمنى فقط. فقد قال محمد بن الحسن في موطئه قال الزهري ويروى عن عائشة قالت: إنما كان الذي سرق حلي أسماء أقطع اليد اليمنى، فقطع أبو بكر رجله اليسرى. قال: وكان ابن شهاب أعلم بهذا الحديث من غيره. وأما ما يعم اليدين والرجلين، فما رواه الدارقطني من طريق الواقدي عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا سرق السارق فاقطعوا يده فإن عاد فاقطعوا يده فإن عاد فاقطعوا رجله". فهذا الحديث صريح في أن القطع يتعلق بجميع أطراف السارق وأجيب عنه: بأنه لا يصلح للاحتجاج فإن في طريقه الواقدي وفيه فقال: وقد روي هذا المعنى من طرق كثيرة لم تسلم من الطعن. فقال قال الطحاوي: تتبعنا هذه الآثار، فلم نجد لشيء منها أصلاً ومما يدل على عدم صلاحيته للحجية عدم استدلال الصحابة به حينما استشارهم علي رضي الله عنه في سارق أقطع اليد والرجل فلم يقطعه وجلده جلداً شديداً، ودعوى الجهل به بعيدة فإن مثل هذا لا يخفى على الصحابة رضوان الله عليهم فعدم احتجاجهم به ليس إلا لضعفه أو نسخه فإن الحدود كان فيها تغليظ في الابتداء. ألا ترى أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قطع أيدي العرنيين وسمل أعينهم ثم نسخ ذلك. واستدل داود ومن وافقه بقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] . ووجه الدلالة أن الله تعالى قد نص على قطع اليدين ولم ينص على قطع الرجلين فلو كان قطع الرجلين مطلوباً لأمر به تعالى والسنة لم يرد فيها من طريق صحيح ما يفيد قطعهما في السرقة، والذي ورد في السنة صحيحاً جميعه يتعلق بقطع اليد: فقد قال عليه الصلاة والسلام: "لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها". وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعداً". وأمثال ذلك كثيرة، متعلق بقطع اليد ولم يرد للرجل فيها ذكر، وفي ذلك دليل صحيح على أن القطع إنما يتعلق باليدين، دون الرجلين. وأجيب عنه من قبل الحنفية، والحنابلة بأنه لا دلالة في الآية على أن اليد اليسرى محل للقطع فإن المراد من قوله تعالى: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} أيمانهما، لقراءة عبد الله بن مسعود. [فاقطعوا أيمانهما] وقطع الرجل اليسرى قد ثبت بالسنة الصحيحة. وإجماع الصحابة على ذلك مما يقطع بصحة الورادة بقطع الرجل اليسرى بعد قطع اليد اليمنى. واستدل عطاء بقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} . فإن المراد من قوله: {أَيْدِيَهُمَا} أيمانهما لقراءة عبد الله [فاقطعوا أيمانهما] فإنها مقيدة لإطلاق الآية، فاليد اليسرى ليست مرادة ولم يثبت في السنة من طريق صحيح قطع غيرها من الأطراف. فوجب الاقتصار عليها. وأجيب عنه بأن السنة الصحيحة قد أثبتت قطع الرجل اليسرى في السرقة، وقام الإجماع على ذلك. ينظر: حد السرقة لشيخنا إبراهيم الشهاوي، وينظر: "فتح القدير" [4/ 248] ، "والمحلى" [11/ 356] . 1 الشملة: هو الكساء والمئزر يتشح به. "النهاية في غريب الحديث" [2/ 502] .

الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ. 1783- حَدِيثُ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِسَارِقٍ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَتْ يَدُهُ، ثُمَّ عُلِّقَتْ فِي رَقَبَتِهِ"، أَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِهِ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيِّ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ. قُلْتُ: وَهُمَا مُدَلِّسَانِ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: الْحَجَّاجُ ضَعِيفٌ، وَلَا يُحْتَجُّ بِخَبَرِهِ، قَالَ هَذَا بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِهِ1. قَوْلُهُ: وَذَكَرَ الْإِمَامُ أَنَّ مِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ لَمْ يَرَ التَّعْلِيقَ، وَلَمْ يُصَحِّحْ الْخَبَرَ فِيهِ". قُلْت: هُوَ كَمَا قَالَ لَا يَبْلُغُ دَرَجَةَ الصَّحِيحِ وَلَا يُقَارِبُهَا. 1784- حَدِيثُ: "أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، فَكَتَبَ بَعْضُ عُمَّالِ عُمَرَ إلَيْهِ بِذَلِكَ فَقَالَ: لَا قَطْعَ عَلَيْهِ، مَا مِنْ أَحَدٍ إلَّا وَلَهُ فِيهِ حَقٌّ"، لَمْ أَجِدْهُ عَنْهُ. قُلْت: أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ الْقَاسِمِ: أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، فَكَتَبَ فِيهِ سَعْدٌ إلَى عُمَرَ ... " فَذَكَرَهُ بِلَفْظِهِ2. وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: "لَيْسَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ قَطْعٌ3". وَفِي الْبَابِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الْخَمْسِ سَرَقَ مِنْ الْمَغْنَمِ، فَرُفِعَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقْطَعْهُ، وَقَالَ: مَالُ اللَّهِ سَرَقَ بَعْضُهُ

_ 1 أخرجه أحمد [6/ 19] ، وأبو داود [4/ 143] ، كتاب الحدود، باب في تعليق يد السارق في عنقه، حديث [4411] ، والترمذي [4/ 51] ، كتاب الحدود: باب ما جاء في تعليق يد السارق، حديث [1447] ، والنسائي في [8/ 92] ، كتاب قطع السارق: باب تعليق يد السارق في عنقه، حديث [4982، 4983] ، وابن ماجة [2/ 863] ، كتاب الحدود: باب تعليق اليد في العنق، حديث [2587] ، والبيهقي [8/ 275] ، كتاب السرقة: باب ما جاء في تعليق اليد في عنق السارق. كلهم من طرق عن أبي بكر عمر بن علي المقدمي، عن حجاج بن أرطأة عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز قال: قلت لفضالة بن عبيد: أرأيت تعليق اليد في عنق السارق من السنة هو؟ قال: نعم ... فذكره. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من طريق عمر بن علي المقدمي عن الحجاج بن أرطأة وعبد الرحمن بن محيريز هو أخو عبد الله بن محيريز شامي. 2 أخرجه ابن أبي شيبة [5/ 18] ، كتاب الحدود: باب في الرجل يسرق من بيت المال، ما عليه؟ حديث [28563] . 3 أخرجه البيهقي [8/ 282] ، كتاب السرقة: باب من سرق من بيت المال.

بَعْضًا"، إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ1. حَدِيثُ عُثْمَانَ: "أَنَّهُ سُرِقَ فِي عَهْدِهِ ثَوْبٌ مِنْ مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَطَعَ السَّارِقَ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ"، لَمْ أَجِدْهُ عَنْهُ أَيْضًا. حَدِيثُ: "أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِعَبْدٍ لِرَجُلٍ سَرَقَ مِرْآةً لِزَوْجَةِ الرَّجُلِ، قِيمَتُهَا سِتُّونَ دِرْهَمًا، فَلَمْ يَقْطَعْهُ، وَقَالَ: خَادِمُكُمْ أَخَذَ مَتَاعَكُمْ"، مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ" وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عَمْرٍو الْحَضْرَمِيَّ جَاءَ بغلام إلىعمر بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ: اقْطَعْ هَذَا ... "، فَذَكَرَهُ2، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ عَنْ الزُّهْرِيِّ3. حَدِيثُ عُثْمَانَ: "أَنَّهُ قَطَعَ سَارِقًا فِي أُتْرُجَّةٍ قُوِّمَتْ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ"، الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ فِي "الْمُوَطَّأِ"، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ؛ أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ أُتْرُجَّةً فِي عَهْدِ عُثْمَانَ، فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ فَقُوِّمَتْ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ مِنْ صَرْفِ اثْنَيْ عَشَرَ بِدِينَارٍ، فَقَطَعَ يَدَهُ4. قَالَ مَالِكٌ: وَهِيَ الْأُتْرُجَّةُ الَّتِي يَأْكُلُهَا النَّاسُ5. وَقَالَ ابْنُ كِنَانَةَ: كَانَتْ أُتْرُجَّةٌ مِنْ ذَهَبٍ قَدْرَ الْحِمَّصَةِ، يُجْعَلُ فِيهَا الطِّيبُ. وَرُدَّ عَلَيْهِ بِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ مِنْ ذَهَبٍ لَمْ تُقَوَّمْ. حَدِيثُ عَائِشَةَ: "سَارِقُ مَوْتَانَا كَسَارِقِ أَحْيَائِنَا"، الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرَةَ عَنْهَا6.

_ 1 أخرجه ابن ماجة [2/ 864] ، كتاب الحدود: باب العبد يسرق، حديث [2590] ، ولبيهقي [8/ 282] ، كتاب السرقة: باب من سرق من بيت المال شيئاً، كلاهما من طريق جبارة عن حجاج بن نعيم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنه. قال البيوصري في "الزوائد" [2/ 318] ، هذا إسناد فيه حجاج بن تميم وهو ضعيف والراوي عنه أضعف منه وكذا ضعفه البيهقي في "الكبرى". 2 أخرجه مالك [2/ 836، 840] ، كتاب الحدود: باب ما لا قطع فيه، حديث [33] ، ومن طريقه الشافعي [2/ 82] ، كتاب الحدود: باب في حد السرقة، حديث [268] ، ومن طريقه أخرجه البيهقي [8/ 281- 282] ، كتاب السرقة: باب العبد يسرق من مال امرأة سيده. 3 أخرجه الدارقطني [3/ 188] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [311] . 4 أخرجه مالك [2/ 832] ، كتاب الحدود: باب ما يجب فيه القتل، حديث [23] ، ومن طريقه الشافعي [2/ 83] ، في كتاب الحدود: باب في حد السرقة، حديث [273] ، ومن طريقه البيهقي [8/ 260] ، كتاب السرقة: باب ما جاء عن الصاحبة رضي الله عنهم فيما يجب به قطع. 5 ينظر البيهقي الموضع السابق. 6 أورده الزيلعي في "نصب الراية" [3/ 367] ، قال: وروى أيضاً أنبأني أبو عبيد الله إجازة ثنا أبو الوليد ثنا محمد بن سليمان ثنا علي بن حجر ثنا سويد بن عبد العزيز عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنهما، فذكره. والذي أخرجه الدارقطني من طريق عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كسر عظم الميت ميتاً مثل كسره حياً في الإثم [3/ 188] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [313] .

حَدِيثُ: "لَا قَطْعَ فِي عَامٍّ"، إبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجُوزَجَانِيُّ فِي "جَامِعِهِ"، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ إسْمَاعِيلَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ أَزْهَرَ: أَنَّ ابْنَ حُدَيْرٍ حَدَّثَهُ عَنْ عُمَرَ قَالَ: "لَا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي غَدَقٍ، وَلَا عَامِ سَنَةٍ1"، قَالَ: فَسَأَلْت أَحْمَدَ عَنْهُ، فَقَالَ: الْغَدَقُ: النَّخْلَةُ، وَعَامُ سَنَةٍ عَامُ الْمَجَاعَةِ، فَقُلْت لِأَحْمَدَ: تَقُولُ بِهِ؟ قَالَ: إِي لَعَمْرِي. حَدِيثُ: "جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا أَنْزَلَ ضَيْفًا فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ، فَوَجَدَ مَتَاعًا قَدْ أَخْفَاهُ، فَأَتَى بِهِ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ: خَلِّ عَنْهُ؛ فَلَيْسَ بِسَارِقٍ، وَإِنَّمَا هِيَ أَمَانَةٌ أَخْفَاهَا"، لَمْ أَجِدْهُ. حَدِيثُ: "أَنَّ رَجُلًا مَقْطُوعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَنَزَلَ بِأَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ يُكْثِرُ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا لَيْلُكَ بِلَيْلِ سَارِقٍ، فَلَبِثُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ... "، الْحَدِيثَ، وَفِي آخِرِهِ: "فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ: أَبْكِي لِغِرَّتِهِ بِاَللَّهِ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَقُطِعَتْ يَدُهُ"، مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ" وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ: "أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْيُمْنِ أَقْطَعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ ... "، فَذَكَرَهُ2، وَفِيهِ: "أَنَّ الْحُلِيَّ لِأَسْمَاءِ بِنْتِ عُمَيْسٍ امْرَأَةِ أَبِي بَكْرٍ"، وَفِي آخِرِهِ: "فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاَللَّهِ، لَدُعَاؤُهُ عَلَى نَفْسِهِ، أَشَدُّ عِنْدِي مِنْ سَرِقَتِهِ"، وَفِي سَنَدِهِ انْقِطَاعٌ. وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ: "أَنَّ رَجُلًا أَقْطَعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ نَزَلَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ ... "، فَذَكَرَهُ مِثْلَ مَا عِنْدَ الْمُصَنِّفِ3. وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ4، وَعَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "كَانَ رَجُلٌ أَسْوَدُ يَأْتِي أَبَا بَكْرٍ فَيُدْنِيهِ

_ 1 أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" [5/ 521] ، كتاب الحدود: باب في الرجل يسرق التمر والطعام، حديث [28586] ، وعبد الرزاق في "مصنفه" [10/ 242] ، كتاب اللقطة: باب القطع في عام سنة، حديث [18990] ، كلاهما من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عمر رضي الله عنه قال: لا يقطع في عذق ولا عام السنة. وأخرجه ابن أبي شيبة [5/ 521] ، كتاب الحدود: باب في الرجل يسرق التمر والطعام، حديث [28591] ، من طريق هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن ابن زاهر عن حصين بن جرير قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: ... فذكره. 2 أخرجه مالك [2/ 835، 836] ، كتاب الحدود: باب جامع القطع، حديث [30] ، ومن طريقه الشافعي [2/ 85] ، كتاب الحدود: باب في السرقة، حديث [281] ، ومن طريقه البيهقي [8/ 273] ، كتاب السرقة يعود فيسرق ثانياً وثالثاً ورابعاً. 3 أخرجه الدارقطني [3/ 183- 184] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [301] . 4 أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" [10/ 188- 189] ، كتاب اللقطة: باب قطع السارق، حديث [18774] .

وَيُقْرِيهِ الْقُرْآنَ حَتَّى بَعَثَ سَاعِيًا أَوْ قَالَ سَرِيَّةً، فَقَالَ: أَرْسِلْنِي مَعَهُ، فَقَالَ: بَلْ تَمْكُثُ عِنْدَنَا، فَأَبَى، فَأَرْسَلَهُ وَاسْتَوْصَاهُ بِهِ خَيْرًا، فَلَمْ يَغِبْ إلَّا قَلِيلًا حَتَّى جَاءَ قَدْ قُطِعَتْ يَدُهُ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ فَاضَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ: مَا شَأْنُك؟ قَالَ: مَا زِدْتُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُوَلِّينِي شَيْئًا مِنْ عَمَلِهِ، فَخُنْتُ فَرِيضَةً وَاحِدَةً، فَقَطَعَ يَدِي، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: تَجِدُونَ الَّذِي قَطَعَ هَذَا يَخُونُ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ فَرِيضَةً؛ وَاَللَّهِ، لِإِنْ كُنْتَ صَادِقًا لأقيدنك مِنْهُ، ثُمَّ أَدْنَاهُ، فَكَانَ يَقُومُ بِاللَّيْلِ فَيَقْرَأُ، فَإِذَا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ صَوْتَهُ قال: بالله، لِرَجُلٍ قَطَعَ هَذَا، لَقَدْ اجْتَرَأَ عَلَى اللَّهِ، قَالَ: فلم يلبث إلَّا قَلِيلًا حَتَّى فَقَدَ آلُ أَبِي بَكْرٍ حُلِيًّا لَهُمْ وَمَتَاعًا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: طُرِقَ الْحَيُّ اللَّيْلَةَ، فَقَامَ الْأَقْطَعُ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَرَفَعَ يَدَهُ الصَّحِيحَةَ وَالْأُخْرَى الَّتِي قُطِعَتْ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَظْهِرْ عَلَيَّ مَنْ سَرَقَهُمْ، أَوْ تَخَوَّنَهُمْ، فَمَا انْتَصَفَ النَّهَارُ حَتَّى عَثَرُوا عَلَى الْمَتَاعِ عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: وَيْلَكَ؛ إنَّك لَقَلِيلُ الْعِلْمِ بِاَللَّهِ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَتْ يَدُهُ"1، وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ كَانَ اسْمُهُ جَبْرًا أَوْ جُبَيْرًا2. حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ: "أَنَّهُ قَالَ لِسَارِقٍ: أسرقت؟ قل: لَا، لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا"، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ، وَهُوَ فِي الْبَيْهَقِيّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ. حَدِيثُ: "أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَرَأَ: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا} [المائدة: 38] أَيْمَانَهُمَا"، الْبَيْهَقِيّ مِنْ رِوَايَةِ مُجَاهِدٍ؛ قَالَ: "فِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ"، فَذَكَرَهُ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ3، وَعَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ فِي قِرَاءَتِنَا: "وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ تُقْطَعُ أَيْمَانُهُمْ"4. حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ أَنَّهُمَا قَالَا: "إذَا سَرَقَ السَّارِقُ فَاقْطَعُوا يَدَهُ مِنْ الْكُوعِ"، لَمْ أَجِدْهُ عَنْهُمَا. وَفِي "كِتَابِ الْحُدُودِ" لِأَبِي الشَّيْخِ مِنْ طَرِيقِ نَافِعٍ، عَنْ اب ن عُمَرَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوا يَقْطَعُونَ السَّارِقَ مِنْ الْمَفْصِلِ". وَفِي الْبَيْهَقِيّ عَنْ عُمَرَ: "أَنَّهُ كَانَ يَقْطَعُ السَّارِقَ من المفصل"5، ورجح الشَّيْخُ نَصْرٌ لِلْقَطْعِ مِنْ الْكُوعِ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ مِنْ الْإِبِلِ"، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ هُنَاكَ مِنْ الْكُوعِ، فَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ هُنَا عَلَى الْمُقَيَّدِ هُنَاكَ.

_ 1 ينظر السابق. 2 في المصنف [10/ 179] ، تحت رقم [18775] . 3 أخرجه البيقهي [8/ 270] ، كتاب السرقة: باب النباش يقطع إذا خرج الكفن من جميع القبر. 4 أخرجه البيقهي [8/ 270] ، كتاب السرقة: باب النباش يقطع إذا خرج الكفن من جميع القبر. 5 أخرجه البيهقي [8/ 271] ، كتاب السرقة: باب السارق يسرق أولاً فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف ثم يحسم بالنار.

كتاب قاطع الطريق

كِتَابُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ مدخل ... 66- كتاب قاطع الطريق حَدِيثُ: "لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا"، تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ. قَوْلُهُ: "وَقَدْ جَاءَ النَّهْيُ عَنْ تَعْذِيبِ الْحَيَوَانِ"، انْتَهَى؛ كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَعْذِيبِ الْحَيَوَانِ"، وَهُوَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ قِصَّةٌ1. حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْله تَعَالَى: {إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ... } الآية [المائدة: 33] ، أَنَّهَا فِي حَقِّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ قَالَ وَفَسَّرَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْآيَةَ فِيمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَلَى مراتب، والمعنى: أَنْ يُقَتَّلُوا إنْ قَتَلُوا، أَوْ يُصَلَّبُوا إنْ أَخَذُوا الْمَالَ وَقَتَلُوا، أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ إنْ اقْتَصَرُوا عَلَى أَخْذِ الْمَالِ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَعْنَى نَفْيِهِمْ مِنْ الْأَرْضِ أَنَّهُمْ إذَا هَرَبُوا مِنْ حَبْسِ الْإِمَامِ، يُتْبَعُونَ لِيُرَدُّوا، وَيَتَفَرَّقَ جَمْعُهُمْ، وَتَبْطُلَ شَوْكَتُهُمْ، فَذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قُطَّاعِ الطَّرِيقِ: [إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا] 2 "إذَا قَتَلُوا قُتِلُوا، وَإِذَا أَخَذُوا الْمَالَ وَلَمْ يُقْتَلُوا قُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ، وَإِذَا أَخَافُوا السَّبِيلَ وَلَمْ يَأْخُذُوا مَالًا نُفُوا مِنْ الْأَرْضِ" 3. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ الْعَوْفِيِّ عَنْ آبَائِهِ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْله تَعَالَى: {إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ... } الْآيَةَ، قَالَ: إذَا حَارَبَ فَقَتَلَ، فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ، إذَا ظَهَرَ عَلَيْهِ قَبْلَ تَوْبَتِهِ، وَإِذَا حَارَبَ وَأَخَذَ الْمَالَ وَقَتَلَ، فَعَلَيْهِ الصَّلْبُ، وَإِنْ لَمْ يَقْتُلْ فَعَلَيْهِ قَطْعُ الْيَدِ وَالرِّجْلِ مِنْ خِلَافٍ، وَإِذَا حَارَبَ وَأَخَاف السَّبِيلَ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ النَّفْيُ4. وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطِيَّةَ بِهِ نَحْوُهُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَاخْتِلَافُ حُدُودِهِمْ بِاخْتِلَافِ أَفْعَالِهِمْ على قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، إنْ شَاءَ اللَّهُ. قَوْلُهُ: "وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ، وَمِنْهُمْ ابْنُ عَبَّاسٍ". قُلْتُ: وَنَقَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ مَالِكٍ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَجَاءَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ خِلَافُهُ؛ فَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادِ حَسَنٍ عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ: {إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} الْآيَةَ قَالَ: نَزَلَتْ فِي الْمُشْرِكِينَ، فَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ، لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يُقَامَ فِيهِ الْحَدُّ الَّذِي أَصَابَهُ5، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي الْمُرْتَدِّينَ، وَنَقَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ.

_ 1 تقدم تخريجه. 2 سقط في ط. 3 أخرجه الشافعي [2/ 86] ، كتاب الحدود: باب ما جاء في قطاع الطريق وحكم من ارتد أو سحر وأحكام أخر، حديث [282] . 4 أخرجه البيقهي [8/ 283] ، كتاب السرقة: باب قطاع الطريق. 5 أخرجه أبو داود [4/ 132] ، كتاب الحدود: باب ما جاء في المحاربة، حديث [4372] .

كتاب حد شارب الخمر

كِتَابُ حَدِّ شَارِبِ الخمر مدخل ... 67- كتاب حد شارب الْخَمْرِ قَوْلُهُ: قِيلَ: إنَّ المراد بـ"الإثم" فِي قَوْله تَعَالَى: {قُلْ إنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ ... } [لأعراف: 33] أَيْ: الْخَمْرَ؛ قَالَ الشَّاعِرُ [من الوافر] : شَرِبْتُ الْإِثْمَ حَتَّى ضَلَّ عَقْلِي ... كَذَاك الْإِثْمُ يَذْهَبُ بِالْعُقُولِ1 انْتَهَى. وَقَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْقَزَّازُ فِي "جَامِعِهِ"، وَأَنْكَرَهُ النَّحَّاسُ. 1785- حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ"، مُسْلِمٌ بِلَفْظِ: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ" 2، وَرَوَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ بِهَذَا، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ بِالتَّقْدِيمِ

_ 1 ينظر: "لسان العرب" [قفل] ، و"تاج العروس" [قفل] . 2 أخرجه مسلم [3/ 1588] ، كتاب الأشربة: باب بيان أن كل مسكر خمر، حديث [75/ 2003] ، وأبو داود [4/ 85] ، كتاب الأشربة: باب النهي عن المسكر، حديث [3679] ، والنسائي [8/ 296- 297] ، كتاب الأشربة: باب تحريم كل شراب أسكر، والترمذي [4/ 290] ، كتاب الأشربة: باب ما جاء في شارب الخمر، حديث [1861] ، وأبو عوانة [5/ 270- 271] ، وأحمد [2/ 29، 134، 137] ، وعبد الرزاق [9/ 221] ، رقم [17004] ، وابن الجارود [857] ، وابن حبان [5342- الإحسان] ، وأبو يعلى [10/ 189] ، رقم [5816] ، والطبراني في "الصغير" [1/ 54] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [4/ 216] ، والدارقطني [4/ 248] ، كتاب الأشربة، والبيهقي [8/ 293، 296] ، وأبو نعيم في "الحلية" [6/ 352- 353] ، وفي "تاريخ أصفهان" [1/ 172] ، والخطيب في "تاريخ بغداد" [6/ 294] ، والبغوي في "شرح السنة" [6/ 117- بتحقيقنا] ، من طريق عن نافع عن ابن عمر به. أخرجه النسائي [8/ 297] ، والترمذي [4/ 257] ، كتاب الأشربة: باب ما جاء كل مسكر حرام، حديث [1864] ، وابن ماجة [2/ 1124] ، كتاب الأشربة: باب كل مسكر حرام، حديث [3390] ، وابن الجارود [859] ، وأبو يعلى [9/ 470] ، رقم [5621، 5622] ، وابن حبان رقم [5245- الإحسان] ، وأحمد [2/ 16، 21] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [4/ 215] ، ووكيع في "أخبار القضاء" [3/ 43] ، والدارقطني [4/ 249] ، كتاب الأشربة، وأبو نعيم في "الحلية" [9/ 232] ، وفي "تاريخ أصفهان" [1/ 355] ، من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر به. وقال الترمذي: حديث حسن. وصححه ابن حبان. وأخرجه ابن ماجة [2/ 1124] ، كتاب الأشربة: باب ما أسكر كثيره فقليله حرام، حديث [3392] ، وابن عدي في "الكامل" [3/ 1068] ، من طريق زكريا بن منظور عن أبي حازم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام". وهذا إسناد صعيف زكريا بن منظور ضعفه أحمد وابن معين والنسائي. وقال الحافظ البوصيري في "الزوائد" [3/ 106] : هذا إسناد فيه زكريا بن منظور وهو ضعيف ا. هـ. وقد ورد هذا الحديث من طريق أبي حازم عن نافع عن ابن عمر فقال ابن أبي حاتم في "العلل" [2/ 30- 31] ، رقم [1567] : سألت أبي عن حديث رواه يعقوب بن كعب الحلبي =

وَالتَّأْخِيرِ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ كَذَلِكَ. 1786- حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: "لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إلَيْهِ1"، أَبُو دَاوُد بِهَذَا، وَفِيهِ عَبْدُ

_ = عن زكريا بن منظور عن أبي حازم عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كل مسكر حرام". قال أبي: ثنا إبراهيم بن المنذر عن زكريا بن منظور عن أبي حازم عن ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يقل نافع أبي: وهذا عندي أصح بلا نافع. وأخرجه ابن ماجة [2/ 1023] ، كتاب الأشربة: باب ما أسكر كثيره فقليله حرام، حديث [3387] ، وأحمد [2/ 91] ، وأبو يعلى [9/ 356] ، رقم [5466] ، والبيهقي [8/ 296] ، من طرق عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كل مسكر حرام". وأخرجه ابن عدي [3/ 1216] ، من طريق سعيد بن مسلمة الآمدي سمعت أيوب عن محمد بن سيرين عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: "كل مسكر حرام وكل مسكر خمر". وقال ابن عدي: وإنما رواه الثقات عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ا. هـ. وسعيد بن مسلمة صعيف: قال الحافظ في "التقريب" [1/ 305] : ضعيف. وأخرجه ابن عدي [6/ 2254] ، عن طريق محمد بن القاسم الأسدي ثنا مطيع الأنصاري المديني عن زيد بن أسلم ونافع وأبي الزناد عن ابن عمر به مرفوعاً. وهذا سند ضعيف جداً محمد بن القاسم الأسدي. قال الحافظ في "التقريب" [2/ 201] : كذبوه. وقال ابن أبي حاتم في "العلل" [2/ 27] ، رقم [1556] : وسألته عن حديث رواه أحمد بن القاسم الأسدي ثنا أبو يحيى الأنصاري المديني الأعور عن نافع وزيد بن أسلم وأبي الزناد كلهم عن ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "كل مسكر حرام"، قلت لأبي: من أبو يحيى هذا؟ قال: هو مجهول وأبو الزناد لم يدرك ابن عمر. وله طريق آخر يرويه طاوس عن ابن عمر. قال ابن أبي حاتم في "العلل" [2/ 29] ، رقم [1564] : وسألته عن حديث رواه نصر بن علي عن أبيه عن إبراهيم بن نافع عن أبيه عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عمر قال: خطب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكر الخمر فقال رجل: يا رسول الله أرأيت المزر قال: ما المزر قال: حبة باليمن قال: هل يسكر قالوا: نعم قال: كل مسكر حرام. قال أبي: هذا حديث منكر لا يحتمل عندي أن يكون من حديث ابن عمر وبعبد الله بن عمرو أشبه. 1 أخرجه أحمد [2/ 25، 71] ، وأبو داود [4/ 326] ، كتاب الأشربة: باب العنب يعصر للخمر، حديث [3674] ، والبيهقي [5/ 327] ، كتاب البيوع: باب كراهية بيع العصير ممن يعصر الخمر، والسيف ممن يعصي الله عز وجل، والطبراني في "التاريخ الصغير" [1/ 266] ، كلهم من وكيع بن الجراح حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبي طعمة مولاهم وقع عند أبي داود والبيهقي: أبو علقمة وهو خطأ وصوابه أبو طعمة ينظر "التقريب" [8325/ 1] ، وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أنهما سمعا ابن عمر رضي الله عنه يقول: ... فذكره. =

الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْغَافِقِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ. وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَزَادَ: "وَآكِلَ ثَمَنِهَا" 1. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِهِ وَزَادَ: "وَعَاصِرَهَا، وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا، وَالْمُشْتَرَى له"، رواه الترمدي وَابْنُ مَاجَهْ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ2، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ3، وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي "الْعِلَلِ"4، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

_ = قال الطبراني: لم يروه عن عبد الله بن عمر إلا سعيد المدني، تفرد به فليح. وهذا الإسناد فيه أبو طعمة، قال عنه الحافظ في "التقريب": لم يثبت أن مكحولاً رماه بالكذب [247- تقريب] وقال عنه: مقبول أي عند المتابعة وإلا فلين. وقد تابعه هنا عبد الله بن عبد الرحمن الغافقي. قال الذهبي في "الميزان" [4/ 301] : لا يعرف. قال ابن معين: لا أعرفه، ولا أعرف عبد الرحمن بن آدم. وقال ابن عدي: هذا إن كان مثل ابن معين قال: لا أعرفهما. فمثل ذلك مجهول وإذا عرفه غيره لم يعتمد على معرفته؛ لأن ابن معين به تستبرأ أحوال الرجل. قلت: لكن للحديث طريق آخر. أخرجه أحمد [2/ 97] ، والحاكم [2/ 32] ، وصححه ووافقه الذهبي. كلاهما من طريق فليح عن سعد بن عبد الرحمن وقال الحاكم: سعيد وصوابه سعيد بن عبد الرحمن بن وائل الأنصاري في "الجرح والتعديل" [4/ 42] ، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه ... فذكره. * عند الحاكم تحرفت ابن وائل إلى كما تحرفت سعيد إلى سعد عند أحمد. وفيه فليح بن سليمان وهو صدوق كثير الخطأ. وسعيد بن عبد الرحمن ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وبقية رجاله ثقات. 1 أخرجه ابن ماجة [2/ 1121- 1122] ، كتاب الأشربة: باب لعنت الخمر على عشرة أوجه، حديث [2380] ، من طريق وكيع بإسناد أبي داود السابق. 2 أخرجه الترمذي [3/ 580] ، كتاب البيوع: باب النهي أن يتخذ الخمر خلاً، حديث [1295] ، وابن ماجة [2/ 1122] ، كتاب الأشربة: باب لعنت الخمر على عشرة أوجه، حديث [3381] ، كلاهما من طريق أبي عاصم عن شبيب بن بشر عن أنس بن مالك به. قال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث أنس، وقد روي نحو هذا عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 3 أخرجه أحمد [1/ 316] ، وابن حبان [12/ 179] ، كتاب الأشربة: فصل في الأشربة، حديث [5356] ، والحاكم [2/ 31] ، كلهم من طريق حيوة بن شريح، قال: حدثني مالك بن خير الزبادي، أن مالك بن سعيد التجيبي حدثه أنه سمع ابن عباس يقول: إن رسول الله صلى الله عيه وسلم أتاه جبريل فقال: "إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، وشاربها وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقاها". قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. 4 ذكره ابن أبي حاتم في "علل الحديث" [2/ 27] ، حديث [1558] ، وقال: سألت أبي عن حديث رواه ابن أبي فديك عن عيسى بن أبي الحناط عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله =

مَرْفُوعًا: "إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ، وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ" 1، وَرَوَاهُ أبو داود وعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ. 1787- حَدِيثُ جَابِرٍ2: "مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَالْفَرْقُ مِنْهُ حَرَامٌ"، ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ3، وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ وَانْقِطَاعٌ. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ؛ لَكِنَّ لَفْظَهُ: "مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ"، حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْبَزَّارُ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَلِيلِ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ" 4. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَائِشَةَ، وَخَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَسَعْدٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَابْنِ عُمَرَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ.

_ = عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال أبي: رواه الحسن بن صالح عن عيسى الحناط عن الشعبي عن من حدثه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال أبي: لا أبعد عيسى أن يكون قال مرة كذا ومرة كذا: هذا من عيسى. 1 أخرجه أبو داود [3/ 279] ، كتاب البيوع: باب في ثمن الخمر والميتة، حديث [3485] ، والدارقطني [3/ 7] ، في كتاب البيوع، حديث [21] ، وأبو نعيم في "حيلة الأولياء" [8/ 327] ، كلهم من طريق عبد الله بن وهب ثنا معاوية بن صالح عن عبد الوهاب بن بخت عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال أبو نعيم: تفرد به ابن وهب عن معاوية فيما قاله سليمان. 2 أخرجه الترمذي [4/ 292] ، كتاب الأشربة: باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام، حديث [1865] ، وأبو داود [4/ 87] ، كتاب الأشربة: باب النهي عن المسكر، حديث [3681] ، وابن ماجة [2/ 1125] ، كتاب الأشربة: باب ما أسكر كثيره فقليله حرام، حديث [3393] ، وابن الجارود في "المنتقى" [291] ، باب ما جاء في الأشربة، حديث [860] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [4/ 217] ، كتاب الأشربة: باب ما يحرم من النبيذ، والبيهقي [8/ 296] ، كتاب الأشربة: باب ما أسكر كثيره فقليله حرام، وابن حبان [1385- موارد] من طريق محمد بن المنكدر عن جابر به. وقال الترمذي: حسن غريب. وصححه ابن حبان. 3 أخرجه ابن ماجة [2/ 1124] ، كتاب الأشربة: باب ما أسكر كثيره فقليله حرام، حديث [3392] ، من طريق زكريا بن منظور عن أبي حازم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام". 4 أخرجه النسائي [8/ 301] ، كتاب الأشربة: باب تحريم كل شراب أسكر قليله، والدارمي [2/ 113] ، كتاب الأشربة: باب ما قيل في المسكر والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [4/ 216] ، وأبو يعلى [2/ 55] ، رقم [694، 695] ، وابن حبان [1386- موارد] والبيهقي [8/ 296] ، من طريق عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال: أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره. صححه ابن حبان.

فَحَدِيثُ عَلِيٍّ فِي الدَّارَقُطْنِيِّ1، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ سَيَأْتِي بَعْدَهُ، وَحَدِيثُ خَوَّاتٍ فِي الْمُسْتَدْرِكِ2، وَحَدِيثُ سَعْدٍ فِي النَّسَائِيّ3، وَحَدِيثُ ابْنِ عَمْرٍو فِي ابْنِ مَاجَهْ وَالنَّسَائِيِّ أَيْضًا4، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ5 وَزَيْدٍ فِي الطَّبَرَانِيِّ6. 1788- حَدِيثُ: "مَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرْقُ، فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ"، أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ، مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ7، وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالْوَقْفِ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي

_ 1 أخرجه الدارقطني [4/ 250] ، كتاب الأشربة [21] ، من طريق عيسى بن عبد الله بن عمر بن علي بن أبي طالب حدثني أبي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام" قال أبو الطيب آبادي في "التعليق المغني" [4/ 250- 251] ، فيه عيسى بن عبد الله عن آبائه تركه الدارقطني. 2 أخرجه الحاكم [3/ 413] ، والدارقطني [4/ 254] ، كتاب الأشربة [44] والعقيلي في "الضعفاء" [2/ 233] ، من طريق عبد الله بن إسحاق بن الفضل بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب قال: ثنا أبي عن صالح بن خوات بن صالح بن خوات بن جبير عن أبيه عن جده عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ما أسكر كثيره فقليله حرام". وسكت عنه الحاكم والذهبي وضعفه العقيلي. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [5/ 60] ، وقال: رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" وفيه عبد الله بن إسحاق الهاشمي قال العقيلي: له أحاديث لا يتابع منها على شيء وذكر له الذهبي هذا الحديث. 3 تقدم قبل هذا بحديثين. 4 أخرجه أحمد [2/ 167] ، والنسائي [8/ 300] ، كتاب الأشربة: باب تحريم كل شراب أسكر كثيره وابن ماجة [2/ 1125] ، كتاب الأشربة: باب ما أسكر كثيره فقليله حرام، حديث [3394] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [4/ 217] ، والدارقطني [4/ 254] ، كتاب الأشربة [43] ، والبيهقي [8/ 296] ، كتاب الأشربة: باب ما أسكر كثيره فقليله حرام من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 5 أخرجه أحمد [2/ 91] ، والطبراني [12/ 381] ، حديث [13411] . 6 أخرجه الطبراني [5/ 139] ، حديث [4880] ، و"الأوسط" كما في "مجمع البحرين" [7/ 98- 99] ، حديث [4110] ، من طريق إسماعيل بن قيس بن زيد بن ثابت، حدثني أبي حدثني خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت رضي الله عنه. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [5/ 60] ، عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، وفيه إسماعيل بن قيس وهو ضعيف جداً. 7 أخرجه أحمد [6/ 131] ، وأبو داود [3/ 729] ، كتاب الأشربة: باب النهي عن المسكر، حديث [3687] ، والترمذي [4/ 293] ، كتاب الأشربة: باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام، حديث [1866] ، وابن حبان [12/ 203] ، كتاب الأشربة: فصل في الأشربة، حديث [5383] ، والدارقطني [4/ 255] ، في كتاب الأشربة وغيرها، حديث [48] ، والبيهقي [8/ 296] ، كتاب الأشربة: باب ما أسكر كثيره فقليله حرام. كلهم من طريق مهدي بن ميمون نا أبو عثمان الأنصاري قال: سمعت القاسم بن محمد بن أبي بكر يحدث عن عائشة قالت: ما أسكر الفرق فملء الكف منه حرام: زاد بعضهم: كل مسكر =

كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ بِلَفْظِ: "فَالْوَقِيَّةُ مِنْهُ حَرَامٌ". 1789- حَدِيثُ عُمَرَ: "أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: الْعِنَبُ، وَالتَّمْرُ، وَالْحِنْطَةُ، وَالشَّعِيرُ، وَالْعَسَلُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ، وَفِي آخِرِهِ: "وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ" 1. وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مِنْ الْحِنْطَةِ خَمْرٌ، وَمِنْ الشَّعِيرِ خَمْرٌ، وَمِنْ التمر، وَمِنْ الزَّبِيبِ خَمْرٌ، وَمِنْ الْعَسَلِ خَمْرٌ" 2. 1790- قَوْلُهُ: "وَمَا لَا يُسْكِرُ لَا يَحْرُمُ شُرْبُهُ، لَكِنْ يُكْرَهُ شُرْبُ المنصف وَالْخَلِيطَيْنِ؛ لِوُرُودِ النَّهْيِ عَنْهُمَا في الحديث. قال: والمنصف: مَا عُمِلَ مِنْ تَمْرٍ وَرُطَبٍ، وَالْخَلِيطَانِ: مِنْ بُسْرٍ وَرُطَبٍ. وَقِيلَ: مَا عُمِلَ مِنْ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ".

_ = حرام: في أوله. وأخرجه أحمد [6/ 71] ، والدارقطني [4/ 254] ، في كتاب الأشربة وغيرها، حديث [46] ، والبيهقي [8/ 296] ، كتاب الأشربة والحد فيها: باب ما أسكر كثيره فقليله حرام. كلهم من طريق أبي عثمان عن القاسم بن محمد عن عائشة نحوه. قال الترمذي: قال أحدهما في حديثه الحسوة منه حرام، وقال: هذا حديث حسن، وقد رواه ليث بن أبي سليم والربيع بن صبيح عن أبي عثمان الأنصاري نحو رواية مهدي بن ميمون وأبو عثمان الأنصاري: اسمه عمرو بن سالم، ويقال: عمر بن سالم أيضاً. 1 أخرجه البخاري [8/ 126] ، كتاب التفسير: باب لا تحرموا طيبات ما أحل الله، رقم [4619] ، وأطرافه في [5581- 5588- 5589- 7337] ، ومسلم [4/ 2322] ، كتاب التفسير: باب في نزول تحريم الخمر، رقم [32، 33، 33، 3032] ، وأبو داود [2/ 349] ، كتاب الأشربة: باب في تحريم الخمر، رقم [3669] ، والترمذي [4/ 297] ، كتاب الأشربة: باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر، رقم [1874] نحوه، والنسائي [8/ 295] ، كتاب الأشربة: باب ذكر أنواع الأشياء التي كانت منها الخمر، رقم [5578- 5579] ، والنسائي في "الكبرى" [4/ 180، 181] ، كتاب الأشربة المحظورة: باب ذكر الأشربة المحظورة، رقم [6782/ 5- 6783/ 5- 6783/ 6- 6784/ 6- 6785/ 8- 6886/ 9] ، والبيهقي [8/ 288] ، كتاب الأشربة والحد فيها: باب ما جاء في تفسير الخمر الذي نزل تحريمها. قال الترمذي: هذا أصح من حديث إبراهيم بن مهاجر، وقال ابن المديني: قال يحيى بن سعيد: لم يكن إبراهيم بن مهاجر بالقوي الحديث، وقد روي من غير وجه أيضاً عن الشعبي عن النعمان بن بشير ا. هـ. قلت: أخرجه النسائي عنه في "الكبرى" [4/ 181] ، كتاب الأشربة المحظورة: باب ذكر الأشربة المحظورة رقم [6787/ 10] . وأخرجه النسائي في "الصغرى" [8/ 295] ، كتاب الأشربة: باب ذكر أنواع الأشياء التي كان منها الخمر حين نزل تحريمها، رقم [5580] عن ابن عمر رضي الله عنهما. 2 أخرجه أحمد [2/ 118] .

كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ جَابِرٍ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا، وَأَنْ يُنْبَذَ الرُّطَبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا"1، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي لَفْظٍ: "أَنْ يُخْلَطَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ، وَالْبُسْرُ وَالرُّطَبُ". وَفِي لَفْظٍ: "نَهَى عَنْ الْخَلِيطَيْنِ أَنْ يُشْرَبَا"، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وما هما؟ قال: "المر وَالزَّبِيبُ". وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ2، وَأَبِي سَعِيدٍ3، وَابْنِ عُمَرَ4، وَابْنِ عَبَّاسٍ5، رواها مُسْلِمٌ، وَعَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ6، وَاتَّفَقَا عَلَى حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ: "نَهَى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يجع بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّهْوِ، وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَلْيُنْبَذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ"7.

_ 1 أخرجه أحمد [3/ 363] ، والبخاري [10/ 67] ، كتاب الأشربة: باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكراً، حديث [5601] ، ومسلم [3/ 1574] ، كتاب الأشربة: باب كراهية انتباد التمر والزبيب مخلوطين، حديث [16- 19/ 1986] ، وأبو داود [4/ 99] ، كتاب الأشربة: باب في الخليطين، حديث [3073] ، والترمذي [4/ 298] ، كتاب الأشربة: باب ما جاء في خليط البسر والتمر، حديث [1876] ، والنسائي [8/ 290- 291] ، كتاب الأشربة: باب خليط البسر والرطب، خليط البسر والتمر، خليط البسر والزبيب، وابن ماجة [2/ 1125] ، كتاب الأشربة: باب النهي عن الخليطين، حديث [3395] ، والبيهقي [8/ 306] ، كتاب الأشربة: باب الخليطين. 2 أخرجه أحمد [2/ 445، 526] ، ومسلم [3/ 1576] ، كتاب الأشربة: باب كراهية انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، حديث [226/ 1989] ، والبيهقي [8/ 307] ، كتاب الأشربة: باب الخليطين. من حديث أبي هريرة. 3 أخرجه أحمد [3/ 71] ، ومسلم [3/ 1574- 1575] ، كتاب الأشربة: باب كراهية انتباذ التمر، حديث [20، 21/ 1987] ، والترمذي [4/ 298] ، كتاب الأشربة: باب ما جاء في خلط البسر والتمر، حديث [1877] ، والنسائي [8/ 290] ، كتاب الأشربة: باب خليط الزهو والبسر من حديث أبي سعيد الخدري: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن التمر والزبيب أن يخلط بينهما وعن التمر والبسر أن يخلط بينهما. 4 أخرجه مسلم [3/ 1577] ، كتاب الأشربة: باب كراهية انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، حديث [28، 29/ 1991] . 5 أخرجه مسلم [3/ 1576] ، كتاب الأشربة: باب كراهية انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، حديث [28/ 1990] . 6 أخرجه النسائي [8/ 291- 292] ، كتاب الأشربة: باب ذكر العلة التي من أجلها نهى عن الخليطين، حديث [5563] . 7 أخرجه أحمد [5/ 310] ، والبخاري [10/ 67] ، كتاب الأشربة باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكراً ... حديث [5202] ، ومسلم [3/ 1575] ، كتاب الأشربة: باب كراهية انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، حديث [24/ 1988] ، وأبو داود [4/ 100] ، كتاب الأشربة: باب في الخليطين، حديث [3704] ، والنسائي [8/ 289- 290] ، كتاب الأشربة: =

قَوْلُهُ: "وَهَذَا كَالنَّهْيِ عَنْ الظُّرُوفِ الَّتِي كَانُوا يَنْبِذُونَ فِيهَا؛ كَالدُّبَّاءِ وَهُوَ الْقَرْعُ. وَالْحَنْتَمِ وَهِيَ الْجِرَارُ الْخُضْرُ. وَالنَّقِيرِ: وَهُوَ أَصْلُ الْجِذْعِ، يُنْقَرُ وَيُتَّخَذُ مِنْهُ الْإِنَاءُ. وَالْمُزَفَّتِ: وهو المطلي بالزفت. والمقير وهو يُطْلَى بِالْقَارِ"، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ: "أَنْهَاكُمْ عَنْ الدُّبَّاءِ، والحنتم، والنقير، والمقير" 1. ورواه الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ2، وَلَهُمَا عَنْ أَنَسٍ: "نَهَى عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ"، وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: "وَالْحَنْتَمِ"3. وَعَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى: "نَهَى عَنْ الْمُزَفَّتِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ4، وَلَهُ طُرُقٌ، فَمِنْهَا فِيمَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ: عَنْ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْد، عَنْ عَلِيٍّ؛ فِي النَّهْيِ عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ5، وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ: "نَهَى وَفْدَ عَبْدِ القيس أن ينتبذوا فِي الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ، وَالْحَنْتَمِ"6. 1791- حَدِيثُ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ"، مُسْلِمٌ عَنْ عَائِشَةَ7 وَابْنِ عُمَرَ8 وَبُرَيْدَةَ9.

_ = باب خليط الزهو والرطب، وابن ماجة [2/ 1125- 1126] ، كتاب الأشر: باب النهي عن الخليطين، حديث [3397] ، من حديث أبي قتادة. 1 أخرجه مسلم [3/ 1578] ، كتاب الأشربة: باب النهي عن الأنتباذ في المزفت، حديث [33/ 1993] . 2 أخرجه البخاري [1/ 157] ، كتاب الإيمان، حديث [53] ، ومسلم [1/ 46] ، كتاب الإيمان، حديث [23/ 17] . 3 أخرحه البخاري [10/ 44] ، كتاب الأشربة: باب الخمر من العسل، حديث [5587] ، ومسلم [3/ 1576] ، كتاب الأشربة: باب النهي عن الانتباذ، حديث [1992] . 4 أخرجه البخاري [10/ 60] ، كتاب الأشربة: باب ترخيص النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الأدعية والظروف بعد النهي، حديث [5596] . 5 أخرجه البخاري [10/ 59] ، كتاب الأشربة: باب ترخيص النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الأدعية والظروف بعد النهي، حديث [5594] ، ومسلم [3/ 1577] ، كتاب الأشربة: باب النهي عن الانتباذ، حديث [34/ 1994] . 6 أخرجه البخاري [10/ 59] ، كتاب الأشربة: باب ترخيص النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الأدعية والظروف بعد النهي حديث [5595] ، ومسلم [3/ 1577] ، كتاب الأشربة: باب النهي عن الانتباذ، حديث [35/ 1995] . 7 أخرجه مالك [2/ 845] ، كتاب الأشربة: باب تحريم الخمر، حديث [9] ، والبخاري [10/ 41] ، كتاب الأشربة: باب الخمر من العسل، حديث [5585] ، ومسلم [3/ 1585] ، كتاب الأشربة: باب بيان أن كل مسكر خمر، حديث [67/ 2001] ، وأبو عوانة [5/ 261، 262] ، وأبو داود [4/ 88] ، كتاب الأشربة: باب النهي عن المسكر، حديث [3682] ، والنسائي [8/ =

1792- حَدِيثُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ، فَقَالَ: "إنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ" وَيُرْوَى أَنَّهُ قَالَ: "وَإِنَّمَا ذَلِكَ دَاءٌ، وَلَيْسَ بِشِفَاءٍ"، ابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: "نَبَذْتُ نَبِيذًا فِي كُوزٍ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَغْلِي، فَقَالَ: "مَا هَذَا"؟ قُلْتُ: اشْتَكَتْ ابْنَةٌ لِي، فَنَعَتُّ لَهَا هَذَا، فَقَالَ: "إنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ"، لَفْظُ الْبَيْهَقِيّ. وَلَفْظُ ابْنِ حِبَّانَ: "إنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي حَرَامٍ" 1، وَذَكَرَهُ

_ = 297- 298] ، كتاب الأشربة: باب تحريم كل شراب أسكر، والترمذي [4/ 291] ، كتاب الأشربة: باب ما جاء في كل مسكر حرام، حديث [1863] ، وابن ماجة [2/ 1123] ، كتاب الأشربة: باب كل مسكر حرام، حديث [3386] ، والدارمي [2/ 113] ، كتاب الأشربة: باب ما قيل في المسكر وأحمد [6/ 36، 96، 97، 190، 225] ، والطيالسي [1478] ، وعبد الرزاق [9/ 220- 221] ، رقم [17002] ، والحميدي [1/] ، رقم [281] ، وابن الجارود [855] ، وابن طهمان في مشيخته ص [133] رقم [76] ، وأبو يعلى في "مسنده" [8/ 20] ، رقم [4523] ، وابن حبان [5321- الإحسان] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [4/ 216] والدارقطني [4/ 251] ، وابن عبد البر في "التمهيد" [7/ 124- 125] ، والبيهقي [8/ 291] ، والبغوي في "شرح السنة" [6/ 113- بتحقيقنا] ، من طرق عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 8 أخرجه أحمد [2/ 16] ، ومسلم [7/ 112- 113] ، كتاب الأشربة: باب بيان أن مسكر خمر وأن كل خمر حرام، حديث [73، 74، 75/ 2003] ، والترمذي [4/ 290] ، كتاب الأشربة: باب ما جاء في شارب الخمر، حديث [1861] ، والنسائي [8/ 296] ، كتاب الأشربة: باب اسم الخمر لكل مسكر من الأشربة، حديث [5582- 5586] ، وابن الجارود في "المنتقى" [857] ، وابن حبان [12/ 177] ، كتاب الأشربة: فصل في الأشربة، حديث [5354] ، والدارقطني [4/ 249] ، في كتاب الأشربة وغيرها، حديث [11- 18] ، وعبد الرزاق في "مصنفه" [9/ 221] ، كتاب الأشربة: باب ما ينهى عنه من الأشربة، حديث [17004] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [4/ 215- 216] ، كتاب الأشربة: باب ما يحرم من النبيذ، والبيهقي [8/ 293] ، كتاب الأشربة والحد فيها: باب الدليل على أن الطبخ لا يخرج هذه الأشربة من دخولها في الأسم والتحريم إذا كانت مسكرة، [8/ 296] ، باب ما أسكر كثيره فقليله حرام، وأبو نعيم في "الحلية" [6/ 252- 253] ، والبغوي في "شرح السنة" [6/ 118- بتحقيقنا] ، كتاب الأشربة: باب وعيد شارب الخمر، حديث [2906- 2908] . كلهم من طرق عن ابن عمر رضي الله عنه وفيه: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، والروايات مختصرة ومطولة. 9 أخرجه مسلم [7/ 106- 107- الأبي] ، كتاب الأشربة: باب النهي عن الإنتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكراً، حديث [64/ 977] . 1 أخرجه أبو يعلى [12/ 402] ، رقم [6966] ، والبزار كما في "المجمع" [5/ 89] ، وابن حبان [1397- موارد] ، البيهقي [10/ 5] ، باب النهي عن التداوي بالمسكر، من حديث أم سلمة قلت: اشتكت ابنة لي فنبذت لها في كوز، فدخل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يغلي: فقال: "ما هذا"؟ =

الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ1، وَقَدْ أَوْرَدْته فِي "تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ" مِنْ طُرُقٍ إلَيْهِ صَحِيحَةٍ. وَأَمَّا اللَّفْظُ الثَّانِي: فَرَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ، مِنْ حَدِيثِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: "أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْد الْجُعْفِيَّ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ عَنْهَا، وَكَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا، فَقَالَ: "إنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ"، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ: "إنَّمَا ذَلِكَ دَاءٌ، وَلَيْسَ بِشِفَاءٍ" 2. وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ سُوَيْد، وَصَحَّحَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ. حَدِيثُ: "الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ، وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ"، تَقَدَّمَ فِي "اللِّعَانِ". 1793- قَوْلُهُ: "وَأَيْضًا فَالْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ"، يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ عُثْمَانَ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مَوْقُوفًا، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي "كِتَابِ ذَمِّ الْمُسْكِرِ" مَرْفُوعًا3. 1794- عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَزْهَرَ: "أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَارِبٍ، فَقَالَ: "اضْرِبُوهُ"، فَضَرَبُوهُ بِالْأَيْدِي وَالنِّعَالِ"، الْحَدِيثُ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ.

_ = فقلت: إن ابنتي اشتكت فنبذت لها هذا، فقال: "إن الله لم يجعل شفائكم فيما حرم عليكم". لفظ البيهقي. وقال الباقون: لم يجعل شفاءكم في حرام. وذكره الهيثمي في "المجمع" [5/ 89] ، وقال: رواه أبو يعلى والبزار ورجال أبو يعلى رجال الصحيح خلا حسان بن مخارق وقد وثقه ابن حبان. وقال النووي في "المجمع" [9/ 43] : وأما حديث أم سلمة فرواه أبو يعلى الموصلي في مسنده بإسناد صحيح إلا رجلاً واحداً فإنه مستور والأصح جواز الاحتجاج برواية المستور ورواه البيهقي أيضاً. 1 أخرجه البخاري [11/ 208] ، كتاب الأشربة: باب "شرب الحلواء والعسل" في الترجمة ووصله الحافظ في "تغليق التعليق" [5/ 29- 30] . 2 أخرجه أحمد [4/ 311] ، ومسلم [7/ 91- الأبي] ، كتاب الأشربة: باب تحريم التداوي بالخمر، حديث [12/ 1984] ، وأبو داود [4/ 7] ، كتاب الطب: باب في الأدوية المكروهة، حديث [3873] ، والترمذي [4/ 387] ، كتاب الطب: باب ما جاء في كراهية التداوي بالمسكر، حديث [2046] ، والدارمي [2/ 112- 113] ، كتاب الأشربة: باب ليس في الخمر شفاء، وابن ماجة [3500] ، وابن حبان [4/ 231- 232] ، كتاب الطهارة: باب النجاسة وتطهيرها، حديث [1389، 1390] ، وعبد الرزاق في "مصنفه" [9/ 251] ، كتاب الأشربة: باب التداوي بالخمر، حديث [17100] ، والبيهقي [10/ 4] ، كتاب الضحايا: باب النهي عن التداوي بالمسكر. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 3 أخرجه النسائي [8/ 315- 316] ، كتاب الأشربة: باب ذكر المتولدة عن شرب الخمر من ترك الصلوات ومن قتل النفس التي حرم الله من وقوع المحارم، حديث [5666، 5667] ، وعبد الرزاق [9/ 236] ، كتاب الأشربة: باب ما يقال في الشراب، حديث [17060] ، وابن حبان [4/ 342- 343- موارد] ، برقم [1375] ، والبيهقي [8/ 287] ، كتاب الأشربة والحد فيها: باب ما جاء في تحريم الخمر.

هُوَ كَمَا قَالَ، وَرَوَاهُ أَيْضًا أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طُرُقٍ، وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي "الْعِلَلِ": سَأَلْت أَبِي عَنْهُ وَأَبَا زُرْعَةَ، فَقَالَا: لَمْ يَسْمَعْهُ الزُّهْرِيُّ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ1. 1795- حَدِيثُ عُمَرَ: "أَنَّهُ استشار الناس، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَرَى أَنْ يُجْلَدَ ثَمَانِينَ؛ لِأَنَّهُ إذَا شَرِبَ سَكِرَ، وَإِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى، وَحَدُّ الْمُفْتَرِي ثَمَانُونَ، فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ" مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ"، وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ؛ أَنَّ عُمَرَ، فَذَكَرَهُ2 وَهُوَ مُنْقَطِعٌ؛ لِأَنَّ ثَوْرًا لَمْ يَلْحَقْ عُمَرَ بِلَا خِلَافٍ، لَكِنْ وَصَلَهُ النَّسَائِيُّ فِي "الْكُبْرَى"3، وَالْحَاكِمُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ4، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، لَمْ يَذْكُرْ ابْنَ عَبَّاسٍ5، وَفِي صُحْبَتِهِ نَظَرٌ؛ لِمَا ثَبَتَ فِي "الصَّحِيحَيْنِ" عَنْ أَنَسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَخَفُّ الْحُدُودِ ثَمَانُونَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ6"، وَلَا يُقَالُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَعَلِيٌّ أَشَارَا بِذَلِكَ جَمِيعًا؛ لِمَا ثَبَتَ فِي "صَحِيحِ مُسْلِمٍ" عَنْ عَلِيٍّ

_ 1 أخرجه الشافعي [2/ 90] ، في كتاب الحدود: باب في حد الخمر، حديث [292] ، وأبو داود [4/ 162- 163] ، كتاب الحدود: باب الحد في الخمر، حديث [4477، 4478] ، وباب إذا تتابع في شرب الخمر، حديث [4487، 4489] ، والنسائي في "السنن الكبرى" [3/ 251- 252] ، كتاب الحد في الخمر: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين أخبر قتادة عن أنس، والحاكم [4/ 373- 375] ، وينظر "علل الحديث" [1/ 446- 447] . 2 أخرجه مالك في "الموطأ" [2/ 842] ، ومن طرقه الشافعي في "المسند" [2/ 90] ، رقم [293] . 3 أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" [3/ 252- 253/] ، كتاب الحد في الخمر: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر قتادة عن أنس. 4 أخرجه الحاكم [4/ 375- 376] . 5 أخرجه عبد الرزاق [7/ 378] ، رقم [13542] . 6 أخرجه البخاري [12/ 64] ، كتاب الحدود: باب ما جاء في ضرب شارب الخمر [6773] ، ومسلم [3/ 1330] ، كتاب الحدود: باب في الحد من الخمر، حديث [4479] ، والترمذي [4/ 38] ، كتاب الحدود: باب ما جاء في حد السكران، حديث [1443] ، وابن ماجة [2/ 858] ، كتاب الحدود: باب حد السكران، حديث [2570] ، والدارمي [2/ 175] ، كتاب الحدود: باب في حد الخمر، وأحمد [3/ 115/ 176، 180] ، والطيالسي [1/ 302- منحة] ، رقم [1538] ، وأبو يعلى [5/ 275] ، رقم [829] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [3/ 157] ، باب حد الخمر، والبيهقي [8/ 319] ، كتاب الحدود والحد فيها كلهم من طريق قتادة عن أنس به. وقال الترمذي: حديث أنس حسن صحيح. والحديث أخرجه البغوي في "شرح السنة" [5/ 494- بتحقيقنا] ، من طريق البخاري حدثنا آدم بن أبي إياس ثنا شعبة عن قتادة عن أنس به.

فِي جَلْدِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ أَنَّهُ جَلَدَهُ أَرْبَعِينَ، وَقَالَ جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ أَرْبَعِينَ، وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ، وَهَذَا أَحَبُّ إلَيَّ"1، فَلَوْ كَانَ هُوَ الْمُشِيرُ بِالثَّمَانِينَ مَا أَضَافَهَا إلَى عُمَرَ، وَلَمْ يَعْمَلْ بِهَا، لَكِنْ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بِاجْتِهَادٍ، ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ. تَنْبِيهٌ: قَالَ ابْنُ دِحْيَةَ فِي كِتَابِ "وَهْجُ الْجَمْرِ فِي تَحْرِيمِ الْخَمْرِ"، صَحَّ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَكْتُبَ فِي الْمُصْحَفِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ2"، وَهَذَا لَمْ يُسْبَقْ هَذَا الرَّجُلُ إلَى تَصْحِيحِهِ، نَعَمْ حَكَى ابْنُ الطَّلَّاعِ أَنَّ فِي مُصَنَّفِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ. قَالَ ابْنُ حَزْمٍ فِي "الْإِعْرَابِ": صَحَّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ، وَوَرَدَ مِنْ طَرِيقٍ لَا تَصِحُّ أَنَّهُ جَلَدَ ثَمَانِينَ. 1796- قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَمَرَ بِجَلْدِ الشَّارِبِ أَرْبَعِينَ"، هُوَ لَفْظُ أَبِي دَاوُد فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ، الْمُتَقَدِّمِ. قُلْت: "لَيْسَ فِيهِ صِيغَةُ أَمْرٍ"، وَلَا ذِكْرُ "أَرْبَعِينَ"، بَلْ لَفْظُهُ: "أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بشارب وهو بـ"حنين"، فَحَثَى فِي وَجْهِهِ التُّرَابَ، ثُمَّ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَضَرَبُوهُ بِنِعَالِهِمْ وَمَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ؛ حَتَّى قَالَ لَهُمْ: ارْفَعُوا، فَرَفَعُوا، ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، ثُمَّ جَلَدَ عُمَرُ أَرْبَعِينَ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ، ثُمَّ جَلَدَ ثَمَانِينَ فِي آخِرِ خِلَافَتِهِ، ثم جلد عثمان الحدين: ثَمَانِينَ، وَأَرْبَعِينَ، ثُمَّ أَثْبَتَ مُعَاوِيَةُ الْحَدَّ ثَمَانِينَ3.

_ 1 أخرجه أحمد [1/ 82- 140- 144] ، ومسلم [7/ 231- 232- نووي] ، كتاب الحدود: باب حد الخمر، حديث [38/ 1707] ، وأبو داود [4/ 163- 164] ، كتاب الحدود: باب الحد في الخمر، حديث [4480- 4481] ، والنسائي في "الكبرى" [3/ 248] ، كتاب الحد في الخمر: باب حد الخمر، حديث [5269] ، وابن ماجة [2/ 858] ، كتاب الحدود: باب حد السكران، حديث [2571] ، والدارمي [2/ 175] ، كتاب الحدود: باب الحد في الخمر مختصراً، وعبد الرزاق [13545] ، بنحوه. كلهم من حديث حصين بن المنذر أبو ساسان، قال: شهدت عثمان بن عفان وأتى بالوليد قد صلى الصبح ركعتين. ثم قال: أزيدكم؟ عليه رحلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه يتقيأ. فقال عثمان إنه لم يتقيأ حتى شربها، فقال: يا علي قم فاجلده. فقال علي: قم يا حسن فاجلده. فقال الحسن: ول حارها من تولى قارها –فكأنه وجد عليه- فقال: يا عبد الله بن جعفر‍! قم فاجلده. فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين فقال: أمسك. ثم قال: جلد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، كل سنة، وهذا أحب إلي. وهذا لفظ مسلم. 2 أخرجه عبد الرزاق [7/ 379- 380] ، في أبواب القذف والرجم والإحصان، باب: حد الخمر، حديث [13548] ، عن ابن عيينة عن عمرو بن عبيد عن الحسن. قال: هم عمر ... فذكره. وهذا إسناد فيه عمرو بن عبيد معتزلي مشهود كان داعية إلى بدعته اتهمه جماعة مع أنه كان عابداً "التقريب" [5106] . 3 تقدم تخريجه قريباً.

1797- حَدِيثُ أَنَسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِشَارِبٍ، فَأَمَرَ عِشْرِينَ رَجُلًا فَضَرَبَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ضَرْبَتَيْنِ، بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ"، لَمْ أَرَهُ هَكَذَا، بَلْ فِي الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ: "أَنَّ رَجُلًا رُفِعَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ سَكِرَ، فَأَمَرَ قَرِيبًا مِنْ عِشْرِينَ رَجُلًا، فَجَلَدُوهُ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ"، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: "أَنْ يَجْلِدَهُ كُلُّ رَجُلٍ جَلْدَتَيْنِ، بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ1"، وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُد مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ أَيْضًا عَنْ أَنَسٍ: "جَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ"، نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ: "ضَرَبَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ، نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ"، قَالَ: وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ نَحْوُهُ مُرْسَلًا. وَفِي الْبُخَارِيِّ مِنْ طَرِيقِ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ"2. قَوْلُهُ: "هَلْ يَتَعَيَّنُ الضَّرْبُ بِالْأَيْدِي وَالنِّعَالِ، أَوْ يَجُوزُ الْعُدُولُ إلَى السِّيَاطِ؟ وَجْهَانِ، وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا جَائِزٌ؛ أَمَّا الْأَوَّلُ: فَلِأَنَّهُ الْأَصْلُ، وَبِهِ وَرَدَتْ الْأَخْبَارُ؛ وَأَمَّا الثَّانِي: فَبِفِعْلِ الصَّحَابَةِ وَاسْتِمْرَارِهِمْ عَلَيْهِ"، انْتَهَى. فَأَمَّا الْأَوَّلُ: فَقَدْ مَضَى فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ، وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ، وَهُوَ فِي حَدِيثِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ فِي الْبُخَارِيِّ3، وَسَيَأْتِي فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ. وَأَمَّا الثَّانِي: فَهُوَ صَحِيحٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُمْ ذَلِكَ، وَسَيَأْتِي. 1798- حَدِيثُ عَلِيٍّ: "ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنِّعَالِ، وَأَطْرَافِ الثِّيَابِ، وَضَرَبَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ سَوْطًا؛ وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَالْكُلُّ سُنَّةٌ"، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَاسَانَ حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ، قَالَ: شَهِدْتُ عثمان أتى بالوليد بْنَ عُقْبَةَ، فَذَكَرَ الْقِصَّةَ فَقَالَ: "يَا عَلِيُّ، قُمْ فَاجْلِدْهُ، فَقَالَ: يَا حَسَنُ، قُمْ فَاجْلِدْهُ، فَأَبَى، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ، قُمْ فَاجْلِدْهُ، فَجَلَدَهُ، وَعَلِيٌّ يَعُدُّ، حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ، فَقَالَ: أَمْسِكْ؛ جَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ، وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ، وَهَذَا أَحَبُّ إلَيَّ4" انْتَهَى، وَلَمْ أَرَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي صَدْرِ الْحَدِيثِ.

_ 1 أخرجه البيهقي في "في السنن الكبرى" [8/ 317] . 2 تقدم تخريج كل هذه الروايات. 3 أخرجه أحمد [3/ 449] ، والبخاري [14/ 13] ، كتاب الحدود: باب الضرب بالجريد والنعال، حديث [6779] ، كلاهما من طريق مكي بن إبراهيم عن الجعيد عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد قال: كنا نؤتي بالشارب على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وإمرة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر، فتقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر مرة عمر فجلد أربعين حتى إذا عتوا وفسقول جلد ثمانين. 4 تقدم تخريجه قريباً.

1799- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يَجْلِدَ رَجُلًا، فَأَتَى بِسَوْطٍ خَلَقٍ، فَقَالَ فَوْقَ هَذَا، فَأَتَى بِسَوْطٍ جَدِيدٍ، فَقَالَ: بَيْنَ هَذَيْنِ"، لَمْ أر هَذَا فِي الشَّارِبِ؛ نَعَمْ هُوَ بِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ عُمَرَ، وَسَيَأْتِي، وَوَقَعَ نَحْوُهُ مَرْفُوعًا فِي قِصَّةِ حَدِّ الزَّانِي، رَوَاهُ مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ" عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: "أَنَّ رَجُلًا اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ بِسَوْطٍ، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ مَكْسُورٍ فَقَالَ: فَوْقَ هَذَا، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ، فَقَالَ: بَيْنَ هَذَيْنِ، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ قَدْ رُكِبَ بِهِ وَلَانَ، فَأَمَرَ بِهِ، فَجُلِدَ1 بِهِ"، وَهَذَا مُرْسَلٌ. وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ نحوه2، وآخر عن ابْنِ وَهْبٍ مِنْ طَرِيقِ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ، فَهَذِهِ الْمَرَاسِيلُ الثَّلَاثَةُ يَشُدُّ بَعْضُهَا بَعْضًا. 1800- حَدِيثُ: "إذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ"، مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَاللَّفْظُ لَهُ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِلَفْظٍ آخَرَ3، وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ: "نُهِيَ أَنْ تُضْرَبَ الصُّورَةُ4"، وَمُسْلِمٌ عَنْ جَابِرَ بِمَعْنَاهُ5.

_ 1 أخرجه مالك في "موطأه" [2/ 825] ، كتاب الحدود: باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا، حديث [12] ، عن زيد بن أسلم أن رجلاً اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... الحديث. ومن طريقه الشافعي [6/ 201] ، كتاب الحدود وصفة النفي، باب السوط الذي يضرب به. ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي [8/ 326] ، كتاب الأشربة والحد فيها: باب ما جاء في صفة السوط والضرب. قال الشافعي: هذا حديث منقطع ليس مما يثبت به هو نفسه حجة، وقد رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه ويقول به فنحن نقول به. 2 أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" [7/ 369] ، في أبواب القذف والرجم والإحصان، حديث [13515] . 3 أخرجه مسلم [4/ 2016] ، كتاب البر والصلة: باب النهي عن ضرب الوجه، حديث [112/ 2612] ، وأحمد [2/ 244] ، والحميدي [1121] ، وابن حبان [5605] ، والبيهقي في "السنن الكبرى" [8/ 327] ، من طريق سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: إذا ضرب ... وأخرجه أبو داود [4/ 167] ، كتاب الحدود: باب في ضرب الوجه في الحد، حديث [4493] ، من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة باللفظ السابق. وأخرجه البخاري [5/ 215] ، كتاب العتق: باب إذا ضرب العبد فليجتنت الوجه، حديث [2559] ، وأحمد [2/ 313] ، من طريق معمر عن هجام عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: إذا قاتل أحدكم أخاه. وللحديث طرق أخرى عند مسلم [4/ 2016- 2017] . 4 أخرجه البخاري [11/ 108] ، كتاب الذبائح والصيد: باب الوسم والعلم في الصورة، حديث [5541] . 5 أخرجه مسلم [3/ 1673] ، كتاب الباس والزينة: باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه، حديث [106/ 2116] ، بلفظ: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه.

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ"، التِّرْمِذِيُّ وابن ماجة من حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَفِيهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ1، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَابْنُ السَّكَنِ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ؛ وَلَا بَأْسَ بِإِسْنَادِهِ2. وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ3، وَفِيهِ الْوَاقِدِيُّ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ

_ 1 أخرجه الترمذي [4/ 19] ، كتاب الديات: باب الرجل يقتل ابنه هل يقاد منه أم لا؟ حديث [1401] ، وابن ماجة [2/ 888] ، كتاب الديات: باب لا يقتل الوالد بولده، حديث [2661] ، والدارمي [2/ 190] ، كتاب الديات: باب القود بين الوالد والولد والدرقطني [3/ 142] ، كتاب الحدود والديات، حديث [185] ، والبيهقي [8/ 39] ، كتاب الجنايات: باب الرجل يقتل ابنه، والسهمي في "تاريخ جرجان" ص [429- 430] ، وأبو نعيم في "الحلية" [4/ 18] ، كلهم من طريق إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا تقام الحدود في المسجد ولا يقاد بالولد الوالد". وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث إسماعيل بن مسلم وإسماعيل تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه ا. هـ. وقال أبو نعيم: غريب من حديث طاوس تقرد به إسماعيل عن عمرو ا. هـ. قلت: لكنه لم يتفرد برفع هذا الحديث فقد توبع على رفعه. تابعه سعيد بن بشير. أخرجه الحاكم [4/ 369] ، من طريق أبي الجماهير محمد بن عثمان ثنا سعيد بن بشير ثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: لا يقاد ولد من والده ولا تقام الحدود في المساجد. وتابعه عبد الله بن الحسن. أخرجه الدارقطني [3/ 142] ، كتاب الحدود والديات، حديث [184] ، والبيهقي [8/ 39] ، كتاب الجنايات: باب الرجل يقتل ابنه، من طريق عقبة بن مكرم ثنا أبو حفص التمار ثنا عبيد الله بن الحسن العنبري عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس به. وتابعه قتادة أيضاً. أخرجه البزار كما في "نصب الراية" [4/ 340] ، عن قتادة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس به. 2 أخرجه أبو داود [4/ 167] ، كتاب الحدود: باب في إقامة الحد في المسجد، حديث [4490] ، والحاكم [4/ 378] ، وأحمد [3/ 434] ، والدارقطني [3/ 85- 86] ، والبيهقي في "السنن الكبرى" [8/ 328] ، من حديث حكيم بن حزام. 3 أخرجه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" كما في "المطالب العالية" [1/ 100] ، رقم [36] ، وعزاه الحافظ هناك للحارث. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [2/ 28] ، وقال: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه الواقدي وهو ضعيف ا. هـ. والحديث في "المعجم الكبير" [2/ 139- 140] ، رقم [1590] .

عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ بِلَفْظِ: "نُهِيَ أَنْ يُجْلَدَ الْحَدُّ فِي الْمَسْجِدِ"، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ1. حَدِيثُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُمْ قَالُوا لِلْجَلَّادِ: "لَا تَرْفَعْ يَدَك حَتَّى تَرَى بَيَاضَ إبِطِك" الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ الْأَحْوَلَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: "أَتَى رَجُلٌ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي حَدٍّ، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ فِيهِ شِدَّةٌ، فَقَالَ: أُرِيدُ أَلْيَنَ مِنْ هَذَا، ثُمَّ أُتِيَ بِسَوْطٍ فِيهِ لِينٌ، فَقَالَ: أُرِيدُ أَشَدَّ مِنْ هَذَا، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ بَيْنَ السَّوْطَيْنِ، فَقَالَ: اضْرِبْ وَلَا تَرَى إبِطَك، وَأَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ"2، وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ نَحْوُهُ فِي قِصَّةٍ3. وَأَمَّا أَثَرُ عَلِيٍّ فَلَمْ أَرَهُ. حَدِيثُ عَلِيٍّ أَيْضًا أَنَّهُ قَالَ: "سَوْطُ الْحَدِّ بَيْنَ سَوْطَيْنِ، وَضَرْبُ الْحَدِّ بَيْنَ ضَرْبَيْنِ"، لَمْ أَرَهُ عَنْهُ هَكَذَا. حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ لِلْجَلَّادِ: "أَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ، وَاتَّقِ الْوَجْهَ وَالْمَذَاكِيرَ"، ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ عَنْ عَلِيٍّ4. حَدِيثُ عُمَرَ: "سَوْطُ الْحَدِّ بَيْنَ سَوْطَيْنِ"، الْبَيْهَقِيّ نَحْوُهُ5. حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّهُ قَالَ لِلْجَلَّادِ: "اضْرِبْ الرَّأْسَ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ فِيهِ"، ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ

_ 1 أخرجه ابن ماجة [2/ 867] ، كتاب الحدود: باب النهي عن إقامة الحدود في المساجد، حديث [2600] ، من طريق ابن لهيعة عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن إقامة الحد في المسجد. وقال البوصيري في "الزوائد" [2/ 321] : هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة. 2 أخرجه ابن أبي شيبة [5/ 529] ، كتاب الحدود: باب ما جاء في الضرب في الحد، حديث [28673] ، وعبد الرزاق [7/ 369] ، في أبواب القذف والرجم والإحصان، باب {وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} [النور: 2] ، والبيهقي [8/ 326] ، كتاب الأشربة والحد فيها: باب ما جاء في صفة السوط والضرب. كلاهما من طريق عاصم الأحول. وأخرجه ابن أبي شيبة [5/ 530] ، كتاب الحدود: باب في السوط من يأمر به أن يدق، حديث [2867] ، من طريق محمد بن عجلان عن زيد بن أسبم أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فذكره. 3 أخرجه البيهقي [8/ 326] ، كتاب الأشربة والحد فيها: باب ما جاء في صفة السوط والضرب. 4 أخرجه ابن أبي شيبة [5/ 529] ، كتاب الحدود: باب ما جاء في الضرب في الحد، حديث [28675] ، وعبد الرزاق في "مصنفه" [7/ 370] ، في أبواب القذف والرجم ولإحصان، باب: ما جاء في الضرب في الحد، حديث [13517] . وأخرجه البيهقي [8/ 327] ، كتاب الأشربة والحد فيها: باب ما جاء في صفة السوط والضرب من طريق سعيد بن منصور. 5 تقدم تخريجه في حديث عمر رضي الله عنه.

وَذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ البزار في كتاب "أَحْكَامِ الْقُرْآنِ" مِنْ طَرِيقِ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ الْقَاسِمِ، فَقَالَ: "أُتِيَ أَبُو بَكْرٍ بِرَجُلٍ انْتَفَى مِنْ ابْنِهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: "اضْرِبْ الرَّأْسَ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ فِي الرَّأْسِ"1، وَفِيهِ ضَعْفٌ وَانْقِطَاعٌ، وَفِي الْبَابِ قِصَّةُ عُمَرَ مَعَ صبيع، وَهِيَ فِي أَوَائِلِ مُسْنَدِ الدَّارِمِيِّ. قَوْلُهُ: رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ: "لَا يُجْلَدُ إلَّا بِالسَّوْطِ"، يُؤْخَذُ مِنْ الَّذِي مَضَى أَنَّهُمْ قَالُوا لِلْجَلَّادِ: "لَا تَرْفَعْ يَدَك". حَدِيثُ عَلِيٍّ: "أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ رَأْيِهِ فِي أَنَّ الجلد ثمانين، وَكَانَ يَجْلِدُ فِي خِلَافَتِهِ أَرْبَعِينَ"، أَمَّا رُجُوعُهُ عَنْ رَأْيِهِ فَتَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي حَدِيثِ أَبِي سَاسَانَ، وَأَنَّهُ قَالَ فِي الْأَرْبَعِينَ، وَهَذَا أحب إلي، ولكن كَانَ ذَلِكَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ لَا فِي خِلَافَتِهِ، نَعَمْ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ ثَبَتَ عَلَى ذَلِكَ.

_ 1 أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" [6/ 5] ، كتاب الحدود: باب في الرأس لضرب في العقوبة، حديث [29033] ، من طريق وكيع عن المسعودي عن القاسم أن أبا بكر ... فذكره. والمسعودي كان اختلط.

باب التعزير

بَابُ التَّعْزِيرِ2 حَدِيثُ سَرِقَةِ التَّمْرِ: "إذَا أَوَاهُ الْجَرِينُ فِيهِ الْقَطْعُ، وَإِذَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَفِيهِ الْغُرْمُ، وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ"، تَقَدَّمَ فِي "السَّرِقَةِ"، وَأَنَّ النَّسَائِيَّ رَوَاهُ. 1801- قَوْلُهُ: "رَوَى التَّعْزِيرَ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"، أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَةٍ"3، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَأَخْرَجَ لَهُ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَسَيَأْتِي فِي

_ 2 التعزير في الأصل: الرد والردع وهو المنع، وفي الشرع: هو التأدب دون الحد. وفي "الكشاف": العزر: المنع، ومنه التعزير لأنه منع من معاودة القبيح. والتعزير يكون بالحبس وقد يكون بالصفع أو تعريك الأذن أو الكلام العنيف أو نظر القاضي إليه بوجه عبوس أو الضرب. والتعزير على أربع مراتب: فتعزير الأشراف كالدهاقنة والقواد وغيرهم: الإعلام والجر إلى باب القاضي، وتعزير أشراف كالفقهاء العلوية: الإعلام فقط بأن يقول: بلغني أنك فعلت كذا فلا تفعل، وتعزير الأوساط كالسوقية: الإعلام والجر والحبس، وتعزير الأخساء: الإعلام والجر والضرب والحبس ... وفي "التاتارخانية": التعزير بأخذ المال إن رأى القاضي والوالي جاز، وفي جملة ذلك: الرجل الذي لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ المال. كذا في "التقرير". ينظر: "أنيس الفقهاء" ص [174، 175] . 3 أخرجه أبو داود [4/ 46] ، كتاب الأقضية: باب الحبس في الدين، حديث [3630] ، والترمذي [4/ 20] ، كتاب الديات: باب في الحبس والتهمة، حديث [1417] ، والنسائي [8/ 67] ، كتاب السارق: باب امتحان السارق بالضرب والحبس، وأحمد [5/ 2] ، وعبد الرزاق [8/ 306] ، =

"السِّيَرِ" تَحْرِيقُ مَتَاعِ الْغَالِّ، وَمَضَى فِي "حَدِّ الزِّنَا" نَفْيُ الْمُخَنَّثِينَ. 1802- حَدِيثُ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَتَكَلَّمَ فِي إسْنَادِهِ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْأَصِيلِيُّ مِنْ جِهَةِ الِاخْتِلَافِ فِيهِ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: قَدْ وَصَلَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ إسْنَادَهُ، فَلَا يَضُرُّ تَقْصِيرُ مَنْ قَصَّرَ فِيهِ. وَقَالَ الْغَزَالِيُّ: صَحَّحَهُ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ، وَتَعَقَّبَهُ الرَّافِعِيُّ فِي "التَّذْنِيبِ" فَقَالَ: أَرَادَ بِقَوْلِهِ:

_ = رقم [18891] ، والحاكم [4/ 102] ، كتاب الأحكام، وابن الجارود في "المنتقى" رقم [1003] ، والطبراني في "الكبير" [19/ 414] ، رقم [996، 997، 998] ، والبيهقي [6/ 53] ، كتاب التفليس: باب حبس المتهم إذا اتهم، عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حبس رجلاً في تهمة ساعة من نهار ثم خلى عنه. قال الترمذي: حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وفي الباب عن أبي هريرة وأنس بن مالك ونبيشة. حديث أبي هريرة: أخرخه البزار [2/ 128- كشف] ، رقم [1360، 1361] ، والعقيلي في "الضعفاء" [1/ 52] ، وابن عدي في "الكامل" [1/ 243] ، والحاكم [4/ 102] ، كلهم من طريق إبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن جده عن أبي هريرة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حبس رجلاً في تهمة يوماً وليلة استظهاراً. قال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا عن أبي هريرة من هذا الوجه وإبراهيم ليس بالقوي وقد حدث عنه جماعة. وقال العقيلي: لا يتابع إبراهيم على هذا. وقال ابن عدي: رواه عن عراك بن مالك يحيى بن سعيد الأنصاري وغيره مرسلاً وموصولاً. وسكت عنه الحاكم وتعقبه الذهبي فقال: قلت: إبراهيم متروك. والحديث ذكره أيضاً الهيثمي في "مجمع الزوائد" [4/ 207] ، وقال: رواه البزار وفيه إبراهيم بن خثيم وهو متروك. حديث أنس بن مالك: أخرجه العقيلي في "الضعفاء" [1/ 53- 54] ، وابن حبان في "المجروحين" [1/ 116] ، من طريق إبراهيم بن زكريا الواسطي قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن يحيى بن سعيد عن أنس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حبس في تهمة. قال العقيلي: إبراهيم بن زكريا مجهول وحديثه خطأ. قال ابن حبان: ليس هذا من حديث أنس ولا من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري وليس يحفظ هذا المتن إلا من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. حديث نبيشة: أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد" [4/ 206] ، وقال الهيثمي: وفيه من لم أعرفه.

"بَعْضُ الْأَئِمَّةِ" صَاحِبَ التَّقْرِيبِ، وَلَكِنَّ الْحَدِيثَ أَظْهَرَ أَنْ تُضَافَ صِحَّتُهُ إلَى فَرْدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ؛ فَقَدْ صَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ1.

_ 1 أخرجه البخاري [12/ 182] ، كتاب الحدود: باب كم التعزير والأدب، حديث [6848] ، وأبو داود [2/ 573] ، كتاب الحدود: باب في التعزير، حديث [4491] ، والترمذي [4/ 51] ، كتاب الحدود: باب ما جاء في التعزير، حديث [1463] ، وابن ماجة [2/ 867] ، كتاب الحدود: باب التعزير، حديث [2601] ، وأحمد [3/ 466، 4/ 45] ، والدارمي [2/ 176] ، كتاب الحدود: باب التعزير في الذنوب، الطحاوي في "مشكل الآثار" [3/ 164] ، وابن الجارود في "المنتقى" رقم [850] ، والبيهقي [8/ 327] ، والبغوي في "شرح السنة" [5/ 501- بتحقيقنا] ، كلهم من طريق يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله". وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث بكير بن الأشج وقد اختلف أهل العلم في التعزير وأحسن شيء روي في التعزير هذا الحديث قال: وقد روى ابن لهيعة عن بكير فأخطأ فيه وقال: عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو خطأ والصحيح حديث الليث بن سعيد إنما هو عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة من نيار عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا. هـ. وكلام الترمذي فيه نظر فقد تابع ابن لهيعة عمرو بن الحارث على روايته الحديث عن بكير عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبي بردة به. أخرجه البخاري [12/ 183] ، كتاب الحدود: باب كم التعزير والأدب، حديث [6850] ، ومسلم [3/ 1332] ، كتاب الحدود: باب قدر أسواط التعزير، حديث [40/ 1708] ، وأبو داود [2/ 574] ، كتاب الحدود: باب في التعزير، حديث [4492] ، والدارقطني [3/ 207- 208] ، والحاكم [4/ 369- 370] ، والبيهقي [8/ 327] ، كلهم من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبي بردة بن نيار به. وقال مال أبو حاتم الرازي إلى تصحيح الطريقين: الطريق الذي ذكر فيه جابر والطريق الآخر الذي لم يذكر فيه فقال ولده في "العلل" [1/ 451- 452] ، رقم [1356] . سألت أبي عن حديث رواه الليث عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر عن أبي بردة بن نيار عن البني صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله". قال أبي رواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبي بردة بن نيار عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا يجلد فوق عشر أسواط إلا في حد". قال أبي: رواه حفص بن ميسرة عن مسلم بن أبي مريم عن ابن جابر عن جابر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قلت لأبي: أيهما أصح قال: حديث عمرو بن الحارث لأن نفسين قد اتفقا على أبي بردة بن نيار قصر أحدهما ذكر جابر وحفظ الآخر جابراً. وقد رجح الحافظ ابن حجر في "الفتح" [12/ 184] ، صحة الطريقين فقال رحمه الله: وهل بين عبد الرحمن وأبي بردة واسطة وهو جابر أو لا؟ الراجح الثاني أيضاً، وقد ذكر الدارقطني في "العلل" الاختلاف ثم قال: القول قول الليث ومن تبعه، وخالف ذلك في جميع كتاب التتبع فقال: القول قول عمرو بن الحارث وقد اتبعه أسامة بن زيد، قلت: ولم يقدح هذا الاختلاف عن الشيخين في مسحة الحديث فإنه كيفما دار يدور على ثقة، ويحتمل أن يكون عبد الرحمن =

قَوْلُهُ: "وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى الْعَشْرِ؛ وَإِنَّمَا الْمُرَاعَى النُّقْصَانُ عَنْ الْحَدِّ، وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ فَمَنْسُوخٌ؛ عَلَى مَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ، وَاحْتُجَّ بِعَمَلِ الصَّحَابَةِ بِخِلَافِهِ مِنْ غَيْرِ إنْكَارٍ"، انْتَهَى. وَقَدْ قَالَ الْإِصْطَخْرِيُّ: أُحِبُّ أَنْ يُضْرَبَ بِالدِّرَّةِ، فَإِنْ ضُرِبَ بِالسِّيَاطِ فَأُحِبُّ أَنْ لَا يُزَادَ عَلَى الْعَشَرَةِ، فَإِنْ ضُرِبَ بِالدِّرَّةِ فَلَا يُزَادُ عَلَى التِّسْعَةِ وَثَلَاثِينَ انْتَهَى، وَتَفْرِيقُهُ بَيْنَ السِّيَاطِ وَالدِّرَّةِ مُسْتَفَادٌ مِنْ تَقْيِيدِ الْخَبَرِ بِالْأَسْوَاطِ، وَفِيهِ نَظَرٌ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: رُوِيَ عَنْ الصَّحَابَةِ فِي مِقْدَارِ التَّعْزِيرِ آثَارٌ مُخْتَلِفَةٌ، وَأَحْسَنُ مَا يُصَارُ إلَيْهِ فِي هَذَا مَا ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ مِنْ طُرُقٍ، ثُمَّ رَوَى بِإِسْنَادِهِ إلَى مُغِيرَةَ بْنِ مِقْسَمٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العزيز: "أن لا يَبْلُغَ فِي التَّعْزِيرِ أَدْنَى الحدود، أربعين سوط" 1. قُلْتُ: "فَتَبَيَّنَ بِمَا نَقَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ اخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ؛ ألا اتِّفَاقَ عَلَى عَمَلٍ فِي ذَلِكَ، فَكَيْفَ يُدَّعَى نَسْخُ الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، وَيُصَارُ إلَى مَا يُخَالِفُهُ مِنْ غَيْرِ بُرْهَانٍ، وَسَبَقَ إلَى دَعْوَى عَمَلِ الصَّحَابَةِ بِخِلَافِهِ الْأَصِيلِيُّ وَجَمَاعَةٌ، وَعُمْدَتُهُمْ كَوْنُ عُمَرَ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ، وَأَنَّ الْحَدَّ الْأَصْلِيَّ أَرْبَعُونَ، وَالثَّانِيَةَ ضَرَبَهَا تَعْزِيرًا؛ لَكِنَّ حَدِيثَ عَلِيٍّ الْمُتَقَدِّمَ دَالٌّ على أنما عمر ضَرَبَ ثَمَانِينَ مُعْتَقِدًا أَنَّهَا الْحَدُّ، وَسَيَأْتِي قَرِيبًا مَا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ، وَأَمَّا النَّسْخُ، فَلَا يَثْبُتُ إلَّا بِدَلِيلٍ، نَعَمْ لَوْ ثَبَتَ الْإِجْمَاعُ لَدَلَّ عَلَى أَنَّ هُنَاكَ نَاسِخًا، وَذَكَرَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّ الْحَدِيثَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّأْدِيبِ الصَّادِرِ مِنْ غَيْرِ الْوُلَاةِ؛ كَالسَّيِّدِ يَضْرِبُ عَبْدَهُ، وَالزَّوْجِ امْرَأَتَهُ، وَالْأَبِ وَلَدَهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ".

_ = وقع له فيه ما وقع لبكير بن الأشج في تحديث عبد الرحمن بن جابر لسليمان بحضرة بكير ثم تحديث سليمان بكيراً به عن عبد الرحمن، أو أن عبد الرحمن سمع أبا بردة لما حدث به أباه وثبته فيه أبوه فحدث به تارة بواسطة أبيه وتارة بغير واسطة، وادعى الأصيلي أن الحديث مضطرب فلا يحتج به لاضطرابه، وتعقب بأن عبد الرحمن ثقة فقد صرح بسماعه، وإبهام الصحابي لا يضر، وقد اتفق الشيخان على تصحيحه وهما العمدة في التصحيح، وقد وجدت له شاهداً بسند قوي لكنه مرسل أخرجه الحارث بن أبي أسامة من رواية عبد الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام رفعه: لا يحل أن يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد. وله شاهد آخر عن أبي هريرة عن ابن ماجة ستأتي الإشارة إليه. أما الشاهد الذي أشار إليه الحافظ عن أبي هريرة أخرجه ابن ماجة [2/ 867- 868] ، كتاب الحدود: باب التعزير، حديث [2602] ، من طريق عباد بن كثير عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تعزروا فوق عشرة أسواط. قال البوصيري في "الزوائد" [2/ 322] : هذا إسناد ضعيف عباد بن كثير الثقفي قال فيه أحمد بن حنبل: روى أحاديث كذب لم يسمعها، وقال البخاري: تركوه، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث وفي حديثه عن الثقات نكارة وقال النسائي: متروك الحديث، وقال العجلي: ضعيف متروك الحديث. 1 أخرجه البيهقي [8/ 327] ، كتاب الأشربة والحد فيها: باب ما جاء في التعزير وأنه لا يبلغ به أربعين، من طريق سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأنا مغيرة قال: كتب عمر بن عبد العزيز فذكره.

1803- حَدِيثُ: "أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إلَّا فِي الْحُدُودِ"، أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ عَدِيٍّ، وَالْعُقَيْلِيُّ، مِنْ حَدِيثِ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ. وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ: لَهُ طُرُقٌ، وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ يَثْبُتُ، وَذَكَرَهُ ابْنُ طَاهِرٍ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَارُونَ بْنِ مُوسَى الْقَرَوِيِّ، عَنْ الْقَعْنَبِيِّ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، وَقَالَ: هُوَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بَاطِلٌ، وَالْعَمَلُ فِيهِ عَلَى الْفَرْوِيِّ. وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي "صَحِيحِهِ"، وَابْنُ عَدِيٍّ أَيْضًا، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، بِلَفْظِ: "أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ زَلَّاتِهِمْ"، وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَسَمِعْت مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ يَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ وَيَقُولُ: "يُتَجَافَى لِلرَّجُلِ ذِي الْهَيْئَةِ عَنْ عَثْرَتِهِ، مَا لَمْ يَكُنْ حَدًّا"، وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ: ذَكَرَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي بَابِ "وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّقَاشِيِّ"، وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ عِلَّةً. قُلْتُ: وَوَاصِلٌ هُوَ أَبُو حَرَّةَ، ضَعِيفٌ، وَفِي إسْنَادِ ابْنِ حِبَّانَ: أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، وَقَدْ نَصَّ أَبُو زُرْعَةَ عَلَى ضَعْفِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ1.

_ 1 أخرجه أحمد [6/ 181] ، وأبو داود [4/ 133] ، كتاب الحدود: باب في الحد يشفع فيه، حديث [4375] ، والنسائي في "الكبرى" [4/ 310، 311] ، كتاب الرجم: باب التجاوز عن ذلة ذي الهيئة، حديث [7293، 7294، 7298] ، والدارقطني [3/ 207] ، في كتاب الحدود والديات، وابن حبان [5/ 75- الموارد] ، حديث [1520] ، وابن عدي في "الكامل" [5/ 1945] ، والعقيلي [2/ 343] ، برقم [943] ، والبخاري في "الأدب المفرد" [465] ، وأبو نعيم في "الحلية" [9/ 43] ، كلهم من طرق عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها. قال ابن عدي: رواه عبد الملك بن زيد المديني: عن محمد بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة. وهذا منكر بهذا الإسناد، يرويه عبد الملك، ويرويه عنه محمد بن إسماعيل بن أبي فديك. ورواه أبو حرة الرقاشي واصل بن عبد الرحمن: عن محمد، عن عمرة، عن عائشة. وأبو حرة ضعيف الحديث. ورواه عبد الله بن هارون بن موسى الفروي أبو علقمة: عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن أنس. وهذا بهذا الإسناد باطل، كأنه حمل فيه على الفروي هذا، لأن الإسناد إلى أنس ثقات. قال الحافظ ابن حجر في أجوبته على صاحب المصابيع [1/ 87] ، أخرجه أبو داود والنسائي من حديث عائشة، واخرجه ابن عدي من الطريق الذي أخرجه أبو داود منه، وهو من رواية عبد الملك بن زيد من ولد محمد بن أبي بكرة عن عمرة عن عائشة، وقال: منكر بهذا الإسناد؛ لم يروه غير عبد الملك. قلت: أخرجه النسائي من وجه آخر من رواية عطاف بن خالد عن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة، وأخرجه أيضاً من طريق آخر عن عمرة، ورجالها لا بأس بهم، إلا أنه اختلف في وصله وإرساله؛ فلا يتأتى لحديث يروى بهذه الطرق أن يسمى موضوعاً ا. هـ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ فِي "كِتَابِ الْحُدُودِ"، بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَفْعُهُ: "تَجَاوَزُوا عَنْ ذَنْبِ السَّخِيِّ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْخُذُ بِيَدِهِ عِنْدَ عَثَرَاتِهِ"، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي "الْأَوْسَطِ" بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ1. قال الشافعي: وذووا الْهَيْئَاتِ الَّذِينَ يُقَالُونَ عَثَرَاتِهِمْ؛ هُمْ الَّذِينَ لَيْسُوا يُعْرَفُونَ بِالشَّرِّ، فَيَزِلُّ أَحَدُهُمْ الزَّلَّةَ؟. وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: فِي عَثَرَاتِهِمْ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: الصَّغَائِرُ. وَالثَّانِي: أَوَّلُ مَعْصِيَةٍ زَلَّ فِيهَا مُطِيعٌ. قَوْلُهُ: "كَتَبَ عُمَرُ إلَى أَبِي مُوسَى: لَا يَبْلُغُ النَّكَالُ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ سَوْطًا، وَيُرْوَى ثَلَاثِينَ إلَى أَرْبَعِينَ"، أَمَّا الْأَوَّلُ: فَرَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: وروينا عنه أن لا يَبْلُغَ بِعُقُوبَةٍ أَرْبَعِينَ. 1804- قَوْلُهُ: "وَقَدْ أَعْرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جَمَاعَةٍ اسْتَحَقُّوا التَّعْزِيرَ؛ كَاَلَّذِي غَلَّ فِي الْغَنِيمَةِ؛ وَكَاَلَّذِي لَوَى شِدْقَهُ بِيَدِهِ حِينَ حَكَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ فِي شِرَاجِ الْحُرَّةِ، وَأَسَاءَ الْأَدَبَ، انْتَهَى. فَأَمَّا الْغَالُّ: فَرَوَى أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَأَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ حَدِيثَهُ، مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا أَصَابَ غَنِيمَةً، أَمَرَ بِلَالًا فَنَادَى فِي النَّاسِ، فَيَجِيئُونَ بِغَنَائِمِهِمْ، فَيُخَمِّسُهُ، وَيَقْسِمُهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَوْمًا بَعْدَ النِّدَاءِ بِزِمَامٍ مِنْ شَعْرٍ، فَقَالَ: هَذَا كَانَ فِيمَا أَصَبْنَاهُ، فَقَالَ: سَمِعْت بِلَالًا يُنَادِي ثَلَاثًا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا مَنَعَك أَنْ تَجِيءَ بِهِ؟ فَاعْتَذَرَ، فَقَالَ: كَلًّا، كُنْ أَنْتَ تَجِيءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلَنْ أَقْبَلَهُ مِنْك"2.

_ 1 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" [4/ 280] ، من طريق زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أقيلوا ... " الحديث. قال الطبراني: لا يروى عن ابن مسعود إلا بهذا الإسناد، تفرد به عبد الله بن يزيد. قال الهيثمي في "المجمع" [6/ 285] : رواه الطبراني عن محمد بن عاصم عن عبد الله بن محمد بن يزيد الرفاعي، ولم أعرفها وبقية رجاله ثقات. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" أيضاً كما في "مجمع البحرين" [4/ 279] ، من طريق بشير بن عبيد الدارسي ثنا محمد بن حميد العتكي عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال ... فذكره بلفظ المصنف. قال الطبراني: لم يروه عن الأعمش إلا محمد بن حميد تفرد به بشر. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [6/ 285] : رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه بشير بن عبيد الله الدارسي وهو ضعيف. 2 أخرجه أحمد [2/ 213] ، وأبو داود [3/ 68- 69] ، كتاب الجهاد: باب في الغلول إذا كان يسيراً يتركه الإمام ولا يحرق رحله، حديث [2712] ، والحاكم [2/ 127] ، وابن حبان [11/ 138] ، كتاب السير: باب العنائم وقسمتها، حديث [4809] ، و [4858] ، والبيهقي [6/ 293] ، =

فَائِدَةٌ: يُعَكِّرُ عَلَى هَذَا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَقَ مَتَاعَ الْغَالِّ"1، لَكِنْ قَالَ الْبُخَارِيُّ: إنَّهُ لَا يَصِحُّ.

_ = كتاب قسم الفيء والغنيمة: باب بيان مصرف العنيمة في ابتداء الإسلام، [9/ 102] ، كتاب السير: باب لا يقطع من غل في الغنيمة، ولا يحرق متاعه ومن قال يحرق. كلهم من طريق عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال ... فذكره. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 1 أخرجه أبو داود [2/ 77] ، كتاب الجهاد: باب في عقوبة الغال، حديث [2715] ، والحاكم [2/ 130- 131] ، وابن الجارود [1082] ، من طريق الوليد بن مسلم قال: زهير بن محمد به. وقال الحاكم: حديث صحيح ووافقه الذهبي. قال ابن القيم في "شرح أبي داود" [7/ 283] : وعلة هذا الحديث أنه من رواية زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب وزهير هذا ضعيف ا. هـ. وقد أخرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب من قوله أي موقوفاً، وللحديث شاهد من حديث عمر رضي الله عنه. أخرجه أحمد [1/ 22] ، وأبو داود [2/ 76] ، كتاب الجهاد: باب في عقوبة الغال، حديث [2713] ، والترمذي [3/ 11] ، كتاب الحدود: باب ما جاء في الغال ما يصنع به، حديث [1486] ، والحاكم [2/ 127- 128] ، والبيهقي [9/ 103] ، كتاب السير: باب لا يقطع من غل في الغنيمة، والغوي في "شرح السنة" [5/ 622- بتحقيقنا] ، من طريق صالح بن محمد بن زائد قال: دخلت مع مسلمة أرض الروم فأتى برجل قد غل فسأل سالماً عنه فقال: سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا وجدتم الرجل قد غل فأخرقوا متاعه واضربوه". وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. قلت: وهذا من أوهامهما. فإن صالح بن محمد بن زائدة جرحه البخاري وغيره وسيأتي ذلك. وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه قال: وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة وهو أبو واقد الليثي وهو منكر الحديث. والحديث صعفه أيضاً أبو داود فقد أخرجه عقب الحديث حديثاً آخر من طريق أبي إسحاق عن صالح بن محمد قال: غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز فغل رجل متاعاً فأمر الوليد بمتاعه فأحرق وطيف به ولم يعطه سهمه. وقال أبو داود: هذا أصح الحديثين رواه غير واحد أن الوليد بن هشام أخرق رحل زياد بن سعد كان قد غل وضربه. والحديث ذكره البخاري في "التاريخ الصغير" [2/ 96] ، وقال: صالح بن محمد بن زائدة أبو واقد الليثي تركه سليمان بن حرب منكر الحديث روى عن سالم عن أبيه عن عمر رفعه: "من غل فأحرقوا متاعه"، لا يتابع عليه وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الغل: "صلوا على صاحبكم" ولم يحرق متاعة ا. هـ. وقد أسند البيقهي [9/ 103] ، عن البخاري أن قال في هذا الحديث: أنه باطل. قد ضعف هذا الحديث أيضاً البيهقي. قال أبو الطيب آبادي في "عون المعبود" [7/ 382] : قال المنذري: وأخرجه الترمذي وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقال سألت محمداً عن =

وَأَمَّا حَدِيثُ شِرَاجِ الْحُرَّةِ؛ فَتَقَدَّمَ فِي "بَابِ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ"، وَلَا أَعْلَمُ مَنْ الَّذِي رَوَى فِيهِ أَنَّ الْأَنْصَارِيَّ لَوَى شِدْقَهُ أَوْ يَدَهُ. حَدِيثُ عُمَرَ: "أَنَّهُ عَزَّرَ مَنْ زَوَّرَ كِتَابًا"، لَمْ أَجِدْهُ، لَكِنْ فِي "الْجَعْدِيَّاتِ" لِلْبَغَوِيِّ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، نَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: أَتَى عُمَرُ بِشَاهِدِ زُورٍ، فَوَقَفَهُ لِلنَّاسِ يَوْمًا إلَى اللَّيْلِ، يَقُولُ: هَذَا فُلَانٌ شَهِدَ بِزُورٍ، فَاعْرِفُوهُ، ثُمَّ حَبَسَهُ، وَعَاصِمٌ فِيهِ لِينٌ1. حَدِيثُ عَلِيٍّ: "أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ: يَا فَاسِقُ، يَا خَبِيثُ، فَقَالَ: هُنَّ فَوَاحِشُ، فِيهِنَّ تَعْزِيرٌ، وَلَيْسَ فِيهِنَّ حَدٌّ"، الْبَيْهَقِيّ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَصْحَابِهِ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: يَا فَاسِقُ، يَا خَبِيثُ، لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ

_ = هذا الحديث فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة وهو أبو الليثي وهو منكر الحديث وقال محمد يعني البخاري: وقد روى في غير حديث عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الغل فلم يأمر فيه بحرق متاعه هذا آخر كلامه، وصالح بن محمد بن زائدة تكلم فيه غير واحد من الأئمة وقد قيل: أنه تفرد به وقال البخاري: وعامة أصحابنا يحتجون بهذا في الغلول وهو باطل ليس بشيء وقال الدارقطني: أنكروا هذا الحديث على صالح بن محمد قال: وهذا حديث لم يتابع عليه ولا أصل لهذا الحديث عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقال ابن القيم في "شرح سنن أبي داود" [7/ 381] : وقد ذكر أبو عمرو بن عبد البر هذا الحديث وزاد فيه: "واضربوا عنقه" بدل واضربوه قال عبد الحق: هذا حديث يدور على صالح بن محمد وهو منكر الحديث ضعيفه لا يحتج به ضعفه البخاري وغيره ا. هـ. وقد ضعفه أيضاً الطحاوي كما في "الفتح" [6/ 217] ، فقال: لو صح الحديث لا حتمل أن يكون حين كانت العقوبة بالمال وضعفه الحافظ ابن حجر أيضاً في المصدر السابق. وصالح بن محمد قد ضعفه كثير من الأئمة غير البخاري فقال ابن معين: ضعيف ليس حديثه بذاك وقال مرة: ليس بذاك وقال أبو حاتم وأبو زرعة: صعيف الحديث. وقال أبو حاتم أيضاً والنسائي: ليس بالقوي. وقال الدارقطني: صعيف. وقال ابن عدي: بعض أحاديثه مستقيمة وبعضها فيها إنكار وهو من الضعفاء الذي يكتب حديثهم. وقال ابن حبان: كان ممن يقلب الأخبار والأسانيد ولم يعلم ويرسل المسند ولا يفهم فلما كثر ذلك في حديثه استحق الترك. وقال أبو أحمد الحاكم: حديث ليس بالقائم. وقال الساجي: منكر الحديث فيه ضعف ينظر: "التهذيب" [4/ 401- 402] ، ومما سبق يتبين ضعف الحديث لوجود صالح بن محمد في سنده وقد علمت ما فيه لتعرف ما في قول الحاكم من التساهل. 1 أخرجه أبو القاسم البغوي في "الجعديات" [2/ 148] ، رقم [2289] ، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" [10/ 141] ، كتاب آداب القاضي: باب ما يفعل بشهادة الزور.

مَعْلُومٌ1؛ يُعَزِّرُهُ الْوَالِي بِمَا يَرَى، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَهُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، عَنْ عَلِيٍّ نَحْوُهُ2، وَزَادَ: وَإِنَّمَا فِيهِ عُقُوبَةٌ مِنْ السُّلْطَانِ، فَلَا يَعُودُوا، وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ.

_ 1 أخرجه البيهقي [8/ 253] ، كتاب السرقة: باب ما جاء في الشتم دون القذف. وأخرجه ابن أبي شيبة [5/ 560] ، كتاب الحدود: باب في الرجل يقول للرجل: يا خبيث، يا فاسق، حديث [28964] ، من طريق شريك عن عبد الملك بن عمير قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قول الرجل للرجل: يا خبيث يا فاسق، قال: هن فواحش، وفيهن عقوبة ولا نقولهن فنعودهن 2 ينظر الموضع السابق من البيهقي.

كتاب ضمان الولاة

كِتَابُ ضمان الولاة مدخل ... 68- كتاب ضَمَانِ الْوُلَاةِ حَدِيثُ: "حَدَّ الشَّارِبَ أَرْبَعِينَ"، تَقَدَّمَ. 1805- حَدِيثُ عَلِيٍّ: "لَيْسَ أَحَدٌ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَيَمُوتُ، فَأَجِدُ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْئًا إلَّا حَدَّ الْخَمْرِ؛ فَإِنَّهُ شَيْءٌ رَأَيْنَاهُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَئِنْ مَاتَ مِنْهُ، وَدَيْتُهُ، إمَّا قَالَ: فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَإِمَّا قَالَ: عَلَى عَاقِلَةِ الْإِمَامِ، شَكَّ فِيهِ الشَّافِعِيُّ"، هُوَ كَمَا قَالَ، رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ، لَكِنْ فِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ3. وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: "مَا كُنْت لِأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتَ، فَأَجِدَ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْئًا، إلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ؛ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهُ". وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِ: "لَمْ يَسُنَّ فِيهِ شَيْئًا؛ إنَّمَا قُلْنَاهُ نَحْنُ" 4. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: أَرَادَ -وَاَللَّهُ أَعْلَمُ- أَنَّهُ لَمْ يَسُنَّهُ بِالسِّيَاطِ، وَقَدْ سنه بالنعال وأطراف الثِّيَابِ5.

_ 3 أخرجه الشافعي في "الأم" [6/ 176] ، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" [8/ 321] ، كتاب الأشربة: باب الشارب يضرب زيادة على الأربعين. 4 أخرجه البخاري [12/ 66] ، كتاب الحدود: باب الضرب بالجريد والنعال، حديث [6778] ، ومسلم [3/ 1332] ، كتاب الحدود: باب حد الخمر، حديث [39/ 1707] ، وأبو داود [4/ 626] ، كتاب الحدود: باب إذا تتابع في شرب الخمر، حديث [4486] ، وابن ماجة [2/ 858] ، كتاب الحدود: باب حد السكران، حديث [2569] ، وأحمد [1/ 125] ، وأبو يعلى [1/ 281] ، رقم [336] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"، كتاب الحدود: باب حد الخمر، والبيهقي [8/ 321] ، كتاب الأشربة والحد فيها: باب الشارب يضرب زيادة على الأربعين كلهم من حديث علي قال: ما كنت لأقيم حداً على أحد فيموت وأجد في نفسي منه شيئاً إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يتبين فيه شيئاً. 5 ينظر: "السنن الكبرى" [8/ 321] .

وَقَالَ الْمَجْدُ بْنُ تَيْمِيَّةَ فِي "الْأَحْكَامِ": مَعْنَاهُ لَمْ يُقَدِّرْهُ. قُلْت: وَرِوَايَةُ أَبِي دَاوُد ظَاهِرَةٌ فِي تَأْوِيلِ الْمَجْدِ، رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ. حَدِيثُ عُمَرَ: "فِي الَّتِي أُرْسِلَ إلَيْهَا لِرِيبَةٍ فَأَجْهَضَتْ ذَا بَطْنِهَا؛ أَنَّ الصَّحَابَةَ حَكَمُوا عَلَى عُمَرَ بِوُجُوبِ دِيَةِ الْجَنِينِ"، وَهَذَا تَقَدَّمَ فِي "الدِّيَاتِ"، وَأَنَّ الَّذِي تَوَلَّى الْحُكْمَ فِي ذَلِكَ "عَلِيٌّ".

كتاب الختان

كِتَابُ الْخِتَانِ مدخل ... 69- كتاب الختان1 1806- حَدِيثٌ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا أَسْلَمَ بِالِاخْتِتَانِ"، أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالطَّبَرَانِيُّ، وَابْنُ عَدِيٍّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ جُرَيْجٍ؛ أُخْبِرْتُ عَنْ عُثَيْمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: "أَنَّهُ جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ، فَقَالَ لَهُ: "أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ، وَاخْتَتِنْ"، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَعُثَيْمٌ وَأَبُوهُ مَجْهُولَانِ، قَالَهُ ابن القطان، وقال عبدان: هُوَ عُثَيْمُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ كُلَيْبٍ، وَالصَّحَابِيُّ هُوَ كُلَيْبٌ؛ وَإِنَّمَا نُسِبَ عُثَيْمٌ فِي الْإِسْنَادِ إلَى جَدِّهِ. قُلْت: وَهَذَا قَدْ وَقَعَ مُبَيَّنًا فِي رِوَايَةِ الْوَاقِدِيِّ، أَخْرَجَهُ ابْنُ مَنْدَهْ فِي "الْمَعْرِفَةِ". وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: الَّذِي أَخْبَرَ ابْنَ جُرَيْجٍ بِهِ هُوَ إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى2. تَنْبِيهٌ: عُثَيْمٌ بِضَمِّ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ ثُمَّ ثَاءٍ مُثَلَّثَةٍ، بِلَفْظِ التَّصْغِيرِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ: "سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ أَقْلَفَ يَحُجُّ بَيْتَ اللَّهِ، قَالَ: "لَا، حَتَّى يَخْتَتِنَ"، رَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ، وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَسْلَمَ فَلْيَخْتَتِنْ، وَلَوْ كَانَ كَبِيرًا"، رَوَاهُ حَرْبُ بْنُ إسْمَاعِيلَ.

_ 1 الختان: موضع القطع من الذكر والأنثى ويقال له الإعذار والخفض. ينظر: "النهاية" [2/ 10] ، و"المعجم الوسيط" [1/ 217] . 2 أخرجه عبد الرزاق [6/ 10] ، كتاب أهل الكتاب: باب ما يجب على الذي يسلم، حديث [9835] ، قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرت عن غثيم بن كليب عن أبيه عن جده ... فذكره. ومن طريقه أحمد [3/ 415] ، وأبو داود [1/ 89] ، كتاب الطهارة: باب في الرجل يسلم بالغسل، حديث [355] ، والبيهقي [1/ 172] ، وأخرجه ابن عدي [1/ 223] ، والمزي في "تهذيب الكمال" [19/ 514] ، في ترجمة عثيم. كلاهما من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن عثيم بن كثير بن كليب عن أبيه عن جده أنه قال ... فذكره. قال ابن عدي: وهذا رواه ابن جريج قال: أخبرت عن عثيم. والرجل الذي كنى عنه هو إبراهيم هذا وهو ضعيف جداً، وهو رواه عن عثيم بن كثير بن كليب.

قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْخِتَانُ سُنَّةٌ فِي الرِّجَالِ، مَكْرُمَةٌ فِي النِّسَاءِ1" أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ أَبِيهِ بِهِ، وَالْحُجَّاجُ مُدَلِّسٌ، وَقَدْ اضْطَرَبَ فِيهِ، فَتَارَةً رَوَاهُ كَذَا، وَتَارَةً رَوَاهُ بِزِيَادَةِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ بَعْدَ وَالِدِ أَبِي الْمَلِيحِ، أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي "الْعِلَلِ"، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي "الْكَبِيرِ"، وَتَارَةً رَوَاهُ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي "الْعِلَلِ"، وَحَكَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ خَطَأٌ مِنْ حَجَّاجٍ، أَوْ مِنْ الرَّاوِي عَنْهُ، عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هُوَ ضَعِيفٌ مُنْقَطِعٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي "التَّمْهِيدِ": هَذَا الْحَدِيثُ يَدُورُ عَلَى حَجَّاجِ بن أرطاة، وليس ممن يُحْتَجُّ بِهِ2. قُلْت: وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى مِنْ غَيْرِ رِوَايَةِ حَجَّاجٍ؛ فَقَدْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي "الْكَبِيرِ"، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا3، وَضَعَّفَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "السُّنَنِ"4.

_ 1 أخرجه أحمد [5/ 75] ، والبيهقي [8/ 325] ، كتاب الأشربة والحد فيها: باب السلطان يكره على الاختتان أو الصبي وسيد المملوك يأمران به وما ورد في الختان. كلاهما من طريق الحجاج عن أبي المليح عن أبيه. وأخرجه ابن أبي شيبة [9/ 58] ، [6519] ، حديث [7112- 7113] ، من طريق الحجاج عن أبي المليح عن أبيه عن شداد بن أوس رضي الله عنه. وأخرجه البيهقي [8/ 325] ، من طريق الحجاج عن مكحول عن أبي أيوب. وأخرجه الطبراني [11/ 233] ، حديث [11590] ، والبيهقي [8/ 324- 325] ، كلاهما من طريق الوليد ثنا ابن ثوبان عن محمد بن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس. قال ابن حاتم في "العلل" [2/ 247] : سألت أبي عن حديث رواه حفص بن غياث عن حجاج بن أرطأة عن ابن أبي المليح عن أبيه عن شداد عن أوس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "الختان سنة للجال مكرمة للنساء". ورواه عبد الواحد بن زياد عن حجاج عن مكحول عن أبي أيوب عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال أبي الذي توهم أن الحديث مكحول خطأ وإنما أراد حديث حجاج ما قد رواه مكحول عن أبي الشمال عن أبي أيوب عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خمس من سنن المرسلين التعطير والحناء والسواك فترك أبا الشمال فلا أدري هذا من الحجاج أو من عبد الواحد وقد رواه النعمان بن المنذر عن مكحول قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الختان سنة للرجال مكرمة للنساء". 2 "التمهيد" [21/ 59] . 3 أخرجه الطبراني [12/ 182] ، حديث [12828] ، والبيهقي [8/ 325] ، وابن عدي [1/ 272] ، كلاهما من طريق وكيع بن الجراح عن سعيد بن بشير عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس. قال ابن عدي: رواه إبراهيم بن مجشر عن وكيع عن سعيد بن بشير عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس، وهذا الحديث من حديث قتادة: لا أعلم يرويه غير ابن مجشر والحديث غير محفوظ من هذا الوجه. 4 البيهقي [8/ 325] ، وقال: هذا إسناد صعيف والمحفوظ موقوف.

وَقَالَ فِي "الْمَعْرِفَةِ": لَا يَصِحُّ رَفْعُهُ1، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ الْوَلِيدِ، عَنْ ابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ ابْنِ عِجْلَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ، وَرُوَاتُهُ مُوَثَّقُونَ، إلَّا أَنَّ فِيهِ تَدْلِيسًا. 1807- حَدِيثٌ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأُمِّ عَطِيَّةَ، وكانت خافضة: "اشتمي وَلَا تُنْهِكِي"، الْحَاكِمُ فِي "الْمُسْتَدْرَكِ" مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَسِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ؛ كَانَ بِالْمَدِينَةِ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا أُمَّ عَطِيَّةَ، تَخْفِضُ الْجَوَارِيَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا أُمَّ عَطِيَّةَ اخْفِضِي، وَلَا تُنْهِكِي؛ فَإِنَّهُ أَنْضَرُ لِلْوَجْهِ، وَأَحْظَى عِنْدَ الزَّوْجِ" 2، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي "الْمَعْرِفَةِ"، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ بِهِ3، وَقَالَ الْمُفَضَّلُ الْعَلَائِيُّ: سَأَلْت ابْنَ مَعِينٍ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ هَذَا لَيْسَ بِالْفِهْرِيِّ. قُلْت: أَوْرَدَهُ الْحَاكِمُ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي تَرْجَمَةِ الْفِهْرِيِّ، وَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، فَقِيلَ عَنْهُ كَذَا، وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ، قَالَ: كَانَتْ بِالْمَدِينَةِ خَافِضَةٌ يُقَالُ لَهَا أُمَّ عَطِيَّةَ، فَذَكَرَهُ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي "الْمَعْرِفَةِ"، وَقِيلَ: عَنْهُ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي السُّنَنِ4، وَأَعَلَّهُ بِمُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ، فَقَالَ: إنَّهُ مَجْهُولٌ ضَعِيفٌ، وَتَبِعَهُ ابْنُ عَدِيٍّ5 فِي تَجْهِيلِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَخَالَفَهُمْ عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ سَعِيدٍ فَقَالَ: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَصْلُوبُ، وَأَوْرَدَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ طَرِيقِهِ فِي تَرْجَمَتِهِ مِنْ إيضَاحِ الشَّكِّ، وَلَهُ طَرِيقَانِ آخَرَانِ؛ رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ: "يَا نِسَاءَ الْأَنْصَارِ اخْتَضِبْنَ غَمْسًا، وَاخْفِضْنَ، ولا تنهكن؛ فإنه أخطى عِنْدَ أَزْوَاجِكُنَّ، وَإِيَّاكُنَّ وَكُفْرَانَ النِّعَمِ" 6، لَفْظُ الْبَزَّارِ، وَفِي إسْنَادِهِ مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ7، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَفِي إسْنَادِ ابْنُ عَدِيٍّ: خَالِدُ بْنُ

_ 1 "شرح معاني الآثار" [6/ 466] . 2 أخرجه الحاكم [3/ 525] ، وسكت عنه هو والذهبي، والبيهقي [8/ 324] ، كتاب الأشربة والحد فيها: باب السلطان يكره على الاختتان أو الصبي وسيد المملوك يأمران به وما ورد في الختان. 3 أخرجه أبو داود [4/ 368- 369] ، كتاب الأدب: باب ما جاء في الختان، حديث [5271] ، من طريق محمد بن حسان عن عبد الملك بن عمير به. 4 أخرجه الطبراني في "الكبير" [8/ 358] ، رقم [8137] ، والبيهقي في "السنن الكبرى" [8/ 324] ، كتاب الأشربة والحد فيها: باب السلطان يكره على الاختتان. 5 الكامل لابن عدي [3/ 30] . 6 أخرجه البزار في "مسنده" [3014] . 7 قال أبو حاتم: شيخ. قال أبو زرعة: لين. قال أحمد: ضعيف. =

عَمْرٍو الْقُرَشِيُّ1، وَهُوَ أَضْعَفُ مِنْ مِنْدَلٍ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي "الصَّغِيرِ"، وَابْنُ عَدِيٍّ أَيْضًا عَنْ أَبِي خَلِيفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ الْجُمَحِيِّ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ أَبِي الرُّقَادِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ نَحْوُ حَدِيثِ أَبِي دَاوُد2. قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ تَفَرَّدَ بِهِ زَائِدَةُ عَنْ ثَابِتٍ. وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ: تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ. وَقَالَ ثَعْلَبُ: رَأَيْت يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ فِي جَمَاعَةٍ بَيْنَ يَدَيْ مُحَمَّدِ بْن سَلَّامٍ فَسَأَلَهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، وَقَدْ قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي زَائِدَةَ: إنَّهُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَيْسَ فِي الْخِتَانِ خَبَرٌ يُرْجَعُ إلَيْهِ، وَلَا سَنَدٌ يُتَّبَعُ. 1808- حَدِيثٌ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَتَنَ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ يَوْمَ السَّابِعِ مِنْ وِلَادَتِهِمَا"، الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ3، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَقَّ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَخَتَنَهُمَا لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ" 4. حَدِيثُ عُمَرَ فِي قِصَّةِ الْمَرْأَةِ التي أجهضت، تقدم فِي الدِّيَاتِ.

_ = قال العجلي: جايز الحديث يتشيع. ينظر: "ميزان الاعتدال" [5/ 513] . 1 قال أحمد: ليس بثقة. قال البخاري: منكر الحديث. وقال صالح جرزة: يضع الحديث. وضرب أبو زرعة على حديثه. ينظر: "ميزان الاعتدال" [2/ 419] . 2 أخرجه الطبراني في "الأوسط" [7/ 195] ، حديث [4299] ، من طريق زائدة ابن أبي الرفاد عن ثابت البناني عن أنس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لأم عطية ختانة كانت بالمدينة: "إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى للزوج". قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [5/ 175] : رواه الطبراني في "الأوسط" إسناد حسن. 3 أخرجه الحاكم [4/ 237] ، والبيقهي [9/ 299- 300] ، كتاب الضحايا: باب العقيقة سنة. كلاهما من طريق عبد الله بن وهب أخبرني محمد بن عمرو عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: عق رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الحسن والحسين يوم السابع وسماهما وأمر أن يماط عن رأسيهما الأذى. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة، ووفقه الذهبي. 4 أخرجه البيهقي [8/ 324] ، كتاب الأشربة والحد فيها: باب السلطان يكره على الاختتان أو الصبي وسيد المملوك يأمران به وما ورد في الختان.

كتاب الصيال

كتاب الصيال مدخل ... 70- كِتَابُ الصِّيَالِ 1809- حَدِيثٌ: "اُنْصُرْ أَخَاك ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا ... "، الْحَدِيثَ، الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ1، وَمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ2، وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي "الْأَوْسَطِ"3. حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ: "مَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ"، تَقَدَّمَ فِي "صَلَاةِ الْخَوْفِ"، وَهُوَ فِي السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ. 1810- حَدِيثُ حُذَيْفَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي وَصْفِ الْفِتَنِ: "كُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْمَقْتُولَ، وَلَا تَكُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْقَاتِلَ"، هَذَا الْحَدِيثُ لَا أَصْلَ لَهُ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ، وَإِنْ زَعَمَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي "النِّهَايَةِ" أَنَّهُ صَحِيحٌ، فَقَدْ تَعَقَّبَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ، وَقَالَ: لَمْ أَجِدْهُ فِي شَيْءٍ مِنْ الْكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ، وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ لَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي هَذَا الشَّأْنِ. انْتَهَى، وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَامٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّا كُنَّا بِـ"شَرٍّ"، فَجَاءَنَا اللَّهُ بِـ"خَيْرٍ" فَنَحْنُ فِيهِ، فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ"، الْحَدِيثَ4، وَفِيهِ: "تَسْمَعُ وَتُطِيعُ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُك، وَأُخِذَ مَالُك، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ". وَقَدْ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ فِي حَدِيثٍ قَالَ

_ 1 أخرجه البخاري [5/ 117- 118] ، في المظالم: باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً [2443- 2444] ، و [12/ 338] ، في الإكراه: باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه [6952] ، والترمذي [4/ 453] ، في الفتن [2255] ، وأحمد [3/ 99، 201] ، وأبو يعلى [3838] ، والبغوي في "شرح السنة" [6/ 488] ، برقم [3410] ، من طريق عن أنس قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً": قيل: يا رسول الله نصرته مظلوماً، فكيف أنصره صالماً؟ قال: تمنعه من الظلم: فذلك نصرك إياه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 2 أخرجه مسلم [4/ 1998] ، في البر والصلة: باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً [62/ 2584] ، والدارمي [2/ 311] ، في الرقاق: با باب أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، وأحمد [3/ 323] ، من طريق زهير عن أبي الزبير عن جابر قال: فذكر قصة وفية قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فلا بأس، ولينصر الرجل أخاه ظالماً أو مظلوماً. إن كان ظالماً فلينهه، فإنه له نصر، وإن كان مظلموماً فلينصره". 3 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" [7/ 233- 234] ، حديث [4372] ، من طريق إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [7/ 267] : رواه الطبراني في "الأوسط" من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وفيها ضعف. 4 أخرجه مسلم [6/ 478- نووي] ، كتاب الإمارة: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين، حديث [52/ 1847] .

فِي آخِرِهِ: "فَكُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْمَقْتُولَ" 1، وَمِنْ حَدِيثِ خَبَّابٍ مِثْلُ هَذَا2، وَزَادَ: "وَلَا تَكُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْقَاتِلَ"، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ أَيْضًا وَابْنُ قَانِعٍ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ بِلَفْظِ: "سَتَكُونُ فِتْنَةٌ بَعْدِي، وَأَحْدَاثٌ وَاخْتِلَافٌ، فَإِنْ اسْتَطَعْت أَنْ تَكُونَ عَبْدَ اللَّهِ الْمَقْتُولَ، لَا الْقَاتِلَ، فَافْعَلْ" 3 وَعَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ هُوَ ابْنُ جُدْعَانَ؛ ضَعِيفٌ، لَكِنْ اعْتَضَدَ كَمَا تَرَى. 1811- قَوْلُهُ: "وَفِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ: كُنْ خَيْرَ ابْنَيْ آدَمَ، يَعْنِي: قَابِيلَ وَهَابِيلَ"، أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ؛ أَنَّهُ قَالَ عِنْدَ فِتْنَةِ عُثْمَانَ: "أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَائِمِ ... "، الْحَدِيثَ4، وَفِيهِ: "فَإِنْ دَخَلَ عَلَيَّ بَيْتِي، وَبَسَطَ يَدَهُ إلَيَّ لِيَقْتُلَنِي؟ قَالَ: كُنْ كَابْنِ آدَمَ"، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ: "مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ إذَا جَاءَ أَحَدٌ يُرِيدُ قَتْلَهُ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ ابْنِ آدَمَ؛ الْقَاتِلُ فِي النَّارِ، وَالْمَقْتُولُ فِي الْجَنَّةِ" 5، وَرَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْفِتْنَةِ:

_ 1 أخرجه الطبراني [2/ 177] ، حديث [1724] ، قال الهيهمي في "مجمع الزوائد" [7/ 306] : رواه الطبراني وفيه شهر بن حوشب وعبد الحميد بن بهرام وقد وثقا فيهما ضعف. 2 أخرجه أحمد [5/ 110] ، وأبو يعلى [13/ 176- 177] ، حديث [7215] ، والطبراني [4/ 59- 61] ، حديث [3629- 3631] ، قال الهيثمي [7/ 306] : لم أعرف الرجل الذي من عبد القيس، وبقية رجاله رجال الصحيح. 3 أخرجه أحمد [5/ 292] ، والحاكم [4/ 517] ، والطبراني [4/ 189] ، حديث [4099] ، قال الحاكم: تفرد به علي بن زيد القرشي عن أبي عثمان النهدي ولم يحتجا به، وسكت عنه الذهبي. قال الهيثمي [7/ 305] : رواه أحمد والبزار والطبراني وفيه علي بن زيد وفيه ضعف وهو حسن الحديث وبقية رجاله ثقات. 4 أخرجه أحمد [1/ 168- 169] ، من طريق ابن لهيعة ثنا بكير بن عبد الله بن الأشج أنه سمع عبد الرحمن بن حسين أنه سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ... فذكره. وأخرجه أحمد [1/ 185] ، والترمذي [4/ 486] ، كتاب الفتن: باب ما جاء تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، حديث [2194] ، كلاهما من طريق قتيبة بن سعيد حدثنا الليث بن سعد بن عياش عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عه فذكره. وأخرجه أبو داود [4/ 99] ، كتاب الفتن والملاحم: باب في النهي عن السعي في الفتنة، حديث [4257] ، من طريق بسر بن سعيد، عن حسين بن عبد الرحمن الأشجعي أنه سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ... فذكره. 5 أخرجه أحمد [2/ 100] ، من طريق عون بن أبي جحيفة عن عبد الرحمن ابن سميرة أن ابن عمر رضي الله عنه رأى رأساً فقال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... الحديث.

"كَسِّرُوا فِيهَا قِسِيَّكُمْ وَأَوْتَارَكُمْ، وَاضْرِبُوا سُيُوفَكُمْ بِالْحِجَارَةِ، فَإِنْ دَخَلَ عَلَى أَحَدِكُمْ بَيْتَهُ، فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ ابْنَيْ آدَمَ" 1، وَصَحَّحَهُ الْقُشَيْرِيُّ فِي آخِرِ "الِاقْتِرَاحِ" عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ. 1812- قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْت إنْ وَجَدْت مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا، أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ مَعِي بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ قال: كفى بالسيف شا، أَرَادَ أَنْ يَقُولَ شَاهِدًا، فَقَطَعَ الْكَلِمَةَ، ثُمَّ قَالَ: حَتَّى يَأْتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ"، عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي "مُصَنَّفِهِ" عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كفى بالسيف شا، يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ شَاهِدًا، فَلَمْ تُتِمَّ الْكَلِمَةُ" 2. وَعَنْ مَعْمَرٍ؛ عَنْ الزُّهْرِيِّ؛ أَنَّهُ ذَكَرَ قَوْلَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَأْبَى اللَّهُ إلَّا الْبَيِّنَةَ"، وَأَصْلُ الْحَدِيثِ فِي "صَحِيحِ مُسْلِمٍ" مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنِّي وَجَدْت مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا، أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَعَمْ ... "، الْحَدِيثَ3. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَلَفْظُهُ: قَالَ نَاسٌ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: يَا أَبَا ثَابِتٍ، قَدْ نَزَلَتْ الْحُدُودُ، فَلَوْ أَنَّك وَجَدْت مَعَ امْرَأَتِك رَجُلًا، كَيْفَ كُنْت صَانِعًا؟ قَالَ: كُنْت ضَارِبَهُمَا بِالسَّيْفِ حَتَّى يَسْكُنَا، أَفَأَنَا ذَاهِبٌ فَأَجْمَعُ أَرْبَعَةَ شُهَدَاءَ؟ فَإِذَا ذَلِكَ قَدْ قَضَى الْآخَرُ حَاجَتَهُ وَانْطَلَقَ؟ فَاجْتَمَعُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ، فَقَالُوا: أَلَمْ تَرَ مَا قَالَ أَبُو ثَابِتٍ؟ فَقَالَ

_ 1 أخرجه أحمد [4/ 416] ، وأبو داود [4/ 100] ، كتاب الفتن والملاحم: باب النهي عن السعي في الفتنة، حديث [4259] ، والترمذي [4/ 490] ، كتاب الفتن: باب ما جاء في اتخاذ سيف من خشب في الفتنة، وابن ماجة [2/ 1310] ، كتاب الفتن: باب التثبت في الفتنة، حديث [3961] ، وابن حبان [13/ 297] ، كتاب الرهن: باب ما جاء في الفتن، حديث [5962] ، كلهم من طريق محمد بن جحادة عن عبد الرحمن بن ثروان عن هذيل بن شرحبيل عن أبي موسى الأشعري. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح وعبد الرحمن بن ثوران هو أبو قيس الأودي. وأخرجه أبو داود [4/ 101] ، كتاب الفتن والملاحم: باب في النهي عن السعي في الفتنة، حديث [4262] ، والحاكم [4/ 440] ، كلاهما من طريق عبد الواحد بن زياد، ثنا عاصم الأحول، عن أبي كبشة قال: سمعت أبا موسى الأشعري ... رضي الله عنه ... فذكره بنحوه. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 2 أخرجه عبد الرزاق [9/ 434] ، كتاب العقول: باب الرجل يجد على امرأته رجلاً، حديث [17918] . 3 أخرجه عبد الرزاق [9/ 434] ، كتاب العقول: باب الرجل يجد على امرأته رجلاً، حديث [17917] .

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَفَى بِالسَّيْفِ شَاهِدًا" 1 ثُمَّ قَالَ: "لَا أَخَافُ أَنْ يَتَتَابَعَ فِيهِ السَّكْرَانُ وَالْغَيْرَانُ"، وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ وَلَمْ أَرَ قَوْلَهُ: "كَفَى بالسيف شا"، عَلَى الِاكْتِفَاء كَمَا سَبَقَ، إلَّا فِي مُرْسَلِ الْحَسَنِ الْمُتَقَدِّمِ. 1813- حَدِيثُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ: "غَزَوْت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ، وَكَانَ لِي أَجِيرٌ، فَقَاتَلَ إنْسَانًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الْآخَرِ ... "، الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ يَعْلَى2، وَمِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ3، وَعِنْدَ مُسْلِمٍ تَسْمِيَةُ الرَّجُلِ الْعَاضِّ بِأَنَّهُ يَعْلَى.

_ 1 أخرجه مسلم [5/ 383- نووي] ، كتاب اللعان، حديث [14/ 1498] ، وأبو داود [4/ 181] ، كتاب الديات: باب في من وجد مع أهله رجلاً أيقتله؟ حديث [4532] ، وابن ماجة [2/ 868] ، كتاب الحدود: باب الرجل يجد مع امرأته رجلاً [2605] ، والبيهقي [8/ 337] ، كتاب الأشربة: باب الرجل يجد مع امرأته الرجل فيقتله [10/ 147] ، كتاب الشهادات: باب الشهادة في الزنا. كلهم من طريق عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. 2 أخرجه أحمد [4/ 222، 223] ، والبخاري [14/ 207] ، كتاب الديات: باب إذا عض رجلاً فوقعت ثناياه، حديث [6893] ، وطرفه في [2265] ، ومسلم [6/ 107، 108- أبي] ، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات: باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه، إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه، لا صمان عليه، حديث [20، 21، 22/ 1674] ، وأبو داود [4/ 194] ، كتاب الديات: باب في الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه، حديث [4584] ، ذكر الاختلاف على عطاء في هذا الحديث، حديث [4766- 4769] ، والحميدي [2/ 346] ، حديث [788] ، وابن الجارود في "المنتقى" [892] ، وعبد الرزاق في "مصنفه" [9/ 354] ، كتاب العقول: باب السن تنزع فيعيدها صاحبها، حديث [17546] ، وابن حبان [13/ 343] ، كتاب الجنايات: باب القصاص، حديث [5997] ، والبيهقي [8/ 336] ، كتاب الأشربة والحد فيها: باب ما يسقط القصاص من العمد، والطبراني [22/ 249- 251] ، حديث [648- 652] ، كلهم من طريق عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه مثله ونحوه. 3 أخرجه أحمد [4/ 427- 435] ، والبخاري [14/ 207] ، كتاب الديات: باب إذا عض رجلاً فوقت ثناياه، حديث [6892] ، ومسلم [6/ 105- أبي] ، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص: باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه، إذا دفع المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه، لا ظمان عليه، حديث [18/ 1673] ، والترمذي [4/ 27] ، كتاب الديات: باب ما جاء في القصاص، حديث [1416] ، والنسائي [8/ 28- 29، 29] ، كتاب القسامة: باب الرجل يدفع عن نفسه، حديث [4759- 4762] ، وابن ماجة [2/ 887] ، كتاب الديات: باب من عض رجلاً فنزع يده فندر ثناياه، حديث [2657] ، والدارمي [2/ 195] ، كتاب الديات: باب فيمن عض يد رجل فانتزع المعضوض يده، وابن حبان [13/ 345، 346] ، كتاب الجنايات: باب القصاص، حديث [5998، 5999] ، والطبراني [18/ 214- 215] ، حديث [530- 536] ، والبيهقي [8/ 336] ، كلهم من طرق عن قتادة قال: سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حصين ... الحديث. قال الترمذي: حسن صحيح. =

1814- حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ جُحَرٍ فِي حُجْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِدْرًى يَحُكُّ بِهَا رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ أَعْلَمُ أَنَّك تَنْظُرُنِي لَطَعَنْت بِهِ فِي عينك؛ إنما جعل الاستيذان مِنْ أَجْلِ النَّظَرِ" 1، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَهُ أَلْفَاظٌ. 1815 - قَوْلُهُ: "وَيُرْوَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخَاتِلُهُ النظر، ليرمي عنه بِالْمِدْرَى"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ2، وَلَهُ أَلْفَاظٌ أَيْضًا.

_ = والحديث أخرجه النسائي [8/ 30] ، كتاب القسامة: باب ذكر الاختلاف على عطاء في هذا الحديث، حديث [4765] ، وابن ماجة [2/ 886] ، كتاب الديات: باب من عض رجلاً فنزع يده فندر ثناياه، حديث [2656] ، كلاهما من طريق صفوان بن عبد الله عن عميه يعلى وسلمة ابن أمية ... فذكره. 1 أخرجه البخاري [12/ 253] ، كتاب الديات: باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له، حديث [6901] ، ومسلم [3/ 1698] ، كتاب الأداب: باب تحريم النظر في بيت غيره، حديث [40/ 2156] ، من طريق قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن الزهري ان سهل بن سعد أخبره أن رجلاً اطلع في جحر في باب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مدرى يحك بها رأسه فلما رآه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لو أعلم أنك تنتظرني لطعنت بها في عينك"، وقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنما جعل الإذن من أجل الصبر". وأخرجه البخاري [10/ 379] ، كتاب اللباس: باب الامتشاط، حديث [5924] ، [11/ 26] ، كتاب الاستئذان: باب الاستئذان من أجل البصر، حديث [6241] ، ومسلم [3/ 1698] ، كتاب الآداب: باب تحريم النظر في بيت غيره، حديث [41/ 2156] ، والترمذي [5/ 61] ، كتاب الاستئذان: باب من اطلع في دار قوم بغير إذنهم، حديث [/ 2709] ، وأحمد [5/ 330، 334- 335] ، وعبد الرزاق [10/ 383] ، رقم [19431] ، والدرامي [2/ 197- 198] ، والحميدي [2/ 412] ، رقم [924] ، وعبد بن حميد في "المنتخب من المسند" ص [166] ، رقم [448] , وأبو يعلى [13/ 499- 500] ، رقم [7510] ، وابن السني في "عمل اليوم والليلة"، رقم [659] ، والبيهقي [8/ 338] ، والبغغوي في "شرح السنة" [5/ 441- بتحقيقنا] ، كلهم من طريق الزهري عن سهل بن سعد الساعدي به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 2 أخرجه البخاري [11/ 26] ، كتاب الاستئذان: باب الاستئذان من أجل البصر، حديث [6242] ، ومسلم [3/ 1699] ، كتاب الآداب: باب تحريم النظر في بيت غيره، حديث [2157] ، وأبو داود [2/ 764- 765] ، كتاب الأدب: باب في الاستئذان، حديث [5171] ، وأحمد [3/ 239، 242] ، والطيالسي [1/ 303- منحة] ، رقم [1873] ، من طريق حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس أن رجلاً اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عيله وسلم فقام إليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمشقص أو بمشاقص فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه. وأخرجه البخاري [12/ 225] ، كتاب الديات: باب من أخذ حفنة أو اقتص دون السلطان، حديث [6889] ، والترمذي [5/ 61] ، كتاب الاستئذان: باب من اطلع في دار قوم بغير إذنهم، حديث [2708] ، وأحمد [3/ 125] ، وأبو يعلى [6/ 435] ، رقم [3813] ، كلهم من طريق حميد عن أنس بن مالك به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

1816- حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: "لَوْ اطَّلَعَ أَحَدٌ فِي بَيْتِك، وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ، فَخَذَفْته بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيْك مِنْ جُنَاحٍ"1، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ، مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الزناد من الْأَعْرَجِ عَنْهُ. تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ: "خَذَفْته"، هُوَ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ. 1817- قَوْلُهُ: "وَيُرْوَى: وَلَا قَوَدَ وَلَا دِيَةَ"، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ أخرجها أمد وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد، وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا، مِنْ رِوَايَةِ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْهُ بِلَفْظِ: "وَلَا قِصَاصَ"2، بَدَلَ "قَوَدَ"، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ مِنْ حديث ابن عمر: "ما كَانَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ". حَدِيثٌ: "أَنَّ جَارِيَةً كَانَتْ تَحْتَطِبُ، فَرَاوَدَهَا رَجُلٌ عَنْ نَفْسِهَا، فَرَمَتْهُ بِفِهْرٍ فَقَتَلَتْهُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى عُمَرَ، فَقَالَ: قَتِيلُ اللَّهِ، وَاَللَّهِ لَا يُؤَدَّى أَبَدًا"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: "إنَّ رَجُلًا أَضَافَ نَاسًا مِنْ "هُذَيْلٍ"، فَذَهَبَتْ جَارِيَةٌ لَهُمْ تَحْتَطِبُ، فَرَاوَدَهَا رَجُلٌ عَنْ نَفْسِهَا ... "، الْحَدِيثَ3، وَأَوْرَدَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، فَذَكَرَهُ مُطَوَّلًا4، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَسَمَّى المقتول غفل، بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْفَاءِ، فَقَالَ: هُوَ كَاسْمِهِ، وَأَبْطَلَ دَمَهُ. حَدِيثُ: "أَنَّ عُثْمَانَ مَنَعَ مَنْ عِنْدِهِ مِنْ الدَّفْعِ يَوْمَ الدَّارِ، وَقَالَ: مَنْ أَلْقَى سِلَاحَهُ فَهُوَ حُرٌّ، لَمْ أَجِدْهُ"، وَفِي ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ؛ سَمِعْت عُثْمَانَ يَقُولُ: "إنَّ أَعْظَمَكُمْ عِنْدِي حَقًّا مَنْ كَفَّ سِلَاحَهُ وَيَدَهُ"5.

_ 1 أخرجه البخاري [12/ 253- 254] ، كتاب الديات: باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له، حديث [6902] ، ومسلم [3/ 1699] ، كتاب الآداب: باب تحريم النظر في بيت غيره، حديث [44/ 2158] ، والنسائي [8/ 61] ، كتاب القسامة: باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان، حديث [4861] ، والشافعي في "المسند" [2/ 101] ، كتاب الديات، حديث [337] ، والحميدي [2/ 462] ، رقم [1078] ، والبيهقي [8/ 338] ، كتاب الأشربة والحد فيها: باب التعدي والاطلاع، والبغوي في "شرح السنة" [5/ 441- بتحقيقنا] ، كلهم من طريق سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح. 2 أخرجه أحمد [2/ 385] ، والنسائي [8/ 61] ، كتاب القسامة: باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان، حديث [4860] ، وابن حبان [13/ 351] ، كتاب الجنايات: باب القصاص، حديث [6004] ، والبيهقي [8/ 338] ، كتاب الأشربة والحد فيها: باب التعدي والاطلاع، والدارقطني [3/ 199] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [348] ، وابن الجارود [790] . 3 أخرجه البيهيقي [8/ 337] ، كتاب الأشربة والحد فيها: باب الرجل يجد مع امرأته الرجل فيقتله. 4 ينظر المصدر السابق. 5 أخرجه ابن أبي شيبة [12/ 5] ، برقم [12087] ، [14/ 591] برقم [18928] .

باب ضمان ما تتلفه البهائم

بَابُ ضَمَانِ مَا تُتْلِفُهُ الْبَهَائِمُ 1818- حَدِيثُ حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ: "أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ دَخَلْت حَائِطَ قَوْمٍ فَأَفْسَدْت فِيهِ، فَقَضَى رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن عَلَى أَهْلِ الْأَمْوَالِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ، وَمَا أَفْسَدَتْهُ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى أَهْلِهَا" مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ"، وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ، وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ1، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخَذْنَا بِهِ لِثُبُوتِهِ

_ 1 أخرجه مالك [2/ 747] ، كتاب الأقضية: باب القضاء في الضواري، حديث [7] ، وأحمد [5/ 436] ، والشافعي [2/ 107] ، رقم [358] ، وأبو داود [3/ 298] ، كتاب الأقضية: باب المواشي تفسد زرع القوم، حديث [3570] ، والنسائي في "الكبرى" [3/ 411] ، كتاب العارية: باب تضمين أهل الماشية ما أفسدت مواشيهم بالليل، حديث [5784، 5785] ، والحاكم [2/ 48] ، والدارقطني [3/ 156] ، كتاب الحدود، حديث [222] ، والبيهقي [8/ 342] ، كتاب الأشربة: باب الضمان على البهائم، من طريق الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب ... قال ابن عبد البر في "الاستذكار" [22/ 251] : هكذا روى هذا الحديث جماعة، رواه الموطأ فيما رووه مرسلاً واختلف أصحاب ابن شهاب عن ابن شهاب فيه فرواه الأوزاعي وصالح بن كيسان ومحمد بن إسحاق كما رواه مالك، وكذلك رواه ابن عيينة إلا أنه جعل مع حرام بن سعد بن محيصة سعيد بن المسيب جميعاً في هذا الحديث. ورواه معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه ولم يقل عن أبيه غير معمر، قال محمد بن يحيى: لم يتابع عليه معمر، وقال أبو داود: لم يتابع عليه عبد الرزاق عن معمر ا. هـ. وقال الدارقطني: وكذلك رواه صالح بن كيسان والليث ومحمد بن إسحاق وعقيل وشعيب ومعمر من غير رواية عبد الرزاق وقال ابن عيينة وسفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن الميسيب وحرام جميعاً أن ناقة للبراء وقال قتادة عن الزهري عن سعيد بن المسيب وحده، وقال ابن جريج عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن ناقة للبراء، قاله الحجاج وعبد الرزاق عنه ا. هـ. أما رواية عبد الرزاق عن معمر فهي كرواية حرام بن محيصة أخرجها أبو داود [3/ 828] ، كتاب البيوع: باب المواشي تفسد زرع قوم، حديث [3569] ، وأحمد [5/ 436] ، والدارقطني [3/ 154] ، كتاب الحدود، حديث [216] ، والبيهقي [8/ 342] ، كتاب الأشربة والحد فيها: باب الضمان على الهائم. قال الدارقطني: خالفه وهب وأبو مسعود الزجاج فلم يقولا عن أبيه ورواه الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة الأنصاري أنه أخبره أن البراء عن عازب كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطاً فأفسدت فيه ... الحديث. وأخرجه الدارقطني [3/ 155] ، كتاب الحدود، حديث [217] ، والبيهقي [8/ 341] ، كتاب الأشربة: باب الضمان على البهائم من طريق يونس بن عبد الأعلى ثنا أيوب بن سويد عن الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب أن ناقة لرجل من الأنصار دخلت حائطاً ... الحديث. =

وَاتِّصَالِهِ، وَمَعْرِفَةِ رِجَالِهِ. قُلْت: وَمَدَارُهُ عَلَى الزُّهْرِيِّ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ، فَقِيلَ هَكَذَا، وَهَذِهِ رِوَايَةُ "الْمُوَطَّأِ"، وَكَذَلِكَ رِوَايَةُ اللَّيْثِ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ابْنِ مُحَيِّصَةَ -لَمْ يُسَمِّهِ-؛ "أَنَّ نَاقَةً"، وَرَوَاهُ مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مَالِكٍ؛ فَزَادَ فِيهِ: "عَنْ جَدِّهِ مُحَيِّصَةَ"، وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَرَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ. وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى؛ كُلُّهُمْ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حرام، عن البراء، و"حرام" لَمْ يَسْمَعْ مِنْ الْبَرَاءِ؛ قَالَهُ عَبْدُ الْحَقِّ تَبَعًا لِابْنِ حَزْمٍ. وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ الْبَرَاءِ. وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَرَامٍ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ؛ "أَنَّ الْبَرَاءَ". وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ؛ أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ: "أن ناقة للبراء". ورواه ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: "بَلَغَنِي أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ".

_ = وأخرجه ابن ماجة [2/ 781] ، كتاب الأحكام: باب الحكم فيما أفسدت المواشي، حديث [2332] ، والدارقطني [3/ 155] ، كتاب الحدود والديات، والبيهقي [8/ 341] ، كتاب الأشربة: باب الضمان على البهائم، من طريق سفيان عن عبد الله بن عيسى عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء: أن ناقة آل البراء أفسدت ... فذكر الحديث.

كتاب السير

كِتَابُ السِّيَرِ مدخل ... 71- كتاب السير قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: تُرْجِمَ الْكِتَابُ بِالسِّيَرِ؛ لِأَنَّ الْأَحْكَامَ الْمُودَعَةَ فِيهِ مُتَلَقَّاةٌ مِنْ سِيَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَوَاتِهِ. قُلْت: فَمُقْتَضَى هَذَا أَنْ يُتَتَبَّعَ مَا ذُكِرَ فِيهِ، وَيُعْزَى إلَى مَنْ خَرَّجَهُ، إنْ وُجِدَ.

باب وجوب الجهاد

1- بَابُ وُجُوبِ الْجِهَادِ1 حَدِيثٌ: "أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ

_ 1 الجهاد في اللغة: المبالغة واستفراغ الوسع في الشيء مشتق من الجهد يقال: جهد الرجل في كذا: أي جد فيه وبالغ ويقال: اجهد جهدك: أي ابلغ غايتك، وفيه تعالى: {وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ} [الحج: 78] وقوله تعالى: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} [فاطر: 42، النور: 53، المائدة: 53، الأنعام: 109] ، أي بالغوا في اليمين واجتهدوا فيها، وهذا من المعاني الحقيقية لمادة الجهاد، ومن المعاني المجازية قول العرب: سقاه لبناً مجهوداً وهو الذي أخرج زبده أو أكثر ماؤه. ويقال: أجهد فيه الشيب إذا كثر. هذا معناه في اللغة، وهو كما نرى عام في ذاته وفي غايته. ينظر: "لسان العرب" [1/ 710] ، "المصباح المنير" [112] ، "المعجم الوسيط" [1/ 142] . =

عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ، وَتَقَدَّمَ فِي "الدِّيَاتِ". حَدِيثٌ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: "الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا، قِيلَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، قِيلَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي التَّيَمُّمِ. 1819- حَدِيثٌ: "وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ؛ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ1 وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ2، وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ3.

_ = واصطلاحاً: عرفه الحنيفة بأنه: بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله تعالى بالنفس والمال واللسان أو غير ذلك أو المبالغة في ذلك. عرفه الشافعية بأنه: المتلقى تفسيره من سيرته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. عرفه المالكية بأنه: قتال مسلم كافراً غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله تعالى أو حضوره له أو دخوله أرضه له. عرفه الحنابلة بأنه: قتال الكفار خاصة بخلاف المسلمين من البغاة وقطاع الطريق وغيره. ينظر: "بدائع الصنائع" [9/ 299] ، "حاشية أبو السعود" [2/ 417] ، "مغني المحتاج" [4/ 208] ، "نهاية المحتاج" [8/ 45] ، "المحلى على المنهاج" [4/ 213] ، "شرح الزرقاني" [23/ 106] ، "كشف القناع عن متن الإقناع" [3/ 32] . 1 أخرجه أحمد [3/ 132، 141، 153، 207، 263، 263- 264] ، والبخاري [6/ 90] ، كتاب الجهاد والسير: باب الغدوة والروحة في سبيل الله، وقاب قوس أحدكم في الجنة، حديث [2792] ، وطرفة في [2796، 6568] ، ومسلم [7/ 32- نووي] ، كتاب الإمارة: باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله، حديث [112/ 1880] ، والترمذي [4/ 181- 182] ، كتاب فضائل الجهاد: باب ما جاء في فضل الغدو والرواح في سبيل الله، حديث [1651] ، وابن حبان [10/ 462] ، كتاب السير: باب فضل الجهاد، حديث [4602] . قال الترمذي: هذا حديث صحيح. 2 أخرجه أحمد [3/ 433] ، [5/ 335، 337] ، والبخاري [6/ 90] ، كتاب الجهاد والسير: باب الغدوة والروحة في سبيل الله، وقاب قوس أحدكم في الجنة، حديث [2794] ، وأطرافه في [2892، 3250، 6415] ، ومسلم [7/ 32- نووي] ، كتاب الإمارة: باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله، حديث [113، 114/ 1881] ، والترمذي [4/ 180] ، كتاب فضائل الجهاد: باب ما جاء في فضل الغدوة والروحة، حديث [1648] ، والنسائي [6/ 15] ، كتاب الجهاد: باب فضل غدوة في سبيل الله عز وجل، حديث [3118] ، وابن ماجة [2/ 921] ، كتاب الجهاد: باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله، حديث [2756] ، والدارمي [2/ 202] ، كتاب الجهاد: باب الغدوة في سبيل الله عز وجل والروحة، والبيهقي [9/ 158] ، كتاب السير: باب في فضل الجهاد في سبيل الله. 3 أخرجه مسلم [7/ 33] ، كتاب الإمارة: باب فضل الغدوة والروحة، حديث [115/ 1883] ، والنسائي [6/ 15] ، كتاب الجهاد: باب فضل الروحة في سبيل الله عز وجل، حديث [3119] .

1820- حَدِيثٌ: "لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ1، وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ2، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ3.

_ 1 أخرجه البخاري [6/ 45] ، في الجهاد: باب وجوب النفير [2825] ، باب لا هجرة بعد الفتح [3077] ، ومسلم [3/ 1487] ، في الإمارة: باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير، وبيان معنى: لا هجرة بعد الفتح [85/ 1353] ، وأبو دود [2/ 6] ، في الجهاد: باب في الهجرة، هل انقطعت؟ [2480] ، والنسائي [7/ 146] ، في البيعة: باب الاختلاف في انقطاع الهجرة، والترمذي [1590] ، وأحمد [1/ 266، 315- 316، 344] ، وعبد الرزاق [5/ 309] ، برقم [9713] ، والدارمي [2/ 239] ، في السير: باب لا هجرة بعد الفتح، وابن حبان ج [7/ 4845] ، والطبراني في "الكبير" [11/ 30- 31] ، برقم [10944] ، وابن الجارود في "المنتقى" [1030] ، والبهيقي [5/ 195] ، [9/ 16] ، وفي "دلائل النبوة" [5/ 108] ، والبغوي في "شرح السنة" بتحقيقنا [4/ 179] ، برقم [1996] ، [5/ 520] ، برقم [2630] من طريق منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس مرفوعاً به. وتابعه إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن طاووس أخرجه الطبراني [11/ 18] ، برقم [10898] . وأخرجه الطبراني [10/ 413] ، برقم [10844] ، عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عباس. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 2 وأما حديث عائشة فأخرجه البخاري [6/ 220] ، في الجهاد: باب لا هجرة بعد الفتح [3080] ، [7/ 67] ، في مناقب الأنصار: باب هجرة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه [1174] إلى المدينة [3900] ، [7/ 620] ، في المغازي: باب [53] برقم [4312] ، ومسلم [3/ 1488] ، في الإمارة: باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير ... [86- 1864] ، وأبو يعلى [4952] ، واللفظ لمسلم ولأبي يعلى من طريق عطاء عن عائشة قالت: سئل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الهجرة؟ فقال: "لا هجرة بعد الفتح" ... الحديث. وفي لفظ البخاري عن عطاء قال: زرت عائشة مع عبيد بن عمير فسألها عن الهجرة؟ فقالت: لا هجرة اليوم. كان المؤمن يفر أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله مخافة أن يفتن عليه، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، فالمؤمن يعبد ربه حيث شاء، ولكن جهاد ونية. وهكذا أخرجه البيهقي [9/ 17] . 3 أخرجه النسائي [7/ 145] ، في البيعة: باب الاختلاف في انقطاع الهجرة، وأحمد [3/ 401] ، عن وهيب بن خالد عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن صفوان بن أمية قال: قالت: يا رسول الله إنهم يقولون: إن الجنة لا يدخلها إلا مهاجر، قال: "لا هجرة بعد فتح مكة، ولكن جهاد ونية فإذا استنفرتم فانفروا". وأخرجه أحمد [3/ 401] ، [6/ 465] ، عن الزهري عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن أبيه أن صفوان بن أمية بن خلف قيل له: هلك من لم يهاجر. قال: فقلت: لا أصل إلى إلى أهلي حتى آتى رسول الله صلى الله عيه وسلم فقلت: يا رسول الله زعموا أنه هلك من لم يهاجر. قال: كلا أبا وهب. فارجع إلى أباطح مكة. وفي الباب من حديث مجاشع بن سعيد ويعلى بن أمية وأبي سعيد الخدري. وقول ابن عمر وعمر رضي الله عنه. =

1821- قَوْلُهُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا بُعِثَ أُمِرَ بِالتَّبْلِيغِ وَالْإِنْذَارِ بِلَا قِتَالٍ"، هَذَا مُسْتَفَادٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَأَصْحَابًا لَهُ أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، كُنَّا فِي عِزٍّ وَنَحْنُ مُشْرِكُونَ فَلَمَّا أَسْلَمْنَا صِرْنَا أَذِلَّةً"، فَقَالَ: "إنِّي أُمِرْت بِالْعَفْوِ، فَلَا تُقَاتِلَنَّ الْيَوْمَ، فَلَمَّا حَوَّلَهُ إلَى الْمَدِينَةِ أُمِرَ بِالْقِتَالِ"، أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ1، وَقَالَ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ.

_ = فأما حديث مجاشع بن مسعود فأخرجه البخاري [6/ 137] ، في الجهاد: باب البيعة في الحرب ألا يفروا ... [2962، 2963] ، [6/ 219] ، باب لا هجرة بعد الفتح [3078، 3079] ، و [7/ 619] ، في المغازي: باب [53] [4305- 4308] ، ومسلم [3/ 1487] ، في الإمارة: باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير [83- 84/ 1863] ، وأحمد [3/ 4680- 469] ، [5/ 71] ، والحاكم [3/ 316] ، والطحاوي في "مشكل الآثار" [3/ 252] ، والبيهقي [9/ 16] ، وفي "الدلائل" [5/ 109] ، من طريق أبي عثمان النهدي حدثني مجاشع قال: أتيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأخي بعد الفتح، فقلت: يا رسول الله، جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة، قال: "ذهب أهل الهجرة بما فيها". فقلت: على أي شيء تبايعه، قال: "أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد"، فلقيت معبداً بعد –وكان أكبرهم- فسألته فقال: صدق مجاشع. وأما حديث يعلى بن أمية: فأخرجه النسائي [7/ 141] ، في البيعة: باب البيعة على الجهاد [7/ 145] ، في ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة، وأحمد [4/ 323، 324] ، والطبراني في "الكبير" [22/ 257] ، [664، 665] ، والبيهقي [9/ 16] ، من طريق ابن شهاب عن عمرو بن عبد الرحمن بن أمية أن أباه أخبره أن يعلى قال: جئت إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأبي يوم الفتح. فقلت: يا رسول الله بايع أبي على الهجرة قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أبايعه على الجهاد، وقد انقطعت الجهرة". وأما حديث أبي سعيد الخدري فأخرجه أحمد [3/ 22] ، [5/ 187] ، والطيالسي [601، 967، 2205] ، والبيهقي في "دلائل النبوة" [5/ 109] ، عن أبي البختري الطائي عن أبي سعيد الخدري قال: لما نزلت هذه السورة: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ ... } [الفتح: 1- 2] قرأها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى ختمها وقال: "الناس حيز، وأنا وأصحابي حيز". وقال: "لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية". فقال له مروان: كذبت. وعنده رافع بن خديج وزيد بن ثابت. وهما قاعدان معه على السرير. فقال أبو سعيد: لو شاء هذان لحدثاك. ولكن هذا يخاف أن تنزعه من عرافة قومه، وهذا يخشى أن تنزعه عن الصداقة. فسكتا. فرفع مروان عليه الدرة ليضربه، فلما رأيا ذلك قالا: صدق. أما قول ابن عمر فأخرجه البخاري [7/ 267] ، في مناقب الأنصار: باب هجرة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه إلى المدينة [3899] ، [7/ 620] ، في المغازي: باب [53] [4309- 4311] من طريق عطاء عن ابن عمر كان يقول: "لا هجرة بعد الفتح". وفي لفظ آخر: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: إني أريد أن أهاجر إلى الشام، قال: لا هجرة، ولكن جهاد. فانطلق فاعرض نفسك، فإن وجدت شيئاً وإلا رجعت. وأما قول عمر فأخرجه النسائي [7/ 146] ، في البيعة: باب الاختلاف في انقطاع الهجرة. وأبو يعلى في "مسنده" [186] ، عن يحيى بن هانئ عن نعيم بن دجاجة قال: سمعت عمر يقول: لا هجرة بعد وفاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 1 أخرجه الحاكم [2/ 66- 67، 307] ، قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

قَوْلُهُ: "وَتَبِعَهُ قَوْمٌ بَعْدَ قَوْمٍ"، ابْنُ سَعْدٍ: أَنَا الْوَاقِدِيُّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: "دَعَا رَسُولُ اللَّهِ إلَى الْإِسْلَامِ سِرًّا وَجَهْرًا، فاستجاب الله من شاء مِنْ أَحْدَاثِ الرِّجَالِ، وَضُعَفَاءِ النَّاسِ حَتَّى كَثُرَ مَنْ آمَنَ بِهِ"1. قَوْلُهُ: "وَفُرِضَتْ الصلاة عليه بـ"مكة"، هَذَا مُسْتَفَادٌ مِنْ حَدِيثِ الإسراء؛ لأنه كان بـ"مكة" بِاتِّفَاقِ الْأَحَادِيثِ. قَوْلُهُ: "وَفُرِضَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ بَعْدَ سَنَتَيْنِ"، هَذَا تَبِعَ فِيهِ الْقَاضِيَ أَبَا الطَّيِّبِ وَصَاحِبَ "الشَّامِلِ"، وَجَزَمَ فِي "زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ" أَنَّهُ فُرِضَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ وَفُرِضَتْ زَكَاةُ الْفِطْرِ مَعَهُ قَبْلَ الْعِيدِ بِيَوْمَيْنِ، وَبِهِ جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ، وَزَادَ: أَنَّهُ صَلَّى فِيهَا الْعِيدَيْنِ: الْفِطْرَ، وَالْأَضْحَى؛ وَهَذَا أَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ شَيْخِهِ الْوَاقِدِيِّ، مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي سَعِيدٍ؛ قَالُوا: "نَزَلَ فَرْضُ رَمَضَانَ بعد ما صُرِفَتْ الْقِبْلَةُ إلَى الْكَعْبَةِ بِشَهْرٍ فِي شَعْبَانَ، عَلَى رَأْسِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا مِنْ مُهَاجَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأُمِرَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ؛ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الزَّكَاةُ فِي "الْأَمْوَالِ"، وَصَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ بِالْمُصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، وَصَلَّى الْعِيدَ يَوْمَ الْأَضْحَى، وَأُمِرَ بِالْأُضْحِيَّةِ"2. قَوْلُهُ: "وَاخْتَلَفُوا: هَلْ فُرِضَتْ الزَّكَاةُ قَبْلَ الصَّوْمِ أَوْ بَعْدَهُ". قُلْت: تَقَدَّمَ قَوْلُ مَنْ قَالَ بَعْدَهُ، وَأَمَّا قَبْلَهُ: فَقِيلَ: قَبْلَ الْهِجْرَةِ. قَوْلُهُ: "وَفُرِضَ الْحَجُّ سنة ست، وقيل: سَنَةِ خَمْسٍ"، تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ. قَوْلُهُ: "وَكَانَ الْقِتَالُ مَمْنُوعًا مِنْهُ فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ"، تَقَدَّمَ قَرِيبًا فِي "الْحَجِّ". قَوْلُهُ: "وَلَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْمَدِينَةِ وَجَبَتْ الْهِجْرَةُ إلَيْهَا عَلَى مَنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ؛ اسْتَدَلَّ الْمُصَنِّفُ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا؟ ... } الآية [النساء: 97] . قَوْلُهُ: "فَلَمَّا فُتِحَتْ "مَكَّةُ" ارْتَفَعَتْ فَرِيضَةُ الْهِجْرَةِ عَنْهَا إلَى الْمَدِينَةِ، وَعَلَى ذَلِكَ يُحْمَلُ قَوْلُهُ: "لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ"، هَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ3، وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "انْقَطَعَتْ الْهِجْرَةُ مُنْذُ فَتَحَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ "مَكَّةَ" 4. 1822- قَوْلُهُ: "وَبَقِيَ وُجُوبُ الْهِجْرَةِ عَنْ دَارِ الْكُفْرِ فِي الْجُمْلَةِ"، هُوَ مُسْتَفَادٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّعْدِيِّ رَفَعَهُ: "لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْعَدُوُّ"، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ

_ 1 أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" [1/ 156] . 2 أخرجه ابن سعد [1/ 191] . 3 تقدم قريباً. 4 تقدم قريباً.

حِبَّانَ1، وَلِأَبِي دَاوُد عَنْ مُعَاوِيَةَ مَرْفُوعًا: "لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ، وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا" 2. 1823- قَوْلُهُ: "لَمْ يَعْبُدْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَمًا قَطُّ"، وَوَرَدَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا كَفَرَ بِاَللَّهِ نَبِيٌّ قَطُّ"، أَمَّا الْأَوَّلُ فَمُسْتَفَادٌ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ الَّذِي أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَمَّا الثَّانِي فَرَوَاهُ [.....] 3. 1824- قَوْلُهُ: "وفي الْبَيَانِ أَنَّهُ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ كَانَ مُتَمَسِّكًا بِشَرْعِ إبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ". 1825- حَدِيثٌ: "مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ؛ فَقَدْ غَزَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ4، دُونَ قَوْلِهِ: "وَمَالِهِ"؛ وَرَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ: "أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ، كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِجِ"، وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ فَوَهِمَ5.

_ 1 أخرجه أحمد [5/ 270] ، والنسائي [7/ 146] ، كتاب البيعة: باب ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة، حديث [4172، 4173] ، وابن حبان [11/ 207] ، كتاب السير: باب الهجرة، حديث [4866] ، والنسائي في "الكبرى" [5/ 216- 217] ، كتاب السير: باب انقطاع الهجرة، حديث [7807- 7809] . 2 أخرجه أبو داود [3/ 4] ، كتاب الجهاد: باب في الهجرة هل انقطعت، حديث [2479] ، والنسائي في "الكبرى" [5/ 217] ، كتاب السير: باب متى تنقطع الهجرة، حديث [8711] . 3 بياض في الأصل. 4 أخرجه البخاري [6/ 59] ، في الجهاد والسير: باب فضل من جهز غازياً أو خلفه بخير [2843] ، ومسلم [3/ 1506- 1507] ، في الإمارة: باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره ... [135- 136/ 1895] ، وأبو داود [2/ 15] ، في الجهاد: باب ما يجزئ من الغزو [2509] ، والترمذي [4/ 145- 146] ، في فضائل الجهاد: باب ما جاء فضل الجهاد: باب ما جاء في فضل من جهز غازياً [1628، 1631] ، والنسائي [6/ 46] ، في جهاز الجهاد: باب فضل من جهز غازياً، وأحمد [4/ 115- 117] ، عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني رفعه. وقال الترمذي [1629- 1630] ، وابن ماجة [2/ 922] ، في الجهاد: باب من جهز غازياً [2759] ، وأحمد [4/ 116] ، عن عطاء عن زيد بن خالد به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 5 أخرجه مسلم [7/ 47- نووي] ، كتاب الإمارة: باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله، حديث [138/ 1896] ، وأبو داود [3/ 12] ، كتاب الجهاد: باب ما يجزئ من الغزو، حديث [2510] ، والحاكم [2/ 82] ، وابن حبان [10/ 488] ، كتاب السير: باب فضل الجهاد، حديث [4629] . قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذا اللفظ، ووافقه الذهبي وهو وهم كما ذكر المصنف.

1826- حَدِيثٌ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا بَدْرًا فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْهِجْرَةِ، وَأُحُدًا فِي الثَّالِثَةِ، وَذَاتَ الرِّقَاعِ فِي الرَّابِعَةِ، وَغَزْوَةَ الْخَنْدَقِ فِي الْخَامِسَةِ، وَغَزْوَةَ بَنِي النَّضِيرِ فِي السَّادِسَةِ، وَفَتَحَ خَيْبَرَ فِي السَّابِعَةِ، وَفَتَحَ "مَكَّةَ" فِي الثَّامِنَةِ، وَغَزْوَةَ تَبُوكَ فِي التَّاسِعَةِ". أَمَّا غَزْوَةُ بَدْرٍ فِي الثَّانِيَةِ؛ فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ أَهْلِ السِّيَرِ: ابْنُ إِسْحَاقَ وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَأَبُو الْأَسْوَدِ وَغَيْرُهُمْ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ فِي رَمَضَانَ. قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ: وَالْمَحْفُوظُ أَنَّهَا كَانَتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرُوِيَ أَنَّهَا كَانَتْ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ، وَهُوَ شَاذٌّ، ثُمَّ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ سَابِعَ عَشَرَةَ، وَقِيلَ ثَانِي عَشَرَةَ، وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الثَّانِيَ ابْتِدَاءُ الْخُرُوجِ، وَالسَّابِعَ عَشْرَ يَوْمَ الْوَقْعَةِ. وَأَمَّا غَزْوَةُ أُحُدٍ فِي الثَّالِثَةِ: فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضًا، وَأَنَّهَا كَانَتْ فِي شَوَّالٍ؛ لَكِنْ عِنْدَ ابْنِ سَعْدٍ: كَانَتْ لِسَبْعٍ خَلَوْنَ مِنْهُ، وَعِنْدَ ابْنِ عَائِذٍ: لِإِحْدَى عَشْرَةَ لَيْلَةَ خَلَتْ منه. وأما غزوة ذات الرِّقَاعِ: فَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ، وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي "التَّلْقِيحِ". وَقَالَ النَّوَوِيُّ: الْأَصَحُّ أَنَّهَا كَانَتْ فِي أَوَّلِ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ خَمْسٍ. قُلْت: فَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا عَلَى أَنَّ الْخُرُوجَ إلَيْهَا كَانَ فِي أَوَاخِرِ الرَّابِعَةِ، وَالِانْتِهَاءُ فِي أَوَّلِ الْمُحَرَّمِ، لَكِنْ عِنْدَ ابْنِ إِسْحَاقَ أَنَّهَا كَانَتْ فِي جُمَادَى سَنَةَ أَرْبَعٍ. تَنْبِيهٌ: قِيلَ: كَأَنَّ غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ وَقَعَتْ مَرَّتَيْنِ، الْأُولَى هَذِهِ، وَفِيهَا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَالثَّانِيَةَ بَعْدَ "خَيْبَرَ"، وَشَهِدَهَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ1، وَسُمِّيَتْ الْأُولَى "ذَاتَ الرِّقَاعِ" بِجَبَلٍ صَغِيرٍ، وَالثَّانِيَةُ كَمَا قَالَ أَبُو مُوسَى بِالرِّقَاعِ الَّتِي لَفُّوا بِهَا أَرْجُلَهُمْ مِنْ الْحَفَاءِ، وَبِهَذَا يَرْتَفِعُ الْإِشْكَالُ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ الْبُخَارِيُّ، وَأَحْوَجَهُ إلَى أَنْ يَقُولَ: إنَّ ذَاتَ الرِّقَاعِ كَانَتْ سَنَةَ سَبْعٍ. وَأَمَّا غَزْوَةُ الْخَنْدَقِ: فَبِهَذَا جَزَمَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي "التَّلْقِيحِ"، وَعِنْدَ ابْنِ إِسْحَاقَ كَانَتْ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ خَمْسٍ، وَعِنْدَ ابْنِ سَعْدٍ: فِي ذِي الْقِعْدَةِ. وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا كَانَتْ فِي سَنَةِ أَرْبَعٍ، وَبِهِ جَزَمَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَأَبُو عُبَيْدٍ فِي "كِتَابِ

_ 1 أخرجه البخاري [8/ 179] ، كتاب المغازي: باب: "غزوة ذات الرقاع"، حديث [4128] ومسلم [6/ 437- نووي] ، كتاب "الجهاد والسير"، باب: "غزوة ذات الرقاع"، حديث [149/ 1816] كلاهما من طريق أبي أسامة عن بريد عن عبد الله بن أبي برزة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في غزاة ونحن في ستة نفر بيننا بعير نعتقبه فنقبت أقدامنا، ونقبت قدماي، وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا، وحدث أبو موسى بهذا الحديث، ثم كره ذاك قال: ما كنت أصنع بأن أذكره. كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشاه.

الْأَمْوَالِ"، وَاحْتَجَّ لَهُ النَّوَوِيُّ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: "عُرِضْت عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشَرَةَ؛ فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعُرِضْت عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي"1، قَالَ: وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ أُحُدًا فِي الثَّالِثَةِ. قُلْت: وَلَا حُجَّةَ فِيهِ: لِأَنَّ أُحُدًا كَانَتْ فِي شَوَّالٍ، فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ فِي أُحُدٍ طُعِنَ فِي الرَّابِعَةَ عَشْرَ، وَفِي الْخَنْدَقِ اسْتَكْمَلَ الْخَامِسَةَ عَشْرَ، فَلَعَلَّهُ كَانَ فِي أُحُدٍ فِي نِصْف الرَّابِعَةَ عَشْرَ مَثَلًا، فَلَا يَسْتَكْمِلُ خَمْسَ عَشْرَةَ إلَّا أَثْنَاءَ سَنَةِ خَمْسٍ، إلَّا أَنَّهُ يُعَكِّرُ عَلَى هَذَا الْجَمْعِ مَا جَزَمُوا بِهِ مِنْ أَنَّهَا كَانَتْ أَيْضًا فِي شَوَّالٍ. تَنْبِيهٌ: صَحَّحَ الْحَافِظُ شَرَفُ الدِّينِ الدِّمْيَاطِيُّ: أَنَّ غَزْوَةَ "الْمُرَيْسِيعِ" كَانَتْ فِي سَنَةِ خَمْسٍ، وَأَمَّا ابْنُ دِحْيَةَ فَصَحَّحَ أَنَّهَا كَانَتْ فِي سَنَةِ سِتٍّ. وَأَمَّا غَزْوَةُ بَنِي النَّضِيرِ فَتَبِعَ فِيهِ إمَامَ الْحَرَمَيْنِ وَهُوَ غَلَطٌ، فَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ: عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهَا كَانَتْ بَعْدَ بَدْرٍ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ2، وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهَا كَانَتْ فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ ثَلَاثٍ، وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي "التَّلْقِيحِ"، وَالنَّوَوِيُّ فِي "الرَّوْضَةِ" وَغَيْرِهَا، وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: كَانَتْ فِي رَبِيعِ الْأَوَّلِ سَنَةَ أَرْبَعٍ، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ إِسْحَاقَ. فَائِدَةٌ: كَانَتْ الْحُدَيْبِيَةُ فِي سَنَةِ سِتٍّ بِلَا خِلَافٍ، وَأَمَّا غَزْوَةُ خَيْبَرَ فِي السَّابِعَةِ، فَهُوَ الْمَشْهُورُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ مِنْ أَهْلِ الْمَغَازِي، وَنَقَلَ ابْنُ الطَّلَّاعِ عَنْ ابْنِ هِشَامٍ أَنَّهَا فِي سَنَةِ سِتٍّ، وَهُوَ نَقْلٌ شَاذٌّ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَمَنْ تَبِعَهُ أَنَّهَا كَانَتْ فِي بَقِيَّةِ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ سَبْعٍ، وَأَمَّا فَتْحُ "مَكَّةَ" فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ كَانَ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ ثَمَانٍ. وَأَمَّا غَزْوَةُ تَبُوكَ: فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ أَهْلِ الْمَغَازِي، وَكَانَ فِي رَجَبٍ، وَخَالَفَ الزَّمَخْشَرِيُّ فَذَكَرَ فِي "الْكَشَّافِ" فِي سُورَةِ بَرَاءَةٌ أَنَّهَا كَانَتْ فِي الْعَاشِرَةِ. تَنْبِيهٌ: هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ يُوهِمُ أَنَّ هَذَا جَمِيعُ مَا غَزَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ فَإِنَّهُ غَزَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَفْسِهِ غَزَوَاتٍ أُخْرَى، لَكِنْ غَالِبُهَا لَمْ يَقَعْ فِيهِ قِتَالٌ، فَمِمَّا قَاتَلَ فِيهِ

_ 1 أخرجه البخاري [7/ 392] ، كتاب المغازي: باب غزوة الخندق، حديث [4097] ، ومسلم [3/ 1490] ، كتاب الإمارة: باب بيان سن البلوغ، حديث [91/ 1868] ، وأبو داود [4406] ، والترمذي [4/ 211] ، كتاب الجهاد: باب حد بلوغ الرجل، حديث [1711] ، وابن ماجة [2/ 850] ، كتاب الحدود: باب من لا يجب عليه الحد، حديث [2543] ، وأحمد [2/ 17] ، من حديث ابن عمر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة فلم يجزه وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه. 2 أخرجه البخاري [8/ 67] ، كتاب المغازي: باب حديث بني النضير في الترجمة قبل حديث [4028] .

بَنَى قُرَيْظَةَ1، وَحُنَيْنَ2، وَالطَّائِفَ3. وَمِمَّا لَمْ يُقَاتِلْ فِيهِ: بَنِي غَطَفَانَ، وَقَرْقَرَةَ الْكُدْرِ4، وَبَنِي لِحْيَانَ5، وَبَدْرًا بِمَوْعِدٍ،

_ 1 غزوة بني قريظة في سنة 5 هجرية وكذلك بنو قريظة نقضوا العهد وانضموا إلى الحلفاء في عزوة الأحزاب بتحريض من عدو الله حيي بن أخطب الذي أتى كعب بن أسد صاحب عقد بني قريظة؛ حتى نقض عهده وبرئ مما كان بينه وبين رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى أنهم قالوا لسعد بن معاذ ومن معه لما أرسلهم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إليهم: "من رسول الله لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد" فشاتمهم سعد وشاتموه. فلما رجع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الأحزاب سار إليهم وحاصرهم خمساً وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصار وقذف الله في قلوبهم الرعب فنزلوا على حكم الرسول فجعل الحكم فيهم إلى سعد بن معاذ، فحكم فيهم أن تقتل الرجل وتقسم الأموال وتسبى الذراري، ونفذ الحكم ... 2 لما خرج رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى فتح مكة سنة ثمان من الهجرة خاف أشراف هوازان أن يكون سيره إليهم فمشوا إلى بعضهم، وتجهزوا القتلة، وسارت رؤساؤهم في العرب يجمعون ذلك فلما فتح رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مكة دخل هوزان من الزهو والإعجاب بأنفسهم ما حمل فريقاً منهم على أن يقول: والله ما لقي محمداً قوم يحسنون القتال، وخافوا أن يغشاهم في ربوعهم، وقالوا: قد فرغ لنا فلا مانع له دوننا ولا ناهية له عنا، واعترفوا على أن يبادروه بالغزو قبل أن يصبحهم في دارهم. وقلدت هوزان أمرهم مالك بن عوف وقد ظاهرتهم ثقيف وقائدهم كنانة بن عبد يا ليل، وانضم إليهم من أعداء سائر العرب جموع كثيرة. وقد ساق مالك بن عوف مع الناس أموالهم، ونساءهم وأبناءهم ليضرم بهم الحمية في القلوب. وساروا حتى نزلوا بحنين، فلما بلغ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خبرهم رجع إليهم في اثنى عشر ألفاً من المقاتلة. والتقي الجيشان، وشد جيش المشركين على المسلمين حتى فروا لا يلوي أحد على أحد، وانحاز رسول الله صلى الله ذات اليمين، وكادت الدائرة تدور على المسلمين لولا أن الله أنزل سكينته عليهم فنادى في الناس: "هلموا إلي أنا رسول الله" ونادى عمه العباس: يا معشر الأنصار، يا أصحاب السمرة، فعادوا إلى الرسول، وحمل المسلمون على المشركين، وتم لهم النصر، وظفروا بالغنائم والسبايا. 3 فر المنهزمون من ثقيف، ومن انضم إليهم من غيرهم في حنين إلى الطائف فسار إليهم المسلمون وحاصروهم مدة طويلة. ونصب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المنجنيق. واستعمل المسلمون الدبابات. ولما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام أن أمد الحصار سيطول ارتحل إلى الجعرانة حيث قسم الغنائم فجاءه بعد ذلك وفد هوازن مسلمين نادمين فرد عليهم نساءهم وذراريهم كما جاءه عوف بن مالك فأسلم وأسلمت ثقيف بعده، ثم رجع إلى مكة معتمراً فجاءته الوقود تترى تقدم خضوعها للمسلمين، وتدخل في دينهم. وبهذا تم فتح الحجاز، ودانت الجزيرة كلها للإسلام فلم ترتفع بعد ذلك للوثنية رأس. 4 ما كاد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يستقر في المدينة بعد رجوعه من بدر حتى بلغة اجتماع بني سليم على ماء يقال له: الكدر فخرج إليهم في شوال سنة 2 هجرية ورجع ولم يلق كيداً. 5 غزوة بني لحيان كانت في جمادى الأولى من السنة السادسة للهجرة وفيها خرج رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى بني لحيان ينتقم لحبيب بن عدي وأصحابه فوجدهم قد حذروا وتمنعوا في رؤوس الجبال فرجع إلى المدينة.

وَدُومَةَ الْجَنْدَلِ1، وَغَيْرَ ذَلِكَ. حَدِيثٌ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْكَرَ عَلَى مُعَاذٍ طُولَ الصَّلَاةِ"، تَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ "صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ". حَدِيثٌ: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ"، تَقَدَّمَ فِي أَثْنَاءِ بَابِ "الْمَوَاقِيتِ". حَدِيثُ ابْنِ الزُّبَيْرِ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ يَوْمَ "بَدْرٍ" نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِهِ اسْتَصْغَرَهُمْ" لَمْ أَرَهُ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: "اسْتَصْغَرْت أَنَا وَابْنُ عُمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ" 2. وَرَوَى الْحَاكِمُ فِي "الْمُسْتَدْرَكِ" مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَ جَيْشًا، فَرَدَّ عُمَيْرَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ فبكى، فأجازه" 3، وروي فِي "مَنَاقِبِ سَعْدِ بْنِ خَيْثَمَةَ"؛ أَنَّهُ اُسْتُصْغِرَ هُوَ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ يَوْمَ بَدْرٍ"4، وَرَوَى الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ أَنَّهُ رَدَّ أَيْضًا أَبَا سَعِيدٍ الْخِدْرَيَّ، وَجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ5، وَفِي ابْنِ مَاجَهْ أَنَّهُ رَدَّ ابْنَ عُمَرَ6. 1827- حَدِيثُ عَائِشَةَ: "أَنَّهَا سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، جِهَادٌ لَا شَوْكَ فِيهِ، الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ"، ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِهَا بِلَفْظِ: "لَا قِتَالَ فِيهِ"، وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ7، وَفَسَّرَ الرَّافِعِيُّ قَوْلَهُ: "لَا شَوْكَ فِيهِ": يَعْنِي: لَا

_ 1 غزوة دومة الجندل كانت في ربيع الأول من السنة الخامسة للهجرة بلغ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن جمعاً تجمعوا بدومة الجندل ودنوا من أطرافه فغزاهم الرسول عليه الصلاة والسلام ثم رجع ولم يلق كيداً. 2 أخرجه البخاري [8/ 17] ، كتاب المغازي: باب عدة أصحاب بدر، حديث [3955] ، وطرفه في [3956] . 3 أخرجه الحاكم [3/ 188] ، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بأن فيه يعقوب وقد ضعفوه. 4 أخرجه الحاكم [3/ 189] ، وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بأن الحديث منكر، وقال: كيف يستصغر من هو نقيب. 5 أخرجه الحاكم [3/ 563] ، وفيه أنه رد أبا سعيد، [3/ 565] ، وفيه أنه رد جابر. وأخرجه البيهقي [9/ 22] ، كتاب السير: باب من لا يجب عليه الجهاد، من حديث زيد بن خارجة أنه صلى الله رد ناساً منهم أبو سعيد وجابر رضي الله عنهما. 6 تقدم تخريجه بلفظ: عرضت على النبي صلى الله عليه يوم أحد ... الحديث. 7 أخرجه ابن ماجة [2/ 967] ، كتاب المناسك: باب الحج جهاد النساء، حديث [2901] ، والدارقطني [2/ 284] ، كتاب الحج، حديث [215] ، وأحمد [6/ 165] ، من طريق محمد بن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله على النساء جهاد قال: "نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة". وصححه ابن خزيمة [4/ 359] ، رقم [3074] من هذا الطريق. وأخرجه البخاري [6/ 89] ، كتاب الجهاد والسير: باب جهاد النساء، حديث [2875، 2876] ، وأحمد [6/ 67، 120] ، =

سِلَاحَ فِيهِ، وَغَلِطَ فِي عَزْوِ هَذَا الْمَتْنِ إلَى عَائِشَةَ؛ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ حَدِيثِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ؛ كَذَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي "الْكَبِيرِ" مِنْ حَدِيثِهِ، قَالَ: "جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إنِّي جَبَانٌ، وَإِنِّي ضَعِيفٌ، فقال: "هلم في جِهَادٍ لَا شَوْكَ فِيهِ ... "، الْحَدِيثَ1. تَنْبِيهٌ: رَوَى النَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "جِهَادُ الْكَبِيرِ، وَالضَّعِيفِ، وَالْمَرْأَةِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ" وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: "الْحَجُّ جِهَادُ كُلِّ ضَعِيفٍ". 1828- قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُبَايِعُ الْأَحْرَارَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ، وَالْعَبِيدَ عَلَى الْإِسْلَامِ دُونَ الجهاد"، النسائي من حديث جَابِرٍ: "أَنَّ عَبْدًا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعَهُ عَلَى الْجِهَادِ وَالْإِسْلَامِ، فَقَدَّمَ صَاحِبَهُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ، فَاشْتَرَاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ بِعَبْدَيْنِ، فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ إذَا أَتَاهُ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ لِيُبَايِعَهُ، سَأَلَهُ: أَحُرٌّ هُوَ أَمْ عَبْدٌ، فَإِنْ قَالَ: حُرٌّ، بَايَعَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ، وَإِنْ قَالَ مَمْلُوكٌ بَايَعَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ دُونَ الْجِهَادِ"2.

_ = وأبو يعلى [8/ 10] ، رقم [4511] ، والبيهقي [9/ 21] ، كتاب السير: باب من لا يجب عليه الجهاد، كلهم من طريق معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة به لكن بلفظ: جهادكن الحج وفي لفظ آخر أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سأله نساؤه عن الجهاد فقال: "نعم الجهاد الحج". وأخرجه البخاري [4/ 86] ، كتاب جزاء الصيد: باب حج النساء، حديث [1861] ، وأحمد [6/ 79] ، والبيهقي [4/ 326] ، من طريق عبد الواحد بن زياد عن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة به. 1 أخرجه الطبراني في "الكبير" [3/ 147] ، برقم [2910] من طريق معاوية بن إسحاق عن عباية بن رافعة عن الحسين بن علي رضي الله عنه ... فذكره. قال الهيثمي في "المجمع" [3/ 209] : رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" ورجاله ثقات. 2 أخرجه مسلم [6/ 43- 44- نووي] ، كتاب المساقاة: باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من حنسه متفاضلاً، حديث [123/ 1602] ، والترمذي [3/ 531] ، كتاب البيوع: باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين، حديث [1239] ، [4/ 151] ، كتاب السير: باب ما جاء في بيعة العبد حديث [1596] ، والنسائي [7/ 150] ، كتاب البيعة: باب بيعة المماليك، حديث [4184] ، [7/ 292- 293] ، كتاب البيوع: باب بيع الحيوان بالحيوان يداً بيد متفاضلاً، حديث [4621] ، وفي "الكبرى" [4/ 41] ، كتاب البيوع: باب بيع الحيوان بالحيوان يداً بيد متفاضلاً، حديث [6215] ، [4/ 429] ، كتاب البيعة: باب بيعة المماليك، حديث [7817] ، [5/ 219] ، كتاب السير: باب بيعة المماليك، حديث [8716] . وأخرجه أبو داود [3/ 250- 251] ، كتاب البيوع: باب في ذلك إذا كان يداً بيد، حديث [3358] ، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشترى عبداً بعبدين. وقد أخرجوه كلهم من طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه فذكره وفيه أنه بايعه على الهجرة ولم أجد أنه بايعه على الإسلام والجهاد من هذه المصادر. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، أنه لا بأس بعبد بعبدين يداً بيد واختلفوا فيه إذا كان نسيئاً. وقال في الموضع الآخر: حسن غريب صحيح لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير.

وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، وَعَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ مَرَّ بِأُنَاسٍ مِنْ مُزَيْنَةَ"، فَاتَّبَعَهُ عَبْدٌ لِامْرَأَةٍ مِنْهُمْ، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ سَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: فُلَانٌ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَا شَأْنُك؟ قَالَ: أُجَاهِدُ مَعَك، قَالَ: "أَذِنَتْ لَك سَيِّدَتُك"، قَالَ: لَا، قَالَ: "ارْجِعْ إلَيْهَا"، فَإِنَّ مَثَلَك مَثَلُ عَبْدٍ لَا يُصَلِّي إنْ مِتَّ قَبْلَ أَنْ تَرْجِعَ إلَيْهَا، اقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ، فَرَجَعَ إلَيْهَا فَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ، فَقَالَتْ: اللَّهَ هُوَ أَمَرَك أَنْ تَقْرَأَ عَلَيَّ السَّلَامَ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَتْ: " ارْجِعْ فَجَاهِدْ مَعَهُ"، أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ1. حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: "جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ: "أَحَيٌّ وَالِدَاك؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي "بَاب الْإِحْصَارِ وَالْفَوَاتِ". 1829- قَوْلُهُ: "وَيُرْوَى أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَاسْتَأْذَنَهُ، فَقَالَ: إنِّي أُرِيدُ الْجِهَادَ مَعَك، فَقَالَ: "أَلَكَ أَبَوَانِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: كَيْفَ تَرَكْتَهُمَا؟ قَالَ: تَرَكْتُهُمَا وَهُمَا يَبْكِيَانِ، فَقَالَ: ارْجِعْ إلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتهمَا"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا2. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ وَأَنَا جَالِسٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ بَقِيَ عَلَيَّ مِنْ بِرِّ أَبَوَيَّ شَيْءٌ بَعْدَ مَوْتِهِمَا أَبَرُّهُمَا بِهِ؟ قَالَ: "نَعَمْ؛ خِصَالٌ أَرْبَعٌ: الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا، وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا رَحِمَ لَك إلَّا مِنْ قَبِلَهُمَا، فَهُوَ الَّذِي بَقِيَ عَلَيْك مِنْ بِرِّهِمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا" 3، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ.

_ 1 أخرجه الحاكم [2/ 118] ، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 2 أخرجه أبو داود [3/ 17] ، كتاب الجهاد: باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان، حديث [2528] ، والنسائي [7/ 143] ، كتاب البيعة: باب البيعة على الهجرة، حديث [4163] ، وابن ماجة [2/ 930] ، كتاب الجهاد: باب الرجل يغزو وله أبوان، حديث [2782] ، وأحمد [2/ 160، 194، 198] ، والحميدي [2/ 626] ، حديث [584] ، والبخاري في "الأدب المفرد" [19] ، وعبد الرزاق في "مصنفه" [5/ 175] ، كتاب الجهاد: باب الرجل يغزو وأبوه كاره له، حديث [9285] ، وابن حبان [2/ 163] ، كتاب البر والصلة والإحسان: باب حق الوالدين، حديث [419] ، والبغوي في "شرح السنة" [5/ 525- بتحقيقنا] ، كتاب السير والجهاد: باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين، حديث [2633] . كلهم من طريق عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص فذكره بنحوه. 3 أخرجه أحمد [3/ 497- 498] ، وأبو داود [4/ 336] ، كتاب الأدب: باب في بر الوالدين، حديث [4142] ، وابن ماجة [2/ 1208- 1209] ، كتاب الأدب: باب صل من كان أبوك يصل، حديث [3664] . =

قَوْلُهُ: "وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ ابْنُ سَلُولَ يَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَخْذُلُ الْأَجَانِبَ، وَيَمْنَعُهُمْ مِنْ الْجِهَادِ". أَمَّا غَزْوُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: "ف قد عَدَّهُ ابْنُ إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُ فيمن شهد "بدرا" و"أحدا" وَمَا بَعْدَهُمَا. وَأَمَّا تَخْذِيلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ: فَوَقَعَ فِي غَزْوَةِ "أُحُدٍ" وَغَيْرِهَا؛ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُ. 1830- حَدِيثٌ: "أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَعَدَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَحْسَنَ كَلَامَهُ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي أَنْ يُقَبِّلَ وَجْهَهُ، فَأَذِنَ لَهُ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ أَنْ يُقَبِّلَ يَدَهُ. فَأَذِنَ لَهُ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ فِي أَنْ يَسْجُدَ لَهُ، فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ"، الْحَاكِمُ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي "دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ"، مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ مُطَوَّلًا1، مِنْ رِوَايَةِ حِبَّانَ بْنِ عَلِيٍّ الْعَنَزِيِّ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ، عن صالح بن حيان؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَتَابَعَهُ تَمِيمُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ عَنْ صَالِحِ بْنِ حَيَّانَ، قَالَهُ أَبُو نُعَيْمٍ. وَفِي تَقْبِيلِ الْيَدِ أَحَادِيثُ جَمَعَهَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُقْرِي فِي جُزْءٍ جَمَعْنَاهُ، مِنْهَا: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي قِصَّةٍ قَالَ: "فَدَنَوْنَا مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَّلْنَا يَدَهُ وَرِجْلَهُ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد2. وَمِنْهَا: حَدِيثُ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ: "قَالَ يَهُودِيٌّ لِصَاحِبِهِ: اذْهَبْ بِنَا إلَى هَذَا النَّبِيِّ ... "، الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: "فَقَبَّلَا يَدَهُ وَرِجْلَهُ، وَقَالَا: نَشْهَدُ أَنَّك نَبِيٌّ"3، رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ بإسناد ق وي. وَمِنْهَا: حَدِيثُ الزَّارِعِ أَنَّهُ كَانَ فِي وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ، قَالَ: فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا،

_ = كلهم من حديث أسيد بن علي بن عبيد بن علي مولى بني ساعدة عن أبيه عن أبي أسيد مالك بن ربيعة ... فذكره بنحوه. 1 أخرجه الحاكم [4/ 172] ، وأبو نعيم في "دلائل النبوة" برقم [291] . قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بأنه فيه صالح بن حيان متروك، والحديث واه. 2 أخرجه أبو داود [3/ 46] ، كتاب الجهاد: باب في التولي يوم الزحف، حديث [2647] ، من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى أن ابن عمر رضي الله عنه. 3 أخرجه أحمد [4/ 239، 240] ، والترمذي [5/ 77، 306] ، كتاب الاستئذان: باب ما جاء في قبلة اليد والرجل، باب: ومن سورة بني إسرائيل، حديث [2733، 3144] ، والنسائي في "الكبرى" [2/ 306] ، كتاب المحاربة: باب السحر، حديث [3541] ، وابن ماجة مختصرا [2/ 1221] ، كتاب الأدب: باب الرجل يقبل يد الرجل، حديث [3705] ، مختصراً كلهم من طريق عن شعبة قال: حدثني عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال رضي الله عنه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

فَنُقَبِّلُ يَدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... " الْحَدِيثَ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد1. وَفِي حَدِيثِ الْإِفْكِ عن عائشة قالت: "فَقَالَ لِي أَبُو بَكْرٍ: قُومِي فَقَبِّلِي رَأْسَهُ". وَفِي السُّنَنِ الثَّلَاثَةِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "مَا رَأَيْت أَحَدًا كَانَ أَشْبَهَ سَمْتًا وَهَدْيًا وَدَلًّا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَاطِمَةَ، وَكَانَ إذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ إلَيْهَا، فَأَخَذَ بِيَدِهَا فَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، وَكَانَتْ إذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إلَيْهِ، فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ فَقَبَّلَتْهُ، وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا"2. 1831- قَوْلُهُ: "وَرَدَتْ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ مَشْهُورَةٌ فِي السَّلَامِ وَإِفْشَائِهِ"؛ هُوَ كَمَا قَالَ، فَمِنْهَا: حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: "أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: "تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْت وَمَنْ لم تَعْرِفْ" 3، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَمِنْهَا: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: "لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؛ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ" 4، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَصْحَابُ

_ 1 أخرجه أبو داود [4/ 357] ، كتاب الأدب: باب في قبلة الجسد، حديث [5225] . 2 أخرجه أبو داود [4/ 355] ، كتاب الأدب: باب ما جاء في القيام، حديث [5217] ، والترمذي [5/ 700] ، كتاب المناقب: باب فضل فطمة بنت محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث [3872] ، والنسائي في "الكبرى" [5/ 96، 392] ، كتاب المناقب: باب فاطمة بنت محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رضي الله عنها، حديث [8373] ، في كتاب عشرة النساء: باب مصافحة ذي محرم، حديث [9237] ، كلهم من طريق عثمان بن عمر أخبرنا إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: ما رأيت أحداً أشبه سمتاً ولا وهدياً برسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالت: وكانت إذا دخلت ... الحديث. قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عائشة. 3 أخرجه البخاري [12، 273] كتاب الاستئذان: باب السلام للمعرفة وغير المعرفة، حديث [6236] ، ومسلم [1/ 284- نووي] ، كتاب الإيمان: باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل، حديث [63/ 39] . 4 أخرجه مسلم [1/ 74] ، في الإيمان: باب بيان أن لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وأن نخبة المؤمنين من الإيمان [93/ 54] ، وأبو داود [2/ 771] ، في الأدب: باب في إفشاء السلام [5193] ، والترمذي [5/ 50] ، في الاستئذان: باب ما جاء في إفشاء السلام [2688] ، وابن ماجة في المقدمة: باب الإيمان [69] ، وفي الأدب: باب إفشاء السلام [3692] ، وأحمد [2/ 477] ، والبيهقي [10/ 232] ، وابو بكر بن أبي شيبة [8/ 437] ، والخطيب في "التاريخ" [4/ 58] ، والبغوي في "شرح السنة" [6/ 330] ، برقم [3193] ، من طريق عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

السُّنَنِ عَدَا النَّسَائِيّ، وَعَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ عِنْدَ الْبَزَّارِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ1. وَمِنْهَا: حَدِيثُ الْبَرَاءِ: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ: إفْشَاءِ السَّلَامِ ... 2"، الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلِابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِهِ: "أَفْشُوا السَّلَامَ تُسْلِمُوا" 3. وَمِنْهَا: حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: وَاعْبُدُوا الرَّحْمَنَ، وَأَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ"4، رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالتِّرْمِذِيُّ. وَمِنْهَا: حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ؛ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ" 5، رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ

_ 1 أخرجه البزار [2/ 418- 419] ، كتاب الأدب: باب بعد باب فضل السلام، حديث [2002] ، من طريق يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد عن مولى لابن الزبير عن ابن الزبير أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "دب إليكم داء الأمم قبلكم: البغضاء والحسد والبغضاء هي الحلقة، ليس حالقة الشعر، ولكن حالقة الدين، والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا فلا أببئكم بما يثبت لكم ذلك؟ أفشوا السلام بينكم". قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [8/ 33] : رواه البزار وإسناده جيد. 2 أخرجه البخاري [10/ 327] ، كتاب اللباس: باب خواتيم الذهب، حديث [5863] ، ومسلم [3/ 1635- 1636] ، كتاب اللباس والزينة: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، حديث [3/ 2066] ، من حديث البراء بن عازب قال: نهانا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن سبع نهانا عن خاتم الذهب أو قال: حلقة الذهب أو قال: حلقة الذهب وعن الحرير والاستبرق والديباج والميثرة الحمراء والقسي وآنية الفضة وأمرنا بسبع بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميث العاطس ورد السلام وإجابة الداعي وإبرار القسم ونصر المظلوم. 3 أخرجه أحمد [4/ 286] ، والبخاري في "الأدب المفرد" ص [234- 235] برقم [795] ، وابن حبان [2/ 244- 245] ، كتاب البر والصلة والإحسان: باب إفشاء السلام وإطعام الطعام، حديث [491] ، وأبو يعلى [3/ 247] ، برقم [1687] ، كلهم من حديث البراء رضي الله عنه. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [8/ 32] : رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله ثقات. 4 أخرجه الترمذي [4/ 287] ، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في فضل إطعام الطعام، حديث [1855] ، وابن ماجة [2/ 1218] ، كتاب الأدب: باب إفشاء السلام، حديث [3694] ، والدارمي [2/ 109] ، كتاب الأطعمة: باب في إطعام الطعام، وابن حبان [2/ 242] ، كتاب البر والصلة والإحسان: باب إفشاء السلام وإطعام الطعام، حديث [489] ، [2/ 260- 161] ، برقم [507] ، والبخاري في "الأدب المفرد" في باب إفشاء السلام برقم [989] . كلهم من طريق عطاء بن السائب عن أبيه عنه به. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 5 أخرجه الترمذي [4/ 652] ، كتاب صفة القيامة: باب [42] ، حديث [2485] ، وابن ماجة [1/ 423] ، كتاب أقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في قيام الليل، حديث [1334] ، [2/ 1083] ، كتاب الأطعمة: باب إطعام الطعام، حديث [3251] ، والدارمي [1/ 340- 341] ، كتاب الصلاة: باب فضل صلاة الليل، والحاكم [3/ 13] ، [6/ 160] ، كلهم من طريق زرارة بن أبي أوفى عن عبد الله بن سلام. =

حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ. وَمِنْهَا: حَدِيثُ أَبِي شُرَيْحٍ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ، رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ أَيْضًا. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "إذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجَرٌ، ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ أَيْضًا"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ أَبِي مريم عنه موقوفا1، ومن رِوَايَةِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُخْتٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا2، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: "كُنَّا إذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَفْرُقُ بَيْنَنَا شَجَرَةٌ، فَإِذَا الْتَقَيْنَا سَلَّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ"، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ3. وَمِنْهَا: حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاَللَّهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلَامِ" 4؛ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ. وَمِنْهَا: أَحَادِيثُ أَبِي أَيُّوبَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَعَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَسَتُذْكَرُ بَعْدَ قَلِيلٍ. وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ يُوجِبُ الْجَنَّةَ، قَالَ: "طِيبُ الْكَلَامِ، وَبَذْلُ السَّلَامِ، وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ" 5، رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ، وَفِي

_ = قال الترمذي: حديث صحيح. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 1 أخرجه أبو داود [4/ 351] ، كتاب الأدب: باب في الرجل يفارق الرجل ثم يلفاه يسلم عليه، حديث [5200] ، من طريق معاوية بن صالح عن أبي موسى عن أبي مريم. قال معاوية: وحدثني عبد الوهاب بن بخت عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فذكره. 2 ينظر السابق. 3 أخرجه الطبراني في "الأوسط" [8/ 475] ، حديث [7983] ، قال: حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا سهيل بن صالح الأنطاكي، قال: رأيت أبا يزيد بن أبي منصور فقال: حدثنا أنس بن مالك ... فذكره. قال الهيثمي في "المجمع" [8/ 37] : رواه الطبراني في "الأوسط" وإسناده حسن. 4 أخرجه أبو داود [4/ 351] ، كتاب الأدب: باب في فضل من بدأ بالسلام، حديث [5197] ، والترمذي [5/ 56] ، كتاب الاستئذان: باب ما جاء في فضل الذي يبدأ السلام، حديث [2694] ، بنحو رواية أبي داود. قال الترمذي: هذا حديث حسن. 5 أخرجه ابن حبان [2/ 244، 257- 258] ، كتاب البر والصلة والإحسان: باب إفشاء السلام وإطعام الطعام، حديث [490، 504] ، والطبراني [22/ 180] ، حديث [470] ، والحاكم [1/ 23] . قال الحاكم: هذا حديث مستقيم وليس له علة ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

رِوَايَةٍ لِلطَّبَرَانِيِّ: "قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ، دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، قَالَ: "إنَّ مِنْ مُوجِبَاتِ الْمَغْفِرَةِ: بَذْلَ السَّلَامِ وَحُسْنَ الْكَلَامِ"1. وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَفْشُوا السَّلَامَ كَيْ تَسْلَمُوا2". وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا، قَالَ: السَّلَامُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَضَعَهُ فِي الْأَرْضِ، فَأَفْشُوهُ بَيْنَكُمْ؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ إذَا هُوَ يَقْدَمُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، فَرَدُّوا عَلَيْهِ، كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ فَضْلُ دَرَجَةٍ بِتَذْكِيرِهِ إيَّاهُمْ السَّلَامَ، فَإِنْ لَمْ يَرُدُّوا عَلَيْهِ رَدَّ عَلَيْهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُمْ3"، رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ" 4، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمَيْهِ، وَلَهُ فِي "الْأَوْسَطِ" مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا. "أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ فِي الدُّعَاءِ، وَأَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ"5. 1832- قَوْلُهُ: "وَرَدَ فِي الْخَبَرِ النَّهْيُ عَنْ السَّلَامِ عَلَى قَاضِي الْحَاجَةِ"، ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَهُوَ يَبُولُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذَا رَأَيْتنِي عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ فَلَا تُسَلِّمْ عَلَيَّ؛ فَإِنَّك إنْ فَعَلْت لَمْ أَرُدَّ عَلَيْك6". وَرَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَجُلًا سَلَّمَ

_ 1 أخرجه الطبراني [22/ 180] ، حديث [469] ، قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [8/ 32] ، رواه الطبراني وفيه أبو عبيدة بن عبد الله الأشجعي روى عنه أحمد بن حنبل وغيره ولم يضعفه أحد. 2 أخرجه الطبراني كما في "مجمع الزوئد" [8/ 33] ، بلفظ: أفشوا السلام كي تعلو، وقال: رواه الطبراني وإسناده جيد. 3 وأخرجه الطبراني [10/ 224] ، برقم [10391] ، والبزار [2/ 417] ، برقم [1999- كشف] . قال البزار: رواه غير واحد موقوفاً وأسند ورقاء وشريك وأيوب بن جابر. قال الهيثمي في "المجمع" [8/ 32] : رواه البزار بإسنادين والطبراني بأسانيد وأحدهما رجاله رجال الصحيح عن البزار والطبراني. 4 أخرجه الطبرانيك في "الصغير" [1/ 121] ، و"الأوسط" كما في "مجمع البحرين" [2/ 140- 141] ، برقم [850] . قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [2/ 123] ، رواه الطبراني في الثلاثة ورجاله ثقات. 5 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" [5/ 260] ، برقم [3030] . قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [8/ 34] : رواه الطبراني في "الأوسط" وقال: لا يروى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا بهذا الإسناد ورجاله رجال الصحيح غير مسروق بن المرزبان وهو ثقة. 6 أخرجه ابن ماجة [1/ 126] ، كتاب الطهارة: باب الرجل يسلم عليه وهو يبول، حديث [352] . قال في الزوائد: إسناده حسن فإن سويداً لم ينفرد به.

عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ1"، وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ وَأَبُو الْعَبَّاسِ السَّرَّاجِ وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ الْجَارُودِ، مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي الْحُسَامِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، نَسَبَهُ السَّرَّاجُ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَجُلًا سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: "إذَا رَأَيْتنِي هَكَذَا، فَلَا تُسَلِّمْ عَلَيَّ؛ فَإِنَّك إنْ تَفْعَلْ لَا أَرُدَّ عَلَيْك"، زَادَ السَّرَّاجُ: "إنَّهُ لَمْ يَحْمِلْنِي عَلَى السَّلَامِ عَلَيْك إلَّا أَنِّي خَشِيت أَنْ تَقُولَ: سَلَّمْت عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ" 2، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَحْوُهُ3، وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ: حَدِيثُ مُسْلِمٍ أَصَحُّ، ثُمَّ قَالَ: لَعَلَّهُ كَانَ ذَلِكَ فِي مَوْطِنَيْنِ، وَعَنْ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُدٍ قَالَ: أَتَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ، فَسَلَّمْت عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ حَتَّى تَوَضَّأَ، ثُمَّ اعْتَذَرَ إلَيَّ، فَقَالَ: إنِّي كَرِهْت أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ إلَّا عَلَى طُهْرٍ"4، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ. 1833- قَوْلُهُ: "وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُسَلِّمَ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ،

_ 1 أخرجه مسلم [2/ 395- نووي] ، كتاب الحيض: باب التيمم، حديث [115/ 370] ، وأبو داود [1/ 5] ، كتاب الطهارة: باب أيرد السلام وهو يبول، حديث [16] ، والترمذي [5/ 71] ، كتاب الاستئذان: باب ما جاء في التسليم على من يبول، حديث [2720] ، والنسائي [1/ 35] ، كتاب الطهارة: باب السلام على من يبول، حديث [37] ، وابن ماجة [1/ 127] ، كتاب الطهارة: باب الرجل يسلم عليه وهو يبول، حديث [353] . قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 2 أخرجه ابن الجارود [37] ، والبزار كما في "نصب الراية" [1/ 6] ، وقال الزيعلي: وذكره عبد الحق في "أحكامه" من جهة البزار، ثم قال: وأبو بكر هذا فيما أعلم هو ابن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، روى عنه مالك وغيره لا بأس به، ولكن حديث الضحاك بن عثمان أصح، فإن الضحاك أوثق من أبي بكر هذا، ولعل ذلك كان في موطنين. انتهى كلامه. وتعقبه ابن القطان في كتابه فقال: من أين له أنه هو، ولم يصرح في الحديث باسمه واسم أبيه وجده؟ انتهى. قلت: قد جاء ذلك مصرحاً في "مسند السراج" فقال: حدثنا محمد بن إدريس ثنا عبد الله بن رجاء ثنا سعيد بن سلمة حدثني أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن نافع عن ابن عمر، فذكره. 3 أخرجه الشافعي [1/ 44- 45] ، كتاب الطهارة: باب في التيمم، حديث [133] . 4 أخرجه أبو داود [1/ 51] ، كتاب الطهارة: باب أيرد السلام وهو يبول، حديث [17] ، والنسائي [1/ 37] ، كتاب الطهارة: باب رد السلام بعد الوضوء، حديث [38] ، وابن ماجة [1/ 126] ، كتاب الطهارة: باب الرجل يسلم عليه وهو يبول، حديث [350] ، وأحمد [4/ 354] ، وابن خزيمة [206] ، وابن حبان [189- 190- موارد] ، وابن المنذر في "الأوسط" رقم [19] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [1/ 85] ، والطبراني في "الكبير" [20/ 329] ، رقم [781] ، والبيهقي [1/ 90] ، كتاب الطهارة، والبغوي في "شرح السنة" [1/ 361- بتحقيقنا] ، من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن حصين عن المهاجر بن قنفذ أنه سلم على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يبول فلم يرد عليه حتى توضأ فلما توضأ رد عليه.

وَالطَّائِفَةُ الْقَلِيلَةُ عَلَى الْكَثِيرَةِ". قُلْت: هُوَ لَفْظُ حَدِيثٍ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: "وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ" 1، وَفِي رِوَايَةٍ: "يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ". 1834- قَوْلُهُ: "وَالِانْحِنَاءُ لَا أَصْلَ لَهُ فِي الشَّرْعِ"؛ كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أخاه وصديقه أَيَنْحَنِي لَهُ؟ قَالَ: لَا، قال: أفيلتزمه وَيُقَبِّلُهُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ2. 1835- فَائِدَةٌ: قَالَ فِي "الرَّوْضَةِ" مِنْ "زِيَادَاتِهِ": وَأَمَّا حَدِيثُ: "السَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ"، فَضَعِيفٌ، انْتَهَى، وَلَهُ طَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا فِي التِّرْمِذِيِّ عَنْ جَابِرٍ3، وَقَالَ: مُنْكَرٌ، وَثَانِيهمَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ ابْنُ عدي في "الكامل"، وإسناده لَا بَأْسَ بِهِ4. 1836- قَوْلُ الرَّافِعِيِّ: "وَتُسَنُّ الْمُصَافَحَةُ"، انْتَهَى، وَرَدَ فِي ذَلِكَ أَحَادِيثُ:

_ 1 أخرجه أحمد [2/ 304] ، والبخاري [11/ 16] ، كتاب الاستئذان: باب تسليم القليل على الكثير [6231] ، ورواه أيضاً في باب يسلم الراكب على الماشي [6232] ، في [6233، 6234] . ورواه مسلم [4/ 1703] ، كتاب السلام: باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير [2160] وأبو داود [2/ هـ772] ، كتاب الأدب: باب من أولى بالسلام [5198، 5199] ، والترمذي [5/ 62261] ، كتاب الاستئذان: باب في تسليم الراكب على الماشي [2703، 2704] ، والبيهقي في "السنن" [9/ 203] ، وعبد الرزاق [10/ 388] ، [19445] ، والبغوي في "شرح السنة" [6/ 332، 333] ، [3196، 3196- بتحقيقنا] ، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" [2/ 83، 301] ، واللحديث شاهد من حديث جابر مرفوعاً. رواه ابن حبان [2/ 251 [498] ، والبخاري في "الأدب المفرد" [983] ، والبزار [2/ 420] ، [2006- كشف] ، بلفظ: ليسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والماشيان أيهما بدأ فهو أفضل. قال الهيثمي في "المجمع" [8/ 39] : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح، ا. هـ. 2 أخرجه الترمذي [5/ 75] ، كتاب الاستئذان: باب ما جاء في المصافحة، حديث [2728] ، قال الترمذي: حديث حسن. 3 أخرجه الترمذي [5/ 59] ، كتاب الاستئذان: باب ما جاء في السلام قبل الكلام، حديث [2699] ، قال: حدثنا الفضل بن الصالح –بغدادي-، حدثنا سعيد بن زكريا عن عنبسة بن عبد الرحمن عن محمد بن زازن عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه. قال الترمذي: وبهذا الإسناد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا تدعوا أحداً إلى الطعام حتى يسلم". قال الترمذي: هدا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسمعت محمداً يقول: عنبسة بن عبد الرحمن ضعيف في الحديث ذاهب، ومحمد بن زازان منكر الحديث. 4 أخرجه ابن عدي في "الكامل" [5/ 1999] ، وقال: رواه عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر، وهذا عن نافع، تفرد به عبد العزيز فأورده في ترجمة محمد بن زازان عن محمد بن المنكدر عن جابر، ومحمد هذا قال البخاري: لا يكتب حديثه وحديثه منكر.

مِنْهَا: لِلْبُخَارِيِّ عَنْ قَتَادَةَ قُلْت لِأَنَسٍ: "أَكَانَتْ الْمُصَافَحَةُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ"1. وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ عَنْ الْبَرَاءِ رَفَعَهُ: "مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ، إلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا"، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد أَيْضًا2. 1837- حَدِيثٌ: "حَقُّ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتٌّ: أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ إذَا لَقِيَهُ، وَأَنْ يُجِيبَهُ إذَا دَعَاهُ، وَأَنْ يُشَمِّتَهُ إذَا عَطَسَ، وَأَنْ يَعُودَهُ إذَا مَرِضَ، وَأَنْ يُشَيِّعَ جِنَازَتَهُ إذَا مَاتَ، وَأَلَّا يَظُنَّ فِيهِ إلَّا خَيْرًا"، إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي "مُسْنَدِهِ" مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ مِثْلُهُ إلَّا الْأَخِيرَةَ، فَقَالَ بَدَلَهَا: "وَيَنْصَحُهُ إذَا اسْتَنْصَحَهُ"، وَقَالَ فِي أَوَّلِهِ: "لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ". وَلِأَحْمَدَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ: "لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ سِتَّةٌ مِنْ الْمَعْرُوفِ"، فَذَكَرَهَا وَقَالَ بَدَلَ الْأَخِيرَةِ، "وَيَنْصَحُهُ إذَا غَابَ، أَوْ شَهِدَ"3. وَلِلتِّرْمِذِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ بِلَفْظِ. لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتَّةٌ بِالْمَعْرُوفِ؛ وَقَالَ بَدَلَ الْأَخِيرَةِ: "وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ"4، وَأَسَانِيدُهَا ضَعِيفَةٌ، فِي الْأَوَّلِ: الْإِفْرِيقِيُّ، وَفِي الثَّانِي ابْنُ لَهِيعَةَ، وَفِي الثَّالِثِ: الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ، وَلَكِنْ لَهُ أَصْلٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظٍ: "لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتَّةٌ: إذَا لَقِيته فَسَلِّمْ عَلَيْهِ"، وَسَاقَهَا كَمَا عِنْدَ إِسْحَاقَ بِلَفْظِ الْأَمْرِ5.

_ 1 أخرجه البخاري [12/ 323] ، كتاب الاستئذان: باب المصافحة، حديث [6263] . 2 أخرجه أبو داود [4/ 354] ، كتاب الأدب: باب في المصافحة، حديث [5212] ، والترمذي [5/ 74] ، كتاب الاستئذان: باب في المصافحة، حديث [5212] ، والترمذي [5/ 74] ، كتاب لاستئذان: باب في المصافحة، حديث [2727] . قال الترمذي: حديث حسن غريب من حديث أبي إسحاق عن البراء. وقد روي هذا الحديث عن البراء من غير وجه. 3 أخرجه أحمد [2/ 67] . 4 أخرجه الترمذي [5/ 75] ، كتاب الأدب: باب ما جاء في تشميت العاطس [2736] ، وابن ماجة [1/ 461] ، كتاب الجنائز: باب ما جاء في عيادة المريض [1433] ، والدارمي [2/ 275، 276] ، كتاب الاستئذان: باب في حق المسلم على المسلم، وأحمد [1/ 89] ، وهناد بن السري في الزهد [1022] ، وأبو يعلى في "مسنده" [1/ 342، 435] ، عن علي قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "للمسلم على المسلم ست بالمعروف: سلم عليه إذا لقيه، ويجيبه إذا دعاه ويشمته إذا عطس ويعوده إذا مرض ويتبع جنازته إذا مات ويحب له ما يحب لنفسه" وهذا لفظ الترمذي. وقال الترمذي: وفي الباب على أبي هريرة وأبي أيوب والبراء وابن مسعود. وقال الترمذي: هذاه حديث حسن صحيح. 5 أخرجه أحمد [2/ 372- 412] ، كتاب السلام: باب من حق المسلم للمسلم رد السلام [2162/ 5] ، والترمذي [5/ 75] ، كتاب الأدب: باب ما جاء في تشميت العاطس [2737] ، والنسائي [4/ 53] ، كتاب الجنائز: باب النهي عن سب الأموات، والبيهقي في "السنن" [5/ =

1838- حَدِيثُ: "أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ لَمَّا قَدِمَ مِنْ "الْحَبَشَةِ"، عَانَقَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"، الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ جَعْفَرٌ مِنْ أَرْضِ "الْحَبَشَةِ"، خَرَجَ إلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَانَقَهُ"1، وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو قَتَادَةَ الْحَرَّانِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَرَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مُرْسَلًا، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي "الْكَبِيرِ" مِنْ حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَقَّى جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَالْتَزَمَهُ، وَقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ"2، وَوَصَلَهُ الْعُقَيْلِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ،

_ = 347] ، كتاب البيوع: باب الرخصة في معونته ونصيحته إذا استنصحه [10/ 108] ، كتاب آداب القاضي: باب القاضي يأتي الوليمة إذا دعي لها والبغوي في "شرح السنة" [3/ 171، 172] ، كتاب الجنائر: باب عيادة المريض وثوابه، وابن حبان [1/ 477] ، [242] ، والبخاري في "الأدب المفرد" [925] كلهم عن أبي هريرة. بلفظ: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "حق المسلم على المسلم ست، قيل: ما هن؟ يا رسول الله قال: "إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه" وهذا لفظ مسلم. ورواه البخاري [3/ 135] ، كتاب الجنائز: باب الأمر باتباع الجنائز [1240] ، ومسلم [4/ 1704] ، كتاب السلام: باب من حق المسلم على المسلم رد السلام [2162/ 4] ، وأبو داود [2/ 726] ، كتاب الأدب: باب في العطاس [5030] ، وابن ماجة [1/ 461، 462] ، كتاب الجنائز: باب ما جاء في عيادة المريض [1435] ، وأحمد في "المسند" [2/ 332، 540] ، والبيهقي في "السنن" [3/ 386] ، والبغوي في "شرح السنة" [3/ 171] ، [1398- بتحقيقنا] ، وابن حبان في "صحيحه" [1/ 476] ، [241] ، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس". 1 أخرجه الدارقطني كما في "نصب الراية" [4/ 2550] ، وابن عدي في "الكامل" [6/ 2225] ، ومن طريقه البيهقي في "الشعب" [6/ 477] ، برقم [8969] ، قال الزيعلي في "نصب الراية" [4/ 255] : رواه الدارقطني في "سننه" عنها قالت: لما قدم جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة خرج إليه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعانقه، انتهى. وأخرخه ابن عدي في "الكامل" عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عميرة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن عائشة، قالت: لما قدم جعفر، واصحابه استقبل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقبله بين عينيه انتهى. ومن طريق ابن عدي رواه البيهقي في "شعب الإيمان" قال ابن عدي: ورواه أبو قتادة الحراني عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة، انتهى. قال الدارقطني في كتاب "العلل": هذا حديث برويه يحيى بن سعيد الأنصاري. واختلف عنه، فرواه الثوري عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة، رواه أبو قتادة الحراني عنه، وخالفه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير فرواه عن يحيى عن القاسم عن عائشة، وكلاهما غير محفوظ، وهما ضعيفان. انتهى. وأخرجه أبو يعلى [3/ 398] ، برقم [109] من حديث جابر بلفظ "المصنف". قال الهيثمي [9/ 275] : رواه أبو يعلى وفيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف وقد وثق وبقية رجال "الصحيح". 2 أخرجه أبو داود [4/ 356] ، كتاب الآداب: باب قبلة ما بين العينين، حديث [5220] ، والطبراني كما في "مجمع الزوائد" [9/ 275] . =

وَمِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَهُمَا ضَعِيفَانِ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ1 وَفِيهِ أَحْمَدُ بْنُ دَاوُد الْحَرَّانِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا، اتَّهَمُوهُ بِالْكَذِبِ، وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: "قَدِمَ جَعْفَرٌ مِنْ أَرْضِ "الْحَبَشَةِ"، فَقَبَّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ ... "، الْحَدِيثَ بِطُولِهِ2، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "اسْتَأْذَنَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَهُ"، أَخْرَجَهُ الترمذي3.

_ = وقال الهيثمي: رواه الطبراني مرسلاً ورجاله رجال "الصحيح". 1 أخرخه الحاكم [3/ 211] ، من طريق الشعبي عن جابر ثم قال: أرسله إسماعيل بن أبي خالد وزكريا بن أبي زائدة، فيما حدثناه علي بن عيسى الحيري ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا ابن عمر ثنا سفيان عن ابن أبي خالد وزكريا عن الشعبي قال: قدم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من خيبر فذكر الحديث. قال الحاكم: هذا حديث صحيح إنما ظهر بمثل هذا الإسناد الصحيح مرسلاً وقد وصله ابن أجلح بن عبد الله، وتعقبه الحاكم بأن الصواب مرسلاً. 2 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" [4/ 334] ، برقم [2558] ، قال: حدثنا محمد بن أبي غسان، ثنا مكي بن عبد الله الزعيني، ثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: لما قدم جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة، تلقاه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلما نظر جعفر إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حجل إعظاما منه لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقبل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين عينيه، وقال له: "يا حبيبي أنت أشبه الناس بخلقي وخلقي، وخلقت من الطينة التي خلقت منها، يا حبيبي حدثني عن بعض عجائب أرض الحبشة"، قال: نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بينا أنا قائم في بعض طرقها، إذ أنا بعجوز على رأسها مكتل، وأقبل شاب يركض على فرس له، فزحمها، وألقى المكتل على رأسها، فاستوت قائمة وأتبعته ببصرها وهي تقول: الويل لك غداً، إذا جلس الملك على كرسيه، فاقتص للمظلموم من الظالم. قال جابر، فنظرت إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو إن دموعه تنحدر على عينيه مثل الجمار، ثم قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا قدس الله أمة لا يأخذ المظلوم حقه من الظالم غير متعتع". لم يروه عن ابن عيينة إلا مكي ا. هـ. وأخرجه العقيلي من طريق مكي بن عبد الله الرعيني [4/ 257] ، وقال مكي بن عبد الله الرعيني عن ابن عيينةحديثه غير محفوظ، ولا يعرف إلا به. قال الهيئمي [9/ 275] :رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه مكي بن عبد الله الرعيني وهذا من مناكيره. 3 أخرجه الترمذي [5/ 76- 77] ، كتاب الاستئذان: باب ما جاء في المعانقة والقبلة، حديث [2732] ، من طريق الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بيتي فأتاه فقرع الباب، فقام إليه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عرياناً يجر ثوبه، والله ما رأيته عرياناً قبله ولا بعده فاعتنقه وقبله. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الزهري ألا من هذا الوجه.

1839- قَوْلُهُ: "ويكره لِلدَّاخِلِ أَنْ يَطْمَعَ فِي قِيَامِ الْقَوْمِ، وَلْيُسْتَحَبَّ لَهُمْ أَنْ يُكْرِمُوهُ"، انْتَهَى. كَأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِي الْجَوَازِ، وَالْكَرَاهَةِ، فَأَمَّا الْأَوَّلُ: فَفِيهِ حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ" 1. وَأَمَّا الثَّانِي: فَفِيهِ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ: "قُومُوا إلَى سَيِّدِكُمْ"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ2، وَحَدِيثُ جَرِيرٍ: "إذَا أَتَاكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ"، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَزَّارُ، وَإِسْنَادُهُ أَقْوَى مِنْ إسْنَادِهِمَا3.

_ 1 أخرجه أبو داود [4/ 358] ، كتاب الأدب: باب في قيام الرجل للرجل، حديث [5229] ، والترمذي [5/ 90- 91] ، كتاب الأدب: باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل، حديث [2755] ، وأحمد [4/ 100] . قال الترمذي: هذا حديث حسن. 2 أخرجه البخاري [7/ 411] ، كتاب المغازي: باب مرجع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم، حديث [4121] ، ومسلم [3/ 4121] ، ومسلم [3/ 1388، 1389] ، كتاب الجهاد والسير: باب جواز قتال من نقض العهد، حديث [64/ 1768] . 3 أخرجه البيهقي [0/ 168] ، كتاب قتال أهل البغي: باب ما على السلطان من إكرام وجوه الناس، والطبراني [2/ 304، 325] ، برقم [2266، 2358] ، وأبو نعيم في "الحلية" [6/ 205- 206] ، كلهم من حديث جرير. قال أبو نعيم: غريب من حديث الجريري لم نكتبه إلا من حديث عوين وكذلك الحديث الذي قبله تفرد به عوين عن الجريري. قال ابن أبي حاتم في "العلل" [2/ 336] : قال أبو زرعة هذا حديث منكر قيل له: فحديث عون بن عمرو القيسي عن سعيد الجريري عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن جرير عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا أتاكم كريم قوم فأكروموه" قال: ما أقربه من هذا أخاف أن يكون ليس لهما أصل والصحيح حديث الثوري عن طارق بن عبد الرحمن عن الشعبي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسل. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وأخرجه ابن ماجة [2/ 1223] ، كتاب الأدب: باب إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، حديث [3712] ، والبيهقي [8/ 168] ، كتاب قتال أهل البغي: باب ما على السلطان من إكرام وجوه الناس. كلاهما من طريق سعيد بن مسلمة عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه. قال في "الزوائد": في إسناده سعيد بن مسلمة وهو ضعيف. قال العجلوني في "كشف الخفاء" [1/ 77- 78] : رواه أبو داود عن الشعبي مرسلاً بسند ضعيف عن جرير البجلي قال: لما بعث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتيته، فقال: "ما جاء بك؟ " قلت: جئت لأسلم، فألقى إلى كساءه، وذكره، ورى البزار بسند ضعيف أيضاً عن جرير قال: أتيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فبسط لي رداءه، وقال: اجلس على هذا، فقلت: أكرمك الله كما أكرمتني، فذكره النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ورواه الحاكم عن جرير أيضاً بأبسط من هذا، ولفظه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دخل بعض بيوته فدخل عليه أصحابه حتى غص المجلس بأهله وامتلأ، فجاء جرير البجلي، فلم يجد مكاناً، فقعد على الباب فنزع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رداءه فألقاه على وجهه وجعل يقبله ويبكي، ورومى به إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يميناً =

_ = وشمالاً فذكره، وروى الحكيم الترمذي وابن منده والسكري وآخرون بسند مجهول عن أبي عبد الله بن صمرة أنه قال: بينما أنا قاعد عند رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في جماعة من أصحابه إذ قال: سيطلع عليكم من هذه الثنية خير ذي يمن، فإذا هو بجرير بن عبد الله فذكره قصة طولها بعضهم، وفيها فقالوا: يا نبي الله رأينا منك ما لم نره لأحد، فقال: "نعم هذا كريم قوم، فإذا أتاكم كريم قوم فأكرموه"، وروى السكري بسند ضعيف عن عدي بن حاتم أنه لما دخل على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ألقى إليه وسادة، وجلس على الأرض، فقال: أشهد أنك لا تبغي علواً في الأرض ولا فساداً وأسلم، ثم قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا أتاكم ... " الحديث، وللدولابي في "الكنى" عن عبد الرحمن بن عبد، قال: قدمت على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مائة راجل من قومي، فذكر حديثاً فيه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكرمه وأجلسه وكساه رداءه، ودفع إليه عصاه، وأنه أسلم، فقال له رجل من جلسائه: إنا نراك أكرمت هذا الرجل، فقال: "إن هذا شريف قومه، وإذا أتاكم شريف قوم فأكرموه"، وفي الباب عن جابر وابن عباس ومعاذ وأبي قتادة وأبي هريرة وأنس بن مالك وغيرهم، وبهذه الطرق بتقوى وإن كانت مفرداتها ضعيفة؛ ولذا انتقد الحافظ ابن حجر وشيخه العراقي الحكم عليه بالوضع، ويقرب من هذا ما رواه ابن عمر وأبو هريرة في حديث: وإذا كانت عندك كريمة قوم أكرمها.

باب كيفية الجهاد

2- بَابُ كَيْفِيَّةِ الْجِهَادِ 1840- قَوْلُهُ: وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَفْعَلَ مَا اُشْتُهِرَ فِي سِيَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَغَازِيهِ: إذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَنْ يُؤَمِّرَ عَلَيْهَا أَمِيرًا، وَيَأْمُرُهُمْ بِطَاعَتِهِ، وَيُوصِيهِمْ؛ رَوَى الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ قَالَ: "بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا ... " الْحَدِيثَ1. وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ، أَوْصَاهُ فِي

_ 1 أخرجه البخاري [7/ 655] ، في المغازي: باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي [4340] ، و [13/ 130] ، في الأحكام: باب السمع والطاعة للإمام، ما لم تبن معصية [3145] ، ومسلم [3/ 1497] ، في الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية [40/ 1840] ، وأحمد [1/ 82، 124] ، وأبو يعلى [378، 611] ، والبيهقي في "الدلائل" [4/ 311- 312] ، من طرق عن الأعمش. وأخرجه البخاري [13/ 245، 460] ، في أخبار الآحاد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق [3257] ، ومسلم [39/ 1840] ، وأبو داود [4612] ، في الجهاد: باب في الطاعة [2625] ، والنسائي [7/ 109] ، في البيعة: باب جزاء من أمر بمعصية فأطاع، وأحمد [1/ 94] ، وأبو يعلى [279] ، وابن حبان [4567- الإحسان] ، والبيهقي في "السنن" [8/ 156] ، وأبو نعيم في "الحلية" [5/ 38] ، من طريق شعبة عن زيد. وكذا رواه أبو داود والطيالسي [2/ 165- 166] ، [2612- منحة] ، كلاهما [أتى الأعمش وزيد] عن سعد بن عميرة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه، قال: بعث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سرية وأمر عليهم رجلاً من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه ... فذكر الحديث بطوله وأنه أمرهم أن يلقوا أنفسهم في النار إلى أن قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لو دخلوها ما خرجوا منها أبداً، إنما الطاعة في المعروف".

خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى، وَبِمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: "اُغْزُوا بِسْمِ اللَّهِ. وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مِنْ كَفَرَ بِاَللَّهِ، اُغْزُوا، وَلَا تَغُلُّوا، وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تُمَثِّلُوا، وَلَا تقتلوا وليداً"، وَهَذَا الْحَدِيثُ بِطُولِهِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ1. 1841- قَوْلُهُ: "وَأَنْ يَأْخُذَ الْبَيْعَةَ عَلَى الْجُنْدِ حَتَّى لَا يَفِرُّوا"، مُسْلِمٌ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ: "بَايَعَ النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَهُوَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَأَنَا رَافِعٌ غُصْنًا مِنْ أَغْصَانِهَا عَنْ وَجْهِهِ، لَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ، وَلَكِنْ بَايَعْنَاهُ على أن لا نَفِرَّ"2، وَرَوَيَاهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَيْضًا3، وَمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ4، وَالْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ5. 1842- قَوْلُهُ: "وَأَنْ يَبْعَثَ الطَّلَائِعَ"، مُسْلِمٌ عَنْ أَنَسٍ: "بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَسْبَسَةَ عَيْنًا يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ عِيرُ أَبِي سُفْيَانَ ... "6، الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَوَهِمَ الْحَاكِمُ فَاسْتَدْرَكَ طَرَفًا مِنْهُ.7.

_ 1 أخرجه أحمد [5/ 358] ، ومسلم [3/ 1357] ، كتاب الجهاد: باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث، حديث [3] 1731، وأبو داود [3/ 83] ، كتاب الجهاد: باب في دعاء المشركين، حديث [1612] ، والترمذي [3/ 85] ، كتاب السير: باب ما جاء في وصية النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في القتال، حديث [1666] ، وابن ماجة [2/ 953] ، كتاب الجهاد: باب وصية الإمام، حديث [2858] ، والبيهقي [6919] ، كتاب السير: باب قتل المشركين بعد الأسار بضرب الأعناق دون المثلة. عنه قال: قال رسول الله صى الله عليه وسلم إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً لما قال: "اغزوا باسم الله قاتلوا من كفر بالله غزواً ولا تغلوا ولا تغذروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً". وقال الترمذي: حسن صحيح. 2 أخرجه مسلم [7/ 7] ، كتاب الإمارة: باب استحباب مبايعة إمام الجيش، حديث [76/ 1858- نووي] ، وابن حبان [10/ 415- 416] ، كتاب السير: باب مبايعة الأئمة وما يستحب لهم، حديث [4551] ، [11/ 232] ، كتاب السير: باب الموادعة والمهادنة، حديث [4876] ، والطبراني [20/ 236- 237] ، برقم [530- 532] ، والبيهقي [8/ 146] ، كتاب قتال أهل البغي: باب كيفية البيعة. 3 أخرجه مسلم [7/ 5- نووي] ، كتاب الإمارة: باب استحباب مبايعة الإمام الجيش، حديث [67، 68/ 1856] ، وابن حبان [11/ 231] ، كتاب السير: باب الموادعة والمهادنة، حديث [4875] . 4 أخرجه مسلم [7/ 8- نووي] ، كتاب الإمارة: باب استحباب مبايعة الإمام الجيش، حديث [80/ 1860] . 5 أخرجه البخاري [15/ 103] ، كتاب الأحكام: باب كيف يبايع الإمام الناس، حديث [7202] . 6 أخرجه مسلم [7/ 52- نووي] ، كتاب الإمارة: باب ثبوت الجنة للشهيد، حديث [145/ 1901] ، في حديث طويل. 7 أخرجه الحاكم [3/ 426] ، مختصراً بذكر عجز الحديث وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

1843- قَوْلُهُ: "وَيَتَجَسَّسُ أَخْبَارَ الْكُفَّارِ"، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ قَالَ: "قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْأَحْزَابِ: "أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ ... " 1، الْحَدِيثَ بِطُولِهِ. 1844- قَوْلُهُ: "وَيُسْتَحَبُّ الْخُرُوجُ يَوْمَ الْخَمِيسِ"، الْبُخَارِيُّ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ"2. 1845- قَوْلُهُ: "فِي أَوَّلِ النَّهَارِ"، أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَابْنُ حِبَّانَ، عَنْ صَخْرِ بْنِ وَدَاعَةَ الْغَامِدِيِّ رَفَعَهُ: "اللَّهُمَّ، بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا3". قَالَ ابْنُ طَاهِرٍ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الشِّهَابِ: هَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَلَمْ يَخْرُجْ شَيْءٌ مِنْهَا فِي الصَّحِيحِ، وَأَقْرَبُهَا إلَى الصِّحَّةِ وَالشُّهْرَةِ؛ هَذَا الْحَدِيثُ، وَذَكَرَهُ عَبْدُ الْقَادِرِ الرَّهَاوِيُّ فِي أَرْبَعِينِهِ، مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ4 وَالْعَبَادِلَةِ5

_ 1 أخرجه مسلم [6/ 385- 386] ، كتاب الجهاد والسير: باب غزوة الأحزاب، حديث [99/ 1788] . 2 هو جزء من حديث توبة كعب بن مالك وقد أخرجه البخاري [7/ 717- 719] ، كتاب المغازي: باب حديث كعب بن مالك، حديث [4418] ، ومسلم [4/ 2120- 2128] ، كتاب التوبة، حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه، حديث [53/ 2769] ، والترمذي [5/ 281- 282] ، كتاب التفسير: باب ومن سورة التوبة، حديث [3102] ، وابن حبان [3370] ، والبيهقي في "دلائل النبوة" [5/ 273- 279] ، من طريق الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك به مطولاً. وقد أخرج جزءاً من هذا الحديث البخاري برقم [2757، 2947، 2948، 2949، 2950، 3088، 3556، 3889، 3901، 4673، 4676، 4677، 4678، 6255، 76690، 7225] . وأيضاً أبو داود [3320/] ، والنسائي [2/ 53- 54] ، وابن ماجة [1393/] ، وأحمد [6/ 390] ، وابن أبي شيبة [14/ 539] ، كلهم من طريق الزهري بهذا الإسناد مختصراً. 3 أخرجه أحمد [3/ 416، 417، 431، 432، 4/ 384، 390، 390- 391] ، وأبو داود [3/ 35] ، كتاب الجهاد: باب في الابتكار في السفر، حديث [2606] ، والترمذي [3/ 508] ، كتاب البيوع: باب ما جاء في التبكير بالتجارة، حديث [1212] ، والنسائي في "الكبرى" [5/ 258] ، كتاب السير: باب الوقت الذي يستحب فيه توجيه السرية، حديث [8833] ، وابن ماجة [2/ 752] ، كتاب التجارات: باب ما ما يرجى من البركة في البكور، حديث [2236] ، وابن حبان [11/ 62] ، كتاب السير: باب الخروج وكيفية الجهاد، حديث [4754] ، والبغوي في "شرح السنة" [5/ 555- بتحقيقنا] ، كتاب السير والجهاد: باب الابتكار، حديث [2667] . قال الترمذي: حديث حسن. 4 أخرجه البزار [2/ 79] ، كتاب البيوع: باب البكور في طلب الرزق، حديث [1248] ، وأحمد [1/ 153- 154، 154، 155، 156] . قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [4/ 64] : رواه عبد الله بن أحمد من زياداته والبزار وفيه عبد الرحمن بن إسحاق وهو ضعيف. 5 أخرجه البزار [2/ 80] ، كتاب البيوع: باب البكور في طلب الرزق، حديث [1250] ، والطبراني [12/ 229] ، برقم [12966] ، كلاهما من حديث ابن عباس. =

وَابْنِ مَسْعُودٍ1، وَجَابِرٍ2 وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ3 وَأَبِي هُرَيْرَةَ4، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ5، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، وَأَبِي رَافِعٍ6، وَعُمَارَةَ بْنِ وَثِيمَةَ، وَأَبِي بَكْرَةَ7، وَبُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ8، وَحَدِيثُ بُرَيْدَةَ صَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ، وَزَادَ ابْنُ مَنْدَهْ فِي مُسْتَخْرَجِهِ: وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ9، وَنُبَيْطَ بْنَ شَرِيطٍ10، وَزَادَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي "الْعِلَلِ الْمُتَنَاهِيَةِ": عَنْ

_ = قال الهيثمي [4/ 64] : رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه عمر بن مساور وهو ضعيف. وأخرجه ابن ماجة [2/ 752] ، كتاب التجارات: باب ما يرجى من البركة في البكور، حديث [2238] ، والطبراني في [12/ 375] ، برقم [13390] . كلاهم من حديث ابن عمر رضي الله عنه. 1 أخرجه أبو يعلى [9/ 279- 280- 281] ، برقم [5406، 5409] ، والطبراني [10/ 10490] . قال الهيثمي [4/ 64] : رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير وفيه علي بن عابس وهو ضعيف. 2 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" [3/ 355- 356] ، برقم [1951] . قال الهيثمي [4/ 65] : رواه الطبراني في "الأسط" ورجاله ثقات إلا أن شيخ الطبراني أحمد بن مسعود المقدسي لم أجد له ترجمة. 3 أخرجه الطبراني [18/ 216] ، برقم [540] ، وفي "الأسط" كما في "مجمع البحرين" [3/ 354] ، برم [1948] . قال الهيثمي [4/ 65] : رواه الطبراني في "الأوسط" و"الكبير" وفيه المعلى بن تركة وهو متروك. 4 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" [3/ 356] ، برقم [1952] ، وابن الجوزي [1/ 32] ، برقم [528] ، قال ابن الجوزي: تفرد به عبد الله بن جعفر عن ثور، وكان عبد الله كثير الغلط. قال الهيثمي في "المجمع" [4/ 65] : رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه عبد الله بن نجيح والد علي بن المديني وهو ضعيف. 5 أخرجه أبو يعلى [13/ 488] ، برقم [7500] . قال الهيثمي في "مجمع الزوئد" [4/ 64] : رواه أبو يعلى والطبراني في "الكبير" وفيه هشام بن زياد وهو ضعيف جداً. 6 أخرجه ابن الجوزي [1/ 321] ، برقم [526] ، وقال: قال الدارقطني: تفرد به علي بن سويد عنه، وتفرد به الحسن بن عمرو بن سيف عنه، وقال علي بن المديني والبخاري: الحسن كذاب. 7 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" [4/ 355] ، برقم [1949] ، وفي "الصغير" [1/ 95- 96] . قال الهيثمي في "المجمع" [4/ 65] : رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" وفيه الخليل بن زكريا وهو كذاب. 8 أخرجه ابن الجوزي [1/ 318] ، برقم [516] . 9 أخرجه ابن الجوزي [1/ 318] ، برقم [517، 518] ، وقال: ففي طريقه الأول عمر بن هارون، قال: يحيى كذاب، خبيث. وفي الطريق الثاني حكيم بن خذام، قال الرازي: متروك الحديث، وفيه محمد بن الوليد قال ابن عدي: كان يضع الحديث ويوصله ويسرق. 10 أخرجه الطبراني في "الصغير" [1/ 30] ، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [4/ 64] : رواه الطبراني في "الصغير" وفيه جماعة لم أعرفهم.

أَبِي ذَرٍّ1، وَكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ2، وَأَنَسٍ3، وَالْغَرْسِ بْنِ عُمَيْرَةَ4، وَعَائِشَةِ5، وَقَالَ: لَا يَثْبُتُ مِنْهَا شَيْءٌ، وَضَعَّفَهَا كُلَّهَا. وَقَدْ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَا أَعْلَمُ فِي: "اللَّهُمَّ، بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا"، حَدِيثًا صَحِيحًا6. وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ7 وَأَنَسٍ8 بِلَفْظِ: "اللَّهُمَّ، بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا، يَوْمَ خَمِيسِهَا"، وَفِي الْأَوَّلِ: عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ وَهُوَ كَذَّابٌ، وَفِي الثَّانِي: عَمْرُو بن مساور؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَرَوَى أَيْضًا: "اللَّهُمَّ، بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا يَوْمَ سَبْتِهَا، وَيَوْمَ خَمِيسِهَا"، وَسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ هَذِهِ الزِّيَادَةِ فَقَالَ: هِيَ مُفْتَعَلَةٌ. 1846- قَوْلُهُ: "وَأَنْ تُعْقَدَ الرَّايَاتُ"، فِي هَذَا عِدَّةُ أَحَادِيثَ: مِنْهَا: حَدِيثُ سَلَمَةَ وَهُوَ فِي "الصَّحِيحَيْنِ" بِلَفْظِ: "لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ

_ 1 قال ابن الجوزي في "العلل المتناهية" [1/ 324] : وأما حديث أبو ذر فتفرد به على بن هشام عن عفان كالمجهول وهو أنه وجد في كتابه فلا يعول عليه. 2 أخرجه ابن الجوزي [1/ 317] ، برقم [514] ، وقال: رواه عمار بن هارون؛ قال أبو حاتم الرازي: هو متروك. 3 أخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" [1/ 318- 319] من أربع طرق برقم [519- 522] ، وقال: أما في الطريق الأول: أحمد بن بشير قال يحيى: متروك. وفي الطريق الثاني عمار بن هارون وقد خرجناه آنفاً، وفيه عدي بن الفضل قال الرازي: متروك الحديث. وفي الطريق الثالث: محمد بن عيسى وروح كلاهما مطعون فيه. والطريق الرابع تفرد به أسيد بن زيد، قال يحيى: هو كذاب. 4 أخرجه ابن الجوزي [1/ 320] ، برقم [525] ، وقال: يرويه يحيى بن زهدم قال ابن حبان: يروي عن أبيه نسخة موضوعة لا يحل كتبها إلا على التعجب. 5 أخرجه ابن الجوزي [1/ 321] ، برقم [527] ، وقال: قال الدارقطني: تفرد به إسماعيل بن قيس وهو منكر الحديث. وقال أبو حاتم الرازي: مجهول ا. هـ. 6 ينظر: "علل الحديث" [2/ 268] . 7 أخرجه البزار [2/ 80] ، كتاب البيوع: باب البكور في طلب الرزق، حديث [1250] ، قال البزار: لا نعلم رواه إلا أبو حمزة، وعمرو، روى عنه عفان وجماعة، ولم يكن بالقوي. قال الهيثمي في "مجمع الزوئد" [4/ 64] : رواه البزار والطبراني في "الكبير" وفيه عمر بن مساور وهو ضعيف. 8 أخرجه البزار [2/ 80] ، كتاب البيوع: باب البكور في طلب الرزق، حديث [1249] ، قال البزار: لا نعلمه عن أنس إلا بهذا الإسناد، وعنبسة لين الحديث. قال الهيثمي [4/ 64] : رواه البزار وفيه عنبسة بن عبد الرحمن وهو متروك.

وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَأَعْطَاهَا لِعَلِيٍّ1 ". وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "كَانَتْ رَايَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْدَاءَ وَلِوَاءُهُ أَبْيَضَ2". وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ بلفظ: "كان لواؤه أَبْيَضَ، وَرَايَتُهُ سَوْدَاءَ3". وَفِي السُّنَنِ عَنْ الْبَرَاءِ: "كَانَتْ رَايَتُهُ سَوْدَاءَ مُرَبَّعَةً مِنْ نَمِرٍ4". وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ عَنْ آخَرَ مِنْهُمْ، قَالَ: "رَأَيْت رَايَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفْرَاءَ5". وَرَوَى ابْنُ السَّكَنِ مِنْ حَدِيثِ الْعَصْرِيِّ قَالَ: "عَقَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَايَاتِ الْأَنْصَارِ وَجَعَلَهُنَّ صَفْرَاءَ"6. وَرَوَى الْحَاكِمُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ عَنْ جَابِرٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مكة" عام الفتح، ولواؤه أَبْيَضُ"7.

_ 1 أخرجه البخاري [6/ 230] ، كتاب الجهاد والسير: باب ما قيل في لواء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث [2975] ، ومسلم [8/ 189- 190- نووي] ، كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حديث [35/ 2407] . 2 أخرجه الترمذي [4/ 196- 198] ، كتاب فضائل الجهاد: باب ما جاء في الروايات، حديث [1681] ، وابن ماجة [2818] . قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس. 3 أخرجه الحاكم [2/ 105] ، وسكت عنه، وتعقبه الذهبي بأن فيه يزيد وهو ضعيف. 4 أخرجه أحمد [4/ 297] ، وأبو داود [3/ 32] ، كتاب الجهاد: باب في الرايات والألوية، حديث [2591] ، والترمذي [4/ 196] ، كتاب فضائل الجهاد: باب ما جاء في الروايات، حديث [1680] ، والنسائي في "الكبرى" [5/ 181] ، كتاب السير: باب صفة الراية، حديث [8606] . قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة. 5 أخرجه ابو داود [3/ 32] ، كتاب الجهاد: باب في الرايات والألوية، حديث [2593] . 6 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [5/ 324] ، عن مزيذة العبدي وقال: رواه الطبراني وفيه محمد بن الليث الهدادي ولم أعرفه، وبقية رحاله ثقات. 7 أخرجه أبو داود [3/ 32] ، كتاب الجهاد: باب في الرايات والألوية، حديث [2592] ، والترمذي [4/ 195] ، كتاب فضائل الجهاد: باب ما جاء في الألوية، حديث [1679] ، والنسائي [5/ 200] ، كتاب مناسك الحج: باب دخول مكة باللواء، حديث [2866] ، وابن ماجة [2/ 941] ، كتاب الجهاد: باب الرايات والألوية، حديث [2817] ، والحاكم [2/ 104] ، وابن حبان [11/ 47] ، كتاب السير: باب الخروج وكيفية الجهاد، حديث [4743] . كلهم من طريق يحيى بن آدم ثنا شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن آدم عن شريك قال: وسألت محمداً عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث يحيى بن آدم عن شريك، وقال: حدثنا غير واحد عن شريك عن عمار عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دخل مكة وعليه عمامة سوداء، =

وَفِي النَّسَائِيّ عَنْ أَنَسٍ: "أَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ كَانَتْ مَعَهُ رَايَةٌ سَوْدَاءُ، فِي بَعْضِ مُشَاهَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"1. قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: إسْنَادُهُ صَحِيحٌ. 1847- قَوْلُهُ: "وَيَجْعَلُ كُلَّ أَمِيرٍ تَحْتَ رَايَةٍ"، الْبُخَارِيُّ فِي حَدِيثِ عُرْوَةَ عَنْ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرِ فِي قِصَّةِ الْفَتْحِ وَقِصَّةِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: "ثُمَّ مَرَّتْ كَتِيبَةٌ لَمْ يُرَ مِثْلُهَا، قَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الْأَنْصَارُ، عَلَيْهِمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمَعَهُ الرَّايَةُ"، وَفِيهِ: "ثُمَّ جَاءَتْ كَتِيبَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَايَتُهُ مَعَ الزُّبَيْرِ ... "2، الْحَدِيثَ بِطُولِهِ. 1848- قَوْلُهُ: "وَيَجْعَلُ لِكُلِّ طَائِفَةٍ شِعَارًا حَتَّى لَا يَقْتُلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بَيَاتًا"، النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ عَنْ الْبَرَاءِ: "إنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ الْعَدُوَّ غَدًا، فَلْيَكُنْ شِعَارُكُمْ: حم لَا تُنْصَرُونَ"3، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ، عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ4، وَقَالَ: صَحِيحٌ، قَالَ: وَالرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يُسَمِّهِ الْمُهَلَّبُ: هُوَ الْبَرَاءُ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظِ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ5، وَفِي السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ: "كَانَ شِعَارُنَا لَيْلَةَ بَيَّتْنَا هَوَازِنَ: "أَمِتْ أَمِتْ"6.

_ = قال محمد: والحديث هو هذا. وقال أيضاً: والدهن بطن من بجيلة وعمار الدهني هو عمار بن معاوية الدهني ويكنى أبا معاوية وهو كوفي، وهو ثقة عند أهل الحديث. 1 أخرجه النسائي في "الكبرى" [5/ 181] ، كتاب السير: باب حمل الأعمى الراية، حديث [8605] . 2 أخرجه البخاري [8/ 316] ، كتاب المغازي: باب أين ركز النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الراية يوم الفتح، أخرجه البخاري [4280] . 3 أخرجه النسائي في "الكبرى" [6/ 157- 158] ، كتاب عمل اليوم والليلة: باب كيف الشعار، حديث [10451، 10452] ، والحاكم [2/ 107] . 4 أخرجه الحاكم [2/ 107] . قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين إلا أن فيه إرسال فإذا الرجل الذي لم يسمعه المهلب بن أبي صفرة البراء بن عازب. 5 أخرجه النسائي في "الكبرى" [6/ 158] ، كتاب عمل اليوم واليلة: باب كيف الشعار، حديث [10453] ، وأخرجه أبو داود [3/ 33] ، كتاب الجهاد: باب في الرجل ينادي بالشعار، حديث [2597] . 6 أخرجه أحمد [4/ 46] ، وأبو داود [3/ 33] ، كتاب الجهاد: باب في الرجل ينادي بالشعار، حديث [2596] ، [3/ 43- 44] ، كتاب الجهاد: باب في الديات، حديث [2638] ، والنسائي في "الكبرى" [5/ 271] ، كتاب السير: باب الشعار، حديث [8862] ، وابن ماجة [2/ 947] ، كتاب الجهاد: باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان، حديث [2840] ، وابن حبان [11/ 48، 52، 53] ، كتاب السير: باب الخروج وكيفية الجهاد، حديث [4744، 4747، 4748] ، والبيهقي [6/ 361] ، كتاب قسم الفيء والغنيمة: باب ما جاء في شعار القبائل ونداء =

وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ: "جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِعَارَ الْمُهَاجِرِينَ يَوْمَ بَدْرٍ: عَبْدَ الرَّحْمَنِ، وَالْخَزْرَجَ: عَبْدَ اللَّهِ ... "1، الْحَدِيثَ. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ: جَعَلَ شِعَارَ الْأَزْدِ: "يَا مَبْرُورُ، يَا مَبْرُورُ"2. 1849- قَوْلُهُ: "وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُدْخَلَ دَارُ الحرب بتعبية الْحَرْبِ؛ لِأَنَّهُ أَحْوَطُ وَأَهْيَبُ"، التِّرْمِذِيُّ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: "عَبَّأَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ"3، وَفِي حَدِيثِ عُرْوَةَ الطَّوِيلِ الْمُتَقَدِّمِ: "أَنَّهُمْ مَرُّوا قَبِيلَةً قَبِيلَةً". 1850- قَوْلُهُ: "وَأَنْ يَسْتَنْصِرَ بِالضُّعَفَاءِ"، الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ؛ أَنَّهُ رَأَى أَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَى مَنْ دُونَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَلْ تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ إلَّا بِضُعَفَائِكُمْ" 4، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ الثَّلَاثَةِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ5.

_ = كل قبيلة، والحاكم [2/ 107] ، كلهم من طريق عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه سلمة عن الأكوع رضي الله عنه. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 1 أخرجه الحاكم [2/ 106] ، وقال: هذا حديث غريب صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، إنما أخرجا في الشعار حديث الزهري عن كثير بن العباس عن أبيه لما كان يوم حنين انهزم، الحديث بطوله يذكر فيه شعار القبائل. وتعقبه الذهبي بأن فيه: يعقوب وإبراهيم وهما ضعيفان. 2 أخرجه الحاكم [2/ 106] ، وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بأن فيه إسماعيل بن عبد الله بن زرارة الرقي منكر الحديث. 3 أخرجه الترمذي [4/ 194] ، كتاب فضائل الجهاد: باب ما جاء في الصف والتعبئة عند القتال، حديث [1677] . قال الترمذيذ: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الرجل، وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم يعرفه. وقال محمد بن إسحاق: سمع من عكرمة، وحين رأيته كان حسن الرأي في محمد بن حميد الرازي ثم صعفه بعد. 4 أخرج البخاري [6/ 184] ، كتاب الجهاد والسير: باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب، حديث [2896] ، والنسائي [6/ 45] ، كتاب الجهاد: باب الاستنصار بالضعيف، حديث [3178] . 5 أخرجه أحمد [5/ 198] ، وأبو داود [3/ 32] ، كتاب الجهاد: باب الانتصار برذل الخيل والضعفة، حديث [2594] ، والترمذي [4/ 706] ، كتاب الجهاد: باب ما جاء في الاستفتاح بصعاليك المسلمين، حديث [1702] ، والنسائي [6/ 49] ، كتاب الجهاد: باب الاستنصار بالضعيف، حديث [3179] ، وابن حبان [11/ 85] ، كتاب السير: باب الخروج وكيفية الجهاد، حديث [4767] ، والحاكم [2/ 145] . قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

1851- قَوْلُهُ: "وَأَنْ يَدْعُوَ عِنْدَ الْتِقَاءِ الصَّفَّيْنِ"، أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: "سَاعَتَانِ تُفْتَحُ فِيهِمَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ: عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَاةِ، وَعِنْدَ الصَّفِّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ"1، وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ حِبَّانَ: "عِنْدَ النِّدَاءِ بِالصَّلَاةِ وَالصَّفِّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ"، وَلِلْحَاكِمِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: "إذَا نَادَى الْمُنَادِي فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَاسْتُجِيبَ الدُّعَاءُ، فَمَنْ نَزَلَ بِهِ كَرْبٌ أَوْ شِدَّةٌ فَلْيَتَحَيَّنْ الْمُنَادِيَ" 2. وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: "الدُّعَاءُ يُسْتَجَابُ، وَتُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ: عِنْدَ الْتِقَاءِ الصُّفُوفِ، وَنُزُولِ الْغَيْثِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَرُؤْيَةِ الْكَعْبَةِ" 3، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي "الصَّغِيرِ" مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَقَالَ بَدَلَ "رُؤْيَةِ الْكَعْبَةِ": "دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ": وَزَادَ: "وَقِرَاءَةَ الْقُرْآنِ"4. 1852- قَوْلُهُ: "وَأَنْ يُكَبِّرَ مِنْ غَيْرِ إسْرَافٍ فِي رَفْعٍ الصوت". أَمَّا التَّكْبِيرُ: فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسٍ: "صَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ، فَقَالُوا: مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ، فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ5 ... "، الْحَدِيثَ.

_ 1 أخرجه أبو داود [3/ 21] ، كتاب الجهاد: باب الدعاء عند اللقاء، والدارمي [1/ 272] ، كتاب الصلاة: باب الدعاء عند الأذان، وابن حبان [5/ 60- 61] ، كتاب الصلاة: باب فضل الصلوات الخمس: باب صفة الصلاة، حديث [1720، 1764] ، والحاكم [1/ 198] ، وابن الجارود [1065/] ، والطبراني [6/ 135] ، وبرقم [5756] ، وابن حزيمة [1/ 219] ، برقم [419] ، كلهم من حديث سهل بن سعد مرفوعاً. واخرجه مالك [1/ 70] ، كتاب الصلاة: باب ما جاء في النداء للصلاة، حديث [7] ، موقوفاً على سهل بن سعد رضي الله عنه. 2 أخرجه الحكم [1/ 546- 547] ، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بأن فيه عفير وهو واه جداً. 3 أخرجه البيهقي [3/ 360] ، كتاب صلاة الاستسقاء: باب طلب الإجابة عند نزول الغيث. 4 أخرجه الطبراني في "الصغير" [1/ 169] ، وفي "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" [2/ 5- 6] ، برقم [617] . قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [1/ 333] ، رواه الطبراني في "الأوسط" و"الصغير" وفيه حفص بن سليمان الأسدي ضعفه البخاري ومسلم وابن معين والنسائي وابن المديني. ووثقه أحمد وابن حبان إلا أنه قال الأزدي مكان الأسدي. 5 أخرجه البخاري [2/ 107] ، كتاب الأذان: باب ما يحقن من الأذن من الدماء برقم [610] ، 5721 كتاب الصلاة: باب ما يذكر في الفخذ رقم [371] ، [2/ 507، 508] ، كتاب الخوف: باب التكبير والغلس بالصبح، والصلاة عند الإغارة والحرب، رقم [947] ، [4/ 489] ، كتاب البيوع: باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة رقم [2228] ، طرفا منه [4/ 494] ، كتاب البيوع: باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها، رقم [2235] ، [6/ 98] ، كتاب الجهاد والسير: باب فضل الخدمة في الغزو، رقم [2889] ، [6/ 101، 102] ، كتاب الجهاد والسير: باب من غزا بصبي للخدمة، رقم [2893] ، [6/ 130] ، كتاب الجهاد والسير: باب دعاء =

وَأَمَّا عَدَمُ رَفْعِ الصَّوْتِ: فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي مُوسَى: "إنكم لا تدعون أصم وَلَا غَائِبًا ... "، الْحَدِيثَ1. 1853- قَوْلُهُ: "وَأَنْ يُحَرِّضَ النَّاسَ عَلَى الْقِتَالِ، وَعَلَى الصَّبْرِ، وَعَلَى الثَّبَاتِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى2، وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي مُوسَى: "الْجَنَّةُ تَحْتَ ظِلَالِ

_ = النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى الإسلام والنبوة، رقم [2943- 2945] ، [6/ 156] ، كتاب الجهاد والسير: باب التكبير عند الحرب، رقم [2991] ، [6/ 222، 223] ، كتاب الجهاد والسير: باب ما يقول إذا رجع من الغزو، رقم [3085- 3086] ، [6/ 223، 224] ، كتاب الجهاد والسير: باب الصلاة إذا قدم من سفر، رقم [3087] ، [6/ 732] ، كتاب المناقب: باب [28] ، رقم [3647] ، [7/ 436] ، كتاب المغازي: باب أحد جبل يحبنا ونحبه رقم [4083- 4084] ، [7/ 534] ، كتاب المغازي: باب غزو خيبر، رقم [4197- 4198- 4200- 4201] ، [7/ 547] ، كتاب المغازي: باب غزوة خيبر، رقم [4211- 4212- 4213] ، [9/ 29] ، كتاب النكاح: باب اتخاذ السراري، من أعتق جارية ثم تزوجها، رقم [5085] ، [9/ 132] ، كتاب النكاح: باب البناء في السفر، رقم [5159] ، [9/ 140] ، كتاب النكاح: باب الوليمة ولو بشاة، رقم [5169] ، [9/ 440] ، الخوان والسفرة، رقم [5387] ، [9/ 465] ، كتاب الأطعمة: باب الحيس، رقم [5425] ، [9/ 466] ، كتاب الأطعمة: باب ذكر الطعام، رقم [4428] ، [9/ 570] ، كتاب الذبائح والصيد: باب لحوم الحمر الإنسية، رقم [5528] ، [10/ 26] ، كتاب الأضاحي: باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها، رقم [5968] ، [10/ 26] ، كتاب الأضاحي: باب يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها، رقم [5968] ، [10/ 584] ، كتاب الأطعمة: باب قول الرجل: جعلني الله فداك، رقم [6185] ، [11/ 177] ، كتاب الدعوات: باب التعوذ من غلبة الرجال، رقم [6363] ، [11/ 182] ، كتاب الدعوات: باب الاستعداد من الجبن والكسل، رقم [6369] ، [13/ 316] ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة، رقم [7333] ، ومسلم [2/ 1043، 1044] ، كتاب النكاح: باب فضيلة إعتقه أمة ثم يتزوجها، رقم [84/ 1365] ، والنسائي [6/ 131، 132، 133، 134] ، كتاب النكاح: باب البناء في السفر [163- 164- 186- 206- 246- 263- 270- 271] ، والبيهقي [2/ 230] ، كتاب الصلاة: باب من زعم أن الفخذ ليست بعورة، وما قيل في السرة والركبة، [9/ 55] ، كتاب السير: باب قسمة الغنيمة في دار الحرب، [9/ 79، 80] ، كتاب السير: باب قتل النساء والصبيان في التبييت والغارة من غير قصد، وما ورد في إباحة التبييت، وابن حبان [11/ 51، 52] ، كتاب السير: باب ذكر البيان بأن على المرء إذا أتى دار الحرب أن لا يشن الغارة حتى يصبح، رقم [4747] ، ومالك في "الموطأ" [2/ 468- 469] ، كتاب السير: باب الخروج وكيفية الجهاد، رقم [48] ، والترمذي [4/ 121] ، كتاب السير: باب في البيات والغارات رقم [1550] . 1 أخرجه البخاري [7/ 537] ، كتاب المغازي: باب غزوة خيبر، حديث [4205] ، وفي [11/ 217] ، كتاب الدعوات: باب قول لا حول ولا قوة إلا بالله، حديث [6409] ، وباب الدعاء إذا علا عقبة، حديث [6384] ، وفي [13/ 384] ، كتاب التوحيد: باب وكان الله سميعاً بصيراً، حديث [7386] ، ومسلم [4/ 2076] ، كتاب الذكر والدعاء: باب استحباب خفض الصوت بالذكر، حديث [44/ 2704] . 2 أخرجه البخاري [6/ 223] ، كتاب الجهاد والسير: باب كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى نزول الشمس، حديث [2966] ، وأطرافه في [2818، 2833، 3024، =

السُّيُوفِ" 1. 1854- قَوْلُهُ: "وَلَا يُقَاتَلُ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ حَتَّى يَدْعُوهُ إلَى الْإِسْلَامِ" 2، سَبَقَ فِي

_ = 7237] ، ومسلم [6/ 304- أبي] ، كتاب الجهاد والسير: باب كراهية تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء، حديث [20/ 1742] ، وفيه أنه قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يا أيها الناس: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف". 1 أخرجه مسلم [6/ 637- 638] ، كتاب الإمارة: باب ثبوت الجنة للشهيد، حديث [146/ 1902] . 2 أرسل الله محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى الناس كافة، وأمره بتبليغ رسالته، والدعوة إلى الإيمان بها، ثم أذن له في قتال المغرضين المستكبرين، وقد اتفق العلماء على أن تبليغ الدعوة الإسلامية أمر يقضي به منصب النبوة وهو مقتضى الرسالة: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ} [المائدة: 67] . وهذا التبليغ لا محل للكلام فيه، وإنما الكلام في أنه إذا أراد المسلمون قتال قوم، فهل يجب عليهم أن يدعوهم قبل الشروع في القتال دعوة خاصة غير التبليغ الذي وجب بمقتضى الرسالة؟ أو يصح لهم أن يفاجئوهم من غير تجديد لدعوتهم. وهنا اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة مذاهب: المذهب الأول: عدم وجوبها، وإليه ما فريق من العلماء. المذهب الثاني: وجوبها مطلقاً، سواء بلغتهم الدعوة قبل ذلك أم لا؛ وإليه ذهب الإمام مالك، والهادوية. والمذهب الثالث: التفضيل، وهو أنه إذا لم تكن الدعوة العامة قد بلغتهم وجبت دعوتهم قبل القتال، وإذا كانت قد بلغتهم لم تجب دعوتهم، بل تستحب وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وأكثر أهل العلم. الأدلة: استدل القائلون بعدم الوجوب، بما جاء في حديث متفق عليه عن ابن عوف قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال فكتب إلي: إنما كان ذلك في أول الإسلام، وقد أغار رسول الله صلى الله على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى دراريهم وأصاب يومئذ جويرية ابنة الحارث، حدثني به عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش. فدل هذا الحديث على عدم وجوب الدعوة قبل القتال. لأنها قد انتشرت وعمت ولم يبق ممن لم تبلغهم الدعوة إلا النادر القليل. واستدل الإمام مالك ومن معه على الوجوب مطلقاً: بحديث بريدة حيث قال: قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم". رواه أحمد ومسلم فذكر الإسلام ثم الجزية ثم القتال. وهو ظاهر في الإطلاق، بلغتهم الدعوة أم لا. واستدل المفصلون على وجوب الدعوة قبل القتال لمن لم تسبق دعوتهم بما رواه أحمد عن ابن عباس قال: ما قاتل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قوماً قط إلا دعاهم، ولأنهم بالدعوة إلى الإسلام يعلمون أننا نقاتلهم على الدين لا على شيء آخر من الأموال والنساء والذراري وغير ذلك من متاع الدنيا، فلعلهم يستجيبون لداعي الهدى فيحصل المقصود من غير احتياج إلى قتال وسفك دماء وعلى ذلك يكون من قاتل قبل الدعوة آثماً. وللعلماء في حكم التضمين خلاف ليس هذا محله. =

حَدِيثِ بُرَيْدَةَ الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فَفِيهِ: "وَإِذَا لَقِيت عَدُوَّك فَادْعُهُمْ إلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ... "، الْحَدِيثَ1. وَرَوَى أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ عَنْ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: "مَا قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا حَتَّى دَعَاهُمْ"2، وَهُوَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْهُ. وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ فَرْوَةَ بْنِ مَسِيكٍ، قَالَ: "قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُقَاتِلْهُمْ حَتَّى تَدْعُوَهُمْ إلى الإسلام".

_ = وأما من بلغتهم الدعوة فلا يجب علينا أن ندعوهم مرة أخرى ولكن يستحب فقط مبالغة في الإنذار وقطعاً لحجتهم، وإنما لم تجب لما رواه أحمد والبخاري عن البراء بن عازب أنه قال: بعث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رهطاً من الأنصار إلى أبي رافع فدخل عبد الله بن عتيك بيته ليلاً فقتله وهو ثائم. ولما روي من الإغارة على بني المصطلق وهم غازون، ويرون أن بهذا التفصيل يمكن الجمع بين الأحاديث المختلفة. مناقشة الأدلة: أما القائلون بعدم الوجوب مطلقاً فيرد عليهم ما جاء في حديث بريدة من قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ادعهم إلى الإسلام" فإنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد أمر بالدعوة والأمر ظاهر في الوجوب، فأما القائلون بالوجوب مطلقاً فيرد عليهم ما روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه أغار على بني المصطلق وهم غارون، ولو كانت الدعوة واجبة مطلقاً ما أغار عليهم من غير دعوة. ولهم أن يجيبوا بأن ذلك فعل، وهو يحتمل الخصوصية دون القول والذي نختاره هو مذهب الجمهور القائل بالتفصيل لما سبق من أن فيه جمعاً بين الأدلة، وبأن وجوب الدعوة معلل باحتمال قبول العدو الإسلام لو عرض عليه قبل القتال وإلزامه الحجة، فإذا سبقت الدعوة وعلمت فقد انتهت هذه العلة فينتهي حكم الوجوب بانتهائها، ولم يبق إلا المبالغة في الإنذار فلذلك ندعوهم للإسلام وعلى ما قلنا من انتهاء الوجوب لانتهاء العلة يحمل فعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من إغارته على بني المصطلق وهم غافلون. وهذا مذهب وسط، وجدير بالاعتبار والتقديم على غيره عند المقارنة، فلم يذهب إلى وجوب الدعوة مطلقاً ولو كانت قد بلغتهم، لأن ذلك يضر المسلمين ويضيع عليهم فوائد كثيرة، لأنهم لو اشتغلوا بالدعوة حينئذ ربما راوغهم الأعداء، حتى يتحصنوا ويستعدوا للمسلمين فلا نقدر عليهم بعد ذلك، ولم يذهب إلى عدم الوجوب مطلقاً لأن ذلك يجعل حجة الكفار قائمة علينا، وقد يكونون مستعدين لقبول الإسلام لو عرضناه عليهم فيفوت الغرض الأصلي من الجهاد وهو نشر دين الإسلام وإذاعة تعالميمه بين الناس لهدايتهم أجمعين. ينظر: "الجهاد" لشيخنا شحاتة محمد شحاتة. 1 أخرجه مسلم [6/ 279 وما بعدها- أبي] ، كتاب الجهاد والسير: باب تأمير الإمام الأمراء على البغوث، ووصية إياهم بآداب الغزو، حديث [3/ 1731] ، وقد تقدم تخريج الحديث في أول هذا الباب. 2 أخرجه أحمد [1/ 236] ، والحاكم [1/ 15] . قال الحاكم: هذا حديث صحيح من حديث الثوري ولم يخرجاه، وقد احتج مسلم بأبي نجيح والد عبد الله واسمه يسار وهو من موالي المكيين.

1855- وَقَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَانَ بِيَهُودِ بَنِي قَيْنُقَاعَ1 فِي بَعْضِ الغزوات،

_ 1 اتفق الفقهاء على أن المسلمين إذا لم يأمنوا جانب الكافر وخافوا منه إفشاء السر للأعداء، لا يجوز لهم الاستعانة به لا في الحرب، لأن الاستعانة به في هذه الحالة تؤدي إلى نقيض المقصود منها، وهو نصرة المسلمين وإعلاء كلمة الله ولا في خدمة الجيش والأعمال التمهيدية كحفر الخنادق وبناء الحصون، وتمهيد الطرق، وإصلاح آلات الحرب وغير ذلك. واختلفوا فيما عدا ذلك، فذهب الإمام مالك وأحمد في رواية عنه إلى أنه يحرم الاستعانة بالكفار في الجهاد وبهذا قال ابن المنذر، والجوزجاني، وجماعة من أهل العلم وذهب الإمام أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد في رواية أخرى إلى جواز الاستعانة بهم وشرط الشافعي مع أمن خيانتهم كونهم بحيث لو انظم المستعان به إلى العدو قاومناهم. الأدلة: استدل المانعون بما يأتي: أولاً: ما رواه أحمد ومسلم عن عائشة قالت: خرج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل كانت تذكر منه جرأة ونجدة ففرح به أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين رأوه، فلما قال: جئتك لأتبعك فأصيب معك قال له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تؤمن بالله ورسوله"؟ قال: لا، قال: "ارجع فلن أستعين بمشرك". قالت: ثم قضى حتى إذا كان بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة، قال له النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما قال أول مرة فقال: لا، قال: فارجع فلن أستعين بمشرك، قالت: فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم، فقال له فانظلق. ثانياً: ما رواه الإمام أحمد عن خبيب بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده قال: أتيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يريد غزوا أنا ورجل من قومي ولم يسلم فقلنا إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهداً لا نشهده معهم، فقال: أسلمتما؟ فقلنا لا، فقال: إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين فأسلمنا وشهدنا معه. ففي هذين الحديثين نفي صريح للاستعانة بعموم المشركين، لأن لفظ مشرك نكرة في سياق النفي ولفظ المشركين في الحديث الثاني جمع معرف بأداة الاستغراق فيفيد العموم، ولم يقبل منهم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاستعانة في القتال مع شدة رغبتهم فيه حتى أسلموا. ثالثاً: إن الكافر لا يؤمن مكره وغدره لخبث طويته، والحرب تقتضي المناصحة، والكافر ليس من أهلها. وقد نوقش الدليلان الأولان بأنهما لا يدلان على عدم جواز الاستعانة بالمشركين، وإنما كان رد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمن رد؛ لأنه تفرس فيهم الرغبة في الإسلام فردهم رجاء أن يسلموا، وقد صدق الله ظنه. وقد ردت هذه المناقشة بأن الحديثين عامان في المنع من الاستعانة بمن طلب الإعانة وغيره. أدلة المجيزين: استدل المجيزون بما يأتي: أولاً: ما رواه الإمام الشافعي، وأبو يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن مقسم عن ابن عباس قال: استعان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيهود بني قينقاع فرضخ لهم ولم يسهم. ثانياً: ما رواه أبو داود في "مراسيله" عن الزهري أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استعان بناس من اليهود في خيبر في حربه فأسهم لهم. ثالثاً: ما رواه أحمد وأبو داود عن ذي مخبر قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "ستصالحون الروم صلحاً تغزون أنتم، وهم عدوا من ورائكم" فأخبر عليه الصلاة والسلام بأن المسلمين سيحصل منهم التعاون مع الروم وإخباره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صدق لا شك فيه، ولم يذكر ما يدل على أنه ممنوع. =

وَوَضَعَ1 لَهُمْ"، أَبُو دَاوُد فِي "الْمَرَاسِيلِ"، وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

_ = رابعاً: هناك حوادث أخرى اشتهرت عند أهل السير يفيد الاستعانة بهم كما في "زاد المعاد"، و"عيون الأثر" والشوكاني منها أن قزمان خرج مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو مشرك فقتل ثلاثة من بني عبد الدار حملة لواء المشركين حتى قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إن الله ليأزر هذا الدين بالرجل الفاجر، ومنها أن خزاعة خرجت مع النبي صلى الله على قريش عام فتح مكة، ومنها أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استعار من صفوان بن أمية دروعاً وأشياء أخرى يستعان بها في الحرب، وكان صفوان في ذلك الوقت مشركاً. وأجابوا عن حديث عائشة، وحديث خبيب رضي الله عنهما بأنهما منسوخان، لأن المنع من الاستعانة كان في أول الأمر ثم استعان بهم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في غزوة خيبر سنة ست من الهجرة فتكون ناسخة لما قبلها. مناقشة الأدلة: ونوقشت أدلة المجيزين بما يأتي: أولاً: الحديث الأول في سنده الحسن بن عمارة وهو ضعيف فلا يحتج به. ثانياً: والحديث الثاني أرسله الزهري، وكان يحيى بن القطان لا يرى مراسيل الزهري شيئاً ويقول هي بمنزلة الريح. ثالثاً: حديث ذي مخبر ليس في استعانة المسلمين بأفراد من الكفار وإنما هو في التحالف معهم ضد عدو مشترك. رابعاً: يقال في حديث فزمان أنه لم يبين طريقه ليمكن الحكم عليه ولو سلمت صحته فلم يثبت أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أذن بذلك في الابتداء، وغاية ما فيه أنه يجوز للإمام السكوت عن كافر قاتل مع المسلمين تبرعاً منه من غير استعانة منهم به، وأما خزاعة فقد كانوا حلفاء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والأهم من ذلك أنهم كانوا في ذلك الوقت مسلمين بدليل قول عمران بن سالم الخزاعي حين وفد على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يستنصره على بني بكر وقريش: [الرجز] يا رب إني ناشد محمداً ... حلف أبينا وأبيه الأتلد قد كنتم ولداً وكنا والداً ... ثمت أسلمنا فلم ننزع يداً إلى أن قال: هم بيتونا بالوتير هجداً ... وقاتلونا ركعاً وسجداً وأما حديث صفوان فهو في غير محل النزاع، لأن ما فيه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استعان بالسلاح والكلام في الاستعانة بالرجال، والفرق والضح. ومن هذه المناقشة يظهر أن أدلة المجيزين لا ينهض للاستدلال فضلاً عن كونها تعارض أدلة المنع، ولو صح أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استعان بأحد من المشركين لأمكن أن نجعله مخصوصاً من عموم المنع للمصلحة؛ ولأمكن أن نقيس عليه مثله مما يكون في الاستعانة به مصلحة للمسلمين، ولكن لم يظهر ذلك بعد أن استوعبنا كل ما ورد في الباب من الأحاديث والآثار. ينظر: "الجهاد" لشيخنا شحاتة محمد شحاتة. 1 الرضخ في اللغة: إعطاء القليل. وفي الشرع إعطاء شيء دون سهم المجاهد يجتهد الإمام في قدره لأنه لم يرد عن الشرع فيه تحديد، فيرجع فيه إلى رأي الإمام، وعليه أن يفاوت بين المرضخ لهم فيعطي كلا بمقدار نفعه وغنائه وما يقوم به من عمل، واستثنى الحنفية الذمي يقوم بنوع من الدلالة فجوزوا زيادة رضخه =

اسْتَعَانَ بِنَاسٍ مِنْ الْيَهُودِ فِي حَرْبِهِ، وَأَسْهَمَ لَهُمْ" 1، وَالزُّهْرِيُّ مَرَاسِيلُهُ ضَعِيفَةٌ. وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ: أَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: "اسْتَعَانَ ... " فَذَكَرَ مِثْلَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَزَادَ: "وَلَمْ يُسْهِمْ لَهُمْ2"، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: "لَمْ أَجِدْهُ إلَّا مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَالصَّحِيحُ مَا أَنَا الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فَسَاقَ بِسَنَدِهِ إلَى أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إذَا خَلَفَ ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، إذَا كَتِيبَةٌ، قَالَ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالُوا: بَنِي قَيْنُقَاعَ رَهْطُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، قَالَ: "وَأَسْلَمُوا"؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: قُلْ لَهُمْ: "فَلْيَرْجِعُوا؛ فَإِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِالْمُشْرِكِينَ" 3. حَدِيثٌ: "أَنَّ صَفْوَانَ شَهِدَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرْبَ حُنَيْنٍ وَهُوَ مُشْرِكٌ"، تَقَدَّمَ فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ. 1856- حَدِيثُ عَائِشَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إلَى بَدْرٍ، فَتَبِعَهُ رَجُلٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: "تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَرَسُولِهِ"؟ قَالَ: لَا، قَالَ: "فَارْجِعْ؛ فَلَنْ نَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ ... "، الْحَدِيثَ. مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِهَا4، وَعَنْ خَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَبِيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ خَبِيبِ بْنِ إسَافٍ قَالَ: "أَقْبَلْت أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُرِيدُ غَزْوًا، فَقُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّا نَسْتَحْيِيَ أَنْ يَشْهَدَ قَوْمُنَا مَشْهَدًا لَا نَشْهَدُهُ مَعَهُمْ، فَقَالَ "أَسْلَمْتُمَا"؟ فَقُلْنَا: لَا، قَالَ: "فَإِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِالْمُشْرِكِينَ ... "، الْحَدِيثَ5.

_ = على السهم إذا كان في دلالته منفعة عظيمة، ولا يلزم من ذلك تسويته بالمجاهدين لأن ما يأخذه بمنزلة الأجرة، فيعطى بالغاً ما بلغ. من يرضخ له؟ ذهب الجمهور من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، إلى أنه لا يسهم للمرأة، والصبي، والعبد، بل يرضخ لهم، وذهب الإمام مالك في المشهور عنه إلى أن الذين لا يسهم لهم لا يرضخ لهم أيضاً، وله في الصبي إن أجيز وقاتل خلاف: وحكى الشوكاني عن الأوزاعي أنه يسهم للمرأة، والصبي وهذا هو مشهور المذاهب. ينظر: "الجهاد" لشيخنا شحاتة محمد شحاتة. 1 أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" [2/ 331] ، برقم [2790] ، قال: نا سفيان عن زيد بن يزيد بن جابر عن الزهري فذكره. ومن طريقه أبو داود في "المراسيل" ص [224] ، برقم [281] . وعلقه الترمذي عن الزهري مرسلاً [4/ 128] ، كتاب السير: باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم، عقب حديث [1558] . 2 أخرجه الشاعفي في "الأم" [7/ 563] ، كتاب سير الأوزاعي: باب سهم الفارس والراجل وتفضيل الخيل. 3 أخرجه البيهقي [9/ 37] ، كتاب السير: باب ما جاء في الاستعانة بالمشركين. 4 أخرجه مسلم [6/ 437- نووي] ، كتاب الجهاد والسير: باب كراهية الاستعانة في الغزو بكافر، حديث [150/ 1817] . 5 أخرجه أحمد [3/ 454] ، والطبراني [4/ 223- 224] ، برقم [4194- 4196] . =

وَيُجْمَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الَّذِي قَبْلَهُ بِأَوْجُهٍ ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ، مِنْهَا. وذكره الْبَيْهَقِيُّ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفَرَّسَ فِيهِ الرَّغْبَةَ فِي الْإِسْلَامِ، فَرَدَّهُ رَجَاءَ أَنْ يُسْلِمَ فَصَدَقَ ظَنُّهُ، وَفِيهِ نَظَرٌ مِنْ جِهَةِ التَّنْكِيرِ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ. وَمِنْهَا: أَنَّ الْأَمْرَ فِيهِ إلَى رَأْيِ الْإِمَامِ، وَفِيهِ النَّظَرُ بِعَيْنِهِ. وَمِنْهَا: أَنَّ الِاسْتِعَانَةَ كَانَتْ مَمْنُوعَةً، ثُمَّ رُخِّصَ فِيهَا، وَهَذَا أَقْرَبُهَا، وَعَلَيْهِ نَصَّ الشَّافِعِيُّ. حَدِيثٌ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ إلَى الْغَزْوِ، وَمَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيِّ ابْنِ سَلُولَ، تَقَدَّمَ. حَدِيثٌ: "مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا"، تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ. 1 857- قَوْلُهُ: "وَيُرْوَى: "مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا أَوْ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا؛ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ"، الطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ قانع من حديث حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ بلفظ: "من جهز غازيا أَوْ حَاجًّا أَوْ فَطَّرَ صَائِمًا؛ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا"1، وَسِيَاقُ ابْنِ قَانِعٍ أَتَمُّ، وَأَمَّا زِيَادَةُ الْمُعْتَمِرِ فَرَوَاهَا الْحَافِظُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَسَاكِرَ فِي "كِتَابِ الْجِهَادِ" لَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، بِسَنَدٍ وَاهٍ. 1858- حَدِيثٌ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَعَ أَبَا بَكْرٍ يَوْمَ أُحُدٍ عَنْ قَتْلِ ابْنِهِ عَبْدِ الرحمن، وأبا حُذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ قَتْلِ أَبِيهِ يَوْمَ بَدْرٍ"، الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْوَاقِدِيِّ، عَنْ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: شَهِدَ أَبُو حُذَيْفَةَ بَدْرًا، وَدَعَا أَبَاهُ عُتْبَةَ إلَى الْبِرَازِ، فَمَنَعَهُ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ الْوَاقِدِيُّ: وَلَمْ يَزَلْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ فِي الشِّرْكِ، حَتَّى شَهِدَ بَدْرًا مَعَ الْمُشْرِكِينَ، وَدَعَا إلَى الْبِرَازِ، فَقَامَ إلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ لِيُبَارِزَهُ، فَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: مَتِّعْنَا بِنَفْسِك، ثُمَّ إنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَسْلَمَ فِي هُدْنَةِ الْحُدَيْبِيَةِ2. تَنْبِيهٌ: قَالَ ابْنُ دَاوُد شَارِحُ الْمُخْتَصَرِ: ابْنُ أَبِي بَكْرٍ هَذَا الْمُرَادُ بِهِ غَيْرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدٍ؛ فَإِنَّهُمَا وُلِدَا فِي الْإِسْلَامِ، انْتَهَى. وَقَدْ عَرَفْت مَا يَرُدُّ عَلَيْهِ إلَّا أَنَّ الْوَاقِدَيَّ ضَعِيفٌ. وَقَوْلُ ابْنِ دَاوُد: "إنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ" مَرْدُودٌ، وَقَدْ رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ رِوَايَةِ أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي

_ = قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [5/ 306] ، رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات. 1 أخرجه الطبراني [5/ 244- 246] ، برقم [5225- 5234] بنحوه. 2 أخرجه الحاكم [3/ 223] ، طرفاً منه وأخرجه البيهقي [8/ 186] ، باب ما يكره لأهل العدل من أن يعمد قتل ذي رحمه من أهل البغي.

بَكْرٍ لِأَبِيهِ: قَدْ رَأَيْتُك يَوْمَ أُحُدٍ فَضِفْت عَنْك، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَوْ رَأَيْتُك لَمْ أَضِفْ عَنْك"، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَيُّوبَ أَيْضًا1، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ مَعَ إرْسَالِهِ. تَنْبِيهٌ آخَرُ: تَفَطَّنَ الرَّافِعِيُّ لِمَا وَقَعَ لِلْغَزَالِيِّ فِي "الْوَسِيطِ" مِنْ الْوَهْمِ فِي قَوْلِهِ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُذَيْفَةَ وَأَبَا بَكْرٍ عَنْ قَتْلِ أَبَوَيْهِمَا"، وَهُوَ وَهْمٌ شَنِيعٌ، تَعَقَّبَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَالنَّوَوِيُّ، قَالَ النَّوَوِيُّ: وَلَا يَخْفَى هَذَا عَلَى مَنْ عِنْدَهُ أَدْنَى عِلْمٍ مِنْ النَّقْلِ، أَيْ لِأَنَّ وَالِدَ حُذَيْفَةَ كَانَ مُسْلِمًا، وَوَالِدَ أَبِي بَكْرٍ لَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا. 1859- قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ قَتَلَ أَبَاهُ حِينَ سَمِعَهُ يَسُبُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُنْكِرْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صنيعه"، أبو دا ود فِي "الْمَرَاسِيلِ" وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: "جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي لَقِيت الْعَدُوَّ وَلَقِيت أَبِي فِيهِمْ، فَسَمِعْت مِنْهُ مَقَالَةً قَبِيحَةً، فَطَعَنْته بِالرُّمْحِ فَقَتَلْته، فَلَمْ يُنْكِرْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنِيعَهُ"2، هَذَا مُبْهَمٌ، وَرَوَى الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مُنْقَطِعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَوْذَبٍ قَالَ: جَعَلَ أَبُو أَبِي عُبَيْدَةِ بْنِ الْجَرَّاحِ يَنْعَتُ الْآلِهَةَ لِأَبِي عُبَيْدَةَ يَوْمَ بَدْرٍ وَجَعَلَ أَبُو عُبَيْدَةَ يَحِيدُ عَنْهُ، فَلَمَّا أكثر قصده أَبُو عُبَيْدَةَ فَقَتَلَهُ3، وَهَذَا مُعْضِلٌ، وَكَانَ الْوَاقِدِيُّ يُنْكِرُهُ وَيَقُولُ: مَاتَ وَالِدُ أَبِي عُبَيْدَةَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ. 1860- حَدِيثٌ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ4.

_ 1 أخرجه الحاكم [3/ 475] ، وسكت عنه هو والذهبي. 2 أخرجه أبو داود في "المراسيل" [328] ، والبيهقي [9/ 27] ، كتاب السير: باب المسلم يتوقى في الحرب قتل أبيه ولو قتله لم يكن به بأس. كلاهما عن إسماعيل بن سميع الحنفي عن مالك بن عمير به. قال البيهقي: وهذا مرسل جيد. 3 أخرجه الحاكم [3/ 265] وسكت عنه البيهقي [21/ 27] كتاب "السير"، باب: "المسلم يتوفى في الحرب قتل أبيه ولو قتله لم يكن به بأس" قال البيهقي: هذا منقطع. 4 أخرجه مالك [1/ 447] ، كتاب الجهاد: باب النهي عن قتل النساء والوالدان في الغزو [9] ، والبخاري [6/ 148] ، كتاب الجهاد: باب قتل النساء والصبيان في الحرب، حديث [3014، 3015] ، ومسلم [3/ 1364] ، كتاب الجهاد: باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، حديث [24، 25/ 1744] ، وأبو داود [2/ 60] ، كتاب الجهاد: باب في قتل النساء، حديث [2668] ، والنسائي في "الكبرى" [5/ 185] ، كتاب السير: باب النهي عن قتل النساء، حديث [6818] ، والترمذي [4/ 116] ، كتاب السير: باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان، حديث [1569] ، وابن ماجة [2/ 947- 948] ، كتاب الجهاد: باب الغارة والبيان وقتل النساء والصبيان، حديث [2841] ، وأحمد [2/ 22، 23، 76، 91] ، والدارمي [2/ 222- 223] ، كتاب السير: باب النهي عن قتل النساء والصبيان، وابن الجارود في "المنتقى" رقم [1043] ، وابن أبي شيبة [12/ 381] ، رقم [14058] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [3/ 220] ، =

1861- حَدِيثٌ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِامْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ، فَقَالَ: "مَا بَالُ هَذِهِ تُقْتَلُ"؟

_ = وأبو عبيد القاسم بن سلام في "الأموال" ص [41] ، رقم [98] ، وابن حبان [1657] ، والبيهقي [9/ 77] ، والطبراني في "الكبير" [12/ 382- 283] ، رقم [13416] ، من طريق نافع عن ابن عمر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فنهى عن قتل النساء والصبيان. وقال الترمذي: حسن صحيح ا. هـ. وفي الباب عن الأسود بن سريع والصعب بن جثامة، وابن عباس وأبي ثعلبة وعبد الله بن عتيك وأبي سعيد وعوف بن مالك. حديث الأسود بن سريع: أخرجه النسائي في "الكبرى" [5/ 184] ، كتاب السير: باب النهي عن قتل ذراري المشركين [8616] ، والدارمي [2/ 223] ، كتاب الجهاد: باب النهي عن قتل النساء والصبيان وأحمد [3/ 435] ، وابن ماجة [1658- موارد] ، وأبو عبيد في "الأموال" ص [41] ، رقم [97] ، والحاكم [2/ 123] ، والبيقهي [9/ 77] ، من طرق عن الحسن البصري ثنا الأسود بن سريع قال: خرجنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في غزاة فظفر بالمشركين فأسرع الناس في القتل حتى قتلوا الذرية فبلغ ذلك النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "ما بال أقوام ذهب بهم القتال حتى قتلوا الذرية ألا لا تقتلوا ذرية ثلاثاً". وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. حديث الصعب بن جثامة: أخرجه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" [4/ 73] ، والطبراني في "الكبير" [8/ 103] ، رقم [7450] ، وابن حبان [1659- موارد] من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "لا حمى إلا لله ولرسوله"، وسألته عن عن أولاد المشركين أنقتلهم معهم؟ قال: "نعم"، فإنهم منهم ثم نهى عن قتلهم يوم خيبر. واللفظ لعبد الله بن أحمد والطبراني ولفظ ابن حبان: ثم نهى عن قتلهم يوم حنين. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [5/ 318] ، وقال: رواه عبد الله بن أحمد والطبراني ... ورجال المسند رجال "الصحيح". حديث ابن عباس: أخرجه البزار [2/ 270- كشف] ، رقم [1679] ثنا بشر بن آدم ثنا أبو داود ثنا همام عن قتادة عن عكرمة بن ابن عباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن قتل النساء والصبيان. قال البزار: لا نعلم رواه أحد بهذا الإسناد إلا همام ولا عنه إلا أبو داود. وذكره الهيثمي في "المجمع" [5/ 319] ، وقال: رواه البزار ورجاله رجال "الصحيح". حديث أبي ثعلبة الخشني: أخرجه أبو نعيم في "الحلية" [8/ 279- 280] ، والطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد" [5/ 321] ، من طريق سالم الخواص ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن النساء والولدان. قال أبو نعيم غريب من حديث الزهري لا أعلم رواه عن سفيان إلا سالم. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [5/ 321] ، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه سالم بن ميمون الخواض وهو ضعيف. حديث عبد الله بن عتيك: ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [5/ 319] ، عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين بعثه هو وأصحابه لقتل بن أبي الحقيق وهو بخيبر ونهى عن قتل النساء والصبيان، وقال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال "الصحيح" خلا محمد بن مصفى وهو ثقة وفيه كلام لا يضر. =

وَلَا تُقَاتِلُ"، أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ والحاكم وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ من حديث رياح بْنِ الرَّبِيعِ بِلَفْظِ: "مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلْ؟ ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ: انْطَلِقْ إلَى خَالِدٍ، فَقُلْ لَهُ: إنَّ رسول الله يأمرك أن لا تَقْتُلَ ذُرِّيَّةً، وَلَا عَسِيفًا" 1، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى الْمُرَقَّعِ بْنِ صَيْفِيٍّ،

_ = حديث أبي سعيد الخدري: ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [5/ 321] ، عنه قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن قتل النساء والصبيان. وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه عطية العوفي وهو ضعيف. حديث عوف بن مالك: إخرجه البزار [2/ 269- كشف] ، رقم [1678] ، ثنا أحمد بن منصور ثنا سليمان بن عبد الرحمن ثنا محمد بن عبد الله بن نمران الذماري ثنى أبو عمرو العبسي عن مكحول عن أبي إدريس عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تقتلوا النساء". وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [5/ 319] ، وقال: رواه البزار وفيه محمد بن عبد الله بن نمران وهو ضعيف. وهذا الحديث وهو النهي عن قتل النساء والصبيان عدة الحافظ اليسوطي من الأحاديث المتواترة فذكره في "الأزهار المتناثرة" ص [63] رقم [90] وعزاه إلى الشيخين وأحمد عن ابن عمر. والطبراني عن كعب بن مالك وعبد الله بن عتيك وأبي ثعلبة الحشني وأبي سعيد الخدري. 1 أخرجه أحمد [3/ 488] ، وأبو داود [3/ 121- 122] ، كتاب الجهاد: باب في قتل النساء، حديث [2669] ، وابن ماجة [2/ 948] ، كتاب الجهاد: باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان، حديث [2842] ، والحاكم [2/ 122] ، كتاب الجهاد: باب لا يقتلن ذرية ولا عسيقاً، والبيهقي [9/ 82] ، كتاب السير: باب المرأة تقاتل فتقتل والطحاوي في "معاني الآثار" [3/ 220] ، كتاب السير: باب ما ينهى عنه قتله من النساء والولدان في دار الحرب. وأبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال، ص [41] ، رقم [96] ، وسعد بن منصور [2/ 280] ، رقم [2623] ، وأبو يعلى [3/ 115- 116] ، رقم [1546] ، وابن حبان [1656- موارد] ، والطبراني في "الكبير" [5/ 72] ، رقم [4618] ، من طريق المرقع بن صيفي عند جده رباح بن الربيع أخي حنظلة الكاتب قال: خرجنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في غزوة غزاها وخالد بن الوليد على مقدمته، فمر رباح وأصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على امرأة مقتولة مما أصابت المقدمة، فوقفوا ينظرون إليها ويتعجبون حتى كفهم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ناقة له، فأفرجوا عن المرأة فوقف رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليها ثم قال: "ها ما كانت هذه تقاتل"، ثم نظر في وجوه القوم فقال لأحدهم: "الحق خالد بن الوليد، فلا يقتلن ذرية ولا عسيفاً". وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وصححه ابن حبان: وأخرجه ابن ماجة [2/ 948] ، كتاب الجهاد: باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان، حديث [2842] ، وأحمد [4/ 178] ، وأبو عبيد في "الأموال" ص [41] ، رقم [95] ، وابن حبان [1655- موارد] وعبد الرزاق [5/ 201] ، رقم [9382] ، وابن أبي شيبة [12/ 382] ، رقم [14063] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [3/ 222] ، والطبراني في "الكبير" [4/ 10- 11] ، رقم [3489] ، من طريق سفيان الثوري عن أبي الزناد عن المرقع بن صيفي عن =

فَقِيلَ: عَنْ جَدِّهِ رِيَاحٍ، وَقِيلَ: عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّبِيعِ. وَذَكَرَ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ أَنَّ الْأَوَّلَ أَصَحَّ. تَنْبِيهٌ: رِيَاحٌ: بِالْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ تَحْتُ، وَقِيلَ: بِالْمُوَحَّدَةِ، وَرَجَّحَهُ الْبُخَارِيُّ. 18 62- قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِامْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَقَالَ "مَنْ قَتَلَ هَذِهِ"؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، غَنِمْتهَا، فَأَرْدَفْتهَا خَلْفِي، فَلَمَّا رَأَتْ الْهَزِيمَةَ فِينَا أَهْوَتْ إلَى قَائِمِ سَيْفِي لِتَقْتُلَنِي، فَقَتَلْتهَا"، فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَبُو دَاوُد فِي "الْمَرَاسِيلِ" مِنْ رِوَايَةِ عِكْرِمَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً مَقْتُولَةً بِالطَّائِفِ"، فَذَكَرَ نَحْوَهُ1، وَوَصَلَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي "الْكَبِيرِ" مِنْ حَدِيثِ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ2، وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ نَحْوَهُ3، وَهُوَ مُرْسَلٌ أَيْضًا. 1863- قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اُقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ، وَاسْتَحْيَوْا شَرْخَهُمْ" 4،

_ = حنظلة الكاتب به. وصححه ابن حبان، وذكره البوصيري في "الزوائد" [2/ 418] ، وقال: هذا إسناد صحيح: المرقع بن صيفي ذكره ابن حبان في الثقات ولم أر من جرحه وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين ا. هـ. وقد وهم هذا الطريق أبو حاتم وأبو زرعة. فقال ابن أبي حاتم في "العلل" [1/ 305] ، رقم [914] : سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه سفيان الثوري عن أبي الزناد عن المرقع بن صيفي عن حنظلة الكاتب قال لما خرج رسلول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بعض مغازيه نظر إلى امرأة مقتولة فقال: ما كانت هذه تقاتل فنهى عن قتل النساء والولدان قال أبي وأبو زرعة هذا خطأ يقال: إن هذا من وهم الثوري إنما هو المرقع بن صيفي عن جده رباح بن الربيع أخي حنظلة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كذا يرويه مغيرة بن عبد الرحمن وزياد بن سعد وعبد الرحمن بن أبي الزناد قال أبي والصحيح هذا. 1 أخرجه أبو داود في "المراسيل" [333] . 2 أخرجه الطبراني [11/ 388] ، برقم [12082] ، من طريق حفص بن غياث عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [5/ 319] : رواه أحمد والطبراني وفي إسناد الحجاج بن أرطأة وهو مدلس. 3 أخرجه ابن أبي شيبة [6/ 483] ، كتاب الجهاد: باب من ينهى عن قتله في دار الحرب، حديث [33125] . 4 أخرجه أحمد [5/ 12- 13، 20] ، وأبو داود [3/ 122] ، كتاب الجهاد: باب في قتل النساء، حديث [2670] ، والترمذي [1632] ، والبيهقي [9/ 92] ، كتاب السير: باب قتل من لا قتال فيه من الكفار جائز. وسعيد بن منصور في "شرح السنة" [5/ 573- بتحقيقنا] ، من طريق الحجاج بن أرطأة عن قتادة عن الحسن عن سمرة به. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. =

أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بِلَفْظِ، "وَاسْتَبْقُوا". تَنْبِيهٌ: الشَّرْخُ؛ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ: الشَّبَابُ. قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: الشَّيْخُ لَا يَكَادُ يُسْلِمُ، وَالشَّابُّ أَقْرَبُ إلَى الْإِسْلَامِ. 1864- قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقْتُلُوا النِّسَاءَ، وَلَا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ"، أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا بَعَثَ جُيُوشَهُ قَالَ: اُخْرُجُوا بِسْمِ اللَّهِ، قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ... "، الْحَدِيثَ وَفِيهِ: "وَلَا تَقْتُلُوا الْوِلْدَانَ، وَلَا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ"، وَفِي إسْنَادِهِ إبْرَاهِيمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ1، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ نَحْوَهُ، وَفِيهِ: "وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَلَا طِفْلًا وَلَا امْرَأَةً وَلَا شَيْخًا كَبِيرًا"، وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ وَإِرْسَالٌ2، وَرَوَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مُنْقَطِعًا، وَفِيهِ: "وَلَا تَقْتُلُوا امْرَأَةً وَلَا صَغِيرًا" وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي "الْعِلَلِ" مِنْ حَدِيثِ جَرِيرٍ بِلَفْظِ: "وَلَا تَقْتُلُوا الْوِلْدَانَ" وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ3.

_ = وذكره الزيعلي في "نصب الراية" [3/ 386] ، وقال: والحجاج بن أرطأة غير محتج به والحسن عن سمرة: منقطع في غير حديث العقيقة على ما ذكره أهل العلم بالحديث. 1 أخرجه أحمد [1/ 300] ، والبيقهي [9/ 90] ، كتاب السير: باب ترك قتل من لا قتل فيه من الرهبان والكبير وغيرهما. 2 أخرجه البيهقي في المصدر السابق. 3 أخرجه أبو يعلى [13/ 493- 494] ، رقم [7505] ، والطبراني في "الكبير" [2/ 313] ، رقم [2304] ، وفي "الصغير" [1/ 44- 45] ، من طريق ابن لهيعة عن عبد ربه بن سعيد عن سلمة بن كهيل عن شقيق بن سلمة عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا بعث سرية قال: "باسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان". قال الطبراني: لا يروى عن جرير إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن لهيعة. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [5/ 320] ، وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في الثلاثة وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات وله طريق في "الكبير" [2305] ، وفيه عبد الغفار بن القاسم أبو مريم وهو متروك. والحديث ذكره الحفظ أبي حجر في "المطالب العالية" [2/ 150] ، رقم [9600] ، وعزاه إلى أبي يعلى. وقال ابن أبي حاتم في "العلل" [2/ 151- 152] ، رقم [1948] : سألت أبي عن حديث رواه أبو هارون البكاء عن ابن لهيعة عن عبد ربه بن سعيد عن سلمة بن كهيل عن شقيق بن سلمة عن جرير قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا بايع على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة لله ولرسوله والنصح لكل مسلم وإذا بعث سرية قال: "بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان". قال أبي ليس لهذا الحديث أصل بالعراق وهو حديث منكر.

حَدِيثٌ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ: "لَا تَقْتُلْ عَسِيفًا1، وَلَا امْرَأَةً"، تَقَدَّمَ. 1865- حَدِيثٌ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ2"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ

_ 1 اتفق الفقهاء على أنه يجوز قتل النساء والصبيان: إذا لم يقاتلوا، ولدليل على ذلك ما رواه الجماعة إلا النسائي عن عبد الله بن عمر قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فنهى عن قتل النساء والصبيان، واتفقوا أيضاً على أن من قتل في صفوف الكفار جاز قتله سواء كان صبياً أو امرأة أو شيخاً أو راهباً أو غيرهم دفعاً لشره. واختلفوا في الشيخ الفاني، والمقعد والأعمى والراهب في صومعته وأهل الكنائس الذين لا يخالطون الناس إذا لم يكن لهم في الحرب رأي، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعي في قول له إلى عدم جواز قتلهم. وذهب الشافعي في أظهر قوليه وابن حزم إلى جواز قتلهم. الأدلةك استدل الجمهور بما يأتي: أولاً: ما رواه أبو داود عن أنس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً ولا امرأة". ثانياً: ما رواى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أوصى يزيد بن معاوية حين وجهه إلى الشام قال: "لا تقتلوا صبياً ولا امرأة ولا هرماً"، وعن عمر رضي الله عنه أنه أوصى مسم بن قيس بمثل ذلك. ثالثاً: ما رواه أحمد عن ابن عباس قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا بعث جيوشه قال: "اخرجوا باسم الله تعالى تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع". رابعاً: بالقياس على المرأة والصبي بجامع أن كلا ليس من أهل القتال واستدل الشافعي، وابن حزم على جواز قتلهم بعموم قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5] وهو عام يتناول الشيخ والأعمى والمقعد وغيرهم. واستدل الشافعية أيضاً بأنهم أحرار مكلفون فجاز قتلهم كغيرهم. مناقشة الأدلة: يرد على الجمهور في دليلهم الأول أن في إسناد خالد بن الفرز، وقد قال فيه ابن معين: ليس بذاك. وقال ابن حزم: إنه مجهول وبذلك ينهض حجة للمدعي ... وفي دليلهم الثاني أن ما روي عن أبي بكر وعمر إنما هو من أقوال الصحابة. وقد تكون ناشئة عن اجتهاد وليسوا معصومين من الخطأ فلا ينهض كلامهم حجة للمدعي ... وفي دليلهم أن في إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وهو ضعيف فلا يكون حجة. وأما ما استدل به الشافعي، وابن حزم من عموم الآية فيقال فيه إن الآية خصصت بالنساء والصبيان وأهل الذمة فيقاس عليهم غيرهم. بقي الترجيح بين القياسين وذلك بالنظر في علتيهما والذي يقتضيه الدليل أن العلة في قتل الأفراد هي الحرابة لا لكفر بدليل لاتفاق على تحريم قتل النساء والصبيان، وبهذا تترجح علة الحرابة وتبعاً لها يترجح قياس الجمهور ويكون قتل الشيخ الفاني والمقعد والأعمى ومن على شاكلتهم ممن لا قوة له ولا رأي ممنوعاً منه شرعاً. ينظر: "الجهاد" لشيخنا شحاتة محمد شحاتة. 2 شرع الله قتال الكفار بكل ما يكفل لنا النصر عليهم والظفر بهم وإخضاعهم لشريعة الإسلام. ولما كانت آلات القتال يختلف تأثيرها في التخريب والتدمير والفتك، اختلف أنظار الفقهاء فيما يجوز استعماله منا وما لا يجوز، وإليك بيان كل من هذه الآراء وأدلتها من معقول ومنقول: =

.................................................................................

_ = اتفق الفقهاء على جواز قتال الكفار بالآلات المستعملة عادة في الحروب كالسيف والرمح والنبل والرصاص ولمدفع ونحوها عدا الماء والنار. ومستند هذا الاتفاق عموم الأدلة الدالة على مشروعية القتال كقوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5] ووجه استنادهم إلى هذه الآية: أن الله أمر فيها بقتال المشركين أمراً مطلقاً لم يقيده بآلة خاصة من آلات القتال. وما رواه أحمد عن صفوان بن عسال قال: بعثنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سرية فقال: "سيروا باسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليداً". أما القتال بالماء والنار فقد اتفقوا على جوازه إذا خيف على جماعة المسلمين، واختلفوا بعد ذلك في جواز إحراقهم بالنار وإرسال الماء عليهم لغرقوا أو حبسه عنهم ليموتوا عطشاً فذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة إلى جواز قتل الكفار بهما في الجملة –غير أن الحنفية يرون جواز ذلك مطلقاً سواء أمكن القدرة عليهم بغيرهما أم لا، وسواء كان معهم نساء وصبيان أو مسلمون أم لا، وقد قال الكمال في "فتح القدير": هذا إذا لم يغلب على الظن أنهم مأخوذون بغير ذلك، فإن كان الظاهر أنهم مغلوبون وأن الفتح باد كره ذلك، لأنه إفساد في غير محل الحاجة وما شرع إلا لها. والشافعية، والحنابلة يقيدون استعمالهما بعدم القدرة عليهم بغيرهما فإن أمكن القدرة عليهم بغيرهما كره استعمالهما عند الشافعية، وحرم عند الحنابلة. أما المالكية فيقولون برأي الحنابلة على تفصيل لهم وفرق بين كونهم داخل الحصون أو خارجها، وبين وجود النساء والصبيان فيها أو عدم وجودهم، وبين استعمال الماء والنار يقول المقام بشرحه. الأدلة: استدل الجمهور بما يأتي: أولاً: بقوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} وجه الدلالة أن الله تعالى أمر بقتالهم من غير تقييد بآلة خاصة. ثانياً: بما روى عن أسامة بن زيد قال: بعثني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى قرية يقال لها: "أبنى" فقال: "إئتها صباحاً ثم حرق" رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجة. فهذا صريح في الأمر بالتحريق من غير تقييد، وهو نص في إباحة التحريق بالنار، ويقاس عليه التغريق بالماء، لأنه لا فرق بينهما باعتبار أثرهما. ثالثاً: إن المقصود من مشروعية الجهاد مع الكفار قتالهم بأي وسيلة لتكون كلمة الله هي العليا ولا شك أن التحريق والتغريق مما يحقق به المقصود فيكون جائزاً. واستدل الجنابلة على حرمة استعمال الماء والنار عند القدرة عليهم بدونهما بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله وسلم في بعث فقال: "إن وجدتم فلاناً وفلاناً لرجلين فأحرقوهما النار"، ثم قال حين أردنا الخروج: "إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً، وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما" رواه والبخاري وغيرهما. ووجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الصحابة عن إحراق الرجلين لعلمه بأنهم يقدرون عليهما بغير النار، والنهي ظاهر في التحريم فهم يجمعون بين الأدلة فسيعملون بالدليل المجوز لا ستعمالهما في حالة عدم القدرة عليهم بغيرهما، وبالدليل المانع عند القدرة عليهم بغيرهما، واستدل الشافعية على الكرهية في حالة القدرة عليهم بغيرهما بأنه يحتمل إصابة مسلم يظن أنه كافر =

بِهَذَا وَأَتَمُّ مِنْهُ، وَفِيهِ الشِّعْرُ1. 1866- حَدِيثٌ: "أَنَّ دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةَ قُتِلَ يَوْمَ حُنَيْنٍ، وَقَدْ نَيَّفَ عَلَى الْمِائَةِ، وَكَانُوا قَدْ اسْتَحْضَرُوهُ لِيُدَبِّرَ لَهُمْ الْحَرْبَ، فَلَمْ يُنْكِرْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"، فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: "لَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُنَيْنٍ، بَعَثَ أَبَا عَامِرٍ عَلَى جَيْشٍ إلَى أَوْطَاسٍ، فَلَقِيَ دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ، فَقَتَلَهُ، فَهَزَمَ اللَّهُ أَصْحَابَهُ"، وَبَاقِي الْقِصَّةِ ذَكَرَهَا ابْنُ إِسْحَاقَ فِي

_ = فلذلك كان مكروهاً. هذا وقد قال صاحب "الفتح" من علماء الحنفية بعد أن ذكر جواز التحريق، وإرسال الماء وقطع الأشجار وإفساد الزرع، هذا إذا لم يغلب على الظن أنهم مأخوذون بغر ذلك، فإن كان الظاهر أنهم مغلوبون وأن الفتح باد كره؛ لانه إفساد في غير محل الحاجة، وما شرع إلا لها. ومما تقدم يعلم أن مذهب الحنفية يلتقي مع المذاهب الأخرى في الجواز حيث دعت الحاجة، وعدمه إذا لم تدع حاجة. فلم يبق ما يصح أن يكون محلاً للخلاف سوى أنه مكروه أو حرام عند عدم الحاجة إليه، والخلاف في ذلك سهل لا يمنع الاتفاق على أصل الحظر أو الإباحة. بقي علينا بعدما تقدم النظر إلى ما يستعمله العدو من الآلات فنستعمل معه مثل ما يستعمل جرياً على قاعدة: وجزاء سيئة مثلها، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وقد علمنا من أصول الشريعة العامة أنها لا تسمح بعمل من شأنه أن يؤدي إلى هزيمة المسلمين، كما انها لا تبيح من المحظورات باعتبار أصلها إلا ما دعت إليه الحاجة. وبذلك نستطيع أن نقول: إذا رأى المسلمون أن اتقاء الهزيمة ومغلوبية الأعداء تتوقف على استعمال ما ذكر فإن الشرع بيبح لنا ذلك بل يوجبه إذا استدت الحاجة إليه. وبهذا يمكن التوفيق بين هذه الآراء المختلفة وتصير المسألة إجماعية لا خلاف فيها، وهكذا شأن المسأل التي يناط الحكم فيها بتقدير أولي الأمر وأصحاب البصيرة. وقد صح الأمر بالتحريق في بعض المواضع، والنهي عنه في بعضها والقريب في ذلك أنه مبني على تقدير حالة العدو والعمل بما يناسبها. ينظر: "الجهاد" لشيخنا شحاتة محمد شحاتة. 1 أخرجه البخاري [7/ 329] ، كتاب المغازي: باب حديث بني النضر، حديث [4031- 4032] ، ومسلم [3/ 1365] ، كتاب الجهاد والسير: باب جواز قطع أشجار الكفار وتحرقها، حديث [29، 30/ 1746] ، والترمذي [5/ 380] ، كتاب التفسير: باب سورة الحشر، حديث [3302] ، والطبري [12/ 34] ، والبيهقي في "دلائل النبوة" [3/ 184- 185] ، من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عله وسلم قطع نخل بني النضير وحرق ولها يقول حسان: وهان على سراة بني لؤي ... حريق بالبويرة مستطير وفي ذلك نزلت: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا} [الحشر: 5] الآية. وقال الترمذي: حسن صحيح. والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور" [6/ 278] ، وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن مردويه وابن المنذر.

"السِّيرَةِ" مُطَوَّلًا1. 1867- حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ: "أَنَّ رَجُلَيْنِ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولَيْنِ لِمُسَيْلِمَةَ، فَقَالَ لَهُمَا: "أَتَشْهَدَانِ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ"، فَقَالَا نَشْهَدُ أَنَّ مُسَيْلِمَةَ رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ: "لَوْ كُنْت قَاتِلًا رَسُولًا لَضَرَبْت أَعْنَاقَكُمَا2، فَجَرَتْ السُّنَّةُ أَلَّا تُقْتَلَ الرُّسُلُ"، أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مُخْتَصَرًا وَكَذَا النَّسَائِيُّ. وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ شَيْخٍ مِنْ "أَشْجَعَ" يُقَالُ لَهُ سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ مَسْعُودٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ نُعَيْمٍ، "سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ لَهُمَا حِينَ قَرَأَ كِتَابَ مُسَيْلِمَةَ: مَا تَقُولَانِ أَنْتُمَا؟ قَالَا: نَقُولُ كَمَا قَالَ، قَالَ: أَمَا لَوْلَا أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ، لَقَتَلْتُكُمَا"3. وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ فِي "مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ" فِي تَرْجَمَةٍ وَبِيرِ بْنِ شَهْرٍ الْحَنَفِيِّ: أَنَّ مُسَيْلِمَةَ بَعَثَهُ، هُوَ وَابْنُ شِغَافٍ الْحَنَفِيُّ، وَابْنُ النواحة، وأما وَبِيرٌ فَأَسْلَمَ، وَأَمَّا الْآخَرَانِ فَشَهِدَا أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ، وَأَنَّ مُسَيْلِمَةَ مِنْ بَعْدِهِ، فَقَالَ: خُذُوهُمَا، فَأُخِذَا، فَأُخْرِجَ بِهِمَا إلَى الْبَيْتِ فَحُبِسَا، فَقَالَ رَجُلٌ: "هَبْهُمَا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَفَعَلَ". 1868- حَدِيثٌ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاصَرَ الطَّائِفَ شَهْرًا"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو4، دُونَ ذِكْرِ الشَّهْرِ.

_ 1 أخرجه البخاري [8/ 361- 362] ، كتاب المغازي: باب غزوة أوطاس، حديث [4323] ، ومسلم [8/ 297- 298- نووي] ، كتاب فضائل النبوة: باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر رضي الله عنهما، حديث [165/ 2498] . 2 أخرجه أحمد [1/ 396، 404] ، وأخرجه أبو داود [2/ 93] ، كتاب الجهاد: باب في الرسل، حديث [2762] ، والنسائي في "الكبرى" [5/ 206] ، كتاب السير: باب النهي عن قتل الرسل، حديث [8676] ، والدارمي [2/ 235] ، كتاب السير: باب في النهي عن قتل الرسل، وابن حبان [11/ 235] ، كتاب السير: باب الرسول، حديث [4878، 4879] ، والبيهقي [9/ 211] ، كتاب السير: باب السنة أن لا يقتل الرسل، والطبراني [9/ 219] ، برقم [8957، 8958] ، وابن الجارود [1046] ، كلهم عن عبد الله بن مسعود ونحوه. 3 أخرجه أبو داود [2/ 93] ، كتاب الجهاد: باب في الرسل، حديث [2761] ، والبيقهي [9/ 211] ، كتاب الجزية: باب السنة أن لا يقتل الرسل. 4 أخرجه البخاري [8/ 365] ، كتاب المغازي: باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان، حديث [4325] ، وطرفاه في [6086، 7480] ، ومسلم [6/ 364- نووي] ، كتاب الجهاد والسير: باب غزوة الطائف، حديث [82/ 1778] ، كلاهما من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي العباس الشاعر الأعمى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: لما حاصر النبي صلى الله الطائف قلم ينل منهم شيئاً، فقال: "إنا قافلون إن شاء الله" ... الحديث.

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَنَسٍ: "أَنَّ الْمُدَّةَ كَانَتْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً" 1. وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي "الْمَرَاسِيلِ" عَنْ ثَوْرٍ عَنْ مَكْحُولٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصَبَ عَلَى أَهْلِ الطَّائِفِ الْمَنْجَنِيقَ"2، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فَلَمْ يَذْكُرْ مَكْحُولًا3، ذَكَرَهُ مُعْضِلًا عَنْ ثَوْرٍ، وَرَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ مُرْسَلِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَاصَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ شَهْرًا، قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: فَقُلْت لِيَحْيَى: أَبَلَغَك أَنَّهُ رَمَاهُمْ بِالْمَجَانِيقِ؟ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، وَقَالَ: مَا نَعْرِفُ مَا هَذَا4، وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي السُّنَنِ مِنْ طَرِيقَيْنِ؛ أنه حاصرهم بضع عشر لَيْلَةً5، قَالَ السُّهَيْلِيُّ: ذَكَرَهُ الْوَاقِدِيُّ كَمَا ذَكَرَهُ مَكْحُولٌ، وَزَعَمَ أَنَّ الَّذِي أَشَارَ بِهِ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ، وَرَوَى ابْنُ

_ 1 أخرجه مسلم [4/ 164- 165- نووي] ، كتاب الزكاة: باب إعطاء المؤلفة قلوبهم علىالإسلام، حديث [136/ 1059] ، من حديث السميط عن أنس بن مالك بن مالك رضي الله عنه قال: افتتحنا مكة ثم إنا غزونا حنيناً ... الحديث وفيه: ثم انطلقنا إلى الطائف فحاصرناهم أربعين ليلة. 2 أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص [248] ، برقم [335] ، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" [2/ 159] ، من طريق سفيان الثوري عن ثور بن يزيد عن مكحول أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نصب المجانيق على أهل الطائف. وأخرجه الترمذي [5/ 88] ، كتاب الأدب: باب ما جاء في الأخذ من اللحية قال: سمعت قتيبة ثنا وكيع بن الجراح عن رجل عن ثور بن يزيد أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نصب المنجنيق على أهل الطائف قال قتيبة: قلت لوكيع: من هذا؟ قال: صاحبكم عمر بن هارون البلخي. وهذا الحديث من إعضاله ففيه عمرو بن هارون البلخي كذبه يحيى وصالح حزرة. وقد ورد هذا الحديث موصولاً من حديث علي بن أبي طالب أخرجه العقيلي في "الضعفاء" [2/ 244] ، من طريق عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن علي قال: نصب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المنجنيق على أهل الطائف. قال العقيلي: عبد الله بن خراش: أحاديثه علها غير محفوظة ولا يتابعه عليها إلا من هو دونه أو مثله وأسند عن البخاري قال: عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب: منكر الحديث. وأخرجه البيهقي [9/ 84] ، من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي عبيدة بن الجراح أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حاصر أهل الطائف ونصب عليهم المنجنيق سبعة عشر يوماً. قال أبو قلابة: وكان ينكر عليه هذا الحديث أي على هشام بن سعد. قال البيهقي: فكأنه كان ينكر عليه وصل إسناده ويحتمل أنه أنكر رميهم يومئذ بالمجانيق. وقد رود ما يعارض ذلك وإن كان مرسلاً. فأخرج أبو داود في "المراسيل" ص [248] ، رقم [336] عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: حاصرهم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شهراً [يعني أهل الطائف] قلت: أبلغك أنه رماهم بالمجانيق فأنكر ذلك وقال: ما يعرف هذا. 3 أخرجه الترمذي [5/ 94] ، كتاب الأدب: باب ما جاء في الأخذ من اللحية، عقب حديث [2762] . 4 أخرجه أبو داود في "مراسيله" [336] . 5 أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" [7/ 411] ، كتاب المغازي: باب ما ذكر في الطائف، حديث [36958] .

أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاصَرَ أَهْلَ الطَّائِفِ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا"، وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ1. 1869- حَدِيثٌ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَنَّ الْغَارَةَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ، وَهُمْ غَارُّونَ وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَهُمْ، وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ"2. 1870- حَدِيثٌ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْبَيَاتِ"، هَذَا الْأَمْرُ لَا أَعْرِفُهُ، وَإِنَّمَا اتَّفَقَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَلَى حَدِيثِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ: "أَنَّهُ سَمِعَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ، فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ، وَذَرَارِيِّهِمْ، فَقَالَ: "هُمْ مِنْهُمْ" 3، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هَذَا مَا وَرَدَ فِي إبَاحَةِ التَّبْيِيتِ، وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَدَّعِي أَنَّهُ مَنْسُوخٌ، وَأَنْكَرَهُ الشَّافِعِيُّ عَلَيْهِ.

_ 1 أخرجه ابن أبي شيبة [7/ 411] ، برقم [36953] ، وفيه أنه حاصرهم تسع عشرة أو ثمان عشرة فلم يفتحها. 2 أخرجه البخاري [5/ 170] ، كتاب العتق: باب من ملك من العرب رقيقاً، حديث [2541] ، ومسلم [3/ 1356] : كتاب الجهاد والسير: باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم الدعوة، حديث [1/ 1730] ، من حديث ابن عمر قال: أغار رسول الله صلى الله عله وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقي على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث. وأخرجه مالك [2/ 468] ، كتاب الجهاد: باب ما جاء في الخيل والمسابقة، حديث [48] ، وأحمد [3/ 163- 164] ، والبخاري [6/ 111] ، كتاب الجهاد: باب دعاء النبي الناس إلى الإسلام، حديث [2945] ، ومسلم [3/ 1427] ، كتاب الجهاد: باب غزوة خيبر، حديث [121/ 1365] ، من حديث أنس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين خرج إلى خيبر، أتاها ليلاً، وكان إذا أتى قوماً بليل لم يعر حتى يصبح، فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم فلما رأوه قالوا: محمد والله محمد، والخميس. فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين". 3 أخرجه البخاري [6/ 170] ، كتاب الجهاد والسير: باب أهل الدار يبيتون، فيصاب الولدان والذراري رقم [3012- 3013] ، ومسلم [3/ 1364] ، كتاب الجهاد والسير: باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد، رقم [26، 27، 28/ 1745] ، وأبو داود [2/ 61] ، كتاب الجهاد: باب في قتل النساء والصبيان، رقم [1570] ، والنسائي [5/ 185- الكبرى] ، كتاب السير: باب إصابة نساء المشركين في البيات بغير قصد، رقم [8622/ 1] ، باب إصابة أولاد المشركين البيات بغير قصد، رقم [8623/ 1] ، وابن ماجة [2/ 947] ، كتاب الجهاد: باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان برقم [2839] . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: النَّهْيُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّعَمُّدِ، وَحَدِيثُ الصَّعْبِ فِيمَا لَمْ يَتَعَمَّدْ، فَلَا تَنَاقُضَ. حَدِيثٌ: "أَنَّهُ نَصَبَ الْمَنْجَنِيقَ عَلَى أَهْلِ الطَّائِفِ"، تَقَدَّمَ قَرِيبًا، وَرَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ، عَنْ قَبِيصَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ مُرْسَلًا، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد أَيْضًا، وَوَصَلَهُ الْعُقَيْلِيُّ مِنْ وَجْه آخَرَ عَنْ عَلِيٍّ. حَدِيثٌ: "سُئِلَ عَنْ الْمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ، فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ، وَذَرَارِيِّهِمْ، فَقَالَ: "هُمْ مِنْهُمْ" تَقَدَّمَ قَرِيبًا. حَدِيثٌ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ. حَدِيثٌ: "لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُسْلِمٍ"، تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْجِرَاحِ، وَيَأْتِي. حَدِيثٌ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَّ الْفِرَارَ مِنْ الزَّحْفِ مِنْ الْكَبَائِرِ"، تَقَدَّمَ فِي بَابِ "حَدِّ الْقَذْفِ"، قَوْلُ عُمَرَ يَأْتِي، وَكَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ. 1871- حَدِيثٌ: "أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْت لَوْ انْغَمَسْت فِي الْمُشْرِكِينَ فَقَاتَلْتهمْ، حتى قتلت، إلى الْجَنَّةِ؟ قَالَ: "نَعَمْ فَانْغَمَسَ الرَّجُلُ فِي صَفِّ الْمُشْرِكِينَ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ"، الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ: "أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"، الْحَدِيثُ نَحْوُهُ1، وَلَمْ يَذْكُرْ الِانْغِمَاسَ. وَفِي "الصَّحِيحَيْنِ" عَنْ جَابِرٍ قَالَ: "قَالَ رَجُلٌ: أَيْنَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إنْ قُتِلْت؟ قَالَ: "فِي الْجَنَّةِ، فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ" 2. وَرَوَى ابْنُ إِسْحَاقَ فِي الْمَغَازِي عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ قَالَ: لَمَّا الْتَقَى النَّاسُ يَوْمَ بَدْرٍ، قَالَ عَوْفُ بْنُ الْحَارِثِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يُضْحِكُ الرَّبَّ تَعَالَى مِنْ عَبْدِهِ؟ قَالَ: "أَنْ يَرَاهُ غَمَسَ يَدَهُ فِي الْقِتَالِ؛ يُقَاتِلُ حَاسِرًا، فنزع عوف ذرعه، ثُمَّ تَقَدَّمَ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ" 3. 1872- حَدِيثٌ: "أَنَّ عَلِيًّا وَحَمْزَةَ وَعُبَيْدَةَ بْنَ الْحَارِثِ بَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ عُتْبَةَ وشيبة ابن رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدَ بْنَ عُتْبَةَ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا طَلَبُوا أُولَئِكَ ذَلِكَ" أَبُو دَاوُد م ن حَدِيثِ عَلِيٍّ4،

_ 1 أخرجه الحاكم [2/ 93- 94] ، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. 2 أخرجه البخاري [8/ 98] ، كتاب المغازي: باب غزوة أحد، حديث [4049] ، ومسلم [7/ 51- نووي] ، كتاب الإمارة: باب ثبوت الجنة للشهيد، حديث [143/ 1899] . 3 ذكر عنه ابن هشام في "سيرته" [2/ 268] . 4 أخرجه أبو داود [3/ 52- 53] ، كتاب الجهاد: باب في المبادرة، حديث [2665] .

وَهُوَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ مُخْتَصَرًا1، وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ مُخْتَصَرًا أَيْضًا2. قَوْلُهُ: "وَرُوِيَ أَنَّ عَلِيًّا بَارَزَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ وُدٍّ"3، ابْنُ إِسْحَاقَ فِي الْمَغَازِي مُنْقَطِعًا، وَوَصَلَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ. تَنْبِيهٌ: وَقَعَ فِي الرَّافِعِيِّ: "عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ"، وَهُوَ تَحْرِيفٌ. قَوْلُهُ: "وَبَارَزَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ مَرْحَبًا"، ابْنُ إِسْحَاقَ فِي "الْمَغَازِي" حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ أَخُو بَنِي حَارِثَةَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجَ مَرْحَبٌ الْيَهُودِيُّ مِنْ حِصْنِ خَيْبَرَ، قَدْ جَمَعَ سِلَاحَهُ وَهُوَ يَرْتَجِزُ، فَذَكَرَ الشِّعْرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ لِهَذَا"؟ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ... "، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَالْقِصَّةَ4، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ بِنَحْوِهِ قال الْحَاكِمُ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، عَلَى أَنَّ الْأَخْبَارَ مُتَوَاتِرَةٌ بِأَنَّ عَلِيًّا هُوَ الَّذِي قَتَلَ مَرْحَبًا. 1873- قَوْلُهُ: "وَيُرْوَى أَنَّهُ بَارَزَهُ عَلِيٌّ"، مُسْلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ" مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ مُطَوَّلًا، وَفِيهِ: فَخَرَجَ مَرْحَبٌ وَهُوَ يَقُولُ [من الرجز] : قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنَّى مرحب ... شاكي السلام بَطَلٌ مُجَرَّبُ5 فَقَالَ عَلِيٌّ [من الرجز] : أنا الذي سمعتني أُمِّي حَيْدَرَهْ ... كَلَيْثِ غَابَاتٍ كريه المنظره6 فضر رَأْسَ مَرْحَبٍ فَقَتَلَهُ7. قَوْلُهُ: "وَبَارَزَ الزُّبَيْرُ يَاسِرًا"، ابْنُ إِسْحَاقَ فِي "الْمَغَازِي" وَالْبَيْهَقِيُّ مُنْقَطِعًا، وَفِي الْبُخَارِيِّ مِنْ رِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ الزُّبَيْرُ: "لَقِيت يَوْمَ بَدْرٍ عُبَيْدَةَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ

_ 1 أخرجه البخاري [8/ 25] ، كتاب المغازي: باب قتل أبي جهل، حديث [3965، 3967] ، من طريقين عن أبي مجلز عن قيس بن عباس عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فذكره نحوه. 2 أخرجه البخاري [8/ 25] ، كتاب المغازي: باب قتل أبي جهل، حديث [3966] ، ومسلم [9/ 390، 391- نووي] ، كتاب التفسير: باب في قوله تعالى: {هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ} [الحج: 19] ، حديث [34/ 3033] . 3 ينظر: "السيرة النبوية" لابن هشام [3/ 241] . 4 ينظر: "السيرة النبوية" لابن هشام [3/ 385] . وأخرجه أحمد [3/ 385] ، والحاكم [3/ 436- 437] . ينظر: ديوان علي بن أبي طالب ص [23] . ينظر: ديوانه ص [53] . 5 أخرجه مسلم [6/ 414- 419- نووي] ، كتاب الجهاد والسير: باب غزوة ذي قرد وغيرها، حديث [132/ 1807] . 6 أخرجه البخاري [8/ 47] ، كتاب المغازي: باب [12] ، حديث [3998] . 7 تقدم وهو جزء من حديث مبارزة علي وحمزة وعبيدة لعتبة وشيبة والوليد.

الْعَاصِ، فَذَكَرَ قِصَّةَ قَتْلِهِ لَهُ". قَوْلُهُ: "وَرُوِيَ أَنَّ عَوْفًا وَمُعَوِّذًا ابْنَيْ عَفْرَاءَ، خَرَجَا يَوْمَ بَدْرٍ، فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ، وَسَيَأْتِي فِي الَّذِي بَعْدَهُ. 1874- قَوْلُهُ: "وَرَوَى أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ خَرَجَ يَوْمَ بَدْرٍ إلَى الْبِرَازِ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"، ابْنُ إِسْحَاقَ فِي الْمَغَازِي، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ: "أَنَّ عُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ خَرَجَ بِأَخِيهِ شَيْبَةَ وَابْنِهِ الْوَلِيدِ حَتَّى وَصَلَ إلَى الصَّفِّ، فَدَعَا إلَى الْمُبَارَزَةِ، فَخَرَجَ إلَيْهِ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِنْ الْأَنْصَارِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ وَمُعَوِّذٌ وَعَوْفٌ ابْنَا عَفْرَاءَ"، فَذَكَرَ الْقِصَّةَ. 1875- قوله: "لا يُكْرَهُ حَمْلُ رُءُوسِ الْكُفَّارِ"؛ لِأَنَّ أَبَا جَهْلٍ لَمَّا قُتِلَ حُمِلَ رَأْسُهُ1، وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: مَا حُمِلَ رَأْسُ كَافِرٍ قَطُّ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحُمِلَ إلَى عُثْمَانَ رُءُوسُ جَمَاعَةٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ، فَأَنْكَرَهُ، وَقَالَ: مَا فُعِلَ هَذَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ، وَلَا فِي أَيَّامِ أَبِي بَكْرٍ، وَلَا عُمَرَ، قَالُوا: وَمَا رُوِيَ مِنْ حَمْلِ الرَّأْسِ إلَى أَبِي بكر فقد تكلم ثُبُوتِهِ"، انْتَهَى. أَمَّا حَمْلُ رَأْسِ أَبِي جَهْلٍ فَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي "الْمَعْرِفَةِ" مِنْ طَرِيقِ الطَّبَرَانِيِّ فِي تَرْجَمَةِ مُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ؛ وَأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ حَزَّهَا وَجَاءَ بِهَا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ بُشِّرَ بِرَأْسِ أَبِي جَهْلٍ رَكْعَتَيْنِ"2، إسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَاسْتَغْرَبَهُ الْعُقَيْلِيُّ. وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: "جِئْت إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسِ مَرْحَبٍ"3.

_ 1 ذكر الفصة ابن هشام في "سيرته" [2/ 275- 277] ، عن ابن إسحاق وفيها أن ابن مسعود رضي الله عنه حمل رأس أبي جهل إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 2 أخرجه ابن ماجة [1/ 445] ، كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند الشكر، حديث [1391] . قال البوصيري في "الزوائد" [1/ 448] : هذا إسناد فيه مقال؛ شعثاء بنت عبد الله لم أر من تكلم فيها لا بجرح ولا توثيق. وسلمة بن رجاء لينة ابن مجنب. وقال ابن عدي: حديث بأحاديث لا يتابع عليها. وقال النسائي: ضعيف. وقال الدارقطني: ينفرد عن الثقات بأحاديث. وقال أبو زرعة: صدوق. وقال أبو حاتم: ما يحديثه بأس انتهى. رواه أبو يعلى الموصلي في "مسنده" عن القواري حدثنا سلمة فذكره بزيادته كما أوردته في زوائد المسانيد العشرة في كتاب النوافل. 3 أخرجه البيهقي [9/ 132] ، كتاب السير: باب المبارزة.

وَفِي "مَرَاسِيلِ" أَبِي دَاوُد عَنْ أَبِي نَضْرَةَ الْعَبْدِيِّ؛ قَالَ: لَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَدُوَّ، فَقَالَ: "مَنْ جَاءَ بِرَأْسٍ، فَلَهُ عَلَى اللَّهِ مَا تَمَنَّى، فَجَاءَهُ رَجُلَانِ بِرَأْسٍ ... " الْحَدِيثَ1، قَالَ أَبُو دَاوُد: فِي هَذَا أَحَادِيثُ وَلَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَهَذَا إنْ ثَبَتَ؛ فَإِنَّ فِيهِ تَحْرِيضًا عَلَى قَتْلِ الْعَدُوِّ، وَلَيْسَ فِيهِ حَمْلُ الرَّأْسِ مِنْ بِلَادِ الشِّرْكِ إلَى بِلَادِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ رُوِيَ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَمْ يَكُنْ يُحْمَلُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْمَدِينَةِ رَأْسٌ قَطُّ، وَلَا يَوْمَ بَدْرٍ، وَحُمِلَ إلَى أَبِي بَكْرٍ رَأْسٌ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، قَالَ: وَأَوَّلُ مَنْ حُمِلَتْ إلَيْهِ الرُّءُوسُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ2. قُلْت: وَقَدْ رَوَى النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسِ الْأَسْوَدِ الْعَنْسِيِّ3، وَقَالَ أَبُو أَحْمَدَ الْحَاكِمُ فِي الْكُنَى: هُوَ وَهْمٌ؛ لِأَنَّ الْأَسْوَدَ قُتِلَ سَنَةَ إحْدَى عَشْرَةَ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، وَأَيْضًا فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ خُرُوجَ الْأَسْوَدِ صَاحِبِ صَنْعَاءَ بَعْدَهُ، لَا فِي حَيَاتِهِ، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ: بِأَنَّ رِجَالَهُ ثِقَاتٌ، وَتَفَرُّدُ ضَمْرَةَ بِهِ لَا يَضُرُّهُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ أُتِيَ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاصِدًا إلَيْهِ، وَافِدًا عَلَيْهِ، مُبَادِرًا بِالتَّبْشِيرِ بِالْفَتْحِ، فَصَادَفَهُ قَدْ مَاتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قُلْت: وَقَوْلُ الْحَاكِمِ: إنَّ الْأَسْوَدَ لَمْ يَخْرُجْ فِي حَيَاتِهِ، غَيْرَ مُسَلَّمٍ، فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ ابْتِدَاءَ خُرُوجِهِ كَانَ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّهُ يَخْرُجُ بَعْدَهُ، اشْتِدَادُ شَوْكَتِهِ، وَاشْتِهَارُ أَمْرِهِ، وَعِظَمُ الْفِتْنَةِ بِهِ، وَكَانَ كَذَلِكَ، وَقِيلَ فِي أَثَرِ ذَلِكَ، وَمَعَ ذَلِكَ فَلَا حُجَّةَ فِيهِ، إذْ لَيْسَ فِيهِ اطِّلَاعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ وَتَقْرِيرِهِ؛ وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ إنْكَارُ ذَلِكَ، وَرَوَى ابْنُ شَاهِينَ فِي الْأَفْرَادِ لَهُ، وَمِنْ طَرِيقِهِ السَّلَفِيُّ فِي الطُّيُورِيَّاتِ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ، نَا مُحَمَّدُ بن يحيى القطعي، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ عبد الرحمن، حدثني أبي، عن صالح بن خَوَّاتٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: "إنَّ أَوَّلَ رَأْسٍ عُلِّقَ فِي الْإِسْلَامِ رَأْسُ أَبِي عَزَّةَ الْجُمَحِيِّ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ عُنُقَهُ، ثُمَّ حَمَلَ رَأْسَهُ عَلَى رُمْحٍ، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهِ إلَى الْمَدِينَةِ. وَأَمَّا الْحَمْلُ إلَى عُثْمَانَ: فَلَمْ أَرَهُ، نَعَمْ وَرَدَ فِي حَمْلِ الرُّءُوسِ إلَى أَبِي بَكْرٍ؛ لَكِنَّهُ أَنْكَرَهُ" كَمَا تَقَدَّمَ، وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ؛ "أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، وَشُرَحْبِيلَ بْنَ حَسَنَةَ، بَعَثَا عُقْبَةَ بَرِيدًا إلَى أَبِي بَكْرٍ بِرَأْسِ يَنَّاقَ بِطْرِيقِ الشَّامِ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْكَرَ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ عُقْبَةُ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ، فَإِنَّهُمْ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ بِنَا؛ قَالَ: تأسيا أو أسيانا

_ 1 أخرجه أبو داود في "مراسيله" [296] ، والبيهقي [9/ 133] ، كتاب السير: باب ما جاء في نقل الرؤوس، بنحوه. 2 أخرجه البيهقي [9/ 132- 133] ، كتاب السير: باب ما جاء في نقل الرؤوس. 3 أخرجه النسائي في "الكبرى" [5/ 204] ، كتاب السير: باب حمل الرؤوس، حديث [8672] .

بِفَارِسَ والروم، لا يُحْمَلُ إلَيَّ بِرَأْسٍ، وَإِنَّمَا يَكْفِي الْكِتَابُ وَالْخَبَرُ"، إسْنَادُهُ صَحِيحٌ1. قُلْت: رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي "الْكُبْرَى"، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ بْنِ خديج، قَالَ: "هَاجَرْنَا عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَهُ إذْ طَلَعَ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، قَالَ: إنَّهُ قُدِمَ عَلَيْنَا بِرَأْسِ يَنَاقَ الْبِطْرِيقِ، وَلَمْ يَكُنْ لَنَا بِهِ حَاجَةٌ، إنَّمَا هَذِهِ سُنَّةُ الْعَجَمِ2. قُلْت: وَرَأَيْت فِي كِتَابِ أَخْبَارِ زِيَادٍ، لِمُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْغَلَّابِيِّ الْإِخْبَارِيِّ الْبَصْرِيِّ، بِسَنَدِهِ إلَى الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَمْ يُحْمَلْ إلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَلَا إلَى أَبِي بَكْرٍ، وَلَا إلَى عُمَرَ، وَلَا إلَى عُثْمَانَ، وَلَا إلَى عَلِيٍّ بِرَأْسٍ، وَأَوَّلُ مَنْ حُمِلَ رَأْسُهُ عَمْرُو بْنُ الْحُمْقِ حُمِلَ إلَى مُعَاوِيَةَ. 1876- قَوْلُهُ: "قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ وَالنَّضْرُ بْنُ الْحَارِثِ"، قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَنَا عَدَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قُرَيْشٍ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْمَغَازِي؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَرَ النَّضْرَ بْنَ الْحَارِثِ الْعَبْدَرِيَّ يَوْمَ بَدْرٍ، وَقَتَلَهُ صَبْرًا، وَأَسَرَ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ يَوْمَ بَدْرٍ، وَقَتَلَهُ صَبْرًا3. وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَقْبَلَ بِالْأَسَارَى وَكَانَ بِعِرْقِ الظَّبْيَةِ أَمَرَ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ فَضَرَبَ عُنُقَ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ صَبْرًا، فَقَالَ: مَنْ لِلصَّبِيَّةِ يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: النَّارُ4، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ

_ 1 أخرجه النسائي في "الكبرى" [5/ 204- 205] ، كتاب السير: باب حمل الرؤوس، حديث [8673] ، والبيهقي [9/ 132] ، كتاب السير: باب ما جاء في نقل الرؤوس. 2 أخرجه البيهقي [9/ 132] ، كتاب السير: باب ما جاء في نقل الرؤوس. 3 أخرجه البيهقي في "السنن" [9/ 64] ، كتاب السير: باب ما يفعله بالرجال البالغين منهم، وفي "معرفة السنن والآثار" [6/ 552] ، كتاب السير: باب الحكم في الرجال البالغين، حديث [5369] ، من طريق الشافعي. كما أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد" [6/ 93] ، من حديث ابن عباس قال: قتل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم بدر ثلاثة صبراً. قتل النضر بن الحارث من بني عبد الدار، وقتل طعيمة بن عدي من بني نوفل وقتل عقبة بن أبي معيط. وقال الهيثمي: وفيه عبد الله بن حماد ولم أعرفه. ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" [14/ 372] ، كتاب المغازي: باب غزوة بدر الكبرى، حديث [18529] ، وأبو داود في "المراسيل" ص [248- 249] ، رقم [337] عن سعيد بن جبير مرسلاً إلا أنه وقع عند أبي داود فيه المطعم وهو وهم. 4 أخرجه البيهقي [9/ 64- 65] ، كتاب السير: باب ما يفعله بالرجال البالغين منهم من حديث سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما أقبل بالأسارى حتى إذا كان بقرق الظبية، أمر عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح أن يضرب عنق بن أبي معيط فجعل عقبة يقول: يا ويلاه علام أقتل هؤلاء؟ فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعدواتك الله ولرسوله فقال محمد: منك أفضل فاجعلني كرجل من قومي إن قتلتهم قتلتني وإن مننت عليهم مننت علي وإن أخذت منهم الفداء كنت كأحدهم يا محمد من للصبية، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الثأر لهم ولأبيهم يا عاصم بن ثابت قدمه فاضرب عنقه فقدمه فضرب عنقه".

فِي "الْأَفْرَادِ" وَزَادَ: فَقَالَ: "النَّارُ لَهُمْ وَلِأَبِيهِمْ". وَفِي "الْمَرَاسِيلِ" لِأَبِي دَاوُد عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ يَوْمَ بَدْرٍ ثلاثة من قريس صَبْرًا: الْمُطْعِمَ بْنَ عَدِيٍّ، وَالنَّضْرَ بْنَ الْحَارِثِ، وَعُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ1، انْتَهَى، وَفِي قَوْلِهِ: الْمُطْعِمَ بْنَ عَدِيٍّ تَحْرِيفٌ، وَالصَّوَابُ طُعَيْمَةَ بْنِ عَدِيٍّ، وَكَذَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَوَصَلَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي "الْأَوْسَطِ" بِذِكْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ2. قَوْلُهُ: "وَمَنَّ عَلَى أَبِي عَزَّةَ الْجُمَحِيِّ على أن لا يُقَاتِلَهُ، فَلَمْ يُوفِ فَقَاتَلَهُ يَوْمَ أُحُدٍ، فَأُسِرَ وَقُتِلَ"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ مُطَوَّلًا، وَفِيهِ: فَقَالَ لَهُ: "أين مَا أَعْطَيْتنِي مِنْ الْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ، وَاَللَّهِ، لَا تَمْسَحُ عارضيك بـ"مكة" تَقُولُ: سَخِرْت بِمُحَمَّدٍ مَرَّتَيْنِ"، قَالَ شُعْبَةُ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يُلْدَغُ من حجر مَرَّتَيْنِ" 3، وَفِي إسْنَادِهِ الْوَاقِدِيُّ. 1877- حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادَى رَجُلًا أَسَرَهُ أَصْحَابُهُ بِرَجُلَيْنِ أَسَرَهُمَا ثَقِيفٌ مِنْ أَصْحَابِهِ"، مُسْلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ" مُطَوَّلًا4، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ

_ 1 تقدم تخريجه قريباً. 2 وأخرج الطبراني في "الأوسط" و"الكبير" كما في "المجمع" [6/ 92] ، من حديث ابن عباس قال: نادي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أسارى بدر وكان فداء كل رجل منهم أربعة آلاف، وقتل عقبة بن أبي معيط قبل الفداء قام إليه علي بن أبي طالب فقتله صبراً قال من للصبية يا رسول الله قال: "النار". وقال الهيثمي رجاله رجال "الصحيح". 3 أخرجه البيهقي [9/ 65] ، كتاب السير: باب ما يفعله بالرجال البالغين منهم. 4 أخرجه أحمد [4/ 430، 433- 434] ، ومسلم [6/ 111- نووي] ، كتاب النذر: باب لا وفاء لنذر في معصية الله، حديث [8/ 1641] ، وأبو داود [3/ 239] ، كتاب الأيمان والنذور: باب في النذر فيما لا يملك، حديث [3316] ، والشافعي [2/ 121- 122] ، في كتاب الجهاد، والحميدي [2/ 365- 366] ، برقم [829] ، وابن الجارود برقم [933] ، وسعيد بن منصور [2/ 396- 397] ، برقم [2967] ، والبيهقي [10/ 75] ، كتاب النذور: باب ما يوفى به من النذر وما لا يوفى. كلهم من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأسر أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجلاً من بني عقيل، وأصابوا معه الغضباء، فأتى عليه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو في الوثاق. قال: يا محمد، فأتاه، فقال: ما شأنك. فقال: بما أخذتني؟ وما أخذت سابقة الحاج؟ فقال –إعظاماً لذلك-: أخذت بجريرة حلفاءك ثقيف. ثم انصرف عنه فناداه، فقال: يا محمد، يا محمد –وكان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رحيماً رقيقاً، فرجع إليه فقال: ما شأنك؟. قال: إني مسلم. قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك ... إلى آخر الحديث وفيه قصة المرأة التي نذرت أن تذبح العضباء إن نجاها الله عليه وأنه فدى رجل برجلين من المسلمين.

حِبَّانَ مُخْتَصَرًا نَحْوَ مَا هُنَا1. 1878- قَوْلُهُ: "وَأَخْذُ الْمَالِ فِي فِدَاءِ أَسْرَى بَدْرٍ مَشْهُورٌ". قُلْت: فِيهِ عِدَّةُ أَحَادِيثَ: مِنْهَا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "لَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ، نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ أَلْفٌ، وَإِلَى أَصْحَابِهِ وَهُمْ ثَلَاثُمِائَةٍ وسبعة عشر رجلا ... " الح ديث وَفِيهِ: "فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيرَةِ، أَرَى أَنْ تأخذ مِنْهُمْ الْفِدْيَةَ، فَيَكُونُ لَنَا قُوَّةٌ عَلَى الْكُفَّارِ، فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ لِلْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ"؟ قَالَ: فَقُلْت: لَا وَاَللَّهِ، مَا أَرَى الَّذِي رَأَى أَبُو بَكْرٍ، وَلَكِنِّي أَرَى أَنْ تُمَكِّنَّا فَنَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ، قَالَ: فَهَوَى مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَلَمْ يَهْوَ مَا قُلْت ... "، الْحَدِيثَ بِطُولِهِ2، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ بِأَلْفَاظٍ أُخْرَى3، وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي أَسَارَى بَدْرٍ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: نَرَى أَنْ تعفو عنهم، وتقبل مِنْهُمْ الْفِدَاءُ"4.

_ 1 أخرجه أحمد [4/ 426- 427- 432] ، والترمذي [4/ 135] ، كتاب السير: باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء، حديث [1567] ، كلاهما مختصراً، وابن حبان [11/ 198] ، كتاب السير: باب الفذاء وفك الأسارى، حديث [4859] ، فذكره بأتم من سابقه إلا أنه مختصراً وليس فيه قصة المرأة. كلهم من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين. ولفظ ابن حبان أتم كما ذكرت. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وعم أبي قلابة هو أبو المهلب واسمه عبد الرحمن بن عمرو ويقال: معاوية بن عمرو، وأبو قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم أن اللإمام أن يمن على من شاء من الأساري ويقتل على الفداء. وقال الأوزاعي: بلغني أن هذه الآية منسوخة قوله تعالى: {فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} [محمد: 4] نسختها {وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ} [البقرة: 191] . حدثنا بذلك هناد حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا أسر الأسير يقتل أو يفادي أحب إليك؟ قال: إن قدروا أن يفادوا فليس به بأس وإن قتل فما أعلم به بأساً. قال إسحاق: الإثخان أحب إلي إلا أن يكون معروفاً فأطمع به الكثير. قال ابن حبان: قول الأسير: إني مسلم وترك النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك منه، كان لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علم منه بإعلام الله جل وعز إياه أنه كاذب في قوله، فلم يقبل ذلك منه في أسره، كما كان يقبل مثله من مثله إذا لم يكن أيسراً، فأما اليوم، فقد انقطع الوحي، فإذا قال الحربي: إني مسلم، قبل ذلك منه، ورفع عنه السيف، سواء. 2 أخرجه أحمد [1/ 30- 31] . 3 أخرج الحاكم [3/ 21] ، فذكر قصة الأسارى. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. 4 أخرجه أحمد [3/ 243] .

وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِدَاءَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَئِذٍ أَرْبَعَمِائَةٍ"1. وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رِجَالًا مِنْ الْأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: ائْذَنْ لَنَا فَلْنَتْرُكْ لَابْن أَخُتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ، فَقَالَ: لَا تَدَعُونَ مِنْهُ دِرْهَمًا2، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَقَدْ سَاقَ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي الْمَغَازِي تَفْصِيلَ أَمْرِ فَدْيِ أَسْرَى بَدْرٍ، فَشَفَى وَكَفَى3. 1879- قَوْلُهُ: "وَمَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ"، أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ: "لَمَّا بَعَثَ أَهْلُ مكة في فدى أساراهم، بَعَثَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فِدَاءِ زَوْجِهَا أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِمَالٍ، وَبَعَثَتْ فِيهِ بِقِلَادَةٍ لَهَا، كَانَتْ خَدِيجَةُ أَدْخَلَتْهَا بِهَا عَلَى أَبِي الْعَاصِ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَقَّ لَهَا رِقَّةً شَدِيدَةً، وَقَالَ: "إنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا أَسِيرَهَا، وَتَرُدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا"، فَقَالُوا: نَعَمْ، فَأَطْلَقُوهُ، وَرَدُّوا عَلَيْهِ الَّذِي لَهَا"، لَفْظُ أَحْمَدَ4. 1880- قَوْلُهُ: "وَمَنَّ عَلَى ثُمَامَةَ بْنِ أَثَالٍ"، مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ: فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سِوَارِي الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ إلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَاذَا عِنْدَك يَا ثُمَامَةُ؟ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، عِنْدِي خَيْرٌ، إنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ كُنْت تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْت ... " وَفِيهِ أَطْلَقُوا ثُمَامَةَ، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ5. 1881- حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْض} [لأنفال: 67] أَنَّ ذَلِكَ كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ وَفِي الْمُسْلِمِينَ قِلَّةٌ، فَلَمَّا كَثُرُوا وَاشْتَدَّ سُلْطَانُهُمْ أَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدَهَا فِي الْأَسَارَى: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} [محمد: 4] فَجَعَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِالْخِيَارِ فِيهِمْ، إنْ شَاءُوا قَتَلُوهُمْ، وإن شاؤوا اسْتَعْبَدُوهُمْ،

_ 1 أخرجه أبو داود [3/ 61- 62] ، كتاب الجهاد: باب في فذاء الأسير بالمال، حديث [2691] ، والنسائي في "الكبرى" [5/ 200] ، كتاب السير: باب الفداء، حديث [8661] ، والحاكم [2/ 140] ، كلهم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 2 أخرج البخاري [6/ 280] ، كتاب الجهاد السير: باب فداء المشركين، حديث [3048] . 3 ينظر: "سيرة ابن هشام" [2/ 364- 367] . 4 أخرجه أحمد [6/ 276] ، وأبو داود [3/ 62] ، كتاب الجهاد: باب في فداء الأسير بالمال، حديث [2692] ، والحاكم [3/ 23] . قال الحاكم: هذا الحديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. 5 أخرجه البخاري [8/ 419] ، كتاب المغازي: باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال، حديث [4372] ، ومسلم [6/ 330- 331- نووي] ، كتاب الجهاد والسير: باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه، حديث [59/ 1964] .

وَإِنْ شَاءُوا فَادُوهُمْ"1، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْهُ نَحْوُهُ، وَعَلِيٌّ يُقَالُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، لَكِنَّهُ إنَّمَا أَخَذَ التَّفْسِيرَ عَنْ ثِقَاتِ أَصْحَابِهِ مُجَاهِدٍ وَغَيْرِهِ، وَقَدْ اعْتَمَدَهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ وَغَيْرُهُمَا فِي التَّفْسِيرِ، وَقَالَ أَبُو دَاوُد: نَا أَحْمَدُ، نَا أَبُو نُوحٍ، نَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، نَا سِمَاكُ الْحَنَفِيُّ، نَا ابْنُ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ فَأَخَذَ يَعْنِي: النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِدَاءَ، أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى} -إلَى قَوْلِهِ - {عَذَابٌ أَلِيمٌ} [الأنفال: 67،68] ثُمَّ أَحَلَّ لَهُمْ الْغَنَائِمَ2. 1882- ح ديث مُعَاذٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ، "لَوْ كَانَ الِاسْتِرْقَاقُ جَائِزًا عَلَى الْعَرَبِ، لَكَانَ الْيَوْمُ، إنَّمَا هُوَ أُسَرَاءُ وَفِدَاءٌ" 3، ذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ الشَّافِعِيَّ ذَكَرَهُ فِي الْقَدِيمِ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنْ الْوَاقِدِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ السَّلُولِيِّ، عَنْ مُعَاذٍ، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْوَاقِدِيِّ أَيْضًا، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي "الْكَبِيرِ" مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى فِيهَا يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ؛ وَهُوَ أَشَدُّ ضَعْفًا مِنْ الْوَاقِدِيِّ. حَدِيثٌ: "أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ"، تَقَدَّمَ. 1883- حَدِيثُ: "إنَّ الْقَوْمَ إذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ"، أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ صَخْرِ بن العيلة، وفيه قِصَّةٌ4. فَائِدَةٌ: الْعَيْلَةُ -بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ التَّحْتَانِيَّةِ- هِيَ: أُمُّ صَخْرٍ، وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: "مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ" 5، أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى، وَضَعَّفَهُ ابْنُ عَدِيِّ بِيَاسِينَ

_ 1 أخرجه البيهقي [6/ 324] ، كتاب قسم الفيء والغنيمة: باب ما جاء في استعباد الأسير. 2 أخرجه أبو داود [3/ 61] ، كتاب الجهاد: باب في فداء الأسير بالمال، حديث [2690] . 3 أخرجه البيهقي [9/ 74] ، كتاب السير: باب من يجري عليه الرق، وقال: هذا إسناد ضعيف لا يجتج بمثله. وأخرجه الطبراني في "الكبير" [20/ 168] ، برقم [355] من طريق يزيد بن عياض عن موسى بن محمد التيمي عن ابن شهاب عن البلوي عن معاذ بن جبل. قال الهيثمي في "المجمع" [5/ 335] : رواه الطبراني وفيه يزيد بن عياض وهو كذاب. 4 أخرجه أبو داود [3/ 175- 176] ، كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب في إقطاع الأرضين، حديث [3067] ، من حديث عثمان بن أبي حازم عن أبيه عن جده صخر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غزا ثقيفاً فلما سمع ذلك صخر ركب في خيل يمد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فذكر الحديث بطوله وفيه: يا صخر، إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم فادفع إلى المغيرة عمته. وأخرجه أحمد [4/ 310] ، بنحوه مختصراً من طريق عبد الله البجلي حدثني عمومتي عن جدهم صخر بن عيلة. وأخرجه الدارمي [2/ 228] ، من طريق عثمان بن أبي حازم عن صخر بن العيلة. 5 أخرجه أبو يعلى [10/ 226- 227] ، برقم [5847] ، والبيهقي [9/ 113] ، كتاب السير: باب من أسلم على شيء فهو له. =

الزَّيَّاتِ، رَاوِيهِ عَنْ الزُّهْرِيِّ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَإِنَّمَا يُرْوَى عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَعَنْ عُرْوَةَ مُرْسَلًا. وَمُرْسَلُ عُرْوَةَ أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ بِرِجَالٍ ثِقَاتٍ. 1884- حَدِيثُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاصَرَ بَنِي قُرَيْظَةَ، فَأَسْلَمَ ثَعْلَبَةُ وَأَسَدُ ابْنَا سَعْيَةَ، فَأَحْرَزَ لَهُمَا إسْلَامُهُمَا أَمْوَالَهُمَا وَأَوْلَادَهُمَا الصِّغَارَ، ابْنُ إِسْحَاقَ فِي "الْمَغَازِي" حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ لَهُ: هَلْ تَدْرِي؛ كَيْفَ كَانَ إسْلَامُ ثعلبة وأسد ابني شعب، وَأَسَدُ بْنُ عُبَيْدٍ نَفَرٌ مِنْ هُذَيْلٍ لَمْ يَكُونُوا مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ، وَلَا النَّضِيرِ، كَانُوا فَوْقَ ذَلِكَ؟ قُلْت: لَا، قَالَ: فَإِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ "الشَّامِ" مِنْ يَهُودَ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ الْهَيَبَانِ، فَأَقَامَ عِنْدَنَا، فَوَاَللَّهِ مَا رَأَيْنَا رَجُلًا قَطُّ لَا يُصَلِّي الْخَمْسَ خَيْرًا مِنْهُ، فَقَدِمَ عَلَيْنَا قَبْلَ مَبْعَثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَنَتَيْنِ، وَكَانَ يَقُولُ: إنَّهُ يَتَوَقَّعُ خُرُوجَ نَبِيٍّ قَدْ أَظَلَّ زَمَانُهُ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: فَلَمَّا كَانَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةُ الَّتِي اُفْتُتِحَتْ فِيهَا قُرَيْظَةُ قَالَ أُولَئِكَ الْفِتْيَةُ الثَّلَاثَةُ: يَا مَعْشَرَ يَهُودَ، وَاَللَّهِ إنَّهُ لَلرَّجُلُ الَّذِي كَانَ ذَكَرَ لَكُمْ ابْنُ الْهَيَبَانِ، قَالُوا: مَا هُوَ؟ قَالُوا: بَلَى، وَاَللَّهِ إنَّهُ لَهُوَ، قَالَ: فَنَزَلُوا وَأَسْلَمُوا، وكانوا شبابا، فحلوا أموالهم وأولاهم وَأَهْلِيهِمْ فِي الْحِصْنِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ، فَلَمَّا فُتِحَ رُدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ1، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ. تَنْبِيهٌ: سَعْيَةُ بِفَتْحِ السِّينِ، وَقِيلَ: بِضَمِّهَا، وَهُوَ تَحْرِيفٌ، وَإِسْكَانِ الْعَيْنِ وَفَتْحِ الْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ تَحْتُ، وَقِيلَ: بِالنُّونِ بَدَلَ الْيَاءِ. قَالَ النَّوَوِيُّ: وَهُوَ تَصْحِيفٌ مِنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ، وَهُوَ غَيْرُ وَالِدِ زَيْدِ بْنِ سَعْنَةَ. قُلْت: وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ فِي الْخَبَرِ الْمُتَقَدِّمِ أَنَّهُ كَانَ شَابًّا، فَكَيْفَ يَكُونُ لَهُ ابْنٌ مِثْلُ زَيْدٍ؟ قَالَ: وَقِيلَ: شُعْبَةُ بِالْمُعْجَمَةِ وَالْمُوَحَّدَةِ وَهُوَ خَطَأٌ، وَأَسِيدُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ السِّينِ، وَقِيلَ: بِفَتْحِهَا بِلَا يَاءٍ، وَقِيلَ: بِضَمِّ الْهَمْزَةِ مُصَغَّرٌ، وَالْهَيَبَانُ بِفَتْحِ الْهَاءِ وَالْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ تَحْتُ وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ ضَبَطَهُ الْمُطَرِّزِيُّ فِي "الْمُغْرِبِ". حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ أَوْطَاسٍ: "أَلَا لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ" تَقَدَّمَ فِي الِاسْتِبْرَاءِ.

_ = كلاهما من طريق مروان بن معاوية ثنا ياسين بن معاذ الزيات عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه به. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [5/ 339] : رواه أبو يعلى وفيه ياسين بن معاذ الزيات وهو متروك. 1 ذكر ابن هشام في "مسيرته" [3/ 256] ، صدره فقط عن ابن إسحاق ولم يذكر قصة ابن الهيبان. وأخرجه البيهقي [9/ 114] ، كتاب السير: باب الحربي يدخل بأمان وله مال في دار الحرب ثم يسلم أو يسلم في دار الحرب.

1885- حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ: أَصَبْنَا نِسَاءَ يَوْمَ أَوْطَاسٍ، فَكَرِهُوا أَنْ يَقَعُوا عَلَيْهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنْ الْمُشْرِكِينَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24] فَاسْتَحْلَلْنَاهُنَّ، مُسْلِمٌ نَحْوُهُ، وَفِي آخِرِهِ: فَهُنَّ لَكُمْ حَلَالٌ إذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ1. حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ، وَحَرَقَ، الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ. 1886- حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ عَلَى أَهْلِ "الطَّائِفِ" كُرُومًا، ابْنُ إِسْحَاقَ فِي "الْمَغَازِي"؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَارَ إلَى "الطَّائِفِ"، فَأَمَرَ بِقَصْرِ مَالِكِ بْنِ عَوْفٍ فَهُدِمَ، وَأَمَرَ بِقَطْعِ الْأَعْنَابِ، وَرَوَاهُ أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَكَمَةِ عِنْدَ حِصْنِ الطَّائِفِ، فَحَاصَرَهُمْ، وَقَطَعَ الْمُسْلِمُونَ شَيْئًا مِنْ كُرُومِ ثَقِيفَ؛ لِيَغِيظُوهُمْ2؛ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ فِي "الْمَغَازِي". قَوْلُهُ: وَذَكَرَ أَنَّ "الطَّائِفَ" كَانَ آخِرَ غَزَوَاتِهِ. قُلْت: مَعْنَاهُ الَّتِي غَزَاهَا بِنَفْسِهِ وَاَلَّتِي قَاتَلَ فِيهَا، لَا بُدَّ مِنْ هَذَيْنِ الْقَيْدَيْنِ، وَإِلَّا فَغَزْوَةُ "تَبُوكَ" بَعْدَهَا بِلَا خِلَافٍ لَكِنَّهُ لَمْ يُقَاتِلْ فِيهَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. حَدِيثُ: إنَّ أَبَا بَكْرٍ بَعَثَ جَيْشًا إلَى "الشَّامِ"، فَنَهَاهُمْ عَنْ قَتْلِ الشُّيُوخِ، وَأَصْحَابِ الصَّوَامِعِ، وَقَطْعِ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ يُونُسَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ مُطَوَّلًا3. وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ أَنْكَرَهُ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ" عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ نَحْوَهُ4، وَرَوَاهُ سَيْفٌ فِي "الْفُتُوحِ" مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الحسن مرسلا أَيْضًا.

_ 1 أخرجه مسلم [2/ 1079] ، كتاب الرضاع: باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء، وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي، رقم [33، 34، 35/ 1456] ، وأبو داود [1/ 653] ، كتاب النكاح: باب ما جاء في الرجل يسبي الأمة ولها زوج، هل يحل له أن يطأها، رقم [1132] ، والترمذي [5/ 235] ، كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة النساء، برقم [3017] ، والنسائي [6/ 110] ، كتاب النكاح: باب تأويل قول الله عز وجل: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24] [3333] . 2 أخرجه البيهقي [9/ 84] ، كتاب السير: باب قطع الشجر وحرق المنازل. 3 أخرجه البيهقي [9/ 85] ، كتاب السير: باب قطع الشجر وحرق المنازل، من طريق يونس عن أبي إسحاق حدثني طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال: كان أبو بكر رضي الله عنه يأمر أمراءة حين كان يبعثهم في الردة ... فذكر بنحوه. 4 أخرجه مالك [2/ 447] ، كتاب الجهاد: باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو، حديث [10] ، وفيه قصة.

1887- حَدِيثُ: أَنَّ حَنْظَلَةَ الرَّاهِبَ عَقَرَ فَرَسَ أَبِي سُفْيَانَ يَوْمَ "أُحُدٍ"، فَسَقَطَ عَنْهُ، فَجَلَسَ حَنْظَلَةُ عَلَى صَدْرِهِ لِيَذْبَحَهُ، فَجَاءَ ابْنُ شَعُوبٍ وَقَتَلَ حَنْظَلَةَ، وَاسْتَنْقَذَ أباسفيان، وَلَمْ يُنْكِرْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِعْلَ حَنْظَلَةَ1، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ بِغَيْرِ إسْنَادٍ، وَقَدْ ذَكَرَهُ الْوَاقِدِيُّ فِي "الْمَغَازِي" عَنْ شُيُوخِهِ، فَذَكَرَهُ مُطَوَّلًا، وَذَكَرَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي "الْمَغَازِي" دُونَ ذِكْرِ الْعَقْرِ. قَوْلُهُ: رُوِيَ النَّهْيُ عَنْ ذَبْحِ الْحَيَوَانِ إلَّا لِمَآكِلِهِ، تَقَدَّمَ. 1888- حَدِيثُ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الْحَيَوَانِ صَبْرًا"، مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ2، وَلَهُمَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ: نَهَى أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ3، ولأحمد عن أَيُّوبَ: نَهَى عَنْ قَتْلِ الصَّبْرِ4، وَرَوَى الْعُقَيْلِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: "نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تصبر البهائم، وَأَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا إذَا صُبِرَتْ5"، قَالَ الْعُقَيْلِيُّ: رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّهْيِ عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ أَحَادِيثُ بِأَسَانِيدَ جِيَادٍ، وَأَمَّا أَكْلُ لَحْمِهَا فَلَا يَحْفَظُ إلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ. 1889- حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ جَيْشًا غَنِمُوا طَعَامًا وَعَسَلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُمْ الْخَمْسَ"، أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَرَجَّحَ

_ 1 أخرجه البيهقي [4/ 15] ، [3/ 20] ، وذكره ابن هشام في "سيرته"، كلاهما دون ذكر ما كان من حنظلة من إرادته ذبح أبي سفيان. 2 أخرجه مسلم [3/ 1550] ، كتاب الصيد والذبائح: باب النهي عن حبر البهائم، رقم [60/ 1959] ، وابن ماجة [2/ 1064] ، كتاب الذبائح: باب النهي عن حبر البهائم وعن المثلة رقم [3188] ، وأحمد [3/ 318- 322- 339] . 3 أخرجه البخاري [9/ 558، 559] ، كتاب الذبائح والصيد: باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة، برقم [5515] ، ومسلم [3/ 155] ، كتاب الصيد والذبائح: باب النهي عن حبر البهائم، برقم [59، 59/ 1958] ، والنسائي [7/ 238] ، كتاب الضحايا: باب النهي عن المجثمة، رقم [4442] ، وأحمد [2/ 60- 94] ، وابن حبان [12/ 434] ، كتاب الحظر والإباحة: باب المثلة، ذكر الزجر عن المثلة بشيء، فيه الروح، برقم [5617] ، والبيهقي [9/ 87] ، كتاب السير: باب تحريم قتل ما له روح إلا بأن يذبح فيؤكل، والدارمي [2/ 173] ، كتاب الأضاحي: باب النهي عن مثلة الحيوان، والحاكم [4/ 234] ، وعبد الرزاق في "مصنفه" [4/ 454] ، رقم [8428] . قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة، ووافقه الذهبي وليس كذلك فقد أخرجه مسلم. 4 أخرجه أحمد [5/ 422- 422، 423] ، والدارمي [2/ 83] ، كتاب الأضاحي: باب النهي عن مثلة الحيوان، والطبراني [4/ 159، 160] ، رقم [4001، 4005] ، والبيهقي [9/ 71] ، كتاب السير: باب المنع من حبر الكافر بعد الأسار بأن يتخذ غرضاً، وابن حبان [12/ 423] ، كتاب الحظر والإباحة: باب فصل في التعذيب، ذكر الزجر عن حبر الدواب بالقتل، رقم [5609] ، [5610] . 5 أخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير" [2/ 18- 19] .

الدَّارَقُطْنِيُّ وَقْفَهُ1. 1890- حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: "كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ"، الْبُخَارِيُّ بِهَذَا2. 1891- حَدِيثُ ابْنِ أَبِي أَوْفَى: "أَصَبْنَا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بـ"خيبر" طَعَامًا، فَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا يَأْخُذُ مِنْهُ قَدْرَ كِفَايَتِهِ"، أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ3. 1892- حَدِيثُهُ: "كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ طَعَامِ الْمَغْنَمِ مَا نَشَاءُ"، قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي كَلَامِهِ عَلَى "الْوَسِيطِ": هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يُذْكَرْ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ، انْتَهَى، وَقَدْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي "الْكَبِيرِ" مِنْ حَدِيثِهِ بِلَفْظِ: "لَمْ يُخَمَّسْ الطَّعَامُ يَوْمَ خَيْبَرَ"، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ، قَالَ: "أَصَبْت جِرَابًا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنْ شَحْمٍ ... "، الْحَدِيثَ، "فَالْتَفَتَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ فاستحييت مِنْهُ"، زَادَ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ فَقَالَ: "هُوَ لَك" 4.

_ 1 أخرجه أبو داود [3/ 65] ، كتاب الجهاد: باب في إباحة الطعام في أرض العدو، حديث [2701] ، وابن حبان [11/ 156- 157] ، كتاب السير: باب الغنائم وكثرتها، حديث [4825] ، والبيهقي [9/ 59] ، كتاب السير: باب السرية تأخذ العلف والطعام، حديث [4825] ، والطبراني في "الكبير" [12/ 369- 370] ، برقم [13372] . 2 أخرجه البخاري [6/ 255] ، كتاب فرض الخمس: باب ما يعيب من الطعام في أرض الحرب، حديث [3145] ، وأبو داود [3/ 149] ، كتاب الجهاد: باب في إباحة الطعام في أرض الحرب، حديث [2701] ، والبيهقي [9/ 59] ، كتاب السير: باب السرية تأخذ العلف والطعام لكن من حديث ابن عمر. أما حديث ابن أبي أوفى في هذا الباب. أخرجه أبو داود [3/ 151] ، كتاب الجهاد: باب النهي عن النهب إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو، حديث [2704] ، وابن الجارود ص [359] ، باب إباحة أطعمة العدو من غير قسم، حديث [1072] ، والحاكم [2/ 126] ، كتاب قسم الفيء: باب تنفيل الثلث بعد الخمس، وأحمد [4/ 354] ، والبهيقي [9/ 60] ، كتاب السير: باب السرية تأخذ العلف والطعام. من طريق أبي إسحاق الشيباني عن محمد بن أبي مجالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال: أصبنا طعاماً يوم خيبر وكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينظلق. قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري فقد احتج بمحمد وعبد الله ابني أبي المجالد جميعاً ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وأخرجه الحاكم [2/ 133- 134] ، من طريق أبي إسحاق الشيباني وأشعث بن سوار عن محمد بن أبي المجالد به. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 3 تقدم تخريجه. 4 أخرجه البخاري [6/ 387] ، كتاب فرض الخمس: باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب، حديث [3153] ، وطرفاه في [4224، 5508] ، ومسلم [6/ 344- 345- نووي] ، كتاب الجهاد والسير: باب جواز الأكل من طعام الغنيمة؛ حديث [72، 73/ 1772] .

1893- حَدِيثُ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إذَا أَخْلَقَ رَدَّهُ"، وَفِيهِ: "وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَرْكَبَنَّ دَابَّةً مِنْ فَيْء الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى إذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا إلَيْهِ ... " الْحَدِيثُ، أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ، وَزَادَ: "وُرُودُ ذَلِكَ يَوْمَ حُنَيْنٍ" 1. حَدِيثٌ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ: "هِيَ لَك أَوْ لِأَخِيك أَوْ لِلذِّئْبِ"، تَقَدَّمَ فِي "اللُّقَطَة". حَدِيثُ: "مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ"، تَقَدَّمَ فِي "قِسْمِ الْفَيْءِ". 1894- حَدِيثُ: "رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا غَلَّ فِي الْغَنِيمَةِ، فَأَحْرَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحْلَهُ"، أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ أَحْرَقُوا مَتَاعَ الْغَالِّ، وَضَرَبُوهُ، وَمَنَعُوا سَهْمَهُ"2، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْهُ، وَهُوَ الْخُرَاسَانِيُّ نَزِيلُ "مَكَّةَ"، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: يُقَالُ هُوَ غَيْرُهُ، وَأَنَّهُ مَجْهُولٌ. وَلَهُ طَرِيقٌ آخَرُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي وَاقِدٍ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ الْمَدَنِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذَا وَجَدْتُمْ الرَّجُلَ قَدْ غَلَّ، فَأَحْرِقُوا مَتَاعَهُ، وَاضْرِبُوهُ"، وَفِيهِ قِصَّةٌ3، وَصَالِحٌ ضَعِيفٌ، وَقَالَ

_ 1 أخرجه أبو داود [1/ 654] ، كتاب النكاح: باب في وطء السبايا، برقم [2158- 2159] ، والترمذي [3/ 4280] ، كتاب النكاح: باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل، رقم [1131] ، وأحمد [4/ 108- 109] ، والدارمي [2/ 226/ 227- 230] ، كتاب السير: باب استبراء الأمة، النهي عن ركوب الدابة من المغنم، وابن حبان في "صحيحه" [11/ 186] ، كتاب السير: باب الغلول، ذكر الزجر عن اتساع المريء بالمغانم على سبيل الضرر بالمسلمين فيه، برقم [4850] ، وأخرجه [5/ 281- الموارد] ، رقم [1675] ، وسعيد بن منصور ص [313] ، برقم [2722] ، وابن سعد في "الطبقات" [2/ 88] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [3/ 251] ، كتاب السير: باب الرجل يحتاج القتال على دابة من المغنم، والطبراني في "الكبير" [5/ 26، 27] ، رقم [4482- 4483- 4484- 4486- 4487- 4488- 4489- 4490] ، والبيهقي [9/ 62] ، كتاب السير: باب أخذ السلاح وغيره بغير إذن الإمام، وابن عبد البر في "التمهيد" [2/ 21] . 2 أخرجه أبو داود [3/ 69] ، كتاب الجهاد: باب في عقوبة الغال، حديث [2715] ، والحاكم [2/ 131] ، والبيهقي [9/ 102] ، كتاب السير: باب لا يقطع من غل في الغنيمة ولا يحرق متاعه ومن قال: يحرق. قال الحاكم: حديث غريب صحيح ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. 3 أخرجه أبو داود [3/ 69] ، كتاب الجهاد: باب في عقوبة الغال، حديث [2713] ، والترمذي [4/ 61] ، كتاب الحدود: باب ما جاء في الغال، حديث [1461] ، والحاكم في "المستدرك" [2/ 127] ، كتاب الجهاد: باب التشديد في الغول، والبيهقي [9/ 103] ، كتاب: السير باب لا يقطع من غل من الغنيمة. =

الْبُخَارِيُّ: عَامَّةُ أَصْحَابِنَا يَحْتَجُّونَ بِهِ، وَهُوَ بَاطِلٌ، وَصَحَّحَ أَبُو دَاوُد وَقْفَهُ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: أَنْكَرُوهُ عَلَى صَالِحٍ، وَلَا أَصْلَ لَهُ، وَالْمَحْفُوظُ أَنَّ سَالَمَا أَمَرَ بِذَلِكَ. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ، وَمَعَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَغَلَّ رَجُلٌ مَتَاعًا، فَأَمَرَ الْوَلِيدُ بِمَتَاعَةِ فَأُحْرِقَ، وَطِيفَ بِهِ، وَلَمْ يُعْطِهِ سَهْمَهُ"1، قَالَ أَبُو دَاوُد: هَذَا أَصَحُّ، وَرَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ هِشَامٍ حَرَقَ رَحْلَ زياد شَعْرٍ، وَكَانَ قَدْ غَلَّ، وَضَرَبَهُ، قَالَ أَبُو دَاوُد: شِعْرٌ لَقَبُهُ. قَوْلُهُ: "وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَوْ صَحَّ الْحَدِيثُ قُلْت بِهِ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: يُرِيدُ أَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ صِحَّتُهُ، قَالَ: وَبِتَقْدِيرِ الصِّحَّةِ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ فِي ابْتِدَاءِ الْأَمْرِ ثُمَّ نُسِخَ". قُلْت: لَمْ يصح، فلا حاجة إلى الْحَمْلِ، وَقَدْ أَشَارَ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ إلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ، وَأَوْرَدَ مَا يُخَالِفُهُ2، ثُمَّ إنَّ الْحَمْلَ الْمَذْكُورَ مِمَّا يُنَازَعُ فِيهِ؛ لِأَنَّ النَّسْخَ لَا يَثْبُتُ بِالِاحْتِمَالِ. حَدِيثُ: "أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بَعَثَ جَيْشًا فَنَهَاهُمْ عَنْ قَتْلِ الشُّيُوخِ ... " الْحَدِيثَ تَقَدَّمَ قَرِيبًا. 1895- حَدِيثُ عُمَرَ: الشافعي عن ابن عيينة،"أَنَا فِئَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، وَكَانَ بِالْمَدِينَةِ، وَجُنُودُهُ بِالشَّامِ والعراق" عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: "أَنَّ عُمَرَ قَالَ: أَنَا فِئَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ"3، وَرَوَاهُ هُوَ وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا4.

_ = قال الترمذي: هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق. قال: وسألت محمداً عن هذا الحديث، فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة، وهو أبو واقد اليثي، وهو منكر الحديث. وقال محمد: وقد روي في غير حديث عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الغال فلم يأمر فيه يحرق متاعه. قال الترمذي: هذا حديث غريب. قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد، ووفقه الذهبي. 1 أخرجه أبو داود [3/ 69] ، كتاب الجهاد: باب في عقوبة الغال، حديث [2714] . 2 "فتح الباري" [6/ 304] ، كتاب الجهاد والسير: باب القليل من الغلول، قال البخاري: ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه حرق متاعه وهذا أصح. ثم أخرج برقم [3074] من طريق سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن عمرو قال: كان على ثقل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجل يقال له: كركرة، فمات، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هو في النار" فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد علها. 3 أخرجه الشافعي في "الأم" [4/ 240] ، كتاب الجزية: باب تحريم الفرار من الزحف. 4 أخرجه الشافعي في "الأم" [4/ 240] ، كتاب الجزية: باب الفرار من الزحف، وأحمد [2/ 58، 70، 99، 111] ، وأبو داود [3/ 46] ، كتاب الجهاد: باب في التولي يوم الزحف، حديث [2647] ، والترمذي [4/ 215] ، كتاب الجهاد: باب ما جاء في الفرار من الزحف، حديث [1716] ، والبيهقي [9/ 77] ، كتاب السير: باب من تولى متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة. قال الترمذي: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد.

1896- حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ "أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ لَمْ يَفِرَّ، وَمَنْ فَرَّ مِنْ اثْنَيْنِ فَقَدْ فَرَّ"، الشَّافِعِيُّ وَالْحَاكِمُ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ1. وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عن ابن أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا2. حَدِيثُ: "أَنَّ أَبَا بَكْرٍ حُمِلَتْ إلَيْهِ رُءُوسٌ" تَقَدَّمَ. حَدِيثُ عُثْمَانَ أَنَّهُ قَالَ: "لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ "أَمَرَ عُثْمَانُ أَنْ يُشْتَرَى لَهُ رَقِيقٌ، وَقَالَ: لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ"3، وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ مَوْصُولًا. 1897- حَدِيثُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ عَقَارَ مَكَّةَ بِأَيْدِي أَهْلِهَا"، مُسْتَفَادٌ مِنْ الْأَصْلِ، وَمِنْ قَوْلِهِ: "مَنْ وَجَدَ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ فَهُوَ آمَنُ"، ذَكَرَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي السِّيرَةِ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ: "وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ"4. حَدِيثُ: "أَنَّ عُمَرَ فَتَحَ السَّوَادَ عَنْوَةً، وَقَسَمَهُ بَيْنَ الْغَانِمِينَ، ثُمَّ اسْتَطَابَ قُلُوبَهُمْ وَاسْتَرَدَّهُ"، وَقَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ: "كَانَتْ بَجِيلَةُ رُبْعَ النَّاسِ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ، فَقَسَمَ لَهُمْ عُمَرُ رُبْعَ السَّوَادِ، فَاسْتَغَلُّوا ثَلَاثَ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعًا، ثُمَّ قَدِمَتْ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي قَاسِمٌ مَسْئُولٌ لَتَرَكْتُكُمْ عَلَى مَا قَسَمَ"، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَعَنْ عُتْبَةَ بْنَ فَرْقَدٍ؛ "أَنَّهُ اشْتَرَى أَرْضًا مِنْ أَرْضِ السَّوَادِ، فَأَتَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: مِمَّنْ اشْتَرَيْتهَا؟ فَقَالَ: مِنْ أَهْلِهَا، فَقَالَ فَهَؤُلَاءِ الْمُسْلِمُونَ أَبِعْتُمُوهُ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَاذْهَبْ وَاطْلُبْ مَالَك".

_ 1 أخرجه الشافعي في "مسنده" [2/ 116] ، في كتاب الجهاد، حديث [387] . 2 أخرجه الطبراني [11/ 93] ، برقم [11151] ، قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [5/ 330] : رواه الطبراني ورجاله ثقات. 3 أخرجه البيهقي [9/ 126] ، كتاب السير: باب التفريق بين المرأة وولدها. 4 أخرجه البخاري [8/ 13] ، كتاب المغازي: باب أين ركز النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الراية يوم الفتح، حديث [4282] ، ومسلم [2/ 985] ، كتاب الحج: باب النزول بمكة للحاج وتوريث دورها، حديث [440/ 1251] ، وأبو داود [2/ 140] ، كتاب الفرائض: باب هل يرث المسلم الكافر، حديث [2910] ، وابن ماجة [2/ 912] ، كتاب الفرائض: باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك، حديث [2730] ، وأحمد [5/ 202] ، والدارقطني [3/ 62] ، والبيهقي [5/ 160] ، وابن خزيمة [4/ 322- 323] ، رقم [2985] ، من حديث أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول الله أين تنزل غداً؟ في حجته قال: "وهل ترك لنا عقيل منزلاً". وزاد البخاري ومسلم في رواية: وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرث جعفر ولا علي شيئاً لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين.

وَعَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: جَعَلَ عُمَرُ السَّوَادَ وَقْفًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا تَنَاسَلُوا، وَعَنْ ابْنِ شُبْرُمَةَ، قَالَ: لَا أُجِيزُ بَيْعَ أَرْضِ السَّوَادِ، وَلَا هِبَتَهَا، وَلَا وَقْفَهَا. وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: لَوْلَا أَخْشَى أَنْ يَبْقَى آخر الناس ببانا لَا شَيْءَ لَهُمْ، لَتَرَكْتُكُمْ وَمَا قُسِمَ لَكُمْ، وَلَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَلْحَقَ آخِرُ النَّاسِ أَوَّلَهُمْ1، وَتَلَا قَوْله تَعَالَى: {وَاَلَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ ... } [الحشر: 10] . وَعَنْ أَبِي الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيِّ قَالَ: أَدْرَكْت النَّاسَ بِالْبَصْرَةِ، وَإِنَّهُ لَيُجَاءُ بِالتَّمْرِ، فَمَا يَشْتَرِيهِ إلَّا أَعْرَابِيٌّ أَوْ مَنْ يَتَّخِذُ النَّبِيذَ؛ يُرِيدُ أَنَّهُمْ كَانُوا يَنْخَرُّونَ عَنْهُ، وَأَنَّ ذَلِكَ كَانَ مَشْهُورًا فِيمَا بَيْنَهُمْ. أَمَّا أَثَرُ عُمَرَ فِي فَتْحِ السَّوَادِ: فَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ "الْأَمْوَالِ": نَا هُشَيْمٌ، أَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ؛ قَالَ: "لَمَّا افْتَتَحَ الْمُسْلِمُونَ السَّوَادَ، قَالُوا لِعُمَرَ: اقْسِمْهُ بَيْنَنَا؛ فَإِنَّا فَتَحْنَاهُ عَنْوَةً، قَالَ: فَأَبَى، ثُمَّ أَقَرَّ أَهْلَ السَّوَادِ عَلَى أَرْضِهِمْ، وَضَرَبَ عَلَى رُءُوسِهِمْ الْجِزْيَةَ، وَعَلَى أَرْضِهِمْ الْخَرَاجَ"، وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ هُشَيْمٍ مِثْلَهُ. وَأَمَّا أَثَرُ جَرِيرٍ: فَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ الثِّقَةِ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرٍ مِثْلَهُ2. وَأَمَّا أَثَرُ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ: فَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقَيْنِ فِي السُّنَنِ3، وروا الْخَطِيبُ فِي "تَارِيخِ بَغْدَادَ" مِنْ طَرِيقِ الْخَرَاجِ لِيَحْيَى بْنِ آدَمَ، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَامِرٍ هُوَ الشَّعْبِيُّ، قَالَ: اشْتَرَى عُتْبَةُ بْنُ فَرْقَدٍ، فَذَكَرَهُ، وَقَالَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ أَيْضًا: نَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ؛ قَالَ: أَسْلَمَتْ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ مَهْرِ الْمَلِكِ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إنْ اخْتَارَتْ أَرْضَهَا وَأَدَّتْ مَا عَلَى أَرْضِهَا، فَخَلُّوا بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَرْضِهَا، وَإِلَّا فَخَلُّوا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَبَيْنَ أَرْضِهِمْ4. وَأَمَّا قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ: فَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ آدَمَ فِي كِتَابِ الْخَرَاجِ لَهُ عَنْهُ. وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ شُبْرُمَةَ فَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ آدَمَ أَيْضًا. وَأَمَّا حَدِيثُ عُمَرَ فَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ مِنْ رِوَايَةِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ

_ 1 أخرجه البيهقي [9/ 135] ، كتاب السير: باب السوار، وذكره الهندي في "كنز العمال" [3/ 915] ، برقم [9153] ، وعزاه إلى الشافعي وأبي عبيد وابن زنجويه. 2 أخرجه الشافعي في "الأم" [4/ 396] ، كتاب الحكم في قتال المشركين ومسألة مال الحربي: باب فتح السواد، والبيهقي [9/ 135] ، كتاب السير: باب السواد. 3 أخرجه البيهقي [9/ 141] ، كتاب السير: باب الأرض إذا أخذت عنوة فوقفت للمسلمين بطيب أنفس ... 4 أخرجه البيهقي في الموضع السابق.

سَمِعَ عُمَرَ1، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ أَيْضًا، وَقَوْلُهُ: "بَبَّانَا" بموحدتين، الثانية مشدودة، وَبَعْدَ الْأَلِفِ نُونٌ خَفِيفَةٌ، أَيْ: شَيْئًا وَاحِدًا؛ كَذَا قِيلَ فِي تَفْسِيرِهِ. وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيِّ: فَهُوَ فِي كِتَابِ "الْأَحْكَامِ" لِزَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى السَّاجِيِّ عَنْهُ؛ وَكَذَا نَسَبَهُ إلَيْهِ صَاحِبُ الْبَحْرِ. قَوْلُهُ: "وَرَوَى الشَّعْبِيُّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ مَاسِحًا، فَفَرَضَ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ شَعِيرٍ دِرْهَمَيْنِ ... "، الْحَدِيثُ2، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقَيْنِ، وَهُوَ فِي الْخَرَاجِ لِيَحْيَى بْنِ آدَمَ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي "الْأَمْوَالِ": نَا الْأَنْصَارِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَلَا أَعْلَمُ إسْمَاعِيلَ بْنَ إبْرَاهِيمَ إلَّا "ناه" أَيْضًا عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ إلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ عَلَى صَلَاتِهِمْ وَحَرْبِهِمْ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ معسود عَلَى قَضَائِهِمْ وَبَيْتِ مَالِهِمْ، وَعُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى مِسَاحَةِ الْأَرْضِ، ثُمَّ فَرَضَ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ شَاةً ... " الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: "فَمَسَحَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ الْأَرْضَ، فجعل عَلَى جَرِيبِ الْكَرْمِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى جَرِيبِ النَّخْلِ خَمْسَةً، وَعَلَى جَرِيبِ الْقَصَبِ سِتَّةً، وَعَلَى جَرِيبِ الْبُرِّ أَرْبَعَةً، وَعَلَى جَرِيبِ الشَّعِيرِ دِرْهَمَيْنِ"3، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ. قَوْلُهُ: يُذْكَرُ أَنَّ الْحَاصِلَ مِنْ أَرْضِ الْعِرَاقِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ كَانَ مِائَةَ أَلْفِ أَلْفٍ وَسَبْعَةً وَثَلَاثِينَ أَلْفَ أَلْفٍ، وَقِيلَ: مِائَةَ أَلْفِ أَلْفٍ وَسِتِّينَ أَلْفَ أَلْفٍ، ثُمَّ كَانَ يَتَنَاقَصُ حَتَّى عَادَ فِي زَمَنِ الْحَجَّاجِ إلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَلْفَ أَلْفٍ، فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ارْتَفَعَ فِي السَّنَةِ الْأُولَى إلَى ثَلَاثِينَ أَلْفَ أَلْفٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ إلَى سِتِّينَ أَلْفَ أَلْفٍ، وَقِيلَ فَوْقَ ذَلِكَ، وَقَالَ: "لَئِنْ عِشْتُ لِأُبْلِغَنَّهُ إلَى مَا كَانَ فِي أَيَّامِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَمَاتَ فِي تِلْكَ السَّنَةِ"، يَحْيَى بْنُ آدَمَ فِي كِتَابِ الْخَرَاجِ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، وَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ: أَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، وَمِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَجَّهَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى خَرَاجِ السَّوَادِ ... "، الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: "فَحُمِلَ مِنْ خَرَاجِ سَوَادِ الْكُوفَةِ إلَى عُمَرَ فِي أَوَّلِ سَنَةٍ ثَمَانُونَ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ، وَقِيلَ: مِائَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفَ أَلْفٍ، وَاَلَّذِي فِي الرَّافِعِيِّ عَزَاهُ صَاحِبُ "الْمُهَذَّبِ" إلَى رِوَايَةِ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ قَحْدَمٍ، وَعَبَّادٌ ضَعِيفٌ.

_ 1 أخرجه البخاري [6/ 350] ، كتاب فرض الخمس: باب العنيمة لم شهد الواقعة، حديث [3125] ، وأبو داود [3/ 161- 162] ، كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب ما جاء في حكم أرض خيبر، حديث [3020] . 2 أخرجه البيهقي [9/ 136] ، كتاب السير: باب قدر الخراج الذي وضع على السواد، بنحو ذلك في حديث طويل. 3 أخرجه البيهقي في الموضع السابق.

قَوْلُهُ: "اُشْتُهِرَ أَنَّ أَرْضَ الْبَصْرَةِ كَانَتْ سَبَخَةً، فَأَحْيَاهَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ، وَعُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ بَعْدَ الْفَتْحِ". قُلْت: هو كما قال، رواه عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ فِي "أَخْبَارِ الْبَصْرَةِ"، وَكَانَ ذَلِكَ سَنَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَكَانَ السَّابِقُ إلَى ذَلِكَ عُتْبَةَ بْنَ غَزْوَانَ. قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ اشْتَرَى حُجْرَةَ سودة بـ"مكة". وَأَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ بَاعَ دَارَ النَّدْوَةِ مِنْ معاوية". أما حُجْرَةُ سَوْدَةَ: فَالْمَعْرُوفُ أَنَّ الَّذِي اشْتَرَاهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْبُيُوعِ؛ وَكَذَا تَقَدَّمَ فِيهِ قِصَّةُ حَكِيمٍ.

باب الأمان

3- بَابُ الْأَمَانِ1 1898- حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: "قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَكَّةَ"، فَبَعَثَ الزُّبَيْرَ عَلَى إحْدَى

_ 1 لا يبيح الإسلام للحربي أن يدخل بلادنا من غير أن يكون معه أمان محترم يجعلنا نظمئن إليه، والأمان لغة ضد الخوف وشرعاً عقد يعطيه الإمام أو غيره من أفراد الأمة العقلاء البالغين للحربي فرداً أو جماعة يباح لهم بمقتضاه الدخول في دار الإسلام ومباشرة أعمالهم العلمية، أو التجارية على نحو ما يريدون. ويشترط فيه ألا يكون في أعمالهم مساس بسلامة الدولة الإسلامية. والدليل عليه: الأمان جائز في الكتاب والسنة: أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ} [التوبة: 6] الآية. ومعناه: وإن جاءك أحد من المشركين لا عهد بينك وبينه وطلب أمانك وجوارك فأمنه حتى يسمع كلام الله ويتدبره ويعوف حقيقة الإسلام، ثم أبلغه بعد ذلك مكاناً يأمن فيه على نفسه. ووجه الدلالة: أن الله أذن لنبيه عليه الصلاة والسلام في إعطاء الأمان لمن سأله أو استجار به، والاستجارة في الآية عامة، فتناول الاستجارة لنثر العلوم، والتجارة، وسماع كلام الله، وغير ذلك من الأسباب التي تحمل على طلب الأمان. وأما قوله سبحانه وتعالى: {حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ} ، فهو إشارة إلى الحكمة المقصودة من إعطاء الأمان، وذلك لأنه إذا دخل بلاد المسلمين وأقام بينهم ثم سمع كلام الله، وعرف مقاصد الدين، وكثيراً ما يكون ذلك سبباً لإسلامه. وأما السنة: فما رواه البخاري عن علي رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلماً، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين". والذمة معناها: العهد والأمان والحرمة، وقوله: "يسعى بذمتهم أدناهم"، أي يتحملها ويعقدها مع الكفار أقلهم وقوله: "ممن أخفر مسلماً" أي نقض عهده. ووجه الدلالة أن الحديث جعل الأمان لجميع المسلمين فمن أعطى منهم الأمان لكافر وجب على الجميع احترمه الوفاء به فيستدل به على مشروعية الأمان في كل الأحوال التي ليس فيها ضرر على المسلمين. صيغة الأمان: والأمان كسائر العقود لا بد من صيغة يتم بها وينفذ مدلوله بمقتضاها، وقد اتفق الفقهاء على أنه يحصل بما يفهم منه المقصود سواء كان بلفظ عربي أو غيره صريح أو كناية وبالإشارة والكتابة مثال الصريح: أجرتك وأمنتك، وأنت مجار وأنت آمن. ومثال الكناية: أنت =

الْمُجَنِّبَتَيْنِ، وَبَعَثَ خَالِدًا عَلَى الْمُجَنِّبَةِ الْأُخْرَى ... "، الْحَدِيثَ بِطُولِهِ1، رَوَاهُ مُسْلِمٌ، قَالَ صَاحِبُ "الْحَاوِي": الَّذِي عِنْدِي أَنَّ أَسْفَلَ "مَكَّةَ" دَخَلَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْوَةً، وَأَعْلَاهَا دَخَلَهُ الزُّبَيْرُ صُلْحًا، وَمِنْ جِهَتِهِ دَخَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَارَ حُكْمُ جِهَتِهِ الْأَغْلَبَ؛ كَأَنَّهُ انْتَزَعَهُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ. 1899- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَثْنَى يَوْمَ فَتْحِ "مَكَّةَ" رِجَالًا مَخْصُوصِينَ، فَأَمَرَ بِقَتْلِهِمْ"، أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: "لَمَّا كَانَ فَتْحُ "مَكَّةَ" أَمَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ إلَّا أَرْبَعَةً وَامْرَأَتَيْنِ، وَقَالَ: اُقْتُلُوهُمْ، وَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمْ مُعَلَّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ: عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَهْلٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ خَطَلٍ، وَمَقِيسَ بْنَ ضَبَابَةَ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، فَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَطَلٍ فَأُدْرِكَ وَهُوَ معلق بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَاسْتَبَقَ إلَيْهِ سَعِيدُ بْنُ حُرَيْثٍ، وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، فَسَبَقَ سَعِيدٌ عَمَّارًا وَكَانَ أَشَبَّ الرَّجُلَيْنِ فَقَتَلَهُ ... "، الْحَدِيثَ بِطُولِهِ2. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِيهِ نَحْوَهُ، وَفِيهِ: "وَأَمَّا ابْنُ خَطَلٍ فَقَتَلَهُ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ"3، وَجَزَمَ أَبُو نُعَيْمٍ

_ = على ماتحب، وكن كما شئت ولا بد لها من نية، والإشارة من الناطق كناية، ومن غيره إن اختص بفهمها الفطنون في كناية، وإن فهمها كل أحد فمن الصريح. وتكفي الإشارة في القبول، ولو من ناطق بشرط أن تكون مفهمة ودليل ذلك قوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ} الآية، أي: وإن أحد من المشركين طلب جوارك والطلب مطلق لم يقيد بصيغة خاصة، وما رواه البخاري عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قوله: "ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم"، ولم يذكر للسعي كيفية خاصة على حصوله بكل مفهم، والحكمة في صحة الأمان بالإشارة أنه يكون بين المسلم والكافر، وقد لا يفهم كل منهما لغة الآخر فدعت الحاجة إلى الإشارة، وصحت مع القدرة على النطق توسعاً في حقن الدماء، ولذلك صح بغير العربية فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا قلتم: لا بأس أو لا تذهل، أو مترس فقد أمنتموهم فإن الله يعلم الألسنة. ينظر: "الجهاد" لشيخنا شحاتة محمد شحاتة. 1 أخرجه مسلم [6/ 367- 370- نووي] ، كتاب الجهاد والسير: باب فتح مكة، حديث [84، 86/ 1780] . 2 أخرجه أبو داود [3/ 59] ، كتاب الجهاد: باب قتل الأسير لا يعرض عليه الإسلام، حديث [2683] ، [4/ 128] ، كتاب الحدود: باب الحكم فيمن ارتد، حديث [4359] ، مختصراً، والنسائي [7/ 105- 106] ، كتاب تحريم الدم: باب الحكم في المرتد، حديث [4067] ، والبيهقي [9/ 212] ، كتاب الجزية: باب الحربي إذا لجأ إلى الحرم وكذلك من وجب عليه حد. 3 أخرجه البيهقي [9/ 212] ، كتاب الجزية: باب الحربي إذا لجأ إلى الحرم وكذلك من وجب عليه الحد. وأخرجه أبو داود [3/ 59] ، كتاب الجهاد: باب قتل الأسير لا يعرض عليه الإسلام، حديث [2684] ، مختصراً.

فِي الْمَعْرِفَةِ بِأَنَّ الَّذِي قَتَلَهُ هُوَ أَبُو بَرْزَةَ، وَذَكَرَ ابْنُ هِشَامٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ خَطَلٍ قَتَلَهُ سَعِيدُ بْنُ حُرَيْثٍ، وَأَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ اشْتَرَكَا فِي دَمِهِ1، وَذَكَرَ ابْنُ حَبِيبٍ أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِ هِنْدِ بِنْتِ عُتْبَةَ، وَفَرْتَنَةَ، وَسَارَةَ، فَقُتِلَتَا، وَأَسْلَمَتْ هِنْدُ، وَذَكَرَ ابْنُ إِسْحَاقَ أَنَّ سَارَةَ أَمَّنَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَنْ اُسْتُؤْمِنَ لَهَا فَبَقِيَتْ حَتَّى أَوْطَأَهَا رَجُلٌ فَرَسًا فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِالْأَبْطَحِ، فَقَتَلَهَا2. 1900- حَدِيثُ: "أَنَّ رجل أَجَارَ رَجُلًا مِنْ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: لَا تجيز ذَلِكَ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ: لَيْسَ كَمَا قُلْتُمَا؛ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بعضهم، فأجاروه"، أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ نَحْوُهُ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ3، وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: نَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَلَمَةَ: أَنَّ رَجُلًا أَمَّنَ قَوْمًا، وَهُوَ مَعَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ، فَقَالَ عَمْرٌو وَخَالِدٌ: لَا نُجِيرُ مَنْ أَجَارَ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ" 4. حَجَّاجُ: هُوَ ابْنُ أَرْطَاةَ، وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ. وَالْمَعْرُوفُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ خِلَافُ ذَلِكَ، فَقَدْ رَوَى الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْهُ فَرَفَعَهُ: "يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ" 5، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: "يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ" 6، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عُبَيْدَةَ: "يُجِيرُ عَلَى

_ 1 ينظر: "سيرة ابن هشام" [4/ 30] . 2 ينظر الموضع السابق. 3 أخرجه أحمد [1/ 195، 5/ 250] ، والطبراني [8/ 277] ، رقم [7908] . قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [5/ 333] : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، وفيه الحجاج بن أرطاس وهو مدلس. وأخرجه البزار [2/ 288- كشف] ، رقم [1727] ، وأبو يعلى [2/ 180] ، رقم [8/ 877] ، كلاهما من طريق الحجاج عن الوليد بن أبي مالك عن عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه عن أبي عبيدة بن الجراح قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... الحديث، قال البزار: لا نعلم له طريقاً عن أبي عبيدة إلا بهذا الطريق، وعبد الرحمن وعمه لا نعلم رويا إلا هذا. 4 ينظر السابق. 5 وأما حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أخرجه أحمد [4/ 197] ، وأبو يعلى [13/ 329] ، رقم [9/ 7344] من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. قال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني، وفيه رجل لم يسم، وبقية رجال أحمد رجال "الصحيح". 6 أخرجه أحمد [2/ 365] .

الْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ" 1. 1901- حَدِيثُ عَلِيٍّ: "أَنَّهُ قَالَ: مَا عِنْدِي إلَّا كِتَابُ اللَّهِ، وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّ ذِمَّةَ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ2، وَأَتَمُّ مِنْ هَذَا السِّيَاقِ، وَرَوَاهُ بِاللَّفْظِ دُونَ أَوَّلِهِ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ3، وَالْبُخَارِيُّ عَنْ أَنَسٍ4. 1902- حَدِيثُ: "الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ"، أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ عَنْ عَلِيٍّ بِهِ5، وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ

_ 1 تقدم في تخريج الحديث الأول. وللحديث شاهد من حديث عائشة وزينب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رضي الله عنها. فأما حديث عائشة رضي الله عنها، فأخرجه البيهقي [9/ 95] ، كتاب السير: باب أمان المرأة، وأبو يعلى [7/ 356] ، برقم [36/ 4392] ، والحاكم [2/ 141] . قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة، إنما اتفقا على ذكر الغادر فقط. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [5/ 332] : رواه أحمد وأبو يعلى، وفيه محمد بن أسعد، وثقه ابن حبان وضعفه أبو زرعة. وأما حديث زينب بنت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قال الهيثمي [5/ 333] : رواه الطبراني في "الأوسط" و"الكبير" باختصار وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن وفيه ضعيف، وبقية رجاله ثقات. وللحديث شاهد بلفظ: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وسيأتي قريباً بإذن الله. 2 أخرجه البخاري [4/ 564- 565] ، كتاب فضائل المدينة: باب حرم المدينة، حديث [1870] ، ومسلم [5/ 148- 149- نووي] ، كتاب الحج: باب فضل المدينة ودعاء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها بالبركة، حديث [467/ 137] . 3 أخرجه مسلم [5/ 150- نووي] ، كتاب الحج: باب فضل المدينة ودعاء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها بالبركة، حديث [469، 470/ 1371] . 4 أخرجه البخاري [4/ 564] ، كتاب فضائل المدينة: باب حرم المدينة، حديث [1867] ، بلفظ المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث. ومن أحدث فيها حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وطرفه في [7306] ، وأخرج البخاري من حديث أنس رضي الله عنه [2/ 52- 53] ، كتاب الصلاة: باب فضل استقبال القبلة، يستقبل بأطراف رجليه للقبلة، حديث [391] ، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفووا الله في ذمته". وطرفاه في [392- 393] . 5 أخرجه أحمد [1/ 122] ، وأبو داود [4/ 667] ، كتاب الديات: باب أيقاد المسلم بالكافر، حديث [4530] ، والنسائي [8/ 19] ، كتاب القسامة: باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس، وابو عبيد القاسم بن سلام في "الأموال" ص [179] ، رقم [495] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [3/ 192] ، وفي "مشكر الآثار" [2/ 90] ، والدارقطني [3/ 98] ، كتاب =

شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، مَرْفُوعًا: "يَدُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ" 1، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مُطَوَّلًا، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ مُخْتَصَرًا: "الْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ" 2، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُخْتَصَرًا: "الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ" 3.

_ = الحدود والديات: باب [61] ، والحاكم [2/ 141] ، والبيهقي [8/ 29] ، والبغوي في "شرح السنة" [5/ 388- بتحقيقنا] ، من طريق الحسن عن قيس بن عباد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي فقلنا: هل عهد إليك رسول الله صلى عليه وسلم شيئاً لم يعهده للناس عامة قال: لا إلا ما كان في كتابي هذا فأخرج كتاباً من قراب سيفه فإذا فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده ومن أحدث حدثاً فعلى نفسه ومن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنه الله والملائكة والناس أجمعين. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 1 أخرجه الطيالسي [2/ 37- منحة] ، وأحمد [2/ 211] ، وأبو داود [3/ 183] ، كتاب الجهاد: باب السرية ترد على أهل العسكر، حديث [2751] ، وابن ماجة [2/ 895] ، كتاب الديات: باب المسلمون تتكافأ دماؤهم، حديث [2685] ، وابن الجارود في "المنتقى" [771] ، والبيهقي [8/ 29] ، كتاب الجنايات: باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين وابن أبي شيبة [9/ 432] ، والقضاعي في "مسند الشهاب" [170] ، من طريق عن عمرو بن شعيب عن أبيه. 2 أخرجه ابن ماجة [2/ 895] ، كتاب الديات: باب المسلمون تتكافأ دماؤهم، حديث [2684] ، وابن عدي في "الكامل" [5/ 332] ، من طريق عبد السلام بن أبي الجنوب عن الحسن عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله وسلم: "المسلمون يد على من سواهم وتتكافأ دماؤهم". واللفظ لابن ماجة: أما لفظ ابن عدي: لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده والمسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم. وقال ابن عدي: وعبد السلام بن أبي الجنوب بعض ما يرويه لا يتابع منكر. وذكره الحافظ البوصيري في "الزوائد" [2/ 353- 354] ، وقال: هذا إسناد ضعيف عبد السلام ضعفه ابن المديني وأبو حاتم وأبو زرعة والبزار وابن حبان. 3 أخرجه الحاكم [2/ 49] ، بلفظ: المسلمون على شروطهم، والصلح جائز بين المسلمين. وصححه وتعقبه الذهبي بأن كثير ضعفه النسائي ومشاه غيره، وللحديث شواهد من حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنها وعن عطاء مرسلاً. فأما حديث ابن عباس: أخرجه ابن ماجة [2/ 895] ، كتاب الديات: باب المسلمون تتكافأ دماؤهم، حديث [2683] ، من طريق حنش عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم ويرد على أقصاهم". وذكره الحافظ البوصيري في "الزوائد" [2/ 353] ، وقال: هذا إسناد ضعيف لضعف حنش واسمه حسين بن قيس. وأما حديث عائشة: =

1903- حَدِيثُ أُمُّ هَانِئٍ: "أَجَرْت رَجُلَيْنِ مِنْ أَحْمَائِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَمَّنَّا مَنْ أَمَّنْتِ" 1، التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِهَا بِهَذَا، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَتَمُّ مِنْ هَذَا، وَفِيهِ قِصَّةٌ، وَلَفْظُهُ: "قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْت يَا أُمَّ هَانِئٍ" 2، وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ "مَكَّةَ" فُتِحَتْ عَنْوَةً؛

_ = أخرجه الدارقطني [3/ 131] ، كتاب الحدود والديات، حديث [155] ، من طريق مالك بن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة. قالت: وجد في قائم سيف رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتابان: إن أشد الناس عتواً في الأرض رجل ضرب غير ضاربه أو رجل قتل غير قاتلة ورجل تولى غير أهل نعمته فمن فعل ذلك فقد كفر بالله وبرسله ولا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً، وفي الآخر: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ولا يتوارث أهل ملتين. وقال الزيعلي في "نصب الراية" [3/ 395] ، ومالك هذا هو ابن أبي الرجال أخو حارثة. ومحمد قال أبو حاتم: هو أحسن حالاً من أخويه ا. هـ. وأما مرسل عطاء: أخرجه أبو عبيد في "الأموال" ص [290] ، رقم [290] ، رقم [803] ، ثنا ابن أبي زائدة عن معقل بن عبد الله الجوزي عن عطاء بن أبي رباح قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "المسلمون أخوة يتكافؤون دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم ومشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم". 1 أخرجه الترمذي [4/ 142] ، كتاب السير: باب أمان العبد والمرأة، حديث [1579] . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم، أجازوا أمان المرأة وهو قول أحمد وإسحاق أجاز أمان المرأة والعبد. وقد روي من غير وجه وأبو مرة مولى عقيل بن أبي طالب ويقال له أيضاً مولى أم هانئ أيضاً واسمه يزيد. وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه أجاز أمان العبد. وقد روي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم". قال الترمذي: ومعنى هذا عند أهل العلم أن من أعطى الأمان من المسلمين فهذا 2 أخرجه مالك [1/ 152] ، كتاب قصر الصلاة في السفر: باب صلاة الضحى، حديث [28] ، وأحمد [6/ 343] ، والبخاري [1/ 469] ، كتاب الصلاة: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به، حديث [357] ، ومسلم [1/ 498] ، كتاب الصلاة: باب استحباب صلاة الضحى، حديث [82/ 719] ، وأبو عوانة [1/ 282- 283] ، وأبو داود [2/ 93] ، كتاب الجهاد: باب في أمان المرأة، حديث [2763] ، والنسائي [1/ 126] ، كتاب الطهارة: باب ذكر الاستتار عند الاغتسال، والترمذي [5/ 73- 74] ، كتاب الاستئذان: باب ما جاء في مرحبا، حديث [2734] ، وابن ماجة [1/ 439] ، كتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة الضحى، حديث [1379] ، والدارمي [2/ 234- 235] ، وعبد الرزاق [9439] ، وابن الجارود رقم [1055] ، والحميدي [1/ 158- 159] ، رقم [331] ، وابن حبان [2428- الإحسان] ، والدولابي في "الكنى والأسماء" [2/ 82] ، والحاكم [3/ 277] ، والبيهقي [9/ 95] ، وفي "دلائل النبوة" [5/ 80- 81] ، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" [2/ 110] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" =

إذْ لَوْ فُتِحَتْ صُلْحًا مَا اُحْتِيجَ إلَى هَذَا. تَنْبِيهٌ: الرَّجُلَانِ هُمَا الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ؛ كَذَا سَاقَهُ الْحَاكِمُ فِي "تَرْجَمَةِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ" بِسَنَدٍ فِيهِ الْوَاقِدِيُّ؛ وَكَذَا رَوَاهُ الْأَزْرَقِيُّ عَنْ الْوَاقِدِيِّ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذئب، عن المقري، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ؛ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِي آخِرِهِ: وَكَانَ الَّذِي أَجَارَتْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْحَارِثَ بْنَ هشام. وهو في "الموطأ" والصحيحي، وَفِيهِ: "قَاتِلٌ رَجُلًا أَجَرْته فُلَانُ ابْنُ هُبَيْرَةَ". وَاسْمُ أُمِّ هَانِئٍ فَاخِتَةُ؛ كَذَا فِي الطَّبَرَانِيِّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: مَرْحَبًا بِفَاخِتَةَ أُمِّ هَانِئٍ1، وَادَّعَى الْحَاكِمُ تَوَاتُرَهُ2. وَقِيلَ: اسْمُهَا هِنْدُ؛ قَالَهُ الشَّافِعِيُّ. وَقِيلَ: فَاطِمَةُ؛ حَكَاهُ ابْنُ الْأَثِيرِ. وَقِيلَ: عَاتِكَةُ؛ حَكَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَأَبُو مُوسَى. وَقِيلَ: جُمَانَةُ؛ حَكَاهُ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ. وَقِيلَ: رَمْلَةُ، حَكَاهُ ابْنُ الْبَرْقِيِّ. وَقِيلَ: إنَّ جُمَانَةَ أُخْتُهَا؛ وَقِيلَ: ابْنَتُهَا. 1904- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِكٍ" 3، أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ جَرِيرٍ، وَفِيهِ قِصَّةٌ، وَصَحَّحَ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ وَأَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ إرْسَالَهُ إلَى قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِلَفْظِ

_ = [3/ 223- 224] ، والطبراني في "الصغير" [2/ 67] ، والبغوي في "شرح السنة" [2/ 17- بتحقيقنا] ، من طرق مطولاً ومختصراً عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: ذهبت إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، قالت: فسلمت عليه فقال: "مرحباً بأم هانئ"، فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفاً في ثوب واحد فلما انصرف قلت: يارسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلاً قد أجرته فلان بن هبيرة، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ". قالت أم هانئ: وذلك ضحى. 1 أخرجه الطبراني [24/ 416] ، برقم [1013] . 2 الحاكم [4/ 52] . 3 أخرجه أبو داود [2/ 52] ، كتاب الجهاد: باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود، برقم [2645] ، والترمذي [4/ 155] كتاب السير: باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين برقم [1604] ، وابن عبد البر في "التمهيد" [8/ 360] ، والطبراني في "الكبير" [2/ 303- 304] ، برقم [2265] . قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [5/ 256] ، كتاب الجهاد: باب النهي عن مساكنة الكفار وعزاه إلى الطبراني.

الْمُصَنِّفِ مَوْصُولًا. 1905- حَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "كأني بـ"الحيرة" قَدْ فُتِحَتْ"، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَبْ لِي مِنْهَا جَارِيَةً، فَقَالَ: "قَدْ فَعَلْت"، فَلَمَّا فُتِحَتْ الْحِيرَةُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطِيَ الْجَارِيَةَ الرَّجُلُ، فَاشْتَرَاهَا مِنْهُ بَعْضُ أَقَارِبِهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ"، ابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ مُطَوَّلًا، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ1، لَكِنْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ، تَفَرَّدَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا، وَقَالَ غَيْرُهُ عَنْهُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، وَقَدْ أَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ فِي "الْعِلَلِ"2، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ "الدَّلَائِلِ" مِنْ حَدِيثِ خُرَيْمِ بْنِ أَوْسٍ، وَبَيَّنَ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي طَلَبَ الْمَرْأَةَ، واسمها: الشيما بِنْتُ بُقَيْلَةَ3، وَهُوَ فِي مُعْجَمِ ابْنِ قَانِعٍ، وَالطَّبَرَانِيِّ وَأَبِي نُعَيْمٍ فِي "الْمَعْرِفَةِ" مُطَوَّلًا4. قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ أَمَّنَ الزُّبَيْرَ بْنَ بَاطَا يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَلَمْ يَقْتُلْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَقَتَلَهُ"، رَوَاهُ ابْنُ لَهِيعَةَ فِي الْمَغَازِي لِعُرْوَةِ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مِنْ طَرِيقِهِ، أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ. حَدِيثُ: "أَنَّ بَنِي قُرَيْظَةَ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، وَهُوَ: قَتْلُ مُقَاتِلِهِمْ، وَسَبْيُ ذَرَارِيِّهِمْ، وَأَخْذُ أَمْوَالِهِمْ"، كَرَّرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَفِيهِ قِصَّةٌ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ. قَوْلُهُ: "فيه: شبعة أرقفة"، بِالْقَافِ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَنْ قَالَهُ بِالْفَاءِ غَلِطَ. 1906- حَدِيثُ بُرَيْدَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: "وَإِنْ حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوك أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ، فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِك؛ فَإِنَّك لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لَا"، مُسْلِمٌ بِهَذَا وَأَتَمِّ مِنْهُ5. 1907- قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ لَمَّا حَكَمَ بِقَتْلِ الرِّجَالِ، اسْتَوْهَبَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ: الزُّبَيْرَ بْنَ بَاطَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَهَبَهُ لَهُ"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ

_ 1 أخرجه ابن حبان [15/ 95] ، كتاب التاريخ: باب إخباره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عما يكون في أمته من الفتن والحوادث، حديث [6674] ، والطبراني [17/ 81] ، برقم [183] ، والبيهقي [9/ 136] ، كتاب السير: باب السواد. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [6/ 215] : رواه الطبراني ورجاله رجال "الصحيح". 2 قال ابن أبي حاتم في "العلل" [2/ 397] : باطل. 3 أخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" [6/ 326] . 4 أخرجه الطبراني [4/ 213- 214] ، برقم [394] . 5 تقدم تخريجه في هذا اكتاب.

مُرْسَلًا مُطَوَّلًا، وَفِيهِ: "أَنَّ الزُّبَيْرَ قَتَلَهُ"، وَذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ إِسْحَاقَ1، وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ فِي الْمَغَازِي، وَقَدْ أَعَادَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ هَذَا الْبَابِ مُخْتَصَرًا؛ كَمَا سَبَقَ. حَدِيثُ: "أَنَّ رَجُلًا أَسَرَتْهُ الصَّحَابَةُ، فَنَادَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَمُرُّ بِهِ: إنِّي مُسْلِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ أَسْلَمْت وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَك أَفْلَحْت كُلَّ الْفَلَاحِ، ثُمَّ فَدَاهُ بِرَجُلَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَسَرَتْهُمَا ثَقِيفٌ"، مُسْلِمٌ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ. حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: "أَنَّ الْمُشْرِكِينَ أَغَارُوا عَلَى سَرَحِ الْمَدِينَةِ، وَذَهَبُوا بِالْعَضْبَاءِ، وَأَسَرُوا امْرَأَةً ... "، الْحَدِيثَ وَفِيهِ: "لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ ابْنُ آدَمَ"، مُسْلِمٌ وَهُوَ طَرَفٌ مِنْ الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ. 1908- قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ"، ابْنُ عَدِيٍّ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ2، وَفِيهِ يَاسِينُ الزَّيَّاتُ؛ وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ مَتْرُوكٌ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِي "الْعِلَلِ": لَا أَصْلَ لَهُ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَعَنْ عُرْوَةَ مُرْسَلًا. وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ صَخْرِ بْنِ الْعَيْلَةَ: أَنَّ قَوْمًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فَرُّوا عَنْ أَرْضِهِمْ، حَتَّى جَاءَ الْإِسْلَامُ، فَأَخَذْتهَا، فَأَسْلَمُوا، فَخَاصَمُونِي فِيهَا، فَرَدَّهَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: "إذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ فَهُوَ أَحَقُّ بِأَرْضِهِ وَمَالِهِ" 3. حَدِيثُ: "أَنَّ الْهُرْمُزَانَ لَمَّا حَمَلَهُ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ إلَى عُمَرَ، قَالَ لَهُ عُمَرُ: تَكَلَّمْ، لَا بَأْسَ عَلَيْك، ثُمَّ أَرَادَ قَتْلَهُ، فَقَالَ أَنَسٌ: لَيْسَ لَك إلَى قَتْلِهِ سَبِيلٌ، قُلْتُ لَهُ: تَكَلَّمْ، لَا بَأْسَ"، الشَّافِعِيُّ: أَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: "حَاصَرْنَا تُسْتَرَ فَنَزَلَ الْهُرْمُزَانُ عَلَى حُكْمِ عُمَرَ، فَقَدِمْتُ بِهِ عَلَى عُمَرَ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إلَيْهِ، قَالَ لَهُ عُمَرُ: تَكَلَّمْ، قَالَ: كَلَامُ حَيٍّ أَوْ كَلَامُ مَيِّتٍ، قَالَ: تَكَلَّمْ لَا بَأْسَ ... "، فَذَكَرَ الْقِصَّةَ4، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَيَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ فِي تَارِيخِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَرَوَيْنَاهُ فِي نُسْخَةِ إسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ بِطُولِهِ، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ مُخْتَصَرًا. 1909- قَوْلُهُ: "يُرْوَى فِي الْخَبَرِ: الدُّعَاءُ وَالْبَلَاءُ يَعْتَلِجَانِ"، أَيْ: يَتَدَافَعَانِ"، الْبَزَّارُ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَفَعَتْهُ: "لَا يَنْفَعُ حَذَرٌ مِنْ قَدْرٍ، وَالدُّعَاءُ يَنْفَعُ، أَحْسَبُهُ قَالَ:

_ 1 ذكره ابن هشام في "سيرته" [3/ 261- 262] ، عن ابن إسحاق. 2 تقدم تخريجه قريباً. 3 أخرخه أحمد [4/ 310] . 4 أخرجه الشافعي في "مسنده" [2/ 120] ، في كتاب الجهاد، برقم [403] ، ومن طريقه البيقهي [9/ 96] ، كتاب السير: باب كيف الأمان. وأخرجه ابن أبي شيبة [6/ 511] ، كتاب الجهاد: باب في الأمان ما هو؟ وكيف هو؟، حديث [33402] ، من طريق حميد بن أنس. وعلقه البخاري [6/ 411] ، كتاب الجزية والموادعة: باب إذا قالوا: لو صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا. ووصله عبد الرزاق كما قال ابن حجر في "الفتح".

مَا لَمْ يَنْزِلْ الْقَدْرُ، وَإِنَّ الدُّعَاءَ لِيَلْقَى الْبَلَاءَ فَيَتَعَالَجَانِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ"، وَفِي إسْنَادِهِ زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ1، وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَفِي إسْنَادِهِ إبْرَاهِيمُ بْنُ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ: لَا يُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ2. وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ سَلْمَانَ: "لَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إلَّا الدُّعَاءُ، وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إلَّا الْبِرُّ" 3، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ عَنْ ثَوْبَانَ مِثْلَهُ، وَزَادَ: "إنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ" 4. حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: "إنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ كُلَّ لِسَانٍ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَعْجَمِيًّا فقال: مترس فقد آمنه"، لَمْ أَرَهُ عَنْهُ، وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ عُمَرَ؛ كَذَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا، وَالْبَيْهَقِيُّ مَوْصُولًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: "جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ، وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: لَا تَخَفْ فَقَدْ أَمَّنَهُ، وَإِذَا قَالَ: مَتْرَسْ فَقَدْ آمَنَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ الْأَلْسِنَةَ"5، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ" بَلَاغًا عَنْ عُمَرَ6، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَيْضًا، قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: نَا رَيْحَانُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي مَرْزُوقُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنِي أَبُو فَرْقَدٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ يَوْمَ فَتَحْنَا سُوقَ الْأَهْوَازِ، فَسَعَى رَجُلٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ، وَسَعَى رَجُلَانِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ خَلْفَهُ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لَهُ: مَتْرَسْ، فَقَامَ الرَّجُلُ، فَأَخَذَاهُ، فَجَاءَا بِهِ أَبَا مُوسَى وَهُوَ يَضْرِبُ أَعْنَاقَ الْأُسَارَى، فَأَخْبَرَ أَحَدُهُمَا أَبَا مُوسَى، فَقَالَ أَبُو مُوسَى وَمَا مَتْرَسْ؟ قَالَ: لَا تَخَافُ، قَالَ: هَذَا أَمَانٌ خَلَّيَا سَبِيلَهُ، فَخُلِّيَ7. تَنْبِيهٌ: مَتْرَسْ: بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالتَّاءِ الْمُثَنَّاةِ فَوْقَ وَسُكُونِ الرَّاءِ.

_ 1 أخرجه البزار [2165] ، والحاكم [1/ 492] ، وصححه وتعقبه الذهبي بأن فيه زكريا مجمع على ضعفه. 2 أخرجه البزار برقم [2164، 3136] . 3 أخرجه الترمذي [4/ 448] ، كتاب القدر: باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء، حديث [2139] . قال الترمذي: وفي الباب عن أبي أسيد وهذا حديث حسن غريب من حديث سلمان لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن الضريس، وأبو مودود اثنان: أحدهما يقال له: فضة وهو الذي روى هذا الحديث اسمه قضة بصري. والآخر عبد العزيز بن أبي سليمان أحدهما بصري والآخر مدني وكانا في عصر واحد ا. هـ. 4 أخرجه أحمد [5/ 277، 280، 282] ، وابن ماجة [1/ 35] ، في المقدمة، باب في القدر، حديث [90] ، وابن حبان [3/ 153] ، كتاب الرقاق: باب الأدعية، حديث [872] . 5 تقدم تخريجه قريباً. 6 أخرجه مالك [2/ 448- 449] ، كتاب الجهاد: باب ما جاء في الوفاء بالأيمان، حديث [12] . 7 أخرجه ابن أبي شيبة [6/ 511] ، كتاب الجهاد: باب في الأمان ما هو وكيف هو؟ حديث [33401] .

1910- حَدِيثُ فُضَيْلٍ الرَّقَاشِيِّ قَالَ: "جَهَّزَ عُمَرُ جَيْشًا كُنْت فِيهِمْ، فَحَصَرْنَا قَرْيَةَ رَامَهُرْمُزَ، فَكَتَبَ عَبْدٌ أَمَانًا فِي صَحِيفَةٍ شَدَّهَا مَعَ سَهْمٍ رَمَى بِهِ إلَى الْيَهُودِ، فَخَرَجُوا بِأَمَانِهِ، فَكُتِبَ إلَى عُمَرَ، فَقَالَ: الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، ذِمَّتُهُ ذِمَّتُهُمْ"، الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ إلَى فُضَيْلٍ، قَالَ: "كُنَّا نِصَافَ الْعَدُوِّ، قَالَ: فَكَتَبَ عَبْدٌ فِي سَهْمٍ لَهُ أَمَانًا، فَذَكَرَ نَحْوَهُ"1، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَرُوِيَ مَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ مِنْ طَرِيقِ أَهْلِ الْبَيْتِ بِلَفْظِ: "أَمَانُ الْعَبْدِ جَائِزٌ". حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: "وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ إلَى مُشْرِكٍ، فَنَزَلَ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ قَتَلَهُ، لَقَتَلْته"، سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ نَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: "وَاَللَّهِ، لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ إلَى السَّمَاءِ إلَى مُشْرِكٍ، فَنَزَلَ إلَيْهِ عَلَى ذَلِكَ، فَقَتَلَهُ، لَقَتَلْته بِهِ"2. وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قال: قَالَ عُمَرُ: أَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَشَارَ إلَى رَجُلٍ مِنْ الْعَدُوِّ، إنْ نَزَلْت مَا قَتَلْتُك، فَنَزَلَ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ أَمَانٌ، فَقَدْ أَمَّنَهُ3. حَدِيثُ: "أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ حَاصَرَ مَدِينَةَ السُّوسِ، وَصَالَحَهُ دِهْقَانُهَا عَلَى أَنْ يُؤَمِّنَ مِائَةَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِهَا، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: إنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَخْدَعَهُ اللَّهُ عَنْ نفسه، قال: اعتزلهم، فَلَمَّا عَزَلَهُمْ، قَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: أَفَرَغْت؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَّنَهُمْ، وَأَمَرَ بِقَتْلِ الدِّهْقَانِ فَقَالَ: أَتَغْدِرُنِي وَقَدْ أَمَّنْتَنِي؟ فَقَالَ: أَمَّنْتُ الْعَدَدَ الَّذِي سَمَّيْت، وَلَمْ تُسَمِّ نَفْسَك"، رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلَاذِرِيُّ فِي كِتَابِهِ "الْفُتُوحِ وَالْمَغَازِي" بِإِسْنَادِهِ.

_ 1 أخرجه البيهقي [9/ 94] ، كتاب السير: باب أمان العبد. 2 أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" [2/ 270] ، برقم [2597] . 3 أخرجه ابن أبي شيبة [6/ 511] ، كتاب الجهاد: باب في الأمان ما هو وكيف هو؟ حديث [33404] .

كتاب الجزية

كِتَابُ الجزية مدخل ... 72- كتاب الجزية4 حديث بريدة: كان رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سرية أوصاه، وقال: إذَا

_ قال تعالى: {وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً} [البقرة: 48] أي لا تقضي. والأصل فيها قبل الإجماع آية: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} [التوبة: 29] وقد أخذها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من مجوس هجر. وقال: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" كما رواه البخاري، ومن أهل نجران كما رواه أبو داود، والمغني في ذلك أن في أخذها معونة لنا وإهانة لهم، وربما يحملهم ذلك على الإسلام. وفسر إعطاء الجزية في الآية بالتزامها والصغار بالتزام أحكامنا. =

لَقِيت عَدُوَّك فَادْعُهُمْ إلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَجَابُوك فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، فَإِنْ أَبَوْا فَسَلْهُمْ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاَللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ، مُسْلِمٌ عَنْ بُرَيْدَةَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ. 1911- حَدِيثُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذٍ لَمَّا بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ: "إنَّك سَتَرِدُ عَلَى قَوْمٍ أَكْثَرُهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ، فَاعْرِضْ عَلَيْهِمْ الْإِسْلَامَ، فَإِنْ امْتَنَعُوا فَاعْرِضْ عَلَيْهِمْ الْجِزْيَةَ، وَخُذْ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا، فَإِنْ امْتَنَعُوا فَقَاتِلْهُمْ"، وَسَبَقَ إلَى إيرَادِهِ هَكَذَا الْغَزَالِيُّ فِي "الْوَسِيطِ"، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ. قُلْت: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُلَفَّقٌ مِنْ حَدِيثَيْنِ: الْأَوَّلُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِأَوَّلِهِ إلَى قَوْلِهِ: "فَادْعُهُمْ إلَى الْإِسْلَامِ" 1، وَفِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ زِيَادَةٌ لَيْسَتْ هُنَا. وَأَمَّا الْجِزْيَةُ فَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَجَّهَهُ إلَى الْيَمَنِ، أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مِنْ الْمَعَافِرِ، ثِيَابٌ تَكُونُ بِالْيَمَنِ2، وَقَالَ أَبُو

_ = ينظر: "الصحاح" [6/ 2303] ، و"المغرب" [1/ 143] ، و"القاموس المحيط" [4/ 314] ، و"المصباح المنير" [1/ 158] ، و"الطلبة" ص [87] ، و"شرح الحدود" ص [145] ، و"المطلع" ص [218] . 1 أخرجه البخاري [3/ 261] ، كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة، حديث [1395] ، ومسلم [1/ 50] ، كتاب الإيمان: باب الدعاء إلى الشهادتين، وشرائع الإسلام، حديث [29] 19، وأبو داود [2/ 242، 243] ، كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة، حديث [1584] ، والترمذي [2/ 69] ، كتاب الزكاة: باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة، حديث [621] ، والنسائي [2/ 5] ، كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة، وابن ماجة [1/ 568] ، كتاب الزكاة: باب فرض الزكاة، حديث [1873] ، وأحمد [1/ 233] ، من حديث ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما بعث معاذاً إلى اليمن قال: "إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذالك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب". وقد تقدم تخريجه في الزكاة. 2 أخرجه يحيى بن آدم القرشي في كتاب الخراج [68] ، وأبو عبيد في الأموال ص [34- 35] ، حديث [64] ، وعبد الرزاق [4/ 21- 22] ، كتاب الزكاة: باب البقر، حديث [6841] ، وابن أبي شيبة [3/ 126- 127] ، كتاب الزكاة: باب في صدقة البقر ما هي؟، وابو داود الطيالسي [1/ 240] ، كتاب الجهاد: باب ما جاء في الجزية، حديث [3077] ، وأحمد [5/ 230] ، وأبو داود [2/ 234- 235- 236] ، كتاب الزكاة: باب في الزكاة السائمة، حديث [1576- 1577- 1578] ، والترمذي [2/ 68] ، كتاب الزكاة: باب ما جاء في زكاة البقر، حديث [619] ، والنسائي [5/ 26] ، كتاب الزكاة: باب زكاة البقر، وابن ماجة [1/ 576] ، كتاب الزكاة: باب صدقة البقر [1803] ، وابن الجارود ص [372] ، باب الجزية، حديث [1104] ، =

دَاوُد: هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُهُ، وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ الِاخْتِلَافَ فِيهِ، فَبَعْضُهُمْ رَوَاهُ عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا"، وَأَعَلَّهُ ابْنُ حَزْمٍ بِالِانْقِطَاعِ، وَأَنَّ مَسْرُوقًا لَمْ يَلْقَ مُعَاذًا"، وَفِيهِ نَظَرٌ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَذَكَرَ أَنَّ بَعْضَهُمْ رَوَاهُ مُرْسَلًا، وَأَنَّهُ أَصَحُّ. 1912- حَدِيثُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إلَى أُكَيْدِرِ دَوْمَةَ، فَأَخَذُوهُ فَأَتَوْا بِهِ، فَحَقَنَ دَمَهُ، وَصَالَحَهُ عَلَى الْجِزْيَةِ"، أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إلَى أُكَيْدِرِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، رَجُلٍ مِنْ كِنْدَةَ كَانَ مَلِكًا عَلَى دَوْمَةَ، وَكَانَ نَصْرَانِيًّا ... "، فَذَكَرَهُ مُطَوَّلًا1، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ كَمَا سَاقَهُ الْمُؤَلِّفُ مُخْتَصَرًا2. تَنْبِيهٌ: إنْ ثَبَتَ أَنَّ أُكَيْدِرَ كَانَ كِنْدِيًّا فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْجِزْيَةَ لَا تَخْتَصُّ بِالْعَجَمِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ؛ لِأَنَّ أُكَيْدِرَ عَرَبِيٌّ كَمَا سَبَقَ. 1913- قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَهْلِ الْكِتَابِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ: "أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمْ اللَّهُ"، وَقِيلَ: إنَّ هَذَا جَرَى فِي الْمُهَادَنَةِ حِينَ وَادَعَ يَهُودَ خَيْبَرَ، لَا فِي عَقْدِ الذِّمَّةِ. قُلْت: الثَّانِي هُوَ الصَّحِيحُ، وَهُوَ فِي الْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ3، وَفِي "الْمُوَطَّأِ" عَنْ

_ = والدارقطني [2/ 102] ، كتاب الزكاة: باب ليس في الخضروات صدقة، حديث [29] ، والحاكم [1/ 398] ، كتاب الزكاة: باب زكاة البقر، والبيهقي [4/ 98] ، كتاب الزكاة: باب كيف فرض صدقة البقر و [9/ 193] : كتاب الجزية: باب كم الجزية، وابن خزيمة [4/ 19] ، رقم [2268] ، وابن حبان [794- موارد] ، من طريق الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ قال: بعثني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى اليمن وأمرت أنه آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين حسنة، ومن كل حالم ديناراً، أو عدله ثوب معافر. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ولذلك صححه ابن حبان وشيخه ابن خزيمة فأخرجه في "الصحيح". وقال الترمذي: هذا حديث حسن قال رواه بعضهم عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث معاذاً إلى اليمن وهذا أصح، وقال البيهقي [9/ 193] ، كتاب الجزية: باب كم الجزية؟ قال أبو داود في بعض نسخ السنن هذا حديث منكر، بلغني عن أحمد انه كان ينكر هذا الحديث. 1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" [9/ 187] . 2 أخرجه أبو داود [3/ 166- 167] ، كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب في أخذ الجزية، حديث [3037] ، والبيهقي في "السنن الكبرى" [9/ 187] . 3 أخرجه البخاري [5/ 26] ، كتاب الحرث والمزارعة: باب إذا قال رب الأرض: أقرك الله، حديث [2338] ، وفي [5/ 385] ، كتاب الشروط: باب إذا شئت أخرجتك، حديث [2730] .

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ1. حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لِمَنْ يُؤَمِّرُهُ: "إذَا لَقِيت عَدُوَّك مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إلَى الْإِسْلَامِ ... " الْحَدِيثَ: مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ؛ كَمَا تَقَدَّمَ. حَدِيثُ: "أَنَّهُ قاله لِمُعَاذٍ: "خُذْ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا"، تَقَدَّمَ قَرِيبًا. قَوْلُهُ: "وَكَتَبَ عُمَرُ إلَى أمرأء الأجناد: أن لا يَأْخُذُوا الْجِزْيَةَ مِنْ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ: "أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إلى أمراء الأجناد أن لا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ إلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى، فَكَانَ لَا يَضْرِبُ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ"2. وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى بِلَفْظِ: "وَلَا تَضَعُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ"، وَكَانَ عُمَرُ يَخْتِمُ أَهْلَ الْجِزْيَةِ فِي أَعْنَاقِهِمْ"3. حَدِيثُ: "لَا جِزْيَةَ عَلَى الْعَبْدِ"، رُوِيَ مَرْفُوعًا، وَرُوِيَ مَوْقُوفًا عَلَى عُمَرَ، لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ، بَلْ الْمَرْوِيُّ عَنْهُمَا خِلَافُهُ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي "الْأَمْوَالِ" عَنْ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: "كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى أَهْلِ الْيَمَنِ: "أَنَّهُ مَنْ كَانَ عَلَى يَهُودِيَّتِهِ أَوْ نَصْرَانِيَّتِهِ فَإِنَّهُ لَا يُفْتَنُ عَنْهَا، وَعَلَيْهِ الْجِزْيَةُ، عَلَى كُلِّ حَالِمٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ -دِينَارٌ وَافٍ أَوْ قِيمَتُهُ" 4-، وَرَوَاهُ ابْنُ زَنْجُوَيْهِ فِي "الْأَمْوَالِ" عَنْ النَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ، فَذَكَرَهُ، وَهَذَانِ مُرْسَلَانِ يُقَوِّي أَحَدُهُمَا الْآخَرَ.

_ 1 أخرجه مالك [2/ 703] ، في المساقاة: باب ما جاء في المساقاة [1] عن سعيد بن المسيب مرسلاً. وقال ابن عبد البر: أرسله جميع وراة الموطأ، وأكثر أصحاب ابن شهاب. وأخرجه [2] عن سليمان بن يسار مرسلاً. ولكن الحديث موصول من حديث ابن عباس، وجابر وعائشة وابن عمر. فأما حديث ابن عباس فرواه أبو داود [2/ 283- 284] ، في البيوع: باب في المساقاة [3410- 3411] ، وابن ماجة [1/ 582] ، في الزكاة: باب خرص النخل والعنب [1820] ، من طريق ميمون بن سهران عن مقسم عن ابن عباس. فأما حديث جابر فرواه أبو داود [3414] ، وأحمد [3/ 67] ، من طريق إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر. فأما حديث عائشة فرواه أبو داود [3413] ، وأحمد [6/ 163] ، عن ابن جريج قال: أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عنها. 2 أخرجه البيهقي [9/ 195] ، كتاب الجزية: باب الزيادة على الدينار بالصلح، من طريق نافع عن أسلم مولى عمر أنه أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ... فذكره. 3 أخرجه البيهقي [9/ 195] ، كتاب الجزية: باب الزيادة على الدينار بالصلح. 4 أخرج أبو عبيد في كتاب الأموال: ص [31] ، برقم [66] .

وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ فِي "الْأَمْوَالِ" أَيْضًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَقِيقِ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: "لَا تَشْتَرُوا رَقِيقَ أَهْلِ الذِّمَّةِ؛ فَإِنَّهُمْ أَهْلُ خَرَاجٍ يُؤَدِّي بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ"1. 1914- حَدِيثُ عُمَرَ: "أَنَّهُ كَانَ لَا يَأْخُذُ الْجِزْيَةَ مِنْ الْمَجُوسِ، حَتَّى شَهِدَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ"، الْبُخَارِيُّ أَتَمُّ مِنْ هَذَا مِنْ طَرِيقِ بَجَالَةَ بْنَ عَبْدَةَ، قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ، فَذَكَرَهُ2، وَقَدْ اخْتَلَفَ كَلَامُ الشَّافِعِيِّ فِي بَجَالَةَ، فَقَالَ فِي الْحُدُودِ: هُوَ مَجْهُولٌ، وَقَالَ فِي الْجِزْيَةِ: حَدِيثُهُ ثَابِتٌ. 1915- حَدِيثُ: "لَا يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ"، مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ" عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، فَذَكَرَهُ مُرْسَلًا3، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَفَحَصَ عُمَرُ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى أَتَاهُ الثَّلْجُ وَالْيَقِينُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا، فَأَجْلَى يَهُودَ خَيْبَرَ، قَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ أَجْلَى عُمَرُ يَهُودَ نَجْرَانَ، وَفَدَكَ. وَرَوَاهُ مَالِكٌ أَيْضًا عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ: "بَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ مِنْ آخِرِ مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ قَالَ: "قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، لَا يَبْقَيَنَّ دِينَانِ بِأَرْضِ الْعَرَبِ" 4، وَوَصَلَهُ صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَخْرَجَهُ إِسْحَاقُ فِي مُسْنَدِهِ. وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فَذَكَرَهُ مُرْسَلًا، وَزَادَ: "فَقَالَ عُمَرُ لِلْيَهُودِ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ عِنْدَهُ عَهْدٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ فَلْيَأْتِ بِهِ، وَإِلَّا فَإِنِّي مُجْلِيكُمْ". وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مَوْصُولًا عَنْ عَائِشَةَ؛ فَلَفْظُهُ عَنْهَا قَالَتْ: "آخِرُ مَا عَهِدَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن لا يُتْرَكَ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ"، أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ5.

_ 1 أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال: ص [79] ، برقم [194] . 2 أخرجه البخاري [6/ 390] ، كتاب الجزية والموادعة: باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب ... " حديث [3156، 3157] . 3 أخرجه مالك [2/ 892- 893] ، كتاب الجامع: باب ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة، برقم [48] . 4 أخرجه مالك [2/ 892] ، كتاب الجامع: باب ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة، حديث [17] ، وأصله في "الصحيحين" دون الأمر بإجلاء اليهود. أخرجه البخاري [437] ، ومسلم [530] . 5 أخرجه أحمد [6/ 275] .

1916- حَدِيثُ: "لَئِنْ عِشْتُ إلَى قَابِلٍ لِأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ"، أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ1، وَفِي آخِرِهِ: "حَتَّى لَا أَدَعَ فِيهَا إلَّا مُسْلِمًا"، وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ دُونَ قَوْلِهِ: "لَئِنْ عِشْت إلَى قَابِلٍ"، وَقَدْ أَعَادَهُ الْمُؤَلِّفُ بَعْدُ فِي هَذَا الْبَابِ مَعْزُوًّا إلَى رِوَايَةِ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ، دُونَ الزِّيَادَةِ الَّتِي فِي أَوَّلِهِ، وَبِالزِّيَادَةِ الَّتِي فِي آخِرِهِ كَمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ2. قَوْلُهُ: "سُئِلَ ابْنُ سُرَيْجٍ عَمَّا يَدَّعُونَهُ –يَعْنِي: يَهُودَ خَيْبَرَ- أَنَّ عَلِيًّا كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا بِإِسْقَاطِهَا، فَقَالَ: لَمْ يَنْقُلْ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، هُوَ كَمَا قَالَ: ثُمَّ إنَّهُمْ أَخْرَجُوا الْكِتَابَ الْمَذْكُورَ سَنَةَ سَبْعٍ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، وَصَنَّفَ رَئِيسُ الرُّؤَسَاءِ أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيٌّ وَزِيرُ الْقَائِمِ فِي إبْطَالِهِ جُزْءًا، وَكَتَبَ لَهُ عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ: أَبُو الطَّيِّبُ الطَّبَرِيُّ، وَأَبُو نصر بن الصباع، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْبَيْضَاوِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الدَّامَغَانِيُّ، وَغَيْرُهُمْ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَفِي الْبَحْرِ عَنْ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: "تَسْقُطُ الْجِزْيَةُ عَنْهُمْ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاقَاهُمْ، وَجَعَلَهُمْ بِذَلِكَ حَوْلًا؛ وَلِأَنَّهُ قَالَ: "أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمْ اللَّهُ، فَأَمَّنَهُمْ بِذَلِكَ"، انْتَهَى، وَقَدْ ظَنَّ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ مِنْ عَجِيبِ الْبَحْرِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، فَقَدْ ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ فِي "الْحَاوِي"، وَقَالَ: لَا أَعْرِفُ أَحَدًا وَافَقَ أَبَا عَلِيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ذَلِكَ. 1917- حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَى فَقَالَ: "أَخْرِجُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِلَفْظِ: "اشْتَدَّ الْوَجَعُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ: "أَخْرَجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ... "، الْحَدِيثَ3. 1918- حَدِيثُ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ: "آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ قَالَ: "أَخْرِجُوا الْيَهُودَ مِنْ الْحِجَازِ، وَأَهْلَ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ" 4، أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ: "أَخْرِجُوا يَهُودَ أَهْلِ الْحِجَازِ"، وَالْبَاقِي مِثْلُهُ، وَهُوَ فِي مُسْنَدِ مُسَدَّدٍ، وَفِي مُسْنَدِ الْحُمَيْدِيِّ أَيْضًا.

_ 1 أخرجه أحمد [1/ 32] ، والبيهقي [9/ 207] ، كتاب الجزية: باب لا يسكن أرض الحجاز مشرك. 2 أخرجه مسلم [6/ 335- نووي] ، كتاب الجهاد والسير: باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، حديث [63/ 1767] . 3 أخرجه البخاري [6/ 283] ، كتاب الجهاد: باب هل يستشفع إلى أهل الذمة؟ ومعاملتهم، حديث [3053] ، ومسلم [6/ 99- 100- نووي] ، كتاب الوصية: باب ترك الوصية لمن ليس له شيء، حديث [2/ 1637] . 4 أخرجه أحمد [1/ 195] ، وابو يعلى [2/ 177] ، برقم [872] ، والبيقهي [9/ 208] ، كتاب الجزية: باب لا يسكن أرض الحجاز مشرك، والحميدي [1/ 46] ، برقم [85] . قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [5/ 328] ، رواه أحمد بإسنادين ورجال طريق منهما ثقات متصل إسنادهما ورواه أبو يعلى [2/ 177] ، رقم [872] .

1919- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَالَحَ أَهْلَ نَجْرَانَ على أن لا يَأْكُلُوا الرِّبَا فَنَقَضُوا الْعَهْدَ وَأَكَلُوهُ"، أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "صَالَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ نَجْرَانَ عَلَى أَلْفَيْ حُلَّةٍ، النِّصْفُ فِي صَفَرٍ، وَالنِّصْفُ فِي رَجَبٍ، يُؤَدُّونَهَا إلَى الْمُسْلِمِينَ ... " الْحَدِيثَ، وَفِي آخِرِهِ: "مَا لَمْ يُحْدِثُوا حَدَثًا، أَوْ يَأْكُلُوا الرِّبَا"1، قَالَ إسْمَاعِيلُ وَهُوَ السدي راويه عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: فَقَدْ أَكَلُوا الرِّبَا، انْتَهَى، وَفِي سَمَاعِ السُّدِّيُّ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَظَرٌ، لَكِنْ لَهُ شَوَاهِدُ، قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: نَا عَفَّانُ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، نَا مُجَالِدٌ، عَنْ الشَّعْبِيِّ: "كَتَبَ رَسُولُ الله إلى أهل نَجْرَانَ وَهُمْ نَصَارَى: إنَّ مَنْ بَايَعَ مِنْكُمْ بِالرِّبَا فَلَا ذِمَّةَ لَهُ"، وَقَالَ أَيْضًا: نَا وَكِيعٌ، نَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: كَانَ أَهْلُ نَجْرَانَ قَدْ بَلَغُوا أَرْبَعِينَ أَلْفًا2، قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ يَخَافُهُمْ أَنْ يَمِيلُوا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَتَحَاسَدُوا بَيْنَهُمْ، فَأَتَوْا عُمَرَ فَقَالُوا: أَجْلِنَا، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ قَدْ كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا أَنْ لَا يُجْلَوْا، فَاغْتَنَمَهَا عُمَرُ فَأَجْلَاهُمْ، فَنَدِمُوا فَأَتَوْهُ، فَقَالُوا: أَقِلْنَا، فَأَبَى أَنْ يُقِيلَهُمْ، فَلَمَّا قَامَ عَلِيٌّ أَتَوْهُ فَقَالُوا: إنَّا نَسْأَلُك بِحَظِّ يَمِينِك، وَشَفَاعَتِك عِنْدَ نَبِيِّك، إلَّا أَقَلْتنَا، فَأَبَى، وَقَالَ: إنَّ عُمَرَ كَانَ رَشِيدَ الْأَمْرِ3. حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ ثَلَاثَمِائَةِ دِينَارٍ، وَكَانُوا ثَلَاثَمِائَةِ نَفَرٍ" لَمْ أَجِدْهُ، وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ: سَمِعْت بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ يَذْكُرُ أَنَّ قِيمَةَ مَا أَخَذَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ أَكْثَرُ مِنْ دِينَارٍ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ4. قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَالَحَ أَهْلِ أَيْلَةَ عَلَى ثَلَاثِمِائَةِ دِينَارٍ، وَكَانُوا ثَلَاثَمِائَةِ رَجُلٍ، وَعَلَى ضِيَافَةِ مَنْ يَمُرُّ بِهِمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ"5، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ بِهِ مُرْسَلًا، وَزَادَ: "وَأَلَّا يغشوا مسلما"، قال و: انا إبْرَاهِيمُ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا ثَلَاثَمِائَةٍ. قَوْلُهُ: "إنَّ الصَّحَابَةَ أَخَذُوا الْجِزْيَةَ مِنْ نَصَارَى الْعَرَبِ"، الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ قَالَ فَذَكَرَهُ. 1920- قَوْلُهُ: "يُرْوَى فِي الْخَبَرِ: أَنَّ الضِّيَافَةَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي شُرَيْحٍ أَتَمَّ مِنْهُ، وَزَادَ فِي آخِرِهِ: "فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ"6، وَفِي الْبَابِ عَنْ:

_ 1 أخرجه أبو داود [3/ 167] ، كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب في أخذ الجزية، حديث [3041] . 2 أخرجه ابن أبي شيبة [14/ 550] ، [17761] . 3 أخرجه ابن أبي شيبة [14/ 550] ، برقم [18863] . 4 "السنن الكبرى" للبيهقي [9/ 195] ، كتاب الجزية: باب كم الجزية؟. 5 أخرجه البيهقي [9/ 159] ، كتاب الجزية: باب كم الجزية؟. 6 أخرجه البخاري [10/ 460] ، كتاب الأدب: باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره رقم [6019] ، والحديث [6019] ، طرفاه [6135- 6476] ، ومسلم [3/ 1353] ، كتاب =

جَابِرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَغَيْرِهِمْ. 1921- حَدِيثُ: "الْإِسْلَامُ يَعْلُوَ، وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ"، الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِذٍ الْمُزَنِيِّ1، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي "الصَّغِيرِ" مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ مُطَوَّلًا فِي قِصَّةِ الْأَعْرَابِيِّ وَالضَّبِّ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا. 1922- حَدِيثُ: "لا تبدؤا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ ... "، الْحَدِيثَ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ2. 1923- حَدِيثُ: "إذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاضْطَرُّوهُمْ إلَى أَضْيَقِ الطَّرِيقِ"، مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي حَدِيثٍ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِ: "إذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي الطَّرِيقِ، فَاضْطَرُّوهُمْ إلَى أَضْيَقِ الطَّرِيقِ" 3. 1924- حَدِيثُ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَلَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا، فَهِيَ مَلْعُونَةٌ" 4،

_ = اللقطة: باب الضيافة ونحوها، رقم [14/ 48] ، [15/ 48] ، والترمذي [4/ 345] ، كتاب البر والصلة: باب ما جاء في الضيافة كم هو؟، وابن ماجة [2/ 1212] ، كتاب الأدب: باب حق الضيف، برقم [3675] ، ورقم [1967] ، والدارمي [2/ 98] ، كتاب الأطعمة: باب الضيافة، والبغوي في "شرح السنة" [6/ 104] ، كتاب الأطعمة: باب إكرام الضيف برقم [2896] . 1 أخرجه البخاري [3/ 258] ، كتاب الجنائز: باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه [معلق] ، والبيهقي [6/ 205] ، كتاب اللقطة: باب ذكر بعض من صار مسلماً بإسلام أبويه أو أحدهما، والدارقطني [3/ 253] ، باب المهر [30] . 2 أخرجه مسلم [4/ 1707] ، كتاب السلام: باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، وكيف يرد عليهم برقم [6/ 2163] ، وأبو داود [2/ 773] ، كتاب الأدب: باب في السلام على أهل الذمة: برقم [5205] ، والترمذي [4/ 154] ، كتاب السير: باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب، برقم [1602] ، وأحمد [2/ 266- 346- 459] ، وعبد الرزاق [10/ 391] ، كتاب الجامع: باب السلام على أهل الشرك والدعاء لهم، برقم [19457] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [4/ 341] ، كتاب الكراهية: باب السلام على أهل الكفر، والروايات مطولة ومختصرة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 3 أخرجه مسلم [4/ 1707] ، كتاب السلام: باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، وكيف يرد عليهم، وأحمد [2/ 525] ، والبيهقي [9/ 203] ، كتاب الجزية: باب لا يأخذون على المسلمين سردات الطرق ولا المجالس في الأسواق، والبخاري في الأدب المفرد [321] ، باب: لا يبدأ أهل الذمة بالسلام، برقم [1110] ، وعبد الرزاق في "المصنف" [6/ 10] ، كتاب أهل الكتاب: باب رد السلام على أهل الكتاب، رقم [9837] ، وبلفظ: لا تبلغوهم السلام وإذا لقيتموهم في الطرق فاضطروهم إلى أضيقه، وأخرجه أبو داود [2/ 773] ، كتاب الأدب: باب في السلام على أهل الذمة، برقم [5205] . 4 أخرجه أبو داود [4/ 39] ، كتاب الحمام، برقم [4010] ، والترمذي [5/ 114] ، كتاب الأدب: باب ما جاء في دخول الحمام، حديث [2703] ، وابن ماجة [2/ 1234] ، كتاب الأدب: باب =

الدَّارِمِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ. حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ ابْنَ خَطَلَ وَالْقَيْنَتَيْنِ، وَلَمْ يُؤَمِّنْهُمْ"، تَقَدَّمَ. 1925- قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا انْطَلَقَ إلَى طَائِفَةٍ مِنْ الْعَرَبِ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَيْهِمْ، فَأَكْرَمُوهُ، ثُمَّ ظَهَرَ الْحَالُ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِ"، قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: "هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ كَافِرًا"، الْبَغَوِيّ فِي مُعْجَمِهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حِبَّانَ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "كَانَ حَيٌّ مِنْ بَنِي لَيْثٍ مِنْ الْمَدِينَةِ عَلَى مِيلَيْنِ، وَكَانَ رَجُلٌ قَدْ خَطَبَ مِنْهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمْ يُزَوِّجُوهُ، فَأَتَاهُمْ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ، فَقَالَ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَسَانِي هَذِهِ الْحُلَّةَ، وَأَمَرَنِي أَنَّ أَحْكُمَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَدِمَائِكُمْ، ثُمَّ انْطَلَقَ فَنَزَلَ عَلَى تِلْكَ الْمَرْأَةِ الَّتِي كَانَ يَخْطُبُهَا فَأَرْسَلَ الْقَوْمُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ، ثُمَّ أَرْسَلَ رَجُلًا فَقَالَ: إنْ وَجَدْتَهُ حَيًّا -وَمَا أَرَاك تَجِدُهُ حَيًّا- فَاضْرِبْ عُنُقَهُ، وَإِنْ وَجَدْته مَيِّتًا فَأَحْرِقْهُ بِالنَّارِ قَالَ: فَجَاءَهُ فَوَجَدَهُ قَدْ لَدَغَتْهُ أَفْعَى فَمَاتَ، فَحَرَقَهُ بِالنَّارِ، قَالَ: فَذَلِكَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ"، وَصَالِحُ بْنُ حِبَّانَ ضَعَّفُوهُ، وَأَمَّا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ فَهُوَ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا فَلَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ، فَقَدْ رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، عَنْ زكريا بن علي، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، وَرَوَى سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ قِطْعَةً مِنْهُ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الحنيفة، عَنْ صِهْرٍ لَهُمْ مِنْ أَسْلَمَ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ قصة، رواه أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ. وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، وَقِيلَ: عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَادَّعَى الذَّهَبِيُّ فِي "الْمِيزَانِ" أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ طَرِيقَ أَحْمَدَ مَا بِهَا بَأْسٌ، وَشَاهِدُهَا حَدِيثُ بُرَيْدَةَ، فَالْحَدِيثُ حَسَنٌ. حَدِيثُ عُمَرَ: "أَنَّهُ أَجْلَى الْيَهُودَ مِنْ الْحِجَازِ، ثُمَّ أَذِنَ لِمَنْ قَدِمَ مِنْهُمْ تَاجِرًا أَنْ يُقِيمَ ثَلَاثًا"، مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ" عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ بِهِ، وَقَدْ مَضَى فِي "صَلَاةِ الْمُسَافِرِ". حَدِيثُ عُمَرَ: "أَنَّهُ قَالَ: "دِينَارُ الْجِزْيَةِ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا"، الْبَيْهَقِيُّ بِهِ؛ قَالَ: وَيُرْوَى عَنْهُ بِإِسْنَادٍ ثَابِتٍ، "عَشَرَةُ دَرَاهِمَ"، قَالَ: وَوَجْهُهُ التَّقْوِيمُ بِاخْتِلَافِ السِّعْرِ. حَدِيثُ عُمَرَ: "أَنَّهُ ضَرَبَ فِي الْجِزْيَةِ عَلَى الْغَنِيِّ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، وعلى الفقير المتكسب اثْنَيْ عَشَرَ"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ مُرْسَلَةٍ1. حَدِيثُ عُمَرَ: "أَنَّهُ وَضَعَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةً

_ = دخول الحمام، حديث [3750] ، والدارمي [2/ 281] ، كتاب الاستئذان: باب في النهي عن دخول المرأة الحمام، والحاكم [288- 289] ، قال الترمذي: حسن. 1 أخرجه البيهقي [9/ 196] ، كتاب الجزية: باب الزيادة على الدينار بالصلح.

وَأَرْبَعِينَ"، الْبَيْهَقِيُّ بِهِ1. حَدِيثُ: "يُرْوَى أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَتَوْا عُمَرَ، فَقَالُوا: إنَّ الْمُسْلِمِينَ إذَا مَرُّوا بِنَا كَلَّفُونَا ذَبَائِحَ الْغَنَمِ وَالدَّجَاجِ، فَقَالَ: أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَلَا تَزِيدُوهُمْ عَلَيْهِ"، لَمْ أَجِدْهُ، وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ صَعْصَعَةَ بْنِ يَزِيدَ، أَوْ يَزِيدَ بْنِ صَعْصَعَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ قَوْلِهِ. حَدِيثُ عُمَرَ: "أَنَّهُ طَلَبَ الْجِزْيَةَ مِنْ نَصَارَى الْعَرَبِ: تَنُوخُ، وَبَهَرَا، وَبَنُو تَغْلِبَ، فَقَالُوا: نَحْنُ عَرَبٌ، لَا نُؤَدِّي مَا يُؤَدِّي الْعَجَمُ، فَخُذْ مِنَّا مَا يَأْخُذُ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ –يَعْنُونَ: الزَّكَاةَ- فَقَالَ عُمَرُ: هَذَا فَرْضُ اللَّهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَقَالُوا: زِدْنَا مَا شِئْت بِهَذَا الِاسْمِ، لَا بِاسْمِ الْجِزْيَةِ، فَرَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يُضَعِّفَ عَلَيْهِمْ الصَّدَقَةَ، وَقَالَ: هَؤُلَاءِ حَمْقَى؛ رَضُوا بِالِاسْمِ وَأَبَوْا الْمَعْنَى"، الشَّافِعِيُّ قَالَ: ذَكَرَ حَفَظَةُ الْمَغَازِي وَسَاقُوا أَحْسَنَ سِيَاقَهُ؛ أَنَّ عُمَرَ طَلَبَ، فَذَكَرَهُ إلَى قَوْلِهِ: "عَلَيْهِمْ الصَّدَقَةُ"، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ: "هَؤُلَاءِ حَمْقَى إلَى آخِرِهِ"2. وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: نَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ السَّفَّاحِ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ دَاوُد بْنَ كُرْدُوسٍ، عَنْ عُمَرَ؛ "أَنَّهُ صَالَحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ عَلَى أَنْ يُضَعَّفَ عَلَيْهِمْ الزَّكَاةَ مَرَّتَيْنِ، وَعَلَى أَلَّا يَنْصُرُوا صَغِيرًا، وَعَلَى أَلَّا يُكْرَهُوا عَلَى دِينِ غَيْرِهِمْ"، قَالَ دَاوُد بْنُ كُرْدُوسٍ: "فَلَيْسَتْ لَهُمْ ذِمَّةٌ قَدْ نَصَرُوا"، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ نَحْوَهُ، وَأَتَمَّ مِنْهُ3. حَدِيثُ عُمَرَ: "أَنَّهُ أَذِنَ لِلْحَرْبِيِّ فِي دُخُولِ دَارٍ الْإِسْلَامِ، بِشَرْطِ أَخْذِ عُشْرِ مَا مَعَهُ مِنْ أَمْوَالِ التِّجَارَةِ"، الْبَيْهَقِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ قَالَ لَهُ: أَبْعَثُك عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ عُمَرُ، فَقُلْت: لَا أَعْمَلُ لَك حَتَّى تَكْتُبَ لِي عَهْدَ عُمَرَ الَّذِي عَهِدَ إلَيْك، فكتب لي أن تأخذ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ رُبْعَ الْعُشْرِ، وَمِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إذَا اخْتَلَفُوا فِيهَا لِلتِّجَارَةِ

_ 1 أخرجه البيهقي [9/ 196] ، كتاب الجزية: باب الزيادة على الدينار بالصلح، لكنه قال: على أهل الورق أربعين درهماً وليس ثمانية وأربعين أخرجه أيضاً ابن أبي شيبة [6/ 429] ، كتاب الجهاد: باب ما جاء في وضع الجزية والقتال عليها، حديث [32643] ، بلفظ المصنف. 2 أورده الشافعي في "الأم" [4/ 402] ، كتاب الحكم في قتال المشركين ومسألة مال الحربي: باب الصدقة. 3 أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال: ص [481] ، برقم [1694] ، بنحوه من طريق أبي معاوية عن الشيباني عن السفاح عن داود بن كردوس ... وبنحو حديث أبي عبيد أخرجه البيهقي [9/ 316] ، كتاب الجزية: باب نصارى الغرب تضعف عليهم الصدقة، من طريق أبي معاوية بإسناد أبي عبيد.

نِصْفَ الْعُشْرِ، وَمِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الْحَرْبِ الْعُشْرَ1". وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: نَا أَبُو عَوَانَةَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى الْعُشُورِ، وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الْحَرْبِ الْعُشْرَ، وَمِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفَ الْعُشْرِ، وَمِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ رُبْعَ الْعُشْرِ. قَوْلُهُ: "وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ شَرَطَ فِي الْمِيرَةِ نِصْفَ الْعُشْرِ، وَشَرَطَ الْعُشْرَ فِي سَائِرِ التِّجَارَاتِ، قَصَدَ بِذَلِكَ تَكْثِيرَ الْمِيرَةِ"، مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ كَانَ عُمَرُ يَأْخُذُ مِنْ الْقِبْطِ مِنْ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ نِصْفَ الْعُشْرِ، يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يكثر الحمل إلَى الْمَدِينَةِ، وَيَأْخُذُ مِنْ الْقُطْنِيَّةِ الْعُشْرَ مِنْ تِجَارَاتِهِمْ2. قَوْلُهُ: "الْعُشْرُ لَمْ يُرْوَ فِيهِ حَدِيثٌ، وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الضِّيَافَةِ، وَإِنَّمَا الْعُشْرُ عَنْ عُمَرَ". أَمَّا الضِّيَافَةُ فَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهَا؛ وَكَذَلِكَ الْكَلَامُ عَلَى الْعُشْرِ. حَدِيثُ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ: "لَا يُمَكَّنُ أَهْلُ الذِّمَّةِ مِنْ إحْدَاثِ بَيْعَةٍ فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا كَنِيسَةٍ، وَلَا صَوْمَعَةِ رَاهِبٍ". أَمَّا أَثَرُ عُمَرَ: فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ حَرَامِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: "كَتَبَ إلَيْنَا عُمَرُ أَنْ أَدِّبُوا الخيل، ولا ترفعهن بَيْنَ ظَهْرَانِيكُمْ الصَّلِيبَ، وَلَا يُجَاوِرَنَّكُمْ الْخَنَازِيرُ"3 الْحَدِيثَ، وَرَوَاهُ مُطَوَّلًا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ عُمَرَ4، وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَيْضًا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْحَافِظُ الْحَرَّانِيُّ فِي "تَارِيخِ الرَّقَّةِ" مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَرَوَى ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ عُمَرَ مَرْفُوعًا: "لَا يُبْنَى كَنِيسَةٌ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا يُجَدَّدُ مَا خَرِبَ مِنْهَا" 5.

_ 1 أخرجه البيهقي [9/ 210] ، كتاب الجزية: باب ما يؤخذ من الذمي إذا تجر في غير بلده والحربي إذا دخل بلاد الإسلام بأمان. 2 أخرجه مالك في "موطأه" [1/ 281] ، كتاب الزكاة: باب عشور أهل الذمة، حديث [46] . 3 أخرجه البيهقي [9/ 201] ، كتاب الجزية: باب يشترط عليهم ألا يحدثوا في أمصار المسلمين كنيسة ولا مجمعاً لصلاتهم ولا صوت ناقوس ولا حمل خمر ولا إدخال خنزير. 4 أخرجه البيهقي [09/ 202] ، كتاب الجزية: باب الإمام يكتب كتاب الصلح على الجزية. 5 أخرجه ابن عدي في "الكامل" [3/ 1199] ، من طريق سعيد بن سنان الحمصي عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ... فذكره. قال ابن عدي: سعيد متروك الحديث. قال الذهبي في "الميزان" [2/ 210] : ضعفه أحمد وقال يحيى بن معين: ليس بثقة وقال مرة: ليش بشيء. =

وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ: فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: "كُلُّ مِصْرٍ مَصَّرَهُ الْمُسْلِمُونَ، لَا يُبْنَى فِيهِ بِيعَةٌ وَلَا كَنِيسَةٌ، وَلَا يُضْرَبُ فِيهِ نَاقُوسٌ، وَلَا يُبَاعُ فِيهِ لَحْمُ خِنْزِيرٍ" 1، وَفِيهِ حَنَشٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ. حَدِيثُ عُمَرَ: "أَنَّهُ شَرَطَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَنْ يَرْكَبُوا عَرْضًا عَلَى الْأَكُفِّ"، أَبُو عُبَيْدٍ فِي "كِتَابِ الْأَمْوَالِ": نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ؛ أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ تُجَزَّ نَوَاصِيهِمْ، وَأَنْ يَرْكَبُوا عَلَى الْأَكُفِّ عَرْضًا، وَلَا يَرْكَبُونَ كَمَا يَرْكَبُ الْمُسْلِمُونَ، وَأَنْ يُوَثِّقُوا الْمَنَاطِقَ"2. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَعْنِي: الزَّنَانِيرَ، وَرَوَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلَهُ3. حَدِيثُ عُمَرَ: "أَنَّهُ كَتَبَ إلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ أَنْ يَخْتِمُوا رِقَابَ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِخَاتَمِ الرَّصَاصِ وَأَنْ يَجُزُّوا نَوَاصِيَهُمْ، وَأَنْ يَشُدُّوا الْمَنَاطِقَ"، تَقَدَّمَ قَبْلَهُ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِالزِّيَادَةِ الَّتِي فِي أَوَّلِ هَذَا مُفْرَدَةً، مِنْ طَرِيقِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ"، فَذَكَرَهُ4. حَدِيثُ: "أَنَّ نَصْرَانِيًّا اسْتَكْرَهَ مُسْلِمَةً عَلَى الزنا، فرفع إلى عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ، فَقَالَ: مَا عَلَى هَذَا صَالَحْنَاكُمْ، وَضَرَبَ عُنُقَهُ"، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ؛ أُخْبِرْت

_ = وقال الجوزاني: أخاف أن تكون أحاديثه موضوعة. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك. ثم أورد الذهبي له أحاديثاً منها هذا الحديث. قال الزيعلي في "نصب الراية" [3/ 454] : ومن جهة ابن عدي، ذكره عبد الحق في "أحكامه"، وأعله تبعاً لابن عدي بسعيد بن سنان، قال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ، وأسند تضعيفه عن أحمد، وابن معين، قال ابن القطان في "كتابه": وفيه الضعفاء غير سعيد محمد بن جامع أبو عبد الله العطار قال أبو زرعة: ليس بصدوق، وامتنع أبو حاتم من الرواية عنه، وسعيد بن عبد الجبار أيضاً ضعيف بل متروك؛ حكى البخاري أن جرير بن عبد الحميد كان يكذبه، فلعل العلة فيه غير سعيد بن سنان، والله أعلم، انتهى كلامه. قال عبد الحق: وأبو المهدي كان رجلاً صالحاً، لكن حديثه ضعيف لا يحتج به، انتهى. 1 أخرجه البيهقي [9/ 201] ، كتاب الجزية: باب يشترط عليهم ألا يحدثوا في أمصار المسلمين ... من طريق حنش عن عكرمة عن ابن عباس. 2 أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال: ص [55] ، برقم [137] . 3 أخرجه في المصدر السابق برقم [139] . 4 أخرجه البيهقي [9/ 202] ، كتاب الجزية: باب يشترط عليهم أن يفرقوا بين هيئتهم وهيئه المسلمين.

أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَأَبَا هُرَيْرَةَ قَتَلَا كِتَابِيَّيْنِ أَرَادَا امْرَأَةً على نفسها مسلمة1. وروى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ وَهُوَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بِالشَّامِ، فأتاه نبطي مضروب مشجج يستعدى، فَغَضِبَ، وَقَالَ لِصُهَيْبٍ: اُنْظُرْ مَنْ صَاحِبُ هَذَا، فَذَكَرَ القصة، فجاء به وهو عوف بْنِ مَالِكٍ، فَقَالَ: رَأَيْته يَسُوقُ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ، فَنَخَسَ الْحِمَارَ لِيَصْرَعَهَا فَلَمْ تُصْرَعْ، ثُمَّ دَفَعَهَا فَخَرَّتْ عَنْ الْحِمَارِ، فَغَشِيَهَا فَفَعَلْت بِهِ مَا تَرَى، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: وَاَللَّهِ، مَا عَلَى هَذَا عَاهَدْنَاكُمْ، فَأَمَرَ بِهِ فَصُلِبَ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا الناس، فوا بِذِمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَنْ فَعَلَ مِنْهُمْ هَذَا فَلَا ذِمَّةَ لَهُ2. قَوْلُهُ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ: "إنَّ مَنْ شَتَمَ مِنْهُمْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُتِلَ حَدًّا؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ ابْنَ خَطَلٍ"، تَقَدَّمَ حَدِيثُ ابْنِ خَطَلٍ، وَقَدْ تَعَقَّبَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَلَى مَنْ قَالَهُ، قَالَ: لِأَنَّ ابْنَ خَطَلٍ كَانَ حَرْبِيًّا فِي دَارِ حَرْبٍ.

_ 1 أخرجه عبد الرزاق [6/ 115- 116] ، كتاب أهل الكتاب: باب نقض العهد والصلب، حديث [10170] . 2 أخرجه البيهقي [9/ 201] ، كتاب الجزية: باب يشترط عليهم أن أحداً من رجالهم إن أصاب مسلمة بزنا أو اسم نكاح ...

كتاب المهادنة

كِتَابُ المهادنة مدخل ... 73- كتاب الْمُهَادَنَةِ3 1926- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَالَحَ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلَى وَضْعِ الْقِتَالِ عَشْرَ سنين"، وأعاده في مَوْضِعٌ آخَرُ وَزَادَ: "وَكَانَ قَدْ خَرَجَ لِيَعْتَمِرَ لَا بأهبة القتال، وكان بـ"مكة" مُسْتَضْعَفُونَ، فَأَرَادَ أَنْ يَظْهَرُوا ... "، الْحَدِيثَ، الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ عَنْ الْمِسْوَرِ وَمَرْوَانَ مُطَوَّلًا فِي قِصَّةِ الْحُدَيْبِيَةِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الْمُدَّةِ4؛ وَكَذَا ثَبَتَ فِي "الصَّحِيحَيْنِ" فِي حَدِيثِ أَبِي سُفْيَانَ الطَّوِيلِ فِي سَفَرِهِ إلَى الشَّامِ إلَى هِرَقْلَ فِي الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ، وَلَمْ يُعَيِّنْهَا5، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَالْمَحْفُوظُ أَنَّ الْمُدَّةَ كَانَتْ عَشْرَ سِنِينَ؛ كَمَا

_ 3 تسمى المهادنة، والموادعةن والمسالمة: مشتقة من الهدون، وهو السكون، ومعناها: المصالحة. وشرعاً: عقد يتضمن مصالحة الإمام أو نائبه أهل الحرب على ترك القتال مدة مؤقتة. فاختصاصه بالإمام أو نائبه يميزه عن عقد الأمان الذي ولا يتوقف على الإمام أو نائبه بل يجوز أن يعقده غيرهما من المسلمين، واختصاصه بالمدة يميزه عن الذمة فإنه مؤبد. 4 أخرجه البخاري [5/ 675- 679] ، كتاب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحروب، وكتابه الشروط، حديث [2731، 2732] . 5 أخرجه البخاري [1/ 46- 48] ، كتاب بدء الوحي: باب [6] ، حديث [7] ، وأطرافه [51، 2681، 284، 2941، 2978، 3174، 4553، 5980، 6260، 7196، 7541] ، ومسلم [6/ 346- 348- نووي] ، كتاب الجهاد والسير: باب كتاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، حديث [74/ 1773] .

رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ وَرَوَى فِي الدَّلَائِلِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ وَعُرْوَةَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: "فَكَانَ الصُّلْحُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قُرَيْشٍ سَنَتَيْنِ"، وَقَالَ: هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الْمُدَّةَ وَقَعَتْ هَذَا الْقَدْرَ، وَهُوَ صَحِيحٌ، وَأَمَّا أَصْلُ الصُّلْحِ فَكَانَ عَلَى عَشْرِ سِنِينَ، قَالَ: وَرَوَاهُ عَاصِمٌ الْعُمَرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّهَا كَانَتْ أَرْبَعَ سِنِينَ"، وَعَاصِمٌ ضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ. قُلْت: وَصَحَّحَهُ مِنْ طَرِيقِهِ الْحَاكِمُ. قَوْلُهُ: "وَحَكَى عَنْ الشَّعْبِيِّ وَغَيْرِهِ قَالَ: لَمْ يَكُنْ فِي الْإِسْلَامِ كَصُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ"، إمَّا الشَّعْبِيُّ وَإِمَّا غَيْرُهُ، فَذَكَرَ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي الْمَغَازِي عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَا فُتِحَ فِي الْإِسْلَامِ فَتْحٌ كَانَ أَعْظَمَ مِنْ فَتْحِ الْحُدَيْبِيَةِ، وَذَكَرَهُ قَبْلَ ذَلِكَ مُطَوَّلًا. 1927- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَمَّا بَلَغَهُ تَأَلُّبُ الْعَرَبِ وَاجْتِمَاعُ الْأَحْزَابِ، قَالَ لِلْأَنْصَارِ: إنَّ الْعَرَبَ قَدْ رَمَتْكُمْ عَنْ قَوْسٍ وَاحِدَةٍ، فَهَلْ تَرَوْنَ أَنْ نَدْفَعَ إلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْ ثِمَارِ الْمَدِينَةِ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنْ قُلْت عَنْ وَحْيٍ فَسَمْعٌ وَطَاعَةٌ، وَإِنْ قُلْت عَنْ رَأْيٍ فَرَأْيُك مُتَّبَعٌ؛ كُنَّا لَا نَدْفَعُ إلَيْهِمْ تَمْرَةً إلَّا بِشِرًى أَوْ قِرًى، وَنَحْنُ كُفَّارٌ، فَكَيْفَ وَقَدْ أَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، فَسُرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِمْ"، ابْنُ إِسْحَاقَ فِي "الْمَغَازِي": حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ وَمَنْ لَا أَتَّهِمُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَمَّا اشْتَدَّ عَلَى النَّاسِ الْبَلَاءُ، بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى عُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنِ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ بَدْرٍ، وَإِلَى الْحَارِثِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ، وَهُمَا قَائِدَا غطفان، فأعطاهما ثلث تمار الْمَدِينَةِ؛ عَلَى أَنْ يَرْجِعَا بِمَنْ مَعَهُمَا عَنْهُ وَعَنْ أَصْحَابِهِ، فَجَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا الصُّلْحُ، وَلَمْ تَقَعْ الشَّهَادَةُ، فَلَمَّا أَرَادَ ذَلِكَ بَعَثَ إلَى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، وَسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَاسْتَشَارَهُمَا فِيهِ، فَذَكَرَهُ مُطَوَّلًا1. وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ عُثْمَانَ بْنِ عُثْمَانَ الْغَطَفَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ الْحَارِثُ الْغَطَفَانِيُّ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يا محمد، شاطرنا تمر الْمَدِينَةِ، قَالَ: "حَتَّى أَسْتَأْمِرَ السُّعُودَ، فَبَعَثَ إلَى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، وَسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، وَسَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، وَسَعْدِ بْنِ خَيْثَمَةَ، وَسَعْدِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ لَهُمْ: قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ الْعَرَبَ قَدْ رَمَتْكُمْ عَنْ قَوْسٍ وَاحِدَةٍ ... "، الْحَدِيثَ2. وَفِيهِ حَسَّانُ بْنُ الْحَارِثِ3،

_ 1 ذكر القصة بنحوه ابن هشام في "سيرته" [3/ 239- 240] ، قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة ومن لا أتهم عن محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري: قال بعث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى عيينة بن حصين بن حذيفة بن بدر وإلى الحارث بن عوف بن أبي حارثة المري ... فذكره. 2 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [6/ 135- 136] ، وقال: رواه البزار والطبراني، ورجال البزار والطبراني فيها محمد بن عمرو وحديثه حسن، وبقية رجاله ثقات. 3 الحارث بن عوف بن حارثة المري، وقد أدرك الإسلام وبعث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ معه رجلاً من الأنصار ليدعو أهله في جواره إلى الإسلام، فقتله رجل من بني ثعلبة، فبلغ ذلك النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال =

1928- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَادَنَ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَأَسْلَمَ قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ"، تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ: "سَيَّرَنِي شَهْرَيْنِ، فَقَالَ: بَلْ لَك أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ". حَدِيثُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَادَنَ قُرَيْشًا، ثُمَّ أَبْطَلَ الْعَهْدَ قَبْلَ تَمَامِ الْمُدَّةِ"، تَقَدَّمَ وَسَيَأْتِي سَبَبُ ذَلِكَ. 1929- قَوْلُهُ: "وَإِنَّمَا أَبْطَلَ الْعَهْدَ لِأَنَّهُ وَقَعَ شَيْءٌ بَيْنَ حُلَفَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ خُزَاعَةُ، وَبَيْنَ حُلَفَاءِ قُرَيْشٍ وَهُمْ بَنُو بكر، فأعان قُرَيْشٌ حُلَفَاءَهَا عَلَى حُلَفَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْتَقَضَتْ هُدْنَتُهُمْ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: وَرُوِيَ أَنَّهُ لَمَّا هَادَنَ قُرَيْشًا عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، دَخَلَ بَنُو خُزَاعَةَ فِي عَهْدِهِ، وَبَنُو بَكْرٍ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ، ثُمَّ عَدَا بَنُو بَكْرٍ عَلَى خُزَاعَةَ، وَأَعَانَهُمْ ثَلَاثَةٌ مِنْ قُرَيْشَ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ نَقْضًا لِلْعَهْدِ، وَسَارَ إلَى "مَكَّةَ" وَفَتَحَهَا، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَمَرْوَانَ بن الحكم؛ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ جَمِيعًا، قَالَ: كَانَ فِي صُلْحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قُرَيْشٍ، أَنَّهُ مَنْ شَاءَ أَنْ يَدْخُلَ فِي عَقْدِ مُحَمَّدٍ وَعَهْدِهِ –دَخَلَ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَدْخُلَ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ وَعَقْدِهَا- دَخَلَ، فَتَوَاثَبَتْ خُزَاعَةُ فَقَالُوا: نَحْنُ نَدْخُلُ فِي عَقْدِ مُحَمَّدٍ وَعَهْدِهِ، وَتَوَاثَبَتْ بَنُو بَكْرٍ فَقَالُوا: نَحْنُ نَدْخُلُ فِي عَقْدِ قُرَيْشٍ وَعَهْدِهِمْ؛ فَمَكَثُوا فِي تِلْكَ الْهُدْنَةِ نَحْوَ سَبْعَةَ عَشَرَ أَوْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ إنَّ بَنِي بَكْرٍ وَثَبُوا عَلَى خُزَاعَةَ لَيْلًا بِمَاءٍ لَهُمْ قَرِيبٍ مِنْ "مَكَّةَ"، فَأَعَانَتْهُمْ قُرَيْشٌ بِالْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ، فَرَكِبَ عَمْرُو بْنُ سَالِمٍ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأنشده [من الرجز] : اللَّهُمَّ إنِّي نَاشِدٌ مُحَمَّدًا ... حِلْفَ أَبِينَا وَأَبِيهِ الْأَتْلَدَا الْأَبْيَاتَ وَالْقِصَّةَ بِطُولِهَا1. وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِمَعْنَاهُ، وَذَكَرَهَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ فِي "الْمَغَازِي"، وَفِيهَا: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُرِيدُ قُرَيْشًا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَلَيْسَ بَيْنَك وَبَيْنَهُمْ مُدَّةٌ؟ قَالَ: أَلَمْ يَبْلُغْك مَا صَنَعُوا بِبَنِي كَعْبٍ؟ 2.

_ = لحسان: قل فيه، فقال حسان: الأبيات، وأولها [من الطويل] : يا حار من يغدر بذمة جاره ... منكم فإن محمداً لم يغدر فبعث الحارث يعتذر، وبعث بدية الرجل ففرقها على أهله. ينظر: "الاشتقاق" ص [288] . ينظر: ديوانه ص [262] . 1 أخرجه البيهقي [9/ 233] ، كتاب الجزية: باب نقض أهل العهد أو بعضهم العهد. 2 أخرجه الواقدي في كتاب المغازي مرسلاً عن جماعة كثيرة كما في "نصب الراية" للزيلعي [3/ 390] .

حَدِيثُ: "أَنَّهُ وَادَعَ يَهُودَ خَيْبَرَ، وَقَالَ: "أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمْ اللَّهُ"، تَقَدَّمَ. 1930- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَادَعَ بَنِي قُرَيْظَةَ، فَلَمَّا قَصَدَ الْأَحْزَابُ الْمَدِينَةَ آوَاهُمْ سَيِّدُ بَنِي قُرَيْظَةَ، وَأَعَانَهُمْ بِالسِّلَاحِ، وَلَمْ ينكر الآخرون ذلك، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ نَقْضًا لِلْعَهْدِ مِنْ الْكُلِّ، وَقَتَلَهُمْ، وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ، إلَّا ابْنَيْ سَعْيَةَ؛ فَإِنَّهُمَا فَارَقَاهُمْ وَأَسْلَمَا". أَمَّا الْمُوَادَعَةُ: فَرَوَاهَا أَبُو دَاوُد فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ، مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ الصَّحَابَةِ1. وَأَمَّا النَّقْضُ: فَرَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي "الْمَغَازِي" قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ وَعُثْمَانَ بْنِ يَهُودَا أَحَدِ بَنِي عَمْرِو بْنِ قُرَيْظَةَ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ قَوْمِهِ قَالُوا: كَانَ الَّذِينَ حَزَّبُوا الْأَحْزَابَ نَفَرًا مِنْ بَنِي النَّضِيرِ، فَكَانَ مِنْهُمْ: حُيَيُّ بْنُ أَخْطَبَ، وَكِنَانَةُ بْنُ أَبِي الْحَقِيقِ وَنَفَرٌ مِنْ بَنِي وَائِلٍ ... "، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ2، قَالَ: وَخَرَجَ حُيَيُّ بْنُ أَخْطَبَ حَتَّى أَتَى كَعْبَ بْنَ أَسَدٍ صَاحِبَ عَقْدِ بَنِي قُرَيْظَةَ، فَلَمَّا سَمِعَ بِهِ أَغْلَقَ حِصْنَهُ، وَقَالَ: إنِّي لَمْ أَرَ مِنْ مُحَمَّدٍ إلَّا صِدْقًا وَوَفَاءً، وَقَدْ وَادَعَنِي وَوَادَعْته، فَدَعْنِي وَارْجِعْ عَنِّي، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى فَتَحَ له، فقال له: وَيْحَك يَا كَعْبُ؛ جِئْتُك بِعِزِّ الدَّهْرِ، بِقُرَيْشٍ وَمَنْ معها، أنزلتها بـ"رومة"، وَجِئْتُك بِغَطَفَانَ عَلَى قَادَتِهَا وِسَادَتِهَا، أَنْزَلْتهَا إلَى جَانِبِ أحد، جئتك بـ"بحر" طَامٍّ لَا يَرُدُّهُ شَيْءٌ، فَقَالَ: جِئْتَنِي –وَاَللَّهِ- بِالذُّلِّ، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى أَطَاعَهُ، فَنَقَضَ الْعَهْدَ، وَأَظْهَرَ الْبَرَاءَةَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ فَحَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ قَالَ: "لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرُ كَعْبٍ، وَنَقْضُ بَنِي قُرَيْظَةَ الْعَهْدَ، بَعَثَ إِلْيَهِمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ وَغَيْرَهُ، فَوَجَدُوهُمْ عَلَى أَخْبَثِ مَا بَلَغَهُ3. قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ، فَذَكَرَ قِصَّةَ إسْلَامِ ثعلبة وأسد بني سَعْيَةَ، وَنُزُولِهِمْ عَنْ حِصْنِ بَنِي قُرَيْظَةَ4. وَفِي الْبُخَارِيِّ مِنْ طَرِيقِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ يَهُودَ بَنِي النَّضِيرِ

_ 1 أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" [5/ 358- 361] ، كتاب المغازي: باب وقعة بني النضير، حديث [9733] ، عن الزهري قال: وأخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فذكر. ومن طريق أخرجه أبو داود [3/ 156- 157] ، كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب في خبر النضير، حديث [3004] ، والبيهقي في "دلائل النبوة: [3/ 178- 179] . 2 ذكره ابن هشام في "سيرته" [3/ 229- 230] . 3 ذكره ابن هشام في "سيرته" [3/ 235- 238] . 4 ذكره ابن هشام في "سيرته" [3/ 356] .

وَقُرَيْظَةَ حَارَبُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَجْلَى بَنِي النَّضِيرِ، وَأَقَرَّ قُرَيْظَةَ وَمَنْ عَلَيْهِمْ، حَتَّى حَارَبُوا مَعَهُ، فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ وَقَسَمَ أَمْوَالَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إلَّا بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّنَهُمْ وَأَسْلَمُوا"1. 1931- حَدِيثُ: "أَنَّهُ كَانَ فِي مُهَادَنَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشًا عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَقَدْ جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو رَسُولًا مِنْهُمْ مَنْ جَاءَنَا مِنْكُمْ مُسْلِمًا رَدَدْنَاهُ، وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَّا فَسُحْقًا سُحْقًا"، مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَنَسٍ: "أَنَّ قُرَيْشًا صَالَحُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو"، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ: "فَاشْتَرَطُوا فِي ذَلِكَ أَنَّ مَنْ جَاءَنَا مِنْكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكُمْ، وَمَنْ جَاءَ مِنَّا رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْنَا، فَقَالُوا: يا رسول الله، أنكتب هَذَا؟ قَالَ: "نَعَمْ، إنَّ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ" 2، وَأَصْلُ الْحَدِيثِ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ الْمِسْوَرِ، دُونَ هَذِهِ الزِّيَادَةِ3. 1932- حَدِيثُ: "أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ جَاءَتْ مُسْلِمَةً فِي مُدَّةِ الْهُدْنَةِ وَجَاءَ أَخُوهَا فِي طَلَبِهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ ... ، إلَى قَوْلِهِ: فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إلَى الْكُفَّارِ} [الممتحنة: 10] فَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرُدُّ النِّسَاءَ، وَيَغْرَمُ مُهُورَهُنَّ، الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْمِسْوَرِ فِي الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ فِي صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ4.

_ 1 أخرجه أحمد [2/ 149] ، والبخاري [8/ 67] ، كتاب المغازي: باب حديث بني النضير، حديث [4028] ، ومسلم [6/ 334- نووي] ، كتاب الجهاد والسير: باب إجلاء اليهود من الحجاز، حديث [62/ 1766] ، وأبو داود [3/ 157] ، كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب في خبر النضير، حديث [3005] . 2 أخرجه أحمد [3/ 268] ، ومسلم [6/ 377- نووي] ، كتاب الجهاد والسير: باب صلح الحديبية في الحديبية، حديث [93/ 1784] ، وابن حبان [11/ 214] ، كتاب السير: باب الموادعة والمهادنة، حديث [4870] ، وأبو يعلى [6/ 69- 70] ، برقم [3323] ، والبيهقي [9/ 226] ، كتاب الجزية: باب الهدنة على أن يرد الإمام من جاء بلده مسلماً من المشركين. كلهم من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما صالح قريشاً يوم الحديبية قال لعلي: "اكتب بسم الله الرحمن الرحيم"، الحديث. 3 حديث المسور تقدم تخريجه في أول هذا الكتاب. 4 أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" [5/ 330- 342] ، كتاب المغازي: باب غزوة الحديبية، حديث [9720] ، عن معمر قال: أخبروني الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم صدق كل واحد منها صاحبه، قال: خرج رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زمن الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه ... فذكر الحديث بطوله. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد [4/ 328- 331] ، والبخاري [5/ 675- 680] ، كتاب الشروط: باب الشروط في الجهاد، حديث [2731- 2733] ، والطبراني [20/ 9- 15] ، برقم [13] ، وأخرجه البيهقي [9/ 144- 145] ، في كتاب السير [5/ 215] ، في كتاب الحج =

1933- حَدِيثُ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ أَبَا جَنْدَلٍ وَهُوَ يَرْسُفُ فِي قُيُودِهِ، إلَى أَبِيهِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَبَا بَصِيرٍ وَقَدْ جَاءَ فِي طَلَبِهِ رَجُلَانِ، فَرَدَّهُ إلَيْهِمَا، فقتل أَحَدُهُمَا وَأَفْلَتَ الْآخَرُ"، هَذَا طَرَفٌ مِنْ حَدِيثِ الْمِسْوَرِ، وَقَدْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِطُولِهِ1. تَنْبِيهٌ: يَرْسُفُ؛ بِالرَّاءِ وَالسِّينِ الْمُهْمَلَتَيْنِ، أَيْ: يَمْشِي فِي قَيْدِهِ2. قَوْلُهُ: "وَيُرْوَى أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِأَبِي جَنْدَلٍ حِينَ رُدَّ إلَى أَبِيهِ: إنَّ دَمَ الْكَافِرِ عِنْدَ الله كدم الكلب، يعرض لَهُ بِقَتْلِ أَبِيهِ"، أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ الْمِسْوَرِ فِي الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ، وَفِيهِ: "قَالَ: فَوَثَبَ عُمَرُ فَقَالَ: اصْبِرْ أَبَا جَنْدَلٍ؛ فَإِنَّمَا هُمْ الْمُشْرِكُونَ، وَإِنَّمَا دَمُ أَحَدِهِمْ كَدَمِ كَلْبٍ، قَالَ: وَيُدْنِي قَائِمَ السَّيْفِ مِنْهُ، قَالَ: رَجَوْت أَنْ يَأْخُذَ السَّيْفَ فَيَضْرِبَ بِهِ أَبَاهُ، قَالَ: فَضَنَّ الرَّجُلُ بِأَبِيهِ"3.

_ = [7/ 171] ، في كتاب النكاح [10/ 109] ، في كتاب آداب القاضي مقطوعاً، وابن حبان [11/ 216- 227] ، كتاب السير: باب الموادعة والمهادنة، حديث [4872] ، وأخرجه أحمد [4/ 331- 332] ، كتاب السير: باب الموادعة والمهادنة، حديث [4872] ، وأخرجه أحمد [4/ 331- 332] ، والبخاري [4/ 362] ، كتاب الحج: باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم، حديث [1694، 1695] ، [1694] ، وأطرافه [1811، 2712، 2731، 4158، 4178، 4181] ، [1695] ، وأطرافه في [2711، 2732، 4157، 4179، 4180] ، وأبو داود [3/ 85- 86] ، كتاب الجهاد: باب في صلح العدو، حديث [2765] ، [4/ 313] ، كتاب السنة: باب في الخلفاء، حديث [4655] ، والنسائي في "الكبرى" [2/ 359] ، كتاب الحج: باب إشعار الهدي، حديث [3752] ، [5/ 263- 264] ، كتاب السير: باب توجيه عين واحدة، حديث [8840] ، [5/ 171] ، كتاب السير: باب مشاروة الإمام الناس إذا كثر العدو، حديث [8581، 8582] ، كلهم من طريق معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم ... فذكروا أطرافاً من الحديث. 1 تقدم تخريجه وهو جزء من قصة الحديبية في الحديث السابق. 2 قال ابن الأثير في "النهاية" [2/ 222] ، الرسف والرسيف: مشي المقيد إذا جاء يتحامل برجله مع القيد. 3 تقدم في تخريج حديث المسور.

كتاب الصيد والذبائح

كِتَابُ الصيد والذبائح مدخل ... 74- كتاب الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ4 1934- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ: "إذَا أَرْسَلْت كَلْبَك الْمُعَلَّمَ، وَذَكَرْت اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ؛ فَكُلْ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، وَلَهُ أَلْفَاظٌ وَطُرُقٌ5.

_ 4 الصيد هو اسم للمصيد والصيد ما كان ممتنعاً ولم يكن له مالك وكان حلالاً أكله فإذا اجتمعت فيه هذه الخلال فهو صيد. ينظر: "النظم المستعذب" [1/ 229] . 5 أخرجه البخاري [9/ 598] ، كتاب الذبائح والصيد: باب التسمية على الصيد، حديث [4575] ، ومسلم [3/ 1529- 1530] ، كتاب الصيد والذبائح: باب الصيد بالكلاب المعلمة، حديث [1، 2، 3/ 1929] ، والطيالسي [1/ 340- 341] ، كتاب الصيد والذبائح: باب ما جاء في صيد الكلب المعلم، حديث [1731- 1732] ، باب ما جاء في الصيد بالمعراض، حديث =

حَدِيثُ: "مَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ"، تَقَدَّمَ فِي "النَّجَاسَاتِ" فِي أَوَائِلِ الْكِتَابِ. 1935- حَدِيثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: "قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ لِي كِلَابًا مُكَلَّبَةً، فَأَفْتِنِي فِي صَيْدِهَا، فَقَالَ: "كُلْ مَا أَمْسَكْنَ"، قُلْت: "ذَكِيٌّ وَغَيْرُ ذَكِيٍّ"؟ قَالَ: "ذَكِيٌّ وَغَيْرُ ذَكِيٍّ" 1، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ وَزِيَادَةٍ قَالَ: "وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ؟ قَالَ: وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ"، وَسَيَأْتِي. 1936- حَدِيثُ: أَنَّ بَعِيرًا نَدَّ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمِ، فَحَبَسَهُ اللَّهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنَّ

_ = [1733- 1734] ، وأحمد [4/ 256] ، والدارمي [2/ 89، 91] ، كتاب الصيد: باب التسمية عند إرسال الكلب وباب في الصيد بالمعراض، وأبو داود [3/ 268- 269] ، كتاب الصيد: باب في الصيد، حديث [2847- 2848] ، والترمذي [4/ 68- 69] ، كتاب الصيد: باب ما جاء في الكلب يأكل من الصيد، حديث [1470] ، وباب ما جاء في صيد المعراض، حديث [1471] ، والنسائي [7/ 179- 180] ، كتاب الصيد والذبائح: باب الأمر بالتسمية عند الصيد، وباب صيد الكلب المعلم، وابن ماجة [2/ 1069] ، كتاب الصيد: باب صيد الكلب، حديث [3207] ، وباب صيد المعراض، حديث [3214] ، وابن الجارود في "المنتقى" ص [305- 306] ، باب ما جاء في الصيد، حديث [914] ، والبيهقي [9/ 235- 236] ، كتاب الصيد والذبائح: باب الأكل مما أمسك عليك المعلم وإن قتل، والبغوي في "شرح السنة" [6/ 3- بتحقيقنا] ، من طريق الشعبي عن عدي بن حاتم عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا أرسلت كلبك وسميت، فأمسك، وقتل، فكل وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، وإذا خالط كلاباً لم يذكر اسم الله عليها، فأمسكن وقتلن، فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتل، وإذا رميت الصيد، فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك، فكل، وإن وقع في الماء، فلا تأكل". 1 أخرجه أبو داود [3/ 271- 272] ، كتاب الصيد، حديث [2852] ، والبيهقي [9/ 237، 238] ، كتاب الصيد والذبائح: باب المعلم يأكل من الصيد الذي قد قتل. من طريقه من رواية داود بن عمرو الدمشقي عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة به. وقال البيهقي: حديث أبي ثعلبة مخرج في "الصحيحين" من حديث ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة وليس فيه ذكر الأكل، وحديث الشعبي عن عدي أصح من حديث داود بن عمرو الدمشقي، ومن حديث عمرو بن شعيب. وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال" [2/ 17- 18] ، تفرد بحديث: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه وهو حديث منكر. وقال ابن حزم في "المحلى" [7/ 471] ، وهو حديث ساقط لا يصح وداود بن عمرو ضعيف صعفه أحمد بن حنبل وقد ذكر بالكذب وحديث عمرو بن شعيب الذي أشار إليه البيهقي أخرجه أبو داود [3/ 275] ، كتاب الصيد: باب في الصيد، حديث [2857] ، والبيهقي [9/ 237، 238] ، كتاب الصيد والذبائح: باب المعلم يأكل من الصيد الذي قد قتل، من طريق حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: إن أعرابياً يقال له: أبو ثعلبة قال: يا رسول الله إن لي كلاباً مكلبة فأفتني في صيدها فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكن عليك" قال: ذكي وغير ذكي قال: وإن أكل منه؟ قال: "وإن إكل منه". قال الحافظ في "التلخيص" [2/ 136] ، وأعله البيهقي.

لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ1. تَنْبِيهٌ: نَدَّ2؛ بِالنُّونِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ، أَيْ: هَرَبَ، وَالْأَوَابِدُ: النَّوَافِرُ؛ مِنْ النُّفُورِ وَالتَّوَحُّشِ3. 1937- حَدِيثُ أَبِي الْعُشَرَاءِ الدَّارِمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ؟ فَقَالَ: "وَأَبِيك، لَوْ طَعَنْت فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَاك" 4، أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْهُ بِهِ دُونَ الْقَسَمِ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو

_ 1 أخرجه أحمد [463/] ، والبخاري [11/ 49- 50] ، كتاب الدبائح والصيد: باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمداً، حديث [5498] ، ومسلم [7/ 136] ، كتاب الأضاحي: باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، إلا السن والظفر وسائر العظام، حديث [20] 1968، وأبو داود [3/ 102] ، كتاب الأضاحي: باب الذبيحة بالمرة، حديث [2821] ، والترمذي [4/ 82] ، كتاب الأحكان والفوائد: باب ما جاء في البغير والبقر والغنم إذا ند فصار وحشياً يوم بسهم أم لا؟، حديث [1492] ، والنسائي [7/ 228- 229] ، كتاب الضحايا: باب ذكر المنقلتة التي لا يقدر على أخذها، حديث [4409، 4410] ، وابن ماجة [2/ 1062] ، كتاب الدبائح: باب ذكاة الناد من البهائم، حديث [3183] ، وابن حبان برقم [5886- الإحسان] ، والطيالسي [1/ 343- منحة] ، كتاب الصيد والذبائح: باب ما جاء في البعير الناد والمتردية، حديث [1745] ، والبيهقي [9/ 246] ، كتاب الصيد والذبائح: باب ما جاء في ذكاة ما لا يقدر على ذبحه إلا برمي أو سلاح، وابن الجارود [895] ، والحميدي [411] ، والطبري [4/ 269] ، [438] ، كلهم من حديث رافع بن خديخ رضي الله عنه به. قال الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا سفيان وكما عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نحوه، ولم يذكر فيه عباية عن أبيه وهذا أصح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وهكذا رواه شعبة عن سعيد بن مسروق نحو رواية سفيان. 2 قال في "النهاية" [5/ 34] ، أي شرد وذهب على وجهه. 3 ينظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير [1/ 13] . 4 أخرجه أبو داود [1/ 113] ، في الذبائح: باب ما جاء في ذبيحة الحيوان [2825] ، والترمذي [4/ 75] ، في الأطعمة: باب ما جاء في الضحايا، باب ذكر المتردية في البئر، وابن ماجة [2/ 163] ، في الدبائح: باب ذكاة الناد من البهائم [3184] ، وأحمد [4/ 334] ، والدارمي [2/ 82] ، وأبو يعلى [1053، 1504] ، والبيهقي [9/ 246] ، وابن الجارود [901] ، والطبراني [7/ 199] ، "المعجم الكبير" [6719، 6720، 6721] ، وابو نعيم في "الحلية" [6/ 257، 341] ، والخطيب في "التاريخ" [12/ 377] ، والمزي في "تهذيب الكمال" [24/ 85- 86] ، من طريق حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه. وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" عن أنس كما في "مجمع الزوائد" [4/ 37] ، وقال: فيه بكر بن الشرود وهو ضعيف.

مُوسَى الْمَدِينِيُّ فِي مُسْنَدِ أَبِي الْعُشَرَاءِ تَصْنِيفُهُ، وَأَبُو الْعُشَرَاءِ1 مُخْتَلَفٌ فِي اسْمِهِ وَفِي اسْمِ أَبِيهِ، وَقَدْ تَفَرَّدَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ عَلَى الصَّحِيحِ، وَلَا يُعْرَفُ حَالُهُ. قَوْلُهُ: "وَيُرْوَى أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَعِيرٍ نَادٍّ"، وَيُرْوَى أَنَّهُ تَرَدَّى لَهُ بَعِيرٌ فِي بِئْرٍ"، هَذَا تَبِعَ فِيهِ الرَّافِعِيُّ إمَامَ الْحَرَمَيْنِ، فَإِنَّهُ ذَكَرَهُ كَذَلِكَ، وَنَقَلَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ أَنَّهُ قَالَ: وَفِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَعِيرٍ تَرَدَّى فِي بِئْرٍ، فَقَالَ لَهُ: أَمَا تَصْلُحُ الذَّكَاةُ إلَّا فِي اللَّبَّةِ وَالْحَلْقِ؟ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: هَذَا بَاطِلٌ لَا يُعْرَفُ، وَإِنَّمَا هُوَ تَفْسِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ، قَالُوا: هذا عندالضرورة فِي التَّرَدِّي فِي الْبِئْرِ وَأَشْبَاهِهِ، وَهُوَ كَمَا قَالَ، فَإِنَّ أَبَا دَاوُد بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَهُ، قَالَ: هَذَا لَا يَصْلُحُ إلَّا فِي الْمُتَرَدِّيَةِ وَالنَّافِرَةِ وَالْمُتَوَحِّشِ. قَوْلُهُ: "وَيُرْوَى أَنَّهُ قَالَ لَهُ: لَوْ طَعَنْت فِي خَاصِرَتِهِ لَحَلَّ لَك"، أَنْكَرَ ابْنُ الصَّلَاحِ لَفْظَ الْخَاصِرَةِ عَلَى الْغَزَالِيِّ، وَالْغَزَالِيُّ تَبِعَ فِيهِ إمَامَهُ، وَلَا إنْكَارَ فَقَدْ رَوَاهُ الْحَافِظُ أَبُو مُوسَى فِي مُسْنَدِ أَبِي الْعُشَرَاءِ لَهُ بِلَفْظِهِ: "لَوْ طَعَنْت فِي فَخِذِهَا أَوْ شَاكِلَتِهَا، وَذَكَرْت اسْمَ اللَّهِ؛ لَأَجْزَأَ عَنْك"، وَالشَّاكِلَةُ: الْخَاصِرَةُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: تَرَدَّى بَعِيرٌ فِي بِئْرٍ فَطُعِنَ فِي شَاكِلَتِهِ، فَسُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ أَكْلِهِ، فَأَمَرَ بِهِ2. وَرَوَى ابْنُ الْجَارُودِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فِي حَدِيثِهِ الْمَشْهُورِ الْآتِي؛ قَالَ: "ثُمَّ إنَّ نَاضِحًا تَرَدَّى فِي بِئْرٍ بِالْمَدِينَةِ، فَذُكِّيَ مِنْ قِبَلِ شَاكِلَتِهِ، فَأَخَذَ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ عَشِيرًا بِدِرْهَمٍ"3. تَنْبِيهٌ: وَقَعَ لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ فِيهِ وَهْمٌ غَيْرُ هَذَا؛ فَإِنَّهُ جَعَلَ أَبَا الْعُشَرَاءِ الدَّارِمِيَّ هُوَ الْمُخَاطَبُ بِذَلِكَ، وَيَجُوزُ أن يكون ذلك في النُّسَّاخِ؛ كَأَنْ يَكُونَ سَقَطَ مِنْ النُّسْخَةِ: "عَنْ أَبِيهِ". حَدِيثُ: "كُلُّ إنْسِيَّةٍ تَوَحَّشَتْ، فَذَكَاتُهَا ذَكَاةُ الْوَحْشِيَّةِ"، ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ بِهِ4، وَحَرَامٌ

_ 1 قال المزي في "تهذيب الكمال" [34/ 85] : قال أحمد بن حنبل: ما أعرف أنه يروي عن أبي العشراء حديثاً غير هذا يعني حديث الذكاة ... وقال البخاري: في حديثه واسمه واسمه وسماعه من أبيه يظر. وذكره ابن حبان في كتابه "الثقات" وقال: كان ينزل الحفرة على طريق البصرة. وروى له الأربعة. 2 ذكره الشافعي في "الأم" [2/ 374] ، كتاب الصيد والذبائح: باب فيه مسائل مما سبق. 3 ينظر: المصدر السابق. 4 أخرجه ابن عدي في "الكامل" [2/ 852] ، وقال: متروك.

مَتْرُوكٌ؛ قَالَ الشَّافِعِيُّ الرِّوَايَةُ عَنْ حَرَامٍ حَرَامٌ، قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ: هُوَ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ حَرَامٍ أَيْضًا، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدِ ابْنَيْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِمَا بِهِ نَحْوَهُ، وَفِيهِ قِصَّةٌ1. 1938- حَدِيثُ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ: "قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْت أَحَدَنَا إذَا صَادَ صَيْدًا وَلَيْسَ مَعَهُ سِكِّينٌ، أَيَذْبَحُ بِالْمَرْوَةِ؟ قَالَ: "أَمْرِرْ الدَّمَ بِمَا شِئْت، وَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ"، أَبُو دَاوُد بِهِ2، وَزَادَ بَعْدَ الْمَرْوَةِ: "وَشِقَّةِ الْعَصَا"، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ أَيْضًا، وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ، وَمَدَارُهُ عَلَى سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُرَيِّ بْنِ قَطَرِيٍّ عَنْهُ. تَنْبِيهٌ: "شِقَّةِ الْعَصَا" بِكَسْرِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ، أَيْ: مَا يَشُقُّ مِنْهَا، وَيَكُونُ مُحَدَّدًا. وَأَمْرِرْ: بِرَاءَيْنِ مُهْمَلَتَيْنِ الْأُولَى مَكْسُورَةٌ، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: صَوَابُهُ: "أَمْرِ الدَّمَ" بِرَاءٍ خَفِيفَةٍ وَاحِدَةٍ، وَغَلِطَ مَنْ ثَقَّلَهَا، وَأُجِيبَ عَنْ الثَّقِيلِ بِأَنَّهُ يَكُونُ أَدْغَمَ إحْدَى الرَّاءَيْنِ فِي الْأُخْرَى عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى. 1939- حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ: قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنا لاقوا الْعَدُوِّ غَدًا، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى، أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟ فَقَالَ: "مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ"، الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ3. 1940- حَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ: "سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ:

_ 1 أخرجه البيهقي [9/ 246] ، كتاب الصيد والذبائح: باب ما جاء في ذكاة ما لا يقدر على ذبحه إلا برمي أو سلاح. 2 أخرجه أحمد [4/ 256، 258، 377] ، وأبو داود [3/ 102- 103] ، كتاب الأضاحي: باب في الذبيحة بالمروة، حديث [2824] ، والبيقهي [9/ 281] ، كتاب الضحايا: باب الذكاة بما أنهر وفري الأوداج والمذبح ولم يزد إلا الظفر والسن. 3 أخرجه أحمد [3/ 463- 464] ، والبخاري [9/ 672] ، كتاب الذبائح والصيد: باب إذا أصاب القوم غنيمة ... حديث [5543] ، ومسلم [3/ 1558] ، كتاب الأضاحي: باب حواز الذبح بكل ما أنهر الدم، حديث [20/ 1968] ، وأبو داود [3/ 247] ، كتاب الأضاحي: باب في الذبيحة بالمروة، حديث [2821] ، والترمذي [4/ 81] ، كتاب الأحكام والفوائد: باب ما جاء في الذكاة بالقصب وغيره، حديث [1491] ، والنسائي [7/ 226] ، كتاب الضحايا: باب في الذبح بالسن، وابن ماجة [2/ 1061] ، كتاب الذبائح: باب ما يذكي به، حديث [3178] ، والدارمي [2/ 84] ، كتاب الأضاحي: باب في البهيمة إذا ندت وعبد الرزاق [4/ 465- 466] ، رقم [8481] ، والطيالسي [963] ، وابن الجارود [895] ، والحميدي [1/ 199] ، رقم [410] ، وابن حبان [5856- الإحسان] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [4/ 183] ، والطبراني في "الكبير" [4/ 321] ، رقم [4380، 4381، 4382، 4383 4384] ، والبغوي في "شرح السنة" [6/ 18- بتحقيقنا] ، من طريق عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال: قلت: يا رسول الله إنا نلقى العدو ... فذكر الحديث.

إنْ قَتَلَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِنْ قَتَلَ بِنَصْلِهِ فَلَا تَأْكُلْ"، وَرُوِيَ: "إذَا أَصَبْت بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَبْت بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّهُ وَقِيذٌ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِاللَّفْظِ الثَّانِي، وَرَوَيَاهُ أَيْضًا بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ، إلَّا قَوْلَهُ: "وَإِنْ قَتَلَ بِنَصْلِهِ فَلَا تَأْكُلْ"1. 1941- حَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ: "مَا عَلَّمْت مِنْ كَلْبٍ أَوْ بَازٍ، ثُمَّ أَرْسَلْت، وَذَكَرْت اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى، فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْك"، أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ مُجَالِدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْهُ2، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: تَفَرَّدَ مُجَالِدٍ بِذِكْرِ "الْبَازِ" فِيهِ، وَخَالَفَ الْحُفَّاظَ، وَأَعَادَهُ الْمُؤَلِّفُ بَعْدَ قَلِيلٍ. 1942- حَدِيثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ: "قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي أَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ، وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، فَقَالَ: "مَا صِدْت بِكَلْبِك الْمُعَلَّمِ، فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ وَكُلْ، وَمَا صِدْت بِكَلْبِك الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، فَأَدْرَكْت ذَكَاتَهُ فَكُلْ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِزِيَادَةٍ3. وَأَعَادَهُ الْمُؤَلِّفُ بَعْدَ قَلِيلٍ بِلَفْظِ: "إذَا أَرْسَلْت كَلْبَك الْمُعَلَّمَ، وَذَكَرْت اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ، قَالَ: وَإِنْ قَتَلَ؟ قَالَ: وَإِنْ قَتَلَ، قَالَ: وَإِنْ أَكَلَ؟ قَالَ: وَإِنْ أَكَلَ"، أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ

_ 1 تقدم تخريجه. 2 أخرجه الترمذي [4/ 66] ، كتاب الصيد: باب ما جاء في صيد البزاة، حديث [1467] ، وأحمد [4/ 257] ، وأبو داود [3/ 271] ، كتاب الصيد: باب في الصيد، حديث [2851] ، والبيهقي [9/ 238] ، كتاب الصيد والذبائح: باب البزاة المعلمة إذا أكلت، من طريق مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم، قلت: يا رسول الله، إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب والبزاة فما يحل لنا منها؟ قال: "يحل لكم ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه، فلما علمت من كلب أو باز ثم أرسلت وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليك". قلت: وإن قتل. قال: "وإن قتل، ولم يأكل منه شيئاً فإنما أمسك عليك". 3 أخرجه البخاري [9/ 604] ، كتاب الذبائح والصيد: باب صيد القوس، حديث [5478] ، ومسلم [3/ 1532] ، كتاب الصيد والذبائح: باب الصيد بالكلاب المعلمة، حديث [8/ 1930] ، والطيالسي [1/ 340] ، كتاب الصيد والذبائح: باب ما جاء في صيد الكلب المعلم، حديث [1730] ، وأحمد [4/ 193، 194] ، وأبو داود [3/ 274، 275، 276] ، كتاب الصيد: باب في الصيد، حديث [2855، 2856، 2857] ، وابن ماجة [2/ 1070] ، كتاب الصيد: باب صيد الكلب، حديث [3207] ، والبيهقي [9/ 244- 245] ، كتاب الصيد والذبائح: باب غير المعلم إذا أصاب صيداً، وباب من رمى صيداً أو طعنه عن أبي ثعلبة الخشني قال: أتيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقلت: يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل من آنيتهم وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم أو بكلبي الذي ليس بمعلم فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك؟ قال: "أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب تأكلون من آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم وأدركت ذكاته فكل".

وَابْنُ مَاجَهْ، مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ بِهِ، وَأَعَلَّهُ الْبَيْهَقِيُّ. 1943- حَدِيثُ عَدِيٍّ: "إذَا أَرْسَلْت كَلْبَك وَسَمَّيْت، وَأَمْسَكَ وَقَتَلَ؛ فَكُلْ، وَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1. وَأَعَادَهُ الْمُؤَلِّفُ بِلَفْظِ وَفِي الْخَبَرِ: "فَإِنْ أَكَلَ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ". 1944- حَدِيثُ: "كُلْ مَا رَدَّ عَلَيْك قَوْسُك"، أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي ثَعْلَبَةَ2، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ مِثْلَهُ3، وَفِيهِمَا ابْنُ لَهِيعَةَ4. 1945- حَدِيثُ أبي ثَعْلَبَةَ: "إذَا رَمَيْت بِسَهْمِك، فَغَابَ عَنْك، فَأَدْرَكْته؛ فَكُلْ، مَا لَمْ

_ 1 تقدم تخريجه. 2 أخرجه أبو داود [3/ 271- 272] ، كتاب الصيد: باب في الصيد، حديث [2852] ، والبيهقي [9/ 237، 238] ، كتاب الصيد والذبائح: باب المعلم يأكل من الصيد الذي قد قتل. من طريقه من رواية داود بن عمرو الدمشقي عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة به. وقال البيهقي: حديث أبي ثعلبة مخرج في "الصحيحين" من حديث ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة وليس فيه ذكر الأكل، وحديث الشعبي عن عدي أصح من حديث داود بن عمرو الدمشقي ومن حديث عمرو بن شعيب. وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال" [2/ 17- 18] ، تفرد بحديث إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه وهو حديث منكر. وقال ابن حزم في "المحلى" [7/ 471] ، وهو حديث ساقط لا يصح وداود بن عمرو ضعيف ضعفه أحمد بن حنبل وقد ذكر بالكذب. وحديث عمرو بن شعيب الذي أشار إليه البيهقي أخرجه أبو داود [3/ 275] ، كتاب الصيد: باب في الصيد، حديث [2857] ، والبيهقي [9/ 237، 238] ، كتاب الصيد والذبائح: باب المعلم من الصيد الذي قد قتل، من طريق حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: إن إعرابياً يقال له أبو ثعلبة قال يا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إن لي كلاباً مكلبة فافتني في صيدها فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكن عليك" قال: ذكي وغير ذكي قال: وإن أكل منه؟ قال: "وإن أكل منه". وأخرجه ابن ماجة [2/ 1071] ، كتاب الصيد: باب صيد القوس، حديث [3211] ، من طريق الأوزاعي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. 3 أخرجه أحمد [4/ 156] ، [5/ 388] ، من طريق عمرو بن شعيب حدثه أن مولى شرحبيل بن حسنة حدثه أنه سمع عقبة بن عامر الجهني وحذيفة بن اليمان يقولان: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كل ما ردت عليك قوسك". 4 ورد هذا الحديث من طريقين: الأول: من طريق ابن وهب، قال: حدثنا عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب ... فذكره. والثاني: من طريق ابن لهيعة قال: حدثنا عمرو بن الحارث ... فذكره.

يُنْتِنْ" 1، مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد، وَأَعَلَّهُ ابْنُ حَزْمٍ بِمُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ، حَمَلَ أَصْحَابُنَا النَّهْيَ عَلَى التَّنْزِيهِ. 1946- حَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ مِثْلُهُ: إلَّا أَنَّهُ قَالَ: "كُلْهُ إلَّا أَنْ تَجِدَهُ وَقَعَ فِي مَاءٍ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2. 1947- حَدِيثُهُ: "قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّا أَهْلُ صَيْدٍ، وإنا أَحَدَنَا يَرْمِي الصَّيْدَ، فَيَغِيبُ عنه الليلتين والثلاث، فَيَجِدُهُ مَيِّتًا، فَقَالَ: "إذَا وَجَدْت فِيهِ أَثَرَ سَهْمِك، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ أَثَرُ سَبُعٍ، وَعَلِمْت أَنَّ سَهْمَك قَتَلَهُ، فَكُلْ"، أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ3. 1948- حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: "كُلْ مَا أَصْمَيْت، وَدَعْ مَا أَنْمَيْت"، الْبَيْهَقِيُّ مَوْقُوفًا مِنْ وَجْهَيْنِ4، قَالَ: وَرُوِيَ مَرْفُوعًا، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ، فِيهِ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَقَّاصِي

_ 1 أخرجه مسلم [3/ 1532] ، كتاب الصيد والذبائح: باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده، حديث [9، 10/ 1931] ، والنسائي [7/ 194] ، كتاب الصيد والذبائح: باب الصيد إذا أنتن، وأبو داود [3/ 279] ، كتاب الصيد: باب في اتباع الصيد، حديث [2861] ، وأحمد [4/ 194] ، والبيهقي [9/ 242] ، كتاب الصيد والذبائح: باب الإرسال على الصيد يتوارى بلفظ "إذا رميت سهمك فغاب ثلاث أيام وأدركته فكله ما لم ينتن". 2 تقدم تخريجه قريباً. 3 أخرجه الترمذي [4/ 67] ، كتاب الصيد: باب ما جاء في الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه، حديث [1468] ، والنسائي [7/ 193] ، كتاب الصيد والذبائح: باب في الذي يرمي الصيد فيغيب عنه ثم أحمد [4/ 377] ، والبيهقي [9/ 242] ، كتاب الصيد والذبائح: باب الإرسال على الصيد يتوارى ... عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه قلت: إن أرضنا أرض صيد فيرمي أحدنا الصيد فيغيب عنه ليلة أو ليلتين فيجده، وفيه سهمه. قال: "إذا وجدت سهمك ولم تجد فيه أثر غيره وعلمت أن سهمك قتله فكله". 4 أخرجه البيهقي [9/ 241] ، كتاب الصيد والذبائح: باب الإرسال على الصيد يتوارى عنك ثم تجده مقتولاً من طريقين: الأول: من طريق عمرو بن الحارث عن عبد الملك بن الحارث بن الرحيل حدثه أن عمرو بن ميمون حدثه عن أبيه: أن أعرابياً أتى إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال: أصلحك الله إني أرمي ... فذكره. الثاني: من حديث عبد الله بن أبي الهذيل قال: أمرني ناس من أهلي أن أسأل عبد الله بن عباس ... فذكر الحديث مطولاً. وأخرجه الطبراني [12/ 27] ، [12370] ، وفي "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" [4/ 118] ، برقم [2192] . من طريق عباد بن زياد ثنا عثمان بن عبد الرحمن عن الحكم عن سعيد بن حبير عن ابن عباس أن عبداً أسود أتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فذكره. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [4/ 165] : رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه عبادة كذا قال وفي الطبراني عباد وثقه أبو حاتم وغيره، وضعفه موسى بن هارون وغيره. قال العجلوني في "كشف الخفا" [2/ 171] : رواه الطبراني عن ابن عباس وهو حديث حسن.

وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي "الْمَعْرِفَةِ" مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بن مشمول، وَقَدْ ضَعَّفُوهُ، وَقَالَ الرَّبِيعُ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَا أَصْمَيْت: مَا قَتَلَهُ الْكِلَابُ وَأَنْتَ تَرَاهُ، وَمَا أَنْمَيْت: مَا غَابَ عَنْك مَقْتَلُهُ1. 1949- حَدِيثُ عَائِشَةَ: "قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ قَوْمًا حَدِيثِي عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ يَأْتُونَا بِلُحْمَانٍ، لَا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَمْ لَمْ يَذْكُرُوا، أَنَأْكُلُ مِنْهَا أَمْ لَا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اُذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَكُلُوا" 2، الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَأَعَلَّهُ بَعْضُهُمْ بِالْإِرْسَالِ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: الصَّوَابُ مُرْسَلٌ.

_ 1 نقله عن البيهقي في السنن الكبرى [9/ 241- 242] . 2 أخرجه مالك في "الموطأ" [2/ 488] ، كتاب الذبائح: باب ما جاء في التسمية على الذبيحة، حديث [1] ، هكذا مرسلاً، وأخرجه البخاري [9/ 634] ، كتاب الذبائح والصيد: باب ذبيحة الأعراب ونحوهم، حديث [5507] ، وأبو داود [3/ 254] ، كتاب الأضاحي: باب ما جاء في أكل اللحم لا يدري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ حديث [2829] ، وابن ماجة [2/ 1059- 1060] ، كتاب الذبائح: باب التسمية عند الذبح، حديث [3174] ، والنسائي [7/ 237] ، كتاب الضحايا: باب ذبيحة من لم يعرف، وابن الجارود ص [297] ، باب ما جاء في الأطعمة [881] ، والبيهقي [9/ 239] ، كتاب الصيد والذبائح: باب من ترك التسمية وهو ممن تحل ذبيحته، والدارمي [2/ 84] ، كتاب الأضاحي: باب اللحم يوجد فلا يدري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ والدارقطني [4/ 296] ، والبغوي في "شرح السنة" [6/ 5- بتحقيقنا] ، من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. قال ابن أبي حاتم في "العلل" [2/ 17] ، رقم [1525] : وسئل أي أبو زرعة عن حديث رواه عبد الرحيم بن سليمان وعبد العزيز الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قيل: يا رسول الله إن الأعراب يأتونا بلحم ولا ندري هل سموا الله عليه أم لا؟ فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سموا الله عليه عليه وكلوا" قال أبو زرعة الصحيح هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مرسل أصح. كذا يرويه مالك وحماد بن سلمة مرسل. ورجح الدارقطني في "العلل" المرسل أيضاً فقال الحافظ في "الفتح" [9/ 550] ، عبد الرحيم بن سليمان ومحاضر بن المورع والنضر بن شميل وآخرون عن هشام موصولاً ورواه مالك مرسلاً عن هشام، ووافق مالكاً على إرساله الحمادان وابن عيينة والقطان عن هشام، وهو أشبه بالصواب. وقد ردهما الحافظ في "الفتح" [9/ 550] ، ورجح الموصول على المرسل فقال: ويستفاد من صنيع البخاري أن الحديث إذا اختلف في وصله وإرساله حكم للواصل بشرطين أحدهما أن يزيد عدد من وصله على من أرسله، والآخر أن يحتف بقرينة تقوي الرواية الموصولة، لأن عروة معروف بالرواية عن عائشة مشهور بالأخذ عنها، ففي ذلك إشعار بحفظ من وصله عن هشام دون من أرسله. ويؤخذ من صنعه أيضاً أنه وإن اشترط في "الصحيح" أن يكون راوية من أهل الضبط والاتقان أنه إن كان في الراوي قصور عن وصله ووافقه على رواية ذلك الخبر من هو مثله انجبر ذلك القصور بذلك وصح الحديث على شرطه.

1950- حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: "الْمُسْلِمُ يَذْبَحُ عَلَى اسْمِ اللَّهِ، سَمَّى أَوْ لَمْ يُسَمِّ"، لَمْ أَرَهُ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ، وَزَعَمَ الْغَزَالِيُّ فِي "الْإِحْيَاءِ" أَنَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي "الْمَرَاسِيلِ" مِنْ جِهَةِ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ الصَّلْتِ رَفَعَهُ: "ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ، ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ أَوْ لَمْ يَذْكُرْ؛ لِأَنَّهُ إنْ ذَكَرَ لَمْ يَذْكُرْ إلَّا اسْمَ اللَّهِ" 1، وَهُوَ مُرْسَلٌ. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْصُولًا2، وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ، وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ بِمَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، فَزَعَمَ أَنَّهُ مَجْهُولٌ، فَأَخْطَأَ؛ بَلْ هُوَ ثِقَةٌ مِنْ رِجَالِ مُسْلِمٍ، لَكِنْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: "الْأَصَحُّ وَقْفُهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ، وَقَالَ: وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ مُنْكَرٌ3، أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَفِيهِ مَرْوَانُ بْنُ سَالِمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ. 1951- حَدِيثُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ مَرُّوا بِظَبْيٍ حَاقِفٍ، فَهَمَّ أَصْحَابُهُ بِأَخْذِهِ، فَقَالَ لَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "دَعُوهُ حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُهُ"، مَالِكٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ، مِنْ حَدِيثِ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ الْبَهْزِيِّ؛ وَاسْمُهُ زَيْدُ بْنُ كَعْبٍ، وَفِيهِ قِصَّةٌ4.

_ 1 أخرجه أبو داود في "مراسيله" [278] ، كتاب الأضاحي: باب ما جاء في الضحايا والذبائح برقم [378] . 2 أخرجه البيهقي [9/ 239] ، كتاب الصيد والذبائح: باب من ترك التسمية وهو ممن يحل ذبيحته، والدارقطني [4/ 296] ، كتاب الأشربة وغيرها: باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك، رقم [98] . قال الزيعلي في "نصب الراية" [4/ 182] : قال ابن القطان في كتابه: ليس في هذا الإسناد من يتكلم فيه غير محمد بن يزيد بن سنان، وكان صدوقاً صالحاً، ولكنه شديد الغفلة، انتهى، وقال غيره: معقل بن عبيد الله وإن كان من رجال مسلم لكنه أخطأ في رفع هذا الحديث، وقد رواه سعيد بن منصور وعبد الله بن الزبير الحميدي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن الشعثاء عن عكرمة عن ابن عباس. 3 أخرجه الدارقطني [4/ 295] ، كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك: باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك، حديث [94] ، من طريق مروان بن سالم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: سأل رجل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فذكره. قال الدارقطني: مروان بن سالم ضعيف. وقال العظيم آبادي في "التعليق المغني" هو الجزري قال أحمد وغيره: ليس بثقة. وقال البخاري ومسلم وأبو حاتم: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث. 4 أخرجه أحمد [3/ 452] ، والنسائي [7/ 205] ، كتاب الصيد والذبائح: باب إباحة أكل لحوم حمر الوحش، حديث [4344] ، [5/ 183] ، كتاب مناسك الحج: باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، حديث [2818] ، ومالك في "الموطأ" [1/ 351] ، كتاب الحج: باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد [79] ، وأحمد [3/ 452] ، وعبد الرزاق [4/ 431] ، حديث [8339] ، والبيهقي [6/ 171] ، كتاب الهبات: باب ما جاء في هبة المشاع [9/ 322] ، كتاب الضحايا: =

وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ بِهِ1، وَتَعَقَّبَهُ يَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةَ بِأَنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ خَالَفَ النَّاسَ فِيهِ؛ وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ عِيسَى، عَنْ عُمَيْرٍ، عَنْ الْبَهْزِيِّ.

_ = باب ما جاء في حمار الوحش وما أكلته العرب من غير ضرورة، وابن حبان [110/ 512] ، في كتاب الهبة، حديث [5111] ، والحاكم [3/ 624] ، كلهم من طريق عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمير بن سلمة الضمري به. 1 أخرجه ابن ماجة [2/ 1033] ، كتاب المناسك: باب الرخصة في ذلك إذا لم يصد له، حديث [3092] ، من طريق سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عيسى بن طلحة عن طلحة بن عبيد الله أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعطاه حمار وحش، وأمره أن يفرقه في الرفاق وهم محرمون. قال البويصري في "الزوائد" [3/ 41] : هذا إسناد رجاله ثقات. قال الغزي في الأطراف: قال يعقوبب بن شيبة: هذا الحديث لا أعلمه، رواه هكذا غير ابن عيينة وأحسبه أراد أن يختصره فأخطأ فيه. وقد خالفه الناس في هذا الحديث، رواه مالك بن أنس، وحماد بن زيد ويزيد بن هارون وغيرهم كلهم رووه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة عن رجل من بهز عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقالوا جميعاً في حديثهم: فأمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبا بكر أن يقسم في الرقاق وهم محرمون. قال: ولعل ابن عيينة حين اختصره لحقه الوهم والله أعلم انتهى. ورواه محمد بن يحيى بن أبي عمر في مسنده حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن أبيه أنه قال: كنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بصفاح الدوحا، وإذا نحن بحمار عقير فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هذا الحمار يوشك أن يأتيه طالبه"، قال: فما لبثنا أن جاء صاحبه فقال: يا رسول الله خذوه. فأمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبا بكر أن يقسمه بفيء الرفاق قال: ثم خرجنا حتى إذا كنا باثلية الحرج إذا ظبي خافق فيه سهم فأمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبا بكر أن يقف عليه فيمنعه من الناس قال: وصاحب الحمار رجل من بهر، وله شاهد في "الصحيحين" من حديث أبي قتادة.

كتاب الضحايا

كِتَابُ الضحايا مدخل ... 75- كتاب الضَّحَايَا2 1952- حَدِيثُ أَنَسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ3.

_ 2 اشتق اسمها من الضحى وهو ارتفاع الشمس لأنها تذبح ذلك الوقت وفيها أربع لغات أضحية بضم الهمزة وإضحية بكسرها والجمع أضاحي وضحية على فعيلة والجمع ضحايا وأضحاه والجمع أضحى وبها سمي يوم الأضحى. ينظر: "النظم المستعدب" [1/ 216] . 3 أخرجه أحمد [3/ 115] ، والبخاري [10/ 18] ، كتاب الأضاحي: باب من ذبخ الأضاحي بيده، حديث [5558] ، ومسلم [3/ 1556- 1557] ، كتاب الأضاحي: باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة، حديث [17، 18/ 1966] ، وأبو داود [4/ 84] ، كتاب الأضاحي: باب ما جاء في الأضحية بكبشين، حديث [1494] ، والنسائي [7/ 220] ، كتاب الضحايا: باب الكبش، وابن ماجة [2/ 1043] ، كتاب الأضاحي: باب الأضاحي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث [3120] ، والدارمي =

فَائِدَةٌ الْأَمْلَحُ: الَّذِي فِيهِ بَيَاضٌ وَسَوَادٌ. 1953- حَدِيثُ عَائِشَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ، يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ في سواد، ويبرك فِي سَوَادٍ، فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ: فَقَالَ: يَا عَائِشَةَ، هَلُمِّي الْمُدْيَةَ، ثُمَّ قَالَ: "اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ، فَفَعَلَتْ، ثُمَّ أَخَذَهَا، وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ"، ثُمَّ قَالَ: "بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ضَحَّى" 1، مُسْلِمٌ بِهَذَا، وَزَادَ النَّسَائِيُّ: "وَيَأْكُلُ فِي سَوَادٍ" 2، وَرَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ3،

_ = [2/ 75] ، كتاب الأضاحي: باب السنة في الأضحية، والطيالسي [1/ 229- منحة] ، رقم [1106] ، وابن الجارود رقم [902] ، وأبو يعلى [5/ 258] ، رقم [2877] ، وعبد الرزاق [4/ 379] ، رقم [8129] ، وابن خزيمة [4/ 286] ، رقم [2895] ، والغوي في "شرح السنة" [2/ 617- بتحقيقنا] ، من طرق عن قتادة عن أنس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضحى بكبشين أملحين أقرنين فرأيته واضعاً قدميه على صفاحهما يسمى ويكبر فذبحهما بيده. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه البخاري [10/ 12] ، كتاب الأضاحي: باب أضحية النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بكبشين أقرنين، حديث [5554] ، وأحمد [3/ 268] ، وأبو داود [2/ 104] ، كتاب الضحايا: باب ما يستحب من الضحايا، حديث [2793] ، والنسائي [7/ 220] ، كتاب الضحايا: باب ما يستحب أن يضحى به من الغنم وأبو يعلى [5/ 188] ، رقم [2806] ، من طرق عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس به. وأخرجه البخاري [10/ 11- 12] ، كتاب الأضاحي: باب أضحية النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بكبشين أقرنين، حديث [5553] ، وأحمد [3/ 281] ، والنسائي [7/ 219] ، كتاب الضحايا: باب الكبش والدارقطني [4/ 285] ، رقم [52] من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس به. وأخرجه أحمد [3/ 178] ، والنسائي [8/ 219- 220] ، من طريق ثابت البناني عن أنيس به. 1 أخرجه أحمد [6/ 78] ، ومسلم [3/ 1557] ، كتاب الأضاحي: باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة، حديث [19] 1967، وأبو داود [2/ 103- 104] ، كتاب الضحايا: باب ما يستحب أن يضحى به من الغنم من طريق عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. 2 أخرجه النسائي [7/ 220- 221] ، كتاب الضحايا: باب الكبش، حديث [4390] ، من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. 3 أخرجه أبو داود [3/ 95] ، كتاب الضحايا: باب ما يستحب من الضحايا [2796] ، والترمذي [4/ 72] ، كتاب الأضاحي: باب ما يستحب من الأضاحي [1496] ، والنسائي [7/ 221] ، كتاب الضحايا: باب الكبش، وابن ماجة [2/ 1046] ، كتاب الأضاحي: باب ما يستحب من الأضاحي [3128] ، عنه قال: "ضحى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بكبش أقرن فحيل ... " وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. وللحديث شواهد من حديث جابر وأبي طلحة رضي الله عنهما. فأما حديث جابر رضي الله عنه: فأخرجه أبو داود [2/ 108] ، كتاب الضحايا: باب في الشاة يضحي بها جماعة، حديث [2810] ، والترمذي [4/ 85] ، كتاب الأضاحي: باب [22] ، رقم [1521] ، والدارقطني [4/ 285] ، والحاكم [4/ 229] ، والبيهقي [9/ 246] ، كتاب الضحايا: باب الأضحية سنة من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن جابر. =

وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَهُوَ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، قَالَهُ صَاحِبُ "الِاقْتِرَاحِ". حَدِيثُ: "عَظِّمُوا ضَحَايَاكُمْ؛ فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَايَاكُمْ"، لَمْ أَرَهُ، وَسَبَقَهُ إلَيْهِ فِي "الْوَسِيطِ"، وَسَبَقَهُمَا فِي "النِّهَايَةِ"1، وَقَالَ مَعْنَاهُ: إنَّهَا تَكُونُ مَرَاكِبَ الْمُضَحِّينَ. وَقِيلَ: إنَّهَا تُسَهِّلُ الْجَوَازَ عَلَى الصِّرَاطِ. قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: هَذَا الْحَدِيثُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ وَلَا ثَابِتٌ فِيمَا عَلِمْنَاهُ، انْتَهَى. وَقَدْ أَشَارَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ إلَيْهِ فِي "شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ" بِقَوْلِهِ: لَيْسَ فِي فَضْلِ الْأُضْحِيَّةِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، ومنها قوله: "إنها مطايكم إلَى الْجَنَّةِ". قُلْت: أَخْرَجَهُ صَاحِبُ "مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ" مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: اسْتَفْرِهُوا ضَحَايَاكُمْ؛ فَإِنَّهَا مَطَايَاكُمْ عَلَى

_ = وقال الترمذي: حديث غريب من هذا الوجه ... والمطلب بن حنطب يقال أنه لم يسمع من جابر. أما الحاكم فقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. حديث آخر: أخرجه أبو يعلى [3/ 327] ، رقم [1792] ، والبيهقي [9/ 268] ، من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الرحمن بن جابر عن جابر بن عبد الله قال: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتى بكبشين أقرنين أملحين عظيمين موجوءين فأصبح أحدهما وقال: "بسم الله والله أكبر اللهم عن محمد وآل محمد"، ثم أضجع الآخر فقال: "بسم الله والله أكبر عن محمد وأمته من شهد لك بالتوحيد وشهد له بالبلاغ". وذكره الهيثمي في "المجمع" [4/ 25] ، وقال: رواه أبو يعلى وإسناده حسن. حديث آخر عن جابر: أخرجه أبو داود [3/ 95] ، كتاب الضحايا: باب ما يستحب من الضحايا، حديث [2795] ، وابن ماجة [2/ 1043] ، كتاب الأضاحي: باب أضاحي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رقم [3121] ، والدارمي [2/ 75] ، كتاب الأضاحي: باب السنة في الأضحية من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عياش الزرقي عن جابر قال: ضحى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم عيد بكبشين ... وأما حديث أبي طلحة رضي الله عنه: فأخرجه أبو يعلى [3/ 11- 12] ، رقم [1417] ، من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي طلحة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضحى بكبشين أملحين فقال: عند الذبح الأول: "عن محمد وآل محمد" وقال عند الذبح الثاني: "عمن آمن بي وصدق من أمتي". وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [4/ 25] ، وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" من رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن جده ولم يدركه وبقية رجاله رجال "الصحيح". 1 قال العجلوني في "كشف الخفا" [1/ 98] : ذكره إمام الحرمين في "النهاية"، ثم الغزالي في "الوسيط" ثم الرافعي في العزيز.

الصِّرَاطِ، وَيَحْيَى ضَعِيفٌ جِدًّا. حَدِيثُ: "ثَلَاثٌ هِيَ عَلَيَّ فَرَائِضَ، وَلَكُمْ تَطَوُّعٌ: النَّحْرُ، وَالْوِتْرُ، وَرَكْعَتَا الضُّحَى" قَالَ: وَيُرْوَى: "ثَلَاثٌ كُتِبَتْ عَلَيَّ، وَلَمْ تُكْتَبْ عَلَيْكُمْ: الضُّحَى، وَالْأَضْحَى، وَالْوِتْرُ"، تَقَدَّمَ فِي "صَلَاةِ التَّطَوُّعِ"، وَفِي "الْخَصَائِصِ". 1954- حَدِيثُ: "إذَا دَخَلَ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسُّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا"، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ بِهَذَا، وَلَهُ عِنْدَهُ أَلْفَاظٌ1، وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ فَوَهَمَ، وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالْوَقْفِ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. قَوْلُهُ: "لَمْ يُؤْثَرْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَنْ أَصْحَابِهِ التَّضْحِيَةُ بِغَيْرِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ"، يُعَكِّرُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَهُ السُّهَيْلِيُّ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: "ضَحَّيْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْخَيْلِ"2، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ ضَحَّى بِدِيكٍ.

_ 1 أخرجه مسلم [3/ 1565] ، كتاب الأضاحي: باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية [39/ 1977] ، والنسائي [7/ 211- 212] ، كتاب الضحايا: باب [1] ، وابن ماجة [2/ 1052] ، كتاب الأضاحي: باب من أراد أن يضحي فلا يأخذ في العشر من شعره وأظفاره، حديث [3149] ، والبيهقي [9/ 266] ، كتاب الضحايا: باب سنة لم أرد أن يضحي أن لا يأخذ من شعره، وأحمد [6/ 289] ، من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة مرفوعاً بلفظ: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً، قيل لسفيان: فإن بعضهم لا يرفعه قال: لكني أرفعه. وأخرجه مسلم [3/ 1565] ، كتاب الأضاحي: باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية، حديث [41/ 1977] ، والنسائي [7/ 212] ، كتاب الضحايا، الترمذي [4/ 102] ، كتاب الأضاحي: باب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي رقم [1523] ، وأبو داود [2/ 103] ، كتاب الضحايا: باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي، حديث [2791] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [2/ 305] ، والحاكم [4/ 220] ، والبيهقي [9/ 266] ، وأحمد [6/ 301، 311] ، من طريق عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة بلفظ: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظافره شيئاً حتى يضحي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقد وهما فالحديث أخرجه مسلم. وأخرجه الحاكم [4/ 220- 221] ، من طريق الحارث بن عبد الرحمن عن أم سلمة قالت: إذا دخل عشر ذي الحجة فلا تأخذن من شعرك ولا من أظافرك حتى تذبح أضحيتك وقال الحاكم: هذا شاهد صحيح وإن كان موقوفاً. 2 أخرجه البخاري [9/ 556] ، كتاب الذبائح والصيد: باب النحر والذبح، رقم [5510] ، وأطرافه في [5511- 5512- 5519] ، ومسلم [3/ 1541] ، كتاب الصيد والذبائح: باب في أكل =

قَوْلُهُ: "وَرَدَ أَنَّ اللَّهَ يُعْتِقُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْ الضَّحِيَّةِ عُضْوًا مِنْ الْمُضَحِّي"، لَمْ أَرَهُ هَكَذَا، وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَعْرُوفٍ، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ سَنَدًا يَثْبُتُ بِهِ، انْتَهَى في معجم الطبراني نحوه من حديث أبي داود والنخعي عن عبد الله بن حسن عن أبيه عن جده معروفاً "من ضحى طيبة بها نفسه محتسباً بأضحيته كانت له حجاباً من النار" 1 وأبو داود كذاب قال أحمد كان يضع الحديث. 1955- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْعَقِيقَةِ: "لَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إنَاثًا"، أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَالْحَاكِمُ، وَابْنُ حِبَّانَ، مِنْ حَدِيثِ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ: "أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَقِيقَةِ، فَقَالَ: "عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ، لَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إنَاثًا"، لَفْظُ التِّرْمِذِيِّ2.

_ = لحوم الخيل برقم [38، 38، 1942] ، والنسائي [7/ 231] ، كتاب الضحايا: باب نحر ما يذبح، برقم [4420- 4421] ، وابن ماجة [2/ 1064] ، كتاب الذبائح: باب لحوم الخيل، رقم [3190] ، وأحمد [6/ 345- 346- 353] ، والشافعي في "مسنده" [2/ 172] ، برقم [1600] ، والحميدي [10/ 153] ، برقم [322] ، وابن حبان [12/ 77] ، كتاب الأطعمة: باب ما يجوز أكله وما لا يجوز، ذكر الإباحة للمرء أكل لحوم الخيل، برقم [5271] ، والطحاوي [4/ 211] ، كتاب الصيد والذبائح والأضاحي: باب أكل لحوم الفرس، والدارقطني [4/ 290] ، كتاب الأشربة وغيرها: باب الصيد والدبائح والأطعمة، برقم [76] ، والبيهقي [9/ 327] ، كتاب الضحايا: باب أكل لحوم الخيل، وابن الجارود في "المنتقى"، برقم [886] ، وعبد الرزاق [4/ 526] ، كتاب المناسك: باب الخيل والبغال. 1 أخرجه الطبراني [3/ 85- 86] ، برقم [2736] ، قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [4/ 20] : رواه الطبراني في "الكبير" وفيه سليمان بن عمرو النخعي وهو كذاب. والحديث سقط في ط. 2 أخرجه أبو داود [3/ 275] ، كتاب الضحايا: باب في العقيقة، حديث [2834] ، والنسائي [7/ 165] ، كتاب العقيقة: باب العقيقة عن الغلام وعن الجارية، والدارمي [2/ 81] ، كتاب الأضاحي: باب السنة في العقيقة، وأحمد [6/ 381، 422] ، وعبد الرزاق [4/ 327] ، رقم [7953] ، والحميدي [1/ 167] ، رقم [346] ، وابن حبان [1060- موارد] ، والبيهقي [9/ 301] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [1/ 457] ، من طريق حبيبة بنت ميسرة عنها قالت: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة". وصححه ابن حبان: وحبيبة بنت ميسرة مقبولة. وأخرجه أبو داود [3/ 275] ، كتاب الضحايا: باب في العقيقة، حديث [2835] ، والنسائي [7/ 165] ، كتاب العقيقة: باب العقيقة عن الغلام وعن الجارية، والترمذي [4/ 98] ، كتاب الأضاحي: باب الأذان في أذن المولود، حديث [1516] ، وابن ماجة [2/ 1056] ، كتاب الذبائح: باب العقيقة، حديث [3162] ، وعبد الرزاق [4/ 328] ، رقم [7954] ، وابن أبي شيبة [8/ 237] ، والدارمي [2/ 86] ، والحميدي [1/ 166] ، والحاكم [4/ 237] ، والبيهقي [9/ 300- 301] ، وابن حبان [1059- موارد] ، من طريق سباع بن ثابت عن أم كرز الكعبية به. =

1956- حَدِيثُ: "ضَحُّوا بِالْجَذَعِ مِنْ الضَّأْنِ"، أَحْمَدُ وَابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَدِيثِ أُمِّ بِلَالٍ قَالَتْ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ"، فَذَكَرَهُ1، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ بِلَالٍ بِنْتِ هِلَالٍ عَنْ أَبِيهَا بِلَفْظِ: "يَجُوزُ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ أُضْحِيَّةً" 2، وَأَشَارَ التِّرْمِذِيُّ إلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ3. 1957- حَدِيثُ: "نِعْمَتْ الْأُضْحِيَّةُ؛ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْن"، التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ قِصَّةٌ4، وَقَالَ: غَرِيبٌ، وَقَدْ رُوِيَ مَوْقُوفًا، وَفِي الْبَاب عَنْ جَابِر5

_ = وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وصححه ابن حبان أيضاً. وأخرجه النسائي [7/ 164- 165] ، وابن جميع في "معجمه" [265] ، من طريق عطاء وطاوس ومجاهد عن أم كرز أن رسول الله صلى الله عليه قال: "الغلام شاتان مكافأتان وفي الجارية شاة". 1 أخرجه أحمد [6/ 368] ، والبيهقي [9/ 271] ، كتاب الضحايا: باب لا يجزئ الجذع إلا من الضأن وحدها ويجزئ الثني من المعز والإبل والبقر كلاهما من حديث أم بلال بنت هلال. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [4/ 22] : رواه أحمد والطبراني في "الكبير" ورجاله ثقات. 2 أخرجه أحمد [6/ 368] ، وابن ماجة [2/ 1049] ، كتابب الأضاحي: باب ما تجزئ من الأضاحي، حديث [3139] ، كلاهما من حديث أم هلال عن أبيها. 3 الترمذي [4/ 87] ، كتاب الأضاحي: باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي، حديث [1499] . 4 أخرجه الترمذي في الموضع السابق. وأخرجه أحمد [2/ 445] . والبيهقي [9/ 271] كتاب الضحايا، باب: لا يجزئ الجذع إلا من الضأن وحدثا ويجزئ الثني من المعز والإبل. ثلاثتهم من طريق عثمان بن واقد عن كدام بن عبد الرحمن عن أبي كباش قال: حلبت غنماً جدعاناً إلى المدينة فكسدت علي فلقيت أبا هريرة رضي الله عنه فسألته فقال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فذكره. قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب، وقد روي هذا عن أبي هريرة موقوفاً، وعثمان بن واقد هو ابن محمد بن زياد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم أن الجذع من الضأن يجزئ في الأضحية. 5 أخرجه مسلم [3/ 1555] ، كتاب الأضاحي: باب سن الأضحية، حديث [13/ 1963] ، وأحمد [3/ 312] ، وأبو داود [3/ 232] ، كتاب الضحايا: باب ما يجوز من السن في الضحايا، حديث [2797] ، والنسائي [7/ 218] ، كتاب الضحايا: باب المسنة والجذعة، وابن ماجة [2/ 1049] ، كتاب الأضاحي: باب ما تجزئ من الأضاحي، حديث [3141] ، وابن الجارود في "المنتقى" ص [303] ، باب ما جاء في الضحايا، حديث [904] ، وابن جزيمة [4/ 294- 295] ، رقم [2918] ، وأبو يعلى [4/ 210] ، رقم [2324] ، والبيقهي [9/ 269] ، كتاب الضحايا: باب لا يجزئ الجذع إلا من الضأن من طريق أبي الزبير عن جابر به.

وَعُقْبَةَ بْن عَامِر وَأُمِّ بِلَالٍ بِنْتِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِيهَا، وَحَدِيثُ عُقْبَةَ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ بِلَفْظِ: "ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بجذع مِنْ الضَّأْنِ"1. 1958- حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: "خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: "مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلَا نُسُكَ لَهُ"، فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ خَالُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ نَسَكْت قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إلَى الصَّلَاةِ، فَقَالَ: تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ، قَالَ: "فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقًا جَذَعَةً، هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، فَهَلْ تُجْزِئُ عَنِّي؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَك"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2، وَاللَّفْظُ هُنَا لِرِوَايَةِ أَبِي دَاوُد، إلَّا أَنَّهُ قَالَ: بَدَلَ: "فَلَا نُسُكَ لَهُ"، فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ". 1959- حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: "قَسَمَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَايَا، فَصَارَتْ لِي جَذَعَةٌ، فَقُلْت: عَنَاقٌ، فَقَالَ: "ضَحِّ بِهِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِلَفْظِ: "قسم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين أَصْحَابَهُ ضَحَايَا، فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذَعَةٌ، فَقُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصَابَنِي جَذَعٌ، فَقَالَ: "ضَحِّ بِهِ أَنْتَ" 3، وَفِي رِوَايَةٍ: "فَبَقِيَ عَتُودٌ"، وَلِلْبَيْهَقِيِّ: "وَلَا رُخْصَةَ لِأَحَدٍ فِيهَا بَعْدَك".

_ 1 أخرجه النسائي [7/ 219] ، كتاب الضحايا: باب المسنة والجذعة، وابن الجارود [905] ، والبيهقي [9/ 270] ، من طريق بكير بن عبد الله الأشج عن معاذ بن عبد الله عن العقبة بن عامر قال: ضحينا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالجذع من الضأن. 2 أخرجه أحمد [4/] 281- 282، 303] ، والبخاري [10/ 3] ، كتاب الأضاحى: باب سنة الأضحية، حديث [5545] ، ومسلم [3/ 1553] ، كتاب الأضاحي: باب وقتها، حديث [7/ 1961] ، وأبو داود [3/ 233- 234] ، كتاب الضحايا: باب ما يجوز من السن في الضحايا، حديث [2800] ، والترمذي [4/ 93] ، كتاب الأضاحي: باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة، حديث [1508] ، والنسائي [7/ 222- 223] ، كتاب الضحايا: باب ذبح الضحية قبل الإمام، والبيهقي [9/ 276] ، كتاب الضحايا: باب وقت الأضحية من حديث البراء بن عازب قال: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في الشيء"، فقام أبو بردة بن نيار وقد ذبح فقال: إن عندي جذعة، فقال: "أذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك". 3 أخرجه أحمد [4/ 144- 145، 149، 152، 156] ، والبخاري [5/ 433] ، كتاب الشركة: باب قسم الغنم والعدل فيها، حديث [2500] ، وطرفاه في [5547، 5555] ، ومسلم [7/ 131- نووي] ، كتاب الأضاحي: باب سن الأضحية، حديث [14- 16/ 1964] ، والترمذي [4/ 88] ، كتاب الأضاحي: باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي، حديث [1500] ، والنسائي [7/ 218- 219] ، كتاب الضحايا: باب المسنة والجذعة، حديث [4379- 4382] ، وابن ماجة [2/ 1048- 1049] ، كتاب الأضاحي: باب ما تجزئ من الأضاحي، حديث [3138] ، والدارمي [2/ 77- 78] ، كتاب المناسك: باب ما يجزئ من الضحايا، وابن خزيمة [4/ 294] ، برقم [2916] ، والطبراني [17/ 343] ، برقم [945] ، وابن حبان [13/ 219] ، في كتاب الأضحية، حديث [5898، 5899] ، والبيهقي [9/ 269- 270] ، كتاب الضحايا: باب =

1960- حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عما لا يجزي مِنْ الضَّحَايَا، فَقَالَ: "الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا"، وَيُرْوَى: "الْبَيِّنُ ضلعها"، والعوراء الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي"1، مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَادَّعَى الْحَاكِمُ أَنَّ مُسْلِمًا أَخْرَجَهُ، وَأَنَّهُ مِمَّا أُخِذَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فيروز، وقد اختلف النقالون عَنْهُ فِيهِ، هَذَا كَلَامُ الْحَاكِمِ فِي "كِتَابِ الضَّحَايَا"، وَسَاقَهُ فِي أَوَاخِرِ "كِتَابِ الْحَجِّ" مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ، عَنْ الْبَرَاءِ، وَقَالَ: صَحِيحٌ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ، وَهُوَ مُصِيبٌ هُنَا، مُخْطِئٌ هُنَاكَ، وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ؛ سَأَلْنَا الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَمَّا لَا يَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ، فَقَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِهِ، وَأَنَامِلِي أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ، فَقَالَ: أَرْبَعٌ -وَأَشَارَ بِأَرْبَعِ أَصَابِعِهِ- لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ضِلْعُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي، قَالَ: قُلْت: فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ، قَالَ: مَا كَرِهْت فَدَعْهُ، وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ"، وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ: "وَالْعَجْفَاءُ"، بَدَلُ: "الْكَسِيرِ". تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ: "لَا تُنْقِي"؛ بِضَمِّ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ فَوْقُ، وَإِسْكَانِ النُّونِ، وَكَسْرِ الْقَافِ، أَيْ:

_ = لا يجزئ الجذع إلا من الضأن وحدها ويجزئ الثني من المعز والإبل والبقر، والبغوي في "شرح السنة" [2/ 616- بتحقيقنا] ، كتاب العيدين: باب سنة عيد الأضحى، وتأخير الأضحية، حديث [1111] ، كلهم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. 1 أخرجه مالك [2/ 482] ، كتاب الضحايا: باب ما ينهى عنه من الضحايا، حديث [1] ، وأبو داود الطيالسي [1/ 230] ، كتاب الهدايا والضحايا: باب الأضحية، حديث [2010] ، وأحمد [4/ 300] ، والدارمي [2/ 76- 77] ، كتاب الأضاحي: باب ما لا يجوز من الأضاحي، وأبو داود [3/ 235] ، كتاب الضحايا: باب ما يكره من الضحايا، حديث [2802] ، والترمذي [4/ 85، 86] ، كتاب الأضاحي: باب ما لا يجوز من الأضاحي، حديث [1497] ، والنسائي [7/ 212] ، كتاب الضحايا: باب ما ينهى عنه من الأضاحي، وابن ماجة [2/ 1050] ، كتاب الأضاحي: باب ما يكره أن يضحى به، حديث [3144] ، وابن الحارود ص [303- 304] ، باب ما جاء في الضحايا، حديث [907] ، والحاكم [4/ 223] ، كتاب الأضاحي: باب ما ذكر أربع لا يجزئ في الضحايا، والبيهقي [9/ 274] ، كتاب الضحايا: باب ما ورد النهي عن التضحية به، وابن خزيمة [4/ 292] ، رقم [2912] ، وابن حبان [1046- موارد] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [4/ 168] ، من طريق سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه لقلة روايات سليمان بن عبد الرحمن وقد أظهر علي بن المديني وفضائله واتقانه، ووافقه الذهبي وصححه أيضاً ابن خزيمة وابن حبان.

الَّتِي لَا نِقْيَ لَهَا؛ بِكَسْرِ النُّونِ وَإِسْكَانِ الْقَافِ؛ وَهُوَ الْمُخُّ، يُقَالُ: هَذِهِ نَاقَةٌ مُنْقِيَةٌ، أَيْ: فِيهَا نِقْيٌ، وَهُوَ الْمُخُّ. قَوْلُهُ: "وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ التَّضْحِيَةِ بِالثَّوْلَاءِ"، قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي كَلَامِهِ عَلَى "الْوَسِيطِ": هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ أَجِدْهُ ثَابِتًا. قُلْت: وَفِي "النِّهَايَةِ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ"؛ عَنْ الْحَسَنِ: "لَا بَأْسَ أَنْ يُضَحَّى بِالثَّوْلَاءِ"؛ مُثَلَّثَةَ الثَّاءِ مَفْتُوحَةً؛ مَأْخُوذٌ مِنْ الثَّوْلِ؛ وَهُوَ الْجُنُونُ1. 1961- حَدِيثُ عَلِيٍّ: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ، وَأَلَّا نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ، وَلَا مُدَابَرَةٍ، وَلَا شَرْقَاءَ، وَلَا خَرْقَاءَ"، أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَالْبَزَّارُ، وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَاللَّفْظُ لِلنَّسَائِيِّ، وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ2. 1962- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُضَحَّى بِالْمُصْفَرَّةِ"، أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ

_ 1 ينظر: "النهاية في غريب الحديث" [1/ 230] . 2 أخرجه أحمد [1/ 128] ، والدارمي [2/ 77] ، كتاب الأضحاي: باب ما لا يجوز في الأضاحي، وأبو داود [2/ 237] ، كتاب الضحايا: باب ما يكره من الضحايا، حديث [2804] ، والترمذي [4/ 86] ، كتاب الأضاحي: باب ما يكره من الأضاحي، حديث [1498] ، والنسائي [7/ 216] ، كتاب الضحايا: باب المقابلة وهي ما قطع طرف أذنها، وابن ماجة [2/ 1050] ، كتاب الأضاحي: باب ما يكره أن يضمن به، حديث [3142] ، وابن الجارود ص [303] ، باب ما جاء في الضحايا، حديث [906] ، والحاكم [4/ 224] ، كتاب الأضاحي: باب معنى المقابلة والمدابرة والشرقاء والخرقاء، والبيقهي [9/ 275] ، كتاب الضحايا: باب ما ورد النهي عن التضحية به، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [4/ 169] ، من طرق عن أبي إسحاق عن شريح عن علي. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووفقه الذهبي. وللحديث طريق آخر عن علي رضي الله عنه. أخرجه النسائي [7/ 217] ، كتاب الضحايا: باب المقابلة وهي ما قطع طرف أذنها والترمذي [4/ 86] ، كتاب الأضاحي: باب ما يكره من الأضاحي، حديث [1498] ، وابن ماجة [2/ 1050] ، كتاب الأضاحي: باب ما يكره أن يضحي به، وأحمد [1/ 105] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [4/ 169] ، والحاكم [4/ 225] ، وأبو يعلى [1/ 279] ، رقم [333] ، وابن خزيمة [4/ 293] ، برقم [2914، 2915] ، من طريق سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي قال: سمعت علياً يقول: أمرنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نستشرف العين والأذن. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وحجية بن عدي قال الذهبي: قال أبو حاتم: شبه المجهول لا يحتج به.

عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ بِهَذَا وَأَتَمَّ مِنْهُ1، وَالْمُصْفَرَّةُ؛ بِضَمِّ الْمِيمِ، وَإِسْكَانِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الْفَاءِ: الْمَهْزُولَةُ. 1963- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ"، أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَوْ أَبِي هُرَيْرَةَ2، هَذِهِ رِوَايَةُ الثَّوْرِيِّ. وَرَوَاهُ زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ3. وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِ4، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ جَابِرٍ5، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءَ6. وَالْمَوْجُوءَيْنِ: الْمَنْزُوعَيْ الْأُنْثَيَيْنِ. 1964- حَدِيثُ: "خَيْرُ الضَّحِيَّةِ الْكَبْشُ الْأَقْرَنُ"، أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَزَادَ: "وَخَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ" 7، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةُ نَحْوَ الْجُمْلَةِ

_ 1 أخرجه أحمد [4/ 185] ، وأبو داود [3/ 97] ، كتاب الأضاحي: باب ما يكره من الضحايا، حديث [2803] ، والحاكم [4/ 225] ، كلهم من طريق عيسى بن يونس ثنا ثور بن يزيد حدثني أبو حميد الرعيني حدثني يزيد بن خالد المصري قال: أتيت عتبة بن عبد الله السلمي فقلت: يا أبا الوليد: إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئاً يعجبني غير مرماء ... الحديث. 2 وأخرجه أحمد [6/ 391- 392] ، من طريق عبيد الله بن عمر عبد الله بن محمد بن عقيل عن علي بن الحسين عن أبي رافع به، وأخرجه ابن ماجة [2/ 1043- 1044] ، كتاب الأضاحي: باب أضاحي رسول الله صل الله عليه وسلم [3122] ، وأحمد [6/ 220] ، والحاكم [4/ 227- 228] ، من طريق سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبي سلمة عن عائشة أو عن أبي هريرة به. قال البويصري في "الزوائد" [3/ 49] : هذا إسناد حسن عبد الله بن محمد مختلف فيه. 3 أخرجه الحاكم [2/ 391] ، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بأن فيه سهيل ذو مناكير وابن عقيل ليس بالقوي. 4 تقدم تخريجه قريباً. 5 ينظر: الموضع السابق. 6 أخرجه أحمد [5/ 196] ، من حديث أبي الدرداء قال: ضحى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بكبشين جذعين موجيين. 7 أخرجه أبو داود [2/ 217] ، كتاب الجنائز: باب كراهية المغالاة في الكفن، حديث [3156] ، وابن ماجة [1/ 473] ، كتاب الجنائز: باب ما جاء فيما يستحب من الكفن، حديث [1473] ، بلفظ: "خير الكفن الحلة". والحاكم [4/ 228] ، والبيهقي [9/ 273] ، كتاب الضحايا: باب ما يستحب أن يضحى به من الغنم من طريق عبادة بن نسي عن أبيه عن عبادة بن الصامت مرفوعاً: "خير الكفن الحلة وخير الأضحية الكبش الأقرن". =

الْأُولَى1، وَفِي إسْنَادِهِ عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ. قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ التَّضْحِيَةِ بِالْهَتْمَاءِ"، لَمْ أَرَهُ هَكَذَا، لَكِنْ فِي "غَرِيبِ الْحَدِيثِ" لِأَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ طَاوُسٍ فِي الْهَتْمَاءِ يُضَحَّى بِهَا، فَهِيَ الْمَكْسُورَةُ الْأَسْنَانِ. قُلْت: وَفِي حَدِيثِ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ الَّذِي تَقَدَّمَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد؛ أَنَّهُ قَالَ لِلَّذِي سَأَلَهُ عَنْ الثَّرْمَاءِ أَلَّا جِئْتَنِي أُضَحِّي بِهَا، والثرماء: الذي ذَهَبَ بَعْضُ أَسْنَانِهَا. وَنَقَلَ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: "لَا نَحْفَظُ عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في نقض الأسنان شيء يَعْنِي: فِي النَّهْيِ". حَدِيثُ عَائِشَةَ: "أُتِيَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَأَضْجَعَهُ"، تَقَدَّمَ. 1965- حَدِيثُ جَابِرٍ: "نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ"، مُسْلِمٌ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ2، وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْ حُذَيْفَةَ؛ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْرَكَ بَيْنَ

_ = قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 1 وأخرجه الترمذي [4/ 98] ، كتاب الأضاحي: باب [18] ، رقم [517] ، وابن ماجة [2/ 1046] ، كتاب الأضاحي: باب ما يستحب من الأضاحي، رقم [3130] . 2 أخرجه مالك [2/ 486] ، كتاب الضحايا: باب الشركة في الضحايا، حديث [9] ، وأحمد [3/ 353، 363] ، ومسلم [2/ 955] ، كتاب الحج: باب الأشتراك في الهدي، حديث [350/ 1318] ، وأبو داود [3/ 239- 240] ، كتاب الضحايا: باب في البقر والجزور عن كم تجزئ، حديث [8209] ، والترمذي [4/ 89] ، كتاب الأضاحي: باب ما جاء في الأشتراك في الأضحية، حديث [1502] ، وابن ماجة [2/ 1047] ، كتاب الأضاحي: باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة، حديث [3132] ، والبيهقي [9/ 294] ، كتاب الضحايا: باب الاشتراك في الهدي والأضحية، من طريق أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: نحرنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وأخرجه مسلم [2/ 955] ، كتاب الحج: باب الاشتراك في الهدي، حديث [353/ 1318] ، وأحمد [3/ 378] ، وابن الجارود [479] ، وابن خزيمة [4/ 287- 288] ، رقم [2900] ، والبيهقي [9/ 295] ، كتاب الضحايا: باب الاشتراك في الهدي والأضحية من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: اشتركنا عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة فقال رجل لجابر أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور قال: ما هي إلا من البدن. وأخرجه ابن خزيمة [4/ 288] ، رقم [2901] ، من طريق عمرو بن الحارث ومالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر به. وأخرجه مسلم [2/ 955] ، كتاب الحج: باب الاشتراك في الهدي، حديث [352/ 1318] ، من طريق عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر وأخرجه أيضاً [351/ 1318] ، من طريق زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر ورواه من هذا الطريق أيضاً أحمد [3/ 292] ، والبيقهي [5/ 295- 296] ، وقد توبع أبو الزبير على هذا الحديث تابعه عطاء بن أبي رباح وأبو سفيان والشافعي وسليمان بن قيس. متابعة عطاء أخرجها مسلم [2/ 956] ، كتاب الحج: باب الاشتراك في الهدي، حديث [355/ 1318] ، وأبو داود [2/ 108] ، كتاب الضحايا: باب في البقر =

الْمُسْلِمِينَ فِي الْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ1. 1966- قَوْلُهُ: "وَيُرْوَى أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْتَرِكَ كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ، وَنَحْنُ مُتَمَتِّعُونَ"، مُسْلِمٌ فِي حَدِيثٍ لِجَابِرٍ قَالَ: "خرجنا رَسُولِ اللَّهِ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الإبل والبقر؛ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ"، وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: "اشْتَرَكْنَا كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ"2. قَوْلُهُ: "وَفَسَّرَ بَعْضُهُمْ الشَّعَائِرَ فِي قَوْله تَعَالَى: {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ} [الحج: 32] بِاسْتِسْمَانِ الْهَدْيِ وَاسْتِحْسَانِهِ". قُلْت: الْبُخَارِيُّ عَنْ مُجَاهِدٍ: سُمِّيَتْ البدن لاستسمانها، وصله الْفِرْيَابِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ مِنْ طَرِيقِهِ؛ كَمَا بَيَّنْته فِي "التعليق"، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ رِوَايَةِ عُثْمَانَ بْنِ زُفَرَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ: أَحَبُّ الضَّحَايَا إلَى اللَّهِ أَعْلَاهَا وَأَسْمَنُهَا". 1967- حَدِيثُ: "لَا تَذْبَحُوا إلَّا الثَّنِيَّةَ، إلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَاذْبَحُوا الْجَذَعَ مِنْ الضَّأْنِ"، مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، وَقَالُوا كُلُّهُمْ: "لَا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً" 3؛ وَكَأَنَّ الْمُصَنَّفَ سَاقَهُ بِالْمَعْنَى، فَقَدْ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي "شَرْحِ مُسْلِمٍ" نَقْلًا عَنْ الْعُلَمَاءِ: الْمُسِنَّةُ الثَّنِيَّةُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ،

_ = والجذور، حديث [2807] ، والنسائي [7/ 222] ، كتاب الضحايا: باب ما تجزئ عنه البقرة في الضحايا، وأحمد [3/ 263] ، والدارقطني [2/ 47] ، العيدين، وابن خزيمة [4/ 288] ، رقم [2902] ، وأبو يعلى [4/ 31] ، رقم [2034] ، والبيهقي [9/ 295] ، من طريق هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن جابر قال: كنا نتمتع مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالعميرة فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها. متابعة أبي سفيان: أخرجها أحمد [3/ 316] ، من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر به. متابعة عامر الشعبي: أخرجه أحمد [3/ 335] ، والدارقطني [2/ 243- 244] ، من طريق مجالد بن سعيد عن الشعبي عن جابر به. ومجالد بن سعيد فيه ضعف. متابعة سليمان بن قيس: أخرجها أحمد [3/ 353، 364] ، والطيالسي [1/ 229- منحة] ، رقم [1103] من طريق أبي عوانة حدثنا أبو بشير عن سليمان بن قيس عن جابر به. 1 أخرجه أحمد [5/ 405] . 2 أخرجه مسلم [5/ 75- 76] ، كتاب الحج: باب الاشتراك في الهدي، وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة، حديث [350- 355/ 1318] . 3 تقدم تخريجه قريباً.

وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ: الْمُسِنَّةُ: الَّتِي لَهَا ثَلَاثٌ وَدَخَلَتْ فِي الرَّابِعَةِ، وَقِيلَ: الَّتِي دَخَلَتْ فِي الثَّالِثَةِ. تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ الْحَدِيثِ يَقْتَضِي أَنَّ الْجَذَعَ مِنْ الضَّأْنِ لَا يُجْزِئُ إلَّا إذَا عَجَزَ عَنْ الْمُسِنَّةِ، وَالْإِجْمَاعُ عَلَى خِلَافِهِ، فَيَجِبُ تَأْوِيلُهُ بِأَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْأَفْضَلِ، وَتَقْدِيرُهُ: المستحب أن لا يَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً. حَدِيثُ: "مَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً ... "، الْحَدِيثَ، تَقَدَّمَ فِي "الْجُمُعَةِ". 1968- حَدِيثُ: "دَمُ عَفْرَاءَ، أَحَبُّ اللَّهِ مِنْ دَمِ سَوْدَاوَيْنِ"، أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ1، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي "الْكَبِيرِ" مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "دَمُ الشَّاةِ الْبَيْضَاءِ، عِنْدَ اللَّهِ أَزْكَى مِنْ دَمِ السَّوْدَاوَيْنِ" 2، وَفِيهِ حَمْزَةُ النَّصِيبِيُّ، قِيلَ: كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ. وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ مِنْ حَدِيثِ كَبِيرَةَ بِنْتِ سُفْيَانَ نحو الْأَوَّلُ3، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ4، وَنُقِلَ عَنْ الْبُخَارِيِّ أَنَّ رَفْعَهُ لَا يَصِحُّ. 1969- حَدِيثُ أَنَسٍ: "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ5"، الْبُخَارِيُّ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَلِمُسْلِمٍ نَحْوُهُ.

_ 1 أخرجه أحمد [2/ 417] ، والحاكم [4/ 227] ، والبيهقي [9/ 273] ، كتاب الضحايا: باب ما يستحب أن يضحي به من الغنم، كلهم من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن أبي ثفال المري عن رباح بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه به. وفي إسناده أبو ثفال المري الشاعر المدني هو ثمامة بن حصين، قال البخاري في حديثه نظر. "ميزان الاعتدال" [7/ 346] . قال الهيثمي في مجمع الزوائد" [4/ 21] : رواه أحمد وفيه أبو ثقال قال البخاري: فيه نظر. 2 أخرجه الطبراني [11/ 109] ، برقم [11201] من طريق حمزة النصيبي عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنه قال: رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "واستوصوا بالمعزى خيراً وإن دم الشاه البيضاء أعظم عند الله من دم السوداوين". قال الهيثمي في "المجمع" [4/ 69] : رواه الطبراني في "الكبير" وفيه حمزة النصيبي وهو متروك. 3 أخرجه الطبراني [25/ 16] ، برقم [9] ، وذكره الهيثمي في "الكبير" وفيه محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" [7/ 122] ، من طريق يزيد بن الحباب ثنا سفيان عن توبة العنبري عن سلاة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "دم الشاه يعني عقراء أفضل من دم شاتين أسودين". 4 أخرجه البيهقي [9/ 273] ، كتاب الضحايا: باب ما يستحب أن يضحي به من الغنم. 5 تقدم تخريجه قريباً.

قَوْلُهُ: "وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا هَذِهِ، وَذَبَحَ بَعْدَهَا، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ"، تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ وَأَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ لَفَظَّةُ: "هَذِهِ"، مِنْ قَوْلِهِ: "صَلَاتَنَا هَذِهِ". قَوْلُهُ: "وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى "ق"، وَفِي الثَّانِيَةِ: "اقْتَرَبَتْ"، وَيَخْطُبُ خُطْبَةً مُتَوَسِّطَةً". أَمَّا الْقِرَاءَةُ: فَتَقَدَّمَ ذِكْرُهَا فِي "صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ"؛ وَأَمَّا الْخُطْبَةُ: فَتَقَدَّمَ في "الجمعة". قوله: "وَكَانَ لَا يُطَوِّلُ الصَّلَاةَ"، تقدم فِي "صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ". حَدِيثُ: "عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَأَيَّامُ مِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ"، ابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ بِلَفْظِ: "فِي كُلِّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ"، وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ الِاخْتِلَافَ فِي إسْنَادِهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْحَجِّ أَصْلُهُ، وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ، وَالْمَحْفُوظُ: "مِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ"، يَعْنِي: الْبُقْعَةَ. وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَفِيهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى الصَّدَفِيُّ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، وَذَكَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ. حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الذَّبْحِ لَيْلًا"، الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ1، وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ سَلَمَةَ الْخَبَائِرِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَذَكَرَهُ عَبْدُ الْحَقِّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلًا، وَفِيهِ مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ؛ وَهُوَ مَتْرُوكٌ. قُلْت: وَفِي الْبَيْهَقِيّ عَنْ الْحَسَنِ: "نَهَى عَنْ جِدَادِ اللَّيْلِ، وَحَصَادِ اللَّيْلِ، وَالْأَضْحَى بِاللَّيْلِ". حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُهْدِيَ مِائَةَ بَدَنَةٍ، فَنَحَرَ مِنْهَا بِيَدِهِ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ، وَأَمَرَ عَلِيًّا فَنَحَرَ الْبَاقِيَ"، مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ فِي "الْحَجِّ"2. 1970- حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كن يَذْبَحُ أُضْحِيَّتَهُ بِالْمُصَلَّى"، الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ3. حَدِيثُ عَائِشَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ نِسَاءَهُ أَنْ يَلِينَ ذَبْحَ هَدْيِهِنَّ"، لَمْ أَرَهُ مَرْفُوعًا،

_ 1 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد: [4/ 26] ، وقال: رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه سليمان بن أبي سلمة الجنايزي وهو متروك. 2 تقدم تخريجه في كتاب الحج. 3 أخرجه البخاري [10/ 9] ، كتاب الأضاحي: باب الأضاحي، حديث [5552] ، وأبو داود [3/ 240] ، كتاب الضحايا: باب الإمام يذبح بالمصلى، حديث [2811] ، والنسائي [7/ 213] ، كتاب الضحايا: باب ذبح الإمام أضحيته بالمصلى، وابن ماجة [2/ 1055] ، كتاب الأضاحي: باب الذبح بالمصلى، حديث [3161] ، والبيهقي [9/ 278] ، كتاب الضحايا: باب ما شاء من الأئمة ضحى في مصلاه.

وَصَحَّ ذَلِكَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَقَدْ ذَكَرْته فِي "تَعَالِيقِ الْبُخَارِيِّ". 1971- قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَفَاطِمَةَ: "قُومِي إلَى أُضْحِيَّتِك فَاشْهَدِيهَا؛ فَإِنَّهُ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا يُغْفَرُ لَك مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِك"، الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ1، وَمِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ2، وَفِي الْأَوَّلِ عَطِيَّةُ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي "الْعِلَلِ" عَنْ أَبِيهِ إنَّهُ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَفِي حَدِيثِ عِمْرَانَ، أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ3، وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ. 1972- حَدِيثُ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ: "إنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ فِي كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ"، مُسْلِمٌ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ بِلَفْظِ: "إنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ"، وَالْبَاقِي سَوَاءٌ4.

_ 1 أخرجه الحاكم [4/ 222] ، كتاب الأضاحي، والبزار [2/ 59- كشف] ، رقم [1202] ، من طريق عمرو بن قيس عن عطية العوفي عن أبي سعيد مرفوعاً. وقال البزار: لا نعلم له طريقاً عن أبي سعيد أحسن من هذا وعمرو بن قيس كان من عباد أهل الكوفة وأفاضلهم ممن يجمع أحاديثه كلامه. وسكت عنه الحاكم وتعقبه الذهبي فقال: عطية واه. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" المجمع [4/ 20] ، وقال: رواه البزار وفيه عطية بن قيس وفيه كلام كثير وقد وثق. وقال ابن أبي حاتم في "العلل" [2/ 38- 39] : فسمعت أبي يقول: هذا حديث منكر. 2 أخرجه الحاكم [4/ 222] ، من طريق أبي حمزة الثفالي عن سعيد بن جبير عن عمران بن حصين مرفوعاً. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي فقال: بل أبو حمزة ضعيف جداً وإسماعيل ليس بذاك. 3 أخرجه البيهقي [9/ 283] ، كتاب الضحايا: باب ما يستحب للمرء عن أن يتولى ذبح نسكه أو يشهده. 4 أخرجه مسلم [3/ 1548] ، كتاب الصيد والذبائح: باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، حديث [57/ 1955] ، والطيالسي [1/ 341- 342] ، كتاب الصيد والدبائح: باب ما جاء في نحر الإبل وذبح غيرها، حديث [1740] ، وأحمد [4/ 123، 124، 125] ، وأبو داود [3/ 244] ، كتاب الأضاحي: باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة، حديث [2815] ، والترمذي [4/ 23] ، كتاب الديات: باب ما جاء في النهي عن المثلة، حديث [1409] ، والنسائي [7/ 229] ، كتاب الضحايا: باب حسن الذبح، وابن ماجة [2/ 1058] ، كتاب الذبائح: باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، حديث [3170] ، وابن الجارود ص [301] ، ما جاء في الذبائح، حديث [899] ، والدارمي [2/ 82] ، كتاب الأضاحي: باب في حسن الذبيحة وعبد الرزاق [4/ 492] ، رقم [8603، 8604] ، وابن حبان [5853- الإحسان] ، والطبراني في "الكبير" [7/ رقم 7114] ، وفي "الصغير" [2/ 105] ، والسهمي في "تاريخ جرجان" ص [386] ، والخطيب في "تاريخه" [5/ 278] ، والبيهقي [8/ 60] ، والبغوي في "شرح السنة" =

وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَجُلًا أَضْجَعَ شَاةً يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَهَا وَهُوَ يُحِدُّ شَفْرَتَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَتُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوْتَاتٍ، هَلَّا حَدَدْت شَفْرَتَك قَبْلَ أَنْ تُضْجِعَهَا"، أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ1، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا2. 1973- حَدِيثُ جَابِرٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ: "وَجَّهْت وَجْهِي اللذي فطر السماوات وَالْأَرْضَ"، الْآيَتَيْنِ، أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ جَابِرٍ بِهِ وَأَتَمَّ مِنْهُ3، وَأَبُو عَيَّاشٍ لَا يُعْرَفُ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ فِي حَدِيثِ: "ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ". حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عِنْدَ التَّضْحِيَةِ بِذَلِكَ الْكَبْشِ: "اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ"، تَقَدَّمَ، وَهُوَ فِي الَّذِي قَبْلَهُ، وَفِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ. حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ: "إذَا دَخَلَ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ"، تَقَدَّمَ. حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُهْدِيَ"، الْحَدِيثَ، تَقَدَّمَ فِي "الْحَجِّ". 1974- حَدِيثُ عَائِشَةَ: "كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يُقَلِّدُهَا هُوَ بِيَدِهِ، ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا، فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ، حَتَّى يَنْحَرَ الْهَدْيَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ4. 1975- حَدِيثُ عُمَرَ: قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي أَوْجَبْتُ عَلَى نَفْسِي بَدَنَةً، وَهِيَ تُطْلَبُ مِنِّي، فَقَالَ: "انْحَرْهَا، وَلَا تَبِعْهَا وَلَوْ طُلِبَتْ بِمِائَةِ بَعِيرٍ"، لَمْ أَرَهُ هَكَذَا، نَعَمْ رَوَى أَبُو دَاوُد وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، مِنْ رِوَايَةِ جَهْمِ بْنِ الْجَارُودِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: "أَهْدَى عُمَرُ نَجِيبًا فَأُعْطِيَ بِهَا ثَلَاثَمِائَةِ دِينَارٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ:

_ = [6/ 21- بتحقيقنا] ، من طريق أبي فلاتة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن الله كتب الإحسان ... " الحديث. 1 أخرجه الحاكم [4/ 231] ، والطبراني [11/ 333] ، برقم [11916] ، قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [4/ 36] : رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" ورجاله رجال "الصحيح". قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. 2 أخرجه عبد الرزاق [4/ 493] ، كتاب المناسك: باب سنة الذبح، حديث [8608] . 3 تقدم تخريجه. 4 أخرجه البخاري [4/ 362] ، كتاب الحج: باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم، حديث [1696] ، وأطرافه في [1698، 1699، 1700، 1701، 1702، 1703، 1704، 1705، 23017، 5566] ، ومسلم [5/ 78- 82] ، كتاب الحج: باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم ... حديث [359- 370/ 1321] .

لَا، انْحَرْهَا إيَّاهَا" 1. 1976- حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ: "اشْتَرَيْت كَبْشًا لِأُضَحِّيَ بِهِ، فَعَدَا الذِّئْبُ فَأَخَذَ مِنْهُ الْأَلْيَةَ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "ضَحِّ بِهِ" 2، أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ، وَمَدَارُهُ عَلَى جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، وَشَيْخُهُ مُحَمَّدُ بْنُ قَرَظَةَ غَيْرُ مَعْرُوفٍ، وَيُقَالُ: إنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَاةٍ قُطِعَ ذَنَبُهَا، يُضَحِّي بِهَا؟ قَالَ: ضَحِّ بِهَا3. حَدِيثُ جَابِرٍ: "أَنَّ عَلِيًّا قَدِمَ بِبُدْنٍ مِنْ الْيَمَنِ، وَسَاقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ بَدَنَةٍ، فَنَحَرَ مِنْهَا ثَلَاثًا وَسِتِّينَ ... " الْحَدِيثَ، مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ فِي "الْحَجِّ". 1977- حَدِيثُ عَلِيٍّ: "أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بَدَنَةٍ، وَأَقْسِمَ جُلُودَهَا وَجِلَالَهَا، وأن لا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا، وَقَالَ: "نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ4.

_ 1 أخرجه أبو داود [2/ 146- 147] ، كتاب المناسك: باب تبديل الهدي، حديث [1756] ، وابن خزيمة في "صحيحه" [4/ 292] ، برقم [1911] . 2 أخرجه أحمد [3/ 78] ، وابن ماجة [2/ 1051] ، كتاب الأضاحي: باب من اشترى أضحية صحيحة فأصابها عنده شيء، حديث [3146] ، والبيهقي [9/ 289] ، كتاب الضحايا: باب الرجل يشتري أضحية وهي تامة ثم عرض بها نقص وبلغت المنسك، من طريق عن جابر الجعفي عن محمد بن قرطة عن أبي سعيد به. وقال البيهقي: جابر غير محتج به وأخرجه من طريق الحجاج بن أرطأة عن شيخ من أهل المدينة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا بأس بالأضحية المقطوعة الذنب". ثم قال: وهذا مختصر من الحديث الأول فقد رواه حماد بن سلمة عن حجاج عن عطية عن أبي سعيد أن رجلاً سأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن شاة قطع ذنبها يضحى بها؟ قال: "ضح بها". والحديث ذكره الحافظ البوصيري في "الزوائد" [3/ 54] ، وقال: هذا إسناد ضعيف فيه جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف وقد اتهم. قلت: وطريق حماد بن سلمة خرجها أحمد عن سريج وعفان كلاهما عن حماد عن حجاج عن أبي سعيد قال: سألت إن الذئب قطع ذنب شاه لي فأضحي بها؟ قال: نعم وهذا سند ضعيف الحجاج وعطية ضعيفان مدلسان. 3 ينظر السابق. 4 أخرجه البخاري [3/ 642] ، كتاب الحج: باب الجلال للبدن رقم [1707] ، وأطرافه في [1716- 1717، 1718، 2299] ، ومسلم [2/ 954- 955] ، كتاب الحج: باب في الصدقة بلحوم الهدى وجلودها وجلالها، رقم [348، 348، 348، 349، 349/ 1317] ، وأبو داود [1/ 549] ، كتاب المناسك: باب كيف تنحر البدن، برقم [1769] ، والنسائي [2/ 456- 457] ، كتاب الحج: باب ترك الأكل منها، رقم [4142/ 1] ، باب الأمر بصدقة لحومها، رقم [4143/ 1- 4144/ 2- 4145/ 3] ، باب الأمر بصدقة جلودها، رقم [4146/ 1- 4147/ 2] ، باب الأمر بصدقة جلالها، رقم [4148/ 1- 4149/ 2] ، وابن ماجة [2/ 1035] ، كتاب المناسك: باب من جلل البدنة، رقم [3099] ، [2/ 1054] ، كتاب الأضاحي: باب جلود الأضاحي، برقم [3157] .

قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ كَبِدِ أُضْحِيَّتِهِ"، تَقَدَّمَ فِي "صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ". 1978- قَوْلُهُ: "قَالَ الْعُلَمَاءُ، كَانَ ادِّخَارُ الْأُضْحِيَّةِ فَوْقَ الثَّلَاثِ مَنْهِيًّا عَنْهُ، ثُمَّ أَذِنَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَاجَعُوهُ، وَقَالَ: كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ"، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ: "دُفَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحَى، فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادَّخِرُوا ثَلَاثًا -وَفِي رِوَايَةٍ: "لِثَلَاثٍ"- ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ الْأَسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ، وَيَجْمُلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ، فَقَالَ: "إنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ، فَكُلُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَادَّخِرُوا" 1.

_ 1 أخرجه مالك [2/ 484] ، كتاب الضحايا: باب إدخار لحوم الأضاحي، حديث [7] ، ومن طريقه مسلم [3/ 1561] ، كتاب الأضاحي: باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء، حديث [28/ 1971] ، وأبو داود [2/ 108- 109] ، كتاب الأضاحي: باب في حبس لحوم الأضاحي، رقم [2812] ، والنسائي [7/ 235] ، كتاب الأضاحي: باب الإدخار من الأضاحي [4431] ، وأحمد [6/ 51] ، والبيهقي [9/ 293] ، عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضضى زمان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "ادخروا ثلاثاً ثم تصدقوا بما بقي" فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويحملون منها الوذك. فقال: "وما ذاك"؟ قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، فقال: "إنما نهيتكم من أجل الدافة، فكلوا وادخروا وتصدقوا". وأخرجه الدارمي [2/ 79] ، كتاب الأضاحي: باب في لحوم الأضاحي من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة بنحوه. وأخرجه البخاري [10/ 26] ، كتاب الأضاحي: باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها، حديث [5570] ، والبيهقي [9/ 293] ، من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قال: الضحية كنا نملح منه فتقدم به إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالمدينة فقال: "لا تأكلوا إلا ثلاثة أيام وليست بعزيمة ولكن أراد أن نطعم منه". وأخرجه البخاري [9/] ، كتاب الأطعمة: باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم [5423] ، وأحمد [6/ 127- 128] ، والنسائي [7/ 235- 236] ، كتاب الأضاحي: باب الإدخار من الأضاحي [4432] ، والبيهقي [9/ 292] ، من طريق عبد الرحمن بن عباس عن أبيه قال: قلت لعائشة: أنهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه فأراد أن يطعم الغني الفقير وإن كان لنرفع الكراع فنأكله بعد خمسة عشرة قيل: ما اضطركم إليه فضحكت قالت: ما شبع آل محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من خبز بر مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله. وأخرجه الترمذي [4/ 79] ، كتاب الأضاحي: باب في الرخصة في أكلها بعد ثلاثة [1511] ، عن عباس بن ربيعة قال: قلت لأم المؤمنين: أكان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينهى عن لحوم الأضاحي قالت: لا ولكن قل من كان يضحي من الناس فأحب أن يطعم من لم يكن يضحي فلقد كنا نرفع الكراع فنأكله بعد عشرة أيام. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح وأم المؤمنين هي عائشة زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقد روي عنها هذا الحديث من غير وجه.

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ1، وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ2، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا، وَعَنْ بُرَيْدَةَ3 وَأَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ4.

_ 1 أخرجه البخاري [10/ 26] ، كتاب الأضاحي: باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها، حديث [5567] ، ومسلم [3/ 1562] ، كتاب الأضاحي: باب بيان النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وبيان نسخه، حديث [30، 31/ 1972] ، وأحمد [3/ 317، 378] ، والدارمي [2/ 80] ، كتاب الضحايا: باب في لحوم الأضاحي والبيهقي [9/ 291] ، من طريق عطاء عن جابر قال: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث مني فأرخص لنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نتزود منها ونأكل منها. وفي رواية من هذا الوجه: كنا نتزود لحوم الهدي على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى المدينة. وأخرجه مالك [2/ 484] ، كتاب الضحايا: باب إدخار لحوم الأضاحي، حديث [6] ، ومن طريقه مسلم [3/ 1562] ، كتاب الأضاحي: باب بيان النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وبيان نسخه [29/ 1972] ، والنسائي [7/ 233] ، كتاب الأضاحي: باب [26] ، وأحمد [3/ 388] ، والبيهقي [9/ 291] ، عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه نهى عن أكل لحوم الصحايا بعد ثلاث ثم قال: "كلوا وتزودوا وادخروا". 2 أخرجه البخاري [10/ 26] ، كتاب الأضاحي: باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها، حديث [5569] ، ومسلم [3/ 1513] ، كتاب الأضاحي: باب بيان النهبي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وبيان نسخه، حديث [34] 1974، عنه قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من ضحى منكم فلا يصبحن في بيته بعد ثالثة شيئاً"، فلما كان في العام المقبل قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام أول فقال: "لا إن ذاك عام كان الناس فيه بجهد فأردت أن يفشوا فيهم". 3 أخرجه مسلم [3/ 1563- 1564] ، كتاب الأضاحي: باب بيان النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وبيان نسخه [37/ 1977] ، والنسائي [7/ 234- 235] ، كتاب الأضاحي: باب [26] ، والترمذي [4/ 79] ، كتاب الأضاحي: باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد ثلاث، حديث [1510] ، من طريق ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذوو الطول على من لا طول له فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا". وقال الترمذي: حسن صحيح. 4 أخرجه البخاري [10/ 26] ، كتاب الأضاحي: باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها، حديث [5567] ، والنسائي [7/ 233] ، كتاب الأضاحي: باب [26] ، من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابن خباب أن أبا سعيد الخدري قدم من سفر فقدم إليه أهله لحماً من لحوم الأضاحي فقال: ما أنا بآكله حتى أسأل فانطلق إلى أخيه لأمه قتادة بن النعمان وكان بدرياً فسأله عن ذلك فقال: إنه قد حدث بعدك أمر نقضاً لما كانوا نهوا عنه من أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام. أخرجه مسلم [3/ 1562] ، كتاب الأضاحي: باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وبيان نسخه [33/ 1973] ، وأحمد [3/ 85] ، وأبو يعلى [2/ 411] ، رقم [1196] ، من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث" فشكوا إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن لهم عيالاً وحشماً وخدماً فقال: "كلوا وأطعموا وادخروا". =

تَنْبِيهٌ: دَفَّ؛ بِتَشْدِيدِ الْفَاءِ؛ أَيْ: جَاءَ، قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: الدافة قوم يسيرون جَمَاعَةً سَيْرًا لَيْسَ بِالشَّدِيدِ، وَيَجْمُلُونَ بِالْجِيمِ، أَيْ: يُذِيبُونَ. 1979- قَوْلُهُ: "وَجَاءَ فِي رِوَايَةٍ: "كُلُوا، وَادَّخِرُوا، وَاتَّجِرُوا"، أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ بِهِ فِي حَدِيثٍ1. فَائِدَةٌ: قَالَ الرَّافِعِيُّ: "قَوْلُهُ اتَّجِرُوا"، هُوَ بِالْهَمْزِ، أَيْ: اُطْلُبُوا الْأَجْرَ بِالصَّدَقَةِ، قَالَ: وَذَكَرَ الِادِّخَارَ لِأَنَّهُمْ سَأَلُوهُ عَنْهُ، فَقَالَ: كُلُوهُ فِي الْحَالِ إنْ شِئْتُمْ، أَوْ ادَّخِرُوا إنْ شِئْتُمْ، أَوْ تَصَدَّقُوا، وَأَنْكَرَ ابْنُ الْأَثِيرِ أَنْ يَكُونَ مِنْ التِّجَارَةِ، وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: اتَّجِرُوا، بِوَزْنِ اتَّخِذُوا، وَالْأَجْرُ وَهُوَ بِمَعْنَى ائْتَجِرُوا بِالْهَمْزِ، وَكَقَوْلِك فِي الْإِزَارِ، ائْتَزِرْ، وَاِتَّزِرْ، وَصَحَّحَ ذَلِكَ الْخَطَّابِيُّ وَالْهَرَوِيُّ وَغَيْرُهُمَا. 1980- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ذَبَائِحِ الْجِنِّ"، ابْنُ حِبَّانَ فِي "الضُّعَفَاءِ"، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي "الْمَوْضُوعَاتِ" مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ2، وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُذَيْنَةَ،

_ = وللحديث طريق آخر عن أبي سعيد: أخرجه أحمد [3/ 23] ، والنسائي [7/ 234] ، كتاب الأضاحي: باب [26] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [4/ 186- 187] ، وأبو يعلى [2/ 281] ، رقم [997] ، من طريق سعد بن إسحاق قال: حدثتني زينب بنت كعب عن أبي سعيد أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام ثم رخص أن نأكل وندخر قال: فقدم قتادة بن النعمان أخو أبي سعيد فقدموا إليه قديد الأضاحي فقال: كان هذا من قديد الأضحى قالوا نعم، قال: أليس قد نهى عنه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال أبو سعيد: بلى إنه قد حدث فيه أمر كان نهانا عنه أن نحبسه فوق ثلاثة أيام ورخص لنا أن نأكل وندخر. وله شاهد أيضاً من حديث ثوبان: أخرجه مسلم [3/ 1563] ، كتاب الأضاحي: باب بيان النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وبيان نسخه، حديث [35/ 1975] ، وأحمد [5/ 177] ، وأبو داود [2/] ، والنسائي في "الكبرى" [2/ 458] ، والبيهقي [9/ 291] ، من طريق معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن ثوبان قال: ذبح رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضحيته ثم قال: يا ثوبان أصلح لهم هذه فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة. وأخرجه مسلم [36/ 1975] ، والدارمي [2/ 79] ، كتاب الأضاحي: باب في لحوم الأضاحي من طريق عبد الرحمن بن نفير عن أبيه عن ثوبان مولى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حجة الوداع: "أصلح هذا اللحم فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة". 1 تقدم تخريجه. 2 أخرجه ابن حبان في كتاب "المجروحين" [2/ 18- 19] ، وابن الجوزي في "الموضوعات" [2/ 302] ، من طريق ابن حبان كلاهما من حديث عبد الله بن أذينة عن ثور بن يزيد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. وعبد الله بن أذينة قال عنه ابن حبان: منكر الحديث جداً يروي عن ثور ما ليس من حديثه، لا يجوز الاحتجاج به بحال. =

وَهُوَ شَيْخٌ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ بِحَالٍ. وَرَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي "الْغَرِيبِ" وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ مَرْفُوعًا1، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ هَارُونَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ مَعَ انْقِطَاعِهِ. حَدِيثُ أبي بَكْرٍ وَعُمَرَ: "أَنَّهُمَا كَانَا لَا يُضَحِّيَانِ؛ مَخَافَةَ أَنْ يَعْتَقِدَ النَّاسُ وُجُوبَهَا"، ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ بَلَاغًا وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حديث أبي شريحة الْغِفَارِيِّ قَالَ: "أَدْرَكْت أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَا يُضَحِّيَانِ؛ كَرَاهَةَ أَنْ يُقْتَدَى بِهِمَا"2، وَهُوَ فِي "تَارِيخِ ابْنِ أبي خيثمة، و"كتاب الضَّحَايَا" لِابْنِ أَبِي الدُّنْيَا، وَرُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ، وَهُوَ فِي سُنَنِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ. حَدِيثُ عَلِيٍّ: "مَنْ عَيَّنَ أُضْحِيَّتَهُ فَلَا يَسْتَبْدِلْ بِهَا"، لَمْ أَجِدْهُ. قُلْت: أَخْرَجَهُ حَرْبٌ الْكَرْمَانِيُّ، مِنْ طَرِيقِ سلمة بن كهيل، عَنْ خَالٍ لَهُ: "أَنَّهُ سَأَلَ عَلِيًّا عَنْ أُضْحِيَّةٍ اشتراها، فقال: أو عينتموها لِلْأُضْحِيَّةِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَكَرِهَهُ. حَدِيثُ عَائِشَةَ: "أَنَّهَا أَهْدَتْ هَدْيَيْنِ فَأَضَلَّتْهُمَا، فَبَعَثَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إلَيْهَا بِهَدْيَيْنِ فَنَحَرَتْهُمَا، ثُمَّ عَادَ الضَّالَّانِ فَنَحَرَتْهُمَا وَقَالَتْ: هَذِهِ سُنَّةُ الْهَدْيِ"، الدارقطني مِنْ حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْهَا3، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ وَعَطَاءٍ؛ "أَنَّ عَائِشَةَ اشْتَرَتْ بَدَنَةً فَأَضَلَّتْهَا، فَاشْتَرَتْ مَكَانَهَا، ثُمَّ وَجَدَتْهَا فَنَحَرَتْهُمَا جَمِيعًا، ثُمَّ قَالَتْ: كَانَ فِي عِلْمِ اللَّهِ أَنْ أَنْحَرَهُمَا جَمِيعًا"4. حَدِيثُ عَلِيٍّ: "أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً مَعَهَا وَلَدُهَا، فَقَالَ: "لَا تَشْرَبْ مِنْ لَبَنِهَا إلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَلَدِهَا"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الْمُغِيرَةِ بن حدف الْعِيسِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ عَلِيٍّ بِالرَّحْبَةِ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ "هَمْدَانَ" يَسُوقُ بَقَرَةً مَعَهَا وَلَدُهَا، فَقَالَ لَهُ: إنِّي اشْتَرَيْتهَا أُضَحِّي بِهَا، وَإِنَّهَا وَلَدَتْ، قَالَ: فَلَا تَشْرَبْ مِنْ لَبَنِهَا إلَّا فَضْلًا عَنْ ابْنِهَا، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ؛ فَانْحَرْهَا هِيَ

_ = قال ابن الجوزي في "الموضوعات": وقد فسروا هذا الحديث بأن الجاهلية كانوا إذا اشتروا داراً أو استخرجوا عيناً ذبحوا لها ذبيحة لئلا يصيبهم أذى من الجن، فأبطل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك. ونقل مثل ذلك البيهقي [9/ 314] . 1 أخرجه البيهقي [9/ 314] ، كتاب الضحايا: باب ما جاء في معاقرة الأعراب، وذبائح الجن. 2 أخرجه البيهقي [9/ 264- 265] ، كتاب الضحايا: باب الأضحية سنة نحب لزومها ونكره تركها. وفي "معرف السنن والآثار" [7/ 197] ، كتاب الضحايا: باب الأمر بالضحية، حديث [5632] ، من طريق الشافعي. 3 أخرجه الدارقطني [2/ 242] ، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث [29] . 4 أخرجه ابن أبي شيبة [3/ 304] ، كتاب الحج: باب في الرجل يشتري البدنة فتضل فيشتري غيرها، حديث [14440] .

وَوَلَدَهَا عَنْ سَبْعَةٍ1، وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي "الْعِلَلِ"، وَحُكِيَ عَنْ ابن زُرْعَةَ أَنَّهُ قَالَ: هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ2. حَدِيثُ عَلِيٍّ أَيْضًا: "أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ بِالْبَصْرَةِ: إنَّ أَمِيرَكُمْ هَذَا قَدْ رَضِيَ مِنْ دُنْيَاكُمْ بِطِمْرَيْهِ، وَإِنَّهُ لَا يَأْكُلُ اللَّحْمَ فِي السَّنَةِ إلَّا الْفِلْذَةَ مِنْ كَبِدِ أُضْحِيَّتِهِ"، لَمْ أَجِدْهُ، وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي الْكَلَامِ عَلَى "الْوَسِيطِ": إنْ صَحَّ فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ رَضِيَ بِثَوْبَيْهِ الخلقين.

_ 1 أخرجه البيهقي [9/ 288] ، كتاب الضحايا: باب ما حاء في ولد الأضحية ولبنها. 2 "العلل" لابن أبي حاتم [2/ 46] .

كتاب العقيقة

كِتَابُ العقيقة مدخل ... 76- كتاب الْعَقِيقَةِ3 1981- حَدِيثُ عَائِشَةَ: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَعُقَّ عَنْ الْغُلَامِ بِشَاتَيْنِ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ بِشَاةٍ"، التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَاللَّفْظُ لِابْنِ مَاجَهْ، وَزَادَ: "شَاتَيْنِ مُكَافِئَتَيْنِ"4.

_ 3 أصل العقيقة: صوف الجزع، وشعر كل مولود من الناس والبهائم، الذي يولد عليه، يقال: عقيقة وعقيق، وعقة أيضاً بالكسر، وبه سميت الشاة التبي تذبح عن المولود يوم أسبوعه عقيقة، لأنه يزال عنه الشعر يومئذ، فسميت باسم سببها وقال زهير بذكر حماراً وحشياً: أذلك أم أقب البطن جأب ... عليه من عقيقته عفاء وقال امرؤ القيس: فيا هند لا تنكحي بوهة ... عليه عقيقته أحسبا هو الذي في رأسه شقرة. وقيل إنه مأخوذ من العق، وهو الشق والقطع، فسميت الذبيحة عقيقة، لأنه يشق حلقومها. ينظر: "النظم المستعذب" [1/ 219- 220] . 4 أخرجه الترمذي [4/ 97] ، كتاب الأشربة: باب ما جاء في العقيقة، حديث [1513] ، وابن ماجة [2/ 1056] ، كتاب الذبائح: باب العقيقة، حديث [3163] ، وأحمد [6/ 158] ، وعبد الرزاق [7956] ، وأبو يعلى [8/ 108- 109] ، رقم [4648] ، وابن حبان [1058- موارد] ، والبيهقي [9/ 301] ، من طريق عبد الله بن عثمان بن خيثم عن يوسف بن ماهك أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألوها عن العقيقة فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمرهم عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه أيضاً ابن عباس. وله طريق آخر عن عائشة: أخرجه الحاكم [4/ 238] ، من طريق عطاء عن أم كرز وأبي كرز قالا: نذرت امرأة من آل عبد الرحمن بن أبي بكر إن ولدت امرأة عبد الرحمن نحرنا جزوراً فقالت عائشة رضي الله عنها: لا بل السنة أفضل عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة تقطع جدولا ولا يكسر لها عظم فيأكل ويطعم ويتصدق وليكن ذاك يوم السابع فإن لم يكن ففي أربعة عشر فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. =

1982- حَدِيثُ سَمُرَةَ: "الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ، وَيُحْلَقُ

_ = وفي الباب عن أسماء بنت يزيد وأم كرز الكعبية وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم فأما حديث أسماء بنت يزيد: أخرجه أحمد [6/ 456] ، عنها عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "العقيقة حق على الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة". وذكره الهيثمي في "مجمع الزوئد" [4/ 60] ، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" ورجاله محتج بهم. وأما حديث أم كرز الكعبية: أخرجه أبو داود [3/ 275] ، كتاب الضحايا: باب في العقيقة، حديث [2834] ، والنسائي [7/ 165] ، كتاب العقيقة عن الغلام وعن الجارية، والدارمي [2/ 81] ، كتاب الأشربة: باب السنة في العقيقة، وأحمد [6/ 381، 422] ، وعبد الرزاق [4/ 327] ، رقم [7953] ، والحميدي [1/ 167] ، رقم [346] ، وابن حبان [1060- موارد] ، والبيهقي [9/ 301] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [1/ 457] ، من طريق حبيبة بنت ميسرة عنها قالت: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة". وصححه ابن حبان. وحبيبة بنت ميسرة مقبولة. وأخرجه أبو داود [3/ 275] ، كتاب الضحايا: باب في العقيقة حديث [2835] ، والنسائي [7/ 165] ، كتاب العقيقة: باب العقيقة عن الغلام وعن الجارية، والترمذي [4/ 98] ، كتاب الأشربة: باب الأذن في أذن المولود، حديث [1516] ، وابن ماجة [2/ 1056] ، كتاب الذبائح: باب العقيقة، حديث [3162] ، وعبد الرزاق [4/ 328] ، رقم [7954] ، وابن أبي شيبة [8/ 237] ، والدارمي [2/ 86] ، والحميدي [1/ 166] ، رقم [345] ، والحاكم [4/ 237] ، والبيهقي [9/ 300- 301] ، وابن حبان [1059- موارد] ، من طريق سباع بن ثابت عن أم كرز الكعبية به. وقال الترمذي: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وصححه ابن حبان أيضاً، وأخرجه النسائي [7/ 164- 165] ، وابن جميع في "معجمه" [265] ، من طريق عطاء وطاوس ومجاهد عن أم كرز أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "في الغلام شاتان مكافئتان وفي الجارية شاة". وأما حديث أبي هريرة: اخرجه البزار [2/ 72- 73- كشف] ، رقم [1233] ، والبيهقي [9/ 301- 302] ، من طريق أبي حفص الشاعر عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن اليهود تعق عن الغلام كبشاً ولا تعق عن الجارية أو تذبح –الشك منه أو من ابنه- فعقوا واذبحوا عن الغلام كبشين وعن الجارية كبشا". قال البزار: لا نعلمه عن الأعرج عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [4/ 61] ، وقال: رواه البزار من رواية أبي حفص الشاعر عن أبيه ولم أجد من ترجمها. وأما حديث ابن عباس: =

رَأْسُهُ وَيُسَمَّى"، أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ1، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَعَبْدُ الْحَقِّ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمْ: "وَيُدْمَى"، قَالَ أَبُو دَاوُد: "وَيُسَمَّى أَصَحُّ، وَيُدْمَى غَلَطٌ مِنْ هَمَّامٍ". قُلْت: يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ ضَبَطَهَا أَنَّ فِي رِوَايَةِ بَهْزٍ عَنْهُ ذَكَرَ الْأَمْرَيْنِ: التَّدْمِيَةَ وَالتَّسْمِيَةَ، وَفِيهِ أَنَّهُمْ سَأَلُوا قتادة من هية التدمية، فذكرها لهم، فَكَيْفَ يَكُونُ تَحْرِيفًا مِنْ التَّسْمِيَةِ، وَهُوَ يَضْبِطُ أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ كَيْفِيَّةِ التَّدْمِيَةِ. وَأَعَلَّ بَعْضُهُمْ الْحَدِيثَ بِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ وَهُوَ مُدَلِّسٌ، لَكِنْ رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ أَنَّهُ سَمِعَ حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ مِنْ سَمُرَةَ2؛ كَأَنَّهُ عَنَى هَذَا. حَدِيثُ أُمِّ كُرْزٍ: "عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ"، النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي "الذَّبَائِحِ"، وَلَهُ طُرُقٌ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ وَالْبَيْهَقِيِّ. قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ النُّبُوَّةِ"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ3، وَقَالَ: مُنْكَرٌ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا، وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: إنَّمَا تَكَلَّمُوا فِيهِ لِأَجْلِ هَذَا الْحَدِيثِ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ قَتَادَةَ، وَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَنَسٍ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ. قُلْت: أَمَّا الْوَجْهُ الْآخَرُ عَنْ قَتَادَةَ: فَلَمْ أَرَهُ مَرْفُوعًا؛ وَإِنَّمَا وَرَدَ أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي بِهِ؛ كَمَا حَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، بَلْ جَزَمَ الْبَزَّارُ وَغَيْرُهُ بِتَفَرُّدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ بِهِ عَنْ قَتَادَةَ. وَأَمَّا الْوَجْهُ الْآخَرُ عَنْ أَنَسٍ: فَأَخْرَجَهُ أَبُو الشَّيْخِ فِي الْأَضَاحِيّ، وَابْنُ أَيْمَنَ فِي مُصَنَّفِهِ، وَالْخَلَّالُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي "شَرْحِ الْمُهَذِّبِ": هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ.

_ = أخرجه البزار [2/ 73- كشف] ، من طريق عمران بن عيينة عن يزيد بن أبي زياد عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "للغلام عقيقتان وللجارية عقيقة". وذكره الهيثمي [4/ 61] ، وقال: رواه البزار والطبراني في "الكبير" وفيه عمران بن عيينة وثقه ابن معين وابن حبان وفيه ضعف وله طريق آخر عن ابن عباس. أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" [1/ 458] . 1 تقدم. 2 أخرجه البخاري [11/ 8] ، كتاب العقيقة: باب إماطة الأذى عن الصبي في القيقة، عقب حديث [5472] ، قال: حدثني عبد الله بن أي الأسود حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال: أمرني ابن يسرين أن أسأل الحسن: ممن سمع حديث العقيقة، فسألته فقال: من سمرة بن جندب. 3 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" [9/ 300] ، كتاب الضحايا: باب العقيقة سنة من ظريق عبد الرزاق أنبأنا عبد الله بن محرر عن قتادة عن أنس به. قال عبد الرزاق: إنما تركوا عبد الله بن محرر، لحال: هذا الحديث. قال البيهقي: وقد روي من وجه آخر عن أنس وليس بشيء.

1983- حَدِيثُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ"، أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَادَ: "كَبْشًا كَبْشًا"1، وَصَحَّحَهُ عَبْدُ الْحَقِّ وَابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، بِزِيَادَةِ: "يَوْمَ السَّابِعِ، وَسَمَّاهُمَا، وَأَمَرَ أَنْ يُمَاطَ عَنْ رؤوسهما الْأَذَى"2، وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا، وَفِيهِ: "وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَجْعَلُونَ قُطْنَةً فِي دَمِ الْعَقِيقَةِ، وَيَجْعَلُونَهَا عَلَى رَأْسِ الْمَوْلُودِ، فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْعَلُوا مكان الدم خلوفا". وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ3، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ4، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي "الصَّغِيرِ" مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ5،

_ 1 للحديث طرق عن عكرمة عن ابن عباس: الطريق الأول: أخرجه أبو داود [3/ 261- 262] ، كتاب الأشربة: باب في العقيقة، حديث [2841] ، وابن الجارود رقم [911، 912] ، والطحاوي في "مشكل الآثار" [1/ 457] ، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" [2/ 151] ، وعبد الرزاق [4/ 330] ، رقم [7862] ، والخطيب في "تاريخ بغداد" [10/ 151] ، من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً. الطريق الثاني: أخرجه النسائي [7/ 165- 166] ، وابن طهمان في "مشيخته" ص [109] ، رقم [53] ، من طريق عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: عق رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الحسن والحسين بكبشين كبشين. الطريق الثالث: أخرجه أبو نعيم في "الحلية" [7/ 116] ، من طريق يعلى بن عبيد عن أيوب عن سفيان عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً. قال أبو نعيم: تفرد بروايته موصولاً عن الثوري يعلى عن أيوب. 2 أخرجه أبو يعلى [8/ 17- 18] ، رقم [4521] ، والبزار [2/ 75] ، رقم [1239] ، والحاكم [4/ 237] ، وابن حبان [1056، 1057- موارد] ، والبيهقي [9/ 303- 304] ، من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: "عق رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الحسن والحسين شاتين شاتين يوم السابع ... " وصححه ابن حبان. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة. 3 أخرجه أحمد [5/ 355، 361] ، والنسائي [7/ 164] ، في كتاب العقيقة، حديث [42413] ، من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عق عن الحسن والحسن. 4 أخرجه الحاكم [4/ 237] ، من طريق سوار أبي حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عق عن الحسن والحسين عن كل واحد منهما كبشين اثنين مثلين متكافئين. وسكت عنه الحاكم: وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: سوار ضعيف. 5 أخرجه أبو يعلى [5/ 323- 324] ، رقم [2945] ، وفي "معجم شيوخه" ص [199] ، رقم [152] ، والبزار [2/ 73- كشف] ، رقم [1235] ، وابن حبان [1061- موارد] ، وابن عدي في "الكامل" [2/ 550] ، والطحاوي في "مشكل الآثار" [1/ 456] ، والبيهقي [9/ 299] ، من طريق جرير بن حازم عن قتادة عن أنس. =

وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ1، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ2. وَلَفْظُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ: كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إذَا وُلِدَ لِأَحَدِنَا غُلَامٌ، ذَبَحَ شَاةً، وَلَطَّخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا، فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً، وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ، وَنُلَطِّخُهُ بِزَعْفَرَانٍ"3. قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَمُّوا السَّقْطَ4، لَمْ أَرَهُ هَكَذَا، لَكِنْ فِي "الطُّيُورِيَّاتِ" مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: "إذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صَارِخًا سُمِّيَ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ، وَتَمَّتْ دِيَتُهُ، وَوَرِثَ وَإِنْ لَمْ يُسْتَهَلَّ، لَا"، وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ5.

_ = قال عق رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن حسن وحسين بكبشين. وصححه ابن حبان. وقال الذهبي في "المجمع" [4/ 60] : رواه أبو يعلى والبزار باختصار ورجاله ثقات. وقال في موضع آخر [4/ 61] : رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله رجال "الصحيح". 1 أخرجه البيهقي [9/ 304] ، كتاب الضحايا: باب ما جاء في التصدق بزنة شعره فضة وما تعطي القابلة. 2 أخرجه الترمذي [4/ 99] ، كتاب الأشربة: باب العقيقة بشاة، حديث [1519] ، والحاكم [4/ 237] ، والبيهقي [9/ 304] ، كتاب الضحايا: باب ما جاء في التصدق بزنة شعره فضة وما تعطى القابلة. كلهم من حديث ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن علي بن الحسين عن علي بن أبي طالب قال: عق رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الحسن بشاة، وقال: يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة. قال: فوزنه فكان وزنه درهماً أو بعض درهم. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وإسناده ليس بمتصل، وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين لم يدرك علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والحديث سكت الحاكم والذهبي كلاهما عنه ولم يذكرا فيه شيئاً. قال البيهقي: وهذا أيضاً منقطع، وقيل: في روايته –يعني ابن إسحاق- عن محمد بن علي بن حسين عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه ولا أدري محفوظ هو أم لا. 3 أخرجه بهذا اللفظ أبو داود [3/ 107] ، كتاب الأشربة: باب في العقيقة، حديث [3843] ، والحاكم [4/ 238] ، والطحاوي في "مشكل الآثار" [1/ 456] ، والبيهقي [9/ 302- 303] ، كتاب الضحايا: باب لا يمس الصبي بشيء من دمها. قال الحاكم: هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. 4 ذكره الهندي في "كنز العمال" [6/ 420] ، برقم [45214] ، بلفظ: سموا أسقاطكم فإنهم من أفراطكم، غزاه إلى ابن عساكر عن أبي هريرة رضي الله عنه. وذكره برقم [45215] ، بلفظ: "سموا السقط يثقل الله به ميزانكم، فإنه يأتي يوم القيامة يقول: أضاعوني فلم يسموني". وعزاه إلى ميسرة في "مشيخته" عن أنس رضي الله عنه. 5 قال الذهبي في "الميزان" [4/ 118] : واه. وقال الحاكم: ذاهب الحديث. =

وَفِي "عمل يوم وليلة" لِابْنِ السُّنِّيِّ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَسْقَطْت مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَقْطًا فَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ، وَكَنَّانِي بِأُمِّ عَبْدِ اللَّهِ1، وَفِي إسْنَادِهِ دَاوُد بْنُ الْمُحَبَّرِ؛ وَهُوَ كَذَّابٌ2، وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنَّاهَا أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ، فَكَانَ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ حَتَّى مَاتَتْ، وَلَمْ تُسْقِطْ3، وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: كَنَّانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ، وَلَمْ يَكُنْ لِي وَلَدٌ، وَلَا سَقْطٌ4. وَفِي سُنَنِ أبي داود بسند صحيح عَنْهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُلُّ صَوَاحِبِي لَهُنَّ كُنًى غَيْرِي، قَالَ: فَاكْتَنِي بِابْنِك عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، فَكَانَتْ تُكَنَّى أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ5، وَهَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ اخْتِلَافٌ فِي إسْنَادِهِ، وَهَذَا كُلُّهُ مِمَّا يُضَعِّفُ رِوَايَةَ دَاوُد بْنِ الْمُحَبَّرِ. 1984- حَدِيثُ: أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ورضي عَنْهَا وَزَنَتْ شَعْرَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَزَيْنَبَ وَأُمِّ كُلْثُومَ، فَتَصَدَّقَتْ بِوَزْنِهِ فِضَّةً، مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُد فِي "الْمَرَاسِيلِ" وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، زَادَ الْبَيْهَقِيُّ: عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِهِ6.

_ = وقال الرازي: يحل ضرب عنقه. وقال الحافظ عبدان قلت لعبد الله بن خراش: هذه الأحاديث التي يحدث بها غلام خليل من أين له؟ قال: سرقها من عبد الله بن شبيب، وسرقها ابن شبيب من النضر بن سلمة بن شاذان، ووضعها شاذان. قال ابن حبان: يقلب الأخبار ويسرقها. 1 أخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" ص [143] ، برقم [419] . 2 قال أحمد: لا يدري ما الحديث. وقال ابن المديني: ذهب حديثه. وقال أبو زرعة وغيره: ضعيف. وقال أبو حاتم: ذاهب الحديث غير ثقة. وقال الدارقطني: متروك. "ميزان الاعتدال" [3/ 33] . 3 أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" [11/ 42] ، كتاب الجامع: باب الأسماء والكنى، حديث [19858] ، بنحو حديث أبي داود الآتي. 4 أخرجه الطبراني في "الكبير" [23/ 28] ، برقم [34] . 5 أخرجه أبو داود [4/ 293] ، كتاب الأدب: باب في المرأة تكنى، حديث [4970] . 6 أخرجه مالك [2/ 501] ، كتاب العقيقة: باب ما جاء في العقيقة، حديث [2، 3] عن جعفر بن محمد عن أبيه وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن علي أيضاً بدون ذكر زينت وأم كلثوم. وأخرجه الترمذي [4/ 99] ، كتاب الأشربة: باب العقيقة بشاة، حديث [1519] ، من حديث محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال: عق رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الحسن شاة وقال: يا فاطمة أحلقي رأسه وتصدقي زنة شعره فضة فوزنته فكان وزنه درهماً أو بعض درهم. =

وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَسَنِ شَاةً، وَقَالَ: يَا فَاطِمَةُ، احْلِقِي رَأْسَهُ، وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً، فَوَزَنَّاهُ، فَكَانَ وَزْنُهُ درهما أبو بَعْضَ دِرْهَمٍ1. وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: لَمَّا وَلَدَتْ فَاطِمَةُ حَسَنًا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا أَعُقُّ عَنْ ابْنِي بِدَمٍ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ احْلِقِي شَعْرَهُ، وَتَصَدَّقِي بِوَزْنِهِ مِنْ الْوَرِقِ عَلَى الْأَوْفَاضِ، يَعْنِي: أَهْلَ الصُّفَّةِ2، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ. فَائِدَةٌ: الْأَوْفَاضُ بِفَاءٍ وَمُعْجَمَةٍ: الْمُتَفَرِّقُونَ، وَأَصْلُهُ مِنْ وفضت الْإِبِلُ إذَا تَفَرَّقَتْ3. وَرَوَى الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ، فَقَالَ: "زِنِي شَعْرَ الحسين وَتَصَدَّقِي بِوَزْنِهِ فِضَّةً، وَأَعْطِي الْقَابِلَةَ رِجْلَ الْعَقِيقَةِ" 4، وَرَوَاهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا. تَنْبِيهٌ: وَهُوَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد الرِّوَايَاتُ كُلُّهَا مُتَّفِقَةٌ عَلَى ذِكْرِ التَّصَدُّقِ بِالْفِضَّةِ، وَلَيْسَ فِي

_ = وقال الترمذي: حسن غريب وإسناده ليس بمتصل أبو جعفر محمد بن علي لم يدرك علي بن أبي طالب. قال العلائي في "مجمع التحصيل" ص [266] : محمد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أبو جعفر الباقر أرسل عن جديه الحسن والحسين وجده الأعلى علي رضي الله عنهم وعن عائشة وأبي هريرة أيضاً وجماعة قاله في "التهذيب". وأخرجه الحاكم [4/ 237] ، كتاب الذبائح: باب عق النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الحسن والحسين من هذا الوجه فقال عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي، وقال: فكان وزنه درهماً، ولم يزد أو بعض درهم وسكت عليه هو والذهبي. 1 تقدم تخريجه قريباً. 2 أخرجه أحمد [6/ 390] ، والبيهقي [9/ 304] ، كتاب الضحايا: باب ما جاء في التصدق بزنة شعره فضة وما تعطي القابلة. كلاهما من طريق شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل ... فذكره. وشريك هذا سيء الحفظ. 3 ينظر: "النهاية" [5/ 5/ 210] . 4 أخرجه الحاكم [3/ 179] ، والبيهقي [9/ 304] ، كتاب الضحايا: باب ما جاء في التصديق بزنة شعره فضة وما تعطي القابلة. كلاهما من حديث أبو علي الحسن بن علي الحفظ أنا يحيى بن محمد بن صاعد ثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثنا حسن بن زيد العلوي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه ... فذكره. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بأنه: لا.

شَيْءٍ مِنْهَا ذِكْرُ الذَّهَبِ، بِخِلَافِ مَا قَالَ الرَّافِعِيُّ: إنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَبًا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَفِضَّةً، وَفِي الْأَحْمَدِينَ مِنْ مُعْجَمِ الطَّبَرَانِيِّ "الْأَوْسَطِ" فِي تَرْجَمَةِ أَحْمَدَ بْنِ الْقَاسِمِ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: "سَبْعَةٌ مِنْ السُّنَّةِ فِي الصَّبِيِّ، يَوْمَ السَّابِعِ: يُسَمَّى، وَيُخْتَنُ، وَيُمَاطُ عنه الأذى، وتثقب أُذُنُهُ وَيُعَقُّ عَنْهُ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُلَطَّخُ بِدَمِ عَقِيقَتِهِ، وَيُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِ رَأْسِهِ ذَهَبَا أَوْ فِضَّةً"، وَفِيهِ رواه بْنُ الْجَرَّاحِ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ تَعَقَّبَهُ بَعْضُهُمْ فَقَالَ: كَيْفَ تَقُولُ: يُمَاطُ عَنْهُ الْأَذَى1، مَعَ قَوْلِهِ: يُلَطَّخُ رَأْسُهُ بِدَمِ عَقِيقَتِهِ. قُلْت: وَلَا إشْكَالَ فِيهِ، فَلَعَلَّ إماطة الذي تَقَعُ بَعْدَ اللَّطْخِ، وَالْوَاوُ لَا تَسْتَلْزِمُ التَّرْتِيبَ. وَأَمَّا زِنَةُ شَعْرِ أُمِّ كُلْثُومَ وَزَيْنَبَ، فَلَمْ أَرَهُ. 1985- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحُسَيْنِ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ2، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ مِنْ حَدِيثِهِ بِلَفْظِ: "أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ" 3، وَمَدَارُهُ عَلَى عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ. حَدِيثُ فَاطِمَةَ: "فِي إعْطَاءِ الْقَابِلَةِ رِجْلَ الْعَقِيقَةِ"، تَقَدَّمَ. 1986- حَدِيثُ: "لَا فَرْعٌ وَلَا عَتِيرَةٌ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ4، وَقَدْ وَرَدَ

_ 1 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" [3/ 334] ، برقم [1913] . قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [4/ 62] : رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله ثقات. 2 أخرجه أحمد [6/ 9] ، وابو داود [4/ 328] ، كتاب الأدب: باب في الصبي يولد فيؤذن في أذنه، حديث [5105] ، والترمذي [4/ 97] ، كتاب الاضاحي: باب الأذان في أذن المولود، حديث [1514] ، والحاكم [3/ 179] ، والبيهقي [9/ 305] ، كتاب الضحايا: باب ما جاء في التأذين في أذن الصبي حين يولد، كلهم من طريق عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بأن فيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف. 3 أخرجه الطبراني كما في "المجمع" [4/ 62- 63] ، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه حماد بن شعيب وهو ضعيف جداً. 4 أخرجه أحمد [2/ 229، 239، 279، 490] ، والبخاري [11/ 15] ، كتاب العقيقة: باب الفرع، حديث [5473] ، وطرفه في [5474] ، ومسلم [7/ 150- نووي] ، كتاب الأضاحي: باب الفرع والعتيرة، حديث [38/ 1976] ، ومسلم [3/ 105] ، كتاب الأضاحي: باب في العتيرة، حديث [2831] ، والترمذي [4/ 95- 96] ، كتاب الأضاحي: باب ما جاء في الفرع والعتيرة، حديث [1512] ، والنسائي [7/ 167] ، في كتاب الفرع والعتيرة، حديث [4222، 4223] ، وابن ماجة [2/ 1058] ، كتاب الذبائح: باب الفرعة والعتيرة، حديث [3168] ، =

الْأَمْرُ بِالْعَتِيرَةِ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ، وَصَحَّحَ ابْنُ الْمُنْذِرِ مِنْهَا حَدِيثًا، وَسَاقَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْهَا جُمْلَةً1، وَالْجَمْعُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ الْمُرَادَ الْوُجُوبُ، أَيْ: لَا فَرْعَ وَاجِبٌ، وَلَا عَتِيرَةَ وَاجِبَةٌ، قَالَهُ الشَّافِعِيُّ، وَنَصَّ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ أَنَّهُمَا إنْ تَيَسَّرَا كُلَّ شَهْرٍ كَانَ حَسَنًا. حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ؛ أَنَّهُ كَانَ إذَا وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ أَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى، وَأَقَامَ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى، لَمْ أَرَهُ عَنْهُ مُسْنَدًا، وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْهُ، وَقَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا؛ أَخْرَجَهُ ابْنُ السُّنِّيِّ مِنْ حَدِيثِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ بِلَفْظِ: "مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ، فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى، وَأَقَامَ فِي الْيُسْرَى لَمْ تَضُرَّهُ أُمُّ الصِّبْيَانِ، وَأُمُّ الصَّبِيَّانِ هِيَ: التَّابِعَةُ مِنْ الْجِنِّ" 2.

_ = والدارمي [2/ 80] ، كتاب الأضاحي: باب في الفرع والعتيرة، وعبد الرزاق [4/ 341] ، كتاب المناسك: باب الفرعة، حديث [7998] ، والحميدي [2/ 468] ، برقم [1095] ، وابن الجارود [913] ، وابن حبان [13/ 208] ، في كتاب الذبائح، حديث [5890] ، والبيهقي [9/ 313] ، كتاب الضحايا: باب ما جاء في الفرع والعتيرة، والدارقطني [4/ 304] ، في كتاب السبق بين الخيل، حديث [20] ، والبغوي في "شرح السنة" [2/ 626- بتحقيقنا] ، كتاب العيدين: باب إذا دخل العشر فمن أراد أن يضحي. كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 1 ينظر: البيهقي [9/ 311 وما بعدها] ، كتاب الضحايا: باب ما جاء في الفرع والعتيرة. 2 أخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" [623] ، وابن عدي في "الكامل" [7/ 2656] ، وقال: رواه يحيى بن العلاء الرازي عن مروان بن سالم عن طلحة بن عبيد الله العقيلي عن الحسين بن علي. وقال: يحيى متروك. ومن طريق يحيى أخرجه أبو يعلى أيضاً [12/ 150] ، برقم [6780] . قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [4/ 62] : رواه أبو يعلى وفيه مروان بن سالم وهو متروك.

كتاب الأطعمة

كِتَابُ الأطعمة مدخل ... 77- كتاب الْأَطْعِمَةِ 1987- حَدِيثُ: "أَيُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ حَرَامٍ، فَالنَّارُ أولى به"، الترمدي مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ بِلَفْظِ: "إنَّهُ لَا يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ، إلَّا كَانَتْ النَّارُ أَوْلَى بِهِ"، وَالْحَدِيثُ طَوِيلٌ عِنْدَهُ؛ أَوَّلُهُ: "أُعِيذُك بِاَللَّهِ مِنْ أُمَرَاءَ يَكُونُونَ بَعْدِي" 3، وَرَوَاهُ ابْن حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِلَفْظِ: "يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ، إنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ

_ 3 أخرجه الترمذي [2/ 512- 513] ، كتاب الصلاة: باب ما ذكر في فضل الصلاة، حديث [614] ، والطبراني [19/ 105- 106] ، برقم [212] ، كلاهما من طريق طارق بن شهاب عن كعب بن عجرة فذكره. قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى. وأخرجه ابن حبان [12/ 378] في كتاب الحظر والإباحة، حديث [5567] ، من طريق أبي بكر بن بشر عن كعب.

مِنْ سُحْتٍ ... "، الْحَدِيثَ1، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَيْضًا2، وَمِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ3، وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ مَرْفُوعًا4، وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَوْقُوفًا5، وَرَفَعَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي "الْكَبِيرِ" وَفِي "الصَّغِيرِ"، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي "الْأَوْسَطِ"، وَلَفْظُهُ: تُلِيَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً} [البقرة: 168] فَقَامَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اُدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ، فَقَالَ: "يَا سَعْدُ، طَيِّبْ مَطْعَمَك، تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ، وَاَلَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إنَّ الْعَبْدَ لَيَقْذِفُ بِلُقْمَةِ الْحَرَامِ فِي جَوْفِهِ فَلَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ عَمَلٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَأَيُّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنْ السُّحْتِ وَالرِّبَا؛ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ" 6، وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ، وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي "الْعِلَلِ" مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ، وَصَحَّحَ عَنْ أَبِيهِ وَقْفَهُ7. 1988- حَدِيثُ عَلِيٍّ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَامَ خَيْبَرَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ8.

_ 1 أخرجه عبد الرزاق [11/ 345- 346] ، في كتاب "الجامع"، حديث [20719] ، قال: أخبرنا محمد عن ابن خشيم عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر بن عبد الله أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لكعب بن عجرة: "أعاذك الله ياكعب بن عجرة من إمارة السفهاء ... " الحديث. ومن طريقه أحمد [3/ 321] ، وابن حبان [5/ 141- موارد] ، برقم [1569] ، والحاكم [4/ 422] . قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأخرجه أحمد [3/ 399] ، والدارمي [2/ 318] ، كتاب الرقاق: باب في أكل السحت، مختصراً. وأبو يعلى [1999] ، والحاكم [3/ 479- 480] ، والبزار [1609] . كلهم من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر رضي الله عنه. قال الهيثمي في "مجمع الزوئد" [5/ 250] : رواه أحمد والبزار ورجالهما رجال "الصحيح". 2 ينظر السابق. 3 أخرجه الحاكم [4/ 126- 127] ، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. 4 الحاكم [4/ 127] . 5 أخرجه الحاكم [4/ 127] . 6 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" [8/ 233- 234] . قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [10/ 294] : رواه الطبراني في "الصغير" وفيه من لم أعرفهم. 7 "علل الحديث" لابن أبي حاتم [2/ 144- 145] . 8 أخرجه مالك [2/ 542] ، كتاب النكاح: باب نكاح المتعة [41] ، والبخاري [7/ 481] ، كتاب المغازي: باب غزوة خيبر، حديث [4216] ، ومسلم [2/ 1027، 1028] ، كتاب النكاح: باب نكاح المتعة، حديث [29- 32/ 1407] ، والنسائي [6/ 125- 126] ، كتاب النكاح: باب تحريم المتعة والترمذي [3/ 429] ، كتاب النكاح: باب تحريم المتعة، حديث [1121] ، وابن ماجة [1/ 630] ، كتاب النكاح: باب النهي عن نكاح المتعة، حديث [1961] ، الشافعي [2/ 14] ، كتاب النكاح: باب الترغيب في التزوج، حديث [35] ، وأحمد [1/ 79] ، والطيالسي =

قَوْلُهُ: "وَيُرْوَى ذَلِكَ –يَعْنِي: تَحْرِيمَ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ- مِنْ حَدِيثِ حابر، وَجَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ". قُلْت: وهو مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ1، وَابْنِ عُمَرَ2، وَابْنِ عَبَّاسٍ3، وَأَنَسٍ4،

_ = [1/ 18] ، حديث [111] ، والدارمي [2/ 140] ، كتاب النكاح: باب النهي عن متعة النساء والحميدي [1/ 22] ، رقم [37] ، وابن الجارود [697] ، وأبو يعلى [1/ 434] ، برقم [576] ، والطبراني في "معجم الصغير" [1/ 133] ، الطحاوي في "شرح معاني الآثار" [3/ 24] ، والدارقطني [3/ 257- 258] ، كتاب النكاح: باب المهر، حديث [51] ، وأبو نعيم في "الحلية" [3/ 177] ، والبيهقي [7/ 201- 202] ، كتاب النكاح: باب نكاح المتعة، والخطيب في "تاريخ بغداد" [6/ 102] ، والبغوي في "شرح السنة" [5/ 77- بتحقيقنا] ، من طرق عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأنسية. قال الترمذي: حديث علي حديث حسن صحيح. وقال أبو نعيم: هذا حديث صحيح متفق عليه. وقال البغوي: هذا حديث متفق على صحته. والحديث أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" [8/ 461] ، من طريق مالك عن الزهري عن عبد الله –وحده دون ذكر الحسن- عن أبيه عن علي بن أبي طالب به. وللحديث طريق آخر عن علي: أخرجه الدارقطني [3/ 259] ، كتاب النكاح: باب المهر، حديث [55] ، ومن طريقه الحازمي في "الاعتبار" ص [171] ، من طريق ابن لهيعة عن موسى بن أيوب عن إياس بن عامر عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المتعة قال: وإنما كانت لمن لم يجد فلما أنزل النكاح والطلاق والعدة والنكاح والميراث بين الزواج والمرأة نسخت. وقال الحازمي: غريب من هذا الوجه وقد روي من طريق تقوي بعضها بعضاً. وقال الزيلغي في "نصب الراية" [3/ 180] : وضعه ابن القطان في كتابه. وقد جاء النهي عن علي موقوفاً. أخرجه عبد الرزاق [7/ 505] ، رقم [14046] ، عنه قال: نسخ رمضان كل صوم ونسخت الزكاة كل صدقة ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراث قلت: وسنده ضعيف. 1 أخرجه البخاري [9/ 648] ، كتاب الذبائح والصيد: باب لحوم الخيل، حديث [5520] ، ومسلم [3/ 1541] ، كاب الصيد والذبائح: باب في أكل لحوم الخيل، حديث [36/ 1941] ، وأبو داود [2/ 379] ، كتاب الأطعمة: باب في أكل لحوم الخيل: حديث [3788] ، النسائي [7/ 201] ، كتاب الصيد والذبائح: باب الإذن في أكل لحوم الخيل وأحمد [3/ 361، 385] ، والدارمي [2/ 87] ، كتاب الأضاحي: باب في أكل الحوم الخيل وابن حبان، حديث [5249- الإحسان] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [4/ 204] ، وفي "مشكل الآثار" [4/ 164] ، وابن الجارود رقم [885] ، والبيهقي [9/ 326- 327] ، من طريق حماد بن زيد ثنا عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى يوم خيبر عن لحوم وأذن في لحوم الخيل. 2 أخرجه البخاري [11/ 86] ، كتاب الذبائخ والصيد: باب لحوم الإنسية، حديث [5521] ، ومسلم [3/ 1538] ، كتاب الصيد والذبائح: باب تحريم أكل لحم الخمر الإنسية [24، 25/ 561] ، وأحمد [2/ 202، 144] ، وابن أبي شيبة [8/ 261] ، والنسائي [7/ 203] ، كتاب الصيد: باب تحريم أكل لحوم الحمر الإهلية، وابن حبان [5275] ، وابن الجارود في "المنتقى" =

وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ1، وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ2، وَأَبِي ثَعْلَبَةَ3، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى4،

_ = رقم [883] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [4/ 204] ، والبيهقي في "السنن الكبرى" [9/ 329] ، من طرق عن ابن عمر. 3 أخرجه البخاري [8/ 261] ، كتاب المغازي: باب غزوة خيبر، حديث [4227] ، ومسلم [3/ 1539- 1540] ، كتاب الصيد والذبائح: باب تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية، حديث [32/ 1939] ، عن ابن عباس قال: لا أدري أنهى عند رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب جمولتهم أو حرمه في يوم خيبر لحم الحمر الأهلية. 4 أخرجه البخاري [6/ 239- 240] ، كتاب الجهاد والسير: باب التكبير عند الحرب، حديث [2991] ، وفي [8/ 243] ، كتاب المغازي: باب غزوة خيبر، حديث [4198] ، وفي [11/ 87] ، كتاب الذبائح والصيد: باب لحوم الحمر والإنسية، حديث [5528] ، ومسلم [3/ 1540] ، كتاب الصيد والذبائح: باب تحريم أكل لحوم الحم الأهلية، وابن ماجة [2/ 1066] ، كتاب الذبائح باب لحوم الحمر الأهلية حديث [3196] ، وأحمد [3/ 111، 121، 164] ، وعبد الرزاق [8719] ، وابن أبي شيبة [8/ 262] ، والحميدي [1200] ، والدارمي [2/ 86] ، وابن حبان [5274] ، والطحاوي في شرح معاني الآثار [4/ 206] ، كلهم من طريق محمد بن سيرين عن أنس أن منادي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نادي: "إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس". 1 أخرجه البخاري [8/ 261] كتاب المغازي: باب غزوة خيبر حديث [4221، 4222] ، وفي [11/ 87] ، كتاب الذبائح والصيد: باب لحوم الحمر الإنسية حديث [5525، 5526] ، ومسلم [3/ 1539] ، كتاب الصيد والذبائح باب تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية حديث [28/ 1938] ، وأحمد [4/ 291، 356] ، والطحاوي في شرح معاني الآثار [4/ 205] من طريق شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب وابن أبي أوفى، أنهم كانوا مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأصابوا حمراً فطبخوها فنادى منادي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أكفئوا القدور". وأخرجه البخاري [8/ 261] كتاب المغازي: باب غزوة خيبر حديث [4225] وأحمد [4/ 291] وابن حبان [5277] ، والبيهقي في "السنن الكبرى" [9/ 329] من طريق شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب وحده. وأخرجه مسلم [3/ 1539] كتاب الصيد والذبائح باب تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية حديث [29/ 1938] ، وأحمد [4/ 291، 301] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [4/ 205] والبيهقي في "السنن الكبرى" [9/ 329] من طريق أبي إسحاق عن البراء بن عازب. وأخرجه البخاري [8/ 261] كتاب المغازي: باب غزوة خيبر حديث [4226] ، ومسلم [3/ 1539] كتاب الصيد والذبائح: باب تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية حديث [31/ 1938] ، والنسائي [7/ 230] كتاب الصيد: باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهية، وابن ماجة [2/ 1065] كتاب الذبائح: باب لحوم الحمر والحشية حديث [3194] ، وأحمد [4/ 297] ، وعبد الرزاق [8724] ، والبيهقي [9/ 330] من طريق الشعبي عن البراء. 2 أخرجه البخاري [8/ 238] ، كتاب المغازي: باب غزوة خيبر، حديث [4196] ، ومسلم [3/ 1427- 1429] ، كتاب الجهاد: باب غزوة خيبر، حديث [123/ 1802] ، وابن ماجة [2/ 1066] ، كتاب الذبائح: باب لحوم الحمر الوحشية، حديث [3195] ، وابن حبان [2576] ، والبيهقي في "السنن الكبرى" [9/ 330] . 3 سيأتي تخريجه عند حديث تحريم كل ذي ناب من السبع. 4 تقدم تخريجه وينظر: حديث البراء بن عازب.

وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ زَاهِرٍ الْأَسْلَمِيِّ1، وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ2، وَالْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ3، وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ4، وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ5، وَأَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ6، وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ7. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ رِوَايَةِ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَا أَدْرِي أَنَهَى عَنْهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا كَانَتْ حَمُولَةَ النَّاسِ، أَوْ حُرْمَةً8. وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: قُلْت لجابر بن زيد: يزعمون إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ عِنْدَنَا بِالْبَصْرَةِ، وَلَكِنْ أَبَى ذَلِكَ الْبَحْرُ –يَعْنِي: ابْنَ عَبَّاسٍ-9. حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ: "أَنَّهُ رَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا فِي طَرِيقِ "مَكَّةَ" فَقَتَلَهُ ... "، الْحَدِيثُ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وقد تقدم في باب "مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ". 1989- حَدِيثُ جَابِرٍ: "ذَبَحْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ، وَالْبِغَالَ، وَالْحُمُرَ، فَنَهَانَا

_ 1 أخرجه البخاري [8/ 221] ، كتاب المغازي: باب غزوة الحديبية، حديث [4173] . 2 تقدم تخريجه بلفظ: نهى عن كل ذي ناب من السباع والمجثمة والحمار الإنسي. 3 أخرجه الترمذي [4/ 17- 72] ، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة، حديث [1474] . 4 أخرجه أحمد [4/ 89] ، وأبو داود [3/ 356] ، كتاب الأطعمة: باب النهي عن أكل السباع، حديث [3806] ، والنسائي [7/ 202] ، كتاب الصيد: باب تحريم أكل لحوم الصيد، حديث [4331- 4333] . 5 أخرجه أبو داود [3/ 357] ، كتاب الأطعمة: باب في لحوم الحمر الأهلية، حديث [3811] ، والنسائي [3/ 239- 240] ، كتاب الضحايا: باب النهي عن أكل لحوم الجلالة، حديث [4447] . 6 أخرجه أبو داود [3/ 355] ، كتاب الأطعمة: باب النهي عن أكل السباع، حديث [3804] ، والبيهقي [9/ 331- 332] ، كتاب الضحايا: باب ما جاء في أكل لحوم الحمر الأهلية. 7 أخرجه الدارمي [2/ 86] ، كتاب الأضاحي: باب في لحوم الحمر الأهلية، عن علي أن علياً قال لابن عباس: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. 8 أخرجه البخاري [8/ 261] ، كتاب المغازي: باب غزوة خيبر، حديث [4227] ، ومسلم [7/ 102- 103] ، كتاب الصيد والذبائح: باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، حديث [32/ 1939] . 9 أخرجه البخاري [11/ 87] ، كتاب الذبائح والصيد: باب لحوم الحمر الإنسية، حديث [5529] .

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبِغَالِ وَالْحُمَرِ، وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْ الْخَيْلِ"، أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ1. 1990- قَوْلُهُ: وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ جَابِرٍ: "أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُومَ الْخَيْلِ، وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ"، التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْهُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَأَصْلُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَهُ طُرُقٌ فِي السُّنَنِ2. 1991- حَدِيثُ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: "نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلْنَاهُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِزِيَادَةِ: "وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ"، وَزَادَ أحمد فيه: "ونحن وَأَهْلُ بَيْتِهِ"3. 1992- حَدِيثُ عَلِيٍّ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ، وَذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ"، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي "زِيَادَاتِ الْمُسْنَدِ" مِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْهُ بِهَذَا وَأَتَمَّ مِنْهُ4، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ إلَّا أَنَّ لَهُ عِلَّةً؛ فَقَدْ رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدَيْهِمَا5، وَوَقَعَ عِنْدَهُمَا: عَنْ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، وَهُوَ الصَّوَابُ؛ بِخِلَافِ مَا وَقَعَ فِي الْمُسْنَدِ: حُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ، وَقَدْ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: الْحَسَنُ بْنُ ذَكْوَانَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، إنَّمَا سَمِعَ مِنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ، وَعَمْرُو كَذَّابٌ مُدَلِّسٌ؛ وَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: لَمْ يَرْوِ حَبِيبٌ عَنْ عَاصِمٍ إلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَا يَثْبُتُ لَهُ عَنْ عَاصِمٍ شَيْءٌ، فَهَاتَانِ عِلَّتَانِ خَفِيَّتَانِ قَادِحَتَانِ، وَجَزَمَ الْحَاكِمُ فِي "عُلُومِ الْحَدِيثِ" بِأَنَّ الصَّوَابَ رِوَايَةُ مَنْ رَوَى عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ حَبِيبٍ. حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ: أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ؛ كَمَا سَيَأْتِي. 1993- حَدِيثُ أبي هريرة: "كل نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ، فَأَكْلُهُ حَرَامٌ"، مُسْلِمٌ بِهَذَا، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: مُجْمَعٌ عَلَى صِحَّتِهِ6.

_ 1 تقدم تخريجه قريباً. 2 ينظر السابق. 3 تقدم تخريجه. 4 أخرجه عبد الله بن أحمد في "زيادات المسند" [1/ 147] . قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [4/ 90] : رواه عبد الله بن أحمد ورجاله ثقات. 5 أخرجه أبو يعلى [1/ 295] ، برقم [357] . 6 أخرجه مسلم [7/ 92- نووي] ، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، حديث [15/ 1933] ، ومالك [2/ 496] ، كتاب الصيد: باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، حديث [14] ، والنسائي [7/ 200] ، كتاب الصيد والذبائح: باب تحريم أكل السباع، حديث [4324] ، وابن ماجة [2/ 1077] كتاب الصيد: باب أكل كل ذي ناب من السباع، حديث [32333] .

1994- قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ عَامَ خَيْبَرَ، حَتَّى نَادَى: "أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ، وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ"، أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ: "غَزَوْنَا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غزو خَيْبَرَ، فَأَسْرَعَ النَّاسُ فِي حَظَائِرِ يَهُودَ، فَأَمَرَنِي أَنْ أُنَادِيَ: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إلَّا مُسْلِمٌ، ثُمَّ قَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنَّهُ قَدْ أَسْرَعْتُمْ فِي حَظَائِرِ يَهُودَ، أَلَا لَا تَحِلُّ أَمْوَالُ الْمُعَاهَدِينَ إلا بحقها، وحرام عَلَيْكُمْ لُحُومُ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَخَيْلُهَا، وَبِغَالُهَا، وَكُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ، وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ" 1، وَأَثْبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، و"مسند أَبِي يَعْلَى" مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ: "أَنَّ الَّذِي نَادَى بِتَحْرِيمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، هُوَ أَبُو طَلْحَةَ"، وَفِي "مُسْنَدِ أَحْمَدَ" أَنَّهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، ذَكَرَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ثَعْلَبَةَ. قُلْت: فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَمَرَ جَمَاعَةً بِالنِّدَاءِ بِذَلِكَ، وَحَدِيثُ خَالِدٍ لَا يَصِحُّ، فَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ: إنَّهُ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَقَالَ أَبُو دَاوُد: إنَّهُ مَنْسُوخٌ. 1995- حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ، وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ"، مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ مَيْمُونَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْهُ2، قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: لَمْ يَسْمَعْهُ مَيْمُونُ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، بَلْ بَيْنَهُمَا فِيهِ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ؛ كَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْبَزَّارُ، وَقَدْ خَالَفَ الْخَطِيبُ هَذَا الْكَلَامَ، فَقَالَ: الصَّحِيحُ عَنْ مَيْمُونَ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا أَحَدٌ. 1996- حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: "سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ، فَقَالَ: "لَا

_ 1 تقدم تخريجه قريباً. 2 أخرجه مسلم [3/ 1543] ، كتاب الصيد والذبائح: باب تحريم أكل كل ذي ناب، حديث [16] 1934، وأبو داود [2/ 383] ، كتاب الأطعمة: باب النهي عن أكل السباع، حديث [3803] ، والدارمي [2/ 85] ، كتاب الأضاحي: باب لا يؤكل من السباع وأحمد [1/ 244، 289، 373] ، وابن الجارود [892] ، وابن حبان [5256- الإحسان] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [4/ 190] ، والبيهقي [9/ 325] ، كتاب الضحايا: باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب، وأبو نعيم في "الحلية" [4/ 95] ، والبغوي في "شرح السنة" [6/ 32- بتحقيقنا] ، من طريق أبي بشير –والحكم عن بعضهم- عن ميمون بن مهران عن ابن عباس به. وقد رواه ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أخرجه أبو داود [2/ 383] ، كتاب الأطعمة: باب النهي عن أكل السباع، حديث [3805] ، والنسائي [7/ 206] ، كتاب الصيد والذبائح: باب إباحة أكل لحوم الدجاج وابن ماجة [2/ 1077] ، كتاب الصيد: باب أكل كل ذي ناب من السباع، حديث [3234] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [4/ 190] ، وأحمد [1/ 339] ، والبيهقي [9/ 315] ، كتاب الضحايا: باب ما يجرم من جهة ما لا تأكل العرب، وابن الجارود [893] ، من طريق علي بن الحكم عن ميمون بن مهران عن سعيد بن حبير عن ابن عباس.

آكُلُهُ، وَلَا أُحَرِّمُهُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ1. 1997- حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ مَيْمُونَةَ، فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، فَقُلْتُ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "لَا، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ"، قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2. 1998- حَدِيثُ جَابِرٍ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الضَّبُعِ: أَصَيْدٌ هُوَ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قِيلَ: أَيُؤْكَلُ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قِيلَ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ3"، الشَّافِعِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ

_ 1 أخرجه البخاري [9/ 580] ، كتاب الذبائح والصيد: باب الضب، حديث [5536] ، ومسلم [3/ 1541- 1542] ، كتاب الصيد والذبائح: باب إباحة الضب، حديث [39، 40، 41/ 1943] ، والترمذي [4/ 251- 252] ، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في أكل الضب، حديث [4314، 4315] ، وابن ماجة [2/ 1080] ، كتاب الصيد: باب الضب، حديث [3242] ، من حديث ابن عمر. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 2 أخرجه البخاري [9/ 534] ، كتاب الأطعمة: باب ما كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو، حديث [5391] ، ومسلم [3/ 1543] ، كتاب الصيد والذبائح: باب إباحة الضبع، حديث [44/ 1946] ، وأحمد [4/ 88، 89] ، والدارمي [2/ 93] ، كتاب الصيد: باب في أكل الضب، وأبو داود [4/ 153- 154] ، كتاب الأطعمة: باب في أكل الضب، حديث [3794] ، والنسائي [7/ 198] ، كتاب الصيد والذبائح: باب الضب، وابن ماجة [2/ 1079- 1080] ، كتاب الصيد: باب الضب، حديث [3241] ، والبيهقي [9/ 323] ، كتاب الضحايا: باب ما جاء في الضب، من حديث خالد بن الوليد أنه دخل مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ميمونة، وهي خالته وخالة ابن عباس، فوجد عندها ضباً محنوذاً قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد، فقدمت الضب لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأهوى بيده في الضب فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بما قدمتن له، قلن: هو الضب يا رسول الله فرفع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يده فقال خالد بن الوليد أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: "لا، ولكن لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه"، قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينظر فلم ينهني. 3 أخرجه الشافعي [2/ 173- 174] ، كتاب الصيد والذبائح، حديث [609] ، وأحمد [3/ 318- 322] ، والدارمي [2/ 74- 75] ، كتاب المناسك: باب في جزاء الضبع، حديث [1791] ، والنسائي [7/ 200] ، كتاب الصيد والذبائح: باب الضبع، وابن ماجة [2/ 1078] ، كتاب الصيد: باب الضبع، حديث [3236] ، وابن الجارود ص [299] ، باب ما جاء في الأطعمة، حديث [890] ، والدارمي [2/ 74] ، كتاب المناسك: باب في جزاء الضبع، وعبد الرزاق [8681] ، وابن أبي شيبة [4/ 77] ، والدارقطني [2/ 246] ، وأبو يعلى [4/ 96] ، رقم [2127] ، وابن خزيمة [4/ 182] ، وابن حبان [979- الإحسان] والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [2/ 164] ، وفي "المشكل" [4/ 370- 371] ، والحاكم [1/ 452] ، والبيهقي [9/ 318] ، كتاب الضحايا: باب ما جاء في الضبع والثعلب من طريق عبد الله بن عبيد عن ابن أبي عمار قال: نعم قلت: سمعت ذلك من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: نعم. =

وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَأَعَلَّهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، فَوَهِمَ؛ لِأَنَّهُ وَثَّقَهُ أَبُو زُرْعَةَ وَالنَّسَائِيُّ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ أَحَدٌ، ثُمَّ إنَّهُ لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَا يُبَاعُ لَحْمُ الضِّبَاعِ إلَّا بَيْنَ الصَّفَّا وَالْمَرْوَةِ. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِ: "سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الضَّبُعِ، فَقَالَ: "صَيْدٌ، وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إذَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ"، وَأَمَّا مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ خُزَيْمَةَ بْنِ جُزْءٍ قَالَ: "أَيَأْكُلُ الضَّبُعَ أَحَدٌ" 1، فَضَعِيفٌ؛ لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى ضَعْفِ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ2، وَالرَّاوِي عَنْهُ إسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ. 1999- حَدِيثُ أَنَسٍ: "أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَأَدْرَكْتهَا، فَأَتَيْت بِهَا أَبَا طَلْحَةَ، فَذَبَحَهَا، وَبَعَثَ بِفَخِذِهَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِلَهُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا السِّيَاقِ3.

_ = وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وأخرجه الحاكم [1/ 453] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [2/ 165] ، والبيهقي [9/ 319] ، كتاب الضحايا: باب ما جاء في الضبع والثعلب من طريق حسان بن إبراهيم عن إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الضبع صيد فإذا أصابه المحرم فقيه جزار كبش مسن ويؤكل". قال الحاكم: صحيح ولم يخرجاه وإبراهيم بن ميمون الصائغ زاهد عالم أدرك الشهادة رضي الله عنه ووافقه الذهبي. 1 أخرجه الترمذي [4/ 253] ، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في أكل الضبع، حديث [1792] ، وقال: هذا حديث ليس إسناده بالقوي لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن مسلم عن عبد الكريم أبي أمية، وقد تكلم بعض أهل الحديث في إسماعيل وعبد الكريم أبي أمية وهو عبد الكريم بن قيس بن أبي الحارث، وعبد الكريم بن مالك الجزري ثقة ا. هـ. 2 قال الحافظ في "التقريب" [1/ 516] : عبد الكريم بن أبي المخارق، بضم الميم والخاء المعجمة، أبو أمية المعلم البصري، نزيل مكة، واسم أبيه قيس، وقيل: طارق، ضعيف، له في البخاري زيادة في أول قيام الليل من طريق سفيان، عن سليمان الأحول، عن طاوس، عن ابن عباس، في الذكر عند القيام، قال سفيان: زاد عبد الكريم فذكر شيئاً، وهذا موصول، وعلم له المزي علامة التعليق، وليس هو معلقاً، وله ذكر في مقدمة مسلم، وما روي له النسائي إلا قليلاً، من السادسة أيضاً، مات سنة ست وعشرين، وقد شارك الجزري في بعض المشايخ، فربما التبس على من لا فهم له. خت م ل ت س ق. 3 أخرجه البخاري [5/ 515] ، كتاب الهبة وفضلها التحريض عليها: باب قبول هدية الصيد، حديث [2572] ، وطرفاه في [5489، 5535] ، ومسلم [7/ 116- نووي] ، كتاب الصيد والذبائح: باب إباحة الأرنب، حديث [53/ 1953] ، وأبو داود [3/ 352] ، كتاب الأطعمة: باب في أكل الأرنب، حديث [3791] ، والترمذي [4/ 251] ، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في =

قَوْلُهُ: وَفِي رِوَايَةٍ: "فَأَكَلَ مِنْهُ"، وَهِيَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ، وَقَوْلُهُ: "أَنْفَجْنَا"، مَعْنَاهُ: أَثَرْنَا. 2000- حَدِيثُ بَعْضِ الصَّحَابَةِ: "أَنَّهُ قَالَ: اصْطَدْنَا أَرْنَبَيْنِ، فَذَبَحْتهمَا بِمَرْوَةَ، وَسَأَلْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهِمَا"، أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ1، وَفِي رِوَايَةٍ: مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيِّ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: مَنْ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ صَيْفِيِّ فَقَدْ وَهِمَ. وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ نَحْوَهُ2. وَرَوَى النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: "أَنَّ ذِئْبًا نَيَّبَ فِي شَاةٍ، فَذَبَحُوهَا بِمَرْوَةَ، فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا"3، وَهَذَا فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ

_ = أكل الأرنب، حديث [1789] ، والنسائي [7/ 197] ، كتاب الصيد والذبائح: باب الأرنب، حديث [4312] ، وابن ماجة [2/ 1080] ، كتاب الصيد: باب الأرنب، حديث [3243] ، والدارمي [2/ 92] ، كتاب الصيد: باب في أكل الأرنب، وأحمد [3/ 118، 171، 291] ، والبيهقي [9/ 320] ، كتاب الضحايا: باب ما جاء في الأرنب. كلهم من حديث أنس رضي الله عنه. 1 أخرجه أحمد [3/ 471] ، وأبو داود [3/ 102] ، كتاب الأضاحي: باب في الذبيحة بالمروة، حديث [2822] ، والنسائي [7/ 197] ، كتاب الصيد والذبائح: باب الأرنب، حديث [4313] ، وابن ماجة [2/ 1060] ، كتاب الذبائح: باب ما يذكي به، حديث [3175] ، وعبد الرزاق في "مصنفه" [4/ 516] ، كتاب المناسك: باب ما جاء في أكل الأرنب، حديث [5887] ، والطبراني [19/ 236- 237] ، برقم [525- 529] ، والبيهقي [9/ 320] ، كتاب الضحايا: باب ما جاء في الأرنب، والحاكم [5/ 235] . قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم مع الاختلاف فيه على الشعبي ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 2 أخرجه الترمذي [4/ 70] ، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في الذبيحة بالمروة، حديث [1472] ، وفي "العلل الكبير" ص [239- 240] ، برقم [433] والبيهقي [9/ 321] ، كتاب الضحايا: باب ما جاء في الأرنب. قال الترمذي: وقد رخص بعض أهل العلم أن يذكى بمروة ولم يروا بأكل الأرنب بأساً وهو قول أكثر أهل العلم وقد كره بعضهم أكل الأرنب وقد اختلف أصحاب الشعبي في رواية هذا الحديث فروى داود بن أبي هند عن الشعبي عن محمد بن صفوان. وقد روى عاصم الأحول عن الشعبي عن صفوان بن محمد أو محمد بن صفوان، ومحمد بن صفوان أصح. ورى جابر الجعفي عن الشعبي عن جابر بن عبد الله نحو حديث قتادة عن الشعبي ويحتمل أن رواية الشعبي عنهما قال محمد: حديث الشعبي عن جابر غير محفوظ. 3 أخرجه النسائي [7/ 225] ، كتاب الضحايا: باب إباحة الصيد بالمرة، حديث [4400] ، وابن ماجة [2/ 1060] ، كتاب الذبائح: باب ما يذكى به، حديث [3176] ، وابن حبان [13/ 2- 201] ، في كتاب الذبائح، حديث [5885] ، والحاكم [4/ 113- 114] ، كلهم من طريق شعبة قال: سمعت حاضر بن مهاجر الباهلي يقول: سمعت سليمان بن يسار يحدث عن زيد بن ثابت ... فذكره. =

مَالِكٍ1 وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ؛ وَهُوَ مَعْلُولٌ2. وَالصَّوَابُ مَا فِي الْبُخَارِيِّ؛ لِأَنَّهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ حَدَّثَ ابْنَ عُمَرَ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، فَجَعَلَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ. قَوْلُهُ: وَرَدَ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ: "الْهِرَّةُ سَبْعٌ"، تَقَدَّمَ فِي بَابِ "النَّجَاسَاتِ". حَدِيثُ الْبَرَاءِ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ لَحْمَ مَا يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ" -وَأَعَادَهُ الْمُصَنَّفُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ- لَمْ أَجِدْهُ. قَوْلُهُ: "وَيُذْكَرُ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُمْ –يَعْنِي: الصَّحَابَةَ- كَانُوا يَكْرَهُونَ مَا يَأْكُلُ الْجِيَفَ"، لَمْ أَجِدْهُ أَيْضًا، وَلَكِنْ أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ مِثْلَهُ سَوَاءً، وَمِنْ طَرِيقِ

_ = قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد [5/ 183- 184] ، من طريق محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة بالإسناد السابق ومن طريقه أخرجه الطبراني [5/ 127] ، برقم [4832] ، والحاكم [4/ 113- 114] ، والبيهقي [9/ 250] ، كتاب الصيد والذبائح: باب ما جاء في البهيمة تريد أن تموت فتذبح. 1 أخرجه البخاري [5881/] ، كتاب الذبائح والصيد: باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد، حديث [5501] ، وأحمد [2/ 80، 3/ 54] ، وابن ماجة [2/ 1062] ، كتاب الذبائح: باب ذبيحة المرأة، حديث [3182] ، والبيهقي [9/ 282- 283] ، كتاب الضحايا: باب ما جاء في ذبيحة من أطاق الذبح من طريق نافع عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أنه كانت له غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لها بشاة من غنمنا موتاً فكسرت حجراً فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك أو أرسل إليه فأمره بأكلها. ورواه مالك [2/ 489] ، كتاب الذبائح: باب ما يجوز من الزكاة حال الضرورة، حديث [4] ، والبخاري [9/ 548] ، كتاب الصيد والذبائح: باب ذبيحة المرأة والأمة، حديث [5505] ، من طريق مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنماً لها بسلع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكتها بحجر فسئل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك فقال: لا بأس بها فكلوها. وأخرجه ابن الجارود [897] ، وأحمد [2/ 76، 80] ، والدارمي [2/ 82] ، كتاب الأضاحي: باب ما يجوز به الذبح والحارث بن أبي أسامة في "مسنده" [408- بغية الباحث] ، من طريق يزيد بن هارون ثنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أن جارية لآل كعب مالك كانت ترعى غنماً لهم بسلع فخافت على شاة أن تموت فأخذت حجراً فذبحتها به وأن ذلك ذكر لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأمرهم بأكلها. 2 أخرجه أحمد [2/ 76، 80] ، وابن الجارود برقم [797] ، وابن حبان [13/ 210] ، في كتاب الذبائح، حديث [5892] ، من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنه به قال ابن حجر في "الفتح" [11/ 61] ، في كتاب الصيد، باب ذبيحة المرأة والأمة: لكن ليس في شيء من طرقه أن ابن عمر رضي الله عنه رواه عنه يعني ابن كعب بن مالك، وإنما فيها أن ابن كعب حدث ابن عمر رضي الله عنه بذلك، فحمله عنه نافع، وأما الرواية التي فيها عن ابن عمر رضي الله عنه، فقال راويها عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم يذكر ابن كعب، وقد تقدم أنها شاذة.

مُجَاهِدٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهُ فَعَافَهُ. حَدِيثُ عَائِشَةَ: "خَمْسٌ فَوَاسِقَ؛ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ، وَالْكَلْبُ، وَالْحِدَأَةُ"، وَيُرْوَى: تَقْيِيدُ الْكَلْبِ بِالْعَقُورِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْحَجِّ فِي بَابِ "مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ". قَوْلُهُ: "وَفِي رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ بَدَلُ "الْغُرَابِ": "الْعَقْرَبُ"، أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ وَابْنِ عُمَرَ؛ كَمَا تَقَدَّمَ فِي "الْحَجِّ". قَوْلُهُ: "وَفِي رِوَايَةٍ: "وَكُلُّ سَبْعٍ عَادٍ""، تَقَدَّمَ أَيْضًا فِيهِ. 2001- حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ الرَّخَمَةِ"1، ابْنُ عَدِيٍّ وَالْبَيْهَقِيُّ2، وَفِي إسْنَادِهِ خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ3، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا. حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْخَطَّافِ"، تَقَدَّمَ فِي "الْحَجِّ". حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ النَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالصُّرَدِ"، تَقَدَّمَ أَيْضًا فِيهِ. وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: "الذُّبَابُ كُلُّهُ فِي النَّارِ إلَّا النَّحْلَةُ"، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قَتْلِهِنَّ4. حَدِيثُ: "نَهَى عَنْ قَتْلِ الْخُفَّاشِ"، لَمْ أَجِدْهُ مَرْفُوعًا، لَكِنْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "كَانَتْ الْأَوْزَاغُ يَوْمَ أُحْرِقَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ تَنْفُخُ النَّارُ بِأَفْوَاهِهَا، وَالْوَطْوَاطُ تُطْفِيهَا بِأَجْنِحَتِهَا"5، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هَذَا مَوْقُوفٌ صَحِيحٌ. قُلْت: وَحُكْمُهُ الرَّفْعُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ بِغَيْرِ تَوْقِيفٍ، وَمَا كَانَتْ عَائِشَةُ مِمَّنْ يَأْخُذُ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ

_ 1 الرخم: طائر غزير الريش، أبيض اللون، مبقع بسواد به منقار طويل، قليل النقوش، رمادي اللون إلى الحمرة، وأكثر من نصفه مغطى بجلد رقيق، وفتحة الأنف مستطيلة عارية من الريش، وله جناح طويل مذنب يبلغ طوله نحو نصف متر، والذنب طويل به أربع عشر ريشة، والقدم ضيقة والمخالب متوسطة الطول سوداء اللون "المعجم الوسيط" [1/ 236- 237] . 2 أخرجه ابن عدي في "الكامل" [2/ 924- 925] ، والبيهقي [9/ 317] ، كتاب الضحايا: باب ما يجرم من جهة ما لا تأكل العرب. 3 قال المصنف في "التقريب" [1/ 210- 211] : متروك وكان يدلس عن الكذابين، ويقال: إن ابن معين كذبه. 4 أخرجه الطبراني في "الكبير" [12/ 389] ، برقم [13436] ، قال الهيثمي في "مجمع الزوئد" [4/ 44] : رواه الطبراني في "الأوسط" و"الكبير" بأسانيد رجال بعضها ثقات كلهم، ورواه البزار باختصار. 5 أخرجه البيهقي [9/ 318] ، كتاب الضحايا: باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب.

قَالَ: "لَا تَقْتُلُوا الضَّفَادِعَ، فَإِنَّ نَقِيقَهُنَّ تَسْبِيحٌ، وَلَا تَقْتُلُوا الْخُفَّاشَ؛ فَإِنَّهُ لَمَّا خَرِبَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ؛ قَالَ: يَا رَبِّ، سَلِّطْنِي عَلَى الْبَحْرِ حَتَّى أُغْرِقَهُمْ" 1، فَهُوَ وَإِنْ كَانَ إسْنَادُهُ صَحِيحًا، لَكِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو كَانَ يَأْخُذُ عَنْ الْإِسْرَائِيلِيَّات. قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كُلْ مَا دَفَّ وَدَعْ مَا صَفَّ، يُقَالُ: دَفَّ الطَّائِرُ فِي طَيَرَانِهِ إذَا حَرَّكَ جَنَاحَيْهِ؛ كَأَنَّهُ يَضْرِبُ بِهِمَا دُفَّهُ، وَصَفَّ: إذَا لَمْ يَتَحَرَّكْ كَالْجَوَارِحِ"، هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ أَرَ مَنْ خَرَّجَهُ، إلَّا أَنَّ الْخَطَّابِيَّ ذَكَرَهُ فِي "غَرِيبِ الْحَدِيثِ" وَفَسَّرَهُ. 2002- حَدِيثُ: "مَا مِنْ إنْسَانٍ يَقْتُلُ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا، إلَّا سَأَلَهُ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- عَنْهَا، قَالَ: وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: يَذْبَحُهَا وَيَأْكُلُهَا، وَلَا يَقْطَعُ رَأْسَهَا فَيَطْرَحُهَا"، الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو2، وَقَالَ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِصُهَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَامِرٍ، الرَّاوِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: لَا يُعْرَفُ حَالُهُ، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا، بِلَفْظِ: "مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا؛ عَجَّ إلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ: إنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي عَبَثًا، وَلَمْ يَقْتُلْنِي مَنْفَعَةً" 3. 2003- حَدِيثُ أَبِي مُوسَى: "رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الدَّجَاجَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي قِصَّةٍ4. 2004- حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: "أَكَلْت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمَ حُبَارَى"، هَذَا الْحَدِيثُ وَقَعَ فِيهِ تَحْرِيفٌ مِنْ النُّسَّاخِ، فَقَدْ وَقَعَ فِي نُسْخَةٍ: "عَنْ شُعْبَةَ"، وَالصَّوَابُ: "عَنْ سَفِينَةَ"، وَمِنْ طَرِيقِهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، ضَعَّفَهُ الْعُقَيْلِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ5.

_ 1 ينظر الموضع السابق. 2 أخرجه أبو داود الطيالسي [9722] ، والنسائي [7/ 239] ، كتاب الضحايا: باب من قتل عضفوراً بغير حقها [4445] ، والشافعي [2/ 171- 172] ، كتاب الصيد والذبائح، رقم [598] ، وأحمد في "المسند" [2/ 166] ، والدارمي [2/ 84] ، كتاب الأضاحي: باب ما قتل شيئاً من الدواب عبثاً، والحاكم في "المستدرك" [4/ 233] ، كتاب الذبائح. 3 أخرجه الشافعي [2/ 171- 172] ، وأحمد [4/ 389] ، وابن حبان [13/ 214] ، في كتاب الذبائح، حديث [5894] . 4 أخرجه البخاري [6/ 365] ، كتاب فرض الخمس: باب إذا بعث الإمام رسولاً في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له، حديث [3133] ، وأطرافه في [4385، 4415، 5517، 5518، 6623، 6649، 6680، 6718، 6721، 7555] ، ومسلم [6/ 121- 126- نووي] ، كتاب الإيمان: باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه، حديث [1649] . 5 أخرجه أبو داود [4/ 155] ، كتاب الأطعمة: باب في أكل لحم الجباري، حديث [3797] ، والترمذي [4/ 272] ، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في أكل الجباري، حديث [1828] ، وفي =

حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْبَحْرِ: "هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ"، تَقَدَّمَ فِي الطَّهَارَةِ. حَدِيثُ: "أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ"، تَقَدَّمَ فِي بَابِ "النَّجَاسَاتِ". 2005- حَدِيثُ: "إنَّ طَائِفَةً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابَتْهُمْ الْمَجَاعَةُ فِي غُزَاةٍ، فَلَفَظَ الْبَحْرُ حَيَوَانًا عَظِيمًا يُسَمَّى الْعَنْبَرَ، فَأَكَلُوا مِنْهُ، ثُمَّ أَخْبَرُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمُوا، فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ هَلْ: "حَمَلْتُمْ لِي مِنْهُ؟ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، "قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ ثَلَاثُمِائَةِ رَاكِبٍ، وَأَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، نَرْصُدُ عِيرًا لِقُرَيْشٍ، فَأَقَمْنَا بِالسَّاحِلِ نِصْفَ شَهْرٍ، وَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ.. "، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَلَهُ عِنْدَهُمَا أَلْفَاظٌ. وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي آخِرِهِ: "هَلْ حَمَلْتُمْ لِي مِنْهُ؟ "، فَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِلَفْظِ: "أَطْعِمُونَا إنْ كَانَ مَعَكُمْ، فَأَتَاهُ بَعْضُهُمْ بِشَيْءٍ، فَأَكَلَهُ"، وَفِي رِوَايَةٍ: "فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَتُطْعِمُونَا"، قَالَ: "فَأَرْسَلْنَا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ، فَأَكَلَهُ"1. قَوْلُهُ: "وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ أَكْلِ الضُّفْدَعِ، تَقَدَّمَ فِي مُحَرَّمَاتِ "الْإِحْرَامِ". 2006- قَوْلُهُ: "وَفِي النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ الْوَزَغِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ أَنْوَاعِ الْحَشَرَاتِ"، هَذَا مِنْ أَعْجَبْ الْمَوَاضِعِ الَّتِي وَقَعَتْ لِهَذَا الْمُصَنَّفِ مَعَ جَلَالَتِهِ؛ فَأَنَّهُ خِلَافُ الْمَنْقُولِ، فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا"2،

_ = "الشمائل" رقم [155] ، والبيهقي [9/ 322] ، كتاب الضحايا: باب ما جاء في حمار الوحش وما أكلته العرب في غير ضرورة من حديث سفينة. وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقال النووي في "المجموع" [9/ 19] : حديث سفينة رواه أبو داود والترمذي بإسناد ضعيف. 1 أخرجه البخاري [9/ 615] ، كتاب الذبائح والصيد: باب قول الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} [المائدة: 96] ، حديث [5493] ، ومسلم [3/ 153] ، كتاب الصيد والذبائح: باب إباحة ميتات البحر، حديث [17، 18/ 1935] ، ومالك [2/ 930- 931] ، رقم [24] ، والطيالسي [2/ 105- 106] ، كتاب السيرة النبوية: باب سرية أبي عبيدة إلى سيف البحر، حديث [366] ، وأحمد [3/ 309، 311] ، والدارمي [2/ 91] ، كتاب الصيد: باب في صيد البحر، والنسائي [7/ 207، 208] ، كتاب الصيد: باب ميتة البحر، وابن الجارود في "المنتقى" ص [296] باب ما جاء في الأطعمة، حديث [878] ، والبيهقي [9/ 251] ، كتاب الصيد والذبائح: باب الميتات وميتة البحر، وابن حبان [5235، 5236، 5237، 5238- الإحسان] ، والبغوي في "شرح السنة" [6/ 41- بتحقيقنا] ، من طرق عن جابر قال: غزونا جيش الخبط وأميرنا أبو عبيدة فجعنا جوعاً شديداً فألقى البحر حوتاً ميتاً لم نر مثله يقال له العنبر، فأكلنا منه نصف شهر فأخذ أبو عيبدة عظماً من عظامه فر الراكب تحته، قال: فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "كلوا رزقاً أخرجه الله إليكم أطعمونا إن كان معكم"، فأتاه بعضهم بشيء فأكله. 2 أخرجه أحمد [1/ 176] ، ومسلم [4/ 1758] ، كتاب السلام: باب استحباب قتل الأوزاع، حديث [144/ 2238] ، وأبو داود [5/ 416] ، كتاب الأدب: باب في ما للمحرم قتله من الدواب =

وَلِلْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ"1، وفي الباب عدة أحديث، بَلْ وَرَدَ الْحَدِيثُ بِالتَّرْغِيبِ فِي قَتْلِهِ؛ فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةٍ ... " الْحَدِيثَ2. وَلَعَلَّهُ -رَحِمَهُ اللَّهُ- أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ: "وَفِي الْأَمْرِ بِقَتْلِهِ"، فَكَتَبَ: "وَفِي النَّهْيِ عَنْ قَتْلِهِ". وَوَقَعَ فِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ مَا يُشْعِرُ بِأَنَّ مِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ كَرِهَ قَتْلَ الْأَوْزَاغِ؛ فَإِنَّهُ قَالَ: ذُكِرَ الْأَمْرُ بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَ قَتْلَهَا، ثُمَّ سَاقَ حَدِيثَ أُمِّ شَرِيكٍ الْمُتَقَدِّمِ3. 2007- قَوْلُهُ: "رُوِيَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ -يَعْنِي الْقُنْفُذَ- مِنْ الْخَبَائِثِ"، قَالَ: "وَيُرْوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْقُنْفُذِ، فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ يَعْنِي: قَوْلَهُ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً ... } [الأنعام: 145] الْآيَةَ، فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ: سمع أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: ذُكِرَ الْقُنْفُذُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: خَبِيثَةٌ مِنْ الْخَبَائِثِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ، فَهُوَ كَمَا قَالَهُ، قَالَ الْقَفَّالُ: إنْ صَحَّ الْخَبَرُ فَهُوَ حَرَامٌ، وَإِلَّا رَجَعْنَا إلَى الْعَرَبِ، وَالْمَنْقُولُ عَنْهُمْ

_ = البر في الحل والحرم، عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بقتل الوزغ فويسقاً. 1 أخرجه البخاري [6/ 351] ، كتاب بدء الخلق: باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الحبال [3307] ، ومسلم [4/ 1757] ، كتاب السلام: باب استحباب ققتل الوزغ، حديث [142/ 2237] ، والنسائي [5/ 209] ، كتاب الحج: باب قتل الوزغ، والبيهقي [5/ 211] ، كتاب الحج: باب ما للمحرم فتله من دواب البر في الحل والحرم، وأحمد [6/ 421] ، عنهما أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمرها بقتل الأوزاع. 2 أخرجه مسلم [4/ 1758] ، كتاب السلام: باب استحباب قتل الوزع، حديث [146/ 224] ، وأبو داود [5/ 416] ، كتاب الأدب: باب في قتل الأوزاغ، حديث [5263] ، والترمذي [4/ 76] ، كتاب الأحكام والفوائد: باب ما جاء في قتل الوزع، حديث [1482] ، وابن ماجة [2/ 1076] ، كتاب الصيد: باب قتل الوزع، حديث [3229] ، وأحمد [2/ 355] ، عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من قتل وزعة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة بدون الأولى، ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة بدون الثانية". 3 أخرجه ابن حبان [12/ 451] ، كتاب الحظر والإباحة: باب قتل الحيوان، حديث [5634] ، وفي الباب أيضاً عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أخرجه أحمد [1/ 420] ، حديث أسباط ثنا الشيباني عن المسيب بن رافع، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من قتل حية فله سبع حسنات، ومن قتل وزعاً فله حسنة، ومن ترك حية مخافة عاقبتها فليس منا". وصححه ابن حبان [1081- موارد] ، ورواه أيضاً الطبراني في "الكبير" [10/ 258] ، رقم [10492] . والحديث فيه انقطاع بين المسيب بن رافع وابن مسعود قال العلاني في "جامع التحصيل" ص [280] : المسيب بن رافع قال أحمد بن حنبل لم يسمع من عبد الله بن مسعود شيئاً.

أَنَّهُمْ يَسْتَطِيبُونَهُ، وَقَالَ غَيْرُهُ: هَذَا الشَّيْخُ مَجْهُولٌ، فَلَمْ نَرَ بِقَبُولِ رِوَايَتِهِ، انْتَهَى. وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عِيسَى بْنِ نُمَيْلَةَ بِالنُّونِ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: كُنْت عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ ... "، فَذَكَرَهُ1، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: لَيْسَ إسْنَادُهُ بِذَاكَ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: فِيهِ ضَعْفٌ، وَلَمْ يُرْوَ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. 2008- حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ، وَشُرْبِ أَلْبَانِهَا، حَتَّى تُحْبَسَ"، الْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ نَحْوُهُ2، وَقَالَ: حَتَّى تُعْلَفَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ بِلَفْظِ: "نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَعَنْ الْجَلَّالَةِ، وَعَنْ رُكُوبِهَا" 3. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ، وَأَلْبَانِهَا"4، وَلِأَبِي دَاوُد: "أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا، أَوْ

_ 1 أخرجه أبو داود [3/ 354] ، كتاب الأطعمة: باب في أكل حشرات الأرض، حديث [3799] ، والبيهقي [9/ 326] ، كتاب الضحايا: باب ما روي في القنفذ وحشرات الأرض. 2 أخرجه الحاكم [2/ 39] ، والدارقطني [4/ 283] ، في باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك، حديث [44] ، والبيهقي [9/ 333] ، كتاب الضحايا: باب ما جاء في أكل الجلالة، وألبانها كلهم من طريق عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي عن إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر قال: سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ... فذكره. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد لما قدمنا من القول في إبراهيم بن المهاجر ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بأنه إسماعيل وأباه ضعيفان. 3 أخرجه أبو داود [2/ 385] ، كتاب الأطعمة: باب في لحوم الحمر الأهلية، حديث [3811] ، والنسائي [7/ 239- 240] ، كتاب الضحايا: باب النهي عن أكل لحوم الجلالة [4447] ، وأحمد [2/ 119] ، والبيهقي [9/ 233] ، كتاب الضحايا: باب ما جاء في أكل الجلالة وألبانها من طريق وهيب عن ابن طاوس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول لله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فذكره. 4 أخرجه أبو داود [4/ 148، 185] ، كتاب الأطعمة: باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها، حديث [3785] ، وابن ماجة [2/ 1064] ، كتاب الذبائح: باب النهي عن لحوم الجلالة، حديث [3189، والترمذي [4/ 270] ، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة، حديث [1824] ، والحاكم [2/ 34] ، والبيهقي [9/ 332] ، كتاب الضحايا: باب ما جاء في أكل الجلالة وألبانها. من طريق ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر به ... وقال الترمذي: حديث حسن غريب وروى الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلاً. وسفيان الثوري بلا شك أثبت من ابن إسحاق. لكن للحديث طريق آخر عن ابن عمر: =

تُشْرَبَ أَلْبَانُهَا"، وَهُوَ عِنْدَهُمْ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ ابْنِ أَبِي نُجَيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْهُ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ: فَقِيلَ عَنْهُ عَنْ مُجَاهِدٍ مُرْسَلًا. وَقِيلَ: عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ1، وَلِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ طَرِيقٌ أُخْرَى، رَوَاهَا أَصْحَابُ السُّنَنِ وَأَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، بِلَفْظِ: "نَهَى عَنْ أَكْلِ الْمُجَثَّمَةِ، وَهِيَ الْمَصْبُورَةُ لِلْقَتْلِ، وَعَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ، وَشُرْبِ أَلْبَانِهَا"، وَفِي رِوَايَةٍ: "وَالشُّرْبِ مِنْ فِي السقا"2، صَحَّحَهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ، وَرَوَى الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: "النَّهْيَ عَنْ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ في السقا، وَعَنْ الْمُجَثَّمَةِ وَالْجَلَّالَةِ، وَهِيَ الَّتِي تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ"، إسْنَادُهُ قَوِيٌّ3. 2009-[حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: "قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّا لَنَنْحَرُ الْإِبِلَ، وَنَذْبَحُ الْبَقَرَ وَالشَّاةَ، فَنَجِدُ فِي بَطْنِهَا الْجَنِينَ، أَفَنُلْقِيه أَمْ نَأْكُلُهُ؟ فَقَالَ: "كُلُوهُ إنْ شِئْتُمْ؛ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ" 4، التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُجَالِدٍ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بِهَذَا، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مثله،

_ = أخرجه أبو داود [4/ 148] ، كتاب الأطعمة: باب النهي عن أكل لحم الجلالة وألبانها، حديث [3787] ، والحاكم [2/ 34- 35] ، والبيهقي [9/ 332] ، كتاب الضحايا: باب ما جاء في أكل الجلالة وألبانها من طريق عمرو بن أبي قيس عن أيوب السختياني عن نافع ابن عمر به. وسكت عنه الحاكم والذهبي. 1 ينظر: السابق. 2 تقدم تخريجه. 3 أخرجه الحاكم [2/ 35] ، والبيهقي [9/ 333] ، كتاب الضحايا: باب ما جاء في أكل الجلالة وألبانها. 4 أخرجه أحمد [3/ 31] ، وأبو داود [3/ 252] ، كتاب الأضاحي: باب ما جاء في ذكاة الجنين، حديث [2827] ، والترمذي [4/ 72] ، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في ذكاة الجنين، حديث [1476] ، وابن ماجة [2/ 1067] ، كتاب الذبائح: باب ذكاة الجنين ذكاة أمه، حديث [3199] ، وعبد الرزاق [4/ 502] ، رقم [8650] ، وابن الجارود [900] ، وأبو يعلى [2/ 278] ، رقم [992] ، والدارقطني [4/ 272] ، كتاب الصيد والذبائح والأطعمة: باب رقم [26، 28] ، والبيهقي [9/ 335] ، كتاب الضحايا: باب ذكاة ما في بطن الذبيحة، والبغوي في "شرح السنة" [6/ 28- بتحقيقنا] ، من طريق مجالد بن سعيد عن أبي الوداك عن أبي سعد به. وقال الترمذي: حديث حسن. وقال ابن حزم في "المحلى" [7/ 419] : مجالد وأبو الوداك ضعيفان. قلت: وفي كلاهما نظر. فأما قول الترمذي: حديث حسن، فليس بحسن أو لعله أراد لغيره لمتابعة يونس بن أبي إسحاق لمجالد بن سعيد. =

إلَّا أنه: النَّاقَةَ"، بَدَلَ: "الْإِبِلِ". وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِلَفْظِ: "إذَا سَمَّيْتُمْ عَلَى الذَّبِيحَةِ، فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ"، قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ: لَا يُحْتَجُّ بِأَسَانِيدِهِ كُلِّهَا، وَخَالَفَ الْغَزَالِيُّ فِي "الْإِحْيَاءِ" فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ؛ وَتَبِعَ فِي ذَلِكَ إمَامَهُ؛ فَإِنَّهُ قَالَ فِي "الْأَسَالِيبِ": هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ لَا يَتَطَرَّقُ احْتِمَالٌ إلَى مَتْنِهِ، وَلَا ضَعْفٌ إلَى سَنَدِهِ، وَفِي هَذَا نَظَرٌ. وَالْحَقُّ أَنَّ فِيهَا مَا تنتهض به الحجة، وهي مَجْمُوعُ طُرُقِ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، وَطُرُقِ حَدِيثِ جَابِرٍ؛ عَلَى مَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ. وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: وَهُوَ حَدِيثٌ وَاهٍ، فَإِنَّ مُجَالِدًا ضَعِيفٌ؛ وَكَذَا أَبُو الْوَدَّاكِ. قلت: قد رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَعَطِيَّةُ وَإِنْ كَانَ لَيِّنَ الْحَدِيثِ، فَمُتَابَعَتُهُ لِمُجَالِدٍ مُعْتَبَرَةٌ، وَأَمَّا أَبُو الْوَدَّاكِ فَلَمْ أَرَ مَنْ ضَعَّفَهُ، وَقَدْ احْتَجَّ بِهِ مُسْلِمٌ، وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: ثِقَةٌ، عَلَى أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قَدْ رَوَاهُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَدَّادِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، فَهَذِهِ مُتَابَعَةٌ قَوِيَّةٌ لِمُجَالِدٍ، وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ. أَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ: فَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَأَبُو دَاوُد بِلَفْظِ: "ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ" 1، وَفِيهِ عُبَيْدُ

_ = فإن مجالد بن سعيد معروف بالضعف. أما قول ابن حزم فمردود أيضاً فتضعيفه لمجالد مقبول أما تضعيفه لأبي الوداك ففيه نظر. فهذا السند ضعيف لضعف مجالد لكنه توبع تابعه يونس بن أبي إسحاق عن أبي الوداك به. أخرجه أحمد [3/ 39] ، وابن حبان [1077- موارد] ، والدارقطني [4/ 274] ، كتاب الصيد والذبائح والأطعمة، حديث [30] ، والبيهقي [9/ 335] ، كتاب الضحايا: باب ذكاة ما في بطن الذبيحة كلهم من طريق يونس بن أبي إسحاق عن أبي الوداك عن أبي سعيد به. وصححه ابن حبان. وقال الزيعلي في "نصب الراية" [4/ 189] : قال الترمذي: إسناده حسن ويونس وإن تكلم فيه فقد احتج به مسلم في "صحيحه". وللحديث طريق آخر عن أبي سعيد. أخرجه أحمد [3/ 45] ، وأبو يعلى [2/ 415] ، رقم [1206] والطبراني في "المعجم الصغير" [1/ 88، 168] ، والخطيب في "تاريخ بغداد" [8/ 412] ، من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ذكاة الجنين ذكاة أمه" وعطية العوفي فيه ضعف. 1 يرويه أبو الزبير عنه وله طرق عن أبي الزبير. =

اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ الْقَدَّاحُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَالْقَدَّاحُ ضَعِيفٌ. وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، فَهَؤُلَاءِ ثَلَاثَةٌ رَوَوْهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَتَابَعَهُمْ حَمَّادُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عِنْدَ أَبِي يَعْلَى، وَلَوْ صَحَّ الطَّرِيقُ إلَى زُهَيْرٍ، لَكَانَ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ؛ إلَّا أَنَّ رَاوِيَهُ عَنْهُ اسْتَنْكَرَ أَبُو دَاوُد حَدِيثَهُ. وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ فَرَوَاهُمَا الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ جَمِيعًا1، وَفِيهِ ضَعْفٌ وَانْقِطَاعٌ، وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي

_ = فأخرجه أبو داود [3/ 253] ، كتاب الأضاحي: باب ما جاء في ذكاة الجنين، حديث [2828] ، والدارمي [2/ 84] ، كتاب الأضاحي: باب في ذكاة الجنين ذكاة أمه، والحاكم [4/ 114] ، وأبو نعيم في الحلية [9/ 236] ، من طريق عتاب بن بشير عن عبيد الله بن أبي زياد القداح عن أبي الزبير به. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وأخرجه الحاكم [4/ 114] ، وابن عدي في "الكامل" [2/ 320] ، والبيهقي [9/ 334- 335] ، من طريق الحسن بن بشير عن زهير بن معاوية عن أبي الزبير به. قال ابن عدي: وهذا حديث زهير عن أبي الزبير لم يروه غير الحسن. وأسند عن النسائي قال: ليس بالقوي. وقال الحاكم: تابعه من الثقات عبيد الله بن أبي زناد القداح، وهو الطريق الأول. وأخرجه أبو يعلى [3/ 343] ، رقم [1808] ، من طريق حماد بن شعيب عن أبي الزبير به بلفظ: ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوئد" [4/ 38] ، وقال: رواه أبو يعلى وفيه حماد بن شعيب وهو ضعيف رواه أبو داود خلا قوله: إذا أشعر. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" [7/ 92] ، من طريق إسحاق بن عمرو ثنا معاوية بن هشام ثنا سفيان الثوري عن أبي الزبير به. وقال أبو نعيم: تفري به معاوية عن الثوري وعن إسحاق. وإخرجه الدارقطني [4/ 273] ، كتاب الصيد والذبائح والأطعمة، حديث [27] ، من طريق ابن أبي ليلى عن أبي الزبير به. 1 أخرجه البزار [2/ 570- كشف] ، رقم [1226] ، من طريق بشر بن عمارة عن الأحوص بن حكيم عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء وأبي أمامة قالا: قال رسول الله عليه وسلم: "ذكاة الجنين ذكاة أمه". قال البزار: وهذا روي من وجوه رواه أبو سعيد الخدري وأبو أيوب وأعلى من رواه أبو الدرداء فذكرنا حديثه، حديث أبي أسامة، وأخرجه الطبراني في "الكبير" كما في "نصب الراية" [4/ 191] ، من طريق بشير بن عمارة عن الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد عن أبي أمامة وأبي الدرداء به. وذكره الهيثمي في "المجمع" [4/ 38] ، وقال: رواه البزار والطبراني في "الكبير" وفيه بشر بن عمارة وقد وثق فيه ضعف.

هُرَيْرَةَ1، فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعُمَرُ بْنُ قَيْسٍ ضَعِيفٌ؛ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ بِسَنْدَلٍ. وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ2، وَالرَّاوِي لَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ حَفِيدُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ. وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ: فَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ3 وَفِيهِ الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ، وَالرَّاوِي عَنْهُ أَيْضًا ضَعِيفٌ. وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِسَنَدٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ4، إلَّا أَحْمَدَ بْنَ الْحَجَّاجِ بْنِ الصَّلْتِ، فَإِنَّهُ ضَعِيفٌ جِدًّا وَهُوَ عِلَّتُهُ. وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ: فَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَخِيهِ عِيسَى، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ5، وَمُحَمَّدٌ ضَعِيفٌ؛ وَأَمَّا حَدِيثُ الْبَرَاءِ فَذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ6.

_ 1 أخرجه الدارقطني [4/ 274] ، من طريق عمر بن قيس عن عمرو بن دينار عن طاوس عن أبي هريرة به. وذكره الزيعلي في "نصب الراية" [4/ 190] ، وقال: عبد الحق لا يحتج بإسناده وقال ابن القطان: وعلته عمرو بن قيس وهو المعروف بسندل فإنه متروك ا. هـ. 2 أخرجه الحاكم [4/ 114] ، والسهمي في "تارخ جرجان" [ص: 1377] رقم [629] ، من طريق عبد الله بن سعيد المقبري عن جده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ذكاة الجنين ذكاة أمه". وقال الحاكم: وقد روي بإسناد صحيح عن أبي هريرة ثم أخرجه. وتعقبه الذهبي فقال: عبد الله هالك. 3 أخرجه الدارقطني [4/ 274- 275] ، كتاب الصيد والذبائح والأطعمة: باب [33] ، من طريق موسى بن عثمان الكندي عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ذكاة الجنين ذكاة أمه" وموسى بن عثمان قال ابن القطان: مجهول كما في "نصب الراية" [4/ 191] ، وفيه نظر فهو معروف لكن بالضعف الشديد. 4 أخرجه الدارقطني [4/ 274] ، كتاب الصيد والذبائح والأطعمة: باب من طريق أحمد بن الحجاج بن الصلت ثنا الحسن بن سالم ثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: أراه رفعه قال: ذكاة الجنين ذكاة أمه. قال الحافظ في "التلخيص" [4/ 157] : حديث ابن مسعود رجاله ثقات إلا أحمد بن الحجاج بن الصلت فإنه ضعيف جداً ا. هـ. 5 أخرج الحاكم [4/ 114] ، من طريق ابن أبي ليلى عن أبي أيوب قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ذكاة الجنين ذكاة أمه". وذكره الهيثمي في "المجمع" [4/ 38] ، وقال: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه محمد بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ ولكنه ثقة. 6 ينظر: البيهقي [9/ 335] ، كتاب الضحايا: باب ذكاة ما في بطن الذبيحة.

وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَلَهُ طُرُقٌ، مِنْهَا: مَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي "الْأَوْسَطِ"، وَابْنُ حِبَّانَ فِي "الضُّعَفَاءِ"، فِي تَرْجَمَةِ "مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْوَاسِطِيِّ" عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: "إذَا أَشْعَرَ الْجَنِينُ فَذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ" 1 فِيهِ عَنْعَنَةُ ابْنِ إِسْحَاقَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ضَعَّفَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَرَوَاهُ الْخَطِيبُ فِي الرُّوَاةِ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِصَامٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ بِهِ، وَقَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَهُوَ فِي "الْمُوَطَّأِ" مَوْقُوفٌ؛ وَهُوَ أصح؛ ولفظ: "إذَا نُحِرَتْ النَّاقَةُ؛ فَذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِهَا فِي ذَكَاتِهَا، إذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ، وَنَبَتَ شَعْرُهُ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ ذُبِحَ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ مِنْ جَوْفِهِ" 2، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي "الْأَوْسَطِ" فِي تَرْجَمَةِ "أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْأَنْطَاكِيِّ"، مِنْ حَدِيثِ الْعُمْرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا3، وَرُوِيَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ مُبَارَكِ بْنِ

_ 1 أخرجه الحاكم [4/ 114] ، من طريق محمد بن الحسن الواسطي عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: ذكاة الجنين إذا أشعر ذكاة أمه ولكنه يذبح حتى ينصب ما فيه من الدم. ومن هذا الطريق أخرجه ابن حبان في "المجروحين" [2/ 275] ، واقال محمد بن الحسن من أهل واسط يروى عن محمد بن إسحاق روى عنه أهل بلده يرفع الموقوف ويسند المراسيل روى عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... وذكر الحديث. وقال: الزيعلي في "نصب الراية" [4/ 190] : ورجاله رجال "الصحيح" وليس فيه غير ابن إسحاق وهو مدلس لم يصرح بالسماع فلا يحتج به ومحمد بن الحسن ذكره ابن حبان في "الضعفاء" وروى له هذا الحديث ا. هـ. ومحمد بن الحسن هذا ثقة احتج به البخاري ووثقه. 2 أخرجه مالك في "الموطأ" [2/ 490] ، كتاب الذبائح: باب ذكاة ما في بطن الذبيحة، حديث [8] . 3 أخرجه الطبراني في "الصغير" [1/ 16] ، من طريق عبد الله بن نصر الأنطاكي ثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمرو عن نافع عن ابن عمر به مرفوعاً. وقال الطبراني: لم يروه مرفوعاً عن عبيد الله إلا أبو أسامة. تفرد به عبد الله بن نضر، قلت: وهو ضعيف. وهذا الطريق لم يذكره الزيعلي في "نصب الراية". وقد توبع عبد الله تابعه مبارك بن مجاهد. أخرجه الدارقطني [4/ 271] ، كتاب الصيد والذبائح والأطعمة: باب [24] ، والبيهقي [9/ 335] ، كتاب الضحايا: باب ذكاة ما في بطن الذبيحة. من طريق عصام بن مدرك عن مبارك بن مجاهد عن عبيد الله بن عمر به. قال الزيعلي في "نصب الراية" [4/ 190] : قال ابن القطان: وعصام رجل لا يعرف له حال وقال في "التنقيح": مبارك بن مجاهد ضعفه غير واحد ا. هـ. وقال البيهقي: روي من أوجه عن ابن عمر مرفوعاً ورفعه عن ضعيف، والصحيح موقوف. وذكره الهيثمي في "المجمع" [4/ 38] ، من طريق محمد بن الحسن الواسطي عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" و"الصغير" وفيه ابن إسحاق وهو ثقة =

مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ1، وَمِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى قَالَ ذُكِرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ2. قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: اُخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ وَوَقْفِهِ على نَافِعٍ، ثُمَّ قَالَ: وَرَوَاهُ أَيُّوبُ، وَعَدَّدَ جَمَاعَةً عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا؛ وَهُوَ الصَّحِيحُ. وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ عُثْمَانَ الْكِنْدِيِّ، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ: "ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ" 3، وَمُوسَى مَجْهُولٌ. وَأَمَّا حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: فَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي "الْكَبِيرِ" مِنْ طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ كَعْبٍ بِهِ4، وَإِسْمَاعِيلُ ضَعِيفٌ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي "الضفعاء" فِيمَا أُنْكِرَ عَلَى إسْمَاعِيلَ، قَالَ: إنَّمَا هُوَ عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: "كَانَ الصَّحَابَةُ ... "، فَذَكَرَهُ، وَرَوَى ابْنُ حَزْمٍ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ

_ = لكنه مدلس وبقية رجال "الأوسط" ثقات. 1 ينظر السابق. 2 أخرجه الطبراني في "المعجم الصغير" [2/ 107] ، من طريق أحمد بن الفرات الرازي ثنا هشام بن بلال ثنا محمد بن مسلم الطائفي عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: "ذكاة الجنين ذكاة أمه". قال الطبراني: لم يروه عن أيوب بن موسى إلا محمد بن مسلم ولا عن محمد إلا هشام تفرد به أبو مسعود. ذكره ابن أبي حاتم في "العلل" [2/ 44] ، رقم [614] ، فقال: سألت أبي عن حديث رواه هشام الرازي عن محمد بن مسلم الطائفي عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ذكاة الجنين ذكاة أمه"، قال أبي: هكذا رواه هشام في كتابي عنه ورواه أبو مسعود بن فرات عنه والناس يوقفونه على عبيد الله بن عمر وموسى بن عقبة وغيرهم يروونه عن نافع عن ابن عمر موقوفاً وهو أصح. 3 أخرجه الدارقطني [4/ 275] ، من طريق موسى بن عثمان الكندي عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس بمثل حديث علي وموسى بن عثمان متروك وانظر حديث علي. 4 أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" كما في "نصب الراية" [4/ 91] ، و"المجمع" [4/ 38] ، من طريق إسماعيل بن مسلم المكي عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه مرفوعاً. وإسماعيل بن مسلم المكي ضعيف قال ابن حبان في "المجروحين" [1/ 120- 121] ، إسماعيل بن مسلم المكي أبو ربيعة ضعيف ضعفه ابن المبارك وتركه يحيى وعبد الرحمن بن مهدي روى عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه ... فذكر الحديث. قال: وإنما هو عن الزهري قال: كان أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولون: إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه. هكذا قاله ابن عيينة وغيره من الثقات. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [4/ 38] ، وقال: رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" وفيه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف.

ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ؛ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ: "ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ" 1، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ مَوْقُوفًا2، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. فَائِدَةٌ: قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَمْ يُرْوَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَسَائِرِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْجَنِينَ لَا يُؤْكَلُ إلَّا بِاسْتِئْنَافِ الذَّكَاةِ فِيهِ، إلَّا مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ. 2010- حَدِيثُ: "أَنَّ أَبَا طَيْبَةَ حَجَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ خَرَاجِهِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ3، وَعِنْدَهُمَا: "بِصَاعٍ أَوْ صَاعَيْنِ"، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد مِثْلُ مَا هُنَا. وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ: "أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَأْتِيَهُ مع غيبوبة الشمس، فأمره أَنْ يَضَعَ الْمَحَاجِمَ مَعَ إفْطَارِ الصَّائِمِ، ثُمَّ سَأَلَهُ: كَمْ خَرَاجُهُ؟ فَقَالَ: صَاعَيْنِ، فَوَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ صَاعًا"4. وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إلَى أَبِي طَيْبَةَ لَيْلًا، فَحَجَمَهُ، وَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ"5.

_ 1 ينظر السابق. 2 البيهقي [9/ 335] ، وله شاهد أيضاً من حديث أبي ليلى. أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد" [4/ 38] ، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل عن ذكاة الجنين فقال: ذكاته ذكاة أمه. وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه حليس بن محمد وهو متروك. 3 أخرجه البخاري [5/ 50] ، كتاب البيوع: باب ذكر الحجام، حديث [2102] ، وأطرافه في [2210، 2277، 2280، 2281، 5696] ، ومسلم [5/ 509- نووي] ، كتاب المساقاة: باب حل أجرة الحجامة، حديث [62، 64/ 1577] ، وأخرجه أبو داود [3/ 266] ، كتاب البيوع: باب في كسب الحجام، حديث [3424] . 4 أخرجه ابن حبان [8/ 307] ، كتاب الصوم: باب حجامة الصائم، حديث [3536] . 5 أخرجه الطبراني [11/ 327] ، برقم [11796] . وله شاهد من حديث ابن عباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احتجم وأعطى الحجام أجراً. ولابن عباس حديث آخر: أخرجه البخاري [4/ 324] ، كتاب البيوع: باب ذكر الحجام، الحديث [2103] ، وفي [4/ 458] ، كتاب الإجارة: باب خراج الحجام، الحديث [2278] ، و [2279] ، ومسلم [3/ 1205] ، كتاب المساقاة: باب حل أجرة الحجامة، الحديث [65/ 1202] ، و [66/ 1202] ، وأبو داود [2/ 287] ، كتاب البيوع: باب في كسب الحجام، حديث [3423] ، وابن ماجة [2/ 731] ، كتاب التجارات: باب كسب الحجام، حديث [2162] ، وأحمد [1/ 241، 250، 258، 92، 316] ، وابن الحارود رقم [584] ، من طرق عن ابن عباس. ولمسلم الحديث [66/ 1202] : حجم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عبد لبني بياضة، فأعطاه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أجره، وكلم سيده فخفف عنه ضريبته. ولو كان سحتاً لم يعطه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

2011- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، فَنَهَى عَنْهُ، وَقَالَ: "اطعمه رفيقك، وَاعْلِفْهُ نَاضِحَك1"، مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ مُحَيِّصَةَ، وَرَوَى أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، فَقَالَ: "اعْلِفْهُ نَاضِحَك" 2. 2012- قَوْلُهُ: "رُوِيَ فِي الْخَبَرِ: إنَّ مِنْ الذُّنُوبِ مَا لَا يُكَفِّرُهُ صَوْمٌ، وَلَا صَلَاةٌ، وَيُكَفِّرُهُ عَرَقُ الْجَبِينِ فِي الْحِرْفَةِ"، الطَّبَرَانِيُّ فِي "الْأَوْسَطِ"، وَالْخَطِيبُ فِي "تَلْخِيصِ الْمُتَشَابِهِ"، مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: "إنَّ مِنْ الذنوب ذنوب لَا يُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ، وَلَا الْوُضُوءُ، وَلَا الْحَجُّ، وَلَا الْعُمْرَةُ، قِيلَ: فَمَا يُكَفِّرُهَا؟ قَالَ: يُكَفِّرُهَا الْهُمُومُ فِي طَلَبِ الْمَعِيشَةِ" 3، وَإِسْنَادُهُ إلَى يَحْيَى وَاهٍ. حَدِيثُ: "كَسْرُ عِظَامِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عِظَامِ الْحَيِّ"، تَقَدَّمَ فِي آخِرِ كِتَابِ "الْغَصْبِ". 2013- حَدِيثُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الرَّهْطَ الْعُرَنِيِّينَ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِ الْإِبِلِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ روياة أَنَسٍ4، وَلَهُ طُرُقٌ وَأَلْفَاظٌ، وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ: "أَنَّهُمْ كَانُوا ثَمَانِيَةً"، وَوَقَعَ

_ 1 أخرجه أحمد [5/ 435، 436] ، في مسند محيصة بن مسعود رضي الله عنه، وأبو داود [3/ 707] ، كتاب البيوع والإجارات: باب في كسب الحجام، الحديث [3422] ، والترمذي "السنن" [3/ 575] ، كتاب البيوع والإجارات: باب في كسب الحجام، الحديث [3422] ، والترمذي "السنن" [3/ 575] ، كتاب البيوع: باب ما جاء في كسب الحجام، الحديث [1277] ، وابن ماجة [2/ 732] ، كتاب التجارات: باب كسب الحجام، الحديث [2166] ، الطحاوي في "شرح معاني الآثار" [4/ 131] ، كتاب الإجارات: باب الجعل على الحجامة، والحميدي [2/ 387] ، رقم [878] ، وابن أبي شيبة [6/ 265] ، وابن الجارود [583] ، والبيهقي [9/ 337] ، من طرق عن الزهري عن حرام بن مصيصة عن أبيه. وقال الترمذي: حديث حسن. 2 أخرجه أحمد [3/ 307، 381] ، والحميدي [2/ 538] ، برقم [1284] ، وأبو يعلى [4/ 88] ، برقم [2114] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [4/ 130] . قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [4/ 96- 97] ، رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد رجال "الصحيح". 3 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" [3/ 337- 338] ، كتاب البيوع: باب في طلب المعيشة، حديث [1919] . قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [4/ 67] : رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه محمد بن سلام المصري؛ قال الذهبي: حدث عن يحيى بن بكير يخبر موضوع، قلت: وهذا مما رواه عن بحيى بكير ا. هـ. 4 أخرجه البخاري [1/ 446- 447] ، كتاب الوضوء: باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، حديث [233] ، وأطرافه [1501، 3018، 4192، 4193، 4610، 5686، 5686، 5727، 6802، 6803، 6804، 6805، 6899] . ومسلم [6/ 167- 170- =

فِي مُصَنَّفِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ جِدًّا: "أَنَّهُمْ كَانُوا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ"1، وَقَالَ ابْنُ الطَّلَّاعِ: رَوَى فِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ. قُلْت: لَمْ أَرَ لِذَلِكَ إسْنَادًا. حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا جَعَلَ اللَّهُ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ"، تَقَدَّمَ فِي "حَدِّ الشُّرْبِ". 2014- قَوْلُهُ: "إذَا اسْتَضَافَ مُسْلِمٌ لَا اضْطِرَارَ بِهِ مُسْلِمًا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ ضِيَافَتُهُ"، وَالْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي الْبَابِ مَحْمُولَةٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، انْتَهَى. فَمِنْ الْأَحَادِيثِ: حَدِيثُ أَبِي شُرَيْحٍ: "الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ"، تَقَدَّمَ فِي "الْجِزْيَةِ". وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ2، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ. وَحَدِيثُ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ: "ليلة الضيق حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَصْبَحَ بِبَابِهِ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ، إنْ شَاءَ اقْتَضَى، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ" 3، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحِ، وَلَهُ مِنْ حَدِيثِهِ: "أَيُّمَا رَجُلٍ أَضَافَ قَوْمًا، فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا، فَإِنَّ نَصْرَهُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، حَتَّى يَأْخُذَ لَيْلَةً مِنْ مَالِهِ"، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ أَيْضًا4. وَحَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ؛ "قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّك تَبْعَثُنَا، فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلَا يَقْرُونَا، فَمَا تَرَى؟ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ، فَاقْبَلُوهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ" 5، رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي "الْأَوْسَطِ" عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: "دَخَلْنَا عَلَى سَلْمَانَ، فَدَعَا بِمَا كَانَ فِي الْبَيْتِ، وَقَالَ: لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَانَا عَنْ التَّكَلُّفِ لِلضَّيْفِ، لتكلفت لكم"6. 2015- قوله: "وَرَدَتْ أَخْبَارٌ فِي النَّهْيِ عَنْ الطِّينِ الَّذِي يُؤْكَلُ، وَلَا يَثْبُتُ مِنْهَا شَيْءٌ. قُلْت: جَمَعَ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنْدَهْ فِي ذَلِكَ جُزْءًا فِيهِ أَحَادِيثُ، لَيْسَ فِيهَا مَا يَثْبُتُ، وَعَقَدَ لَهَا الْبَيْهَقِيُّ بَابًا، وَقَالَ: لَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ، وَرُوِيَ فِيهَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: "مَنْ انْهَمَكَ عَلَى

_ = نووي] ، كتاب القسامة: باب [9- 14/ 1671] . 1 أخرجه عبد الرزاق [10/ 107- 108] ، كتاب العقول: باب المحاربة، حديث [18541] ، عن إبراهيم عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكره، وعلته صالح هذا وقد تقدم الكلام عنه. 2 تقدم تخريجه. 3 تقدم تخريجه. 4 تقدم تخريجه. 5 تقدم تخريجه. 6 تقدم تخريجه.

أَكْلِ الطِّينِ؛ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ نَفْسِهِ" 1، وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَرْوَانَ، ضَعَّفَهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ2، وَفِيهِ سَهْلُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ الْعُقَيْلِيُّ: صَاحِبُ مَنَاكِيرَ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَقِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ: حَدِيثُ "إنَّ أَكْلَ الطِّينِ حَرَامٌ"، فَأَنْكَرَهُ3. حَدِيثُ مُجَاهِدٍ: "أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَ مَا يَأْكُلُ الْجِيَفَ"، يَعْنِي: "الصَّحَابَةَ"، تَقَدَّمَ. حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ: "مَا فِي الْبَحْرِ مِنْ شَيْءٍ إلَّا قَدْ ذَكَّاهُ اللَّهُ لَكُمْ"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: سَمِعْت شَيْخًا يُكَنَّى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، سَمِعْت أَبَا بَكْرٍ يَقُولُ ... ، فَذَكَرَهُ4. وَرَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ "الطَّهُورِ" مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، قَالَ فَذَكَرَهُ. وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقٍ شَرِيكٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، سَمِعْت أَبَا بَكْرٍ يَقُولُ: إنَّ اللَّهَ ذَكَّى لَكُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ. قَوْلُهُ: "وَكَانَ الصَّحَابَةُ يَكْتَسِبُونَ بِالتِّجَارَةِ5". قُلْت: مِنْهَا حَدِيثُ عُمَرَ: "أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ"، فِي الصَّحِيحَيْنِ6 وَفِي الْبُخَارِيِّ مِنْهَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَمَّا إخْوَانِي مِنْ الْمُهَاجِرِينَ، فَكَانَ يَشْغَلُهُمْ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ ... "، الْحَدِيثَ7، وَرَوَى الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ فِي آخِرِ كِتَابِ "الْفُكَاهَةِ وَالْمِزَاحِ" لَهُ، مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ فِي قِصَّةِ سُوَيْبِطِ بْنِ حَرْمَلَةَ وَالنُّعْمَانِ: "أَنَّ أَبَا بَكْرٍ خَرَجَ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَاجِرًا إلَى بُصْرَى".

_ 1 أخرجه البيهقي [10/ 11] ، كتاب الضحايا: باب ما جاء في أكل الطين. قال البيهقي: عبد الله بن مروان هذا مجهول. 2 أخرجه البيهقي [10/ 11- 12] ، في المصدر السابق. وقال: وهذا لا أعلم يرويه عن سهيل بن أبي صالح غير عبد الملك هذا وهو مجهول. 3 ينظر: المصدر السابق. 4 تقدم تخريجه في كتاب الطهارة. 5 أخرجه البيهقي [9/ 252] ، كتاب الذبائح والصيد: باب الحيتان وميتة البحر. 6 أخرجه البخاري [5/ 2062] ، كتاب البيوع: باب الخروج في التجارة، حديث [2062] ، وطرفاه في [6245، 7353] ، ومسلم [7/ 386- نووي] ، كتاب الآداب: باب الاستئذان، حديث [36/ 2153] . 7 أخرجه البخاري [1/ 289] ، كتاب العلم: باب حفظ العلم، حديث [118] ، وأطرافه في [119، 2047، 2350، 3648، 7354] .

كتاب السبق والرمي

كِتَابُ السَّبَقِ والرمي مدخل ... 78- كتاب السبق وَالرَّمْيِ 2016- حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ ضُمِّرَتْ من الحفيا إلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ مِنْ الثَّنِيَّةِ إلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1. قَوْلُهُ: "وَيُقَالُ إنَّ بَيْنَهُمَا خَمْسَةَ أَمْيَالٍ، أَوْ سِتَّةً"، هُوَ فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ قَوْلِ سُفْيَانَ. 2017- قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّ الْعَضْبَاءَ نَاقَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَا تُسْبَقُ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ لَهُ فَسَبَقَهَا، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنَّ حَقًّا على الله أن لا يَرْفَعَ شَيْئًا مِنْ الدُّنْيَا إلَّا وَضَعَهُ"، الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ2. 2018- حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ: "خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَسْلَمَ يَتَنَاضَلُونَ فِي السُّوقِ، فَقَالَ: "ارْمُوا بَنِي إسْمَاعِيلَ؛ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ3. 2019- حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ فِي الرَّمْيِ4، رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ.

_ 1 أخرجه البخاري [6/ 83] ، كتاب الجهاد والسير: باب السبق بين الخيل، حديث [2868] ، ومسلم [3/ 1491] ، كتاب الإمارة: باب المسابقة بين الخيل وتضميرها، حديث [95/ 1870] ، ومالك [2/ 467- 468] ، كتاب الجهاد: باب ما جاء في الخيل والمسابقة بينها، حديث [45] ، وأبو داود [2/ 34] ، كتاب الجهاد: باب في السبق، حديث [2575] ، والترمذي [4/ 177- 178] ، كتاب الجهاد: باب ما جاء في الرهان والسبق، حديث [1699] ، والنسائي [6/ 226] ، كتاب الخيل: باب إضمار الخيل، وابن ماجة [2/ 960] ، كتاب الجهاد: باب السبق والرهان، حديث [2877] ، والدارمي [2/ 212] ، كتاب الجهاد: باب في السبق، وأحمد [2/ 5، 11، 55- 56] ، وأبو يعلى [10/ 209] ، رقم [5839] والبيهقي [10/ 16] ، كتاب السبق: باب لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، والبغوي في "شرح السنة" [5/ 533- بتحقيقنا] ، كلهم من طريق نافع عن ابن عمر به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 2 أخرجه البخاري [6/ 165] ، كتاب الجهاد والسير: باب ناقة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث [2872] . 3 أخرجه البخاري [6/ 187] ، كتاب الجهاد والسير: باب التحريض على الرمي، حديث [2869] ، وطرفاه في [3373، 3507] ، وأحمد [4/ 50] ، وابن حبان [10/ 457] ، في كتاب الرمي، حديث [4693] ، والبيهقي [10/ 17] ، كتاب السبق: باب لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. ووهم الحاكم فاستدركه [2/ 94] ، وتبعه الذهبي. 4 أخرجه أبو داود [3/ 13] ، كتاب الجهاد: باب في الرمي، حديث [2513] ، والترمذي [4/ 149] ، كتاب فضل الجهاد: باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله، حديث [1637] ، والنسائي [6/ 28] ، كتاب الجهاد: باب ثواب من رمى، حديث [3146] ، وابن ماجة [2/ 940] ، كتاب الجهاد: باب فضل الرمي في سبيل الله، حديث [2811] ، والحاكم [2/ 95] ، والدارمي [2/ 204- 205] ، كتاب الجهاد: باب في فضل الرمي والأمر به كلهم من حديث =

2020- حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: "لَا سَبَقَ إلَّا فِي: خُفٍّ، أَوْ نَصْلٍ، أَوْ حَافِرٍ"، أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَالشَّافِعِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طُرُقٍ1، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ وَابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ، وَأَعَلَّ الدَّارَقُطْنِيُّ بَعْضَهَا بِالْوَقْفِ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَبُو الشَّيْخِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ2. تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ: "لَا سَبَقَ"؛ هُوَ بِفَتْحِ السِّينِ وَالْبَاءُ الْمُوَحَّدَةُ مَفْتُوحَةٌ أَيْضًا: مَا يَجْعَلُ

_ = عقبة بن عامر. وفيه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة صانعه الذي احتسب صنعته الخير، ومستنبله والرامي، ارموا أو اركبوا، وأن توموا أحب إلى من أن تركبوا وليس من اللهو إلا ثلاثة ... " الحديث. قال الترمذي: حسن صحيح. 1 أخرجه أبو داود [3/ 29] ، كتاب الجهاد: باب في السبق: حديث [2574] ، والترمذي [4/ 178] ، كتاب الجهاد: باب ما جاء في الرهان والسبق، حديث [1700] ، والنسائي [6/ 226] ، كتاب الخيل: باب السبق، حديث [3585] ، وأحمد [2/ 474] ، والشافعي [2/ 128] ، كتاب الجهاد، حديث [422] ، وابن حبان [1638- موارد] ، والطبراني في "الصغير" [1/ 25] ، والبيهقي [10/ 16] ، كتاب السبق والرمي: باب لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، والبغوي في "شرح السنة" [5/ 535- بتحقيقنا] ، من طريق ابن أبي ذئب عن نافع عن أبي هريرة به. وقال الترمذي: حديث حسن. وأقره الغوي وصححه ابن حبان. وأخرجه الشافعي [2/ 129] ، كتاب الجهاد، حديث [423] ، والبيهقي [10/ 16] ، كتاب السبق والرمي: باب لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، من طريق ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به لفظ: لا سبق إلا في حافر أو خف. وأخرجه النسائي [6/ 227] ، كتاب الخيل: باب السبق، وابن ماجة [2/ 960] ، كتاب الجهاد: باب السبق والرهان، حديث [2878] ، وأحمد [2/ 256، 385، 425] ، والبغوي [10/ 16] ، كتاب السبق والرمي: باب لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، من طريق محمد بن عمرو عن أبي الحكم مولى الليثيين عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد [2/ 358] ، من طريق أبي صالح عن أبي هريرة. 2 أخرجه الطبراني في "الكبير" [10/ 382] ، رقم [10764] ، من طريق عبد الله بن هارون الفروي ثنا قدامة عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عطاء عن ابن عباس قال: لاسبق إلا في خف أو حافر أو نصل. والحديث ذكره الهيثمي في "المجمع" [5/ 266] ، وقال: وفيه عبد الله بن هارون الفروي وهو ضعيف. وفي الباب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه: أخرجه ابن حبان [7/ 96- الإحسان] ، رقم [4670] من طريق عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سابق بين الخيل وجعل بينهما سبقاً وجعل بينهما محللاً وقال: "لا سبق إلا في حافر أو نصل". ومن طريق عاصم رواه ابن أبي عاصم في الجهاد كما في "التلخيص" [4/ 163- 164] ، وقال الحافظ: وعاصم هذا ضعيف واضطرب فيه رأي ابن حبان فصحح حديث تارة وقال في "الضعفاء": لا يجوز الاحتجاج به، وقال في "الثقات": يخطئ ويخالف.

الْمُسَابِقُ عَلَى سَبْقِهِ مِنْ جُعْلٍ، قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ وَابْنُ الصَّلَاحِ، وَحَكَى ابْنُ دُرَيْدٍ فِيهِ الْوَجْهَيْنِ. 2021- قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "رِهَانُ الْخَيْلِ طَلْقٌ"، أَيْ: حَلَالٌ"، أَبُو نُعَيْمٍ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أُمِّهِ حُمَيْدَةَ أَوْ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهَا بِهَذَا، قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ1: اسْمُ أَبِيهَا: رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعٍ. 2022- حَدِيثُ عُثْمَانَ: "أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: أَكُنْتُمْ تُرَاهِنُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ"، لَمْ أَرَهُ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، أَوْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ وَاصِلٍ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: "كُنَّا فِي الحجر بعد ما صَلَّيْنَا الْغَدَاةَ، فَلَمَّا أَسْفَرْنَا إذَا فِينَا عَبْدُ اللَّهِ بن عمر، فجعل يستقرينا رَجُلًا رَجُلًا، يَقُولُ: صَلَّيْت يَا فُلَانُ، قَالَ: يَقُولُ ههنا، حَتَّى أَتَى عَلَيَّ، فَقَالَ: أي صليت يابن عبيد؟ قلت: ههنا، فَقَالَ: بَخٍ بَخٍ، مَا نَعْلَمُ صَلَاةً أَفْضَلَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ جَمَاعَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَسَأَلُوهُ: أَكُنْتُمْ تُرَاهِنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، لَقَدْ رَاهَنَ عَلَى فَرَسٍ يُقَالُ لَهَا سُبْحَةُ، فَجَاءَتْ سَابِقَةً2. وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي لَبِيَدٍ؛ أَتَيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَقُلْنَا: "أَكُنْتُمْ تُرَاهِنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، لَقَدْ رَاهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَرَسٍ يُقَالُ لَهَا سَبْحَةُ، جاءت سابقة، فهش لِذَلِكَ، وَأَعْجَبَهُ. قَوْلُهُ: "سَبْحَةُ" مِنْ قَوْلِهِمْ فَرَسٌ سَبَّاحٌ إذَا كَانَ حَسَنَ مَدِّ الْيَدَيْنِ فِي الْجَرْيِ. وَقَوْلُهُ: "فَبَهَشَ" بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ، أَيْ: هَشَّ وَفَرِحَ3. 2023- حَدِيثُ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَابَقَ هُوَ وَعَائِشَةُ"، الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ، من حديث هاشم بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "سَابَقْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبَقْته، فَلَمَّا حَمَلْت اللَّحْمَ، سَابَقْته فَسَبَقَنِي، فَقَالَ: "هَذِهِ بِتِلْكَ" 4، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى هِشَامٍ، فَقِيلَ هَكَذَا، وَقِيلَ: عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي

_ 1 ذكره الهندي في "كنر العمال" [4/ 344] ، برقم [10815] ، وعزاه إلى الضياء ع رفاعة بن رافع. 2 أخرجه البيهقي [10/ 21] ، كتاب السبق والرمي: باب ما جاء في الرهان على الخيل وما يجوز منه وما لا يجوز. 3 أخرجه أحمد [3/ 160، 206] ، والدارمي [2/ 202- 213] ، كتاب الجهاد: باب في رهان الخيل، والدارقطني [4/ 301] ، في كتاب السبق بين الخيل، حديث [10] ، والبيهقي [10/ 21] ، كتاب السبق والرمي: باب ما جاء في الرهان على الخيل وما يجوز منه وما لا يجوز. 4 أخرجه أحمد [6/ 39] ، وأبو داود [3/ 29- 30] ، كتاب الجهاد: باب في السبق على الرجل، حديث [2578] ، والنسائي في "الكبرى" [5/ 303- 305] ، كتاب عشرة النساء: باب مسابقة =

سَلَمَةَ، وَقِيلَ: عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ. 2024- حَدِيثُ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَارَعَ رُكَانَةَ عَلَى شِيَاهٍ"، أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْحَسَنِ الْعَسْقَلَانِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رُكَانَةَ: "أَنَّ رُكَانَةَ صَارَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ رُكَانَةُ: وَسَمِعْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "فَرْقُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَهْلِ الْكِتَابِ الْعَمَائِمُ عَلَى الْقَلَانِسِ" 1، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: غَرِيبٌ، وَلَيْسَ إسْنَادُهُ بِالْقَائِمِ. وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي "الْمَرَاسِيلِ" عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَطْحَاءِ، فَأَتَى عَلَيْهِ يَزِيدُ بْنُ رُكَانَةَ، أَوْ رُكَانَةُ بْنُ يَزِيدَ، وَمَعَهُ أَعْنُزٌ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: "يَا مُحَمَّدُ، هَلْ لَك أَنْ تُصَارِعَنِي"، قَالَ: "مَا تَسْبِقُنِي"، قَالَ: "شَاةٌ مِنْ غَنَمِي، فَصَارَعَهُ، فَصَرَعَهُ، فَأَخَذَ شَاةً، فَقَالَ رُكَانَةُ: هَلْ لَك فِي الْعَوْدِ، فَفَعَلَ ذَلِكَ مِرَارًا، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، وَاَللَّهِ مَا وَضَعَ جَنْبِي أَحَدٌ إلَى الْأَرْضِ، وَمَا أَنْتَ بِاَلَّذِي تَصْرَعُنِي، يَعْنِي: فَأَسْلَمَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنَمَهُ"2، إسْنَادُهُ صَحِيحٌ إلَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، إلَّا أَنَّ سَعِيدًا لَمْ يُدْرِكْ رُكَانَةَ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَرُوِيَ مَوْصُولًا. قُلْت: هُوَ فِي أَحَادِيثِ أَبِي بَكْرٍ الشَّافِعِيِّ، وَفِي كِتَابِ "السَّبْقِ وَالرَّمْيِ"، لِأَبِي الشَّيْخِ، مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الله بن يزيد المقرئ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مُطَوَّلًا. وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ مطولا، وإسناداهما ضَعِيفَانِ، وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ أَحْسَبُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: صَارَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا رُكَانَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ شَدِيدًا، فَقَالَ: شَاةٌ بِشَاةٍ، فَصَرَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَقَالَ: عَاوِدْنِي فِي أُخْرَى، فَصَرَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: عَاوِدْنِي، فَصَرَعَهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ أَبُو رُكَانَةَ: مَاذَا أَقُولُ لِأَهْلِي!! شَاةٌ أكلها الذئب، وشاة بشرت، فَمَا أَقُولُ فِي الثَّالِثَةِ!! فَقَالَ

_ = الرجل زوجته، حديث [8942- 8945] ، وابن ماجة [1/ 636] ، كتاب النكاح: باب حسن معاشرة النساء، حديث [1979] ، والحميدي [1/ 128] ، برقم [261] ، وابن حبان [10/ 545] ، كتاب السير: باب السبق، حديث [4691] . وأخرجه أحمد [6/ 129، 182، 261، 264، 289] ، والطبراني [23/ 46- 47] ، برقم [123- 125] والبيهقي [10/ 17- 18] ، كتاب السبق والرمي: باب ما جاء في المسابقة بالعدو. 1 أخرجه أبو داود [4/ 55] ، كتاب اللباس: باب في العمائم، حديث [4078] ، والترمذي [4/ 247] ، كتاب الباس: باب العمائم على القلانس، حديث [1784] . قال الترمذي: حديث حسن غريب وإسناده ليس بالقائم، ولا نعلم أبا الحسن العسقلاني ولا ابن ركانة. 2 أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص [235- 236] ، برقم [308] . وعنه أخرجه البيهقي في "السنن" [10/ 18] ، كتاب السبق والرمي: باب ما جاء في المصارعة.

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا كُنَّا لِنَجْمَعَ عَلَيْك أَنْ نَصْرَعَك، وَنُغَرِّمَك، خُذْ غَنَمَك"، هَكَذَا وَقَعَ فِيهِ أَبُو رُكَانَةَ1؛ وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو الشَّيْخِ مِنْ طَرِيقِهِ، وَيَزِيدُ فِيهِ ضَعْفٌ، وَالصَّوَابُ رُكَانَةَ. تَنْبِيهٌ: قَالَ الْحَافِظُ عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ سَعِيدٍ: مَا رُوِيَ مِنْ مُصَارَعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا جَهْلٍ لَا أَصْلَ لَهُ، وَحَدِيثُ رُكَانَةَ أَمْثَلُ مَا رُوِيَ فِي مُصَارِعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 2025- حَدِيثُ: "مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بين فرسين، وقد أمر أَنْ يَسْبِقَهُمَا، فَهُوَ قِمَارٌ، وإن لم يؤمر أَنْ يَسْبِقَهُمَا، فَلَيْسَ بِقِمَارٍ"، أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَابْنُ حَزْمٍ وَصَحَّحَهُ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ2، قَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي "الصَّغِيرِ": تَفَرَّدَ بِهِ سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَتَفَرَّدَ بِهِ عَنْهُ الْوَلِيدُ، وَتَفَرَّدَ بِهِ عَنْهُ هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ. قُلْت: رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ الْوَلِيدِ، لَكِنَّهُ أَبْدَلَ قَتَادَةَ بِالزُّهْرِيِّ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَبَاقِي مَنْ ذُكِرَ قَبْلُ، مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، وَسُفْيَانُ هَذَا ضَعِيفٌ فِي الزُّهْرِيِّ، وَقَدْ رَوَاهُ مَعْمَرٌ وَشُعَيْبٌ وَعُقَيْلٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ قَالَهُ أَبُو دَاوُد، قَالَ: وَهَذَا أَصَحُّ عِنْدَنَا. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَحْسَنُ أَحْوَالِهِ أَنْ يَكُونَ مَوْقُوفًا عَلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فَقَدْ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدٍ قَوْلَهُ. انْتَهَى3؛ وَكَذَا هُوَ فِي "الْمُوَطَّأِ" عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ قَوْلُهُ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ: سَأَلْت ابْنَ مَعِينٍ عَنْهُ، فَقَالَ: هَذَا بَاطِلٌ وَضُرِبَ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَدْ غَلَّطَ الشَّافِعِيُّ سُفْيَانَ بْنَ حُسَيْنٍ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، حَدِيثَ "الرجل جبار"، وَهُوَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَيْضًا. تَنْبِيهٌ: وَقَعَ فِي "الْحِلْيَةِ" لِأَبِي نُعَيْمٍ مِنْ حَدِيثِ الْوَلِيدِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ الزُّهْرِيِّ وَقَوْلُهُ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ خَطَأٌ قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالصَّوَابُ سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ؛ كَمَا عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ وَالْحَاكِمِ، وَحَكَى الدَّارَقُطْنِيُّ فِي "الْعِلَلِ": أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ شَرِيكٍ رَوَاهُ عَنْ

_ 1 أخرجه عبد الرزاق [11/ 427] ، كتاب الجامع: باب قوة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث [20909] . 2 أخرجه أحمد [2/ 505] ، وأبو داود [3/ 30] ، كتاب الجهاد: باب في المحلل، حديث [2579] ، وابن ماجة [2/ 960] ، كتاب الجهاد: باب السبق والرهان، حديث [2876] ، وابن حزم في "المحلى" [7/ 354] ، والدارقطني [4/ 111] ، كتاب السير، [4/ 305] ، كتاب السبق بين الخيل، والحاكم [2/ 114] ، والبيهقي [10/ 20] ، كتاب السبق، والبغوي في "شرح السنة" [5/ 537- بتحقيقنا] ، كلهم من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً. 3 أخرجه مالك في "موطئه" [2/ 468] ، كتاب الجهاد: باب ما جاء في الخيل والمسابقة بينها والنفقة في الغزو، حديث [46] ، عن يحيى بن سعيد بن المسيب يقول: ليس برهان الخيل بأس ... الحديث بنحوه.

هِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ الْوَلِيدِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَهُوَ وَهْمٌ أَيْضًا؛ فَقَدْ رَوَاهُ أَصْحَابُ هِشَامٍ عَنْهُ، عَنْ الْوَلِيدِ، عن سعيد عَنْ الزُّهْرِيِّ. قُلْت: وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدَانُ عَنْ هِشَامٍ مِثْلَ مَا قَالَ عُبَيْدٌ أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ عَنْهُ، وَقَالَ: إنَّهُ غَلَطٌ، فَتَبَيَّنَ بِهَذَا أَنَّ الْغَلَطَ فِيهِ مِنْ هِشَامٍ، وَذَلِكَ أَنَّهُ تَغَيَّرَ حِفْظُهُ فِي الْآخِرِ. 2026- قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ، وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا سَبْقًا"، ابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي "الْجِهَادِ" مِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِهِ، وَزَادَ: "وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا مُحَلِّلًا"1، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ هَذَا عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَعَاصِمٌ هَذَا ضَعِيفٌ، وَاضْطَرَبَ فِيهِ رَأْي ابْنُ حِبَّانَ؛ فَصَحَّحَ حَدِيثَهُ تَارَةً، وَقَالَ فِي "الضُّعَفَاءِ": لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ، وَقَالَ فِي الثِّقَاتِ، يُخْطِئُ وَيُخَالِفُ، وَفِي الْكِتَابِ الْمُتَرْجِمِ لِأَبِي إِسْحَاقَ الْجُوزَجَانِيِّ، وَابْنِ أَبِي عَاصِمٍ فِي الْجِهَادِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ، وَإِذَا لَمْ يَدْخُلْ الْمُتَرَاهِنَانِ فَرَسًا يَسْتَبِقَانِ عَلَى السَّبَقِ بِهِ، فَهُوَ حَرَامٌ" 2، وَفِي إسْنَادِهِ رَجُلٌ مَجْهُولٌ، وَرَوَى أَحْمَدُ وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ وَرَاهَنَ"، وَهُوَ أَقْوَى مِنْ الَّذِي قَبْلَهُ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْمُحَلِّلُ؛ وَكَذَا أَخْرَجَ أَحْمَدُ حَدِيثَ أَنَسٍ: "لَقَدْ رَاهَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فَرَسٍ يُقَالُ لَهُ سَبْحَةُ، فَسَبَقَ النَّاسَ، فَبَهَشَ لِذَلِكَ وَأَعْجَبَهُ"3. قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِحِزْبَيْنِ مِنْ الْأَنْصَارِ يَتَنَاضَلُونَ، وَقَدْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَأَقَرَّهُمَا عَلَى ذَلِكَ"، يأت ي. 2027- قَوْلُهُ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تُقَاتِلُونَ الْعَدُوَّ؟ فَقَالَ: "إذَا كَانُوا عَلَى مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ ذِرَاعًا، قَاتَلْنَاهُمْ بِالسِّهَامِ، ثُمَّ بِالْحِجَارَةِ، وَإِذَا كَانُوا عَلَى أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، قَاتَلْنَاهُمْ بِالسَّيْفِ"، الطَّبَرَانِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي "الْمَعْرِفَةِ" مِنْ طَرِيقِ حسين بن السَّائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "لَمَّا كَانَ لَيْلَةُ بَدْرٍ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ مَعَهُ: كَيْفَ تُقَاتِلُونَ؟ فَقَامَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ أَبِي الْأَفْلَحِ فَأَخَذَ الْقَوْسَ، وَأَخَذَ النَّبْلَ، فَقَالَ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ، إذَا كَانَ الْقَوْمُ قَرِيبًا مِنْ مِائَتَيْ ذِرَاعٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، كَانَ الرَّمْيُ بالقسي، وإذا دنى الْقَوْمُ حَتَّى تَنَالَهُمْ الْحِجَارَةُ، كَانَتْ الْمُرَاضَخَةُ، فَإِذَا دَنَوْا حَتَّى تَنَالَهُمْ الرِّمَاحُ، كَانَتْ الْمُدَاعَسَةُ، حَتَّى تَتَقَصَّفَ الرِّمَاحُ، ثُمَّ كَانَتْ الْمُجَالَدَةُ بِالسُّيُوفِ، فَقَالَ

_ 1 تقدم تخريجه في أول كتاب السبق والرمي. 2 تقدم تخريحه. 3 تقدم تخريحه.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِهَذَا أُنْزِلَتْ الْحَرْبُ مَنْ قَاتَلَ فَلْيُقَاتِلْ قِتَالَ عَاصِمٍ"، السِّيَاقُ لِأَبِي نُعَيْمٍ1. قَوْلُهُ: "رَوَوْا أَنَّهُ لَمْ يَرْمِ إلَى أَرْبَعِمِائَةٍ إلَّا عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ"، لَمْ أَرَ هَذَا. 2028- حَدِيثُ: "مَا بَيْنَ الْهَدَفَيْنِ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ"، لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا إلَّا عِنْدَ صَاحِبِ "مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ" مِنْ جِهَةِ ابْنِ أَبِي الدُّنْيَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: "تَعَلَّمُوا الرَّمْيَ؛ فَإِنَّ مَا بَيْنَ الْهَدَفَيْنِ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ" 2، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، مَعَ انْقِطَاعِهِ. وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِلَفْظِ: "وَجَبَتْ مَحَبَّتِي عَلَى مَنْ مَشَى بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ" 3، وَفِي سُنَنِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْت حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ يَشْتَدُّ بَيْنَ الْهَدَفَيْنِ"4. وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي فَضْلِ الرَّمْيِ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ مَشَى بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ؛ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةٌ" 5. 2029- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِحِزْبَيْنِ مِنْ الْأَنْصَارِ يَتَنَاضَلُونَ، فَقَالَ: أَنَا مِنْ الْحِزْبِ الَّذِي فِيهِ ابْنُ الْأَدْرَعِ"، لَمْ أَرَهُ هَكَذَا؛ وَإِنَّمَا هَذَا حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى نَاسٍ مِنْ أَسْلَمَ يَتَنَاضَلُونَ، فَقَالَ: ارْمُوا، وَأَنَا مَعَ ابْنِ الْأَدْرَعِ ... " الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: "ارْمُوا وَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ"، وَقَدْ تَقَدَّمَ، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلْحَاكِمِ وَالْبَيْهَقِيِّ: "وَلَقَدْ رَمَوْا عَامَّةَ يَوْمِهِمْ، ثُمَّ تَفَرَّقُوا عَلَى السَّوَاءِ، مَا نَضَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا"، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ6. وَرَوَاهُ هُوَ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: "خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْمٌ مِنْ أَسْلَمَ يَرْمُونَ، فَقَالَ: ارْمُوا بَنِي إسْمَاعِيلَ؛ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا، ارْمُوا وَأَنَا مَعَ ابْنِ الْأَدْرَعِ، فَأَمْسَكَ الْقَوْمُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ كُنْت مَعَهُ غَلَبَ، قَالَ: "ارْمُوا وَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ" 7.

_ 1 أخرجه الطبراني [5/ 34] برقم [4513] . قال الهيثمي في "مجمع الزوئد" [5/ 330] ، رواه الطبراني ومحمد بن حجاج قال الحاكم مجمول. وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير في ترجمة محمد بن حجاج هذا مختصر. ا. هـ. 2 أخرجه بن أبي الدنيا والديلمي كما في "الدر المنثور" [3/ 194] . 3 أخرجه البيهقي [10/ 15] كتاب "السبق والرمي"، باب: التحريض على الرمي. 4 أخرجه سعيد بن منصور [2/ 208] ، برقم [2457] . 5 أخرجه الطبراني كما في "الدر المنثور" [3/ 194] : من حديث أبي الدرداء، وقال: الهيثمي في "المجمع" [5/ 272] : رواه الطبراني وفيه عثمان بن مطر وهو ضعيف. 6 تقدم تخريجه. 7 تقدم تخريجه.

فَائِدَةٌ: اسْمُ ابْنِ الْأَدْرَعِ: مِحْجَنٌ1، سَمَّاهُ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ فِي رِوَايَتِهِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ فَرْوَةَ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَشْيَاخٍ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَرَّ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَتَنَاضَلُ، فِينَا مِحْجَنُ بْنُ الْأَدْرَعِ ... "، الْحَدِيثَ. وَلَيْسَ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِهِمْ أَنَّهُمْ مِنْ الْأَنْصَارِ. 2030- حَدِيثُ: "لَا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ فِي الرِّهَانِ"، تَقَدَّمَ فِي "الزَّكَاةِ"، وَمِنْ طُرُقِهِ الَّتِي لَمْ تَتَقَدَّمْ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّهُ فِي الرَّهْنِ، مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي "الْجِهَادِ" مِنْ حَدِيثِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: "لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ، وَإِذَا أَدْخَلَ الْمُرْتَهِنَانِ فَرَسًا يَسْتَبِقَانِ عَلَى سَبْقِهِ، فَهُوَ حَرَامٌ"، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْجُوزَجَانِيَّ أَخْرَجَهُ أَيْضًا، وَلَا دَلَالَةَ فِيهِ لِاحْتِمَالِ افْتِرَاقِ الْحُكْمَيْنِ. 2031- حَدِيثُ: "مَنْ أَجْلَبَ عَلَى الْخَيْلِ يَوْمَ الرِّهَانِ، فَلَيْسَ مِنَّا"، ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ2، وَإِسْنَادُ ابْنِ أَبِي عَاصِمٍ لَا بَأْسَ بِهِ. حَدِيثُ عُمَرَ: "عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمْ الرَّمْيَ، وَالْمَشْيَ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ"، لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا، وَفِي ابْنِ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ: "أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ، وَنَحْنُ مَعَ عُتْبَةَ بن فرقد بـ"أذربيجان" ... "، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: "وَارْمُوا الْأَغْرَاضَ، وَامْشُوا بَيْنَ الْهَدَفَيْنِ" 3. وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ رَفَعَهُ: "حَقُّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يُعَلِّمَهُ الْكِتَابَةَ، وَالسِّبَاحَةَ، وَالرَّمْيَ" 4. 2032- قَوْلُهُ: "وَيُرْوَى الرَّمْيَ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ"، انْتَهَى.

_ 1 محجن بن الأدرع: له صححه وكان قديم الإسلام سكن البصرة وهو الذي اختط مسجدها، ويقال: إنه مات في آخر خلافة معاوية. و"تهذيب الكمال" [27/ 267] : "طبقات ابن سعد" [4/ 236] ، [6/ 8- 9] . 2 أخرجه الطبراني في "الكبير" [11/ 222- 223] ، رقم [11558] . 3 أخرجه ابن حبان [12/ 268] ، في كتاب اللباس وآدابه، حديث [5454] ، والبيهقي [10/ 14] ، كتاب السبق والرمي: باب التحريض على الرمي، إلا أن ابن حبان قال شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا عثمان. وأما البيهقي فهو من طريق شعبة عن عاصم. 4 أخرجه البيهقي [10/ 15] ، كتاب السبق والرمي: باب التحريض على الرمي. قال البيهقي عقب روايته له: هذا حديث ضعيف، عيسى بن إبراهيم الهاشمي هذا من شيوخ بقية منكر الحديث، وضعفه يحيى بن معين، والبخاري وغيرهما.

أَمَّا حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: فَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ: "أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ تَخْتَلِفُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْغَرَضَيْنِ، وَأَنْتَ كَبِيرٌ يَشُقُّ عَلَيْك، فَقَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ، فَلَيْسَ مِنَّا" 1. وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: فَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ؛ قَالَ: "رَأَيْت ابْنَ عُمَرَ يَشْتَدُّ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ، وَيَقُولُ أَنَا بِهَا"2، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ: فَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي "كِتَابِ الرَّمْيِ" بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ؛ قَالَ: كَانَ أَنَسٌ يَجْلِسُ وَيُطْرَحُ لَهُ الْفِرَاشُ، وَيَرْمِي وَلَدُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا يوما ونحن نرمي، فقال: يا بني بئس، مَا تَرْمُونَ، ثُمَّ أَخَذَ الْقَوْسَ فَرَمَى، فَمَا أَخْطَأَ الْقِرْطَاسَ"3، وَرُوِّينَاهُ بِعُلُوٍّ فِي جُزْءِ الْأَنْصَارِيِّ. فَائِدَةٌ: رَوَى النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ؛ رَأَيْت جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَجَابِرَ بْنَ عُمَيْرٍ الْأَنْصَارِيَّ يَرْمِيَانِ، فَمَلَّ أَحَدُهُمَا فَجَلَسَ، فَقَالَ الْآخَرُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ، فَهُوَ لَغْوٌ وَسَهْوٌ إلَّا أَرْبَعُ خِصَالٍ: مَشْيُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ، وَتَأْدِيبُ فَرَسِهِ، وَمُلَاعَبَتُهُ أَهْلَهُ، وَتَعْلِيمُ السِّبَاحَةِ" 4.

_ 1 أخرجه مسلم [7/ 73- نووي] ، كتاب الإمارة: باب فضل الرمي والحث عليه، حديث [169/ 1919] . 2 أخرجه الطبراني في "معجمه الكبير" [12/ 268] ، برقم [13078] ، وسعيد بن منصور [2/ 209] ، برقم [2460] . قال الهيثمي في "مجمع الزوئد" [5/ 272] : رواه الطبراني ورجاله ثقات. 3 أخرجه الطبراني كما في "مجمع الزوئد" [5/ 274] ، وقال: رجاله رجال "الصحيح". 4 أخرجه النسائي في "الكبير" [5/ 302، 302- 303] ، في كتاب عشرة النساء: باب ملاعبة الرجل زوجته، حديث [8938- 8940] ، والطبراني في "الكبير" [2/ 193] ، برقم [1785] ، وفي "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" [5/ 46] ، برقم [2677] ، والبزار [2/ 280] ، كتاب الجهاد: باب في الرمي، حديث [1704] . قال البزار: لا نعلم أسند جابر بن عمير إلا هذا وهو مشهور أمام مسجد بني خطمة بالمدينة. قال الهيثمي في "المجمع" [5/ 272] : رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" ورجال الطبراني رجال "الصحيح" عند عبد الوهاب بن بخت وهو ثقة.

كتاب الأيمان

كِتَابُ الأيمان مدخل ... 79- كتاب الْأَيْمَانِ5 2033- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "وَاَللَّهِ، لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا"، وَفِي رِوَايَةٍ: "قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثًا،

_ 5 الأيمان لغة: جمع يمين وهو القوة: وفي "الصحاح" اليمين القسم، والجمع الأيمن والأيمان. انظر: "الصحاح" [6/ 2221] ، "المصباح المنير" [2/ 1057] ، و"المغرب" [2/ 399] ، "لسان العرب" [3/ 462] ، "القاموس المحيط" [4/ 281] . واصطلاحاً: =

ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ، إنْ شَاءَ اللَّهُ"، وَأَعَادَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ مِسْعَرٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ، إلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ: "ثُمَّ سَكَتَ، فَقَالَ إنْ شَاءَ اللَّهُ"، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مَوْصُولًا وَمُرْسَلًا، قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي "الْعِلَلِ" عَنْ أَبِيهِ، الْأَشْبَهُ إرْسَالُهُ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي "الضُّعَفَاءِ": رَوَاهُ مِسْعَرٌ وَشَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ، أَرْسَلَاهُ مَرَّةً، وَوَصَلَاهُ أُخْرَى1.

_ =عرفه الحنابلة بأنه: عقد قوي به عزم الحالف على فعل شيء أو تركه. وعرفه الشافعية بأنه: تحقيق غير ثابت ماضياً كان أو مستقبلاً نفياً أو إثباتاً ممكناً أو ممتنعاً صادقة أو كاذبة على العلم بالحال أو الجهل به. وعرفه المالكية بأنه: تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفته. وعرفه الحنابلة بأنه: توكيد حكم أي: محلوف عليه بذكر معظم أو هو المحلوف به على وجه مخصوص. انظر: "تبيين الحقائق" [3/ 107] ، "شرح فتح القدير" [4/ 2] ، "مغني المحتاج" [4/ 320] ، "المحلى على المنهاج" [4/ 370] ، "حاشية الدسوقي" [2/ 112] ، "شرح منتهى الإرادات" [3/ 419] . 1 أخرجه أبو داود [2/ 250] ، كتاب الأيمان والنذور: باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت، حديث [3285] ، والبيهقي [10/ 48] ، كتاب الأيمان: باب الحالف يسكت بين يمينه واستثنائه من طريق قتيبة بن سعيد ثنا شريك عن سماك عن عكرمة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "والله لأغزون قريشاً والله لأغزون قريشاً والله لأغزون قريشاً" ثم قال: "إن شاء الله". قال أبو داود: وقد أسند هذا الحديث غير واحد عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أسند. أما المسند فقد أخرجه أبو يعلى [/ 5] 78، رقم [2674] ، ثنا الحسن بن شبيب ثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس به. وهذا الإسناد مسلسل بالعلل. الحسن بن شبيب شيخ أبو يعلى قال ابن عدي [2/ 331] . حدث بالبواطيل وأوصل أحاديث مرسلة. وشريك بن عبد الله القاضي سيء الحفظ. اضطراب رواية سماك عن عكرمة. والحسن بن شبيب قد توبع على هذا الحديث. أخرجه الطبراني في "الكبير" [11742] ، والبيهقي [10/ 47] ، من طريق عمرو بن عون ثنا شريك بهذا الإسناد. أما شريك فقد توبع أيضاً. أخرجه أبو يعلى [5/ 78] ، رقم [2675] ، وابن حبان [1186- موارد] ، من طريق علي بن مسهر عن مسهر بن كدام عن سماك بن حرب عن عكرمة بن ابن عباس. قال الحافظ ابن حجر في "تخريج أحاديث المختصر" [2/ 68] : هذا حديث غريب اختلف في وصله وإرساله. =

2034- حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا مَا يحلف فيقول: ولا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ"، مَالِكٌ وَالْبُخَارِيُّ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ، وَلَهُ أَلْفَاظٌ1.

_ = وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" [7/ 404] ، من طريق الحسن بن قتيبة ثنا مسعر عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس به. قال الخطيب: وخالفه ابن عيينة فرواه عن مسعر عن سماك عن عكرمة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يذكر فيه ابن عباس وقد رواه سفيان الثوري وشريك بن عبد الله عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس. وللحديث طريق آخر عن ابن عباس: أخرجه ابن عدي في "الكامل" [5/ 298] ، من طريق عبد الواحد بن صفوان حدثني عكرمة عن ابن عباس به. وأسند ابن عدي عن يحيى بن معين قال: عبد الواحد بن صفوان بصري وليس بشيء. وقال ابن عدي: ولعبد الواحد بن صفوان غير ما ذكرت من الحديث وعامة ما يرويه مما لا يتابع عليه. قال الزيعلي في "نصب الراية" [3/ 303] : وذكره ابن القطان في كتابة من جهة ابن عدي ثم قال: وعبد الواحد هذا ليس حديثه بشيء والصحيح مرسل ا. هـ. وقد رجع المرسل أيضاً أبو حاتم الرازي. فقال ابنه في "العلل" [1/ 440] ، رقم [1322] : سألت أبي عن حديث رواه عمر بن عون عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "والله لأغزون قريشاً، والله لأغزون قريشاً، والله لأغزون قريشاً إن شاء الله". قال أبي: رواه مسعر عن سماك عن عكرمة لم يذكر ابن عباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مرسل وهو أشبه. وقد رجح المرسل أيضاً عبد الحق كما في "خلاصة البدر المنير" [2/ 409] . وللحديث شاهد من حديث ابن عمر: أخرجه ابن حبان في "المجروحين" [2/ 307] ، من طريق محمد بن إسحاق البلخي عن سفيان بن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "والله لأغزون قريشاً" ثلاث مرات، ثم قال عند الثالثة: "إن شاء الله". وقال ابن حبان: محمد بن إسحاق البلخي شيخ قدم الجبل فحدثهم بها يروي عن ابن عيينة وأهل العراق المقلوبات ويأتي عن الثقات ما ليس من حديث الأثبات كأنه كان المتعمد لها لا يكتب حديثه إلا للاعتبار. وأخرجه ابن عدي في "الكامل" [2/ 331] ، من طريق أبي يعلى عن الحسن بن شبيب ثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: والله لأغزون قريشاً. قال ابن عدي: وهذا الحديث لا أعلم أحداً رواه عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس موصولاً إلا الحسن بن شبيب. وهذا روى عن مسعر عن سماك موصولاً ومرسلاً والأصل في هذا الحديث مرسل ا. هـ. وكلام ابن عدي فيه نظر فقد توبع الحسن بن شبيب تابعه عمرو بن عون عند الطبراني والبيهقي كما تقدم. 1 أخرجه البخاري [11/ 531] ، كتاب الأيمان والنذور: باب كيف كانت يمين النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رقم [6628] ، [13/ 388] ، كتاب التوحيد: باب مقلب القلوب، وقول الله تعالى: {وَنُقَلِّبُ =

2035- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا اجْتَهَدَ في اليمين فقال: "لَا وَاَلَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ، أَوْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ"، أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدٍ بِاللَّفْظِ الثَّانِي، وَبِلَفْظِ نَفْسِي بِيَدِهِ1. 2036- حَدِيثُ: "الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاَللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ"، الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ بِهَذَا2، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ الْجُهَنِيِّ بِلَفْظِ: "مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ... "، وَلَمْ يَذْكُرْ قَتْلَ النَّفْسِ، وَزَادَ: "مَا حَلَفَ حَالِفٌ بِاَللَّهِ يَمِينَ صَبْرٍ، فَأَحَلَّ مِنْهَا مِثْلَ جَنَاحِ الْبَعُوضَةِ، إلَّا جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قَلْبِهِ كَيَّةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ" 3. 2037- حَدِيثُ: "الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ أُعْطِيَ النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ؛ وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ" 4، وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِلَفْظِ: "وَلَكِنَّ الْيَمِينَ

_ = أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ} [الأنعام: 110] ، رقم [7391] ، وأبو داود [2/ 245] ، كتاب الأيمان والنذور: باب ما جاء في يمين النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما كانت؟، رقم [3263] ، والترمذي [4/ 113] ، كتاب النذور والأيمان: باب ما جاء كيف كان يمين النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رقم [1540] ، والنسائي [7/ 2] ، كتاب الأيمان والنذور: باب [10] ، رقم [3761] ، باب الحلف بمصرف القلوب، رقم [3762] ، وأحمد [2/ 25، 26- 68- 127] ، والدارمي [2/ 187] ، كتاب النذور والأيمان: باب بأي أسماء الله حلفت، والبيهقي [10/ 27] ، كتاب الأيمان: باب الحلف بالله عز وجل أو باسم من أسماء الله عز وجل، والطبراني [12/ 396، 397] ، رقم [13163- 13164- 13165- 13166] ، وأبو نعيم في "الحلية" [8/ 172] ، [9/ 38] ، والخطيب في "تاريخ بغداد" [4/ 325] ، وفي بعض روايات الحديث: لا ومصرف القلوب. والحديث أخرجه مالك في "موطأه" بلاغاً [2/ 480] ، كتاب النذور والأيمان: باب جامع الأيمان، حديث [15] . 1 أخرجه أحمد [3/ 33، 48] ، وابو داود [3/ 225- 2269] ، كتاب الأيمان والنذور: باب ما جاء في يمين النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما كانت، حديث [3264] . 2 أخرجه البخاري [13/ 409] ، كتاب الأيمان والنذور: باب اليمين الغموس، حديث [6675] ، وطرفاه في [6870، 6920] . 3 أخرجه أحمد [3/ 495] ، والترمذي [5/ 236] ، كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة النساء، حديث [3020] ، وابن حبان [12/ 374] ، في كتاب الحظر والإباحة: باب حديث [5563] ، والحاكم [4/ 296] ، وابو نعيم في "الحلية" [7/ 327] . قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. 4 أخرجه بهذا اللفظ البيهقي [10/ 252] ، كتاب الدعوى والبينات: باب البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه من حديث ابن عباس بلفظ: لو يعطى الناس بدعواهم لا دعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهو في "الصحيحين" =

عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ" 1، وَسَيَأْتِي فِي "الدَّعَاوَى".

_ = والسنن الأربعة بلفظ: واليمين على المدعى عليه. 1 أخرجه البخاري [8/ 213] ، كتاب التفسير: باب {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ} [آل عمران: 77] ، حديث [4552] ، ومسلم [3/ 1336] ، كتاب الأقضية: باب اليمين على المدعى عليه، حديث [1/ 1711] ، وأبو داود [4/ 40] ، كتاب الأقضية: باب في اليمين على المدعى عليه، حديث [3619] ، والترمذي [3/ 626] ، كتاب الأحكام: باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه، حديث [1342] ، والنسائي [8/ 248] ، كتاب آداب القضاة: باب عظة الحاكم على اليمين، وابن ماجة [2/ 778] ، كتاب الأحكام: باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، حديث [2321] ، والبيهقي [5/ 332] ، كتاب البيوع: باب اختلاف المتبايعين، والبغوي في "شرح السنة" [5/ 339- بتحقيقنا] ، كلهم من طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه" لفظ مسلم. تنبيه: ذكر هذا الحديث الإمام النووي في "الأذكار" ص [447] ، بلفظ: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم بكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وقال: هو حسن بهذا اللفظ بعضه في "الصحيحين". قلت: أخرجه بهذا اللفظ البيهقي [10/ 252] ، كتاب الدعوى والبينات: باب البينة على المدعي. وفي الباب عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة وعمر بن الخطاب وعمران بن حصين وزيد بن ثابت. حديث عبد الله بن عمرو: أخرجه الترمذي [3/ 626] ، كتاب الأحكام: باب البينة على المدعي، حديث [1341] ، من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال في خطبته: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه". قال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال ومحمد بن عبد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه ضعفه ابن المبارك وغيره ا. هـ. ولكنه توبع تابعه الحجاج بن أرطأة. أخرجه الدارقطني [4/ 218] ، كتاب الأقضية والأحكام، حديث [53] ، والبيهقي [10/ 256] ، كتاب الدعوى والبينات: باب المتداعيان يتداعيان شيئاً. حديث أبي هريرة: أخرجه الدارقطني [4/ 217- 218] ، كتاب الأقضية والأحكام، حديث [51] ، من طريق مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة". ومسلم بن خالد الزنجي ضعيف. حديث عمر: أخرجه الدارقطني [4/ 218] ، كتاب الأقضية والأحكام، حديث [54] ، من طريق أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن شريح عن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه". =

2038- حَدِيثُ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا: "إنَّ لَغْوَ الْيَمِينِ: لَا وَاَللَّهِ، وَبَلَى وَاَللَّهِ"، أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْهَا: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي اللَّغْوِ: "هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ فِي يَمِينِهِ، كَلًّا وَاَللَّهِ، وَبَلَى وَاَللَّهِ" 1، قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْهَا مَوْقُوفًا، وَصَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْوَقْفَ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ مَوْقُوفًا2، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ أَيْضًا مَوْقُوفًا3. حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ بِسَبْعٍ، فَذَكَرَ مِنْهَا إبْرَارَ الْقَسَمِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي "السِّيَرِ". حَدِيثُ: "لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا"، تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ. 2039- حَدِيثُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إنْ شَاءَ اللَّهُ، لَمْ يَحْنَثْ"، التِّرْمِذِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا بِهَذَا4، قَالَ الْبُخَارِيُّ فِيمَا

_ = حديث عمران بن حصين: أخرجه الدارقطني [4/ 219] ، كتاب الأقضية والأحكام، حديث [56] ، عنه قال: أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بشاهدين على المدعي واليمين على المدعى عليه. حديث زيد بن ثابت: أخرجه الدارقطني [4/ 219] ، حديث [57] ، والبيهقي [10/ 253] ، بلفظ: إذا لم يكن للطالب بينه فعلى المطلوب اليمين. 1 أخرجه أبو داود [3/ 223] ، كتاب الأيمان والنذور: باب لغو اليمين، حديث [3254] ، وابن جرير [2/ 417] ، برقم [4379- 4382] ، والبيهقي [10/ 49] ، كتاب الأيمان: باب لغو اليمين، وابن حبان [10/ 176] ، في كتاب الأيمان، حديث [4333] . 2 أخرجه مالك [2/ 477] ، كتاب النذور والأيمان: باب اللغو في اليمين، حديث [9] ، والبخاري [13/ 7] ، كتاب الأيمان والنذور: باب {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [البقرة: 225، المائدة: 89] ، حديث [6663] ، والشافعي [2/ 444] ، وابن الجارود [925] ، والبيهقي [10/ 48] ، كتاب الأيمان: باب لغو اليمين. 3 أخرجه من طريقه البيهقي في "معرفة السنن الآثار" [7/ 317] ، كتاب الأيمان والنذور: باب لغو اليمين، حديث [5804] . 4 أخرجه أحمد [2/ 309] ، والترمذي [3/ 44] ، كتاب النذر والأيمان: باب في الاستثناء في اليمين، حديث [1571] ، والنسائي [7/ 30- 31] ، كتاب الأيمان والنذور: باب الاستثناء، وابن ماجة [1/ 680] ، كتاب الكفارات: باب الاستثناء في اليمين، حديث [2104] ، وأبو يعلى [11/ 120] ، رقم [6246] ، وابن حبان [1185- موارد] ، من حديث عبد الرزاق وهو في "مصنفه" [8/ 517] ، عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث" واللفظ لأحمد والترمذي وأبي يعلى وابن حبان وقال الباقون: =

حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ: أَخْطَأَ فِيهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، اخْتَصَرَهُ مِنْ حَدِيثِ: إنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُد قَالَ:

_ = من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فقد استثنى. قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأ. أخطأ فيه عبد الرزاق اختصره من حديث معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث"، واللفظ لأحمد والترمذي وأبي يعلى وابن حبان وقال الباقون: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى. قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأ. أخطأ فيه عبد الرزاق اختصره من حديث معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إن سليمان بن داود عليه السلام قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة غلاماً، فطاف عليهن لم تلد امرأة منهن إلا امرأة نصف غلام" فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لو قال: "إن شاء الله لكان كما قال". ثم وهمه الترمذي أيضاً في قوله سبعين امرأة وإن الصحيح مائة امرأة. وعبد الرزاق بريء من ذلك فإن حصل تصرف في الحديث فهو من معمر فقد قال أحمد [2/ 309] ، قال عبد الرزاق: هو اختصره، يعني معمراً فبرئ عبد الرزاق. وللحديث شاهد من حديث ابن عمر وجابر. فحديث ابن عمر: أخرجه أحمد [2/ 6، 48، 126] ، والدارمي [2/ 185] ، كتاب النذور والأيمان: باب في الاستثناء في اليمين. وأبو داود [3/ 575- 576] ، كتاب الأيمان والنذور: باب الاستثناء في اليمين، حديث [3261- 3262] ، والترمذي [3/ 43- 44] ، كتاب النذور والأيمان: باب في الاستثناء في اليمين، حديث [1570] ، والنسائي [7/ 25] ، كتاب الأيمان والنذور: باب الاستثناء، وابن ماجة [1/ 680] ، كتاب الكفارات: باب الاستثناء في اليمين، حديث [2105، 2106] ، وابن الجارود في "المنتقى" ص [310] ، باب ما جاء في الأيمان، حديث [928] ، والحميدي [690] والبيهقي [10/ 46] ، كتاب الأيمان: باب الاستثناء في اليمين، وابن حبان [1183- موارد] ، وابن جميع في "معجمه" ص [86] ، رقم [30] ، كلهم من حديث أيوب وهو السختياني عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه" لفظ الترمذي، وفي رواية لابن ماجة: "من حلف واستثنى فلن يحنث"، ولفظ أكثرهم: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فقد استثنى". وقال الترمذي: حديث حسن وقد رواه عبيد بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفاً، وهكذا روى سالم عن ابن عمر موقوفاً. ولا نعلم أحداً رفعه غير أيوب السختياني. وقال إسماعيل بن علية كان أيوب أحياناً يرفعه وأحياناً لا يرفعه. والحديث صححه ابن حبان أيضاً. ولم ينفرد أيوب برفعه بل تابعه كثير بن فرقد وحسان بن عطية وأيوب بن موسى وموسى بن عقبة، وعبيد الله بن عمر. فأما رواية كثير بن فرقد: فأخرجها النسائي [7/ 25] ، كتاب الأيمان والنذور: باب الاستثناء، والحاكم [4/ 303] ، كتاب الأيمان والنذور: باب يمينك على ما يصدقك به صاحبك من رواية عمرو بن الحارث عن كثير بن فرقد نافعاً حدثهم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "من حلف فقال: =

لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً ... "، الْحَدِيثُ وَفِيهِ: "فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ قَالَ: "إنْ شَاءَ اللَّهُ، لَمْ يَحْنَثْ"، وَهُوَ عِنْدَهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. قُلْت: هُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِتَمَامِهِ، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى رَوَاهَا الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ، وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ: "مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى، فَإِنْ شَاءَ مَضَى، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ مِنْ غَيْرِ حِنْثٍ"، لَفْظُ النَّسَائِيّ. وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ: "فَقَالَ: إنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ"، وَلَفْظُ الْبَاقِينَ: "فَقَدْ اسْتَثْنَى"1، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ غَيْرَ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، وَقَالَ ابْنُ علية: كَانَ أَيُّوبُ تَارَةً يَرْفَعُهُ، وَتَارَةً لَا يَرْفَعُهُ، قَالَ: وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مَوْقُوفًا. قُلْت: هُوَ فِي "الْمُوَطَّأِ" كَمَا قَالَ2، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: "لَا يَصِحُّ رَفْعُهُ إلَّا عَنْ أَيُّوبَ، مَعَ أَنَّهُ يُشَكُّ فِيهِ، وَقَدْ تَابَعَهُ عَلَى رَفْعِهِ الْعُمَرِيُّ عَبْدُ اللَّهِ، وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، وَكَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ،

_ = إن شاء الله فقد استثنى". وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخره هكذا ووافقه الذهبي. وأما رواية حسان بن عطية فأخرجها أبو نعيم [6/ 79] ، والخطيب [5/ 88] ، من رواية عمرو بن هاشم قال: سمعت الأوزاعي يحدث عن حسان بن علية عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من حلف على يمين فاستثنى ثم أتى ما حلف فلا كفارة عليه". قال أبو نعيم: غريب من حديث الأوزاعي وحسان تفرد به عمرو بن هاشم البيروتي. وفيه نظر فقد تابعه هقل بن زياد ذكره الدارقطني في "العلل" كما في "نصب الراية" [3/ 301] . وأما رواية أيوب بن موسى فأخرجها، والبيهقي [10/ 46] ، كتاب الأيمان: باب الاستثناء في اليمين، من طريق ابن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به بلفظ: فله ثنياه. وقال البيهقي: كذا وجدته وهو في الأول من فوائد أبي عمرو بن حمدان أيوب بن موسى، وكذلك روى عن ابن وهب عن سفيان عن أيوب بن موسى. وأما رواية موسى بن عقبة فأخرجها البيهقي [10/ 47] ، كتاب الأيمان: باب صلة الاستثناء باليمين من طريق الأوزاعي عن داود بن عطاء رجل من أهل المدينة قال: حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقول: "من حلف على يمين فقال في أثر يمينه إن شاء الله ثم حنث فيما حلف فإن كفارة يمينه إن شاء الله". وأما رواية عبيد الله بن عمر فقال أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" [2/ 105] ، ثنا أبو محمد بن حيان ثنا محمد بن يحيى ثنا العباس بن يزيد ثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث". أما حديث جابر أخرجه الخطيب [6/ 394] ، في التاريخ من رواية إبراهيم بن هراسة عن عمر بن موسى عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى". 1 ينظر تخريجه في شواهد الحديث السابق. 2 ينظر تخريجه في شواهد الحديث قبل السابق.

وَأَيُّوبُ بْنُ مُوسَى. 2040- حَدِيثُ: "لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ، وَلَا تَحْلِفُوا إلَّا بِاَللَّهِ"، أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: "لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ، وَلَا بِالْأَنْدَادِ، وَلَا تَحْلِفُوا بِاَللَّهِ إلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ" 1، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ: "مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفْ إلَّا بِاَللَّهِ ... "، الْحَدِيثُ2.

_ 1 أخرجه أبو داود [3/ 222] ، كتاب الأيمان والنذور: باب في كراهية الحلف بالأباء، حديث [3248] ، والنسائي [7/ 5] ، كتاب الأيمان والنذور: باب الحلف بالأمهات، حديث [3769] ، وابن حبان [10/ 199] ، كتاب الأيمان، حديث [4357] ، وابن حبان [10/ 29] ، كتاب الأيمان: باب كراهية الحفل بغير الله عز وجل. 2 أخرجه البخاري [11/ 538] ، كتاب الأيمان والنذور: باب لا تحلفوا بآبائكم، حديث [6647] ، ومسلم [3/ 1266] ، كتاب الأيمان: باب النهي عن الحلف بغير الله، حديث [2/ 1646] ، والترمذي [4/ 93] ، كتاب النذور والأيمان: باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله، حديث [1533]] ، والنسائي [7/ 4] ، كتاب الأيمان: باب الحلف بالآباء، والحميدي [2/ 280] ، رقم [624] ، والطيالسي [1/ 246- محة] ، رقم [1211] ، وابن الجارود [922] ، واحمد [2/ 7، 8] ، وأبو يعلى [9/ 314] ، رقم [5430] ، والطحاوي في "مشكل الآثار" [1/ 354- 355] ، والبيهقي [10/ 28] ، كتاب الأيمان: باب كراهية الحلف بغير الله عز وجل، كلهم من طريق الزهري عن سالم عن أبيه به مرفوعاً. وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وأخرجه مالك [2/ 480] ، كتاب النذور والأيمان: باب جامع الأيمان، حديث [14] ، والبخاري [11/ 538] ، كتاب الأيمان والنذور: باب لا تحلفوا بآبائكم، حديث [6646] ، ومسلم [3/ 1266] ، كتاب الأيمان: باب النهي عن الحلف بغير الله، حديث [3/ 1646] ، والترمذي [4/ 93] ، كتاب النذور والأيمان: باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله، حديث [1534] ، والدارمي [2/ 185] ، كتاب الأيمان: باب النهي أن يحلف بغير الله، وأحمد [2/ 11- 17، 142] ، وابن أبي شيبة [4/ 179] ، وأبو داود الطيالسي [1/ 245- منحة] ، رقم [686] ، والطحاوي في "مشكل القرآن" [1/ 355] ، وابن حبان [4344، 4345، 4346- الإحسان] ، والبيهقي [10/ 28] ، كتاب الأيمان: باب كراهية الحلف بغير الله عز وجل وأبو نعيم في "الحليةط [9/ 160] ، والبغوي في "شرح السنة" [6/ -بتحقيقنا] ، من طريق عن نافع عن ابن عمر به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه البخاري [11/ 539] ، كتاب الأيمان الأيمان والنذور: باب لا تحلفوا بآبائكم، حديث [6648] ، ومسلم [3/ 1267] ، كتاب الأيمان: باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، حديث [4] 1646، وأحمد [2/ 20، 76، 98] ، والنسائي [7/ 4] ، كتاب الأيمان: باب التشديد في الحلف بغير الله تعالى، وابن حبان [4347- الإحسان] ، والبيهقي [10/ 29] ، كتاب الأيمان: باب كراهية الحلف بغير الله عز وجل. من طريق عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به.

2041- حَدِيثُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ، فَسَمِعَهُ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ: "إنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاَللَّهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ، قَالَ عُمَرُ: فَمَا حَلَفْت بِهَا بَعْدَ ذَلِكَ ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا، أَيْ: حَاكِيًا عَنْ غَيْرِي"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1. حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ الَّذِي قَالَ: "لَا أَزِيدُ عَلَيْهَا وَلَا أَنْقُصُ: أَفْلَحَ –وَأَبِيهِ- إنْ صَدَقَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ طَلْحَةَ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي "الصِّيَامِ". 2042- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ"، أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَاللَّفْظُ لَهُ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا2، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ أَيْضًا: "كُلُّ يَمِينٍ يُحْلَفُ بِهَا دُونَ اللَّهِ شِرْكٌ". قَوْلُهُ: "وَرُوِيَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَدْ أَشْرَكَ"، هُوَ عِنْدَ أَحْمَدَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ؛ وَكَذَا عِنْدَ الْحَاكِمِ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَيْضًا بِلَفْظِ: "فَقَدْ كَفَرَ وَأَشْرَكَ"، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: لَمْ يَسْمَعْهُ سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ مِنْ ابْنِ عُمَرَ. قُلْت: قَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْهُ، قَالَ: كُنْت عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، وَرَوَاهُ الْأَعْمَشُ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ. حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي حَدِيثِ رُكَانَةَ: "آلله، مَا أَرَدْت إلَّا وَاحِدَةً"، تَقَدَّمَ فِي "الطَّلَاقِ"، قَالَ الرافعي: ذكره صَاحِبُ "الْبَيَانِ" بِالرَّفْعِ: وَالرُّويَانِيُّ بِالْجَرِّ. قُلْت: لَمْ يَقَعْ فِي شَيْءٍ مِنْ نُسَخِ كُتُبِ الْحَدِيثِ مَضْبُوطًا بِالْحُرُوفِ، وَوَقَعَ فِي أَصْلٍ

_ 1 أخرجه البخاري [11/ 538] ، كتاب الأيمان والنذور: باب لا تحلفوا بآبائكم، حديث [6647] ، ومسلم [3/ 1266] ، كتاب الأيمان: باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، حديث [1/ 1646] ، وأبو داود [2/ 242] ، كتاب الأيمان والنذور: باب في كراهية الحلف بالآباء، حديث [3250] ، والنسائي [7/ 5] ، كتاب الأيمان: باب الحلف بالآباء، وابن ماجة [1/ 677] ، كتاب الكفارات: باب النهي أن يحلف بغير الله، حديث [2094] ، وأحمد [1/ 18] ، وعبد بن حميد في "المنتخب من المسند" ص [32] ، كلهم من طريق الزهري عن سالم عن أبي عن عمر قال: سمعني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحلف بأبي ... الحديث. 2 أخرجه أبو داود [3/ 223] ، كتاب الأيمان والنذور: باب في كراهية الحلف بالآباء [3251] ، والترمذي [4/ 93، 94] ، كتاب النذور والأيمان: باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله [1535] ، وأحمد [1/ 47] ، وصححه ابن حبان وذكره الهيثمي في "موارد الظمآن" ص [286] ، كتاب الأيمان والنذور: باب فيما يحلف به وما نهى عن الحلف به [1176] ، عن سعد بن عبيدة قال: كنت عند ابن عمر فحلف رجل بالكعبة فقال ابن عمر: ويحك لا تفعل فإني سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وذكر الحديث ... والحاكم في "المستدرك" [1/ 18] ، كتاب الأيمان: باب من أكبر الكبائر عقوق الوالدين واليمين الغموس وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم =

جَيِّدٍ مِنْ مُسْنَدِ أَحْمَدَ بِالنَّصْبِ، لَكِنَّ الْجَرَّ هُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ بِلَفْظِ فَقَالَ: "وَاَللَّهِ، قُلْت: وَاَللَّهِ". 2044- قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ: "اللَّهَ، قَتَلْت أَبَا جَهْلٍ، بِالنَّصْبِ". قُلْت: لَمْ أَرَهُ بِالنَّصْبِ، بَلْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي قِصَّةِ قَتْلِهِ أَبَا جَهْلٍ، قَالَ: فَقُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ قَتَلَ اللَّهُ أَبَا جَهْلٍ، قَالَ: "آللَّهُ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ، فَقُلْت: آللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ، لَقَدْ قَتَلْته"، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ بِلَفْظِ: "فَقَالَ: آللَّهِ، قُلْت: آللَّهِ، حَتَّى حَلَّفَنِي ثَلَاثًا"، وَرَوَاهُ بِأَلْفَاظٍ أُخْرَى وَظَاهِرُهَا الْجَرُّ1. 2045- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "وَأَيْمُ اللَّهِ، إنَّهُ لَخَلِيقٌ لِلْإِمَارَةِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: "بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ... "، الْحَدِيثُ2، وَوَقَعَ فِي أَصْلِ الْمُصَنِّفِ تَخْبِيطٌ فِي لَفْظِ: "لَخَلِيقٌ". 2046- حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ: "كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ" 3، وَأَعَادَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، وَهُوَ صَحِيحٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ. 2047- قَوْلُهُ: "وَرَدَتْ أَحَادِيثُ فِي وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ".

_ = يخرجاه ووفقه الذهبي. 1 تقدم تخريجه. 2 أخرجه البخاري [7/ 108، 109] ، كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب زيد بن حارثة [3730] ، وأطرافه [4250، 4468، 4469، 6627، 7187] ، ومسلم [4/ 1884] ، كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله عنهما [3426] ، والبيهقي [8/ 154] ، كتاب قتال أهل البغي: باب جواز توليه الإمام من ينوب عنه وإن لم يكن قرشياً [10/ 44] ، كتاب الأيمان: باب من قتل وأيم الله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بعث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعثاً وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن بعض الناس في إمارة فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل وأيم الله إن كان لخليقاً للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا هذا لمن أحب الناس إلى بعده". واللفظ للبخاري وابن عساكر كما في "التهذيب" [5 460] . 3 أخرجه أحمد [4/ 144] ، ومسلم [3/ 26] ، كتاب النذور: باب في كفارة النذر، حديث [13/ 1654] ، وأبو داود [6513] ، كتاب الأيمان والنذور: باب من نذر نذراً لم يسمعه، حديث [3323] ، والترمذي [3/ 42] ، كتاب النذور والأيمان: باب في كفارة النذر إذا لم يسم، حديث [1567] ، والنسائي [7/ 26] ، كتاب الأيمان والنذر: باب كفارة النذر، وابن ماجة [1/ 687] ، كتاب الكفارات: باب من نذر نذراً ولم يسمه، حديث [2127] ، والبيهقي [10/ 45] ، كتاب الأيمان: باب من قال علي نذر ولم يسم شيئاً من حديث عقبة بن عامر.

قُلْت: فَمِنْهَا حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَفَعَهُ: "خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ... "، الْحَدِيثُ، وَفِيهِ: "ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ يَنْذِرُونَ، وَلَا يُوفُونَ ... "، الْحَدِيثُ1.

_ 1 أخرجه البخاري [5/ 306] ، كتاب الشهادات: باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، حديث [2651] ، وفي [7/ 5] ، كتاب فضائل الصحابة، حديث [3650] ، وفي [11/ 248] ، كتاب الرفاق، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، حديث [6428] ، وفي [11/ 589] ، كتاب الأيمان والنذور: باب إثم من لم يف بالنذر، حديث [6695] ، ومسلم [4/ 1964] ، كتاب فضائل الصحابة: باب فضل الصحابة، حديث [214/ 2535] ، والنسائي [7/ 17- 18] ، كتاب الأيمان والنذور: باب الوفاء بالنذر، وابن أبي شيبة [12/ 176- 177] ، رقم [12461] ، وأحمد [4/ 427] ، والبيهقي [10/ 123] ، كتاب آداب القاضي: باب مسألة القاضي عن أحوال الشهود، والطبراني في "الكبير" [18/ 233] ، رقم [581، 582] ، كلهم من طريق شعبة ثنا أبو جمرة: سمعت زهدم بن مضرب سمعت عمران بن حصين به. ولحديث عمران طرق أخرى. فأخرجه الترمذي [4/ 549] ، كتاب الشهادات، حديث [2302] ، وابن أبي شيبة [12/ 176] ، رقم [12460] ، وأحمد [4/ 426] ، وابن حبان [2285- موارد] ، والطبراني في "الكبير" [18/ 235] ، رقم [585] كلهم من طريق وكيع ثنا الأعمش عن هلال بن يساف عن عمران بن حصين مرفوعاً. وقال الترمذي: وهذا أصح من حديث محمد بن فضيل ا. هـ. قلت: وحديث محمد بن فضيل. أخرجه الترمذي [4/ 548] ، كتاب الشهادات، حديث [2302] ، من طريق محمد بن فضيل عن الأعمش عن علي بن مدرك عن هلال بن يساف عن عمران به. فزاد محمد بن فضيل في هذا الإسناد علي بن مدرك. قلت: ولا يضره ذلك فقد توبع على ذلك فأخرجه الطبراني في "الكبير" [18/ 234] ، رقم [583] ، من طريق منصور بن الأسود عن الأعمش به. وقال الترمذي عقبه: وهذا حديث غريب من حديث الأعمش عن علي بن مدرك وأصحاب الأعمش إنما روا عن الأعمش عن هلال بن يساف عن عمران بن حصين ا. هـ. ومن طريق الأعمش عن هلال بن يساف عن عمران: أخرجه الحاكم [3/ 471] ، والطبراني في "الكبير" [18/ 234] ، رقم [584] . وقال الحاكم: هذا حديث عال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. قلت: هلال بن يساف لم يخرج له البخاري شيئاً فالحديث على شرط مسلم وحده. وينظر: "الجمع بين رجال الصحيحين". ولحديث عمران طريق آخر: فأخرجه مسلم [4/ 1965] ، كتاب فضائل الصحابة: باب فضل الصحابة، حديث [215/ 2535] ، وأبو داود [2/ 625- 626] ، كتاب السنة: باب في فضل أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث [4657] ، والترمذي [4/ 500- 501] ، كتاب الفتن: باب ما جاء في القرن الثالث، حديث [2222] ، والطيالسي [2/ 198- منحة] ، رقم [2700] ، وأبو نعيم في "الحلية" [2/ 78] ، والبيهقي [10/ 160] ، كتاب الشهادات: باب كراهية التسارع إلى الشهادة، والطبراني في =

2048- قَوْلُهُ: "كَانَتْ الْمُبَايَعَةُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُصَافَحَةِ"، أَبُو نُعَيْمٍ فِي "الْمَعْرِفَةِ"

_ = "الكبير" [18/ 212- 213] ، رقم [526، 527] ، كلهم من طريق قتادة عن زرارة بن أبي أوفى عن عمران بن حصين به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح ا. هـ. ولحديث عمران شواهد من حديث ابن مسعود والنعمان بن بشير وأبي برزة الأسلمي وجعدة بن هبيرة. حديث ابن مسعود: أخرجه البخاري [5/ 306] ، كتاب الشهادات: باب لا يشهد على جور إذا أشهد، حديث [2652] ، وفي [7/ 5] ، كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث [3651] ، وفي [11/ 248] ، كتاب الرقاق: باب ما يحذر من زهرة الدنيا، حديث [6429] ، وفي [11/ 552] ، كتاب الأيمان والنذور: باب إذا قال: أشهد بالله أو شهدت بالله، حديث [6658] ، ومسلم [4/ 1962- 1963] ، كتاب فضائل الصحابة: باب فضل الصحابة، حديث [210/ 2533 وما بعده] ، والترمذي [5/ 695] ، كتاب المناقب: باب ما جاء في فضل من رأى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وصحبه، حديث [3859] ، وابن ماجة [2/ 791] ، كتاب الأحكام: باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد، حديث [2362] ، وأحمد [1/ 378، 438، 442] ، وأبو داود الطيالسي، رقم [5103] ، وابن حبان [10/ 171] ، رقم [4328] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [4/ 152] ، وفي "مشكل الآثار" [3/ 176] ، والطبراني في "الكبير" [10/ 204] ، رقم [10338] ، والبيهقي [10/ 122- 123] ، كتاب آداب القاضي: باب مسألة القاضي عن أحوال الشهود، والخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي" [2/ 39- 40] ، رقم [1119] كلهم من طريق عبيدة السلماني عن ابن مسعود مرفوعاً. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. حديث النعمان بن بشير: أخرجه أحمد [4/ 267، 277] ، وابن أبي شيبة [12/ 177] ، رقم [12463] ، والبزار [3/ 290- كشف] ، رقم [2767] ، وابن أبي عاصم في "السنة" [1477] ، والطحاوي في "مشكل الآثار" [3/ 177] ، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" [2/ 78، 4/ 125] ، وابن حبان [2286- موارد] . كلهم من طريق عاصم بن أبي النجود عن حيثمة بن عبد الرحمن وقرن بعضهم الشعبي بخيثمة عن النعمان بن بشير به. وقال أبو نعيم: هذا حديث مشهور من حديث عاصم. وصححه ابن حبان: والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [10/ 22] ، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" وفي طرقهم عاصم بن بهدلة وهو حسن الحديث وبقية رجال أحمد رجال "الصحيح". حديث أبي برزة الأسلمي" أخرجه أحمد [5/ 350، 357] ، وأبو يعلى [13/ 415- 416] ، رقم [7420] . وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [10/ 22] ، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله رجال "الصحيح". =

مِنْ حَدِيثِ نُهَيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكْرِيَّةِ، قَالَتْ: "وَفَدْت مَعَ أَبِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَبَايَعَ الرِّجَالَ وَصَافَحَهُمْ، وَبَايَعَ النِّسَاءَ وَلَمْ يُصَافِحْهُنَّ، وَنَظَرَ إلَيَّ، فَدَعَانِي، وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِي، وَدَعَا لِي وَلِوَلَدِي، قَالَ: فَوُلِدَ لَهَا سِتُّونَ وَلَدًا، أَرْبَعُونَ رَجُلًا، وَعِشْرُونَ امْرَأَةً، اُسْتُشْهِدَ مِنْهُمْ عِشْرُونَ". وَفِي "الصَّحِيحَيْنِ" عَنْ عَائِشَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُصَافِحْ النِّسَاءَ"1، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ كَذَلِكَ2. وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارِ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَافِحُ النِّسَاءَ فِي بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ، مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ"3. وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رَقِيقَةَ مَرْفُوعًا: "إنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ" 4.

_ 1 تقدم تخريجه وفيه قالت عائشة: والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، وما بايعهن إلا بقوله. 2 أخرجه أحمد [2/ 213] ، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال الهيثمي في "مجمع الزوئد" [8/ 269] : رواه أحمد وإسناده حسن. 3 أخرجه الطبراني في "الكبير" [20/ 201] ، برقم [454] . قال الهيثمي في "مجمع الزوئد" [6/ 42] ، رواه الطبراني في "الكبري" و"الأوسط" وفيه عتاب بن حرب وهو ضعيف. 4 أخرجه مالك في "موطئه" [2/ 982- 983] ، كتاب البيعة: باب ما جاء في البيعة، حديث [2] ، وأحمد [6/ 357] ، والترمذي [4/ 151- 152] ، كتاب السير: باب ما جاء في بيعة النساء، حديث [1597] ، والنسائي [7/ 149] ، كتاب البيعة: باب بيعة النساء، حديث [4181] ، وابن ماجة [2/ 959] ، كتاب الجهاد: باب بيعة النساء، حديث [2874] ، والحميدي [1/ 163] ، حديث [341] ، وابن حبان [10/ 417] ، كتاب السير: باب بيعة الأئمة وما يستحب لهم، حديث [4553] ، والطبراني [24/ 186- 189] ، برقم [470- 476] ، والبيهقي [8/ 148] ، كتاب قتال أهل البغي: باب كيف يبايع النساء، والحاكم [4/ 71] . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن المنكدر، وروى سفيان الثوري ومالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن المنكدر نحوه. قال: وسألت محمداً عن هذا الحديث فقال: لا أعرف لأمية بنت رقيقة غير هذا الحديث، وأميمة =

وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذْ طَلَعَ رَاكِبَانِ ... "، الْحَدِيثُ، وَفِيهِ: "إنَّ كُلًّا مِنْهُمَا قَالَ: أَرَأَيْت مَنْ آمَنَ بِك، وَصَدَّقَك، وَاتَّبَعَك، وَلَمْ يَرَك، قَالَ: طُوبَى لَهُ، ثُمَّ طُوبَى لَهُ، فَمَسَحَ عَلَى يَدِهِ، وَانْصَرَفَ" 1. قَوْلُهُ: "فَلَمَّا أَتَى الْحُجَّاجَ، ونبها عَلَى أَيْمَانٍ يَشْتَمِلُ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ، وَعَلَى الطَّلَاقِ، وَالْعَتَاقِ، وَالْحَجِّ، وَصَدَقَةِ الْمَالِ، قُلْت ذَكَرَ ذَلِكَ". 2049- حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ: "يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، لَا تَسْأَلْ الْإِمَارَةَ ... "، الْحَدِيثُ الْمَشْهُورُ، وَفِيهِ: "فَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِك"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ بِتَقْدِيمِ التَّكْفِيرِ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: "فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِك ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ" 2.

_ = امرأة أخرى لها حديث عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 1 أخرجه أحمد [4/ 152] . قال الهيثمي في "المجمع" [10/ 70] : رواه أحمد ورجاله رجال "الصحيح" غير محمد بن إسحاق وقد صرح بالسماع. وقال [10/ 21] : رواه البزار والطبراني وإسناده حسن. 2 أخرجه أحمد [5/ 62- 63] ، والدارمي [2/ 186] ، كتاب الأيمان والنذور: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، والبخاري [11/ 516- 517] ، كتاب الأيمان والنذور: باب قول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [البقرة: 225، المائدة: 89] ، حديث [6622] ، ومسلم [3/ 1273- 1274] ، كتاب الأيمان: باب ندب من حلف يميناً، فرأى غيرها خيراً منها، حديث [9/ 1652] ، وأبو داود الطيالسي [1/ 247] ، كتاب الأيمان والنذور: باب من حلف على يمين خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه، حديث [1219] ، والنسائي [7/ 12] ، كتاب الأيمان والنذور: باب الكفارة بعد وأبو داود [3/ 584] ، كتاب الأيمان والنذور: باب الرجل يكفر قبل أن يحنث، حديث [3277] ، وبن الجارود في "المنتقى" ص [310] ، باب ما جاء في الأيمان، حديث [929] ، والبيهقي [10/ 31] ، كتاب الأيمان، باب من حلف على يمين فرأى خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه، والخطيب في "تاريخ بغداد" [2/ 400] ، من طرق عن الحسن عن عبد الرحمن به. ما جاء من تقدم الكفارة فأخرجه أحمد [5/ 62- 63] ، والدارمي [2/ 186] ، كتاب النذور والأيمان: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، والبخاري [11/ 516- 517] ، كتاب الأيمان والنذور: باب قول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} ، حديث [6622] ، ومسلم [3/ 1273] ، كتاب الأيمان: باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها، حديث [19/ 1652] ، والطيالسي في "المسند" ص [192] ، حديث [1351] ، وأبو داود [3/ 585] ، كتاب الأيمان والنذور: باب الرجل يكفر قبل أن يحنث، حديث [3278] ، والنسائي [7/ 10] ، كتاب الأيمان والنذور: باب الكفارة قبل الحنث، والبيهقي [10/ 52- 53] ، كتاب الأيمان: باب الكفارة قبل الحنث، والخطيب في "تاريخ بغداد" [4/ 228] .

2050- قَوْلُهُ: "وَفِي رِوَايَةِ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا؛ فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ"، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَفِيهِ قِصَّةٌ1، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ من حديث ابن عمر مِثْلَ مَا هُنَا2. وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ مَرْفُوعًا: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا؛ فَلْيُكَفِّرْ عَنْ

_ 1 أخرجه مسلم [3/ 1271- 1272] ، كتاب الأيمان: باب ندب من حلف يميناً، فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه، حديث [11/ 1650] ، والبيهقي [10/ 32] ، كتاب الأيمان: باب من حلف على يمين فرأى خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه بلفظ: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأتها وليكفر عن يمينه. ومن رواية عبد العزيز بن المطلب عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم [3/ 1272] ، كتاب الأيمان: باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها، حديث [13/ 1650] ، من حديث عدي بن حاتم أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" وأبو داود الطيالسي [1/ 247] ، كتاب الأيمان والنذور: باب من خلف على يمين فرأى خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه، حديث [1218] ، وأحمد [4/ 256- 257- 258] ، والدارمي [2/ 186] ، كتاب الأيمان والنذور: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، ومسلم [3/ 1272- 1273] ، كتاب الأيمان: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، ومسلم [3/ 1272- 1273] ، كتاب الأيمان: باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها، أن يأتي الذي هو خير، يكفر عن يمينه، حديث [16، 18/ 1651] ، والنسائي [7/ 10- 11] ، كتاب الأيمان والنذور: باب الكفارة بعد الحنث، وابن ماجة [1/ 681] ، كتاب الكفارات: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، حديث [2108] ، والحاكم [4/ 300- 301] ، كتاب الأيمان والنذور: باب لا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم، والبيهقي [10/ 32] ، كتاب الأيمان: باب من حلف على يمين فرأى خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. بلفظ فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وقد روي بتقديم الكفارة من طريق مالك وسليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رواه مالك [2/ 478] ، كتاب النذور والأيمان: باب ما تجب في الكفارة من الأيمان، حديث [11] ، وأحمد [2/ 361] ، ومسلم [3/ 1272] ، كتاب الأيمان: باب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها، حديث [12] ، والترمذي [4/ 107] ، كتاب الأيمان والنذور: باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث، حديث [1530] ، والبغوي في "التفسير"، والبيهقي [10/ 53] ، كتاب الأيمان: باب الكفارة قبل الحنث. 2 رواه أحمد [2/ 204] بلفظ: فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه، ورواه الطيالسي [1/ 247] ، كتاب الأيمان والنذور: باب من حلف على يمين فرأي خيراً منهما، حديث [1221] ، وأحمد [2/ 212] ، وأبو داود [3/ 582] ، كتاب الأيمان والنذور: باب اليمين في قطيعة الرحم، حديث [3274] ، وابن ماجة [1/ 682] ، كتاب الكفارات: باب من قال: كفارتها تركها، حديث [2111] ، بلفظ: فليدعها وليأت الذي هو خير فإن تركها كفارتها. وقال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وليكفر عن يمينه، إلا فيما لا يعبأ به يعني فمن ترك ذكر الكفارة، وقال: تركها كفارتها.

يَمِينِهِ، ثُمَّ لْيَفْعَلْ"، وَفِيهِ قِصَّةٌ، أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ1. 2051- حَدِيثُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: "لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إلَّا أَتَيْت الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَتَحَلَّلْت عَنْ يَمِينِي"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِيهِ قِصَّةٌ2. 2052- حَدِيثُ: "أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ"، الْحَدِيثُ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ3.

_ 1 أخرجه الطبراني [23/ 307] ، برقم [694] ، قال الهيثمي في "مجمع الزوئد" [4/ 188] : رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله ثقات إلا أن عبد الله بن حسين لم يسمع من أم سلمة. 2 أخرجه الطيالسي [1/ 247] ، كتاب اليمين والنذر: باب من حلف على يمين فرأى خيراً منها، حديث [1217] ، وأحمد [4/ 398] ، والبخاري [11/ 517] ، كتاب الأيمان والنذور: باب قول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُم} ، حديث [6623] ، ومسلم [3/ 1268- 1269] ، كتاب الأيمان: باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها، حديث [7/ 1649] ، وأبو داود [3/ 583- 584] ، كتاب الأيمان والنذور: باب الرجل يكفر قبل أن يحنث، حديث [3276] ، والنسائي [7/ 9- 10] ، كتاب الأيمان والنذور: باب الكفارة قبل الحنث، وابن ماجة [1/ 681] ، كتاب الكفارات: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، حديث [2107] ، والطبراني في "المعجم الصغير" [1/ 56- 57] ، والبيهقي [10/ 51] ، كتاب الأيمان: باب الكفارة قبل الحنث عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قصة وفيه قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، "والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يمين وأتيت الذي هو خير"، وله طرق وألفاظ. وفي الباب من حديث عائشة وعبد الرحمن بن أذينة وعدي بن حاتم ومالك الجشمي رضي الله عنهم، فأما حديث عائشة رضي الله عنها فأخرجه الحاكم [4/ 301] ، كتاب الأيمان والنذور: باب لا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم بنحو حديث أبي موسى وصححه الحاكم على شرطهما، ووافقه الذهبي من حديث أبي الدرداء رواه الحاكم [4/ 301] ، والبيهقي [10/ 52] ، كتاب الأيمان: باب الكفارة قبل الحنث. وأما حديث عبد الرحمن بن أذينة فأخرجه الطيالسي [1/ 247] ، كتاب الأيمان والنذور: باب من حلف على يمين فرأى خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه حديث [1220] . وأما حديث عدي بن حاتم أخرجه مسلم [3/ 1273] ، كتاب الأيمان: باب ندب من حلف يميناً، فرأى غيرها خييراً منها، حديث [17/ 1651] ، ومن حديث أم سلمة الطبراني [23/ رقم 694] ، والقضاعي في "مسند الشهاب" [1/ 308] ، حديث [514] ، ومن حديث عبد الرحمن بن سمرة أيضاً. وأما حديث مالك الجشمي رواه النسائي [7/ 11] , كتاب الأيمان والنذور: باب الكفارة بعد الحنث, وابن ماجة [1/ 681] , كتاب الكفارات: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، حديث [2109] . 3 أخرجه البخاري [1/ 126] , كتاب الأيمان: باب فضل من استبرأ لدينه، حديث [52] ، [4/ 29] , كتاب البيوع: باب الحلال بين والحرام بين، حديث [2051] ، ومسلم [3/ 3219- 1220] , كتاب المساقاة: باب أخذ وترك الشبهات، حديث [1205] ، والنسائي [7/ =

حَدِيثُ: "أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ… " , تقدم في "النجارات". 2053- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، وَيَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ", مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ, فَإِنْ قِيلَ: هَدِيَّةٌ, أَكَلَ مِنْهَا وَإِنْ قِيلَ: صَدَقَةٌ, لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا"1. وَرَوَى أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ, وَلَا يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ"2, وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى فِي كِتَابِ "الْهِبَةِ"؛ وَفِي "قِسْمِ الصَّدَقَاتِ". حَدِيثُ: "الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ" , يَأْتِي فِي "كِتَابِ الْكِتَابَةِ". 2054- حَدِيثُ: "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ" , مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ3, وَأَنَسٍ4.

_ = 241- 242] ، كتاب البيوع: باب اجتناب الشبهات في الكسب، حديث [4453] ، وابن ماجة [2/ 1318- 1319] , كتاب الفتن: باب الوقوف عند الشبهات، الحديث [3984] ، وأحمد [4/ 269، 270] ، والدارمي [2/ 245] ، كتاب البيوع: باب في الحلال بين والحرام بين، والحميدي [2/ 408] , رقم [918] ، وابن الجارود في "المنتقى" رقم [555] ، والطحاوي في "مشكل الآثار" [1/ 324] ، وأبو نعيم في "الحلية" [4/ 269- 270] , والسهمي في "تاريخ جرجان" ص [317- 318] والبيهقي [5/ 2649، كتاب البيوع: باب طلب الحلال واجتناب الشبهات، والبغوي في " شرح السنة" [4/ 207- بتحقيقنا] , من طرق عن الشعبي عن نعمان بن بشير مرفوعاً. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 1 أخرجه البخاري [5/ 517] ، كتاب الهبة: باب قبول الهدية، حديث [2576] ، ومسلم [4/ 197- نووي] ، كتاب الزكاة: باب قبول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الهدية ورده الصدقة، حديث [175/ 1077] . 2 أخرجه أحمد [4/ 189] . قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [4/ 150] : رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال "الصحيح". 3 أخرجه مالك [2/ 906] ، كتاب حسن الخلق: باب ما جاء في المهاجرة، حديث [13] , والبخاري [10/ 507] ، كتاب الأدب: باب الهجرة، حديث [6077] ، [11/ 23] ، كتاب الاستئذان: باب السلام للمعرفة وغير المعرفة، حديث [6237] ، ومسلم [4/ 1984] ، كتاب البر والصلة: باب تحريم الهجر فوق ثلاث، حديث [25/ 2560] ، وأبو داود [2/ 696] ، كتاب الأدب: باب فيمن يهجر أخاه المسلم، حديث [4911] ، والترمذي [4/ 289] ، كتاب البر والصلة: باب ما جاء في كراهية الهجر للمسلم، حديث [1932] ، والبخاري في "الأدب المفرد"، حديث [406] ، وأحمد [5/ 416، 421, 422] ، والحميدي [1/ 186- 187] , رقم [377] , وعبد بن حميد في "المنتخب من المسند" ص [103] ، رقم [223] والطبراني في "الكبير" [4/ 144- 145] ، رقم [3949، 3950, 3951, 3952, 3953, 3954, 3955, 3956] ، كلهم من طريق الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالً يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا =

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: "لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ" 1, وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: "لَا هِجْرَةَ بَعْدَ ثَلَاثٍ" 2, وَلِلتِّرْمِذِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُ الْأَوَّلِ, وَلِأَبِي دَاوُد عَنْ عَائِشَةَ نَحْوُهُ3, وَلَهُ عَنْ أَبِي خِرَاشٍ مَرْفُوعًا: "مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ" 4. حَدِيثُ: "يُرْوَى أَنَّ جَبْرَائِيلَ عَلَّمَ آدَمَ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا يُوَافِي نِعَمَهُ, وَيُكَافِئُ مَزِيدَهُ, وَقَالَ: عَلَّمْتُك مَجَامِعَ الْحَمْدِ, قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي كَلَامِهِ عَلَى "الْوَسِيطِ": ضَعِيفُ الْإِسْنَادِ مُنْقَطِعٌ، غَيْرُ مُتَّصِلٍ". قُلْت: فَكَأَنَّهُ عَثَرَ عَلَيْهِ حَتَّى وَصَفَهُ, وَأَمَّا النَّوَوِيُّ فَقَالَ فِي "الروضة" في مسألة جل الْحَمْدِ: مَا لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ دَلِيلٌ مُعْتَمَدٌ, ثُمَّ وَجَدْته عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ فِي "أَمَالِيهِ" بِسَنَدِهِ إلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْحَسَنِ, عَنْ أَبِي عَوَانَةَ, عَنْ أَيُّوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ سَاعِدِيِّ, عَنْ أَبِي نَصْرِ التَّمَّارِ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النَّضْرِ قَالَ: قَالَ آدَم: يَا رَبِّ, شَغَلْتَنِي بِكَسْبِ يَدِي، فَعَلِّمْنِي شَيْئًا فِيهِ مَجَامِعُ الْحَمْدِ وَالتَّسْبِيحِ, فَأَوْحَى اللَّهُ إلَيْهِ: يَا آدَم, إذَا أَصْبَحْتَ فَقُلْ ثَلَاثًا, وَإِذَا أَمْسَيْت فَقُلْ ثَلَاثًا: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ حَمْدًا يُوَافِي نِعَمَهُ, وَيُكَافِئُ مَزِيدَهُ, فَذَلِكَ مَجَامِعُ الْحَمْدِ وَالتَّسْبِيحِ", وَهَذَا مُعْضِلٌ. حَدِيثُ: "إمَامَةُ جِبْرِيلَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" تَقَدَّمَ فِي "الصَّلَاةِ". حَدِيثُ: "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ, وَالنِّسْيَانُ, وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ" , تَقَدَّمَ فِي آخِرِ بَابِ "شُرُوطِ الصَّلَاةِ", وَفِي "الطَّلَاقِ".

_ = وخيرهما الذي يبدأ بالسلام". وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 4 أخرجه مالك في "الموطأ" [2/ 907] ، كتاب حسن الخلق: باب ما جاء في المهاجرة، حديث [13] ، والبخاري [12/ 284] , الاستئذان: باب السلام للمعرفة وغير المعرفة، حديث [6237] , ومسلم [8/ 359- نووي] , كتاب البر والصلة والآداب: باب تحريم فوق ثلاث، حديث [25/ 2560] . 1 أخرجه البخاري [12/ 102] , كتاب الأدب: باب ما ينهى, عن التحاسد والتدابر، حديث [6065] , ومسلم [8/ 357- نووي] , كتاب البر والصلة: باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر، حديث [23/ 2559] . 2 أخرجه مسلم [8/ 510- أبي] ، كتاب البر والصلة والآداب: باب تحريم الهجرة فوق ثلاث بلا عذر شرعي، حديث [27/ 2562] . وأخرجه أبو داود [2/ 696] ، كتاب الأدب: باب فيمن يهجر أخاه المسلم، حديث [4914] , وأحمد [2/ 392, 356] , من طريق منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. 3 أخرجه أبو داود [4/ 379] , كتاب الأدب: باب فيمن يهجر أخاه المسلم، حديث [4913] . 4 أخرجه أبو داود [4/ 279] , كتاب الأدب: باب فيمن يهجر أخاه المسلم، حديث [4915] , وأحمد [4/ 220] , والحاكم [4/ 163] . =

2055- حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَيْسَ عَلَى مَقْهُورٍ يَمِينٌ" , الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ وَأَبِي أُمَامَةَ1, وَفِيهِ الْهَيَّاجُ بْنُ بِسْطَامٍ, وَهُوَ مَتْرُوكٌ, وَشَيْخُهُ عَنْبَسَةُ مَتْرُوكٌ أَيْضًا مُكَذَّبٌ, ثُمَّ هُوَ مِنْ رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ شَيْخِهِ أَبِي بَكْرِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ النَّقَّاشِ الْمُقْرِي الْمُفَسِّرِ, وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَهُ وَقَدْ كُذِّبَ أَيْضًا, وَاحْتَجَّ الْبَيْهَقِيُّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ: "لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إغْلَاقٍ" 2. حَدِيثُ عَائِشَةَ: "أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ مَالِهِ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ إنْ كَلَّمَ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ, فَقَالَتْ: يُكَفِّرُ الْيَمِينَ", مَالِكٌ وَالْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ3, وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ, وَرَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ عُمَرَ نَحْوَهُ, مِنْ قَوْلِهِ4. حَدِيثُ: "أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قِيلَ لَهُ: لَوْ لَيَّنْت طَعَامَك, وَشَرَابَك, فَقَالَ: سَمِعْت اللَّهَ يَقُولُ لِأَقْوَامٍ: {أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا....} [الأحقاف: 20] الْحَاكِمُ فِي "الْعِلْمِ" مِنْ "الْمُسْتَدْرَكِ", مِنْ حَدِيثِ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ؛ أَنَّ حَفْصَةَ قَالَتْ لِعُمَرَ، فَذَكَرَهُ مُطَوَّلًا5, وَظَاهِرُهُ الْإِرْسَالُ, فَإِنْ كَانَ مُصْعَبٌ سَمِعَهُ مِنْ حَفْصَةَ, فَهُوَ مُتَّصِلٌ. حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: "أَنَّهُ سُئِلَ: هل تجزء الْقَلَنْسُوَةُ فِي الْكَفَّارَةِ؟ فَقَالَ: "إذَا وَفَدَ عَلَى الْأَمِيرِ فَأَعْطَاهُ قَلَنْسُوَتَهُ- قِيلَ قَدْ كَسَاهُ" , الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ: "أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ, فَقَالَ عِمْرَانُ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ, وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ

_ = قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه ووافقه الذهبي. 1 أخرجه الدارقطني [4/ 171] , كتاب المكاتب: باب النذور [35] قال: نا أبو بكر محمد بن الحسن المقري نا الحسين بن إدريس عن خالد بن الهياج نا أبي عن عنبسة بن عبد الرحمن عن العلاء عن مكحول عن واثلة بن الأسقع وعن أبي أمامة قالا فذكره. ونقل الزيلعي في "نصب الراية" [3/ 294] , عن ابن الجوزي في "التحقيق" أنه قال: عنبسة ضعيف، وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح": حديث منكر، بل موضوع، وفيه جماعة ممن لا يجوز الاحتجاج بهم، انتهى. 2 تقدم تخريجه. 3 أخرجه مالك [2/ 481] , كتاب النذور والأيمان: باب جامع الأيمان، حديث [17] ، والبيهقي [10/ 65] , كتاب الأيمان: باب من جعل شيئاً من ماله صدقة أو في سبيل الله أو في رتاج الكعبة على معاني الأيمان. 4 أخرجه أبو داود [3/ 227- 228] , كتاب الأيمان والنذور: باب اليمين في قطعية الرحم، حديث [3272] . 5 أخرجه الحاكم [1/ 123] , وقال: حديث صحيح على شرطهما؛ فإن مصعب بن سعد كان يدخل على أزواج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو من كبار التابعين من أولاد الصحبة رضي الله عنهم. وتعقبه الذهبي بأن فيه انقطاع.

يَمِينٍ" , فَقُلْت: يَا أَبَا نُجَيْدٍ, إنَّ صَاحِبَنَا لَيْسَ بِالْمُوسِرِ, فبم يُكَفِّرُ؟ فَقَالَ: لَوْ أَنَّ قَوْمًا قَامُوا إلَى أَمِيرٍ مِنْ الْأُمَرَاءِ, فَكَسَاهُمْ كُلَّ إنْسَانٍ قَلَنْسُوَةً, لَقَالَ النَّاسُ: قَدْ كَسَاهُمْ الْأَمِيرُ"1, وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. 2056- قَوْلُهُ: "رُوِيَ عَنْ بَعْضِ التَّصَانِيفِ أَنَّ الْحَلِفَ بِأَيِّ اسْمٍ كَانَ مِنْ الْأَسْمَاءِ التِّسْعَةِ وَالتِّسْعِينَ, الَّتِي وَرَدَ بِهَا الْخَبَرُ صَرِيحٌ....", أَصْلُ الْحَدِيثِ بِهَذِهِ الْعِدَّةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: "إنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا, مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ" وَفِي رِوَايَةٍ "مَنْ حَفِظَهَا" , وَفِي رِوَايَةٍ: "لَا يَحْفَظُهَا أَحَدٌ" , وَلَهُ طُرُقٌ2, وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ

_ 1 أخرجه البيهقي [10/ 56- 57] , كتاب الأيمان: باب ما يجزئ من الكسوة في الكفارة. 2 رواه البخاري [5/ 417] , في الشروط: باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار [2736 [11/ 218] , في الدعوات: باب لله مائة اسم غير واحد [6410] , و [13/ 389] , في باب إن الله مائة اسم إلا واحدة [7392] , ومسلم [4/ 2062] , في الذكر والدعاء، باب في أسماء الله تعالى [5/ 2677] , والترمذي [5/ 497] , في الدعوات [3058] , والحميدي [2/ 479] , [1130] , وأحمد [2/ 258] , والنسائي في "الكبرى" [4/ 393] , في النعوت، باب قول الله جل ثناؤه, {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} [الأعراف: 108] [7659] , وأبو يعلى [6277] , والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص [4] ، في "السنن" [10/ 27] , من طرق عن أبي الزناد عن الأعرج من أبي هرير مرفوعاً. ورواه الترمذي [3506] , وأحمد [2/ 427, 499] , وابن حبان [807- الإحسان] وأبو نعيم في الحديث [6/ 274] , والخطيب في "التاريخ" [10/ 371] , والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص [27] , من طرق عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. وأخرجه عبد الرزاق [10/ 445- 446] , [19656] , من طريق أحمد [2/ 267] , ومسلم [6/ 2977] , والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص [4] , عن معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين بالإسناد السابق. وأخرجه أحمد [2/ 516] ، من طريق روح عن ابن عون. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" [3/ 122] , من طريق الفريابي حدثنا الثوري عن عاصم كلاهما عن محمد بن سيرين بالإسناد السابق. وأخرجه ابن ماجة [2/ 1269] , في الدعاء: باب أسماء الله عز وجل [3860] , وأحمد [2/ 53] , من طريق محمد بن عمرو. وأخرجه الخطيب في "التاريخ" [8/ 337] , من طريق ابن عيينة عن الزهري كلاهما عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وأخرجه عبد الرازق [19656] , وعنه أحمد [2/ 267, 314] , ومسلم [6/ 2677] , والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص [4] ، والخطيب في "التاريخ" [12/ 957] , والبغوي في "شرح السنة" [3/ 57] , [1249] , من طريق معمر عن همام بن متعب عن أبي هريرة. وأخرجه الترمذي [3506] , من طريق يوسف بن حماد، حديثنا عبد الأعلى عن معبد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة. =

وَابْنُ حِبَّانَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ, مِنْ حَدِيثِ الْوَلِيدِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَرَدَ الْأَسْمَاءَ1, قَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَا نَعْلَمُ فِي كَثِيرِ شَيْءٍ مِنْ الرِّوَايَاتِ ذِكْرَ الْأَسْمَاءِ إلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ, وَذَكَرَ آدَم بْنُ أَبِي إيَاسٍ هَذَا الْحَدِيثَ بِإِسْنَادٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, وَذَكَرَ فِيهِ الْأَسْمَاءَ, وَلَيْسَ لَهُ إسْنَادٌ صَحِيحٌ. قُلْت: وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ, عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ, عَنْ الْأَعْرَجِ, وَسَاقَ الْأَسْمَاءَ, وَخَالَفَ سِيَاقَ التِّرْمِذِيِّ فِي التَّرْتِيبِ, وَالزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ, فَأَمَّا الزِّيَادَةُ فَهِيَ: "الْبَارُّ الرَّاشِدُ", الْبُرْهَانُ, الشَّدِيدُ, الْوَاقِي, الْقَائِمُ, الْحَافِظُ, الْفَاطِرُ, السَّامِعُ, الْمُعْطِي, الْأَبَدُ, الْمُنِيرُ, التَّامُّ", وَالطَّرِيقُ الَّتِي أَشَارَ إلَيْهَا التِّرْمِذِيُّ رَوَاهَا الْحَاكِمُ فِي "الْمُسْتَدْرَكِ" مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْن الْحُصَيْنِ, عَنْ أَيُّوبَ, وَعَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ, جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, وَفِيهَا أَيْضًا زِيَادَةٌ وَنُقْصَانُ, وَقَالَ: الْمَحْفُوظُ عَنْ أَيُّوبَ وَهِشَامٍ بِدُونِ ذِكْرِ الْأَسَامِي, قَالَ الْحَاكِمُ: وَعَبْدُ الْعَزِيزِ ثِقَةٌ. قُلْت: بَلْ مُتَّفَقٌ عَلَى ضَعْفِهِ, وَهَّاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَعِينٍ2, وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ النَّقْلِ, قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ التَّفْسِيرُ وَقَعَ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ؛ وَلِهَذَا الِاحْتِمَالُ تَرَكَ الشَّيْخَانِ إخْرَاجَ حَدِيثِ الْوَلِيدِ فِي الصَّحِيحِ.

_ = وأخرجه الطبري في "التفسير" [8/ 166] , [22805] , عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد روى من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 1 ورواه الترمذي [3507] ، وابن حبان [808- الإحسان] ، والحاكم [1/ 16- 17] ، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص [5] , والبغوي في "شرح السنة" [1250] , من طريقين عن صفوان بن صالح حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً به. وقال الحافظ في "الفتح" [11/ 219] : وأما رواية الوليد عن شعيب، وهي أقرب الطرق إلى الصحة. وعليها عول غالب من شرح الأسماء الحسنى، سياقها عند الترمذي. وقال الترمذي: هذا حديث غريب، حدثنا به واحد عن صفوان بن صالح وهو ثقة عند أهل الحديث، وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا نعلم في كبير شيء من الروايات، له إسناد صحيح ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. وقال الحاكم: هذا حديث قد خرجاه في "الصحيحين" بأسانيد صحيحة دون ذكر الأسامي فيه، والعلة فيه عندهما أن الوليد بن مسلم تفرد بسياقه بطرله. وذكر الأسامي فيه ولم يذكرها غيره, وليس هذا بعلة، فإني لا أعلم اختلافاً بين أئمة الحديث أن الوليد بن مسلم أو ثور أحفظ وأعلم, وأحل من أبي اليمان، وبشر بن شعيب وعلى بن عابس، وأقرانهم من أصحاب شعيب. وأورد الحافظ في "الفتح" [11/ 219] , كلام الحاكم هذا وقال: وليست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقط بل الاختلاف فيه، والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج. 2 ينظر: "ميزان الاعتدال" [4/ 362] .

وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ: لَا نَعْلَمُ هَلْ تَفْسِيرُ هَذِهِ الْأَسَامِي فِي الْحَدِيثِ, أَوْ مِنْ قَوْلِ الرَّاوِي. قُلْت: وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ اخْتِلَافِهَا, وَإِنْ كَانَ حَدِيثُ الْوَلِيدِ أَرْجَحَهَا؛ مِنْ حَيْثُ الْإِسْنَادُ. وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ: جَاءَ فِي إحْصَائِهَا أَحَادِيثُ مُضْطَرِبَةٌ, لَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ أَصْلًا, وَقَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: حَدِيثُ التِّرْمِذِيِّ لَيْسَ بِالْمُتَوَاتِرِ, وَفِي بَعْضِ الْأَسْمَاءِ الَّتِي فِيهِ – شُذُوذٌ, وَقَدْ وَرَدَ فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ" , وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ التِّرْمِذِيِّ وَاحِدٌ مِنْهَا, انْتَهَى. وَقَالَ الْغَزَالِيُّ: لَمْ أَعْرِفْ أَحَدًا مِنْ الْعُلَمَاءِ اعْتَنَى بِطَلَبِ الْأَسْمَاءِ وَجَمَعَهَا مِنْ الْكِتَابِ - سِوَى رَجُلٍ مِنْ حُفَّاظِ أَهْلِ الْمَغْرِبِ يُقَالُ لَهُ: عَلِيُّ بْنُ حَزْمٍ، فَإِنَّهُ قَالَ: صَحَّ عِنْدِي قَرِيبٌ مِنْ ثَمَانِينَ اسْمًا, اشْتَمَلَ عَلَيْهَا الْكِتَابُ, قَالَ: فَلْيُتَطَلَّبْ الْبَاقِي مِنْ الصِّحَاحِ مِنْ الْأَخْبَارِ. قَالَ الْغَزَالِيُّ: وَأَظُنُّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ الْحَدِيثُ الَّذِي فِي عَدَدِ الْأَسْمَاءِ, أَوْ بَلَغَهُ وَاسْتَضْعَفَ إسْنَادَهُ انْتَهَى. وَقَدْ قَدَّمْنَا قَوْلَهُ الدَّالَّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُصَحّ عِنْدَهُ. وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي شَرْحِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى لَهُ: الْعَجَبُ مِنْ ابْنِ حَزْمٍ, ذَكَرَ مِنْ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى نَيِّفًا وَثَمَانِينَ فَقَطْ, وَاَللَّهُ يَقُولُ: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} [الأنعام: 38] , ثُمَّ سَاقَ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَزْمٍ "وَهُوَ اللَّهُ, الرَّحْمَنُ, الرَّحِيمُ, الْعَلِيمُ, الْحَكِيمُ, الْكَرِيمُ, الْعَظِيمُ, الْحَلِيمُ, الْقَيُّومُ, الْأَكْرَمُ, السَّلَامُ, التَّوَّابُ, الرَّبُّ, الْوَهَّابُ, الْإِلَهُ, الْقَرِيبُ, الْمُجِيبُ, السَّمِيعُ, الْوَاسِعُ, الْعَزِيزُ, الشَّاكِرُ, الْقَاهِرُ, الْآخِرُ, الظَّاهِرُ, الْكَبِيرُ, الْخَبِيرُ, الْقَدِيرُ, الْبَصِيرُ, الْغَفُورُ, الشَّكُورُ, الْغَفَّارُ, الْقَهَّارُ, الْجَبَّارُ, الْمُتَكَبِّرُ, الْمُصَوِّرُ, الْبَرُّ, الْمُقْتَدِرُ, الْبَارِئُ, الْعَلِيُّ, الْوَلِيُّ, الْقَوِيُّ, الْمُحَيِّي, الْغَنِيُّ, الْمَجِيدُ, الْحَمِيدُ, الْوَدُودُ, الصَّمَدُ, الْأَحَدُ, الْوَاحِدُ, الْأَوَّلُ, الْأَعْلَى, الْمُتَعَالُ, الْخَالِقُ, الْخَلَّاقُ, الرَّزَّاقُ, الْحَقُّ, اللَّطِيفُ, الرَّءُوفُ, الْعَفُوُّ, الْفَتَّاحُ, الْمُبِينُ, الْمَتِينُ, الْمُؤْمِنُ, الْمُهَيْمِنُ, الْبَاطِنُ, الْقُدُّوسُ, الْمَلِكُ, الْمَلِيكُ, الْأَكْبَرُ, الْأَعَزُّ, السَّيِّدُ, السُّبُّوحُ, الْوِتْرُ, الْمُحْسِنُ, الْجَمِيلُ, الرَّفِيقُ, الْمُعِزُّ, الْقَابِضُ, الْبَاسِطُ, الْبَاقِي, الْمُعْطِي, الْمُقَدِّمُ, الْمُؤَخِّرُ، الدَّهْرُ، فَهَذِهِ، أَحَدٌ، وَثَمَانُونَ، اسْمًا، قَالَ، الْقُرْطُبِيُّ، وَفَاتَهُ، الصَّادِقُ، الْمُسْتَعَانُ، الْمُحِيطُ، الْحَافِظُ، الْفَعَّالُ، الْكَافِي، النُّورُ, الْفَاطِرُ، الْبَدِيعُ، الْفَالِقُ، الرَّافِعُ، الْمُخْرِجُ. قُلْت: وَقَدْ عَاوَدْت تَتَبُّعَهَا مِنْ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ إلَى أَنْ حَرَّرْتهَا مِنْهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا, وَلَا أَعْلَمُ مَنْ سَبَقَنِي إلَى تَحْرِيرِ ذَلِكَ؛ فَإِنَّ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ حَزْمٍ لَمْ يَقْتَصِرْ فِيهِ عَلَى مَا فِي الْقُرْآنِ بَلْ ذَكَرَ مَا اتَّفَقَ لَهُ الْعُثُورُ عَلَيْهِ مِنْهُ وَهُوَ سَبْعَةٌ وَسِتُّونَ اسْمًا مُتَوَالِيَةً؛ كَمَا نَقَلْته عَنْهُ آخِرُهَا: "الْمَلِكُ", وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ التقطه مِنْ الْأَحَادِيثِ, فَمِمَّا لَمْ يَذْكُرْهُ وَهُوَ فِي

الْقُرْآنِ: "الْمَوْلَى, النَّصِيرُ, الشَّهِيدُ، الشَّدِيدُ، الْحَفِيُّ، الْكَفِيلُ، الْوَكِيلُ، الْحَسِيبُ، الْجَامِعُ، الرَّقِيبُ، النُّورُ، الْبَدِيعُ، الْوَارِثُ، السَّرِيعُ، الْمُقِيتُ، الْحَفِيظُ, الْمُحِيطُ، الْقَادِرُ، الْغَافِرُ، الْغَالِبُ، الْفَاطِرُ، الْعَالِمُ، الْقَائِمُ، الْمَالِكُ، الْحَافِظُ، الْمُنْتَقِمُ، الْمُسْتَعَانُ، الْحَكَمُ، الرَّفِيعُ، الْهَادِي، الْكَافِي، ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ", فَهَذِهِ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ اسْمًا, جَمِيعُهَا وَاضِحَةٌ فِي الْقُرْآنِ إلَّا "الْحَفِيُّ", فَإِنَّهُ فِي سُورَةِ مَرْيَمَ, فَهَذِهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا مُنْتَزِعَةً مِنْ الْقُرْآنِ, مُنْطَبِقَةً عَلَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "إنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا" , مُوَافِقَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} [الأعراف: 180] فَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى جَزِيلِ عَطَائِهِ, وَجَلِيلِ نَعْمَائِهِ. وَقَدْ رَتَّبْتهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لِيُدْعَى بِهَا: "الْإِلَهُ, الرَّبُّ, الْوَاحِدُ, اللَّهُ, الرَّبُّ, الرَّحْمَنُ, الرَّحِيمُ, الْمَلِكُ, الْقُدُّوسُ, السَّلَامُ, الْمُؤْمِنُ، الْمُهَيْمِنُ, الْعَزِيزُ، الْجَبَّارُ، الْمُتَكَبِّرُ، الْخَالِقُ، الْبَارِئُ، الْمُصَوِّرُ، الْأَوَّلُ، الْآخِرُ، الظَّاهِرُ، الْبَاطِنُ، الْحَيُّ، الْقَيُّومُ، الْعَلِيُّ، الْعَظِيمُ، التَّوَّابُ، الْحَلِيمُ، الْوَاسِعُ، الْحَكِيمُ, الشَّاكِرُ, الْعَلِيمُ, الْغَنِيُّ, الْكَرِيمُ, الْعَفُوُّ, الْقَدِيرُ, اللَّطِيفُ, الْخَبِيرُ, السَّمِيعُ, الْبَصِيرُ, الْمَوْلَى, النَّصِيرُ, الْقَرِيبُ, الْمُجِيبُ, الرَّقِيبُ, الْحَسِيبُ, الْقَوِيُّ, الشَّهِيدُ, الْحَمِيدُ, الْمَجِيدُ, الْمُحِيطُ, الْحَفِيظُ, الْحَقُّ, الْمُبِينُ, الغفار, القهار, والخلاق, الْفَتَّاحُ, الْوَدُودُ, الْغَفُورُ, الرَّءُوفُ, الشَّكُورُ, الْكَبِيرُ, الْمُتَعَالُ, الْمَقِيتُ, الْمُسْتَعَانُ, الْوَهَّابُ, الْحَفِيُّ, الْوَارِثُ, الْوَلِيُّ, الْقَائِمُ, الْقَادِرُ, الْغَالِبُ, الْقَاهِرُ, الْبَرُّ, الْحَافِظُ, الْأَحَدُ, الصَّمَدُ, الْمَلِيكُ, الْمُقْتَدِرُ, الْوَكِيلُ, الْهَادِي, الْكَفِيلُ, الْكَافِي, الْأَكْرَمُ, الْأَعْلَى, الرَّزَّاقُ, ذُو الْقُوَّةِ, الْمَتِينُ, غَافِرُ الذَّنْبِ, قَابِلُ التَّوْبِ, شَدِيدُ الْعِقَابِ, ذُو الطَّوْلِ, رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ, سَرِيعُ الْحِسَابِ، فَاطِرُ السَّمَوَاتِ، وَالْأَرْضِ بَدِيعُ، السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، مَالِكُ الْمُلْكِ، ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. تَنْبِيهٌ: فِي قَوْلِهِ: "مَنْ أَحْصَاهَا" أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ: أَحَدُهَا: مَنْ حَفِظَهَا, فَسَّرَهُ بِهِ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ, وَتَقَدَّمَتْ الرِّوَايَةُ الصَّرِيحَةُ بِهِ, وَأَنَّهَا عِنْدَ مُسْلِمٍ. ثَانِيهَا: مَنْ عَرَفَ مَعَانِيَهَا وَآمَنَ بِهَا. ثَالِثُهَا: مَنْ أَطَاقَهَا بِحُسْنِ الرِّعَايَةِ لَهَا, وَتَخَلَّقَ بِمَا يُمَكِّنُهُ مِنْ الْعَمَلِ بِمَعَانِيهَا. رَابِعُهَا: أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ حَتَّى يَخْتِمَهُ؛ فَإِنَّهُ يَسْتَوْفِي هَذِهِ الْأَسْمَاءَ فِي أَضْعَافِ التِّلَاوَةِ, وَذَهَبَ إلَى هَذَا أَبُو عَبْدُ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ. وَقَالَ النَّوَوِيُّ: الْأَوَّلُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ. قُلْت: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ مَنْ تَتَبَّعَهَا مِنْ الْقُرْآنِ, وَلَعَلَّهُ مُرَادُ الزَّبِيرِي. تَنْبِيهٌ آخَرُ: ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ كَجٍّ حَصْرُ أَسْمَاءِ اللَّهِ فِي الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ, وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ حَزْمٍ, وَنُوزِعَ, وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا خَالَفَهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الدُّعَاءِ الَّذِي فِيهِ: "أسألك بكل

اسْمٍ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَك، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِك, أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِك, أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَك...." , الْحَدِيثُ1, وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ. وَيَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْحَصْرِ أَيْضًا اخْتِلَافُ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي سَرْدِهَا, وَثُبُوتُ أَسْمَاءِ غَيْرِ مَا ذَكَرْته فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ

_ 1 أخرجه أحمد [1/ 391] , والطبراني [2/ 209- 210] , برقم [10352] , وأبو [9/ 199] , برقم [5297] , وابن حبان [7/ 404- موارد] ، برقم [2372] . قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [10/ 139] : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني ورجال أحمد وأبو يعلى رجال "الصحيح" غير أبي سلمة الجهني وقد وثقة ابن حبان.

كتاب النذور

كِتَابُ النذور مدخل ... 80- كتاب النُّذُورِ 2057- حَدِيثُ: "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ, وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ" 2, الْبُخَارِيُّ عَنْ عَائِشَةَ, وَزَادَ الطَّحَاوِيُّ فِي هَذَا الْوَجْهِ: "وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ" , قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: عِنْدِي شَكٌّ فِي رَفْعِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ. 2058- حَدِيثُ: "لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ, وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ ابْنُ آدَمَ" , مُسْلِمٌ مِنْ

_ 2 أخرجه مالك [2/ 476] , كتاب النذور والأيمان: باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله، حديث [8] , وأحمد [6/ 36, 41] , والبخاري [11/ 581] , كتاب الأيمان والنذور: باب النذور في الطاعة، حديث [6696] , وأبو داود [3/ 593] , كتاب الأيمان والنذور: باب ما جاء في النذر من المعصية، حديث [3289] , والترمذي [3/ 41] , كتاب النذور والأيمان: باب ما جاء عن الرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن لا نذر في معصية, حديث [1564] , والنسائي [7/ 17] , كتاب الأيمان والنذور: باب نذور في المعصية، وأبن ماجة [1/ 687] , كتاب الكفارات: باب النذر في المعصية، حديث [2126] , وابن الجارود ص [312- 313] ، باب ماجاء في النذر, حديث [934] , والدارمي [2/ 184] , كتاب النذور والأيمان: باب لا نذر في معصية الله، والشافعي [1/ 74- 75] , رقم [246] , والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [3/ 133] , وفي "مشكل الآثار" [1/ 470] , والبيهقي [9/ 231] , وأبو نعيم في "الحلية" [6/ 346] , والبغوي في "شرح السنة" [5/ 284- بتحقيقنا] , من طرق عن طلحة عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح وقد رواه يحيى بن أبي كثير عن القاسم بن محمد.... والطريق الذي أشار إليه الترمذي أخرجه أحمد [6/ 208] , والبخاري في "التاريخ الكبير" [1/ 34] , من طريق علي ابن المبارك عن يحيى بن كثير وعند البخاري مقرون بأيوب، عن القاسم بن محمد عن عائشة. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" [1/ 33] , وأبو يعلى [8/ 277] , رقم [4863] , من طريق أبان بن يزيد ثنى يحيى بن أبي كثير أن محمد بن أبان حدثه عن القاسم به محمد حدثه أن عائشة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من نذر أن يعصي الله فلا يعصه".

حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ1. وَلِأَبِي دَاوُد, عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا: "لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ, وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ, وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ" 2, وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ3. حَدِيثُ: "أَنَّ عُمَرَ قَالَ لَهُ رَسُولُ: "اللَّهِ أَوْفِ بِنَذْرِك" , تَقَدَّمَ فِي "الِاعْتِكَافِ". 2059- حَدِيثُ: "إنَّمَا النَّذْرُ مَا اُبْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ" , أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بِهَذَا, وَفِيهِ قِصَّةُ الرَّجُلِ الَّذِي نَذَرَ أَنْ يَقُومَ فِي الشَّمْسِ4, وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِ: "لَا نَذْرَ إلَّا فِيمَا اُبْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ" 5, وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ بِرِوَايَةِ أَحْمَدَ فِي قِصَّةٍ أُخْرَى6. 2060- حَدِيثُ: "لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ, وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ" 7, هَذَا الْحَدِيثُ بِهَذِهِ

_ 1 أخرجه أحمد [6/ 429، 430, 432] , ومسلم [3/ 1262] , كتاب النذر: باب لا وفاء لنذر في معصية الله، حديث [8] 1641, وأبو داود [3/ 609- 610- 611- 612] , كتاب الأيمان والنذور: باب في النذور فيما لا يملك ابن آدم، حديث [1566] , والنسائي [7/ 19] , كتاب الأيمان والنذور: باب النذور فيما لا يملك، وابن ماجة [1/ 686] , كتاب الكفارات: باب النذر في المعصية، حديث [2124] , والبيهقي [10/ 75] , كتاب النذور: باب ما يوفي به من النذر وما لا يوفي. ولفظ الترمذي والنسائي وابن ماجة مختصراً بذكر المرفوع من قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 2 أخرجه أبو داود [3/ 228] , كتاب الأيمان والنذور: باب اليمين في قطيعة الرحم، حديث [3274] , والدارقنطي [4/ 15] , في كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، حديث [44] . 3 أخرجه الدارقطني [4/ 16] , في كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، حديث [48] . قال العظيم آبادي في "التعليق المغني"، وذكر عبد الحق في أحكامه من جهة "المصنف" وقال: إسناده ضعيف، قال ابن القطان: وعلته ضعف سليمان بن أبي سليمان فإنه شيخ ضعيف الحديث، قاله أبو حاتم الرازي. وقال صاحب "التنقح": هذا حديث لا يصح فإن سليمان بن داود اليمامي متفق على ضعفه. قال ابن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث. قال ابن عدى: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. انتهى كذا ذكره الزيلعي. 4 أخرجه أحمد [2/ 211] . 5 أخرجه أبو داود [3/ 228] , كتاب الأيمان والنذور: باب اليمين في قطيعة الرحم، حديث [3273] . 6 أخرجه البيهقي [10/ 75] ، كتاب النذور: باب ما يوفى به من النذور. وما لا يوفى. 7 أخرجه النسائي [7/ 28] ، كتاب الأيمان والنذور: باب كفارة النذر والحاكم [4/ 305] , والبيهقي [10/ 70] , كتاب الأيمان: باب من جعل فيه كفارة يمين وأبو نعيم في "الحلية" [7/ 97] , والخطيب في "تاريخ بغداد" [6/ 292- 293] , من طريق محمد بن الزبيبر الحنظلي عن أبيه عن عمران بن حصين عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين". =

الزِّيَادَةِ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَمَدَارُهُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَمُحَمَّدٌ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَقَدْ اُخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ. وَرَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْهُ، عَنْ أَبِيهِ: "أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عِمْرَانَ"، فَذَكَرَ حَدِيثًا تَقَدَّمَ فِي الْأَيْمَانِ قَبْلُ، وَفِيهِ قِصَّةٌ، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى إسْنَادُهَا صَحِيحٌ، إلَّا أَنَّهُ مَعْلُولٌ، رواه أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أبي سلمة، عن عائشة1، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ، لَمْ يَسْمَعْهُ الزُّهْرِيُّ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَبِهِ رَوَاهُ، وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ النَّسَائِيُّ: سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ مَتْرُوكٌ، وَقَدْ خَالَفَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، يَعْنِي: فَرَوَوْهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِمْرَانَ، فَرَجَعَ إلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى. قُلْت: وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ معمر، عن يحيى أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ وَأَبِي سَلَمَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا، وَالْحَنَفِيُّ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَهُ الْحَاكِمُ، وَقَالَ: إنَّ قَوْلَهُ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ تَصْحِيفٌ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَنِي حَنْظَلَةَ، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْ عائشة، رواه الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ رِوَايَةِ غَالِبِ بْن عُبَيْدِ اللَّهِ الْجَزَرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا: "مَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ" 2، وَغَالِبٌ مَتْرُوكٌ.

_ = وقال النسائي: محمد بن الزبير ضعيف لا تقوم به حجة وقد احتلف عليه في هذا الحديث ثم بين النسائي ذلك وقال الحاكم: مدار الحديث على محمد بن الزبير الحنظلي وليس بصحيح. وقال ابن حزم في "المحلى" [8/ 7- 6] : حديث باطل. 1 أخرجه أحمد [6/ 247] ، وأبو داود [3/ 594] ، كتاب الأيمان والنذور: باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية [3290] ، والترمذي [4/ 103] ، كتاب النذور والأيمان: باب ما جاء عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن لا نذر في معصية، حديث [1524] ، والنسائي [7/ 126] ، كتاب الأيمان والنذور: باب كفارة النذر، وابن ماجة [1/ 686] ، كتاب الكفارات: باب النذر في المعصية، حديث [2125] ، والبيهقي [10/ 69] ، كتاب الأيمان: باب من جعل فيه كفارة يمين وأبو نعيم في "الحلية" [8/ 190] ، والخطيب في "تاريخ بغداد" [5/ 127] ، من طريق الزهري عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمثل حديث عمران. قال الترمذي: هذا حديث لا يصح لأن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة سمعت محمداً يعني البخاري يقول: روي عن غير واحد عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة وهذا أصح أي أصوب من الزهري عن أبي سلمة عن عائشة. وقال البيهقي: هذا وهم من سليمان بن أرقم فيحيى بن أبي كثير إنما رواه عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران بن حصين. 2 أخرجه الدراقطني [4/ 160] ، في باب النذور، حديث [4] ، من طريق غالب بن عبيد الله العقيلي قال في "التعليق المغني"، قال صاحب "التنقيح": غالب بن عبيد الله مجمع على تركه.

وَلِلْحَدِيثِ طَرِيقٌ أُخْرَى رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ كُرَيْبٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ1، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، فِيهِ طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى2، وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ. وَقَالَ أَبُو دَاوُد: رُوِيَ مَوْقُوفًا، يَعْنِي: وَهُوَ أَصَحُّ. وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي "الرَّوْضَةِ": حَدِيثُ: "لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ"، ضَعِيفٌ بِاتِّفَاقِ الْمُحَدِّثِينَ. قُلْت: قَدْ صَحَّحَهُ الطَّحَاوِيُّ، وَأَبُو عَلِيِّ بْنُ السَّكَنِ، فَأَيْنَ الاتفاق3. حديث أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْقَصْرِ: "إنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ" مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ عُمَرَ، وَفِيهِ قِصَّةٌ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْوُضُوءِ، وَفِي صلاة المسافر. 2061- قَوْلُهُ: "رَغَّبَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ"، تَقَدَّمَ مِنْ ذَلِكَ فِي "الْجَنَائِزِ"، وَمِنْ ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يَتَقَدَّمْ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: "مَنْ عَادَ مَرِيضًا نَادَى مُنَادٍ مِنْ السَّمَاءِ؛ طِبْت وَطَابَ مَمْشَاك، وَتَبَوَّأْت مِنْ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ4. وَحَدِيثُ ثَوْبَانَ: "إنَّ الْمُؤْمِنَ إذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ؛ لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ5.

_ 1 أخرجه أبو دواد [3/ 241] ، كتاب الأيمان والنذور: باب من نذر نذراً لا يطيقه، حديث [3322] . 2 قال أحمد: مقارب الحديث. وقال ابن معين: ثقة. وكذالك عثمان بن أبي شيبة. وقال أبو داود: لا بأس به. وقال يعقوب بن شيبة: شيخ ضعيف جداً، ومنهم من لا يكتب حديثه لضعفه. وقال أبو حاتم: ليس بقوي. وذكره ابن حبان في كتاب الثقات. ينظر: "تهذيب الكمال" [13/ 445- 446] ، وقال المصنف في "التقريب" [1/ 380] ، صدوق يهم. 3 "روضة الطالبين" للإمام النووي [5/ 216] . 4 أخرجه الترمذي [4/ 305] ، كتاب البر والصلة: باب ما جاء في زيارة الإخوان، حديث [2008] ، وابن ماجة [1/ 464] ، كتاب الجنائز: باب ما جاء في ثواب من عاد مريضاً، حديث [1443] . قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 5 أخرجه مسلم [8/ 521- الأبي] ، كتاب البر والصلة والآداب: باب فضل عيادة المريض، حديث [39/ 2568] ، والترمذي [967، 968] ، وأحمد [5/ 276، 277، 279، 283، 283- 284] ، والحاكم [1/ 350] ، والبيهقي [3/ 380] ، والطبراني في "الكبير" [2/ 101] ، برقم [1445، 1446] ، والبغوي في "شرح السنة" [3/ 175- بتحقيقنا] ، كتاب الجنائز: باب =

وَحَدِيثُ جَابِرٍ: "مَنْ عَادَ مَرِيضًا؛ لَمْ يَزَلْ يَخُوضُ فِي الرَّحْمَةِ، فَإِذَا جَلَسَ انْغَمَسَ فيها"، ورآه أَحْمَدُ1. وَحَدِيثُ عَلِيٍّ: "مَنْ أَتَى أَخَاهُ الْمُسْلِمَ عَائِدًا، مَشَى فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ"، فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ ... " الْحَدِيثُ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ2، وَفِي التِّرْمِذِيِّ بَعْضُهُ3. قَوْلُهُ: "وَفِي إفْشَاءِ السَّلَامِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، تَقَدَّمَ الْكَثِيرُ مِنْهُ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ "السِّيَرِ". قَوْلُهُ: "وَفِي زِيَارَةِ الْقَادِمِينَ قَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ فِي مُطْلَقِ زِيَارَةِ الْإِخْوَانِ". مِنْهَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ: "أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى ... " الْحَدِيثُ4، وَحَدِيثُهُ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ: "مَنْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِي اللَّهِ، نَادَاهُ مُنَادٍ: طِبْت، وَطَابَ مَمْشَاك، وَتَبَوَّأْت مِنْ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا" 5، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ أَيْضًا، وَأَمَّا تَقْيِيدُهَا بِالْقَادِمِينَ فَيُنْظَرْ. 2062- حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ: إذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فِي الشَّمْسِ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالُوا: أَبُو إسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ، وَلَا يَسْتَظِلَّ، وَلَا يَتَكَلَّمَ، وَيَصُومَ، فَقَالَ: "مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَقْعُدْ، وَيُتِمَّ صَوْمَهُ"، الْبُخَارِيُّ بِهَذَا، وَلَيْسَ فِيهِ: "فِي الشَّمْسِ"6.

_ = عيادة المريض وثوابه، حديث [1403] ، وابن حبان [7/ 223] ، برقم [2957] . 1 أخرجه أحمد [7/ 222] ، كتاب الجنائز: باب المريض وما يتقلق به، حديث [2956] ، والبيهقي [3/ 380] ، كتاب الجنائز: باب فضل العيادة. 2 أخرجه أحمد [1/ 281، 138] ، وابن ماجة [1/ 463- 464] ، كتاب الجنائز: باب ما جاء في ثواب عن عاد مريضاً، حديث [1442] . 3 أخرجه الترمذي [3/ 291- 292] ، كتاب الجنائز: باب ما جاء في عيادة المريض، حديث [969] . قال الترمذي: حديث حسن غريب. 4 أخرجه مسلم [8/ 520- 521- أبي] ، كتاب البر الصلة والأدب: باب في فضل الحب في الله، حديث [2567] ، وأحمد [2/ 642] ، كلاهما من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه. 5 أخرجه الترمذي [4/ 365] ، كتاب البر والصلة: باب ما جاء في زيارة الإخوان، حديث [2008] ، وابن ماجة مختصراً [1/ 464] ، كتاب الجنائز: باب ما جاء في ثواب من عاد مريضاً، حديث [1443] ، كلاهما من طريق يوسف بن يعقوب ثنا أبو عثمان القسملي عن عثمان بن أبي سودة عن أبي هريرة رضي الله عنه. 6 أخرجه البخاري [11/ 586] ، كتاب الأيمان والنذور: باب النذر فيما لا يملك وفي المعصية، حديث [6704] ، وأبو داود [3/ 599- 600] ، كتاب الأيمان والنذور: باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، حديث [3300] ، وابن ماجة [1/ 690] ، كتاب الكفارات: باب من =

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ بِهَا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ"، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ وَثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ مُرْسَلًا، وَفِيهِ: "فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِتْمَامِ مَا كَانَ لِلَّهِ طَاعَةً، وَتَرْكِ مَا كَانَ مَعْصِيَةً، وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّهُ أَمَرَهُ بِكَفَّارَةٍ". وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ؛ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إسْرَائِيلَ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَأَبُو إسْرَائِيلَ يُصَلِّي، قِيلَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، هُوَ ذَا؛ لَا يَقْعُدُ، وَلَا يُكَلِّمُ النَّاسَ ... " الْحَدِيثُ. وَقَوْلُهُ: "عَنْ أَبِي إسْرَائِيلَ" لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الرِّوَايَةَ عَنْهُ، عَلَى مَا بَيَّنْته فِي "النُّكَتِ عَلَى عُلُومِ الْحَدِيثِ"، وَالتَّقْدِيرُ: عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَنْ قِصَّةِ أَبِي إسْرَائِيلَ، فَذَكَرَهَا مُرْسَلَةً، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الِالْتِفَاتُ الَّذِي فِي السِّيَاقِ، وَأَنَّ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ رَوَاهُ عَنْ طَاوُسٍ مُرْسَلًا؛ كَذَا أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْهُ، عَنْ طَاوُسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِأَبِي إسْرَائِيلَ ... "، الْحَدِيثُ، وَفِي آخِرِهِ: "وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِكَفَّارَةٍ". وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَفِيهِ الْأَمْرُ بِالْكَفَّارَةِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كُرَيْبٍ ضَعِيفٌ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَهُوَ خَطَأٌ وَتَصْحِيفٌ. حَدِيثُ: "أَنَّ الْمُشْرِكِينَ اسْتَاقُوا سَرْحَ الْمَدِينَةِ وَفِيهِ الْعَضْبَاءُ؛ نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"، الْحَدِيثُ، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ "الْأَمَانِ". حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ رَاكِبًا"، الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِلَفْظِ: "حَجَّ عَلَى رَحْلٍ"1. 2063- قَوْلُهُ: "اُشْتُهِرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ: "أَجْرُك عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ"، مُتَّفَقٌ

_ = خلط في نذره بمعصية، حديث [2136] ، وابن الجارود في "المنتقى" ص [314] ، باب ما جاء النذور، حديث [938] ، والدارقطني [4/ 160- 161] ، كتاب النذور، حديث [7] ، وابن حبان [4370- الإحسان] ، والطحاوي في "مشكل الآثار" [3/ 44] ، والبيهقي [10/ 75] ، كتاب النذور: باب ما يوفى به من النذور وما لا يوفى من حديث ابن عباس قال: بينا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... وذكره ... ورواه مالك [2/ 475- 476] ، كتاب النذور والأيمان: باب لا يجوز من النذر في معصية الله، حديث [6] ، عن حميد بن قيس وثور بن يزيد الديلي أنهما أخبراه عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه رأى رجلاً فذكره. ثم قال مالك: ولم أسمع أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمره بكفارة وقد أمره رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يتم ما كان الله طاعة ويترك ما كان معصية. 1 أخرجه البخاري [4/ 155] ، كتاب الحج: باب الحج على الرجل، حديث [1517] ، وابن ماجة [2/ 965] ، كتاب المناسك: باب الحج على الرجل، حديث [2890] ، وابن حبان [9/ 70] ، كتاب الحج: باب مقدمات الحج، حديث [3754] ، والترمذي في "الشمائل" [335] ، والبيهقي [4/ 332] ، كتاب الحج: باب من اختار الركوع.

عَلَيْهِ عَنْهَا، وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ فَوَهَمَ1. 2064- حَدِيثُ: "أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقِيلَ: إنَّهَا لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، فَقَالَ فَلْتَرْكَبْ، وَلْتُهْدِ هَدْيًا"، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إلَى الْبَيْتِ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَرْكَبَ، وَتَهْدِيَ هَدْيًا" وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ2، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَقَدْ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ"، لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ بِلَفْظِ: "نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إلَى بَيْتِ اللَّهِ، وَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ" 3. تَنْبِيهٌ قِيلَ: إنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ هِيَ أُمُّ حِبَّانَ، بِكَسْرِ الْحَاءِ، وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ، أَسْلَمَتْ وَبَايَعَتْ، أَفَادَهُ الْمُنْذِرِيُّ فِي "حَوَاشِي السُّنَنِ"، وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي "الْإِكْمَالِ" لِابْنِ مَاكُولَا، لَكِنْ قَالَ: "إنَّهَا أُخْتُ عُقْبَةَ بن عامر بن بابي الْأَنْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ؛ فَعَلَى هَذَا مَنْ زَعَمَ أَنَّهَا أُخْتُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رَاوِي هَذَا الْحَدِيثِ فَقَدْ وَهَمَ. 2065- قَوْلُهُ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: "وَلْتُهْدِ بَدَنَةً"، عِنْدَ أَبِي دَاوُد مِنْ طَرِيقِ مَطَرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ نَذَرَتْ أَنَّ تَحُجَّ مَاشِيَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلْتَرْكَبْ، وَلْتُهْدِ بَدَنَةً" 4. 2066- حَدِيثُ: "لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ ... "، الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

_ 1 أخرجه البخاري [4/ 448- 449] ، كتاب العمرة: باب أجر العمرة على قدر النصب، حديث [1787] ، ومسلم [4/ 394 وما بعدها –نووي] ، كتاب الحج: باب وجوه الإحرام، حديث [1211] ، ووهم الحاكم فاستدركه [1/ 471] ، وصححه على شرط الشيخين وتبعه الذهبي. 2 أخرجه أبو داود [3/ 235] ، كتاب الأيمان والنذور: باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، حديث [3303] . 3 أخرجه البخاري [4/ 78- 79] ، كتاب جزاء الصيد: باب من نذر المشي إلى الكعبة، حديث [1866] ، ومسلم [3/ 1264] ، كتاب النذر: باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة، حديث [11/ 1644] ، وأبو داود [3/ 598- 599] ، كتاب الأيمان والنذور: باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، حديث [3299] ، والترمذي [4/ 116] ، كتاب النذور والأيمان، حديث [1544] ، والنسائي [7/ 19] ، كتاب الأيمان والنذور: باب من نذر أن يمشي إلى بيت الله تعالى، وابن ماجة [1/ 689] ، كتاب الكفارات: باب من نذر أن يحج ماشياً، حديث [2134] ، وأحمد [4/ 145] ، والدارمي [2/ 183] ، كتاب النذور والأيمان: باب في كفارة النذر، وابن الجارود في "المنتقى" ص [313] ، باب ما جاء في النذور، حديث [937] ، والبيهقي [10/ 78- 79] ، كتاب النذور، باب المشي فيما قدر عليه والركوب فيما عجز عنه من حديث عقبة بن عامر. 4 تقدم تخريجه.

مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ1 وَغَيْرِهِ2.

_ 1 أخرجه البخاري [3/ 63] ، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، حديث [1189] ، ومسلم [2/ 1014] ، كتاب الحج: باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، حديث [511] 1397، وأبو داود [1/ 620] ، كتاب المناسك: باب في إتيان المدينة، حديث [2033] ، والنسائي [2/ 37- 38] ، كتاب المساجد: باب ما تشد الرحال إليه من المساجد، وابن ماجة [1/ 452] ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس، حديث [1409] ، وأحمد [2/ 234- 238] ، والحميدي [2/ 421] ، رقم [943] ، وعبد الرزاق [5/ 132] ، رقم [9158] ، وابن الجارود [512] ، وأبو يعلى [10/ 283] ، رقم [5880] ، وابن حبان [1610- الإحسان] ، والبيهقي [5/ 244] ، والخطيب في "تاريخ بغداد" [9/ 222] ، من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تشدوا الرجال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى". وأخرجه مسلم [2/ 1014] ، كتاب الحج: باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، حديث [512/ 1397] ، من طريق هارون بن سعيد ثنا ابن وهب ثني عبد الحميد بن جعفر أن عمران بن أبي أنس حدثه أن سليمان الأغر حدثه أنه سمع أبا هريرة فذكره. وأخرجه أحمد [2/ 501] ، والدارمي [1/ 330] ، كتاب الصلاة: باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، والبغوي في "شرح السنة" [2/ 104- بتحقيقنا] ، من طريق يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. وقال البغوي: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم من طريق آخر عن أبي هريرة. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" [1/ 242- 243] ، من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري عنه أنه قال: أتيت الطور فصليت فيه فلقيت جميل بن بصرة الغفاري، فقال: من أين حئت، فأخبرته فقال: لو لقيتك قبل أن تأتيه ما جئته، سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "لا تضرب المطايا إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى". 2 وقد ورد هذا الحديث عن عدة من الصحابة منهم أبو بصرة الغفاري وأبو سعيد الخدري وابن عمر وعبد الله بن عمرو وعمر بن الخطاب وأبو الجعد الضمري وعلي بن أبي طالب والمقدام وأبو أمامة. حديث أبي بصرة الغفاري: أخرجه ماللك [1/ 108- 109] , كتاب الجمعية: باب ماجاء في الساعة التي يوم الجمعة، حديث [16] , وأحمد [2/ 151] , والحمدي [2/ 421] , رقم [944] , والطحاوي في "مشكل الآثار" [1/ 242] , وابن حبان [1024- موارد] , من الطريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن أبي بصرة مرفوعاً: "لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد الحرام وإلى مسجدي هذا وإلى مسجد إيلياء أو مسجد بيت المقدس". وصححهابن حبان: وأخرجه أبو داود الطيالسي [1/ 108- منحة] , كتاب الصلاة: باب المساجد، حديث [343] ,وأحمد [6/ 7] , من طريق عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي أن أبا بصرة لقى أبا هرييرة وهو جاء فقال: من أين أقبلت من الطور, صليت فيه. قا: أما إني لو أدركتك لم تذهب، إني سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة =

2067- حَدِيثُ جَابِرٍ: "أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ, اللَّهِ إنِّي نَذَرْت إنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْك

_ = مساجد، مسجدي هذا، والمسجد الحرام والمسجد الأقصى". حديث أبي سعيد الخدري: أخرجه البخاري [3/ 84- 85] , كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: باب مسجد بيت المقدس, حديث [1197] , ومسلم [2/ 975- 976] , كتاب باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، حديث [415/ 727] , والترمذي [2/ 148] , أبواب الصلاة: باب في أي المساجد أفضل، حديث [326] , وابن ماجة [1/ 452] , كتاب أقامة الصلاة: باب ماجاء في الصلاة في المسجد بيت المقدس، حديث [1410] , وأحمد [3/ 7, 34, 45, 77] , والخطيب في "تاريخ بغداد" [11/ 195] , من طريق قزعة عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ: "لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى": وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وللحديث طرق أخرى عن أبي سعيد: الطريق الأول: أخرجه أحمد [3/ 53] , من طريق مجالد ثنى أبو الوداك عن أبي سعيد به. ومجالد هو ابن سعيد وفيه ضعف. الطريق الثاني: أخرجه أحمد [3/ 71] , من طريق عكرمة مولى زياد عن أبي سعيد به. الطريق الثالث: أخرجه أحمد [3/ 93] , وأبو يعلى [2/ 489- 490] , رقم [1326] من طريق ليث عن شهر بن حوشب قال: أقبلت أنا ورجال من العمرة فمررنا بابي سعيد الخدري فدخلنا عليه فقال: أين تريدون قلت: نريد الطور قال: وما الطور؟ سمعة رسول الله صلىالله عليه وسلم يقول: "لا تشدالمطي إلى مسجد يذكر الله فيه إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد المدينة وبيت المقدس ... ". وذكر الهيثمي في "مجمع الزوائد" [4/ 6] , وقال: هو في الصحيح بنحوه وإنما أخرجته لغرابة لفظه رواه أحمد وشهر فيه كلام وحديثه حسن. الطريق الرابع: أخرجه عبد بن حميد في "المنتخب من المسند" ص [295] ، رقم [951] , من طريق سفيان عن أبقي هارون العبدي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تشد المطي إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الأقصى". وهذا سند ضعيف جداً أبو هارون العبدي متروك قال الحافظ في "التقريب" [2/ 49] , ومنهم من كذبه. حديث عبد الله ابن عمر: أخرجه العقيلي في "الضعفاء" [3/ 256] , من طريق الفضل بن سهل عن بن يونس البلخي قال ثنا هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يشد المصلي إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى". ذكره العقلي في "ترجمة" البلخي وقال: عن هشام بن الغاز ولا يتابع على حديثه والمتن معروف بغير هذا الإسناد. والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [4/ 7] . وقال: رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" ورجاله ثقات. حديث عبد الله عمرو: أخرجه عبد الله بن عمرو: أخرجه ابن ماجة [1/ 452] , كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس، حديث [1410] , طريق قزعة عن أبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو بن =

"مَكَّةَ" أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ المقدس ركعتين, فقال: "صل ههنا ... " , الْحَدِيثُ1 أَبُو دَاوُد

_ = العاص به. حديث عمر بن الخطاب: أخرجه البزار [2/ 3- كشف] ، رقم [1073] , من طريق حبان بن هلال عن هشام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن العباس عن عمران أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى". قال البزار: لا نعلمه عن عمر إلا من هذا الوجه وهو خطأ أتى خطؤه من حبان لأن هذا إنما يرويه همام وغيره عن قتادة عن قزعة عن أبي سعيد: وذكره الهيثمي في "المجمع" [4/ 7] , وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح إلا أن البزار قال: أخطأ فيه حبان بن هلال. حديث أبي الجعد الضمري: أخرجه البزار [2/ 4- كشف] , رقم [1074] , والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [1/ 244] , من طريق محمد بن عمرو عن عبيدة بن سفيان عن أبي الجعد الضمري قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى". قال البزار: لا نعلم روى أبو الجعد إلا هذا وآخر. والحديث ذكره الهيثمي في "المجمع" [4/ 7] , وقال: رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" ورجاله رجال "الصحيح" ورواه البزار أيضا. حديث على بن طالب: أخرجه الطبراني في "الصغير" [1/ 173- 174] , ثنا سلمة بن أبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل الحضرمي الكوفي ثنى عن أبيه عن جده سلمة بن كهيل الحضرمي عن حجية بن عدي عن علي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام, والمسجد الأقصى". قال الطبراني: لم يروه عن سلمة إلا ابنه يحيى تفرد به ولده عنه. وذكره الهيثمي في "المجمع" [4/ 6] , وقال: رواه الطبراني في "الصغير" و"الأوسط"، وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى الكهيلي وهو ضعف اهـ. حديث المقدام وأبي أمامة: أخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" [9/ 308] , من طريق شريح بن عبيد عن المقدام بن معدي كرب وأبي أمامة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام وإلى المسجد الأقصى وإلى مسجدي هذا ولا تسافر امرأة مسيرة يومين إلا مع زوجها أو ذي محرم". 1 أخرجه أبو داود [2/ 255] , كتاب الأيمان والنذور: باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس، حديث [3305] , والدارمي [2/ 174- 185] , كتاب النذور والأيمان: باب من نذر أن يصليس في بيت المقدس أيجزئه أن يصلي بمكة، وأحمد [3/ 363] ، وعبد بن حميد في "المنتخب من المسند" رقم [1009] , من طريق عطاء بن رباح عن جابر به. وقال النوور في "المجموع" [8/ 465] : رواه أبو داود بإسناد صحيح. والبيهقي [10/ 82] , كتاب النذور: باب من لم يرجو به النذر أو إقام الأفضل من هذه المساجد الثلاثة مقام ما هو أدنى منه. =

وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ, وَصَحَّحَهُ أَيْضًا ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي "الِاقْتِرَاحِ". 2068- قَوْلُهُ: "وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ طُرُوقِ الْمَسَاجِدِ إلَّا لِحَاجَةٍ", ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ؛ "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا, أَوْ يُقَامَ فِيهَا الْحَدُّ, أَوْ يُنْشَدَ فِيهَا الْأَشْعَارُ, أَوْ تُرْفَعَ فِيهَا الْأَصْوَاتُ1", وَفِيهِ عُرَابَةُ بْنُ السَّائِبِ, وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ, وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ: لَا يَصِحُّ. وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى بِلَفْظِ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا" 2. وَرَوَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ, وَهُوَ مَعْلُولٌ. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "كِتَابِ الصَّلَاةِ" فِي بَابِ "مَا يَجُوزُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ فِي الصَّلَاةِ", مِنْ حَدِيثِ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ, قَالَ: دَخَلْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ – يَعْنِي: ابْنَ مَسْعُودٍ – الْمَسْجِدَ ... ", فَذَكَرَ الْحَدِيثَ, وَفِيهِ: "كَانَ يُقَالُ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ بِالْمَعْرِفَةِ, وَأَنْ تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا"3. 2069- قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا, تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ, وَصَلَاةٌ فِي مَسْجِدِ إيلِيَاءَ تَعْدِلُ خمسمائة صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ, وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَعْدِلُ مِائَةَ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ" , هَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ فِي "الْوَسِيطِ" هَكَذَا, وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنْ قَالَ: هُوَ هَكَذَا غَيْرُ ثَابِتٍ. قُلْت: مَعْنَاهُ فِي مُعْجَمِ الطَّبَرَانِيِّ الْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَفَعَهُ: "الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ, وَالصَّلَاةُ في مسجدي بِأَلْفِ صَلَاةٍ, وَالصَّلَاةُ فِي بيت المقدس بخمسمائة صَلَاةٍ4".

_ = والحاكم في "المستدرك" [4/ 304] , وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، كتاب النذور، وابن الجارود في "المنتقى" [945] . 1 أخرجه ابت عدي في "الكامل" [6/ "2049] , من طريق الفرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عمر. قال ابن عدي: والفرات ضعيف. 2 أخرجه الحاكم [4/ 446, 524] , قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإستاد وقد هذه الكلمات بشر بن سليمان في روايته ثم صار الحديث برواية شعبية هذه صحيحاً ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بأن الحديث موقوف، وبشر ثقة احتج به مسلم وسمع هذا منه أبو نعيم. وقال الحاكم في الموضع الثاني: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. 3 أخرجه البيهقي [2/ 245] , كتاب الصلاة: باب يجوز من قراءة القرآن والذكر في الصلاة يريد به جوابا أو تنبيها. 4 أخرجه البزار [1/ 212- 213] , كتاب الصلاة: باب الصلاة في المساجد الثلاثة، حديث [422] , من طريق إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء.... فذكره بنحوه. =

وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي حَيَّةَ, عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ, عَنْ مُجَاهِدٍ, عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ: "الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ وَالصَّلَاةُ, فِي مَسْجِدِي بِأَلْفِ صَلَاةٍ, وَفِي مسجد بيت المقدس بخمسمائة صَلَاةٍ" 1, وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. وَقَدْ وَرَدَ ذَلِكَ فِي أَحَادِيثَ مُفْتَرِقَةٍ. فَأَمَّا الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ: فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: "صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا, أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ, إلَّا الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ" 2, وَلِمُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ عمر3, وعَنْ مَيْمُونَةَ مِثْلُهُ4, وَلِأَحْمَدَ عنجابر مِثْلُهُ5.

_ = قال البزار: لا نعلمه يروى بهذا اللفظ مرفوعا إلا بهذا رالإسناد. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [4/ 10] : رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله ثقات وفي بعضهم كلام وهو حديث حسن. 1 أخرجه ابن عدي في "الكامل" [7/ 2670] , وقال: رواه أبو جناب يحيى بن أبي حبة عن عثمان بن الأسود عن مجاهد عن جابر. ويحيى ضعيف. وأخرجه أحمد [3/ 343, 397] , وابن ماجة [1/ 450- 451] , كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث [1406] , من طريق عبيد الله عمرو الرقي عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف فيما سواه".وصححه المنذري في "الترغيب" [2/ 172] , فقال: رواه أحمد وابن ماجة بإسنادين صحيحين قلت: بل هو سند واحد والحديث ذكره الحافظ البوصي في "الزوائد" [1/ 553] ، وقال: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 2 أخرجه مالك [1/ 196] , كتاب القبلة، حديث [9] , أخرجه البخاري [3/ 63] , كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، حديث [1190] , ومسلم [2/ 1012] , كتاب الحج: باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة، حديث [507/ 1394] , والنسائي [5/ 214] , كتاب المناسك: باب فضل الصلاة في المسجد الحرام، والترمذي [2/ 147] , أبواب الصلاة: باب ما جاء في أي المساجد أفضل، حديث [325] , وابن ماجة [1/ 450] , كتاب إقامة الصلاة: باب فضل ما جاء في المسجد الحرام ومسجد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [1404] , وأحمد [2/ 256, 386, 368]] , والدارمي [1/ 230] , كتاب الصلاة: باب فضل الصلاة في مسجد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وابن حبان [1616- الإحسان] , والبيهقي [5/ 246] , كتاب الحج: باب فضل الصلاة في مسجد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والخطيب في "تاريخ بغداد" [14/ 145] , والبغوي في "شرح السنة" [2/ 103- بتحقيقنا] ، من طرق عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 3 أخرجه مسلم [2/ 1013] , كتاب الحج: باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة، حديث [509/ 1395] , وابن ماجة [1/ 405] , كتاب الإقامة: باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام، حديث [1405] , والنسائي [5/ 213] , كتاب المناسك: باب فضل الصلاة في =

وَأَمَّا الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ إيلِيَاءَ؛ وَهُوَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ: فَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ: "فَإِنَّ صَلَاةً فِيهِ – يَعْنِي: بَيْتَ الْمَقْدِسِ - كَأَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ" 1, وَرَوَى ابْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ: "وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى بِخَمْسِينَ أَلْفِ صَلَاةٍ" 2, وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ, وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ فِي "الْعِلَلِ", وَالْحَاكِمُ فِي "الْمُسْتَدْرَكِ" مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ: "صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ" 3. وَأَمَّا الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ: فَرَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ فِي الْمُتَّفَقِ كَمَا تَقَدَّمَ, وَتَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَمَيْمُونَةَ, وَرَوَى أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْن الزُّبَيْرِ: "صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أفضل من ألف صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ, إلَّا الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ, وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أفضل من مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي" 4, وَرَوَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي "التَّمْهِيدِ" مِنْ

_ = المسجد الحرام، وأبو داود الطيالسي [2/ 205- منحة] , رقم [2732] , وأحمد [2/ 16, 101. 102] , والبيهقي [5/ 246] , والخطيب في "تاريخ بغداد" [4/ 162] , وابن عبد البر في "التمهيد" [6/ 29] , من طريق نافع عن ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام" , وله طريق إخر عن ابن عمر: أخرجه أحمد [2/ 29, 155] , وأبو يعلى [10/ 163] , رقم [5787] , والبيهقي [5/ 246] , كتاب الحج: باب فضل الصلاة في مسجد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وابن عبد البر في "التمهيد" [6/ 28] , من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عمر. 4 أخرجه مسلم [2/ 1014] , كتاب الحج: باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة [510/ 1396] , والبخاري في "التاريخ الكبير" [1/ 302] , والبخاري في "التاريخ الكبير" [1/ 302] , وأحمد [6/ 334] ، وعبد الرزاق [5/ 21] , والنسائي [2/ 33] , كتاب المساجد: باب فضل الصلاة في المسجد الحرام، وأبو يعلى [13/ 30- 31] , رقم [7113] , والبيهقي [10/ 83] , كتاب النذور: باب من لم يرجو به من طريق نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابن عباس عن ميمونة أنها سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام". 5 تقدم تخريجه. 1 تقدم تخريجه. 2 أخرجه ابن ماجة [1/ 453] ، كتاب الصلاة: باب ما جاء في الصلاة في المسجد الجامع، حديث [1413] ، من طريق أبي الخطاب الدمشقي ثنا رزيق أبو عبد الله الألهاني عن أنس بن مالك مرفوعاً. قال البوصيري في "الزوائد" [1/ 456] : هذا إسناد ضعيف أبو الخطاب الدمشقي لا يعرف حاله ورزيق أبو عبد الله الألهاني فيه مقال. 3 أخرجه الحاكم [4/ 509] ، في كتاب الفتن والملاحم، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [4/ 10] : رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله رجال "الصحيح". 4 أخرجه أحمد [4/ 5] ، والبزار [1/ 214- كشف] ، رقم [425] ، وابن حبان [1027- موارد] ، والبيهقي [5/ 246] ، كتاب الحج: باب فضل الصلاة في مسجد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعبد بن حميد =

حَدِيثِ الْأَرْقَمِ: "صَلَاةٌ هُنَا خَيْرٌ من ألف صلاة"، ثم يَعْنِي: فِي مَسْجِدِ بَيْتِ المقدس1، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هَذَا حَدِيثٌ ثَابِتٌ. وَقَالَ أَحْمَدُ: نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، هُوَ الْجَزَرِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ رَفَعَهُ: صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا، أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ2"، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، إلَّا أَنَّهُ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى عَطَاءٍ. تَنْبِيهٌ: ذَكَرَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْحَدِيثَ الَّذِي فِيهِ: "وَصَلَاةٌ فِي الْكَعْبَةِ تَعْدِلُ مِائَةَ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ"، لَمْ يُصَحِّحْهَا الْإِثْبَاتُ، فَلَا تَعْوِيلَ عَلَيْهَا. قُلْت: لَمْ أَجِدْ لَهَا أَصْلًا، فَضْلًا عَنْ أَنْ تُصَحَّحَ، وَالصَّلَاةُ فِي الْكَعْبَةِ ثَابِتٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ؛ لَكِنْ لَمْ يَثْبُتْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِيهَا الْفَرْضَ. 2070- حَدِيثُ: "أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ إبِلًا فِي مَوْضِعٍ سَمَّاهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَلْ فِيهِ وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أَوْفِ بِنَذْرِك" أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ3، وَمِنْ حَدِيثِ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَسَمَّى الْمَوْضِعَ "بُوَانَةَ"4، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَيُشْبِهُ أَنْ يُسَمَّى الرَّجُلُ "كردم"5؛ فَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرٍو بْنِ

_ = في "المنتخب من المسند" ص [185] ، رقم [521] ، من طرق عن حماد بن زيد عن حبيب المعلم عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في ذلك أفضل من مئة صلاة في هذا". قال البزار: اختلف على عطاء ولا نعلم أحداً قال: فإنه يزيد عليه مئة إلا ابن الزبير ورواه عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عمر ورواه ابن جريج عن عطاء عن أبي سلمة عن أبي هريرة أو عائشة ورواه ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي سلمة عن أبي هريرة. والحديث صححه ابن حبان: وقال المنذري في "الترغيب" [2/ 172] : إسناده صحيح وذكره الهيثمي في "المجمع" [4/ 7] ، وقال: رواه أحمد والبزار ولفظه ... والطبراني بنحو البزار ورجال أحمد والبزار رجال "الصحيح".1 أخرجه الحاكم [3/ 504] ، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. 2 تقدم في تخريجه. 3 أخرجه أبو داود [3/ 238] ، كتاب الأيمان والنذور: باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر، حديث [3313] ، والبيهقي [10/ 83] ، كتاب النذور: باب من نذر أن ينحر بغيرها ليتصدق. 4 أخرجه أبو داود [3/ 237- 238] ، كتاب الأيمان والنذور: باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر، حديث [3312] . 5 أخرجه ابن ماجة [1/ 687- 688] ، كتاب الكفارات: باب الوفاء بالنذر، حديث [2130] . =

شُعَيْبٍ، عَنْ ابْنَةِ كردم، عَنْ أَبِيهَا؛ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "إنِّي نَذَرْت أَنْ أَنْحَرَ ثَلَاثَةً مِنْ إبِلِي"، فَقَالَ: "إنْ كَانَ عَلَى وَثَنٍ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ فَلَا ... "، الْحَدِيثُ1، وَفِي لَفْظٍ لِابْنِ مَاجَهْ عن ميمونة بنت كردم الثَّقَفِيَّةِ: "أَنَّ أَبَاهَا لَقِيَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهي ريفة كردم، فَقَالَ: "إنِّي نَذَرْت أَنْ أَنْحَرَ بِبُوَانَةَ، فَقَالَ: "هَلْ فِيهَا وَثَنٌ"؟ قَالَ: لَا، قَالَ: "فَأَوْفِ بِنَذْرِك" 2. تَنْبِيهٌ: بُوَانَةُ بِضَمِّ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَبَعْدَ الْأَلِفِ نُونٌ: مَوْضِعٌ بَيْنَ الشَّامِ وَدِيَارِ بَكْرٍ، قَالَهُ أَبُو عُبَيْدٍ، وَقَالَ الْبَغَوِيّ: أَسْفَلَ "مَكَّةَ" دُونَ يَلَمْلَمَ، وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ: هَضْبَةٌ مِنْ وَرَاءِ يَنْبُعَ. حَدِيثُ: "مَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً.. " الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي "صَلَاةِ الْجُمُعَةِ". 2071- قَوْلُهُ: "وَرَدَ بِأَنَّ مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا يَوْمَ الشَّكِّ، ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ يُؤْمَرُ بِالْإِمْسَاكِ"، الْبُخَارِيُّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ3، وَمُسْلِمٌ عَنْ بُرَيْدَةَ، وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ4، وَلَيْسَ فِيهِ التَّقْيِيدُ بِرَمَضَانَ.

_ = قال البوصيري في "الزوائد" [2/ 154] : هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن المسعودي واسمه عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود أخو أبو عميس اختلط بآخره ولم يتميز حديثه فاستحق الترك، قاله ابن حبان ا. هـ. والحديث أخرجه البيهقي أيضاً [10/ 84] ، كتاب النذور: باب من نذر أن ينحر بغيرها ليتصدق. 1 أخرجه أحمد [4/ 64] . 2 أخرجه ابن ماجة [1/ 688] ، كتاب الكفارات: باب الوفاء بالنذر، حديث [2131] ، والحديث أخرجه أبو داود أيضاً بأتم من حديث ابن ماجة [3/ 238- 239] ، كتاب الأيمان والنذور: باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر، حديث [3314] . قال في الزوائد: إسناده صحيح. أعني الطريق الأولى إلى ميمونة بنت كردم. واختلف في صحتها، أبي ابن حبان والذهبي في "الكاشف" وفي "الطبقات". ويؤيد ذلك سياق الرواية الأولى. ورواها الإمام أحمد في "مسنده" بلفظ عن ميمونة بنت كردم عن أبيها كردم أنه سأل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فجعل الحديث من مسند أبيها. وإسناد الطريق الثاني منقطع. لأن يزيد بن مقسم لم يسمع من ميمونة. وأصل الحديث في الصحيح وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. 3 أخرجه أحمد [4/ 47، 48، 50] ، والبخاري [4/ 640] ، كتاب الصوم: باب إذا نوى بالنهار صوماً، حديث [1924] ، وطرفاه في [2007، 7265] ، ومسلم [4/ 268- نووي] ، كتاب الصيام: باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه، حديث [135/ 1135] ، والنسائي [4/ 192] ، كتاب الصيام: باب إذا لم يجمع من الليل يصوم ذلك اليوم من التطوع، حديث [2321] ، وابن خزيمة [3/ 290] ، برقم [2092] . 4 أخرجه أحمد [6/ 359] ، والبخاري [4/ 715] ، كتاب الصوم: باب صوم الصبيان، حديث [1960] ، ومسلم [4/ 268- 269- نووي] ، كتاب الصيام: باب من أكل في عاشوراء فيكف بقية يومه، حديث [136، 137/ 1136] .

كتاب القضاء

كِتَابُ الْقَضَاءِ مدخل ... 81- كتاب القضاء1 2072- حَدِيثُ: "إذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، وَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ2، وَأَبِي هُرَيْرَةَ3.

_ 1 القضاء له في اللغة معان كثيرة ترجع كلها إلى انقضاء الشيء وتمامه. فمن تلك المعاني: الأمر نحو قوله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} أي أمر بذلك، ولا يصح أن يكون معنى قضى هنا حكم أي قدر وعلم. وإلا لما تخلف أحد عن عبادته؛ لأن ما قدره تعالى وعلمه لا يتخلف. ومنها: الأداء نحو قضيت الدين أي أديته. ومنها: الفراغ نحو قضى فلان الأمر أي فرغ منه. ومنها: الفعل نحو قوله تعالى: {فاقض ما أنت قاض} أي افعل ما تريده. ومنها: الإرادة نحو فإذا قضى الله أمراً. ومنها: الموت نحو قضى نحبه. ومنها: العلم نحو قضيت إليك بكذا أي أعلمتك به. وفيه قوله تعالى: {وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ} ، ومن هنا صح تسمية المفتي والقاضي قاضياً لأنهما معلمان بالحكم. ومنها: الفصل نحو قضى بينهم بالحق ومنها: الخلق نحو قوله تعالى: {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ} ،أي خلقهن. ومنها: الحكم نحو قضيت عليك بكذا أي حكمت عليك به. وهذا المعنى الأخير متلائم مع المعنى الاصطلاحي. فالقضاء في اللغة مشترك لفظي بين تلك المعاني السابقة، ومن يتأمل يدرك أن هذه المعاني متقاربة بعضها آيل إلى الآخر، ويجمعها كلها انقضاء الشيء وتمامه. ينظر: "تاج العروس" [10/ 296] ، "المصباح المنير" [2/ 781] . واصطلاحاً: عرفه الشافعية بأنه: فصل الخصومة بين خصمين بحكم الله تعالى. عرفه المالكية بأنه: صفة حكمية توجب لموصوفها ونفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تخريج لا من عموم مصالح المسلمين. عرفه الحنفية بأنه: إلزام على الغير بنية أو إقرار. عرفه الحنابلة بأنه: إلزام بالحكم الشرعي وفصل الخصومات. "حاشية الباجوري" [2/ 335] ، "الدرر" [2/ 404] ، "الحاشية الخرشي" [7/ 138] ، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" [4/ 129] ، "الفقهاء" ص [228] ، "كشاف القناع" [6/ 285] . 2 أخرجه البخاري [13/ 330] ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب أجر الحاكم إذا اجتهد أو أخطأ، حديث [7352] ، ومسلم [3/ 1342] ، كتاب الأقضية: باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، حديث [15/ 1716] ، وأبو داود [2/ 323] ، كتاب الأقضية: باب في القاضي يخطئ، حديث [3574] ، وابن ماجة [2/ 776] ، كتاب الأحكام: باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق، حديث [2314] ، والشافعي [2/ 176] ، كتاب الأحكام: باب في الأقضية، حديث [621] ، وأحمد [4/ 198، 204] ، وأبو داود الطيالسي [1/ 268- منحة] ، رقم [1451] ، والدارقطني [4/ 210- 211] ، كتاب في الأقضية والأحكام، حديث [22] ، وابن حبان [5061] ، والبغوي في "شرح السنة" [5/ 351- بتحقيقنا] ، كلهم من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو مرفوعاً به. 3 أخرجه البخاري [13/ 330] ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب أجر الحاكم إذا اجتهد أو أخطأ، حديث [7352] ، ومسلم [3/ 1342] ، كتاب الأقضية: باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد =

وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بِلَفْظِ: "إذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، وَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ عَشَرَةُ أُجُورٍ"، وَفِيهِ فَرَجُ بْنُ فضالة1، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَتَابَعَهُ ابْنُ لَهِيعَةَ بِغَيْرِ لَفْظِهِ2. وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بِلَفْظِ: "إنْ أَصَبْت الْقَضَاءَ فَلَكَ عَشَرَةُ أُجُورٍ، وَإِنْ أَنْتَ اجْتَهَدْت فَأَخْطَأْت، فَلَكَ حَسَنَةٌ3"، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ أَيْضًا. 2073- قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: السَّابِقُونَ إلَى ظِلِّ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ إذَا أُعْطُوا الْحَقَّ قَبِلُوهُ, وَإِذَا سُئِلُوهُ بَذَلُوهُ, وَإِذَا حَكَمُوا بَيْنَ النَّاسِ, حَكَمُوا كَحُكْمِهِمْ لِأَنْفُسِهِمْ" , أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ, عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ, عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ, عَنْ عَائِشَةَ4, وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ, وَقَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ, عَنْ خَالِدٍ. قُلْت وَتَابَعَهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ, عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زُحَرَ, عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ, عَنْ الْقَاسِمِ, وَهُوَ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ, عَنْ عَائِشَةَ رَوَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنِ الْقَاصِّ فِي "كِتَابِ أَدَبِ الْقَضَاءِ" لَهُ. وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: "الْمُقْسِطُونَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ, وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ, الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ, وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وُلُّوا5" , قَالَ ابْنُ

_ = فأصاب أو أخطأ، حديث [15/ 1716] ، والنسائي [8/ 223- 224] ، كتاب آداب القضاة: باب الإصابة في الحكم، والترمذي [1326] ، وابن حبان [560] ، والدارقطني [4/ 204] ، كتاب في الأقضية والأحكام، البيهقي [10/ 118] ، كلهم من طريق أبي بكر بن محمد عن أبي عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. 1 أخرجه الحاكم [4/ 88] , والدارقنطي [4/ 203] , في كتاب والأحكام، حديث [1] , كلاهما من طريق فرج بن فضالة عن محمد بن عبد الأعلى عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. وأخرجه أحمد [4/ 205] , من طريق الفرج بالإسناد الأول. وأخرجه عبد بن حميد [292] , حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثني فرج بن فضالة، بإسناد أحمد, قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذا السياقة، وتعقبه الذهبي بأن فيه فضالة وقد ضعفوه. 2 أخرجه الدارقنطني [4/ 203] , في أول كتاب الأحكام برقم [4] من طريق ابن لهيعة عن أبي المصعب المعافري عن محرر بن أبي هريرة، عن أبي هرية عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وابن لهيعة: سيء الحفظ. 3 ينظر الحديث قبل السابق. 4 أخرجه أحمد [6/ 67, 69] , وأبو نعيم في "الحلية" [1/ 16] , 2/ 187] . 5 أخرجه أحمد [2/ 159, 160, 203] ,ومسلم [6/ 451- نووي] , كتاب الإمارة: باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم, حديث [18/ 1827] , والنسائي [8/ 221] ، كتاب آداب القضاة: باب فضل الحاكم العادل في حكمة,/ =

أَبِي حَاتِمٍ فِي "الْعِلَلِ" عَنْ أَبِيهِ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ1. 2074- حَدِيثُ: "إذَا جَلَسَ الْحَاكِمُ لِلْحُكْمِ, بَعَثَ اللَّهُ لَهُ مَلَكَيْنِ يُسَدِّدَانِهِ, وَيُوَفِّقَانِهِ, وَيُرْشِدَانِهِ مَا لَمْ يَجُرْ, فَإِذَا جَارَ عَرَجَا, وَتَرَكَاهُ" , رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْأَشْعَرِيِّ يَحْيَى بْنِ بُرَيْدٍ, عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ, عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ: "إذَا جَلَسَ الْقَاضِي فِي مَكَانِهِ, هَبَطَ عَلَيْهِ مَلَكَانِ, يُسَدِّدَانِهِ, وَيُوَفِّقَانِهِ, وَيُرْشِدَانِهِ, مَا لَمْ يَجُرْ, فَإِذَا جَارَ عَرَجَا, وَتَرَكَاهُ2" , وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ؛ قَالَ صَالِحُ جَزَرَةَ: هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ. وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ3. وَفِي الْبَزَّارِ مِنْ رِوَايَةِ إبْرَاهِيمَ بْنِ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: "مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا, وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَكًا عَنْ يَمِينِهِ - أَحْسِبُهُ قَالَ: وَمَلَكًا عَنْ شِمَالِهِ - يُوَفِّقَانِهِ وَيُسَدِّدَانِهِ, إذَا أُرِيدَ بِهِ خَيْرًا, وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا, فَأُرِيدَ بِهِ غَيْرُ ذَلِكَ, وُكِّلَ إلَى نَفْسِهِ" 4, قَالَ: وَلَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ إلَّا مِنْ حَدِيثِ عِرَاكٍ, وَإِبْرَاهِيمُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ5. وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ, مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي

_ = حديث [5379] , والحميدي [2/ 268- 269] , برقم [588] , وابن حبان [10/ 366- 338] , كتاب السير: باب الخلافة والإمارة, حديث [4484, 4485] , والبيهقي [10/ 87- 88] , كتاب آداب القاضي: باب فضل من ابتلي بشيء من الأعمال فقام فيه بالقسط وقضى بالحق. حديث صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجاه جميعاً, ووافقه الذهبي. 1 العلل لابن أبي حاتم [1/ 464] , برقم [1393] . 2 أخرجه البيهقي [10/ 88] , برقم [, كتاب آداب القاضى: باب فضل من ابتلى بشيء من الأعمال فقام فيه بالقسط وقضى بالحق. 3 أخرجه الطبراني [22/ 84] , برقم [204] . قال الهيثمي في "المجمع" [4/ 197] : رواه الطبراني في "الكبير" وفيه جناح مولى الوليد ضعفه الأزدي. 4 أخرجه البزار [2/ 123] , كتاب الأحكام: باب فيمن ولي شيئا، حديث [1350] , والطبراني في "الأوسط كما في "مجمع البحرين" [4/ 89] , [2141] . كلاهما من طريق إبراهيم بن خثيم بن عراك عن أبيه عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [4/ 197] : رواه الطبراني في "الأوسط" والزار وفيه إبراهيم بن خيثمة كذا قال وهو خطأ والصواب خثم بن عراك وهو ضعيف. 5 قال أبو زرعة الرازي ليس بالقوى. وذكره الدارقنطي في "الضعفاء والمتروكين". وقال النسائي: متروك الحديث. الجامع في الجرح والتعديل" [1/ 25] .

أَوْفَى: "إنَّ اللَّهَ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ" 1, زَادَ الْبَيْهَقِيُّ: "فَإِذَا جَارَ تَخَلَّى عَنْهُ, وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ" , وَزَادَ ابْنُ مَاجَهْ: "فَإِذَا جَارَ وَكَّلَهُ اللَّهُ إلَى نَفْسِهِ" , وَلِلْحَاكِمِ: "فَإِذَا جَارَ تَبْرَأَ اللَّهُ مِنْهُ" , وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ غَرِيبٌ, لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ. قُلْت: وَفِيهِ مَقَالٌ؛ إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ بِالْمَتْرُوكِ, وَقَدْ اسْتَشْهَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ, وَصَحَّحَ لَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ, وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي "الْأَوْسَطِ" مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْأَعْلَى الثَّعْلَبِيِّ, عَنْ بِلَالِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ الْأَشْعَرِيِّ, عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ الْحَجَّاجَ أَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ إلَيْهِ قَضَاءَ الْبَصْرَةِ, فَقَالَ أَنَسٌ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ طَلَبَ الْقَضَاءَ وَاسْتَعَانَ عَلَيْهِ, وُكِّلَ إلَى نَفْسِهِ, وَمَنْ لَمْ يَطْلُبْهُ وَلَمْ يَسْتَعِنْ عَلَيْهِ, أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ, وَقَالَ: لَا يُرْوَى عَنْ أَنَسٍ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ, تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْأَعْلَى انْتَهَى, وَقَوْلُهُ: بِلَالُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ فِيهِ نَظَرٌ, فَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْأَعْلَى, عَنْ بِلَالِ بْنِ مِرْدَاسٍ, عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ أَنَسٍ, وَقَالَ: لَا نَعْلَمُهُ عَنْ أَنَسٍ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ, قَالَ: وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بِغَيْرِ ذِكْرِ خَيْثَمَةَ. قُلْت: طَرِيقُ خَيْثَمَةَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ2. 2075- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَلِيًّا إلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا, فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, بَعَثْتَنِي أَقْضِي بَيْنَهُمْ, وَأَنَا شَابٌّ لَا أَدْرِي مَا الْقَضَاءُ, قَالَ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَدْرِي, وَقَالَ: "اللَّهُمَّ اهْدِهِ, وَثَبِّتْ لِسَانَهُ, فَوَاَلَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ, مَا شَكَكْت فِي قَضَاءٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ" , أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَابْنُ مَاجَهْ, وَالْبَزَّارُ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ طُرُقٍ عَنْ عَلِيٍّ3, أَحْسَنُهَا رِوَايَةُ

_ 1 أخرجه الترمذي [3/ 609] , كتاب الأحكام: باب ما جاء في الإمام العادل، حديث [1330] , وابن ماجة [2/ 775] , كتاب الأحكام: باب التغليظ في الحيف والرشوة, حديث [2312] , وابن حبان [11/ 448] , في كتاب القضاء، حديث [5062] , والحاكم [4/ 93] , والبيهقي [10/ 88] , كتاب آداب القاضي: باب من مات وعليه نذر. والمزى في "تهذيب الكمال" [6/ 458] , كلهم من حديث عبد الله بن أبي أوفى. قال الحاكم: الإسناد صحيح ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. 2 أخرجه أبو داود [3/ 300] , كتاب الأقضية: باب في طلب القضاء والتسرع إليه، حديث [3578] , والترمذي [3/ 604- 605] , [1323] , والحاكم [4/ 92] , من طريق إسرائيل ثنا عبد الأعلى عن بلال بن أبي موسى عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وأخرجه الترمذي [3/ 605] , كتاب الأحكام: باب ما جاء عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في القاضي, حديث [1324] . قال الترمذي: حديث حسن غريب وهو أصح من حديث إسرائيل عن عبد الأعلى. 3 أخرجه أبو داود [4/ 11] , كتبا الأقضية: باب كيف القضاء، حديث [3582] , والترمذي [3/ 618] , كتاب الأحكام: القاضي لا يقضي بن الخصمين؛ حديث [1331] , وابن ماجة [2/ 774] , كتاب الأحكام: باب ذكر القضاة [2310] , وأبو يعلى [1/ 252] , رقم [293] , وأحمد [1/ 88, 56] , والطيالسي [1/ 286- منحة] , رقم [1449, 1450] , وابن حبان [2208- موارد] , والحاكم [4/ 93] , كتاب الأحكام، والبيهقي [10/ 140] , كتاب =

الْبَزَّارِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ, عَنْ عَلِيٍّ, وَفِي إسْنَادِهِ عَمْرُو بْنُ أَبِي الْمِقْدَامِ, واختلف فيه عَلَى عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ, فَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْهُ, عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَلِيًّا أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى, وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ, لَوْلَا هَذَا الْمُبْهَمُ, وَمِنْهُمْ مَنْ أَخْرَجَهُ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ, كَمَا سَيَأْتِي. وَمِنْهَا رِوَايَةُ الْبَزَّارِ أَيْضًا عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: وَهَذَا أَحْسَنُ أَسَانِيدِهِ، وَمِنْهَا - وَهِيَ أَشْهُرُهَا - رِوَايَةُ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ مِنْ طَرِيقِ سِمَاكٍ, عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ, عَنْ عَلِيٍّ, وَأَخْرَجَهَا النَّسَائِيُّ فِي الْخَصَائِصِ وَالْحَاكِمُ وَالْبَزَّارُ, وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ رِوَايَةِ سِمَاكٍ, عَنْ عِكْرِمَةَ, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ, عَنْ عَلِيٍّ, وَمِنْهَا رِوَايَةُ ابْنِ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ, عَنْ عَلِيٍّ, وَهَذَا مُنْقَطِعٌ, وَأَخْرَجَهَا الْبَزَّارُ وَالْحَاكِمُ. 2076- قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إلَى الْيَمَنِ, قَالَ لَهُ: "كَيْفَ تَقْضِي إذَا غَلَبَك قَضَاءٌ"؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ, قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ, قَالَ: بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ, قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ, قَالَ: اجْتَهِدْ رَأْيِي وَلَا آلُو, فَضَرَبَ صَدْرَهُ, وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يَرْضَاهُ رَسُولُ اللَّهِ" , أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ عَدِيٍّ وَالطَّبَرَانِيُّ والبيهقي, من حديث الحويرث بْنِ عَمْرٍو عَنْ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ عَنْ مُعَاذٍ1, قَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ, وَلَيْسَ إسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ,

_ آداب القاضي: باب لا يقبل القاضي شهادة الشاهد إلا بمحضر من الخصم، من طرق عن علي وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وصححه ابن حبان. 1 أخرجه أبو داود [2/ 327] , كتاب الأقضية: باب اجتهاد الرأي في القضاء، حديث [3592, 3593] , والترمذي [3/ 616] , كتاب الأحكام: باب ما جاء في القاضي كيف يقضي، حديث [1327, 1328] , وأحمد [5/ 230, 242] , وأبو داود الطيالسي [1/ 286- منحة] , وعبد بن حميد في "المنتخب من المسند" ص [72] , رقم [124] , والدارمي [1/ 60] , المقدمة: باب الفتيا وما فيه من الشدة، والطبراني في "الكبير" [20/ 170] , رقم [362] , والبيهقي [10/ 114] , كتاب آداب القاضي، والخطيب في "الفقه والمتفقة" [1/ 488- 189] , وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" [2/ 55- 56] , وابن حزم في "الأحكام" [6/ 26, 35] , كلهم من طريق شعبة عن الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ بن جبل عن معاذ بن جبل أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين بعثه إلى اليمن قال له: "كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؛ قال: أقضي بما في كتاب الله قال: فإن لم يكن في كتاب الله, قال: بسنة رسول الله قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله قال: اجتهد رأيي لا آلو قال: فضرب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى رسول الله" اهـ. وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل. وقال البخاري في "التاريخ الكبير" [2/ 277] : لا يصح. ومن طريق الطيالسي أخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" [2/ 758- 759] , وقال: هذا حديث لا يصح وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه ولنعمري إن كان معناه صحيحاً، إنما ثبوته لا يعرف لأن الحارث بن عمرو مجهول وأصحاب معاذ من أهل حمص لا =

وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ: الْحَارِثُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ, وَعَنْهُ أَبُو عَوْنٍ لَا يَصِحُّ, وَلَا يُعْرَفُ إلَّا بِهَذَا وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي "الْعِلَلِ": رَوَاهُ شُعْبَةُ, عَنْ أَبِي عَوْنٍ هَكَذَا, وَأَرْسَلَهُ ابْنُ مَهْدِيٍّ وَجَمَاعَاتٌ عَنْهُ, وَالْمُرْسَلُ أَصَحُّ قَالَ أَبُو دَاوُد: أَكْثَرُ مَا كان يحدثنا شبعة عَنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ: أَنَّ رسول ال, له وَقَالَ مَرَّةً عَنْ مُعَاذٍ, وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ الْحَارِثَ مَجْهُولٌ, وَشُيُوخَهُ لَا يُعْرَفُونَ, قَالَ: وَادَّعَى بَعْضُهُمْ فِيهِ التَّوَاتُرَ, وَهَذَا كَذِبٌ, بَلْ هُوَ ضِدُّ التَّوَاتُرِ؛ لِأَنَّهُ مَا رَوَاهُ أَحَدٌ غَيْرُ أَبِي عَوْنٍ عَنْ الْحَارِثِ, فَكَيْفَ يَكُونُ مُتَوَاتِرًا, وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ: لَا يُسْنَدُ, وَلَا يُوجَدُ مِنْ وَجْهٍ صَحِيحٍ وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيُّ فِي "الْعِلَلِ الْمُتَنَاهِيَةِ": لَا يَصِحُّ وَإِنْ كَانَ الْفُقَهَاءُ كُلُّهُمْ يَذْكُرُونَهُ فِي

_ = يعرفون اهـ. وقد أقر الحافظ في "التقريب" [1/ 143] , قال ابن الجوزي في الحارث فقال: مجهول. وقال الحافظ في "تخريج المختصر" [1/ 119] : هذا حديث غريب أخرجه أحمد عن محمد بن جعفر عن شعبة فوقع لنا بدلا عاليا، وأخرجه أبو داود والترمذي من طرق عن شعبة، قال الترمذي: حديث غريب، وليس إسناده عندي بمتصل، كذا قال، وكأنه نفى التصال باعتبار الإبهام الذي في بعض رواته وهو أحد القولين في حكم المبهم، وقال البخاري في "التاريخ": الحارث بن عمرو الثقفي ابن أخي المغيرة بن شعبة عن ناس من أهل حمص وعنه أبو عون يعني محمد بن عبيد الله الثقفي لا يعرف ولا يصح. انتهى. وقد أطلق صحته جماعة من الفقهاء كالباقلاني وأبي الطيب والطبري وإمام الحرمين لشهرته وتلقى العلماء له بالقبول. وله شاهد صحيح الإسناد لكنه موقوف. وبه إلى الدارمي أخبرنا يحيى بن حماد حدثنا شعبة حدثنا سليمان هو الأعمش عن عمارة بن عمير عن حريث بن ظهير فيما أحسب. وبه إلى الدارمي أخبرنا يحيى بن حماد حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد أتى علينا زمان وما نسأل ولسنا هناك, ثم بلغنا الله ما ترون، فإذا سئل أحدكم عن شيء فلينظر في كتاب الله فإن لم يجده في كتاب الله فلينظر في سنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإن لم يجده في كتاب الله ولا في سنة رسول الله فلينظر فيما اجتمع عليه المسلمون فإن لم يكن فليجتهد رأيه، ولا يقل أحدكم إني أخشى فإن الحلال بين الحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهة، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا موقف صحيح، ولا يضر الاختلاف فيه على الأعمش فإن كلا من التابعين ثقة معروف من أصحاب ابن مسعود، وقد أخرجه البيهقي من طريق الثوري عن الأعمش فقال: عن عمارة عن حريث بن ظهير أو عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود، فلعل الأعمش كان يشك فيها تارة ويجزم بأحدهما أخرى. وله عن عمر موقوف أيضا. إخرجه النسائي [8/ 231] , والدارمي [1/ 60] , وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" [2/ 56] , من طريق عامر الشعبي عن شريح أن عمر كتب إليه: إذا أتاك أمر فاقض بما سن فيه رسول الله فإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولم يسن فيه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاقض بما اجتمع عليه الناس وإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولم يسنه رسول الله ولم يتكلم فيه أحد فأي الأمرين شئت فخذ به.

كُتُبِهِمْ, وَيَعْتَمِدُونَ عَلَيْهِ, وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ صَحِيحًا. وَقَالَ ابْنُ طَاهِرٍ فِي تَصْنِيفٍ لَهُ مُفْرَدٍ فِي الْكَلَامِ عَلَى هَذَا الحديث: اعلم أني فَحَصْت عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فِي الْمَسَانِيدِ الْكِبَارِ وَالصِّغَارِ وَسَأَلْت عَنْهُ مَنْ لَقِيته مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالنَّقْلِ, فَلَمْ أَجِدْ لَهُ غَيْرَ طَرِيقِينَ, أَحَدَهُمَا طَرِيقُ شُعْبَةَ, وَالْأُخْرَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جابر, عن أشعت بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ, عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ, عَنْ مُعَاذٍ, وَكِلَاهُمَا لَا يَصِحُّ, قَالَ: وَأَقْبَحُ مَا رَأَيْت فِيهِ قَوْلُ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ فِي كِتَابِ "أُصُولِ الْفِقْهِ". وَالْعُمْدَةُ فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى حَدِيثِ مُعَاذٍ, قَالَ: وَهَذِهِ زَلَّةٌ مِنْهُ, وَلَوْ كَانَ عَالِمًا بِالنَّقْلِ لَمَا ارْتَكَبَ هَذِهِ الْجَهَالَةَ. قُلْت: أَسَاءَ الْأَدَبَ عَلَى "إمَامِ الْحَرَمَيْنِ", وَكَانَ يُمْكِنُهُ أَنْ يُعَبِّرَ بِأَلْيَنَ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ, مَعَ أَنَّ كَلَامَ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ أَشَدُّ مِمَّا نَقَلَهُ عَنْهُ, فَإِنَّهُ قَالَ: وَالْحَدِيثُ مُدَوَّنٌ فِي الصِّحَاحِ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ, لَا يَتَطَرَّقُ إلَيْهِ التَّأْوِيلُ؛ كَذَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْخَطِيبُ فِي كِتَابِ "الْفَقِيهِ وَالْمُتَفَقِّهِ" مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ, عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ, فَلَوْ كَانَ الْإِسْنَادُ إلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثَابِتًا, لَكَانَ كَافِيًا فِي صِحَّةِ الْحَدِيثِ, وَقَدْ اسْتَنَدَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنِ الْقَاصِّ فِي صِحَّتِهِ - إلَى تَلَقِّي أَئِمَّةِ الْفِقْهِ وَالِاجْتِهَادِ لَهُ بِالْقَبُولِ, قَالَ: وَهَذَا الْقَدْرُ مُغْنٍ عَنْ مُجَرَّدِ الرِّوَايَةِ, وَهُوَ نَظِيرُ أَحَدِهِمْ بِحَدِيثِ: "لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ"1, مَعَ كَوْنِ رَاوِيهِ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ. 2077- حَدِيثُ: "إنَّ اللَّهَ لَا يُقَدِّسُ أُمَّةً لَيْسَ فِيهِمْ مَنْ يَأْخُذُ لِلضَّعِيفِ حَقَّهُ" , ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِلَفْظِ: "كَيْفَ تُقَدَّسُ أُمَّةٌ لَا يُؤْخَذُ لِضَعِيفِهِمْ مِنْ شَدِيدِهِمْ" , وَفِيهِ قِصَّةٌ2, وَفِي الْبَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ3, وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ4, وَعَنْ قَابُوسِ بْنِ الْمُخَارِقِ, عَنْ أَبِيهِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ

_ 1 تقدم تخريجه. 2 أخرجه ابن ماجة [2/ 1329] , كتاب الفتن: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حديث [4010] ,وأبو يعلى [4/ 7] , برقم [2003] , وابن حبان [11/ 444] , كتاب القضاء: باب ذكر الأمر للمرء أن يأخذ للضعيف من القوي إذا قدر على ذلك، رقم [5058] , والخطيب في "تاريخ بغداد" [7/ 396] , رقم [3933] . قال البوصيري في "الزوائد" [3/ 243] : هذا إسناد حسن؛ سويد مختلف فيه. وقال في "المجمع" [5/ 121] : رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه مكي بن عبد الله الرعيني وهو ضعيف. 3 أخرجه البزار [2/ 235- * 236] , كتاب الإمارة: باب أخذ الحق للضعيف من القوي، حديث [1596] , والبيهقي [6/ 95] , كتاب في الغصب: باب نصر المظلوم والأخذ على يد الظالم عند الإمكان. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [5/ 211] : رواه البزار والطبراني في "الأوسط" وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة لكنه اختلط، وبقية رجاله ثقات. 4 أخرجه ابن ماجة [2/ 810] , كتاب الصدقات: باب لصاحب الحق سلطان، حديث [2426] . =

قَانِعٍ1, وَعَنْ خَوْلَةَ غَيْرَ مَنْسُوبَةٍ يُقَالُ إنَّهَا امْرَأَةُ حَمْزَةَ, رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ2, وروى الحاكم وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ, عَنْ سِمَاكٍ عَنْ شَيْخٍ, عَنْ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَفَعَهُ: "إنَّ اللَّهَ لَا يُقَدِّسُ أُمَّةً لَا تَأْخُذُ لِلضَّعِيفِ مِنْ الْقَوِيِّ حَقَّهُ" , وَهُوَ غَيْرُ مُتَعْتِعٍ3, وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْحَارِثِ بِهِ فِي قِصَّةٍ4, قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: الْمُرْسَلُ أَصَحُّ, وَقَالَ الْحَاكِمُ: الْمَوْصُولُ صَحِيحٌ, وَالْمُرْسَلُ مُفَسِّرٌ لِاسْمِ الْمُبْهَمِ الَّذِي فِي الْمَوْصُولِ, هَذَا مَعْنَى كَلَامِهِ, وَفِيهِ نَظَرٌ. 2078- حَدِيثُ: "مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ, فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ" أَصْحَابُ السُّنَنِ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ5, وَلَهُ طُرُقٌ, وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فَقَالَ: هَذَا

_ = قال البوصيري في "الزوائد" [2/ 249] : هذا إسناده صحيح رجاله ثقات، رواه أبو يعلى ورواته رواة الصحيح. 1 أخرجه الطبراني [20/ 313] , برقم [745] , قال الهيثمي في "المجمع" 04/ 200] : رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" ورجاله ثقات. 2 أخرجه الطبراني [23/ 233] , برقم [591] . قال الهيثمي في "المجمع" [4/ 134] : رواه الطبراني في "الكبير" وفيه أبو سعد البفال، وهو ضعيف. 3 أخرجه الحاكم [3/ 256] , والبيهقي [10/ 93] . 4 أخرجه الحاكم [3/ 256] , قال الحاكم: لم يرو أبو سفيان عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غير هذا الحديث الواحد، ولم يقم إسناده عن شعبة غير غندر فقد أخبرناه أبو العباس السياري أنا أبو الموجه أنا عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن سماك قال: كنا مع مدرك بن المهلب بسجستان فسمعت شيخا يحدث عن أبي سفيان بن الحارث عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكره ولم يسمع عبد الله بن أبي سفيان عن أبيه، ووافقه الذهبي. وأخرجه الطبراني [114/ 118] , رقم [11230] , عن ابن العباس وفي الباب عن عبد الله بن مسعود: أخرجه الطبراني [10/ 274] , بلفظ: إن الله عز وجل لا يقدس أمة لا يعطون الضعيف منهم حقه، والبيهقي [6/ 95] , كتاب الغصب: باب نصر المظلوم والأخذ على يد الظالم عند الإمكان، عن بريدة نحوه، والحاكم [3/ 256] , عن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. قال الحاكم: لم يسند أبو سفيان عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غير هذا الحديث الواحد ولم يقم إسناده عن شعبة غير غندر، فقد أخبرناه أبو العباس السياري أنا أبو الموجه أنا أبو عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن سماك قال: كنا مع مدرك بن المهلب بسجستان، شيخاً يحدث عن أبي عثمان بن الحارث عن الني صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكره ولم يسمع عبد الله بن أبي سفيان عن أبيه اهـ. 5 أخرجه أبو داود [2/ 322] , كتاب الأقضية: باب في طلب القضاء، رقم [3571, 3572] , والترمذي [3/ 605] , كتاب الأحكام: باب ما جاء عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في القاضي رقم [1325] , وابن ماجة [2/ 774] , كتاب الأحكام: باب ذكر القضاء رقم [2308] , =

حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ، وَلَيْسَ كَمَا قَالَ، وَكَفَاهُ قُوَّةً تَخْرِيجُ النَّسَائِيّ لَهُ، وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْخِلَافَ فِيهِ عَلَى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، قَالَ: وَالْمَحْفُوظُ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. تَنْبِيهٌ: قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: مَعْنَاهُ: ذُبِحَ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى؛ لِأَنَّهُ بَيْنَ عَذَابِ الدُّنْيَا إنْ رَشَدَ، وَبَيْنَ عَذَابِ الْآخِرَةِ إنْ فَسَدَ. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ: إنَّمَا عَدَلَ عَنْ الذَّبْحِ بِالسِّكِّينِ لِيُعْلَمَ أَنَّ الْمُرَادَ مَا يَخَافُ مِنْ هَلَاكِ دِينِهِ، دُونَ بَدَنِهِ، وَالثَّانِي: أَنَّ الذَّبْحَ بِالسِّكِّينِ يُرِيحُ، وَبِغَيْرِهَا كَالْخَنْقِ وَغَيْرِهِ يَكُونُ الْأَلَمُ فِيهِ أَكْثَرَ، فَذُكِرَ لِيَكُونَ أَبْلَغَ فِي التَّحْذِيرِ. وَمِنْ النَّاسِ مَنْ فُتِنَ بِمَحَبَّةِ الْقَضَاءِ، فَأَخْرَجَهُ عَمَّا يَتَبَادَرُ إلَيْهِ الْفَهْمُ مِنْ سِيَاقِهِ، فَقَالَ: إنَّمَا قَالَ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ لِيُشِيرَ إلَى الرِّفْقِ بِهِ، وَلَوْ ذُبِحَ بِالسِّكِّينِ لَكَانَ أَشَقَّ عَلَيْهِ، وَلَا يَخْفَى فَسَادُ هَذَا. 2079- حَدِيثُ: "إنَّمَا يُجَاءُ بِالْقَاضِي الْعَدْلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَلْقَى مِنْ شِدَّةِ الْحِسَابِ مَا يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي تَمْرَةٍ قَطُّ"، أَحْمَدُ وَالْعُقَيْلِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ1، قَالَ الْعُقَيْلِيُّ: عِمْرَانُ بْنُ حِطَّانِ الرَّاوِي عَنْ عَائِشَةَ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ، وَلَا يَتَبَيَّنُ لِي سَمَاعُهُ عَنْهَا. قُلْت: وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ مِنْ طَرِيقِهِ، قَالَ: دَخَلْت عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَّرْتهَا، حَتَّى ذَكَرْنَا الْقَاضِيَ، فَذَكَرَهُ.

_ = والنسائي في "الكبرى" [3/ 462] , كتاب القضاء: باب التغليظ في الحكم، رقم [5923/ 1- 5924/ 5925/ 3- 5926/ 4] , والدارقطني [4/ 204] , كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك، رقم [6, 7] , والبيهقي [10/ 96] , كتاب آداب القاضي: باب كراهية الإمارة وكراهية تولي أعمالها لمن رأى من نفسه ضعفاً أو رأى فرضها أو رأى فرضها عنه بغيره ساقطا، وأحمد [2/ 230- 365] , والحاكم [4/ 91] . قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه وقد روى أيضا من غير هذا الوجه عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. 1 أخرجه أحمد [6/ 57] ، وابن حبان [1563- موارد] ، والبخاري في "التاريخ الكبير" [4/ 282] ، والعقيلي في "الضعفاء الكبير" [3/ 298] ، والطبراني في "الأوسط" [3/ 294- 295] ، كلهم من طريق عمرو بن العلاء اليشكري عن صالح بن سرج عن عمران بن حطان عن عائشة به. وصححه ابن حبان. وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن عائشة إلا بهذا الإسناد تفرد به عمرو بن العلاء. وذكره الهيثمي: لا يروى هذا الحديث عن عائشة إلا بهذا الإسناد تفرد به عمرو بن العلاء. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [4/ 195] ، وقال: رواه أحمد وإسناده حسن ورواه الطبراني في "الأوسط".

حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ: "لَا تَسْأَلْ الْإِمَارَةَ"، تَقَدَّمَ. 2080- قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إنَّا لَا نُكْرِهُ أَحَدًا عَلَى الْقَضَاءِ". لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا. وَفِي الْمَعْنَى حَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ: "بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعِيًا، وَقَالَ: "لَا ألقينك يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَجِيءُ وَعَلَى ظَهْرِك بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ، قَدْ غَلَلْتَهُ، قَالَ: إِذا لَا أَنْطَلِقُ قَالَ: إِذا لَا أُكْرِهُك"، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد1. 2081- حَدِيثُ: "لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلِيَتْهُمْ امْرَأَةٌ"، الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ2. 2082- حَدِيثُ: "الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ؛ فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَاَللَّذَانِ فِي النَّارِ: رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ، وَرَجُلٌ قَضَى فِي النَّاسِ عَلَى جَهْلٍ"، أَصْحَابُ السُّنَنِ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ3، قَالَ الْحَاكِمُ فِي "عُلُومِ الْحَدِيثِ": تَفَرَّدَ بِهِ الْخُرَاسَانِيُّونَ، وَرُوَاتُهُ مَرَاوِزَةٌ.

_ 1 أخرجه أبو داود [3/ 135] ، كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب في غلول الصدقة، حديث [2947] ، والطبراني [17/ 247] ، برقم [688، 689] ، كلاهما من طريق مطرف عن أبي الجهم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. قال الهيثمي في "مجمع الزروائد" [3/ 89] : رواه الطبراني في "الكبير" ورجال "الصحيح". 2 أخرجه البخاري [7/ 732] ، كتاب المغازي: باب كتاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى كسرى وقيصر، رقم [425] ، [13/ 58] ، كتاب الفتن: باب [18] ، رقم [7099] ، والترمذي [4/ 527] ، كتاب الفتن: باب [7] ، رقم [2262] ، والنسائي [8/ 227] ، كتاب آداب القضاة: باب النهي عن استعمال النساء في الحكم، رقم [5388] ، وأحمد [5/ 38- 43- 47- 50] ، والبيهقي [3/ 90] ، كتاب الصلاة: باب لا يأتم رجل بامرأة [10/ 118] ، كتاب آداب القاضي: باب لا يولى القاضي امرأة ولا فاسقاً ولا جاهلاً أمر القضاء، والحاكم [4/ 291] ، [3/ 118، 119] ، وابن حبان [10/ 375] ، كتاب السير: باب الخلافة والإمارة، رقم [4516] . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال الحاكم: هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وهذا وهم منهما فقد أخرجه البخاري كما بينا. 3 أخرجه أبو داود [2/ 322] ، كتاب الأقضية: باب في القاضي يخطئ، رقم [3573] , والترمذي [3/ 604] ، كتاب الأحكام: باب ما جاء عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في القاضي، رقم [1322] ، وابن ماجة [2/ 776] ، كتاب الأحكام: باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق، رقم [2315] ، والنسائي في "الكبرى" [3/ 461، 462] ، كتاب القضاء: باب ذكر ما أعد الله تعالى للحاكم الجاهل، رقم [5822/ 1] ، والحاكم في "المستدرك" [4/ 90] ، والبيهقي [10/ 116، 117] ، كتاب آداب القضاء، باب إثم من أفتى أو قضى بالجهال، والشجري في "الأمالي" [2/ 232- 234] . =

قُلْت: لَهُ طُرُقٌ غَيْرُ هَذِهِ، قَدْ جَمَعْتهَا فِي جُزْءٍ مُفْرَدٍ. 2083- حَدِيثُ: "أَنَّ ابْنَ عُمَرَ امْتَنَعَ مِنْ الْقَضَاءِ لَمَّا اسْتَقْضَاهُ عُثْمَانُ"، التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو يَعْلَى وَابْنُ حِبَّانَ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ: "أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ لِابْنِ عُمَرَ: اذْهَبْ فَاقْضِ، قَالَ: أَوْ تَعْفِينِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: عَزَمْت عَلَيْك إلَّا ذَهَبْت فَقَضَيْت، قَالَ: لَا تَعْجَلْ، أَمَّا سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ عَاذَ بِاَللَّهِ فَقَدْ عَاذَ بِمَعَاذٍ"، قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَإِنِّي أَعُوذُ بِاَللَّهِ أَنْ أَكُونَ قَاضِيًا، قَالَ: وَمَا يَمْنَعُك وَقَدْ كَانَ أَبُوك يَقْضِي، قَالَ: لِأَنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِالْجَوْرِ، كَانَ مِنْ أَهْل النَّارِ، وَمَنْ كَانَ قَاضِيًا عَالِمًا يَقْضِي بِحَقٍّ أَوْ يَعْدِلُ سَأَلَ التَّفَلُّتَ كِفَافًا، فَمَا أَرْجُو مِنْهُ بَعْدُ" 1، هَذَا لَفْظُ ابْنِ حِبَّانَ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَتِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، وَزَعَمَ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ بْنِ زَمْعَةَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْقُرَشِيُّ، وَوَهَمَ فِي ذَلِكَ وَإِنَّمَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَوْهَبٍ، وَقَدْ شَهِدَ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ فِي "الْعِلَلِ" تَبَعًا لِلْبُخَارِيِّ أَنَّهُ غَيْرُ مُتَّصِلٌ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعُثْمَانَ بِغَيْرِ تَمَامِهِ2. 2084- حَدِيثُ: "مَنْ سُئِلَ فَأَفْتَى بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَقَدْ ضَلَّ وَأَضَلَّ"، لَمْ أَرَهُ هَكَذَا، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: "إنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا"، فَفِي آخِرِهِ: "فَيَأْتِي نَاسٌ جُهَّالٌ يُسْتَفْتَوْنَ، فَيُفْتُونَ بِرَأْيِهِمْ، فَيَضِلُّونَ وَيُضِلُّونَ"، لَفْظُ إحْدَى رِوَايَاتِ الْبُخَارِيِّ، وَلَهُمَا: "اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤَسَاءَ جُهَّالًا، فَسُئِلُوا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا"، وَهِيَ أَشْهُرُ3.

_ = قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وله شاهد بإسناد صحيح على شرط مسلم. قال الهيثمي في "مجمع الزوئد" [4/ 198، 199] : رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله رجال "الصحيح". 1 أخرجه الترمذي [3/ 602] ، كتاب الأحكام: باب ما جاء عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في القاضي، حديث [1322] ، وأبو يعلى [10/ 93] ، برقم [5727] ، وابن حبان [11/ 440] ، في كتاب القضاء، حديث [5056] . والطبراني في "الكبير" [12/ 351- 352] ، برقم [13319] . قال الترمذي: حديث ابن عمر حديث غريب، وليس إسناده عندي بمتصل، وعبد الملك الذي روى عنه المعتم هذا هو عبد الملك بن أبي جميلة. قال الهيثمي في "المجمع" [4/ 196] : رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" والبزار وأحمد كلاهما باختصار ورجاله ثقات. 2 أخرجه أحمد [6/ 66] ، من طريق يزيد بن موهب أن عثمان رضي الله عنه قال لابن عمر رضي الله عنهما، فذكر نحواً من ذلك. 3 أخرجه البخاري [1/ 234] ، كتاب العلم: باب كيف يقبض العلم، حديث [100] ، ومسلم [4/ 2058- 2059] ، كتاب العلم: باب رفع العلم وقبضه، حديث [13/ 2673] ، والترمذي [5/ =

حَدِيثُ: "مَنْ حَكَمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ تَرَاضَيَا بِهِ، فَلَمْ يَعْدِلْ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ"، ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ، قَالَ: ذَكَرَ عَبْدُ الْعَزِيزِ مِنْ أَصْحَابِنَا مِنْ نُسْخَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَرَادٍ، فَذَكَرَهُ، وَتَعَقَّبَهُ صَاحِبُ "التَّنْقِيحِ" فَقَالَ: هِيَ نُسْخَةٌ بَاطِلَةٌ؛ كَمَا صَرَّحَ هُوَ بِهِ فِي "الْمَوْضُوعَاتِ"، وَبَالَغَ فِي الْحَطِّ عَلَى الْخَطِيبِ، لِاحْتِجَاجِهِ بِحَدِيثٍ مِنْهَا فِيمَا مَضَى مِنْ كِتَابِ "التَّحْقِيقِ". قَوْلُهُ: "رُوِيَ: أَنَّ عُمَرَ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ تَحَاكَمَا إلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ: "كَانَ بَيْنَ عُمَرَ وَأُبَيٍّ خُصُومَةٌ فِي حَائِطٍ، فَقَالَ عُمَرُ: بَيْنِي وَبَيْنَك زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَانْطَلَقَا، فَطَرَقَ عُمَرُ الْبَابَ، فَعَرَفَ زَيْدٌ صَوْتَهُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَلَّا بَعَثْت إلَيَّ حَتَّى آتِيَك، فَقَالَ: فِي بَيْتِهِ يُؤْتَى الْحَكَمُ"1. قَوْلُهُ: "يُرْوَى: أَنَّ عُثْمَانَ وَطَلْحَةَ تَحَاكَمَا إلَى جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ

_ = 31] ، كتاب العلم: باب ما جاء في ذهاب العلم، حديث [2652] ، والنسائي في "الكبرى" [3/ 455- 456] ، كتاب العلم: باب كيف يرفع العلم، حديث [5907] ، وابن ماجة [1/ 20] ، المقدمة: باب اجتناب الرأي والقياس، حديث [52] ، والدارمي [1/ 77] ، باب في ذهاب العلم، وأحمد [2/ 162، 190، 203] ، والحميدي [1/ 264- 265] ، رقم [581] ، وابن المبارك في "الزهد" ص [281] ، رقم [816] ، وابن حبان [10/ 432] ، رقم [4561] وفي [15/ 114] ، رقم [6719] ، وأبو نعيم في "الحلية" [10/ 24- 25] ، وابن حميع الصيداوي في "معجمه" رقم [156، 164، 241، 324] ، والطبراني في "الصغير" [1/ 165] ، والبيهقي في "شعب الإيمان" [2/ 252- 253] ، رقم [1660، 1661] ، وفي "دلائل النبوة" [6/ 543] ، والبغوي في "شرح السنة" [1/ 247- بتحقيقنا] ، والخطيب في "تاريخ بغداد" [4/ 282] ، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" [1/ 149- 150] ، وبن الشجري في "أماليه" [1/ 41] ، من طرق كثيرة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح ا. هـ. وقد توبع هشام بن عروة على هذا الحديث فتابعه أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة بن الزبير والزهري ويحيى بن أبي كثير. رواية أبي الأسود: د أخرجها البخاري [13/ 295] ، كتاب الاعتصام: باب ما ذكر في ذم الرأي، حديث [7307] ، ومسلم [4/ 2059] ، كتاب العلم: باب رفع العلم، حديث [14/ 2673] . رواية الزهري: أخرجها النسائي في "الكبرى" [3/ 456] ، كتاب العلم: باب كيف يرفع العلم، حديث [5908] ، وعبد الرزاق [11/ 254] ، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" [1/ 150] ، كلهم من طريق معمر عن الزهري. رواية يحيى بن أبي كثير: أخرجها عبد الرزاق [11/ 257] ، وأبو نعيم في "الحلية" [2/ 181] ، وأشار الحافظ في "الفتح" [1/ 234] ، إلى أن رواية يحيى بن أبي كثير في مسند أبي عوانة. 1 أخرجه البيهقي [10/ 136] ، كتاب آداب القاضي: باب إنصاف الخصمين في المدخل عليه والاستماع منهما والإنصاف لكل واحد منهما حتى تنفذ حجته وحسن الإقبال عليهما.

أَبِي مُلَيْكَةَ: "أَنَّ عُثْمَانَ ابْتَاعَ مِنْ طَلْحَةَ أَرْضًا بِالْمَدِينَةِ، بِأَرْضٍ لَهُ بِالْكُوفَةِ، ثُمَّ نَدِمَ عُثْمَانُ فَقَالَ: "بِعْتُك مَا لَمْ أَرَهُ، فَقَالَ طَلْحَةُ: إنَّمَا النَّظَرُ لِي، لِأَنَّك بِعْت مَا رَأَيْت، وَأَنَا ابْتَعْت مَغِيبًا، فَجَعَلَا بَيْنَهُمَا جُبَيْرَ بْنَ مُطْعَمٍ حَكَمًا، فَقَضَى عَلَى عُثْمَانَ أَنَّ الْبَيْعَ جَائِزٌ، وَأَنَّ النَّظَرَ لِطَلْحَةَ؛ لِأَنَّهُ ابْتَاعَ مَغِيبًا"1. حَدِيثُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَبَرَ مُعَاذًا"، تَقَدَّمَ. قَوْلُهُ: "هَرَبَ أَبُو قِلَابَةَ مِنْ الْقَضَاءِ"، أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ: نَا مُسَدَّدٌ، نَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: لَمَّا مَاتَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أُذَيْنَةَ ذَكَرَ أَبُو قِلَابَةَ لِلْقَضَاءِ، فَهَرَبَ إلَى الشَّامِ. قَوْلُهُ: "وَهَرَبَ الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ". أَمَّا الثَّوْرِيُّ فروى الخطب فِي تَرْجَمَتِهِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْمَهْدِيِّ، فَأَظْهَرَ التَّجَانُنَ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ الْبِسَاطَ، وَيَقُولُ: مَا أَحْسَنَ بِسَاطَكُمْ هَذَا، بِكَمْ أَخَذْتُمْ هَذَا؟ ثُمَّ قَالَ: الْبَوْلَ الْبَوْلَ، فَلَمَّا خَرَجَ اخْتَفَى، فَقَالَ الشَّاعِرُ: [من الطويل] تحرز سُفْيَانُ فَفَرَّ بِدِينِهِ ... وَأَمْسَى شَرِيكٌ مُرْصِدًا لِلدَّرَاهِمِ وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ: فَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي يُوسُفَ قَالَ: "لَمَّا مَاتَ سَوَّارٌ قَاضِي الْبَصْرَةِ، دَعَا أَبُو جَعْفَرٍ أَبَا حَنِيفَةَ، فَقَالَ: إنَّ سَوَّارًا قَدْ مَاتَ، وَإِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْمِصْرِ مِنْ قَاضٍ، فَاقْبَلْ الْقَضَاءَ، فَقَدْ وَلَّيْتُك قَضَاءَ الْبَصْرَةِ"، فَذَكَرَ الْقِصَّةَ فِي امْتِنَاعِهِ2. قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ أَوْصَى الْمُزَنِيَّ فِي مَرَضِ موته، بأن لا يَتَوَلَّى الْقَضَاءَ". وَقَوْلُهُ: "عُرِضَ عَلَى الشَّافِعِيِّ فِي كِتَابِ الرشيد بالقضاء، فلم يجيبه أَلْبَتَّةَ"، لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِمَا. وَقَوْلُهُ: "انْتَهَى امْتِنَاعُ أَبِي عَلِيِّ بْنِ خَيْرَانِ3 لَمَّا اسْتَقْضَاهُ الْوَزِيرُ ابْنُ الْفُرَاتِ، حَتَّى خُتِمَتْ دُورُهُ بِالطِّينِ أَيَّامًا". قُلْت: ذَكَرَهُ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي "طَبَقَاتِهِ". حَدِيثُ: "سُئِلَتْ عَائِشَةَ عَنْ الْقَاضِي الْعَادِلِ، إذَا اسْتَقْضَاهُ الْأَمِيرُ الْبَاغِي، هَلْ يُجِيبُهُ، فَقَالَتْ: إنْ لَمْ يَقْضِ لَكُمْ خِيَارُكُمْ، قَضَى لَكُمْ شِرَارُكُمْ، قَالَ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ فِي كِتَابِ

_ 1 أخرجه البيهقي [5/ 268] ، كتاب البيوع: باب من قال: يجوز بيع العين الغائبة. 2 أخرجه البيهقي [10/ 98] ، كتاب آداب القاضي: باب كراهية الإمارة وكراهية تولي أعمالها لمن رأى من نفسه ضعفاً أو رأى موضعاً عنه بغيره ساقطاً. 3 أبو علي الحسين بن صالح بن خيران، كان من أئمة مذهب الشافعي. قال الخطيب: كان من أفاضل الشيوخ، وأمائل الفقهاء مع حسن المذهب، وقوة الورع، وأراد السلطان أن يوليه القضاء فامتنع واستتر، وسمر بابه لامتناععه. مات سنة 310. =

"السُّلْطَانِ لَهُ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، نَا إبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، نَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: "اجْتَمَعْت أَنَا وَنَفَرٌ مِنْ أَبْنَاءِ الْمُهَاجِرِينَ، فَقُلْنَا: لَوْ رَحَلْنَا إلَى مُعَاوِيَةَ، ثُمَّ قُلْنَا: لَوْ اسْتَشَرْنَا أُمَّنَا عَائِشَةَ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا، فَذَكَرْنَا لَهَا الْعِيَالَ وَالدَّيْنَ، فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللَّهِ، مَا لِلنَّاسِ بُدٌّ مِنْ سُلْطَانِهِمْ، قُلْنَا: إنَّا نَخَافُ أَنْ يَسْتَعْمِلَنَا، قَالَتْ: سُبْحَانَ اللَّهِ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَعْمِلْ خِيَارَكُمْ، يَسْتَعْمِلْ شِرَارَكُمْ". حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ قَتَلَ، أَلَهُ تَوْبَةٌ؟ فَقَالَ مَرَّةً: لَا، وَقَالَ مَرَّةً: نَعَمْ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: رَأَيْت فِي عَيْنَيْ الْأَوَّلِ أَنَّهُ يَقْصِدُ الْقَتْلَ فَقَمَعْته، وَكَانَ الثَّانِي صَاحِبَ وَاقِعَةٍ يَطْلُبُ الْمَخْرَجَ"، ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، قَالَ: "جَاءَ رَجُلٌ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: أَلِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا تَوْبَةٌ؟ قَالَ: لَا، إلَى النَّارِ، فَلَمَّا ذَهَبَ قَالَ لَهُ جُلَسَاؤُهُ: مَا هَكَذَا كُنْت تَفْتِينَا، فَمَا بَالُ هَذَا الْيَوْمِ؟ قَالَ: إنِّي أَحْسَبُهُ مُغْضَبًا يُرِيدُ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا، قَالَ: فَبَعَثُوا فِي أَثَرِهِ، فَوَجَدُوهُ كَذَلِكَ"1، رِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: نَا سُفْيَانُ، قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ إذَا سُئِلُوا عَنْ الْقَاتِلِ، قَالُوا: لَا تَوْبَةَ لَهُ، وَإِذَا اُبْتُلِيَ رَجُلٌ قَالُوا لَهُ: تُبْ. وَفِي الْمَعْنَى مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ، فَرَخَّصَ لَهُ، وَأَتَاهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَنَهَاهُ، فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ، وَإِذَا الَّذِي نَهَاهُ شَابٌّ"2. قَوْلُهُ: "كَانَ الصَّحَابَةُ يُحِيلُونَ فِي الْفَتَاوَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ مَعَ مُشَاهَدَتِهِمْ التَّنْزِيلَ، وَيَحِيدُونَ عَنْ اسْتِعْمَالِ الرَّأْيِ وَالْقِيَاسِ"، ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ والرامهرمزي مِنْ طَرِيقِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ؛ سَمِعْت عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ: "لَقَدْ أَدْرَكْت فِي هَذَا الْمَسْجِدِ عِشْرِينَ وَمِائَةً مِنْ الْأَنْصَارِ، مَا مِنْهُمْ أَحَدٌ يُحَدِّثُ إلَّا وَدَّ أَنَّ أَخَاهُ كَفَاهُ الْحَدِيثَ، ولا يسئل عَنْ فُتْيَا إلَّا وَدَّ أَنَّ أَخَاهُ كَفَاهُ الْفُتْيَا". وَمِنْ طَرِيقِ دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدٍ قُلْت لِلشَّعْبِيِّ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ إذَا سُئِلْتُمْ؟ قَالَ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْت، كَانَ إذَا سُئِلَ الرَّجُلُ قَالَ لِصَاحِبِهِ: أَفْتِهِمْ، فَلَا يَزَالُ حَتَّى يَرْجِعَ إلَى الْأَوَّلِ، وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ سَعِيدٍ فِي "أَدَبِ الْمُحَدِّثِ" مِنْ هَذَا لوجه.

_ = انظر: ط، ابن قاضي شهبة [1/ 92] ، "تاريخ بغداد" [8/ 52] ، "شذرات الذهب" [2/ 287.1 أخرجه ابن أبي شيبة [5/ 435] ، كتاب الحدود: باب من قال للقائل توبة، حديث [17753] . 2 أخرجه أبو داود [2/ 312] ، كتاب الصوم: باب كراهيته للشباب، حديث [2387] .

وَفِي مُسْلِمٍ حَدِيثُ أَبِي الْمِنْهَالِ؛ أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ عَنْ الصَّرْفِ، فَقَالَ: "سَلْ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، فَسَأَلَ الْبَرَاءَ، فَقَالَ: سَلْ زَيْدًا ... ، الْحَدِيثُ1.

_ 1 أخرجه مسلم [6/ 19- 20- نووي] ، كتاب المساقاة: باب النهي عن بيع الورق بالذهب ديناً، حديث [87/ 1589] .

باب أدب القضاء

بَابُ أَدَبِ الْقَضَاءِ2 حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ كِتَابًا لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ لَمَّا وَجَّهَهُ إلَى الْيَمَنِ"، تَقَدَّمَ فِي "الدِّيَاتِ". حَدِيثُ: "كَتَبَ أَبُو بَكْرٍ لِأَنَسٍ كِتَابًا"، الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ فِي "الزَّكَاةِ". 2085- حَدِيثُ عَائِشَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ دَارَ الْهِجْرَةِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ"، الْبُخَارِيُّ عَنْ عَائِشَةَ فِي حَدِيثِ الْهِجْرَةِ، وَهُوَ طَوِيلٌ3. 2086- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ"، مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ4.

_ 2 والقاضي يحتاج إلى خصال حميدة حتى يصلح بها للقضاء. واعلم أن القضاء الشرعي أصل المحاسن ومجمعها ومشعب المكارم ومنشؤها، لما أن المراد منه نيابة الله تعالى ورسوله عليه السلام، فإن القضاء بالحق من أقوى الفرائض بعد الإيمان وهو أشرف العبادات، لما أثبت الله تعالى لآدم عليه السلام اسم الخلافة فقال: {إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً} [البقرة: 30] ، وأثبت ذلك لداود عليه السلام فقال تعالى: {يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ} [صّ: 26] . وبه أمر كل نبي مرسل صلوات الله سبحانه وتعالى عليهم أجمعين. لأن المقصود منه إظهار العدل ورفع الظلم من الظالم وإيصال الحق إلى المستحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأدب: أدب النفس والدرس، وقد أدب فهو أديب، وأدبه غيره. فتأدب واستأدب. وتركيبه يدل على الجمع والدعاء، ومنه الأدب بسكون الدال وهو أن تجمع الناس إلى طعامك وتدعوهم، ومنه الأدب بالتحريك لأنه يأدب الناس إلى المحامد أي بدعوهم إليها. وعن أبي زيد: الأدب اسم يقع على كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل. كذا في "المغرب". وفي "النهاية": والمراد من أدب القاضي هنا هو الخصال الحميدة المندوبة والمدعو إليها، فالأدب للقاضي ما يذكر له من شرائط الشهادة. ينظر: "أنس الفقهاء" ص [227- 228] . 3 أخرجه البخاري [2/ 140- 141] ، كتاب الصلاة: باب المسجد يكون في الطريق من غير صرر بالناس، حديث [476] ، وأطرافه في [2138، 2263، 2264، 2297، 3905، 5807، 6079] ، وأحمد [6/ 198] ، وابن حبان [14/ 177- 181] ، كتاب التاريخ: فصل في هجرته إلى المدينة، وكيفية أحواله فيها، حديث [6277] ، والبيقهي في "دلائل النبوة" [2/ 471- 475] . 4 أخرجه مسلم [5/ 142- نووي] ، كتاب الحج: باب جواز دخول مكة بغير إحرام، حديث [451/ 1358] .

2087- قَوْلُهُ: "كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُتَّابٌ، مِنْهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا، وَوَصَلَهُ أَبُو دَاوُد عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ"، فَذَكَرَ قِصَّةً فِيهَا: "فَكُنْت أَكْتُبُ لَهُ إلَى الْيَهُودِ وَأَقْرَأُ كُتُبَهُمْ إلَيْهِ1. وَفِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّهُ قَالَ لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: إنَّك شاب عاقل لأتهمك، وَقَدْ كُنْت تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... ، الْحَدِيثُ2. وَقَالَ الْقُضَاعِيُّ: كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَكْتُبُ عَنْهُ لِلْمُلُوكِ، مَعَ مَا كَانَ يَكْتُبُ مِنْ الْوَحْيِ، وَكَانَ الزُّبَيْرُ وَجَهْمٌ يَكْتُبَانِ أَمْوَالَ الصَّدَقَاتِ. 2088- حَدِيثُ: "أَيُّمَا عَامِلٍ اسْتَعْمَلْنَاهُ، وَفَرَضْنَا لَهُ رِزْقًا، فَمَا أَصَابَ بَعْدَ رِزْقِهِ فَهُوَ غُلُولٌ"، أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ3. قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ، وَمَجَانِينَكُمْ، وَسَلَّ سُيُوفِكُمْ، وَخُصُومَاتِكُمْ، وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ"، ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ مَكْحُولٍ وَوَاثِلَةَ بِهِ وَأَتَمَّ مِنْهُ4، وَقَدْ

_ 1 أخرجه البخاري [15/ 94] ، كتاب الأحكام: باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد، حديث [7195] ، تعليقاً. ووصله أبو داود [3/ 318] ، كتاب العلم: باب رواية حديث أهل الكتاب، حديث [3645] ، وأحمد [5/ 186] ، والترمذي [5/ 67- 68] ، كتاب الاستئذان: باب ما جاء في تعليم السريانية، حديث [2715] . قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 2 أخرجه أحمد [1/ 10، 13، 5/ 188] ، والبخاري [15/ 91] ، كتاب الأحكام: باب يستحب للكاتب أن يكون أميناً عاقلاً، حديث [7191] ، والترمذي [5/ 283] ، كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة التوبة، حديث [3103] . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 3 أخرجه أبو داود [3/ 134] ، كتاب الخراج والإمارة الفيء: باب في أرزاق العمال، حديث [2943] ، والحاكم [1/ 406] ، وابن جزيمة [4/ 70] ، برقم [2369] ، والبيهقي [6/ 355] ، كتاب قسم الفيء والغنيمة: باب ما يكون للوالي الأعظم ووالي الإقليم من مال الله ... ". قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يحرجاه، ووافقه الذهبي. وصححه ابن خزيمة. 4 أخرجه ابن ماجة [247] ، كتاب المساجد والجماعات: باب ما يكره في المساجد، برقم [750] ، والطبراني في "الكبير" [8/ 156] ، رقم [7601] ، وابن حجر [1/ 100] ، كتاب الصلاة: باب صوان المسجد، رقم [357] ، وذكره الهندي في "كنز العمال" [7/ 667] ، رقم [20822] ، وذكره العجلوني في "كشف الخفاء ومزيل الإلباس ... "، رقم [1077] ، وقال البزار: لا أصل له، وتعقبه في المقاصد بأن ابن ماجة مطولاً عن اثلة رفعه بلفظ "جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم، وإقامة حدودكم وسل سيوفكم، واتخذوا على أبوبها المطاهر"، وجمروها في الجمع، وسنده ضعيف، لكن له شاهد عن الطبراني في "الكبير" والعقيلي وابن عدي بسند فيه العلاء بن كثير وهو ضعيف أيضاً =

تَقَدَّمَ لِلْبَيْهَقِيِّ عَنْهُ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَوَاثِلَةَ جَمِيعًا، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَرُوِيَ عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ مُعَاذٍ، وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ، وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيُّ: إنَّهُ حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ، وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ1 وَقَالَ: لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ مِنْ حَدِيثِهِ، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاهِيَةٌ2. 2089- حَدِيثُ: "مَنْ وَلِيَ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ شَيْئًا فَاحْتَجَبَ، حَجَبَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ، وَفِيهِ قِصَّةٌ لَهُ مَعَ مُعَاوِيَةَ3، وَأَوْرَدَ الْحَاكِمُ لَهُ شَاهِدًا عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجُهَنِيِّ، وَعَنْهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ4، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي "الْكَبِيرِ" مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ: "أَيُّمَا أَمِيرٍ احْتَجَبَ عَنْ النَّاسِ فَأَهَمَّهُمْ، احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ فِي "الْعِلَلِ": هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ5. 2090- حَدِيثُ: "لَا يَقْضِي الْقَاضِي إلَّا وَهُوَ شَبْعَانُ رَيَّانُ" الطَّبَرَانِيُّ فِي "الْأَوْسَطِ"، وَالْحَارِثُ فِي مُسْنَدِهِ، وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ6، وَفِيهِ الْقَاسِمُ الْعُمَرِيُّ، وَهُوَ مُتَّهَمٌ بِالْوَضْعِ.

_ = عن أبي أمامة وأبي الدرداء وواثلة قالوا: سمعنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وذكره بلفظ: مساجدكم، ولكن بدون وشراءكم وبيعكم، ولابن عدي عن أبي هريرة رفعه جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وفي سنده عبد الله بن محرر –مهملات بوزن محمد- ضعيف، وفي الباب مما يستأنس به لتقويته أحاديث: منها من رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد أو ينشد ضالة الحديث، رواه الطبراني وابن السنى وابن مندة عن أبي هريرة رضي الله عنه من رأيتموه ينشد شعراً في المسجد فقولوا فض الله فاك ثلاثاً، ومن رأيتموه ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا وجدتها ثلاثاً، ومن رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا ربح الله تجارتك. 1 ينظر: تخريج السابق. 2 ينظر: تخريج قبل السابق. 3 أخرجه أبو داود [3/ 135] ، كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية والحجبة عنه، حديث [2948] ، والترمذي [3/ 611] ، كتاب الأحكام: باب ما جاء في إمام الرعية، حديث [1333] ، والحاكم [4/ 93- 94] ، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. 4 أخرجه أحمد [4/ 231] ، والترمذي [3/ 610] ، كتاب الأحكام: باب ما جاء في إمام الرعية، حديث [1332] ، والحاكم [4/ 94] ، وعبد بن حميد [286] ، والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي. 5 علل ابن أبي حاتم [2/ 428- 429] . 6 أخرجه البيهقي [10/ 106] ، كتاب آداب القاضي: باب لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان، والدارقطني [4/ 206] ، كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك، رقم [4] ، والخطيب في "تاريخ بغداد" [6/ 2/ 248] ، رقم [3307/ 5] ، وابن ححر في "المطالب العلية" [2/ 248] ، رقم [2127] ، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوئد" [4/ 198] ، كتاب الأحكام: باب لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه القاسم بن عبد الله بن عمر، وهو متروك كذاب.

2091- قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَهُوَ غَضْبَانُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ بِمَعْنَاهُ1، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ. حَدِيثُ "الزُّبَيْرِ والأنصاري اللذين اخْتَصَمَا فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَتَقَدَّمَ فِي "إحْيَاءِ الْمَوَاتِ". 2092- قَوْلُهُ: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُ مِنْ الْأَئِمَّةِ يَحْكُمُونَ، وَلَا يَكْتُبُونَ الْمَحَاضِرَ وَالسِّجِلَّاتِ"، هُوَ مُسْتَفَادٌ مِنْ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ فِي هَذَا الْكِتَابِ، لَكِنْ قَدْ كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجَمَاعَةٍ أَقْطَعَ لَهُمْ، وَفِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ؛ أَنَّهُ دَعَا الْأَنْصَارَ لِيَقْطَعَ لَهُمْ، وَأَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ كِتَابًا2. 2093- حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: "لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ"، أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ3، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، وَعَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ. قُلْت: وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَثَوْبَانَ. أَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: فَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ4، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَقَوَّاهُ الدَّارِمِيُّ.

_ 1 أخرجه البخاري [15/ 34] ، كتاب الأحكام: باب وهل يقضى القاضي أو يفتي وهو غضبان، حديث [7158] ، ومسلم [6/ 256- نووي] ، كتاب الأقضية: باب كراهية قضاء القاضي وهو غضبان، حديث [16/ 1717] . 2 أخرجه البخاري [5/ 323] ، كتاب المساقاة: باب القطائع، حديث [2376] . 3 أخرجه الترمذي [3/ 613] ، كتاب الأحكام: باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم، رقم [1336] ، وأحمد [2/ 387- 387، 388] ، وابن الجارود ص [150] ، رقم [585] ، والخطيب في "تاريخ بغداد" [10/ 254] ، رقم [5370] ، وابن حبان [11/ 467] ، كتاب القضايا: باب الرشوة، رقم [5076] ، والحاكم [4/ 103] . قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 4 أخرجه أبو داود [2/ 324] ، كتاب الأقضية: باب في كراهية الرشوة، رقم [3580] ، والترمذي [3/ 614] ، كتاب الأحكام: باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم، رقم [1337] ، وابن ماجة [2/ 775] ، كتاب الأحكام: باب التغليظ في الحيف والرشوة، رقم [2313] ، والطيالسي [1/ 285] ، كتاب القضاء والدعاوى والبينات: باب كراهية الحرص على القضاء، والتحذير من الرشوة وإثم من خاصم في باطل، رقم [1447] ، وابن الجارود [150، 151] ، رقم [586] ، والحاكم [4/ 102، 103] ، والبيهقي [10/ 138، 139] ، كتاب آداب القاضي: باب التشديد في أخذ الرشوة وفي إعطائها على إبطال حق، وأحمد [2/ 164- 190- 194- 212] ، وابن حبان [11/ 468] ، كتاب القضاء: باب الرشوة ذكر لعن المصطفى صلى الله عله وسلم المرتشي في أسباب المسلمين، وإن لم يكن مسلك تلك الأسباب تؤدي إلى الحكم، رقم [5077] . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه، ووفقه الذهبي.

وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ: فَيُنْظَرُ مَنْ أَخْرَجَهُمَا1. وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ؛ فَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو؛ وَهُوَ أَصَحُّ، قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي "الْعِلَلِ"، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَا يَصِحُّ عَنْ أَبِيهِ. وَأَمَّا حَدِيثُ ثَوْبَانَ: فَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ2، وَفِي إسْنَادِهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَذَكَرَ الْبَزَّارُ أَنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ. 2094- حَدِيثُ: "هَدَايَا الْأُمَرَاءِ غُلُولٌ"، الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ3، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي "الْأَوْسَطِ" مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَإِسْنَادُهُ أَشَدُّ ضَعْفًا4، وَفِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَخْرَجَهُ سُنَيْدُ بْنُ دَاوُد فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ إسْمَاعِيلِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرٍ، وَإِسْمَاعِيلُ ضَعِيفٌ5.

_ 1 أخرجه الطبراني كما في "مجمع الزوئد" [4/ 202] ، عن أم سلمة، وقال الهيثمي: رجاله ثقات. وأخرجه أبو يعلى [8/ 74] ، برقم [245] ، والبزار [2/ 125] ، كتاب الأحكام: باب ما جاء في الرشا، حديث [1354] ، كلاهما من طريق إسحاق بن يحيى بن طلحة حدثني أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها فذكره. قال البزار: لا نعلمه عن عائشة إلا من هذا الوجه، تفرد به إسحاق وهو لين الحديث، وقد حدث عنه ابن المبارك وغيره. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [4/ 202] : رواه البزار وأبو يعلى وفيه إسحاق بن يحيى بن طلحة وهو متروك. 2 أخرجه أحمد [5/ 279] ، والحاكم [4/ 103] . قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [4/ 201- 202] ، رواه أحمد والبزار والطبراني في "الكبير" وفيه أبو الخطاب وهو مجهول. 3 أخرجه البيهقي [10/ 138] ، كتاب آداب القاضي: باب لا يقبل منه قضية، وابن عدي في "الكامل" [1/ 295] . قال الهيثمي [4/ 154] : رواه الطبراني في "الكبير"، وأحمد من طريق إسماعيل بن عباس عن أهل الحجاز وهي ضعيفة. قال ابن عدي: ولا يحدث هذا الحديث عن يحيى غير إسماعيل بن عياش. 4 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" [4/ 94] ، برقم [2151] . قال ابن عدي [1/ 177] : رواه أحمد بن معاوية الباهلي قال: حدثنا ولله النضر بن شميل، عن ابن عون عن ابن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال: وهذا باطل بهذا الإسناد، وهو حانث في يمينه الذي حلف عليه، ولم يروه عن النضر غير أحمد، والنضر ثقة، وأحمد يروي عن الثقات البواطيل. قال الهيثمي [4/ 154] : رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه حميد بن معاوية الباهلي وهو ضعيف. 5 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" [4/ 93] ، برقم [2148، 2149] ، من طريقين عن عطاء عن جابر به. =

قَوْلُهُ: "وَيَرْوِي: هَدَايَا الْعُمَّالِ سُحْتٌ"، الْخَطِيبُ فِي "تَلْخِيصِ الْمُتَشَابِهِ" مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ1. 2095- حَدِيثُ: "عَدَلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ الْإِشْرَاكَ بِاَللَّهِ، وَتَلَا قَوْله تَعَالَى: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنْ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ... } " 2 الْآيَةُ [الحج: 30] ، أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ؛ بِهَذَا وَأَتَمَّ مِنْهُ، وَإِسْنَادُهُ مَجْهُولٌ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ أَيْضًا وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَيْمَنَ بْنُ خُرَيْمٍ، وَقَالَ: لَا نَعْرِفُ لِأَيْمَنَ سَمَاعًا مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَإِنَّمَا نَعْرِفُهُ وَأَشَارَ إلَى حَدِيثِ خُرَيْمٍ. 2096- حَدِيثُ: "اقْتَدُوا بِاَللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ"، أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ3،

_ = وفي الإسناد الأول ليس ابن أبي سليم. وفي الثاني ابن لهيعة. كلاهما صدوق اختلط باخرة. وأخرجه ابن عدي في "الكامل" [1/ 281] ، من طريق إسماعيل بن مسلم المكي عن عطاء عن جابر. وقال إسماعيل متروك الحديث. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [4/ 154] : رواه الطبراني في "الأوسط" وإسناده حسن. 1 أخرجه الخطيب في "تلخيص المتشابه" [1/ 331] . 2 أخرجه أبو داود [2/ 329] ، كتاب الأقضية: باب في شهادة الزور، حديث [3599] ، والترمذي [4/ 547] ، كتاب الشهادات: باب ما جاء في شهادة الزور، حديث [2300] ، وابن ماجة [2/ 794] ، كتاب الأحكام: باب شهادة الزور، حديث [2372] ، وأحمد [4/ 321، 322] ، والطبراني [4/ 209] ، رقم [4162] ، والبيهقي [1/ 121] ، كلهم من طريق حبيب بن النعمان عن خريم بن فاتك الأسدي به. وقال الترمذي: خريم بن فاتك له صحبة وقد روى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحاديث وهو مشهور ا. هـ. والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور" [4/ 646] ، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في "شعب الإيمان". وأخرجه الترمذي [4/ 547] ، كتاب الشهادات: باب ما جاء في شهادة الزور، حديث [2299] ، من طريق سفيان بن زياد الأسدي عن فاتك بن فضالة عن أيمن بن خريم مرفوعاً. وقال الترمذي: هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد واختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعاً من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقد اختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد. وأخرجه الطبراني في "تفسيره" [9/ 144] ، رقم [25134] عن عبد الله بن مسعود موقوفاً. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" [4/ 646] ، وزاد نسبته إلى عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر والطبراني والخرائطي في "مكارم الأخلاق". 3 أخرجه أحمد [5/ 385] ، والترمذي [5/ 609، 610] ، كتاب المناقب: باب مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، حديث [3663] ، وابن ماجة [1/ 37] ، المقدمة: باب في فضائل =

وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ، وَأَعَلَّهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: لَا أَصْلَ لَهُ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَهُوَ يُرْوَى عَنْ حُذَيْفَةَ بِأَسَانِيدَ جِيَادٍ تَثْبُتُ. وَقَالَ الْبَزَّارُ وَابْنُ حَزْمٍ: لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ مَوْلَى رِبْعِيٍّ؛ وَهُوَ مَجْهُولٌ عَنْ رِبْعِيٍّ، وَرَوَاهُ وَكِيعٌ عَنْ سَالِمٍ الْمُرَادِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ حُذَيْفَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، فَتَبَيَّنَ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ رِبْعِيٍّ، وَأَنَّ رِبْعِيًّا لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ حُذَيْفَةَ. قُلْت: أَمَّا مَوْلَى رِبْعِيٍّ فَاسْمُهُ هِلَالٌ، وَقَدْ وُثِّقَ، وَقَدْ صَرَّحَ رِبْعِيٌّ بِسَمَاعِهِ مِنْ حُذَيْفَةَ فِي رِوَايَةٍ، وَأَخْرَجَ لَهُ الْحَاكِمُ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَفِي إسْنَادِهِ يَحْيَى بْنُ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ وَقَالَ: لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِهِ. 2097- حَدِيثُ: "عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي"، أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ1، قَالَ الْبَزَّارُ: هُوَ أَصَحُّ سَنَدًا مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ، قَالَ ابْنُ عَبْدُ الْبَرِّ: هُوَ كَمَا قال، وطرقه الْحَاكِمِ فِي الْعِلْمِ

_ = أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث [97] ، والحميدي [449] ، وابن أبي شيبة [12/ 11] ، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" [2/ 334] ، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" [1/ 480] ، وابن حبان [2193- موارد] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [2/ 83- 84] ، وابن أبي عاصم في "السنة" رقم [1148، 1149] ، والحاكم [3/ 75] ، والخطيب في "تاريخ بغداد" [12/ 20] ، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" [9/ 109] ، كلهم من طرق عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن خراش عن حذيفة بن اليمان به. 1 أخرجه أبو داود [2/ 611] ، كتاب السنة: باب في لزوم السنة، حديث [4607] ، والترمذي [5/ 44] ، كتاب العلم: باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، حديث [2676] ، وابن ماجة [1/ 15- 16] ، المقدمة: باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، حديث [4] 126- 127، وابن أبي عاصم في السنة [28: 33] ، والآجري في "الشريعة" ص [46] ، والطحاوي في "مشاكل الآثار" [2/ 69] ، والحاكم [1/ 95] ، وابن حبان [5- موارد] ، والبيهقي [6/ 541] ، والبغوي في "شرح السنة" [1/ 181- بتحقيقنا] ، من طرق عن العرباض بن سارية، قال: وعظنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوماً بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرقت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل: إن هذه موعظة مودع فما تعهد إلينا قال: "أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بعدة ضلالة". وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ليس له علة. وقال البغوي: حديث حسن.

مِنْ "مُسْتَدْرَكِهِ"، وَقَالَ: قَدْ اسْتَقْصَيْت فِي تَصْحِيحِ هَذَا الْحَدِيثِ بَعْضَ الِاسْتِقْصَاءِ. 2098- حَدِيثُ: "أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ" 1، عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فِي

_ 1 أخرجه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" [2/ 925] ، وبن حزم في "الأحكام" [6/ 82] ، وابن حجر في "تخريج أحاديث المختصر" [1/ 146] ، من طريق سلام بن سليمان ثنا الحارث بن غصين عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر به. قال ابن عبد البر: هذا إسناد لا تقوم به حجة لأن الحارث بن غصين مجهول. وقال ابن حزم: هذه رواية ساقطة أبو سفيان ضعيف. والحارث بن غصين هذا هو أبو وهب الثقفي وسلام بن سليمان يروي الأحاديث الموضوعة وهذا منها بلا شك. وقال الحافظ: حديث غريب ... وأخرجه ابن عبد البر من هذا الوجه وقال: هذا إسناد لا تقوم به حجة والحارث مجهول قلت: -أي الحافظ- الآفة فيه من الراوي عنه وإلا فالحارث ذكره ابن حبان في الثقات وقال: روى عنه حسين الجعفي ا. هـ. وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب من المسند" ص [250، 251] ، رقم [783] ، وابن عدي في "الكامل" [2/ 785- 786] ، كلاهما من طريق أبي شهاب عن حمزة الجزري عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "مثل أصحابي مثل النجوم يهتدي به فأيهم أخذتم بقوله اهتديتم". وذكره ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" [2/ 924] ، معلقاً عن أبي شهاب بن وقال: وهذا إسناد لا يصح ولا يرويه عن نافع من يحتج به. وقال ابن جزم في "الأحكام" [6/ 83] : فقد ظهر أن هذه الرواية لا تثبت أصلاً بل لا شك أنها مكذوبة لأن الله تعالى يقول في صفة نبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: 3، 4] ... ا. هـ. ومن طريق عبد بن حميد أخرجه الحافظ ابن حجر في "تخريج أحديث المختصر" [1/ 145] ، وقال: هذا حديث غريب. وذكره ابن عبد البر في كتاب بيان العلم عن أبي شهاب بسنده وقال: هذا إسناد ضعيف الراوي له عن نافع لا يحتج به. قلت: هو متفق على تركه بل قال ابن عدي: إنه يضع ا. هـ. وأخرجه ابن عدي في "الكامل" [3/ 1057] ، والبيهقي في "المدخل" [151] ، وابن عساكر [6/ 5- تهذيب] ، من طريق نعيم بن حماد ثنا عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سألت ربي عما يختلف فيه أصحابي من بعدي فقال: يا محمد إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم بعضها أضوأ من بعض فمن أخذ بشيء مما اختلفوا فيه فهو عندي على هذا". قال الحافظ في "تخريج أحاديث المختصر" [1/ 147] ، هذا حديث غريب ... وزيد العمي بفتح المهملة وتشديد الميم وابنه أضعف منه، وقد سئل البزار عن هذا الحديث فقال: لا يصح هذا الكلام عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقد رواه عبد الرحيم مرة أخرى فقال عن أبيه عن ابن عمر ... ا. هـ. وأخرجه البيهقي في "المدخل" [152] ، والخطيب في "الكفاية" ص [48] ، من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس بلفظ: "إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماء فأيها أخذتم به اهتديتم". =

مُسْنَدِهِ مِنْ طَرِيقِ حَمْزَةَ النَّصِيبِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَحَمْزَةُ ضَعِيفٌ جِدًّا ضعفه ابن معين وغيره، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي "غَرَائِبِ مَالِكٍ" مِنْ طَرِيقِ جَمِيلِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، وَجَمِيلٌ لَا يُعْرَفُ، وَلَا أَصْلَ لَهُ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ، وَلَا مَنْ فَوْقَهُ، وَذَكَرَهُ الْبَزَّارُ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ كَذَّابٌ، وَمِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ أَيْضًا وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ، وَرَوَاهُ الْقُضَاعِيُّ فِي مُسْنَدِ الشِّهَابِ لَهُ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَفِي إسْنَادِهِ جَعْفَرُ بْنُ عَبْدُ الْوَاحِدِ الْهَاشِمِيُّ، وَهُوَ كَذَّابٌ، وَرَوَاهُ أَبُو ذَرٍّ الْهَرَوِيُّ فِي "كِتَابِ السُّنَّةِ" مِنْ حَدِيثِ مِنْدَلٍ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ مُنْقَطِعًا، وَهُوَ فِي غَايَةِ الضَّعْفِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْبَزَّارُ: هَذَا الْكَلَامُ لَمْ يَصِحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: هَذَا خَبَرٌ مَكْذُوبٌ مَوْضُوعٌ بَاطِلٌ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي "الِاعْتِقَادِ"1 عَقِبَ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِلَفْظِ: "النُّجُومُ أَمَنَةُ أَهْلِ السَّمَاءِ، فَإِذَا ذَهَبَتْ النُّجُومُ أُتِيَ أَهْلُ السَّمَاءِ مَا يُوعَدُونَ، وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أُتِيَ أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ" 2، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: رُوِيَ فِي حَدِيثٍ مَوْصُولٍ بِإِسْنَادٍ غَيْرِ قَوِيٍّ يَعْنِي: حَدِيثَ

_ = قال الحافظ في "تخريج المختصر" [1/ 146] ، وجويبر ضعيف جداً والضحاك لم يلق ابن عباس. وأخرجه البيهقي في "المدخل" أيضاً 0153] ، من طريق جويبر عن جواب بن عبد الله عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو مرسل أو معضل كما قال الحافظ. وأخرجه القضاعي في "مسند الشهاب" [1346] ، من طريق جعفر ابن عبد الواحد قال: قال لنا وهب بن جرير بن حازم عن أبيه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "مثل أصحابي مثل النجوم من اقتدى بشيء منها اهتدى". وجعفر بن عبد الواحد كذاب، كذبه غير واحد. فذكره برهان الدين الحلبي في كتابه "الكشف الحثيث عمن رمى بوضع الحديث" ص [127] ، رقم [197] ، وقال: قال الدارقطني: يضع الحديث، وساق له ابن عدي أحاديث وقال: كلها بواطيل وبعضها سرقة من قوم انتهى، ونقل ابن الجوزي عن ابن عدي أنه منهم، بوضع الحديث ذكر ذلك في غير مكان من الموضوعات. 1 ينظر: "الاعتقاد" ص [319] . 2 أخرجه مسلم [4/ 1961] ، كتاب فضائل الصحابة: باب بيان أن بقاء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمان لأصحابه وبقاء أصحابه أمان للأمة، حديث [207/ 2531] ، وأحمد [2/ 398- 399] ، وابن حبان [7249] ، والبيهقي في "الاعتقاد" ص [318- 319] ، من طريق أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه. قال ابن حبان: يشبه أن يكون معنى هذا الخبر أن الله جل وعلا جعل النجوم علامة لبقاء السماء وأمنه لها عن الفناء فإذا غارت واضمحلت أتى السماء الفناء الذي كتب عليها وجعل الله جل وعلا المصطفى أمنة أصحابه من وقوع الفتن فلما قبضه الله جل وعلا إلى جنته أتى أصحابه الفتن التي أوعدوا وجعل الله أصحابه أمنة أمته من ضهور الجور فيها فإذا مضى أصحابه أتاهم ما يوعدون من ظهور غير الحق من الجوز والأباطيل ا. هـ.

عَبْدِ الرَّحِيمِ الْعَمِّيِّ -وَفِي حَدِيثٍ مُنْقَطِعٍ- يَعْنِي: حَدِيثَ الضَّحَّاكِ ابْنِ مُزَاحِمٍ "مَثَلُ أَصْحَابِي كَمَثَلِ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ، مَنْ أَخَذَ بِنَجْمٍ مِنْهَا اهْتَدَى"، قَالَ: وَاَلَّذِي رَوَيْنَاهُ ههنا مِنْ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ يُؤَدِّي بَعْضَ مَعْنَاهُ. قُلْت: صَدَقَ الْبَيْهَقِيُّ، هُوَ يُؤَدِّي صِحَّةَ التَّشْبِيهِ لِلصَّحَابَةِ بِالنُّجُومِ خَاصَّةً، أَمَّا فِي الِاقْتِدَاءِ فَلَا يَظْهَرُ فِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى، نَعَمْ يُمْكِنُ أَنْ يَتَلَمَّحَ ذَلِكَ مِنْ مَعْنَى الِاهْتِدَاءِ بِالنُّجُومِ، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ إنَّمَا هُوَ إشَارَةٌ إلَى الْفِتَنِ الْحَادِثَةِ بَعْدَ انْقِرَاضِ عَصْرِ الصَّحَابَةِ؛ مِنْ طَمْسِ السُّنَنِ، وَظُهُورِ الْبِدَعِ، وَفُشُوِّ الْفُجُورِ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ، وَاَللَّهُ الْمُسْتَعَانُ. حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ ... "، الْحَدِيثُ، تَقَدَّمَ فِي "الْبُيُوعِ". حَدِيثُ: "النَّهْيُ عَنْ التَّضْحِيَةِ بِالْعَوْرَاءِ"، تَقَدَّمَ فِي بَابِهِ. حَدِيثُ: "لَا يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ"، تَقَدَّمَ. حَدِيثُ: "لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ"، تَقَدَّمَ فِي "الطَّهَارَةِ". حَدِيثُ: "إنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ"، تَقَدَّمَ فِي "الْأَضَاحِيِّ". حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهَا فَسَجَدَ"، تَقَدَّمَ فِي "الصَّلَاةِ". حَدِيثُ: "أَنَّ مَاعِزًا زَنَا فَرُجِمَ"، تَقَدَّمَ فِي "الْحُدُودِ". حَدِيثُ: "أَنَّ بَرِيرَةَ عَتَقَتْ فَخُيِّرَتْ"، تَقَدَّمَ فِي "النِّكَاحِ". حَدِيثُ: "إذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ"، تَقَدَّمَ قَرِيبًا. 2099- حَدِيثُ: "إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ"، الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ، وَلَهُ أَلْفَاظٌ1.

_ 1 أخرجه مالك [2/ 719] ، كتاب الأقضية: باب الترغيب في القضاء، حديث [1] ، والبخاري [12/ 339] ، كتاب الحيل: باب [10] ، حديث [6967] ، ومسلم [3/ 1337] ، كتاب الأقضية: باب الحكم بالظاهر بالحجة، حديث [4/ 1713] ، وأبو داود [4/ 12] ، كتاب الأقضية: باب في قضاء القاضي إذا أخطأ، حديث [3583] ، والترمذي [3/ 624] ، كتاب الأحكام: باب التشديد على من يقضي له بشيء، حديث [1339] ، والنسائي [8/ 233] ، كتاب آداب القاضي: باب الحكم بالظاهر، وابن ماجة [2/ 777] ، كتاب الأحكام: باب أقضية الحاكم لا تحل حراماً، حديث [2317] ، والشافعي [2/ 178] ، كتاب الأحكام في الأقضية، حديث [626] ، والحميدي [1/ 142] ، رقم [296] ، وابن الجارود في "المنتفى" رقم [999] ، وأبو يعلى [12/ 305] ، رقم [6880] ، وابن حبان [47، 50، 5049- الإحسان] ، والدارقطني [4/ 239- 240] ، كتاب الأقضية والأحكام، حديث [127] ، والبيهقي [10/ 143] ، كتاب آداب القاضي: باب من قال: ليس للقاضي أن يقضي بعلمه، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [4/ 154] ، باب الحاكم يحكم بالشيء فيكون في الحقيقة بخلافه في الظاهر، الطبراني في "الكبير" [23/ 342] ، رقم [798] ، والبغوي في "شرح السنة" [5/ 347- بتحقيقنا] ، كلهم من =

2100- قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إنَّمَا نَحْكُمُ بِالظَّاهِرِ، وَاَللَّهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِرَ"، هَذَا الْحَدِيثُ اسْتَنْكَرَهُ الْمُزَنِيّ، فِيمَا حَكَاهُ ابْنُ كَثِيرٍ عَنْهُ فِي "أَدِلَّةِ التَّنْبِيهِ"، وَقَالَ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ: بَابُ الْحُكْمِ بِالظَّاهِرِ، ثُمَّ أَوْرَدَ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ الَّذِي قَبْلَهُ، وَقَدْ ثَبَتَ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ "الْمِنْهَاجِ" لِلْبَيْضَاوَيَّ، سَبَبُ وُقُوعِ الْوَهْمِ من الفقهاء في جعلهم هَذَا حَدِيثًا مَرْفُوعًا، وَأَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ فِي كَلَامٍ لَهُ: وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ أَنْ يَحْكُمَ بِالظَّاهِرِ، وَاَللَّهُ مُتَوَلِّي السَّرَائِرَ؛ وَكَذَا قَالَ ابْنُ عَبْدُ الْبَرِّ فِي "التَّمْهِيدِ": أَجْمَعُوا أَنَّ أَحْكَامَ الدُّنْيَا عَلَى الظَّاهِرِ، وَأَنَّ أَمْرَ السَّرَائِرِ إلَى اللَّهِ، وَأَغْرَبَ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ أبي القاسم الجنزوي فِي كِتَابِهِ "إدَارَةُ الْأَحْكَامِ"، فَقَالَ: إنَّ هَذَا الْحَدِيثَ وَرَدَ فِي قِصَّةِ الْكِنْدِيِّ، وَالْحَضْرَمِيِّ، اللَّذَيْنِ اخْتَصَمَا فِي الْأَرْضِ، فَقَالَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ: قَضَيْت عَلَيَّ، وَالْحَقُّ لِي، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنَّمَا أَقْضِي بِالظَّاهِرِ، وَاَللَّهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِرَ". وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ عُمَرَ: "إنَّمَا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْيِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ، وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمْ الْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ1"، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ رَفَعَهُ: "إنِّي لَمْ أُؤْمَرْ أَنْ أُنَقِّبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ"، وَهُوَ فِي الصَّحِيحِ

_ = طريق هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه فإنما أقطع له قطعة من النار". وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه البخاري [5/ 107] ، كتاب المظالم: باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه، حديث [2458] ، ومسلم [3/ 1338] ، كتاب الأقضية: باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، حديث [4/ 1713] ، وأحمد [6/ 308] ، والدارقطني [4/ 229] ، كتاب الأقضية والأحكام، حديث [126] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [4/ 154] ، والبيهقي [10/ 143] ، كتاب آداب القاضي: باب من قال: ليس للقاضي أن يقضي بعلمه. كله من طريق الزهري عن عروة عن زينب عن أم سلمة به. وللحديث طريق آخر عن أم سلمة: أخرجه أبو داود [4/ 12] ، كتاب الأقضية: باب قضاء القاضي إذا أخطأ [3584، 3585] ، وأحمد [6/ 320] ، وابن أبي شيبة [7/ 233- 234] ، رقم [3016] ، وابن الجارود رقم [1000] ، وأبو يعلى [12/ 324- 325] ، رقم [6897] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [4/ 154- 155] ، وفي "المشكل" [1/ 229- 230] ، والدارقطني [4/ 238- 239] ، كتاب الأقضية والأحكام، والحاكم [4/ 95] ، والطبراني في "الكبير" [23/ 298] ، رقم [663] ، كلهم من طريق أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة به. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 1 أخرجه البخاري [5/ 578] ، كتاب الشهادات: باب الشهداء العدول، حديث [2641] .

فِي قِصَّةِ الذَّهَبِ الَّذِي بَعَثَ بِهِ عَلِيٌّ1، وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ الَّذِي قَبْلَهُ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي بَعْدَهُ. 2101- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي قِصَّةِ الْمُلَاعَنَةِ: "لَوْ كُنْت رَاجِمًا أَحَدًا مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ؛ رَجَمْتهَا"، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِيهِ قِصَّةٌ2. 2102- حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالشَّاهِدِ، باليمين"، الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ3، وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي "الْعِلَلِ" عَنْ أَبِيهِ: هُوَ صَحِيحٌ،

_ 1 أخرجه أحمد [3/ 5- 4] ، والبخاري [8/ 394] ، كتاب المغازي: باب معث علي بن أبي طالب، وخالد بن الوليد رضي الله عنهما إلى اليمن قبل حجة الوداع، حديث [4351] ، واطرافه في [3344، 3610، 4667، 7762] ، ومسلم [4/ 172- نووي] ، كتاب الزكاة: باب ذكر الخوارج وصفاتهم، حديث [144/ 1064] ، وابن حبان [1/ 205- 206] ، في المقدم: باب الاعتصام بالسنة، حديث [25] . 2 تقدم تخريجه أبو داود [4/ 34] ، كتاب الأقضية: باب القضاء باليمين والشاهد، حديث [3610] ، والترمذي [3/ 627] ، كتاب الأحكام: باب اليمين مع الشاهد، حديث [1343] ، وابن ماجة [2/ 793] ، كتاب الأحكام: باب القضاء بالشاهد واليمين، حديث [2368] ، والشافعي [2/ 179] ، كتاب الأقضية: باب [1] ، حديث [38] ، وابن الجارود في "المنتقى" رقم [1007] ، وأبو يعلى [12/ 36] ، رقم [6683] ، والدارقطني [4/ 213] ، كتاب الأقضية ولأحكام، حديث [33] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [4/ 144] ، كتاب الأقضية: باب القضاء باليمين مع الشاهد، والبيهقي [10/ 168- 169] ، كتاب الشهادات: باب القضاء باليمين مع الشاهد، والبغوي في "شرح السنة" [5/ 341- بتحقيقنا] . كلهم من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى باليمين مع الشاهد. قال الترمذي: حسن غريب. وقال أبو داود: وزادني الربيع بن سليمان المؤذن في هذا لحديث قال: أخبرني الشافعي عن عبد العزيز قال: فذكرت ذلك لسهيل فقال: أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه، قال عبد الغزيز: وكان قد أصابت سهيلاً علة أذهبت بعض عقله ونسى بعض حديثه فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عن أبيه ا. هـ. ومنه نعلم أن سهيب بن أبي صالح حدث بن ونسى وهذا لا يضر في صحى الحديث. قال الحافظ في "الفتح" [5/ 282] : ومنها حديث أبي هريرة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى باليمين مع الشاهد وهو عند أصحاب السنن ورجاله مدنيون ثقات ولا يضره أن سهيل بن أبي صالح نسيه بعد أن حدث به ربيعة لأنه كان بعد ذلك يرويه عن ربيعة عن نفسه وقصته بذلك مشهورة في سنن أبي داود وغيرها ا. هـ. وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة: أخرجه البيهقي [8/ 169] ، كتاب الشهادات: باب القضاء باليمين مع الشاهد، من طريق مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى باليمين =

وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُغِيرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ أَبِي الزِّنَادِ, عَنْ الْأَعْرَجِ, عَنْ أَبِي

_ = مع الشاهد. وأسند البيهقي عن أحمد أنه قال: ليس في هذا الباب حديث أصح من هذا. وفي باب من حديث ابن العباس وزيد بن ثابت وجابر وسعد بن عبادة. فأما حديث عبد الله بن عباس: أخرجه مسلم [3/ 1327] , كتاب الأقضية: باب القضاء باليمين والشاهد, حديث [3] 1712, وأبو داود [4/ 32] , كتاب الأقضية: باب القضاء باليمين والشاهد، حيدث [3608] , والنسائي في "الكبير" [3/ 490] , كتاب القضاء: باب الحكم باليمين مع الشاهد الواحد, حديث [6011] , وابن ماجة [2/ 793] , كتاب الأحكام: باب القضاء بالشاهد واليمين، حديث [2370] , وأحمد [1/ 248, 315, 323] , والشافعي [2/ 178] , كتاب الأقضية، رقم [627, 628] , وابن الجارود في "المنتقى" رقم [1006] , وأبو يعلى [4/ 390] , رقم [2511] , والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [4/ 144] , كتاب الأقضية: باب القضاء باليمين مع الشاهد، والبيهقي [10/ 167] , كتاب الشهادات: باب القضاء باليمين مع الشاهد, والبغوي في "شرح السنة" [5/ 340- بتحقيقنا] , كلهم من طريق قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى باليمين مع الشاهد. وهذا الحديث قد طعن فيه الطحاوي فقال في "شرحه" أما حديث ابن عباس فمنكر لأن قيس بن سعد لا يعلمه يحدث عن عمرو بن دينار بشيء فكيف يحتجون به في مثل هذا اهـ. وقد رد عليه البيهقي فقال في "المعرفة" [7/ 401- 402] : ورأيت أبا جعفر الطحاوي رحمنا الله وإياه أنكره واحتج بأنه لا يعلم قيسا يحدث عن عمرو بن دينار بشيء والذي يقتضيه مذهب أهل الحفظ والفقه في قبول الأخبار ما كان قيس بن سعد ثقة والراوي عنه ثقة ثم يروي عن شيخ يحتمله سنة ولقيه غير معروف بالتدليس كان ذلك مقبولا وفيس بن سعد مكي وعمرو بن دينارمكي وقد روى قيس عن من هو أكبر سنا وأقدم موتا من عمرو: عطاء بن أبي رباح ومجاهد بن جبر، وروى عن عمرو ما كان في قيس وأقدم لقيا منه: أيوب بن أبي السختناني فإنه رأى أنس بن مالك وروى عن سعيد بن جبير ثم روى عن عمرو بن دينار فمن أين إنكار رواية قيس عن عمرو غير أنه روى عنه ما يخالف مذهب هذا الشيخ ولم يمكنه أن يطعن فيه يوجه آخر فزعم أنه منكر. وقد روى جرير بن حازم وهو من الثقات عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا وقصته ونافته وهو محلرم فذكر الحديث، فقد علمنا قيسا روى عن عمرو دينار غير حديث اليمين مع الشاهد فلا يضرنا جهل غيرنا ثم تابع قيس بن سعد على روايته هذه عن عمرو محمد بن مسلم الطائفي اهـ. قلت: والمتابعة التي أشار إليها البيهقي: أخرجها أبو داود [4/ 32] , كتاب الأقضية: باب القضاء باليمين والشاهد، حديث [3609] , والبيهقي [10/ 168] , كتاب الشهادات: باب القضاء باليمين مع الشاهد وفي "المعرفة" [7/ 402] . حديث زيد بن ثابت: أخرجه الطبراني في "الكبير" [5/ 150] , رقم [4909] , والبيهقي [10/ 172] , كلاهما من طريق عثمان بن الحكم الجذامي حدثني زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن =

هُرَيْرَةَ, وَنُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ: أَنَّ حَدِيثَ الْأَعْرَجِ لَيْسَ فِي الْبَابِ أَصَحُّ مِنْهُ. 2103- قَوْلُهُ: "وَاشْتُهِرَ أَنَّ سُهَيْلًا رَوَاهُ عَنْ أَبِيهِ, وَسَمِعَهُ مِنْهُ رَبِيعَةُ, ثُمَّ اخْتَلَطَ حِفْظُهُ لِشَجَّةٍ أَصَابَتْهُ, فَكَانَ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ أَنِّي أَخْبَرْته عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ".

_ زيد بن ثابت أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى باليمين مع الشاهد. والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [4/ 205] , وقال, وفيه عثمان بن الحكم الجذامي، قال أبو حاتم: ليس بالمتقن وبقية رجاله ثقات. حديث جابر: أخرجه أحمد [3/ 305] , والترمذي [3/ 628] , كتاب الأحكام: باب اليمين مع الشاهد، حديث [1344] , وابن ماجة [2/ 793] , كتاب الأحكام: باب القضاء بالشاهد واليمين، حديث [2369] , والطحاوي في "شرح معاني الىثار" [4/ 144- 145] , والدارقطني [4/ 212] , كتاب الأقضية والأحكام، حديث [29] , وابن الجارود في "المنتقى" [1008] , والبيهقي [10/ 107] , كتاب الشهادات: باب القضاء باليمين مع الشاهد من طريق عبد الوهاب الثقفي ثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى باليمين مع الشاهد وقد خولف عب الوهاب الثقفي في هذا الحديث, فخالفة الإمام مالك فرواه عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا. أخرجه مالك [2/ 721] , كتاب الأقضية: باب القضاء باليمين مع الشاهد، حديث [5] , والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [4/ 145] , عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا. وقد توبع مالك على ذلك، تابعه سفيان الثوري. أخرجه الطحاوي [4/ 145] , وتابعه إسماعيل بن جعفر. أخرجه الترميذي [3/ 628] , كتاب الأحكام: باب اليمين مع الشاهد، حديث [1345] , وقال: وهذا أصح يعني مرسلا اهـ. لكن عبد الوهاب لم ينفرد بواصل الحديث كما قال البيهقي: وقد روى عن حميد بن الأسود وعبد الله العمري وهشام بن سعد وغيرهم عن جعفر بن محمد كذلك موصولا اه،. وللدارقطني كلام ذكره في "علله" في ترجيح الموصول. قال الزيلعي في "نصب الراية" [4/ 100] : وقد أطال الدارقطني الكلام على هذا الحديث في كتاب "العلل" قال: وكان جعفر بن محمد ربما أرسل هذا الحديث وربما وصله عن جابر لأن جماعة من الثقات حفظوه عن أبيه عن جابر والقول قولهم لأنهم زادوا وهم ثقات وزيادة الثقة مقبولة اهـ. حديث سعد بن عبادة: أخرجه الترمذي [3/ 627] , كتاب الأحكام: باب ما جاء في اليمين مع الشاهد, حديث [1343] , والدارقطني [4/ 214] , كتاب الأقضية والأحكام, حديث [37] , والبيهقي [10/ 171] , كتاب الشهادات: باب القضاء باليمين مع الشاهد، من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: وأخبرني ابن لسعد بن عبادة قال: وجدنا في كتاب سعد أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى باليمين مع الشاهد. وله طريق آخر: أخرجه الطبراني في "الكبير" [6/ 16] , رقم [5361] , والبيهقي [10/ 171] , كتاب الشهادات: باب القضاء باليمين مع الشاهد، من طريق سعد بن عمرو بن شرحبيل بن سعد بن سعد بن =

قُلْت: هَذِهِ القصة ذكره الشَّافِعِيُّ عَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ سُهَيْلٍ بِهِ, وَلَكِنْ فِيهِ: وَكَانَ قَدْ أَصَابَ سُهَيْلًا عِلَّةٌ أَذْهَبَتْ عَقْلَهُ, وَنَسِيَ بعض حديثه وذكره الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْخَطِيبُ فِي كِتَابِ مَنْ حَدَّثَ فَنَسِيَ, وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ. 2104- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ يَجْلِسَ الْخَصْمَانِ بَيْنَ يَدَيْ الْقَاضِي", أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْحَاكِمُ, مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَفِيهِ قِصَّةٌ1, وَفِي إسْنَادِهِ مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ2 وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ عَلِيٍّ: "إذَا جَلَسَ إلَيْك الْخَصْمَانِ". وَرَوَى أَبُو يَعْلَى وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي "الْكَبِيرِ", مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: "مَنْ اُبْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَعْدِلْ بَيْنَهُمْ فِي لَحْظِهِ, وَإِشَارَتِهِ, وَمَقْعَدِهِ, وَمَجْلِسِهِ وَلَا يَرْفَعُ صَوْتَهُ عَلَى أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ, مَا لَا يَرْفَعُ عَلَى الْآخَرِ" 3, لَفْظُ الطَّبَرَانِيِّ, وَالدَّارَقُطْنِيّ, وَقَدْ فَرَّقَاهُ حَدِيثَيْنِ, وَجَمَعَهُ أَبُو يَعْلَى بِمَعْنَاهُ, وَفِي إسْنَادِهِ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ, وَهُوَ ضَعِيفٌ. 2105- حَدِيثُ عَلِيٍّ: "أَنَّهُ جَلَسَ بِجَنْبِ شُرَيْحٍ فِي خُصُومَةٍ لَهُ مَعَ يَهُودِيٍّ, فَقَالَ: لَوْ كَانَ خَصْمِي مُسْلِمًا جَلَسْت مَعَهُ بَيْنَ يَدَيْك, وَلَكِنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا تُسَاوُوهُمْ فِي الْمَجَالِسِ" , أَبُو أَحْمَدَ والحاكم فِي "الْكُنَى" فِي تَرْجَمَةِ أَبِي سَمِيرٍ, عَنْ الْأَعْمَشِ, عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ, قَالَ: "عَرَفَ عَلِيٌّ دِرْعًا لَهُ مَعَ يَهُودِيٍّ, فَقَالَ: يَا يَهُودِيُّ, دِرْعِي سَقَطَتْ مِنِّي....", فَذَكَرَهُ مُطَوَّلًا, وَقَالَ: مُنْكَرٌ, وَأَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي "الْعِلَلِ" مِنْ هَذَا الْوَجْهِ, وَقَالَ: لَا يَصِحُّ, تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو سَمِيرٍ. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ, مِنْ طَرِيقِ جَابِرٍ, عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ: خَرَجَ عَلِيٌّ إلَى السُّوقِ, فَإِذَا هُوَ بِنَصْرَانِيٍّ يَبِيعُ دِرْعًا, فَعَرَفَ عَلِيٌّ الدِّرْعَ ... ", فَذَكَرَهُ بِغَيْرِ سِيَاقِهِ, وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: لَوْلَا أَنَّ خَصْمِي نَصْرَانِيٌّ, لَجَثَيْتُ بَيْنَ يَدَيْك"4, وَفِيهِ عمرو بْنُ شِمْرٍ, عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ, وَهُمَا ضَعِيفَانِ. وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي الْكَلَامِ عَلَى أَحَادِيثِ "الْوَسِيطِ": لَمْ أَجِدْ لَهُ إسْنَادًا يَثْبُتُ, وَقَالَ

_ = عبادة عن أبيه عن جده أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى باليمين مع الشاهد. 1 أخرجه أبو داود [2/ 326] , كتاب الأقضية: باب كيف يجلس الخصمان بين يدي الحاكم, رقم [3588] , والبيهقي [10/ 135] , كتاب آداب آداب القاضي: باب إنصاف الخصمين في المدخل عليه والاستماع منهما. 2 قال المصنف في "التقريب" [2/ 251] , لين الحديث وكان عايدا. 3 أخرجه الدارقطني [4/ 205] , كتاب الأقضية والأحكام [10] , والبيهقي [10/ 135] , كتاب آداب القاضي: باب إنصاف الخصمين في المدخل عليه والاستماع منهما والإنصاف لكل واحد مهما حتى تنفذ حجته وحسن الإقبال عليهما, وأبو يعلى [12/ 356] , برقم [6924] . 4 أخرجه البيهقي [10/ 136] , كتاب آداب القاضي: باب إنصاف الخصمين.

ابْنُ عَسْكَرٍ فِي الْكَلَامِ عَلَى أَحَادِيثِ الْمُهَذَّبِ: إسْنَادُهُ مَجْهُولٌ. 2106- حَدِيثُ عَلِيٍّ: "لا يضيف أحدكم الْخَصْمَيْنِ إلَّا أَنْ يَكُونَ خَصْمُهُ مَعَهُ" , الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ مُنْقَطِعٍ, وَهُوَ فِي مُسْنَدِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ, قَالَ: "أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ, عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ, عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَنَزَلَ عَلَى عَلِيٍّ فَأَضَافَهُ, فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: إنِّي أُرِيدُ أَنْ أُخَاصِمَ, فَقَالَ: تَحَوَّلْ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نُضَيِّفَ الْخَصْمَ إلَّا وَمَعَهُ خَصْمُهُ"1, وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ2, وَلَكِنْ رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ, عَنْ مُوسَى بْنِ سَهْلٍ الرَّمْلِيِّ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الرَّمْلِيِّ, عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ غُصْنٍ, عَنْ دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدٍ, عَنْ أَبِي حَرْبٍ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُضَيِّفُ الْخَصْمَ إلَّا وَخَصْمُهُ مَعَهُ", ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّهُ قَرَأَهُ فِي كِتَابِهِ3, وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي "الْأَوْسَطِ" عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ الرَّازِيّ, عَنْ مُوسَى بْنِ سَهْلٍ الرَّمْلِيِّ بِهِ بِلَفْظِ: "نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضَيَّفَ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ دُونَ الْآخَرِ"4, وَقَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ الْوَاسِطِيُّ, انْتَهَى, وَالْقَاسِمُ بْنُ غُصْنٍ مُضَعَّفٌ5. حَدِيثُ: "أَنَّ أَعْرَابِيًّا شَهِدَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ فَسَأَلَ عَنْ إسْلَامِهِ وَقَبِلَ شَهَادَتَهُ", تَقَدَّمَ فِي "الصِّيَامِ". حَدِيثُ: "أَوَّلُ مَنْ فَرَّقَ الشُّهُودَ دَانْيَالُ؛ شهد عنه بِالزِّنَا عَلَى امْرَأَةٍ, فَفَرَّقَهُمْ, وَسَأَلَهُمْ, فَقَالَ أَحَدُهُمْ: زَنَتْ بِشَابٍّ تَحْتَ شَجَرَةِ كُمَّثْرَى, وَقَالَ الْآخَرُ: تَحْتَ شَجَرَةِ تُفَّاحٍ, فَعَرَفَ كَذِبَهُمْ", الْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي إدْرِيسَ قَالَ: "كَانَ دَانْيَالُ أَوَّلَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الشُّهُودِ ... ",

_ 1 أخرجه البيهقي [10/ 137] , كتاب آداب القاضي: باب لاينبغي للقاضي أن يضيف الخصم إلا وخصمه معه. 2 أخرجه عبد الرزاق [8/ 300] , في أبواب القضاء، باب عدل القاضي في مجلسه, حديث [15291] . 3 أخرجه البيهقي [10/ 137- 138] , كتاب آداب القاضي: باب لا ينبغي للقاضي أن يضيف الخصم إلا وخصمه معه. قال قرأت في كتاب ابن خزيمة عن موسى بن سهل الرملي عن محمد بن عبد العزيز الرملي عن القاسم بن غصن عن داود بن أبي هند عن أبي حرب بن الأسود الديلمي عن أبيه عن علي مرفوعا به. 4 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" [4/ 66- 97] , برقم [2155] . 5 قال الذهبي في "ميزان الاعتدال" [5/ 457] . قال أحمد: حدث مناكير. قال أبو حاتم: ضعيف. قال ابن حبان: يروي المناكير عن المشاهير.

فَذَكَرَهُ مُطَوَّلًا1, وَقَدْ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ فِي "مُسْنَدِهِ", وَابْنُ عَسَاكِرَ فِي "تَرْجَمَةِ سُلَيْمَانَ" مِنْ طَرِيقِهِ, مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قِصَّةً طَوِيلَةً لِسُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُد, فِي الْأَرْبَعَةِ الَّذِينَ شَهِدُوا عَلَى الْمَرْأَةِ بِالزِّنَا؛ لِكَوْنِهَا امْتَنَعَتْ مِنْهُمْ أَنْ يَزْنُوا بِهَا, فَأَمَرَ دَاوُد بِرَجْمِهَا, فَمَرُّوا عَلَى سُلَيْمَانَ, 0فَفَرَّقَ بَيْنَ الشُّهُودِ, وَدَرَأَ الْحَدَّ عَنْهَا, فَعَلَى هَذَا هُوَ أول من فرق بين الشهود. حَدِيثُ: "أَنَّ عُمَرَ لَمَّا بَعَثَ ابْنَ مَسْعُودٍ قَاضِيًا عَلَى "الْكُوفَةِ", كَتَبَ لَهُ كِتَابًا", أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُيَيْنَةَ, عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا وَائِلٍ يَقُولُ: إنَّ عُمَرَ اسْتَعْمَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ عَلَى الْقَضَاءِ, وَبَيْتِ الْمَالِ, وَذَكَرَ الْقِصَّةَ2. حَدِيثُ: "أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ كُلَّ يَوْمٍ دِرْهَمَيْنِ", لَمْ أَرَهُ هَكَذَا, وَرَوَى ابْنُ سَعْدٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ إلَى مَيْمُونَ الْجَزَرِيِّ وَالِدِ عَمْرٍو, قَالَ: لَمَّا اُسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ جَعَلُوا لَهُ أَلْفَيْنِ", قَالَ: زِيدُونِي؛ فَإِنَّ لِي عِيَالًا, وَقَدْ شَغَلْتُمُونِي عَنْ التِّجَارَةِ, فَزَادُوهُ خَمْسَمِائَةٍ3. حَدِيثُ: "أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَرْزُقُ شُرَيْحًا فِي كُلِّ شَهْرٍ مِائَةَ دِرْهَمٍ", لَمْ أَرَهُ هَكَذَا, وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ, عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ, عَنْ الْحَكَمِ؛ "أَنَّ عُمَرَ رَزَقَ شُرَيْحًا وَسَلْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيَّ عَلَى الْقَضَاءِ"4, وَهَذَا ضَعِيفٌ مُنْقَطِعٌ, وَفِي الْبُخَارِيِّ تَعْلِيقًا: كَانَ شُرَيْحٌ يَأْخُذُ عَلَى الْقَضَاءِ أَجْرًا"5, وَقَدْ ذَكَرْت مَنْ وَصَلَهُ فِي "تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ"6. حَدِيثُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فِي قَوْلِهِ {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [آل عمران: 159] قَالَ: كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنِيًّا عَنْ مُشَاوَرَتِهِمْ؛ وَإِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ أَنْ يَسْتَنَّ الْحُكَّامُ بَعْدُ بِهَذَا الْأَمْرِ", سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ, عَنْ سُفْيَانَ, عَنْ ابْنِ شُبْرُمَةَ, عَنْ الْحَسَنِ نَحْوُهُ, وَرَوَاهُ السُّلَمِيُّ فِي "آدَابِ الصُّحْبَةِ" مِنْ حَدِيثِ طَاوُسٍ, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا, وَفِيهِ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا. حَدِيثُ شُرَيْحٍ: "اشْتَرَطَ عَلَيَّ عُمَرُ حِينَ وَلَّانِي الْقَضَاءَ: أَلَّا أَبِيعَ وَلَا أَبْتَاعَ, وَلَا أَقْضِيَ وَأَنَا غَضْبَانُ", لَمْ أَجِدْهُ.

_ 1 أخرجه البيهقي [8/ 235] , كتاب الحدود: باب شهود الزنا إذا لم يجتمعوا على فعل واحد فلا حد على المشهود. 2 أخرجه البيهقي [10/ 87] , في كتاب آداب القاضي. 3 أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" [3/ 138] . 4 أخرجه عبد الرازاق [8/ 297] , في أبواب القضاء، باب هل يؤخذ على القضاء رزق، حديث [15282] . 5 أخرجه البخاري تعليقا [15/ 50] , كتاب الأحكام: باب رزق الحاكم والعاملين عليها، قبل حديث [7163] . 6 قال في "التعليق" [5/ 294] , أما أثر شريح فقال سعيد بن منصور ثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي. قال: كان مسروق لا يأخذ على القضاء أجرا، وكان شريح يأخذ.

حَدِيثُ: "مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ سَمِعْت الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: أَتَتْ امْرَأَةٌ إلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَتْ: إنِّي نَذَرْت أَنْ أَنْحَرَ ابْنِي, فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا تَنْحَرِي ابْنَك, وَكَفِّرِي عَنْ يَمِينِك", الْحَدِيثُ. الْبَيْهَقِيُّ فِي "الْخِلَافِيَّاتِ" مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ بِهَذَا1. حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْكَلَالَةِ: "أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي, فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنْ اللَّهِ, وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي, وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ", عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ, عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ, عَنْ سَعِيدٍ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَمْ يَكُنْ أَهْيَبُ لِمَا لَا يُعْلَمُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ أَبِي بَكْرٍ, وَلَا بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ مِنْ عُمَرَ, وَإِنَّهَا نَزَلَتْ بِأَبِي بَكْرٍ فَرِيضَةٌ, فَلَمْ يَجِدْ الله فِي كِتَابِ اللَّهِ أَصْلًا, وَلَا فِي السَّنَةِ أَثَرًا, فَقَالَ: أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي, فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنْ اللَّهِ وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي, وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ", أَخْرَجَهُ قَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِي "كِتَابِ الْحُجَّةِ", وَالرَّدِّ عَلَى الْمُقَلَّدِينَ, وَهُوَ مُنْقَطِعٌ. قَوْلُهُ: "وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلُهُ, فِي وَقَائِعَ مُخْتَلِفَةٍ". أَمَّا عُمَرُ: فَفِي الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ الثَّوْرِيِّ, عَنْ الشَّيْبَانِيِّ, عَنْ أبي اضحى, عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: كَتَبَ كَاتِبٌ لِعُمَرَ: هَذَا مَا أَرَى اللَّهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ, فَانْتَهَرَهُ, وَقَالَ: لَا, بَلْ اُكْتُبْ: هَذَا مَا أرى عُمَرُ, فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنْ اللَّهِ, وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنْ عُمَرَ", إسْنَادُهُ صَحِيحٌ2. وَأَمَّا عَلِيٌّ: فَفِي قِصَّةِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ نَحْوُهُ؛ كَمَا سَيَأْتِي. وَأَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ: فَفِي قِصَّةِ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ, رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ, وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي "الصَّدَاقِ". قَوْلُهُ: "خَالَفَتْ الصَّحَابَةُ أَبَا بَكْرٍ فِي الْجَدِّ, وَعُمَرَ فِي الْمُشَرَّكَةِ", تَقَدَّمَا فِي "الْفَرَائِضِ". حَدِيثُ عُمَرَ: "أَنَّهُ كَانَ يُفَاضِلُ بَيْنَ الْأَصَابِعِ فِي الدِّيَاتِ؛ لِتَفَاوُتِ مَنَافِعِهَا, حَتَّى رُوِيَ لَهُ فِي الْخَبَرِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهَا, فَنَقَضَ حُكْمَهُ", الْخَطَّابِيُّ فِي "الْمَعَالِمِ" عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ؛ "أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَجْعَلُ فِي الْإِبْهَامِ خَمْسَةَ عَشَرَ, وَفِي الَّتِي تَلِيهَا عَشَرَةً, وَفِي الْوُسْطَى عِشْرِينَ, وَفِي الَّتِي تَلِي الْخِنْصَرَ بِتِسْعٍ, وَفِي الْخِنْصَرِ بِسِتٍّ, حَتَّى وَجَدَ كِتَابًا عِنْدَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "إنَّ الْأَصَابِعَ كُلَّهَا سَوَاءٌ, فَأَخَذَ بِهِ" 3. وَرَوَى الشَّافِعِيُّ فِي "الرِّسَالَةِ", عَنْ سُفْيَانَ وَالثَّقَفِيُّ, عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ, إلَّا مِنْ قَوْلِهِ: "حَتَّى وَجَدَ...." إلَى آخِرِهِ4, فَذَكَرَهُ فِي "اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ".

_ 1 ينظر: "مختصر الخلافيات" [5/ 112] . 2 أخرجه البيهقي [10/ 116] , كتاب آداب القاضي: باب ما يقضي به القاضي أو يفتي به المفتي فإنه غير جائز له أن يقلد أحدا كم أخل دهره ولا يحكم أو يفتي بالاستحسان. 3 الخطابي في "معالم السنن" [4/ 38] , في كتاب الديات، باب الأعضاء. 4 أخرجه الشافعي في الرسالة [1160] .

حَدِيثُ عُمَرَ: "أَنَّهُ كَتَبَ إلَى أَبِي مُوسَى: لا بد عن قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ, ثُمَّ رَاجَعْت فِيهِ نَفْسَك, فَهُدِيت لِرُشْدِك أن تنقضه, فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ لَا يَنْقُضُهُ شَيْءٌ, وَالرُّجُوعُ إلَى الْحَقِّ خَيْرٌ مِنْ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ", الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ أَتَمَّ مِنْهُ1, وَسَاقَهُ ابْنُ حَزْمٍ مِنْ طَرِيقِينَ, وَأَعَلَّهُمَا بِالِانْقِطَاعِ, لَكِنَّ اخْتِلَافَ الْمَخْرَجِ فِيهِمَا, مِمَّا يُقَوِّي أَصْلَ الرِّسَالَةِ, لَا سِيَّمَا وَفِي بَعْضِ طُرُقِهِ أَنَّ رَاوِيَهُ أَخْرَجَ الرِّسَالَةَ مَكْتُوبَةً. حَدِيثُ عَلِيٍّ: "أَنَّهُ نَقَضَ قَضَاءَ شُرَيْحٍ, بِأَنَّ شَهَادَةَ الْمَوْلَى لَا تُقْبَلُ، بِالْقِيَاسِ الْجَلِيِّ، وَهُوَ أَنَّ ابْنَ الْعَمِّ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ مَعَ أَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْ الْمَوْلَى", لَمْ أَجِدْهُ. حَدِيثُ عُمَرَ: "إذْ حَكَمَ بِحِرْمَانِ الْأَخِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ فِي الْمُشَرَّكَةِ, ثُمَّ شَرَّكَ بَعْدَ ذَلِكَ, فَقَالَ: ذَاكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا, وَهَذَا على ما تقضى, وَلَمْ يَنْقُضْ قَضَاءَهُ الْأَوَّلَ", الدَّارِمِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَكَمِ بْنِ مَسْعُودٍ2. ووقع في "النهاية" و"الوسيط" عَلَى الْعَكْسِ, أَنَّهُ قَضَى بِإِسْقَاطِ الْأَخِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ, بَعْدَ أَنْ أَشْرَكَ فِي الْعَامِ الْمَاضِي, قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَهُوَ سَهْوٌ قَطْعًا, وَإِنَّمَا هُوَ عَلَى الْعَكْسِ, شَرَّك بَعْدَ أَنْ لَمْ يشرك؛ كذا رواه والبيهقي وَالنَّاسُ, وَوَقَعَ فِي الْبَحْثِ قِصَّةُ الْحِمَارِيَّةِ, وَلَمْ يَعْزُهُ. حَدِيثُ: "أَنَّ عُمَرَ كَانَ له درة يؤب بِهَا", هَذَا تَكَرَّرَ فِي الْآثَارِ, وَمِنْهُ مَا رَوَى الْخَطِيبُ فِي الرُّوَاةِ عَنْ مَالِكٍ فِي "تَرْجَمَةِ أَحْمَدَ بْنِ إبْرَاهِيمَ الْمُوصِلِيِّ", عَنْ مَالِكٍ, عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ, عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ مُسْلِمًا وَيَهُودِيًّا اخْتَصَمَا إلَى عُمَرَ, فَذَكَرَ قِصَّةً فِيهَا فَعَلَاهُ بِالدَّرَّةِ. قُلْت: وَفِي الْبُخَارِيِّ تَعْلِيقًا فِي أَوَاخِرِ الْعِتْقِ: "أَنَّ أَنَسًا لَمَّا أَبَى أَنْ يُكَاتِبَ سِيرِينَ, عَلَاهُ عُمَرُ بِالدَّرَّةِ3, وَيَتْلُو عُمَرُ: {فَكَاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33] وَقَدْ ذَكَرْت مَنْ وَصَلَهُ فِي "تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ", وَفِي الْمَسْأَلَةِ, أَعْنِي: اتِّخَاذُ الدَّرَّةِ, حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرَدْمٍ عَنْ أَبِيهَا4.

_ 1 أخرجه الدارقطني [4/ 206] , في كتاب عمر رضي الله عنه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مطولا، والبيهقي [10/ 119] , كتاب آداب القاضي: باب من اجتهد ثم رأى أن اجتهاد خالف نصا أو إجماعا أو ما في معناه رواه على نفسه وعلى غيره, مختصرا. 2 أخرجه الدارمي [1/ 154] , في باب الرجل يفتي بالشيء، ثم غيره، والبيهقي [10/ 120] , كتاب آداب القاضي: باب من اجتهد من الحكام ثم تغير اجتهاده ... ". 3 وصلة ابن حجر في "الفتح" [5/ 496] , وانظر "التعليق" [3/ 348] . 4 أخرجه أبو داود [2/ 233- 234] , كتاب النكاح: باب في تزويج من لم يولد، حديث [2103] .

حَدِيثُ: "أَنَّ عُمَرَ اشْتَرَى دَارًا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ, وَجَعَلَهَا سِجْنًا", الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ: "أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ دَارَ السِّجْنِ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ", وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ1. حَدِيثُ: أَبِي بَكْرٍ: "لَوْ رَأَيْت أَحَدًا عَلَى حَدٍّ, لَمْ أَحُدَّهُ حَتَّى يَشْهَدَ عِنْدِي شَاهِدَانِ بِذَلِكَ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ, إلَّا أَنَّ فِيهِ انْقِطَاعًا: "لَوْ رَأَيْت رَجُلًا عَلَى حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ مَا أَخَذْته, وَلَا دَعَوْت لَهُ أَحَدًا حَتَّى يَكُونَ مَعِي غَيْرِي", وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مُنْقَطِعًا. قُلْت: وَفِي الْبُخَارِيِّ تَعْلِيقًا, قَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: "لَوْ رَأَيْت رَجُلًا عَلَى حَدٍّ؟ قَالَ: أَرَى شَهَادَتَك شَهَادَةَ رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ, قَالَ: أَصَبْت", وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ2. حَدِيثُ: "أَنَّ شَاهِدِينَ شَهِدَا عِنْدَ عُمَرَ: فَقَالَ لَهُمَا: إنِّي لَا أعرفكما, ولا يضركما ان لا أَعْرِفُكُمَا, ائْتِيَا بِمَنْ يَعْرِفُكُمَا, فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: كَيْفَ تَعْرِفُهُمَا؟ قَالَ: بِالصَّلَاحِ وَالْأَمَانَةِ, قَالَ: كُنْت جَارًا لَهُمَا؟ قَالَ: لَا, قَالَ: صَحِبْتهمَا فِي السَّفَرِ الَّذِي يُسْفِرُ عَلَى أَخْلَاقِ الرِّجَالِ؟ قَالَ: لَا, قَالَ: فَأَنْتَ لَا تَعْرِفُهُمَا, ائْتِيَا بِمَنْ يَعْرِفُكُمَا", الْعُقَيْلِيُّ, وَالْخَطِيبُ فِي الْكِفَايَةِ, وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ دَاوُد بْنِ رَشِيدٍ, عَنْ الْفَضْلِ بْنِ زِيَادٍ, عَنْ شَيْبَانَ, عَنْ الْأَعْمَشِ, عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ, عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ: شَهِدَ رَجُلٌ عِنْدَ عُمَرَ, فَذَكَرَهُ أَتَمَّ مِنْ هَذَا3, قَالَ الْعُقَيْلِيُّ: الْفَضْلُ مَجْهُولٌ, وَمَا فِي هَذَا الْكِتَابِ حَدِيثٌ لِمَجْهُولٍ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا, وَصَحَّحَهُ أَبُو عَلِيِّ بْنُ السَّكَنِ.

باب القضاء على الغائب

بَابُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ حَدِيثُ هِنْدِ بِنْتِ عُتْبَةَ: "أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, إنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ....", الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ فِي "النَّفَقَاتِ".

_ 1 أخرجه البخاري تعليقا [5/ 358] , كتاب الخصومات: باب الربط والحبس في الحرم قبل حديث [2423] . ووصله البيهقي [6/ 34] , كتاب البيوع: باب ما جاء في بيع دور مكة وكراء وجريان الإرث فيها. 2 أخرجه البخاري [15/ 60] , كتاب الأحكام: باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء أو قبل ذلك للخصم، قبل حديث [7170] . 3 أخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير" [3/ 454- 455] , في ترجمة الفضل بن زياد، والبيهقي [10/ 125- 126] , كتاب آداب القاضي: باب من يرجع إليه في السؤال يجب أن تكون معرفته باطنة متقادمة. كلاهما من طريق الفضل بن زياد. قال العقيلي: الفضل بن زياد عن شيبان لا يعرف إلا بهذا وفيه نظر.

حَدِيثُ: "اُغْدُ يَا أُنَيْسُ, عَلَى امْرَأَةِ هَذَا, فَإِنْ اعْتَرَفَتْ, فَارْجُمْهَا" , تَقَدَّمَ فِي "حَدِّ الزِّنَا". حَدِيثُ عُمَرَ فِي قِصَّةِ أُسَيْفِعِ جُهَيْنَةَ: "مَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا غَدًا؛ فَإِنَّا بَايِعُوا مَالِهِ" , تَقَدَّمَ فِي "الْحَجْرِ", وَهُوَ فِي "الْمُوَطَّأِ".

باب القسمة

بَابُ الْقِسْمَةِ حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَسِّمُ الْغَنَائِمَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ", مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ, وَغَيْرِهِمَا, وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي "قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ" عِدَّةُ أَحَادِيثَ. حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَزَّأَ الْعَبِيدَ السِّتَّةَ, الَّذِينَ أَعْتَقَهُمْ الْأَنْصَارِيُّ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ, ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ", مُسْلِمٌ, وَسَيَأْتِي فِي "الْعِتْقِ". حَدِيثُ: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" , ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ1, وَرَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا.

_ 1 أخرجه الدارقطني [4/ 228] , كتاب الأقضية، حديث [86] , والحاكم [2/ 577] , كتاب البيوع: باب النهي عن المحاقلة ... والبيهقي [6/ 69- 70] , كتاب الصلح: باب لا ضرر ولا ضرار، وكلهم من طريق الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: لا ضرر ولا ضرا. قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وقال البيهقي: تفرد به عثمان بن محمد عن الددراوردي، قلت: وفي كلام الثلاثة نظر. أما صحته على شرط مسلم فعثمان بن محمد لم يخرج له مسلم شيئا ومع ذلك فهو ضعيف ضعفه الدارقطني. ينظر: "لسان الميزان" [4/ 175] . وأما قول البيهقي: تفرد به عثمان بن محمد ففيه نظر أيضا فقد تابعه عبد الملك بن معاذ النصيبي عن الدراوردي به كما في "نصب الراية" [4/ 385] , قال ابن القطان في كتابه وعبد الملك هذا لا يعرف له حال اهـ. وأخرجه مالك [2/ 745] , كتاب الأقضية: باب القضاء في المرفق، حديث [31] , عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا ضر ولا ضرار" هكذا مرسلا. وقد ورد هذا الحديث من حديث عبادة بن الصامت عن عبد الله بن عباس وأبي هريرة وعائشة وجابر وعمرو بن عوق وأبي لبابة. حديث عبادة بن الصامت: أخرجه ابن ماجة [2/ 784] , كتاب الأحكام: باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، حديث [2340] , وأحمد [5/ 326- 327] , وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" [1/ 344] , والبيهقي [10/ 133] , كتاب آداب القاضي: باب ما لا يحتمل القسمة، كلهم من طريق موسى بن عقبة ثنا إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى أن لا ضرر ولا ضرار.=

..................................................................................

_ = قال الزيعلي في "نصب الراية" [4/ 384] : قال ابن عساكر في أطرفه: وأظن إسحاق لم يدرك جده. وقال العلائي في "جامع التحصيل" ص [144] : إسحاق بن يحيى بن الوليد بن الصامت عن جد أبيه عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال الترمذي: لم يدركه اهـ. والحديث ذكره البوصيري في "زوائد ابن ماجة" [2/ 221] , وقال: هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع اهـ. قلت: وهذا فيه نظر فإن إسحاق بن يحيى قذ ذكره ابن عدي في "الكامل" [1/ 333] , وقال: عامة أحاديثه غير محفوظة. وقد حكى البوصيري نفسه تضعيفه في "الزوائد" [2/ 179] , فقال عن إسناده إسحاق هذا: هذا إسناد ضعيف لضعف إسحاق بن يحيى بن الوليد وأيضا لم يدرك عبادة بن الصامت قاله البخاري والترمذي وابن حبان وابن عدي. والحديث ذكره الحافظ أيضا في "الدراية" [2/ 282] , وقال: وفيه انقطاع. حديث ابن عباس: أخرجه أحمد [1/ 313] , وابن ماجة [2/ 784] , كتاب الأحكام: باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، حديث [2341] , من طريق عبد الرزاق عن معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا ضرر ولا ضرار". قال البوصيري في "الزوائد" [2/ 222] : هذا إسناد فيه جابر وقد انهم اهـ. لكنه توبع تابعه داود بن الحصين. أخرجه الدارقطني [4/ 228] , كتاب الأقضية، حديث [84] , من طريق إبرهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس به. قال الزيلعي في "نصب الراية" [4/ 385] , قال عبد الحق في أحكامه وإبراهيم بن إسماعيل هذا هو ابن أبي حبيبة وفيه مقال فوثقه أحمد وضعفه أبو حاتم وقال: هو منكر الحديث لا يحتج به اهـ. قلت: وضعفه أيضا البخاري فقال: منكر الحديث "التاريخ الكبير" [1/ 873] , وقال الترمذي: في "سننه" [1462] : يضعف في الحديث وقال النسائي فقال في "الضعفاء" رقم [2] : ضعيف والضعفاء له [32] . وقال أبو حاتم: ليس بالقوي ينظر: "العلل" [1575] , وقال الحافظ في "التقريب" [1/ 31] , رقم [168] : ضعيف. حديث أبي هريرة: أخرجه الدارقطني [4/ 228] , كتاب الأقضية، حديث [86] , من طريق أبي بكر بن عياش قال: أراه عن ابن عطاء عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا ضرر ولا ضرار ولا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة على حائطه". قال الزيلعي في "نصب الراية" [4/ 385] : وأبو بكر بن عياش مختلف فيه اهـ. وللحديث علة أخرى وهي ابن عطاء واسمه يعقوب بن عطاء بن أبي رباح. قال أحمد: منكر الحديث، وقال مرة أخرى: ضعيف. وقال ابن معين وأبو زرعة والنسائي: ضعيف. =

..................................................................................

_ = وقال أبو حاتم: ليس بالمتين يكتب حديثه. وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة وهو ممن يكتب حديثه وعنده غرائب. ينظر: "التهذيب" [11/ 393] . وقد لخص الحافظ هذه الأقوال فقال في "التقريب" [2/ 37] , رقم [386] : ضعيف. حديث عائشة: الأول: أخرجه الدارقطني [4/ 227] , كتاب الأقضية، حديث [83] , من طريق الواقدي ثنا خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا ضرر ولا ضرار"’ والواقدي محمد بن عمر متروك. الطريق الثاني: أخرجه الطبراني في "الأوسط كما في "نصب الراية" [4/ 386] , حدثنا أحمد بن رشدين ثنا روح بن صلاح ثنا سعيد بن أبي أيوب عن سهيل عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا ضرر ولا ضرار". والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [4/ 113] , وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين قال ابن عدي: كذبوه اهـ. وللحديث طريق الطبراني في "الأوسط" كما في "نصب الراية" [4/ 386] , حدثنا أحمد بن داود المكي ثنا عمرو بن مالك الراسبي ثنا محمد بن سليمان بن مسمول عن أبي بكر بن أبي سبرة عن نافع بن مالك عن القاسم بن محمد عن عائشة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا ضرر ولا ضرار". قال الطبراني: لم يروه عن القاسم إلا نافع بن مالك. قلت: وهذا الطريق لم يدكره الهيثمي في "المجمع" مع أنه على شرطه. وأبو بكر بن أبي سبرة. قال البخاري: منكر الحديث "التاريخ الصغير" [2/ 184] , وقال مرة: ضعيف، "الضعفاء الصغير" [416] . وقال النسائي: متروك الحديث، "الضعفاء والمتروكين" [697] , وقال الدارقطني: متورك، "الضعفاء والمتروكين" [619] , وقال البزار: لين الحديث، "كشف الأستار" [1129] . وذكره أبو زرعة الرازي في "أسامي الضعفاء" [380] . حديث جابر: أخرجه الطبراني في "الأوسط كما في "نصب الراية" [4/ 386] , ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله قال: رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام". وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [4/ 113] , وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه ابن إسحاق وهو ثقة لكنه مدلس اهـ. وهذا الحديث رواه عبد الرحمن تن مغراء ثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إسحاق عن محمد يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان مرسلا. أخرجه أبو داود في "المراسل" ص [294] , رقم [407] . =

كتاب الشهادات

كِتَابُ الشَّهَادَاتِ مدخل ... 82- كتاب الشهادات1 2107- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الشَّهَادَةِ, فَقَالَ لِلسَّائِلِ: "تَرَى الشَّمْسَ"؟ قَالَ: "نَعَمْ", فَقَالَ: "عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ, أَوْ دَعْ" , الْعُقَيْلِيُّ وَالْحَاكِمُ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي "الْحِلْيَةِ" وَابْنُ عَدِيٍّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ طَاوُسٍ, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ2, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ, وَفِي إسْنَادِهِ

_ = حديث الحافظ في "التهذيب" [8/ 421- 422] , من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه. حديث أبي لبابة: أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص [294] , رقم [407] . 1 الشهادات: جمع شهادة: وتجمع باعتبار أنواعها وإن كانت في أصل مفردة. تعريف الشهادة: للشهادة في اللغة معان: منها: الإخبار بالشيء خبراً قاطعاً، نقول: شهد فلان على كذا، أي أخبر به خبراً قاطعاً. ومنها: الحضور نقول: شهد المجلس أي حضره قال تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185] ، وقال عليه الصلاة والسلام: "الغنيمة لمن شهد الوقعة". ومنها: الاطلاع على الشيء ومعاينته: شهدت كذا أي أطلعت عليه. ومنها: إدراك الشيء نقول: شهدت الجمعة، أي أدركتها، ومنها: الحلف، تقول أشهد بالله لقد كان كذا، أي أحلف. ومنها: العلم قال تعالى: {وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} [المجادلة: 6] أو عليم، والفعل من باب علم، وتسكن هاؤه فتقول شهد فلان شهادة وجمع الشاهد شهد وشهود وأشهاد والمشاهدة المعاينة. واصطلاحاً: عرفها الشافعية بأنها: إخبار صادق بلفظ الشهادة لإثبات حق لغير على غيره، في مجلس القضاء ولو بلا دعوى. وعرفه المالكية بأنها: إخبار حاكم عن علم ليقضي بمقتضاه. وعرفها الحنفية بأنها: إخبار بحق للغير على آخر. ينظر: "مغني المحتاج" [4/ 426] ، "أدب القضاء" لابن أبي الدم [1/ 175] ، "نهاية المحتاج" [8/ 277] ، "حاشية الدسوقي" [4/ 164] ، "الدرر" [2/ 370] ، "الفتاوي الهندية" [3/ 450] . 2 أخرجه البيهقي [10/ 156] ، كتاب الشهادات: باب التحفظ في الشهادة والعلم بها، والحاكم [4/ 98] ، والعقيلي [4/ 70] ، وأبو نعيم في "الحلية" [4/ 18] ، وابن عدي [6/ 2213] ، كلهم من حديث محمد بن سليمان بن مسمول ثنا عبيد الله بن سلمة بن وهرام عند أبي نعيم هرم عن أبيه لم يذكر الحاكم عن أبيه عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنه، ذكر عند رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرجل يشهد شهادة ... فذكر الحديث. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي بأن الحديث واه فعمرو قال ابن عدي كان يسرق الحديث، وابن مسمول: ضعفه غير واحد. ونقل العقيلي عن البخاري أنه قال: سمعت الحميدي يتكلم في محمد بن سليمان بن مسمول المسمولي المخزومي. وأعله أيضاً ابن عدي به، كذا في "نصب الراية" [4/ 82] ، وقال الزيلعي: وأسند ابن عدي تضعيفه عن النسائي، ووافقه، وقال: عامة ما يرويه لا يتابع عليه إسناداً ولا متناً، انتهى. قال العجلوني في "كشف الخفا" [2/ 93- 94] : ورواه الطبراني والديلمي أيضاً عن ابن عمر. =

مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنُ مَسْمُولٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: لَمْ يُرْوَ مِنْ وَجْهٍ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ. حَدِيثُ: "أَكْرِمُوا الشُّهُودَ"، الْعُقَيْلِيُّ فِي "الضُّعَفَاءِ" مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ1، وَقَالَ: لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَتَفَرَّدَ بِهِ إبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُوسَى، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْإِمَامِ عَنْهُ. انْتَهَى. وَقَالَ ابْنُ طَاهِرٍ فِي "التَّذْكِرَةِ": رَوَاهُ ابْنُ أَبِي مَيْسَرَةَ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُوسَى أَيْضًا، وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَأَوْرَدَهُ فِي تَرْجَمَةِ "إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الهاشمي"، وصرح الصغاني بِأَنَّهُ مَوْضُوعٌ. حَدِيثُ: "لَيْسَ لَك إلَّا شَاهِدَاك، أَوْ يَمِينُهُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ دُونَ قَوْلِهِ "لَيْسَ لَك إلَّا"، وَسَيَأْتِي فِي "الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ". 2108- قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ عَلَى أَهْلِ دِينٍ، إلَّا الْمُسْلِمُونَ؛ فَإِنَّهُمْ عُدُولٌ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، وَعَلَى غَيْرِهِمْ"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ شَاذَانَ؛ كُنْت عِنْدَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، فَسَمِعْت شَيْخًا يُحَدِّثُ عَنْ يحيى أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نحوه، وَأَتَمَّ مِنْهُ2، قَالَ شَاذَانُ: فَسَأَلْت عَنْ اسْمِ الشَّيْخِ فَقَالُوا: عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَكَذَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى وَعَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، وَعُمَرُ ضَعِيفٌ، وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ. وَفِي مُعَارَضَةِ حَدِيثِ جَابِرٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ"، أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ3، وَفِي إسناده مجالد، وهو سيء الْحِفْظِ.

_ = وقال النجم بعد أن عزاه بلفظ الترجمة للسخاوي: لا يعرف بهذا اللفظ، وأقول: لا يظهر المراد منه فتأمل. وزاد النجم: حديث على مثلها فاشهد أو فدع، قال: أورده الرافعي بلفظ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل عن الشهادة، فقال للسائل: "ترى الشمس"؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو فدع. قال ابن الملقن: وهو غريب بهذا اللفظ، انتهى. 1 أخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير" [3/ 84] ، في ترجمة عبد الصمد بن علي الهاشمي، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" [2/ 760- 761] ، قال ابن الجوزي: قال ابن الجوزي: قال الخطيب: تفرد بروايته عبد الصمد بن موسى وقد ضعفوه. 2 أخرجه البيهقي [10/ 163] ، كتاب الشهادات: باب من رد شهادة أهل الذمة. 3 أخرجه ابن ماجة [2/ 794] ، كتاب الأحكام: باب شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض، حديث [2374] ، والبيهقي [10/ 165- 166] ، كتاب الشهادات: باب من أجاز شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر. =

2109- حَدِيثُ: "لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا زَانٍ وَلَا زَانِيَةٍ"، أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ1، وَسِيَاقُهُمْ أَتَمُّ، وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ، إلَّا عِنْدَ أَبِي دَاوُد، وَسَنَدُهُ قَوِيٌّ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ2، وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ الشَّامِيُّ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَا يُعْرَفُ هَذَا مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَلَا يَصِحُّ عِنْدَنَا إسْنَادُهُ، وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ فِي "الْعِلَلِ": مُنْكَرٌ، وَضَعَّفَهُ عَبْدُ الْحَقِّ وَابْنُ حَزْمٍ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بن عمرو، وَفِيهِ عَبْدُ الْأَعْلَى، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَشَيْخُهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْفَارِسِيُّ ضَعِيفٌ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: لَا يَصِحُّ مِنْ هَذَا شَيْءٌ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 2110- قَوْلُهُ: اُشْتُهِرَ فِي الْخَبَرِ: مَا مِنَّا إلَّا مَنْ عَصَى أَوْ هَمَّ بِمَعْصِيَةٍ، إلَّا يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا"، قُلْت: الْمَشْهُورُ بِلَفْظِ: "مَا مِنْ آدَمِيٍّ إلَّا وَقَدْ أَخْطَأَ، أَوْ هَمَّ بِخَطِيئَةٍ، أَوْ عَمِلَهَا، إلَّا يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا، لَمْ يَهُمَّ بِخَطِيئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا"، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهَذَا لَفْظُهُ، وَلَفْظُهُمَا: "مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ وَلَدِ آدَمَ إلَّا قَدْ أَخْطَأَ أَوْ هَمَّ بِخَطِيئَةٍ، لَيْسَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا" 3، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ، وَهُمَا

_ =قال البيهقي: هكذا رواه أبو خالد الأحمر عن مجالد وهو مما أخطأ فيه، وإنما رواه غيره عن مجالد عن الشعبي عن شريح من قوله وحكمه غير مرفوع. قال البوصيري في "الزوئد" [2/ 233] : هذا إسناد ضعيف من أجل مجالد بن سعيد. 1 أخرجه أبو داود [2/ 330] ، كتاب الأقضية: باب من ترد شهادته رقم [3601] ، والبيهقي [10/ 155] ، كتاب الشهادات: باب لا تقبل شهادته، وزاد فيه ولا محدود، [10/ 201، 202] ، كتاب الشهادات: باب لاتقبل شهادة خائن ولا خائنة ... ، وابن ماجة [2/ 792] ، كتاب الأحاكم: باب من لا تجوز شهادته، رقم [3366] ، وزاد ولا محدود في الإسلام، وأحمد [2/ 208] ، وزاد ولا محدود، ولم يذكر ولا زان ولا زنية، والدارقطني [4/ 244] ، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره: باب في المرأة تقتل إذا ارتدت، ولم يذكر ولا زان ولا زانية، وزاد، ولا محمد في الإسلام، برقم [144] وعبد الرزاق [8/ 319] ، كتاب الشهادات: باب لا يقبل منهم ... رقم [15362] ، وزاد نقص، رقم [15363، 15363] ، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه. 2 أخرجه الترمذي [4/ 545] ، كتاب الشهادات: باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته، حديث [2298] ، والدارقطني [4/ 244] ، برقم [145] ، والبيهقي [10/ 155] ، كتاب الشهادات: باب من لا تقبل شهادته. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يضعف في الحديث، ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه ا. هـ. قال الدراقطني: يزيد هذا ضعيف لا يحتج به. 3 أخرجه أحمد [1/ 254، 292] ، وأبو يعلى [4/ 418] ، برقم [2544] والحاكم في "المستدرك" [2/ 591] ، والحديث سكت عنه الحاكم وقال الذهبي: إسناده جيد. =

ضَعِيفَانِ، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ الْبَزَّارِ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَوْنٍ الْخُرَاسَانِيِّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الطَّبَرَانِيِّ في "الأوسط"، و"كامل" ابْنِ عَدِيٍّ، فِي "تَرْجَمَةِ حَجَّاجِ بْنِ سُلَيْمَانَ"1، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إلَى الْحَسَنِ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا2، وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلًا أَيْضًا3. 2111- حَدِيثُ: "مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ"، مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ4، وَوَهِمَ مَنْ عَزَاهُ إلَى تَخْرِيجِ مُسْلِمٍ. 2112- حَدِيثُ: "مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ؛ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ ودمه" 5، مسلم بلفظ: "غمس"، بَدَلَ: "صَبَغَ"، وَقَالَ أَحْمَدُ أَخْبَرَنَا مَكِّيُّ بْنُ إبْرَاهِيمَ، نَا الْجُعَيْدُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخِطْمِيِّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ يَسْأَلُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ

_ = قال الهيثمي في "مجمع الزوئد" [8/ 212] ، رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني وفيه علي بن زيد وضعفه الجمهور وقد وثق، وبقية رجال "الصحيح". 1 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" [6/ 212] ، برقم [3606] ، وابن عدي في "الكامل" [2/ 651] ، وقال: وحجاج روى عن الليث أحاديث منكرة. 2 أخرجه البيهقي [10/ 186] ، كتاب الشهادات: في جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز من الأحرار البالغين العاقلين المسلمين. 3 أخرجه ابن أبي شيبة [6/ 345] ، في كتاب الفضائل: باب ما ذكر في يحيى بن زكريا عليه السلام، حديث [31907] ، مرسلاً عن سعيد بن المسيب من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مرقوفاً عليه. 4 أخرجه أبو داود [2/ 702] ، كتاب الأدب: باب في النهي عن اللعب بالنرد [4938] ، وأحمد [4/ 394، 397، 400] ، وابن ماجة [2/ 1237] ، كتاب الأدب: باب اللعب بالنرد [3762] ، والحاكم في "المستدرك" [1/ 50] ، كتاب الأيمان: باب من لعب بالنرد فقد عصى، ومالك [2/ 958] ، كتاب الرؤيا: باب ما جاء في النرد، حديث [6] ، والحاكم [1/ 50] ، والبيهقي في "شعب الإيمان" [5/ 237] ، باب تحريم الملاعب والملاهي، رقم [6498] . قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، لوهم رفع لعبد الله بن مسعود بن أبي هند لسوء حفظه فيه، ووافقه الذهبي. 5 أخرجه مسلم [4/ 1770] ، كتاب الشعر: باب تحريم اللعب بالنردشير، رقم [2260] ، وأبو داود [2/ 702] ، كتاب الأدب: باب ما جاء في النهي عن اللعب بالنرد، رقم [4939] ، وابن ماجة [2/ 1238] ، كتاب الأدب: باب اللعب بالنرد، رقم [3763] ، والبيهقي [10/ 214] ، كتاب الشهادات: باب كراهية اللعب بالنرد أكثر من كراهية اللعب بالشيء من الملاهي، وأحمد [5/ 352- 357- 361] ، والبخاري في "الأدب المفرد": باب إثم من لعب بالنرد، رقم [1274] ، وابن حبان [13/ 183] ، كتاب الحظر والإباحة: باب ذكر الإخبار عن وصف اللاعب بالنرد في التمثيل، رقم [5873] .

أَخْبَرَنِي: مَا سَمِعْت أَبَاك؟ فَقَالَ: سَمِعْت أَبِي يَقُولُ: سَمِعْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَثَلُ الَّذِي يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي، مَثَلُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ بِالْقَيْحِ وَدَمِ الْخِنْزِيرِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي". 2113- حَدِيثُ: "الْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ، كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الْبَقْلَ"، أَبُو دَاوُد بِدُونِ التَّشْبِيهِ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا1، وَفِيهِ شَيْخٌ لَمْ يُسَمَّ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا مَوْقُوفًا2. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ. وَقَالَ ابْنُ طَاهِرٍ: أَصَحُّ الْأَسَانِيدِ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ إبْرَاهِيمَ. تَنْبِيهٌ: قَالَ بَعْضُ الصُّوفِيَّةِ: "إنَّمَا الْمُرَادُ بِالْغِنَاءِ هُنَا: غِنَى الْمَالِ"، وَرَدَّهُ بعض الأئمة بأن الرواية إنما هي الْغِنَاءِ بِالْمَدِّ، وَأَمَّا غِنَى الْمَالِ فَهُوَ مَقْصُورٌ. قُلْت: وَيَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ الْمَوْقُوفُ؛ فَإِنَّ فِيهِ: "وَالذِّكْرُ يُنْبِتُ الْإِيمَانَ فِي الْقَلْبِ؛ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الْبَقْلَ"؛ أَلَا تَرَاهُ جَعَلَ ذِكْرَ اللَّهِ مُقَابِلًا لِلْغِنَاءِ، لِكَوْنِهِ ذِكْرَ الشَّيْطَانِ، كَمَا قَابَلَ الْإِيمَانَ بِالنِّفَاقِ. 2114- حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} [لقمان: 6] قَالَ: هُوَ –وَاَللَّهِ- الْغِنَاءُ"، ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ سُئِلَ عَنْ قَوْله تَعَالَى: {وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} قَالَ: الْغِنَاءُ، وَاَلَّذِي لَا إلَهَ غَيْرُهُ3، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ. قَوْلُهُ: "وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: هُوَ الْمَلَاهِي"، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ: "هُوَ الْغِنَاءُ وَأَشْبَاهُهُ"4. 2115- حَدِيثُ عَائِشَةَ: "دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو بَكْرٍ، وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جِوَارِي الْأَنْصَارِ، تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتْ بِهِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثٍ، وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَبِمَزَامِيرِ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ، وَهَذَا

_ 1 أخرجه أبو داود [4/ 282] ، كتاب الأدب: باب كراهية الغناء والزمر، حديث [4927] ، والبهيقي في "السنن الكبر" [10/ 223] ، كتاب الشهادات. 2 ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي [10/ 223] . 3 أخرجه ابن أبي شيبة [6/ 309] ، برقم [1171] ، والحاكم [2/ 411] ، والبيهقي [10/ 223] ، كتاب الشهادات: "باب الرجل يغني فيتخذ الغناء صناعة ... ". قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي: حميد هو ابن زياد صالح الحديث. 4 أخرجه البيهقي [10/ 223] .

عِيدُنَا"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ طُرُقٍ1. قَوْلُهُ: "رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إذَا خَلَا فِي بَيْتِهِ تَرَنَّمَ بِالْبَيْتِ وَالْبَيْتَيْنِ"، ذَكَرَهُ الْمُبَرِّدُ فِي "الْكَامِلِ" فِي قِصَّةٍ، وَذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "الْمَعْرِفَةِ" عَنْ عُمَرَ وَغَيْرِهِ، وَرَوَاهُ الْمُعَافَى النَّهْرَوَانِيُّ فِي كِتَابِ "الْجَلِيسِ وَالْأَنِيسِ"، وَابْنُ مَنْدَهْ فِي "الْمَعْرِفَةِ" فِي تَرْجَمَةِ أَسْلَمَ الْحَادِي فِي قِصَّةٍ، وَرَوَى أَبُو الْقَاسِمِ الْأَصْبَهَانِيُّ فِي "التَّرْغِيبِ" شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فِي قِصَّةٍ. 2116- قَوْلُهُ: "مَنْ لَا حَيَاءَ لَهُ يَصْنَعُ مَا شَاءَ، عَلَى مَا وَرَدَ مَعْنَاهُ فِي الْحَدِيثِ"؛ كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ: "إذَا لم تستحيي فَاصْنَعْ مَا شِئْت"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ2. 2117- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ؛ "حَرِّكْ بِالْقَوْمِ، فَانْدَفَعَ يَرْتَجِزُ"، النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ3، وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ

_ 1 أخرجه البخاري [2/ 550] ، كتاب العيدين: باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء ومن كان في البيوت، برقم [987] ، [6/ 639] ، كتاب المناقب: باب قصة الجيش برقم [3529] ، ومسلم [2/ 608] ، كتاب العيدين: باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد. برقم [892/ 17] ، والنسائي [3/ 197] ، كتاب صلاة العيد: باب الرخصة في الاستماع إلى الغناء وضرب الدف يوم العيد، رقم [1597] ، والبيهقي [7/ 92] ، كتاب النكاح: باب مساواة المرأة الرجل في حكم الحجاب والنظر إلى الأجانب [10/ 224] ، كتاب الشهادات: باب الرجل لاينسب نفسه إلى الغناء والا يؤتى لذلك. 2 أخرجه البخاري [6/ 594] ، في أحاديث الأنبياء [3483، 3484] ، و [10/ 540] ، في الأدب: باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت [6120] ، وأخرجه في "الأدب المفرد" ص [175] ، برقم [599] ، وص [378] ، برقم [1320] ، وأبو داود [2/ 668] ، في الأدب: باب في الحياء [4797] ، وابن ماجة [2/ 1400] ، في الزهد، باب الحياء [4183] ، وأحمد [121، 122] ، والطبراني في "الكبير" [651- 661] ، وأحمد وعبد الرزاق [20149] ، والقضاعي في "مسند الشهاب" [1153، 1154، 1155، 1156] ، والبيهقي [10/ 192] ، وأبو نعيم في "الحلية" [4/ 370] ، [8/ 124] ، والخطيب في "التاريخ" [3/ 100] ، [10/ 304] ، والبغوي في "شرح السنة" بتحقيقنا [6/ 542] ، برقم [3491] ، من طريق منصور عن ربعي بن خراش عن أبي مسعود رفعه به. ويشهد له حديث حذيفة [5/ 405] ، وأبو نعيم [4/ 371] ، والبزار [2028- كشف أستار] ، والخطيب في "التاريخ" [12/ 135- 136] ، عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن خراش عن حذيفة به. وقال الهيثمي في "المجمع" [8/ 30] : رواه أحمد والبزار ورجاله رجال "الصحيح". وينظر شواهده في "المجمع". 3 أخرجه النسائي في "الكبرى" [5/ 69- 70] ، كتاب المناقب: باب عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، حديث [8250] .

حَدِيثِ قَيْسٍ، عَنْ ابْنِ رَوَاحَةَ مُرْسَلًا1. 2118- حَدِيثُ: "زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ"، أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ. قُلْت: وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ بِالْجَزْمِ2، وَلِابْنِ حِبَّانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ3، وَلِلْبَزَّارِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ4، وَلِلْحَاكِمِ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ الْبَرَاءِ: "زَيِّنُوا أَصْوَاتَكُمْ بِالْقُرْآنِ" 5، وَهِيَ فِي الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ6، وَرَجَّحَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ الْخَطَّابِيُّ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِمَا رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَالْحَاكِمُ بِلَفْظِ: "زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ؛ فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا" 7، فَهَذِهِ الزِّيَادَةُ تُؤَيِّدُ مَعْنَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى. 2119- حَدِيثُ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ يَقْرَأُ، فَقَالَ: "لَقَدْ أُوتِيَ هَذَا مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُد"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ الْأَشْعَرِيِّ بِنَحْوِهِ8، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ بِلَفْظٍ أَقْرَبَ إلَى

_ 1 أخرجه النسائي في الموضع السابق برقم [8251] . 2 أخرجه أحمد [4/ 283- 296] ، وأبو داود [2/ 74] ، كتاب الصلاة: باب استحباب الترتيل في القراءة، حديث [1468] ، والنسائي [2/ 179- 180] ، كتاب الافتتاح: باب تزين القرآن بالصوت، حديث [1016] ، وابن ماجة [10/ 426] ، كتاب الإقامة: باب في حسن الصوت بالقرآن، حديث [1342] ، وابن حبان [3/ 25] ، كتاب الرقاق: باب قراءة القرآن، حديث [749] ، وعبد الرزاق [2/ 484، 485] ، في باب حسن الصوت، حديث [4175، 4176] ، والحاكم [1/ 571، 572، 573، 574، 575] ، والبيهقي [2/ 53] ، كتاب الصلاة: باب كيف قراءة المصلي. وعلقه البخاري في الترجمة [15/ 497] ، في كتاب التوحيد: باب الماهر بالقرآن مع الكرام البررة. ووصله في خلق أفعال العباد [49، 50] . 3 أخرجه ابن حبان [3/ 27] ، كتاب الرقاق: باب قراءة القرآن، حديث [750] . 4 أخرجه البزار كما في "كشف الأستار" [2329] ، قال الهيثمي في "المجمع" [7/ 174] : رواه البزار وفيه صالح بن موسى وهو متروك. 5 تقدم تخريجه قريباً. 6 أخرجه الطبراني [11/ 81- 82] ، برقم [1113] . قال الهيثمي: رواه الطبراني بإسنادين وفي أحدهما عبد الله بن خراش، وثقه ابن حبان وقال: ربما أخطأ، ووثقه البخاري وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح. 7 أخرجه الدارمي [2/ 474] ، كتاب الفضائل القرآن: باب التغني بالقرآن، والبيهقي [10/ 229] ، كتاب الشهادات: باب تحسين الصوت بالقرآن والذكر، والحاكم [1/ 575] . 8 أخرجه البخاري [10/ 113] ، كتاب فضائل القرآن: باب حسن الصوب بالقراءة للقرآن، حديث [5048] ، ومسلم [3/ 337- 338- نووي] ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب استحباب =

اللَّفْظِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ1. 2120- حَدِيثُ: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ"، الْبُخَارِيُّ وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ2، وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ، وَالْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ3، وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ4 وَعَائِشَةَ فِي الْحَاكِمِ5، وَعَنْ أَبِي لُبَابَةَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد6، قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ تَحْسِينُ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد: قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: يُحَسِّنُهُ مَا اسْتَطَاعَ، وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: يَجْهَرُ بِهِ، وَقَالَ وَكِيعٌ: يَسْتَغْنِي بِهِ، وَقِيلَ: غَيْرَ ذَلِكَ فِي تَأْوِيلِهِ. قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّ دَاوُد النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَضْرِبُ بِالْيَرَاعِ فِي غَنَمِهِ"، لَمْ أَجِدْهُ. 2121- قَوْلُهُ: "رُوِيَ عن الصحابة الترخيص فِي الْيَرَاعِ"، يُذْكَرُ فِيهِ مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ؛ "أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ مِزْمَارًا فَوَضَعَ إصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَنَأَى عَنْ الطَّرِيقِ، وَقَالَ لِي: يَا نَافِعُ، هَلْ تَسْمَعُ شَيْئًا، قُلْت: لَا، قَالَ: فَرَفَعَ إصْبَعَيْهِ عَنْ أُذُنَيْهِ، وَقَالَ: كُنْت مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَنَعَ مِثْلَ هَذَا"7، وَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْ ابْنَ عُمَرَ بِأَنْ يَصْنَعَ مَا صَنَعَ، وَكَذَا لَمْ يَأْمُرْ ابْنُ عُمَرَ بِذَلِكَ نَافِعًا.

_ = تحسين الصوت بالقرآن، حديث [235، 236/ 793] ، والترمذي [5/ 693] ، كتاب المناقب: باب مناقب أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، حديث [3855] ، وابن حبان [16/ 170] ، في كتاب إخباره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن مناقب الصحابة، حديث [7197] ، والبيهقي [10/ 230- 231] ، كتاب الشهادات: باب تحسين الصوت بالقرآن والذكر. 1 أخرجه الحاكم [4/ 282] ، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة، ووافقه الذهبي. 2 أخرجه البخاري [13/ 510] ، كتاب التوحيد: باب قوله تعالى: {وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ * أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [الملك: 13- 14] برقم [7527] . 3 أخرجه أحمد [1/ 172، 175، 179] ، وأبو داود [1/ 464] ، كتاب الصلاة: باب استحباب الترتيل في القراءة، حديث [1469، 1470] ، وابن ماجة [1/ 242] ، كتاب الإقامة: باب في حسن الصوت بالقرآن، برقم [1337] ، والحاكم [1/ 569- 570] ، وابن حبان [1/ 327] ، في كتاب العلم، حديث [120] ، والحميدي [1/ 41] ، [76] . 4 أخرجه الحاكم [1/ 570] . 5 أخرجه الحاكم [1/ 570] . 6 أخرجه أبو داود [1/ 464] ، كتاب الصلاة: باب استحباب الترتيل في القراءة، حديث [1471] . 7 أخرجه أحمد [2/ 8/ 38] ، وأبو داود [4/ 281- 282] ، كتاب الأدب: باب كراهية الغناء والزمر، حديث [4924- 4926] ، كلاهما من طريق الوليد بن مسلم بإسناده إلى نافع ... فذكره. والوليد يدلس ويسوي. =

2122- قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَعْلِنُوا النِّكَاحَ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ، أَيْ: الدُّفِّ"، التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَائِشَةَ1، وَفِي إسْنَادِهِ خَالِدُ بْنُ إلْيَاسَ، وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ قَالَهُ أَحْمَدُ، وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ، عِيسَى بن ميمون، وهو ضعف، قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَضَعَّفَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ مِنْ الْوَجْهَيْنِ، نَعَمْ رَوَى أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ: "أَعْلِنُوا النِّكَاحَ" 2، وَرَوَى أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ

_ = وأخرجه ابن ماجة [1/ 613] ، كتاب النكاح: باب الغناء والدف، حديث [1901] ، من طريق ليث عن مجاهد قال: كنت مع ابن عمر رضي الله عنه ... فذكره نحوه. قال البويصري في "الزوئد" [2/ 91] : وهذا إسناد فيه ليث وهو ابن أبي سليم وقد ضعفه الجمهور. 1 أخرجه الترمذي [3/ 398] ، كتاب النكاح: باب إعلان النكاح، حديث [1089] ، والبيهقي [7/ 290] ، كتاب الصداق: باب إظهار النكاح وإباحة الضرب بالدف، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" [1/ 174] ، وابن الجوزي في "العلل المنتاهية" [2/ 627] ، من طريق عيسى بن ميمون عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف". قال الترمذي: حديث غريب وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث وليس هو عيسى ميمون الذي يروي التفسير عن ابن أبي نجيح ذلك ثقة. وقال البيهقي: عيسى بن ميمون ضعيف. وقال ابن الجوزي: عيسى بن ميمون قال ابن حبان: منكر الحديث لا يحتج بروايته. لكن تابعة ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم به. أخرجه ابن ماجة [1/ 611] ، كتاب النكاح: باب إعلان النكاح، حديث [1895] ، والبيهقي [7/ 290] ، كتاب الصدق: باب إظهار النكاح وإباحة الضرب بالدف، وأبو نعيم في "الحلية" [3/ 265] ، والخطيب في "تاريخ بغداد" [4/ 137] ، وابن الجوزي في "العلل المنتاهية" [2/ 627] ، من طريق خالد بن إلياس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال". وقال البيهقي: خالد بن إلياس ضعيف. قال أبو نعيم: هذا حديث مشهور من حديث القاسم عن عائشة تفرد به خالد. قال ابن الجوزي: خالد بن إلياس قال أحمد بن حنبل: هو متروك الحديث، وقال يحيى: لا يكتب حديثه، ليس بشيء وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات لا يحل كتابه حديثه إلا تعجباً. قال البوصيري في "الزائد" [2/ 87] : هذا إسناد في خالد بن إلياس أبو الهيثم العدوي وهو ضعيف بل نسبه إلى الوضع ابن حبان والحاكم وأبو سعيد النقاش. وبالجملة فالحديث ضعيف ختى بمجموع الطريقين عن عائشة كما حكم بذلك الترمذي والبيهقي وابن الجوزي والبوصيري وابن حجر وغيرهم. 2 أخرجه أحمد [4/ 5] ، والبزار [2/ 164- كشف] ، رقم [1433] ، والحاكم [2/ 183] ، وابن حبان [1285- موارد] ، وأبو نعيم في "الحلية" [8/ 328] ، والبيهقي [7/ 288] ، من طريق عبد الله بن وهب قال: حدثني عبد الله بن الأسود عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن =

وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ: "فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، الضَّرْبُ بِالدُّفِّ" 1. تَنْبِيهٌ: ادَّعَى الْكَمَالُ جَعْفَرُ الْأُدْفُوِيُّ فِي كِتَابِ "الْإِمْتَاعِ بِأَحْكَامِ السَّمَاعِ"، أَنَّ مُسْلِمًا أَخْرَجَ حَدِيثَ الْبَابِ فِي صَحِيحِهِ، وَوَهِمَ فِي ذَلِكَ وَهْمًا قَبِيحًا. 2123- حَدِيثُ: "أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ إنِّي نَذَرْت أَنْ أَضْرِبَ بِالدُّفِّ بَيْنَ يَدَيْك إنْ رَجَعْت مِنْ سَفَرِك سَالِمًا، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَوْفِ بِنَذْرِك"، أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ، وَسِيَاقُ أَحْمَدَ أَتَمُّ، وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَعَنْ عَائِشَةَ رَوَاهُ الْفَاكِهِيُّ فِي "تَارِيخِ مَكَّةَ" بِسَنَدٍ حَسَنٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ "النَّذْرِ". 2124- قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى أُمَّتِي الْخَمْرَ، وَالْمَيْسِرَ، وَالْكُوبَةَ، فِي أَشْيَاءَ عَدَّدَهَا"، أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِهَذَا2، وَزَادَ: "وَهُوَ الطَّبْلُ"، وَقَالَ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ"، وَبَيَّنَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَنَّ تَفْسِيرَ الْكُوبَةِ مِنْ كَلَامِ رَاوِيهِ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حديث ابن عمرو3، وَزَادَ: "وَالْغُبَيْرَاءُ"، وَزَادَ أَحْمَدُ فيه: "والمزمار"، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ

_ = رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أعلنوا النكاح". قال البزار: لا نعلمه عن ابن الزبير إلا من هذا الوجه. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [4/ 292] ، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" ورجال أحمد ثقات. والحديث صححه ابن حبان أيضاً. 1 أخرجه الترمذي [3/ 398] ، كتاب النكاح: باب ما جاء في إعلان النكاح، حديث [1088] ، والنسائي [6/ 127] ، كتاب النكاح: باب إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف، وابن ماجة [1/ 611] ، كتاب النكاح: باب الغناء والدفء حديث [1896] ، وأحمد [3/ 418، 4/ 259] ، وسعيد بن منصور [1/ 202] ، رقم [629] ، والحاكم [2/ 184] ، والبيهقي [7/ 289] ، كتاب النكاح: باب ما يستحب من إظهار النكاح وإباحة الضرب بالدف والطبراني في "الكبير" [19/ 242] ، رقم [542] ، والبغوي في "شرح السنة" [5/ 39- بتحقيقنا] ، كلهم من طريق أبي بلج عن محمد بن حاطب مرفوعاً. وقال الترمذي: حديث محمد بن حاطب حديث حسن وأبو بلج اسمه يحيى بن أبي سليم، ويقال ابن سليم أيضاً ومحمد بن حاطب قد رأى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو غلام صغير ا. هـ. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 2 أخرجه أحمد [1/ 274] ، وأبو داود [3/ 331] ، كتاب الأشربة: باب في الأوعية، حديث [3696] ، وابن حبان [12/ 187] ، كتاب الأشربة: فصل في الأشربة، حديث [5365] ، والبيهقي [10/ 221] ، كتاب الشهادات: باب ما جاء في ذم الملاهي من المعازف والمزامير ونحوها. 3 أخرجه أحمد في "المسند" [2/ 165- 167] ، وأبو داود [3/ 328] ، كتاب الأشربة: باب النهي عن المسكر، حديث [3685] .

قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ1. تَنْبِيهٌ الْغُبَيْرَاءُ: اُخْتُلِفَ فِي تَفْسِيرِهَا فَقِيلَ: الطُّنْبُورُ، وَقِيلَ: الْعُودُ، وَقِيلَ: الْبَرْبَطُ، وَقِيلَ: السكركة بِضَمِّ الْكَافِ الْأُولَى وَتَسْكِينِ الرَّاءِ: مِزْرٌ يُصْنَعُ مِنْ الذُّرَةِ أَوْ مِنْ الْقَمْحِ. حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: "أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ"، تَقَدَّمَ فِي "النِّكَاحِ". 2125- قَوْلُهُ: "اُشْتُهِرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ لِعَائِشَةَ يَسْتُرُهَا، حَتَّى ينظر إلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ، وَيَزْفِنُونَ، وَالزَّفْنُ: الرَّقْصُ"، مُتَّفَقٌ عليه عن عائشة عن طُرُقٍ2. 2126- قَوْلُهُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهُ شُعَرَاءُ يُصْغِي إلَيْهِمْ، مِنْهُمْ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ، وَاسْتَنْشَدَ شِعْرَ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ مِنْ الشَّرِيدِ، وَاسْتَمَعَ إلَيْهِ". أَمَّا حَسَّانُ: فَفِي الصَّحِيحِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اُهْجُوا قُرَيْشًا؛ فَإِنَّهُ أَشَدُّ عَلَيْهَا مِنْ رَشْقِ النَّبْلِ، فَأَرْسَلَ إلَى ابْنِ رَوَاحَةَ فَقَالَ: اُهْجُ، فَهَجَاهُمْ، فَلَمْ يَرْضَ، فَأَرْسَلَ إلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، ثُمَّ أَرْسَلَ إلَى حَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ حسان: قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تُرْسِلُوا إلَى هَذَا الْأَسَدِ الضَّارِي، ثُمَّ أَدْلَعَ لِسَانَهُ فَجَعَلَ يُحَرِّكُهُ، ثُمَّ قَالَ: وَاَلَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ لَأَفْرِيَنَّهُمْ بِلِسَانِي فَرْيَ الْأَدِيمِ، فَقَالَ: لَا تَعْجَلْ؛ فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ أَعْلَمُ قُرَيْشٍ بِأَنْسَابِهَا، وَإِنَّ لِي فِيهِمْ نَسَبًا حَتَّى يَخْلُصَ لَك نَسَبِي، فَأَتَاهُ حَسَّانُ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ لَخَّصَ لِي نَسَبَكَ، وَاَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَأَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنْ الْعَجِينِ ... "، الْحَدِيثُ بِطُولِهِ، وَفِيهِ الشِّعْرُ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِطُولِهِ3. وَأَمَّا ابْنُ رَوَاحَةَ: فَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي قَصَصِهِ يَذْكُرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّ أَخًا لَكُمْ لَا يَقُولُ الرَّفَثَ -يَعْنِي بِذَلِكَ: عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رواحة- قال: [من الطويل] : وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ ... إذَا انْشَقَّ مَعْرُوفٌ مِنْ الْفَجْرِ سَاطِعٌ الْحَدِيثَ4. وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَهُوَ يَقُولُ:

_ 1 أخرجه أحمد [3/ 422] . 2 تقدم تخريجه وهو جزء من حديث دخول أبي بكر الصديق رضي الله عنه على عائشة رضي الله عنها وعندها جاريتان تغنيان. 3 أخرجه مسلم [8/ 286- 287] ، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل حسان بن ثابت، حديث [157/ 2490] . 4 أخرجه البخاري [12/ 181- 182] ، كتاب الأدب: باب هجاء المشركين، حديث [6151] .

خَلُّوا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ ... " الْأَبْيَاتَ1. وَأَمَّا الشَّرِيدُ: فَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "هَلْ مَعَك مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: هِيهِ، قَالَ: فَأَنْشَدْتُهُ بَيْتًا، فَقَالَ: هِيهِ، قَالَ: فَأَنْشَدْتُهُ حَتَّى بَلَغْت مِائَةَ بَيْتٍ"، وَفِي رِوَايَةٍ: "إنْ كَادَ فِي شِعْرِهِ لَيُسْلِمُ" 2. 2127- قَوْلُهُ: "وَقَالَ الشَّافِعِيُّ الشِّعْرُ كَلَامٌ، فَحَسَنُهُ كَحَسَنِهِ، وَقَبِيحُهُ كَقَبِيحِهِ"، هُوَ كَمَا قَالَ، وَقَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ3، وَفِيهِ عَبْدُ الْعَظِيمِ بْنُ حَبِيبٍ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ. 2128- حَدِيثُ ابْنِ عمر: "لا نقبل شَهَادَةُ ظَنِينٍ، وَلَا خَصْمٍ"، تَقَدَّمَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بِزِيَادَةِ "وَاوٍ" بِمَعْنَاهُ. وَرَوَاهُ مَالِكٌ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ مَوْقُوفًا هو مُنْقَطِعٌ، وَقَالَ الْإِمَامُ فِي "النِّهَايَةِ": اعْتَمَدَ

_ 1 أخرجه الترمذي [5/ 139] ، كتاب الأدب: باب ما جاء في إنشاء الشعر، حديث [2847] . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد روى عبد الرزاق هذا الحديث أيضاً عن معمر عن الزهري عن أنس نحو هذا، وروى في غير هذا الحديث أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دخل عمرة القضاء وكعب بن مالك بين يديه، وهذا أصح عند بعض أهل الحديث لأن عبد الله بن رواحة قتل يوم مؤتة، وإنما كانت عمرة القضاء بعد ذلك. 2 أخرجه أحمد [4/ 390] ، ومسلم [8/ 14] ، في كتاب الشعر، حديث [1/ 2255] ، وابن ماجة [2/ 1236] ، كتاب الأدب: باب الشعر، حديث [3758] ، والترمذي في "الشمائل" [250] ، والحميدي [2/ 353- 354] ، برقم [809] ، والطحاوي في "شرح معاين الآثار" [4/ 300] ، والبيهقي [10/ 226- 227] ، كتاب الشهادات: باب لا بأس باستعمال الحداء ونشيد الأعراب كثر أو قل، والبخاري في "الأدب المفرد" [799، 869] ، والطبراني في "الكبير" [7/ 376- 377] ، برقم [7237- 7239] ، والبغوي في "شرح السنة" [6/ 413- بتحقيقنا] ، كتاب الاستئذان وغيره: باب الشعر والرجز، حديث [3293] ، وابن حبان [13/ 98] ، في كتاب الحظر والإباحة: باب الشعر والسجع، حديث [5782] . 3 أخرجه الدارقطني [4/ 155] ، في باب خير الواحد يوجب العمل، حديث [2] . قال العظيم آبادي في "التعليق المغني": قال في إسناده عبد العظيم بن حبيب بن رغبان، قال الذهبي في المشتبه والمختلف: عبد العظيم بن حبيب بن رغبان عن أبي حنيفة وطبقته، متروك. وقال في "الميزان": قال الدراقطني: ليس بثقة. والحديث أخرجه الدارقطني [4/ 156] ، برقم [3] ، من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر نا هشام بن عروة بهذا مثله. قال العظيم آبادي: عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر هو ابن حفص العمري المدني، قال النسائي وأبو حاتم: متروك، وقال البخاري: يتكلمون فيه: ليس بالقوي، وأخرج البخاري في "الأدب المفرد" عن عائشة أنها كانت تقول: الشعر منه حسن ومنه قبيح، خذ الحسن ودع القبيح. انتهى.

الشَّافِعِيُّ خَبَرًا صَحِيحًا وَهُوَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ خَصْمٍ عَلَى خَصْمِهِ". قُلْت: لَيْسَ لَهُ إسْنَادٌ صَحِيحٌ، لَكِنْ لَهُ طُرُقٌ يَقْوَى بَعْضُهَا بِبَعْضٍ. وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي "الْمَرَاسِيلِ" مِنْ حَدِيثِ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُنَادِيًا: "إنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ، وَلَا ظَنِينٍ". وَرَوَى أَيْضًا وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْرَجِ مُرْسَلًا: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الظِّنَّةِ، وَالْحِنَةِ، يَعْنِي: الَّذِي بَيْنَك وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ". وَرَوَى الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ مِثْلَهُ، وَفِي إسْنَادِهِ نَظَرٌ. وَفِي التِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي حَدِيثٍ أَوَّلُهُ: "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ ... "، الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: "وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ". وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مِثْلُهُ، وَقَدْ تَقَدَّمَا فِي أَوَائِلِ الْبَابِ. 2129- قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَلَا ظَنِينٍ" فِي رِوَايَتِهِ، تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَغَيْرِهَا. 2130- حَدِيثُ: "يَجِيءُ قَوْمٌ يُعْطُونَ الشَّهَادَةَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدُوا، قَالَهُ فِي مَعْرِضِ الذَّمِّ"، التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بِلَفْظِهِ، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ بِلَفْظِ: "خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ ... "، الْحَدِيثَ1. وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ فِي خطبته وفيه: "ثم يفشوا الْكَذِبُ حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى الْيَمِينِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ عَلَيْهَا، وَيَشْهَدَ عَلَى الشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدَ عَلَيْهَا ... "، الْحَدِيثَ2. 2131- حَدِيثُ: "أَلَّا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ، الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدَ"، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ زَيْدٍ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ3.

_ 1 تقدم تخريجه قريباً. 2 أخرجه ابن حبان في "صحيحه" [15/ 122] ، في كتاب التاريخ: باب أخباره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عما يكون في أمته من الفتن والحوادث، حديث [6729] . 3 أخرجه مسليم [3/ 1344] ، كتاب الأقضية: باب بيان خير الشهود، حديث [19/ 1719] ، وأبو داود [2/ 328] ، كتاب الأقضية: باب في الشهادات، حديث [3596] ، والترمذي [4/ 544] ، كتاب الشهادات: باب ما جاء في الشهداء أيهم خير، حديث [2295، 2296] ، وابن ماجة [2/ 792] ، كتاب الأحكام: باب الرجل عنده الشهادة لا يعلم بها صاحبها، حديث [2364] ، ومالك [2/ 720] ، كتاب الأقضية: باب ما جاء في الشهادات، وأحمد [4/ 115، 5/ 193] ، =

فَائِدَةٌ: جُمِعَ بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ وَاَلَّذِي قَبْلَهُ، بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ، وَالثَّانِي عَلَى حُقُوقِ اللَّهِ. أَوْ حَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى شَاهِدِ الزُّورِ، وَالثَّانِي: عَلَى الشَّاهِدِ عَلَى الشَّيْءِ يُؤَدِّي شَهَادَتَهُ وَلَا يَمْنَعُ مِنْ إقَامَتِهَا. أَوْ الْأَوَّلُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي الْأَيْمَانِ؛ كَمَنْ يَقُولُ: أَشْهَدُ بِاَللَّهِ مَا كَانَ كَذَا، وَوَجْهُ كَرَاهَةِ ذَلِكَ أَنَّهُ نَظِيرُ الْحَلِفِ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا، وَقَدْ كُرِهَ، وَالثَّانِي عَلَى مَا عَدَا ذَلِكَ. أَوْ الْأَوَّلُ عَلَى الشَّهَادَةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِأَمْرٍ مُغَيَّبٍ؛ كَمَا يَشْهَدُ أَهْلُ الْأَهْوَاءِ عَلَى مُخَالِفِيهِمْ أَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَالثَّانِي عَلَى مَنْ اسْتَعَدَّ لِلْأَدَاءِ وَهِيَ أَمَانَةٌ عِنْدَهُ. أَوْ الْأَوَّلُ عَلَى مَا يَعْلَمُ بِهَا صَاحِبُهَا، فَيُكْرَهُ التَّسَرُّعُ إلَى أَدَائِهَا، وَالثَّانِي عَلَى مَا إذَا كَانَ صَاحِبُهَا لا يعلم بها. قوله: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تَوْبَةُ الْقَاذِفِ إكْذَابُهُ نَفْسَهُ"، لَمْ أَرَهُ مَرْفُوعًا، وَفِي الْبُخَارِيِّ مُعَلَّقًا عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي بَكْرَةَ: تُبْ نقبل شَهَادَتُك"، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ كَمَا سَيَأْتِي فِي آخِرِ الْبَابِ، وَفِيهِمَا أَيْضًا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ: "الْأَمْرُ عِنْدَنَا إذَا رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ وَأَكْذَبَ نَفْسَهُ، وَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ". حَدِيثُ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْت لَوْ وَجَدْت مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِي بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، هَذَا مِنْ طُغْيَانِ الْقَلَمِ، وَالصَّوَابُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، كَمَا مَضَى فِي كتاب "الصيال". حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَامِلَ خَيْبَرَ بِبَيْعِ الْجَمْعِ بِالدَّرَاهِمِ ... "، الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ فِي "الرِّبَا". قَوْلُهُ: وَرَدَ فِي الْخَبَرِ: "زَنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ"، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَدْ مَضَى فِي "اللِّعَانِ". 2132- حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ"، مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَالشَّافِعِيُّ، وَزَادَ فِيهِ: عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: "وَذَلِكَ فِي الْأَمْوَالِ". قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا الْحَدِيثُ ثَابِتٌ لايرده أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، لَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ غَيْرُهُ، مَعَ أَنَّ مَعَهُ غَيْرَهُ مِمَّا يَشُدُّهُ. وَقَالَ النَّسَائِيُّ: إسْنَادُهُ جَيِّدٌ.

_ =وابن حبان [5079] ، والبيهقي [10/ 159] ، والطبراني في "الكبير" [5183] ، من حديث زيد بن خالد الجهني. وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

وَقَالَ الْبَزَّارُ: فِي الْبَابِ أَحَادِيثُ حِسَانٌ، أَصَحُّهَا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لَا مَطْعَنَ لِأَحَدٍ فِي إسْنَادِهِ، كَذَا قَالَ. وَقَدْ قَالَ عَبَّاسُ الدَّوْرِيُّ فِي "تَارِيخِ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ"، عَنْهُ: لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: أَعَلَّهُ الطَّحَاوِيُّ بِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ قَيْسًا يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِشَيْءٍ، قَالَ: وَلَيْسَ مَا لَا يَعْلَمُهُ الطَّحَاوِيُّ لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ، ثُمَّ رَوَى بِإِسْنَادِهِ حَدِيثًا مِنْ طَرِيقِ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِحَدِيثِ الَّذِي وَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، قَالَ: وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ قَبُولِ الْأَخْبَارِ كَثْرَةُ رِوَايَةِ الرَّاوِي عَمَّنْ رَوَى عَنْهُ، بَلْ إذَا رَوَى الثِّقَةُ عَمَّنْ لَا يُنْكَرُ سَمَاعُهُ مِنْهُ حَدِيثًا وَاحِدًا، وَجَبَ قَبُولُهُ، وَإِنْ لَمْ يَرْوِهِ عَنْهُ غَيْرُهُ، عَلَى أَنَّ قَيْسًا قَدْ تُوبِعَ عَلَيْهِ، رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد، وَتَابَعَ عَبْدَ الرَّزَّاقِ، أَبُو حُذَيْفَةَ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي "الْعِلَلِ": سَأَلْت مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: لَمْ يَسْمَعْهُ عِنْدِي عَمْرُو مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ الْحَاكِمُ: قَدْ سَمِعَ عَمْرُو مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عِدَّةَ أَحَادِيثَ، وَسَمِعَ مِنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَلَا يُنْكَرُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ مِنْهُ حَدِيثًا، وَسَمِعَهُ مِنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْهُ، وَأَمَّا رِوَايَةُ عِصَامٍ الْبَلْخِيّ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ زَادَ فِيهِ بَيْنَ عَمْرٍو وَابْنِ عَبَّاسٍ "طَاوُسًا" فَهُمْ ضُعَفَاءُ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَرِوَايَةُ الثِّقَاتِ لَا تُعَلَّلُ بِرِوَايَةِ الضُّعَفَاءِ1. تَنْبِيهٌ: تقدمت طريقة لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي "أَدَبِ الْقَضَاءِ". قُلْت: فَلْتُسْتَحْضَرْ هُنَا. 2133- حَدِيثُ جَابِرٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالشَّاهِدِ الْوَاحِدِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ"، أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْهُ2، وَفِي آخِرِهِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ جعفر عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا، وَهُوَ أَصَحُّ. وَقِيلَ: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِلَفْظِ الْبَابِ بِتَمَامِهِ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي "الْعِلَلِ" عَنْ أَبِيهِ وَأَبِي زُرْعَةَ: هُوَ مُرْسَلٌ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي "الْعِلَلِ": كَانَ جَعْفَرٌ رُبَّمَا أَرْسَلَهُ، وَرُبَّمَا وَصَلَهُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ: عَبْدُ الْوَهَّابِ وَصَلَهُ، وَهُوَ ثِقَةٌ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: رَوَاهُ إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي حَيَّةَ عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ رَفَعَهُ: "أَتَانِي جَبْرَائِيلُ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ، وَقَالَ: إنَّ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ يَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ" 3، وَإِبْرَاهِيمُ ضَعِيفٌ جِدًّا، رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي تَرْجَمَتِهِ.

_ 1 تقدم تخريجه. 2 تقدم تخريجه. 3 أخرجه ابن عدي في "الكامل" [1/ 238] ، وابن حبان في "المجروحين" [1/ 104] ، في ترجمة إبراهيم بن أبي حية.

فَائِدَةٌ: ذَكَرَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي "التَّحْقِيقِ" عَدَدَ مَنْ رَوَاهُ فَزَادُوا عَلَى عِشْرِينَ صَحَابِيًّا، وَأَصَحُّ طُرُقِهِ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ، ثُمَّ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي "أَدَبِ الْقَضَاءِ". 2134- حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اسْتَشَرْت جِبْرِيلَ فِي الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ؛ فَأَشَارَ عَلَيَّ بِالْأَمْوَالِ لَا تَعْدُو ذَلِكَ"، الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. حَدِيثُ عَلِيٍّ: "أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِالشِّطْرَنْجِ، فَقَالَ: مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ" ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي "ذَمِّ الْمَلَاهِي" مِنْ طَرِيقِ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ عَنْهُ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَلَهُ طُرُقٌ عِنْدَهُ وَأَلْفَاظٌ مُخْتَلِفَةٌ1، وَحَمَلَهُ الصُّولِيُّ فِي جُزْئِهِ الْمَشْهُورِ عَلَى أَنَّهُ كَانَ تَمَاثِيلُ. حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: "أَنَّهُ كان يعلب الشِّطْرَنْجَ اسْتِدْبَارًا"2، الشَّافِعِيُّ وَحَكَاهُ أَيْضًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، وَهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ. حَدِيثُ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّهُمَا كَانَا يَلْعَبَانِ بِالشِّطْرَنْجِ". أَمَّا ابْنُ الزُّبَيْرِ فَلَمْ أَرَهُ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ عَنْهُ. وَأَمَّا أَبُو هُرَيْرَةَ: فَرَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ الصُّولِيُّ فِي كِتَابِهِ فِي الشِّطْرَنْجِ بِسَنَدِهِ إلَيْهِ. حَدِيثُ عُثْمَانَ: "أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ تُغَنِّي، فَإِذَا جَاءَ وَقْتُ السَّحَرِ قَالَ: أَمْسِكِي، فَهَذَا وَقْتُ الِاسْتِغْفَارِ"، لَمْ أَجِدْهُ مَوْصُولًا. حَدِيثُ عُمَرَ: "أَنَّهُ كَانَ إذَا سَمِعَ الدُّفَّ بَعَثَ، فَإِذَا كَانَ فِي النِّكَاحِ أَوْ الْخِتَانِ سَكَتَ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُمَا عَمِلَ بِالدِّرَّةِ"، أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ سِيرِينَ: "أُنْبِئْتُ أَنَّ عُمَرَ كَانَ إذَا سَمِعَ صَوْتًا أَنْكَرَهُ، فَإِنْ كَانَ عُرْسًا أَوْ خِتَانًا أَقَرَّهُ". حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْقِصَّةِ الْمَشْهُورَةِ لِأَبِي بَكْرَةَ: "تُبْ أَقْبَلُ شَهَادَتَك"3، وَكَانَتْ

_ 1 أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" [1/ 287] ، كتاب الأدب: باب في اللعب بالشطرنج، حديث [26158] ، والبيهقي [10/ 212] ، كتاب الشهادات: باب الاختلاف في اللعب بالشطرنج. 2 أخرجه البيهقي في "معرفة السنن الكبرى" [10/ 211] ، كتاب الشهادات: باب الاختلاف في اللعب بالشطرنج. من طريق الشافعي قال: كان محمد بن سيرين وهشام بن عروة يلعبان بالشطرنج استدباراً. قال أحمد: كذا وجدته وأظنه أراد سعيد بن جبير دون ابن سيرين فقد روينا عن ابن سيرين أنه كرهه. 3 أخرجه البخاري [5/ 301] ، كتاب الشهادات: باب شهادة القاذف والسارق والزاني.

الصَّحَابَةُ يَرْوُونَ عَنْهُ، وَلَمْ يَتُبْ، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ، أَنَا سُفْيَانُ، سَمِعَتْ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: زَعَمَ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنَّ شَهَادَةَ الْمَحْدُودِ لَا تَجُوزُ، فَأَشْهَدُ لَقَدْ أَخْبَرَنِي فُلَانٌ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لأبي بكرة: تب نقبل شَهَادَتُك، أَوْ: "إنْ تُبْت قَبِلْت شَهَادَتَك"، قَالَ سُفْيَانُ: سَمَّى الزُّهْرِيُّ الَّذِي أَخْبَرَهُ، فَحَفِظْته وَنَسِيته، وَشَكَكْت فِيهِ، فَلَمَّا قُمْنَا سَأَلْت مَنْ حَضَرَ، فَقَالَ لِي عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ: هُوَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَقُلْت: فَهَلْ شَكَكْت فِيمَا قَالَ لَك؟ قَالَ: لَا، هُوَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ، وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْحِفْظِ عَنْ سَعِيدٍ بِلَا شَكٍّ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ بِالْجَزْمِ. وأما قَوْلُ الرَّافِعِيِّ: وَكَانَ الصَّحَابَةُ يَرْوُونَ عَنْهُ وَلَمْ يَتُبْ، فَقَدْ رَوَى عَنْهُ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ فِي أَخْبَارِ الْبَصْرَةِ أَنَّهُ أَبَى أَنْ يَتُوبَ مِنْ ذَلِكَ، وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: جَلَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبَا بَكْرَةَ، وَنَافِعًا، وَشِبْلًا، ثُمَّ اسْتَتَابَ نَافِعًا وَشِبْلًا فَتَابَا، فَقَبِلَ شَهَادَتَهُمَا، وَاسْتَتَابَ أَبَا بَكْرَةَ فَأَبَى، وَأَقَامَ، فَلَمْ يَقْبَلْ شَهَادَتَهُ، وَكَانَ أَفْضَلَ الْقَوْمِ. وَرَوَى أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ سَالِمِ الْأَفْطَسِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَاصِمٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو بَكْرَةَ إذَا أَتَاهُ رَجُلٌ لِيُشْهِدَهُ، قَالَ: أَشْهِدْ غَيْرِي. وَأَمَّا قَوْلُهُ: وكانت الصحابة يرون عَنْهُ فَفِيهِ نَظَرٌ؛ فَإِنِّي لَمْ أَقِفْ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَسَانِيدِ عَلَى رِوَايَةِ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، وَأَكْبَرُ مَنْ رَوَى عَنْهُ أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ، وَالْأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ. حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ: "مَضَتْ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخَلِيفَتَيْنِ من بعده: أن لا تُقْبَلَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ"، رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا، وَزَادَ "وَلَا فِي النِّكَاحِ، وَلَا فِي الطَّلَاقِ"، وَلَا يَصِحُّ عَنْ مَالِكٍ، وَرَوَاهُ أَبُو يُوسُفَ فِي كِتَابِ "الْخَرَاجِ" عَنْ الْحَجَّاجِ، عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهِ، وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ بِهِ1. حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ أَيْضًا و"مَضَتْ السُّنَّةُ بِأَنَّهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي كُلِّ شَيْءٍ لَا يَلِيهِ غَيْرُهُنَّ"، ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهِ بِلَفْظِ: "فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ"2، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: "مَضَتْ السُّنَّةُ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ، مِنْ ولادات

_ 1 أخرجه ابن أبي شيبة [5/ 533] ، كتاب الحدود: باب في شهادة النساء في الحدود، حديث [28714] . 2 أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" [4/ 39] ، كتاب البيوع والأقضية: باب ما تجوز فيه شهادة النساء، حديث [20708] .

النِّسَاءِ وعيوبهن"1. قَوْلُهُ: "كَانَتْ عَائِشَةُ وَسَائِرُ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ يَرْوِينَ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ، وَيَرْوِي السَّامِعُونَ عَنْهُنَّ، هُوَ أَمْرٌ مَشْهُورٌ فِي كُتُبِ الْمَسَانِيدِ وَالسُّنَنِ، وَلِجَمِيعِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ رِوَايَةٌ، حَتَّى خَدِيجَةُ الَّتِي مَاتَتْ فِي حَيَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إلَّا زَيْنَبَ بِنْتَ خُزَيْمَةَ أُمَّ الْمَسَاكِينِ؛ فَلَمْ أَجِدْ عَنْهَا شَيْئًا مِنْ رِوَايَةِ أَحَدٍ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهَذَا فِيمَنْ دَخَلَ بِهِنَّ، وَأَمَّا غَيْرُ مَنْ دَخَلَ بِهِنَّ فَفِيهِنَّ مَنْ رَوَتْ، وَفِيهِنَّ مَنْ لَمْ تَرْوِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

_ 1 أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" [8/ 333] ، كتاب الشهادات: باب شهادة المرأة في الرضاع والنفاس، حديث [15427] .

كتاب الدعاوى والبينات

كِتَابُ الدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ مدخل ... 83- كتاب الدعاوى2 والبينات 2135- حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْفِرْيَابِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ"، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَفِيهِ قِصَّةٌ3، وَهُوَ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ بِلَفْظِ: "الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ"، حَسْبُ، وَعَزَاهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ لِمُسْلِمٍ فَوَهِمَ، وَزَعَمَ الْأَصِيلِيُّ أَنَّ قَوْلَهُ: "لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ ... " إلَى آخِرِهِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ أُدْرِجَ فِي الْخَبَرِ، حَكَاهُ الْقَاضِي عِيَاضُ، وَفِي الْبَابِ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ لِابْنِ حِبَّانَ فِي حَدِيثٍ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ لِلتِّرْمِذِيِّ، وَالدَّارَقُطْنِيّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. 2136- حَدِيثُ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ" هُوَ أَوَّلُ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمَذْكُورِ فِي "الصَّحِيحَيْنِ"4. 2137- حَدِيثُ: "أَنَّ رَجُلًا مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَآخَرَ مِنْ كِنْدَةَ، أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ لِأَبِي ... "، الْحَدِيثَ،

_ 2 عرفها الحنفية بأنها: إضافة الشيء إلى نفسه حاله المنازعة. وعرفها الشافعية بأنها: إخبار عن وجوب حق على غيره عند الحاكم. وعرفها المالكية بأنها: خبر مثل الإقرار والشهادة، والفرق بين الثلاثة: أن كان حكمه مقصوراً على قائله فهو الإقرار، وإن لم يقصر على قائله، فإن كان للمخبر فيه نفع فهو الدعوى وإن لم يكن للمخبر فيه نفع فهو الشهادة. وعرفها الحنابلة بأنها: طلب الشيء زاعماً ملكه. انظر: "تبيين الحقائق" [4/ 290] ، "فتح القدير" [8/ 152] ، "تكملة حاشية ابن عابدين" [1/ 283] ، "معني المحتاج" [4/ 461] ، و"الشرح الصغير" [2/ 693] ، و"الكافي" [2/ 921] ، "الإشراف" [2/ 351] . 3 تقدم تخريجه. 4 ينظر: السابق.

مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ بِتَمَامِهِ1، وَالْحَضْرَمِيُّ هُوَ: وَائِلٌ الْمَذْكُورُ، وَالْكِنْدِيُّ هُوَ: امْرُؤُ الْقَيْسِ بْنُ عَابِسٍ، وَاسْمُهُ رَبِيعَةُ. حَدِيثُ: "قَوْلُهُ لِهِنْدٍ بِنْتِ عُتْبَةَ"، تَقَدَّمَ فِي "النَّفَقَاتِ". قَوْلُهُ: فِي قِصَّةِ رُكَانَةَ "كَانَتْ امْرَأَةٌ تَدَّعِي أَنَّهُ أَرَادَ أَكْثَرَ مِنْ تَطْلِيقَةٍ، وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ، فَلَمْ يُعْتَدَّ بِيَمِينِهِ قَبْلَ التَّحْلِيفِ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ"، قَدْ تَقَدَّمَ الْحَدِيثُ فِي "الطَّلَاقِ"، وَفِيهِ التَّحْلِيفُ. 2138- حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْزَمَ رَجُلًا بَعْدَ مَا حَلَفَ بِالْخُرُوجِ عَنْ حَقِّ صَاحِبِهِ؛ كَأَنَّهُ عَرَفَ كَذِبَهُ"، أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْأَعْرَجِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "جَاءَ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي شَيْءٍ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِلْمُدَّعِي: أَقِمْ الْبَيِّنَةَ، فَلَمْ يُقِمْهَا، فَقَالَ لِلْآخَرِ: احْلِفْ، فَحَلَفَ بِاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هو ماله عِنْدِي شَيْءٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بَلَى، قَدْ فَعَلْت، وَلَكِنْ غُفِرَ لَك بِإِخْلَاصِ قَوْلِ لَا إلَهِ إلَّا اللَّهُ" 2 وَفِي رِوَايَةِ الْحَاكِمِ فقال: بل هُوَ عِنْدَك، ادْفَعْ إلَيْهِ حَقَّهُ، ثُمَّ قَالَ: "شَهَادَتُك أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ كَفَّارَةُ يَمِينِك"، وَفِي رواية أحمد: "فنزل جبرائيل عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إنَّهُ كَاذِبٌ، إنَّ لَهُ عِنْدَهُ حَقَّهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ، وَكَفَّارَةُ يَمِينِهِ مَعْرِفَةُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَأَعَلَّهُ ابْنُ حَزْمٍ بِأَبِي يَحْيَى، قال: وهو مصدع المعرقب؛ وَكَذَا قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ: إنَّهُ مِصْدَعٌ، وَتَعَقَّبَهُ الْمِزِّيُّ بِأَنَّهُ وَهْمٌ، قَالَ: بَلْ اسْمُهُ زِيَادٌ؛ كَذَا سَمَّاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَأَعَلَّهُ أَبُو حَاتِمٍ3 بِرِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ الْبَخْتَرِيِّ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ مُخْتَصَرًا: "أَنَّ رَجُلًا حَلَفَ بِاَللَّهِ كَاذِبًا فَغُفِرَ لَهُ"، قَالَ: وَشُعْبَةُ أَقْدَمُ سَمَاعًا مِنْ غَيْرِهِ4، وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ مِنْ طَرِيقِ الْحَارِثِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ

_ 1 أخرجه مسلم [1/ 437- نووي] ، كتاب الأيمان: باب وعبد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة، حديث [224، 224/ 139] . 2 أخرجه أحمد [1/ 235، 288، 296، 322] ، والنسائي في "الكبرى" [3/ 489] ، كتاب القضاء: باب كيف اليمين وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين للخير فيه، حديث [606، 6007] ، والحاكم [4/ 95- 96] ، والبيهقي [10/ 37] . قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. قال الهيثمي في "المجمع" [10/ 86] : رواه أحمد وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط. والحديث أخرجه أبو داود طرفاً منه [3/ 311] ، كتاب الأقضية: باب كيف اليمين، حديث [3620] . 3 "العلل" [1/ 441- 442] ، برقم [1327] . 4 أخرجه البيهقي [10/ 37] ، كتاب الأيمان: باب ما جاء في اليمين الغموس، والبزار برقم [3068] ، وأبو يعلى [6/ 104- 105] ، برقم [3368] ، كلهم من طريق الحارث بن عبيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه به. =

ثَابِتٍ1، عَنْهُ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ. قُلْت: أَخْرَجَهُمَا الْبَيْهَقِيُّ، وَالْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ هُوَ أَبُو قُدَامَةَ. رواه أحمد بن حنبل في مسنده من هذا الطريق ثم قال: قال حماد لم يسمع هذا ثابت من ابن عمر بينهما رجل2 انتهى وهو الحديث الثاني والثمانون بعد المائتين من مسند ابن عمر في جامع ابن الجوزي. 2139- حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى طَالِبِ الْحَقِّ"، الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ3، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْرُوقٍ؛ لَا يُعْرَفُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ الْفُرَاتِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَرَوَاهُ تَمَّامٌ فِي فَوَائِدِهِ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى، عَنْ نَافِعٍ. 2140- حَدِيثُ أَبِي مُوسَى: "أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعِيرٍ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهُ لَهُ، فَجَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا"، أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ، وَالْحَاكِمُ

_ = والحديث أورده الذهبي في "الميزان" [2/ 174] ، في ترجمتة الحارث بن عبيد وهو أبو قدامة الإبادي البصري المؤذن من طريق مسلم بن إبراهيم، حدثنا الحارث بن عبيد بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوئد" [10/ 86] ، وقال: رواه البزار وأبو يعلى ورجالهما رجال "الصحيح" قلت: بل معلول بالحارث. قال عنه أحمد: مضطرب الحديث. وقال ابن معين: ضعيف. وقال مرة: ليس بشيء. وقال النسائي وغيره: ليس بالقوي. وقال ابن حبان: كان ممن كثر وهمه. وقال الفلاس: رأيت ابن مهدي يحدث عن أبي قدامة وقال: ما رأيت إلا خيراً. نظر: "ميزان الاعتدال" للذهبي. 1 أخرجه أحمد [2/ 118، 127] ، والبيهقي [10/ 37] ، كتاب الأيمان: باب ما جاء في اليمين الغموس. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [10/ 86] : رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه، ورجالهما رجال "الصحيح" إلا أن حماد بن سلمة قال: لم يسمع ثابت هذا من ابن عمر رضي الله عنهما بينهما رجل. 2 "المسند" [2/ 127] . 3 أخرجه الدارقطني [4/ 213] ، كتاب في الأقضية والأحكام: باب كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رقم [34] ، والحاكم [4/ 100] ، والبيهقي [10/ 184] ، كتاب الشهادات: باب النكول ورد اليمين. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بقوله: لا أعرف محمداً وأخشى أن لا يكون الحديث باطلاً.

وَالْبَيْهَقِيُّ1، وَذَكَرَ الِاخْتِلَافَ فِيهِ عَلَى قَتَادَةَ، وَقَالَ: هُوَ مَعْلُولٌ؛ فَقَدْ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بِشْرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ2، وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، فَقِيلَ: عَنْهُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى. وَقِيلَ: عَنْهُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، قَالَ: "أُنْبِئْت أَنَّ رَجُلًا" 3، قَالَ الْبُخَارِيُّ قَالَ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ: أَنَا حَدَّثْت أَبَا بُرْدَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ4، فَعَلَى هَذَا لَمْ يَسْمَعْ أَبُو بُرْدَةَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِيهِ، وَرَوَاهُ أَبُو كَامِلٍ مُظَفَّرُ بْنُ مُدْرِكٍ5، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ مُرْسَلًا، قَالَ حَمَّادٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ سِمَاكَ بْنَ حَرْبٍ فَقَالَ: أَنَا حَدَّثْت بِهِ أَبَا بُرْدَةَ6، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْخَطِيبُ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ عَنْ سِمَاكٍ

_ 1 أخرجه أبو داود [2/ 334] ، كتاب الأقضية: باب الرجلين يدعيان شيئاً وليس بينهما بينة رقم [3613] ، والنسائي [8/ 248] ، كتاب القضاة: باب القضاء فيمن لم تكن له بينة، رقم [5424] ، وابن ماجة [2330] ، والحاكم [4/ 94- 95] ، والبيهقي [10/ 257] ، كتاب الدعوى والبينات: باب المتداعيين يتنازعان شيئاً في أيديهما معاً ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. 2 أخرجه ابن حبان [11/ 457] ، في كتاب القضاء، حديث [5068] ، والبيهقي [10/ 258] ، كتاب الدعوى والبينات: باب المتداعيين يتنازعان شيئاً في أيديهما معاً ويقيم بينة بدعواه. والحديث أخرجه أبو داود [3/ 311] ، كتاب الأقضية: باب الرجلين يدعيان شيئاً وليس لهما بينة، حديث [3618] ، وابن ماجة [2/ 780] ، كتاب الأحكام: باب الرجلين يدعيان السلعة وليس بينهما بينة، حديث [2329] ، كلاهما من طريق أبو بكر بن أبي شيبة ثنا خالد بن الحارث ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ذكر أن رجلين ادعيا دابة ولم يكن بينهما بينة، فأمرهما النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يستهما على اليمين. وأخرجه الدارقطني [4/ 211] ، في كتاب عمر إلى أبي موسى برقم [27] ، من طريق خالد به. وأخرجه أبو داود [3/ 311] ، كتاب الأقضية: باب الرجلين يدعيان شيئاً وليس لهما بينة، حديث [3616] ، وابن ماجة [2/ 786] ، كتاب الأحكام: باب القضاء بالقرعة، حديث [2346] ، كلاهما من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليس لواحد منهما ببنة فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها". 3 أخرجه البيهقي [10/ 258] ، كتاب الدعوى والبينات: باب المتداعيين يتنازعان شيئاً في أيديهما معاً ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه. 4 نقله عنه البيهقي في المصدر السابق من طريق الترمذي. 5 الإمام الثبت الحافظ المجود: أبو كامل البغدادي، أصله خرساني. وثقه أبو داود والنسائي. "سير أعلام النبلاء" [10/ 124] . 6 ينظر: "علل الدارقطني" [7/ 204] ، و"تحفة الأشراف" للمزي [6/ 452- 453] .

مُرْسَلًا1، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ: "أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَهُ، فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ بَيْنَهُمَا"2، وَوَصَلَهُ الطَّبَرَانِيُّ بِذِكْرِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ فِيهِ بِإِسْنَادَيْنِ3، فِي أَحَدِهِمَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَالرَّاوِي عَنْهُ سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَفِي الْآخَرِ يَاسِينُ الزَّيَّاتُ، وَالثَّلَاثَةُ ضُعَفَاءُ. 2141- حَدِيثُ: "أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَاعَيَا دَابَّةً، وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهَا دَابَّتُهُ، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّتِي هِيَ فِي يَدِهِ"، الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ4. 2142- حَدِيثُ: "أَنَّ خَصْمَيْنِ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَتَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالشُّهُودِ، فَأَسْهَمَ بَيْنَهُمَا، وَقَضَى لِمَنْ خَرَجَ لَهُ السَّهْمُ"، أَبُو دَاوُد فِي "الْمَرَاسِيلِ" عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ نَحْوَهُ5، وَوَصَلَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي "الْأَوْسَطِ" بِذِكْرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ، وَفِيهِ شَيْخُهُ عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيّ، وَهُوَ مِنْ أَوْهَامِهِ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مُرْسَلًا، وَقَالَ: اُعْتُضِدَ هَذَا الْمُرْسَلُ بِطَرِيقٍ أُخْرَى، ثُمَّ سَاقَهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ

_ 1 ينظر المصدرين السابقين، والبيهقي [10/ 258] ، ولمزيد القائدة يرجع "تحفة الأشراف" و"علل الدراقطني" ففيهما تفصيل جيد فلينظر. 2 أخرجه ابن أبي شيبة [4/ 371] ، كتاب البيوع: باب في الرجلين يختصمان في الشيء فيقيم أحدهما بينته، حديث [21157] . 3 أخرجه الطبراني [2/ 204] ، برقم [1834] من طريق ياسين الزيات عن سماك بن حرب عن مقيم بن طرفة عن جابر رضي الله عنه ... فذكره. قال الهيثمي في "المجمع" [4/ 206] : رواه الطبراني في "الكبير" وفيه ياسين الزيات وهو متروك. وأخرجه الطبراني برقم [1835] ، من طريق سويد بن عبد العزيز عن الحجاج بن أرطأة عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة عن جابر رضي الله عنه به، وسويد لين الحديث، وحجاج كثير الخطأ والتدليس. ينظر: "التقريب" [1/ 340، 152] . 4 أخرجه الدارقطني [4/ 209] ، كتاب في الأقضية والأحكام: باب كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رقم [21] ، والبيهقي [10/ 256] ، كتاب الدعوى والبينات: باب المتداعيين يتنازعان شيئاً في يد أحدهما ويقيم كل واحد منهما على ذلك بينة. كلاهما من طريق يزيد عند البيهقي [زيد] بن نعيم نا محمد بن الحسن نا أبو حنيفة عن هيثم الصيرفي عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه أن رجلين اختصما في ناقة فقال كل واحد منهما نتجت هذه عندي ... الحديث. قال العظيم آبادي في "التعليق المغني" [4/ 209] : يزيد بن نعيم رأيت في بعض الهوامش المعتمدة أن ابن القطان قال: لا يعرف حاله والله أعلم وأما الذهبي فما ذكره في "الميزان" ا. هـ. 5 تقدم تخريجه.

نَحْوَهُ، وَأَخْرَجَ أَيْضًا مِنْ جِهَةِ أَبَانَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ، مَوْقُوفًا. 2143- حَدِيثُ عُمَرَ: "فِي تَحْوِيلِ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعِي"، ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ أَجْرَى فَرَسًا فَوَطِئَ عَلَى إصْبَعِ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ، فَبَرِئَ مِنْهَا، فَمَاتَ، فَقَالَ عُمَرُ لِلَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِمْ: تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا مَا مَاتَ مِنْهَا، فَأَبَوْا وَتَحَرَّجُوا، فَقَالَ لِلْآخَرِينَ: "احْلِفُوا أَنْتُمْ فَأَبَوْا"1، وَرَوَى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ2 فِي الْوَاضِحَةِ: أَنَا أَصْبَغُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شريج: أَنَّ سَالِمَ بْنَ غِيلَانَ النحيبي أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ طَلِبَةٌ عِنْدَ أَحَدٍ، فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ، وَالْمَطْلُوبُ أَوْلَى بِالْيَمِينِ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الطَّالِبُ، وَأَخَذَ"، وَهَذَا مُرْسَلٌ. حَدِيثُ تَغْلِيظِ الْيَمِينِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ؛ الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ رَأَى قَوْمًا يَحْلِفُونَ بَيْنَ الْمَقَامِ وَالْبَيْتِ، فَقَالَ: أَعَلَى دَمٍ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَعَلَى عَظِيمٍ مِنْ الْأَمْوَالِ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: "خَشِيت أَنْ يَتَهَاوَنَ النَّاسُ بِهَذَا الْمَقَامِ"، وَإِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ، وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ أَحْلَفَ مُصْعَبَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَغَيْرَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ عَلَى دَمٍ.

_ 1 أخرجه مالك [2/ 851] ، كتاب العقول: باب دية الخطأ في القتل، حديث [4] ، ومن طريقه الشافعي في "الأم" [7/ 75] ، كتاب الدعوى والبينات: باب رد اليمين ومن طريق الشافعي والبيهقي [10/ 183- 184] ، كتاب الشهادات: باب النكول ورد اليمين. 2 عبد الملك بن حبيب القرطبي أحد الأئمة ومصنف الواضحة، كثير الوهم صحفي، وكان ابن حزم يقول: ليس بثقة. قال أبو بكر: وضعفه غير واحد، ثم قال: وبعضهم اتهمه بالكذب. وقال ابن حزم: ورايته ساقطة مطرحة.

باب القافة

بَابُ الْقَافَةِ3 2144- حَدِيثُ عَائِشَةَ: "دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْرُورًا، تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ: "أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ، نَظَرَ إلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَأُسَامَةَ بْنِ زيد، قد غطيا رؤوسهما بِقَطِيفَةٍ، وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ: إنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ4، قَالَ الرَّافِعِيُّ: "كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَطْعَنُونَ فِي نَسَبِ أُسَامَةَ؛ لِأَنَّهُ كَانَ طَوِيلًا أَقْنَى

_ 3 أخرجه الشافعي في "الأم" [7/ 71] ، كتاب الدعوى والبينات: باب اليمين مع الشاهد. ومن طريقه البيهقي [10/ 176] ، كتاب الشهادات: باب تأكيد اليمين بالمكان. 4 أخرجه البخاري [12/ 56] ، كتاب الفرائض: باب القائف، حديث [6770] ، ومسلم [2/ 1081] ، كتاب الرضاع: باب العمل بإلحاق القائف الولد، حديث [38/ 1459] ، وأبو داود [2/ 698] ، كتاب الطلاق: باب في القافة، حديث [2267] ، والترمذي [4/ 440] ، كتاب =

الْأَنْفَ أَسْوَدَ، وَكَانَ زَيْدٌ قَصِيرًا أَخْنَسَ الْأَنْفِ بَيْنَ السَّوَادِ وَالْبَيَاضِ، وَقَصَدُوا بِالطَّعْنِ مُغَايَظَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لِأَنَّهُمَا كَانَا حِبَّهُ، فَلَمَّا قَالَ الْمُدْلِجِيُّ ذَلِكَ، وَلَا يَرَى إلَّا أَقْدَامَهُمَا؛ سَرَّهُ ذَلِكَ، انْتَهَى. فَأَمَّا أَلْوَانُهُمَا، فَقَالَ أَبُو دَاوُد: كَانَ زَيْدٌ أَبْيَضَ، وَكَانَ أُسَامَةُ أَسْوَدَ، وَنَقَلَ عَبْدُ الْحَقِّ عَنْ أَبِي دَاوُد أَنَّهُ قَالَ: كَانَ زَيْدٌ شَدِيدَ الْبَيَاضِ، وَقَالَ إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ كَانَ زَيْدٌ أَشْقَرَ، وَكَانَ أُسَامَةُ أَسْوَدَ كَاللَّيْلِ. وَأَمَّا كَوْنُهُمَا كَانَا حِبَّهُ، فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي بَعْثِ أُسَامَةَ وَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: "وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إلَيَّ، وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إلَيَّ بَعْدَهُ" 1، وَنَقَلَ عِيَاضٌ: أَنَّ زَيْدًا كَانَ أَزْهَرَ اللَّوْنِ، وَكَانَ ابْنُهُ أُسَامَةُ أَسْوَدَ. قَوْلُهُ: "يُرْوَى عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ دَعَا قَائِفًا فِي رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا مَوْلُودًا"، الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ إلَى عُرْوَةَ: "أَنَّ عُمَرَ دَعَا قَائِفًا"، فَذَكَرَهُ2 وَعُرْوَةُ عَنْ عُمَرَ مُنْقَطِعٌ. حَدِيثُ: "أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ شَكَّ فِي ابْنٍ لَهُ، فَدَعَا الْقَائِفَ"، الشَّافِعِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ رِوَايَةِ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ بِهِ3.

_ = الولاء والهبة، حديث [2129] ، والنسائي [6/ 184] ، كتاب الطلاق: باب القافة، وابن ماجة [2/ 787] ، كتاب الأحكام: باب القافة، حديث [2349] ، وأحمد [6/ 226] ، والدارقطني [4/ 240] ، كتاب الأقضية والأحكام، رقم [128] ، والبيهقي [10/ 262] ، كتاب الدعوى البينات: باب القافة ودعوى الولد، من حديث عائشة. 1 أخرجه البخاري [8/ 501- 502] ، كتاب المغازي: باب بعث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أسامة بن زيد رضي الله عنهما في مرضه الذي توفي فيه، حديث [4468- 4469] ، ومسلم [8/ 201- نووي] ، كتاب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، حديث [63، 64/ 2426] ، وأحمد [2/ 20، 89، 106] ، والترمذي [5/ 676- 677] ، كتاب المناقب: باب مناقب زيد بن حارثة رضي الله عنه، حديث [3816] ، والنسائي في "الكبرى" [5/ 52] ، كتاب المناقب: باب زيد بن حارثة رضي الله عنه، حديث [8181] . قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 2 أخرجه مالك [2/ 840] ، كتاب الأقضية: باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه، حديث [22] ، عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عمر ومن طريقه الشافعي، ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في "المعرفة" [7/ 470] ، كتاب الدععوى: باب القافة ودعوى الولد، حديث [6001] ، وأخرجه أيضاً من طريق الشافعي قال: أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري عن عروة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه برقم [6002] . 3 أخرجه البيهقي في "المعرفة" [7/ 471] ، كتاب الدعوى: باب القافة ودعوى الولد، حديث [6003] ، من طريق الشافعي، وفي "السنن الكبرى" [10/ 264] ، كتاب الدعوى والبينات: باب القافة ودعوى الولد.

قَوْلُهُ: "يُرْوَى عَنْ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ رَجَعُوا إلَى بَنِي مُدْلِجٍ، دُونَ سَائِرِ النَّاسِ"، لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا.

كتاب العتق

كِتَابُ العتق مدخل ... 84- كتاب الْعِتْقِ1 2145- حَدِيثُ: "مَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً، أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ مِنْ النَّارِ حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ2، وَفِيهِ تَقْيِيدُ الرَّقَبَةِ بِكَوْنِهَا مُسْلِمَةً، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَوَاثِلَةَ، وَأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، وَمُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ، وَعَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ، وَتَقَدَّمَ فِي "الْوَصَايَا". 2146- قَوْلُهُ: "وَرُوِيَ: "مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، كَانَ فِدَاؤُهُ مِنْ النَّارِ"، أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ3.

_ 1 العتق لغة: الحرية، يقال منه: عتق يعتق عتقاً: بكسر العين وفتحها، عن صاحب "المحكم"، وغيره، وعتيقة وعتاقاً وعتاقة فهو عتيق، وعاتق، حكاها الجوهري، وهم عتقاء، وأمة عتيق، وعتيقة، وإماء عتائق، وحلف بالعتاق، يفتح العين، أي: بالإعتاق. قال الأزهري: هو مشتق من قولهم: عتق الفرس: إذا سبق ونجا، وعتق الفرخ: إذا طار واستقل، لأن العبد يتخلص بالعتق، ويذهب حيث يشاء. قال الأزهري، وغيره: إنما قيل لمن أعتق نسمة: إنه أعتق رقبة، وفك رقبة، فخصت الرقبة دون سائر الأعضاء، مع أن العتق يتناول الجميع، لأن حكم السيد عليه، وملكه له كحبل في رقته، وكالغل المانع له من الخروج، فإذا أعتق فكأن رقبته أطلقت من ذلك. انظر: "ترتيب القاموس" [3/ 129] . اصطلاحاً: عرفه الحنفية بأنه: خروج الرقيق عن الملك لله تعالى. عرفه الشافعية بأنه: إزالة الرق عن الآدمي. عرفه المالكية بأنه: خلوص الرقيق من الرق بصيغة. عرفه الحنابلة بأنه: تحرير الرقيق وتخليصه من الرق. انظر: "البحر الرائق" [4/ 238] ، "تبيين الحقائق" [3/ 66] ، "مغني المحتاج" [4/ 491] ، "بلغة السالك" [2/ 441] ، "كشاف القناع" [4/ 508] ، "الكافي" [2/ 961] ، "الإشراف" [2/ 371] . 2 أخرجه البخاري [11/ 599] ، كتاب كفارات الأيمان: باب قول الله تعالى: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة: 89] ، حديث [6715] ، ومسلم [2/ 1147] ، كتاب العتق: باب فضل العتق، حديث [23/ 1509] ، والنسائي في "الكبرى" [3/ 168] ، كتاب العتق: باب فضل العتق، حديث [4875] ، والترمذي [4/ 97] ، كتاب النذور والأيمان: باب ما جاء في ثواب من أعتق رقبة، حديث [1541] ، وأحمد [2/ 420، 422، 529] ، وابن الجارود في "المنتقى" رقم [968] ، والطحاوي في "مشكل الآثار" [1/ 310- 311] ، والبيهقي [6/ 273] ، والخطيب في "تارخ بغداد" [5/ 225] ، والبغوي في "شرح السنة" [5/ 252- بتحقيقنا] ، كلهم من طريق سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة مرفوعاً. قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. 3 أخرجه أحمد [4/ 147] ، والطيالسي [1/ 243] ، [1193] ، وأبو يعلى [1760] ، والحاكم [2/ 211] ، وصححه ووافقه الذهبي. =

2147- حَدِيثُ: "أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا؛ كَانَ فِكَاكَهُ مِنْ النَّارِ ... "، الْحَدِيثَ، أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ1، وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى2. 2148- حَدِيثُ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ"، وَفِي رِوَايَةٍ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، عَتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ، إذَا كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ"، وَفِي رِوَايَةٍ: "إذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَعَتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، وَكَانَ لَهُ مَالٌ؛ فَقَدْ عَتَقَ كُلُّهُ"، وَفِي رِوَايَةٍ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ قِيمَةَ الْعَبْدِ، فَهُوَ عَتِيقٌ"، مُتَّفَقٌ عليه بهذه الألفاظ كلها وَزِيَادَةٍ3.

_ = وقال الهيثمي في "المجمع" [4/ 245] : رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجاله رجال "الصحيح" خلا قيس الجذامي، ولم يضعفه أحمد. وينظر: سنن النسائي في "الكبرى" [3/ 168- 171] ، و"شرح السنة" [5/ 252- 255] ، و"المستدرك" [2/ 211- 213] ، و"نصب الراية" [3/ 277- 278] . 1 أخرجه أبو داود [3966] ، والترمذي [1634] ، في فضائل الجهاد، والنسائي [6/ 26] ، في الجهاد: باب ثواب من رمى في سبيل الله، وأحمد [4/ 113، 386] ، مرفوعاً ومن أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار. وسعيد بن منصور [2419، 2420] ، والطبراني في "تفسيره" [30/ 129] ، والدولابي في "الكنى" [1/ 90] ، وابن حبان [4297] ، والطحاوي في "مشكل الآثار" [1/ 310] ، والبيقهي [9/ 161] . 2 أخرجه أحمد [4/ 404] ، والنسائي في "الكبرى" [3/ 169] ، كتاب العتق: فضل في العتق، حديث [4878] ، وفي الباب عن أبي هريرة وكعب بن مرة رضي الله عنهما. فأما حديث أبي هريرة. أخرجه البخاري [5/ 174] ، في العتق: باب في العتق وفضله [2517] ، [1/ 607] ، في كفارات الأيمان: باب قول الله تعالى: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [6715] ، ومسلم [2/ 1047] ، في العتق: باب فضل العتق [23/ 1509] ، والنسائي في "الكبرى" [3/ 168] ، في العتق: فضل العتق [4874- 4876] [2/ 420، 422، 429، 430، 447، 525] ، والبيهقي [10/ 271] ، والبغوي في "شرح السنة" [5/ 252، 409] ، من طريق عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة مرفوعاً، من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله كل عضو منه عضواً من النار حتى يعتق فرجه بفرجه. فأما حديث كعب بن مرة فرواه أبو داود [2/ 425] ، في العتق: باب أي الرقاب أفضل؟ [39] ، وابن ماجة [2/ 843] ، في العتق: باب العتق [2522] ، والنسائي في "الكبيرى" [3/ 169- 170] ، [4880- 4884] ، وأحمد [4/ 235] ، مرفوعاً: من أعتق امرأ مسلماً كان فكاكه من النار، يجزئ كل عظم منه بكر عظم منه، ومن أعتق امرأتين مسلمتين، كانتا فكاكه من النار، يجزئ بكل عظمتين منهما عظم منه. 3 أخرجه مالك [2/ 772] ، كتاب العتق والولاء: باب من أعتق شركاً له في مملوك، حديث [1] ، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "مسنده" [2/ 66] ، كتاب العتق: باب ما جاء في العتق =

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: "لَا يُجْزِئُ وَلَدٌ وَالِدَهُ، إلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ، فَيُعْتِقَهُ"،

_ = وحق المملوك، حديث [217] ، والبخاري [5/ 151] ، كتاب العتق: باب إذا أعتق عبداً بين اثنين، حديث [2522] ، ومسلم [2/ 1139] ، كتاب العتق، حديث [1/ 1501] ، وأبو داود [4/ 256] ، كتاب العتق: باب من روى أنه لا يستسعي، حديث [3940] ، وابن ماجة [2/ 844] ، كتاب العتق، باب من أعتق شركاً له في عبد، حديث [2528] ، وابن الجارود في "المنتقى"، حديث [970] ، وأبو يعلى [10/ 177] ، رقم [5802] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [3/ 106] ، كتاب العتاق: باب العبد يكون بين الرجلين فيعتقه أحدهما، وأحمد [2/ 112، 156] ، البيهقي [10/ 274] ، كتاب العتق: باب من أعتق شركاً في عبد وهو موسر، وأبو نعيم في "الحلية" [9/ 160] ، كلهم من طريق نافع عن ابن عمر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من أعتق شركاً له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق". وقد اختلف في زيادة "فقد عتق منه ما عتق" هل هي في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أم هي من قول نافع رواه بعضهم عن نافع عن ابن عمر بهذه الزيادة من قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كمالك وجرير بن حازم عبيد الله بن عمر وإسماعيل بن أمية. أما رواية مالك فقد تقدمت وهي الرواية السابقة. أما رواية جرير بن حازم: فأخرجها مسلم [3/ 1286] ، كتاب الأيمان: باب من أعتق شركاً له في عبد، حديث [49/ 1501] ، وأحمد [2/ 105] ، والبيهقي [10/ 279] ، كتاب العتق: باب من أعتق شركاً في عبد وهو معسر، كلهم من طريق جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر به بلفظ: من أعتق نصيباً له في عبد فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل وإلا فقد عتق منه ما عتق. أما رواية عبيد الله بن عمر: فأخرجها البخاري [5/ 151] ، كتاب العتق: باب إذا أعتق عبد بين اثنين، حديث [2523] ، ومسلم [3/ 1286] ، كتاب الأيمان: باب من أعتق شركاً له في عبد، حديث [48/ 1051] ، وأبو داود [4/ 257] ، كتاب العتق: باب من روى أنه لا يستسعي، حديث [3943] ، وأحمد [2/ 142] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [3/ 106] ، كتاب العتاق: باب العبد يكون بين الرجلين فيعتقه أحدهما، والدارقطني [4/ 123- 124] ، كتاب المكاتب، حديث [7] ، والبيهقي [10/ 280] ، كتاب العتق: باب من أعتق شركاً له في عبد وهو معسر، كلهم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من أعتق شركاً له في مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل المعتق فأعتق منه ما أعتق". هذا لفظ البخاري. أما رواية إسماعيل بن أمية: فأخرجها الدارقطني [4/ 123- 124] ، كتاب المكاتب، حديث [7] ، من طريق إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من أعتق شركاً له في عبد أقيم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه وعتق عليه العبد إن كان موسراً وإلا عتق منه ما عتق، ورق ما بقي". ومن هذه الروايات نجد أنه قد اتفق على رواية هذا الحديث بزيادة "وإلا عتق منه ما عتق" كل من مالك وجرير بن حازم وعبيد الله بن عمر وإسماعيل بن أمية. =

مُسْلِمٌ، وَتَقَدَّمَ فِي "خِيَارِ الْمَجْلِسِ".

_ = وقد رواه بعضهم عن نافع عن ابن عمر بدون هذه الزيادة وهم: جويرية بن أسماء ومحمد بن إسحاق ولليث بن سعد وموسى بن عقبة وابن أبي ذئب وصخر بن جويرية والزهري وأسامة بن زيد وهشام بن سعد. رواية جويرية بن أسماء: أخرجه البخاري [5/ 137] ، كتاب الشركة: باب في الرقيق، حديث [2503] ، وأبو داود [4/ 257] ، كتاب العتق: باب من روى أنه لا يستسعي، حديث [3945] ، والبيهقي [10/ 277] ، كتاب العتق: باب يعتق بالقول ويدفع بالقيمة، من طريق جويرية بن أسماء. رواية محمد بن إسحاق: أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" [3/ 105] ، كتاب العتاق: باب العبد يكون بين رجلين فيعتقه أحدهما، من طريق محمد بن إسحاق. رواية الليث بن سعد: أخرجها مسلم [3/ 1286] ، كتاب الأيمان: باب من أعتق شركاً له في عبد، حديث [49] 1501، وأحمد [2/ 156] ، والبيهقي [10/ 275] ، كتاب العتق: باب من أعتق شركاً له في عبد وهو موسر، من طريق الليث بن سعد. رواية موسى بن عقبة: أخرجها البخاري [5/ 151] ، كتاب العتق: باب إذا أعتق عبد بين اثنين، حديث [2525] ، والبيهقي [10/ 275] ، كتاب العتق: باب من أعتق شركاً له في عبد وهو موسر، من طريق موسى بن عقبة. رواية ابن أبي ذئب: أخرجها مسلم [3/ 1286] ، كتاب الأيمان: باب من أعتق شركاً له في عبد، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [3/ 106] ، كتاب العتاق: باب العبد يكون بين رجلين فيعتقه أحدهما، والبيهقي [10/ 175] ، كتاب العتق: باب من أعتق شركاً له في عبد وهو موسر، كلهم من طريق ابن أبي ذئب. رواية صخر بن جويرية: أخرجها الدارقطني [4/ 129] ، كتاب المكاتب: الحديث [13] والطحاوي [3/ 106] ، كتاب العتاق: باب العبد يكون بين رجلين فيعتقه أحدهما، من طريق صخر. رواية الزهري: أخرجها الدارقطني [4/ 123] ، كتاب المكاتب: حديث [6] ، من طريق الزهري. رواية أسامة بن زيد: أخرجها مسلم [3/ 1276] ، كتاب الأيمان: باب من أعتق شركاً له في عبد، حديث [49/ 1501] ، والبيهقي [10/ 275] ، كتاب العتق: باب من أعتق شركاً له في عبد وهو موسر، من طريق أسامة بن زيد. رواية هشام بن سعد: أخرجه البيهقي [10/ 277] ، كتاب العتق: باب يعتق بالقبول ويدفع بالقيمة من طريق هشام بن سعد، كلهم عن نافع عن ابن عمر دون هذه الزيادة. =

..................................................................................

_ = وقد رواه أيوب ويحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر وقد شكا في كونها مرفوعة أو هي من قول نافع. رواية أيوب: أخرجه البخاري [5/ 151] ، كتاب العتق: باب إذا أعتق عبد بين اثنين، حديث [2524] ، ومسلم [3/ 1286] ، كتاب الأيمان: باب من عتق شركاً له في عبد، حديث [49/ 1501] ، وأحمد [2/ 15] ، وعبد الرزاق [9/ 151] ، رقم [5/ 167] ، وأبو داود [4/ 257] ، كتاب العتق: باب من روى أنه لايستسعي، حديث [3942] ، والترمذي [3/ 629] ، كتاب الأحكام: باب العبد يكون بين الرجلين، حديث [1346] ، والنسائي [7/ 319] ، كتاب البيوع: باب الشركة في الرقيق، والبيهقي [10/ 276- 277] ، كتاب العتق: باب يكون حراً يوم تكلم بالعتق، كلهم من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من أعتق نصيباً له في مملوك أو شركاً له في عبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق"، قال نافع: وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال أيوب: لا أدري أشيء قاله نافع أو شيء في الحديث. لفظ البخاري. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. رواية يحيى بن سعيد: أخرجه مسلم [3/ 1276] ، كتاب الأيمان: باب من أعتق شركاً له في عبد، حديث [49/ 1501] ، والبيهقي [10/ 277] ، كتاب العتق: باب يعتق بالقول ويدفع بالقيمة، من طريق يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر بمثل رواية أيوب. قال يحيى: لا أدري شيئاً من قبله كان يقول أي نافع أم هو شيء في الحديث. قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" [5/ 174] : هذا شك من أيوب في هذه الزيادة المتعلقة بحكم المعسر هل هي موصولة مرفوعة أو منقطعة مقطوعة وقد رواه عبد الوهاب عن أيوب فقال في آخره: وربما قال: وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق، وربما لم يقله وأكثر ظني أنه شيء يقوله نافع من قبله، أخرجه النسائي. وقد وافق أيوب على الشك في رفع هذه الزيادة يحيى بن سعيد عن نافع أخرجه مسلم والنسائي. ولفظ النسائي: وكان نافع يقول: قال يحيى: لا أدري أشيء كان من قبله يقوله أم شيء في الحديث، فإن لم يكن عنده فقد جاز ما صنع، ورواها من وجه آخر عن يحيى فجزم أنها عن نافع وأخرجها في المرفوع من وجه آخر وجزم مسلم بأن أيوب ويحيى قالا: لا ندري أهو في الحديث أو شيء قاله نافع من قبله. ولم يختلف عن مالك في وصلها ولا عن عبيد الله بن عمر لكن اختلف عليه في إثباتها وحذفها كما تقدم والذين أثبتوها حفاظ فإثباتها عن عبيد الله مقدم وأثبتها أيضاً جرير بن حازم كما سيأتي وإسماعيل بن أمية عند الدارقطني وقد رجح الأئمة رواية من أثبت هذه الزيادة مرفوعة قال الشافعي: لا أحسب عالماً بالحديث يشك في أن مالكاً أحفظ لحديث نافع من أيوب لأنه كان ألزم له منه حتى ولو استويا فشك أحدهما في شيء لم يشك فيه صاحبه كانت الحجة مع من لم يشك ويؤيد ذلك قول عثمان الدارمي: قلت لابن معين مالك في نافع أحب إليك أو أيوب؟ قال: مالك ا. هـ. وقد توبع نافع على هذا الحديث تابعه سالم بن عبد الله بن عمر. =

2149- حَدِيثُ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ: "مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ، فَهُوَ حُرٌّ" 1، أَحْمَدُ

_ أخرجه البخاري [5/ 179] ، كتاب العتق: باب إذا أعتق عبداً بين اثنين، حديث [2521] ، ومسلم [3/ 1287] ، كتاب الإيمان: باب من أعتق شركاً له في عبد، حديث [50، 51/ 151] ، وأبو داود [4/ 258] ، كتاب العتق: باب من روى أنه لا يستسعي، حديث [3946] ، والترمذي [3/ 629] ، كتاب الأحكامك باب العبد يكون بين الرجلين، حديث [1347] ، والنسائي [7/ 319] ، كتاب البيوع: باب الشركة في الرقيق، وأحمد [2/ 34] ، وعبد الرزاق [9/ 150] ، رقم [16712] ، والحميدي [2/ 295] ، رقم [670] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [3/ 106] ، كتاب العتاق: باب العبد يكون بين رجلين، وابن حبان [4312- الإحسان] ، والبيهقي [10/ 275] ، كتاب العتق: باب من أعتق شركاً له في عبد وهو موسر، كلهم من طريق سالم عن أبيه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "متى أعتق عبداً بين اثنين فإن كان موسراً قوم عليه ثم يعتق". قال الترمذي: حسن صحيح. 1 أخرجه أبو داود [4/ 259- 260] ، كتاب العتق: باب من ملك ذا رحم، حديث [3949] ، والترمذي [3/ 646] ، كتاب الأحكام: باب من ملك ذا رحم محرم، حديث [1365] ، والطيالسي [1/ 245- منحة] ، حديث [1205] ، وابن الجارود في "المنتقى" رقم [973] ، والطبراني في "الكبير" رقم [6852] ، والحاكم [2/ 214] ، كتاب العتق: باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر، والبيهقي [10/ 289] ، كتاب العتق: باب من يعتق بالملك، والبغوي في "شرح السنة" [5/ 261- 262- بتحقيقنا] ، كلهم من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر". قال الترمذي: لا نعرفه مسنداً إلا من حديث حماد بن سلمة وقد روى بعضهم هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن عمر شيئاً من هذا ا. هـ. ومن هذا الوجه أخرجه أبو داود [3950] ، من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عمر بن الخطاب من قوله. وقال أبو داود: سعيد أحفظ من حماد. وقال الحافظ في "التلخيص" [4/ 212] : قال الترمذي: لم يروه إلا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن، رواه شعبة عن قتادة عن الحسن مرسلاً وشعبة أحفظ من حماد ا. هـ. الحديث أخرجه ابن ماجة [2/ 843] ، كتاب العتق: باب من ملك ذا رحم فهو حر، حديث [2524] ، والترمذي [3/ 646] ، والحاكم [3/ 638] ، من طريق محمد بن بكر البرساني عن حماد عن قتادة وعاصم الأحول. كلاهما عن الحسن عن سمرة به. وقال الترمذي: لا نعلم أحداً ذكر في هذا الحدث عاصماً الأحوال عن حماد بن سلمة غير محمد بن بكر ا. هـ. وقد اختلف في سماع الحسن عن سمرة أيضاً. لكن للحديث شاهد من حديث ابن عمر: أخرجه النسائي في "الكبير" [3/ 173] ، كتاب العتق: باب من ملك ذا رحم محرم، حديث [4897] ، وابن ماجة [2/ 844] ، كتاب العتق: باب من ملك ذا رحم فهو حر، حديث [2525] ، وابن الحارود في "المنتقى" [972] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"، كتاب العتاق: باب من ملك ذا رحم محرم منه، والحاكم [2/ 214] ، كتاب العتق: باب من ملك ذا =

وَالْأَرْبَعَةُ، قَالَ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ: لَمْ يَرْوِهِ إلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ، وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ مُرْسَلًا، وَشُعْبَةُ أَحْفَظُ مِنْ حَمَّادٍ، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: لَا يَصِحُّ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ، مِنْ طَرِيقِ صمرة عَنْ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ النَّسَائِيُّ: حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَمْ يُتَابَعْ ضَمْرَةُ عَلَيْهِ، وَهُوَ خَطَأٌ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَهِمَ فِيهِ ضَمْرَةُ، وَالْمَحْفُوظُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ: "نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ"،

_ =رحم محرم فهو حر، والبيهقي [10/ 290] ، كتاب العتق: باب من يعتق بالملك، كلهم من طريق ضمرة بن ربيعة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمثل حديث سمرة. وعلقه الترمذي [3/ 647] ، كتاب الأحكام: باب من ملك ذا رحم محرم، حديث [1365] ، وقال: ولا يتابع ضمرة بن ربيعة على هذا الحديث وهو حديث خطأ عند أهل الحديث. وقال النسائي: هذا حديث منكر. وقال البيهقي: إنه وهم فاحش والمحفوظ بهذا الإسناد، حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته. أما الحاكم فقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقد وافقه على تصحيحه ابن حزم في "المحلى" [9/ 202] ، فقال: هذا خبر صحيح تقوم به الحجة كل رواته ثقات وإذا انفرد به ضمرة كان ماذا أو دعوى أنه أخطأ فيه باطل لأنها دعوى بلا برهان ا. هـ. وصححه أيضاً عبد الحق الأشبيلي وابن القطان. قال الزيلعي في "نصب الراية" [3/ 279] : قال عبد الحق في "أحكامة": تفرد به ضمير بن ربيعة الرملي عن الثوري وضمرة ثقة والحديث إذا أسنده ثقة ولا يضر انفراده به ولا إرسال من أرسله ولا وقف من واقفه انتهى، قال ابن القطان: وهذا الذي قاله أبو محمد هو الصواب ولو نظرنا الأحاديث لم نجد منها ما روي متصلاً ولم يرو من وجه آخر منقطعاً أو مرسلاً أو موقوفاً إلا القليل وذلك لاشتهار الحديث وانتقاله على ألسنة الناس فجعل ذلك علة في الأخبار لا معنى له ا. هـ. وقد أحسن ابن التركماني الرد على البيهقي في شأن تضعيف البيهقي لهذا الحديث. فقال في "الجوهر النقي" [10/ 290] : ليس انفراد ضميرة به دليلاً على أنه غير محفوظ ولا يوجب ذلك علة فيه لأنه من الثقات المأمونين لم يكن بالشام رجل يشبهه كذا قال ابن حنبل وقال ابن سعد: كان ثقة مأموناً لم يكن هناك أفضل منه وقال أبو سعيد بن يونس: كان فقيه أهل فليسطين في زمانه ... والحديث إذا انفرد به مثل هذا كان صحيحاً ولا يضره تفرده فلا أدري من أين وهم في هذا الحديث راويه كما زعم البيهقي، قال ابن حزم: هذا حديث صحيح تقوم به الحجة كل رواته ثقات وإذا انفرد به ضمرة كان ماذا ودعوى أنه أخطأ فيه باطل لأنه دعوى بلا برهان ا. هـ. وللحديث شاهد آخر عن عائشة. أخرجه ابن عدي في "الكامل" [2/ 26] ، من طريق بكر بن خنيس عن عطاء بن عجلان عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من ملك ذا رحم محرم عتق".

وَرَدَّ الْحَاكِمُ هَذَا بِأَنْ رَوَى مِنْ طَرِيقِ ضَمْرَةَ الْحَدِيثَيْنِ بِالْإِسْنَادِ الْوَاحِدِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَزْمٍ وَعَبْدُ الْحَقِّ وَابْنُ الْقَطَّانِ. قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَعَ فِي قِسْمَةِ بَعْضِ الْغَنَائِمِ بِالْبَعْرِ، وَرُوِيَ أَنَّهُ أَقْرَعَ مَرَّةً بِالنَّوَى"، قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي كَلَامِهِ عَنْ "الْوَسِيطِ": لَيْسَ لِهَذَا صِحَّةٌ. حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِسِتَّةِ مَمْلُوكِينَ أَعْتَقَهُمْ رَجُلٌ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَجَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ"، مُسْلِمٌ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي "الْوَصَايَا"، وَكَرَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي هَذَا الْبَابِ. قَوْلُهُ: "وَفِي حَدِيثِ عِمْرَانَ: أَنَّ قِيمَتَهُمْ كَانَتْ مُتَسَاوِيَةً"، لَمْ أَرَهُ. قَوْلُهُ: "أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى وُجُوبِ الضَّمَانِ عَلَى مَنْ غَرَّ بِحُرِّيَّةِ أَمَةٍ رَجُلًا حَتَّى نَكَحَهَا، وَأَتَتْ مِنْهُ بِوَلَدٍ، فَإِنَّ الْوَلَدَ يَنْعَقِدُ حُرًّا، وَيَجِبُ عَلَى الْمَغْرُورِ قِيمَتُهُ لِمَالِكِ الْأَمَةِ"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الشَّافِعِيِّ عَنْ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ ذَلِكَ1، وَإِطْلَاقُ الْإِجْمَاعِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُمَا لَا يُعْرَفُ لَهُمَا فِي ذَلِكَ مُخَالِفٌ.

_ 1 أخرجه البيهقي في "المعرفة" [5/ 356] ، كتاب النكاح: باب رجوع المغرور بالمهر، حديث [1257] ، من طريق الشافعي أخبرنا مالك أنه بلغه أن عمر وعثمان رضي الله عنهما ... فذكره.

باب الولاء

بَابُ الْوَلَاءِ2 2150- حَدِيثُ: "الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ3.

_ 2 الولاء لغة: من أثار: العتق، مأخوذ من الولي بمعنى القرابة، يقال بينهما ولاء: أي قرابة حكيمة حاصلة من العتق أو الموالاة، وفيه قوله عليه السلام: "الولاء لحمة كلحمة النسب"، وقيل: الولاء والولاية بالفتح النصرة وفي "الصحاح": الولاء ولاء المعتق وفي الحديث: "نهى عن بيع الولاء وعن هبته"، والولاء: الموالون، والموالاة ضد المعاداة، والمعاداة والعداوة يمعنى واحد. انظر: "الصحاح" [6/ 2530] . اصطلاحاً: عرفه الحنفية بأنه: التناصر سواء كان الإعتناق أو بعقد الموالاة وأيضاً بأنه تناصر يوجب الإرث والعقل والولاء عند الحنفية نوعان ولاء: عتاقه وولاء موالاة. عرفه الشافعية بأنه: عصوبة ناشئة أخوية حدثت بعد زوال ملك متراخية عن عصوبة النسب تقتضي للمعتق وعصبته الإرث وولاية النكاح والصلاة عليه والعقل عنه. عرفه المالكية بأنه: لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. وعرفه الحنابلة بأنه: ثبوت حكم شرعي بعتق أو تعاطي. انظر: "شرح فتح القدير" [9/ 218] ، "الاختيار" [3/ 211] ، "نهاية المحتاج" [7/ 394] ، "الدسوقي على شرح الكبير" [4/ 415] ، "الشرح الصغير" [4/ 177] ، "كشاف القناع" [4/ 498] . 3 تقدم تخريجه في البيوع.

2151- حَدِيثُ: "الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ" 1، الشَّافِعِيُّ عَنْ

_ 1 أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في "كتاب الولاء" كما في "تلخيص الحبير" [4/ 213] ، ومن طريقه الشافعي في "مسند" [2/ 72] ، كتاب العتق: باب المكاتب والولاء، حديث [237] ، والحاكم [4/ 341] ، كتاب الفرائض: باب الولاء لحمة كلحمة النسب، والبيهقي [10/ 292] ، كتاب الولاء: باب من أعتق مملوكاً له، كلهم من طريق محمد بن الحسن الشيباني عن يعقوب بن إبراهيم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي فلم يصححه. وقال البيهقي عقب الحديث: قال أبو بكر بن زياد النيسابوري: هذا الحديث خطأ لأن الثقات لم يرووه هكذا وإنما رواه الحسن مرسلاً ا. هـ. وهذا المرسل أخرجه البيهقي [10/ 292] ، كتاب الولاء: باب من أعتق مملوكاً له. قال الألباني في "الأدواء" [6/ 110] : وإسناد هذا المرسل صحيح وهو مما يقوي الموصول الذي قبله على ما يقتضيه بحثهم في المراسل من علوم الحديث فإن طريق الموصول غير طريق المرسل ليس فيه راو واحد مما في المرسل فلا أرى وجهاً لتخطئته بالمراسل بل الوجه أن يقوى أحدهما بالآخر ا. هـ. وللحديث طرق أخرى عن ابن دينار عن بن عمر. وقد خولف محمد بن الحسن في هذا الحديث خالفه بشير بن الوليد فرواه عن يعقوب بن إبراهيم عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. أخرجه ابن حبان في "صحيحه" كما في "الجوهر النقي" [10/ 293] ، وتوبع بشر على هذه الرواية فقال ابن التركماني: وتابع بشيراً على ذلك محمداً بن الحسن فرواه أبي يوسف كذلك قال البيهقي في كتاب "المعرفة": ورواه محمد بن الحسن في كتاب الولاء عن أبي يوسف عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ا. هـ. ومنه يظهر أن محمد بن الحسن الشيباني كان يرويه عن عبد الله بن دينار ومرة يدخل عبيد الله بن عمر بن يعقوب وعبد الله بن دينار. وقد تابع بشيراً أيضاً على هذه الرواية عبد الله بن نمير. أخرجه ابن أبي حاتم في "العلل" [2/ 53] ، ثنا أبو زرعتة قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثني أبي عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "الولاء لا يباع ولا يوهب". وأخرجه البيهقي [10/ 293] ، من طريق الطبراني ثنا يحيى بن عبد الباقي ثنا أبو عمير بن النحاس ثنا ضمرة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب". قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا ضمرة. قال البيهقي: رواه إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي عن ضمرة كما رواه الجماعة: نهى عن بيع الولاء وعن هبته. فكان الخطأ وقع من غيره. وأخرجه ابن عدي في "الكامل" [2/ 232] ، من طريق الحسن بن أبي الحسن المؤذن ثنا ابن أبي فديك ثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إنما الولاء نسب لايصلح بيعه ولا شراؤه". =

مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا. وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ بِشْرِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، لَكِنْ قَالَ: عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ؛ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ فِي "الْمَعْرِفَةِ": كَأَنَّ الشَّافِعِيَّ حَدَّثَ بِهِ مِنْ حِفْظِهِ، فَنَسِيَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ مِنْ إسْنَادِهِ، وَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي كِتَابِ "الْوَلَاءِ" لَهُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ بِهِ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ: هَذَا خَطَأٌ؛ لِأَنَّ الثِّقَاتِ رَوَوْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ، وَهَذَا اللَّفْظُ إنَّمَا هُوَ رِوَايَةُ الْحَسَنِ الْمُرْسَلَةِ، ثُمَّ سَاقَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَرَوَيْنَاهُ مِنْ طَرِيقِ ضَمْرَةَ، عَنْ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ الطَّبَرَانِيُّ: تَفَرَّدَ بِهِ ضَمْرَةُ - يَعْنِي بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ - قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَقَدْ رَوَاهُ إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ عَنْ ضَمْرَةَ عَلَى الصَّوَابِ؛ كَرِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ، فَالْخَطَأُ فِيهِ مِمَّنْ دُونَهُ، وَقَدْ جَمَعَ أَبُو نُعَيْمٌ طُرُقَ حَدِيثِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ، فِي مُسْنَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ لَهُ، فَرَوَاهُ عَنْ نَحْوٍ مِنْ خَمْسِينَ رَجُلًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْهُ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَقَالَ: أَخْطَأَ فِيهِ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ؛ وَإِنَّمَا رَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، وَرَوَى الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيِّ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ،

_ = وقال ابن عدي: منكر الحديث عن الثقات ويقلب الأسانيد أي الحسن بن أبي الحسن. وقال: قوله عن نافع عن عبد الله لا أدري وهم فيه أو تعمد فأراد تقلب الإسناد وإنما أراد أن يقول عن نافع وعبد الله بن دينار. وللحديث شواهد من حديث علي بن أبي طالب وعبد الله بن أبي أوفى. حديث علي بن أبي طالب: أخرجه البيهقي [10/ 294] ، كتاب الولاء: باب من أعتق مملوكاً له من طريق سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "هؤلاء بمنزلة النسب لا يباع ولا يوهب". حديث عبد الله بن أبي أوفى. أخرج ابن عدي في "الكامل" [5/ 1988] ، والطبراني كما في "مجمع الزوئد" [4/ 234] ، من طريق عبيد بن القاسم عن إسماعيل بن أبي خالد عن ابن أبي أوفى قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الولاء لحمه كلحمة النسب". قال ابن عدي: لم يروه عن ابن أبي خالد غير عبيد. وقال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه عبيد بن القاسم وهو كذاب. وقول ابن عدي فيه نظر فقد رواه عن ابن أبي خالد أيضاً يحيى بن هشام السمار. أخرجه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" [2/ 8] ، والخطيب في "تاريخ بغداد" [12/ 61] ، والسمار كذبه ابن معين.

عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَ لَفْظِ أَبِي يُوسُفَ، وَالطَّائِفِيُّ فِيهِ مَقَالٌ، وَتَابَعَهُ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَيَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ ضعيف سيء الْحِفْظِ، وَرَوَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّبَرِيُّ فِي "تَهْذِيبِهِ"، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي "مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ"، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي "الْكَبِيرِ" مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، وَظَاهِرُ إسْنَادِهِ الصِّحَّةُ، وَهُوَ يُعَكِّرُ عَلَى الْبَيْهَقِيّ؛ حَيْثُ قَالَ عَقِبَ حَدِيثِ أَبِي يُوسُفَ: يُرْوَى بِأَسَانِيدَ أُخَرَ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ. حَدِيثُ: "النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ"، تَقَدَّمَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ، وَهُوَ فِي "الْمُوَطَّأِ" وَالْمُسْنَدِ وَالسِّتَّةِ وَغَيْرِهَا. حَدِيثُ: "لن يجزئ ولد ولده، إلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ، فَيُعْتِقَهُ"، تَقَدَّمَ. 2152- حَدِيثُ: "مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ"، أَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ، وَفِيهِ قِصَّةٌ1، وَفِي الْبَابِ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ2، وَعَمْرِو بْنِ عَوْفِ عِنْدَهُ، وَعِنْدَ إِسْحَاقَ وَابْنِ أبي شيبة، وعن أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ الْبَزَّارِ، وَعَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالْحَاكِمُ3، وَفِي "الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ"، لِلْبُخَارِيِّ4. 2153- حَدِيثُ: "كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ ... " الْحَدِيثُ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ بَرِيرَةَ5. حَدِيثُ: "أَنَّ بِنْتًا لِحَمْزَةَ أَعْتَقَتْ جَارِيَةً، فَمَاتَتْ الْجَارِيَةُ عَنْ بِنْتٍ وَعَنْ الْمُعْتِقَةِ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِصْفَ مِيرَاثِهَا لِلْبِنْتِ، وَالنِّصْفَ لِلْمُعْتِقَةِ"، تَقَدَّمَ فِي "الْفَرَائِضِ". حَدِيثُ: "ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ ... "، الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ فِي "الطَّلَاقِ"، وَأَنَّ لَفْظَ الْعَتَاقِ لَا يَصِحُّ. حَدِيثُ الْأَعْمَشِ عن إبراهيم بن عُمَرَ: "إذَا كَانَتْ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ، فَوَلَدَتْ وَلَدًا؛ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ بِعِتْقِ أُمِّهِ، وَوَلَاؤُهُ لِمَوَالِي أُمِّهِ، فَإِذَا أَعْتَقَ الْأَبُ؛ جَرَّ الْوَلَاءَ إلَى مَوَالِي أَبِيهِ"6، الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ: هَذَا مُنْقَطِعٌ، وَرُوِيَ مَوْصُولًا، وَرَوَاهُ بِذِكْرِ الْأَسْوَدِ بَيْنَ إبْرَاهِيمَ وَعُمَرَ. حَدِيثُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ: "أَنَّ الزُّبَيْرَ وَرَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ اخْتَصَمَا إلَى عُثْمَانَ فِي

_ 1 أخرجه أحمد [6/ 8] ، وأبو داود [2/ 123] ، كتاب الزكاة: باب الصدقة على بني هاشم، حديث [1650] ، والترمذي [3/ 37] ، كتاب الزكاة: باب ما جاء في كراهية الصدق للنبي صلى الله وأهل بيته وموليه، حديث [657] ، والنسائي [5/ 107] ، كتاب الزكاة: باب مولى القوم منهم، حديث [2612] ، وابن حبان [8/ 88] ، كتاب الزكاة: باب مصارف الزكاة، حديث [3293] . 2 أخرجه الطبراني [17/ 118] ، برقم [291] . 3 أخرجه أحمد [4/ 340] ، والحاكم [4/ 73] ، وصححه ووافقه الذهبي. 4 أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" ص [30- 31] ، برقم [75] . 5 تقدم تخريجه. 6 أخرجه البيهقي [10/ 306] ، كتاب الولاء: باب ما جاء جر الولاء.

مَوْلَاةٍ كَانَتْ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَادًا، فَاشْتَرَى الزُّبَيْرُ الْعَبْدَ فَأَعْتَقَهُ، فَقَضَى عُثْمَانُ بِالْوَلَاءِ لِلزُّبَيْرِ"1، الْبَيْهَقِيُّ كَمَا عَزَاهُ إلَيْهِ، وَذَكَرَ عَنْ عُثْمَانَ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا. حَدِيثُ: "أَنَّ عَلِيًّا قَضَى فِي عَبْدٍ كَانَتْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ، فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا، فَعَتَقُوا بِعَتَاقَةِ أُمِّهِمْ، ثُمَّ أُعْتِقَ أَبُوهُمْ بَعْدُ أَنَّ وَلَاءَهُمْ لِعَصَبَةِ أُمِّهِمْ"، الْبَيْهَقِيُّ بِهِ2. حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ: "أَنَّهُ قَالَ الْعَبْدُ يَجُرُّ وَلَاءَهُ إذَا أُعْتِقَ"، الْبَيْهَقِيُّ بِهِ3. قَوْلُهُ: "وَرُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلُ مَقَالَتِهِمْ"، لَمْ أَرَهُ. حَدِيثُ عُمَرَ وَعُثْمَانَ؛ "أَنَّ الْوَلَاءَ لِلْكِبَرِ"، رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْهُمَا4، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، كَانُوا يَجْعَلُونَ الْوَلَاءَ لِلْكِبَرِ5، وَعَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ الثَّلَاثَةِ مِثْلُهُ6، وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقِ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. حَدِيثُ: "لَا يَرِثْنَ إلَّا مَنْ أَعْتَقْنَ"، ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ قَوْلُهُ7، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ: "كَانَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَزَيْدُ ابْنُ ثَابِتٍ لَا يُوَرِّثُونَ النِّسَاءَ مِنْ الْوَلَاءِ، إلَّا مَا أعتقن".

_ 1 ينظر: المصدر السابق [10/ 306- 307] . 2 ينظر: الموضع السابق [10/ 307] . 3 البيهقي في الموضع السابق. 4 أخرجه البيهقي [10/ 303] ، كتاب الولاء: باب الولاء للكبر من عصبة المعتق وهو الأقرب فالأقرب منهم بالمعتق إذا كان قد مات المعتق. 5 أخرجه عبد الرزاق [9/ 30- 31] ، كتاب الولاء: باب الولاء للكبر، حديث [16238] ، والبيهقي [10/ 303] ، في كتاب الولاء، باب: الولاء للكبر من عصبة المعتق وهو الأقرب فالأقرب منهم بالمعتق إذا كان قد مات المعتق، من طريق يزيد عن أشعث عن الشعبي عن الثلاثة مثله. 6 ينظر السابق. 7 أخرجه ابن أبي شيبة [6/ 276] ، كتاب الفرائض: باب فيما ترث النساء من الولاء ما هو؟ حديث [31506] .

كتاب التدبير

كِتَابُ التدبير مدخل ... 85- كتاب التَّدْبِيرِ8 2154- حَدِيثُ جَابِرٍ: "أَنَّ رَجُلًا دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ"، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

_ 8 قال القتيبي: التدبير: مأخوذ من الدبر؛ لأنه عتق بعد الموت، والموت: دبر الحياة، قيل: مدبر، ولهذا قالوا: أعتق عبده عن دبر منه، أي: بعد الموت. =

"مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ"، وَفِي رِوَايَةٍ: "أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ، لَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَاعَهُ، وَقَضَى الدَّيْنَ مِنْهُ، وَدَفَعَ الْفَضْلَ إلَيْهِ" 1. أَمَّا الرِّوَايَةُ الْأُولَى: فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهَا مِنْ طُرُقٍ، وَرَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ بِأَلْفَاظٍ مُتَنَوِّعَةٍ. وَأَمَّا الرِّوَايَةُ الْأُخْرَى: فَلَمْ أَرَهَا فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِهِ، نَعَمْ فِي النَّسَائِيّ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَفَعَ ثَمَنَهُ إلَيْهِ، فَقَالَ: "اقْضِ دَيْنَك". حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا: "الْمُدَبَّرُ مِنْ الثُّلُثِ" 2، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ

_ = ينظر: "نظم المستعذب" [2/ 109] ، و"المطلع" ص [315] ، و"الاختيار" [4/ 280] . 1 أخرجه البخاري [5/ 165] ، كتاب العتق: باب بيع المدبر، حديث [2534] ، ومسلم [3/ 1289] ، كتاب الأيمان: باب جواز بيع المدبر، حديث [58/ 997] ، وأبو داود [4/ 264] ، كتاب العتق: باب بيع المدبر، حديث [3955] ، والنسائي [5/ 69- 70] ، كتاب الزكاة: باب أي الصدقات أفضل، والترمذي [3/ 523] ، كتاب البيوع: باب بيع المدبر، حديث [1219] ، وابن ماجة [2/ 840] ، كتاب العتق: باب المدبر، حديث [2513] ، والطيالسي [1/ 245- منحة] ، رقم [1207] ، والحميدي [2/ 513] ، رقم [1222] ، وأبو يعلى [3/ 357- 358] ، رقم [1825] ، والبيهقي [10/ 308] ، كتاب المدبر: باب المدبر: باب المدبر يجوز بيعه، من طرق عن جابر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باع مدبراً. 2 أخرجه ابن ماجة [2/ 840] ، كتاب العتق: باب المدبر، حديث [2514] ، والدارقطني [4/ 138] ، كتاب المكاتب: باب حديث [49] ، وابن عدي في "الكامل" [5/ 188] ، والبيقهي [10/ 314] ، كتاب المدبر: باب المدبر من الثلث، والخطيب في "تاريخ بغداد" [11/ 444] ، كلهم من طريق علي بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "المدبر من الثلث". قال ابن ماجة: سمعت عثمان يعني ابن أبي شيبة يقول: هذا خطأ، وقال ابن ماجة: ليس له أصل. وقال ابن عدي في ترجمته علي بن ظبيان: الضغف على حديثه بين والحديث ذكره ابن أبي حاتم في "العلل" [2/ 432] ، رقم [2803] ، وقال: سئل أبو زرعة عن حديث رواه علي بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "المدبر من الثلث"، فقال أبو زرعة: هذا حديث باطل وامتنع من قراءته قلت: يري خالد بن إلياس عن نافع عن ابن عمر قال: المدبر من الثلث قول ابن عمر ا. هـ. وروى الخطيب في "تاريخه" [11/ 444] ، عن علي بن المديني قال: كان علي بن ظبيان حدثنا بثلاثة أحاديث مناكير كلها عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً، المدبر من الثلث ... ا. هـ. والحديث ذكره الحافظ البوصيري في "الزوئد" [2/ 289] ، وقال: هذا إسناد ضعيف، على بن ظبيان ضعفه ابن معين وأبو حاتم والبخاري والنسائي، وأبو زرعة وابن حبان وغيرهم ... قال =

عَنْهُ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنِ ظَبْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ ظَبْيَانَ، وَقَالَ: قُلْت لِعَلِيٍّ: كَيْفَ هُوَ؟ فَقَالَ: كُنْت أُحَدِّثُ بِهِ مَرْفُوعًا، فَقَالَ لِي أَصْحَابِي: لَيْسَ هُوَ بِمَرْفُوعٍ، فَوَقَفْتُهُ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْحُفَّاظُ يَقِفُونَهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ. وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدَةَ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ: "الْمُدَبَّرُ لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ، وَهُوَ حُرٌّ مِنْ الثُّلُثِ"، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: عُبَيْدَةُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي "الْعِلَلِ": الْأَصَحُّ وَقْفُهُ، وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ: لَا يُعْرَفُ إلَّا بِعَلِيِّ بْنِ ظَبْيَانَ، وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الْمَوْقُوفُ أَصَحُّ. وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: الْمَرْفُوعُ ضَعِيفٌ. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: الصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ كَمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ مُرْسَلًا: "أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَجَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الثُّلُثِ"، وَعَنْ عَلِيٍّ كَذَلِكَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ1، وَرُوِيَ بِسَنَدِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَّهُ قَالَ: حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ ظَبْيَانَ خَطَأٌ. حَدِيثُ عُمَرَ: "أَنَّهُ أَجَازَ وَصِيَّةَ غُلَامٍ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ"، تَقَدَّمَ فِي "الْوَصَايَا". حَدِيثُ عَائِشَةَ: "أَنَّهَا بَاعَتْ مُدَبَّرَةً سَحَرَتْهَا"، الشَّافِعِيُّ وَالْحَاكِمُ، وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ "دَعْوَى الدَّمِ وَالْقَسَامَةِ". حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّهُ دَبَّرَ جَارِيَتَيْنِ، وَكَانَ يَطَأُهُمَا"، مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ" عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ بِهَذَا، وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ به2.

_ = المزي: رواه الشافعي عن ابن عمر موقوفاً. أما الموقوف: فأخرجه الشافعي ومن طريقه ابن عدي في "الكامل" [5/ 187] ، من طريق علي بن ظبان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: المدبر من الثلث. قال الشافعي: قال لي علي بن ظبيان: قد كنت أرفعه فقال لي بعض أصحابي: لا ترفعه وكان يحدث به مرفوعاً. وللحديث طريق آخر عن ابن عمر مرفوعاً. أخرجه الدارقطني [4/ 138] ، كتاب المكاتب، حديث [50] ، من طريق عبيدة بن حسان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من ثلث المال". قال الدارقطني: لم يسنده غير عبيدة بن حسان وإنما هو ضعيف وإنما هو عن ابن عمر قوله. قال الزيعلي في "نصب الراية" [3/ 285] ، وقال ابن القطان في "كتابه" عبيدة هذا قال فيه أبو حاتم: منكر الحديث وابو معاوية عمرو بن عبد الجبار الجزري راويه عنه مجهول الحال، وقد رواه حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر من قوله وهو الصحيح لثقة حماد وضعف عبيدة. 1 ينظر السابق. 2 أخرجه مالك [2/ 814] ، كتاب المدبر: باب مس الرجل وليدته إذا دبرها، حديث [4] ، ومن طريقه الشافعي في "الأم" [8/ 29] ، كتاب أحكام التدبير: باب ولد المدبرة ووطؤها.

كتاب الكتابة

كِتَابُ الكتابة مدخل ... 86- كتاب الْكِتَابَةِ1 2155- حَدِيثُ: "مَنْ أَعَانَ غَارِمًا أَوْ غَازِيًا أَوْ مُكَاتَبًا فِي كِتَابَتِهِ، أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إلَّا ظِلُّهُ"، الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ بِهِ بِلَفْظِ: "مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ غَارِمًا فِي عُسْرَتِهِ، أَوْ مُكَاتَبًا فِي رَقَبَتِهِ، أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إلَّا ظله"، والبيهقي عَنْهُ بِهِ2. حَدِيثُ: "الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ"، يَأْتِي، وَقَدْ رَوَاهُ مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ" عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا3، وَرَوَاهُ ابْنُ قَانِعٍ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا، وَأَعَلَّهُ. 2156- حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن جده: المكاتب قن مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ4 دِرْهَمٌ، أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طُرُقٍ، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ

_ 1 الكتابة لغة: الضم والجمع، ومنها الكتيبة: وهي الطائفة من الجيش العظيم، والكتب لجمع الحروف في الخط. ومعنى المكاتبة في الشرع: هو أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه منجماً عليه: فإذا أذاه فهو حر، ولها حالتان: الأولى: أن يطلبها العبد ويجيبه السيد. الثانية: أن يطلبها العبد ويأباها السيد، وفيها قولان: الأول: لعكرمة وعطاء ومسروق وعمرو بن دينار والضحاك بن مزاحم وجماعة أهل الظاهر أن ذلك واجب على السيد. وقال علماء الأمصار: لا يجب ذلك. وتعلق من أوجبها بمطلق الأمر، وافعل بمطلقه على الوجوب حتى يأتي الدليل بغيره. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس، واختاره الطبراني. وتمسك الجمهور بأن الإجماع منعقد على أنه لو سأله أن يبيعه من غيره لم يلزمه ذلك، ولم يجبر عليه وإن ضوعف له في الثمن. وكذلك لو قال له: أعتقني أو دبرني، أو زوجني لم يلزمه ذلك بإجماع فكذلك الكتابة؛ لأنها معاوضة فلا تصح إلا عن تراض. وقولهم: مطلق الأمر يقتضي الوجوب صحيح لكن إذا عري عن قرينة تقتضي صرفه عن الوجوب، وتعليقه هنا بشرك علم الخير فيه؛ فعلق الوجوب على أمر باطن وهو علم السيد بالخيرية، إذا قال العبد: كاتبني؛ وقال السيد: لم أعلم فيك خيراً، وهو أمر باطن، فيرجع فيه إليه ويعول عليه. وهذا قوي في بابه. 2 أخرجه أحمد [3/ 487] ، والحاكم [2/ 89، 90] ، [2/ 217] ، والبيهقي [10/ 320] ، كتاب المكاتب: باب فضل من أعان كاتباً في رقبته. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بأن فيه عمرو بن ثابت وهو رافضي متروك. 3 أخرجه مالك في "الموطأ" [21/ 787] ، كتاب المكاتب: باب القضاء في المكاتب رقم [1] . 4 أخرجه أبو داود [2/ 414] ، كتاب العتق: باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت، رقم [3926- 3927] ، والنسائي في "الكبرى" [3/ 197] ، كتاب العتق: باب ذكر الاختلاف على علي في المكاتب يؤدي بعض ما عليه، رقم [5025/ 1 و2، 5026، 5027/ 4] ، [21/ 218] ، وابن ماجة [2/ 842] ، كتاب العتق: باب المكاتب، رقم [2519] ، والبيهقي =

مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ، وَلَفْظُهُ: "وَمَنْ كَانَ مُكَاتَبًا عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَضَاهَا إلَّا أُوقِيَّةً، فَهُوَ عَبْدٌ"، قَالَ النَّسَائِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَهُوَ عِنْدِي خَطَأٌ، وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: عَطَاءٌ هَذَا هُوَ الْخُرَاسَانِيُّ، وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا إلَّا عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ، وَلَمْ أَرَ مَنْ رَضِيتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُثْبِتُهُ، وَعَلَى هَذَا فُتْيَا الْمُفْتِينَ. 2157- حَدِيثُ بَرِيرَةَ: "أَنَّهَا اسْتَعَانَتْ بِعَائِشَةَ فِي كِتَابَتِهَا، فَقَالَتْ: إنْ بَاعُوكِ وَيَكُونُ لِي الْوَلَاءُ صَبَبْت لَهُمْ صَبًّا، فَرَاجَعَتْهُمْ، فَأَبَوْا أَنْ يَبِيعُوا إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْوَلَاءُ ... " الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ1، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ بَرِيرَةَ نَفْسِهَا2. حَدِيثُ عُثْمَانَ: "أَنَّهُ غَضِبَ عَلَى عَبْدٍ لَهُ، فَقَالَ: لَأُعَاقِبَنَّكَ أَوْ لَأُكَاتِبَنَّكَ عَلَى نَجْمَيْنِ"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: "كُنْت مَمْلُوكًا لِعُثْمَانَ"، فَذَكَرَهُ مُطَوَّلًا، وَفِيهِ قِصَّةٌ لِلزُّبَيْرِ مَعَهُ3. حَدِيثُ عَلِيِّ: "الْكِتَابَةُ عَلَى نَجْمَيْنِ"، قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: نَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجِ، عَنْ حُصَيْنِ الْحَارِثِيِّ، عَنْ عَلِيِّ: قَالَ "إذَا تَتَابَعَ عَلَى الْمُكَاتَبِ نَجْمَانِ، فَلَمْ يُؤَدِّ نُجُومَهُ، رُدَّ إلَى الرِّقِّ"4. قَوْلُهُ: "اُشْتُهِرَ عَنْ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ قَوْلًا وَفِعْلًا الْكِتَابَةُ عَلَى نَجْمَيْنِ"، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ فِعْلِ عُثْمَانَ وَابْنِ عُمَرَ5، وَقَدْ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ عَنْ عَلِيِّ كَمَا تَرَى.

_ = [10/ 324، 325] ن كتاب المكاتب: باب المكلف عبد ما بقي عليه درهم. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وذكره الزيلعي في "نصب الراية" [4/ 143] ، وعزاه لأبي داود وقال فيه إسماعيل بن عياش لكنه عن شيخ شامي ثقة. وعزاه أيضاً إلى ابن عدي من طريق سليمان بن أرقم. وقال: وضعف سليمان بن أرقم عن أحمد وأبي دواد والنسائي وابن معين وقالوا كلهم فيه: إنه متروك. قال ابن عدي: ولعل البلاء فيه من المسيب بن شريك، وهو الذي رواه عن سليمان، فإنه شر من سليمان ... انتهى. 1 تقدم تخريجه. 2 أخرجه النسائي في "الكبرى" [3/ 195- 196] ، كتاب العتق: باب كيف الكتابة وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر بريرة في ذلك، حديث [5017] . 3 أخرجه البيهقي [10/ 320- 321] ، كتاب المكاتب: باب مكاتبة الرجل عبده أو أمته على نجمين فأكثر بمال صحيح. 4 أخرجه ابن أبي شيبة [4/ 394] ، كتاب البيوع والأقضية: باب من رد المكاتب إذا عجز، حديث [21413] . 5 تقدم تخريجه من البيهقي من فعل عثمان رضي الله عنه.

حَدِيثُ عَلِيٍّ: "يُحَطُّ عَنْ الْمُكَاتَبِ قَدْرَ رُبُعِ كِتَابَتِهِ"1، النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيِّ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا، وَصَحَّحَ الْمَوْقُوفَ النَّسَائِيُّ؛ كَذَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ، رَوَاهُ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ السُّلَمِيِّ مَرْفُوعًا، وَابْنُ جُرَيْجٍ إنَّمَا سَمِعَ مِنْ عَطَاءٍ بَعْدَ الِاخْتِلَاطِ، وَرِوَايَةُ الْوَقْفِ أَصَحُّ. حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّهُ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ عَلَى خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ"، وَحَطَّ عَنْهُ خَمْسَةَ آلَافِ"، مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ" بِهَذَا2، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ3. حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ: "اشْتَرَتْنِي امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِسُوقِ ذِي الْمَجَازِ بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ ... "، الْحَدِيثُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِتَمَامِهِ4. قَوْلُهُ: "رُوِيَ عَنْ عُمَرَ: إجْبَارُ السَّيِّدِ فِيمَا إذَا عَجَّلَ الْمُكَاتَبُ النُّجُومَ قَبْلَ الْمَحَلِّ"، الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "اشْتَرَتْنِي امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ ... "، فَذَكَرَ قِصَّتَهُ مَعَ عُمَرَ فِي إلْزَامِهَا بِأَخْذِ مَالِ الْكِتَابَةِ مِنْهُ مُعَجَّلًا5.

_ 1 أخرجه الحاكم [2/ 397] ، وعبد الرزاق [8/ 375] ، رقم [15589] ، والبيهقي [10/ 329] ، عن علي مرفوعاً. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وزاد: روي موقوفاً. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" [5/ 83] ، وعزاه إلى عبد الرزاق وابن أبي حاتم والحاكم والديلمي وابن المنذر والبيهقي وابن مردويه من طرق عن عبد الله بن حبيب عن علي به. أما الموقوف عن علي: فكره أيضاً السيوطي في "الدرر" وعزاه إلى عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن علي موقوفاً. 2 أخرجه مالك في "موطأه" [2/ 788] ، في كتاب المكاتب: باب القضاء في المكاتب، حديث [3] ، بلاغاً. 3 أخرجه البيهقي [10/ 330] ، كتاب المكاتب: باب ما جاء في تفسير قوله عز وجل: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: 33] . 4 أخرجه البيهقي [10/ 334- 335] ، كتاب المكاتب: باب تعجل الكتابة. 5 أخرجه الدارقطني [4/ 122] ، في كاب المكاتب: برقم [3] ، من طريق عبد الله بن عبد العزيز الليثي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري أنه حدثه عن أبيه قال: اشترتني ... فذكر الحديث. قال العظيم آبادي في "التعليق المغني": عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عامر الليثي وهو ضعيف، واختلط بأخرة. كذا في "التقريب". وقال البخاري: هو منكر الحديث، وكان مالك يرضاه ا. هـ. وأخرج البخاري تعليقاً قال: قال روح عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أواجب علي إذا علمت له مالاً أن أكاتبه؟ قال: ما أراه إلا واجباً. وقال عمرو بن دينار: قلت لعطاء: أتأثره عن أحد؟ قال: لا، ثم أخبرني أن موسى بن أنس أخبره أن سيرين سأل أنساً المكاتبة، وكان كثير المال، فأبى، فانطلق إلى عمر رضي الله عنه فقال: كاتبه، فأبى. فضربه بالدرة، ويتلو عمر رضي الله عنه: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً} [النور: 33] فكاتبه. [5/ 494] ، كتاب المكاتب: باب المكاتب ونجومه في كل سنة نجم، قبل رقم [2560] . وقد وصله إسماعيل القاضي في "أحكام القرآن". ينظر: كلام ابن حجر في تعليقه على الحديث في "الفتح" [5/ 495] .

كتاب أمهات الأولاد

كِتَابُ أُمَّهَاتِ الأولاد مدخل ... 87- كتاب أمهات الْأَوْلَادِ1 2158- حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَهِيَ حُرَّةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ" 2، أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَلَهُ طُرُقٌ، وَفِي إسْنَادِهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيِّ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا، وَفِي رِوَايَةٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا: "أُمُّ الْوَلَدِ حُرَّةٌ، وَإِنْ كَانَ سِقْطًا"، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ أَيْضًا، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ.

_ 1 أم الولد هي التي ولدت من سيدها في ملكه ولا خلاف في إباحة التسري ووطء الإماء لقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: 5- 6] ، وقد كانت مارية القبطية أم ولد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهي أم إبراهيم ابن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال فيها: "أعتقها ولدها" وكانت هاجر أم إسماعيل عليه السلام سرية إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام وكان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أمهات أولاد أوصى لكل واحدة منهن بأربعمائة وكان لعلي رضي الله عنه أمهات أولاد ولكثير من الصحابة وكان علي بن الحسن والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله من أمهات أولاد. وروي أن الناس لم يكونوا يرغبون في أمهات الأولاد حتى ولد هؤلاء الثلاثة من أمهات الأولاد فرغب الناس فيهن فإذا وطيء الرجل أمته فأتت بولد بعد وطئه بستة أشهر فصاعداً لحقه نسبة وصارت له بذلك أم ولد، وإن أتت بولد تام الأقل من ستة أشهر لم يلحقه نسبه لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر. ينظر: "المغنيط [9/ 527- 528] . 2 أخرجه ابن ماجة [2/ 841] ، كتاب العتق: باب أمهات الأولاد، رقم [2515] ، والحاكم [2/ 19] ، وأحمد [1/ 317] ، والدارقطني [4/ 132، 133] ، كتاب المكاتب: باب رقم [24، 25] ، والبيهقي [10/ 346] ، كتاب عتق أمهات الأولاد: باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له، والدارمي [2/ 257] ، كتاب البيوع: باب في بيع أمهات الأولاد، قال البوصيري في "الزوائد" [2/ 291] : هذا إسناد ضعيف؛ حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس تركه المديني وأحمد بن حنبل والنسائي، وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة، وقال البخاري: يقال: إنه يتهم بالزندقة. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد تابعه أبو بكر بن أبي سبرة القرشي ا. هـ. وتعقبه الذهبي وقال: فيه حسن بن عبد الله وهو متروك. قال البيهقي: حسن بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس الهاشمي ضعفه أكثر أصحاب الحديث.

2159- حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: "إذَا أَوْلَدَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ، وَمَاتَ عَنْهَا فَهِيَ حُرَّةٌ" 1، الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: الصَّحِيحُ وَقْفُهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ؛ وَكَذَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَعَبْدُ الْحَقِّ، وَكَذَا رَوَاهُ مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ" مَوْقُوفًا عَلَى عُمَرَ، وَقَالَ صَاحِبُ الْإِلْمَامِ: الْمَعْرُوفُ فِيهِ الْوَقْفُ، وَاَلَّذِي رَفَعَهُ ثِقَةٌ، قِيلَ: وَلَا يَصِحُّ مُسْنَدًا. 2160- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَارِيَةَ: "أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا" ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ: "ذُكِرَتْ أُمُّ إبْرَاهِيمَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا" 2، وَفِي إسْنَادِهِ حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ قَوْلِهِ، قَالَ؛ وَلَهُ عِلَّةٌ، رَوَاهُ مَسْرُوقٌ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْن عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ فَعَادَ الْحَدِيثُ إلَى عُمَرَ، وَلَهُ طَرِيقٌ آخَرُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأُمِّ إبْرَاهِيمَ: "أَعْتَقَك وَلَدُك"، وَهُوَ مُعْضَلٌ، وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: صح هذا مسند، رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ عَنْ ابْنِ

_ 1 أخرجه الدارقطني [4/ 135] ، في كتاب المكاتب: حديث [36] ، والبيهقي [10/ 343] ، كتاب عتق أمهات الأولاد: باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له. كلاهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً. قال العظيم آبادي في "التعليق المغيني" [4/ 135] : وأعله ابن عدي بعبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي أبو جعفر المديني، وأسند تضعيفه عن النسائي. والسعدي، والفلاس وابن معين، ولينه هو، وقال: عامة ما يرونه لا يتابع عليه، ومع ضعفه لا يتابع حديثه كذا في الزيعلي ا. هـ. وأخرجه الدارقطني [4/ 134] ، في كتاب المكاتب برقم [35] ، والبيهقي [10/ 342- 243] ، كلاهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاً. 2 أخرجه ابن ماجة [2/ 841] ، كتاب العتق: باب أمهات الأولاد، حديث [2516] ، والحاكم [2/ 19] ، كتاب البيوع: باب بيع أمهات الأولاد، والدارقطني [4/ 131] ، كتاب المكاتب، حديث [21، 22، 23] ، وابن سعد في "الطبقات" [8/ 173] ، وابن عدي في "الكامل" [7/ 297] ، والبيهقي [10/ 346] ، كتاب أمهات الأولاد: باب الرجل يطأ أمته فتلد منه وابن عساكر في "تاريخ دمشق" [1/ 312- تهذيب] ، كلهم من طريق حسين بن عبد الله عن عكرمة عن بن عباس قال: لما ولدت أم إبراهيم قال: رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أعتقها ولدها". وهذا إسناد ضعيف لأجل حسين بن عبد الله. قال أحمد: له أشياء منكرة، وقال ابن معين: ضعيف، وقال البخاري قال علي: تركت حديثه، وقال أبو زرعة: ليس بقوي، وقال أبو حاتم: ضعيف يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال النسائي: متروك، وقال في موضع آخر: ليس بثقة. ينظر: "تهذيب التهذيب" [2/ 341- 342] . وقال الحافظ في "التقريب" [1/ 176] : ضعيف. والحديث ذكره الحفظ البوسيري في "الزوئد" [2/ 292] ، وقال: هذا إسناد ضعيف حسين بن عبد الله تركه علي بن المديني وأحمد بن حنبل والنسائي وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة. وقال البخاري: يقال إنه كان يتهم بالزندقة ا. هـ.

عَبَّاسٍ، ثُمَّ ذَكَرَهُ مِنْ طَرِيقِ قَاسِمِ بْنِ أَصْبَغَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو وَهُوَ الرَّقِّيُّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ خَطَأٌ؛ وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ مُحَمَّدٍ؛ وَهُوَ ابْنُ وَضَّاحٍ، عَنْ مُصْعَبٍ، وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْمِصِّيصِيُّ؛ وَفِيهِ ضَعْفٌ. حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: "أُمُّ الْوَلَدِ لَا تُبَاعُ، وَتَعْتِقُ بِمَوْتِ سَيِّدِهَا"، الدَّارَقُطْنِيُّ بِمَعْنَاهُ، وَقَدْ سَبَقَ إسْنَادُهُ. 2161- حَدِيثُ جَابِرٍ: "كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا"1، أَحْمَدُ وَالشَّافِعِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: "كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِينَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ، لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا"، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَيْضًا، وَزَادَ: "وَفِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ"، وَفِيهِ: "فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَانَا فَانْتَهَيْنَا"2، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ الطُّرُقِ أَنَّهُ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ، وَأَقَرَّهُمْ عَلَيْهِ3 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

_ 1 أخرجه عبد الرزاق [7/ 288] ، رقم [13211] ، وأحمد [3/ 321] ، والنسائي في "الكبرى" [3/ 199] ، كتاب العتق: باب في أم الولد، حديث [5039] ، وابن ماجة [2/ 841] ، كتاب العتق: باب أمهات الأولاد، حديث [2517] ، وأبو يعلى [4/ 161] ، رقم [2229] ، وابن حبان [1215- موارد] ، والدارقطني [4/ 135] ، كتاب المكاتب، حديث [37] ، والبيهقي [10/ 348] ، كتاب أمهات الأولاد: باب الخلاف في أمهات الأولاد، كلهم من طريق أبي الزبير أنه سمع جابراً يقول: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حي فينا لا يرى بذلك بأساً. وصححه ابن حبان. وقال البوصيري في "الزوئد" [2/ 292] : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 2 أخرجه أبو داود [4/ 27] ، كتاب العتق: باب في عتق أمهات الأولاد، حديث [3954] ، وابن حبان [1216- موارد] ، والحاكم [2/ 18- 19] ، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. 3 أخرجه النسائي في "الكبرى" [3/ 199] ، كتاب العتق: باب في أم الولد، حديث [5041] ، والطيالسي [1/ 240- منحة] ، رقم [1209] ، والحاكم [2/ 19] ، كتاب البيوع: باب بيع أمهات الأولاد، والدارقطني [4/ 135] ، كتاب المكاتب، حديث [38] ، والعقيلي في "الضعفاء" [2/ 74] ، والبيهقي [10/ 348] ، كتاب عتق أمهات الأولاد: باب الخلاف في أمهات الأولاد، كلهم من طريق زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال النسائي: زيد العمي ليس بالقوي. وأعله العقيلي بزيد العمي أيضاً وأسند يحيى بن تضعيف أبي الصديق الناجي، وقال: المتن يرويه غير زيد بإسناد جيد. =

قُلْت: نَعَمْ، قَدْ رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بَيْعُ الْأُمَّهَاتِ كَانَ مُبَاحًا، ثُمَّ نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، وَلَمْ يَشْتَهِرْ ذَلِكَ النَّهْيُ، فَلَمَّا بَلَغَ عُمَرَ نَهَاهُمْ. قَوْلُهُ: "خَالَفَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي ذَلِكَ"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ مِنْهَا: عَنْ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلَانِ إلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتُمَا؟ قَالَا: مِنْ قِبَلِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَأَحَلَّ لَنَا أَشْيَاءَ كَانَتْ تَحْرُمُ عَلَيْنَا، قَالَ: مَا أَحَلَّ لَكُمْ؟ قال: أَحَلَّ لَنَا بَيْعَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، قَالَ: أَتَعْرِفَانِ أَبَا حَفْصٍ عُمَرَ؟ فَإِنَّهُ نَهَى أَنْ تُبَاعَ أَوْ تُوهَبَ أَوْ تُورَثَ؛ يَسْتَمْتِعُ بِهَا مَا كَانَ حَيًّا، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ"1. قَوْلُهُ: "إنَّ الصَّحَابَةَ اتَّفَقَتْ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فِي عَهْدِ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، قَالَ: وَمَشْهُورٌ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: اجْتَمَعَ رَأْيِي وَرَأْيُ عُمَرَ عَلَى أَنَّ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ لَا يُبَعْنَ، ثُمَّ رَأَيْت بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ أَبِيعَهُنَّ، فَقَالَ لَهُ عُبَيْدَةُ بْنُ عَمْرٍو: رَأْيُك مَعَ رَأْيِ عُمَرَ أَحَبُّ إلَيْنَا مِنْ رَأْيِك وَحْدَك، فَيُقَالُ: إنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ2. قُلْت: الْأَوَّلُ ذَكَرَهُ مُسْتَنْبَطًا مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ، وَحَدِيثُ عَلِيٍّ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ: "سَمِعْت عَلِيًّا يَقُولُ: اجْتَمَعَ رَأْيِي وَرَأْيُ عُمَرَ في أمهات الأولاد أن لا يُبَعْنَ، ثُمَّ رَأَيْت بَعْدُ أَنْ يُبَعْنَ، قَالَ عُبَيْدَةُ: فَقُلْت لَهُ: فَرَأْيُك وَرَأْيُ عُمَرَ فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ رَأْيِك وَحْدَك فِي الْفُرْقَةِ"3، وَهَذَا الْإِسْنَادُ مَعْدُودٌ فِي أَصَحِّ الْأَسَانِيدِ. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ4 مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: نَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ: اسْتَشَارَنِي عُمَرُ فِي بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، فَرَأَيْت أَنَا وَهُوَ أَنَّهَا إذَا وَلَدَتْ عَتَقَتْ، فَعَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَيَاتَهُ، وَعُثْمَانُ حَيَاتَهُ، فَلَمَّا وَلِيت رَأَيْت أَنْ أَرِقَّهُنَّ، قَالَ الشَّعْبِيُّ: فَحَدَّثَنِي ابْنُ سِيرِينَ أَنَّهُ قَالَ لِعُبَيْدَةَ: فَمَا تَرَى أَنْتَ؟ قَالَ: "رَأْيُ عَلِيٍّ وَعُمَرَ فِي الْجَمَاعَةِ، أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ قَوْلِ عَلِيٍّ حِينَ أَدْرَكَ

_ = وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وهو وهم وقد تقدم بيان ضعفه لكن للحديث شاهد صحيح وهو حديث جابر السابق. 1 أخرجه البيهقي [10/ 348] . 2 ينظر: البيهقي [10/ 343] ، في كتاب عتق أمهات الأولاد، باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له. 3 أخرجه عبد الرزاق [7/ 291] ، في أبواب ما يتعلق بالعبيد والإماء، باب بيع العبد أمهات الأولاد، حديث [13224] . 4 أخرجه البيهقي [10/ 348] ، كتاب عتق أمهات الأولاد: باب الخلاف في أمهات الأولاد، من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة، عن علي رضي الله عنه ... فذكره.

الِاخْتِلَافَ" 1. وَقَوْلُهُ: فَيُقَالُ: إنَّ عَلِيًّا رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ. قُلْت: أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ2. آخِرُهُ، ولله الحمد على إكماله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وسلم3.

_ 1 أخرجه ابن أبي شيبة [4/ 409- 410] ، كتاب البيوع والأقضية: باب في بيع أمهات الأولاد، حديث [21590] . 2 أخرجه عبد الرزاق [7/ 291- 292] ، برقم [13224] . 3 ثبت في الأصل: ذكر ابن قدامة في "الكامل" ما يدل على أن علياً عليه السلام لم يرجع عن ذلك رجوعاً صريحاً إنما قال لعبيدة وشريح: أقضيا كما كنتم تقضون؟ فإني أكره الاختلاف وهو واضح في أنه لم يرجع من اجتهاده، ولكن أذن لهما أن يقضيا باجتهادهما الموافق لرأي من تقدم. قال ابن قدامة: وروى صالح عن أحمد أنه أنه قال: أكره بيعهن، وقد باع علي بن أبي طالب عليه السلام وظاهر هذا أنه يصح البيع من الكراهية والمذهب الأول، وقد ادعى جماعة من المتأخرين الإجماع على منع بيعهن، وأفراد ابن كثير كلاماً على هذه المسألة في جزء مفرد وقال: تلخص لي عن الشافعي أربعة أقوال فيها، وفي المسألة من حديث هي ثمانية أقوال، وقد روي في "الجامع" أن علياً عليه السلام أوصى لأمهات الأولاد في مرضه. قال المرادي: هذا يدل على أنهن يعتقن بعد موته عليه السلام. انتهت الحاشية. تتم الكتاب بحمد الله الملك الوهاب بعناية سيدنا الفقيد العارف الفاضل، من عز الشبيه له والمماثل، فخر الأواخر على الأوائل، من لو كان الورع شخصاً ماثلاً لما كان إلا إياه، أو كان في الأرض بدر طالع لما كان إلا محياه، ضياء الإسلام والدين إسماعيل ابن محمد حنش حرس الله ذاته وتولى مكافأته. وكان الفراغ من تحصيله يوم الثلاثاء لعله ثاني شهر صفر الخير سنة سبع وستين ومائة وألف 1167 ا. هـ. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين. وثبت في ط: تم الكتاب، والحمد لله الذي بنعمة تتم الصالحات. وجد في آخر النسخة المنقول عنها ما نصه: فرغ منه كاتبه كاتبه أحمد بن أبي بكر بن علي الشافعي الحسن الأسيوطي الأصل في مستهل ربيع الأول سنة أربعين وثمانمائة من خط مصنفه رضي الله عنه، وأما النقط ففي نسخة الأصل في مواضع قليلة، ورأيت بخطه في آخرها فرغه مختصره أحمد بن علي بن حجر تعليقاً في 21 شوال سنة 812 حامداً لله مصلياً على نبيه محمد وعلى آله وصحبه ومسلماً، ثم فرغ منه تتبعاً في جمادي الآخر سنة 820.

§1/1