الجواهر الكنزية لنظم ما جمع في العزية

محمد باي بلعالم

الإيداع القانوني:2002/ 574

بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه قال محمد بباي عرفا … الحمد لله العظيم وكفى لسنا وإن حمدنا رب نحصي … ثناءنا على العظيم المحصي صلى وسلم على خير الورى … عليه نزل فلولا نفرا والآل والصحب ومن قد تبعا … ومن لعلم الفقه جد وسعى وبعد فالمقصود نظم ما جمع … وحيد دهره الإمام المتبع سنذكر الإسم الذي به عرف … عند شروعنا في متنه الظريف حوى كتابه اللباب والدرر … من فقهنا بمنهج حنو ظهر قد جمع الذي في غيره افترق … ممن تأخر عليه أو سبق وعبد الطريق لا بالزفت … بل بالمعارف وحسن السمت وكان في مذهبنا كالغرة … فحاز قصب السبق والمبرة هذا ومع ضعفي ونقص المعرفة … أردت نظمه لكي أن تعرفة ويسهل الحفظ به للمبتدي … ويحصل الفهم به للمهتدي وربما حذفت ما عنه الغنا … أو زدت جملة بها تم المنا سميته الجواهر الكنزية … لنظم ما جمع في العزية والفضل يرجع لمن قد أسسا … ليس لمن بيده قد لمسا أعني الذي ألف أصل النظم … وسهل الوصل به للعلم وهو أبو الحسن سيدي علي … المالكي مذهبا الشاذلي جزاه ربنا جزاء المحسنين … وجعل السكنى له في عليين هذا وإنني بكل أدب … معتذرا لكل خير أريب

باب العقائد

أن يصلح الخطأ وما قد سبقا … قلمنا به إذا تحققا لأنني معترف بأني … مقصر وجاهل بالفن والعفو من دأب الكرام العلما … العاملين الناصحين الحلما نقبل المولى لنا كل عمل … وحقق الله لنا كل أمل وغفر الله لنا والوالدين … وكل من علمنا والمسلمين وجعل النفع بهذا النظم … لكل قارئ وكل أمي وأستعين ربنا وأضرع … أن يقبل العمل ثم أشرع قال أبو الحسن وهو نسبا … للشاذلي المالكي مذهبا غفر ربنا له والوالدين … وللمشائخ وكل المسلمين وكل من لسنة النبي اتبع … صلى عليه الله ما نجم طلع وبعد هاك جملة مقدمة … لمذهب ابن أنس ملتزمة جمعتها في الفقه للولدان … ونحوهم من أهل هذا الشأن من عمدة السالك فاعلم لخصت … والمذهب المالكي فيه خصصت وسميت في الأصل بالعزية … لأمة تدعى بالأزهريه باب العقائد باب تعين على المكلفين … معرفة الإله رب العالمين وأنه الواحد لا شريك له … في ملكه ولا نظير شابهه وأن للخلق إلها واحدا … سبحانه له الوجود أبدا وأنه حي تعالى بحياة … وقادر بقدرة تعلقت بالممكنات ومريد فاعلم … له الإرادة كما في المحكم يفعل ما يشا وما يريد … جل وعز عالم مريد

ومتكلم سميع وبصير … صفاته قديمة بلا نظير وكلها تعلقت سوى الحياة … فقدرة إرادة بالممكنات والعلم والكلام قل بالممكنات … والمستحيلات كذا والواجبات والسمع والبصر قد تعلقا … بكل موجود كما تحققا وواجب علينا أن نعتقدا … أن الإله واحد تفردا بالملك لا معبود بالحق سواه … جل عن النظير والند الإله وأن كل الرسل صادقونا … وإننا لهم مصدقونا وأن ما جاء به خير الأنام … سيدنا محمد بدر التمام حق بلا شك ولا ارتياب … من هول الآخرة والعذاب والحوض والصراط والميزان … وكل ما غاب عن العيان والنار والجنة والأهوال … وكل ما كان من الأحوال وكل ما قد شاءه الإله كان … والعكس يستحيل في كل زمان وأن الإيمان اعتقاد فاعلم … وعمل الأعضا وقول بالفهم ثم اعتقد أن كلام الله قام … بذاته وليس من قول الأنام تقرؤه الألسن وهو في الصدور … قد حفظت ألفاظه مدى الدهور ورؤية الإله فيها لا يضار … كرؤية الشمس لدى نصف النهار وذاك في الجنة من غير حجاب … يراه كل مؤمن بلا ارتياب وأفضل القرون قرن الخاتم … محمد واثنان بعده أعلم وأفضل الصحب أبو بكر عمر … عثمان وابن عم سيد البشر والكف عن ذكرهم إلا بخير … حتم كما أمرنا النبي البشير

باب الطهارة

باب الطهارة في الماء قال الله في القرآن … ماء طهورا جاء في الفرقان وهو الذي من السماء قد نزل … كالثلج والجليد والمطر حل بالأرض أو ما كان منها نابعا … كالبير والبحر وكالنهر معا بشرط أن يكون باقيا على … أوصافه من غير تغيير جلا للريح واللون وللطعم بما … ينفك عنه غالبا فلتعلما من طاهر كلبن وعسل … أو نجس كالبول والدم الجلي فإن تغير بطاهر فذا … لعادة صح وللطهر انبذا ونجس به تغير فلا … يصح إلا للإراقة أعقلا والملح والنورة والتربوما … كطحلب وكالقرار فاعلما إذا تغير بها الماء فلا … يضر ذا التغيير مهما حصلا والماء إن قل بنحس قل ما … غيره يكره مع وجود ما كمثل مالحدث قد رفعا … يكره والخلف في غير وقعا ـ[فصل]ـ وبالطهر لحي أحكما … كادمي وسواه مثل ما يخرج منه كالمخاط والعرق … والدمع واللعاب إن كان بصق والبيض في الحياة واستثن المذر … فذاك نجس وحرام وقذر وطاهر لبن كل الآدمي … ولبن الغير كلحم احكم والبول والرجيع من كل مباح … بطاهر غذي لا فيه جناح وطاهر ميتة ما لا دم له … كالدود والذباب أو ما ماثله ـ[فصل]ـ وميت الناس جافي الأصل … نجسة وهو ضعيف الأصل ونجس ميتة ذي الدم كبق … وبرغوث بها ابن قصار سبق والقمل في المشهور والنجس ما … أبين من حي وميت فاعلما

إزالة النجاسة

من قرن أو عظم وظلف ولبن … من ميث أو محرم مغل الأتن والبول والرجيع من محرم … وغير الأنبيا من أبن آدم كذاك من جلالة أو ما كره … كالذيب والسبع فافهم يا نبيه والدم ذو السفح وكالقيء إذا … غير والصديد والقيح أذى كذاك ما يسكر والمني … وريحه كالطلع والمذي والودي والدخان والرماد … لنجس إذا به إيقاد إزالة النجاسة ـ[فصل]ـ إزالة النجاسة اعلمن … في الثوب والمكان أو عن البدن تجب للصلاة حيث قدرا … عليها من يصلي ثم ذكرا إن لم يضق وقت وتبطل إذا … عليه تسقط كذكرها خذا وجاز للمريض أن يكفرا … منجسا بطاهر ليسترا وللصحيح رجح ابن يونسا … وكل من به اقتدى فما أسا ـ[فصل]ـ ويعفى عما دون الدرهم … من قيح أو من الصديد والدم من أي دم كان والدرهم ما … يوجد في البغل لرجل ينتمى ومثله دم البراغيث وطين … لمطر شيب بنجس لا بعين الوضوء ـ[فصل]ـ فرايض الوضو سبع أتت … أولها النية للقلب انتمت نكون عند الوجه ولينو الحدث … أو فرضا أو إباحة لما حدث ثانيها غسل جميع الوجه من … منابت الشعر إلى حد الذقن والعرض من أذن لأذن وغسل … أسارير الوجه ومارنا فصل

كظاهر للشفتين وشعر … في الوجه كاللحية خلل إن نزر ثالثها غسل اليدين فاعلم … للمرفقين مثل ما في المحكم وواجب عليك أن تخللا … أصابع اليدين يا من عقلا ورابع الفروض مسح الراس … من أول لآخر يا ناسي في الحلق لا تعد كقلم إلا ظفر … وموضع اللحية عند الأجهوري خامسها غسل لرجلين إلى … كعبيك واستحب أن تخللا والدلك سادس بماء متصل … أو إثر صبه بكف ذا نقل والفور والقصد به التتابع … بالذكر والقدرة وهو السابع سنته الثمان عند الابتدا … غسل اليدين ثلثن تعبدا ثانيها مضمضة جعلك ما … في الفم بالخض ومج لزما واستنشق واستثر بدفع لازم … وبالغن إن كنت غير صائم وجازا أو إحداهما بغرفة … والست أفضل بدون مرية ورد مسح الراس من قفا إلى … أوله ومسح الأذنين جلى تجديد ماء لهما ورتبن … بين الفرائض به تم السنن ومن لفرض من وضوئه ترك … أعاد مع الصلاة دون شك والترك للسنة ليست تبطل … به وتفعل لما يستقبل وفضله إحدى عشر فالتسمية … وهي باسم الله عند التبدية فإن يكن نسبها في الابتدا … يأتي بها أثناءه فاستفدا وعد في الأصل دعاء الانتها … من الشهادة إلى أن ينتهى وعدم الكلام والتقليل … للماء بالأحكام يا نبيل والاستياك ولغير الصائم … يندب أن يكون رطبا فاعلم

قضاء الحاجة

بالعود والأراك في الطب حسن … وجاز بالإصبع أو شيء خشن باليمنى يستاك ومن قبل الوضو … وينبغي من بعده التمضمض واستاك إن منه صلاة بعدت … كذاك يستاك لأخرى حضرت وفي مكان طاهر ثم الإنا … كالعضو ينبغي له التيامنا وبدء رأس من مقدم وأن … يرتب العمل من بين السنن وثلث الغسل ووحد مطلقا … ما حكمه المسح تكن موافقا وكره الزيد على ما قدرا … في الغسل والمنع له قد شهرا إطالة الغرة ليست تندب … كترك مسح العضو ليس يطلب ـ[فصل]ـ والاستنجاء غسل للمحل … من حدث بالماء فرض مستقل من كل ما من السبيلين خرج … في صحة والريح لا فيه حرج بيدك اليسرى وبلها إذا … أردت قبل أن تلاقي الأذى واغسل محل البول وانتقل إلى … محل غائط بماء غاسلا واسترخ نزرا واعرك المحلا … واليد بالتراب طهر غسلا ووجب استفراغ ما في المخرجين … من كل ما يخرج منهما يبين صفته في البول جعل الذكر … ما بين إبهام وتلو وامرر من أصله وينتهي للبسر … بخفة في سلته والنتر ووجب الغسل لكل الذكر … في المذي والخلف في قصده دري قضاء الحاجة ـ[فصل]ـ لقاضي حاجة الإنسان … يندب ذكر الله بالبيان يقول بسم الله من قبل الوصول … لموضع الأذى إذا رام الدخول وبعده اللهم إني أعوذ … بك من الخبث وبالله يعوذ

نواقض الوضوء

من الخبائث وبعد الانتها … غفرانك الحمد إلى أن ينتهى والشيء إن حمل ذكر الله لا … يجوز أن يدخل طبعا للخلا وليس يستنجى به كالورق … عليه ذكر الله فاترك واتق وقدم اليسرى لدى الدخول … وفي الخروج العكس ها خليلي واجلس وسترك إلى الأرض أمد … ورجلك اليسرى عليها فاعتمد وفرج الفخذين والصليب مع … ما كان راكدا من المياه دع وغط رأسك وجنب الكلام … إلا بما يهم من أمر الأنام مثل فوات النفس والمال الكثير … كذاك ما فيه انتفاع أو يضير واجتنب الريح لدى الأحداث … كالجحر والملاعن الثلاث وفي الفضاء ينبغي التستر … عن سامع أو عن عيون تنظر وأن لايستقبل أو يستدبرا … قبلتا إلا لمن تسترا وقيل بالمنع وجاز مطلقا … في منزل كل فكن محققا نواقض الوضوء ـ[فصل]ـ وينقض وضوء من كفر … بردة كالشك في الطهر ظهر والشك في الحدث أو ما سبقا … إلا الذي استنكح فهو متقى كذلك الحدث ما خرج من … إحدى السبيلين في صحة تبين والسبب اللمس بلدة لمن … توجد منه عادة أن تقصدن أو وجدت بدون قصد وفسد … بقبلة الفم ولو ما قد قصد واللمس للمحرم والصغيرا … ليس بناقض ولا تاثيرا باللمس للذكر نقضا أوجب … يكف أو بإصبع أو جانب إلا إذا ما كان فوق الحائل … فلا كمثل ضاحك يا سائلي

الغسل

ولا بمس امرأة فرجا على … مذهبنا وفيه خلف قد جلا إن ألطفت أي أدخلت يديها … في فرجها ما بين شفرتيها ومس مخرج وأنثيين لا … تقض كإنعاظ عن المذى خلا وقوله في الأصل إن الفرقره … توجب قد ضعف ما قد قرره من لدفاع الأخبتين وجدا … حال الصلاة فليعدها أبدا وبعضهم فصل قال إن منع … فرضا أعاد أبدا متى صدع وإن يكن منع مما سنا … أعاد في الوقت إذا ما عنا وبزوال العقل بالجن وما … زال بسكر حل أو ما حرما كذا باغماء ونوم ثقلا … ولو قصيرا لا حفيفا فاعفلا وهو الذي يشعر والثقيل لا يشعر من أصابه إن غفلا وامنع على المحدث أن يسجد أو … يركع أو يطوف بالبيت رووا والمس للمصحف باليد وعود … والحمل حتى بالعلاقة يقود وجاز مس اللوح للمعلم … كالمتعلم بنقض فاعلم فالجزء للتعليم مطلقا أجل … ولو لبالغ يجوز لا جدل والمس دون الطهر للصبيان … يكره للجامع للقرآن الغسل ـ[فصل]ـ على المسلم غسل الجسد … بموجبات أربع في العدد دم المحيض والنفاس والممات … ثم الجنابة تمام الموجبات أما الجنابة إلى نوعين … قد قسمت في الأصل بالتبيين أولها المني إن بلذة … من رجل خرج أو من مرأة وكونها معتادة في اليقظة … أو مطلقا في نومه فليحفظه

التيمم

ثانيها مغيب رأس ذكر … أو قدرها في فرج أو في دبر حيا ومينا كان أو بهيمه … إنسا ولو جنية وخيمه ومنع الأكبر ما الأصغر قد … منعه فيما تقدم وزد قراءة إلا كآية إذا … رقي أو دلل أو تعوذا وكدخول مسجد فيحرم … ككافر ولو ناداه مسلم ويشمل الغسل فرايض سمت … وسننا كذا فضائل أتت فروضه خمس فنية لما … حدث والجسد كلا عمما بالماء والدلك وتخليل الشعر … والفور وهو خامس ومعتبر سننه أربعة غسل اليدين … والمسح للصماخ ثقب الأذنين مضمضة والشم الاستنشاق … وبعدها فضايل تساق تسمية وغسل ما على البدن … من نجس مثل مني أبدان وغرفة لكل عضو قد رضوا … في بدنه من كل أعضاء الوضو والرأس ثلث ثم شقك اليمين … ابدأ به قبل اليسار يا فطن وابدأ بأعلى قبل ما قد سفلا … وقلل الماء بإحكام جلى التيمم ـ[فصل]ـ وما يسمى بالتيمم … طهارة إلى التراب تنتمي يشمل مسح الوجه والكفين … بنية معلومة في الدين والسبب المبيح فقد الماء … أو عدم المكفي وخوف الداء كذا تأخر الشفاء أو فوات … منفعة أو جر نفس للممات وصح أن تفعله للأصغر … إن وجد السبب أو للأكبر وجاز في الفرض وفي النفل لمن … مرض أو سافر من دون وهن

والحاضر الفاقد للماء الصحيح … صلى به الفرض فقط ولا يبيح للنفل والجمعة إلا حيثما … جنازة تعينت تيمما والفرض إن خيف خروج وقته … تيمم الصحيح قبل فوته وكل ما به الوضوء نقضا … فللتيمم انتفاض فرضا وبوجود الماء للصحيح … قبل الصلاة فاصغ للتصحيح إلا إذا الوقت عليه ضاقا … فليس ينقض به اتفاقا فروضه الصعيد وهو الطاهر … من ترب أو رمل كذاك الحجر وكل أجزاء التراب حيثما … بقت على هيئتها فلتعلما وهي أفضل من الغير ولا … يصح بالنفيس والممولا ولا على بساط أو حصير … وجاز بالحائط دون ضير إن كان بالطوب أو الحجارة … إن لم يكن بالجص فد توارى ومن تيمم على منجس … أعادها في الوقت لا بالنجس وليس يكره التيمم على … أرض تيمم عليها أولا وشرطه وقت الصلاة قد بدا … وقبل وقت فليعدها أبدا والوصف للتيمم الذي يصح … به فتية بها فلتستبح ونية الفرض كفت للأكبر … أو لا فسمه كما في الأصغر وسم في البدء وضربة التراب … فرض بكفيك جميعا بآداب وانفضهما من التراب وابدأن … بالوجه من أعلى إلى حد الذقن وجدد الضرب لمسحك اليدين … وامسح بيسراك لظاهر اليمين وامسح من المرفق بطنها إلى … أصابع والفرض أن تخللا والمسح لليسرى كمثل اليمنى … والنزع للخاتم حتم يعنى

المسح على الجبيرة والخفين

والضربة الأخرى كمسح المرفقين … تسن كالترتيب في القول المتين وندبت إعادة لمقتصر … للكوع لا الضربة في القول الشهير المسح على الجبيرة والخفين ـ[فصل]ـ إذا كان بأعضاء الوضو … أو غيرها جرح وخيف المرض بغسله كالخوف في التيمم … فامسحه أو وقاية التألم مثل الجبيرة وخرقة لها … كفصد أو مرارة سد بها وكعمامة إذا ما خيلا … بنزعها الضرر أن يحيفا بشرط أن يصح جل الجسم … أو قل لكن غسله لم يصم وإن به يحصل ضر انتقل … إلى التيمم كإن ما صح قل والجرح إن تعذر المس وكان … في الوجه واليدين من جسم البدن نرك والغسل لغيره وجب … بنية الوضوء فافهم السبب ويجمع الوضوء للتيمم … إن كان فيما للوضوء ينتمي وإن يكن نزعها أو سقطت … بنفسها أو في صلاة بطلت يلزم أن يردها ويمسحا … عليها ثانيا كما قد وضحا ـ[فصل]ـ ورخص في هذا الدين … أن يمسح المرء على الخفين بشرط أن يكون من جلد صنع … وإن يكن من غيره المسح منع إلا كجورب إذا ما جلدا … ظاهره وباطن فد عددا وخرزه وأن يكون طاهرا … ولحمل الفرض كلا ساترا وأمكن المشي به ومعتدل … ولبسه بعيد طهر قد حصل بعد طهارة بماء كملت … ونزع رجل واجب إن أدخلت قبل تمام الطهر والعاصي كعاق … لا يمكن المسح له كذي إباق

الحيض والنفاس

كذلك من لبس للترفه … والنوم لا يمسح كالتشبه وحيثما الشروط تمت جاز أن … يمسح دون أن يحدد الزمن إلا إذا أجنب أو تخرقا … مقدار ثلث الخف أو تمزفا أو نزع القدم أو أكثرها … لساق خفه فكن منتبها وابدأ في يمناك من الأصابع … للآخر الكعبين ولتتابع في رجلك اليمنى اليمين أعلى … ويدك اليسرى تكون سفلى وهكذا في رجلك اليسرى وقيل … بالعكس والخلاف في ذاك نقل الحيض والنفاس ـ[فصل]ـ إذا خرج من فرج التي … تحمل دم مشبه للكدرة بنفسه فهو حيض ويرى … لذات بدء نصف شهر إن جرى أقل حيض دفعة أما أقل … طهر لخمس مع عشر لا جدل وأكثر الحيض لمن لها ابتدا … مثل أقل الطهر فافهم ما بدا وذات عادة إذا تمادى … فبالثلاث استظهرت إن زادا والحكم إن جاوز نصف الشهر … كحكم من تعتعت بالطهر وحامل بعد الثلاث مكثت … نصفا ونحوه لعشرين وفت وتمكث الشهر إذا ما دخلت … في الست للتسع وبعد طهرت ـ[فصل]ـ وللطهر علامتان … فبانقطاع الحيض تشعران أولها الجفوف للخرقة من … دم وصفرة وكدرة تبين والقصة البيضاء وهي أبلغ … لأنها لكل دم تدمغ وذاك للتي لها اعتياد … وما على ذات ابتدا انقياذ بل بمجرد الجفوف تطهر … وغيرها لقصة تنتظر

باب الصلاة

وليس من واجبها أن تنظرا … للطهر قبل الفجر فيما قررا لكن لدى الصلاة والنوم وجب … عليها أن تنظر هل حيضها جب وامنع به الصلاة والصوم الطلاق … ومصحفا وطأ طوافا باتفاق كذا دخول مسجد والمنع باق … للقطع أو للاغتسال في نطاق ـ[فصل]ـ ودم الوضع للولادة … كحكم دم الحيض في العبادة فدفعة أقله والأكثر … ستون يوما وهي لا تستظهر باب الصلاة باب وللإسلام خمس فاعلم … من القواعد كما في مسلم وفي البخاري عن ابن عمرا … حديثه الذي فشى واشتهرا فأول القواعد الشهاده … لله والصلاة في العباده ثم زكاة المال والصوم وحج … بيت الإله بتواضع وعج أما الصلاة أعظم الأركان … من بعد توحيد المولى الديان فمن أقامها أطاع واهتدى … ومن أضاعها عصى وجحدا ولوجوبها كما في النقل … خمس شروط ذكرت في الأصل العقل والوقت والاحتلام … ورفع ما كالحيض والإسلام وقال شرح الأصل بعضها اشترك … لصحة مع الوجوب يعترك واحكم على جاحدها بالكفر … كمن يكن لديننا ذا نكر مثل القواعد ويستتاب … ثلاثة ويقبل المتاب وحيث لم يتب فحكمه الهلك … كمثل من أقر والفرض ترك أخر للركعة ثم قتلا … بالسيف حدا ولقبر نقلا وليس يطمس وأما الفضلا … فلا يصلون وما مضى فلا وأمر الطفل لسبع وضرب … للعشر ضربا وسطا ليدرب

قضاء الفوائت

ـ[فصل]ـ وخمس صلوات فرضت … في الليل والنهار حقا وجبت فالصبح والظهر وعصر للنهار … والليل للمغرب والعشا قرار والوقت يقسم إلى المختار … وللضروري بلا انكسار للظهر من زوال شمسنا إلى … آخر قامة ومنها دخلا عصر ويمتد إلى اصفرار … بعد الغروب مغرب يا قاري وهو مصيق وقيل للشفق … وحيثما غاب العشاء قد طرق للثلث والصبح من الفجر إلى … إسفار أو إلى الطلوع يجتلى ثم ضروري الظهر من عصر إلى … غروبها والعصر بعده تلا أما ضروري العصر من وقت اصفرار … وهو مع الظهر إلى حد النهار ومغرب بقدر ما تؤدى … ثم مع العشا لفجر حدا ومن يكن آخر للضروري … فالإثم لازم سوى المعذور كحائض ونفسا ومن كفر … جن صبا نوم وإغما ما ذكر قضاء الفوائت ـ[فصل]ـ على الذي تكلف قضا … من الصلاة كل ما منها مضى في أي وقت ومع الذكر وجب … ترتيب مشتركتين بسبب وإن يكن خالف فالعود حتم … لما تلي الأولى بهذا قد حكم وقدم اليسير قبل ما حضر … من الصلاة مثل أربع تقر وقطع الفذ إذا لم يركع … فإن يكن عقدها فليشفع وقطع الإمام ثم اختلفا … هل ممكن له بأن يستخلفا ويسجن المأموم مع إمام … إن ذكر الفائت للسلام وبعد أن يقضيها ندب أن … يعيد ما كان عليها قد سجن

الأذان

وإن تكن جمعة فليعد … مكانها ظهرا بلا تردد والحكم في عقد الركوع اختلفا … فيه القرينان حكى من سلفا والنفل يمنع إذا ما أدى … لضيق وقت الفرض إن تأدى كذا لدى الطلوع والغروب أو … خطبة أو مفرط فيما رووا ويكره النفل من الفجر إلى … أن ترفع الشمس كرمح مثلا كبعد جمعة وفي حال الأذان … لجالس لا داخل ذاك الزمان وبعد عصر كره النفل إلى … صلاة مغرب كما قد انجلى ومذهب الإمام ليس تكره … لدى استواء الشمس فاتبع فقهه الأذان ـ[فصل]ـ إذا وقت الصلاة دخلا … يسن تأذين لها فامتثلا وذا إذا ما كانت المواضع … من شأنها للجمع كالجوامع والغرض المقصود شرعا بالآذان … إعلام كل الناس أن الوقت حان ألفاظه معروفة مشهوره … لدى جميع الناس في المعمورة وسن ترجيع بصوت أرفعا … من صوته الأول وليسمعا وفي آذان الصبح فالصلاة … خير من النوم لها إثبات ولا يجوز قبل وقت ما عدا … صبحا فبالسدس الأخير يبتدا نم يعاد بعد فجر وندب … للفذ إن سافر تأذين طلب وليحذر الموذنون البررة … من مد همزة وباء أكبرا وهمزة الله وأشهد فلا … تمد مثل نطق من قد جهلا ولا تقف على إله وادغم … دالا في راء لرسول فافهم واللام لا تفتح من رسول … والهاء في الصلاة لها تقول

شرائط الصلاة

كالحاء في حي على الفلاح … فانطق بها لتحظى بالنجاح وكونه معتدلا موقوفا … فليس معربا ولا وقوفا ويكره الكلام والسلام … والرد مطلقا ولو إفهام ويستحب للذي قد سمعا … أذانا أن يحكيه متابعا من غير ترجيع ولو في النافلة … وخذ شروطا للأذان كاملة وهي إلى صحة أو إكمال … قد قسمت فافهم لذي المعالي فمسلم وذكر وعاقل … وبالغ لصحة تشتمل وكونه مطهرا مستقبلا … وصييا وعارفا وعادلا ولم يصل للتي لها الآذان … فذي شروط لكماله تصان ـ[فصل]ـ إقامة صلاة أوكد … من الآذان لاتصال يوجد فإن تراخى بطلت واستونفت … وشد من قال بترك بطلت صلاته والأصل قد نسبه … لابن كنانة فدع مذهبه وينبغي للمرء أن يحافظا … على الإقامة فكن محافظا وذاك في حق الرجال فاعلم … والسر للمرأة ندبا ينتمي ولفظها المشهور وهي معربه … وما عدا التكبير أوتر جملة ويمنع السلام والكلام … وحسب طاقة لها القيام شرائط الصلاة ـ[فصل]ـ شرائط الصلاة أربعة … وهي شروط صحة متبعة طهارة الخبث عن ثوب الذي … يصلي والمكان والجسم خذ في الابتداء والدوام وكذا … طهارة الحدث شرط يحتدى

فرائض الصلاة

وذاك في ذات الركوع والسجود … أو غيرها مثل الجنازة تعود وثالث الشروط ستر بكثيف … بالثاء للعورة لا ستر خفيف وهي على الرجال سترها وجب … من سرة وتنتهي إلى الركب وهي من المرأة كل الجسد … أي ما عدا الكفين والوجه اعدد ورابع الشروط للذي سكن … مكة عين كعبة يستقبلن وفي سواها فكما في المختصر … فالاظهر الجهة حيثما استقر إلا في حالة القتال والسفر … في النفل للراكب في الصوب يقر إن كان في مسافة القصر ومن … نسي فليعد يوقت فاعلمن ومن تعمد لغير القبله … أعادها ولو بطول مده فرائض الصلاة ـ[فصل]ـ فروضها في رمز يد … أولها النية معنى القصد بشرط أن تفارن الاسم العظيم … أو قبله تكون من قلب سليم وما عليه نية للعدد … للركعات كالأدا والضد ثانيها التكبير باللفظ الشهير … الله أكبر وغيره يضير وكونها بلغة القرآن … والخلف في الجاهل للسان فقيل بالنية يدخل وقبل … بلغة يحسنها فافهم نبيل ثالثها الحمد على الإمام … والفن بالذال بلا كلام رابعها القيام فيهما معا … ثم الركوع خامس فاستمعا سادسها أن يسجد المرء على … أنف وجبهة سجودا كاملا سابعها وثامن أن ترفعا … من الركوع والسجود فاسمعا والتاسع الجلوس مقدار السلام … والعاشر السلام حتما للتمام

وهو بأل عرف والخلف اشتهر … هل نية الخروج شرط يعتبر والحادي بعد العشر الاعتدال … لقائم أو جالس كمال ثم الطمأنينة اثنا عشرا … وبعدها ترتيب الأركان جرى ثم الموالاة أتت في الأصل … ولم تر لغيره في النقل ـ[فصل]ـ وسن في الصلاة فاعلما … في الركعتين سورة أو نحو ما قام مقامها وبعد الفاتحه … ثم القيام لهما فرجحه والجهر في محله كالسر … في الظهر والصبح انتمى للجهر والعكس في كآية ليس يضر … إن كان قد جهر فيها أو أسر فإن يكن أكثر في الحمد أعاد … إن كان قبل العقد ذكره أفاد وبعده مضى ونجل قاسم … وغيره هنا بوضع فاعلم ومن تعمد لترك الجهر قيل … تبطل والعكس لبعضهم نقل وكل تكبير سوى الذي سبق … كذا الجلوس والتشهدان حق بلفظه الذي رواه عمر … بمحضر الصحب ولم ينكروا كذلك التحميد للإمام … والفذ سنة بلا كلام فهذه الثمان مما اكدوا … وتارك سهوا لها فيسجد وسن للمصلي أن يصل … على النبي المصطفى وليدل بالرد بالسلام قل على الإمام … ومن على يساره من الأنام والجهر في السلام وانصت للإمام … في الجهر حتى الأم في قول الإمام وستره للفذ والذي يؤم … والإثم إن هو تعرض يؤم كذا الذي مر إذا ما وجدا … مندوحة وللمصلي قصدا وكل ما على الطمأنينة زاد … أو السلام من جلوس فيزاد

ـ[فصل]ـ ومندوباتها الفضائل … على الثلاثين تمث يا سائل أولها رفع اليدين راغبا … لدى دخولها وصح راهبا ثانيها قراءة المأموم في … سرية الصلاة فافهم واعرف ويندب التطويل في الصبح وفي … ظهر ووسط في العشاء تقتف والقصر في المغرب والعصر كفي … جلوسنا الأول تقصير قفي والسورة الأخرى عن الأولى أقصر … ولسوى الإمام تحميد حرى كذلك التأمين إلا إن جهر … إمامنا فهو على التالي انحصر وتابع الإمام لا يؤمنا … إلا إذا سمع ممن أمنا وقوله في الأصل نونه تضم … ضعف هذا الرفع قول منتظم إذ قوله صلى عليه الله من … وافق تأمينه يقصي بالوهن وندب القنوت باللفظ لدى … آخرة الصبح بسر عهدا وفي التشهد الأخير ادع وفي … سجودك اليدين قدم تقتف وقم بركبتيك واعقد ما عدا … سبابة وما يليها قد بدا وحركن سبابة واعتقد … بانها مقمعة للمارد وتبسط اليسرى ووضعك اليدين … في حالة الركوع فوق الركبتين ووضعك اليدين حذو الآذنين … لدى سجودك وجافى دون مين رجالنا ما بين ركبتين … وبين جنبين ومرفقين كالبطن من فخذ يباعد الرجال … والمرأة الضم لها في كل حال وكبرن في كل فعل شرفا … إلا من اثنتين حتى تقفا وصفة الجلوس الإفضاء إلى … أرض بورك أسر مستقبلا وتخرج الرجلان في الجلوس … من جانب أيمن من أسوس

وينتصب اليمنى وإبهام لها … باطنه في الأرض فافهم حكمها ويثني يسرى ثم كفيه على … فخذيه فليضعهما ممتثلا تيامن السلام أن يشيرا … قبالة ويمنن يسيرا ونظر المصلي في الصلاة قل … لموضع السجود في الأصل نقل وباشر الأرض وما لاصقها … بالوجه والكفين والمشي لها بآداب وبسكينة وقار … وسوى من أم صفوفا بالنظر ولا تبسمل في سوى النفل وإن … صليت فاذكر ربك المولى المتين سبح ثلاثا وثلاثين أحمد … وكبر الله بهذا العدد والختم للمائة بالشهاده … لله ذي الجلال والعباده ـ[فصل]ـ لدى الركوع والإحرام … يقلى الدعا بأي لفظ سامي كفي جلوس أول والبسمله … تكره في الفرض كتعويذ قلاه وكالسجود في البساط وعلى … مناديل لا في المساجد فلا كذا على الكم وتسبيك كره … والالتفات دون ضر يا نبيه فرقعة وعبث بخاتم … أو لحية تغميض عين يعتمي والرفع للبصر للسماء … والضم للرجلين في الأثناء تحصر والحمل في كم وفم … تفكر بأمر دنيا من ألم وكالصلاة في طريق من يمر … وقتل برغوث بمسجد يضر ـ[فصل]ـ وتبطل صلاة من ترك … ركنا كشرط قادرا بدون شك كنية أو كركوع مثلا … أو ترك الستر وأن يستقبلا وتارك السنة عمدا في الأصح … صحت صلاته وذا القول رجح وبالكلام بطلت ولو وجب … إلا لإصلاح لها فلا يعاب

باب السهو

والفعل إن كثر لا ما قلا … كالمشي للفرجة فيها حلا والغمز والحك لجسم ندرا … وابطل إذا كثر جدا فاحذرا وبطلت بالأكل والشرب ولو … في السهو والخلف في ذلك رووا والركن إن كان من الأفعال … وزبد عمدا لا من الأقوال بأربع في غير صبح واثنتين … في الصبح سهوا بطلت بدون مين والمرء إن صلى صلاة كامله … أتى بها لكل ركن شامله ولم يميز بين فرض وسواه … فحكمها في أصل ذا النظم تراه فقيل تبطل وفي القول الصحيح … تصح إن علمه حبر نصيح باب السهو ـ[فصل]ـ سجود السهو سجدتان … سن لمن زاد وللنقصان للنقص قبل أن يسلم كإن … ترك سنة تأكدت كمن ترك من سننها التي مضت … وهي ثمان سنن تقدمت كما إذا أسر في الجهر ومن … ترك تسميعين أو ما زاد عن أم الكتاب والتشهد ومن … ترك تكبيرا سوى الأولى اعلمن وللجلوس لا لمندوب ولا … لسنة خفت كفرض مثلا والزيد يسجد له بعد السلام … كركعة أو دون مثل والكلام إن قل سهوا وانصراف قربا … والزيد مع نقص لقبلي طلبا وكل ما السجود فيه لزما … فالمقتدي عنه الإمام التزما سوى الفرائض وإن سهى الإمام … فالمقتدي يسجد معه بالتزام

الجماعة وشروط الإمام والمأموم

الجماعة وشروط الإمام والمأموم ـ[فصل]ـ في غير جمعة تأكدت … جماعة لدرجات أثبتت تبلغ للسبع وعشرين لمن … أدركها أو ركعة فلتعلمن لذلك يندب لفذ مثلا … يعيد إن لفضلها ما حصلا ينوي بها التفويض والفرض وقيل … ينوي بها الإكمال والكل نقل إلا يمغرب كذا العشا إذا … وتر فالعود لها تين انبذا وابن لراتب أقيمت وحضر … محصل فالحكم أن لا يستقر والشرط في الإمام طهر وذكر … وغير مأموم وفي الجمعة حر وبالغ وعاقل ومسلم … لا فاسق وعاجز منعدم إلا كعاجز بمثله يؤم … كقاعد بقاعد فلا تلم والخلف فيمن لم يفرق بين ضاد … والظاء أو من يبدل السين بصاد وصح الاقتدا بمن قد خالفا … فروعنا كشافعي فاعرفا ـ[فصل]ـ وشرط الاقتدا للتابع … نيته والاتحاد فاسمع وذاك في ظهرية أو غيرها … فلا يصلى الظهر خلف غيرها ولا يصح الفرض خلف النفل … ولا الأدا خلف القضا في الفعل ثم المتابعة في الإحرام … فرض على المأموم كالسلام فالسبق والختم كذا التساوي … تبطل والصور تسع تأوي والسبق في سواهما لا يبطل … لكن سبقه حرام يا فل ويكره التساوي والفرد يقف … يمنة من أم ونزرا ينحرف واثنان خلفه والأنثى فاعرفا … خلف الرجال شرعها أن تقفا وتكره الصلاة قدام الإمام … إلا إذا دعت ضرورة ترام وجاز إن دعت ضرورة كما … للفرد خلف الصف جاز فاعلما

الجمعة

ويكره التفريق للصفوف من … غير ضرورة دعت له فدن والمقتدى يجوز أن يعلو من … قد أمه بنحو سطح فاعلمن ولا يجوز للإمام إلا … إن كان معه مثلهم تجلى وجاز في السفن وقدر الشبر … وبطلت بقصدهم للكبر الجمعة ـ[فصل]ـ على المكلفين وجبت … جمعة كما في جمعة ثبت والسعي واجب لها عند الندا … أو قدر ما يدركها من قصدا ووجبت على المكلف الذكر … حر مقيم متوطن المقر ثم على القريب من كان على … ثلاثة الأميال أو ربع تلا وهل من المنار أو طرف البلد … فيه خلاف رجح الأول قد والميل ألفان وقيل أكثر … بحسب الذراع فيما ذكروا وذا لخارج وأما الساكن … يأتي ولو أبعد من ذا يسكن وهي على الصحيح إلا حيثما … صح المريض قبلها فتلزما ولآدائها شروط أربعه … إمامها وهو خطيب الجمعه مع كونه حرا مقيما في البلد … والمقتدون لا يحدهم عدد بشرط الاستقرار والتوطن … وصحة الصلاة والتدين وفي سوى الأولى تصح إن حضر … مع الإمام منهم اثنا عشر وشرطها الجامع لا سواه … لا بيث قنديل ولا هواه وبرحابه إذا ما اتصلت … صفوفه أو ضاق فيها حصلت وخطبتان للجماعة التي … تلزم في العقد لفرض الجمعة وكونها قبل الصلاة والكلام … محرم أثناءها كذا السلام

صلاة السفر

وسن غسل بالذهاب متصل … يبطل بالنوم وأكل إن ثقل ويندب التزيين بالثياب … والأفضل البيض بلا ارتياب وقص شارب وتقليم الظفر … ومس طيب والسواك للحضور وفرضها يسقط عمن مرضا … أومن يمرض كموت عرضا كذاك من خاف على نفس ومال … أو خاف سارقا ونارا في المثال لو خاف من حبس الغريم المعسر … كذاك إن عم المحيط المطر والعري والهرم أو من قد أكل … ثوما فيعذر كإن عم الوحل صلاة السفر ـ[فصل]ـ يسن القصر للمسافر … في البر والبحر كذاك الطائر اين كان في المسافة التي قطع … أربعة من البرود تتبع وهي من الأميال أربعون مع … ثمان قصر ذات أربع يقع حض عليه المصطفى في قوله … صدقة فانظر إلى آخره سببها السفر وهو ما سبق … وأربع لها شرائط تحق لولها يكون دفعة بلا … إقامة أثناءها لتفصلا ثانيها قطع المسافة بلا … تردد بالعزم دفعة ولا ثالثها الشروع أما البدوي … فبعد حلة له كما روي والحضري عندما كان انفصل … من البساتين وغيره انفصل ومنتهى القصر لدى الإياب … حيث ابتدا القصر لدى الذهاب رابعها إباحة كالسفر … لحج بيت الله أو للتجر ويمنع التقصير إن كان السفر … إلى المعاصي كالعقوق والعهر أما محله فذات الأربع … كالظهر والعصر العشاء فاسمع

السنن الموكدات

والحكم في القضاء يتبع الزمن … أي زمن الترك لها فلتعلمن ما فات في السفر يقضى في الحضر … بالقصر والعكس كذاك في السفر وقطع القصر إقامة حوت … أربع أيام صحاح كملت تضم عشرين صلاة ودخول … وطنه وزوجة ذات الدخول وجاز للمقيم الاقتدا بمن … سافر مع كره كعكس يستبن والكره في العكس تأكد نعم … لزمه اتباعه حتما يتم ـ[فصل]ـ وفي البر له يرخص … جمع لمشتركتين خصصوا فإن يكن بمنهل زالت وقد … كان على متن المطايا وعقد نزوله بعد الغروب جمعا … بينهما الصوري أعني أوقعا في آخر الظهر وأول التي … بعيدها صلاته بنية وهكذا إذا نوى بعد اصفرار … جمع مثل ما تقدم قرار وإن تكن زالت عليه نازلا … ونية النزول مثل ما خلا صلاهما في أول الوقت وإن … قبل اصفرار آخر العصر قمن ورخص الجمع إذا عم المطر … للمغربين أول الوقت المقر كذا إذا الطين مع الظلام لا … بظلمة فقط وفي الطين جلى خلف ووصف الجمع أن تؤذنا … لمغرب في وقتها في المأذنا وأخرنها وتصلى ثم في … صحن ينادي للعشا وانصرف بعد صلاتها ولا يوتر … بل لمغيب شفق يوخر السنن الموكدات ـ[فصل]ـ وعد السنن الموكده … أربعة في ديننا محدده أولها الوتر ومنها أوكد … بركعة بعد العشاء توجد

ووقته بعد العشاء سبقا … بركعتين بسلام قرئا يقرأ فيهما بأم الذكر مع … سبح ويقرا الكافرون في التبع واقرأ في وترك بأم الذكر ثم … ثلاث سور بها الذكر ختم من نام عن وتر إلى أن بقيا … للشمس ركعتان أو قد نسيا ترك وتره وصلى الصبحا … وأخر الفجر إلى أن تضحى وللثلاث زاد وترا وكذا … لأربع في الخمس شفع يحتدا وزد لما ذكر فجرا إن تفق … لسبعة وذا عليه متفق وثاني السنن عيد أكدا … في حق من لجمعة قد قصدا وندب العيد لمن ليست تجب … عليه كالأنثى وكالمقو الغريب وركعان فيهما بلا أذان … ولا إقامة كسائر السنن مكبرا ستا بلا إحرام … والخمس في الأخرى بلا القيام وفي سوى الإحرام قط لا ترفع … ودارك التكبير ما لم تركع ثم اسجد البعدي إذا رجعت … والقبلي للترك إذا سهيت والجهر بالتكبير ندب واستحب … تزبن بالثوب والمس لطيب كذا الرجوع من طريق أخرى … غير التي منها الرواح يجرى كالفطر في الفطر يقدم وأن … يوخر الفطر بعهد النحر سن ويندب التكبير خلف صلوات … عددها خمس وعشر بالثبات من ظهر يوم النحر تبدأ إلى … صبح ليوم رابع فكملا صفته الله أكبر ولا … إله إلا الله والحمد تلا فثلث التكبير والتشهدا … وحد كذا الحمد له فوحدا ثالثها الكسوف سنة أتت … على الرجال والنساء أكدت

ويندب المسجد والجمع لها … من حل نفل للزوال تنتهى وركعتان كل ركعة أضف … لها ركوعا ثانيا لا يختلف ففي القيام بعد الأم البقرا … والانحناء قدر طولها يرى في الرفع بالعمران والأم قرا … ويأتي بالركوع قدر ما جرى والمكث في السجود كالركوع … لله بالخشوع والخضوع وقام للأخرى وكالمعهود … يقرا بالنساء والعقود ولخسوف البدر كالنوافل … وركعتين ركعتين فافعل وليس يجمع لها ويستحب … أن يجهر القارئ فيها وانسحب منها إذا الفجر بدا وما انجلت … ورابع السنن الاستسقا ثبت للشرب أو للزرع أو للحيوان … من آدمي أو سواه حيث كان وخرج الناس ضحى مع الإمام … وتنبغي التوبة قبل والصيام ثم يصلي بهم كالعيد … أي ركعتين دون ما مزيد وبعد ذا استقبلهم وخطبا … واستغفر الله بها وندبا إلى المتاب والرجوع ودعا … مستقبلا وحول الردا معا فما على اليمين يلقى للشمال … بغير تنكيس وحول الرجال ـ[فصل]ـ وركعتان للفجر فقط … وافتقرت لنية لتنضبط ووقتها من الطلوع يستقر … والترك حتم حيث من أم حضر وذا لمن كان بمسجد دخل … ووجب الدخول معه لا جدل ومن يكن خارجه صلى إذا … لم يخش فوت ركعة إلا انبذا وحكمها رغيبة ويقتصر … فيها على الحمد كما في المختصر ـ[فصل]ـ ويستحب للضحى ثمان … من ركعات وأقلها اثنتان

الجنائز

كذا التحية بأم الذكر … ولا تفوت بالجلوس قادر بركعتين قبل مس الأرض … وأجزأت إن أديت بالقرص كذا قيام رمضان سنة … عمر فهو بدعة مستحسنه والخلف في العدد فيها ثبتا … من اختلاف للرواة قد أتى والأصل عدها ثلاثا معها … عشرون ركعة بذا حددها ويندب النفل قبيل الظهر … وبعده كذاك قبل العصر وبعد مغرب كذا العشا وقال … في الأصل ليس فيه تحديد يقال وسجدة القرآن سنة لمن … قرأ أو لسامع إن يقصدن للسمع أو لأجل تعليم يوم … إن صلح القارئ فيها ليوم وكونه مطهرا وذكرا … ولم يرد إسماع صوته الورى عددها الصحيح إحدى عشره … وليس في مفصل شيء يرى في آخر الأعراف ثم الآجال … في الرعد يومرون في النحل يقال خشوعا في سبحان ثم بكيا … في مريم وما يشاء آتيا في الحج والفرقان عند قوله … نفورا والعظيم في النمل أده في سورة السجدة لا يستكبرون … أناب في صاد وحاميم تعبدون الجنائز ـ[فصل]ـ على الميت الصلاة فرضت … كفاية وقيل سنة أتت أركانها النية والقيام … كذا الدعا التكبير والسلام وعدد التكبير أربع فإن … زاد الإمام سلموا بلا توان ورفعك اليدين في الأولى استحب … كالبدء بالحمد في أول ندب وإن قرا بالام فيها قصدا … نبد الخلاف صح فيها القصدا

باب الزكاة

وليس في الدعاء تخصيص وجب … بل يدعو كيف شاء مع حسن الأدب ولا يكرر السلام والإمام … سمع صفه ورد لا يرام باب الزكاة ثم الزكاة فرضت في المال … على الغني لفقير الحال في ذهب وفضة ونعم … من إبل وبقر وغنم كذاك في المحاصل الزراعيه … ومعدن وفي الثمار الساميه وشرطها الإسلام والحريه … والحول في العين وفي الماشيه في مائتي درهم فضة تجب … كذاك في عشرين دينارا ذهب كذاك ما عادلها من الورق … أي ورق البنوك فالزكاة حق وربع العشر في العين وجب … كذاك ما شاكلها من النشب لا غيرها من الحمير والبغال … ولا من النعم والوحش انفصال شرط وجوبها النصاب الكامل … والحول كالساعي وملك حاصل وليس في الإبل شيء إلا … إن بلغت لخمسة فاعلا فالفرض في الخمسة شاة جذعه … ككل خمسة لها متبعه لأربع من بعد عشرين فإن … زادت فخذ مخاضة من دون مين لخمسة مع ثلاثين وفي … ما زاد بنت للبون تكتفي وحقة لستة وأربعين … جذعة إن جاوزت لستين في الست والسبعين اثنتان … يا صاح للبون ينسبان وحقتان إن تفق تسعينا … كواحد من بعدها يقينا لمائة من بعدها عشرونا … وبعدها التغيير يستبينا فحقة لكل خمسين كذا … ليونة لأربعين فخذا وفي الثلاثين إذا حل البقر … وجب عجل ابن عامين ذكر

وإن تكن لأربعين بلغت … مسنة ذات ثلاث وجبت وهكذا مهما نمت وارتفعت … فالحكم فيها سائرا ما بلغت والضأن والمعز عليها وجبت … شاة إذ الأربعين وصلت للمائة بعد عشرين فإن … تزد فشاتان عليها يا فطن للمائتين ثم ما زاد ولو … واحدة فبثلاث اكتفوا لأربع من المئين ثم في … ذلك أربع شياه تكتفي ثم على المائة شاة واحده … عن كل مائة بدون زائده لا يؤخذ الخيار كالكرائم … ولا السخال والشرار فاعلم والتيس والعجوز والعوراء … وكل ما تلحقه الضراء ـ[فصل]ـ وفي الحرث الزكاة قرروا … في كل ما يقتات أو يدخر ومهي شعير سلت ثم الحنطة … دخن وأرز علس وذرة والتمر والزيتون والزبيب … كذا القطاني سبعة حبوب فاللوبيا وحمص وعدس … بسيلة جلبان فول ترمس وضد لها ما للزيوت ينتمي … كقرطم فجل وحب السمسم وليس لي الخضر والفواكه … من واجب كرمان وتافه ومبلغ النصاب في الحرث اعلم … خمسة أوسق بكيل محكم وهي بالميزان ألف رطل … مع ستة من المبين تتلى وكل رطل مائة وعشرون … مع ثمان درهم في الموزون والدرهم المكي بالشعير … خمسان والخمسون بالتقدير وإنما تعتبر الأوسق في … ثمارنا بعد الجفاف فاعرف وبعد نزع حشف والرطوبات … والعشر في المسقي من غير آلات

كمثل ماء البحر والأمطار … وكالفقاقير ونهر جاري وإن يكن بآلة أو ما يجر … له فنصف عشر فيه استقر ـ[فصل]ـ مصاريف الزكاة ذكروا … في توبة بإنما قد حصروا للفقراء والفقير من له … شيء يسير لا يسد كله وللمساكين وذا أحوج من … سابقه خرين قل ومسلمين كذا لعامل وإن هو فقير … أخذ بالوصفين من غير نكير مؤلف يعطى ليرغب وفي … رقاب من رقوا مدين ليفي إذا استدان في حلال لا فساد … ولم يجد لدينه أي سداد وفي سبيل الله تعطى للجهاد … ولا يراد الحج من ذا باجتهاد وللمسافر إذا لم يعص لم … يجد مسلفا وفقره ألم ـ[فصل]ـ وجاز ذهب عن ورق … وعكسه فاصغ له وحقق ووجبت نيتها والتفرقه … في موضع الوجوب حيث حققه إلا لا عدم فجاز النقل … لهم كما دل عليه النقل ـ[فصل]ـ وإن عزلها فضاعت … في اليوم لم يضمن لقرب دانت وإن تكن من بعده أياما … تضمن واستحق أن يلاما وإن يكن عزلها والأصل ضاع … دفعها لأهلها بلا نزاع ومن يمت بعد وجوبها وقد … أوصى فمن ميراثه إذا فقد والمتصدق تطوعا ندب … إسرارها والعكس في التي تجب ـ[فصل]ـ زكاة الفطر صاع وجبا … ليلة فطر أو بفجر طلبا جرى في ذاك خلف والنتائج … تظهر في الموت وولد ينتج وجاز قبل العيد باليومين … إخراجها ولم تفت بالحين

باب الصوم

وليس تدفع لغير الحر … من فقراء المسلمين فادر والصاع من غالب قوت البلد … عن نفسه وزوجه والولد كذا الذين وجب الإنفاق … لهم فقطرتهم تساق وهي على المسلم دون الكافر … والعبد ما عليه مثل المعسر والصاع عن مؤنة قد فضلا … وأجزأت بسلف إن فعلا باب الصوم الصوم الإمساك يا صاح فاعلم … عن شهوتي بطن وفرج كفم يبدأ من فجر إلى الغروب … بنية التقرب المطلوب وامنعه في الأعياد والنفاس … وفي المحيض عن جميع الناس أركانه ثلاثة فالأول … إمساكنا عما بفم يوكل كذلك ما منه إلى الحلق وصل … كالأنف والعين وأذن في المثل والكف عن وطء وإخراج المنى … كالكف عن قيء ومثله المذي وثاني الأركان نية الصيام … بالجزم من ليل إلى حد الصيام ولا يصح صوم يوم الشك … بقصد الاحتياط دون شك وليس يجزيه إذا اليوم ظهر … من رمضان والصيام يستقر ثم الزمان ثالث الأركان … وقد أتى في الباب بالبيان وجاز للذي تمنع صيام … أيام تشريق فحقق المرام ـ[فصل]ـ ويستحب تقديم الفطور … لصائم كذاك تأخير السحور وينبغي لصائم كف اللسان … عن كل قول فاحش والهذيان وترك الإستياك بالرطب ولا يبالغن مضمضة وماتلا ويستحبب أن يصوم عرفه … وتاسوعا وعاشوراء فاعرفه

باب الاعتكاف

كذا ثلاثة من الشهر ولا تختص بالبيض كما الأصل تلا وليس يكره صيام الجمعه … لا قبله لا بعده يوم سعه ويكره الذوق لملح وتمج … كذا المقدمات للوطء سمج مثل المباشرة والملاعبه … والنظر المدام والمداعبه إن علمت سلامة الإنزال … أو لا فتحرم بكل حال والفطر في النفل حرام مطلقا … حتى لمن حلف أن يطلقا إلا لوجه وكشيخ أمرا أو والد جاز له أن يفطرا ثم القضا حتم على من أفطرا … ومع عمد مره أن يكفرا إن شاء أن يصوم شهرين وأن … يعتق رقا أو لستين أطعمن باب الاعتكاف الإعتكاف المكث في المساجد … قصد العبادة لرب واحد أكمله عشرة والأدنى … يوم وليلة إذا اعتكفنا أركانه أربعة فالمعتكف … يكون مسلما بتمييز عرف وصح من أنثى ومن رقيق … وصح من طفل على التحقيق والصوم من أركانه والمسجد … كذلك استمراره ويقصد به العبادة كذكر دائم … وكالصلاة والتلاوة اعلم ويقلى أن يفعل غير ما ذكر … كالنسخ والتعليم حيثما كثر ككونه الإمام والمشهور صح … والكره أن يرقى على مثل السطح كذا بزاد ناقص والتعزيه … وكالعيادة ونحو التهنيه ويستحب أن يكون في محاق … شهر صيام وهو نقل باتفاق وابطله بالزنا وشرب الخمر … والكذب والوطء وقذف الحر

باب الحج

وبالمقدمات مثل القبله في اليوم والليلة قصد الشهوه وبخروج مسجد كان أكل عمدا نهارا فالصيام قد بطل باب الحج الحج من قواعد الإسلام … فرض على المسلم باحتلام إن استطاع مرة في العمر … أركانه أربعة فحرر أوله الإحرام من شوال … لليلة النحر على التوالي مكة لمن بمكة بها … وطيبة فذو الحليفة لها وجحفة ميقات حج اشتهر … للشامي مصر مغرب ومن يمر يلملم لمن أتى من اليمن … وذات عرق للعراق فاعلمن كفارس وخراسان ولنجد … قرن في غير الأصل ذكره ورد ورخصوا لراكب البحر وجو … تأخيره الإحرام للبر رووا وإما بنية ينعقد … وصح إن عن لفظها يجرد ويستحب أن ينظف البدن … وأن يزيل ما عليه من درن بالحلق والتقليم والنتف وأن … يستعمل الغسل فإنه يسن ثم عليه حتما أن يجردا … ولبس نعلين وأزرة ردا ثم يصلي ركعتين وليقل … لبيك باللفظ الذي قال الرسول وتاركا رأسا لها الدم حتم … والقطع إن وصل مكة لزم وعقب الطواف والسعي اأعاد … إلى مصلى عرفات لا تزاد وأوجه الإحرام إفراد بأن … يحرم بالحج خصوصا في الزمن وهو لدى الإمام أفصل فإن … فرغ أحرم بعمرة تسن

أما القران الجمع ببن النسكين … بنية والهدي حتم دون مين واندرجت في الحج والأحب أن … يبدأ بالعمرة في القصد القمن ثم الذي في أشهر الحج اعتمر … وحج في العام تمتع ظهر فالهدي حتم مثل ما إذا قرن … إلا إذا كان بمكة سكن ثم على الرجل كشف الرأس … والوجه لا يستر باللباس وامنع عليه ما يحيط مطلقا … كخاتم عمامة وخرقا وكل ما يقيه من حر وقر … وكل ما هو محيط بالإبر وامنع على المرأة قفازا فقط … وستر كفين ووجها بنمط وجاز أن تسدل ثوبا دون غرز … بإبرة ونحوها لتحترز وامنع على المحرم مس الطيب … أي جعله في جسد أو ثوب كالمسك والعنبر أما الياسمين … والورد فالكره لهاذين يبين والدهن للرأس امنعن والحلقا … كالقلم والوسخ حتما يتقى ويمنع الوطء وما له انتمى … كاللمس والقبلة فافهم واعلما ويفسد الجماع إن كان وقع … قبل الوقوف مطلقا فليمتنع وبعده وقبل رمي وطواف … في يوم عيد النحر من غير خلاف وركنه الثاني الطواف فاعلم … أعني به ما للإفاضة انتمى وما سواه واجب أو مستحب … ومطلقا فهاك ما له وجب طهارة الحدث والخبث مع … ستر وجعل البيت يسراك يقع وكونه سبعا وداخل الحرم … كذا خروج الجسم عنه ملتزم وركعتان بعده لدى المقام … أو أي بقعة إذا كان الزحام مسنونه المشي وتقبيل الحجر … بفيه في أول شوط إن قدر

أولا فبالعود وإلا كبرا … ولا يزاحم في استلامه الورى وللمس لليماني باليد فقط … ثم الدعا بغير لفظ مشترط صل على النبي والقرآن لا … يقرأ إلا ربنا وما تلى وفي طواف للقدوم يرمل … ثلاثة الأشواط الأولى الرجل وهو ما بين الجري والمشي أتى … ويندب السكوت فيه يا فتى وترك الإكثار من القران … وترك قول الشعر بالبيان وكرهت تلبية وشرب ما … إلا إذا ألجاه له الظما وندب استقبال بيت الرب … لجالس فيه بقصد القرب ثم الطواف للغريب أفضل … من الركوع والسجود يا فل وثالث السعي فنبدأ بما … بدأ ربنا به فلتعلما فالله قد بدأ بالصفا كما … قد جاء في القرآن قولا محكما منها إلى المروة شوط يذكر … ثم من المروة شوط آخر وهكذا إلى تمام السبعة … ما بين مشي من صفا ورجعة وشرطه تقدم الطواف … عليه إن صح بلا مناف ويندب الطهر له والستر … وفي الوقوف فوق تين أجر ثم الدعا بغير حد وامتنع … ما يفعل البعض من المشي السريع وإنما الإسراع في الميلين … ندب للرجال الأخضرين من في جميع السعي يرمل أسا … وصح مثل ترك ذاك رأسا ثم الوقوف رابع الأركان … ليلة عيد النحر بالبيان ولو دقيقة قبيل الفجر … والأفضل الركوب فيه يجري إلا لعذر والقيام أفصل … من الجلوس للرجال تفعل

أما الوقوف في النهار يجبر … بالدم إن تركه من يومر وينبغي لواقف بعرفه … أن يذكر الله الذي قد عرفه للحج فاعلم واجبات يلزم … في تركها الدم به قد حكموا أولها الإفراد للغريب … طواف من قدم بالترتيب والمشي للقادر في الطواف … ووصله بالسعي غير خاف وركعنان للطواف الواجب … وأن يلبى كما لبى النبي إحرامه من الميقات قررا … والرمي والحلق وإن شا قصرا كذا المبيت بمنى للرمي … أي ليلتين أو ثلاثا ينمي والحط للرحال بالمزدلفه … ومغرب أخره للعتمه ـ[فصل]ـ تسن عمرة في العمر … وقرنت بالحج فل في الذكر أركانها كالحج إلا عرفه … فهي بحج خصصت فلتعرفه ميقاتها الزماني كل السنة … إلا لمحرم فبعد الحجة بعد غروب الشمس يوم الرابع … يدخل وقتها بلا منازع أما المكاني كالحج ومن … كان بمكة فللحل اخرجن وصفة الإحرام أو ما تفسد … به كالحج كما قد قيدوا ثم إذا أردت أن تغادرا … مكة طف سبعا كما قد غبرا ثم توجه قاصد المدينه … متصفا بالعزم والسكينه وابدأ بمسجد الرسول المصطفى … صلى عليه ربنا وشرفا وذاك بعد الطهر والتجمل … ثم إذا دخلته فنفل إن كان في وقت تجوز النافلة … أو لا فبالقبر ابدأن واستقبله سلم على نبينا قل السلام … عليك أيه النبي خير الأنام

باب الأضحية والعقيقة والذكاة

وأكثر من الصلاة والسلام … عليه بالآداب والإعظام لا ترفع الصوت فإن الله قال … لا ترفعوا أصواتكم ع ذا المقال وامتحن الله قلوب المتقين … فكانوا بالتقوى هداة مهتدين وندد الحق بمن ينادون … بيا محمد فهم لا يعقلون ثم تنح عنه لليمين … قدر ذراع اليد بالتمكين سلم على الصديق ثم انتقلن … إلى الفاروق وعيه سلمن وادع بما شئت وهلل واحمد … وسبح الله وكبر تقتد ثم على النبي صل دائما … وكلما دخلت دوما سلما سلم على أهل البقيع وأحد … وصل ركعتين في قبا وعد باب الأضحية والعقيقة والذكاة سن لحر مسلم ذي طاقة … أضحية إن لم يفز بالوقفة في يوم الأضحى أو في تالييه … قصد التقرب لمن إليه وهي على الصغير والكبير … والأنثى والذكر لا الفقير لكن على من لزمته النفقه … أضحات من ينفقه محققه ووقتها الواجب في أول يوم … يدخل بعدها يذكي من يوم والذبح قبله وقبل الفجر … أو قبل يوم النحر لحم يجري والقوم إن قد عدموا الإماما … فليتحروه ولا ملامه والخلف هل من أم في الصلاة … أم الذي ينسب للولاة والجذع في الضأن الذي قد وفى … عاما وفي الثاني من المعز كفى والمجزى في البقر ما قد دخلا … في أربع والإبل للست علا وتتقى العيوب فيها كالعور … والعرج البين أو ما كالبتر

باب النكاح والطلاق

كذلك الهزال والشق الكبير … في الأذن أو أكثر من ثلث بتر والقرن إن كسر والدم يسيل … ثم إذا برئ أجزأ خليل وندبت عقيقة في السابع … من يوم وضع الطفل تذبح فع وهي على الوالد والشرط كما … قد قيل في أضحية فلتعلما وألغي اليوم وكالأنثى الذكر … على الذي قد صح عنهم واشتهر أما الذكاة قطعك الحلقوما … جميعه والودجين فافهما وجاز ذبح امرأة ومن رفع … يده قبل أن يتم يمتنع إن عاد للذبح وقيل توكل … إن عاد عن قرب كما قد نقلوا وذا إذا بغض المقاتل قطع … أو لا فإن الذبح غير ممتنع والمتعمد لقطع الرأس … في الذبح يقلى عند كل الناس والذبح من قفا وصفحة العنق … يحرم أكله كمثل المنخنق كذلك الموقوذ أو ما قد أتى … في سورة العقود فافهم يا فتى وندب الوضع على الشمال … في الذبح للقبلة ذو استقبال سم وكبر والذي منه بدا … تركهما تحرم إن تعمدا وقال نجل قاسم ليس جناح … والناسي باتفاقهم لنا يباح وفي الذكاة لا تتم البسمله … وكره البعض على النبي الصلاه كالترك في الذبح للاستقبال … وصح أكلها بكل حال باب النكاح والطلاق أما النكاح لغة فهو دخول … شيء في شيء كالفروع والأصول كنكح الحصاة أخفاف الإبل … وقولهم قد نكح النوم المقل وفي اصطلاحنا حقيقة أتى … في العقد والوطء مجاز يا فتى

والحكم فيه الندب ثم اختلفا … في وقت ذي الأصل الذي قد سلفا فالبعض قال الترك أولى واجتهد … أن تعبد الله مخافة الوعيد من عدم القيام بالحق الذي … يجب للزوجة فاترك وانبذ والبعض قد فضله والاجتهاد … في طلب الحلال في كل البلاد فإن تعذر فما تشابها … يطلبه لأجل إنفاق لها ثم النكاح الوطء لا يحل … إلا بعقد بشروط تجلو وللملك لليمين في هذا الزمان … صار كمثل الغول في كل مكان وهو مبيح الوطء للإيماء … إن ملكت بالإرث والشراء وجاء في الكتاب والذين هم … وقال أو ما ملكت اأيمانهم أركانه قل خمسة فالأول … وليها فيه شروط تجمل فمنها أن يتفقا في الدين … وكونه عدلا حكوا قولين شهر أن الفسق لا يوئر … على الولاية ولكن بمن يحذر ويعقد السفيه ذو الرأي على … إبنته بإذن من له الولا وأن يكون عاقلا حرا ذكر … لا امرأة لامرأة فلا يقر ووكلت حرا رشيدا لائقا … عن نفسها أو من عليها ترتقى والثاتي من أركانه الصداق … يكون كالثمن إذ يساق بربع دينار من العسجد أو … من الدراهم ثلاثة رووا أو قدرها من ورق البنوك … والعرض قد يجزى عن المسكوك وكل ما زاد فحق المرأه … ولا يجوز عفوها عن جمله وزائد على الذي قد حددا … جاز لها إسقاطه فاستفدا والثالث الإشهاد شرط في الدخول … ويستحب عند عقده فقل

وفسخ النكاح إن قد دخلا … بلاه إن كان لدى العقد خلا ورابع الأركان زوجة خلت … من الموانع لمنع اقتضت شروط زوج قسمت لصحة … كذا للاستقرار دون مرية شروط صحة له الإسلام … والعقل والتعبير يا همام ثم محقق الذكورة فلا … يحل للخنثى نكاح مسجلا شروط الاستقرار حر محتلم … كفو لحقها وللولي ثم لها وللولي تركها عدا … الإسلام فهو للإله أبدا كذلك الرشد فللولي أن … يرد أو يمضي ما السفيه سن والرد إن بعد البنا لها الأقل … من الصداق حيث إنه دخل والخامس الصحة فالنكاح إن … وقع في المرض بالفسخ قمن وخامس الأركان صيغة الفم … بنحو زوجث أو أنكحت اعلم وكقبلت ورضيت مثلا … من زوج أو نائبه إن وكلا ومنع الإسلام خطبة لمن … فد ركنت للغير كالسوم امنعن ومنع الشغار في النكاح … كالوجه والتركيب بالإيضاح في الوجه والتركيب إن قد دخلا … صح بمهر المثل حيث بذلا وحيثما قبل البناء اطلعا … عليه فاستقراره قد منعا وفي الصريح أبدا ولو دخل … إلا التي المهر بها قد اتصل وفسخ النكاح إن قد حددا … بمدة لمتعة قد قصدا والفسخ من غير طلاق ولها … ما سمى إلا فصداق مثلها ولحق الولد والحج هدر … واعتدت إن دخوله بها صدر وامنع نكاح ذات عدة طلاق … أو من وفاة فامنعن باتفاق

العدل والقسم في المبيت

وابد التحريم بالوطء ولو … بعد انقضاء عدة كما رووا إلا إذا فسخ قبل ما دخل … وجدد العقد بعيدها يحل وحرمت خطبتها كذا الولي … وجاز تعريض بلا قول جلي وجاز للحر اتفاقا والرقيق … نكاح أربع حرائر تليق وجاز للعبد تزوج الإما … كالحر إن خاف الزنا أو عدما العدل والقسم في المبيت ـ[فصل]ـ وإن العدل بين الزوجتين … أو أكثر محتم من دون مين وكل من لم يعدلن فقد ظلم … فليس يشهد ولا قط يوم وجاحد وجوبه فكافر … إن لم يتب يقتل ليس يعذر والقسم في المبيث ليلة ويوم … لكل زوجة لبيتها يوم والقسم باليومين جاز بالرضا … منهن إن رضين بالقسم مضى والعدل في الكسوة والإنفاق … حسب قدرهن باتفاق وليس يدخل لدار الضرة … في يومها إلا وراء الحجرة ولوطء ممنوع إذا كان أحد … في النوم أو في يقظة مهمى وجد فالمنع إن كان كبيرا وكره … مع نائم مثل صغير فانتبه والجمع في المضجع للزوجات … يكره والمنع لدى الثقات الطلاق أما الطلاق لغة فهو الذهاب … ويعني الانقطاع من غير ارتياب رهو لدى الأزواج لا الزوجات … حسبما قد جاء في الآيات وهو إلى قسمين فيما علما … لسنة وبدعة قد قسما

أما الذي لسنة ينمى إذا … طلق في طهر بلا مس خذا وهو بها دخل طلقة ولم … يزد ولا تجزأة لها ألم وما سواه فهو بدعة كمن … طلق بعد المس في طهر ومن وكالثلاث كله في كلمه … وواقع في الحيض والنفاس مه وأنت طالق فطلقة فقط … والخلع طلقة على مال شرط وهو طلاق بائن لا ترتجع … إلا بعقد بشروط تتبع ـ[فصل]ـ وللطلاق أركان أتت … الزوج في الإسلام دينه ثبت مكلف ليس صبيا لا ولا … أصابه جن أو إغما مثلا وألزمه بالسكر من الحرام … لا بالحلال فاسمعن كلام وثاني الأركان زوجة ملك … عصمتها وإن بتعليق سلك والثالث القصد بنحو أسقني … وشبهها من الخفي فاعتن فالسبق للسان عفو وهدر … كذلك الإكراه غير معتبر والرابع اللفظ أو الذي يقوم … مقامه مثل إشارة يؤم وهو إلى صريح أو كناية … يقسم أو غيرهما بالنية أما الصريح فهو ما قد جمعا … طاء ولاما ثم قافا فاسمعا نحو مطلقة أو طلقت … أو أنت طالق بها صرحت فمثل ذا ليس له افتقار … لنية يعطى لها اعتبار ويلزم الطلقة إلا إن نوى … أكثر منها فله ما قد هوى أما الكناية فمنها ظاهره … وأخرى محتملة للغابره أولاهما نحو خلية وهي … مثل الصريح في الطلاق انتبه وذات الاحتمال نحو انصرفي … وذي إلى ما قد نواه نقتفي

باب البيوع

أما الإشارة أو الكتابه … قاما مقام اللفظ بالنيابه فحيثما إشارة قد فهمت … من أبكم أو من سواه اعتبرت أما الكتابة إذا ما اقترنت … بالعزم بالفراغ منها طلقت وغير عازم إلى أن يصلا … كتابه والرد جاز مثلا والخلف إن كان على القلب جرى … والأصل لم يبين المشتهرا ومن يطلقها ثلاثا لم تحل … إلا بعيد الوطء من زوج دخل وكان بالغا ومسلما وقد … وطئ … بالعلم صحيحا قد قصد فإن يكن مراده التحليل … لا تحل والفسخ لهذا عجلا فإن يكن بنى بها لها صداق … أمثالها إن لم يسم ما يساق ـ[فصل]ـ والارتجاع إن لم تدخل … في قربها الثالث صح فاعقل إن لم يكن بتا ولا فيه فدا … ولا طلاق حاكم فيما عدا مول إذا وفى ومن أعسر قد … أيسر فارتجاع ذين يعتقد وهي بنية وقول مسجلا … أو نية فقط على ما انتخلا وليس باللفظ المجرد تصح … والوطء ليس رجعة فلا يبيح وجاء في الإشهاد خلف هل يجب … في الارتجاع والصحيح قد ندب باب البيوع باب وحكم البيع في الشرع الجواز … دل عليه الذكر من غير مجاز أركانه ثلاثة فالأول … بعتك قول بايع يا سايل وكاشتريت وهو قول المشتري … وبالمعاطاة من الكل درى وثاني الأركان عاقد عقد … وليس محجورا في ملكه فعد وثالث الأركان معقود عرى … مما ينجس كمثل العذرة

باب الفرائض

ويمكن النفع به وأمكنا … تسليمه لمشتر بلا عنا ولم يرد نص على المنع وقد … علم كل منهما بما انعقد ـ[فصل]ـ ربا النساء والفضل حرام … في الغين فافهم المرام فالفضل بيع الجنس بالجنس بلا … تماثل ولو حضورا فاحظلا كبيع درهم بدرهمين … أو بيع صبرة بصبرتين وفي اختلاف الجنس جاز الفضل إن … كان حضورا دون تأخير يبين وما لجاهلية ينمى فذا … ربا السماء فامنعن وانبذا كمائة بمائتين مثلا … إلى تمام الشهر أو ما أجلا وجاز عقد البيع بالمرابحه … مع البيان وشروط واضحه وقال في الأصل العدول أولى … لكثرة البيان فهو يقلى ويحرم التدليس والكتمان … للعيب في السلعة يا إنسان ثم عليه واجب أن يظهرا … كل خفي في المبيع لا يرى وكتم ما من شأنه يقل … رغبة مشتر فلا يحل مثل ثياب الموت أو ما أشبها … وإن به نجاسة بينها باب الفرائض والوارثون من ذكور عشره … أسماؤهم في شرعنا سطره الإبن وابنه أب والجد له … والأخ مطلقا وابنه تلاه من أبوين أو أب قد أدلى … والعم وابنه كذاك المولى والزوج وهو عاشر والأم لا … يدلى بها إلا ابنها فلتعقلا ثم الإناث البنت بنت الابن الأم … أخت وجدة وزوجة توم معتمة وغير ما قد ذكرا … فهو ذوو الأرحام لا إرث يرى

ـ[فصل]ـ فروض ستة قد قدرت … في سورة النساء فاعلم ذكرت النصف والربع وثمن فاعلم … ثلثان ثلث سدس فقسم فالنصف للزوج في فقد الفرع … كالبنت للصلب بحكم الشرع عند انفرادها وحيث فقدت … فبنت الابن حظها النصف ثبت بشرط أن تكون وحدها فقط … لا فوقها لا مثلها لمن فرط وهو لأخت الأبوين إن فقد … فرع وأصل وانفرادها وجد وعند فقدها فللأخت لأب … إن لم ينازعها سواها من نسب والربع للزوج مع الفرع وحق … لزوجة في فقد فرع تستحق وحيثما وجد فالثمن فقط … لزوجة أو أكثر بلا شطط ومن لها النصف في الانفراد … فالثلثان الحظ في التعداد إذا اجتمعن في أب فلتعلم … لا مثل بنت مع أخت فافهم والثلث للأم إذا الفرع عدم … وليس للميت سوى أخ علم ولبنيها عند فقد الفرع … وعدم الأصل بحكم الشرع والسدس للأب وللجد والأم … إن ورث الهالك فرع قد ألم وهو للأم حيثما قد وجدا … جمع من الأخوة فيما قد بدا كذا الجدة أو اثنتين … يشتركان فيه دون مين إن كانا في درجة أو بعدت … من التي للأم قد انتسبت وهو لبنت الابن أو أكثر مع … بنت لصلب مع شروط تتبع بالأخت للأب مع التي انتمت … للأبوين فرضها السدس ثبت والأخ للأم سواء ذكرا … أو أنثى بالشرط الذي قد غبرا ـ[فصل]ـ وللأب إذا ما انفردا … أخذ جميع مال ولد فقدا

كالابن وابن الابن والجد لأب … وكل من لجهة الأب انتسب من الذكور لا الإناث إلا … من أعتقت رقا لها فمولى والحظ للذكر مثل الأنثيين … لدى بنوة أخوة تبين والعاصب الذي إذا ما انفردا … أخذ كل المال أو ما وجدا بعد ذوي الفروض مثل الابن … والأب أو من بهما قد يدني والحجب قسمان فحجب نقل … وحجب إسقاط كما في الأصل فالزوج والأب والأم والولد … ليس لهم قط سقوط ينتقد فالجل والأخوة والأعمام … بالأب يحجبون يا همام وحجب الابن ابنه والإخوتا … وكل عم لهم قد ثبتا وإرث الإخوة والأعمام هدر … إن كان ابن الابن للميث حضر والأخ للأم وعم الهالك … بالجد لاحظ لهم كذلك وكل جدة بالأم تحجب … والأب صد من به قد ينسب وبنت الابن بابنتين حجبت … إلا إذا بصنوها تمكنت كالأخت للأب إذا ما تركا … شقيقتين صنوها وهلكا إلا إذا أخ من الأب حضر … فمثل حظ الأنثيين للذكر ومطلقا ذو جهتين يحجب … ذا جهة من الأصول ينسب سوى الذي من جهة الأم فلا … يحجب بالشقيق فيما نقلا والفرع مهما كان وإرثا نقل … زوجا من النصف إلى الربع نزل كالعرس من ربع إلى الثمن وأم … للسدس من ثلث ونقلها يؤم باثنين من إخوته أو أكثرا … حتى ولو قد حجبوا بلا مرا وبنت صلب نقلت للسدس … بنت ابن أو أكثر دون حدس

موانع الميراث

كذاك أخت الأبوين نقلت … للسدس من بالأب قط نسبت والأب والجد لسدس نقلا … بالإبن وابنه بهذا عملا والأخت للتعصيب تنقل إذا … كان له بنت وبنت ابن جرى وكل أنثى مع أخيها انتقلت … من فرضها ومع أخيها اشتركت مثل البنات وبنات الابن قل … والأخوات مطلقا بلا نكول موانع الميراث يمنع الإرث إذا ما اختلفا … دين الذي هلك مع من خلفا وابن اللعان والزنا ومن قتل … مورثه عمدا ومن لم يستهل كالرق والشك فيمن قد سبقا … كوارثين حرقا أو غرقا باب جمل من الفرائض والآداب والأخلاق ـ[فصل]ـ صلاتنا على النبي الحبيب … في العمر مرة على الناس تجب لقوله عز وجل صلوا … عليه في الأحزاب أمر يجلو ويحرم التلحين في القرآن … مثل الغناء فافهم المعاني وغيبة نميمة والكذب … وحسد غصب ريا يجتنب وأكل مال الناس بالباطل لا … يحل للنهي الذي قد جا ولا تأكلوا أموالكم بينكم أتى … في سورة الأعوان نهي ثبتا وهو أنواع فمنها أكل … مال اليتيم والسحوت ثقل ـ[فصل]ـ من السحت الرشا في الحكم … وهي من أعظم الخطا والاثم وفي الحديث جاء لعن الراشي … والمرتشي وهو حديث فاشي وقال صاحب الوساد كفرا … من أخذ الرشوة ثم ذكرا

دليل كفره من القرآن … في سورة العقود بالبيان وشدد الخناق فيها حيث قال … في كل شيء رشوة ثم انعزال ء لأخذ الرشوة عند الأعظم … أعني أبا حنيفة فلتعلم وحيث لم يعزل فأي حكم … قضى به نفاه أهل العلم والقرطبي قال هذا القول لا … يختلف اثنان فيه من الملا لأن أخذها فسوق والحكم … إن كان فاسقا فحكمه عدم وسمي المال الحرام سحتا … لسحته الأعمال طرا يا فتى وحكم القرءان بالخسران … لكل من كفر بالإيمان ـ[فصل]ـ ويستحب عند الأكل … تسمية والشرب فافهم قولي والحمد عند الانتهاء يستحب … والأكل باليمين كالشرب انتخب والنفخ في الطعام أو في الماء … يكره كالنفس في الإناء والشرب للقائم جاز ومنع … لبس الرجال للحرير فاسمع كذا الجلوس فوقه مثل الذهب … على الذكور فامنعن بلا ريب وفي التنعل ابدأن باليمين … والخلع للنعل بيسرى دون مين ويكره المشي في نعل منفرد … كمثل ما يفعل إبليس المريد ولعب الشطرنج يحرم كما … يحرم تصوير لذي روح نما ـ[فصل]ـ يسن البدء بالسلام … لأنه علامة الإسلام ويجب الرد وكل منهما … كفاية لدى الجماعة احكما يقول من بدأه السلام … عليكم يا آية الأنام وجاز بالتعريف والتنكير … في البدء والرد بلا نكير وقدم الخبر في الرد ولا … تقل في بدئه عليك مثلا

وكره الإمام ثقبيل اليد … إلا لعالم ومثل الوالد وكرهت إشارة باليد … والرأس من غير كلام يبدى ولا تسلمن على أهل اللعب … حال التلبس به فلتجتنب وحيثما الكافر سلم فقل … عليكم بدون واو للجهول ثم على المصلي لا تسلم … ومن عليه الرد غير لازم وهم إلى عشرين قل وواحد … يبلغ عدهم بلا تردد وواحد يكفي عن الجماعه … في الرد والبدء بلا مناعه وراكب على المشاة سلما … وهم على الجالس بدأ علما ويمنع الدخول من غير استئذان … إلى بيوت الناس جاء في البيان واستأذن المرء ثلاثا قايلا … أدخل بالهمز ومد يجتلى ولا يزد عليها إلا أن يظن … عدم إسماع لمن فيه سكن وعند الاستئذان فليسم … لنفسه بلا ضمير ينمي بالاسم أو بما له من الكنا … ولا يقل لدى استئذانه أنا أما المصافحة فهي سنه … ومع أجنبية مستهجنه وكره الإمام أن يعانقا … وابن عتينة أجاز مطلقا وقبلة الرجل فوق الفم لا … رخصة للإنسان فبها مسجلا ـ[فصل]ـ وتشميت الذي عطس قد … وجب بالرد لتسليم يعد وقول من عطس في الرد ندب … يهديكم الله ونحوه استحب ولا يشمت الذي لم يحمد … كما أتى عن الرسول فاقتد ولا يحل هجر مسلم أخاه … فوق ثلاثة لأمر اعتراه ثم المناجاة لشخصين امنع … إن كان جمعهم ثلاثة فع

وجاء في الحديث لا يخلو رجل … بمرأة ليست بمحرم فقل وليس ينظر لها إلا إذا … دعت ضرورة وإلا فانبذا ـ[فصل]ـ وينبغي كل عبد … أن لا يرى إلا في سعي مجدي إما في درهم لنفع العاجله … أو عمل ينفعه في الآجله وليترك الفضول في الأقوال … وكل ما لا يعني في الأفعال وليحترس من نفسه فإنها … تضل من قد اقتفى أثرها وحيثما الأمر عليه أشكلا … يكون تركه لذاك أجملا ولن إذا جلست واصفح الجميل … والتزم الصبر تنل به الجزيل وانظر إلى العالم بالإجلال … وانصت له صاح لدى المقال وإن راجعت فاقصد التفهما … ولا تعارض من سألت وافهما وفي المناظرة إن لها طلب … فبالوقار والسكينة ندب بترك الاستعلا وبالتأني … يدرك ذو الأدب كل فن فإنها معينة لمن طلب … علما بلا مشقة ولا تعب والحمد للإله وحده على … أنعمه سبحانه جل علا هنا انتهى النظم في عام تشجدا … من هجرة الرسول طه أحمدا في شهر ذكراه في يوم كب … صلى وسلم عليه رب والآل والصحب ومن به اقتدى … والحمد للإله ختما وابتدا انتهى

§1/1