الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام - محققا
أبو عُبيد القاسم بن سلاّم
المقدمة
المقدّمة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (¬1). يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَبَثَّ مِنْهُما رِجالًا كَثِيراً وَنِساءً، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً (¬2). يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً* يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظِيماً (¬3). أما بعد .. (¬4). لما أنهيت الدراسة التمهيدية- بقسم التفسير وعلوم القرآن- من كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ¬
اخترت أن أجعل موضوع الرسالة تحقيق مصنف قيم من ذلك العطاء الضخم الذى خلّفه لنا علماء الإسلام الأجلاء. وبعد بحث ومتابعة لعدد من فهارس المخطوطات وسؤال واستفسار توجهت به إلى بعض العلماء والمشايخ، أرشدني الشيخ عبد الله بن غديان- جزاه الله خيرا- إلى مخطوط نفيس عظيم الفائدة جليل القدر هو: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز لأبي عبيد القاسم بن سلّام الهروي. وما أن وقع نظري عليه وأمعنت في قراءته حتى وجدت مطلبي فاستشرت أستاذنا الفاضل الدكتور/ أحمد حسن فرحات في تسجيل هذا الكتاب موضوعا لرسالة الماجستير فحثني على ذلك ورغبنى فيه. ثم رسمت خطة العمل وتقدمت بها إلى مجلس القسم فجاءت الموافقة على أن أقوم بدراسة وتحقيق للكتاب وأن يتولى الإشراف شيخنا الفاضل/ محمد بن عبد الرحمن الراوي. وكان مسار عملي في كل من الدراسة والتحقيق على النحو التالي: أولا: الدراسة: عبارة عن ثلاثة فصول: الفصل الأول: ترجمة شاملة لأبي عبيد القاسم بن سلّام الهروي تضمنت: 1 - نسبه وشهرته. 2 - مولده. 3 - العصر الذى عاش فيه- الحالة السياسية- الحالة العلمية. 4 - مكانته وثناء العلماء عليه. 5 - ذكر من أخذ عنهم العلم: شيوخه في القراءات، شيوخه في الحديث، شيوخه في اللغة والأدب، شيوخه في الفقه. 6 - ذكر الذين أخذوا عنه العلم. 7 - عقيدته: مذهبه في الإيمان، مذهبه في الصفات.
8 - أقوال أثرت عنه. 9 - مصنفاته. 10 - وفاته. الفصل الثاني: دراسة لكتاب أبي عبيد الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز تضمنت: 1 - اسم الكتاب. 2 - نسبته إلى المؤلف. 3 - منهج المؤلف في تصنيفه للكتاب. 4 - المميزات التي انفرد بها الكتاب. 5 - المآخذ التي لاحظتها عليه. 6 - مفهوم أبي عبيد لمصطلح الناسخ والمنسوخ. الفصل الثالث: دراسة للمصنفات في الناسخ والمنسوخ. تضمنت: 1 - ذكر لمن ألف في الناسخ والمنسوخ. 2 - ذكر لمن أنكر النسخ. ثانيا: التحقيق: مهّدت للكتاب بمدخل ضمنته أمرين: الأول: وصف المخطوطة. الثاني: المنهج الذي اعتمدته في تحقيق الكتاب وأجهدت نفسي في السير عليه. هذا وقد كان عملي في تحقيق الكتاب: أولا: التحري في إخراج النص على أجود صورة جاء بها الكتاب. ثانيا: عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها بعد إتمامها في الهامش.
ثالثا: عزو الأحاديث والآثار إلى أماكنها في المصادر المعتمدة المعنية بالإسناد. رابعا: التعريف بالأعلام الذين يرد ذكرهم في الكتاب ما لم يكن الأثر أو الحديث في الصحيحين أو أحدهما فإني حينئذ أهمل التعريف برجاله. خامسا: أنقل أقوال بعض العلماء كالطبري وابن كثير والنحاس وابن الجوزي حول بعض الآيات وذلك إتماما للفائدة. سادسا: أعلق في بعض المواطن إن لزم الأمر، مرجحا، جامعا بين متعارضين، موضحا ومبينا كلاما ظاهره الغموض. سابعا: أوضحت الغريب وشرحت بعض المصطلحات الهامة. ثامنا: عرّفت ببعض القبائل والأماكن والبلدان. وفيما يتعلق بالفهارس فلقد ابتدأتها بدليل يسترشد به القارئ إلى مكان كل فهرس ثم أعقبته بفهارس منوعة جاءت على النحو التالي: الآيات: صنعت فهرسا عاما للآيات القرآنية وآخر للآيات الناسخة والمنسوخة والمراد بالنسخ في كل منها عند المؤلف. الأحاديث والآثار: جعلت للأحاديث فهرسا مستقلا مرتبا حسب حروف المعجم تسهيلا للرجوع عند الطلب. كما صنعت فهرسا خاصا بالآثار ذاكرا أمام كل منها صاحب الأثر ليتيسر للقارئ حصر أقوال الرجل الواحد وجمعها. الأعلام: ما من علم مر ذكره بالكتاب إلا وأوردته في الفهرس محدّدا مكان وجوده جاعلا علامة «م» فوق رقم الأثر الذي ترجمت فيه لذلك العلم. القبائل والأمكنة والبلدان: صنعت فهرسا لكل بلد أو مكان أو قبيلة ورد ذكرها في الكتاب فما كان منها معرفا ميزته بالحرف «ع» فوق رقم الأثر الذي عنده حصل التعريف.
أبيات الشعر: أفردت لأبيات الشعر- وهي قليلة في الكتاب- فهرسا مستقلا. المصادر والمراجع: صنعت فهرسا للمصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في الدراسة والتحقيق مرتبا لها حسب حروف المعجم مستوفيا المعلومات التي تتعلق بكل منها- قدر الإمكان- كالمحقق، والطبعة وتاريخها والناشر إذا كان الكتاب مطبوعا، فإن كان مخطوطا ذكرت مكان وجوده والرقم الذي يحمله. الموضوعات: قسّمت فهرس الموضوعات إلى قسمين: جعلت الأول لموضوعات الدراسة مرقما بالصفحات. وجعلت الثاني للتحقيق مرقما بالآثار مسلسلا بالأبواب. هذا وختاما فإني أتوجه بالثناء والشكر والامتنان إلى الله سبحانه وتعالى على ما يسره لي من جهد ووقت. ثم أقدم تقديري واحترامي لشيخي الفاضل محمد بن عبد الرحمن الراوي على توجيهاته ومتابعته لسير عملى في فترات متعاقبة، كان خلالها مرشدا وموجها بذل من وقته- رغم كثرة المشاغل والأعمال- قدرا كان به قضاء الحاجة وإرواء الغليل. وأقدم أيضا تقديري وشكري للدكتور/ أحمد معبد على ما خصني به من توجيهات وإرشادات وتصويبات إذ كنت أسأله مرات عديدة عمّا أشكل عليّ في مجال التخريج وترجمة الأعلام فألقى منه صدرا رحبا وتوجيها نافعا. وأشكر أيضا كل من أعانني على تخطي عقبة أو حل إشكال أو استدراك خطأ من أساتذة أو إخوة لنا كرام- كان لهم السبق في هذا الميدان-. اللهم اجعل عملنا هذا خالصا لوجهك راجحا في ميزان أعمالنا يوم نلقاك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
القسم الأول من الكتاب الدراسة
القسم الأول من الكتاب الدراسة وتشمل ثلاثة فصول ومدخل: الفصل الأول: ترجمة شاملة لأبي عبيد القاسم بن سلّام الهروي. الفصل الثاني: دراسة لكتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز. الفصل الثالث: ذكر لمن صنف في الناسخ والمنسوخ، ذكر لمن أنكر ثبوت النسخ. المدخل: وصف المخطوط وذكر المنهج الذي سرت عليه في التحقيق والمصطلحات التي ألزمت بها نفسي أثناء ذلك.
الفصل الأول ترجمة المؤلف
الفصل الأول ترجمة المؤلف وتشمل: 1 - نسبه وشهرته. 2 - مولده. 3 - العصر الذي عاش فيه: الحالة السياسية- الحالة العلمية. 4 - مكانته وثناء العلماء عليه. 5 - ذكر من أخذ عنهم العلم: شيوخه في القراءات- شيوخه في الحديث- شيوخه في اللغة والأدب- شيوخه في الفقه. 6 - ذكر الذين أخذوا عنه العلم. 7 - عقيدته: مذهبه في الإيمان- مذهبه في الصفات. 8 - أقوال أثرت عنه. 9 - مصنفاته. 10 - وفاته.
1 - نسبه وشهرته
ترجمة المؤلف 1 - نسبه وشهرته القاسم بن سلام (بتشديد اللام) (¬1) أبو عبيد (آخره دال مهملة) التركي (¬2) الخراساني (¬3) الهروي (¬4) المولد والمنشأ، الأزدي (¬5) الأنصاري (¬6) الخزاعي (¬7) بالولاء، الجمحي (¬8) البغدادي (¬9) اللّغوي (¬10) الشافعي (¬11) القاضي (¬12). كان أبوه مملوكا روميا لرجل من أهل هراة (¬13). ¬
2 - مولده
2 - مولده ولد أبو عبيد بهراة (¬1) سنة أربع وخمسين ومائة (¬2) وقيل سنة خمسين ومائة (¬3). وقيل سبع وخمسين ومائة (¬4). ... 3 - العصر الذي عاش فيه كان الزمن الذي أظل أبا عبيد من أزهى عصور الإسلام إذ بين سنة الستين والمائة وسنة الأربع والعشرين والمائتين وهي الفترة التي عاش خلالها القاسم ابن سلّام، تعاقب على خلافة المسلمين فيها ستة من خلفاء بني العباس: المهدي (¬5)، الهادي (¬6) الرشيد (¬7)، الأمين (¬8)، المأمون (¬9)، ¬
الحالة السياسية
المعتصم (¬1). وكانت الخلافة لبني العباس قد استقرت في حياة المؤسس الحقيقي أبي جعفر المنصور فاستلمها الذين ورثوا الأمر من بعده ثابتة القواعد موطأة الأكناف (¬2) يكدر صفوها ثورات في المشرق والمغرب لا تلبث أن تخمد في مهدها. وكان لاهتمام الخلفاء كالرشيد والمأمون بالعلم وإعلائهم منزلة العلماء أبلغ الأثر في ظهور نهضة علمية في أرجاء ولايات دولة الخلافة في بغداد وخراسان ومصر والحرمين. وأبو عبيد القاسم بن سلّام الذي ولد ونشأ وترعرع في هراة ومرو (¬3) من أعمال خراسان ثم انتقل بعد ذلك إلى كل من بغداد، طرسوس، مصر، مكة، قد تأثر وأثر بالحالة السياسية والعلمية القائمة آنذاك. الحالة السياسية : 1 - خراسان: كانت خراسان موطنا للثورات والفتن طيلة عهد خلفاء بني العباس. فعلى سبيل المثال في سنة إحدى وستين ومائة خرج رجل يقال له المقنع في قرية من قرى مرو فجهز إليه المهدي عدة من أمرائه وأنفذ إليه جيوشا كثيرة (¬4). ¬
وفي سنة اثنتين وستين ومائة خرجت طائفة بجرجان (¬1) فلبسوا الحمرة شعارا لهم فغزاهم عمرو بن العلاء من طبرستان وقهرهم فأبادهم جميعا (¬2). وفي سنة تسع ومائتين جرت حروب مع بابك الخرّمي فأسر بعض أمراء الإسلام وأحد مقدّمي العساكر فاشتد ذلك على المسلمين (¬3). وفي سنة تسع عشرة ومائتين ظهر محمد بن القاسم بن عمر بن علي بن الحسين بالطالقان من خراسان يدعو إلى الرضى من آل محمد واجتمع عليه خلق كثير، وقاتله قواد عبد الله بن طاهر (¬4) مرات متعددة ثم ظهروا عليه وهرب (¬5). وهكذا تبين من خلال هذا العرض التاريخى لمسرح الأحداث في خراسان في فترات من الزمن الذي عاصره أبو عبيد مدى ضراوة الوضع السياسي والأمني لتلك البلاد ولم يكن القاسم بن سلّام أيام إقامته بخراسان بمعزل عن الأحداث بل كان قريبا من وهجها فلقد كان مؤدبا لآل هرثمة (¬6)، وهرثمة هذا هو ابن أعين (¬7) الذي دخل خراسان نائبا عليها ¬
2 - بغداد
سنة اثنتين وتسعين ومائة من قبل المأمون (¬1). وكان طاهر بن الحسين (¬2) لما نزل مرو من خراسان طلب رجلا يحدثه ليلة فقيل ما هاهنا إلا رجل مؤدب فأدخل عليه أبو عبيد القاسم بن سلّام فوجده أعلم الناس بأيام الناس والنحو واللغة والفقه فقال له: من المظالم تركك أنت بهذا البلد فدفع إليه ألف دينار وقال له أنا متوجه إلى خراسان إلى حرب وليس أحب استصحابك شفقا عليك فأنفق هذا إلى أن أعود إليك فألف أبو عبيد غريب المصنف إلى أن عاد طاهر من خراسان، فحمله معه إلى سر من رأى (¬3) وطاهر هذا هو قائد من كبار قواد المأمون قد ولاه خراسان سنة خمس ومائتين (¬4) أضف إلى ذلك أن أبا عبيد قد لازم عبد الله بن طاهر أيام مقامه واليا على خراسان من قبل المأمون إذ تولى عليها بعد وفاة والده سنة ست ومائتين (¬5). قال ابن خلكان: وانقطع أبو عبيد إلى عبد الله بن طاهر مدة ولما وضع كتابه الغريب عرضه على عبد الله بن طاهر فاستحسنه وقال: إن عقلا بعث صاحبه على عمل هذا الكتاب حقيق ألا يحوج إلى طلب المعاش وأجرى عليه عشرة آلاف درهم في كل شهر (¬6) وهكذا يظهر بجلاء ووضوح مدى ما كان يتمتع به أبو عبيد من مكانة عالية لدى ولاة خراسان وأهلها. 2 - بغداد : لقد عاش أبو عبيد في بغداد دار السلام عاصمة الخلافة مدة من الزمن. قال الخطيب في تاريخه: كان قد أقام ببغداد مدة ثم ولي القضاء بطرسوس وخرج ¬
بعد ذلك إلى مكة فسكنها حتى مات بها (¬1) وقال أبو يعلى في طبقات الحنابلة: قد أقام ببغداد ثم ولي القضاء بطرسوس ثماني عشرة سنة وخرج بعد ذلك إلى مكة فسكنها حتى مات بها (¬2). وقد كان أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي الثاني قد أنهى بناء بغداد وسكنها سنة ست وأربعين ومائة (¬3) فظلت مركزا للخلافة في عهد المهدي والهادي والرشيد والأمين فغدا أمرا بدهيا أن تظل في حكمهم موطدة الأركان مزدهرة العمران، عزيزة السلطان يكدر صفوها تلك الثورات والهجمات المتوالية بين الحين والآخر. وكمثال على ذلك نكبة هارون الرشيد سنة سبع وثمانين ومائة للبرامكة ومحوه آثارهم من مدينة دار السلام، وفي ذلك يقول ابن كثير: قتل جعفر بن يحيى البرمكي، ودمر ديارهم، واندرست آثارهم، وذهب صغارهم وكبارهم اه (¬4). وهو حدث كبير الخطورة إذ كان للبرامكة من العزة والسلطان عند الرشيد وعامة الناس القدر الذي يضاهي منزلة الخليفة ويكاد يعلو عليه. على أن أعظم رزية حلت ببغداد محاصرة طاهر بن الحسين وهرثمة بن أعين للخليفة الأمين بدار السلام بأمر من المأمون، وذلك بعد أن نشب النزاع بين الأخوين على إثر نزع الأمين ولاية العهد من أخيه المأمون وجعلها في ابنه موسى. ولقد أسفر هذا الحصار عن قتل الأمين بعد أن عم الخراب بغداد وأصابها الذعر والجوع، قال ابن كثير يصف تلك الحالة: واشتد الحال على أهل البلد وأخاف الدّعار والشطار أهل الصلاح، وخربت الديار وصارت الفتنة بين الناس حتى قاتل الأخ أخاه للأهواء المختلفة، والابن أباه، وجرت شرور عظيمة واختلفت الأهواء وكثر الفساد والقتل داخل البلد (¬5). ¬
3 - طرسوس:
وفي سنة اثنتين ومائتين بويع لإبراهيم بن المهدي بالخلافة في بغداد وخلع خلافة المأمون ولقب بالمبارك فأرسل له المأمون جيشا ألحق به أبلغ الهزيمة فاختفى بعد سنة من ظهوره (¬1) وفي تلك السنة شخص المأمون من مرو إلى بغداد فقدمها سنة أربع ومائتين وانقطعت مادة الفتن بمقدمه (¬2). هذه بعض نماذج من وقائع جرت في مدينة السلام كان لها دون أدنى شك أبلغ الأثر في عرقلة التقدم العلمي والرقي العمراني. 3 - طرسوس (¬3): كانت ثغرا من ثغور المسلمين في مواجهة الروم وكانت حياة الثغور يعوزها الاستقرار إذ تتسم بالمرابطة والترقب الدائم تحسبا لأي غارة قد يشنها أعداء الأمة المسلمة من أمم الكفر المجاورة وقد كانت هذه المدينة- مثلها مثل غيرها من الثغور المتاخمة للأعداء- يؤمها الصالحون والأخيار (¬4) رجاء الحصول على الأجر والفوز من الله جل ثناؤه، فعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها» رواه البخاري (¬5). أقام أبو عبيد في طرسوس ثماني عشرة سنة تولى خلالها منصب القضاء لواليها ثابت بن نصر بن مالك الخزاعي وقد كان من قبل ذلك مؤدبا لأولاده (¬6). ¬
الحالة العلمية في عصره
وبعد طرسوس نزل أبو عبيد مصر بصحبة يحيى بن معين سنة ثلاث عشرة ومائتين وكتب وصنف بها (¬1). وفي سنة تسع عشرة ومائتين وقيل سنة أربع عشرة ومائتين خرج أبو عبيد من العراق إلى مكة للحج (¬2). فلما عزم العودة إلى العراق واستأجر مركبا بعد الفراغ من حجه رأى رؤيا كانت سببا في مجاورته للبلد الأمين حتى مات. قال أبو عبيد: فرأيت النبي صلّى الله عليه وسلم في النوم وهو جالس على فراشه وقوم يحجبونه والناس يدخلون إليه ويسلمون عليه ويصافحونه. قال: فلما دنوت لأدخل مع الناس منعت فقلت لهم: لم لا تخلّون بينى وبين رسول الله صلّى الله عليه وسلم؟ فقالوا: إي والله، لا تدخل إليه ولا تسلم عليه وأنت خارج غدا إلى العراق فقلت لهم: فإني لا أخرج إذا، فأخذوا عهدي ثم خلوا بيني وبين رسول الله صلّى الله عليه وسلم فدخلت وسلمت وصافحت، فلما أصبح قرر الإقامة في مكة فلم يغادرها حتى مات (¬3). الحالة العلمية في عصره : لقد عاش أبو عبيد القاسم بن سلّام في أرقى عصور الإسلام من الجانب العلمي والفكري. إذ في العصر العباسي الأول أيام خلافة هارون الرشيد، المهدي، الهادي، المأمون مثلا، ظهر في حاضرة بلاد الإسلام علماء أجلاء قعّدوا العلوم وأصّلوها وأفردوها بالتصنيف والإضافة والتكميل فكان بحق العصر الذهبي لعلوم هذا الدين. وقد حفل معظم خلفاء بني العباس بالعلم وأولوه عنايتهم وقربوا العلماء وأعلوا منازلهم كالخليفة المهدي فإنه أول من أمر بتصنيف كتب الجدل في الرد على الزنادقة والملحدين (¬4). وهارون الرشيد الذي أحال بغداد قبلة لطلاب العلم ¬
يرحلون إليها من مختلف الأمصار لإتمام ما ابتدءوه من العلوم والفنون، فكانت بمثابة مدرسة عليا لطلاب العلوم الشرعية والعربية. وكان فيها كبار المحدثين والقراء والفقهاء والنحويين وحفاظ اللغة وآداب العرب، وقلما كان يتم لإنسان وصف عالم أو فقيه أو محدث إلا إذا رحل إلى بغداد وأخذ عن علمائها (¬1). والمأمون كان عهده من أرقى عهود العلم في عصر بني العباس ساعد على ذلك أمران: أولهما: اشتغال الخليفة نفسه بالعلم وطلبه منذ نعومة أظفاره فلقد جالس العلماء وأخذ عنهم الحديث والتفسير والفقه واللغة فعلى سبيل المثال قد عمل أبو عبيد غريب الحديث للمأمون وقرأه عليه (¬2). وثانيهما: نبوغ الأعداد الغفيرة من العلماء آنذاك في مختلف العلوم (¬3) إذ امتلأت أرجاء الولايات الإسلامية بكبار الحفاظ والأئمة كالإمام أحمد والبخاري والأصمعي والكسائي، والفراء، وابن المبارك، وسفيان الثوري، وعبد الرحمن بن مهدي، ووكيع بن الجراح وأمثالهم وأشباههم. وتبع الخلفاء في الاهتمام بشأن العلم وإعلاء منزلة العلماء كثير من القواد والولاة في هذا العصر أمثال طاهر بن الحسين والي خراسان وابنه عبد الله من بعده وهرثمة بن أعين والي طرسوس. .... ولئن كان ذلك كذلك فإني لا أعتبر اهتمام الخلفاء وولاتهم في أي عصر من العصور الزاهرة في تاريخ أمتنا وحده سببا في نبوغ العلماء ووصول الخط البياني للعلم إلى أعلى درجة في الارتفاع. إذ أن البذور لا تستنبت في الهواء ولو لم يلق الخلفاء والولاة نهضة علمية جادة قوية التمكين لما نشأ لديهم الاهتمام بالعلم أصلا ولما وجدوا إبداعا علميا يكافئون عليه أصحابه ومبدعيه. بل إن ¬
4 - مكانته وثناء العلماء عليه
الخليفة أحيانا يوصد الأبواب أمام حرية الاتجاه العلمي. ويحاول إكراه ما وصلت يده إليه من العلماء على اعتناق مذهب يرون بطلانه، وشبهة أوضحت لهم الأدلة والنصوص ضلال من انتحلها أو دعا إليها. ومع هذا تستمر مسيرة هؤلاء العلماء فوق الصخور ومن خلال الأشواك. لأن حكمة الله جلّ ثناؤه اقتضت ذلك: إذا أراد الله إعزاز شرعه قيض له من يناوئه. وبعد فإن رصدا عاجلا لشيوخ أبي عبيد الذين تلقى عنهم الحديث والتفسير واللغة والقراءات ليعطي صورة واضحة عن المستوى العلمي الذي كان علماء ذلك العصر يرفلون في حلله. 4 - مكانته وثناء العلماء عليه إن لأبي عبيد من حصافة الرأي ورجاحة العقل وبعد النظر والتمكن من العلم ما جعله يحظى بالمنزلة الرفيعة لدى جلسائه وندمائه ومن عاصره من الولاة والأئمة والحفاظ، ومن وصلت إليهم مصنفاته وسيرته. قال أبو الحسن النحوي: كان طاهر بن الحسين حين مضى إلى خراسان نزل بمرو فطلب رجلا يحدثه ليلة فقيل: ما هاهنا إلا رجل مؤدب فأدخل عليه أبو عبيد القاسم بن سلام، فوجده أعلم الناس بأيام الناس والنحو واللغة والفقه، فقال له: من الظلم تركك بهذا البلد، ودفع إليه ألف دينار. ولما عمل أبو عبيد كتاب: غريب الحديث وعرضه على عبد الله بن طاهر استحسنه وقال: إن عقلا بعث صاحبه على عمل مثل هذا الكتاب لحقيق ألا يحوج إلى طلب المعاش فأجرى له عشرة آلاف درهم في كل شهر (¬1). ¬
وبينما أبو عبيد في صحبة عبد الله بن طاهر إذ وجه إليه أبو دلف (¬1) يستهديه أبا عبيد مدة شهرين، فأنفذ أبا عبيد إليه فأقام شهرين بمثابة الأستاذ الزائر، فلما أراد أبو عبيد الانصراف وصله أبو دلف بثلاثين ألف درهم فلم يقبلها وقال: أنا في جنبة رجل ما يحوجنى إلى صلة غيره ولا آخذ ما فيه علي نقص (¬2). ولما مات أبو عبيد بمكة نعي إلى عبد الله بن طاهر فرثاه بقصيدة قال فيها: يا طالب العلم قد مات ابن سلّام ... وكان فارس علم غير محجام مات الذي كان فيكم ربع أربعة ... لم يلف مثلهم إسناد أحكام حبر البرية عبد الله أولهم ... وعامر ولنعم الثاويا عامي هما اللذان أنافا فوق غيرهما ... والقاسمان ابن معن وابن سلام (¬3) ولقد اتفق أهل عصره في الثناء عليه والاعتراف بعلو قدره وإنزاله مدارج العلماء الكبار، أثنى عليه المحدثون والفقهاء والأدباء وعلماء اللغة ونطقوا في بيان أمانته وورعه وسعة علمه وجودة مؤلفاته وتصانيفه. ¬
قال إسحاق بن راهويه: الحق يحبه الله عز وجل أبو عبيد القاسم بن سلام أفقه مني وأعلم مني وقال: أبو عبيد أوسعنا علما وأكثرنا جمعا. إنا نحتاج إلى أبى عبيد وأبو عبيد لا يحتاج إلينا (¬1). وقال الإمام أحمد: أبو عبيد القاسم بن سلّام ممن يزداد كل يوم عندنا خيرا (¬2). وقال حمدان بن سهل: سألت يحيى بن معين عن الكتابة عن أبي عبيد والسماع منه فتبسم وقال: مثلي يسأل عن أبي عبيد؟! أبو عبيد يسأل عن الناس لقد كنت عند الأصمعي يوما إذ أقبل أبو عبيد فشق إليه بصره حتى اقترب منه فقال: أترون هذا المقبل؟ قالوا: نعم. قال: لن تضيع الدنيا أو لن يضيع الناس ما حيى هذا (¬3). وقال القاضي أحمد بن كامل: أبو عبيد فاضل في دينه وعلمه متفنن في أصناف علوم الإسلام من القرآن والفقه والعربية والأخبار، حسن الرواية صحيح النقل لا أعلم أحدا من الناس طعن عليه في شيء من أمر دينه (¬4). وقال الهلال بن العلاء الرقي: منّ الله تعالى على هذه الأمة بأربعة في زمانهم: بالشافعي تفقه في حديث رسول الله صلّى الله عليه وسلم وبالإمام أحمد ثبت في المحنة ولولا ذلك لكفر الناس أو قال ابتدعوا، وبيحيى بن معين نفى الكذب عن حديث رسول الله صلّى الله عليه وسلم وبأبي عبيد القاسم بن سلّام فسر غريب الحديث ولولا ذلك لاقتحم الناس الخطأ (¬5). ¬
5 - ذكر من أخذ عنهم العلم
وقال الحاكم: هو الإمام المقبول عند الكل (¬1). وقال عمرو بن بحر الجاحظ: ومن المعلمين ثم الفقهاء والمحدثين، ومن النحويين والعلماء بالكتاب والسنة والناسخ والمنسوخ وبغريب الحديث، وإعراب القرآن، وممن قد جمع صنوفا من العلم أبو عبيد القاسم بن سلام، وكان مؤدبا لم يكتب الناس أصح من كتبه ولا أكثر فائدة (¬2). وبالغ السيوطى في الثناء عليه فقال: كان أبو عبيد إمام أهل عصره في كل فن من العلم (¬3). وقال ابن درستويه الفارسي النحوي؛ كان أبو عبيد ذا فضل ودين وستر ومذهب حسن (¬4). وبعد فهذه شخصية أبي عبيد العلمية من خلال شهادات علماء كبار وأئمة حفاظ تتلمذ على بعضهم، والبعض الآخر أخذوا عنه وسمعوا تصانيفه، فكانوا كما قال ابن درستويه: وكتبه مستحسنة مطلوبة في كل بلد والرواة عنه مشهورون ثقات ذوو ذكر ونبل (¬5). 5 - ذكر من أخذ عنهم العلم أخذ أبو عبيد وسمع القراءات والتفسير والحديث واللغة والأدب، والفقه عن خلائق لا يحصون وسأذكر جملة من بعض هذه الفئات معرفا بكل منهم على جهة الاختصار والإيجاز. ¬
شيوخه في القراءات:
شيوخه في القراءات: أخذ أبو عبيد القراءة عرضا وسماعا عن قراء مشهود لهم بالإمامة والفضل فكان منهم: 1 - الكسائي: هو علي بن حمزة بن عبد الله بن قيس بن فيروز الأسدي مولاهم الكوفي الكسائي أحد أئمة القراءة والتجويد في بغداد، أخذ القراءة عن حمزة الزيات مذاكرة وقرأ عليه القرآن أربع مرات، يقال أن سبب تسميته الكسائي أنه كان يحضر مجلس حمزة بالليل ملتفا في كساء. وقيل أحرم في كساء فلقب الكسائي، أثنى عليه الشافعي في النحو، وقال ابن الأنباري كان أعلم الناس بالنحو والعربية والقراءات، مات بالري سنة ثمانين ومائة. وقيل سنة تسع وثمانين ومائة وقيل غير ذلك (¬1). 2 - شجاع بن أبي نصر البلخى أبو نعيم المقري، قال أبو عبيد القاسم ابن سلّام: حدثنا شجاع بن أبي نصر وكان صدوقا مأمونا، سئل عنه أحمد بن حنبل فقال: بخ بخ، وأين مثله اليوم، توفي شجاع ببغداد سنة تسعين ومائة (¬2). 3 - إسماعيل بن جعفر القاري: هو إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي مولاهم أبو إسحاق القاري. أخذ القراءة عرضا على شيبة بن نصاح وبرع في القراءة فنزل بغداد ونشر بها علمه وأقرأ بها، قال ابن معين: إسماعيل بن جعفر ثقة مأمون قليل الخطأ، توفي ببغداد سنة ثمانين ومائة (¬3). 4 - حجاج بن محمد المصيصي الأعور أبو محمد مولى سليمان بن مجالد ترمذي الأصل، سكن بغداد ثم تحول إلى المصيصة قال الإمام أحمد: ¬
ما كان أضبطه وأشد تعاهده للحروف، مات ببغداد سنة ست ومائتين وقال في التقريب: ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته (¬1). 5 - أبو مسهر: عبد الأعلى بن مسهر بن عبد الأعلى بن مسلم الغساني أبو مسهر الدمشقي، قال أحمد: رحم الله أبا مسهر ما كان أثبته، وقال ابن حبان كان إمام أهل الشام في الحفظ والإتقان. أخذ القراءة عرضا عن أيوب بن تميم القارئ ونافع بن أبي نعيم، روى القراءة عنه أبو عبيد. ولد سنة أربعين ومائة ومات محبوسا بسبب الفتنة بالقرآن بالعراق سنة ثمان عشرة ومائتين (¬2). 6 - هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة أبو الوليد السلمي، إمام أهل دمشق وخطيبهم ومقرئهم ومحدثهم وفقيههم، ولد سنة ثلاث وخمسين ومائة، روى القراءة عنه أبو عبيد القاسم بن سلّام قبل وفاته (¬3) بنحو أربعين سنة، مات سنة خمس وأربعين ومائتين وقيل سنة أربع وأربعين (¬4). 7 - سليمان بن داود بن حماد بن سعد الرشديني، أبو الربيع المهري المصري، المقري كان من جلة القراء وعبّادهم، ولد سنة ثمان وسبعين ومائة، وتوفي في أول ذي القعدة سنة ثلاث وخمسين ومائتين (¬5). 8 - سليم بن عيسى بن سليم بن عامر بن غالب، أبو عيسى ويقال أبو محمد الحنفي مولاهم الكوفي المقري، صاحب حمزة الزيات، وأخص تلامذته، وأحذقهم بالقراءة وأقومهم بالحرف. حتى إن رفقاءه في القراءة على حمزة قرءوا عليه لإتقانه. قال الدوري: حدثنا الكسائي، قال: كنت أقرأ على حمزة فجاء سليم فتلكأت فقال لي حمزة: تهاب سليما ولا تهابني، فقلت يا أستاذ أنت إن ¬
شيوخه فى الحديث
أخطأت قومتني وهذا إن أخطأت عيرني. ولد ابن عامر سنة ثلاثين ومائة، وتوفي سنة ثمان وثمانين ومائة وقيل سنة تسع وثمانين ومائة (¬1). 9 - يحيى بن آدم بن سليمان بن خالد بن أسيد أبو زكريا الصلحي، إمام كبير حافظ. سئل الإمام أحمد بن حنبل عنه فقال: ما رأيت أحدا أعلم ولا أجمع للعلم منه وكان عاقلا حكيما، توفي يوم النصف من ربيع الآخر سنة ثلاث ومائتين بفم الصلح قرية من قرى واسط (¬2). شيوخه فى الحديث : 1 - إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي أبو عتبة الحمصي، قال الإمام أحمد: ليس أحدا أروى لحديث الشاميين من إسماعيل بن عياش. وقال يزيد بن هارون: ما رأيت أحفظ من إسماعيل بن عياش، وقال علي بن المديني: كان يوثق فيما روى عن أصحابه أهل الشام فأما ما روى عن غير أهل الشام ففيه ضعف، وقال أبو حاتم: لين يكتب حديثه، وقال في التقريب: صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم، مات سنة إحدى أو اثنتين وثمانين، وله بضع وتسعون سنة (¬3). 2 - إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري، وقد مر له ترجمة (¬4). 3 - هشيم- بالتصغير- بن بشير: ابن القاسم بن دينار السلمي أبو معاوية بن أبي خازم الواسطي، ثقة ثبت، كثير التدليس والإرسال الخفي، من السابعة، مات سنة ثلاث وثمانين ومائة وقد قارب الثمانين (¬5). ¬
4 - شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي بواسط ثم الكوفة، أبو عبد الله، صدوق، يخطئ كثيرا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلا فاضلا عابدا، شديدا على أهل البدع من الثامنة، مات سنة سبع أو ثمان وسبعين ومائة (¬1). 5 - عبد الله بن المبارك: المروزي مولى بني حنظلة ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد، جمعت فيه خصال الخير، من الثامنة، مات سنة إحدى وثمانين ومائة وله ثلاث وستون (¬2). 6 - أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي المقرئ الحناط مشهور بكنيته والأصح أنها اسمه، ثقة عابد، إلا أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح، من السابعة، مات سنة أربع وتسعين ومائة وقد قارب المائة (¬3). 7 - جرير بن عبد الحميد بن قرط- بضم القاف وسكون الراء بعدها طاء مهملة- الضبي الكوفي، نزيل الري وقاضيها، ثقة صحيح الكتاب، قيل كان في آخر عمره يهم من حفظه، مات سنة ثمان وثمانين ومائة وله إحدى وسبعون سنة (¬4). 8 - سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي، أبو محمد الكوفى ثم المكي، ثقة حافظ فقيه إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بآخره وكان ربما دلّس لكن عن الثقات من رءوس الطبقة الثامنة، مات في رجب سنة ثمان وتسعين وله إحدى وتسعون سنة (¬5). ¬
9 - هشام بن عمار: وقد سبق له ترجمة (¬1). 10 - إسماعيل بن عليّة: هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم، أبو بشر البصري المعروف بابن علية، ثقة حافظ من الثامنة، مات سنة ثلاث وتسعين ومائة وهو ابن ثلاث وثمانين سنة (¬2). 11 - يزيد بن هارون بن زاذان السلمي مولاهم، أبو خالد الواسطي ثقة متقن عابد، من التاسعة، مات سنة ست ومائتين وقد قارب التسعين (¬3). 12 - يحيى بن سعيد بن فروخ- بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وسكون الواو ثم معجمة- التميمي، أبو سعيد القطان البصري، ثقة متقن حافظ إمام قدوة من كبار التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين ومائة وله ثمان وسبعون سنة (¬4). 13 - حجاج بن محمد المصيصي الأعور أبو محمد قد سبق له ترجمة (¬5). 14 - أبو معاوية الضرير: هو محمد بن خازم- بمعجمتين- الكوفى عمي وهو صغير، ثقة، من كبار التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومائة وله اثنتان وثمانون وقد رمي بالإرجاء (¬6). 15 - عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم، أبو سعيد البصري، ثقة، ثبت، حافظ، عارف بالرجال والحديث، قال ابن المديني: ما رأيت أعلم منه، من التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين ومائة وهو ابن ثلاث وسبعين سنة (¬7). ¬
شيوخه في اللغة والأدب:
شيوخه في اللغة والأدب: 1 - أبو زيد الأنصاري: هو سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير بن قيس ابن زيد بن النعمان بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج الأنصاري الخزرجي البصري النحوي اللغوي الإمام الأديب، يروى عن أبي عبيدة والأصمعى أنهما سئلا عن أبي زيد الأنصاري فقالا: ما شئت عن عفاف وتقوى وإسلام. توفي بالبصرة سنة خمس عشرة ومائتين في خلافة المأمون وقد جاوز التسعين (¬1). 2 - أبو عبيدة معمر بن المثنى: هو أبو عبيدة البصري مولى بني تيم قريش، كانت ولادته في رجب سنة عشر ومائة، من أعلم الناس باللغة وأنساب العرب وأخبارها وأول من صنف غريب الحديث، توفي سنة ثمان ومائتين وقيل بعد ذلك (¬2). 3 - الأصمعي: عبد الملك بن قريب بن عبد الملك، أبو سعيد الأصمعي، صاحب اللغة والنحو والغريب والأخبار والملح، مات سنة سبع عشرة ومائتين وقيل قبل ذلك بالبصرة وعمره ثمان وثمانون سنة (¬3). شيوخه في الفقه: أخذ أبو عبيد الفقه عن الإمام الشافعي والتقى بالإمام أحمد بن حنبل فأخذ عنه وتأثر به. 1 - الشافعي: محمد بن إدريس بن العباس أبو عبد الله الشافعي الإمام زين الفقهاء، وتاج العلماء، ولد بغزة من بلاد الشام وقيل باليمن، ونشأ بمكة ¬
وكتب العلم بها وبمدينة الرسول صلّى الله عليه وسلم وقدم بغداد وحدث بها وخرج إلى مصر فنزلها إلى حين وفاته، أثنى عليه الإمام أحمد فقال: (إن الله تعالى يقيض للناس في كل رأس مائة سنة من يعلمهم السنن وينفي عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم الكذب فنظرنا فإذا في رأس المائة عمر بن عبد العزيز وفي رأس المائتين الشافعي رضى الله عنه). توفي أبو عبد الله ليوم بقي من رجب سنة أربع ومائتين (¬1). ولقد تفقه أبو عبيد علي الشافعي وتناظر معه في القرء هل هو حيض أو طهر إلى أن رجع كل منهما إلى ما قاله الآخر. قال السبكى فى طبقاته: كان الشافعي يقول إنه الحيض وأبو عبيد يقول إنه الطهر فلم يزل كل منهما يقرر قوله حتى تفرقا. وقد انتحل كل واحد منهما مذهب صاحبه وتأثر بما أورده من الحجج والشواهد. قال السبكي: قلت: وإن صحت هذه الحكاية ففيها دلالة على عظمة أبي عبيد فلم يبلغنا عن أحد أنه ناظر الشافعي ثم رجع الشافعي إليه .... (¬2). 2 - أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد أبو عبد الله إمام المحدثين، الناصر للدين، والمناضل عن السنة، والصابر في المحنة مروزي الأصل، قدمت أمه بغداد وهي حامل فولدته ونشأ بها وطلب العلم وسمع الحديث من شيوخها ثم رحل إلى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة واليمن والشام والجزيرة وسمع وكتب عن الكثير من علماء عصره، توفي يوم الجمعة في الضحى سنة إحدى وأربعين ومائتين (¬3). ¬
6 - ذكر الذين أخذوا عنه العلم
6 - ذكر الذين أخذوا عنه العلم أمر بدهي أن تجد عالما كبيرا كأبي عبيد ممن عرف بثقته وأمانته وسعة علمه وإتقانه لمعارف عديدة كالقرآن وعلومه والحديث واللغة والأدب .. أن تجد مثل هذا الرجل قد شدت إليه الرحال والتف حوله طلاب العلم وعاشوا في صحبته فخلّف من التلاميذ والمستفيدين بعلمه خلائق لا يحصون كانوا كما قال القفطي في إنباه الرواة: وعادت بركة أبي عبيد رحمه الله على أصحابه فكلهم نبغ في العلم واشتهر ذكره، وأخذ عنه وتصدر للإفادة (¬1). وسأذكر جملة ممن رووا عنه أو تتلمذوا عليه وصحبوه مستغنيا بمن أذكر عمن أدع منهم وأغفل: 1 - ابن أبي الدنيا: هو عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشي مولاهم، أبو بكر بن أبي الدنيا البغدادي، صدوق حافظ، مات سنة إحدى وثمانين ومائتين، وله ثلاث وسبعون (¬2). 2 - نصر بن داود الصاغاني: أبو منصور، سكن بغداد وحدث بها عن جماعة منهم أبو عبيد القاسم بن سلّام وكان صاحبا له، مات سنة إحدى وسبعين ومائتين (¬3). 3 - علي بن عبد العزيز البغوي وسيأتي إفراده بترجمة مستقلة. 4 - محمد بن إسحاق الصاغاني: أبو بكر، نزيل بغداد، ثقة ثبت، من الحادية عشرة، مات سنة سبعين ومائتين (¬4). 5 - أحمد بن يوسف أبو عبد الله التغلبي، قال عبد الله بن الإمام أحمد: أحمد بن يوسف التغلبى ثقة، توفي يوم الجمعة أول يوم من رجب سنة ثلاث وسبعين ومائتين (¬5). ¬
7 - عقيدته
6 - الحارث بن محمد بن أبي أسامة: اسمه زاهر، ولد في شوال سنة ست وثمانين ومائة، قال الدارقطني: صدوق، وقال إبراهيم الحربي لمن سأله عن سماع الحديث منه: اسمع منه فإنه ثقة مات ليلة عرفة سنة اثنتين وثمانين ومائتين (¬1). 7 - محمد بن يحيى المروزي: هو محمد بن يحيى بن سليمان بن زيد بن زياد، أبو بكر، مروزي الأصل حدث عن أبي عبيد القاسم بن سلّام، ذكره الدارقطني فقال: صدوق، مات في شوال سنة ثمان وتسعين ومائتين (¬2). 8 - أحمد بن القاسم صاحب أبي عبيد القاسم بن سلّام، كان من أهل العلم والفضل (¬3). 7 - عقيدته إن زيغ العقيدة وانحرافها لدى عالم ما أو صفاءها وسلامتها من الشبه والأوهام، له أبلغ الأثر في مدى سلامة آرائه ومصنفاته من الخلل والتحيز والجور. فالنحوي المبتدع يلجأ في كثير من الأحيان إلى إعراب النصوص على وجه يخرجها عن ظاهرها لتأييد مذهب باطل يعتنقه، واللّغوي المبتدع تجده أيضا يبين غرائب النص من خلال الشاذ والمستنكر من المعاني والمحدث المبتدع قد يضعف أحاديث ويصحح أخرى وفقا لما يؤيد بدعته ويروج باطله ضاربا صفحا عن موازين أهل الحديث في الصحة والضعف. والمفسر المبتدع يصرف دلالات نصوص الكتاب عن ظاهرها ويدخل فيها ¬
1 - الإيمان:
دلالات وأحكاما لا تحتملها النصوص. وهكذا ... لذا كان لزاما عليّ أن أتتبع عقيدة أبي عبيد فأكشف عن مدى صفائها وسلامتها من الابتداع مستندا في ذلك الكشف على نصوص توثيقية- أقوال ومواقف- سجلت لأبي عبيد. 1 - الإيمان: مذهب أبي عبيد في الإيمان مذهب أهل السنة والجماعة فى أن الإيمان اعتقاد القلب مع قول اللسان وعمل الجوارح، تبين لنا ذلك بما ثبت عنه في كتابه الإيمان إذ يقول: اعلم رحمك الله أن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر- أي الإيمان- فرقتين: فقالت إحداهما: الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل الجوارح. وقالت الفرقة الأخرى: بل الإيمان بالقلوب والألسنة فأما الأعمال فإنما هي تقوى وبر وليست من الإيمان. ثم بين أبو عبيد مذهبه في ذلك فقال: وإنا نظرنا في اختلاف الطائفتين فوجدنا الكتاب والسنة يصدقان الطائفة التي جعلت الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا وينفيان ما قالت الأخرى (¬1). وقد انتقد أبو عبيد الفئات الضالة في مفهوم الإيمان كالجهمية القائلين بأن الإيمان هو معرفة القلب فكان مما قال: ثم حدثت فرقة ثالثة شذت عن الطائفتين جميعا ليست من أهل العلم ولا الدين فقالوا: الإيمان معرفة بالقلوب بالله وحده وإن لم يكن هناك قول ولا عمل. وهذا منسلخ عندنا من قول أهل الملل الحنفية لمعارضته لكلام الله ورسوله صلّى الله عليه وسلم بالرد والتكذيب (¬2). وأبطل أيضا مفهوم الإيمان عند كل من المعتزلة القائلين: إن الإيمان بالقلب واللسان مع اجتناب الكبائر فمن قارف شيئا كبيرا زال عنه الإيمان ولم يلحق بالكفر، والخوارج ¬
2 - الصفات:
القائلين بكفر مرتكب الكبيرة وخروجه من الإيمان والأباضية القائلين بأن من ترك شيئا من الطاعات كان كافر نعمه وليس بكافر شرك، والصفرية القائلين بأن المعاصي صغارها وكبارها كفر وشرك ما فيه إلا المغفور منها خاصة، والفضلية القائلين بأن المعاصي كلها كفر وشرك ما غفر منها وما لم يغفر (¬1). 2 - الصفات: سلك أبو عبيد في نصوص الصفات مسلك أهل السنة والجماعة من إمرار النصوص كما جاءت واعتقاد أن ظاهرها مراد مع عدم التعرض لها بتكييف أو تمثيل أو تشبيه أو تعطيل. روى الذهبي في كتابه العلو: عن أبي الحسن الدارقطني قال: حدثنا محمد بن مخلد قال: حدثنا العباس الدوري قال: سمعت أبا عبيد وذكر الباب الذي يروى فيه حديث الرؤية (¬2) والكرسي وموضع القدمين، وضحك ربنا، وحديث: أين كان ربنا؟ فقال: (¬3) ولكن إذا قيل لنا كيف وضع قدمه؟ وكيف يضحك؟ قلنا: لا نفسر هذا ولا سمعنا أحدا يفسره. ثم علق الإمام الذهبي بعد ذكره لهذه الرواية فقال: وما تعرّض (¬4) لأخبار الصفات بتفسير بل عنده أن لا تفسير لذلك غير موضع الخطاب العربي (¬5). ولقد كان أبو عبيد رحمه الله ورضي عنه يزن الرجال بميزان العقيدة. فتهبط مكانة أقوام لديه بسبب خلل في معتقداتهم وشبه ألقاها الشيطان في قلوبهم فأظهرها الله على فلتات ألسنتهم. ¬
8 - أقوال أثرت عنه
قال الدوري: سمعت أبا عبيد- وذاكروه عن رجل من أهل السنة- يقول: هذه الأحاديث التي تروى في الرؤية، والكرسي، وموضع القدمين، وضحك ربنا من قنوط عباده، وإن جهنم لتمتلئ .... وأشباه هذه الأحاديث حق. فقالوا: إن فلانا يقول: يقع في قلوبنا أن هذه الأحاديث حق. قال أبو عبيد: ضعّفتم عندي أمره، هذه حق لا شك فيها، رواها الثقات بعضهم عن بعض، إنا إذا سئلنا عن تفسير هذه الأحاديث لم نفسرها، ولم يدرك أحد تفسيرها (¬1). كما كان أبو عبيد شديدا على أهل الأهواء والبدع، خاصة منهم أولئك الذين لا ينفع معهم المجادلة بالحجة والبرهان، وفي ذلك يقول: عاشرت الناس وكلمت أهل الكلام، فما رأيت قوما أضعف ولا أوسخ ولا أقذر ولا أضعف حجة ولا أحمق من الرافضة، ولقد ولّيت قضاء الثغر فأخرجت منهم ثلاثة: جهميين ورافضيا، أو رافضيين وجهميا وقلت: مثلكم لا يجاور الثغور (¬2). 8 - أقوال أثرت عنه 1 - قال أبو عبيد: مثل الألفاظ والمعاني الظريفة مثل القلائد اللائحة فى الترائب الواضحة (¬3). 2 - قال علي بن عبد العزيز: سمعت أبا عبيد القاسم بن سلّام يقول: المتبع للسنة كالقابض على الجمر وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله عز وجل (¬4). ¬
9 - مصنفاته
قال الألباني معقبا على ذلك: قلت هذا في زمانه فماذا يقال في زماننا (¬1). 3 - قال أبو عبيد: إني لأتبين في عقل الرجل أن يدع الشمس ويمشي في الظل (¬2). 4 - قال أبو عبيد: ربانيو العلم أربعة: فأعلمهم بالحلال والحرام أحمد ابن حنبل، وأحسنهم سياقة للحديث وأداء له علي بن المديني وأحسنهم وضعا لكتاب ابن أبي شيبة، وأعلمهم بصحيح الحديث يحيى بن معين (¬3). 5 - قال أبو عبيد: من شكر العلم أن تقعد مع كل قوم فيذكرون شيئا لا تحسنه فتتعلم ثم تقعد بعد ذلك في موضع آخر، فيذكرون ذلك الشيء الذي تعلمته فتقول: والله ما كان عندي شيء حتى سمعت فلانا يقول كذا وكذا فتعلمته فإذا فعلت ذلك فقد شكرت العلم (¬4). 9 - مصنفاته عرف أبو عبيد لدى معاصريه ومن جاء بعده من العلماء الأئمة بأنه اللّغوي، المحدث، المفسر، المقرئ، الفقيه، المؤدب. صاحب التصانيف فكان كما وصفوه وعرفوه بل أعظم شأنا وأكبر قدرا من ذلك. صنف في فنون وألوان من العلم مختلفة، فروى الناس من كتبه المصنفة بضعة وعشرين كتابا في القرآن والفقه وغريب الحديث والغريب المصنف والأمثال ومعاني الشعر (¬5). ¬
فمنها على سبيل الإجمال: 1 - في الغريب: الغريب المصنف، غريب الحديث، غريب القرآن. 2 - في اللغة والأدب: كتاب الشعراء، الأمثال السائرة، كتاب النسب كتاب المذكر والمؤنث، كتاب الأجناس، من كلام العرب، كتاب فعل وأفعل. 3 - في القرآن وعلومه: كتاب القراءات، كتاب المقصور والممدود، كتاب عدد آي القرآن، كتاب معاني القرآن، كتاب فضائل القرآن، كتاب الناسخ والمنسوخ، كتاب شواهد القرآن. 4 - في الفقه: كتاب الإيمان والنذور، كتاب الحيض، كتاب الطهارة كتاب الحجر والتفليس، كتاب الأموال، كتاب أدب القاضي على مذهب الشافعي، كتاب الأحداث، كتاب الطهور. 5 - في الاعتقاد والمواعظ: كتاب الإيمان، كتاب مواعظ الأنبياء. 6 - ومن مؤلفاته أيضا كتاب الإيضاح. وبعد هذا الإجمال سنورد بعضا من مصنفات أبي عبيد التي وصلت إلينا حسب علمى وما كان منها مطبوعا محققا وما لم يكن كذلك: 1 - الأموال: قام بتحقيقه والتعليق عليه محمد خليل هراس أحد علماء الأزهر، طبع عدة طبعات إحداها عام 1401 هـ، من منشورات مكتبة الكليات الأزهرية، ودار الفكر وتقع صفحاته في خمسمائة وتسع وخمسين صحيفة. 2 - كتاب الإيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته: حققه محمد ناصر الدين الألباني من منشورات دار القلم. الكويت، وهو عبارة عن رسالة صغيرة في موضوع الإيمان يقع فى نحو من خمسين صحيفة.
3 - كتاب الإيضاح منه مخطوط في مكتبة فاس أول (القرويين) (¬1). 4 - كتاب الأمثال: توجد نسخة خطية برواية ابن خالويه فى كوبريلي 1219، وفي باريس أول 3969، وفي الموصل 206، وفي المتحف البريطاني ثاني 995، ويوجد أيضا برواية تلميذه أبي الحسن علي بن عبد العزيز في مانشستر 773، ومنه مخطوط عن نسخة بخط المؤلف مع زيادات أخرى فى اسكوريال ثاني 1757 (¬2) وقد ذكر الزركلي في الأعلام أن كتاب الأمثال من ضمن مصنفات أبي عبيد المطبوعة (¬3). 5 - كتاب الخطب والمواعظ: يوجد في ليبزج أول 158 (¬4). 6 - كتاب غريب الحديث: يقع في أربع مجلدات من الحجم المتوسط مقدار صفحات الواحد منها قرابة خمسمائة صفحة خرجت طبعته الأولى سنة 1384 هـ/ طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد الدكن الهند. 7 - الغريب المصنف: بقيت من الكتاب نسخ خطية في أيا صوفيا 4706، والقاهرة أول 4: 176، ولندبرج كتبت سنة 489، وأمبروزيانا ثاني 1650، كتبت سنة 384، وفاتح 4008 (¬5). وقد ذكر الزركلي بأنه مطبوع في مجلدين (¬6). ¬
10 - وفاته
8 - فضائل القرآن: يقع في أربعمائة صفحة دراسة وتحقيق الطالب محمد تجاني جوهري نال به درجة الماجستير جامعة الملك عبد العزيز سنة 1393 هـ بإشراف الدكتور محمد مصطفى الأعظمي. والكتاب لم يطبع بعد. 9 - الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن وهو موضوع هذه الرسالة وسأفرده بدراسة مستقلة مفصلة إن شاء الله. 10 - وفاته ذكرت أغلب المصادر المترجمة لأبي عبيد أن وفاته كانت في سنة أربع وعشرين ومائتين في البلد الأمين مكة حرسها الله (¬1) وقيل بالمدينة (¬2). وحكيت أقوال أخرى في سنة وفاته فقيل: توفي سنة اثنتين وعشرين ومائتين (¬3). توفي سنة ثلاث وعشرين ومائتين (¬4). توفي سنة خمس وعشرين ومائتين (¬5). ¬
توفي سنة ثلاثين ومائتين (¬1). والمعتبر من ذلك سنة أربع وعشرين ومائتين إذ عليه الأكثر وقد أكده ابن حجر في تهذيبه واعتبره الأصح (¬2). وتبع الاختلاف في سنة وفاته تحديد العمر الذي عاشه، فالذي عليه الأكثر ممن ترجموا له أن عمره سبع وستون سنة (¬3)، وقيل كان عمره ثلاثا وسبعين سنة (¬4). ¬
الفصل الثانى دراسة مفصلة لكتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز
الفصل الثانى دراسة مفصلة لكتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ويشمل: 1 - اسم الكتاب. 2 - نسبته إلى المؤلف. 3 - منهج المؤلف في تصنيفه للكتاب. 4 - المميزات التي انفرد بها الكتاب. 5 - المآخذ التي لاحظتها عليه. 6 - مفهوم أبي عبيد لمصطلح الناسخ والمنسوخ.
1 - اسم الكتاب
1 - اسم الكتاب رمز أبو عبيد لكتابه الذي بين أيدينا باسم الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن. وبعد التتبع للموضوعات التي ضمنها أبو عبيد كتابه هذا تبين لي مدى ما كان عليه من الوفاء في أداء حق هذا العنوان الذي صدّر به الكتاب. إذ تحدث في مقدمته عن معنى النسخ وأنواعه موثقا ما يذكره بالأدلة المتصلة بأسانيدها عن الصحابة والتابعين. وأطال النفس في معالجة الآيات الناسخة والمنسوخة، أو المدعى عليها النسخ، وفى ثنايا ذلك تجده يناقش النصوص القرآنية التي يوردها مستنبطا منها ما تضمنته من الفرائض والسنن. معرجا أحيانا على النسخ في السنة بعد ذكره للنسخ في القرآن. وإليك أمثلة يستوحى منها مجاوزة أبي عبيد لمجال الناسخ والمنسوخ في القرآن: يقول في باب الصلاة: فهذا ما في الصلاة من القرآن فأما نسخها في السنة .... ويقول في باب الحدود: فهذا ما نسخ من حدود القرآن، وأما ما نسخ من حدود السنة .... ويصدر باب أهل الذمة بقوله: باب الحكم بين أهل الذمة وما فيه من النسخ في الكتاب والسنة. كما تجده أحيانا أخر يتناول بعض القضايا البعيدة تمام البعد عن موضوع النسخ: ففي باب الصيام ناقش حكم الإفطار للمسافر فاستعرض التخيير والاستحباب والكراهة وبسط الأدلة لذلك. وإن كانت هذه القضية بمعزل عن النسخ إلا أن الذي جرأ أبا عبيد على خوض غمارها ارتباطها بآيات الصيام في البقرة تلك الآيات المشتملة على ناسخ الصيام ومنسوخة.
2 - نسبة الكتاب إلى المؤلف
وفي باب الطلاق ناقش مسألة الخلع لمن يكون؟ للأزواج! أم للسلطان؟. وإن كانت هذه القضية لا صلة لها بالنسخ إلا أن الداعي لإيرادها عند أبي عبيد تعلقها بقضية أخرى وهي أخذ العوض في الخلع المخصص للنهي الوارد في آية النساء: وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً ... (¬1). وبعد فإن المتأمل لموضوعات هذا الكتاب يتراءى له مجاوزة مؤلفه لقضية النسخ في القرآن إلى قضية أخرى معها وهى عبارة عن مجموعة من الفرائض والسنن كامنة في آيات القرآن الكريم. 2 - نسبة الكتاب إلى المؤلف يعتبر كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن ضمن مصنفات أبي عبيد القاسم بن سلّام الهروي وذلك باتفاق علماء السلف والخلف، إذ لم يرد لأحد منهم قول خلاف ذلك. وبين يديّ شهادات كثيرة متنوعة تدل كلها على صحة هذه الدعوى يمكن إدراجها تحت التقسيم التالي: أولا: أن المخطوط الذي عليه اعتمدت في إخراج هذا الكتاب قد اشتمل على سماعات تضمنت التصريح باسم الكتاب منسوبا لأبي عبيد (¬2). ثانيا: أن كثيرا من أهل التراجم أورد هذا الكتاب من بين المصنفات التي خلّفها أبو عبيد (¬3). ¬
3 - منهج المؤلف في تصنيفه للكتاب
ثالثا: جاء ذكر هذا الكتاب منسوبا إلى أبي عبيد في بعض أمهات كتب السلف في التفسير والحديث فمن ذلك: 1 - قال ابن كثير: قال أبو عبيد القاسم بن سلّام في كتاب الناسخ والمنسوخ أخبرنا حجاج بن محمد .... (¬1). 2 - وقال أيضا عند تفسيره لآية: الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً (¬2) وقد ادعى طائفة آخرون من العلماء أن هذه الآية منسوخة، قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشح حدثنا أبو خالد عن يحيى ابن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: ذكر عنده الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ قال: كان يقال: نسختها التى بعدها وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ (¬3) قال: كان يقال الأيامى من المسلمين، وهكذا رواه أبو عبيد القاسم بن سلّام في كتاب الناسخ والمنسوخ عن سعيد بن المسيب (¬4). 3 - وقال البيهقي بعد أن ذكر أثرا عن عبد الله بن عمرو بن عثمان: أن امرأة صامت حاملا فاستعطشت فسئل عنها ابن عمر فأمرها أن تفطر .... قال: ذكره أبو عبيد في كتاب الناسخ والمنسوخ .... (¬5). 3 - منهج المؤلف في تصنيفه للكتاب سار أبو عبيد في معالجة قضايا هذا الكتاب على منهج محدد المعالم مميز السمات يمكن الإشارة إليه من خلال النقاط التالية: ¬
4 - المميزات التى انفرد بها الكتاب
أولا: اعتناؤه بالإسناد إذ ليس في الكتاب حديث أو أثر إلا وجاء مسندا إلى قائله ما عدا القليل النادر جدا. ثانيا: تقسيم أبواب الكتاب تدرجا حسب أبواب الفقه فجاءت أبوابه كالتالي: باب ذكر الصلاة ومعرفة ما فيها من الناسخ والمنسوخ، الزكاة وما فيها من ذلك، ذكر الصيام وما نسخ منه، النكاح وما جاء فيه من النسخ، الطلاق وما جاء فيه وهكذا .... إلى آخر الكتاب إذ بلغت أبوابه تسعا وعشرين من غير المقدمة. ثالثا: يعرض في الغالب مسائل الخلاف عرضا علميا يورد فيه قول كل فريق وأدلته مناقشا أحيانا أدلة الخصوم مرجحا بالأدلة الثابتة ما يرى أنه المختار، فهو أشبه بطريقة الطبرى في تفسيره إذ يورد كل منهما الراجح من الأقوال بعد عرض الخلاف بأدلته، يورد الأول ذلك بصيغة: قال أبو جعفر، ويورد الثاني ذلك بصيغة: قال أبو عبيد. رابعا: سار في مفهوم النسخ على منهج السلف الشامل واعتمد عليه في الحكم على النصوص. وسأفرد لذلك عنوانا مستقلا: مفهوم أبي عبيد لمصطلح الناسخ والمنسوخ. خامسا: لم يقتصر المؤلف على النسخ في القرآن الكريم بل ناقش النسخ في السنة، كما تحدث عن عدد من الفرائض والأحكام في الآيات التى أوردها في الكتاب وقد مر بنا أمثلة لذلك في الموضوع الذي قبل هذا. 4 - المميزات التى انفرد بها الكتاب إن المطلع على كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز لأبي عبيد يظفر بكتاب امتاز بمزايا عدة من جودة التصنيف وحسن التبويب والأمانة العلمية في الغالب عند الأخذ والترك والقبول والرفض- لأي حكم من الأحكام المدعى عليها- بأنها مما تضمنه نص في الكتاب العزيز، أو المدعى عليها بأنها من المنسوخ.
كما يظفر بقدرة أبي عبيد على الجمع بين النصوص والآثار التي ظاهرها التعارض وقدرته على استنباط الأحكام من مواطنها في نصوص الكتاب. وإليك شواهد من صلب الكتاب من خلالها تتضح المزايا التى تحلى بها أبو عبيد أثناء معالجته للقضايا والأحكام: 1 - اعتماده في صناعة أبواب الكتاب طريقة لم يتقدمه إليها أحد فيما أعلم ولم يحذ مسلكه ممن جاء بعده ممن صنف في الناسخ والمنسوخ. إذ قسّمه إلى ثلاثين بابا حسب الموضوعات أولها فضل علم الناسخ والمنسوخ وتأويل النسخ ثم أعقبه بذكر أبواب في: الصلاة، الزكاة، الصيام، النكاح، الطلاق، الحدود، الشهادات، شهادة أهل الكتاب، المناسك، الجهاد، الأسارى، المغانم، الاستئذان، المواريث، الوصية، اليتامى، الحكم بين أهل الذمة، الطعام، الشراب، السكر، قيام الليل، النجوى، التقوى، التوبة عند الموت، توبة القتل، مؤاخذة العباد بما تخفي النفوس، الإكراه في الدين، الاستغفار للمشركين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي كل باب من هذه أورد الآيات المدعى عليها النسخ مما له تعلق بالباب وناقشها. وإنما اعتبرت تبويبه على درجة من الحسن والجودة لأن علم الناسخ والمنسوخ مجاله الأحكام واعتماد المسلك الفقهي في معالجة قضايا النسخ أدعى إلى حصر النصوص محكمها ومنسوخها في الباب الواحد فيحصل بذلك تيسير الانتفاع وتسهيل الطلب. 2 - ما يتصل بتأويله للآيات ومناقشته للخلاف والوصول إلى الراجح فإنك تجده مثلا في المقدمة استعرض معنى قوله تعالى: أَوْ نُنْسِها والقراءات فيها ثم ذكر المعنى الراجح لديه في تأويلها (¬1). ¬
كما تجده في باب الصيام في معرض ذكره للقضاء والإطعام لكل من الحامل والمرضع والخلاف فيه، ذكر الراجح لديه في كل منهما (¬1). 3 - وما يتعلق بالجمع بين الآثار التي ظاهرها التعارض فإنك تجده بعد ذكره لأقوال الذين ذهبوا إلى تحريم نكاح المرأة الفاجرة وذكره لأقوال الذين ذهبوا إلى إباحة نكاحها يوفق بين التعارض بحمل قول من قال بالإباحة أنه مخصوص بالتوبة، فإن بدر منها توبة بعد فجورها حل نكاحها (¬2). 4 - وفي مجال الرد على المخالفين في مسائل النزاع تلمس فيه قوة الرد وشدة المقارعة للخصوم بالحجة والبيان وكمثال على ذلك: قوله في باب شهادة أهل الكتاب بعد ذكره للخلاف في تأويل آية الوصية في السفر ومن المعنى بقوله: اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ. يقول: وأما تأول الحسن: من قبيلتكم أو من قبيلة غيركم، فكيف يصير أهل المخاطبة بالآية من غيرهم وإنما خاطب الله بها أهل التوحيد كافة. فقال عز وجل: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ فلم يبق أحد منهم إلا قد خوطب بها، فكيف يجوز أن يقال: من غيركم؟ إلا من كان خارجا منها، وأما قول ابن شهاب: إنها في أهل الميراث يتهم بعضهم بعضا فأنى يكون هذا؟ وإنما سماها الله لنا شهادة ثم أعاد ذكرها في الآية وأبداه مرارا فقال: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ وقال: لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وقال: ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها (¬3). وهذا يتأولها في الادعاء من بعض الورثة على بعض فإنما هم مدّعون ومدّعى عليهم، فأين الشهادة من الدعوى؟ وكيف يقال للمدعي شاهد، فهذان نوعان من التأويل لا أعرف لهما وجها، وليس أحد من الناس إلا وقد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلّى الله عليه وسلم (¬4). ¬
5 - المآخذ التي لاحظتها على الكتاب
5 - وفى مجال استنباط الأحكام من النصوص وتوسيع مدلولها وإدخال ما ليس فيه نص تحت حكم ما دل عليه النص للتشابه بين القضيتين. تجد أبا عبيد أبدع في هذا المجال وأجاد إذ يقول في باب اليتامى: ومخالطة اليتامى أن يكون لأحدهم المال ويشق على كافله أن يفرد طعامه عنه ولا يجد بدا من خلطه بعياله فيأخذ من مال اليتيم قدر ما يرى أنه كافيه بالتحري فيجعله مع نفقة أهله، وهذا قد يقع فيه الزيادة والنقصان فجاءت هذه الآية الناسخة بالرخصة فيه وذلك قوله عز وجل: وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ (¬1). ثم قال أبو عبيد: وهذا عندي أصل للشاهد الذي تفعل الرفاق في الأسفار ألا ترى أنهم يتخارجون النفقات بالسوية، وقد يتباينون في قلة المطعم وكثرته وليس كل من قل طعامه تطيب نفسه بالتفضل على رفيقه، فلما جاء هذا في أموال اليتامى واسعا، كان في غيرهم بحمد الله ونعمته أوسع لولا ذلك لخفت أن يضيق فيه الأمر على الناس (¬2). 5 - المآخذ التي لاحظتها على الكتاب أيا كانت جهود البشر فهي عرضة للقصور والنقص والخطأ، وما من إنتاج علمي بلغ الذروة فوصل به صاحبه من جودة التصنيف وجمال التأليف مبلغا لم يسبق إليه إلا وسيأتى بعده من يستدرك عليه ويرصد هفواته ويكشف عن مواضع النقص فيه. وليس القيام بهذا العمل دليلا على تفوق من قام به على من استدرك عليه إذ قد يستدرك العاجز عن التصنيف على من بلغت مصنفاته الآفاق وتداولها الناس، وانتفعوا بها على مر الأعصار. ومن هنا سمحت لنفسي أن أتطاول على أبي عبيد في مصنفه «الناسخ والمنسوخ» فأسجل أمورا اعتبرتها من المآخذ عليه، فإن أكن وفقت للسداد، فذلك ما كنت أرجوه، وإن كانت الأخرى فحسبي ما بذلت من جهد. ¬
1 - اقتصر عند ذكره للصلاة علي النبي صلّى الله عليه وسلم على لفظة: صلى الله عليه، وهذا أسلوب مستغرب لم أجد أن أحدا من علماء السلف اصطلح عليه، مما يوهم القارئ للكتاب أن مؤلفه يسقط مشروعية السلام على النبي صلّى الله عليه وسلم مع الصلاة عليه وذلك ثابت بنص الكتاب في قوله جل ذكره: إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً (¬1). ولقد التزم أبو عبيد هذا الأسلوب في الصلاة على النبي في كتابه: «الناسخ والمنسوخ» في معظم المواطن التى ورد فيها ذكر النبي صلّى الله عليه وسلم، كما التزمه كذلك في كتابه الإيمان، بينما في كتبه الأخرى فضائل القرآن، الأموال، غريب الحديث، ذكر الصلاة على النبي صلّى الله عليه وسلم بكمالها. 2 - تركه للترجيح في قضايا ادعى عليها أقوام النسخ وخالفهم فيها آخرون إذ عرض أقوال الطرفين وسكت فلم يتتبع الخلاف ولم يورد المذهب الذي يميل إليه. وكمثال على ذلك: في باب الزكاة عند ذكره لآية النساء وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً (¬2). أورد الخلاف في إحكام الآية أو نسخها فبسط أقوال القائلين بالإحكام وأقوال المدعين للنسخ ثم ترك الأمر من غير ترجيح أو تعقيب (¬3). وفي باب الحدود عند ذكره لآية المائدة فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ (¬4) ودعوى نسخها بآية: وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ (¬5) تجده أورد ¬
الآثار الدالة على النسخ والآثار الدالة على الإحكام ثم ترك الأمر بلا ترجيح أو تعقيب (¬1). 3 - أبو عبيد عند تناوله لبعض أبواب الكتاب يكتفي بإيراد الآثار والأحاديث ذات الصلة الوثيقة بالموضوع دون أدنى مناقشة لتلك النصوص والأقوال أو تتبعها بالتعقيب لاستنباط ما تضمنته من دلائل وأحكام. تبرز هذه الظاهرة في كل من باب قيام الليل، باب النجوى، باب التقوى، باب مؤاخذة العباد بما تخفي النفوس، باب الاستغفار للمشركين. إذ يواجه القارئ- لمحتوى أي باب من تلك الأبواب- بمجموعة من الآثار المروية بأسانيدها مجردة من التعليق والإبانة والتحليل (¬2). 4 - يلاحظ على أبي عبيد أيضا تكرير بعض الأبواب حيث نصب بابا للجهاد ناسخه ومنسوخه ... صدّره بقوله: وجدنا نسخ الجهاد في أربع خلال منها اثنتان في القتال وثالثة في الأسارى ورابعة في المغانم ... (¬3). ثم تجده يفرد بابا مستقلا للأسارى وآخر للمغانم (¬4) وقد عدهما من قبل ضمن باب الجهاد، كما تكررت الظاهرة نفسها في باب الشراب وما نسخ من حله بالتحريم (¬5) إذ أعقبه بباب في السكر وما فيه (¬6). قلت: ولعل إفراد باب للأسارى والمغانم مع اعتبارها عند أبي عبيد داخلة ¬
6 - مفهوم أبي عبيد لمصطلح الناسخ والمنسوخ
تحت الجهاد وإفراد باب للسكر مع اعتباره داخل تحت الشراب، لعل ذلك تصرف من الراوي الذي أخذ عن أبي عبيد الناسخ والمنسوخ أو من أحد النساخ. 6 - مفهوم أبي عبيد لمصطلح الناسخ والمنسوخ قبل الدخول في بيان هذا المصطلح عند أبي عبيد لا بدّ من الإشارة إلى مفهوم النسخ عند السلف من الصحابة والتابعين وأهل العصر الأول للتدوين وعند من جاء بعد ذلك من الأصوليين زمن تحديد المصطلحات والفصل بين العلوم والفنون. فالسلف كان مصطلح النسخ عندهم واسعا يدخل تحته أمور عدة منها تخصيص اللفظ العام والاستثناء وتقييد المطلق وتبيين المجمل ونحو ذلك. والمتأخرون كان مصطلح النسخ عندهم مقصورا على إزالة وإبطال الحكم المتقدم الثابت بالدليل بحكم متراخ عنه ثابت بدليل آخر. ومن هنا فلا غرابة أن يجد المطلع على مرويات الصحابة والتابعين المبثوثة في كتب التفسير بالمأثور، أقوالا كثيرة صرحوا فيها بالنسخ بين أجزاء الآية الواحدة، أو حكموا بنسخ نصوص الأخبار التي لا مجال للنسخ فيها، وإليك أمثلة من هذه المرويات: 1 - قال ابن عباس في قوله جل ذكره: وَالشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ* أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وادٍ يَهِيمُونَ* وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ (¬1) هو منسوخ بقوله: إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيراً (¬2). ¬
2 - وقال وهب بن منبّه في قوله: جل ذكره: وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ (¬1) نسختها الآية التي في غافر: وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا (¬2) 3 - وقال أبو عبيد القاسم بن سلّام: إنّ قوله جل ذكره: وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (¬3) منسوخ بقوله: إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ الآية (¬4). ولقد أشار إلى منهج السلف هذا في الناسخ والمنسوخ عدد من العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى حيث يقول: وفصل الخطاب أن لفظ النسخ مجمل، فالسلف كانوا يستعملونه فيما يظن دلالة الآية عليه من عموم أو إطلاق أو غير ذلك (¬5). ومنهم الإمام الشاطبي في موافقاته حيث يقول: يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين، فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخا، وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخا وعلى بيان المبهم والمجمل نسخا كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخا، لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحد (¬6). ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله حيث يقول: مراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة وهو اصطلاح المتأخرين ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر تارة أخرى. إما بتخصيص عام أو تقييد مطلق وحمله على المقيد وتفسيره ¬
وتبيينه حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة ناسخا لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر ... إلى أن قال ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى وزال عنه إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر اهـ (¬1). وعند ما يقال منهج السلف فإنما يراد به ما قبل الإمام الشافعي رضي الله عنه إذ أنه أول من فرق بين النسخ وغيره من التخصيص والاستثناء وتقييد العام وتبيين المجمل فجعل مصطلح النسخ خاصا بما أبطل الحكم المتقدم الثابت بالدليل الشرعى. يقول في الرسالة: ومعنى نسخ: ترك فرضه (¬2)، ويقول أيضا: وليس ينسخ فرض أبدا إلا أثبت مكانه فرض، كما نسخت قبلة بيت المقدس فأثبت مكانها الكعبة وكل منسوخ في كتاب وسنة هكذا (¬3). فمراده بقوله: (ترك فرضه) إبطال العمل بالمنسوخ. ومراده بقوله: (وليس ينسخ فرض أبدا إلا أثبت مكانه فرض) أن النسخ إبطال لحكم المنسوخ وترك العمل به وإثبات لحكم آخر يحل محله. ومن قوله هذا يتبين أن الإمام الشافعي حصر مصطلح النسخ بأنه رفع وإبطال للحكم المنسوخ. فليس للتخصيص أو الاستثناء أو تقييد العام وما أشبه ذلك ليس لها مكان في هذا المصطلح. قال مصطفى زيد بعد نقله لهاتين العبارتين عن الإمام الشافعي: ذلك أنه فسر النسخ بالترك ثم قرر لازمه وهو: أنه لم ينسخ فرض أبدا إلا أثبت مكانه فرض، فأفاد بمجموع الكلمتين أن النسخ رفع يلزمه إثبات، وهو المعنى العام الذي يفهم بوضوح من استعمال الشافعي للكلمة في رسالته ¬
مع تعدد المواضع الذي استعملها فيها وكثرتها، فإذا نحن ضممنا إليه حديثه عن التخصيص بعد ذلك واختياره المثال الذي ضربه له من المخصص المنفصل وهو آيات اللعان بعد آية حد القذف، أدركنا عن يقين أن النسخ عنده إنما يراد به رفع الحكم الأول كله، وهذا عنده يقتضي إثبات غيره مكانه، أما رفع بعض الحكم الأول فهو عنده تخصيص للعام ولو انفصل عنه (¬1). وأبو عبيد الذي عاصر الإمام الشافعي وأخذ عنه قد التزم في كتابه مفهوم السلف لمصطلح الناسخ والمنسوخ فاعتبر رفع الحكم الشرعي الثابت بدليل متقدم بحكم متراخ عنه ثابت بدليل متأخر، والاستثناء، وتخصيص العام، وتقييد المطلق وتبيين المجمل وإبطال مفهوم علق بالأذهان وهو غير مراد من النص. اعتبر ذلك كله داخلا في مصطلح النسخ. وهذه أمثلة من الكتاب نفسه من خلالها يتضح مفهوم أبي عبيد لمصطلح الناسخ والمنسوخ: 1 - ذكر أبو عبيد في باب الصيام حديث عدي بن حاتم الذي قال فيه: لما نزلت هذه الآية وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ (¬2) عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض ... الحديث (¬3). وبعد أن ذكر أحاديث غيره تتعلق بالصوم قال أبو عبيد: فهذا ما كان من نسخ الطعام والشراب والنكاح في الصوم. فاعتبر إزالة المفهوم الباطل للآية الكريمة الذي علق بذهن عدي بن حاتم اعتبره نسخا. 2 - في باب النكاح قال أبو عبيد: وأما الحرام الذي نسخه الحلال ¬
فنكاح نساء أهل الكتاب. ثم أورد أثرا عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ (¬1) قال: ثم استثنى أهل الكتاب فقال: وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ (¬2). وذكر بعده أثرا عن الأوزاعي شبيها بالأول ثم عقب أبو عبيد على ذلك بقوله: فرأي ابن عباس والأوزاعي أن الناسخ من الآيتين هي هذه التي في المائدة (¬3). قلت: عدّ أبو عبيد الاستثناء المصرح به في قول ابن عباس نسخا وفي ذلك دلالة على اعتماده مفهوم السلف للنسخ. 3 - وفى باب الطلاق وما جاء فيه قال أبو عبيد: أما الطلاق فإنا لا نعلم فيه ناسخا ولا منسوخا إلا فى موضعين: فدية الخلع، وعدة الوفاة. فأما الفدية فإن حجاجا حدثنا عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس فى قوله: وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً (¬4) قال: ثم استثنى فقال: إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ .... (¬5). قلت: وقول ابن عباس صريح فى الدلالة على الاستثناء إذ أن «إلا» أخرجت المستثنى الذي بعدها عن دخوله في التحريم المنصوص عليه بأول الآية. وقد سمى أبو عبيد هذا الأسلوب نسخا جريا على طريقة السلف. 4 - وفي باب الشهادات قال أبو عبيد: قوله عز وجل: إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ ¬
أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ثم قال بعد ذلك: إِلَّا الَّذِينَ تابُوا (¬1) فليس يختلف المسلمون أن هذا الاستثناء ناسخ للآية من أولها وأن التوبة لهؤلاء جميعا بمنزلة واحدة (¬2). قلت: قد سمى أبو عبيد الاستثناء نسخا جريا على مصطلح السلف. 5 - ومن باب اليتامى أذكر هذا المقال الذي به أختم عرض الأمثلة. قال أبو عبيد: والذي دار عليه المعنى من هذا أن الله عز وجل لما أوجب النار لآكل أموال اليتامى (¬3) أحجم المسلمون عن كل شيء من أمرهم حتى مخالطتهم كراهية الحرج فيها. فنسخ الله عز وجل ذلك بالإذن في المخالطة والإذن في الإصابة من أموالهم بالمعروف (¬4) إذا كانت لوالى تلك الأموال الحاجة إليها (¬5). قلت: اعتبر أبو عبيد إزالة الحرج الواقع في نفوس الصحابة من مخالطة اليتامى، نسخا. وبعد هذا الاستطراد في ذكر مفهوم السلف لمصطلح الناسخ والمنسوخ الذي التزم به أبو عبيد في كتابه هذا. أصبح من اليسير أن نجد آيات عديدة حكم عليها أبو عبيد بالنسخ وأن نجد آثارا عدة تضمنت التصريح بالنسخ مما لا مجال للتعارض فيه بل الجمع بين النصوص ممكن بيسر وسهولة. إنه لمن الخطأ البين والتطاول الواضح أن نحكم على واحد من علماء السلف الأجلاء بأنه كان مسرفا فى القول بالنسخ، قبل الكشف عن مراده بقوله: هذا النص أو الحكم منسوخ. ¬
الفصل الثالث
الفصل الثالث 1 - ذكر لمن صنف في الناسخ والمنسوخ تعددت مناهج العلماء الذين أفردوا بالتصنيف علم الناسخ والمنسوخ فمنهم من التزم منهج السلف في مصطلح النسخ. ومنهم من تناول النسخ من خلال الآيات القرآنية، فاكتفى بسرد المنسوخ منها والناسخ وذكر من قال بذلك في كل آية ادّعي عليها النسخ متجاهلا مصطلح السلف الشامل للتخصيص والاستثناء وتقييد المطلق وتبيين المجمل وإزالة الحكم المتقدم، مما أدى به إلى أن يفسر كثيرا من أقوالهم بمصطلح المتأخرين الذي هو بمعنى: إزالة الحكم أو النص المتقدم بحكم أو نص متراخ عنه. ومن هنا أسرف كثير من المصنفين في النسخ عند ما حكموا على أكثر النصوص بإزالتها وإبطالها. ومنهم من اعتنى بدراسة الناسخ والمنسوخ كعلم له قواعد وضوابط أصولية وأغفل وقائع النسخ فلم يورد شيئا من الآيات المدعى عليها ذلك ومنهم من جمع هذا وذاك. ومنهم من اعتنى بدراسة تشريعية تاريخية نقدية للنسخ. وسأذكر جمعا ممن ألفوا في الناسخ والمنسوخ ووصلت إلينا مصنفاتهم فكان منها المطبوع ومنها المخطوط في الحين الذي أغفل فيه جمعا آخر من المصنفات في النسخ لعدم العثور عليها أو الاهتداء إلى أماكن وجودها: 1 - الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي وقد سار فيه مؤلفه على منهج السلف، والكتاب أفردناه بدراسة مستقلة إذ هو موضوع هذه الرسالة. 2 - الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم: لأبي جعفر محمد بن أحمد بن إسماعيل الصفّار المرادي النحوي المصري المعروف بأبي جعفر النحاس، توفي سنة 338 هـ.
اعتمد فيه مصنفه على الإسناد المتصل لكل أثر أو حديث يورده وكان مكثرا في ذلك وقسّمه إلى أبواب منها: تعريف النسخ، الترغيب في تعلم الناسخ والمنسوخ، اختلاف العلماء في الذي ينسخ القرآن والسنة، أصل النسخ واشتقاقه، النسخ على كم يكون من ضرب، الفرق بين النسخ والبداء، ذكر بعض الأحاديث في الناسخ والمنسوخ، السور التي يذكر فيها الناسخ والمنسوخ. وفي هذا الباب استعرض الآيات القرآنية المدعى عليها النسخ وأقوال السلف فيها مرتبا لها حسب السور. ويعتبر من المصنفات الجليلة القدر، ويقع في مائتين وستين صفحة من القطع الكبير، وقد طبع عام 1323 هـ بمصر (¬1). 3 - نواسخ القرآن: لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي المتوفى سنة 597 هـ. اعتنى ابن الجوزي بالإسناد فلا يكاد يذكر حديثا أو أثرا إلا مسلسلا بالسند، وقد جعل كتابه قسمين: بحث في الأول النسخ من الناحية الأصولية فتحدث عن: جواز النسخ، الفرق بينه وبين البداء، إثبات أن في القرآن منسوخا، بيان حقيقة النسخ، شروط النسخ، ذكر ما اختلف فيه هل هو شرط في النسخ أم لا؟ فضيلة علم الناسخ والمنسوخ والأمر بتعلمه، أقسام المنسوخ، وناقش في القسم الثاني منه مائتين وسبعا وأربعين قضية من قضايا النسخ في اثنتين وستين سورة من القرآن، فأثبت وقوع النسخ فى اثنتين وعشرين واقعة لا غير. وبعد فهو كتاب جليل القدر عظيم الفائدة. وقد طبع محققا في مجلد واحد فبلغ خمسمائة وسبعين صفحة (¬2). ¬
4 - الإيضاح فى ناسخ القرآن ومنسوخه: ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه. لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي المتوفى سنة 437 هـ. وقد أظهر كتابه هذا في عدة أبواب اعتنى فيها بالجانب الأصولى فقدم دراسة مفصلة للنسخ اشتملت على: معنى النسخ، جوازه، أقسام المنسوخ، أقسام الناسخ، أقسام معنى نسخ السنة بالسنة، الفرق بين النسخ والتخصيص والاستثناء، شروط الناسخ والمنسوخ، جامع القول فى مقدمات الناسخ والمنسوخ، ثم أفرد باقي الكتاب- ويقرب من ثلاثة أرباعه- لذكر وقائع النسخ. فاستعرض مائتي واقعة متدرجا حسب السور فردّ النسخ في أكثرها. وبعد فهو كتاب جليل القدر عظيم الفائدة لولا ما يكدر ذلك من تجريد المؤلف له عن الإسناد. يقع مطبوعا محققا في أربعمائة وسبع صفحات (¬1). 5 - النسخ فى القرآن الكريم: للأستاذ مصطفى زيد. الكتاب دراسة للنسخ من الناحية التشريعية والتاريخية والنقدية أخرجه مؤلفه في تمهيد وأربعة أبواب وخاتمة. ففكرة النسخ، والنسخ عند اليهود والنصارى، وموقف المسلمين منه، وإثبات وقوعه في الشرائع السابقة، والنسخ والبداء، كل ذلك ضمّنه التمهيد. وفي الباب الأول النسخ عند الأصوليين من خلال الفصول التالية: معنى النسخ، التفرقة بين النسخ وبعض أساليب البيان مثل التخصيص، الاستثناء المطلق المقيد ... الخ، شروط النسخ، حكم النسخ والحكمة منه. وفي الباب الثاني: النسخ من الناحية التاريخية ويشمل: المصنفين في النسخ، الكتب المصنفة فيه. ¬
وفي الباب الثالث: دعاوى النسخ التي لم تصح ويشمل: إحصاء وتصنيف لدعاوى النسخ، دعاوى النسخ في الآيات الإخبارية، دعاوى النسخ فى آيات الوعيد، دعاوى النسخ بآية السيف، مناقشة لدعاوى النسخ التي ليس فيها إلا التخصيص أو التقييد أو التفسير أو التفصيل، مناقشة دعوى النسخ في آيات ليس فيها تعارض، مناقشة دعوى النسخ فى آيات اشتهرت بأنها منسوخة وليست كذلك. وقد استغرق هذا الباب ما يقرب من نصف الكتاب. وفى الباب الرابع ما صح من وقائع النسخ إذ توصل المؤلف إلى حصرها بست آيات. وينتهي الكتاب بخاتمة يلخص فيها المؤلف أهم نتائج البحث ويدلي بمقترحات يراها. ويعتبر الكتاب أجمع دراسة للناسخ والمنسوخ قدمت حتى الآن. والكتاب مطبوع يقع في مجلدين من المتوسط عدد صفحاته ثمانين وتسعمائة. 6 - الناسخ والمنسوخ لأبي بكر بن العربي: محمد بن عبد الله بن محمد المعروف بابن العربي المعافري الإشبيلي المالكي المتوفى سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة. وقد نهج في تصنيف الكتاب طريقة الأصوليين إذ ابتدأه بمقدمة تتعلق بالناسخ والمنسوخ وما يتبعه من تقسيمات وأنواع ثم تحدث بعدها عن الناسخ والمنسوخ من خلال الآيات القرآنية مرتبا ذلك حسب السور، وقد اهتم بمناقشته الأحكام الفقهية والرد على المخالفين ولم يقتصر ابن العربي في كتابه على النسخ، بل تجده يشير إلى مفاهيم أخرى مثل: المدني، المكي، أول ما نزل، آخر ما نزل، وما أشبه ذلك. والكتاب مخطوط عدد أوراقه ثمان وسبعون (¬1). ¬
7 - قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن تأليف مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي الحنبلي المتوفى سنة 1033. ضمنه عدة مباحث منها: النسخ في اللغة، أقسام النسخ عند المحققين، أقسام المنسوخ في القرآن، أقسام الناسخ في القرآن ما يجوز أن يكون ناسخا ومنسوخا، ما يحتاج إليه الناظر في الناسخ والمنسوخ، نسخ القرآن بالإجماع ونسخ الإجماع بالإجماع ونسخ القياس بالقياس، الفرق بين النسخ والتخصيص والاستثناء، ما يدخل فيه النسخ، الفرق بين النسخ والبداء، ذكر السور التي فيها الناسخ والتي فيها المنسوخ والتي دخلها كلاهما، أول نسخ وقع في الشريعة ثم ذكر الناسخ والمنسوخ على نظم سور القرآن حيث استعرض القرآن سورة فاستغرق في إيراد وقائع النسخ والآيات المدعى عليها ذلك ما يزيد على ثلاثين ومائتي صفحة من عدد صفحات الكتاب البالغة ثلاث وستين وخمسمائة صفحة. ثم أنهى الكتاب بخاتمة ضمّنها ذكر قضايا في علوم القرآن منها: ترتيب ما نزل بمكة والمدينة ما اختلف في مكان نزوله، آخر ما نزل، أرجى آية وأشد آية، ذكر ترتيب السور والآيات، ذكر نزول القرآن، ذكر جمع القرآن، ذكر شكل المصحف ونقطه .... وكان مرعي مسرفا في الحكم على كثير من الآيات بالنسخ، وأحسن محقق الكتاب عند ما تتبع الآيات المدعى عليها النسخ ورد أكثرها (¬1). 8 - فتح المنان في نسخ القرآن: لمؤلفه الشيخ علي حسن العريض أحد علماء الأزهر الشريف، نهج فيه مؤلفه طريقة أصولية إذ قسمه إلى قسمين: الأول: اشتمل على دراسة متكاملة عن النسخ فكان من مباحثه: تعريف النسخ، الفرق بينه وبين التخصيص والبداء، شروطه، أركانه، أنواعه، أدلة ثبوته، شبهات المنكرين له، حكمة النسخ. ¬
أما القسم الثاني: فهو عرض ومناقشة للآيات المدعى عليها النسخ. والكتاب مطبوع يقع في خمسين وثلاثمائة صفحة من الحجم المتوسط. 9 - الناسخ والمنسوخ من كتاب الله عز وجل لمؤلفه هبة الله بن سلامة ابن نصر المقري الضرير المتوفى سنة عشر وأربعمائة. أغلب الكتاب استعراض للآيات المنسوخة عند المؤلف مرتبة حسب السور وقد بالغ في دعوى النسخ وتجرأ على نصوص كثيرة فادعى نسخها وهي من النسخ بعيد. وقد بدأ المؤلف كتابه بمقدمة لا تقل عن ثلاث عشرة صفحة تحدث فيها باختصار عن: أهمية الناسخ والمنسوخ، تعريفه، أقسامه، تسمية السور التي دخلها الناسخ ولم يدخلها المنسوخ، والسور التي دخلها المنسوخ ولم يدخلها الناسخ، والسور التي دخلها الناسخ والمنسوخ، اختلاف المفسرين في أي شيء وقع المنسوخ من كلام العرب، ما رد الله على الملحدين والمنافقين من أجل معارضتهم في تنقل أحكام كتابه المبين، ذكر ما جاء من النسخ في الشريعة على التوالي. وبعد فالكتاب يقع في أربع عشرة ومائتي صفحة. في طبعته المحققة (¬1). 10 - الإحكام والنسخ في القرآن الكريم لمؤلفه محمد حمزة: وقد ضمّن المؤلف كتابه هذا عدة مباحث شملت أمرين أولهما: الإحكام والتشابه، ثانيهما: الناسخ والمنسوخ وابتدأه بمقدمة ضمّنها مفهوم الإحكام، المحكم والمتشابه، المحكم والمنسوخ، تطور مفهوم النسخ من عهد الرسول إلى استقرار القواعد الأصولية ثم جاءت بحوث الكتاب السبعة بعد ذلك على النحو التالي: المحكم والمتشابه، ما يرد عليه النسخ وما لا يرد، هل النسخ سنة الله ¬
تعالى في الشرائع السابقة، القرآن هو المهيمن على كل كتاب، هل في القرآن ناسخ ومنسوخ، الآيات التي اشتهرت بنسخها وبيان خطأ المكثرين، المحكمات من سورة الأنعام. وبعد فالكتاب مطبوع يقع في مائتين وعشرين صفحة من الحجم المتوسط. 11 - الناسخ والمنسوخ: لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي: جرى فيه مصنفه على طريقة الأصوليين في التقسيم والتبويب وعالج الموضوعات معالجة الفقيه فأورد الأحكام الفقهية والمسائل الخلافية. وليس للإسناد عنده ذكر. وقد قسمه إلى ثمانية أبواب على النحو التالي: معنى النسخ وحدّه وحقيقته، بيان شروط النسخ وأحكامه، تفسير الآية الدالة على النسخ وبيان قراءتها، بيان الآيات التي اجتمعوا على نسخها، بيان الآيات التي اختلفوا في نسخها، بيان ما اتفقوا على نسخه واختلفوا في ناسخه، بيان سنن ناسخه وسنن منسوخه، معرفة الناسخ والمنسوخ فيما يشتبهان فيه. والكتاب لم يزل مخطوطا تقع أوراقه في ثمان وسبعين ورقة (¬1). 12 - نظرية النسخ في الشرائع السماوية: لمؤلفه الدكتور شعبان محمد شعبان: عالج النسخ من الجانب النظري معرضا صفحا عن الوقائع والتطبيقات فجاءت مواضيع الكتاب على النحو التالي: تعريف النسخ، الفرق بين النسخ والتخصيص، الحكمة في النسخ، النسخ بين المثبتين والمنكرين، موقف اليهود من ¬
النسخ، أقسام الناسخ والمنسوخ، شروط النسخ، طرق معرفة النسخ، هل الزيادة على النص نسخ، هل يجوز نسخ الخبر، المصنفون في النسخ. والكتاب مطبوع تبلغ صفحاته ثلاثين ومائتين. 13 - ناسخ القرآن العزيز ومنسوخة لهبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم المعروف بشرف الدين بن البارزي المتوفى سنة 738 هـ. ابتدأه بمقدمة ذكر فيها تعريف النسخ، أنواعه، ذكر أول ما نسخ، السور التي فيها النسخ، والسور التي لم يدخلها ذلك، الآيات المنسوخة بآية السيف، الآيات المنسوخة بآية القتال: قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، الآيات المنسوخ عمومها بالاستثناء. ثم ذكر بالتفصيل المواضع المنسوخة على ترتيب السور فذكر مع كل منسوخ ناسخه مع تعيين السورة التي فيها الناسخ إن لم يكن من سورة المنسوخ. ووضع المؤلف حرف (م) علامة على المنسوخ وحرف (ن) علامة على الناسخ. ثم أنهى المؤلف كتابه بخاتمة بين فيها مفهوم المتقدمين للنسخ ومخالفة المتأخرين لهم في ذلك. ويلاحظ عليه إسرافه بالقول بالنسخ إذ اعتبر آية السيف ناسخة لأربع عشرة ومائة آية. وبعد فالكتاب يقع في ثلاث وستين صفحة من الحجم المتوسط مطبوعا بتحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن. 14 - الإيجاز في معرفة ما في القرآن من منسوخ وناسخ: لمؤلفه أبي البركات محمد بن بركات بن هلال بن عبد الواحد السعيدى النحوي: سار على منهج الأصوليين في تصنيفه ثم تعقب الآيات المدعى عليها النسخ فأسرف وبالغ في نسخ آيات محكمة. ولقد اعتمد مصنفه على بعض المتهمين أمثال مقاتل بن سليمان البلخي، والكلبي في مرويات الكتاب.
ويكاد يكون مختصرا لكتاب الإيضاح، لمكي، ولكتاب الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (¬1). 15 - الناسخ والمنسوخ للقاضي أبي عبد الله بن محمد بن عبد الله بن على العامرى الأسفراييني: جرى فيه مصنفه على منهج الأصوليين، وأهل الإسناد عند الاستشهاد والاستدلال، واعتمد على الضعفاء والمتهمين كالكلبي ومقاتل بن سليمان، وقد ضمّن كتابه عدة فصول على النحو التالى: بيان المنسوخات، حقيقة النسخ، الخلاف في جواز نسخ العبادة قبل فعلها، النسخ جائز عند المسلمين، بيان المنسوخ، أقسام النسخ، أول عبادة نسخت في هذه الشريعة. ثم أفرد بابا لذكر المنسوخ على ترتيب السور وبيان ناسخ ذلك. والكتاب مخطوط عدد أوراقه ست وعشرون ورقة وفي النسخة الأخرى أربع عشرة ورقة وهو قيد التحقيق (¬2). 16 - الناسخ والمنسوخ لمحمد بن مسلم بن شهاب الزهري المتوفى سنة (124 هـ). اشتمل الكتاب على قسمين الأول النسخ وقد أورد فيه عددا من الروايات في فضل تعلمه، وأدلة ثبوته، والآيات المنسوخة من كتاب الله والناسخة وقد سلك مسلك منهج السلف في تحديد النسخ. والقسم الثاني من الكتاب أفرده لذكر ما نزل بمكة وما نزل بالمدينة. واعتمد على السور في ترتيب ذلك. ¬
والكتاب مخطوط يقع في ست ورقات (¬1). 17 - الموجز في الناسخ والمنسوخ: للإمام المظفر بن الحسين بن زيد ابن علي بن خزيمة الفارسي. سلك فيه مؤلفه منهج السلف في مصطلح الناسخ والمنسوخ وعلامة ذلك إفراده بابا عنوانه: باب بيان الآيات المنسوخة بالاستثناء بعدها. وقد أخرج ابن خزيمة كتابه هذا في عدة أبواب على النحو التالى: بيان الناسخ والمنسوخ، بيان السور التي فيها الناسخ والمنسوخ، بيان السور التي لم يدخلها الناسخ ولا المنسوخ، بيان السور التي فيها المنسوخ دون الناسخ، بيان السور التي فيها الناسخ دون المنسوخ، بيان المنسوخ في القرآن بآية السيف، ما نسخ من القرآن بآية القتال، بيان الآيات المنسوخة بالاستثناء بعدها، بيان ما في الآيات المنسوخة على النظم، بيان السور المنسوخ والمحكم منها على النظم. والكتاب مطبوع بذيل كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس ويقع في سبع عشرة صفحة. 18 - معرفة الناسخ والمنسوخ: لأبي عبد الله محمد بن حزم (¬2): ابتدأ الكتاب بذكر عدد من الآثار في فضل تعلم الناسخ والمنسوخ واعتناء السلف بذلك. ثم قسّم الكتاب إلى فصول وأبواب، ذكر فيها: معنى النسخ اللغوي والاصطلاحي، شروطه، إنكار اليهود للنسخ، الذي يقع فيه النسخ الأمر والنهي دون الإخبار، أنواع النسخ، السور التي لم يدخلها ناسخ ومنسوخ، تسمية ¬
السور التي فيها ناسخ وليس فيها منسوخ، السور التي دخلها منسوخ ولم يدخلها ناسخ، السور التي دخلها الناسخ والمنسوخ، الناسخ والمنسوخ على نظم القرآن. والكتاب مجرد من الإسناد قد أسرف فيه مؤلفه بالحكم بالنسخ على كثير من الآيات المحكمة (¬1). 19 - قبضة البيان في ناسخ ومنسوخ القرآن: لمؤلفه أبي القاسم جمال الدين بن عبد الرحمن البذوري رواية الإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي. ذكر فيه مؤلفه الآيات المنسوخة والناسخة مرتبة حسب السور. والكتاب يقع في خمس عشرة صفحة (¬2). 20 - الناسخ والمنسوخ من القرآن العظيم: وهو عبارة عن أبيات منظومة مبوبة اشتملت على خمسة وسبعين بيتا مفرقة على اثني عشر بابا جاءت على النحو التالى: ما فيه ناسخ فقط، ما فيه منسوخ فقط، ما فيه ناسخ ومنسوخ، منسوخ البقرة، منسوخ آل عمران، منسوخ النساء ... الخ سور القرآن. وناظمه عيسى المغربي فرغ من تأليفه وتسويده، بخط يده يوم الجمعة عام 995 هـ (¬3). 21 - النسخ بين نفاته ومثبتيه لمؤلفه عبد الله توفيق الصباغ: وهو رسالة صغيرة بحث فيها المؤلف النسخ من الجانب الأصولي فتعرض للقضايا التالية: ¬
تعريف النسخ، النسخ بين نفاته ومثبتيه، الحكمة وراء النسخ، النسخ بين الدعوى والحقيقة، ما يقبل النسخ وما لا يقبل، كيف يعرف الناسخ من المنسوخ. وقد بلغ هذا الكتاب أربعين صفحة إلا واحدة من الحجم الصغير. 22 - ذوق الحلاوة ببيان امتناع نسخ التلاوة لمؤلفه أبي الفضل عبد الله ابن محمد بن الصديق الغماري، تحدث فيه مصنفه عن نوع من النسخ وهو نسخ لفظ الآية دون حكمها، واعتبر ذلك ممتنعا. وقد جاءت عناوين الكتاب على النحو التالى: حقيقة النسخ، أقسام النسخ، هل تنسخ التلاوة، أمثلة لما قيل بنسخ تلاوته، لم يمتنع نسخ التلاوة. ونحو ذلك. هذه مجموعة من المصنفات التي اطلعت عليها في الناسخ والمنسوخ اجتهدت في ترتيبها حسب الأهمية. وهناك مصنفات أخرى وصلت إلينا مما ألف في الناسخ والمنسوخ لم أطلع عليها فمن ذلك: 1 - الناسخ والمنسوخ: تأليف قتادة بن دعامة السدوسي المتوفي سنة (117) أو (118 هـ) (¬1). 2 - الناسخ والمنسوخ: لمؤلفه عبد الرحمن العتائقي المتوفى بعد سنة 788 هـ (¬2). 3 - الناسخ والمنسوخ: لمؤلفه أحمد البحراني بن المتوج المتوفي سنة (836 هـ) شرحه عبد الجليل القاري (¬3). ¬
4 - عمدة البيان في زبدة نواسخ القرآن لمؤلفه محمد بن سلامة الرشيدي الشافعي المتوفى سنة 1300 هـ (¬1). 5 - النسخ بين الإثبات والنفي: لمؤلفه الدكتور محمد محمود فرغلي (¬2). 6 - ناسخ القرآن ومنسوخه: لمؤلفه علي بن شهاب الدين حسن بن محمد الحسيني الهمداني المتوفى سنة 789 هـ (¬3). 7 - جواب الناجي عن الناسخ والمنسوخ: للشيخ برهان الدين الناجي المتوفى سنة (900 هـ) (¬4). 8 - إرشاد الرحمن لأسباب النزول والنسخ والمتشابه من القرآن: للشيخ عطية الله البرهاني الشافعي الأجهوري، تعلم بالقاهرة وبها توفي سنة (1190 هـ) (¬5). 9 - التبيان للناسخ والمنسوخ لمؤلفه: عبد الله بن حمزة بن النجم الصعدي (¬6). ¬
2 - ذكر لمن أنكر ثبوت النسخ
10 - صفوة الراسخ في علم المنسوخ: للشيخ شمس الدين محمد بن أحمد الحسين الموصلي (¬1). 11 - البيان في الناسخ: للشيخ محمد بن عبد الله بن أبي النجم (¬2). 12 - نسخ الكتاب والسنة بالكتاب والسنة: إعداد الطالبة فاطمة صديق عمر نجوم (¬3). 13 - النسخ في الشريعة الإسلامية: إعداد الطالب أحمد محمد صديق (¬4). وبعد ..... فهذه مصنفات الناسخ والمنسوخ في القرآن الموجود منها حسب ما وصل إليه علمي وبالله العصمة والتوفيق. 2 - ذكر لمن أنكر ثبوت النسخ مع صراحة الأدلة على ثبوت النسخ كقوله جل ذكره: ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها (¬5). ¬
1 - محمد بن بحر الأصفهاني:
وقوله جل وعز: وَإِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِما يُنَزِّلُ قالُوا إِنَّما أَنْتَ مُفْتَرٍ (¬1). وقوله سبحانه: يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ (¬2). ومع تواتر الوقائع المتضمنة للنسخ من نصوص الكتاب والسنة مما لا مجال فيه للجمع ورفع التعارض بين النص المتأخر والنص المتقدم. مع ذلك تجد جماعة من أهل العلم اعتدوا على صرح للعلم شامخ وضعت لبناته زمن صاحب الرسالة- صلّى الله عليه وسلم- ونزل الوحي بإثباته وإقراره. وفهم الصحابة الذين عاصروا التنزيل تلك النصوص المتضمنة للنسخ فعملوا بمقتضى مراد الشارع. اعتدى جمع من أهل العلم على حقيقة لا تقبل الجدل في إثبات وجودها إذ بلغ أمر ثبوتها مبلغ التواتر فحكموا على ثبوت النسخ بالإبطال والإنكار وتمحلوا في التأويل والتعليل. فكان أشهر هؤلاء: 1 - محمد بن بحر الأصفهاني: أبو مسلم أحد أئمة المعتزلة المتوفى عام 322 هـ. صنف كتابا فى الناسخ والمنسوخ تتبع فيه جميع وقائع النسخ وأول الآيات التي ثبت نسخها ليخرجها عن النسخ فأدى به ذلك إلى صرف كثير من الآيات إلى معنى مخالف للمراد الظاهر. وقد تصدى له مصطفى زيد في كتابه النسخ في القرآن الكريم وبين عوار مسلكه وأثبت أن على أبى مسلم أن ينقض دعوى النسخ في كل واقعة ثبت النسخ فيها (¬3). كما تصدى له علي حسن العريض في كتابه فتح المنان ونقل ردود بعض العلماء عليه منهم: الجصاص في أحكام القرآن، هبة الله بن سلامة الضرير في ناسخة، البزدودي في كنز الوصول ¬
2 - عبد المتعال محمد الجبري: المفكر الإسلامي المعاصر:
والشوكاني في إرشاد الفحول (¬1). وتصدى له أيضا محمد حمزة في كتابه الإحكام والنسخ (¬2). 2 - عبد المتعال محمد الجبري: المفكر الإسلامي المعاصر: أظهر دعواه فى إنكار النسخ وإبطال ثبوته في الشريعة الإسلامية عام 1368 هـ بأن أخرج كتابه الأول: النسخ في الشريعة الإسلامية كما أفهمه. صدّره بمقدمة قال فيها: وتقدمت إلى كلية دار العلوم في أول رجب عام 1368 هـ بدراسة علمية في موضوع الناسخ والمنسوخ انتهيت منها إلى أنه لا تناسخ بين آي القرآن. ثم عرض موضوعات الكتاب فكان منها: تفسير آية النسخ التي في البقرة والكشف عن أنها ليست دليلا على وجود الناسخ والمنسوخ في القرآن، ذكر ما زعمه القدماء ناسخا للقرآن، ذكر أدلة مثبتي وجود التناسخ بين آي القرآن النقلية والوقوعية وتفنيدها، ذكر الآيات التي زعموها منسوخة وبيان كيف أنها متوافقة مع غيرها مما زعموه ناسخا لها، كشف النقاب عن أن آيات القرآن كلها محكمة، والكتاب يقع في ثمان وستين وثلاثمائة صفحة من الحجم المتوسط. ثم أخرج كتابه الثاني لا نسخ في القرآن لماذا؟ سنة 1385 هـ. ضمّنه عدة فصول أولها فصل بطلان دعوى النسخ، ثم أتبعه بذكر صور تطبيقية للآيات المدعى عليها النسخ زعم إحكامها والجمع بينها وبين الناسخ لها من نصوص. والكتاب يقع في ستين ومائة صفحة من الحجم المتوسط. وقد تصدى له وأبطل مزاعمه محمد حمزة في كتابه الإحكام والنسخ (¬3). ¬
3 - محمد الغزالي المفكر الإسلامي المعاصر:
وتصدى له وأبطل مقترحاته الدكتور/ محمد محمود فرغلي في كتابه: النسخ بين الإثبات والنفي خلال اثنتي عشرة صفحة (¬1). 3 - محمد الغزالي المفكر الإسلامي المعاصر: أنكر وقوع النسخ في كتابه نظرات في القرآن، إذ أفرد لذلك فصلا بعنوان: حول النسخ. ابتدأه بقوله: هل في القرآن آيات معطلة الأحكام بقيت في المصحف للذكرى والتاريخ كما يقولون، تقرأ التماسا لأجر التلاوة فحسب وينظر إليها كما ينظر إلى التحف الثمينة في دور الآثار. ثم يقول معلنا رأيه في قضية النسخ: ونحن لا نميل إلى السير مع هذا الاتجاه- يقصد القول بالنسخ- بل لا نرى ضرورة للأخذ به. ثم يستعرض بعض الوقائع المحكوم عليها بالنسخ عند جمهور العلماء محاولا إزالة التعارض وإثبات الإحكام في كل واقعة بشبهة التدرج فى التشريع. ثم يورد أدلة القائلين بالنسخ فيتكلف في تأويلها وبيان المراد منها بغية تفريغها من الدلالة على إثبات النسخ معرضا فى ذلك كله عن التفسيرات الثابتة عن السلف. وقد أنفق الغزالي على هذه الدعوى قرابة أربع وثلاثين صفحة من صفحات الكتاب البالغة اثنتين وسبعين ومائتي صفحة من الحجم المتوسط (¬2). 4 - عبد الكريم الخطيب المفكر الإسلامي المعاصر: أنكر النسخ عند تفسيره لآية البقرة: ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها ... (¬3) في تفسيره المسمى بالتفسير القرآني للقرآن بعد أن ناقش ¬
بعض الآيات المنسوخة منها فعلى سبيل المثال آيات الخمر والتدرج فى تحريمه إذ زعم إحكامها جميعا آية النحل وآية البقرة، وآية النساء، وآية المائدة. ثم توصل إلى نتيجة لا تستند إلى دليل شرعي بل مبناها العقل والرأي المذموم فقال: إننا لا نسيغ القول أبدا بأن شيئا منسوخا من هذا القرآن الذي نقرؤه ونتعبد به إذ لا حكمة مع هذا لآيات كريمة نتلوها ونتعبد بتلاوتها، ثم لا نعمل بها ولا نأخذها مأخذ الجد فى تحصيل الخير المشتمل عليه كيانها. إن النسخ معناه عزل الآيات المنسوخة عن الحياة وإحالتها إلى المعاش ... وما الاحتفاظ بها فى القرآن إلا كالاحتفاظ بجثث الأموات محنطة فى توابيت! وذلك مقام ينزه عنه كلام الله رب العالمين (¬1). وقد تصدى له وأبطل مزاعمه صاحب كتاب: اتجاهات التفسير فى العصر الراهن، الدكتور/ عبد المجيد عبد السلام المحتسب (¬2). ¬
القسم الثانى من الكتاب التحقيق
[القسم الثانى من الكتاب] التحقيق «المدخل» ويشمل: 1 - وصف المخطوطة. 2 - المنهج الذي اعتمدته فى التحقيق.
1 - وصف المخطوطة
1 - وصف المخطوطة ظل كتاب الناسخ والمنسوخ فى القرآن العزيز لأبي عبيد القاسم بن سلّام مفقودا لدى المعنيين بالتراث الإسلامي فترة من الزمن فى عصرنا الحاضر. ولا أدل على صدق ذلك من أن الذين ترجموا لأبي عبيد اعتبروا هذا الكتاب مفقودا أو على الأقل سكتوا عنه فلم يوردوا له ذكرا من بين مصنفات الناسخ والمنسوخ. وكمثال للصنف الأول محمد عظيم الدين فى مقدمته على كتاب غريب الحديث لأبي عبيد إذ ذكر الناسخ والمنسوخ ضمن مصنفات أبي عبيد ثم أورد ما وصل إلينا منها فلم يذكره من بينها (¬1). وكمثال على الصنف الثاني: محمد أشرف علي الملبارى فى مقدمته على كتاب نواسخ القرآن لابن الجوزي إذ عرّف بالكتب المخطوطة التي اطلع عليها فى الناسخ والمنسوخ وليس من بينها كتاب أبي عبيد (¬2). وفعل ذلك أيضا محمد تجاني جوهري محقق فضائل القرآن عند ما ذكر الموجود من مصنفات أبي عبيد فاعتبر كتاب الناسخ والمنسوخ مفقودا (¬3). ولعل السبب فى ذلك ندرة النسخ الخطية لهذا الكتاب إذ الموجود منه نسخة واحدة بتركيا، طوب قبو (أحمد الثالث) (143)، وما عداها صور للنسخة الوحيدة بتركيا. حيث يوجد الآن بقسم المخطوطات المكتبة المركزية لجامعة الإمام بالرياض صورة لها تحت رقم 602/ ف، وصورة أخرى مماثلة تحت رقم 2783/ ف. قد صورت هذه الأخيرة من صورة بدولة قطر تحت رقم 22/ 2783/ ف. والصورة إذن الموجودة بقطر تعود إلى الأصل الذي بتركيا. فأصبح ¬
للكتاب نسخة واحدة تلك التى مقرها طوب قبو أحمد الثالث. ولم أظفر بنسخة خطية أخرى للكتاب بعد طول مراجعه فى فهارس المكتبات العربية والعالمية فيما أمكنني الاطلاع عليه منها، وبعد الاطلاع على المصنفات المعنية بكتب التراث مثل تاريخ الأدب العربي لبروكلمان، وتاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين. وبعد فإن النسخة التي حصلت عليها: فريدة فى خطها: لخلوه من السقط والمسح، والتحريف والتصحيف إلا فى القليل النادر. وقد نبهنا على ذلك فى موضعه. وكاملة فى صفحاتها: ابتداء بالورقة الأولى المشتملة على اسم الكتاب وانتهاء بالورقتين الأخيرتين، إذ فى الأولى الدلالة على نهاية الكتاب وفيها وفى الثانية ذكر السماعات والإجازات البالغ عددها خمس. ومع كمال النسخة الوحيدة للكتاب فقد سقطت صفحة من مقدمته أمكنني بفضل الله تلافي بعض هذا النقص بإكمال حديث أورد أبو عبيد إسناده وضاع متنه مع الصفحة الساقطة فالتمست ذلك الحديث فوجدته فى مسند الإمام أحمد فأوردته عملا بغلبة الظن بغية سد الخلل وذلك فى موضعه عند الأثر رقم (18) في مقدمة الكتاب. وموثقة فى نصها: بتعليقات وتصويبات فى الهامش، وبمقابلتها بنسخ أخرى يتضح ذلك من خلال التعليقات المدونة على الهامش كأن تجد فى الهامش مثل هذا التعليق: السماع ... وفى نسخة أخرى ... وفى نسخة أخرى وهو الصواب ... وأمثال هذا كثير قد أشرت إليه فى موضعه. وواضحة فى خطها: لا يجد القارئ حرجا وعناء أثناء قراءتها. قد كتبت بحروف كبيرة حتى أنك تجد فى السطر الواحد قرابة ست كلمات وتجد فى الصفحة الواحدة قرابة ستة عشر سطرا. ومتصلة فى إسنادها إلى أبي عبيد. ومزودة فى آخرها: بخمس إجازات وسماعات. فيها الدلالة على قيمة الكتاب واعتناء طلبة العلم والمشايخ بروايته وتناقله.
2 - المنهج الذي اعتمدته فى التحقيق
2 - المنهج الذي اعتمدته فى التحقيق اعتمدت عند السير فى تحقيق كتاب: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد القاسم بن سلّام الهروي، وما يتبع التحقيق من تخريج للأحاديث والآثار وترجمة للأعلام ونحو ذلك. اعتمدت منهجا أجهدت نفسي فى التزامه والتقيد بخطوطه ومعالمه فكانت كالتالي: أولا: تحقيق نص المخطوط: 1 - الضبط بالشكل لبعض الكلمات والأعلام مع التزام القواعد الإملائية للخط والقواعد الإعرابية للنحو. 2 - تصحيح الخطأ الحاصل من سقط بعض الحروف أو تقديم بعضها على بعض أو استبدال حرف بآخر، أو الحاصل من تبديل اسم أو علم بآخر أو آية بأخرى. فإن كان الخطأ فى آية من كتاب الله فإنى أثبت الصواب فى أعلى الصحيفة فى الصلب وأشير إلى الخطأ فى الهامش، وإن كان الخطأ فيما سوى ذلك كتبت فى أعلى الصحيفة الخطأ كما هو وذكرت الصواب فى الهامش ويستثنى من ذلك حرف الجر (¬1)، والتصحيف (¬2)، والكلمة غير المقروءة (¬3). 3 - إن كان فى سياق الكلام الذي يورده أبو عبيد إبهام أو لبس أوضحت مراده فى الهامش. 4 - إن وجدت تعليقا فى هامش المخطوط ذا أهمية نقلته إلى الهامش وأشرت إلى ذلك. ¬
ثانيا: التخريج:
5 - أبدأ بالأثر أو الحديث من أول السطر جاعلا للأحاديث والآثار ترقيما مسلسلا. 6 - أجعل عبارة [قال أبو عبيد]- التي هي علامة على كلام المصنف وتعقيبه- من أول السطر. ثانيا: التخريج: 1 - عند تخريج الأحاديث والآثار ألتزم بمصطلحات أهل الحديث فإن كان الحديث أو الأثر قد روي بلفظه عبرت عن ذلك بقولي: رواه فلان .. وإن كان ثمة اختلاف يسير فى اللفظ قلت: رواه بنحوه أو رواه بلفظ مقارب. وإن اتفق المعنى مع اختلاف أكثر الألفاظ قلت: روى نحوا من معناه ... 2 - لم أكن لأخرج الحديث أو الأثر إلا من كتب السلف المعتمدة التي تروي بالإسناد كالكتب الستة، وتفسير الطبري، والناسخ والمنسوخ للنحاس، ونواسخ القرآن لابن الجوزي، ومصنف ابن أبي شيبة، ومصنف عبد الرزاق وأمثال هذه الكتب، فإن لم أجد الأثر فى واحد منها عزوته إلى الدر المنثور ذاكرا عزو السيوطي للأثر. 3 - عند تكرار الأثر أكتفي بتخريجه أول مرة ورد فيها. 4 - إذا ورد الأثر أو الحديث مجردا عن الإسناد أورد سنده فى الحاشية. 5 - إذا وجدت كلاما للعلماء على الحديث من ناحية التصحيح والتضعيف أو السند أو المتن نقلت ذلك غالبا إتماما للفائدة. 6 - عند ذكر المصدر فى الهامش أميزه بذكر رقم المجلد، والصفحة، والكتاب أو الباب إن وجد، والمحقّق إن كان محققا دون ذكر الطبعة إلا فيما لو كان المصدر محققا بعضه كالطبري، وكالمسند، فإني أميز غير المحقق بذكر الطبعة.
ثالثا: ترجمة الأعلام:
ثالثا: ترجمة الأعلام: 1 - أعرّف بالعلم بشكل مختصر معتمدا فى الغالب على التقريب والتهذيب لابن حجر، فإن لم يوجد فيهما ترجمة الرجل رجعت فى ذلك إلى كتب التراجم والرجال أو كتب التاريخ مثل: الجرح والتعديل، الميزان، طبقات ابن سعد، والتاريخ: كالبداية والنهاية، سيرة ابن هشام. 2 - أضبط بالشكل العلم إذا كان هناك لبس عند النطق به مثل عبيدة، عليّة. 3 - أترجم للعلم عند وروده أول مرة، فإن تكرر أكتفي بإزالة الإبهام عنه إن وجد. 4 - بعض الأعلام أتعمد عدم رفع الإبهام عنها نظرا لانفرادها فى الإبهام أو لتردد الإبهام بين شخصين كلاهما ثقة. فمن الأول عبد الرحمن بن مهدي، إبراهيم النخعي، ومن الثاني سفيان الثوري، سفيان بن عيينة. وفى الفهرس يرتفع هذا الإبهام. 5 - عند ذكر وفاة الرجل لا أكتفي بما قاله ابن حجر فى التقريب بل أعود إلى التهذيب نظرا لأن ابن حجر يختصر عند ذكره للوفاة فيقول مثلا: مات سنة سبعين لمن كانت وفاته سنة مائة وسبعين وذلك بعد ذكره أيّ طبقة يكون منها ذلك الرجل. فرفعا للبس أذكر وفاته على التمام. رابعا: التعليق: 1 - في مواطن الخلاف أنقل بعض أقوال العلماء فى المسألة المختلف فيها كقول الطبري، ابن كثير، النحاس، ابن الجوزي، ابن حجر وهكذا ... 2 - أعلق فى بعض المواطن إن احتاج الأمر إلى ذلك كأن أجمع بين نصين، أو قولين، أو أرجح أو أستدرك على كلام لأحد العلماء بعد أن أورد قوله في الحاشية.
خامسا: التعريف بالأماكن والبلدان:
خامسا: التعريف بالأماكن والبلدان: أغفلت ما كان مشهورا منها واقتصرت على تعريف الأماكن والبلدان التي يظن فشو الجهل بتحديدها ومعرفة مقرها. مثال ما تركته: مكة، المدينة، مصر ... ومثال ما عرفت به: كابل، قديد، المريسيع. وكان المصدر الأهم فى ذلك معجم البلدان لياقوت. سادسا: التعريف بالغريب من الكلمات الواردة فى الكتاب معتمدا على كتب الغريب أو اللغة. سابعا: المصطلحات والرموز: 1 - أعبر عن النسخة الخطية الوحيدة للكتاب بلفظ: المخطوط. وعن التعليق المكتوب فى حاشية المخطوط بلفظ: هامش المخطوط. مثال ذلك أن أقول: الذي فى المخطوط كذا .. ، وكتب فى هامشه كذا .. 2 - في ذكر المصدر أختصر بقدر لا يتأتى معه لبس فبدل أن أكتب: انظر تقريب التهذيب المجلد الثاني صفحة اختصر فأقول التقريب 2/ 250. وبدل أن أكتب: انظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر الطبري المجلد الأول تفسير آية ... أثر رقم () الصفحة رقم ... اختصر فأقول: جامع البيان/// أثر () / ص ... وهكذا ... 3 - أرمز للكتاب «ك» وللباب «ب» وللتحقيق «ت» وللطبعة «ط». ثامنا: صنع الفهارس: 1 - اخترت فى فهرسة الكتاب الاعتماد على ذكر أرقام الآثار والأحاديث دون الصفحات والذي دفعنى إلى هذا أمران:
أولهما: كثرة الآثار والأحاديث إذا قورنت بحجم الكتاب فما من صفحة في الغالب إلا ويوجد فيها أثر أو أكثر مما يجعل الرجوع إلى مكان الإحالة سهلا ميسرا. ثانيهما: اختصار الجهد والوقت فلا أحتاج إلى إعادة الفهرسة ثانية بعد طبع الكتاب. 2 - عند فهرسة الآيات القرآنية أرتبها حسب ترتيب المصحف فأذكر الآية طرفا منها ثم أذكر مقابل ذلك أرقام الآثار المحددة لأماكن وجودها. 3 - عند فهرسة الأحاديث والآثار أرتبها حسب حروف المعجم مقتطعا منها ما يحصل به تمييز ذلك الأثر أو الحديث ثم أثبت الرقم مقابل ذلك. 4 - عند فهرسة الرجال أرتبهم حسب حروف المعجم مع مراعاة الآباء فمن كان اسم أبيه إبراهيم مثلا أقدمه على من كان اسم أبيه أحمد وهكذا .. وإن كان العلم مشهورا بكنيته ذكرته مرتين فى الأسماء وفى الكنى. وبعد الفراغ من ذكر الأسماء أجعل بعدهم الكنى ثم يلي ذلك الأبناء ثم تراجم النساء، وفى كل ترجمة أكتب اسم الرجل وأمامه أرقام الآثار الموجود فيها فإن كان مترجما فى أحدها جعلت علامة «م» فوق رقم الأثر المترجم له فيه. 5 - عند فهرسة الأماكن والبلدان أرتبها حسب حروف المعجم واضعا أمام كل منها أرقام الآثار الموجودة فيها. فإن كان البلد أو المكان قد عرفت به جعلت الحرف «ع» فوق رقم الأثر الذي وقع عنده التعريف. 6 - إن مجيء رقم الأثر فى الفهرس أمام الآية القرآنية أو العلم أو البلد أو المكان لا يلزم من ذلك أن توجد هذه الأشياء داخل الأثر المذكور بل المراد حصر مكانها ما بين مبدأ الأثر المذكور إلى مبدأ الذي يليه وهكذا.
النّاسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسّنن
بسم الله الرحمن الرحيم قرأت على الشيخ الصالح بقية المشايخ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن حامد بن مفرح بن غياث الأرياحي عن أبي الحسن علي بن الحسين بن عمر الفراء الموصلي قال: أنبأنا أبو الحسن عبد الباقي بن أبي الفتح فارس بن أحمد بن موسى المقرئ الحمصي بخطه بمصر قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد ابن عبيد بن موسى الرشا قراءة عليه وأنا أسمع سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة. قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي الموت قال: أخبرنا علي بن عبد العزيز البغدادي (¬1) بمكة سنة أربع وثمانين ومائتين قال: حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلّام قال باب فضل .... ¬
باب فضل علم ناسخ القرآن ومنسوخه وتأويل النسخ في التنزيل والآثار
باب فضل علم ناسخ القرآن ومنسوخه وتأويل النسخ في التنزيل والآثار 1 - قال (¬1): حدثنا عبد الرحمن بن مهدي (¬2) قال: حدثنا سفيان (¬3) عن أبي حصين (¬4) عن أبي عبد الرحمن السّلمي (¬5) أنّ عليّ بن أبي طالب- رضي الله عنه (¬6) - مرّ بقاصّ يقص فقال: هل علمت الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا، قال: هلكت وأهلكت (¬7). ¬
2 - أخبرنا علي (¬1)، قال: حدثنا أبو عبيد، قال: حدثنا محمد بن ربيعة الرؤاسي (¬2) عن سلمة بن نبيط الأشجعي (¬3) عن الضحاك بن مزاحم (¬4) عن ابن عباس (¬5) أنه رأى قاصا يقص، فقال مثل مقالة علي سواء (¬6). 3 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح الجهني (¬7) عن معاوية بن صالح الحضرمي (¬8) عن على بن ¬
أبي طلحة (¬1) عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً (¬2). قال أبو عبيد: المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله قال: فأما قوله عز وجل: وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ (¬3) فإنه يعني تأويله يوم القيامة لا يعلمه إلا الله (¬4). 4 - أخبرنا علي قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله عز وجل: هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ (¬5). قال: المحكمات ناسخه، وحلاله، وحرامه، وفرائضه، وما يؤمن به ويعمل به، والمتشابهات: منسوخه، ومقدمه، ومؤخره، وأمثاله، وأقسامه، وما يؤمن به ولا يعمل به قال: وقال ابن عباس في قوله عزّ وجل: ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ (¬6) قال: ما نبدّل من آية، أو (ننسها) قال: نتركها لا نبدّلها. قال: وقول الله عز وجل: يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ (¬7) يقول: ¬
يبدل من القرآن ما يشاء فينسخه ويثبت ما يشاء فلا يبدله. وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ (¬1) يقول: وجملة ذلك عنده في أم الكتاب، الناسخ والمنسوخ (¬2). 5 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال حدثنا حجاج (¬3) عن ابن جريج (¬4) عن مجاهد (¬5) في قوله عز وجل: ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها قال: نثبت خطها ونبدل حكمها (¬6). 6 - قال: وقال عطاء (¬7) قوله عز وجل: ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ يقول: ¬
ما نزل من القرآن. قال: وقوله: (أو ننسأها) قال: نؤخرها فلا تكون (¬1). قال أبو عبيد: هكذا قراءة عطاء (¬2). 7 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم (¬3) ومروان ابن معاوية الفزاري (¬4) كلاهما عن عبد الملك بن أبي سليمان (¬5) عن عطاء في قوله: ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها قال: نؤخرها. 8 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد (¬6) عن جرير ¬
ابن حازم (¬1) عن حميد الأعرج (¬2) عن مجاهد مثل قول عطاء: (ننسأها) نؤخرها (¬3). 9 - أخبرنا علي قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا حجاج (¬4) عن ابن جريج عن مجاهد وعطاء أنهما قرءاها: (ما ننسخ من آية أو ننسأها) (¬5). 10 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬6) عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير (¬7) عن علي الأزدي (¬8) عن عبيد بن عمير الليثي (¬9) أنه قرأها كذلك: (أو ننسأها) (¬10). ¬
قال أبو عبيد فمن قرأ هذه القراءة التي قرأ بها عبيد بن عمير ومجاهد وعطاء وكثير عن القراء، منهم أبو عمرو بن العلاء (¬1) وغيره من أهل البصرة فإنهم يريدون بالنسخ ما نسخه الله عز وجلّ لمحمد- صلّى الله عليه- من اللوح المحفوظ فأنزله عليه. فيصير المنسوخ على هذا التأويل وبهذه القراءة جميع القرآن (¬2) يقولون: لأنه نسخ للنبي- صلّى الله عليه- من أم الكتاب فأنزله عليه، ويكون النسأ: ما أخره الله عز وجل وتركه في أم الكتاب فلم ينزله، وكذلك النسأ في التأويل إنما هو التأخير، ومنه قوله عز وجل: إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ (¬3) هو في التفسير تأخيرهم تحريم المحرّم إلى صفر. وكذلك حديث النبي- صلّى الله عليه- «من سرّه النسيء في الأجل والمدّ في الرزق فليصل رحمه» (¬4). 11 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال سمعت عبّاد بن عبّاد المهلبي يحدثه عن يزيد الرّقاشي عن أنس عن النبي- صلّى الله عليه. قال أبو عبيد: فهذا الذي أراد عطاء (¬5) بقوله: ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ قال: ما نزل من القرآن، وبقوله: (أو ننسأها) قال نؤخرها. قال أبو عبيد: وهو مذهب من قرأ بهذه القراءة وتأول هذا التأويل. ¬
قال أبو عبيد: وأما الذي نذهب إليه ونختاره فغير ذلك، وهو: أن يكون المنسوخ ما تعرفه الأمّة من ناسخ القرآن ومنسوخه، وتكون القراءة (أو ننسها) بمعنى النسيان، وهي قراءة الأكابر من أصحاب رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- منهم أبيّ ابن كعب (¬1)، وعبد الله بن مسعود (¬2)، وسعد بن أبى وقاص (¬3) وعبد الله بن عباس- على أنه قد اختلف عن ابن عباس فيها- وقرأ بها من التابعين سعيد بن المسيّب (¬4) والضحاك بن مزاحم وأهل المدينة وأهل الكوفة. 12 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬5) عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن كثير عن مجاهد في قراءة أبيّ بن كعب (ما ننسخ من آية أو ننسك) (¬6). ¬
13 - قال أبو عبيد: والذي يروى عن عبد الله (ما ننسك من آية أو ننسخها) يحدثون بذلك عن قرّة بن خالد (¬1) عن الضحاك عن ابن مسعود (¬2). 14 - وقرأها الضحاك أَوْ نُنْسِها (¬3) على ذلك التأويل. 15 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يعلى بن عطاء (¬4) عن القاسم بن ربيعة بن قانف الثقفي (¬5) قال: سمعت سعد بن أبى وقاص يقرأ: (ما ننسخ من آية أو تنسها) (¬6). قال: فقلت له: إن سعيد بن المسيّب يقرأ: (أو ننسها) أو (ننسها) - شك أبو عبيد- فقال: إن القرآن لم ينزل على آل المسيّب، وقال الله عز وجل لنبيه- صلّى الله عليه-: سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى (¬7) وَاذْكُرْ (¬8) رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ (¬9). ¬
16 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر (¬1) عن أبي جعفر القاري (¬2) وشيبة بن نصاح (¬3) ونافع بن أبي نعيم (¬4) أنهم قرءوها: أَوْ نُنْسِها (¬5). قال أبو عبيد: وكذلك قرأ الكوفيون. قال أبو عبيد: والمعنى في قراءة هؤلاء إنما هو مأخوذ من النسيان. قال: وإن كان بعضهم أضافه إلى النبى- صلّى الله عليه- وبعضهم أخبر أن الله عز وجل فعل ذلك به، وليس بين القولين اختلاف. لأنه ليس يفعل النبى- صلّى الله عليه- إلا ما وفقه الله عز وجل له، فإذا أنساه نسي، إلا أن ابن عباس خاصة أراد بالنسيان الترك في الحديث الذى ذكرناه عنه في قوله عز وجل: أَوْ نُنْسِها قال: نتركها فلا نبدّلها، فكأنه جعله مثل قوله: ¬
كَذلِكَ أَتَتْكَ آياتُنا فَنَسِيتَها وَكَذلِكَ الْيَوْمَ تُنْسى (¬1) وكقوله عز وجل: نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ (¬2) هو في التفسير الترك، لأن الله عز وجل لا يضل ولا ينسى، فهذا فصل ما بين التأويلين والقراءتين في النسأ والنسيان. وأما النسخ: فإن له ثلاثة مواضع في الكتاب والسنة ولكلها شواهد ودلائل، فأحدها: نسخ القرآن مما يعمل به، وهو علم الناسخ من المنسوخ والشاهد عليه ما فسره ابن عباس في حديثه الذي ذكرناه: أنه إبدال الآية مكان الآية، ثم أوضحه مجاهد فقال: يثبت خطها ويبدل حكمها، فهذا هو المعروف عند العالم أن الآية الناسخة والمنسوخة جميعا ثابتتان في التلاوة وفي خطّ المصحف إلا أن المنسوخة منهما غير معمول بها، والناسخة هي التي أوجب الله عز وجل على الناس اتباعها والأخذ بها. وأما النسخ الثاني: فأن ترفع الآية المنسوخة بعد نزولها، فتكون خارجة من قلوب الرجال ومن ثبوت الخط والشاهد عليه أحاديث عدّة. 17 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث (¬3) عن عقيل (¬4) ويونس (¬5) عن ابن شهاب (¬6) قال: أخبرني ¬
أبو أمامة بن سهل بن حنيف (¬1) في مجلس سعيد بن المسيب: أن رجلا كانت معه سورة فقام يقرؤها من الليل فلم يقدر عليها، وقام آخر يقرؤها فلم يقدر عليها، وقام آخر يقرؤها فلم يقدر عليها، فأصبحوا فأتوا رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- فقال بعضهم: يا رسول الله قمت البارحة لأقرأ سورة كذا وكذا، فلم أقدر عليها، وقال الآخر: يا رسول الله ما جئت إلا لذلك، وقال الآخر: وأنا يا رسول الله، فقال رسول الله- صلّى الله عليه وسلم-: إنها، أو قال (¬2): نسخت البارحة (¬3) وزاد عقيل في حديثه قال: وابن المسيب جالس لا ينكر ذلك. قال أبو عبيد: فقد تبين في هذا الحديث أن النسخ هو رفع السورة، وكذلك حديثه الآخر. 18 - أخبرنا أبو الحسن علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر الواسطي (¬4) عن سفيان عن سلمة بن كهيل (¬5) ¬
عن ذر (¬1) عن عبد الرحمن بن أبزى (¬2) قال: صلّى رسول ..... (¬3) موضعه (¬4)، فهذا هو المستعمل في كلام العوام وله مع هذا شاهد من القرآن. 19 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال حدثنا أبو معاوية (¬5) عن الأعمش (¬6) عن حبيب بن أبي ثابت (¬7) عن سعيد بن جبير (¬8) عن ابن عباس ¬
في قوله عز وجل: إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (¬1) قال: قال ابن عباس: ألستم قوما عربا هل تكون النسخة إلا من أصل قد كان قبل ذلك (¬2). 20 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعيد بن جبير في قوله: وَلَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ (¬3) قال: الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن، والذكر هو الأصل الذي نسخت منه هذه الكتب (¬4). قال أبو عبيد: فهذان الحديثان لا معنى للنسخ فيهما إلا الاكتتاب من شيء في آخر سواه، وإياه أراد عطاء بقوله: ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ قال: هو ما نزل من القرآن. ¬
باب ذكر الصلاة ومعرفة ما فيها من الناسخ والمنسوخ في الكتاب والسنة
باب ذكر الصلاة ومعرفة ما فيها من الناسخ والمنسوخ في الكتاب والسنة 21 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬1) عن ابن جريج وعثمان بن عطاء (¬2) عن عطاء الخراساني (¬3) عن ابن عباس قال: أول ما نسخ من القرآن شأن القبلة، قال الله تبارك وتعالى: وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ (¬4). قال: فصلّى رسول الله- صلّى الله عليه- نحو بيت المقدس وترك البيت العتيق، ثم صرفه الله تبارك وتعالى إلى البيت العتيق وقال: إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلى عَقِبَيْهِ (¬5) قال: قال ابن عباس: يعني أهل اليقين من أهل الشك والريبة (¬6)، وقال الله عز وجل: وَإِنْ كانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ قال: يعني تحويلها عن (¬7) أهل ¬
الشك، إِلَّا عَلَى الْخاشِعِينَ (¬1) قال: يعني الصادقين بما أنزل الله عز وجل (¬2). 22 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا خالد بن عمرو عن إسرائيل عن أبي إسحاق (¬3) عن البراء قال: صلّى رسول الله- صلّى الله عليه- نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة (¬4) عشر شهرا وكان يحب أن يوجّه نحو القبلة، فأنزل الله عز وجل: قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ (¬5). قال: وقال عز وجل: سَيَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كانُوا عَلَيْها (¬6) فأنزل الله عز وجل: قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ قال: والسفهاء: اليهود (¬7). ¬
23 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن خالد بن يزيد (¬1) عن سعيد بن أبي هلال (¬2) قال: أخبرني مروان بن عثمان (¬3) أن عبيد بن حنين (¬4) أخبره عن أبي سعيد بن المعلّى (¬5) قال: كنا نغدوا إلى السوق على عهد رسول الله فنمر على المسجد فنصلي فيه فمررنا يوما ورسول الله- صلّى الله عليه- قاعد على المنبر، فقلت: لقد حدث اليوم أمر فجلست فقرأ رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- هذه الآية: قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ حتى فرغ من الآية، فقلت لصاحبي: تعال نركع ركعتين قبل أن ينزل رسول الله- صلّى الله عليه- فنكون أول من صلاها. قال: فتوارينا فصليناهما ثم نزل رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- فصلّى للناس ¬
الظهر يومئذ (¬1). قال أبو عبيد: فهذا ما فى الصلاة من نسخ القرآن. فأما نسخها في السنة: 24 - فإن يحيى بن صالح الحمصي (¬2) حدثنا عن فليح بن سليمان (¬3) عن زيد بن أبي أنيسة (¬4) عن عمرو بن مرّة (¬5) عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى (¬6) عن معاذ (¬7) قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال كان الناس ¬
يتحينون وقت الصلاة، فإذا حضرت أتوها، فمنهم من يدرك وكثير منهم لا يدرك، فشق ذلك على رسول الله- صلّى الله عليه- وقال: لقد هممت أن آمر رجالا عند وقت الصلاة أن يأتوا الناس في دورهم، فيؤذنونهم بالصلاة، ولقد هممت أن آمر رجالا عند وقت الصلاة أن يقوموا على الآطام (¬1)، فيؤذنوا الناس بصلاتهم، فانصرف رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- مهموما، وانصرفنا مهمومين بهمه، وإن عبد الله بن زيد (¬2) رأى رؤيا فأتى النبي- صلّى الله عليه- فقال: يا رسول الله إني رأيت رجلا عليه ثوبان أخضران قام على جدار المسجد فافتتح الأذان فثنّاه حتى فرغ منه، ثم جلس جلسة، ثم قام ففعل مثل ذلك، إلا أنه قال في آخر ذلك: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، فقال رسول الله- صلّى الله عليه-: «رأيت خيرا علّمهن بلالا (¬3) فليكن هو الذي ينادي بهن»، قال وكنا نأتي الصلاة فإذا جاء الرجل وقد سبق بشيء من الصلاة أشار إليه من مر به: سبقت بكذا فكنا بين قائم وقاعد وراكع وساجد، فجئت وقد سبقت بشيء من الصلاة فأشار إلىّ بعض من مررت به: سبقت بكذا وكذا فقلت: لا أجده على حال من الصلاة إلا دخلت معه وكنت معه فيها، فلما سلم رسول الله- صلّى الله عليه- قمت أقضي ما سبقني به فاستقبل الناس بوجهه فقال: من المتكلم آنفا، فقالوا: معاذ، فقال: إن معاذا قد سنّ لكم فاقتدوا، ثم قال رسول الله ¬
- صلّى الله عليه وسلم-: «إذا جاء أحدكم إلى الإمام وهو في شيء قد سبقه من الصلاة فليدخل معه فليكن فيما هو فيه فإذا سلم الإمام فليقم فليقض ما سبقه به» (¬1). 25 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثني ابن أبي مريم (¬2) عن سفيان بن عيينة عن عاصم بن أبي النجود عن شقيق بن سلمة عن عبد الله ابن مسعود قال: كنا نسلم على النبي- صلّى الله عليه- قبل أن نخرج إلى أرض الحبشة فيرد علينا، فلما قدمت سلمت عليه وهو يصلي فلم يرد عليّ فأخذني ما قرب وما بعد (¬3) فجلست حتى قضى رسول الله- صلّى الله عليه- الصلاة فقال: «إن الله تبارك وتعالى يحدث من أمره ما شاء وإنه قد أحدث ألّا تكلموا في الصلاة» (¬4). 26 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو معاوية (¬5) وابن أبى زائدة (¬6) كلاهما عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله مثل ذلك أو نحوه إلا أنه قال. ذكرنا ذلك لرسول الله- صلّى الله عليه وسلم- فقال: «إن في الصلاة لشغلا». ¬
27 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد ابن أرقم قال: كنا نتكلم خلف رسول الله- صلّى الله عليه- في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه حتى نزلت هذه الآية: وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ (¬1) قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام (¬2). 28 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬3) عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها أخبرته: أن الصلاة أول ما فرضت أنها فرضت ركعتين ثم أتم الله عز وجل صلاة الحضر وأقرّت صلاة السفر على حالها، أو قال: وأقرّت الركعتان على هيئتهما، قال ابن شهاب: فقلت لعروة فما حمل عائشة على أن تصلي في السفر أربع ركعات، فقال عروة: تأولت في ذلك ما تأول عثمان- رضى الله عنه- في إتمام الصلاة بمنى (¬4). قال أبو عبيد: والذي تأول عثمان- رضي الله عنه- في إتمام الصلاة بمنى فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه اتخذ أهلا بمكة، والوجه الثاني: أنه قال: أنا خليفة فحيث ما كنت فهو عملي، والوجه الثالث: أنه بلغه أن أعرابيا صلّى معه ركعتين فظن أن الفريضة ركعتين، فانصرف إلى منزله فلم يزل يصلي ركعتين السنة كلها، فبلغ ذلك عثمان فأتم الصلاة، وأما عائشة- رضى الله عنها- فإنها تأولت أنها أم المؤمنين فحيث ما كانت فهي مع ولدها كأنها مقيمة في أهلها. ¬
باب الزكاة وما فيها من ذلك
باب الزكاة وما فيها من ذلك قال أبو عبيد: اختلف العلماء في نسخ آيات من الصدقة، إحداهنّ التي في النساء، قوله عز وجل: وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ (¬1)، والأخرى (¬2) الآية التي في الأنعام قوله: كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ (¬3)، وكذلك كل حق في القرآن سوى الزكاة فقد تكلمت فيه العلماء، فأما التي في النساء: 29 - فإن عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عن سفيان عن السدّي (¬4)، عن أبي سعيد (¬5) قال: سألت سعيد بن جبير عن قوله عزّ وجلّ: وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ، فقال: إن كان الميت أوصى لهم بشيء أنفذ لهم وصيتهم، وإن كان الورثة كبارا رضخوا (¬6) لهم، وإن كانوا صغارا قال وليهم: لست أملك هذا المال وليس هو لي إنما هو لصغار. قال: فذلك قوله ¬
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً (¬1). 30 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد (¬2) عن هشام (¬3) عن ابن سيرين (¬4) عن عبيدة (¬5): أنه قسم ميراث أيتام، فأمر بشاة فاشتريت من المال، وبطعام فصنع، ثم قال: لولا هذه الآية لأحببت أن تكون من مالي، ثم تلا: وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ (¬6). 31 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال وحدثني من سمع أسامة ابن زيد الليثي (¬7) يحدث عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة (¬8) عن ¬
عمرة بنت عبد الرحمن (¬1) أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر (¬2) فعل مثل ذلك حين قسم ميراث أبيه. قالت: فذكرت ذلك لعائشة، فقالت: عمل بالكتاب هي لم تنسخ (¬3). 32 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عباد بن العوام (¬4) عن حجاج بن أرطاة (¬5) عن عطاء (¬6) عن عبد الرحمن بن أبي بكر في هذه الآية قال: هي يعمل بها وأحسبه، قال: وقد أخذت منها (¬7). ¬
33 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: وحدثني يحيى بن سعيد (¬1) عن شعبة (¬2) عن قتادة (¬3) عن يونس بن جبير (¬4) عن حطّان بن عبد الله (¬5) قال: فسم لي أبو موسى (¬6) بهذه الآية: وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ (¬7). ¬
34 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان (¬1) عن ابن أبي نجيح (¬2) عن مجاهد في هذه الآية قال: هي واجبة على أهل الميراث بما طابت به أنفسهم (¬3). قال أبو عبيد: فهذا مذهب الذين رأوها محكمة، وقد قال فيها آخرون غير ذلك. 35 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد (¬4) عن هشام (¬5) عن الحسن (¬6): وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ ¬
فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ قال: هي منسوخة (¬1). 36 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن ابن المبارك (¬2) عن عمارة أبي عبد الرحمن (¬3) قال: سمعت عكرمة (¬4) يقول في هذه الآية: نسختها الفرائض (¬5). 37 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال حدثنا يحيى بن سعيد (¬6) عن هشام الدّستوائي (¬7) عن قتادة عن سعيد بن المسيّب في هذه الآية، ¬
قال: نسخها الميراث (¬1). قال أبو عبيد: فهذا ما فى آية النساء، وأما آية الأنعام: 38 - فإن إسماعيل بن إبراهيم (¬2) حدثنا عن أبي رجاء (¬3) عن الحسن في قوله: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ قال: هو الصدقة من الحب والثمار (¬4). 39 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: حقه زكاته المفروضة يوم يكال أو يعلم كيله (¬5). 40 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور (¬6) عن مجاهد في قوله في هذه الآية قال: إذا حصد زرعه ¬
ألقى لهم من السنبل وإذا جدّ نخله ألقى لهم من الشماريخ فإذا كاله زكّاه (¬1). قال أبو عبيد: فهذا تأويل الذين رأوا الآية محكمة إلا أنّ ابن عباس والحسن رأياها الزكاة نفسها في الأرض ورآها مجاهد من غير الزكاة، إلا أنها واجبة عنده أيضا وفيها قول ثالث. 41 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال حدثنا خالد بن عمرو (¬2) عن شريك (¬3) عن سالم الأفطس (¬4) عن سعيد بن جبير: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ قال: هي منسوخة (¬5). 42 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو معاوية (¬6) عن حجاج (¬7) عن أبي جعفر (¬8) قال: نسخت الزكاة كل صدقة، ونسخ الأضحى ¬
كل ذبح، ونسخ صوم رمضان كل صوم (¬1). 43 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد (¬2) عن الحجاج (¬3) عن الحكم (¬4) قال: قال ابن عباس: نسخت الزكاة كل نفقة في القرآن (¬5). 44 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا مروان بن معاوية (¬6) عن سلمة بن نبيط عن الضحاك بن مزاحم قال: نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن (¬7). قال أبو عبيد: وهذا قول الذين رأوها منسوخة، إلا أنهم عمّوا بالنسخ كل ما في القرآن ما خلا الزكاة، وقول الذين رأوا هذه الآيات في الصدقة محكمة قائمة، أشدّ عندي موافقة للأحاديث المرفوعة من قول الآخرين. 45 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد (¬8) ومروان بن معاوية الفزاري عن جعفر بن محمد (¬9) عن أبيه (¬10) عن ¬
علي بن حسين (¬1) قال: نهى رسول الله- صلى الله عليه- عن جداد الليل وعن حصاد الليل (¬2). قال أبو عبيد: فتأولت العلماء هذا الحديث، أن نهيه- صلى الله عليه- إنما كان للفرار به من حضور المساكين نهارا، فكأنه قد أوجب الآن فيه حقا غير الزكاة المفروضة، وقد قال بعضهم: إنه إنما نهى عنه للخوف على الناس من هوام الأرض ليلا، والتأويل عندى هو الأول. 46 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو النضر (¬3) عن الليث بن سعد عن خالد بن يزيد (¬4) عن سعيد بن أبي هلال عن أنس بن مالك (¬5) قال: أتى رجل من بني تميم النبي- صلى الله عليه- فقال: يا رسول الله إني رجل، أو قال إني ذو مال كثير وأهل وولد وحاضرة فأخبرني كيف أنفق وكيف أصنع، فقال: تخرج زكاة مالك، فإنها طهرة تطهرك، وتصل ¬
أقاربك، وتعرف حق السائل والجار والمسكين (¬1). قال أبو عبيد: أفلا تسمع قول رسول الله النبي- صلّى الله عليه- للرجل، وما كان من أمره إيّاه بإعطاء هؤلاء بعد ذكر الزكاة، ثم سمّاه حقا، فقال تعرف حق السائل والجار والمسكين، وقد أفتى بذلك غير واحد من أهل العلم. 47 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا معاذ بن معاذ (¬2) عن حاتم بن أبي صغيرة (¬3) عن رياح بن عبيدة (¬4) عن قزعة (¬5): أن ابن ¬
عمر (¬1) قال له: في مالك حق سوى الزكاة يا قزعة (¬2). 48 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيدة قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا إسماعيل بن سالم (¬3) قال: سمعت الشعبي (¬4) وسئل: هل فى المال حق سوى الزكاة قال: نعم، وتلا هذه الآية: وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقابِ (¬5) إلى آخرها (¬6). 49 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬7) عن حماد بن سلمة عن أبي جمرة (¬8) عن الشعبي مثل ذلك. 50 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬9) عن ¬
ابن جريج قال: قال ابن عباس في هذه الآية: وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ قال: نزلت بالمدينة حين نزلت الفرائض وحدّت الحدود وأمروا بالعمل (¬1). قال أبو عبيد: فهذا التأويل وهذه الآثار التي ذكرناها توجب كل حق مسمى في الكتاب وإن لم يكن كوجوب الزكاة (¬2). ¬
باب ذكر الصيام وما نسخ منه
باب ذكر الصيام وما نسخ منه 51 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬1) عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله عز وجل: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ (¬2)، قال كان كتابه على أصحاب محمد- صلّى الله عليه- أن المرأة والرجل كان يأكل ويشرب وينكح ما بينه وبين أن يصلي العتمة (¬3) أو يرقد فإذا صلّى العتمة أو رقد منع ذلك إلى مثلها من القابلة، فنسختها هذه الآية: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ وَعَفا عَنْكُمْ (¬4) الآية (¬5). 52 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية، قال: ذاك أن المسلمين في شهر رمضان كانوا إذا صلوا العشاء حرم عليهم الطعام ¬
وأحسبه قال والنكاح إلى مثلها من القابلة، ثم إن ناسا من المسلمين أصابوا النساء والطعام بعد العشاء، منهم عمر بن الخطاب (¬1) - رضي الله عنه- فشكوا ذلك إلى رسول الله- صلّى الله عليه- فأنزل الله عز وجل: عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ- إلى قوله:- مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ (¬2). 53 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال أخبرنا حصين (¬3) عن الشعبي قال: أخبرني عدي بن حاتم (¬4) قال: لما نزلت هذه الآية وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ عمدت إلى عقالين (¬5) أحدهما أسود والآخر أبيض فجعلتهما تحت وسادي (¬6) ثم جعلت أنظر إليهما متى يتبين لي الأبيض من الأسود، فلما ¬
أصبحت غدوت إلى رسول الله- صلّى الله عليه- فأخبرته بالذي صنعت، فقال: إن كان وسادك لعريضا، إنما ذاك بياض النهار وسواد الليل (¬1). 54 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا مجالد (¬2) عن الشعبي عن عدي بن حاتم عن النبي- صلّى الله عليه- بهذا الحديث إلا أنه قال: إنما ذاك بياض النهار من سواد الليل. 55 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا ابن أبي مريم (¬3) عن أبي غسان محمد بن مطرف قال: حدثنا أبو حازم (¬4) عن سهل بن سعد قال: لما نزلت هذه الآية وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ولم ينزل مِنَ الْفَجْرِ قال: فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبيّنا له فأنزل عز وجل بعد ذلك مِنَ الْفَجْرِ فعلموا أنما يعني بذلك الليل والنهار (¬5). 56 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا حصين (¬6) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أن رجلا من الأنصار يقال له صرمة بن مالك (¬7) وكان شيخا كبيرا جاء إلى أهله عشاء وهو صائم، وكانوا إذا ¬
نام أحدهم قبل أن يطعم لم يأكل شيئا إلى مثلها (¬1)، والمرأة إذا نامت لم يكن لزوجها أن يقربها إلى مثلها، فلما جاء صرمة إلى أهله دعا بعشائه فقالوا أمهل حتى نجعل لك طعاما سخنا تفطر عليه، فوضع الشيخ رأسه فنام فجاءوا بطعامه فقال: قد كنت نمت، فلم يطعمه، فبات ليلته يتسلق ظهرا لبطن، فلما أصبح أتى النبي- صلى الله عليه- فأخبره فنزلت هذه الآية وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ فرخص لهم أن يأكلوا الليل كله من أوله إلى آخره، وجاء عمر بن الخطاب- رضى الله عنه- فأراد أهله فقالت: إنها قد نامت، فظن أنها اعتلت عليه فواقعها فأخبرته أنها قد كانت نامت فذكر ذلك لرسول الله- صلى الله عليه- فنزلت هذه الآية عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ إلى آخر الآية (¬2). 57 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم عن ابن لهيعة (¬3) عن موسى بن جبير (¬4) أنه سمع عبد الله بن كعب بن مالك (¬5) ¬
يحدث عن أبيه (¬1) قال: كان الناس إذا صام الرجل فنام حرم عليه الطعام والشراب حتى يفطر من الغد، فرجع عمر بن الخطاب- رضى الله عنه- من عند رسول الله- صلى الله عليه- ذات ليلة وقد سهر عنده فوجد امرأته قد نامت فأيقظها ثم أرادها فقالت: إني قد نمت فوقع بها، وصنع مثل ذلك كعب ابن مالك، فغدا عمر- رضي الله عنه- إلى رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- فأخبره فأنزل الله عز وجل: عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ- إلى قوله- وأَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ (¬2). قال أبو عبيد: فهذا ما كان من نسخ الطعام والشراب والنكاح في الصوم، وفيه نسخ آخر وهو قوله: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ (¬3). 58 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬4) عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في قوله: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ قال: هي منسوخة (¬5). ¬
59 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬1) عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في هذه الآية وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ قال: كانت الإطاقة أنّ الرجل والمرأة كان يصبح صائما (¬2) ثم إن شاء أفطر وأطعم لذلك مسكينا فنسختها هذه الآية فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (¬3). 60 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية مثل حديث حجاج سواء. 61 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عثمان بن صالح (¬4) عن بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع قال: لما نزلت هذه الآية: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي فعل، حتى نزلت التي بعدها فنسختها، يعني قوله: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (¬5). ¬
62 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا محمد بن كثير (¬1) عن زائدة بن قدامة (¬2) عن منصور (¬3) عن إبراهيم (¬4) عن علقمة (¬5) في هذه الآية قال: كان من شاء أفطر وأطعم مسكينا كل يوم نصف صاع، فلما نزلت: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ نسخت هذه الآية (¬6). 63 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل (¬7) عن ابن شهاب في هذه الآية قال: كانت رخصة فمن شاء افتدى ومن شاء صام فنسخها قوله: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (¬8) فنسخت رخصة الفدية من كل من يطيق الصيام (¬9). ¬
64 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس (¬1) عن ابن شهاب فيها أيضا قال: كتب الله عز وجل الصيام علينا فكان من شاء افتدى ممن يطيق الصيام من صحيح أو مريض أو مسافر لم يكن عليه غير ذلك، وكان قوله: فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ يريد من صام مع الفدية فهو خير له. 65 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الكريم (¬2) عن مجاهد وليث عن طاوس (¬3) فى قوله: فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ قالا: إطعام مسكينين (¬4). 66 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس (¬5) عن ابن شهاب قال: وقوله: وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ يقول: إن الصيام خير من الفدية. قال ابن شهاب: فلما أوجب الله عز وجل على من شهد الشهر الصيام ممن كان صحيحا يطيقه وضع عنه الفدية وكان على من كان مريضا أو على سفر عدة من أيام أخر، وبقيت الفدية للكبير الذي لا يطيق الصيام والذي يعرض له العطش (¬6). قال أبو عبيد: فهذا مذهب من رأى الآية منسوخة، وفيها قول آخر على غير قراءتنا. ¬
67 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي (¬1) عن خالد الحذاء (¬2) عن عكرمة أنه كان يقرأها: (وعلى الذين يطوقونه) (¬3): إنها ليست منسوخة (¬4). 68 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا علي بن معبد (¬5) عن عبيد الله بن عمرو (¬6) عن عامر بن شفي (¬7) عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير أنه كان يقرأها كذلك: (يطوقونه) (¬8). ¬
69 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم (¬1) عن أيوب (¬2) عن عكرمة أنه قرأها: (وعلى الذين يطوقونه) وقال: يكلفونه ولا يطيقونه (¬3). 70 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا علي بن معبد عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم الجزرى عن مجاهد: (وعلى الذين يطوّقونه) قال: يحملونه (¬4). 71 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور (¬5) عن مجاهد عن ابن عباس: أنه كان يقرأها كذلك: (وعلى الذين يطوقونه) قال: الشيخ الكبير يطعم عنه نصف صاع (¬6). قال أبو عبيد: وهذا قول من جعل الآية محكمة، وهو قول حسن، ولكن ليس (¬7) الناس عليه، لأن الذي ثبت بين اللوحين في مصاحف أهل الحجاز والعراق والشام وغيرهم أنها: (وعلى الذين يطيقونه) ولا تكون الآية على هذا اللفظ إلا منسوخة كالذي ذكرناه عن ابن عباس في أول الباب عند ذكر الإطاقة ¬
ثم قال سلمة بن الأكوع (¬1)، وعبد الرحمن بن أبي ليلي وعلقمة بن قيس وابن شهاب وقد ذكرنا أحاديثهم، فتفرق الناس في ناسخ هذه الآية ومنسوخها على أربعة منازل في كل واحدة منهن حكم سوى الحكم الآخر. فالفرقة الأولى منهم: فرضهم الصيام ولا يجزئهم غيره، والثانية: مخيّرون بين الصيام والإفطار ثم عليهم القضاء بعد ذلك ولا إطعام عليهم، والثالثة: هم الذين لهم الرخصة في الإطعام ولا قضاء عليهم، والرابعة: هي التي اختلفت العلماء فيهم بين القضاء والإطعام. وبكل ذلك قد جاء تأويل القرآن وأفتت به الفقهاء، وهو يأتي مفسرا إن شاء الله: فأمّا الطائفة الأولى: الذين فرض الله عليهم الصيام ولم يقبل منهم غيره، فالأصحاء المقيمون، لزمهم ذلك بالآية المحكمة وهي قوله عز وجل: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. وأما الثانية: فالمسافرون والمرضى، وهم الذين لهم الخيار بين الصوم والإفطار، لقوله: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وبه جاءت السنة والآثار أيضا مع التنزيل. 72 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد (¬2) عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله إني أصوم- يعني أسرد الصوم- أفأصوم في السفر؟ فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر (¬3). ¬
73 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمزة بن عمرو الأسلمي عن النبي- صلّى الله عليه وسلم- مثل ذلك ولم يذكر عائشة. 74 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أحمد بن خالد الوهبي من أهل حمص عن محمد بن إسحاق عن عمران بن أبي أنس قال: حدثني سليمان بن يسار وحنظلة بن علي (¬1) جميعا عن حمزة بن عمرو الأسلمي عن النبي- صلّى الله عليه وسلم- مثل ذلك. 75 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطا عن هشام الدّستوائي عن قتادة عن سليمان بن يسار عن حمزة بن عمرو عن النبي- صلّى الله عليه- مثل ذلك. 76 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬2) عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: خرج رسول الله- صلّى الله عليه- عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى بلغ الكديد (¬3) ثم أفطر، قال: وكان أصحاب النبي- صلّى الله عليه- يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره- صلّى الله عليه وسلم (¬4). ¬
77 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو النضر (¬1) وعبد الله بن صالح عن الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله (¬2) عن ابن عباس عن النبي- صلّى الله عليه وسلم- مثل ذلك. 78 - أخبرنا على قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد (¬3) عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن النبي- صلّى الله عليه وسلم- مثل ذلك. 79 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو الأسود (¬4) عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ثابت مولى محمد بن عبد الرحمن أنه سمع عبد الله بن ربيعة أو ربيعة (¬5) يقول: صام رسول الله- صلّى الله عليه- حتى بلغ الكديد أفطر قال: فصام رسول الله- صلّى الله عليه- في السفر وأفطر. 80 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬6) عن المسعودي (¬7) عن القاسم بن عبد الرحمن (¬8) عن أبي عياض (¬9) قال: خرج رسول الله- صلّى الله عليه- مسافرا في رمضان فنودي في الناس: من شاء صام، ومن شاء أفطر، قال: فقلت لأبي عياض: فكيف صنع رسول الله- صلّى الله عليه- قال: صام وكان أحقهم بذلك (¬10). ¬
81 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الوهاب (¬1) عن هشام الدّستوائي وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي نضرة (¬2) عن أبى سعيد الخدري قال: خرجنا مع رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- لثماني عشرة ليلة خلت من شهر رمضان، فصام طوائف من الناس وأفطر آخرون، فلم يعب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر (¬3). 82 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد [قال] (¬4): حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن عاصم بن سليمان عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال: كنا نسافر مع رسول الله- صلّى الله عليه- فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. 83 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد (¬5) عن أنس بن مالك أنه قال مثل ذلك. 84 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الكريم الجزري عن طاوس عن ابن عباس قال: لا تعب (¬6) على من صام ولا على من (¬7) أفطر. قال: يعني في رمضان في السفر (¬8). ¬
قال أبو عبيد: والحديث فى هذا كثير وله موضع غير هذا إلا أن الأمر عندنا فيه على الخيار للمسافر وإن كانت كراهية الصيام قد جاءت في بعض الأثر وله وجه يوجّه عليه. 85 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬1) عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب أن صفوان بن عبد الله بن صفوان حدثه عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم الأشعري قال: قال رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- «ليس من البر الصيام في السفر» (¬2). 86 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح ويحيى بن بكير عن الليث قال: حدثني ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم قال: سمعت رسول الله- صلّى الله عليه- يقول: «ليس البر أو ليس من البر الصيام في السفر». قال أبو عبيد: هكذا كان حديث الليث على الشك. قال أبو عبيد: وإنما وجهه عندنا أن يجشم (¬3) الإنسان نفسه ما يجهده ويبلغ المشقة منه حتى يضر ذلك به في الصلاة المفروضة وغيرها، وقد جاء تبيانه فى حديث آخر. ¬
87 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬1) عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن محمد بن عمرو بن (¬2) الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله- صلّى الله عليه- في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه، فقالوا هذا رجل صائم فقال رسول الله- صلّى الله عليه- «ليس البر أن تصوموا في السفر» (¬3). 88 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عثمان بن صالح (¬4) عن بكر بن مضر عن عمارة بن غزيّة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد ابن زرارة عن جابر بن عبد الله عن النبى- صلّى الله عليه- مثل ذلك، إلا أنه قال: فسأل عنه فقالوا: رجل قد جهده الصوم، فقال: ليس البر الصيام في السفر. قال أبو عبيد: فهذا الحديث مفسّر (¬5) للأول، لأن الله تبارك وتعالى إنما أراد برخصته في الإفطار اليسر فإذا بلغ الإنسان من نفسه هذه الحال كان راغبا عن يسر الله عز وجل إلى عسره فهناك جاءت الكراهة، وقال النبي صلّى الله عليه وسلم- «ليس البرّ أن تصوموا في السفر»، ولم يقل في هذا الحديث: ليس من البر، وإسقاط الصيام في السفر من هاهنا أبين معنى لأنه يريد: ليس البر أن تصوموا كله ¬
صومكم في السفر يقول: فقد يكون الإفطار في السفر برا أيضا، فإذا كان المسافر مطيقا للصيام غير مشقوق عليه فيه فالصيام والإفطار مباحان له على ما ذكرنا من الأحاديث المتقدمة عن النبى- صلّى الله عليه- وصحابته، فإذا [أقام] (¬1) المسافر وصح المريض فالأداء (¬2) عليهما: القضاء، ليس لهما غيره من الطعام ولا سواه لقوله في محكم الآية فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ فهذه حال الطائفة الثانية. وأما الثالثة: فالشيوخ والعجز (¬3) الذين قد حيل بينهم وبين الصيام هرما (¬4) وكبرا ولا يرجى لهما قوة تئوب إليهم، فيقضوه صوما، فهم الذين قال العلماء فيهم: إن الآية التي في قوله: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ قد صارت محكمة لهم ومنسوخة لغيرهم، وهذا الذي رآه ابن شهاب بقوله: وبقيت الفدية للكبير الذي لا يطيق الصيام والذي يعرض له العطش (¬5). قال: أبو عبيد: وقد تتابعت به الآثار على هذا التأويل أيضا. 89 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق (¬6) عن عبد الملك بن أبي (¬7) سليمان عن عطاء (¬8) وسعيد بن ¬
جبير في قوله: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ قالا: هو الشيخ الكبير والعجوزة الكبيرة اللذان لا يطيقان الصيام يتصدق عنهما كل يوم على مسكين (¬1). 90 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا أبو بشر (¬2) عن سعيد بن جبير في ذلك قال: يفطر ويطعم كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه (¬3). 91 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد (¬4) عن عكرمة قال: يطعم عنه لكل يوم مسكين ولا قضاء عليه (¬5). 92 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد (¬6) عن أنس بن مالك: أنه ضعف عن صيام رمضان وكبر فأمر بإطعام مساكين فأطعموا خبزا ولحما حتى شبعوا، قال حميد: وأخبرني ابنه (¬7) ¬
وأنس جالس أن المساكين أكثر من عدّة الأيام (¬1). 93 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن محمد بن مسلم الطائفي (¬2) عن إبراهيم بن ميسرة (¬3) عن مجاهد عن قيس بن السائب (¬4) أنه لما كبر قال: إن الرجل يطعم عنه في رمضان لكل يوم نصف صاع فأطعموا عني صاعا، وقال: كان رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- شريكي في الجاهلية فكان خير شريك لا يشاري (¬5)، ولا يمارى (¬6). ¬
94 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو معاوية (¬1) عن أبي جعفر الرازي (¬2) عن الربيع بن أنس (¬3) عن أبي العالية (¬4): أنه لما كبر وضعف كان يفطر فى رمضان ويطعم كل يوم مسكينا نصف صاع من بر (¬5). 95 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سعد (¬6) عن منصور (¬7) عن مجاهد عن ابن عباس فى ذلك قال: يطعم عنه نصف صاع (¬8). ¬
96 - أخبرنا على قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن بكير (¬1) عن ابن لهيعة، عن بكير بن الأشج (¬2) عن عروة عن ابن عباس في ذلك قال: يتصدق كل يوم على مسكين غداءه وعشاءه (¬3). قال أبو عبيد: وهذا قول سفيان وأهل العراق، وأما أهل الحجاز ومكة فلا يرون عليه أكثر من مد، وفي ذلك أحاديث لهم. 97 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن أبي حمزة (¬4) عن سليمان بن موسى (¬5) عن عطاء بن أبى رباح أنه سمع أبا هريرة (¬6) في هذا المسجد مسجد مكة يفتي أنّ من أدركه الكبر ¬
فلم يستطع صيام رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح- يعني أنه يفطر ويطعم- (¬1). 98 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن عبد الملك (¬2) عن عطاء في الشيخ والعجوز يفطران قال: عليهما مدّ، مد (¬3). 99 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يحيى بن سعيد (¬4) في ذلك قال: يطعم كل يوم مدّا من حنطة، قال: قال ذلك أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم (¬5) عن أشياخ الأنصار، قال أبو صالح (¬6): وهو قول الليث (¬7). 100 - قال أبو عبيد: وكذلك قول مالك (¬8) حدثنيه عنه ابن بكير وابن أبي مريم (¬9) وقد يلحق بهؤلاء أهل العطاش الذين يخاف عليهم منه الموت. ¬
101 - وإياهم أرادا ابن شهاب بقوله: وبقيت الفدية للكبير الذى لا يطيق الصيام والذي يعرض له العطش (¬1)، وقد قاله غيره أيضا. 102 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ثابت الحداد (¬2) قال: سمعت سعيد بن جبير يقول في الشيخ الكبير والمرأة اللهثى (¬3) وصاحب العطاش يفطرون في رمضان ويطعمون نصف صاع كل يوم (¬4). 103 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا ابن أبي مريم (¬5) عن ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة (¬6) عن أبي سفيان بن جبر بن عتيك (¬7) أن حفصة ابنة مبشر الأنصارية (¬8) عطشت فلم تستطع صوما مع العطش قال أبو سفيان: فسألت عكرمة عن ذلك قال: تطعم ثلاثين مسكينا مدّا مدا وتخبزه ¬
وتأدمه (¬1) قال: فانصرفت إلى سالم بن عبد الله فأخبرته فقال: تطعم ثلاثين مسكينا مدّا مدّا ولا تخبزه ولا تأدمه (¬2). قال أبو عبيد: وقد كان بعضهم لا يرى على الكبير شيئا من الطعام ولا غيره. 104 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا ابن أبي مريم (¬3) عن عبد الجبار بن عمر (¬4) قال: وسمعت ربيعة بن أبي عبد الرحمن (¬5) وخالد بن الدريك (¬6) يقولان في الشيخ: إن استطاع الصوم صام وإلا فليس عليه شيء (¬7). 105 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا ابن أبي مريم وابن بكير (¬8) كلاهما عن مالك بن أنس أنه قال: لا أرى ذلك واجبا عليه، قال: وأحب أن يفعله فإن فعل فإنما عليه مدّ واحد بمد النبى- صلّى الله عليه وسلم- (¬9) قال أبو عبيد: وكلا الفريقين إنما قصد: إلى أنه الإطاقة فيما نرى ¬
وإياها تأوّل إلا أنهم اختلفوا في المذهب، فمن أسقط الفدية عن الكبير فإنه رجع إلى أصل الفرض في الصيام، فقال: إنما أوجبه الله عز وجل قبل النسخ على المطيقين دون غيرهم وخيّرهم بين أن يصوموا أو يطعموا، فقال عز وجل: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ ثم نسخ الفدية عنهم وألزمهم الصّوم حتما، وسكت عمن لا يطيق فلم يذكره في الآية فصار فرض الصيام زائلا عنهم كما زال فرض الزكاة والحج عن المعدمين الذين لا يجدون إليهما سبيلا فهذه حجتهم. وأبى الآخرون ذلك، فذهبوا فيما نرى إلى أن الزكاة والحج لا يشبهان الصيام فرّق بينهما الكتاب والسنة وذلك أن الله عز وجل جعل من الصوم بدلا أوجبه على كل من حال بينه وبين الصيام وهو الفدية كما جعل التيمم بدلا من الطهور واجبا على كل من أعوزه (¬1) الماء، وكما جعل الإيماء بدلا من الركوع والسجود على من لم يقدر عليهما ولم يجعل من الزكاة والحج بدلا على من لم يجد إليهما سبيلا، فهذا هو الحد المفرق بين الحكمين، وإلى هذا القول كان يذهب من ذكرنا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في إيجاب الفدية على الشيخ والشيخة وبهذا كان يأخذ سفيان وأهل العراق يرون الفدية واجبة على الكبير، إلا أنهم قالوا: لكل يوم نصف صاع، وقال الآخرون: يجزيه المدّ من ذلك، فهذه الطائفة الثالثة. وأما الرابعة: فالحوامل والمراضع وفيهن اختلف الناس قديما وحديثا، فقال بعضهم: إذا ضعفن عن الصيام وخافت إحداهن على نفسها أو ولدها أفطرت وأطعمت كل يوم مسكينا، فإذا فطمت ولدها قضته، فأوجبوا عليهما الإطعام والقضاء جميعا، وقال بعضهم: عليهما الإطعام ولا قضاء، وقال آخرون: بل عليهما (¬2) القضاء ولا إطعام، وممن رأى الإطعام مع القضاء ابن عمر ومجاهد. 106 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا ابن أبي مريم (¬3) ¬
عن أنس بن عياض (¬1) عن جعفر بن محمد عن ابن لبيبة أو ابن أبي لبيبة (¬2) عن عبد الله بن عمرو بن عثمان (¬3) أن امرأة صامت حاملا فاستعطشت في شهر رمضان، فسئل عنها ابن عمر، فأمرها أن تفطر وتطعم كل يوم مسكينا مدّا، ثم لا يجزئها ذلك، فإذا صحّت قضته (¬4). 107 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد (¬5) عن عبيد الله بن عمر (¬6) عن ابن أبي لبيبة عن ابن عمر أو عن عبيد ¬
عبيد الله عن نافع (¬1) عن ابن أبي لبيبة عن ابن عمر في ذلك (¬2) أنه قال: تفطر وتطعم كل يوم مسكينا، غير أن يحيى لم يذكر القضاء في حديثه، شك أبو عبيد في نافع ولم يشك في ابن أبي لبيبة. 108 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد (¬3) عن عثمان بن الأسود (¬4) قال: وافق نفاس امرأتي شهر رمضان في حر شديد فشق عليها الصوم، فسألت مجاهدا عن ذلك فقال: تفطر وتطعم كل يوم مسكينا، ثم إذا صحّت قضته، قال: وقرأ عليّ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ (¬5). قال أبو عبيد: معناه أن ذلك كان بعد ما نقلت من نفاسها وطهرت إلا أنها ترضع، وكان ممن رأى عليها الإطعام ولا قضاء ابن عباس ومن قرأ بقراءته (¬6) وأفتى فتياه. أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا محمد بن كثير (¬7) عن ¬
حماد بن سلمة (¬1) عن قتادة وأيوب (¬2) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال لامرأة ترضع: أنت من الذين يطوقونه أفطري وأطعمي كل يوم مسكينا (¬3). 110 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد (¬4) عن سعيد بن أبي عروبة (¬5) عن قتادة عن عزرة (¬6) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: في الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما قال: يفطران ويطعمان (¬7) وكان ممن رأى عليهما القضاء بلا إطعام إبراهيم والحسن وعطاء والضحاك بن مزاحم. ¬
111 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عباد بن العوام عن جويبر (¬1) عن الضحاك (¬2) فى الحامل والمرضع إذا أفطرتا قال: يقضيان الصوم ولا إطعام عليهما (¬3). 112 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد (¬4) عن هشام (¬5) عن الحسن قال: إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا فإذا ذهب ذاك قضتاه (¬6). 113 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد (¬7) عن أشعث (¬8) عن الحسن وعن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر (¬9) عن إبراهيم وعن ابن جريج عن عطاء أنهم قالوا: يفطران ويقضيان صوما (¬10). ¬
قال أبو عبيد: وكل هؤلاء إنما تأول آية الإطاقة أيضا، قوله عز وجل: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ فمن أوجب القضاء والإطعام معا ذهب فيما نرى: إلى أن الله عز وجل حكم في التارك للصوم من عذر بحكمين، فجعل الفدية في آية والقضاء فى أخرى فلما لم يجد (¬1) ذكر الحامل والمرضع مسمى في واحدة منهما جمعهما جميعا عليهما احتياطا لهما وأخذا بالثقة (¬2) وأما الذين رأوا عليهما أن يطعما ولا يقضيا فإنهم أرادوا أنهما ليستا من السفر ولا المرضى الذين فرضهم القضاء، ولكنهما ممن كلّف الصيام وطوّقه فليس بمطيق، فهم من أهل الفدية ليس يلزمهم سواها لقوله: (وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين) وهي قراءة ابن عباس وفتياه، فكان تأويله على لفظ قراءته، وكذلك قرأها عكرمة وسعيد بن جبير وأظن مجاهدا كان عليها أيضا، وأما الذين أوجبوا عليهما القضاء بلا إطعام فذهبوا إلى أن الحمل والرضاع إنما هما علتان من العلل ونوعان من أنواع المرض، لأنه يخاف فيهما من التلف على الأنفس ما يخاف من المرض، فجعلوهما بذلك مريضتين يلزمهما حكم المريض، واحتجوا بأنهما قد يعودان إلى الولادة والفطام فيرجعان مطيقين كالمريض والمسافر إذا صاروا إلى الصحة والإقامة وبهذا القول كان يقول سفيان وأهل العراق: أن على الحامل والمرضع القضاء لا يجزئهما غيره، وكذلك قول مالك أيضا حدثنيه عنه ابن بكير، وعليه أهل الحجاز وكذلك رأي الأوزاعى (¬3) وأهل الشام فيما أعلم وهو الذي ذكرناه عن إبراهيم والحسن وعطاء والضحاك (¬4) ومع هذا كله أنّا قد ¬
تدبرنا حديثا سمعناه مرفوعا فوجدناه شاهدا لهذا القول ودليلا عليه. 114 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم (¬1) عن أيوب (¬2) قال: حدثنى أبو قلابة (¬3) هذا الحديث، ثم قال لى: هل لك في صاحب هذا الحديث الذي حدثني قال: فدلّني عليه فلقيته فقال: حدثني قريب لي يقال له أنس بن مالك (¬4) قال: أتيت رسول الله- صلّى الله عليه- في إبل لجار لي أخذت، فوافقته وهو يأكل، فدعاني إلى طعامه، فقلت: إنى صائم، فقال: ادن أخبرك، أو قال (¬5) إذن أخبرك عن ذلك: إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصّوم وشطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع، قال: وكان بعد ذلك يتلهف يقول: ألّا أكون أكلت من طعام رسول الله- صلّى الله عليه- حين دعاني (¬6). ¬
قال أبو عبيد: ولم يسمع للحامل والمرضع في الصيام بذكر عن النبى- صلّى الله عليه- إلا في هذا الحديث، أفلا ترى أن رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- قد قرنهما بالمسافر وجعلهما معا في معنى واحد فصار حكمهما كحكمه فهل على المسافر إذا أفطر إلا القضاء، لا يقضى عنه ولا يعدوه إلى غيره. قال أبو عبيد: فهذا شرائع الصيام ناسخها ومنسوخها ومواضع القضاء من مواضع الإطعام في تأويل الكتاب والسنة، ومنه استنبطت العلماء إيجاب الطعام على كل من حيل بينه وبين الصيام حتى أفتوا به في الموتى إذا كان ذلك قد أوجب عليهم، وفيمن توالى عليه رمضانان، وفيه أحاديث كثيرة ليس موضعها هاهنا. قال أبو عبيد: فهذا ما جاء في ناسخ صيام رمضان ومنسوخه مع أنه قد كان رمضان يرى منه ناسخا لما كان قبله وهو صيام عاشوراء بذلك جاء الأثر. 115 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا محمد بن كثير عن زائدة (¬1) عن الأعمش عن عمارة (¬2) عن عبد الرحمن بن يزيد (¬3) قال: دخل الأشعث بن قيس على ابن مسعود وهو يتغدى يوم عاشوراء فقال له: ادن يا أبا محمد، فقال: إن اليوم عاشوراء، فقال عبد الله: أتدري ما يوم عاشوراء؟ إنما كان رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- يصومه قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان ترك (¬4). ¬
116 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا محمد بن كثير عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان أهل الجاهلية يصومون عاشوراء وكان رسول الله- صلّى الله عليه- يصومه، فلما نزل رمضان ترك فمن شاء صامه ومن شاء تركه (¬1). 117 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو اليمان (¬2) عن شعيب بن أبي حمزة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي- صلّى الله عليه- مثل ذلك. 118 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا ابن بكير (¬3) عن الليث عن عقيل (¬4) عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي- صلّى الله عليه وسلم- مثل ذلك. 119 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم (¬5) عن أيوب (¬6) عن نافع عن ابن عمر قال: صامه رسول الله- صلّى الله عليه- وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك، قال: فكان ابن عمر لا يصومه إلا أن يأتي على صومه- يعنى عاشوراء (¬7). ¬
120 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو النضر (¬1) عن شيبان (¬2) عن أشعث بن أبي الشعثاء عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله- صلى الله عليه- يأمرنا بصيام عاشوراء ويحثنا عليه ويتعهدنا (¬3) عنده فلما فرض رمضان لم يأمرنا به ولم ينهنا عنه ولم يتعهدنا عنده (¬4). 121 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬5) عن شعبة عن الحكم (¬6) قال: سمعت القاسم بن مخيمرة (¬7) يحدث عن عمرو بن ¬
شرحبيل (¬1) عن قيس بن سعد بن عبادة (¬2) قال: كنا نصوم عاشوراء ونعطي زكاة الفطر ما لم ينزل علينا صوم رمضان والزكاة، فلما نزل أو قال: نزلا لم نؤمر به ولم ننه عنه، وكنا نفعله (¬3). ¬
باب النكاح وما جاء فيه من النسخ
باب النكاح وما جاء فيه من النسخ قال أبو عبيد: جاءت الآثار في السنة وفي تأويل الكتاب بنسخ أنواع من النكاح، فمنها (¬1) ما كان حلالا فنسخه التحريم، ومنها ما كان حراما فنسخه التحليل، ومنها ما اختلفت العلماء في نسخه، وأما الذي كان حلالا فنسخ بالتحريم فإنه نكاح المتعة. 122 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا بشر بن عبد الله ابن عمر بن عبد العزيز عن عمه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال: كنا مع رسول الله- صلّى الله عليه- في عمرته، فشكونا إليه العزبة (¬2) فقال: استمتعوا من هذه النساء، قال: ثم أصبحت غاديا على رسول الله- صلّى الله عليه- فإذا هو قائم بين الركن والمقام مسند ظهره إلى الكعبة يقول: يا أيها الناس إني كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء، ألا وإن الله عز وجل قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلّ سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا (¬3). 123 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثني يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل (¬4) عن ابن شهاب قال: أخبرني الربيع بن سبرة أن أباه قال: استمتعت في عهد رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- من امرأة من بني عامر ¬
ببردين (¬1) أحمرين، ثم نهانا رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- عنها، قال: قال الليث ثم لقيت الربيع بن سبرة فحدثني بمثل حديث ابن شهاب (¬2). 124 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا منصور (¬3) عن الحسن قال: لما قدم رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- في عمرته تزيّن نساء أهل مكة، فشكى ذلك أصحاب رسول الله- صلّى الله عليه- إليه، فقال: تمتعوا منهنّ واجعلوا الأجل بينكم وبينهن ثلاثا، فما أحسب رجلا منكم يستمكن من امرأة ثلاثا إلا ولّاها الدّبر، قال: قال الحسن: فإنما كانت المتعة ثلاثة أيام لم تكن قبل ذلك ولا بعده (¬4). ¬
125 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يحيى بن سعيد (¬1) عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما محمد بن علي بن الحنيفة عن علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- أنه مر بابن عباس وهو يفتي بنكاح المتعة: أنه لا بأس بها، فقال: إن رسول الله- صلّى الله عليه- نهى عنها وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر (¬2). قال أبو عبيد: فكان بعض الناس يطعن في هذا، يقول: كيف ينهى عن المتعة يوم خيبر إنما كانت رخصتها في عمرته وهي بعد خيبر؟ وإنما وجهه عندنا أن عليا- رضى الله عنه- أراد أن رسول الله- صلّى الله عليه- نهى عن المتعة، فهذا كلام مكتفيا بما فيه، ثم قال: ونهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. قال أبو عبيد: ووجه قوله: يوم خيبر إنما هو على نهيه عن لحوم الحمر خاصة يوم خيبر، فأما نهيه عن المتعة فكان بعد ذلك في عمرته التي أقام فيها ثلاثا بمكة بعد ذلك. 126 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو معاوية (¬3) عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن الحارث بن غزيّة قال: قال رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- متعة النساء حرام، متعة النساء حرام (¬4). ¬
127 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬1) عن شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا نضرة (¬2) يقول: كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها، قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال: على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله- صلّى الله عليه- فلما قدم عمر قال: إن الله عز وجل كان يحلّ لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة كما أمر الله عز وجل، وأبتّوا (¬3) نكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة، قال شعبة: حدثني بهذا الحديث ثلاثة لم يذكر أحد منهم: رجمته بالحجارة غير قتادة (¬4). 128 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا مروان بن معاوية. عن عمر بن حمزة العمري (¬5) عن عبد الرحمن بن سعد (¬6) قال: كنت أطوف مع ابن عمر بالبيت إذ لقيه رجل فسأله عن متعة النساء فقال ابن عمر: اللهم لا نعلمها إلا السفاح اللهم لا نعلمها إلا السفاح. إنّ عمر لو كان حيّا لك ولأصحابك لشرد بهم أو قال بكم (¬7). ¬
129 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل (¬1) ويونس (¬2) عن ابن شهاب عن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل (¬3) عن ابن عمر أنه سئل عن المتعة فقال: ذلك السفاح (¬4). 130 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا ابن أبي مريم (¬5) عن عبد الرحمن بن أبي الزناد (¬6) عن هشام بن عروة (¬7) عن أبيه قال: نكاح المتعة بمنزلة الزنا (¬8). ¬
131 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب (¬1) عن يحيى بن سعيد (¬2) عن القاسم بن محمد (¬3) عن عائشة أنها كانت إذا ذكر لها المتعة قالت: والله ما نجد في كتاب الله عز وجل إلا النكاح والاستسرار (¬4) ثم تتلو هذه الآية: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ* إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ (¬5)، (¬6). 132 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح بن الليث عن عقيل (¬7) عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله (¬8) وهو يذاكرنى المتعة فقال: ألا يقرأ هؤلاء الذين يفتون بالمتعة، هل يجدون ¬
في كتاب الله عز وجل من نكاح إلا له طلاق وإلا له عدة وإلا له ميراث؟ قال: وقال القاسم بن محمد: وهو يذاكرني ذلك كيف يجترئون على الفتيا بالمتعة وقد قال الله عز وجل في كتابه: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إلى قوله: فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ (¬1). 133 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو الأسود (¬2) عن ابن لهيعة عن عقيل (¬3) عن ابن شهاب عن سالم والقاسم مثل ذلك. 134 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا ابن أبي زائدة (¬4) عن حجاج (¬5) عن الحكم (¬6) عن أصحاب عبد الله عن عبد الله بن مسعود قال: المتعة منسوخة نسخها الطلاق والصداق والعدة والميراث (¬7). ¬
قال أبو عبيد: فالمسلمون اليوم مجمعون على هذا القول: أن متعة النساء قد نسخت بالتحريم، ثم نسخها الكتاب والسنة على ما ذكرنا في هذه الأحاديث ولا نعلم أحدا من الصحابة كان يترخص فيها إلا ما كان من ابن عباس فإنه كان ذلك معروفا من رأيه ثم بلغنا أنه رجع عنه. 135 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬1) عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول: يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله عز وجل رحم بها أمة محمد- صلّى الله عليه- ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي، قال: والله لكأني أسمع قوله الآن: إلا شقي- عطاء القائل- قال: قال عطاء وهي التي في سورة النساء: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ (¬2) إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا، قال: وليس بينهما (¬3) وراثة، فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل فنعم، وإن تفرقا فنعم، وليس بينهما نكاح، قال: وأخبرني أنه سمع ابن عباس يراها حلالا (¬4). 136 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: وحدثني ابن بكير عن الليث عن بكير بن الأشج عن عمّار مولى الشريد (¬5) قال: سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح فقال ابن عباس: لا سفاح هي ولا نكاح، قلت: ¬
ما هى؟ قال: هي المتعة كما قال الله، قلت: هل لها من عدة؟ قال: نعم عدتها حيضة، قلت: هل يتوارثان؟ قال: لا (¬1). 137 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس (¬2) عن ابن شهاب: أن خالد بن المهاجر بن خالد سيف الله أخبره أنه: بينما هو جالس عند ابن عباس جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلا يا أبا عباس فقال: والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين فقال ابن أبي عمرة: يا أبا عباس إنما كانت رخصة فى أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها (¬3). 138 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله عن الليث عن يونس (¬4) عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة (¬5) أخبره أن ابن عباس كان يفتي بها ويغمض (¬6) بذلك أهل العلم وأبى أن يتنكل (¬7) عن ذلك حتى طفق بعض الشعراء يقول: ¬
............. ....... يا صالح (¬1) هل لك فى فتيا ابن عباس هل لك فى ناعم خود (¬2) مبتلة ... تكون مثواك حتى رجعة الناس قال: فازداد لها أهل العلم قذرا وبغضا حين قيل فيها الأشعار (¬3). 139 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد (¬4) عن حجاج (¬5) عن المنهال بن عمرو (¬6) عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن الناس قد أكثروا عليك في المتعة، وقال الشاعر فيها ما قال، فخرج ابن عباس فقال: هي كالمضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير (¬7). قال أبو عبيد: وأما قول أهل العلم اليوم جميعا من أهل العراق وأهل الحجاز وأهل الشام وأصحاب الأثر وأصحاب الرأي وغيرهم: أنه لا رخصة فيها لمضطر ولا لغيره وأنها منسوخة، حرام على ما ذكرنا عن النبي- صلّى الله عليه وسلم- وأصحابه مع أنه قد روي عن ابن عباس شيء شبيه بالرجوع عن قوله الأول. ¬
140 - أخبرنا علي قال: قال أبو عبيد: حدثنا حجاج (¬1) عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس فى قوله: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ قال: نسختها يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ (¬2)، (¬3) قال أبو عبيد: فهذا ما في الحلال الذي نسخه الحرام، وأما الحرام الذى نسخه الحلال فنكاح نساء أهل الكتاب. 141 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ (¬4) قال: ثم استثنى أهل الكتاب، فقال: وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ (¬5) قال: عفائف غير زوان (¬6). قال أبو عبيد: هكذا هو في الحديث- يعني محصنات غير مسافحات- وإنما هو محصنين غير مسافحين؟ فلا أدري هذه القراءة وهم من المحدث، أم هي قراءة ابن عباس (¬7). ¬
142 - ويروى عن الأوزاعي أنه قال: حرم الله نكاح المشركات جميعا في قوله: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، ثم أحل نساء أهل الكتاب فقال: وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ (¬1). قال أبو عبيد: فرأي ابن عباس والأوزاعي: أن الناسخ من الآيتين هي هذه التي فى المائدة، وكذلك قول سفيان ومالك. وبه جاءت الأخبار عن الصحابة والتابعين وأهل العلم بعدهم أن نكاح الكتابيات حلال بهذه الآية إلا شيئا يروى عن ابن عمر فإنه أمسك عن ذلك وكرهه. 143 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد (¬2) عن عبيد الله (¬3) عن نافع عن ابن عمر: أنه كان لا يرى بأسا بطعام أهل الكتاب وكره نكاح نسائهم (¬4). ¬
144 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث قال: حدثني نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن نكاح اليهودية والنصرانية قال: إن الله عز وجل حرم المشركات على المسلمين، قال: ولا أعلم من الشرك شيئا أكبر أو قال: أعظم من أن تقول: إن ربها عيسى أو عبدا من عباد الله (¬1). 145 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثني علي بن معبد عن أبي المليح (¬2) عن ميمون بن مهران (¬3) قال: قلت لابن عمر: إنا بأرض ¬
يخالطنا فيها أهل الكتاب أفننكح نساءهم ونأكل طعامهم، قال: فقرأ علي آية التحليل وآية التحريم، قال: قلت إني أقرأ ما تقرأ؟ أفننكح نساءهم ونأكل طعامهم، قال: فأعاد علي آية التحليل وآية التحريم (¬1). قال أبو عبيد: وإنما نرى كراهة ابن عمر لذلك كانت (¬2) وإمساكه عنه لأنه وجد الآيتين إحداهما تحل والأخرى تحرم. ورأى من سواه من العلماء أن الآية المحرمة هي المنسوخة وأن المحللة هي الناسخة فعملوا بها، كذلك جاءت أخبارهم تترى (¬3). 146 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثني ابن أبي مريم (¬4) عن يحيى بن أيوب ونافع بن يزيد (¬5) عن عمر مولى غفرة (¬6) قال: سمعت عبد الله بن علي بن السائب بن عبد يزيد من بني المطلب بن عبد مناف (¬7) ¬
يقول: إن عثمان بن عفان- رضي الله عنه- تزوج نائلة ابنة القرافصة الكلبية- وهي نصرانية وزاد نافع في حديثه: أنه تزوجها على نسائه (¬1). 147 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة (¬2) عن الشعبي قال: تزوج أحد الستة يهودية قال: فقلت للشعبي: أهو الزبير (¬3)، فقال: إن كان الزبير لكريم المناكح (¬4). قال أبو عبيد: يريد الشعبي بالستة أهل الشورى، وأحسبه يعني بالمتزوج طلحة (¬5) وذلك لأنه معروف عنه. 148 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا ابن أبي مريم (¬6) عن يحيى بن أيوب عن عمر مولى غفرة عن عبد الله بن علي بن ¬
السائب قال: تزوج طلحة بن عبيد الله يهودية من أهل الشام من أهل أريحا، وبعضهم يقول: ريحاء (¬1)، (¬2). 149 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان وشعبة عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم (¬3) عن علي: أن طلحة تزوج يهودية (¬4). 150 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان وشعبة عن المغيرة بن النعمان (¬5) عن سعيد بن جبير: أن طلحة تزوج يهودية. 151 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو النضر (¬6) عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن شيخ جار لحذيفة، أن حذيفة بن اليمان (¬7) تزوج يهودية وعنده عربيتان (¬8). ¬
152 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس (¬1) عن الحسن وعبيدة (¬2) عن إبراهيم ومطرّف (¬3) عن الشعبي أنهم كانوا لا يرون بأسا بالنكاح في أهل الكتاب (¬4). 153 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا معاذ (¬5) عن أشعث (¬6) عن الحسن: أنه كان لا يرى بأسا أن يجمع الرجل أربعا من أهل الكتاب (¬7). 154 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حماد (¬8) قال: سألت سعيد بن جبير عن نكاح اليهودية والنصرانية ¬
فقال: لا بأس به قال: قلت فإن الله تبارك وتعالى يقول: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ فقال: أهل الأوثان والمجوس (¬1). قال أبو عبيد: فالمسلمون اليوم على هذه الأحاديث من الرخصة في نكاح أهل الكتاب، ويرون أن التحليل هو الناسخ للتحريم، ومع هذا أنه قد جاء عن عمر بن الخطاب- رضى الله عنه- أنه كان يأمر باجتنابهن وذلك على التنزه عنهن غير محرم لهن. 155 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس (¬2) عن ابن شهاب قال: بلغنا أن عبد الله بن قارظ (¬3) تزوج فى ولاية عمر بن الخطاب امرأة من أهل الكتاب فولدت له خالد ابن عبد الله ثم قال له عمر:- رضي الله عنه- تنزه عنها وانكح امرأة مسلمة، قال: فطلقها وتزوج مسلمة (¬4). 156 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا محمد بن يزيد (¬5) عن الصلت بن بهزام (¬6) عن شقيق بن سلمة (¬7) قال: تزوج حذيفة ¬
يهودية بالمدائن (¬1) فكتب إليه عمر: أن خلّ سبيلها، فكتب إليه حذيفة: أحرام هي؟ فكتب إليه عمر: لا ولكن أخاف أن تواقعوا المومسات منهن (¬2). قال أبو عبيد: يعني العواهر (¬3) فنرى أن عمر- رضي الله عنه- إنما ذهب إلى ما في الآية وهو قوله عز وجل: وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ فيقول: إن الله إنما اشترط العفائف منهن وهذه لا يؤمن أن تكون غير عفيفة. ومثله الحديث الذي يروى مرفوعا إلا أنه مرسل (¬4). 157 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو اليمان (¬5) عن ¬
أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم (¬1) عن علي بن أبي طلحة قال: أراد كعب بن مالك أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب فسأل رسول الله- صلّى الله عليه- فنهاه وقال: إنها لا تحصنك (¬2). قال أبو عبيد: وقد كان ناس من الناس يتأولونه فى إحصان الرجم على الزاني، وهذا من أوحش ما يتأول على النبي- صلّى الله عليه- في أصحابه أن يظن بهم الزنا، ليس هذا من مذاهب الأنبياء ولا كلامهم، ولكنه أراد عندنا تنزيهه عنها للآية التي فيها شرط المحصنات أيضا، فقوله: إنها لا تحصنك: يقول: إذا كانت هذه المشركة لا تؤمن أن تكون غير عفيفة لم تضعك من جماعها بموضع الحصانة منها ولكنها تكون قد أوطأتك من نفسها غير عفاف، وهذا هو الطريق الذي سلكه في كتابه إلى حذيفة بما كتب وكذلك حديث ابن عمر. 158 - أخبرنا على قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو مطيع الخراساني عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه قال: ¬
لا يحصن أهل الشرك (¬1) قال أبو عبيد: وقد كان بعضهم يوجه هذا الحديث أيضا على إحصان الرجم وكيف يفتي ابن عمر هذه الفتيا وهو يحدث عن النبي- صلّى الله عليه- أنه رجم يهوديا، ويهودية هذا لا يكون وإنما أراد عندنا ما أعلمتك من حديث النبي- صلّى الله عليه- وحديث عمر- رضي الله عنه- ألا ترى أن ابن عمر كان يكره نكاحهن. قال أبو عبيد: فهذا ما في نكاح الكتابيات من ذوات الذّمة، فأما نساء الحرب فلا يدخلن في هذه الرخصة وإن كن من أهل الكتاب. 159 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبّاد بن العوام عن سفيان بن حسين (¬2) عن الحكم (¬3) عن مجاهد عن ابن عباس قال: لا تحل نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا، قال: وتلا هذه الآية: قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ- إلى قوله- وَهُمْ صاغِرُونَ (¬4) قال: قال الحكم: فحدثت بذلك إبراهيم فأعجبه (¬5). ¬
160 - أخبرنا على قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬1) عن المسعودي (¬2) عن الحكم بن عتيبة قال: قلت لإبراهيم: هل تعلم شيئا من نساء أهل الكتاب يحرم فقال: لا. فقال الحكم: وقد كنت سمعت من أبي عياض (¬3) أن نساء أهل الكتاب يحرم نكاحهن في بلادهن. قال: فذكرت ذلك لإبراهيم فصدّق به وأعجبه (¬4). قال أبو عبيد: وهذا هو المعمول به عند العلماء لا أعلم بينهم في كراهته اختلافا. قال أبو عبيد: قد ذكرنا ما في نكاح نساء أهل الكتاب فأما المجوسيات والوثنيات فنكاحهن محرم عند المسلمين جميعا لم ينسخ تحريمهن كتاب ولا سنة علمناها. 161 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن قيس بن مسلم (¬5) عن الحسن بن محمد (¬6) قال: قبل رسول الله- صلّى الله عليه- الجزية من مجوس هجر (¬7) في ألّا تنكح لهم امرأة ولا تؤكل لهم ذبيحة (¬8). ¬
قال أبو عبيد: وكذلك سائر المشركات خلا أهل الكتاب هنّ مثل المجوسيات. 162 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا منصور (¬1) عن معاوية بن قرّة (¬2) قال: كان عبد الله بن مسعود يكره أن يطأ الرجل أمته إذا فجرت، أو يطأها وهي مشركة (¬3). 163 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا ابن مهدي عن شريك عن أبي إسحاق (¬4) عن بكر بن ماعز (¬5) عن الربيع بن خثيم (¬6) أنه كان ¬
يكره أن يطأ أمته مشركة (¬1). 164 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة (¬2) عن إبراهيم قال: إذا سبيت المجوسية وعبدة الأوثان فلا يوطئن حتى يسلمن فإن أبين أكرهن (¬3). 165 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة (¬4) قال: سألت مرّة الهمداني (¬5) وسعيد بن جبير عن المجوسية يتخذها الرجل سريّة (¬6) فكرهاه (¬7). 166 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا خالد بن عمرو ¬
عن شريك عن سماك بن حرب (¬1) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن (¬2) قال: إذا اشتريت مجوسية فلا تطأها حتى تسلم (¬3). 167 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس (¬4) عن ابن شهاب أنه سئل عن رجل كانت له جارية مجوسية فقال: لا يحل له أن يطأها حتى تسلم (¬5). 168 - قال أبو عبيد: وكذلك قول الأوزاعي وسفيان ومالك حدثنيه عنه ابن أبي مريم (¬6) وابن بكير (¬7) أن المجوسية لا تحل بنكاح ولا بملك يمين (¬8) وكذلك قول أهل الرأي كلهم. قال أبو عبيد: وإنما اتفقت العلماء على تحريمهن (¬9) في الوجهين جميعا ¬
بالآية المحرّمة في سورة البقرة وهي قوله: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ فعمّ بها الحرائر والإماء ثم نسخ منها أهل الكتاب بالآية التي في المائدة على ما فسره أهل العلم، وقد أرخص بعضهم مع هذا في الولائد (¬1) منهن خاصة دون الأزواج. 169 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن عطاء وعمرو بن دينار (¬2) في وطء الأمة المجوسية قالا: لا بأس بذلك (¬3). قال أبو عبيد: وأوّل (¬4) من قال بهذا القول، ذهب إلى قوله: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ أنه في التزويج خاصة، فحرّموها زوجة وأحلوها بملك يمين، وقد تأول ذلك قوم في سبايا العرب يوم أوطاس وقالوا: وقد وطأن بالملك وهنّ عوابد أوثان ليس (¬5) بأهل كتاب، وهذا عندنا خطأ فى التأويل على رسول الله- صلّى الله عليه- وأصحابه، ولكن وجهه عندنا أنه عرض عليهن الإسلام بعد السبي فأسلمن قبل الوطء، يفسر ذلك حديث يروى عن الحسن. ¬
170 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم عن يونس (¬1) عن الحسن قال: قال له رجل: يا أبا سعيد كيف كنتم تصنعون إذا سبيتموهن قال: كنا نوجهها إلى القبلة ونأمرها أن تسلم وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله- صلّى الله عليه- ثم نأمرها أن تغتسل فإذا أراد صاحبها أن يصيبها لم يصبها حتى يستبرئها (¬2). قال أبو عبيد: فهذا الحديث عندنا مفسر لوطء كل أمة مشركة من المجوسيات وعوابد الأوثان وجميع أصناف أهل الملل سوى أهل الكتاب، وذلك أن الحسن وأهل بلاده إنما كانت مغازيهم في ناحية خراسان (¬3) وسجستان (¬4) وكابل (¬5) وليس أولئك بأهل كتاب، فالأمر المعمول به عندنا أن الكتابيات من أهل الذمة خاصة حل بالنكاح وملك اليمين جميعا، وأن من سواهن من ملل أهل الشرك حرام بالنكاح وملك اليمين جميعا لما قصصنا من ناسخ نكاحهن ومنسوخه. ¬
قال أبو عبيد: وقد روى بعضهم عن حذيفة حديثا شاذا (¬1) أنه تزوج مجوسية وهذا لا أصل له فيما نرى ولا يصدّق بمثله على أصحاب النبي- صلّى الله عليه- لأنه خلاف التنزيل وما عليه أهل الإسلام، وإنما (¬2) المعروف عن حذيفة نكاحه اليهودية، فلعل المحدث أرادها فأوهم (¬3). هذا ما في نكاح الحرام الذي نسخه الحلال فأما الذي اختلف الناس في نسخه فنكاح البغايا من المسلمات فإنما اختلفوا في ذلك لقوله تعالي: الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (¬4) فكانت الآية عند بعضهم منسوخة لا يعمل بها وعند آخرين محكمة معمولا بها. 171 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد (¬5) ويزيد بن هارون كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب فى هذه الآية: الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قال: نسختها الآية التي بعدها قوله: وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ (¬6) وقال: كان يقال: هن من أيامى (¬7) المسلمين (¬8). ¬
172 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬1) عن ابن جريج عن مجاهد فى قوله: الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قال: كان رجال يريدون الزنا بنساء زوان بغايا معلنات، كن كذلك في الجاهلية، فقيل لهم: هذا حرام، فأرادوا نكاحهن فحرّم عليهم نكاحهن، أو قال: فحرم عليهم نكاحهم (¬2)، (¬3). قال أبو عبيد: فمذهب سعيد ومجاهد فى تأولهما هو الرخصة في تزويج البغي، إلا أن سعيدا أراد أن التحريم كان عاما ثم نسخته الرخصة، وأراد مجاهد أن التحريم لم يكن إلا على أولئك خاصة دون الناس، وقد جاءت أخبار فيها دلائل على هذا التأويل. 173 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد (¬4) عن عبيد الله (¬5) عن نافع عن صفية (¬6) وابن عمر: أن رجلا ضاف رجلا فافتض أخته، فرفع إلى أبي بكر (¬7) - رضي الله عنه- فسأله: فأقرّ، فقال: أبكر أم ثيب؟ فقال: بكر، فجلده مائة وغرّبه إلى فدك (¬8) ثم إن الرجل ¬
تزوج المرأة بعد ذلك وقتل باليمامة (¬1)، (¬2). 174 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد (¬3) عن محمد بن إسحاق (¬4) عن نافع عن ابن عمر أو صفية: أن أبا بكر- رضى الله عنه- أرسل إليهما، أو سألهما فاعترفا فجلدهما مائة، مائة، ثم زوج أحدهما من الآخر مكانه ونفاهما سنة. 175 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد (¬5) عن أبيه (¬6): أن غلاما فجر بجارية، فسئلا؟ فاعترفا، فجلدهما عمر بن الخطاب ثم حرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام (¬7). ¬
176 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد بن هارون عن شريك عن إبراهيم بن مهاجر (¬1) عن إبراهيم النخعي عن همّام بن الحارث (¬2) عن عبد الله بن مسعود: في الرجل يفجر بالمرأة ثم يريد أن يتزوجها، قال: لا بأس بذلك (¬3). 177 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعى عن يحيى بن أبي كثير (¬4) قال: حدثني مساور الثقفي (¬5) قال: كنت عند ابن عباس، فسئل عن ذلك فقال: لا بأس به، قال: وقال جابر بن عبد الله (¬6): أوله حرام وآخره حلال (¬7). ¬
178 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم (¬1) عن أيوب (¬2) عن عكرمة عن ابن عباس: أنه كان لا يرى به بأسا، ويقول: إنما مثل ذلك مثل رجل أتى حائطا فسرق منه ثم أتى صاحبه فاشترى منه، فما سرق حرام، وما اشترى حلال (¬3). 179 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد (¬4) عن جرير بن حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعن قيس بن سعد (¬5) عن عطاء قالا: فى الرجل يرى امرأته تزني: يمسكها إن شاء، فإن ذلك لا يحرمها عليه (¬6). 180 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد: قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لو رأى معها عشرة لم تحرم عليه (¬7). ¬
181 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن الحسن بن يحيى (¬1) عن الضحاك بن مزاحم قال: إذا فجرت لم يفرق بينهما كما أنه لو فجر لم يفرق بينهما (¬2). 182 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا جرير (¬3) عن الشيبانى (¬4) عن الشعبي قال: إذا فجرت لا تنتزع كما لو فجر لم ينتزع (¬5). قال أبو عبيد: فهذا مذهب من رأى الآية منسوخة غير معمول بها فلهذا تراخصوا في تزوج البغايا وإمساكهن، وهي عند آخرين من العلماء على غير ذلك يرونها محكمة قائمة ويفسدون النكاح بفجورها. 183 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو النضر (¬6) عن شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت حنش بن المعتمر (¬7) يحدث: أن قوما اختصموا إلى علي في رجل تزوج امرأة فزنى، أو قال: فزنت قبل أن يدخل بها قال: ففرق بينهما (¬8). ¬
184 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم عن داود ابن أبي هند (¬1) عن سماك بن حرب عمن حدثه، وربما قال هشيم: عن رجل من بني عجل عن علي مثل ذلك. 185 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا جرير (¬2) عن منصور (¬3) عن إبراهيم في رجل تزوج امرأة ففجرت قبل أن يدخل بها، قال: يفرق بينهما ولا صداق لها (¬4). 186 - قال أبو عبيد: وكذلك يحدث به عن الحسن (¬5) أنه قال: لا يتزوج إلا محدودة مثله (¬6). قال أبو عبيد: وإنما نرى هؤلاء تأولوا هذه الآية: الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ومما يزيد حجتهم قوة حكم رسول الله- صلّى الله عليه- ¬
فى التفريق بين المتلاعنين، فيقولون: إذا كانت تحرم عليه بأن يرميها بالفجور أو بالانتفاء من ولدها حتى يجب عليه بذلك اللعان وتصير محرمة عليه، فالتحريم له في اليقين ألزم وعليه أوكد، وذهب الآخرون بالرخصة إلى أن اللعان هو المحرم لا القذف والنفي، يقولون ألا ترى أنهما على نكاحهما يتوارثان ما لم يلتعنا. قال أبو عبيد: وبهذا القول نقول: إن عيان الفجور منه لها ليس بطلاق، ولا يفرق بينهما إلا التلاعن، غير أنه يؤمر بطلاقها أمرا ويخاف عليه الإثم في إمساكها، لأن الله تبارك وتعالى إنما اشترط على المؤمنين نكاح المحصنات فقال عز وجل: وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ومع هذا أنه لا يأمنها أن توطئ فراشه غيره فتلحق به نسبا ليس منه، فيرث ماله ويطلع على حرمته، فأي ذنب أعظم من هذا؟ أن يكون لها معينا عليه بإمساكها، ولا أحسب الذين ترخصوا في ذلك بعد الفجور إلا لتوبة تظهر منها، كالذي يحدّث به عن ابن عباس مفسّرا وعن عمر. 187 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب أنه بلغه عن ابن عباس أنه سئل عن رجل أراد أن ينكح امرأة قد زنى بها، فقال: ليردها على الزنا فإن فعلت فلا ينكحها وإن أبت فلينكحها (¬1). 188 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب (¬2): أن رجلا خطبت إليه ابنة له ¬
وكانت قد أحدثت فأتى عمر فذكر ذلك له فقال: ما رأيت منها إلا خيرا فقال: زوجها ولا تخبر، قال عبد الرحمن: قوله: ما رأيت منها إلا خيرا يعني: بعد الحدث (¬1). قال أبو عبيد: وقد يسهل قوم في نكاحها وإن لم يظهر منها توبة واحتجوا. 189 - بحديث يروى مرفوعا في الذي قال له: إن امرأته لا تمنع يد لامس، فأمره النبي- صلّى الله عليه وسلم- بالاستمتاع منها (¬2). وتأولوه: على البغاء، وهذا ¬
عندنا خلاف الكتاب والسنة لأن الله تبارك وتعالى إنما أذن فى نكاح المحصنات خاصة، ثم أنزل في القاذف لامرأته آية اللعان، وسنّ رسول الله- صلّى الله عليه- التفريق بينهما فلا يجتمعان أبدا، فكيف يأمره بالإقامة على عاهرة لا تمتنع ممن أرادها وفي حكمه أن يلاعن بينهما ولا يقره معها قاذفا على حاله؟. هذا لا وجه له عندنا. ومن الحجة في هذا أيضا: 190 - قول النبى- صلّى الله عليه وسلم- إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، ثم قال في الثالثة أو الرابعة: فليبعها ولو بضفير (¬1)، فكيف يكره أن توطأ الأمة الفاجرة ويرخّص في الإقامة على الزوجة الحرة وهى فاجرة، والذي أحمل عليه وجه الحديث أنه ليس يثبت عن النبي- صلّى الله عليه- إنما يحدثه هارون بن رئاب (¬2)، عن عبد الله بن عتبة (¬3) ويحدثه عبد الكريم الجزري عن أبي الزبير (¬4) كلاهما يرسله، ¬
فإن كان له أصل فإن معناه: أن الرجل وصف امرأته بالخرق وضعف الرأي وتضييع ماله فهي لا تمنعه من طالب ولا تحفظه من سارق، هذا عندي مذهب الحديث، وإن كان المعنى الآخر مقولا مستعملا عند الناس، يريدون بيد اللامس الكناية عن الفرج، والذي ذهبنا نحن إليه مستغنى عن الكفاية إنما هو تضييع اليد نفسها ومع هذا أنه أشبه بالنبي- صلّى الله عليه- وأحرى أن يظن بحديثه، كالذي: 191 - قال علي وعبد الله: إذا جاءكم الحديث عن رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- فظنوا به الذي هو أهدى والذي هو أهنأ (¬1) والذي هو أتقى (¬2)، (¬3) وقد احتج قوم بقول الله عز وجل: أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ (¬4) فقالوا: ألا ترى أنه قد جعل الجماع لمسا، فيقال لهم: إن الرجل لم يقل للنبي- صلّى الله عليه- إنها لا تمنع لامسا، فلو كان الكلام هكذا ما كانت لكم حجة ولكنه إنما قال: يد لامس، ولم يقل: فرج لامس، وقد قال الله عز وجل: وَلَوْ نَزَّلْنا عَلَيْكَ كِتاباً فِي قِرْطاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ (¬5) فهل لهذا معنى غير اليد المعروفة فهذا هو ¬
الشاهد أن يد اللامس هى التى تأولنا، والله أعلم. وقد وجدنا مع هذا شاهدا في أشعار العرب، قال جرير بن الخطفي (¬1) يعاتب قوما. ألستم لئاما إذ ترومون جاركم ... ولولاهم لم تدفعوا كف لامس (¬2) فهذا حجة في كلام العرب مع ما ذكرنا، لأن الشاعر إنما أراد: أنكم لا تمنعون ظالما ولا أحدا يريد أموالكم. قال أبو عبيد: قد ذكرنا ما في هذه الآية من ناسخها ومنسوخها، وقد روي عن ابن عباس أنه كان يذهب من تأويلها إلى وجه ثالث. 192 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم عن حصين (¬3) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فى قوله: الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً الآية قال: هو الجماع حين يجامعها (¬4). 193 - أخبرنا على قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا علي بن عاصم (¬5) عن حصين عمن سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس بذلك. ¬
194 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬1) عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: في هذه الآية: كان بغايا متعالمات (¬2) في الجاهلية، بغي آل فلان وآل فلان، فكنّ زواني مشركات فقال: الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً لهن وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ لهم وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ قال: فأحكم الله عز وجل ذلك من أمر الجاهلية بهذا قال، فقيل لعطاء: أبلغك هذا عن ابن عباس؟ قال: نعم (¬3) قال أبو عبيد: أيذهب ابن عباس إلى أن قوله: لا يَنْكِحُ إنما هو الجماع، ولا يذهب به إلى التزويج، والكلمة محتملة للمعنيين جميعا في كلام العرب والله أعلم. ¬
باب الطلاق وما جاء فيه
باب الطلاق وما جاء فيه قال أبو عبيد: أما الطلاق فإنا لا نعلم فيه ناسخا ولا منسوخا إلا في موضعين: فدية الخلع، وعدّة الوفاة. فأما الفدية: 195 - فإن حجاجا (¬1) حدثنا عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله: وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً (¬2) قال: ثم استثنى فقال: إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ (¬3). 196 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً (¬4) ثم قال: إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ قال: قال ابن عباس: وتركها إقامة حدود الله استخفافا بحق زوجها وسوء خلقها، فتقول له: والله لا أبرّ لك قسما ولا أطأ لك مضجعا ولا أطيع لك أمرا، فإذا فعلت ذلك فقد حلت لك منها الفدية (¬5). ¬
197 - أخبرنا على قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة (¬1) عن إبراهيم قال: لا يصلح للرجل الفدية حتى تعصيه امرأته فلا تطيعه وتحنثه فلا تبره، فإن المرأة قد تطيع زوجها وتعصيه وتحنثه (¬2) وتبره (¬3). 198 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو الأسود (¬4) عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي فروة (¬5) عن عطاء بن أبي رباح قال: لا يحل الخلع إلا أن تقول المرأة لزوجها إني أكرهك وما أحبك، وقد خشيت أن آثم بجنبك، ولا أؤدى حقك، وتطيب نفسا بالخلع (¬6). 199 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن عطاء وعمرو بن شعيب (¬7) والزهري قالوا: لا يصلح الخلع إلا من الناشز المبغض، أو قال: المبغضة (¬8). ¬
200 - قال (¬1) حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو (¬2) عن جابر بن يزيد (¬3) قال: لا يصلح الخلع حتى يكون من قبل المرأة (¬4). 201 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: إن كان الدّرء (¬5) من قبله لم يحل له أن يأخذ منها شيئا، وإن كان من قبلها فليأخذ، أو قال: وإذا كان من قبلها فليأخذ. قال هشيم: الدرؤ بالواو (¬6). 202 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس (¬7) عن الحسن قال: إذا نشرت المرأة على زوجها فليعظها وليذكرها فإن رجعت إلى ما يريد فذاك، وإلا فليهجرها في المضجع، فإن رجعت إلى ما يريد فذاك، وإلا فليضربها ضربا غير مبرح، فإن رجعت إلى ما يريد فذاك وإلا فليأخذ منها وليطلقها (¬8). ¬
203 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم (¬1) عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن عروة أنه كان يقول: لا تحل له الفدية حتى يكون الفساد من قبلها، قال: ولم يكن يقول: لا تحل له حتى تقول: لا أبرّ لك قسما ولا أغتسل لك من جنابة (¬2). 204 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج قال: قال طاوس: يحل له الفداء، ما قال الله عز وجل: إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ قال: ولم يكن يقول: لا يحل له حتى تقول: لا أغتسل لك من جنابة، ولكنه يقول: أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فيما اشترط لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة (¬3). 205 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر (¬4) عن أيوب (¬5) عن أبي قلابة (¬6) قال: إذا رأى الرجل من ¬
امرأته فاحشة فلا بأس أن يضارها ويشق عليها حتى تختلع منه (¬1). قال أبو عبيد: أرى (¬2) أن أبا قلابة تأول قول الله تبارك وتعالى: وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ (¬3) يقول: فإذا رأى تلك منها فقد حل له عضلها وضرارها. قال أبو عبيد: والخلع: هو أن تفتدي المرأة من زوجها نفسها بجعل تعطيه إياه، أو بإبراء من صداق يكون لها عليه، ثم يطلقها به، وقد اختلف الناس في الأزواج في موضع الاختلاع، فقال قائلون: الخلع إلى الأزواج لأنهم المالكون للبضع، يقولون فكذلك الفرقة لا تكون إلا بهنّ (¬4)، وقال آخرون: إنما يكون إلى الأزواج الطلاق، فأما الخلع فسوى ذلك وحكمه إلى السلطان إذا كان الشقاق بين الزوجين فيقضي بينهما بما رأى من تفريق أو جمع، قالوا وإن شاء بعث حكمين، من أهله وأهلها كما أمر الله عز وجل فيفعلان في ذلك فعله. قال أبو عبيد: وكلا الفريقين له في مذهبه حجة ومقال، للأخبار التي جاءت بتصديقها، وبهما كليهما نقول (¬5) إلا أن لكل واحد من الوجهين موضعا لا يجوز فيه الآخر، فإذا كان الخلع بين المرأة وزوجها من غير أن يحتكما إلى السلطان حتى يخالع كل واحد منهما صاحبه ثم تراضيا بعد ذلك واصطلحا عليه وأحكماه بالإقرار والإشهاد فقد وقعت البينونة بينهما وانقطعت عصمتها منه، وصارت أجنبية، فإذا خلت عدتها فقد حلّت للأزواج وإن أراد مراجعتها لم يكن له ذلك إلا بمشيئة منها بنكاح جديد وبصداق جديد، فهذا موضع الخلع دون ¬
السلطان، فإن لم يكن كذلك، ولكنهما اشتجرا وتنافرا ولا تطيب نفس المرأة بالإعطاء ولا نفس الرجل بالفراق حتى تقاضيا إلى الحاكم فهناك يقع حكم السلطان عليهما بالكره والرضا منهما ويصير الأمر خارجا من يد الزوج إلى الحاكم، وبكل قد جاءت السنة والآثار فأما حكم السلطان فيه: 206 - فإن عبد الغفار بن داود حدثنا عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: أول مختلعة كانت في الإسلام حبيبة ابنة سهل وكانت تحت ثابت بن قيس بن شمّاس، فأتت النبي- صلى الله عليه- فقالت: يا رسول الله لا أنا ولا ثابت، فقال رسول الله- صلى الله عليه- أتردين عليه ما أخذت منه؟ قالت: نعم، قال: وكان تزوجها على حديقة نخل، فقال ثابت: هل يطيب لي ذلك يا رسول الله؟ فقال رسول الله- صلى الله عليه- نعم (¬1). 207 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا سفيان بن عيينة، وهشيم كلاهما عن يحيى بن سعيد (¬2) عن عمرة (¬3) عن حبيبة ابنة سهل عن النبي- صلى الله عليه- فعل ذلك أو نحوه، غير أنه لم يذكر قول ثابت: هل يطيب لي ذلك. ¬
208 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثني أبو نوح (¬1) عن جرير بن حازم عن فلان قد سماه (¬2) عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس- وهي حبيبة- (¬3) إلى النبي- صلى الله عليه- فقالت: يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق غير أني أخاف أن أكفر في الإسلام، فقال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، قال: فأمرها أن تردها عليه وفرق بينهما (¬4). 209 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم (¬5) عن خالد الحذاء عن عكرمة: مثل هذا الحديث- ولم يذكر ابن عباس- قال: فأمره رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- أن يطلقها. 210 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا إسماعيل عن أيوب (¬6) عن عكرمة قال: فأمره ... (¬7). 211 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا مروان بن معاوية عن حجاج بن أبي عثمان عن ابن سيرين عن النبي- صلّى الله عليه وسلم- في امرأة ثابت بن قيس مثل ذلك إلا أنه سمّاها جميلة ابنة أبيّ. ¬
قال أبو عبيد: فهذا ما جاء في حكم السلطان، وأما بعثته الحكمين: 212 - فإن حجاجا (¬1) حدثنا عن ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة (¬2) أو ابن أبي حسين (¬3) هكذا قال حجاج، يقول: تزوج عقيل بن أبي طالب (¬4) فاطمة ابنة عتبة بن ربيعة (¬5) فقالت له: اصبر لى (¬6) وأنفق عليك فكانت إذا دخل عليها تقول له: أين عتبة وشيبة؟ (¬7) فيسكت عنها فدخل عليها يوما برما (¬8) فقالت: أين عتبة وشيبة؟ فقال: في النار إذا دخلت على يسارك، قال: فشدت عليها ثيابها ثم انطلقت إلى عثمان- رضي الله عنه- فأخبرته فضحك، وأرسل ابن عباس ومعاوية (¬9) إليهما يصلحان بينهما فقال ابن ¬
عباس: لأفرقنّ بينهما، وقال معاوية: ما كنت لأفرق بين شيخين من قريش قال: فوجداهما قد اصطلحا وأغلقا عليهما (¬1). 213 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا منصور (¬2) وهشام (¬3) عن ابن سيرين عن عبيدة (¬4) قال: جاء رجل وامرأته إلى علي- رضي الله عنه- قد نشرت عليه ومع كل واحد منهما فئام (¬5) من الناس، فأمرهم علي- رضي الله عنه- أن يبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ففعلوا فقال علي للحكمين: أتدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما، فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله عز وجل عليّ ولي، فقال الرجل: أما الفرقة فلا، فقال علي- رضي الله عنه- كذبت- والله- حتى ترضى كما رضيت (¬6). ¬
214 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد (¬1) عن ابن عون (¬2) وهشام (¬3) عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي مثل ذلك. 215 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبّاد بن عبّاد (¬4) عن هشام (¬5) عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي- رضي الله عنه- مثل ذلك. 216 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا حصين (¬6) عن الشعبي: أن امرأة نشزت على زوجها فاختصموا إلى شريح (¬7) فقال: ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فنظر الحكمان في أمرهما فرأيا أن يفرقا بينهما فكره ذلك الرجل، فقال شريح ففيم كانا منذ اليوم وأجاز قولهما (¬8). ¬
217 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا محمد بن جعفر (¬1) عن شعبة عن عمرو بن مرّة قال: سألت سعيد بن جبير عن الحكمين فقال: لم أولد (¬2) إذ ذاك فقلت: إنما أعني حكمي الشقاق، فقال: يقبلان على الذي جاء التداري (¬3) من عنده، فإن فعل وإلا أقبلا على الآخر، فإن فعل وإلا حكما، قال: فقال شعبة: والخبر على (¬4) أنه قال: فما حكما من شيء فهو جائز، قال شعبة: وقد حدثني بهذا الحديث أبو مريم (¬5) أنه قالها (¬6). 218 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد (¬7) عن الشعبى وعبيدة (¬8) عن إبراهيم قالا: ما حكم الحكمان من شيء فهو جائز إن فرقا وإن جمعا (¬9). ¬
219 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا خالد بن عمرو عن شريك عن منصور (¬1) عن إبراهيم قال: يجوز تفريق الحكمين على ما حكما أو فرقا بواحدة أو اثنتين أو ثلاث (¬2). 220 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو معاوية (¬3) عن حجاج (¬4) عن أبي إسحاق (¬5) عن الحارث (¬6) عن علي- رضى الله عنه- قال: إذا حكم أحدهما ولم يحكم الآخر فليس بشيء حتى يجتمعا (¬7). 221 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حفص بن غياث (¬8) عن أشعث (¬9) عن الشعبي قال: إن اجتمعا جاز حكمهما وإن تفرقا لم يجز حكمهما وجعل غيرهما (¬10). 222 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس (¬11) عن ابن شهاب قال: يعرضان الصلح عليهما ¬
ويدعوان إليه فإن اتفقا على الإصلاح بينهما ونزوع الظالم منهما عن ظلمه، فإن للحكمين أن يجمعا، قال: ولا نرى لهما أن يفرقا حتى يرفعا ذلك إلى السلطان، فتكون الفرقة إلى السلطان (¬1). 223 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا منصور (¬2) عن الحسن قال: لا يكون الخلع إلا عند السلطان (¬3). 224 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا الهيثم بن جميل (¬4) عن حماد بن زيد (¬5) عن يحيى بن عتيق (¬6) عن ابن سيرين قال: لا يجوز الخلع إلا عند السلطان (¬7). ¬
225 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا جويبر عن الضحاك (¬1) قال: لا يكون الخلع إلا عند السلطان (¬2). قال أبو عبيد: فهذه الأحاديث كلها حجة لمن رأى الخلع إلى الحكام ألا ترى أن رسول الله- صلى الله عليه- حين خلع امرأة ثابت بن قيس منه لم يجعل له الخيار في ذلك حتى رد إليه ماله حين جاء النشوز من قبل المرأة، ثم أمره بطلاقها (¬3) وفرق بينهما ولم يؤامره في ذلك وهكذا قول علي- رضي الله عنه- للحكمين: عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما، وفيه قول ابن عباس حين حكمه عثمان- رضي الله عنه- لأفرقن بينهما، وكذلك قول معاوية- رضي الله عنه-: ما كنت لأفرق بين شيخين من قريش، ولم يقل إن ذاك: ليس إلينا ولكنه ترك الفرقة بقيا عليهما، وعلى هذا قول شريح وسعيد بن جبير وإبراهيم والشعبي والحسن وابن سيرين والضحاك وابن شهاب، وأما حجة الآخرين: 226 - فإن هشيما حدثنا قال: أخبرنا ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شهاب الخولاني: أن امرأة اشترت من زوجها تطليقة بألف درهم فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب- رضى الله عنه- فأجازه وقال: هذه امرأة ابتاعت نفسها من زوجها ابتياعا (¬4). ¬
227 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد (¬1) ومحمد ابن جعفر عن شعبة عن الحكم (¬2) عن خيثمة (¬3) عن عبد الله بن شهاب قال: شهدت عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- وأتي في خلع، قال يزيد في حديثه: فأجازه، وقال محمد: فقضى به، وقال: إنما طلقك بمالك. 228 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد (¬4) عن سعيد بن أبي عروبة عن أيوب (¬5) عن نافع: أن الرّبيّع (¬6) اختلعت من زوجها فرفع ذلك إلى عثمان بن عفان- رضي الله عنه- فأجازه (¬7). 229 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد (¬8) عن عبيد الله (¬9) عن نافع عن ابن عمر: أن عثمان أمرها أن تنتقل (¬10). ¬
230 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن شريك عن قيس بن وهب (¬1) أن شريحا أجاز خلعا دونه (¬2). 231 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي: أن امرأة قالت لزوجها: أترك لك ما عليك من صداقي على أن تطلقني، قال: فأنت طالق، فقالت: لا والله حتى تمرها ثلاثا، قال: فأنت طالق طلاقا ثلاثا، فقالت: قد طلقتني فاردد علي مالي، قال: فاختصما إلى شريح فقال جلساء شريح: ما نرى امرأتك إلا قد بانت منك وما نراك إلا قد غرمت مالها، فقال شريح: أترون ذلك؟ أو قال: أترون ذاك؟ قالوا: نعم، قال: إن الإسلام إذن لأضيق من حد السيف، ثم قال للرجل: أما امرأتك فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك وأما مالك فلك (¬3). قال أبو عبيد: فأرى عمر وعثمان وشريحا قد أجازوا الخلع دونهم، وكلهم حاكم لو شاء كان له الردّ كما كانت إليه الإجازة فأنفذوا ذلك ورأوه واقعا فلما أمضوه مضى حينئذ (¬4). ¬
قال أبو عبيد: قد ذكرنا ما جاء من نسخ الطلاق والمهور والفدية وأما نسخ العدة: 232 - فإن عبد الله بن صالح حدثنا عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ (¬1) قال: كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله، ثم أنزل الله عز وجل: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً (¬2) قال: فهذه عدة المتوفي عنها زوجها إلا أن تكون حاملا فعدتها أن تضع (¬3). 233 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬4) عن ¬
ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في هذه الآية، قال: كان للمتوفى عنها نفقتها وسكناها سنة فنسختها آية المواريث، فجعل الله لهن الربع والثمن مما ترك الزوج (¬1). 234 - قال: وقال رسول الله- صلى الله عليه- لا تجوز وصية لوارث إلا أن ترضى الورثة (¬2). 235 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد (¬3) عن يحيى بن سعيد (¬4) عن حميد بن نافع أنه سمع زينب بنت أبي سلمة تحدث عن ¬
أم سلمة وأم حبيبة: أن امرأة أتت النبي- صلى الله عليه- فذكرت أن ابنة لها توفي عنها زوجها واشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها، فقال رسول الله- صلى الله عليه-: قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة (¬1) عند رأس الحول، وإنما هي أربعة أشهر وعشرا قال: قال حميد: فسألت زينب: وما رميها بالبعرة؟ فقالت: كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها عمدت إلى شرّ بيت لها فجلست فيه سنة، فإذا مرت سنة خرجت ورمت ببعرة من ورائها (¬2). قال أبو عبيد: مذهبهن في رمي البعرة أن الذي صنعت بنفسها من قعودها أهون عليها من بعرة. 236 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا إسحاق بن عيسى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة وأم حبيبة وزينب ابنة جحش عن النبي- صلّى الله عليه وسلم- نحو ذلك. 237 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو النضر (¬3) عن شعبة قال: سمعت حميد بن نافع يحدث عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمه عن النبى- صلّى الله عليه- نحو ذلك في العدة، ولا أعلمه ذكر البعرة في حديثه (¬4). ¬
باب الحدود وما نسخ منها
باب الحدود وما نسخ منها 238 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬1) عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله عز وجل: وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (¬2) قال: وقال في المطلقات: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ. قال: هؤلاء الآيات قبل أن تنزل سورة النور في الجلد، فنسختها هذه الآية: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ (¬3) قال: فالسبيل الذي جعله الله عز وجل لهن الجلد والرجم، فإذا جاءت اليوم بفاحشة مبينة فإنها تخرج وترجم بالحجارة (¬4). 239 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية في قوله: وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما (¬5) قال: كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت، وكان الرجل إذا زنى أوذي بالتعيير والضرب بالنعال، قال: ثم أنزل الله عز وجل: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ ¬
قال: وإن كانا محصنين رجما بسنة رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- قال: فهو سبيلهما الذي جعل الله عز وجل لهما- يعني قوله: يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (¬1). 240 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو النضر (¬2) عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن حطّان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله- صلّى الله عليه- خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر والثيب بالثيب البكر يجلد وينفى والثيب يجلد ويرجم (¬3). 241 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد (¬4) عن ميمون المرائي عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- إذا نزل عليه الوحى عرفنا ذلك فيه وغمّض عينيه وتربّد (¬5) وجهه قال: فنزل عليه فسكتنا، فلما سرّي عنه قال: خذوهن اقبلوهن ¬
قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ثم نفي عام والثيب بالثيب جلد مائة ثم الرجم (¬1). قال أبو عبيد: فهذا ما نسخ من حدود المسلمين فى الزنا، وأما ما نسخ من حدود أهل الذمة: 242 - فإن هشيما حدثنا قال: أخبرنا مغيرة (¬2) عن إبراهيم والشعبى فى قوله عز وجل: فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ (¬3) قالا: فإذا ارتفع أهل الكتاب إلى حكام المسلمين، فإن شاء الحاكم حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم فإن حكم بينهم حكم بما في كتاب الله عز وجل (¬4). 243 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬5) عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله عز ¬
وجل: فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ قال: نسخها قوله عز وجل: وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ (¬1) (¬2). 244 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا منصور (¬3) عن الحكم (¬4) عن مجاهد في قوله: وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ قال: نسخت ما قبلها فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ (¬5). 245 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن السدّي (¬6) عن عكرمة: فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ قال: نسختها وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ (¬7). 246 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال: ¬
أخبرنا العوام بن حوشب (¬1) عن إبراهيم التيمي (¬2) في قوله: وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ قال: بالرجم (¬3). 247 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد (¬4) عن سفيان بن حسين عن الحكم (¬5) عن مجاهد قال: لم ينسخ من المائدة إلا آيتين قوله عز وجل: فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ نسخها قوله عز وجل: وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ قال: وقوله: لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ (¬6) نسخها قوله: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ (¬7). ¬
248 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن بيان (¬1) عن الشعبي قال: لم ينسخ من المائدة إلا قوله عز وجل: لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ (¬2). 249 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا إسحاق بن يوسف (¬3) عن ابن عون (¬4) قال: سألت الحسن هل نسخ من المائدة شيء؟ فقال لا (¬5). 250 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن إسرائيل (¬6) عن أبي إسحاق (¬7) عن أبي ميسرة (¬8) قال: في المائدة ثماني عشرة فريضة وليس فيها منسوخ (¬9). ¬
قال أبو عبيد: فهذا ما جاء في نسخ حدود الزنا، وأما حدود القصاص 251 - فإن هشيما حدثنا قال: أخبرنا داود بن أبى هند (¬1) عن الشعبي في قوله: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ (¬2) قال: كان بين حيين من أحياء العرب قتال وكان لأحد الحيين تفضل على الأخرى، فقالوا: نقتل بالعبد منا الحر منكم وبالمرأة منا الرجل فنزلت هذه الآية فأمرهم رسول الله- صلّى الله عليه- أن يتباءوا (¬3) قال: هكذا قال هشيم، وهي في العربية: يتباووا (¬4) مثالها يتباءوا (¬5). 252 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ قال: كانوا ¬
لا يقتلون الرجل بالمرأة، ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة، بالمرأة، فأنزل الله عز وجل: النَّفْسَ بِالنَّفْسِ (¬1) قال: فجعل الأحرار فى القصاص سواء فيما بينهم في العمد رجالهم ونساؤهم في النفس وفيما دون النفس (¬2) متساوين فيما بينهم في العمد في النفس وفيما دون النفس رجالهم ونساؤهم (¬3). قال أبو عبيد: يذهب ابن عباس فيما نرى إلى أن الآية التي في المائدة النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ليست بناسخة للتي في البقرة: الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ولا هي خلافها، ولكنهما جميعا محكمتان إلا أنه رأى أن التي في المائدة كالمفسرة للتي في البقرة فتأول أن قوله: النَّفْسَ بِالنَّفْسِ إنما هو على أن أنفس الأحرار متساوية فيما بينهم دون العبيد وأنهم يتكافئون دماؤهم ذكورا كانوا أم إناثا، وأن أنفس المماليك متساوية فيما بينهم دون الأحرار تتكافأ دماؤهم ذكورا كانوا أم إناثا، وأنه لا قصاص للمماليك على الأحرار في شيء من ذلك من نفس ولا ما دونها لقوله عز وجل: الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وهذا قول مالك بن أنس وأهل الحجاز لا يرون أن يقتص من الحر للمملوك في نفس ولا غيرها، وأما أهل العراق فيرون أن من رأى منهم أن آية الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ منسوخة نسختها النَّفْسَ بِالنَّفْسِ فى قوله، فيجعلون بين الأحرار والعبيد القصاص فى النفس خاصة ولا يرون فيما دون ذلك بينهم قصاص. ¬
قال أبو عبيد: والقول الذي نختاره في هذا ما قال أهل المدينة من جهتين أحدهما: تأويل القرآن الذي فسره ابن عباس، والأخرى أنه قول يوافق بعضه بعضا ولا يختلف، وأما القول الآخر فليس بمتفق من التنزيل إنما هو على نسق واحد: أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ فأخذ هؤلاء بأول الآية (¬1) وهو قوله: النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وتركوا ما وراء ذلك، وليس لأحد أن يفرق بين ما جمع الله عز وجل فيأخذ ببعضه دون بعض إلا أن يفرق بين ذلك كتاب أو سنة، فهذا ما نسخ من حدود القرآن وأما ما نسخ من حدود السنة: 253 - فإن هشيما حدثنا قال: أخبرنا عبد العزيز بن صهيب وحميد (¬2) قالا: حدثنا أنس بن مالك: أن ناسا من عرينة (¬3) قدموا على النبي- صلّى الله عليه- المدينة فاجتووها (¬4) فقال لهم رسول الله- صلّى الله عليه- إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا فصحّوا ومالوا على الرعاء فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام واستاقوا ذود (¬5) رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- فبلغ ذلك رسول الله- صلّى الله عليه- فبعث في آثارهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم (¬6) وتركوا بالحرة حتى ماتوا (¬7). ¬
254 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد (¬1) عن أنس عن النبي- صلّى الله عليه وسلم- مثل ذلك. 255 - أخبرنا علي قال حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا مالك بن إسماعيل عن زهير بن معاوية عن سماك بن حرب بن معاوية بن قرّة عن أنس عن النبي- صلّى الله عليه- مثل ذلك إلا أنه قال: وسمرّ أعينهم، قال: والمحفوظ عندنا اللام (¬2). قال أبو عبيد: وقد ذكرت العلماء أن هذا قد نسخ وأنه كان في أول الإسلام. 256 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن همام (¬3) عن قتادة عن ابن سيرين قال: كان أمر العرنيين قبل أن تنزل الحدود (¬4). 257 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬5) عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم (¬6) أنه سمع سعيد بن جبير يحدّث بهذا الحديث إلا أنه جعلهم من بني سليم، قال: ثم نزلت: إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ ¬
مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ (¬1). 258 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ الآية. قال: من شهر السلاح وأخاف السبيل ثم ظفر به وقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار إن شاء قتله، وإن شاء صلبه، وإن شاء قطع يده ورجله، قال: ثم قال: أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ قال: أن يغرّبوا (¬2) حتى يخرجوا من دار الإسلام إلى دار الحرب أو قال: إلى دار الشرك (¬3). 259 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا ليث عن مجاهد وعطاء (¬4) وعبيدة (¬5) عن إبراهيم، وأبو حرّة (¬6) عن الحسن وجويبر عن الضحاك (¬7) قالوا: الإمام مخيّر في المحارب إن شاء قتل وإن شاء قطع وإن شاء صلب وإن شاء نفى، أيّ ذلك شاء فعل (¬8). ¬
260 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو معاوية (¬1) عن حجاج (¬2) عن عطية العوفي (¬3) عن ابن عباس قال: إذا خرج الرجل محاربا فأخاف السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف، وإن أخذ المال وقتل قطعت يده ورجله من خلاف ثم صلب وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل وإن هو لم يأخذ المال ولم يقتل نفي (¬4). 261 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد (¬5) عن عمران بن حدير (¬6) عن أبي مجلز (¬7) مثل قول ابن عباس هذا (¬8). ¬
باب الشهادات وما جاء فيها
باب الشهادات وما جاء فيها قال أبو عبيد: اختلفت العلماء في نسخ أشياء من الشهادات التي في التنزيل، منها الشهادة على البيع وشهادة القاذف وشهادة أهل الكتاب على وصايا المسلمين. 262 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬1) عن ابن جريج في قوله: وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ (¬2) قال: سئل عطاء: أيشهد الرجل إذا بايع بنصف درهم فقال: نعم هو تأويل قوله: وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ (¬3). 263 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم عن مغيرة (¬4) عن إبراهيم قال: تشهد ولو على دستجة (¬5) بقل (¬6). ¬
264 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري (¬1) عن سفيان عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر أنه كان إذا باع أشهد ولم يكتب (¬2). قال أبو عبيد: هذا مذهب من رأى أن الآية محكمة (¬3) وهي عند آخرين منسوخة. 265 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا ابن أبي زائدة (¬4) عن العلاء بن المسيب (¬5) عن الحكم بن عتيبة في قوله: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً (¬6) قال: نسخت هذه الآية آية الشهادة (¬7). 266 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم (¬8) عن داود بن أبي هند عن الشعبي فى قوله: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً قال: إن أشهدت فحزم- أو كلمة تشبهها- وإن تركت ففي حل وفي سعة (¬9). ¬
267 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سألت الشعبي عنها فتلا علي هذه الآية: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً (¬1). 268 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا سليمان التيمي (¬2) قال: سألت الحسن عنها فقال: إن شاء أشهد، وإن شاء لم يشهد، ألا تسمع قوله: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً (¬3). قال أبو عبيد: والعلماء اليوم من أهل الحجاز وأهل العراق وغيرهم على هذا القول (¬4)، أن شهادة المبايعة ليست بحتم على الناس إلا أن يشاءوا للآية الناسخة بعدها وهو قوله عز وجل: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ويرون أن البيّعين مخيران في الشهادة والترك، فهذا ما في نسخ شهادة البيوع. ¬
269 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: وحدثنا حجاج (¬1) عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس فى قول الله عز وجل: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (¬2). قال: ثم استثنى فقال: إِلَّا الَّذِينَ تابُوا (¬3) قال: فتاب عليهم من الفسق فأما الشهادة فلا تجوز (¬4). 270 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا جرير (¬5) عن منصور (¬6) عن تميم بن سلمة (¬7) قال: جاء ناس يشهدون عند شريح فيهم رجل قد جلد في قذف فقال له شريح: يا فلان قم فقد عرفناك (¬8). 271 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا الشيباني (¬9) عن الشعبي عن شريح قال: لا تقبل شهادة القاذف أبدا ¬
توبته فيما بينه وبين الله عز وجل (¬1). 272 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس (¬2) عن الحسن ومغيرة (¬3) عن إبراهيم أنهما قالا مثل ذلك (¬4). 273 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا محمد بن كثير (¬5) عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب أنهما قالا مثل ذلك (¬6). 274 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا الهيثم بن جميل عن شريك عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير مثل ذلك (¬7). ¬
قال أبو عبيد: فهذا قول من رأى التوبة إنما نسخت الفسق وحده. وقال آخرون: إنما نسخت الفسق وإسقاط الشهادة معا. 275 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فى قوله: وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ قال: ثم قال: إِلَّا الَّذِينَ تابُوا قال فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب الله عز وجل تقبل (¬1). 276 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا ابن أبي مريم (¬2) عن محمد بن مسلم الطائفى عن إبراهيم بن ميسرة عن سعيد بن المسيب: أن عمر استتاب الذين شهدوا على فلان (¬3) فتاب اثنان وأبى أبو بكرة (¬4) أن يتوب فكانت شهادتهما تقبل وكان أبو بكرة لا تقبل شهادته (¬5). ¬
277 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث قال: حدثني ابن شهاب: أن عمر استتاب أبا بكرة فيما قفا به فلانا فأبى أن يتوب وزعم أن ما قال حق، وأقام على ذلك فلم يكن تجوز له شهادة، قال: قال ابن شهاب: فأما من تاب واعترف فإن شهادته تقبل (¬1). 278 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا الفرج بن فضالة (¬2) عن محمد بن الوليد الزبيدي (¬3) عن الزهري قال: إذا أكذب نفسه فهي توبته وتقبل شهادته (¬4). ¬
279 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا ابن أبي مريم (¬1) عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران (¬2) أنه سأل القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله عن ذلك فقالا: نكره شهادته ما لم تر منه توبة (¬3). 280 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيدة قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي الهيثم (¬4) قال: سمعت إبراهيم والشعبي يتذاكران شهادة القاذف فقال: الشعبي لإبراهيم: لم لا تقبل شهادته قال: لأني لا أدري أتاب أم لا (¬5). 281 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد (¬6) عن إسماعيل بن أبي خالد (¬7) عن الشعبي قال: إذا تاب قبلت شهادته، يقبل الله منه ولا تقبلون شهادته؟ قال: وقال محارب بن دثار (¬8): تجوز شهادته (¬9). ¬
282 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا محمد بن يزيد (¬1) عن العوام بن خوشب عن حبيب بن أبي ثابت [عن] (¬2) ابن عمر عن عبد الله بن عتبة (¬3) أنه أجاز شهادة المفتري (¬4). 283 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: إذا أكذب نفسه وتاب مما قال فشهادته جائزة (¬5). 284 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم (¬6) عن ابن أبي نجيح قال: إذا تاب القاذف تجوز شهادته، قال: وقال كلنا نقوله، قال إسماعيل قلنا من؟ أو قيل من؟ فقال: عطاء وطاوس ومجاهد (¬7). ¬
285 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن بكير عن مسعر بن كدام (¬1) عن عمران بن عمير (¬2) عن عبد الله بن عتبة: أنه أجاز شهادة المفتري. 286 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو معاوية (¬3) عن مسعر بن كدام عن عمران بن عمير عن عبد الله بن عتبة أنه أجاز شهادة القاذف. 287 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن بكير عن مالك بن أنس أنه كان يقول مثل ذلك يرى شهادته جائزة إذا تاب (¬4). قال أبو عبيد: وهذا قول أهل الحجاز جميعا، وأما أهل العراق فيرون شهادته غير مقبولة أبدا وإن تاب، وكلا الفريقين إنما تأول فيما نرى الآية، فالذي لا يقبلها يذهب إلى أن الكلام انقطع من عند قوله: وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً ثم استأنف فقال: وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا فأوقع التوبة على الفسق خاصة دون الشهادة وأما الآخرون فذهبوا إلى أن الكلام بعضه معطوف على بعض فقال: وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ ثم أوقعوا الاستثناء في التوبة على كل الكلام ورأوا أنه منتظم له. قال أبو عبيد: والذى يختار هذا القول لأن من قال به أكثر وأعلى، منهم ¬
عمر بن الخطاب- رضى الله عنه- فمن وراءه (¬1) مع أنه في النظر على هذا أصح ولا يكون المتكلم بالفاحشة أعظم جرما من راكبها، ألا ترى أنهم لا يختلفون في العاهر أنه مقبول الشهادة إذا تاب فراميه بها أيسر جرما إذا نزع عما قال وأكذب نفسه، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له وإذا قبل الله عز وجل التوبة من عبده كان العباد بالقبول أولى، مع أن مثل هذا الاستثناء موجود في مواضع من القرآن، من ذلك قوله عز وجل: إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ثم قال بعد ذلك: إِلَّا الَّذِينَ تابُوا (¬2) فليس يختلف المسلمون أن هذا الاستثناء ناسخ للآية من أولها وأن التوبة لهؤلاء جميعا بمنزلة واحدة، وكذلك قوله عز وجل في الطهور حين قال: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ثم قال: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً (¬3) فصار التيمم لاحقا بمن وجب عليه الاغتسال كما لحق من وجب عليه الوضوء في سنة النبي- صلّى الله عليه وسلم- حين أمر عمارا (¬4) وأبا ذر (¬5) بذلك، وعلى هذا المعنى تأول من رأى شهادة القاذف جائزة لأنه كلام واحد بعضه معطوف على بعض وبعضه تابع بعضا، ثم انتظمه الاستثناء وأحاط به. ¬
باب شهادة أهل الكتاب
باب شهادة أهل الكتاب قال أبو عبيد: وأما شهادة أهل الذمة على وصايا المسلمين فإنها في قوله: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ (¬1)، وفيها ثلاثة أقوال: فجلّ العلماء وعظمهم من الماضين يتأولونها في أهل الذمة ويرونها محكمة، وقالت طائفة أخرى: هي في أهل الذمة غير أنها قد نسخت، وقالت طائفة ثالثة: هي في أهل الإسلام جميعا ولا حظ لأهل الذمة فيها. 288 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬2) عن ابن جريج عن عكرمة في هذه الآية قال: كان تميم الداري (¬3) وأخوه نصرانيين وهما من لخم وكان متجرهما إلى مكة فلما هاجر رسول الله- صلّى الله عليه- إلى المدينة حوّلا متجرهما إلى المدينة فقدم ابن أبي مارية مولى عمرو بن العاص (¬4) المدينة وهو يريد الشام تاجرا فخرجوا جميعا حتى إذا كانوا ببعض الطريق مرض ابن أبي مارية فكتب وصيته بيده ثم دسّها في متاعه وأوصى إليهما، فلما مات فتحا متاعه فوجدا فيها أشياء فأخذاها فلما قدما على أهله فتحوا متاعه فوجدوا وصيته وقد كتب فيها عهده وما خرج به، ففقدوا الأشياء، فسألوهما؟ فقالا: ¬
هذا الذي قبضنا له، فرفعوهما إلى النبي- صلّى الله عليه- فنزلت هذه الآية يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ فأمرهم رسول الله- صلّى الله عليه- أن يستحلفوهما بالله الذي لا إله إلا هو: ما قبضنا له غير هذا فمكثا ما شاء الله، ثم ظهر على إناء من فضة منقوش بذهب معهما، فقالوا: هذا من متاعه، فقالا: اشتريناه منه فارتفعوا إلى النبي- صلّى الله عليه- فنزلت الآية الأخرى قوله: فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما (¬1) فأمر النبي- صلّى الله عليه- رجلين من أهل الميت أن يحلفا على ما كتما وغيّبا، فاستحلفاهما، ثم إن تميما أسلم وبايع النبي- صلّى الله عليه- فكان يقول: صدق الله ورسوله وبلّغ، إنى لأنا أخذت الاناء (¬2). 289 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عمر بن طارق (¬3) عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سلمة بن أبي سلمة (¬4) عن ¬
عبد الله بن مسعود قال: خرج رجل من المسلمين فمرّ بقرية فمرض ومعه رجلان من المسلمين فدفع إليهما ماله ثم قال: ادعوا لي من أشهده على ما قبضتما فلم يجدوا أحدا من المسلمين في تلك القرية، قال: فدعوا ناسا من اليهود فأشهدهم على ما دفع إليهما ثم إن المسلمين قدما بالمال إلى أهله، فقالوا قد كان معه من المال أكثر مما آتيتمونا به قال: فاستحلفوهما بالله ما دفع إليهما غير هذا ثم قدم ناس من اليهود والنصارى فسألهم أهل المتوفى فأخبروهم أنه هلك بقريتهم وترك كذا وكذا من المال، فعلم أهل المتوفى أن قد عثروا على أن المسلمين قد استحقا إثما فانطلقوا إلى ابن مسعود فأخبروه بالذي كان من أمرهم، فقال ابن مسعود: ما من كتاب الله عز وجل من شيء إلا قد جاء على إدلاله إلا هذه الآية، فالآن حين جاء (¬1) تأويلها فأمر المسلمين أن يحلفا بالله لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذن لمن الآثمين، ثم أمر اليهود والنصارى أن يحلفوا بالله لقد ترك من المال كذا وكذا ولشهادتنا أحق من شهادة هذين المسلمين وما اعتدينا إنا إذن لمن الظالمين ثم أمر أهل المتوفى أن يحلفوا بالله: أنّ ما شهدت به اليهود والنصارى حق فحلفوا، فأمرهم ابن مسعود أن يأخذوا من المسلمين ما شهدت به اليهود والنصارى، قال: وكان ذلك في خلافة عثمان بن عفان- رضي الله عنه-. 290 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد (¬2) عن زكريا بن أبي زائدة (¬3) عن الشعبي قال: خرج رجل من خثعم ¬
فتوفى بدقوقاء (¬1) فلم يجد من يشهد على وصيته إلا رجلين من النصارى من أهلها فأشهدهما على وصيته، ثم قدما الكوفة فأحلفهما أبو موسى دبر صلاة العصر في مسجد الكوفة بالله الذي لا إله إلا هو ما خانا لا كتما ولا بدلا وإن هذه لوصية، ثم أجاز شهادتهما (¬2). 291 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد (¬3) عن الشعبي أن أبا موسى (¬4) أجاز شهادة أهل الذمة على الوصية (¬5). 292 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن شريح قال: لا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين في شيء إلا في السفر ولا يجوز في السفر إلا في الوصية (¬6). ¬
293 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن حماد بن زيد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ، قال: من أهل الملّة (أو آخران من غيركم) قال: من غير أهل الملّة (¬1). 294 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سعيد بن عبد الرحمن أخي أبى حرة (¬2) عن ابن سيرين عن عبيدة (¬3) في قوله: أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قال: من سائر الملل (¬4). 295 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن قتادة قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: في قوله أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قال من أهل الكتاب (¬5). 296 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن ابن المبارك عن وقاء بن إياس (¬6) عن سعيد بن جبير في قوله: أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قال: من أهل الكتاب (¬7). ¬
297 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبّاد بن العوام عن أشعث (¬1) عن الشعبي في قوله: أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قال: من أهل الكتاب (¬2). 298 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة (¬3) عن إبراهيم في هذه الآية: أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قال: إذا حضرت الرجل الوفاة وهو في سفر فليشهد رجلين من المسلمين فإن لم يجد رجلين من المسلمين فرجلين من أهل الكتاب فإذا قدما بتركته فإن صدقهما الورثة قبل قولهما وإن اتهموهما أحلفا بعد صلاة العصر بالله: ما كتمنا ولا كذبنا ولا خنّا ولا غيرنا قال: فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً قال: يقول: إن اطلع منهما على خيانة فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ قال: يستحلف رجلان من الورثة فما حلفا عليه من شيء أخذا به (¬4). 299 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة (¬5) قال: أخبرني من سمع سعيد بن جبير يقول مثل ذلك (¬6). 300 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان أنه كان يقول ذاك ويأخذ به (¬7). قال أبو عبيد: فهذا مذهب الذين رأوا الآية محكمة ومما يزيد قولهم قوة وتوكيدا تتابع الآثار في سورة المائدة بقلة المنسوخ منها، وأنها من محكم القرآن. ¬
301 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو اليمان (¬1) عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب (¬2) وعطية بن قيس (¬3) قالا: قال رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- المائدة من آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها وحرموا حرامها (¬4). 302 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن أبى الزاهرية (¬5) عن جبير بن نفير (¬6) قال: حججت فدخلت على عائشة فقالت لي: يا جبير هل تقرأ المائدة؟ قلت: نعم: قالت: أما إنها من آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه (¬7). 303 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن ¬
إسرائيل (¬1) عن أبى إسحاق (¬2) عن أبي ميسرة (¬3) قال: في المائدة ثماني عشرة فريضة وليس فيها منسوخ (¬4). 304 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيدة قال: حدثنا إسحاق بن يوسف (¬5) عن ابن عون (¬6) قال: سألت الحسن: هل نسخ من المائدة شيء؟ فقال: لا (¬7) قال أبو عبيد: وأما الآخرون الذين رأوا الآية منسوخة فإنهم احتجوا بقول الله تبارك وتعالى: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ (¬8) وبقوله عز وجل: مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ (¬9) قالوا ولا يكون أهل الشرك عدولا أبدا، ولا ممن ترضى شهادته، ولست أدري إلى من نسند هذا القول من الأوائل غير أنه قول مالك بن أنس وأهل الحجاز وكثير من أهل العراق غير سفيان فإنه أخذ بالقول الأول، وأما الذين تأولوا الآية في أهل الإسلام وأخرجوا المشركين منها فشىء يروى عن أبي موسى (¬10) والحسن وابن شهاب. 305 - وسمعت علي بن عاصم يحدث عن خالد (¬11) عن أبي قلابة (¬12) ¬
عن أبي موسى قال: خرج قوم في سفر قال: أحسبه قال: من الأشعريين فمات رجل منهم فاتّهم البقية فأنزل الله عز وجل: اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ يقول: ممن كان معه، أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قال: كلهم مسلمون (¬1). 306 - وأما الذي يروى عن الحسن فإنه قال: اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ قال: من قبيلتكم، أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قال: من غير قبيلتكم (¬2). 307 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل (¬3) عن ابن شهاب في هذه الآية قال: هي في الرجل يموت في السفر فيحضره بعض ورثته ويغيب بعضهم فيتهم الغائب منهم الحاضر ثم ذكر حديثا طويلا (¬4). قال أبو عبيد: وهذا هو الأصل في الحكم ألّا يكون أهل الشرك عدولا على أهل الإسلام ولولا خلاف من سمينا في صدر هذا الباب، وأولئك أكثر عددا وفيهم بعض الصحابة مع خلل في هذا القول ليس في ذاك، أما حديث أبي موسى هذا فلا نراه حفظ لأن الشعبي يحدث عنه بخلافه وقد ذكرناه وهو أقرب إلى الثبت والصحة، وأما تأول الحسن: من قبيلتكم أو من قبيلة غيركم فكيف يصير (¬5) أهل المخاطبة بالآية من غيرهم، وإنما خاطب الله بها أهل التوحيد كافة فقال عز وجل: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ فلم يبق أحد منهم إلا قد خوطب ¬
بها فكيف يجوز أن يقال: من غيركم إلا من كان خارجا منها، وأما قول ابن شهاب: إنها في أهل الميراث يتهم بعضهم بعضا فأنّى يكون هذا، وإنما سماها الله لنا شهادة ثم أعاد ذكرها في الآية وأبداه مرارا فقال: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ وقال: لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما. وقال: ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها (¬1). وهذا يتأولها في الادّعاء من بعض الورثة على بعض فإنما هم مدّعون ومدّعى عليهم، فأين الشهادة من الدعوى؟ وكيف يقال للمدعي شاهد؟ فهذان نوعان من التأويل لا أعرف لهما وجها، وليس أحد من الناس إلا وقد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي- صلّى الله عليه وسلم- وفي مذهبهما مع ما ذكرنا أمران لا يجوزان في أحكام المسلمين: قال الله تبارك وتعالى: تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً. فهل يعرف في حكم الإسلام أن يحلف الشاهدان، أو يجب عليهما يمين، أم هل يعرف في حكم الإسلام أن لا يقبل الحاكم شهادتهما ولا ينفذها إلا بعد صلاة العصر. قال أبو عبيد: هذا ما لا يجب على شهود المسلمين، وليس الأمر عندنا إلا القول الأول عمّن سمينا من الصحابة والتابعين ثم أخذ سفيان به ومع هذا إنا قد وجدنا لمثل هذا نظائر خص الله عز وجل برخصتها السفر- وحظرها على أهل الحضر، منها قصر الصلاة والتيمم مكان الطهور والجمع بين الصلاتين والإفطار في شهر رمضان فكل هذه الخلال جعلها الله عز وجل لهم دون غيرهم، ثم أحل جلّ جلاله الميتة والدّم عند الاضطرار إلى ذلك فهكذا هذه الشهادة إن شاء الله وأي ضرورة أشدّ من رجل يحضره الموت في السفر ولله عز وجل عليه حقوق من زكاة وحج وكفارات، وللناس عليه حقوق من ديون وودائع وغيرها لا يجد إلى تثبيتهما وأدائها سبيلا إلا بهذه الشهادة فإن تركها بطلت كلها، وقد جوز المسلمون شهادة النساء بلا رجل على الولادة والاستهلال والحيض والحبل وما أشبه ¬
ذلك للاضطرار إليه وليس ذلك بموجود في كتاب ولا سنة، فالذي يحتمله تأويل الكتاب أولى بالاتباع وأوجب على الناس وإنما نراهم تأولوا بقوله: تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ أنها صلاة العصر لأن أهل الكتاب وإن كانوا لا يصلون للشمس كالمجوس فإن طلوع الشمس وغروبها وقت لصلواتهم عرفنا ذلك بما رأينا من بعضهم والله أعلم بما أراد من ذلك.
باب المناسك وما جاء فيها من النسخ
باب المناسك وما جاء فيها من النسخ قال أبو عبيد: أما مناسك الحج فإنا لا نعلم في التنزيل منها منسوخا ولكنّ فيها سنتين كانتا على عهد رسول الله- صلّى الله عليه- ثم إن الأئمة أو بعضهم رأى فيهما سوى ذلك وهما: فسخ الإحرام ومتعة الحج (¬1) ولا نرى ترك من تركها كان إلا لأمر علموه ناسخا لما كان قبله أو لشيء كان للنبي- صلّى الله عليه- ولأصحابه دون غيرهم، وبكلّ قد جاءت السنة والأثر. فأما فسخ الإحرام: 308 - فإن أبا بكر بن عيّاش حدثنا عن أبي إسحاق (¬2) عن البراء بن عازب قال: خرج رسول الله- صلّى الله عليه- وأصحابه وقد أحرمنا بالحج، فلما قدمنا مكة قال: اجعلوا حجكم عمرة، فقال الناس: يا رسول الله قد أحرمنا بالحج كيف نجعله عمرة فقال: انظروا ما آمركم به فاصنعوا (¬3). 309 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا اسماعيل بن جعفر ويحيى بن سعيد عن جعفر (¬4) بن محمد (¬5) عن أبيه عن جابر بن عبد الله ¬
قال: خرج رسول الله- صلّى الله عليه- ونحن لا ننوي إلا الحج لا نعرف العمرة، فانطلق رسول الله- صلّى الله عليه- حتى قضى طوافه ثم نادى الناس وهو على المروة والناس تحته: من لم يكن معه هدي، فليحلل وليجعله (¬1) عمرة، قال: فحل الناس كلهم (¬2). قال أبو عبيد: وهذا في حديث طويل في المناسك. 310 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا ابن أبي عدي (¬3) عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة (¬4) عن أبي سعيد الخدري قال: خرجنا مع رسول الله- صلّى الله عليه- نصرخ بالحج صراخا حتى إذا طفنا بالبيت قال: اجعلوه عمرة إلا من كان معه الهدي قال: فأحللنا بعمرة فلما كان يوم التروية أحرمنا بالحج وانطلقنا إلى منى (¬5). 311 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد (¬6) عن عبد الملك (¬7) عن عطاء عن جابر وعن ابن جريج عن أبي الزبير (¬8) عن ¬
جابر قال: لما كانت عشيّة التروية وتوجهنا إلى منى وجعلنا ظهورنا إلى مكة لبيّنا بالحج (¬1). 312 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد (¬2) عن يحيى بن سعيد (¬3) أن عمرة بنت عبد الرحمن أخبرته أنها سمعت عائشة تقول: خرجنا مع رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- لخمس يفين (¬4) من ذي القعدة ونحن لا نرى إلا الحج فلما قدمنا أو دنونا أمر رسول الله- صلّى الله عليه- من لم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة قالت: فأحلّ الناس كلهم إلا من كان معه هدي (¬5). 313 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن النبي- صلّى الله عليه- مثل ذلك وزاد فيه قال: قال يحيى فذكرت ذلك للقاسم بن محمد فقال: جاءتك بالحديث على وجهه (¬6). ¬
314 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى، أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: وحدثنا أبو النضر (¬1) عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى (¬2) قال: قدمت على النبي- صلّى الله عليه- وهو بالبطحاء فقال: «بم أهللت؟ قلت: أهللت بإهلال النبي- صلّى الله عليه- فقال: هل سقت من هدي؟ قلت (¬3): لا قال: طف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أحل» قال: فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي فكنت أفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر رضي الله عنهما قال: فإني لقائم بالموسم إذ جاءني رجل فقال: إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك فقلت: يا أيها الناس من كنّا أفتيناه بشيء فليتّئذ (¬4). فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم فأتمّوا به قال: فقدم فقلت: يا أمير المؤمنين ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك فقال: إن نأخذ بكتاب الله عز وجل فإن الله يقول: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ (¬5) وإن نأخذ بسنة نبينا- صلّى الله عليه- فإن النبي- صلّى الله عليه- لم يحل حتى نحر الهدي (¬6). ¬
315 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد (¬1) عن عبيد الله (¬2) عن نافع عن ابن عمر عن حفصة قالت: قلت: يا رسول الله ما للناس أحلوا ولم تحلل أنت من عمرتك فقال: إني لبّدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أحل من الحج (¬3). قال أبو عبيد: فقد صحت الأخبار عن رسول الله- صلّى الله عليه- بفسخ الحج إلى العمرة بعد الطواف إلا من ساق الهدي ثم روي عن الخلفاء بعده (¬4) أنهم كانوا يقيمون على إحرامهم إلى يوم النحر. 316 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن حماد بن سلمة عن ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير أن أبا بكر وعمر كانا يقدمان ملبيين فلا يحلان إلى يوم النحر (¬5). ¬
317 - أخبرنا على قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا [أبو] معاوية (¬1) ويحيى بن سعيد (¬2) عن محمد بن أبي إسماعيل (¬3) عن عبد الرحمن بن أبي نضرة (¬4) عن أبيه عن علي: أنه قدم مكة فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة لعمرته ثم عاد فطاف بالبيت وبالصفا والمروة لحجته ثم أقام حراما إلى يوم النحر في حديث فيه طول (¬5). قال أبو عبيد وأما عثمان وكان من أشدهم في ذلك لأنه كان يغلظ في المتعة فالفسخ أشد ولا نرى الأئمة أجمعوا على ترك الفسخ إلا لأحد الخصلتين اللتين ذكرنا من المنسوخ والخصوصية على أن تبيانه قد جاءنا في حديث مرفوع وغير مرفوع. ¬
318 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثني نعيم بن حماد (¬1) عن عبد العزيز بن محمد (¬2) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث ابن بلال بن الحارث (¬3) عن أبيه بلال بن الحارث المزني (¬4) قال: قلت يا رسول الله أفسخ الحج لنا خاصة أم لمن بعدنا؟ قال: لا بل لنا خاصة (¬5). 319 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو معاوية (¬6) ويزيد (¬7) عن يحيى بن سعيد (¬8) عن المرقّع الأسدي عن أبي ذر قال: لم يكن ¬
لأحد أن يهل بحج ثم يفسخه بعمرته إلا للركب من أصحاب محمد- صلّى الله عليه- خاصة (¬1). 320 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذرّ قال: إنما كانت المتعة بالحج لأصحاب محمد- صلّى الله عليه- خاصة. قال: أبو معاوية يعني أن يجعل الحج عمرة (¬2). 321 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا أبو سعد (¬3) عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذرّ مثل حديث الأعمش. قال أبو عبيد: وإلى هذا انتهت العلماء من أهل الحجاز والعراق والشام منهم سفيان والأوزاعي ومالك وأهل الرأي وغيرهم لا يرون للحاج والقارن إحلالا دون يوم النحر حتى قد كان بعضهم ينكر الفسخ ويحدث بخلافه. 322 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن أبي الأسود (¬4) عن عروة عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله- صلّى الله عليه- فمنا من أهلّ بالحج ومنا من أهلّ بالحج ¬
والعمرة ومنا من أهلّ بالعمرة قالت: وأهلّ رسول الله- صلّى الله عليه- بالحج فأمّا من أهلّ بالعمرة فطاف بالبيت وسعى وأحل. وأمّا من أهلّ بالحج أو بالحج والعمرة فلم يحل إلى يوم النحر (¬1). 323 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنى عبد الرحمن عن مالك عن أبي الأسود عن سليمان بن يسار مثل ذلك إلا أنه لم يذكر إهلال النبي- صلّى الله عليه- قال: عبد الرحمن وكان مالك يأخذ بهذا وينكر قول أهل مكة في متعة الحج. قال أبو عبيد: ولا نعلم أحدا من الصحابة تمسك بذلك بعد النبى- صلّى الله عليه- إلا ابن عباس فإن الفسخ معروف من رأيه. 324 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد (¬2) عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء (¬3) عن ابن عباس قال: لا يطوف أحد بالبيت إلا حل قال: قلت: إنما هذا بعد المعرّف (¬4) فقال: كان ابن عباس يراه قبل وبعد قال: قلت من أين كان يأخذ هذا؟ قال: من أمر رسول الله- صلّى الله عليه- الناس في حجة الوداع أن يحلوا ومن قول الله تبارك وتعالى: ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (¬5) (¬6). ¬
325 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬1) عن شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا حسان الأعرج (¬2) يقول: قال رجل من بني بلجهيم (¬3) يقال له فلان بن عبد لابن عباس ما هذه الفتيا التي قد شغبت (¬4) الناس أنه من طاف بالبيت فقد حلّ فقال: سنة نبيكم- صلّى الله عليه- وإن رغمتم قال حجاج (¬5) قال شعبة: أنا أقول: شغبت ولا أدري كيف هي وقال: حجاج إنما هو شعبت (¬6) وهي عندي كما قال حجاج يعني أنها: فرّقت بين الناس في الفتيا (¬7). قال أبو عبيد: فناس من أهل العلم اليوم يذهبون إلى هذا القول ويرون الفسخ في الحج، وهو مذهب وحجة لولا حديث بلال بن الحارث الذي ذكرناه عن النبى- صلّى الله عليه- ومقالة أبي ذرّ وما مضى عليه السلف من الخلفاء (¬8) الراشدين المهديين الذين هم أعلم بسنة رسول الله- صلّى الله عليه- وتأويل حديثه ثم قول العلماء بعده. ¬
قال أبو عبيد: فهذا ما فى فسخ الحج وأما المتعة: 326 - فإن ابن أبي مريم (¬1): حدثنا عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل (¬2) حدثه أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس (¬3) عام حج معاوية وهما يتذاكران التمتع بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله فقال: سعد بئس ما قلت يا ابن أخى فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك فقال سعد: قد صنعها رسول الله- صلّى الله عليه- وصنعناها معه (¬4). 327 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن سليمان التيمي عن غنيم بن قيس قال: سألت سعد بن أبي وقاص عن متعة الحج فقال: قد فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش قال: يعني فلانا. قال أبو عبيد: والعرش بيوت مكة يعني أنه مقيم بها وهو يومئذ كافر (¬5). ¬
328 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا حجاج (¬1) عن عطاء (¬2) عن جابر بن عبد الله أن سراقة بن مالك بن جعشم قال: يا رسول الله عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد قال: بل هي للأبد مرتين أو ثلاثا (¬3). 329 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا مروان بن شجاع الجزرى عن خصيف بن عبد الرحمن (¬4) عن عطاء عن جابر عن النبي- صلّى الله عليه- وسراقة مثل ذلك إلا أنه قال (¬5): قال رسول الله- صلّى الله عليه- «بل هي لأبد الآبدين». 330 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد (¬6) عن جعفر بن محمد (¬7) عن أبيه (¬8) عن جابر بن عبد الله عن النبي- صلّى الله عليه- وسراقة مثل ذلك إلا أنه قال: بل هي لأبد أبد وزاد فيه فشبّك رسول الله- صلّى الله عليه- بين أصابعه وقال: «دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة». قال أبو عبيد: وكلمته- صلّى الله عليه- هذه تفسر تفسيرين أحدهما: أن يكون دخول العمرة في الحج هو الفسخ بعينه وذلك أن يهل الرجل بالحج ثم يحل من حجه بعمرة إذا طاف بالبيت. والآخر: أن يكون دخول العمرة فى الحج ¬
هو المتعة نفسها وذلك أن يقرّب الرجل العمرة في أشهر الحج فإذا قضاها وطاف لها وحلق ثم أراد الحج استأنف له إهلالا وإنما جاء هذا لأن العرب كانت في الجاهلية لا تعرف العمرة في أشهر الحج وتنكره أشد الإنكار. 331 - ويروى عن طاوس أنه قال: كان ذلك عندهم من أفجر الفجور (¬1). قال: أبو عبيد وبعضهم يروي هذا عن ابن عباس ولذلك روجع النبى صلّى الله عليه- حين أمرهم أن يحلوا بعمرة ومن أجله قال له سراقة: عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد حتى قال فيها النبي- صلّى الله عليه- ما قال ونزل القرآن بالرخصة والإذن فيها وهو قوله: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ. قال أبو عبيد: ثم سن رسول الله- صلّى الله عليه- القران، بذلك جاء أكثر الآثار. 332 - أخبرنا على قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬2) عن شعبة قال: حدثني حميد بن هلال قال: سمعت مطرّفا (¬3) يقول: قال: لي عمران بن حصين إني سأحدثك عسى الله أن ينفعك به: إن رسول الله- صلّى الله عليه- جمع بين الحج والعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات ولم ينزل القرآن بتحريمه وإنه كان يسلّم علي فلما اكتويت أمسك عني فلما تركته عاد إلي (¬4). 333 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن أبى ¬
زائدة (¬1) عن حجاج بن أرطاة عن الحسن بن سعد (¬2) عن ابن عباس قال: أنبأني أبو طلحة (¬3) أن رسول الله- صلّى الله عليه- جمع بين حج وعمرة (¬4). 334 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا حميد (¬5) عن بكر بن عبد الله (¬6) قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- يلبي بالحج والعمرة قال: بكر فحدثت بذلك ابن عمر فقال: لبى بالحج وحده قال: بكر فلقيت أنس بن مالك فحدثته بقول ابن عمر فقال: ما تعدوننا إلا صبيانا سمعت رسول الله- صلّى الله عليه- يقول: «لبيك عمرة وحجا» (¬7). ¬
335 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق (¬1) وعبد العزيز بن صهيب وحميد (¬2) كلهم عن أنس قال: سمعت رسول الله- صلّى الله عليه- يقول: «لبيك عمرة وحجا» (¬3). 336 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا سيار (¬4) عن أبي وائل (¬5) عن الصّبي بن معبد (¬6) أنه كان نصرانيا فأسلم فأراد الجهاد فقيل له ابدأ بالحج فأتى أبا موسى الأشعري فأمره أن يهل بالحج والعمرة جميعا ففعل فبينا هو يلبي بهما إذ مرّ يزيد بن صوحان (¬7) وسلمان بن ربيعة (¬8) ¬
فقال أحدهما لصاحبه: لهذا أضل من بعيره فسمعها (¬1) الصّبي فكبر عليه فلما قدم على عمر ذكر ذلك له فقال له عمر: هديت لسنة نبيك- صلّى الله عليه وسلم- (¬2). 337 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: وحدثناه أيضا أبو معاوية (¬3) عن الأعمش عن أبي وائل (¬4) عن الصبى عن عمرة (¬5) نحوه إلا أنه لم يذكر أبا موسى في حديثه قال وقال عمر إنهما لا يقولان شيئا هديت لسنة نبيك- صلّى الله عليه-. 338 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا محمد بن جعفر (¬6) عن شعبة عن الحكم (¬7) عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان بن عفان- رضي الله عنه- وعليا- رضي الله عنه- بين مكة والمدينة وعثمان ينهى عن المتعة أن يجمع بينهما فلما رأى ذلك علي أهلّ بهما فقال: لبيك بحجة وعمرة معا فقال عثمان: تراني أنهى الناس وتفعله قال: لم أكن لأدع سنة رسول الله- صلّى الله عليه- لقول أحد من الناس (¬8). ¬
339 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬1) عن شعبة عن قتادة قال: سمعت جري بن كليب (¬2) يقول: رأيت عثمان ينهى عن المتعة وعلي يأمر بها قال: فأتيت عليّا فقلت: إن بينكما لشرّا أنت تأمر بها وعثمان ينهى عنها فقال: ما بيننا إلا خير ولكن خيرنا أتبعنا لهذا الدين (¬3). 340 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: وحدثني أبو المنذر إسماعيل بن عمر عن سفيان عن بكير بن عطاء الليثي قال: حدثني حريث بن سليم العذري قال: سمعت عليا يلبي بالحج والعمرة جميعا يبدأ بالعمرة قبل الحج فقال له عثمان: إنك ممن ينظر إليه فقال: أما إني لم أسمع إلا ما سمعت (¬4). قال أبو عبيد: وقد كانت عائشة وابن عمر يحدثان عن النبي- صلّى الله عليه- أنه أهل بالحج وحده والثبت عندنا أنه قرن لأن من رواه أكثر، منهم عمر حين قال للصبي بن معبد وقد قرن بينهما: هديت لسنة نبيك- صلّى الله عليه- على أن بعض الناس تأوله على الدّعاء للصبي وليس هذا عندنا موضع دعاء لأنه إنما جاءه مستفتيا، فكيف يجيبه داعيا، وكذلك قول علي لعثمان: لم أكن لأدع سنة رسول الله- صلّى الله عليه- لقول أحد، ومنهم أبو طلحة وعمران بن حصين وأنس بن مالك وقد ذكرنا أحاديثهم مع أن رواية من روى الحج خاصة لا ترد رواية الآخرين ولكن هؤلاء حفظوا ما حفظ أولئك وزادوا عليهم شيئا لم يحفظوه، وهذا مثل من روى عن النبي- صلّى الله عليه- أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، ولم يحفظ الآخرون ¬
إلا في التكبيرة الأولى فليست واحدة من الروايتين برادّة للأخرى إلا أنّ الذين حفظوا الزيادة أولى بالاتباع. إنما هذا كرجلين شهدا على رجل أنه أقرّ لصاحبه بألف درهم وشهد آخران أنّه أقر له في ذلك المجلس بألف ومائة وكلا الفريقين في العدالة سواء، أفلست ترى أن شهادة الذين زادوا أوجب من أجل أنّ الأولى لم تكذبهم ولكن هؤلاء زادوا ما لم يحفظ أولئك فكذلك رواية أصحاب النبي- صلّى الله عليه- في رفع اليدين وفى تلبيته بالعمرة مع الحج، إنما الثبت عندنا من حفظ الزيادة فوجدنا متعة الحج في كتاب الله عز وجل ووجدنا قران الحج والعمرة في سنة رسول الله- صلّى الله عليه- ويلزم من أنكر القران أن يبطله البتة لأن الله تبارك وتعالى إنما أنزل في كتابه المتعة ولا نعلم للقرآن أصلا إلا سنة النبى- صلّى الله عليه وسلم- وإنما القران والمتعة هما تخفيف من الله عز وجل ورخصة إذ رضي من عباده فيهما بسفر واحد يبين ذلك حديث يروى عن ابن عمر. 341 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم (¬1) ومروان بن معاوية (¬2) عن عبد المؤمن الأزدي (¬3) قال: سمعت ابن عمر وسأله رجل عن امرأة صرورة (¬4) لم تحج، أتعتمر في حجها؟ قال: نعم. إن الله عز وجل جعل ذلك رخصة لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام (¬5). ¬
قال أبو عبيد: وقد كان بعض أهل العلم يتأول هذه الآية على الرخصة لأهل مكة خاصة في سقوط دم المتعة عنهم إن هم تمتعوا وقرنوا وإنّ الذي تأوله عمر خلاف ذلك ألا ترى أنه إنما جعل الآية تغليظا على أهل مكة ورخصة لسائر الناس سواهم فأراد أن الله عز وجل لم يأذن لأهل مكة في المتعة البتة لقوله: ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ، يقول: ليس لهم التمتع، وذهب الآخرون إلى أن لهم أن يتمتعوا ولا دم عليهم. قال أبو عبيد: فالذي عندنا أنه ليس للتأويل وجه إلا قول ابن عمر من أجل أن من بعدت داره عن مكة إذا أخطأتهم الرخصة في المتعة والقران لم يجدوا بدّا من خلتين إحداهما: أن يعتمروا قبل أشهر الحج ثم يقيموا بمكة حتى يحجوا وفي ذلك طول الثوى والاغتراب عن الأوطان، والخلة الأخرى: أن ينصرفوا بعد العمرة إلى منازلهم ثم ينشؤا للحج سفرا ثانيا في أوانه وكلتا الخلتين فيهما مشقة وأذى، فأذن الله عز وجل لهم في الجمع بين الحج والعمرة في سفر واحد بمتعة أو قران مع إقامة يسيرة، وأخرج أهل مكة من هذه الرخصة لأنهم مقيمون في أهليهم لا يتجشّمون سفرا ولا يطول بهم اغتراب عن وطن فلم يجعل لهم أن يعتمروا في أشهر الحج. قال أبو عبيد: وإنما نهي عمر بن الخطاب عن هذه المتعة فإن ذلك لم يكن منه على وجه التحريم ولا الكراهة لها، وكيف يأباها وهي في الكتاب والسنة جميعا ولكنه كان منه على وجه الاختيار، وذلك لخلال شتى: إحداهنّ: الفضيلة ليكون الحج في أشهره المعلومة له وتكون العمرة في غيرها من الشهور. والخلة: الثانية: أنه أحبّ عمارة البيت وأن يكثر زواره في غير الموسم. والثالثة: أنه أراد إدخال المرفق (¬1) على أهل الحرم بدخول الناس إليهم وكل هذه الوجوه قد جاءت بها الأخبار عنه مفسّرة. ¬
342 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد (¬1) عن عبيد الله (¬2) عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: إن تقرنوا (¬3) بين الحج والعمرة فتجعلوا العمرة في غير أشهر الحج أتمّ لحج أحدكم وأتمّ لعمرته (¬4). 343 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل (¬5) عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: كان عمر يقول إن الله عز وجل قال: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وقال: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ (¬6) فأخلصوا أشهر الحج للحج واعتمروا فيما سواها من الشهور وذلك أن من اعتمر في أشهر الحج لم تتم عمرته إلا بهدي ومن اعتمر في غير أشهر الحج تمت عمرته إلا أن يحب أن يتطوع بهدي غير واجب (¬7). قال أبو عبيد: فهذا موضع التفضيل وأما عمارة البيت والنظر لأهل البلد: 344 - فإن أبا معاوية (¬8) حدثنا عن هشام بن عروة عن أبيه قال: إنما كره عمر العمرة في أشهر الحج إرادة أن لا يعطّل البيت في غير أشهر الحج (¬9). ¬
345 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا أبو بشر (¬1) عن يوسف بن ماهك (¬2) قال: إنما نهى عمر عن المتعة لمكان أهل البلد ليكون موسمان في عام واحد فيصيبهم من منفعتهما (¬3). قال أبو عبيد: وقد جاءنا عنه أوسع من هذا، إيثار المتعة على غيرها وكذلك يروى عن ابن عمر. 346 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن طاوس عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول: لو اعتمرت ثم اعتمرت ثم حججت لتمتعت (¬4). 347 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا محمد بن جعفر (¬5) عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن طاوس عن ابن عباس أنه سمع عمر يقول ذلك. 348 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى (¬6) عن عبيد الله (¬7) عن نافع عن ابن عمر قال: لأن أعتمر في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة، في شهر يجب عليّ فيه الهدي أحبّ إليّ من أن أعتمر في شهر لا يجب عليّ فيه الهدي (¬8). ¬
قال أبو عبيد: فهذا ما جاء في المتعة من الرخصة وقد أباها مع هذا قوم علماء واختار بعضهم أن تختص العمرة بسفر ويفردونها به. 349 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: سألت ابن مسعود عن امرأة أرادت أن تجمع مع حجها عمرة فقال: أسمع الله عز وجل يقول: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ما أراها إلا أشهر الحج (¬1). 350 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬2) عن شعبة بإسناده مثله. 351 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النخعي عن ابن أذينة أو عن أذينة (¬3) قال: أتيت عمر فسألته عن تمام العمرة فقال: ائت عليا فسله قال: فأتيت عليا فسألته فقال: أن تحرم من حيث أبدأت، من دويرة أهلك (¬4). قال أبو عبيد: لا نرى عليا أراد أن يجعل وقت الإحرام من بلده، كان أفقه من أن يريد هذا لأنه خلاف سنة رسول الله- صلّى الله عليه- في المواقيت ¬
ولكنا نحسبه ذهب إلى أن يخرج من منزله ناويا للعمرة خالصة لا يخلطها بحج ولكن يخلص لها سفرا ثم يحرم متى ما شاء، وقد روي عن أبي ذر مثل ذلك. 352 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو النضر (¬1) عن المسعودي عن عبد الرحمن بن الأسود (¬2) عن أبيه (¬3) قال: خرجنا عمّارا فلما انصرفنا مررنا بأبي ذر فقال: أحلقتم الشعر وقضيتم التفث (¬4) أما إن العمرة من مدركم (¬5)، (¬6). قال أبو عبيد: قوله من مدركم هو المذهب الذي أراده- يعني عليا- أن ينشئ لها سفرا غير سفر الحج، فالذي صار إليه القول في هذا الباب: أن العمرة في غير أشهر الحج (¬7). بسفر يختص به إنما هو للفضيلة، وأن المتعة والإقران مجزيان عن أهلهما عن تمام غير نقص إلا أنّ عليه الهدي، فهذا ما جاءت به السنة وتكلمت فيه الأئمة من نسخ المناسك واختلاف وجهها، فأما الكتاب فلا نعلمه نزل بنسخ شيء منها إلا ما كان من حج المشركين قبل حجة النبي- صلّى الله عليه- فإن التنزيل (¬8) كان هو الناسخ له ثم فسرته السنة. ¬
353 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: في قوله: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قال: كان المسلمون والمشركون يحجون البيت جميعا فنهى الله عز وجل المؤمنين أن يمنعوا أحدا يحج البيت أو يعرضوا لهم من مؤمن أو كافر، ثم أنزل الله عز وجل بعدها: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا وقال عز وجل: ما كانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَساجِدَ اللَّهِ شاهِدِينَ عَلى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ (¬1). ¬
باب الجهاد وناسخه ومنسوخه
باب الجهاد وناسخه ومنسوخه قال أبو عبيد: وجدنا نسخ الجهاد في أربع خلال: منها اثنتان في القتال وثالثة في الأسارى ورابعة في المغانم. فأما اللتان في القتال فإن الأولى منهما إذن الله عز وجل لنبيه- صلّى الله عليه- وللمسلمين في جهاد المشركين بعد أن كان ذلك ممنوعا منهما (¬1) عنه قبل الهجرة ثم أذن الله عز وجل فيه بعدها. 354 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا محمد بن كثير عن معمر بن راشد عن الزهري قال: أول آية نزلت في القتال قول الله عز وجل: أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (¬2) إلى قوله: إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (¬3) قال: ثم ذكر القتال في آي كثير من القرآن (¬4). 355 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: (¬5) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ (¬6) وقوله عز وجل: وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ (¬7) وقوله ¬
عز وجل: فَاعْفُ عَنْهُمْ (¬1) وقوله عز وجل: قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ (¬2). قال: نسخ هذا كلّه قوله: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ (¬3) وقوله عز وجل: قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ إلى قوله: وَهُمْ صاغِرُونَ (¬4) (¬5). قال أبو عبيد: ثم ندب الله عز وجل المؤمنين إلى الجهاد وحضهم عليه بأكثر من الإذن حتى عاتب (¬6) أهل التخلف عنه وإن كان تخلفهم باستئذان منهم النبي- صلى الله عليه- في ذلك. 356 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: إِنَّما يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (¬7) قال: هذا تعيير للمنافقين حين استأذنوه في القعود عن الجهاد من غير عذر، وعذر الله المؤمنين، فقال: وَإِذا كانُوا مَعَهُ عَلى أَمْرٍ جامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ (¬8) (¬9). ¬
357 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬1) عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في هذه الآية قال الله عز وجل: إِنَّما يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال: نسختها وَإِذا كانُوا مَعَهُ عَلى أَمْرٍ جامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ الآية قال: فجعل الله عز وجل النبي- صلى الله عليه- بأعلى النظرين في ذلك (¬2). قال أبو عبيد: ثم وكّد الله عز وجل الجهاد على المؤمنين حتى أوجب على كل رجل منهم مجاهدة عشرة من الكفار، فلما صار إلى التخفف (¬3) عنهم ووصفهم بالضعف نسخ ذلك بأن ألزم كل رجل من أهل الإيمان لقاء رجلين من أهل الشرك ولم يرض منهم بأقل منه. ¬
358 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬1) عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله: إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ (¬2) الآية قال: فنسخها قوله عز وجل: الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً إلى قوله: مَعَ الصَّابِرِينَ (¬3) (¬4). 359 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية، قال: أمر الله عز وجل الرجل من المؤمنين أن يقاتل عشرة من الكفار فشق ذلك عليهم فرحمهم فقال: فَإِنْ يَكُنْ (¬5) مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ الآية. 360 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم (¬6) عن ابن أبي نجيح عن عطاء (¬7) عن ابن عباس قال: أيما رجل فرّ من ¬
ثلاثة فلم (¬1) يفرّ فإن فرّ من اثنين فقد فرّ (¬2). قال أبو عبيد: معنى هذا الحديث تأويل هذه الآية، ثم زاد الله الجهاد بعد هذا كله تغليظا وتوكيدا بأن قطع الموادعات التي كانت بين رسول الله- صلى الله عليه- وبين من عاهد من المشركين، فأمره أن يؤذنهم في براءة بالحرب بعد انقضاء المدة التي وقتها لهم وهي الأربعة الأشهر. 361 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬3) عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (¬4) قال: نسختها قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ إلى قوله: وَهُمْ صاغِرُونَ (¬5). ¬
362 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله عز وجل: فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ (¬1) قال: حدّ الله عز وجل للذين عاهدوا رسول الله- صلى الله عليه- أربعة أشهر يسيحون فيها حيث شاءوا وأجلّ من ليس له عهد انسلاخ الأشهر الحرم خمسين ليلة، وقال: فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. قال: وأمره إذا انسلخ الأشهر الحرم أن يضع السيف فيمن عاهد إن لم يدخلوا في الإسلام ونقض ما سمى لهم من العهد والميثاق فأذهب الشرط الأول ثم قال: إِلَّا الَّذِينَ عاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ يعني أهل مكة، فَمَا اسْتَقامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (¬2) (¬3). 363 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬4) عن ابن جريج عن مجاهد في هذه الآية قال: فأرسل رسول الله- صلى الله عليه- أبا بكر وعليا فطافا في الناس بذي المجاز (¬5) وأمكنتهم التي كانوا فيها يتبايعون فيها كلها والموسم كله فآذنوا أصحاب العهد أن يأمنوا أربعة أشهر فهي الأشهر الحرم المنسلخات المتواليات من عشر ذي الحجة إلى عشر يخلون (¬6) من ربيع الآخر ثم ¬
لا عهد لهم، قال: وهي الحرم من أجل أنهم أأمنوا فيها حتى يسيحونها، وآذن الله الناس كلهم بالقتال إن لم يؤمنوا (¬1). 364 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو اليمان (¬2) عن شعيب بن أبي حمزة عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: أن النبي- صلى الله عليه- أمرّ أبا بكر على تلك الحجة وأمره أن يؤذّن ببراءة، قال ابن شهاب: فأخبرني حميد بن عبد الرحمن (¬3) عن أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر- رضي الله عنه- في مؤذنين بعثهم يوم النحر: ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، قال حميد: ثم أردف النبي- صلى الله عليه- عليا- رضي الله عنه- وأمره أن يؤذّن بذلك (¬4). 365 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا ابن أبي عدي (¬5) عن شعبة عن المغيرة (¬6) عن الشعبي عن المحرّر بن أبي هريرة عن أبيه: نحو ذلك، وزاد فيه ومن كان بينه وبين رسول الله- صلى الله عليه- عهد فأجله أربعة أشهر، فإذا مضت الأربعة الأشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله (¬7). ¬
366 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬1) عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ إلى قوله فَما جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا (¬2) وفي قوله لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ (¬3) قال: ثم نسخت هذه الآيات بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ (¬4) إلى قوله: وَنُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (¬5)، (¬6). قال أبو عبيد: فكانت براءة هي الناسخة للهدنة والقاطعة للعهود والمشخصة (¬7) الناس للجهاد، بذلك وصفتها العلماء. 367 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو معاوية (¬8) عن الأعمش عن إبراهيم قال: خرج عبد الرحمن بن يزيد (¬9) وهو يريد أن يجاعل في بعث خرج عليه ثم أصبح يتجهز فقلت: ألم تكن أردت أن تجاعل قال: بلى، ¬
ولكن قرأت البارحة سورة براءة فسمعتها تحث على الجهاد (¬1). 368 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬2) وأبو اليمان (¬3) كلاهما عن حريز بن عثمان (¬4) عن عبد الرحمن بن ميسرة (¬5) أو ابن بلال (¬6) عن أبي راشد الحبراني (¬7) أنه وافى المقداد بن الأسود (¬8) بحمص على تابوت من توابيت الصيارفة وقد فضل عنه عظما، قال: فقلت يا أبا الأسود قد أعذر الله إليك أو قال: قد عذرك الله- يعني في القعود عن الغزو- فقال: ¬
أبت علينا سورة براءة انْفِرُوا خِفافاً وَثِقالًا (¬1) (¬2). 369 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم (¬3) عن أيوب (¬4) عن ابن سيرين أن أبا أيوب (¬5) شهد بدرا مع رسول الله- صلى الله عليه- ثم لم يتخلف عن غزاة للمسلمين إلا عاما واحدا فإنه استعمل على الجيش رجل شاب، ثم قال بعد ذلك: وما على من استعمل علي، وكان يقول: قال الله عز وجل: انْفِرُوا خِفافاً وَثِقالًا فلا أجدني إلا خفيفا أو ثقيلا (¬6). 370 - حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد (¬7) عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس أن أبا طلحة (¬8) قرأ هذه الآية ¬
انْفِرُوا خِفافاً وَثِقالًا فقال: ها أرى الله ألا يستنفرنا إلا شبابا (¬1) وشيوخا، جهزوني فجهزوه فركب البحر فمات في غزاته تلك، قال: فما وجدنا له جزيرة ندفنه أو قال يدفنونه فيها إلا بعد سابعة (¬2). 371 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬3) عن ابن جريج عن مجاهد في هذه الآية قال: قالوا فينا الثقيل وذو الحاجة والضعيف والمتيسر عليه أمره فأنزل الله انْفِرُوا خِفافاً وَثِقالًا (¬4). 372 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد (¬5) عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح (¬6) انْفِرُوا خِفافاً وَثِقالًا قال الشاب والشيخ (¬7). ¬
373 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا خالد بن عمرو عن سفيان عن منصور (¬1) عن إبراهيم فيها قال: مشاغيل وغير مشاغيل (¬2). قال أبو عبيد: ثم نزل مع براءة آى كثير كلها تحض على الجهاد وتوجبه على الناس منها قوله: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ (¬3) وقوله: فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ (¬4) وقوله: وَما لَكُمْ لا تُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (¬5) في آيات يطول ذكرها، ثم جاءت السنة عن رسول الله- صلى الله عليه- ببيان ذلك وتصديقه في آثار متتابعة منها: 374 - قوله: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا» (¬6). ¬
375 - وقوله الجهاد ماض إلى يوم القيامة لا يروه جور جائر ولا عدل عادل. 376 - وقوله: «حتى يقاتل آخر عصابة من أمتي الدجال» (¬1). 377 - وقوله: «الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة» (¬2) إنما تأويله عندنا خيل الغزاة في سبيل الله. والحديث في هذا أكثر من أن يحاط به ثم تكلمت العلماء بعد من لدن الصحابة ومن بعدهم في وجوب الجهاد واختلفوا فيه. 378 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا علي بن معبد (¬3) عن أبي المليج الرقّي عن ميمون بن مهران قال: كنت عند ابن عمر فجاء رجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فسأله عن الفرائض وابن عمر جالس حيث ¬
يسمع كلامه فقال: الفرائض شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام رمضان والجهاد في سبيل الله قال: فكأن ابن عمر غضب من ذلك ثم قال: الفرائض شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام رمضان، وترك الجهاد (¬1). 379 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد قال: قال رجل لابن عمر: ألا تغزو قال: سمعت رسول الله- صلّى الله عليه- يقول: «بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت» (¬2). 380 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد (¬3) عن إسماعيل بن أبي خالد عن رجل عن ابن عمر مثل ذلك غير مرفوع (¬4). ¬
381 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬1) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء (¬2) أواجب الغزو على الناس؟ فقال هو وعمرو بن دينار: ما علمناه (¬3). 382 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: قال معمر (¬4) كان مكحول (¬5) يستقبل القبلة ثم يحلف عشرة أيمان: أن الغزو واجب، ثم يقول إن شئتم زدتكم (¬6). 383 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث (¬7) أو غيره عن ابن شهاب قال: كتب الله الجهاد على الناس غزوا أو قعدوا فمن قعد، فهو عدة إن استعين به أعان وإن استنفر نفر وإن استغني عنه قعد (¬8). ¬
قال أبو عبيد: وأحسب قول الأوزاعي مثل قول ابن شهاب. 384 - وأما: سفيان الثوري فكان يقول: ليس بفرض ولكن لا يسع الناس أن يجمعوا على تركه ويجزئ فيه بعضهم عن بعض (¬1). قال أبو عبيد: وهذا هو القول عندنا في الجهاد لأنه حق لازم للناس غير أن بعضهم يقضي ذلك عن بعض وإنما وسعهم هذا للآية الأخرى، قوله: وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً (¬2) فإنها فيما يقال ناسخة لفرض الجهاد. 385 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬3) عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس فى قوله: فَانْفِرُوا ثُباتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعاً (¬4) وفي قوله: انْفِرُوا خِفافاً وَثِقالًا قال: نسختها وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً الآية. قال: تنفر طائفة وتمكث طائفة مع النبي- صلّى الله عليه- قال: فالماكثون هم الذين يتفقهون في الدين وينذرون إخوانهم إذا رجعوا إليهم من الغزو بما نزل من قضاء الله وكتابه وحدوده (¬5). 386 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية قال: يعني السرايا كانت ترجع وقد نزل بعدهم قرآن تعلّمه القاعدون من النبي- صلّى الله عليه- فتمكث السرايا يتعلمون ما أنزل على النبي- صلّى الله عليه- بعدهم، وتبعث سرايا أخرى، قال: فذلك قوله: لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ (¬6). ¬
387 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬1) عن ابن جريج عن مجاهد نحو ذلك. قال أبو عبيد: فلولا هذه الآية لكان الجهاد حتما واجبا على كل مؤمن في خاصّة نفسه وماله كسائر الفرائض، ولكن هذه الآية جعلت للناس الرخصة في قيام بعضهم بذلك عن بعض، ومع هذا أنّا قد وجدنا في الحقوق الواجبة نظائر للجهاد، منها عيادة المريض وحضور الجنائز وردّ السلام وتشميت العاطس فهذه كلها لازمة للمسلمين غير أن بعضهم يقوم بذلك دون بعض ولكن الفضيلة والتبريز (¬2) لقاضيها دون المقضي عنه فكذلك الجهاد إن شاء الله (¬3) على أن الله عز وجل قد كان اشترط فيه شرطا حين أمر به فجعله محظورا في بعض الشهور فقال عز وجل: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ (¬4) وقال عز وجل: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ (¬5) هو في التفسير أن القتال فيه عند الله عظيم كبير، ثم اختلف العلماء في نسخ تحريمها وإباحة القتال فيها. ¬
388 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬1) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما لهم إذ ذاك لم يكن يحل لهم أن يغزوا في الشهر الحرام ثم غزوهم بعد قال: فحلف لي بالله ما يحل للناس أن يغزوا في الحرم ولا في الشهر الحرام إلا أن يقاتلوا وما نسخت (¬2). 389 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬3) عن ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر قال: لم يكن رسول الله- صلّى الله عليه- يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى وإذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ (¬4). 390 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن أبي الزبير (¬5) عن جابر بن عبد الله عن النبي- صلّى الله عليه- مثله غير أنه قال: إلا أن يغزى أو يغزو. 391 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو الأسود (¬6) عن ابن لهيعة عن مخرمة بن بكير (¬7) عن أبيه بكير بن عبد الله بن الأشج عن سعيد بن المسيب أنه سئل: هل يصلح للمسلمين أن يقاتلوا الكفار في الشهر الحرام؟ قال: نعم، قال: وقال ذلك سليمان بن يسار (¬8) (¬9). ¬
قال أبو عبيد: والناس اليوم بالثغور (¬1) جميعا على هذا القول يرون الغزو مباحا في الشهور كلها حلالها وحرامها لا فرق بين ذلك عندهم، ثم لم أر أحدا من علماء الشام ولا العراق ينكره عليهم، وكذلك أحسب قول أهل الحجاز. والحجة في إباحته عند علماء الثغور قول الله تبارك وتعالى: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ. قال أبو عبيد: فهذه الآية هي الناسخة عندهم لتحريم القتال في الشهر الحرام (¬2)، فهذا ناسخ القتال ومنسوخه. ¬
باب الأسارى
باب الأسارى قال أبو عبيد: وأما أمر الأسارى في الفداء والمنّ والقتل فإن: 392 - عبد الله بن صالح حدثنا عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قول الله عز وجل: ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتَّى يُثْخِنَ (¬1) فِي الْأَرْضِ (¬2) قال: ذلك يوم بدر والمسلمون يومئذ قليل فلما كثروا واشتد سلطانهم أنزل الله عز وجل بعد هذا في الأسارى فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً (¬3) فجعل الله عز وجل النبي- صلّى الله عليه- والمؤمنين في الأسارى بالخيار إن شاءوا قتلوهم وإن شاءوا فادوهم وإن شاءوا استعبدوهم، شك أبو عبيد في استعبدوهم (¬4). 393 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا ابن مهدي وحجاج بن محمد كلاهما عن سفيان قال: سمعت السّدي (¬5) يقول في قوله عز وجل: فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً قال: هي منسوخة نسختها قوله عز وجل: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ (¬6). 394 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬7) عن ¬
ابن جريج فيها قال: هي منسوخة قد قتل رسول الله- صلّى الله عليه- عقبة بن أبي معيط (¬1) يوم بدر صبرا (¬2) (¬3). 395 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬4) عن شريك عن سالم (¬5) عن سعيد بن جبير قال: يقتل أسرى المشركين ولا يفادون حتى يثخن فيهم القتل وقد قال: حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً (¬6). وفيه قول آخر. 396 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬7) عن المبارك بن فضالة (¬8) عن الحسن أنه كره قتل الأسير وقال: منّ عليه أو فاده (¬9). ¬
397 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬1) عن ابن جريج عن عطاء مثل ذلك أيضا أو نحوه (¬2). 398 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا أشعث (¬3) قال: سألت عطاء عن قتل الأسير فقال: منّ عليه أو فاده، قال وسألت الحسن فقال: تصنع به ما صنع رسول الله- صلى الله عليه- بأسارى بدر يمنّ عليه أو يفادى. قال أبو عبيد: فأرى العلماء قد اختلفت في تأويل آيات الأسارى ففي حديث ابن عباس أن آية الفداء هي المحكمة الناسخة بقتلهم (¬4) وإلى مذهبه ذهب سعيد بن جبير، وفي قول السّدي (¬5) وابن جريج أنّ آية القتل هي المحكمة الناسخة للفداء والمنّ وإلى هذا ذهب الحسن وعطاء. قال أبو عبيد: والقول عندنا أن الآيات جميعا محكمات لا منسوخ فيهن، يبين ذلك ما كان من أحكام رسول الله- صلى الله عليه- الماضية فيهم وذلك أنه كان عاملا بالآيات كلها من القتل والفداء والمنّ حتى توفاه الله عز وجل على ذلك ولا نعلم نسخ منها شيء، فكان أول أحكامه فيهم يوم بدر فعمل بها كلها يومئذ، بدأ بالقتل فقتل عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث (¬6) في قفوله ثم قدم ¬
المدينة فحكم في سائرهم بالفداء والمنّ، ثم كان يوم الخندق إذ سارت إليه الأحزاب فقاتلهم حتى صرفهم الله عز وجل عنه وخرج إلى بني قريظة لممالأتهم لأنهم كانت للأحزاب، فحاصرهم حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ (¬1) فحكم فيهم فقتل المقاتلة وسبى الذرية فصوّب رسول الله- صلّى الله عليه- رأيه وأمضى فيهم حكمه ومنّ على الزبير بن باطا (¬2) من بينهم لتكليم ثابت بن قيس بن شمّاس (¬3) إياه فيه حتى كان الزبير هو المختار لنفسه القتل ثم كانت غزاة المريسيع (¬4) وهي التي سبى فيها بني المصطلق رهط جويرية بنت الحارث (¬5) من خزاعة فاستحياهم جميعا وأعتقهم فلم يقتل أحدا منهم علمناه ثم كانت خيبر فافتتح حصون الشق ونطاة عنوة بلا عهد فمنّ عليهم ولا نعلمه قتل أحدا منهم صبرا بعد فتحها ثم سار إلى بقية حصون خيبر الكثيبة والوطيحة وسلالم فأخذها أو أخذ بعضها صلحا على أن لا يكتمه آل أبي الحقيق شيئا من أموالهم فنكثوا العهد ¬
وكتموه فاستحل بذلك دماءهم وضرب أعناقهم ولم يمنّ على أحد منهم ثم كان فتح مكة بعد هذا كله فأمر بقتل هلال بن خطل (¬1) ومقيس بن صبابة (¬2) ونفر سماهم، وأطلق الباقين فلم يعرض لهم، ثم كانت حنين فسبى فيها هوازن ومكث سبيهم في يديه أياما حتى قدم عليه وفدهم فوهبهم لهم من عند آخرهم امتنانا منه عليهم، ثم كانت أمور كثيرة فيما بين هذه الأيام مضت فيها أحكامه الثلاثة من القتل والمنّ والفداء من ذلك قتله أبا عزّة الجمحي (¬3) يوم أحد وقد كان منّ عليه يوم بدر، وفيها إطلاقه ثمامة بن أثال (¬4) ومنها مفاداته بالمرأة الفزاريّة (¬5) التي ¬
سباها سلمة بن الأكوع برجلين من المسلمين كانا أسيرين بمكة قبل الفتح في أشياء كثيرة يطول بها الكتاب لم يزل- صلّى الله عليه- قبل عاملا بها على ما أراه (¬1) الله عز وجل من الأحكام التي أباحها له في الأسارى وجعل الخيار والنظر فيها إليه حتى قبضه الله عز وجل على ذلك- صلّى الله عليه- ثم قام بعده أبو بكر- رضي الله عنه- فسار في أهل الرّدة بسيرته من القتل والمنّ، فأما الفداء فلم يحتج إليه أبو بكر الصديق- رضي الله عنه- لأن الله عز وجل أظهر الإسلام على الردّة حتى عاد أهلها مسلمين بالطّوع والكره إلا من أباده القتل، فكان ممن استحياه أبو بكر- رضي الله عنه- عيينة بن حصن الفزاري (¬2) وقرة ابن هبيرة القشيري (¬3) وكان قدم بهما عليه خالد بن الوليد (¬4) موثقين فمنّ عليهما وأطلقهما، وكذلك الأشعث بن قيس (¬5) بعث به إليه زياد بن لبيد الأنصاري (¬6) موثقا، وقد نزل على حكم أبي بكر- رضي الله عنه- فخلّى ¬
سبيله ومنّ عليه وأنكحه، وكان ممن قتله أبو بكر- رضي الله عنه- في الردة الفجاءة (¬1) في رجال من بني سليم وذلك لسوء آثارهم كان في المسلمين، وبمثل ذلك كتب إلى خالد بن الوليد يأمره باصطلام (¬2) بني حنيفة (¬3) إن ظفر بهم، وكتب إلى زياد بن لبيد (¬4) والمهاجر بن أبي أمية (¬5) بالمنّ على كندة (¬6) الذين حوصروا بحصن النجير، ثم لم تزل الخلفاء على مثل ذلك. قال أبو عبيد: وعليه الأمر عندنا في الأسارى أنه لم ينسخ من أحكامهم شيء ولكن للإمام (¬7)، يخيّر في الذكور والمدركين بين أربع خلال وهي: القتل ¬
والاسترقاق، والفداء والمنّ، إذا لم يدخل بذلك ميل بهوى في العفو ولا طلب الذّحل (¬1) في العقوبة ولكن على النظر للإسلام وأهله (¬2). ¬
باب في المغانم
باب في المغانم قال أبو عبيد: وأما نسخ المغانم فإن: 399 - حجاجا (¬1) حدثنا عن ابن جريج عن مجاهد في قول الله عز وجل: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ (¬2) قال ثم نسختها: وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ (¬3) قال ابن جريج: أخبرني بذلك ليث ابن أبي سليم (¬4) عن مجاهد (¬5). 400 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ قال: الأنفال الغنائم التي كانت لرسول الله- صلّى الله عليه- خاصة، ليس لأحد فيها شيء، ثم أنزل الله عز وجل: وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ قال: ثم قسم ذلك الخمس لرسول الله- صلّى الله عليه- ولذي القربى يعني قرابة النبي- صلّى الله عليه- ولليتامى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وجعل أربعة أخماسه الناس فيه ¬
سواء للفرس منه سهمان ولصاحبه سهم وللراجل سهم (¬1) (¬2). ¬
باب الاستئذان وما فيه من ناسخه ومنسوخه من الكتاب والسنة
باب الاستئذان وما فيه من ناسخه ومنسوخه من الكتاب والسنة 401 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬1) عن ابن جريج عن مجاهد في قوله: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ (¬2) قال: عبيدكم المملوكون (¬3). 402 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي حصين (¬4) عن أبي عبد الرحمن السلمي (¬5) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ قال: هي خاصة للنساء لا للرجال (¬6) يستأذنون على كل حال بالليل والنهار (¬7). قال أبو عبيد: يعني أن الإماء ينبغى لهن أن يستأذن على مواليهن في هذه الحالات الثلاث المسماة هاهنا وهي قوله: مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ يقول: فأما ذكور المماليك فإن عليهم الاستئذان في الأحوال كلها، ولا نعلم أحدا من العلماء أخبر عن هذه الآية نسخا بل أغلظوا شأنها. ¬
403 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد (¬1) عن عبد الملك بن أبي سليمان قال: حدثنا عطاء (¬2) قال: سمعت ابن عباس يقول: ثلاث آيات من كتاب الله عز وجل تركهن الناس لا أرى أحدا يعمل بهن قال: حفظت آيتين ونسيت واحدة (¬3) قال الله عز وجل: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ الآية وقال: يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثى وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ (¬4) قال: ثم يقول الرجل بعد هذه للرجل: أنا أكرم منك، وليس أحد أكرم من أحد إلا بالتقوى (¬5). 404 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة قال: سألت الشعبي عن هذه الآية يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ قلت: أمنسوخة هي قال: لا. قال أبو عبيد: وفي غير حديث عبد الرحمن قال: فقلت: قد تركها الناس، فقال: الله المستعان (¬6). ¬
405 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن أبي عوانة (¬1) عن أبي بشر (¬2) عن سعيد بن جبير في هذه الآية قال: يقولون هي منسوخة، لا والله ما نسخها شيء ولكنها مما تهاون به الناس (¬3). قال أبو عبيد: وقد تحدثوا مع هذا الحديث عن ابن عباس يحمله بعضهم على الترخيص فيه. 406 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا نعيم بن حماد عن عبد العزيز بن محمد (¬4) عن عمرو بن أبي عمرو (¬5) عن عكرمة عن ابن عباس قال: أتاه ناس من أهل العراق فسألوه عن هذه الآية: لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ فقال: إن الله عز وجل رفيق رحيم بالمؤمنين يحب الستر عليهم، قال: وكان الناس ليس لهم ستور ولا حجال (¬6) فربما دخلت الخادم والولد أو يتيمة الرجل على أهله، فأمروا بالاستئذان في تلك العورات، فجاءهم الله عز وجل بالستور والخير فلم أر أحدا يعمل بذلك (¬7). ¬
قال أبو عبيد: وليس وجه هذا عندي أن يكون على الرخصة من أجل أن ابن عباس لم يخبرنا أنه نسخها قرآن ولا أن السنة جاءت برخصة فيها، إنما قال: لم أر أحدا يعمل بذلك وقد حكى عنه عطاء هذا اللفظ على وجه الإنكار والاستبطاء للناس ألا تسمع قوله: ثلاث آيات من كتاب الله- عز وجل- تركهن الناس لا أرى أحدا يعمل بهن، فرواية عطاء عندنا مفسرة للذي روى عكرمة، وليس المذهب في الآية إلا أن تكون محكمة قائمة لم ينسخها كتاب ولا نقلت الآثار التي انتهت إلينا عن رسول الله- صلى الله عليه- ولا عن أحد من الصحابة ولا التابعين بعدهم بالتسهل في ذلك إلا شيء يروى عن الحسن. 407 - فإنه كان يقول في الخادم التي تبيت مع أهل الرجل: أنه لا بأس أن تدخل بغير إذن. قال أبو عبيد: أحسبني سمعته من هشيم يحدثه عن يونس (¬1) عن الحسن (¬2) فهذا ما جاء في المماليك، وأما من لم يبلغ الحلم من الأحرار. 408 - فإن حجاجا (¬3) حدثنا عن ابن جريج عن مجاهد في قول الله عز وجل: وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ قال: الذين لم يحتملوا من أحراركم (¬4). 409 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون (¬5) عن ابن سيرين في هذه الآية: وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ¬
قال: كان أهلنا يأمرونا إذا جاء أحدنا ليدخل أن يقول: السلام عليكم، أيدخل فلان؟ (¬1). ¬
باب المواريث ناسخها ومنسوخها
باب المواريث ناسخها ومنسوخها قال أبو عبيد: وجدنا نسخ المواريث في ثلاثة مواضع منها موضع كان الميراث فيه ممنوعا فنسخته الإباحة وموضعان كان الميراث فيهما مباحا فنسخهما المنع فأما الذي كان ممنوعا فنسخ بالإباحة فالميراث بين المهاجرين والأعراب. 410 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬1) عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قول الله عز وجل: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا (¬2). قال: كان المهاجري لا يتولى الأعرابي ولا يرثه وهو مؤمن، ولا يرث الأعرابي المهاجر فنسختها وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ (¬3) (¬4). 411 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مثل ذلك أو نحوه. قال أبو عبيد: فهذا نسخ ميراث المهاجرين والتاركين للهجرة، وأما الميراثان اللذان كانا مباحين فنسخا بالمنع فميراث الحلفاء من محالفيهم وميراث الأدعياء من متبنيهم. ¬
412 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور (¬1) عن مجاهد في قوله: وَالَّذِينَ عَقَدَتْ (¬2) أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ (¬3) قال: كان حلف فى الجاهلية فأمروا أن يعطوهم نصيبهم من المشورة والعقل والنصر ولا ميراث (¬4). 413 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا معاذ (¬5) عن ابن عون (¬6) عن عيسى بن الحارث (¬7) عن عبد الله بن الزبير (¬8) في قوله: وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ قال: نزلت هذه الآية في العصبات كان الرجل يعاقد الرجل يقول ترثني وأرثك فنزلت: وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ (¬9). ¬
414 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬1) عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس وَالَّذِينَ عَقَدَتْ (¬2) أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ قال: كان الرجل قبل الإسلام يعاقد الرجل يقول: ترثني وأرثك فنسختها وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ (¬3). 415 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية مثل ذلك وزاد فيه قال: نسختها وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ إلى قوله:- إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً (¬4) قال: إلا أن يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوهم وصية (¬5). ¬
قال أبو عبيد: فهذا نسخ الحلفاء فأما الذي في الأدعياء: 416 - فإن عبد الله بن صالح حدثنا عن الليث عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب في قول الله عز وجل: وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ قال: قال ابن المسيب: إنما أنزل الله عز وجل ذلك في الذين كانوا يتبنّون رجالا ويورثونهم فأنزل الله عز وجل فيهم أن يجعل لهم نصيبا من الوصية ورد الميراث إلى الموالي من ذوي الرحم والعصبة وأبى الله عز وجل أن يجعل للمدّعين ميراثا ممن ادّعاهم ولكن جعل لهم نصيبا من الوصية مكان ما تعاقدوا عليه في الميراث الذي رد عليه فيه أمرهم (¬1). 417 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل (¬2) عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير وأبو عائذ الله بن ربيعة (¬3) عن عائشة أن أبا حذيفة بن عتبة وكان ممن شهد بدرا ¬
مع رسول الله- صلّى الله عليه- تبنّى سالما وأنكحه ابنة أخيه هندا بنت الوليد ابن عتبة وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى رسول الله- صلّى الله عليه- زيد ابن حارثة وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه حتى أنزل الله عز وجل في ذلك ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوالِيكُمْ (¬1) قال: فردّوا إلى آبائهم ومن لم يعلم له أب كان مولى وأخا في الدين (¬2). 418 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬3) عن ابن جريج في هذه الآية قال: أخبرني موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر أن زيد بن حارثة (¬4) ما كانوا (¬5) يدعونه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ (¬6). 419 - قال ابن جريج: قال مجاهد في هذه الآية: نزلت في زيد بن حارثة كان تبناه محمد- صلّى الله عليه وسلم-. ¬
420 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فى قوله إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسادٌ كَبِيرٌ (¬1) قال: إلا تأخذوا في الميراث بما أمركم الله عز وجل به تكن فتنة في الأرض وفساد كبير (¬2). ¬
باب الوصية ناسخها ومنسوخها
باب الوصية ناسخها ومنسوخها 421 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس (¬1) عن ابن سيرين عن ابن عباس أنه قرأ هذه الآية كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ (¬2) قال: قد نسخ هذا (¬3). 422 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا ابن مهدي عن ابن المبارك عن عمارة أبي عبد الرحمن قال: سمعت عكرمة يقول في هذه الآية إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَقال: نسختها الفرائض (¬4). 423 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬5) عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس: إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَقال: نسختها هذه الآية: لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ ¬
الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً (¬1) (¬2). 424 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬3) عن ابن جريج عن مجاهد قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين والأقربين فنسخ الله عز وجل من ذلك ما أحب فجعل للولد للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس مع الولد وللزوجة الثمن أو الربع وللزوج الشطر أو الربع (¬4). 425 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس (¬5) عن الحسن قال: كانت الوصية للوالدين والأقربين فنسخ ذلك منها فصارت الوصية للأقربين الذين لا يرثون ونسخ منها كل وارث (¬6). ¬
قال أبو عبيد: فإلى هذا القول صارت السنة القائمة عن رسول الله- صلى الله عليه- وإليه انتهى قول العلماء وإجماعهم في قديم الدهر وحديثه أن الوصية للوارث منسوخة لا تجوز وكذلك أجمعوا على أنها جائزة للأقربين معا إذا لم يكونوا من أهل الميراث، ثم اختلفوا في الأجنبيين، فقالت طائفة من السلف: لا تجوز لهم الوصية وخصّوا بها الأقارب. 426 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬1) عن حماد بن سلمة عن عطاء بن أبي ميمونة (¬2) أنه قال: سألت مسلم بن يسار (¬3) والعلاء بن زياد (¬4) عن قوله: الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَفدعوا بالمصحف فقرءوا، فقالا: هي للقرابة (¬5). 427 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا محمد بن عبيد (¬6) عن الأعمش عن مسلم (¬7) عن مسروق (¬8) قال: أوص لذى قرابتك ¬
ممن لا يرث (¬1). 428 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم (¬2) عن أيوب (¬3) عن ابن سيرين قال: قال عبيد الله بن عبيد الله بن معمر (¬4) فى الوصية من سمّى جعلناها حيث سمّى ومن قال حيث أمر الله عز وجل جعلناها في قرابته (¬5). قال أبو عبيد: ومن ذلك حديث الحسن الذي ذكرناه في قوله وصارت الوصية للأقربين الذين لا يرثون. قال أبو عبيد: وقد تحدثوا عن طاوس بأشد من هذا. 429 - أنه قال: إذا ذكر غير الأقارب ردت وصيته على الأقارب (¬6). ¬
قال أبو عبيد: وكل هؤلاء إنما تأولوا هذه الآية التي ذكرناها فيما نرى وقد أبى هذا المذهب قوم آخرون فرأوا الوصية لكل موصى له من الأباعد والأقارب ماضية نافذة إلا الوارث. 430 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الحسن بن عمرو الفقيمي (¬1) قال: أوصى لي إبراهيم ببرد (¬2). قال أبو عبيد: قال عبد الرحمن: كان سفيان يحمل هذا الحديث على أنه أوصى لأجنبي لأن إبراهيم كان من النخع (¬3) والحسن بن عمرو من بني تميم. قال أبو عبيد: وعلى هذا القول اجتمعت العلماء من أهل الحجاز وتهامة والعراق والشام ومصر وغيرهم منهم مالك وسفيان والأوزاعي والليث وجميع أهل الآثار والرأي وهو القول المعمول به عندنا أن الوصية جائزة للناس كلهم ما خلا الورثة خاصة، والأصل في هذا. 431 - قول النبي- صلى الله عليه-: «لا تجوز وصية لوارث» (¬4). ¬
- أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا ابن عياش (¬1) قال: حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني (¬2) قال: سمعت أبا أمامة يخبر أنه سمع رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- يقول ذلك في خطبته عام حجة الوداع. 432 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: سمعت يزيد بن هارون يحدثه عن ابن أبي عروبة (¬3) عن قتادة عن شهر بن حوشب (¬4) عن عبد الرحمن ابن غنم (¬5) عن عمرو بن خارجة (¬6) عن النبي- صلّى الله عليه وسلم- مثله في خطبته (¬7). ¬
قال أبو عبيد: فقد تبين لك حين خص أهل الميراث بالمنع منها أنه قد أطلقها لمن وراءهم من العالمين. 433 - ومنه حكمه في المعتق مماليكه الستة في مرضه فأمضى رسول الله- صلّى الله عليه- عتق اثنين منهم (¬1) فالعتق وصية لهم وهم عجم لا قرابة بينهم وبين السيد. 434 - ومنه قول ابن مسعود فيمن ليس له ذو رحم ولا عصبة أنه يضع ماله حيث شاء (¬2). 435 - وكذلك حديث أبي الدرداء (¬3) في الذي أوصى بماله في سبيل الله فأمرهم أن يجعلوه في المجاهدين (¬4). 436 - وحديث ابن عمر في هذه المسألة أنه أمر به في الحج (¬5). ¬
قال أبو عبيد: وكل هذه الآثار في أشباه لها كثير توجد في الأحاديث العالية إن تدبّرت تدل على أنهم قد أنفذوا الوصايا على ما سماها أربابها ولم يسألوا عن قريب ولا غيره ما لم يكن وارثا ويصدّق ذلك كله تأويل القرآن في قوله: إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً (¬1). قال أبو عبيد: أفلست ترى أنه عند العلماء على الوصية للحلفاء والمتبنّين وكلا الفريقين ليس من ذوي القرابة. ¬
باب ذكر اليتامى وما نسخ من شأنهم
باب ذكر اليتامى وما نسخ من شأنهم 437 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله عز وجل: وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ (¬1) قال: ذلك أن الله لما أنزل إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً الآية (¬2) كره المسلمون أن يضموا اليتامى إليهم وتحرجوا أن يخالطوهم في شيء وسألوا النبي- صلّى الله عليه- عن ذلك فأنزل الله عز وجل وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ قال: لو شاء لأحرجكم وضيّق عليكم ولكنّه وسّع ويسّر فقال عز وجل: وَمَنْ (¬3) كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ (¬4) (¬5). 438 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬6) عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في هذه الآية ¬
وَمَنْ (¬1) كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ قال: فنسخ الله عز وجل من ذلك الظلم والاعتداء نسخ (¬2) إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً (¬3). 439 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد (¬4) قال: حدثنا هشام الدّستوائي عن حماد (¬5) عن إبراهيم عن عائشة قالت: إني لأكره أن يكون مال اليتيم عندي عرّة (¬6) لا أخلط طعامه بطعامي ولا شرابه بشرابي (¬7). ¬
440 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي مسكين (¬1) عن إبراهيم قال: إنى لأكره أن أرى مال اليتيم عرّة (¬2). قال أبو عبيد: والذي دار عليه المعنى من هذا أن الله عز وجل لما أوجب النار لآكل أموال اليتامى أحجم المسلمون عن كل شىء من أمرهم حتى مخالطتهم كراهية الحرج فيها فنسخ الله عز وجل ذلك بالإذن في المخالطة والإذن في الإصابة من أموالهم بالمعروف إذا كانت لوالي تلك الأموال الحاجة إليها. قال أبو عبيد: ومخالطة اليتامى أن يكون لأحدهم المال ويشق على كافله أن يفرد طعامه عنه ولا يجد بدّا من خلطه بعياله فيأخذ من مال اليتيم قدر ما يرى أنه كافيه بالتحري فيجعله مع نفقة أهله وهذا قد يقع فيه الزيادة والنقصان فجاءت هذه الآية الناسخة بالرخصة فيه وذلك قوله عز وجل: وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ. قال أبو عبيد: وهذا عندي أصل للشاهد الذي تفعله الرفاق في الأسفار ألا ترى أنهم يتخارجون النفقات بالسوية وقد يتباينون في قلة المطعم وكثرته وليس كل من قل طعامه يطيب نفسه بالتفضل على رفيقه، فلما جاء هذا في أموال اليتامى واسعا كان في غيرهم بحمد الله ونعمته أوسع لولا ذلك لخفت أن يضيق فيه الأمر على الناس. ¬
باب الحكم بين أهل الذمة وما فيه من النسخ في الكتاب والسنة
باب الحكم بين أهل الذمة وما فيه من النسخ في الكتاب والسنة 441 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا منصور (¬1) عن الحكم (¬2) عن مجاهد في قوله عز وجل: وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ قال: نسخت ما قبلها فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ (¬3). 442 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن السّدي (¬4) عن عكرمة: فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ. قال: نسختها وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ (¬5). قال أبو عبيد: وهذا قول أهل العراق ويرون النظر في أحكامهم إذا اختصموا إلى قضاة المسلمين لهذه الآية التي ذكرناها ولرجم النبي- صلى الله عليه- اليهودي واليهودية، وأما أهل الحجاز فلا يرون إقامة الحدود عليهم يذهبون إلى أنهم قد صولحوا على شركهم وهو أعظم من الحدود التي يأتون، وتأولوا في رجم النبي- صلى الله عليه- اليهوديين أن ذلك كان قبل أن تؤخذ منهم الجزية قالوا: إلّا أنّ على الإمام أن يمنعهم من الفساد والتظالم. قال أبو عبيد: والذي عندنا في هذا أنّ الآية التي أمر فيها بالحكم بينهم هي الناسخة والقاطعة للخيار وذلك إذا كان أهل الذمة هم المحتكمون إلى حاكمنا بالاختيار منهم لنا بلا استكراه. ولم نجد الآثار تخبر عن اختصام اليهود ¬
إلى النبي- صلّى الله عليه وسلم- أنه كان قبل الجزية، ولو كان قبلها وصح ذلك ما كان فيه دليل على أن الحكم لا يجوز بينهم بعدها بل هو الآن أوكد من أجل أنهم كانوا قبل ذلك أهل موادعة بمنزلة أمم الشرك الذين تكون بيننا وبينهم الهدنة وهم مع هذا لا تجري أحكامنا عليهم فلما صاروا إلى أداء الجزية ورضينا منهم بأن يكونوا شركاءنا في الدار ومناصفينا في الحقوق ورضوا منا بالإقامة معنا عليها وهم يعلمون أنّ في ديننا إقامة الحدود وإنفاذ أحكام كتابنا وسنتنا فلزمهم من ذلك ما لزمنا ولم يسع الإمام أن يردهم إلى أحكامهم لأن فيه معونة على جورهم وأخذهم الرّشاء (¬1) في الحكم فإن الله عز وجل وصفهم بذلك فقال عز وجل: أَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ (¬2) وقال عز وجل: سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ وهي الرشوة في التفسير. ¬
باب ناسخ الطعام ومنسوخه
باب ناسخ الطعام ومنسوخه 443 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ (¬1) قال: فلما نزلت وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ (¬2) قال المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل وإن الطعام من أفضل أموالنا فلا يحل لأحد أن يأكل عند أحد فكف الناس عن ذلك فأنزل الله عز وجل: لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ الآية (¬3). 444 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬4) عن ابن جريج عن مجاهد في هذه الآية قال: كان رجال زمنى (¬5) وعميان وعرجان وأولوا حاجة يستتبعهم رجال إلى بيوتهم فإن لم يجدوا لهم طعاما يذهبون (¬6) بهم إلى بيوت آبائهم ومن معهم فيكره (¬7) المستتبعون ذلك فنزلت: ¬
لا جُناحَ عَلَيْكُمْ .... الآية (¬1) قال: فأحل لهم الطعام حيث وجدوه من ذلك (¬2). 445 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن معمر (¬3) قال: قلت للزهري ما بال الأعمى، والأعرج والمريض ذكروا هاهنا قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن المسلمين كانوا إذا غزوا خلّفوا زمناهم في بيوتهم ودفعوا إليهم المفاتيح وقالوا: قد أحللنا لكم أن تأكلوا منها، فكانوا يتحرجون من ذلك ويقولون. لا ندخلها وهم غيّب، فنزلت هذه الآية رخصة لهم (¬4). 446 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل (¬5) عن ابن شهاب نحو ذلك وزاد فيه قال: أنهم قالوا: نخشى ألا تكون أنفسهم طيبة وإن قالوه فنزلت هذه الآية (¬6). ¬
447 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا ابن مهدي عن ابن المبارك عن عمارة بن عبد الرحمن (¬1) قال: سمعت عكرمة يقول في هذه الآية وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ إلى آخرها (¬2). قال: كانت الأنصار في أنفسها قزازة فكانت لا تأكل من هذه البيوت إذا استغنوا فنزلت هذه الآية (¬3). 448 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن المسلمين حين نزلت وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ قالوا: لا يحل لأحد أن يأكل عند أحد فنزلت هذه الآية (¬4). 449 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬5) عن ابن جريج عن مجاهد أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ قال: هو الرجل يوكّل الرجل بضيعته فرخص له أن يأكل من ذلك الطعام والتمر ويشرب اللبن (¬6). قال أبو عبيد: وقد كان ناس من الناس يتأولون هذه الآية على الإباحة لطعام الأقارب خاصة وإن لم يأذن فيه أربابه ويحتجون بأنه إذا جاء الإذن كان واسعا للأباعد أيضا. قال أبو عبيد: وهذا مذهب فيه مقال لقائله لولا خصلتان تفسدانه إحداهما أنّا وجدنا هذه الأخبار التي ذكرناها تصف غير ذلك، والأخرى أن الآية إنما افتتحت بإسقاط الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض، ثم جعل الأقربون تبعا لهم، فما سقط فيه الحرج عن هؤلاء، كان أولئك به أولى لأنهم في صدر الآية، فهل يجوز لأحد أن يجعل أموال الناس مباحة للأعمى والأعرج والمريض من غير إذن أصحابه. ¬
قال أبو عبيد: وأما أنا فإن الذي عندي فيه ما قال ابن عباس: إن الله عز وجل لما نهى عن أكل الأموال بالباطل تحامى المسلمون نيل كل مال وإن كان بإذن ربه إشفاقا أن يواقعوا المعصية ولا يشعروا، كخيفتهم كانت من أموال اليتامى حين أوعد الله عز وجل عليها النار فاجتنبوا من أجلها مخالطتهم حذرا أن يخرجهم ذلك إلى ما نهوا عنه، فنسخه الله عز وجل بقوله وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ ثم أذن فيها بما هو أوسع منه فقال عز وجل: وَمَنْ (¬1) كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فأحل لهم أن يأكلوا منها بالاقتصاد عند الفاقة فكانت هذه أكثر من الأولى، فكذلك عندي أمر الطعام أنهم أمسكوا عن (¬2) النيل من طعام الناس وإن كان بإذنهم تورعا أن يكون ذلك من الأكل بالباطل إذ لم يستحقوه بعمل يعملوه لهم ولا دين عليهم حتى أخبرهم جل ثناؤه أن هذا ليس مما حرّم ولا مما خافوا، وأنه لا حرج عليهم فيه ثم زاد أهل هذه الآية التي ذكر فيها الزمنى والفقراء والأقارب أكثر من إباحة الطعام المأذون فيه فجعل لهم حقوقا فى أموال والفقراء والأقارب أكثر من إباحة الطعام المأذون فيه فجعل لهم حقوقا فى أموال الأغنياء واجبة حين فرض عليهم الصدقات فقال عز وجل: إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ الآية (¬3) وفعل مثل ذلك في الأقربين فقال: وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ (¬4) في آي كثير يطول بها الكتاب. قال أبو عبيد: فهذا عندي وجه هذه الآيات التي فيها ذكر الطعام وناسخه ومنسوخه وقد تأول بعضهم في الأعمى والأعرج والمريض أن الناس كانوا ¬
يتحرجون من مؤاكلتهم يقولون: إن الأعمى لا يبصر أطايب الطعام وإن الأعرج لا يمكنه مد يده إلى ما يريد وإن المريض لا يستطيع الطّعم فأبيح للناس أن يؤاكلوهم. قال أبو عبيد: والتأويل الأول أحب إليّ لأن أكثر العلماء إليه يذهب، وهو مع هذا أصح في الكلام وأعرب لأنه قال: ليس على الأعمى ولم يقل ليس عليكم في الأعمى حرج فإن قال قائل «على» قد تحتمل أن تكون بمعنى «في» لم يكن في هذا ممتنعا في العربية إلا أن وجه الكلام المقدم ذلك. وإنما يحمل القرآن على أعرب الوجوه وأصحها في اللغة والنحو (¬1). ¬
باب الشراب وما نسخ من حله بالتحريم
باب الشراب وما نسخ من حله بالتحريم قال أبو عبيد: وجدنا في الأشربة منسوخين والسّكر نسخ حلهما بالتحريم. 450 - فأما الخمر فإن حجاجا (¬1) حدثنا عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ (¬2) وقال في سورة النساء لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ ثم نسختها هذه الآية: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ الآية (¬3) إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ الآية (¬4) قال: فالميسر القمار والأنصاب حجارة كانوا (¬5) يذبحون لها أو عليها- شك أبو عبيد-، قال الله تبارك وتعالى: وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ (¬6) والأزلام القداح كانوا يقتسمون بها الأمور (¬7). ¬
451 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ، فالميسر القمار كان الرجل فى الجاهلية يخاطر على أهله وماله قال: وقوله: لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ قال: كانوا لا يشربونها عند الصلاة فإذا صلوا العشاء شربوها (¬1) ثم إن ناسا من المسلمين شربوها فقاتل بعضهم بعضا وتكلموا بما لا يرضي الله عز وجل فأنزل الله عز وجل: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ. الآية. قال: فالميسر القمار والأنصاب الأوثان والأزلام القداح كانوا يستقسمون بها (¬2). 452 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق (¬3) عن أبي ميسرة (¬4) قال: قال عمر: اللهم بيّن لنا في الخمر فنزلت: لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ فقال: اللهم بيّن لنا في الخمر فنزلت: قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما فقال: اللهم بيّن لنا في الخمر فنزلت إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ الآية فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ فقال عمر: قد انتهينا إنما تذهب المال وتذهب العقل (¬5). ¬
453 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة عن أبي رزين قال: شربت الخمر بعد الآية التي في البقرة والتي في النساء فكانوا يشربونها (¬1) حتى تحضر الصلاة فإذا حضرت الصلاة تركوها قال: ثم حرمت في المائدة فى قوله: فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ قال: فانتهى القوم عنها فلم يعودوا فيها. 454 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا ابن كثير (¬2) عن الأوزاعي قال: قرئ علينا كتاب عمر بن عبد العزيز (¬3): إن الله عز وجل أنزل في الخمر ثلاث آيات من كتابه: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ الآية، قال: فتركها الناس بعض الترك ثم أنزل الله عز وجل: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ فاجتنبوها إذا حضرت الصلاة، ثم أنزل الله عز وجل: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ الآية. 455 - قال: ويروى عن الأوزاعي أن كتاب عمر بن عبد العزيز ورد على بعض عماله أن لا تحمل الخمر من قرية إلى قرية ولا من مدينة إلى مدينة ولا تباعنّ في سوق من الأسواق، قال الأوزاعي: فأخبرني من سمع القاسم بن ¬
مخيمرة يقول: وكتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ بما في (¬1) تلك النسخة قال الأوزاعي: فرأيت الروايا (¬2) تشقق (¬3). قال أبو عبيد: فهذا ما في الخمر. ¬
باب في السكر وما فيه
باب في السكر وما فيه 456 - وأما السكر: فإن عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عن شعبة عن مغيرة (¬1) عن إبراهيم والشعبي وأبي رزين (¬2) في قوله: تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً (¬3) قال: هي منسوخة (¬4). 257 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً قال: نسخها تحريم الخمر. 458 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬5) عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً قال: السّكر: النبيذ، والرزق الحسن: الزبيب. قال: ثم نسختها هذه الآية يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ- إلى قوله- فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (¬6). ¬
459 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية قال: فحرم الله السكر مع تحريم الخمر لأنه منها، قال: والرزق الحسن: هو حلاله من الخل والزبيب وأشباه ذلك (¬1). 460 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا منصور (¬2) عن الحسن قال: السكر: ما حرم منه، والرزق الحسن: ما حل منه (¬3). 461 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي حصين (¬4) عن سعيد بن جبير قال: السكر: الحرام. والرزق الحسن: الحلال (¬5). 462 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأسود (¬6) عن قيس (¬7) عن عمرو بن سفيان (¬8) عن ابن عباس قال: هو ما حرّم من ثمرتيهما وما أحلّ من ثمرتيهما (¬9). ¬
463 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا جرير (¬1) عن مغيرة (¬2) عن إبراهيم عن عبد الله قال: السّكر خمر (¬3). 464 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة (¬4) عن إبراهيم والشعبي وأبي رزين (¬5) قال: السّكر خمر (¬6). 465 - حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم عن ابن شبرمة (¬7) عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير (¬8) قال: السّكر خمر إلا أنه ألمّ (¬9) من الخمر (¬10). ¬
466 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس (¬1) عن الحسن قال: السّكر خمر (¬2). ¬
باب قيام الليل وما نسخ منه بعد الوجوب
باب قيام الليل وما نسخ منه بعد الوجوب 467 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬1) عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله: يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ* قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا* نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا* أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا (¬2) قال: لما قدم النبي- صلى الله عليه- المدينة نسختها إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ إلى آخر السورة (¬3) (¬4). 468 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فى هذه الآية قال: شق ذلك على المؤمنين فخفف الله عنهم فأنزل هذا: عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ قال: فوسع الله عليهم (¬5). ¬
469 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد (¬1) عن مسعر بن كدام عن سماك الحنفي (¬2) قال: سمعت ابن عباس يقول: لما أنزل (¬3) أول المزمل، كانوا يقومون مثل قيامكم في رمضان حتى نزل آخرها وكان بين أولها وآخرها سنة (¬4). ¬
باب النجوى وما كان من نسخها
باب النجوى وما كان من نسخها 470 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬1) عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله عز وجل: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً الآية (¬2) قال: نسختها أَأَشْفَقْتُمْ (¬3) أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا (¬4) الآية (¬5). 471 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً قال: إن المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله حتى شقّوا عليه، فأراد الله أن يخفف عن نبيه- صلى الله عليه- فلما قال ذلك لهم (¬6) ضنّ كثير من الناس فكفّوا عن المسألة، فأنزل الله ¬
- عز وجل- أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ الآية، قال: فوسّع الله- عز وجل- لهم (¬1). 472 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬2) عن ابن جريج في هذه الآية قال: نهوا عن مناجاة النبي- صلى الله عليه وسلم- حتى يتصدقوا، فلم يناجه أحد إلا علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- فقدّم دينارا تصدّق به ثم أنزلت الرخصة فقال: أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ يقول: أشق عليكم تقديم الصدقة، قال: فوضعت عنهم وأمروا بمناجاة رسول الله- صلى الله عليه- بغير صدقة حين شق ذلك عليهم (¬3). 473 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن إدريس (¬4) عن ليث عن مجاهد قال: قال علي- رضي الله عنه- إن في كتاب الله- عز وجل- لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي، كان لي دينار فصرفته فكنت إذا ناجيت رسول الله- صلى الله عليه- تصدقت بدرهم حتى نفد ثم نسخت (¬5). ¬
باب التقوى وما فيها من النسخ
باب التقوى وما فيها من النسخ 474 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله عز وجل: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ (¬1) قال: لم تنسخ ولكن حق تقاته أن يجاهدوا في الله حق جهاده ولا تأخذهم في الله لومة لائم ويقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم (¬2). 475 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن زبيد الأيامي (¬3) عن مرة (¬4) عن عبد الله قال: حق تقاته أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر (¬5). 476 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن زبيد عن مرّة عن عبد الله مثله قال شعبة: فذكرت ذلك لعمرو بن مرّة فقال: يرحم الله زبيدا إنما كان مرّة يذكر هذا عن الربيع بن خثيم (¬6). ¬
477 - قال أبو عبيد: وهذا في بعض الحديث بإسناد لا أحفظه أن الآية منسوخة نسخها قوله: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (¬1) (¬2). ¬
باب التوبة عند الموت ونسخ التشديد فيها بالسعة والرخصة
باب التوبة عند الموت ونسخ التشديد فيها بالسعة والرخصة 478 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا محمد بن ربيعة (¬1) عن النضر أبي عمر الجزاز (¬2) عن عكرمة عن ابن عباس في قول الله عز وجل: وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ (¬3) قال: هم أهل الشرك (¬4). 479 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ الآية، ثم أنزل بعد ذلك إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ (¬5)، فحرم الله عز وجل المغفرة على من مات وهو كافر وأرجأ أهل التوحيد إلى مشيئته فلم يؤيسهم من المغفرة (¬6). 480 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا قبيصة (¬7) عن ¬
سفيان عن يعلي بن النعمان الأسدي (¬1) قال: حدثني من سمع ابن عمر يقول في هذه الآية حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ قال الحضور السّوق (¬2) فالتوبة مبسوطة ما لم يسق (¬3). 481 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا مروان (¬4) عن عوف (¬5) عن الحسن قال: قال رسول الله- صلى الله عليه- إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر (¬6) بنفسه (¬7). 482 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال: التوبة مبسوطة ما لم يؤخذ بكظمه (¬8) (¬9). ¬
483 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو اليمان (¬1) عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف (¬2) عن عثمان الثقفي (¬3) صاحب النبي- صلى الله عليه- قال إن الله عز وجل يقبل التوبة من عبده قبل موته بسنة وإن الله عز وجل يقبل التوبة من عبده قبل موته بشهر وإن الله يقبل التوبة من عبده قبل موته بفواق ناقة قيل له والفواق، قال: ما بين الحلبتين (¬4) (¬5). ¬
باب توبة القتل ونسخ اللين فيها بالتغليظ
باب توبة القتل ونسخ اللين فيها بالتغليظ 484 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬1) عن ابن جريج قال: أخبرني يعلى بن مسلم أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا فأتوا محمدا- صلّى الله عليه- فقالوا إن الذي تدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزلت هذه الآية وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً (¬2) الآية نزلت يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ (¬3) الآية (¬4). 485 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو النضر (¬5) عن شيبان (¬6) عن منصور (¬7) عن سعيد بن جبير قال: قال لي سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى سل ابن عباس عن هاتين الآيتين هذه التي في الفرقان والتي في النساء: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ (¬8) قال: فسألت عنها ابن ¬
عباس فقال: نزلت هذه التي في الفرقان بمكة وكان المشركون قالوا: ما يغني عنّا الإسلام وقد عدلنا بالله وقتلنا النفس التي حرم الله وأتينا الفواحش فنزلت: إِلَّا مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صالِحاً (¬1) فأما من دخل في الإسلام وعقله ثم قتل فلا توبة له (¬2). 486 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو النضر عن شعبة عن منصور (¬3) قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: أمرني ابن أبزى فسألت ابن عباس عن قول الله عز وجل: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فقال: لا توبة له. وسألته عن قوله: إِلَّا مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صالِحاً فقال: كانت في الجاهلية (¬4). 487 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬5) عن ابن جريج قال: أخبرني القاسم بن أبي بزة أنه سأل سعيد بن جبير هل لمن قتل مؤمنا توبة فقال: لا: قال: فقرأت عليه هذه الآية: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ- (¬6) إلى قوله:- إِلَّا مَنْ تابَ فقال سعيد: قرأتها على ابن عباس كما قرأتها عليّ فقال: هذه مكية نسختها آية مدنية في سورة النساء (¬7). ¬
488 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن خالد بن يزيد (¬1) عن سعيد بن أبي هلال عن جهم ابن أبي جهم (¬2) أن أبا الزناد (¬3) أخبره أن خارجة بن زيد (¬4) أخبره عن أبيه زيد بن ثابت (¬5) قال: لما نزلت هذه الآية التي في الفرقان وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ- إلى قوله:- إِلَّا مَنْ تابَ قال: عجبنا من لينها فلبثنا سبعة أشهر ثم نزلت في سورة النساء وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها الآية (¬6). 489 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬7) وابن أبي مريم (¬8) عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال أحدهما: عن عوف بن مخلد وقال الآخر عن عوف بن مجالد الحضرمي (¬9) قال وكان امرأ صدق عن زيد ¬
ابن ثابت قال: نزلت هذه الآية الغليظة بعد اللينة بستة أشهر قال: فنسخت الغليظة اللينة (¬1). 490 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬2) عن ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل (¬3) عن ابن أبي الزناد عن خارجة أن زيد بن ثابت قال: نزلت هذه الآية التي في النساء بعد قوله وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ (¬4) بأربعة أشهر (¬5). 491 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن مغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ قال: قال ما نسخها شيء (¬6). 492 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو النضر (¬7) عن شيبان (¬8) عن عاصم بن بهدلة عن أبي رزين (¬9) عن ابن عباس قال: هي ¬
مبهمة لا نعلم له توبة (¬1). 493 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي حصين (¬2) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لا أعلم للقاتل توبة إلا أن يستغفر الله (¬3). 494 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا الأنصاري محمد ابن عبد الله (¬4) عن محمد بن عمرو بن علقمة (¬5) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: قرأ ابن عباس هذه الآية: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ فقال: ما كان الله لينقر (¬6) عن قاتل المؤمن قال الأنصاري: فقلت لمحمد بن عمرو وما ينقر عنه، قال: يمسك عنه حتى يهلكه (¬7). 495 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشام بن عمار (¬8) عن صدقة بن خالد (¬9) قال: حدثنا خالد بن دهقان (¬10) قال ¬
حدثني ابن أبي زكريا (¬1) قال: سمعت أم الدرداء (¬2) عن أبي الدرداء (¬3) يقول: سمعت رسول الله- صلّى الله عليه- يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمنا قتل مؤمنا متعمدا (¬4). 496 - قال: خالد بن دهقان فقال: هانئ بن كلثوم (¬5) سمعت محمود بن ربيعة (¬6) يحدث عن عبادة بن الصامت (¬7) عن النبي- صلّى الله عليه- قال: من قتل مؤمنا ثم اغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا (¬8) قال ¬
خالد: فسألت يحيى بن يحيى الغساني (¬1) عن قوله: اغتبط بقتله فقال: هم الذين يقتتلون في الفتنة فيقتل أحدهم ويرى أنه على هدى لا يستغفر الله منه أبدا، قال هشام (¬2): هكذا قال صدقة: محمود بن ربيعة، وإنما هو محمود بن الربيع (¬3). 497 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬4) عن أبي الأشهب (¬5) عن سليمان بن علي الرّبعي (¬6) عن الحسن أنه قرأ هذه الآية: مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً (¬7) فقلت: يا أبا سعيد (¬8) أهي علينا كما كانت على بني إسرائيل؟ فقال: إي والذي لا إله إلا هو وما جعل دماء بني إسرائيل أكرم عليه من دمائنا (¬9) قال أبو عبيد: وقد كان بعض أهل العلم يتأول في آية النساء غير هذا المذهب. ¬
498 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا مروان بن معاوية (¬1) عن العلاء بن المسيب عن عاصم بن أبي النجود (¬2) عن ابن عباس فى قوله: فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ قال: هي جزاؤه فإن شاء غفر له وإن شاء عذبه (¬3). 499 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم (¬4) عن سليمان التيمي عن أبي مجلز (¬5) قال: هو جزاؤه إن شاء تجاوز عنه (¬6). 500 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬7) عن شعبة عن سليمان التيمي عن أبي مجلز وعن سيار (¬8) عن أبي صالح (¬9) مثل ذلك (¬10). ¬
قال أبو عبيد: والذي عندنا في هذا أنه ليس مما يحتج بمثله عند ما ذكرنا من الآثار، لا نعلمه- يعني عاصما- سمع من ابن عباس ولا رآه ومع هذا أنّ لفظ آخر الآية لا يدل على ذلك في مذهب العربية والله أعلم بما أراد من أجل أنه لم يقل: جزاؤه جهنم وأن يغضب الله عليه ويلعنه ولكنه جعله حتما واقعا فقال: وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً. وقد ذكر الله مواضع الجزاء في الثواب فقال: فَلَهُ جَزاءً الْحُسْنى (¬1). وقال: جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (¬2) وقال: وَجَزاهُمْ بِما صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيراً (¬3) مع أشباه هذا كثير، في القرآن. ¬
باب مؤاخذة العباد بما تخفي النفوس
باب مؤاخذة العباد بما تخفي النفوس 501 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا إسماعيل (¬1) عن ابن أبي نجيح (¬2) عن مجاهد في قوله: وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ (¬3) قال: من الشك واليقين (¬4). 502 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يزيد بن أبي زياد (¬5) عن مقسم (¬6) عن ابن عباس في هذه الآية قال: نزلت في كتمان الشهادة وإقامتها (¬7). 503 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬8) عن ¬
حماد بن سلمة عن حميد (¬1) عن عكرمة قال: إنما هي في الشهادة (¬2). 504 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري (¬3) عن سفيان عن الشيباني (¬4) عن عكرمة. فيها قال: نزلت في الشهادة. 505 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬5) عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية جاء أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف (¬6) ومعاذ بن جبل وناس من الأنصار فقالوا: يا رسول الله والله ما نزلت آية أشد علينا من هذه وإن أحدنا ليحدث نفسه بأشياء ما يحب أن تثبت في قلبه وأن له الدنيا وما عليها قال: فنسخ الله الآية وأنزل: آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ (¬7) إلى آخر السورة (¬8). 506 - وقال عطاء الخراساني قال قتادة: عن ابن مسعود: نسختها الآية التي بعدها لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها ¬
مَا اكْتَسَبَتْ (¬1). قال: قال ما كسبت من خير وما اكتسبت من شر (¬2). 507 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه قرأ هذه الآية فبكى فبلغ ذلك ابن عباس فقال: رحم الله أبا عبد الرحمن فعل أصحابه حتى نزلت لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها (¬3). 508 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا ابن طارق (¬4) عن ابن لهيعة (¬5) عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن سعيد بن مرجانة (¬6) عن ابن عباس وابن عمر مثله ولم يقل عن سالم. قال أبو عبيد: وكان إبراهيم بن سعد (¬7) يحدثه عن الزهري عمن سمع ¬
سعيد بن مرجانة عن ابن عباس وابن عمر وأما معمر (¬1) فكان يرسله عن الزهري. 509 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا مروان بن شجاع (¬2) عن خصيف (¬3) عن مجاهد قال: لما نزلت هذه الآية شق على المسلمين فأنزل الله: آمَنَ الرَّسُولُ إلى آخر السورة (¬4). 510 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬5) عن حماد بن سلمة عن حميد (¬6) عن الحسن في هذه الآية قال: نسختها آمَنَ الرَّسُولُ الآية (¬7). 511 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال: نسخها لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها (¬8). ¬
512 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية قال: لم تنسخ ولكن الله إذا جمع الخلائق يقول: إني أخبركم بما كتمتم في أنفسكم فأما، المؤمنون فيخبرهم ثم يغفر لهم وأما أهل الشرك (¬1) والريب فيخبرهم بما أخفوا من التكذيب فذلك قوله: يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ (¬2). 513 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬3) عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان (¬4) عن أمة أو قال: عن أمية (¬5) شك أبو عبيد عن عائشة قالت (¬6): سألت عائشة عن هذه الآية وعن قوله: ¬
مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ (¬1) فقالت ما سألنى عن هذه أحد مذ سألت رسول الله- صلى الله عليه- عنها قبلك فقال: هذا متابعة الله العبد فيما يصاب من مصيبة أو يشاك من شوكة في نفسه وأهله وماله حتى إنه ليضع البضاعة في كفه فيفتقدها (¬2) فيفزع لذلك حتى يخرج المؤمن من ذنوبه كما يخرج التّبر (¬3) الأحمر من الكير (¬4) (¬5). 514 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬6) عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني قال: قالت عائشة في هذه الآية: أما ما أعلنت فإن الله يحاسبك به وأما ما أخفيت فما عجل لك من العقوبة في الدنيا (¬7). ¬
. ¬
باب الإكراه في الدين وما نسخ منه
باب الإكراه في الدين وما نسخ منه 515 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا نعيم بن حماد عن بقية بن الوليد (¬1) عن عتبة بن أبي حكيم (¬2) عن سليمان بن موسى في قوله: لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ (¬3) قال: نسخها جاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنافِقِينَ (¬4) (¬5). 516 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا ابن أبي عدي (¬6) عن داود بن أبي هند عن الشعبي لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قال: كانت المرأة في الجاهلية تنذر إن عاش لها ولد أن تجعله على دين يهود فأدرك طوائف من الأنصار الإسلام وهم في اليهود فقالوا: لنكرهنّهم على الإسلام فإنما جعلناهم من اليهود ونحن لا نعلم دينا أفضل منه فقد جاء الله عز وجل بالإسلام فنزلت لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ- إلى قوله:- لَا انْفِصامَ لَها (¬7). ¬
517 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن شريك عن أبي هلال الطائي (¬1) عن وشق الرومي (¬2) قال: كنت مملوكا لعمر بن الخطاب فقال لي: يا وشق أسلم فإنك إن أسلمت استعنت بك على أمانة المسلمين فإني لا أستعين عليهم بمن ليس منهم قال: فأبيت فقال: لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قال: ثم أعتقني وقال: اذهب حيث شئت (¬3). قال أبو عبيد: وهذا وجه هذه الآية- إن شاء الله- أن تكون في أهل الذمة لأدائهم الجزية أو يكونوا مماليك فأمّا أهل الحرب فلا يكون لهم (¬4). ¬
باب الاستغفار للمشركين ونسخ الإذن فيه بالنهي عنه
باب الاستغفار للمشركين ونسخ الإذن فيه بالنهي عنه 518 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬1) عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قول الله: وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً- (¬2) إلى قوله- كَما رَبَّيانِي صَغِيراً (¬3) قال: ثم استثنى فقال ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ- (¬4) إلى قوله- إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ (¬5) (¬6). 519 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا محمد بن جعفر (¬7) عن شعبة عن الحكم (¬8) عن مجاهد في قوله: وَما كانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ قال: لما مات (¬9). ¬
520 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيدة قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فى هذه الآية قال: لما مات أمسك عن الاستغفار له (¬1). 521 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬2) عن ابن جريج عن مجاهد في قوله اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ (¬3) إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ (¬4) قال: قال رسول الله: سأزيد على سبعين استغفارة فأنزل الله فى سورة المنافقين لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ (¬5) عزما (¬6). 522 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد (¬7) عن عبيد الله (¬8) عن نافع عن ابن عمر قال: لما مات عبد الله بن أبيّ (¬9) جاء ابنه إلي النبي- صلّى الله عليه- فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه ¬
وأصلي عليه فأعطاه قميصه وقال: إذا أردت أن تصلي عليه فآذنيّ قال: فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر وقال: أليس قد نهاك الله عز وجلّ أن تصلي على المنافقين فقال: إني بين الخيرتين اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ قال: فصلّى عليه قال: ثم نزلت وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً (¬1) (¬2). 523 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح ويحيى بن بكير عن الليث عن عقيل (¬3) عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله (¬4) عن ابن عباس عن عمر قال: لما مات عبد الله بن أبيّ دعي رسول الله- صلّى الله عليه- ليصلي عليه فلما قام وثبت إليه فقلت: أليس قد نهاك الله أن تصلي عليهم، ثم ذكر مثل حديث يحيى عن عبيد الله وزاد ابن بكير في حديثه قال: قال عمر: فعجبت من جرأتي على رسول الله- صلّى الله عليه- يومئذ والله ورسوله أعلم (¬5). ¬
باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والنسخ لتركهما بالإيجاب والتغليظ
باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والنسخ لتركهما بالإيجاب والتغليظ قال أبو عبيد: أما هذا الباب فلم نجد في القرآن كله آية واحدة جمعت الناسخ والمنسوخ غيرها وهو قوله: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ (¬1) فإن تأويلها جاء في بعض الأثر أن الآية كانت مرجاة غير معمول بها في أول الدهر إلى أوقات من الزمان موصوفة فإذا بلغها الناس أتاهم حينئذ أوان استعمالها والأخذ بها ثم جاءت أحاديث أخر بأن الآية محكمة يجب على الناس العمل بها إلا أنها على خلاف ما يتأولها العامة. فأمّا الوجه الأول: 524 - فإن هشام بن عمار حدثنا عن صدقة بن خالد عن عتبة بن أبي حكيم قال: حدثني عمر (¬2) بن جارية (¬3) عن أبي أمية الشعباني (¬4) قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني (¬5) فقلت: كيف أصنع بهذه الآية يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ الآية فقال: سألت رسول الله عنها فقال: (¬6) ائتمروا بالمعروف وتناهوا ¬
عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه ورأيت أمرا لا يدان لك به أو قال: لا يد لك به فعليك نفسك ودع العوام فإن من ورائكم أيام، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله (¬1). 525 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو مسهر (¬2) عن عبّاد الخواص (¬3) قال: حدثنا يحيى بن أبي عمرو الشيباني (¬4) أن أبا الدرداء وكعبا (¬5) كانا جالسين بالجابية (¬6) فأتاهما آت فقال: لقد رأيت اليوم أمرا إن ¬
كان لحقا على من رآه أن يغيره، فقال رجل: إن الله يقول: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ الآية فقال كعب: إن هذا لا يقول شيئا، ذبّ عن محارم الله كما تذب عن عينيك حتى يأتي تأويلها قال: فانتبه لها أبو الدرداء فقال: متى يأتي تأويلها؟ قال: إذا هدمت كنيسة دمشق وبني مكانها مسجد فذاك من تأويلها، وإذا رأيت الكاسيات العاريات فذلك من تأويلها، وذكر خصلة ثالثة لا أحفظها فذلك من تأويلها، قال أبو مسهر (¬1): وكان هدم الكنيسة بعهد الوليد بن عبد الملك (¬2) أدخلها في مسجد دمشق فزاد في سعته بها (¬3). قال أبو عبيد: وقد أروني مكانها هناك والناحية التي كانت بها قبل الهدم. 526 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬4) عن أبي جعفر الرازي (¬5) عن الربيع بن أنس عن أبي العالية (¬6) عن عبد الله بن مسعود أنه ذكرت عنده هذه الآية يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ فقال: لم يجيء تأويل هذه بعد، إن القرآن أنزل حين أنزل ومنه آي قد مضى تأويلهن قبل أن ينزلن وكان منه آى قد وقع تأويلهن على عهد النبي- صلّى الله عليه- ¬
وكان منه آي وقع تأويلهن بعد النبي- صلّى الله عليه- بيسير، ومنه آي (¬1) يقع تأويلهن بعد اليوم ومنه آي يقع تأويلهن عند الساعة ومنه آي يقع تأويلهن يوم الحساب بين الجنة والنار، فأما ما دامت قلوبكم واحدة وأهواؤكم واحدة، ولم تلبسوا شيعا ولم يذق بعضكم بأس بعض فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فإذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم شيعا وذاق بعضكم بأس بعض فاجروا وتقدموا، عند ذلك جاء تأويل هذه الآية (¬2). 527 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس (¬3) عن الحسن عن ابن مسعود في هذه الآية قال: قولوها ما قبلت منكم، فإذا ردت عليكم فعليكم أنفسكم (¬4). قال أبو عبيد: فهذا تأويل من جعل الآية وقتين، وأما الوجه الآخر: 528 - فإن محمد بن يزيد الواسطي حدثنا عن إسماعيل (¬5) عن قيس ابن أبي حازم (¬6) قال: سمعت أبا بكر على المنبر يقول: إني أراكم تأولون هذه الآية يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ وإني سمعت رسول الله يقول: إن الناس إذا عمل فيهم بالمعاصي فلم يغيروا يوشك أن يعمهم الله بعقابه (¬7). ¬
قال أبو عبيد: لم يذهب أبو بكر في احتجاجه بالحديث مع ذكر الآية إلى أن يعارض القرآن بشيء يكون حجة على التنزيل فهذا ما لا يظنّ مثله بالصّدّيق، ولكنا نراه خاف أن يتأول الناس الآية غير متأولها فيدعوهم ذلك إلى ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فأراد أن يعلمهم أنها ليست كذلك وأنه لو كان وجهها هذا الذى ذهبوا إليه ما تكلم رسول الله- صلّى الله عليه- بخلافها وقد روينا عن سعيد بن جبير ومجاهد شيئا كأنه تفسير (¬1) لحديث أبى بكر. 529 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬2) عن ابن جريج عن مجاهد في هذه الآية قال: من اليهود والنصارى ومن ضل من غيرهم (¬3). قال أبو عبيد: أحسبهما أرادا (¬4) أن الذي أذن الله في إقراره، والإمساك عن تغييره من المنكر أن يكرهوا بشرك على أن شرط لهم ذلك الإقرار شرطا مؤكدا وبه حلت جزيتهم للمسلمين، فأمّا الفسوق والعصيان والريب من أهل الإسلام فلا يدخل في هذه الآية فهذا الذي نرى سعيد بن جبير ومجاهدا عنياه بتفسيرهما ولا ينبغي أن يكون وجه حديث أبي بكر إلا هذا المذهب لأنه ليس في حديثه وقت من الزمان يمكن الرخصة فيه لترك الأمر والنهي فيه كالأحاديث الأول فصار أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أهل المعاصي من المسلمين واجبا على الأبد وكذلك وجدنا أكثر الحديث بلا توقيت. ¬
530 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر (¬1) عن عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشهل (¬2) عن حذيفة بن اليمان عن النبي- صلى الله عليه- قال (¬3) قال رسول الله- صلى الله عليه- والذي نفسي بيده لتأمرون بالمعروف ولتنهون (¬4) عن المنكر أو ليعمنكم الله بعقاب من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم (¬5). 531 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد (¬6) عن شريك عن أبي إسحاق (¬7) عن المنذر بن جرير (¬8) عن أبيه جرير بن عبد الله (¬9) قال: قال رسول الله- صلى الله عليه- ما من قوم يكون بين ظهريهم من يعمل بالمعاصي هم أعز منه وأمنع فلم يغيروا إلا أصابهم الله بعقاب (¬10). 532 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن ¬
سعيد (¬1) عن ثور بن يزيد (¬2) عن خالد بن معدان (¬3) قال: إن للإسلام- صوى- قال أبو عبيد: الصّوى: الأعلام (¬4) ومنارا كمنار الطريق فمنها: أن يؤمن بالله لا يشرك به شيئا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن تسلم على أهلك إذا دخلت إليهم وأن تسلم على القوم إذا مررت بهم فمن ترك من ذلك شيئا فقد ترك سهما من الإسلام ومن تركهن فقد ولّى الإسلام ظهره قال يحيى قال ثور: حدثنيه رجل عن أبي هريرة عن النبي- صلى الله عليه- فقال رجل ليحيى: (¬5) إن عيسى بن يونس (¬6) يحدثه عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي هريرة عن النبي- صلى الله عليه- فأنكر ذلك يحيى وردّه (¬7). ¬
533 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬1) عن حمزة الزيات (¬2) عن أبي سفيان (¬3) عن أبي نضرة (¬4) قال: جاء رجل إلى عمر ابن الخطاب فقال: إني أعمل بأعمال البر كلها إلا خصلتين قال: وما هما؟ قال: لا آمر ولا أنهي قال: لقد طمست سهمين من سهام الإسلام إن شاء الله غفر لك وإن شاء عذبك (¬5). 534 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا محمد بن يزيد (¬6) عن جويبر عن الضحاك (¬7) قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضتان من فرائض الله كتبهما الله (¬8). قال أبو عبيد: فأرى الضحاك إنما أول بالفرائض هذه الآية: وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (¬9) فصار قوله: وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ تفعل ذلك عزما، وقد تأول مجاهد في توكيدهما وجها (¬10) آخر من اشتراطهما. ¬
535 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (¬1) عن ابن جريج عن مجاهد في قوله: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ فقال: على (¬2) هذا الشرط على أن تأمروا بالمعروف وتنهوا (¬3) عن المنكر وتؤمنوا (¬4) بالله (¬5). قال أبو عبيد: وقد كان ابن شبرمة حدّ في العدد الذي يوجب الأمر والنهي حدّا. 536 - قال أبو عبيد: أخبروني عن ابن عيينة قال: حدّثت ابن شبرمة بحديث ابن عباس: من فرّ من اثنين فقد فرّ ومن فرّ من ثلاثة فلم يفرّ، فقال ابن شبرمة: أما أنا فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا لا يعجز الرجل عن اثنين أن يأمرهما وينهاهما (¬6). قال أبو عبيد: ولا أعلم هذا يوجد فيه أصل أحسن من الذي ذهب إليه ابن شبرمة على أن ابن عباس أيضا إنما ذهب في الجهاد (¬7) إلى أصل في القرآن وهو قوله: فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ- (¬8) إلى قوله:- وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ .. (انتهى الكتاب) ¬
دليل الفهارس 1 - فهرس الآيات القرآنية: أ- فهرس عام للآيات. ب- جدول بياني بالآيات الناسخة والمنسوخة عند المؤلف. 2 - فهرس الأحاديث 3 - فهرس الآثار. 4 - فهرس الأعلام. 5 - فهرس القبائل والأماكن والبلدان. 6 - فهرس أبيات الشعر. 7 - فهرس المصادر والمراجع. 8 - فهرس الموضوعات ويشمل: أ- موضوعات الدراسة. ب- موضوعات التحقيق.
دليل الفهارس
1 - فهرس الآيات القرآنية أ- فهرس عام للآيات مصنف حسب ترتيب سور القرآن وآياته السورة/ رقم الآية/ الآية/ رقم الأثر البقرة/ 45/- واستعينوا بالصبر والصلاة/ 21 106/- ما ننسخ من آية أو ننسها/ 4، 5، 6، 7، 9، 11، 12، 13، 14، 15، 16 115/- ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله/ 21 142/- سيقول السفهاء من الناس/ 22 143/- إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب/ 21 على عقبيه 144/- قد نرى تقلب وجهك في السماء/ 22، 23 177/- وآتى المال على حبه ذوى القربى/ 48، 50 واليتامى والمساكين. 178/- كتب عليكم القصاص في القتلى/ 251، 252 180/- كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن/ 421، 422، 423، ترك خيرا الوصية/ 426 183/- كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين/ 51 من قبلكم 184/- فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه/ 58، 59، 61، 64، 65، 66، 67، 68، 69، 70، 71، 88، 89، 105، 108، 113 185/- فمن شهد منكم الشهر فليصمه/ 59، 61، 62، 63، 71
السورة/ رقم الآية/ رقم الأثر (تابع) البقرة/ 187/- أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى/ نسائكم/ 51، 52، 53، 55، 56، 57 188/- ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل/ 443، 448 196/- وأتموا الحج والعمرة لله/ 314، 331، 341، 343 197/- الحج أشهر معلومات/ 343، 349 216/- كتب عليكم القتال وهو كره لكم/ 373 217/- يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه/ 387 219/- يسألونك عن الخمر والميسر/ 450، 451، 452، 454 220/- ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير/ 437، 440، 449 221/- ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن/ 141، 142، 154، 168، 169 229/- ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن/ شيئا/ 195، 196، 204 234/- والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن/ 232 238/- وقوموا لله قانتين/ 27 240/- والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم/ 232 256/- لا إكراه في الدين/ 515، 516، 517 269/- ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا/ 3 282/- يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين/ 262، 304 283/- يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين/ 262، 304 383/- فإن آمن بعضكم بعضا/ 265، 266، 268 284/- وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله/ 501، 512
السورة/ رقم الآية/ الآية/ رقم الأثر (تابع) البقرة/ 285/- آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه/ 505، 509، 510 286/- لا يكلف الله نفسا إلا وسعها/ 506، 507، 511 آل/ 7/- هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات عمران/ محكمات/ 3، 4 102/- يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته/ 474 104/- ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير/ 534 110/- كنتم خير أمة أخرجت للناس/ 535 النساء/ 6/- ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف/ 437، 438، 449 7/- للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون/ 423 8/- وإذا حضر القسمة/ 29، 30، 33، 35 10/- إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما/ 437، 438 15/- واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم/ 238، 239 16/- واللذان يأتيانها منكم فآذوهما/ 239 18/- وليست التوبة للذين يعملون السيئات/ 478، 479، 480 19/- ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن/ 205 20/- وآتيتم إحداهن قنطارا/ 196 24/- فما استمتعتم به منهن/ 135، 140 33/- والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم/ 412، 414، 416 43/- يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى/ 287، 450، 451، 452، 454 48/- إن الله لا يغفر أن يشرك به/ 479، 490
السورة/ رقم الآية/ الآية/ رقم الأثر (تابع) النساء/ 71 - فانفروا ثبات أو انفروا جميعا/ 385 75/- وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله/ 373 90/- إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق/ 366 93/- ومن يقتل مؤمنا متعمدا/ 485، 486، 488، 491، 494، 498، 500 123/- من يعمل سوءا يجز به/ 513 المائدة/ 2/- يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام/ 247، 248، 353 3/- وما ذبح على النصب/ 450 5/- والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم/ 141، 142، 156، 186 6/- أو لامستم النساء/ 191 13/- فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين/ 355 32/- من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا/ 497 33/- إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله/ 257، 258، 287 34/- إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم/ 287 42/- فاحكم بينهم أو أعرض عنهم/ 242، 243، 244، 245، 247، 441، 442 45/- وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس/ 252 49/- وأن احكم بينهم بما أنزل الله/ 243، 244، 245، 246، 247، 441، 442 50/- أفحكم الجاهلية يبغون/ 442
السورة/ رقم الآية/ الآية/ رقم الأثر (تابع) المائدة/ 90/- يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر/ 450، 451، 452، 454، 458 91/- إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم/ 450، 452، 453، العداوة والبغضاء فى الخمر/ 458 105/- يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم/ 524، 525، 526، 528 106/- يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم/ 288، 293، 294، إذا حضر أحدكم الموت/ 295، 296، 297، 298، 305، 306، 307 107/- فإن عثر على أنهما استحقا إثما/ 288، 298، 307 108/- ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها/ 307 الأنعام/ 7/- ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس/ 5 141/- وآتوا حقه يوم حصاده/ 38، 41 الأنفال/ 1/- يسألونك عن الأنفال قل الأنفال/ 399، 400 41/- واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه/ 399، 400 61/- وإن جنحوا للسلم فاجنح لها/ 361 65/- إن يكن منكم عشرون صابرون/ 358 66/- الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا/ 358، 359، 536 67/- ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض/ 392
السورة/ رقم الآية/ الآية/ رقم الأثر (تابع) الأنفال/ 72/- إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا/ 410 73/- إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض/ 420 75/- وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله/ 410 التوبة/ 1/- براءة من الله ورسوله/ 366 2/- فسيحوا في الأرض أربعة أشهر/ 362 5/- فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم/ 247، 355، 362، 391، 393 7/- إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام/ 362 11/- ونفصل الآيات لقوم يعلمون/ 366 28/- إنما المشركون نجس/ 353 29/- قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله/ 159، 355، 361 36/- إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا/ 387 37/- إنما النسيء زيادة في الكفر/ 10 41/- انفروا خفافا وثقالا/ 368، 369، 370، 371، 372، 385 45/- إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر/ 356، 357 60/- إنما الصدقات للفقراء والمساكين/ 449 67/- نسوا الله فنسيهم/ 16 80/- استغفر لهم أو لا تستغفر لهم/ 521، 522 84/- ولا تصل على أحد منهم مات أبدا/ 522 113/- ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين/ 518
السورة/ رقم الآية/ الآية/ رقم الأثر (تابع) التوبة/ 114/- وما كان استغفار إبراهيم لأبيه/ 518، 519 117/- ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله/ 353 122/- وما كان المؤمنون لينفروا كافة/ 384، 385، 386 الرعد/ 39/- يمحو الله ما يشاء ويثبت/ 4 النحل/ 67/- تتخذون منه سكرا/ 456، 457، 458 الاسراء/ 23/- وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه/ 518 24/- كما ربياني صغيرا/ 518 26/- وآت ذا القربى حقه والمسكين/ 449 الكهف/ 24/- واذكر ربك إذا نسيت/ 15 88/- فله جزاء الحسنى/ 500 طه/ 126/- كذلك أتتك آياتنا فنسيتها/ 19 الأنبياء/ 105/- ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر/ 20 الحج/ 33/- ثم محلها إلى البيت العتيق/ 324 39/- أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا/ 354 40/- ولينصرن الله من ينصره/ 354 النور/ 2/- الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة/ 238، 239
السورة/ رقم الآية/ الآية/ رقم الأثر (تابع) النور/ 3/- الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة/ 170، 171، 172، 186، 192، 194 4/- والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء/ 269، 275 5/- إلا الذين تابوا/ 269، 275، 287 32/- وأنكحوا الأيامى منكم/ 171 58/- يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم/ 401، 402، 403، 404، 406، 408، 409 61/- ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج/ 443، 444، 447، 449 62/- وإذا كانوا معه على أمر جامع/ 356، 357 الفرقان/ 68/- والذين لا يدعون مع الله إلها آخر/ 484، 487، 488 70/- إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا/ 485، 486، 487، 488 السجدة/ 17/- جزاء بما كانوا يعملون/ 500 الأحزاب/ 5/- ادعوهم لآبائهم/ 417، 418 6/- وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله/ 413، 414، 415، 436 الزمر/ 53/- يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم/ 484
السورة/ رقم الآية/ الآية/ رقم الأثر الجاثية/ 14/- قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله/ 355 29/- إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون/ 19 محمد/ 4/- حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق/ 392، 393، 395 35/- فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون/ 373 الحجرات/ 13/- يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى/ 403 ق/ 45/- وما أنت عليهم بجبار/ 355 المجادلة/ 12/- يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول/ 470، 471 13/- أأشفقتم أن تقدموا بين يدى نجواكم صدقات/ 47، 471، 472 الممتحنة/ 8/- ولا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين/ 36 المنافقون/ 6/- لن يغفر الله لهم/ 521 التغابن/ 16/- فاتقوا الله ما استطعتم/ 477 الطلاق/ 1/- يا أيها النبي إذا طلقتم النساء/ 140 2/- وأشهدوا ذوا عدل منكم/ 304 التحريم/ 9/- جاهد الكفار والمنافقين/ 515
السورة/ رقم الآية/ الآية/ رقم الأثر المعارج/ 29، 30/- والذين هم لفروجهم حافظون/ 131، 132 31 المزمل/ 1، 2، 3، 4،/- يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا/ 467 20/- إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه/ 467 الإنسان/ 12/- وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا/ 500 الأعلى/ 6/- سنقرئك فلا تنسى/ 15 الغاشية/ 22/- لست عليهم بمسيطر/ 355
ب - فهرس الآيات الناسخة والمنسوخة عند أبي عبيد والمراد بالنسخ
ب- فهرس الآيات الناسخة والمنسوخة عند أبي عبيد والمراد بالنسخ الناسخ/ السورة/ الآية/ المنسوخ/ السورة/ الآية/ معنى النسخ/ رقم الأثر- (قد نرى تقلب/ البقرة/ 144/ التوجه إلى بيت المقدس//// وجهك في السماء) /// في الصلاة/ الإزالة والرفع/ 23 - (وقوموا لله قانتين) / «/ 238/ الكلام في الصلاة/// ««/ 27 - (أحل لكم ليلة الصيام/ «/ 187/ ترك الأكل والشرب/// ««/ 51 - 52 الرفث إلى نسائكم) /// والجماع في ليالي الصيام/////// بعد العشاء وبعد النوم في////// الليل////- (من الفجر) في آية/ «/ 187/ المفهوم الباطل للخيطين/// ««/ 55 وكلوا واشربوا) ///////- (فمن شهد منكم/ «/ 185/ (وعلى الذين يطيقونه) / البقرة/ 184/ ««/ 58 - 63 الشهر فليصمه) - (والمحصنات من الذين/ المائدة/ 5/ (ولا تنكحوا المشركات) / البقرة/ 221/ بمعنى التخصيص/ 141 - أوتوا الكتاب) /////// 142 - (فان خفتم ألا يقيما/ البقرة/ 229/ ولا يحل لكم أن تأخذوا/ البقرة/ 229// 195 حدود الله فلا جناح/// مما آتيتموهن شيئا) //// 196 عليهما فيما افتدت به) /// وآية (وآتيتم إحداهن قنطارا/ النساء/ 20/ بمعنى الاستثناء/// فلا تأخذوا منه شيئا/// والتخصيص/- (والذين يتوفون منكم/ البقرة/ 234/ (والذين يتوفون منكم/ البقرة/ 240/ بمعنى الإزالة والرفع/ 232 ويذرون أزواجا يتربصن/// ويذرون أزواجا وصية//// بأنفسهن أربعة أشهر/// لأزواجهم متاعا إلى الحول) //// وعشرا) / (*) ملاحظة: إذا كان بين الرقعين شرطه فما بينهما من الإعداد مقصود.
الناسخ/ السورة/ الآية المنسوخ/ السورة/ الآية/ معنى النسخ/ رقم الأثر- (الزانية والزاني/ النور/ 2 (فأمسكوهن في البيوت/ النساء/ 15/ بمعنى الإزالة والرفع/ 238 - فاجلدوا كل واحد منهما// حتى يتوفاهن الموت أو//// 239 مائة جلدة) // يجعل الله لهن سبيلا) ////- (فإن أمن بعضكم/ البقرة/ 283 (وأشهدوا إذا تبايعتم) / البقرة/ 282/ بمعنى رفع وجوب/ 265 - بعضا) ///// الإشهاد إلى الاستحباب والندب/ 268 - (إلا الذين تابوا من بعد/ النور/ 5 (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا/ النور/ 4/ بمعنى الاستثناء/ 269 ذلك وأصلحوا) // وأولئك هم الفاسقون) ////- (إنما المشركون نجس/ التوبة/ 28 حج المشركين مع/// بمعنى الإزالة والرفع/ 353 فلا يقربوا المسجد الحرام// المسلمين قبل حجة//// بعد عامهم هذا) // النبي صلّى الله عليه وسلم////- (أذن للذين يقاتلون/ الحج/ 39 المنع من قتال المشركين/// بمعنى الإزالة والرفع/ 354 بأنهم ظلموا ... ) / - (فإن يكن منكم/ الأنفال/ 66 (إن يكن منكم/ الأنفال/ 65/ بمعنى الإزالة والرفع/ 358 - مائة صابرة يغلبوا// عشرون صابرون يغلبوا// 359// مائتين ... ) الآية// مائتين) ////- (براءة من الله ورسوله) / التوبة/ 1 - 11 الهدنة والعهود بين/// بمعنى الإزالة والرفع/ 362 - // المسلمين والمشركين//// 366 - (وما كان المؤمنون/ «/ 122 (انفروا خفافا وثقالا) / التوبة/ 41/ التخصيص/ 385 لينفروا كافة) /- (وأولو الأرحام بعضهم/ الأنفال/ 75 (إن الذين آمنوا وهاجروا/ الأنفال/ 72/ الإزالة والرفع/ 410 أولى ببعض في// وجاهدوا بأموالهم/ كتاب الله) // وأنفسهم فى سبيل الله/// والذين آووا ونصروا/// أولئك بعضهم أولياء/// بعض) /- (وأولو الأرحام/ الأنفال/ 75 (والذين عاقدت/ النساء/ 33/ الإزالة والرفع/ 414 - بعضهم أولى ببعض في// أيمانكم فآتوهم نصيبهم) //// 415 - (أدعوهم لآبائهم) / الأحزاب/ 5 التبني والارث بسببه/// الإزالة والرفع/ 416 - ////// 418
الناسخ/ السورة/ الآية/ المنسوخ/ السورة/ الآية/ معنى النسخ/ رقم الأثر- قوله صلّى الله عليه وسلم: إن الله أعطى/// (كتب عليكم إذا حضر/ البقرة/ 180/ الإزالة والرفع/ 421 - كل ذي حق حقه فلا/// أحدكم الموت إن ترك خيرا/// 425/ وصية لوارث/// الوصية للوالدين//// والأقربين) /- (وإن تخالطوهم/ البقرة/ 220/ (إن الذين يأكلون أموال/ النساء/ 10/ إزالة الحرج الذي وقع/ 437 - فإخوانكم) /// اليتامى ظلما ... ) /// للصحابة بسبب/ 438////// فهمهم للآية/ 438 - (وأن احكم بينهم/ المائدة/ 49/ (فاحكم بينهم أو أعرض/ المائدة/ 42/ الإزالة والرفع/ 441 - بما أنزل الله) /// عنهم) //// 442 - (ولا على أنفسكم/ النور/ 61/ (ولا تأكلوا أموالكم/ البقرة/ 188/ الإزالة ما وقع من حرج/ 443 أن تأكلوا من بيوتكم أو/// بينكم بالباطل) /// بسبب المفهوم غير المراد/ بيوت آبائكم أو بيوت/// بينكم بالباطل) /// من آية: (ولا تأكلوا ... ) / أمهاتكم ... ) الآية/- (إنما الخمر والميسر/ المائدة/ 90 - / (تتخذون منه سكرا ورزقا/ النحل/ 67/ الإزالة والرفع/ 450، والأنصاب والأزلام رجس// 91/ حسنا) //// 456، من عمل الشيطان) إلى://///// 457، (منتهون) /////// 458 ««(¬1) /// (إثمهما أكبر من/ البقرة/ 219/ الإزالة والرفع/ ««/// نفعهما) //// (لا تقربوا الصلاة وأنتم/ النساء/ 43/ الإزالة والرفع//// سكارى/- (إن ربك يعلم أنك/ المزمل/ 20/ (يا أيها المزمل قم الليل إلا/ المزمل/ 1، 2/ الإزالة والرفع/ 467 تقوم أدنى من ثلثي الليل/// قليلا) // 3، 4// 469 ونصفه ... ) / - (أأشفقتم أن تقدموا/ المجادلة/ 13/ (يا أيها الذين آمنوا إذا/ المجادلة/ 12/ الإزالة والرفع/ 470 - بين يدي نجواكم صدقات/// ناجيتم الرسول فقدموا//// 473 فإذ لم تفعلوا وتاب الله/// بين يدى نجواكم صدقة) / عليكم) /- (ومن يقتل مؤمنا/ النساء/ 93/ (ولا يقتلون النفس التى/ الفرقان/ 68 - / التخصيص/ 485 - متعمدا فجزاؤه جهنم) /// حرم الله إلا بالحق) إلى// 70// 489/// قوله: (إلا من تاب) / ¬
2 - فهرس الأحاديث مرتبة على حروف المعجم
2 - فهرس الأحاديث مرتبة على حروف المعجم الحديث الرقم- ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت ... 524 (جوابا لسؤال أبي ثعلبة الخشني عن آية (عليكم أنفسكم) - أتردين عليه حديقته. 208 - أتردين عليه ما أخذت منه. 206 (في قصة المرأة التي اختلعت من زوجها). (في قصة المرأة التي اختلعت من زوجها) - اجعلوا حجكم عمرة 308 (لمن أحرم بالحج من أصحابه) - إذا أردت أن تصلي عليه فآذني 522 (في موت عبد الله بن أبي) - إذا جاء أحدكم الإمام وهو في شيء قد سبقه من الصلاة 24 (في حديث معاذ الطويل أحيلت الصلاة) - إذا زنت أمة أحدكم ... 190 - أردف النبي صلّى الله عليه وسلم عليا وأمره أن يؤذن ... 364 - استمتعوا من هذه النساء 122 (لما شكوا إليه العزبة) - أمر النبي صلّى الله عليه وسلم إياه بالاستمتاع منها 189 (عند ما قال له: إن امرأتي لا تمنع يد لامس) - إمضاء رسول الله صلّى الله عليه وسلم فى عتق اثنين ممن أعتق مماليكه الستة 433 - إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة 114 - إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة 114 - إن الله يحدث من أمره ما شاء وإنه قد أحدث ألا تكلموا في الصلاة 25 - إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر بنفسه 481 - أن النبي صلّى الله عليه وسلم أمّر أبا بكر على تلك الحجة وأمره أن يؤذن ببراءة 364
الحديث الرقم (في قصة الرجل الذى دخل على ابن مسعود وهو يتعدى) - إن رسول الله صلّى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة 333 - إن رسول الله صلّى الله عليه وسلم جمع بين الحج والعمرة ثم لم ينه عنه 332 - إن شئت فصم وإن شئت فأفطر 72 (للذى كان يسرد الصوم) - إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة 253، 254، (في قصة العرنيين) 255 - إن في الصلاة لشغلا 26 - إن للإسلام صوى ومنارا كمنار الطريق 532 - إنما كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم يصومه قبل أن ينزل رمضان 115 (في قصة الرجل الذى دخل على ابن مسعود وهو يتعدى) - إن الناس إذا عمل فيهم بالمعاصي فلم يغيروا 528 - إنها لا تحصنك (لكعب بن مالك لما سأله عن الزواج من أهل الكتاب) 157 - إن وسادك لعريضا 53، 54 (في قصة صيام عدى بن حاتم) - إني لبدت رأسي وقلدت هديي 315 (لما سألته حفصة لم لم تحل) - بل هي للأبد 328، 329، (في سؤال سراقة عن العمرة لعامنا أم للأبد) 330 - بم أهللت قلت: بإهلال النبي صلّى الله عليه وسلم 314 (في قدوم أبي موسى علي النبي) - بني الإسلام على خمس 379، 380 - تخرج زكاة مالك فإنها طهرة تطهرك 46 - تمتعوا منهن واجعلوا الأجل ... 124
الحديث الرقم- ثم نهانا رسول الله صلّى الله عليه وسلم عنها 123 (في قصة استمتاع سبرة الجهني من امرأة) - الجهاد ماض إلى يوم القيامة 375 - حتى يقاتل آخر عصابة من أمتي الدجال 376 - خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا 240 - خذوهن اقبلوهن قد جعل الله لهن سبيلا 241 - خرج رسول الله صلّى الله عليه وسلم عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى بلغ الكديد 76، 77، 78 - خرج رسول الله صلّى الله عليه وسلم مسافرا في رمضان فنودى في الناس 80 - خرجنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلم فمنا من أهل بالحج 322، 323 - خرجنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلم لثمان عشرة ليلة 81 خلت من شهر رمضان فصام طوائف من الناس- خرجنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة 312، 313 - خرجنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلم نصرخ بالحج 310 - الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة 377 - سأزيد على سبعين استغفارة 521 (في سبب نزول آية: لن يغفر الله لهم) - سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة 334 - صام رسول الله صلّى الله عليه وسلم حتى بلغ الكديد أفطر 79 - صامه رسوله الله صلّى الله عليه وسلم وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك 119 - صام وكان أحقهم بذلك 80 (قاله أبو عياض عند ما سئل كيف صنع رسول الله) - صلّى رسول الله صلّى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 22 - فأرسل رسول الله صلّى الله عليه وسلم أبا بكر وعليا فطافا 363 في الناس بذى المجاز- قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول 235 (في قصة المرأة التي أرادت أن تكحل ابنتها)
الحديث الرقم- كان أهل الجاهلية يصومون عاشوراء وكان رسول الله يصومه 116، 117، 118 - كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام عاشوراء 120 - كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمنا قتل مؤمنا متعمدا 495 - كنا نتكلم خلف رسول الله صلّى الله عليه وسلم في الصلاة 27 (في سبب نزول (وقوموا لله قانتين) - كنا نسافر مع رسول الله صلّى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر 82، 83 - كنا نغدوا إلى السوق في عهد رسول الله فنمر على المسجد 23 فنصلي فيه فمررنا يوما ورسول الله قاعد- لا بل لنا خاصة 318 (لمن سأله عن فسخ الحج) - لا هجرة بعد الفتح 374 - لا وصية لوارث 431، 432، 434 - لبى بالحج وحده 334 (قاله ابن عمر يعني النبي صلّى الله عليه وسلم) - لبيك عمرة وحجا 335 - لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليعمنكم الله بعقاب 530 - لم يكن رسول الله صلّى الله عليه وسلم يغزو في الشهر 389، 390 الحرام إلا أن يغزى- ليس البر أن تصوموا في السفر 87 - ليس من البر الصيام في السفر 85، 86 - المائدة من آخر القرآن نزولا 301 - ما من قوم يكون بين ظهريهم من يعمل بالمعاصي 531 هم أعز منه وأمنع
الحديث الرقم- متعة النساء حرام 126 - من سره النسيء في الأجل والمد في الرزق 11 - من قتل مؤمنا ثم اغتبط بقتله 496 - من لم يكن معه هدي فليحلل وليجعله عمرة 309 - نسخت البارحة 17 (في قصة الذين قاموا الليل فلم يقدروا على قراءة سورة) - نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن جداد الليل 45 - نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن المتعة وعن 125 لحوم الحمر الأهلية- هذا متابعة الله العبد فيما يصاب من مصيبة 513
3 - فهرس الآثار
3 - فهرس الآثار الأثر/ صاحب الأثر/ الرقم- أتدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تفرقا ... / علي/ 213 - أحلقتم الشعر وقضيتم التفث/ أبو ذر/ 352 - إذا اجتمعا جاز حكمهما .. (حكمي الشقاق) / الشعبي/ 221 - إذا اشتريت مجوسية فلا تطئها/ أبو سلمة بن// عبد الرحمن/ 166 - إذا أكذب نفسه فهي توبته/ الزهري/ 278 - إذا أكذب نفسه وتاب مما قال فشهادته// جائزة/ يحيى بن بكير/ 283 - إذا تاب القاذف تجوز شهادته/ عطاء وطاوس ومجاهد/ 284 - إذا تاب قبلت شهادته (يعني القاذف) / الشعبي/ 281 - إذا جاءكم الحديث عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم فظنوا// به الذي هو أهدى ... / علي وابن مسعود/ 191 - إذا حصد زرعه ألقى لهم السنبل .. (تفسير// آية «وآتوا حقه يوم حصاده») / مجاهد/ 40 - إذا حضرت الرجل الوفاة وهو في سفر// فليشهد رجلين/ النخعي، وابن// جبير، والثوري/ 298، 299،// 300 - إذا حكم أحدهما ولم يحكم الآخر (حكمي// الشقاق) / علي/ 220 - إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا/ الحسن البصري/ 112 - إذا خرج الرجل محاربا فأخاف السبيل/ ابن عباس/ 260 - 261 - إذا ذكر غير الأقارب ردت وصيته على الأقارب/ طاوس/ 429 - إذا رأى الرجل من امرأته فاحشة/ أبو قلابة/ 205 - إذا سبيت المجوسية وعبدة الأوثان/ النخعي/ 164 - إذا فجرت لا تنتزع/ الشعبي/ 182
الأثر/ صاحب الأثر/ الرقم- أن الآية منسوخة نسخها (فاتقوا الله ما// استطعتم) // 477 - إن استطاع الصوم صام (الشيخ الكبير) / ربيعة وخالد بن الدريك/ 104 - إن أشهدت فحزم آية (فان أمن بعضكم) / الشعبى/ 266 - إن امرأة صامت حاملا فاستعطشت/ عبد الله بن عمر بن// عثمان/ 106 - إن امرأة قالت لزوجها أترك لك ما عليك من// صداقى/ الشعبى/ 231 - إن امرأة نشرت على زوجها فاختصموا إلى// شريح/ الشعبى/ 216 - أن أبا أيوب شهد بدرا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلم لم// يتخلف عن غزاه/ ابن سيرين/ 369 - أن أبا بكر وعمر كانا يقدمان ملبيين فلا// يحلان/ عروة بن الزبير/ 316 - إن بيتكما لشرا أنت تأمر بها وعثمان ينهى// عنها/ جرى بن كليب/ 339 - أن تحرم من حيث أبدأت من دويرة أهلك/ على/ 351 - إن تفصلوا بين الحج والعمرة فتجعلوا العمرة// فى غير أشهر الحج/ عمر/ 342 - أنت من الذين يطوقونه أفطرى/ ابن عباس/ 109 - أن أبا حذيفة تزوج يهودية/-/ 151 - أن أبا حذيفة بن عتبة وكان ممن شهد بدرا// تبنى سالما/ عائشة/ 417 - أن الرّبيّع اختلفت من زوجها/ نافع/ 228 - أن رجلا ضاف رج فافتض أخته/ صفية وابن عمر/ 173 - 174 - أن رجلا من الأنصار يقال له صرمة بن مالك/ عبد الرحمن بن أبى// ليلى/ 56 - إن الرجل يطعم عنه في رمضان لكل يوم// نصف صاع/ قيس بن السائب/ 93
الأثر/ صاحب الأثر/ الرقم- أن زيد بن حارثة ما كانوا يدعونه إلّا زيد بن محمد/ ابن عمر/ 418 - إن شاء أشهد وإن شاء لم يشهد. أية// (وأشهدوا إذا تبايعتم) / الحسن/ 268 - أن شريحا أجاز خلصا دونه/ قيس بن وهب/ 230 - أن الصيام خير من الفدية/ الزهرى/ 66 - أن طلحة تزوج يهودية/ على وسعيد/ 149 - 150 - أن عثمان أمرها أن تنتقل (المختلعة) / ابن عمر/ 229 - أن عثمان تزوج نائلة ابنة القرافصة/ عبد الله بن على// ابن السائب/ 146 - أن عمر استتاب أبا بكرة فيما قفا به فلانا/ الزهرى/ 277 - أن عمر استتاب الذين شهدوا على فلان/ ابن المسيب/ 276 - أن الغزو واجب/ مكحول/ 382 - أن غلاما فجر بجارية/ يزيد/ 175 - الأنفال الغنائم التى كانت لرسول الله صلّى الله عليه وسلم/ ابن عباس/ 400 - إن فى كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلى/ على/ 473 - أن قوما اختصموا إلى على فى رجل تزوج امرأة// فزنى/ حنس بن المعتمر/ 183 - إن كان الدرء من قبله لم يحل أن يأخذ منها// شيئا/ الشعبى/ 201 - إن كان الميت أوصى لهم بشيء أنفذ لهم// وصيتهم/ سعيد بن جبير/ 29 - إن الله عز وجل حرم المشركات على المسلمين/ ابن عمر/ 144 - إن الله عز وجل رفيق رحيم بالمؤمنين (لمن// سأله عن ابن عباس آية: «ليستأذنكم الذين// ملكت أيمانكم») / ابن عباس/ 406 - إن الله عز وجل كان يحل لرسوله ما شاء بما// شاء (فى تحريم المتعة) / عمر/ 127 - إن الله عز وجل يقبل التوبة من عبده قبل موته// بسنة/ عثمان الثقفى/ 483
الأثر/ صاحب الأثر/ الرقم- إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل// 443 - أن المجوسية لا تحل بنكاح/ الأوزاعى، الثورى/ 168 - إن المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله// حتى شقوا عليه. (نزول آية النجوى) / ابن عباس/ 471 - أن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا زمناهم فى// بيوتهم/ عبد الله بن عتبة/ 445 - 446 - إنما أنزل الله عز وجل ذلك فى الذين كانوا// يتبنون (آية: «وَالَّذِينَ عَقَدَتْ») / سعيد بن المسيب/ 416 - إنما كانت المتعة بالحج لأصحاب محمد صلّى الله عليه وسلم/ أبو ذر/ 320 - 321 - إنما كره عن العمرة فى أشهر الحج/ عروة/ 344 - إنما مثل ذلك رجل أتى حائطا فرق منه/ ابن عباس/ 178 - إنما نهى عمر عن المتعة/ يوسف بن ماهك/ 345 - إنما هى فى الشهادة. (آية: «وَإِنْ تُبْدُوا// ما فِي أَنْفُسِكُمْ») / عكرمة/ 503 - 504 - أن من أدركه الكبر فلم يستطع صيام رمضان/ أبو هريرة/ 97 - أن أبا موسى الأشعرى أجاز شهادة أهل// الذمة على الوصية/ الشعبى/ 291 - أن نساء أهل الكتاب يحرم نكاحهن فى// بلادهن/ أبو عياض/ 160 - أنه أجاز شهادة المفترى/ عبد الله بن عتبة/ 282، 285،// 286 - إنها ليست منسوخة. قراءة (يطوقونه) / عكرمة/ 67 - أنه أمر به فى الحج. (فى الذين أوصى بما له// فى سبيل الله) / ابن عمر/ 436 - أنه ضعف عن صيام رمضان وكبر/ أنس بن مالك/ 92 - أنه قسم ميراث أيتام فأمر بشاة/ عبيدة السلمانى/ 30 - أنه كان إذا باع أشهد/ ابن عمر/ 264 - أنه كان لا يرى بأسا أن يجمع الرجل أربعا من// أهل الكتاب/ الحسن البصرى/ 153
الأثر/ صاحب الأثر الرقم- أنه كان لا يرى بأسا فى طعام أهل الكتاب// وكره نكاح نسائهم/ ابن عمر/ 143 - أنه كان يرى شهادة القاذف جائزة/ مالك بن أنس/ 287 - أنه لا بأس أن تدخل بغير إذن/ الحسن البصرى/ 407 أنه لما كبر وضعف كان يفطر فى رمضان/ أبو العالية/ 94 - أنهم كانوا لا يرون بأسا بالنكاح فى أهل/ الحسن، والنخعى/ الكتاب/ والشعبى/ 152 - أنه يضع ماله حيث شاء. (من ليس له رحم// ولا عصبة) / ابن مسعود/ 434 - إنى لأكره أن أرى مال اليتيم عرّه/ عائشة والنخعى/ 439 - 440 - أوص لقرابتك من لا يرثه/ مسروق/ 427 - أوصى لى إبراهيم ببرد/ الحسن بن عمرو// الفقيمى/ 430 - أول آية نزلت فى القتال/ الزهرى/ 354 - أول ما نسخ من القرآن شأن القبلة/ ابن عباس/ 21 - أول مختلعة كانت فى الاسلام/ عصر/ 206 - أوله حرام وآخره حلال/ جابر/ 177 - أو ننسأها ... (قراءة) / عبيد بن عمر/ 10 - أو ننسها ... (قراءة) / الضحكا، وأبو جعفر// القارئ وشيبة بن// نصاح ونافع/ 14 - 16 - أو ننسها أو ننسها (قراءة) / سعيد بن المسيب/ 15 - أيما رجل فر من ثلاثة لم يفر/ ابن عباس/ 360 - إى والذى لا إله إلا هو وما جعل وماء بنى// إسرائيل آية: (من أجل ذلك كتبنا على بنى// إسرائيل) / الحسن البصرى/ 497
الأثر/ صاحب الأثر/ الرقم- تراني أنهى الناس وتفعله/ عثمان/ 338 - تزوج أحد الستة يهودية/ الشعبي/ 147 - تزوج حذيفة يهودية بالمدائن فكتب إليه عمر/ شقيق بن سلمة/ 156 - تزوج طلحة بن عبيد الله يهودية/ عبد الله بن السائب/ 148 - تشهد ولو على دستجة بقل/ النخعي/ 263 - تطعم ثلاثين مسكينا مدا مدا. (في المرأة// التي عطشت) / سالم وعكرمة/ 103 - تفطر وتطعم. (المرأة الحامل) / ابن عمر/ 107 - تفطر وتطعم كل يوم مسكينا. (في النفساء/ مجاهد/ 108 التى شق عليها الصوم) //- تنزه عنها وانكح امرأة مسلمة/ عمر/ 155 - التوبة مبسوطة ما لم يؤخذ بكظمه/ النخعي/ 482 - ثلاث آيات تركهن الناس/ ابن عباس/ 403 - ثم استثنى أهل الكتاب فقال: (والمحصنات) / ابن عباس/ 141 - ثم استثنى فقال: (إلا أن يخافا) / ابن عباس/ 195 - ثم استثنى فقال: (إلا الذين تابوا) / ابن عباس/ 269 - ثم استثنى فقال: (ما كان للنبي والذين آمنوا// أن يستغفروا للمشركين/ ابن عباس/ 518 - ثم أنزل بعد ذلك: (إن الله لا يغفر أن يشرك به) / ابن عباس/ 479 - ثم نزلت: (إنما جزاء الذين يحاربون الله) ... (في/ سعيد بن جبير/ 257 قصة العرنيين).// - ثم نسخت هذه الآيات: (براءة من الله ورسوله) / ابن عباس/ 366 - ثم نسختها هذه الآية (إنما الخمر والميسر) / ابن عباس/ 450 - ثم نسخها: (واعلموا أنما غنمتم) / مجاهد/ 399
الأثر/ صاحب الأثر/ الرقم- جاءتك بالحديث على وجهه/ القاسم بن محمد/ 313 - حد الله عز وجل للذين عاهدوا رسول الله// صلّى الله عليه وسلم أربعة أشهر./ ابن عباس/ 362 - حرم الله نكاح المشركات جميعا ثم أحل نساء// أهل الكتاب./ الأوزاعي/ 142 - الحضور السوق فالتوبة مبسوطه. تفسير قوله// (حتى إذا حضر) / ابن عمر/ 480 - حق تقاته: أن يطاع فلا يعصى/ ابن مسعود/ 475 - 476 - خرج رجل من خثعم فتوفي بدقوقاء فلم يجد/ الشعبي/ 290 من يشهد على وصيته//- خرج قوم في سفر فمات رجل منهم فاتهم// البقية/ أبو موسى الأشعري/ 305 - خرج من المسلمين فمر بقرية فمرض/ ابن مسعود/ 289 - ذاك أن المسلمين في شهر رمضان كانوا إذا/ ابن عباس/ 52 صلوا العشاء حرم عليهم الطعام. تفسير (كتب// عليكم الصيام) //- ذلك أن الله لما أنزل (إن الذين يأكلون أموال/ ابن عباس/ 437 اليتامى ظلما) كره المسلمون ... // - ذلك السفاح. (يعني المتعة) / ابن عمر/ 129 - الرجم. في قوله: (وأن احكم بينهم بما أنزل/ إبراهيم التيمي/ 246 الله) //- رحم الله أبا عبد الرحمن فعل كما فعل أصحابه/ ابن عباس/ 507 - 508 - الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن. في قوله:/ سعيد بن جبير/ 20 (ولقد كتبنا في الزبور) //- زكاته المفروضة. في قوله (وآتوا حقه يوم حصاده) / ابن عباس/ 39 - زوجها ولا تخبر. (للرجل الذي أحدثت ابنته) / عمر/ 188 - سألت مرة الهمداني عن المجوسية يتخذها الرجل/ موسى بن أبي/ 165 سرية/ عائشة/
الأثر/ صاحب الأثر/ الرقم- سبب نزول (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم) /-/ 288 - السكر الحرام والرزق الحسن الحلال/ سعيد بن جبير/ 461 - السكر خمر/ الحسن البصري/ 463، 464/ وابن مسعود/ 466 - السكر ما حرم منه/ الحسن البصري/ 460 - السكر النبيذ والرزق الحسن الزبيب/ ابن عباس/ 458 - سمعت عليا يلبي بالحج والعمرة جميعا/ حريث بن/ 340/ سليم العذري/- الشاب والشيخ. في قوله: (انفروا خفافا وثقالا) / أبو صالح السمان/ 372 - شربت الخمر بعد الآية التي في البقرة/ أبو رزين/ 453 - شق ذلك على المؤمنين فخفف الله عنهم/ ابن عباس/ 468 في نزول: (علم أن سيكون منكم مرضى .. ) / - الشيخ الكبير. قراءة: (يطوقونه) / ابن عباس/ 71 - عبيدكم المملوكون في آية: (يا أيها الذين آمنوا/ ليستأذنكم) / مجاهد/ 401 - على هذا الشرط على أن تأمروا بالمعروف. في/ آية: (كنتم خير أمة أخرجت للناس) / مجاهد/ 535 - عليهما مد مد. (في الشيخ والعجوز) / عطاء/ 98 - فالميسر القمار كان الرجل في الجاهلية/ ابن عباس/ 451 - فحرم الله السكر مع تحريم الخمر/ ابن عباس/ 459 - فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة لعمرته ثم عاد/ فطاف/ علي/ 317 - فنسخها قوله: (الآن خفف الله عنكم) آية:/ ابن عباس/ 358 (إن يكن منكم عشرون صابرون)./ - قالوا فينا الثقيل وذو الحاجة والضعيف. نزول/ مجاهد/ 371 (انفروا خفافا وثقالا) /
الأثر/ صاحب الأثر/ الرقم- قد نسخ هذا. في آية (كتب عليكم إذا/ حضر أحدكم الموت) / ابن عباس/ 421 - قسم لي أبو موسى بهذه الآية: (وإذا حضر/ القسمة) / حطان بن عبد الله/ 33 - قسم ميراث أبيه فأمر بشاة/ عبد الله بن عبد الرحمن// ابن أبي بكر/ 31 - قولوها ما قبلت منكم/ ابن مسعود/ 527 - كان أمر العرنيين قبل أن تنزل الحدود/ ابن سيرين/ 256 - كان الأنصار في أنفسها قزازة فكانت لا تأكل/ عكرمة/ 447 - كان أهلنا يأمرونا إذا جاء أحدنا ليدخل/ ابن سيرين/ 409 - كان بغايا متعالمات في الجاهلية/ ابن عباس/ 194 - كان بين حيين من أحياء العرب قتال. سبب/ نزول (كتب عليكم القصاص) / الشعبي/ 251 - كانت الإطاقة أن الرجل والمرأة ... (آية:/ (وعلى الذين يطيقونه) / ابن عباس/ 60 - كانت رخصة فمن شاء افتدى ومن شاء صام/ فنسخها .. / ابن شهاب/ 63 - كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى/ تموت. في آية: (واللذان يأتيانها منكم) / ابن عباس/ 239 - كانت المرأة في الجاهلية تنذر إن عاش لها/ ولد. (آية (لا إكراه في الدين) / الشعبي/ 516 - كانت الوصية للوالدين والأقربين/ الحسن البصرى/ 425 - كان حلف في الجاهلية فأمروا أن يعطوهم نصيبهم/ مجاهد/ 412 - كان ذلك عندهم من أفجر الفجور/ (العمرة في أشهر الحج) / طاوس/ 331 - كان رجال زمنى وعميان وعرجان/ مجاهد/ 444 - كان رجال يريدون الزنا بنساء زوان بغايا/ معلنات. نزول آية: (الزَّانِي لا يَنْكِحُ) / مجاهد/ 172 - كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة/ ابن عباس/ 232
الأثر/ صاحب الأثر/ الرقم- كان الرجل قبل الإسلام يعاقد الرجل (في/ آية: (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ) / ابن عباس/ 414 - 415 - كان كتابه على أصحاب محمد صلّى الله عليه وسلم أن المرأة/ أو الرجل ... (في آية: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ) / ابن عباس/ 51 - كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين/ مجاهد/ 424 - كان للمتوفى عنها نفقتها وسكناها سنة/ ابن عباس/ 233 - كان المسلمون والمشركون يحجون البيت جميعا/ فنهى الله المؤمنين/ ابن عباس/ 353 - كان من أراد منا أن يفطر ويفتدى فعل ... / (آية: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ) / سلمة بن الأكوع/ 61 - كان من شاء أفطر وأطعم مسكينا ... / (آية: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ) / علقمة بن قيس/ 62 - كان المهاجري لا يتولى الأعرابي ولا يرثه/ ابن عباس/ 410 - 411 - كان الناس إذا صام الرجل فنام حرم عليه/ الطعام والشراب/ كعب بن مالك/ 57 - كان يفتي بالمتعة ويغمض بذلك أهل العلم/ ابن عباس/ 138 - كان يكره أن يطأ أمته المشركة/ الربيع بن خثيم/ 163 - كان يكره أن يطأ الرجل أمته إذا فجرت/ ابن مسعود/ 162 - كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة .. ) آية:/ (كتب عليكم القصاص) / ابن عباس/ 252 - كتب الله الجهاد على الناس غزوا أو قعدوا/ الزهرى/ 383 - كتب الله عز وجل الصيام علينا فكان من/ شاء افتدى/ الزهرى/ 64 - كنا نصوم عاشوراء ونعطي زكاة الفطر ما لم/ قيس بن سعد ينزل علينا صوم رمضان/ ابن عبادة/ 121 - كنا نوجهها إلى القبلة ونأمرها أن تسلم. (لمن/ سأله: كيف كنتم تصنعون إذا سبيتموهن) / الحسن البصرى/ 170 - كنت مملوكا لعمر فقال لي: يا وشق أسلم/ وشق الرومي/ 517 - كيف يجترئون على الفتيا بالمتعة/ القاسم بن محمد/ 132
الأثر/ صاحب الأثر/ الرقم- لا أرى ذلك واجبا عليه. (يعني الإطعام/ للشيخ الكبير) / أنس بن مالك/ 105 - لا أعلم للقاتل توبة إلا أن يستغفر الله ... / ابن عباس/ 493 - لا بأس. (في الرجل يتزوج من فجر بها) / ابن عباس/ 177 - لا بأس بذلك. (في الرجل يفجر بالمرأة ثم/ يريد زواجها) / ابن مسعود/ 176 - لا بأس به. (لمن سأله عن نكاح اليهودية/ والنصرانية) / سعيد بن جبير/ 154 - لا بأس في ذلك. (في وطء الأمة المجوسية) / عطاء وعمرو بن دينار/ 169 - لا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين في/- شيء إلا في السفر/ شريح/ 292 - لا تحل له الفدية حتى يكون الفساد من قبلها/ عروة بن الزبير/ 203 - لا تحل نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا/ ابن عباس/ 159 - لا تعب على من صام ولا على من أفطر/ ابن عباس/ 84 - لا تقبل شهادة القاذف أبدا/ شريح، والحسن،// والنخعي، وابن/ 271، 272،/ المسيب، وابن جبير/ 273، 274 - لا توبة له-. (في قوله: (ومن يقتل مؤمنا متعمدا) / ابن عباس/ 486 - لا سفاح هي ولا نكاح (لمن سأله عن المتعة) / ابن عباس/ 136 - لأن أعتمر في شوال أو في ذي القعدة أو في/ ذي الحجة/ ابن عمر/ 348 - لا يتزوج إلا محدودة مثله/ الحسن بن على/ 186 - لا يحصن أهل الشرك/ ابن عمر/ 158 - لا يحل الخلع إلا أن تقول المرأة لزوجها: إنى/ أكرهك/ عطاء بن أبي رباح/ 198 - لا يحل لأحد أن يأكل عند أحد. (عند ما/ نزلت: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) / ابن عباس/ 448 - لا يحل له أن يطأها حتى تسلم. (لمن سأله/ عن الجارية المجوسية) / ابن شهاب/ 167
الأثر/ صاحب الأثر/ الرقم- لا يصلح الخلع إلا من الناشز المبغض/ عطاء، وعمرو بن// شعيب/ 199 - لا يصلح الخلع حتى يكون من قبل المرأة/ جابر بن زيد/ 200 - لا يصلح للرجل الفدية حتى تعصيه امرأته/ النخعي/ 197 - لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله. (يعني/ سعد بن أبي وقاص، التمتع) / والضحاك بن قيس/ 326 - لا يطوف أحد بالبيت إلا حل/ ابن عباس/ 324 - لا يكون الخلع إلا عند السلطان/ الحسن، وابن/ 223، 224،/ سيرين، والضحاك/ 225 - الذين لم يحتلموا من أحراركم. (في آية:/ (والذين لم يبلغوا الحلم) / مجاهد/ 408 - لقد رأيت اليوم أمرا إن كان لحقا على من رآه/ أن يغيره (في آية: (يا أيها الذين آمنوا عليكم/ أنفسكم) / أبو الدرداء، وكعب/ 525 - لقد طمست سهمين من سهام الإسلام/ عمر/ 533 - لقد فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش./ (يعني متعة الحج) / سعد بن أبي وقاص/ 327 - لما أنزل أول المزمل كانوا يقومون مثل قيامكم/ ابن عباس/ 469 - لما قدم النبي صلّى الله عليه وسلم المدينة نسختها (إن ربك/ يعلم) / ابن عباس/ 467 - لما كانت عشية التروية وتوجهنا إلى منى/ جابر/ 311 - لما مات أمسك عن الاستغفار له. (آية:/ (وما كان استغفار إبراهيم) / ابن عباس/ 520 - لما مات. في قوله: (فلما تبين له أنه عدو/ لله) / مجاهد/ 510 - لما نزلت هذه الآية التي في الفرقان: (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر) / زيد بن ثابت/ 488 - لما نزلت هذه الآية شق على المسلمين فأنزل/ الله (آمن الرسول) / مجاهد/ 509
الأثر/ صاحب الأثر/ الرقم- لم أكن لأدع سنة رسول الله صلّى الله عليه وسلم لقول أحد من/ الناس/ علي/ 338 - لم تنسخ ولكن الله إذا جمع الخلائق بقول إني/ أخبركم. (آية: (وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ) / ابن عباس/ 512 - لم تنسخ ولكن (حق تقاته) أن يجاهدوا في الله حق جهاده/ ابن عباس/ 474 - لم لا تقبل شهادته؟ قال: لأني لا أدري/ النخعي، والشعبي/ 280 - لم يجئ تأويل هذه بعد. (آية: (يا أَيُّهَا/ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ) / ابن مسعود/ 526 - لم يكن لأحد أن يهل بحج ثم يفسخه بعمرته/ إلا للركب .. / أبو ذر/ 319 - لم ينسخ من المائدة إلا آيتين/ مجاهد/ 247 - لم ينسخ من المائدة إلا قوله: (ولا تحلوا شعائر الله) / الشعبي/ 248 - لهذا أضل من بعيره/ زيد بن صوحان// وسلمان بن ربيعة/ 336 - اللهم لا نعلمها إلا السفاح/ ابن عمر/ 128 - لو اعتمرت ثم اعتمرت ثم حججت لتمتعت/ عمر/ 346 - 347 - لو رأى معها عشرة لم تحرم عليه/ مجاهد/ 180 - ليردها على الزنى. (لمن سأله عن رجل أراد/ أن ينكح امرأة قد زنى بها) / ابن عباس/ 187 - ليس بفرض ولكن لا يسع الناس أن يجمعوا/ على تركه/ سفيان الثورى/ 384 - ما أراها إلا أشهر الحج. (في آية: (الْحَجُّ/ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) / ابن مسعود/ 349 - ما أرى إلا يستنفرنا شبابا وشيوخا/ أبو طلحة/ 370 - ما تعدوننا إلا صبيانا/ أنس بن مالك/ 334 - ما حكم الحكمان من شيء فهو جائز/ الشعبي، والنخعي/ 218 - ما علمناه. (لمن سأل أواجب الغزو) / عطاء، وعمرو// ابن دينار/ 381
الأثر/ صاحب الأثر/ الرقم- ما كان الله لينقر عن قاتل المؤمن/ ابن عباس/ 494 - ما لهم إذ ذاك لم يكن يحل لهم أن يغزوا في الشهر الحرام/ ابن جريج/ 388 - ما من كتاب الله عز وجل من شيء إلا قد/ جاء على إدلاله إلا هذه الآية/ ابن مسعود/ 289 - ما نزل من القرآن. (تفسير: (ما ننسخ) / عطاء بن أبي رباح/ 6، 11 - ما نسخها شيء. (آية: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً) / ابن عباس/ 491 - ما ننسخ من آية أو ننسها (قراءة) / سعد بن أبي وقاص/ 15 - ما ننسخ من آية أو ننسك (قراءة) / أبي بن كعب/ 12 - ما ننسك من آية أو ننسخها (قراءة) / ابن مسعود/ 13 - ما هذه الفتيا التي قد شغبت الناس/ رجل من بلجهيم/ 325 - المتعة منسوخة نسخها الطلاق والصداق والعدة/ ابن مسعود/ 134 - المحكمات ناسخة وحلاله وحرامه/ ابن عباس/ 4 - المسكر خمر إلا أنه ألمّ من الخمر/ أبو زرعة بن عمرو// ابن جرير/ 465 - مشاغيل وغير مشاغيل. (في آية: (انْفِرُوا/ خِفافاً وَثِقالًا) / النخعي/ 373 - المعرفة بالقرآن ناسخة ومنسوخة (يعني الحكمة) / ابن عباس/ 3 - ممن كان معه، كلهم مسلمون. (آية:/ (اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) / أبو موسى الأشعري/ 305 - من أهل الكتاب. (في قوله: (أو آخران/ ابن المسيب،/ 295، 296، من غيركم) / وابن جبير،/ 207/ والشعبي/- من أهل الملة، من غير أهل الملة. (في/ قوله: (اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من/ غيركم) / مجاهد/ 293 - من سائر الملل. (في قوله: (أو آخران من غيركم) / عبيدة السلماني/ 294 - من سمّى جعلناها حيث سمى. (يعني الوصية) / عبيد الله بن عبيد الله// ابن معمر/ 428
الأثر/ صاحب الأثر/ الرقم- من الشك واليقين. (في قوله: (وإن تبدوا/ ما في أنفسكم) / مجاهد/ 501 - من شهر السلاح وأخاف السبيل. (تفسير:/ (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) / ابن عباس/ 258 - منّ عليه أو فاده (يعني الأسير) / الحسن وعطاء/ 396، 397،// 398 - من فر من اثنين فقد فرّ ومن فر من ثلاثة لم/ يفر/ ابن عباس/ 536 - من قبيلتكم. (في آية: (اثنان ذوا عدل منكم) / الحسن البصري/ 306 - من اليهود والنصارى ومن ضل من غيرهم./ (آية: (لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ) / مجاهد/ 529 - نثبت خطها ونبدل حكمها. (آية: (ما نَنْسَخْ مِنْ/ آيَةٍ) / مجاهد/ 5 - نزلت بالمدينة حين نزلت الفرائض. (آية:/ (وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ) / ابن عباس/ 50 - نزلت في زيد بن حارثة كان تنباه محمد/ صلّى الله عليه وسلم. (آية: (ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ) / مجاهد/ 419 - نزلت في كتمان الشهادة وإقامتها. (آية:/ (وَإِنْ تُبْدُوا ... ) / ابن عباس/ 502 - نزلت هذه الآية الغليظة بعد اللينة بستة/ أشهر .. (آية: (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً/ آخَرَ) (وآية: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً) / زيد بن ثابت/ 489 - نزلت هذه الآية في العصبات كان الرجل/ يعاقد الرجل. (آية: (وَأُولُوا الْأَرْحامِ) / عبد الله بن الزبير/ 413 - نزلت هذه الآية في الفرقان بمكة .. آية:/ (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ) / ابن عباس/ 485 - نزلت هذه الآية في النساء بعد قوله (ويغفر/ ما دون ذلك لمن يشاء) / زيد بن ثابت/ 490
الأثر/ صاحب الأثر/ الرقم- نسخت الزكاة كل صدقة/ أبو جعفر القاري/ 42 - نسخت الزكاة كل نفقة في القرآن/ ابن عباس/ 43 - نسخت ما قبلها. (فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) / مجاهد/ 244 - نسخت ما قبلها. (يعني آية: (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما/ أَنْزَلَ اللَّهُ) / مجاهد وعكرمة/ 441 - 442 - نسخت هذه الآية آية الشهادة. (يعني/ آية: (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً) / الحكم بن عتيبة/ 265 - نسختها (أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا) / ابن عباس/ 470 - نسختها (آمَنَ الرَّسُولُ) / الحسن البصري/ 510 - نسختها الآية التي بعدها. (آية: (الزَّانِي/ لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً) / سعيد بن المسيب/ 171 - نسختها الآية التي بعدها (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ/ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها) / ابن مسعود/ 506 - نسختها الفرائض. (آية: (إِنْ تَرَكَ خَيْراً) / عكرمة/ 422 - نسختها الفرائض. (آية: (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ) / عكرمة/ 36 - نسختها: (قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ... ) / ابن عباس/ 361 - نسختها هذه الآية (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ) / ابن عباس/ 423 - نسختها: (وَإِذا كانُوا مَعَهُ عَلى أَمْرٍ جامِعٍ ... ) / ابن عباس/ 357 - نسختها: (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ) / عكرمة/ 245 - نسختها: (وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً) / ابن عباس/ 385 قال: تنفر طائفة وتمكث طائفة مع النبي صلّى الله عليه وسلم .. / - نسختها: (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ) / ابن عباس/ 140 - نسختها تحريم الخمر. آية: (تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً) / النخعي/ 457 - نسخها (جاهد الكفار والمنافقين) / سليمان بن موسى/ 515 - نسخها قوله: (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ) / ابن عباس/ 243 - نسخها: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها) / النخعي/ 511 - نسخها الميراث. (آية: (وَإِذا حَضَرَ/ الْقِسْمَةَ) / سعيد بن المسيب/ 37 - نسخ هذا كله قوله: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ/ ابن عباس/ 355
الأثر/ صاحب الأثر/ الرقم- نعم إن الله عز وجل جعل ذلك رخصة (لمن/ سأله عن امرأت صرورة لم تحج أتعتمر) / ابن عمر/ 341 - نعم (قالها عند ما سئل هل يصلح للمسلمين/ أن يقاتلوا في الشهر الحرام) / سليمان بن يسار/ 391 - نعم هو تأويل قوله (وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ. (وذلك/ عند ما سئل: أيشهد الرجل إذا بايع) .. / عطاء بن أبي رباح/ 262 - نكاح المتعة بمنزلة الزنا/ عروة بن الزبير/ 130 - نكره شهادته ما لم تر منه توبة ... (يعني/ القاسم بن محمد القاذف) / وسالم ابن عبد الله/ 279 - نهوا عن مناجاة النبي صلّى الله عليه وسلم حتى يتصدقوا/ ابن جريج/ 472 - نؤخرها. (معنى: (ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها) / عطاء بن أبى رباح/ 7 - نؤخرها. (معنى: ننسأها) / مجاهد/ 8 - هؤلاء الآيات قبل أن تنزل سورة النور./ يعني: آية (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ) وآية:/ (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ) / ابن عباس/ 238 - هديت لسنة نبيك/ عمر/ 336 - هذا تغيير للمنافقين حين استأذنوه/ ابن عباس/ 356 - هذه امرأة ابتاعت نفسها من زوجها/ عمر/ 226 - هل تعرف الناسخ والمنسوخ/ علي، وابن عباس/ 1 - 2 - هل تعلم شيئا من نساء أهل الكتاب يحرم ... / الحكم بن عتيبة/ 160/ والنخعي/- هل لمن قتل مؤمنا توبة قال: لا./ سعيد بن جبير/ 487 - هل نسخ من المائدة شيء فقال: لا/ عبد الله بن عون// والحسن البصري/ 249، 304 - هل يصلح للمسلمين أن يقاتلوا الكفار في الشهر/ الحرام/ سعيد بن المسيب/ 391 - هم أهل الشرك. (في آية: (وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ/ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ) / ابن عباس/ 478
الأثر/ صاحب الأثر/ الرقم- هو جزاؤه إن شاء تجاوز عنه/ أبو مجلز/ 499، 500 - هو الجماع ... (في آية: (الزَّانِي لا يَنْكِحُ/ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً) / ابن عباس/ 192، 193 - هو الرجل يوكل الرجل بضيعته ... (في آية:/ (أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ) / مجاهد/ 449 - هو الشيخ الكبير والعجوزة الكبيرة. (في/ عطاء بن أبي رباح،/ آية: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ) / وسعيد بن جبير/ 89 - هو الصدقة من الحب والثمار. (في آية:/ (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) / الحسن البصري/ 38 - هو ما حرم من ثمرتيهما وما أحل من ثمرتيهما/ ابن عباس/ 462 - هي جزاؤه فإن شاء غفر له وإن شاء عذبه/ ابن عباس/ 498 - هي خاصة للنساء لا للرجال. (آية:/ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ) / أبو عبد الرحمن// السلمي/ 402 - هي في الرجل يموت في السفر ... آية (اثْنانِ/ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ) / الزهري/ 307 - هي كالمضطر إلى الميتة والدم ... (يعني/ المتعة) / ابن عباس/ 139 - هي للقرابة. (يعني آية: (الوصية للوالدين/ مسلم بن يسار/ والأقربين) / والعلاء ابن يزيد/ 426 - هي مبهمة لا نعلم له توبة. (في آية: (وَمَنْ/ يَقْتُلْ مُؤْمِناً) ابن عباس/ 492 - هي منسوخة قد قتل رسول الله صلّى الله عليه وسلم عقبة/ ابن أبي معيط ... (يعني آية: (فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ/ وَإِمَّا فِداءً) / ابن جريج/ 394 - هي منسوخة نسختها: (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ) / السدي/ 393
الأثر/ صاحب الأثر/ الرقم- هي منسوخة. (يعنى آية: (تَتَّخِذُونَ مِنْهُ/ سَكَراً) / أبو رزين/ 456 - هي منسوخة. (آية: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) / سعيد بن جبير/ 41 - هي منسوخة. (آية: (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ) / الحسن البصري/ 35 - هي منسوخة. (آية: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ) / عبد الرحمن بن/ 58/ أبي ليلى/- هي واجبة على أهل الميراث. (آية: (وَإِذا حَضَرَ/ الْقِسْمَةَ) / مجاهد/ 34 - هي يعمل بها. (آية: (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ) / عبد الرحمن بن أبي بكر/ 32 - وبقيت الفدية للكبير الذين لا يطيق الصيام/ الزهري/ 101 - وتركها إقامة حدود الله استخفافا بحق زوجها/ ابن عباس/ 196 - والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين/ ابن عباس/ 137 - والله ما نجد في كتاب الله إلا النكاح والاستسرار/ عائشة/ 131 - يا أبا الأسود قد أعذر الله إليك فقال: أبت/ علينا سورة براءة/ أبو راشد الحبراني// والمقداد بن الأسود/ 368 - يا جبير هل تقرأ المائدة/ عائشة/ 32 - يا رسول الله والله ما نزلت آية أشد علينا من/ هذه/ جماعة من الصحابة/ 505 - يا فلان قم فقد عرفناك. (للرجل الذي جاء/ يشهد وقد كان جلد في قذف) / شريح/ 270 - يتصدق كل يوم على مسكين غداءه وعشاءه/ ابن عباس/ 96 - يجوز تفريق الحكمين/ النخعي/ 219 - يحل له الفداء، ما قال الله عز وجل (إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله) / طاوس/ 204
الأثر/ صاحب الأثر/ الرقم- يحملونه. (في آية: (وعلى الذين يطوقونه) / مجاهد/ 70 - يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة .. / ابن عباس/ 135 - يطعم عنه كل يوم مسكين. (آية: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ) / عكرمة/ 91 - يطعم عنه نصف صاع. (الشيخ الكبير) / ابن عباس/ 95 - (يطوقونه) (قراءة) / سعيد بن جبير/ 68 - يعرضان الصلح عليهما ويدعوان إليه/ الزهري/ 222 - يعنى أن يجعل الحج عمرة/ أبو معاوية/ 320 - يعني السرايا كانت ترجع وقد نزل بعدهم قرآن تعلمه القاعدون) / ابن عباس ومجاهد/ 386 - 387 - يفرق بينهما ولا صداق لها. (في التي فجرت قبل أن يدخل بها) / النخعي/ 185 - يفطران ويطعمان. (في الحامل والمرضع) / ابن عباس/ 110 - يفطران ويقضيان صوما. (الحامل والمرضع) / الحسن والنخعي وعطاء/ 113 - يفطرون في رمضان. (الشيخ الكبير والمرأة اللهثى وصاحب العطاش) / سعيد بن جبير/ 102 - يفطر ويطعم كل يوم مدا من حنطة./ يحيى بن سعيد (الشيخ الكبير) / الأنصاري والليث،/ ومحمد بن عمرو بن حزم/ 99 - يفطر ويطعم. (في قوله: (وعلى الدين يطيقونه) / سعيد بن جبير/ 90 - يقبلان على الذي جاء التداري من عنده (يعني الحكمين) / سعيد بن جبير/ 217 - يقتل أسرى المشركين ولا يفادون/ سعيد بن جبير/ 395 - يقضيان الصوم. (الحامل والمرضع إذا أفطرتا) / الضحاك/ 111
الأثر/ صاحب الأثر/ الرقم- يقولون هي منسوخة لا والله. (آية: (لِيَسْتَأْذِنْكُمُ) / سعيد بن جبير/ 405 - يكلفونه. (تفسير قراءة: (وعلى الذين/ يطوقونه) / عكرمة/ 69 - يمسكها إن شاء فإن ذلك لا يحرمها عليه. (من رأى امرأته تزنى) / مجاهد وعطاء/ 179
4 - فهرس الإعلام
4 - فهرس الإعلام (¬1) العلم/ رقم الأثر إبراهيم بن سعد الزهري 508 إبراهيم بن سليمان المؤدب أبو إسماعيل 82 إبراهيم بن مهاجر البجلي 176، 361، 482، 511 إبراهيم بن ميسرة الطائفي 93، 276 إبراهيم بن يزيد التيمي 246، 320، 321 إبراهيم بن يزيد النخعي 26، 62، 110، 113، 152، 159، 160، 164، 176، 185، 197، 218، 219، 225، 242، 259، 263، 272، 280، 292، 298، 351، 367، 373، 430، 439، 440، 456، 457، 463، 464، 482، 511. أبي بن كعب الأنصاري 11، 12 أحمد بن خالد الوهبي 74 أسامة بن زيد الليثي 31 إسحاق بن سليمان الرازي 379 إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة 126 اسحاق بن عيسى 236 إسحاق بن يوسف الأزرق 89، 98، 249، 304 إسرائيل بن يونس السبيعي 22، 250، 303 أسعد بن سهل بن حنيف/ أبو أمامة 17، 431 إسماعيل بن إبراهيم بن عليّة 38، 69، 114، 119، 178، 203، 204، 209، 210، 266، ¬
العلم/ رقم الأثر 284، 341، 360، 369، 428، 499، 501 إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير 16، 83، 92، 254، 530 إسماعيل بن جعفر بن محمد (الصادق) / 309 إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي 27، 218، 231، 281، 291، 372، 380، 528 إسماعيل بن سالم الأسدي 48، 201 إسماعيل بن عبد الرحمن السدّي 29، 245، 393، 398، 442 إسماعيل بن عمر الواسطي/ أبو المنذر 18، 340 إسماعيل بن عياش العنسي 431 إسماعيل 490 الأسود بن قيس العبدي 462 الأسود بن يزيد النخعي 352 أشعث بن سوّار الكندي 221، 297 أشعث بن أبي الشعثاء 120 أشعث بن عبد الله الحداني 113 أشعث بن عبد الله الحمراني 153، 398 أشعث بن قيس الكندي 115، 398 أنس بن عياض الليثي 106 أنس بن مالك 11، 46، 83، 92، 114، 253، 254، 255، 334، 335، 340، 370 إياس بن عبد الله بن عبد ياليل (الفجاءة) 398 أيوب بن أبي تميمة السختياني 69، 109، 114، 119، 178، 205، 210، 228، 369، 428
العلم/ رقم الأثر البراء بن عازب 22، 308 بشير بن عبد الله بن عمر 122 بقية بن الوليد الكلاعي 515 بكر بن عبد الله المزني 334 بكر بن ماعز 163 بكر بن مضر 61، 88 بكير بن عبد الله بن الأشج 61، 96، 136، 391 بكير بن عطاء الليثي 340 بلابل بن الحارث المزني 318، 325 بلال بن رباح 24 بيان بن بشر 248 تميم الداري 288 تميم بن سلمه 270 ثابت بن قيس بن شماس 206، 208، 211، 225، 398 ثابت مولى محمد بن عبد الرحمن 79 ثابت بن هرمز الحداد 102 ثمامة بن أثال 398 ثور بن يزيد 532 جابر بن زيد 200 جابر بن سمرة 120 جابر بن عبد الله 82، 87، 88، 127، 177، 309، 311، 328، 329، 330، 389، 390 جبير بن نفير 302 جرير بن حازم 8، 179، 182، 185، 208
العلم/ رقم الأثر جرير بن الخطفي 191 جرير بن عبد الحميد الضبي 270، 463 جرير بن عبد الله البجلي 531 جري بن كليب 339 جعفر بن إياس/ أبو بشر 90، 345، 405 جعفر بن أبي ثور 120 جعفر بن حيان السعدي/ أبو الأشهب 497 جعفر بن ربيعة 103 جعفر بن محمد (الصادق) 45، 106، 330 جندب بن جنادة/ أبو ذر الغفاري 287، 319، 320، 321، 325، 351، 352 جهم ابن أبي جهم 488 جويبر ابن سعيد الأزدي 111، 225، 259، 534 حاتم بن أبي صغيره 47 الحارث بن بلال المزني 318 الحارث بن شبيل 27 الحارث بن عبد الله الأعور 220 الحارث بن غزيّة 126 الحارث بن نفيع/ أبو سعيد بن المعلّى 23 حبيب بن أبي ثابت 19، 282 حجاج بن أبي عثمان 211 حجاج بن أرطاة 32، 42، 43، 134، 139، 220، 260، 328، 333 حجاج بن محمد المصيصي 5، 9، 10، 12، 21، 28، 50، 51، 58، 59، 60، 76، 80، 85،
العلم/ رقم الأثر 87، 121، 127، 135، 140، 160، 172، 194، 195، 212، 233، 238، 243، 257، 262، 269، 288، 325، 332، 339، 350، 357، 358، 361، 363، 366، 368، 371، 381، 382، 385، 387، 388، 389، 393، 394، 395، 396، 397، 399، 401، 408، 410، 414، 418، 423، 424، 438، 444، 449، 450، 458، 467، 470، 472، 484، 487، 489، 490، 500، 505، 510، 513، 514، 518، 521، 529، 533، 535 حجاج بن المنهال الأنماطي 49، 426، 503 حجاج 497، 526 حدير بن كريب/ أبو الزاهرية 302 حذيفة بن اليمان 151، 156، 157، 170، 530 حر بن مسكين الأودي/ أبو مسكين 440 حريث بن سليم العذري 340 حريز بن عثمان 368، 483 الحسن بن أبي الحسن البصري 35، 38، 40، 110، 112، 113، 124، 152، 153، 169، 170، 202، 223، 225، 240، 241، 249، 259، 268، 272، 273،
العلم/ رقم الأثر 304، 306، 307، 396، 398، 406، 407، 425، 428، 460، 466، 481، 497، 510، 527 الحسن بن سعد 333 الحسن بن على بن أبي طالب 186 الحسن بن عمرو الرّقي/ أبو المليح 145، 378 الحسن بن عمرو الفقيمي 430 الحسن بن محمد بن الحنفية 125، 161 الحسن بن يحيى البصري 181 حصين بن عبد الرحمن السلمي 53، 56، 192، 193، 216 حطان بن عبد الله الرقّاشي 33، 240، 241 حفص بن غياث 221 الحكم بن عبد الله الأعرج 43 الحكم بن عتيبة الكندي 121، 134، 151، 159، 160، 226، 227، 244، 247، 265، 338، 441، 519 الحكم بن نافع البهراني/ أبو اليمان 117، 157، 301، 364، 368، 483 حماد بن زيد 224، 293 حماد بن سلمه 49، 109، 116، 273، 316، 370، 426، 503، 510، 513 حماد بن أبي سليمان 154، 439 حمزة الزيات 533 حمزة بن عمر الأسلمي 72، 73، 74، 75 حميد بن أبي حميد الطويل 83، 92، 253، 254، 334، 335، 503، 510
العلم/ رقم الأثر حميد بن عبد الرحمن الزهري 364 حميد بن قيس الأعرج 8 حميد بن نافع 235، 236، 237 حميد بن هلال 332 حنش بن المعتمر 183 حنظلة بن أبي سفيان 379 حنظلة بن علي الأسلمي 74 خارجة بن زيد بن ثابت 488، 490 خالد بن الدريك 104 خالد بن دهقان 495، 496 خالد بن زيد/ أبو أيوب الأنصاري 369 خالد بن عبد الله بن قارظ 155 خالد بن أبي عمران 279 خالد بن عمرو الأموي 22، 41، 166، 219، 373 خالد بن معدان 532 خالد بن المهاجر بن خالد سيف الله 137 خالد بن مهران الحذاء 67، 91، 209، 305 خالد بن الوليد 398 خالد بن يزيد الجمحي 23، 46، 488 خصيف بن عبد الرحمن الجزري/ أبو عون 329، 509 خيثمة بن عبد الرحمن 226، 227 داود بن أبي هند 184، 251، 266، 310، 516 ذر بن عبد الله المرهبي 18 ذكوان السمان/ أبو صالح 372 الربيع بن أنس 94، 526
العلم/ رقم الأثر الربيع بن خثيم 163، 476 الربيع بن سبرة الجهني 122، 123 ربيعة بن أبي عبد الرحمن 104، 318 رفيع بن مهران الرياحي/ أبو العالية 94، 526 رياح بن عبيده الباهلي 47 زائده بن قدامة الثقفي 62، 115 زبيد الأيامي 475، 476 الزبير بن باطا 398 الزبير بن العوام 127، 147 زكريا بن أبي زائده 134، 260، 290 زهير بن معاوية 255 زياد بن كليب الحنظلي/ أبو معشر 113 زياد بن لبيد الأنصاري 398 زيد بن أرقم 27 زيد بن أبي أنيسه 24 زيد بن ثابت 488، 489، 490 زيد بن حارثة 417، 418، 419 زيد بن سهل الأنصاري/ أبو طلحة 333، 340، 370 سالم بن عبد الله بن عمر 103، 131، 233، 379، 343، 417، 418، 507، 508 سالم بن عجلان الأفطس 41، 274، 395 سبرة بن معبد الجهني 122، 123 سراقه بن مالك 328، 329، 330، 331 سعد بن اياس الشيباني/ أبو عمرو 27 سعد بن زياد 95
العلم/ رقم الأثر سعد بن مالك الخدري/ أبو سعيد 81، 310 سعد بن معاذ 398 سعد بن أبي وقاص 11، 15، 326، 327 سعيد بن جبير 19، 20، 29، 41، 68، 89، 90، 102، 109، 110، 113، 139، 150، 154، 165، 172، 192، 193، 217، 225، 257، 274، 296، 299، 395، 398، 405، 461، 484، 485، 486، 487، 491، 493، 528، 529 سعيد بن الحكم بن أبي مريم 25، 55، 57، 100، 103، 104، 105، 106، 130، 131، 146، 148، 168، 326، 489 سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى 485 سعيد بن عبد الرحمن الجمحي 73 سعيد بن عبد الرحمن أخو أبي حرة 294 سعيد بن عبد الله بن مرجانه 508 سعيد بن أبي عروبة 81، 110، 113، 228، 432 سعيد بن المرزبان العبسي/ أبو سعد 321 سعيد بن المسيب 1، 17، 37، 171، 206، 273، 276، 295، 364، 391، 416 سعيد بن أبي هلال 23، 46، 488 سفيان بن جبر بن عتيك 103 سفيان بن حسين 159، 247، 507 سفيان بن سعيد الثوري 1، 18، 29، 96، 102، 105،
العلم/ رقم الأثر 113، 142، 149، 150، 154، 161، 168، 188، 245، 264، 300، 304، 307، 314، 321، 340، 346، 349، 373، 384، 393، 430، 442، 475، 480، 491، 504، 511 سفيان بن عيينة 25، 34، 65، 84، 165، 175، 180، 200، 207، 404، 462، 536 أحد السفيانين 40، 71، 158، 248، 280، 291، 292، 402، 412، 440، 452، 461، 493 سلمان بن ربيعة 336 سلمة بن الأكوع 61، 71، 398 سلمة بن دينار/ أبو حازم 55 سلمة بن أبي سلمة 289 سلمة بن كهيل 18، 346، 347 سلمة بن نبيط الأشجعي 2 سليمان التيمي 268، 327، 499، 500 سليمان بن أبي سليمان الشيباني 182، 271، 504 سليمان بن علي الربعي 497 سليمان بن مهران الأعمش 19، 20، 26، 115، 292، 320، 321، 337، 367، 427 سليمان بن موسى 97، 515 سليمان بن يسار 74، 75، 323، 391 سماك بن حرب 166، 183، 184، 255
العلم/ رقم الأثر سماك بن الوليد الحنفي 469 سيار بن أبي سيار العنزي 336، 500 شرحبيل بن مسلم الخولاني 431 شريح بن الحارث النخعي 216، 225، 230، 231، 270، 271، 292 شريك بن عبد الله النخعي 41، 163، 166، 176، 219، 230، 274، 351، 395، 517، 531 شعبة بن الحجاج 33، 58، 87، 121، 127، 149، 150، 151، 183، 217، 227، 237، 240، 295، 314، 325، 332، 338، 339، 347، 350، 365، 456، 476، 486، 500، 519 شعيب بن أبي حمزة 117، 364 شقيق بن سلمه/ أبو وائل 25، 156، 336، 337 شهر بن حوشب 432 شيبان بن عبد الرحمن التميمي 120، 485، 492 شيبة بن ربيعة 212 شيبة بن نصاح 16 الصبي بن معبد 336، 337، 340 صدقة بن خالد 495، 496، 524 صرمة بن مالك 56 صفوان بن عبد الله بن صفوان 85، 86 الصلت بن بهزام 156
العلم/ رقم الأثر الضحاك بن قيس 336 الضحاك بن مزاحم 2، 11، 13، 14، 110، 111، 113، 181، 225، 259، 534 ضمرة بن حبيب 301 طارق بن شهاب 188، 314، 349 طاوس بن كيسان اليماني 65، 84، 204، 284، 331، 346، 347، 429 طريف بن شهاب السعدي/ أبو سفيان 533 طلحة بن عبيد الله 147، 148، 149، 150 عاصم بن بهدلة بن أبي النجود 25، 492، 498، 500 عاصم بن سليمان 82 عامر بن شراحيل الشعبي 48، 49، 53، 54، 147، 152، 182، 201، 216، 218، 221، 225، 231، 242، 248، 251، 266، 271، 280، 281، 290، 291، 297، 307، 365، 404، 456، 464، 516 عامر بن شفي 68 عبادة بن الصامت 240، 241، 496 عباد بن عباد الخواص 525 عباد بن عباد المهلبي 11، 215 عباد بن العوام 32، 159، 297، 507 عبد الأعلى بن مسهر الغساني/ أبو مسهر 525
العلم/ رقم الأثر عبد الرحمن بن أبزى 18، 486 عبد الرحمن الأسود 352 عبد الرحمن بن أبي بكر 32 عبد الرحمن بن أبي الزناد 130، 489، 490 عبد الرحمن بن سعد 128 عبد الرحمن بن صخر/ أبو هريرة 97، 364، 365، 532 عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي 113، 142، 168، 177، 199، 321، 383، 430، 454، 455 عبد الرحمن بن أبي عوف 483، 505 عبد الرحمن بن عوف 505 عبد الرحمن بن غزوان الضبي/ أبو نوح 208 عبد الرحمن بن غنم 432 عبد الرحمن بن أبي ليلى 24، 56، 58، 71، 226 عبد الرحمن المسعودى 80، 160، 352 عبد الرحمن بن مهدي 1، 29، 34، 36، 40، 65، 71، 84، 93، 95، 102، 149، 150، 154، 161، 163، 165، 180، 188، 230، 245، 248، 250، 256، 280، 291، 292، 293، 294، 295، 296، 300، 303، 314، 316، 322، 323، 346، 349، 393، 402، 404، 405، 412، 422، 430، 440، 442، 445، 447، 452، 456، 461، 462، 475، 476، 482، 491، 493، 511، 517
العلم/ رقم الأثر عبد الرحمن بن ميسرة 368 عبد الرحمن بن أبي نصر بن عمرو 317 عبد الرحمن بن يزيد النخعي 115، 367 عبد العزيز بن صهيب 253، 335 عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز 122 عبد العزيز بن محمد الداروردي 318، 406 عبد الغفار بن داود 206 عبد الكريم الجزري 65 68، 70، 84، 190، 257 عبد الله بن أبي بكر 236 عبد الله بن أبي بلال 368 عبد الله بن حبيب السلمي أبو عبد الرحمن 1، 402 عبد الله بن ذكوان/ أبو الزناد 488، 489 عبد الله بن ربيعة 79 عبد الله بن الزبير 413 عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي 495 عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري 24 عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي/ أبو قلابة 114، 205، 305 عبد الله بن شبرمة 336، 465، 535، 536 عبد الله بن شهاب الخولاني 226، 227 عبد الله بن صالح الجهني 3، 4، 17، 23، 39، 52، 60، 63، 64، 66، 77، 86، 97، 99، 129، 132، 137، 138، 139، 141، 144، 155، 167، 169،
187، 196، 222، 232، 252، 258، 275، 277، 302، 307، 313، 343، 353، 355، 356، 359، 362، 371، 383، 386، 390، 392، 400، 411، 415، 416، 417، 420، 437، 443، 446، 448، 451، 459، 468، 474، 479، 488، 512، 520، 523 عبد الله بن عباس 2، 4، 11، 16، 19، 21، 39، 40، 50، 51، 52، 59، 60، 71، 76، 77، 78، 84، 95، 96، 108، 109، 110، 113، 125، 127، 134، 135، 136، 137، 138، 139، 140، 141، 142، 159، 177، 178، 186، 187، 191، 192، 193، 194، 195، 196، 208، 209، 212، 225، 232، 233، 238، 239، 243، 252، 258، 260، 261، 269، 275، 323، 324، 325، 331، 333، 346، 347، 353، 355، 356، 357، 358، 359، 360، 361، 362، 366، 385، 386، 392، 398، 400، 403، 405،
العلم/ رقم الأثر 406، 410، 411، 414، 415، 420، 421، 423، 437، 438، 443، 448، 449، 450، 451، 458، 459، 462، 467، 468، 469، 470، 471، 474، 478، 479، 484، 485، 486، 487، 491، 492، 493، 494، 498، 500، 502، 505، 507، 508، 512، 518، 520، 523، 536 عبد الله بن عبد الرحمن الأشهل 530 عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر 31 عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين 212 عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة 212، 316 عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي 190، 282، 285، 286 عبد الله بن على بن السائب 146، 148 عبد الله بن عمر 47، 105، 106، 107، 119، 128، 129، 142، 144، 145، 157، 158، 173، 174، 229، 264، 282، 315، 334، 340، 341، 342، 343، 345، 348، 378، 379، 380، 418، 436، 480، 507، 508، 522 عبد الله بن عمر بن عثمان 106 عبد الله بن عمرو بن العاص 378 عبد الله بن عون بن أرطبان/ أبو عون 214، 249، 304، 409، 413
العلم/ رقم الأثر عبد الله بن قارظ 155 عبد الله بن أبي قحافة/ أبو بكر الصديق 173، 174، 314، 316، 363، 364، 398، 505، 528، 529 عبد الله بن قيس الأشعري/ أبو موسى 33، 290، 291، 304، 305، 307، 314، 336، 337 عبد الله بن كثير المكي 10، 12، 454 عبد الله بن كعب بن مالك 57 عبد الله بن لهيعة 57، 79، 96، 103، 133، 198، 206، 279، 289، 391، 508 عبد الله بن المبارك 36، 181، 205، 296، 422، 445، 447 عبد الله بن محمد بن علي بن الحنفية 125 عبد الله بن مسعود 11، 13، 25، 26، 115، 134، 162، 176، 191، 289، 349، 434، 463، 475، 476، 506، 526، 527 عبد الله بن أبي نجيح 34، 179، 180، 284، 293، 360، 501 عبد الملك بن جريج 5، 9، 10، 12، 21، 28، 50، 51، 59، 76، 85، 113، 135، 140، 169، 172، 194، 195، 203، 204، 212، 233، 238، 243، 257، 262، 269، 288، 311، 324، 357، 358، 361، 363، 366، 371، 381، 382، 385، 387، 388، 394، 397،
العلم/ رقم الأثر 398، 399، 401، 408، 410، 414، 418، 419، 423، 424، 438، 444، 449، 450، 458، 467، 470، 472، 484، 487، 490، 505، 514، 518، 521، 529، 535 عبد الملك بن أبي سليمان 7، 89، 98، 311، 403 عبد الملك بن المغيرة بن نوفل 129 عبد المؤمن الأزدي 341 عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي 67، 91 عبد الوهاب بن عطاء الخفاف 75، 81 عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 76، 77، 78، 138، 445، 523 عبيد الله بن عبد الله بن أبي فروة 198 عبيد الله بن عبيد الله بن معمر 428 عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 70، 107، 143، 173، 229، 315، 342، 348، 522 عبيد الله بن عمرو الرقي 68 عبيد الله بن أبي يزيد 175 عبيد بن حنين 23 عبيد بن عمير الليثي 10 عبيدة بن عمرو السلماني 30، 213، 214، 215، 218، 294 عبيده بن معتب الضبي 152، 259 عتبة بن أبي حكيم 515، 524
العلم/ رقم الأثر عتبة بن ربيعة 212 عثمان بن الأسود 108 عثمان بن صالح السهمي 61، 88 عثمان بن عاصم بن حصين/ أبو حصين 1، 402، 461، 493 عثمان بن عثمان الثقفي 483 عثمان بن عطاء الخراساني 21، 51، 59، 140، 195، 233، 238، 243، 269، 357، 358، 361، 366، 385، 410، 414، 423، 438، 450، 458، 467، 470، 505، 514، 518 عثمان بن عفان 28، 146، 212، 225، 228، 229، 231، 289، 317، 338، 339، 340 عدي بن حاتم 54 عدي بن حاتم 53 عروة بن الزبير 28، 72، 73، 96، 116، 117، 118، 130، 203، 316، 322، 344، 417 عزرة بن عبد الرحمن الخزاعي 110 عطاء بن أبي رباح 6، 7، 8، 9، 10، 11، 20، 32، 89، 97، 98، 110، 113، 135، 169، 179، 194، 198، 199، 259، 262، 284، 311، 328، 329، 360، 381، 388، 397، 398، 403، 406
العلم/ رقم الأثر عطاء بن أبي مسلم الخراساني 21، 51، 59، 140، 195، 233، 238، 243، 269، 324، 357، 358، 361، 366، 385، 410، 414، 423، 438، 450، 458، 467، 470، 505، 506، 514، 518 عطاء بن أبي ميمونة 426 عطية العوفي 260 عطية بن قيس 301 عقبة بن أبي معيط 394، 398 عقيل بن خالد الأيلي 17، 63، 118، 123، 129، 132، 133، 307، 343، 416، 417، 446، 523 عقيل بن أبي طالب 212 عكرمة بن خالد 379 عكرمة مولى ابن عباس 36، 67، 69، 91، 103، 113، 178، 208، 209، 210، 245، 288، 406، 422، 442، 447، 478، 503، 504 العلاء بن الحارث 383 العلاء بن زياد 426 العلاء بن المسيب 265، 498 علقمة بن قيس 62، 71 علي بن الحسين زين العابدين 45، 338 على بن زيد بن جدعان 370، 513
العلم/ رقم الأثر علي بن أبي طالب 1، 125، 149، 183، 184، 191، 213، 214، 215، 220، 225، 317، 338، 339، 340، 351، 352، 363، 364، 472، 473 علي بن أبي طلحة 3، 4، 39، 52، 60، 141، 157، 196، 232، 239، 252، 258، 275، 353، 355، 356، 359، 362، 386، 392، 400، 411، 415، 420، 437، 443، 448، 451، 459، 468، 471، 474، 479، 512، 520 علي بن عاصم 193، 305 علي بن عبد الله الأزدي 10 علي بن معبد الرقي 68، 70، 145، 378 عمار مولى الشريد 136 عمار بن ياسر 287 عمارة بن عبد الرحمن الإسكندراني أبو عبد الرحمن 36، 115، 422، 447 عماره بن غزية 88 عمران بن أبي انس 74 عمران بن حدير 261 عمران بن حصين 332، 340 عمران بن عمير 285 286 عمر بن الحارث 61
العلم/ رقم الأثر عمر بن حمزة العمري 128 عمر بن الخطاب 52، 56، 57، 127، 135، 154، 155، 156، 158، 175، 186، 188، 206، 226، 227، 231، 276، 277، 287، 314، 316، 326، 336، 337، 340، 341، 342، 343، 344، 345، 346، 347، 351، 452، 505، 517، 522، 523، 533 عمر بن طارق 289، 508 عمر بن عبد العزيز 454، 455 عمر مولى غفرة 146 148 عمرو بن الأسود العنسي/ أبو عياض 80، 160 عمرو بن جارية 524 عمرو بن خارجة 432 عمرو بن دينار 169، 200، 381 عمرو بن سفيان الثقفي 462 عمرو بن شرحبيل الكوفي/ أبو ميسرة 121، 250، 303، 452 عمرو بن شعيب 199، 206 عمرو بن عبد الله الهمذاني/ أبو اسحاق السبيعي 22، 149، 163، 220، 250، 303، 308، 452، 531 عمرو بن عبيد الله/ أبو عزة الجمحي 398 عمرو بن أبي عمرو 406، 530 عمرو بن مرة بن عبد الله الكوفي 24، 58، 217
العلم/ رقم الأثر العوام بن حوشب 246، 282 عوف بن أبي جميلة 481 عوف بن مجالد الحضرمي 489 عويمر بن زيد/ أبو الدرداء 435، 495، 525 عيسى بن الحارث 413 عيسى بن سليم الحمصي/ أبو حمزة 97 عيسى بن أبي عيسى/ أبو جعفر الرازي 94، 526 عيسى بن يونس 532 عيينة بن حصن الفزاري 398 غنيم بن قيس 327 الفرج بن فضالة 278 فليج بن سليمان 24 القاسم بن أبي بزة 487 القاسم بن ربيعة بن قانف الثقفي 15 القاسم بن عبد الرحمن الشامي 80 القاسم بن محمد 131، 132، 133، 279، 313 القاسم بن مخيمرة 121، 455 القاسم بن مسلم الليثي/ أبو النضر 77 قبيصة بن عقبة السوائي 480 قتادة بن دعامة السدوسي 33، 37، 75، 81، 109، 110، 127، 240، 256، 273، 295، 325، 339، 432، 506 قرة بن خالد 13 قرة بن هبيرة القشيري 398 قزعة بن يحيى 47
العلم/ رقم الأثر قيس بن أبي حازم 528 قيس بن السائب 93 قيس بن سعد بن عبادة 121 قيس بن سعد المكي 179 قيس العبدي 462 قيس بن مسلم الجدلي 161، 188، 314، 349 قيس بن وهب 230 كعب بن عاصم الأشعري 85، 86 كعب بن مالك 57، 157 كعب بن مانع الحميري 525 لاحق بن حميد/ أبو مجلز السدوسي 261، 499، 500 الليث بن سعد 17، 23، 46، 63، 64، 66، 77، 86، 99، 118، 123، 129، 132، 136، 137، 138، 144، 155، 167، 187، 222، 264، 277، 307، 313، 343، 389، 390، 416، 417، 430، 446. 488، 523 ليث بن أبي سليم 65، 259، 399، 473 مالك بن إسماعيل 255 مالك بن أنس 100، 105، 113، 142، 168، 236، 252، 287، 304، 321، 322، 323، 326، 430 المبارك بن فضالة 396 مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني 54
العلم/ رقم الأثر مجاهد بن جبر المكي 5، 9، 10، 12، 16، 34، 40، 65، 70، 71، 93، 95، 105، 108، 113، 159، 172، 179، 180، 244، 247، 259، 264، 284، 293، 363، 371، 387، 399، 401، 408، 412، 419، 424، 441، 444، 449، 473، 501، 509، 519، 521، 528، 529، 534، 535 محارب بن دثار 281 المحرر بن أبي هريرة 365 محمد بن إبراهيم بن أبي عدي 310، 516 محمد بن اسحاق 74، 78، 174 محمد بن أبي إسماعيل بن راشد السلمي المدني 317 محمد بن جعفر المدني (غندر) 217، 227، 338، 347، 519 محمد بن خازم/ أبو معاوية 19، 20، 26، 42، 94، 126، 220، 260، 286، 317، 319، 320، 337، 344، 367 محمد بن ربيعة الرؤاسي 2، 478 محمد بن سيرين 30، 211، 213، 214، 215، 224، 225، 256، 294، 369، 409، 421، 428 محمد بن سيف الأزدي/ أبو رجاء 38 محمد بن شهاب الزهري 17، 28، 63، 64، 66، 71، 76
العلم/ رقم الأثر 77، 78، 85، 86، 88، 100، 117، 118، 123، 125، 129، 132، 133، 137، 138، 155، 167، 199، 222، 225، 277، 278، 304، 307، 326، 343، 354، 364، 383، 416، 417، 445، 446، 507، 508، 523 محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة 31، 87، 88 محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة 106، 107 محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن الأسود/ أبو الأسود 322، 323 محمد بن عبد الله الأنصاري 494 محمد بن عبد الله التيمي 320، 321 محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل 326 محمد بن عبد الله بن الزبير/ أبو أحمد الزبيري 264، 504 محمد بن عبيد الطنافسي 427 محمد بن أبي عدي 365 محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب/ أبو جعفر الباقر 45، 309، 330 محمد بن علي بن الحنفية 125 محمد بن عمرو بن الحسن بن علي 87 محمد بن عمرو بن علقمة 494 محمد بن كثير 62، 109، 115، 116، 177، 199، 273، 354
العلم/ رقم الأثر محمد بن مسلم/ أبو الزبير 190، 311، 389، 390 محمد بن مسلم الطائفي 93، 276 محمد بن مطرف/ أبو غسان 55 محمد بن الوليد الزبيدى 278 محمد بن يزيد الكلاعي الواسطي 282، 528، 534 محمد بن يزيد 156 محمود بن ربيعة 496 المرقع الأسدي 319 مخرمة بن بكير 391 مرّة بن شراحيل الهمداني 165، 475، 476 مروان بن الحكم 338 مروان بن شجاع الجزري 329، 509 مروان بن عثمان بن أبي سعيد بن المعلى 23 مروان بن معاوية الفزاري 7، 44، 45، 128، 211، 327، 341، 481، 498 مساور الثقفي 177 مسروق بن الأجدع 427 مسعر بن كدام 285، 286، 469 مسعود بن مالك الأسدي أبو رزين 453، 456، 464، 492 مسلم بن صبيح 427 مسلم بن عبد الله البصري/ أبو حسان الأعرج 325 مسلم بن يسار 426 مطرف بن طريف 152 مطرف بن عبد الله العامري 332
العلم/ رقم الأثر معاذ بن جبل 24، 505 معاذ بن معاذ العنبري 47، 409، 413 معاذ بن هشام الدستوائي 153 معاوية بن أبي سفيان 212 معاوية بن صالح الحضرمي 3، 4، 39، 52، 60، 97، 141، 196، 225، 232، 239، 252، 258، 275، 302، 326، 353، 355، 356، 359، 362، 383، 386، 392، 400، 411، 415، 420، 437، 443، 448، 451، 459، 468، 471، 474، 479، 512، 520 معاوية بن قرّة 162 معمر بن راشد الأزدي 205، 354، 382، 445، 508 مغيرة بن مقسم الضبي 147، 164، 197، 242، 263، 272، 298، 299، 365، 453، 456، 457، 463، 464 المغيرة بن النعمان 150، 491 المقداد بن الأسود 368 مقسم مولى عبد الله بن الحارث 502 مقيس بن صبابة 398 مكحول 382 المنذر بن جرير 531 المنذر بن مالك بن قطعة/ أبو نضرة 81، 82، 127، 310، 533
العلم/ رقم الأثر منصور بن زاذان 162، 213، 223، 244، 441 منصور بن المعتمر 40، 62، 71، 95، 124، 185، 219، 270، 373، 412، 460، 485، 486 المنهال بن عمرو الأسدي 139 المهاجر بن أبي أمية 398 موسى بن جبير 57 موسى بن أبي عائشة 165، 404 موسى بن عقبة 158، 418 ميمون المرائي 241 ميمون بن مهران مولى 145، 378 نافع بن عمر 107، 119، 143، 144، 158، 173، 174، 228، 229، 315، 342، 348، 522 نافع بن أبي نعيم 16 نافع بن يزيد الكلاعي 146 نصر بن عمران الضبعي/ أبو جمرة 49 النضر بن أنس بن مالك 92 النضر بن الحارث 398 النضر بن عبد الجبار أبو الأسود 79، 133، 198، 391 النضر أبو عمر الخزاز 478 نعيم بن حماد 318، 406، 515 نفيع بن الحارث/ أبو بكرة 276، 277 هارون بن رئاب 190 هاشم بن القاسم الليثي/ أبو النضر 46، 120، 151، 183، 237،
العلم/ رقم الأثر 240، 314، 352، 485، 486، 492 هانئ بن كلثوم 496 هبيرة بن يريم الشيباني 149 هشام بن حسان 30، 35، 112، 213، 214، 215 هشام بن أبي عبد الله الدستوائي 37، 75، 81، 439 هشام بن عروة 72، 73، 116، 130، 203، 344 هشام بن عمار 495، 496، 524 هشيم بن بشير 7، 15، 27، 48، 53، 54، 56، 90، 124، 125، 147، 152، 162، 164، 170، 184، 192، 197، 201، 202، 207، 213، 216، 218، 223، 225، 226، 231، 242، 244، 246، 251، 253، 259، 263، 268، 271، 272، 298، 299، 321، 328، 334، 335، 336، 345، 398، 407، 421، 425، 441، 453، 457، 460، 464، 465، 466، 502، 527 هلال بن خطل 398 همام بن الحارث 176 همام بن يحيى العوذي 256 الهيثم بن جميل 224، 274 واصل بن عبد الرحمن البصري/ أبو حرّة 259
العلم/ رقم الأثر وشق الرومي 517 وضاح بن عبد الله اليشكري/ أبو عوانة 405 وقاء بن إياس 296 الوليد بن عبد الملك 525 يحمد الشعباني/ أبو أمية 524 يحيى بن أبي اسحاق الحضرمي 335 يحيى بن أيوب الغافقي 131، 146، 148، 169 يحيى بن بكير 86، 96، 100، 105، 113، 118، 123، 136، 168، 283، 285، 287، 523 يحيى بن حيان الطائي/ أبو هلال 517 يحيى بن أبي زائدة 265، 333 يحيى بن سعيد بن فروخ القطان 33، 37، 45، 72، 107، 108، 110، 113، 125، 143، 171، 173، 229، 261، 290، 311، 315، 317، 324، 330، 342، 348، 403، 469، 522، 532 يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري 99، 131، 171، 207، 235، 312، 313، 319 يحيى بن صالح الحمصي 24 يحيى بن عتيق 224 يحيى بن أبي عمرو السيباني 525 يحيى بن أبي كثير 177 يحيى بن يحيى الغساني 496 يزيد بن أبي حبيب 8، 79، 179، 187، 289، 508
العلم/ رقم الأثر يزيد بن حطان الرقاشي 11 يزيد بن زريع 228 يزيد بن أبي زناد الهاشمي 502 يزيد بن صوحان 336 يزيد بن القعقاع/ أبو جعفر القاري 16، 42 يزيد بن أبي مريم 217 يزيد مولى سلمه بن الأكوع 61 يزيد بن هارون 30، 35، 43، 78، 112، 139، 171، 174، 176، 214، 227، 235، 241، 247، 281، 312، 319، 370، 372، 380، 432، 439، 531 يعلى بن عطاء 15 يعلى بن مسلم 484 يعلى بن النعمان الأسدي 480 يوسف بن ماهك 345 يونس بن جبير 33 يونس بن عبيد 152، 170، 202، 272، 407، 421، 425، 466، 527 يونس بن يزيد الأيلي 17، 64، 66، 129، 137، 138، 155، 167، 222
الكنى
الكنى العلم/ رقم الأثر أبو أحمد الزبيري/ محمد بن عبد الله بن الزبير أبو الأسود/ النضر بن عبد الجبار أبو بشر/ جعفر بن إياس بن أبي وحشية أبو بكر/ عبد الله بن أبي قحافة أبو بكر/ بن عبد الله بن أبي مريم 157، 276، 279، 301 أبو بكر/ بن عمرو بن حزم 99 أبو بكر/ بن عيّاش 308 أبو ثعلبة الخشني 524 أبو حذيفة بن عتبة 417 أبو حرة/ واصل بن عبد الرحمن البصري أبو حسان الأعرج مسلم بن عبد الله البصري أبو الدرداء عويمر بن زيد أبو راشد الحبراني 368 أبو رجاء محمد بن سيف الأزدي أبو الزبير محمد بن مسلم المكي أبو زرعه بن عمرو بن جرير 465 أبو سعيد الأرحبى 29 أبو سلمه بن عبد الرحمن 166، 494 أبو صالح/ عبد الله بن صالح الجهني، أو ذكوان السمان 500 أبو عائذ الله بن ربيعة 417 أبو عبد الرحمن/ عمارة بن عبد الرحمن الإسكندراني
العلم/ رقم الأثر أبو عزة الجمحي/ عمرو بن عبيد الله أبو عمرو الشيباني/ سعد بن إياس أبو عمرو بن العلاء 10 أبو عياض/ عمرو بن الأسود العنسي أبو غسان/ محمد بن مطرف أبو مجلز/ لاحق بن حميد أبو مسهر/ عبد الأعلى بن مسهر الغساني أبو مطيع الخراساني 158 أبو معاوية/ محمد بن خازم أبو المنذر/ إسماعيل بن عمر الواسطي أبو موسى الأشعري/ عبد الله بن قيس أبو نصر بن عمرو 317 أبو نضره/ المنذر بن مالك أبو هريرة/ عبد الرحمن بن صخر أبو الهيثم المرادي 280 أبو يزيد المكي 175
الأبناء
الأبناء العلم/ رقم الأثر ابن أذينة 351 ابن أبي حسين/ عبد الله بن عبد الرحمن بن نوفل المكي ابن أبي عمرة الأنصارى 137 ابن أبي مارية 288 ابن أبي مليكة/ عبد الله بن عبيد الله
النساء
النساء العلم/ رقم الأثر ابنة أم قرفة/ المرأة الفزارية 398 أم حبيبة 235، 236 أم الدرداء/ هجيمة أو جهيمة 85، 86، 495 أم سلمة 235، 236، 237 أمية بنت عبد الله 513 جميلة ابنة أبي 211 جويريه بنت الحارث 398 حبيبة ابنة سهل 206، 207، 208 حفصة أم المؤمنين 315 حفصة بنت مبشر الأنصارية 103 الرّبيّع 228 زينب بنت جحش 236 زينب بنت أبي سلمة 235، 236، 237 صفيه بنت حيى بن أخطب 173، 174 عائشة بنت أبي بكر 28، 72، 73، 116، 117، 118، 131، 302، 312، 313، 322، 340، 417، 439، 513، 514 عمره بنت عبد الرحمن 31، 207، 312، 313، 337 فاطمة ابنة عتبة بن ربيعة 212 نائلة ابنة القرافصة الكلبية 146 هند بنت الوليد بن عتبة 417
5 - فهرس القبائل والأماكن والبلدان
5 - فهرس القبائل والأماكن والبلدان (¬1) العلم/ رقم الأثر أريحا 148 أوطاس 169 بنو حنيفة 398 البيت العتيق 21 بيت المقدس 21، 22 تهامة 430 الجابية 525 الحبشة 25 الحجاز 71، 96، 113، 139، 252، 268، 287، 304، 321، 391، 430، 442 حمص 74، 368 خرسان 170 خيبر 125، 398 دقوقاء 290 دمشق 525 ذو الحجاز 363 سجستان 170 الشام 71، 113، 139، 148، 288، 321، 391، 430 العراق 71، 96، 105، 113، 139، 252، 268، العلم/ رقم الأثر 287، 304، 321، 391، 406، 430، 442 عرينه 253 فدك 173 كابل 170 الكديد 76 كندة 398 الكوفة 290 لخم 288 المدائن 156 المدينة 50، 252، 253، 288، 338، 398، 467 المريسيع 398 مصر 430 مكة 28، 96، 97، 124، 125، 288، 308، 323، 327، 338، 341، 362، 398، 485 منى 28 هجر 161 اليمامة 173 ¬
6 - فهرس الأبيات الشعرية
6 - فهرس الأبيات الشعرية رقم الأثر ألستم لئاما إذ ترومون جاركم 191 يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس 138
7 - فهرس المصادر والمراجع
7 - فهرس المصادر والمراجع - القرآن الكريم. - اتجاهات التفسير في العصر الراهن: للدكتور عبد المجيد عبد السلام المحتسب نشر مكتبة النهضة الإسلامية، الطبعة الثانية 1400 هـ- الإتقان في علوم القرآن: لجلال الدين السيوطي، المتوفي 911 هـ. ط. رابعه 1398 هـ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. - أخبار القضاة: لوكيع محمد بن خلف بن حيان، المتوفى 306 هـ ط. عالم الكتب، بيروت. - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: لمحمد ناصر الدين الألباني ط. أولى 1399 هـ- المكتب الإسلامي- الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لأبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي، المتوفى 463 هـ مطبوع بهامش الإصابة، مطبعة السعادة ط. أولى 1328 هـ نشر دار إحياء التراث العربي- الإصابة في تمييز الصحابة: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المتوفى 852 هـ مطبعة السعادة- بجوار محافظة مصر. ط. أولى 1328 هـ نشر دار إحياء التراث العربي
- الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: لأبي بكر محمد بن موسى الحازمي تحقيق محمد أحمد عبد العزيز ط. مكتبة عاطف- بجوار إدارة الأزهر- الأعلام: لخير الدين الزركلي ط. خامسة 1980 م، دار العلم للملايين- بيروت- لبنان. - أعلام الموقعين عن رب العالمين: لشمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم الجوزية راجعه وعلق عليه طه عبد الرءوف سعد ط 1388 هـ- مكتبة الكليات الأزهرية- الأم: لمحمد بن إدريس الشافعي، المتوفى 204 هـ تصحيح وإشراف محمد زهرى النجار ط. ثانية 1393 هـ- دار المعرفة بيروت- لبنان- الإنباء في تاريخ الخلفاء: لمحمد بن علي بن العمراني تحقيق ودراسة الدكتور قاسم السامرائي ط. ثانية 1402 هـ- دار العلوم. - إنباه الرواة: لجمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ط. أولى 1374 هـ- دار الكتب المصرية القاهرة
- الإيجاز في ناسخ القرآن ومنسوخه: لأبي عبد الله محمد بن هلال السعيدى، المتوفى 520 هـ مخطوط- جامعة أم القرى- مركز البحث العلمي- رقم 228/ 2 مجاميع. - الإيضاح في ناسخ القرآن ومنسوخه: لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي، المتوفي 437 هـ تحقيق أحمد حسن فرحات ط. أولى 1396 هـ- جامعة الإمام محمد بن سعود- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: لإسماعيل باشا الباباني البغدادي ط. مكتبة المثنى- البداية والنهاية: لأبي الفداء إسماعيل بن كثير، المتوفى 774 هـ ط. ثانية 1977 م- مكتبة المعارف- بيروت. - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: لجلال الدين السيوطي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ط. أولى 1384 هـ- عيسى البابي الحلبي وشركاؤه- تاج العروس من جواهر القاموس: لمحمد مرتضى الزبيدى ط. أولى- 1306 هـ- دار مكتبة الحياة- تاريخ الأدب العربي: لكارل بروكلمان نقله إلى العربية د. عبد الحليم النجار ط. ثالثة- دار المعارف بمصر
- تاريخ الأمم والملوك: لأبى جعفر محمد بن جرير الطبرى، المتوفى 310 هـ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ط. ثانية 1387 هـ- دار السويدان بيروت- لبنان- تاريخ بغداد: لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادى، المتوفى 463 هـ ط. دار الكتاب العربي- تاريخ الخلفاء: لجلال الدين السيوطي تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ط. أولى- 1371 هـ- السعادة بمصر- تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم: للقاضي أبي المحاسن المفضل بن محمد التنوخي المعرى/ المتوفى 442 هـ. تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ط. جامعة الإمام- 1401 هـ- التاريخ الكبير: للحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري ط. المكتبة الإسلامية- تحفة الأحوذى شرح سنن جامع الترمذى: لمحمد بن عبد الرحمن المباركفوري، المتوفي 1353 هـ إشراف وتصحيح عبد الوهاب عبد اللطيف ط. ثالثة- 1399 هـ- دار الفكر
- تدريب الراوى في شرح تقريب النواوي: لجلال الدين السيوطي تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ط. ثانية 1399 هـ- دار إحياء السنة النبوية- تذكرة الحفاظ: لأبي عبد الله الحافظ الذهبي، المتوفى 748 هـ ط. دار إحياء التراث العربي- تعجيل المنفعة: لابن حجر العسقلاني ط. دار الكتاب العربي- تفسير القرآن العظيم: لابن كثير ط. دار الفكر. - التفسير القرآني للقرآن: لعبد الكريم الخطيب ط. دار الفكر العربي- تقريب التهذيب: لابن حجر العسقلاني تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ط. ثانية 1395 هـ- دار المعرفة- بيروت- لبنان نشر دار الباز- التلخيص: للحافظ الذهبي مطبوع بذيل المستدرك- دار الكتاب العربي، بيروت- لبنان
- تهذيب الأسماء واللغات: لأبي زكريا بن شرف الدين النووى، المتوفى 676 هـ ط. دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان- تهذيب تاريخ دمشق: للحافظ أبي القاسم بن عساكر، المتوفى 571 هـ ط. ثانية 1399 هـ- دار السيرة- تهذيب التهذيب: لابن حجر العسقلاني ط. أولى، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، الهند 1325 هـ- الثقات: للحافظ محمد بن حبان التميمي البستى، المتوفى سنة 354 هـ ط. أولى، مجلس دائرة المعارف العثمانية حيدرآباد الدكن- الهند- جامع البيان عن تأويل آى القرآن: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري تحقيق أحمد ومحمود محمد شاكر ط. ثانية- دار المعارف بمصر- جامع البيان عن تأويل آى القرآن: لأبي جعفر الطبرى ط. دار المعرفة- بيروت لبنان- نشر دار الباز- الجرح والتعديل: للحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازى، المتوفى 327 هـ ط. أولى مجلس دائرة المعارف العثمانية- الدكن- الهند سنة 1371 هـ
- حاشية السندى على سنن النسائي: ط. أولى 1348 هـ- دار الكتاب العربي بيروت، لبنان- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، المتوفى 430 هـ ط. ثالثة 1400 هـ دار الكتاب العربي بيروت لبنان- خطبة الحاجة: لمحمد ناصر الدين الألباني ط. المكتب الإسلامي- خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال: للحافظ صفي الدين أحمد بن عبد الله الخزرجي تحقيق محمود عبد الوهاب فائد ط. مكتبة القاهرة- دراسات الإحكام والنسخ في القرآن الكريم: لمحمد حمزة ط. أولى- دار قتيبة- الدر المنثور في التفسير بالمأثور: للحافظ جلال الدين السيوطي ط. أولى 1403 هـ دار الفكر بيروت لبنان- دليل الرسائل الجامعية: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى من عام 1391 إلى 1401 هـ إعداد: د. محمد حسن الشلبي ط. أولى 1403 هـ- دار البصائر دمشق
- دول الإسلام: للحافظ الذهبي تحقيق فهيم محمد شلتوت ومحمد مصطفى إبراهيم ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب 1974 م- ديوان جرير بن عطية الخطفى: طبعة دار بيروت. - ذوق الحلاوة ببيان امتناع نسخ التلاوة: لأبي الفضل عبد الله بن محمد الصديق الغمارى ط. أولى 1402 هـ دار الانصار- القاهرة- الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة: لمحمد بن جعفر الكتاني ط. ثانية 1400 هـ- دار الكتب العلمية بيروت لبنان- الرسالة: للإمام محمد بن إدريس الشافعي/ المتوفي 204 هـ تحقيق أحمد محمد شاكر ط. ثانية 1399 هـ المختار الإسلامي- الناشر مكتبة دار التراث- القاهرة- زاد المسير في علم التفسير: لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، المتوفي 596 هـ ط. أولى 1384 هـ- المكتب الإسلامي- سنن أبي داود: للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي/ المتوفى 275 هـ مراجعة وتعليق محمد محيي الدين عبد الحميد ط. دار الفكر
- سنن الترمذي: لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة/ المتوفي 279 هـ تحقيق أحمد محمد شاكر ط. دار إحياء التراث العربي- بيروت لبنان- سنن الدارقطني: للإمام علي بن عمر الدارقطني، المتوفي 385 هـ تحقيق عبد الله هاشم المدني ط. دار المحاسن القاهرة- سنن الدارمي: لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، المتوفي 255 هـ ط. دار الفكر القاهرة- سنن سعيد بن منصور: تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ط. أولى 1403 هـ- الدار السلفية- السنن الكبرى: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، المتوفى 458 هـ ط. أولى 1344 هـ مجلس دائرة المعارف النظامية الهند- سنن ابن ماجة: للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني، المتوفى 275 هـ ط. دار إحياء التراث العربي 1395 هـ- بيروت لبنان. - سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي: للحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ط. أولى 1348 هـ دار الكتاب العربي، بيروت لبنان
- سير أعلام النبلاء: للحافظ الذهبي تحقيق شعيب الأرناءوط وحسين الأسد ط. أولى 1401 هـ، مؤسسة الرسالة- سيرة ابن هشام: تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي ط. مصطفى البابي الحلبي وأولاده 1355 هـ- شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي/ المتوفى 189 هـ ط. ثانية 1399 هـ دار المسيرة بيروت لبنان- شرح السنة: للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي، المتوفي 516 هـ ط. أولى 1390 هـ- المكتب الإسلامي- شرح معاني الآثار: لأبي جعفر الطحاوي تحقيق وتعليق محمد زهري النجار ط. أولى 1399 هـ دار الكتب العلمية بيروت لبنان- صحيح البخارى: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى ط. المكتبة الإسلامية استانبول- تركيا 1979 م- صحيح مسلم: للحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفي 261 هـ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة 1400 هـ
- طبقات الحفاظ: للحافظ جلال الدين السيوطي/ تحقيق/ على محمد عمر ط. أولى 1393 هـ- مكتبة وهبة القاهرة- طبقات الحنابلة: للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى ط. دار المعرفة بيروت لبنان- طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي ط. ثانيه- دار المعرفة بيروت لبنان- الطبقات الكبرى: لمحمد بن سعد البصرى الزهرى ط. دار صادر بيروت- طبقات المفسرين: لشمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي تحقيق/ علي محمد عمر ط. مكتبة وهبة مصر- طبقات النحويين واللغويين: لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي/ المتوفي 379 هـ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ط. أولى 1373 هـ
- الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: لأحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي ط. دار الحديث- القاهرة- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: لمحمد بن علي الشوكاني، المتوفى 1250 هـ ط. دار المعرفة بيروت- لبنان- فتح المنان في نسخ القرآن: للشيخ على حسن العريض ط. أولى 1973 م مطبعة السنة المحمدية- عابدين. الناشر مكتبة الخانجي بمصر- فضائل القرآن: لأبي عبيد القاسم بن سلّام تحقيق محمد تجاني جوهرى إشراف: محمد مصطفى الأعظمي رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير من جامعة الملك عبد العزيز 1393 هـ- الفهرست: لابن النديم ط. دار المعرفة- فهرست ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصنفة في ضروب العلم وأنواع المعارف: لأبي بكر محمد بن خير الأموي الإشبيلي/ المتوفي 575 هـ ط. المكتب التجاري. مكتبة المثنى
- القاموس المحيط: لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ط. دار الفكر بيروت- لبنان- قبصة البيان في ناسخ ومنسوخ القرآن: لأبي القاسم جمال الدين بن عبد الرحمن البذورى تحقيق زهير الشاويش ومحمد كنعان ط. أولى 1404 هـ المكتب الإسلامي- قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن: لمرعي الكرمي المقدسي المتوفي 1033 هـ دراسة وتحقيق عبد الله علي الحجي إشراف الدكتور عبد الله إبراهيم الوهيبي رسالة ماجستير في القرآن وعلومه- جامعة الإمام- 1403 - 1404 هـ- الكامل في التاريخ: لأبي الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني المعروف بابن الأثير المتوفي 630 هـ ط. ثالثة 1400 هـ- دار الكتاب العربي بيروت- لبنان- كتاب الآثار: لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري/ المتوفي 182 هـ تصحيح وتعليق أبي الوفاء ط. دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان، نشر لجنة إحياء المعارف النعمانية- حيدرآباد- الدكن- الهند
- كتاب الأموال: لأبي عبيد القاسم بن سلّام تحقيق محمد خليل هراس ط. دار الفكر- القاهرة- كتاب العلم: للحافظ أبي خيثمة زهير بن حرب النسائي، المتوفى 234 هـ تحقيق محمد ناصر الدين الألباني ط. دار الأرقم- الكويت- كتاب فى الإيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته: لأبي عبيد القاسم بن سلّام تحقيق محمد ناصر الدين الألباني نشر وتوزيع دار الأرقم- الكويت- كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: لمحمد بن حبّان التميمي البستي، المتوفى 354 هـ تحقيق محمود إبراهيم زائد ط. دار المعرفة بيروت لبنان- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار: للحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي، المتوفى 235 هـ تحقيق عبد الخالق الأفغاني- عامر العمري الأعظمي- مختار أحمد الندوى ط. الدار السلفية- الهند- الطبعة الأولى والثانية- كشف الأستار عن زوائد البزار: للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ط. أولى 1399 هـ- مؤسسة الرسالة
- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لمصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة ط. مكتبة المثنى- بيروت- لا نسخ في القرآن لماذا؟ عبد المتعال محمد الجبري ط. أولى 1400 هـ مكتبة وهبه- عابدين القاهرة- لسان العرب: لأبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري المتوفي 711 هـ ط. أولى 1300 هـ- دار صادر- بيروت- مجموعة فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرّاني المتوفى 728 هـ: جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد ط. ثالثة 1398 هـ- دار العربية للطباعة والنشر- بيروت لبنان- محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية «الدولة العباسية»: للشيخ محمد الخضري بك ط. المكتبة التجارية الكبرى 1970 م- مختار الصحاح: لمحمد بن أبي بكر الرازي ط. دار القلم 1979 م. - مختصر العلو: لشمس الدين أبي عبد الله الذهبي تحقيق محمد ناصر الدين الألباني ط. أولى 1401 هـ- المكتب الإسلامي
- المختصر في أخبار البشر: لأبي الفداء إسماعيل بن كثير ط. أولى- المطبعة الحسينية في مصر- مرآة الجنان وعبرة اليقظان: لأبي محمد عبد الله بن أسعد اليافعي اليمين المكي المتوفى 768 هـ ط. أولى 1337 هـ- دائرة المعارف النظامية- حيدرآباد الدكن- الهند- المزهر في علوم اللغة وأنواعها: للسيوطي شرح وتعليق محمد جاد أحمد المولى بك- علي محمد البجاوي- محمد أبو الفضل إبراهيم ط. ثانية- دار إحياء الكتب العربية- عيسى البابي الحلبي وشركاؤه. - المستدرك على الصحيحين: لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري ط. دار الكتاب العربي- بيروت- لبنان- المسند: للإمام أحمد بن حنبل الشيباني، المتوفي 241 هـ ط. ثانية 1398 هـ- دار الفكر تصوير المكتب الإسلامي- بيروت- المسند: للإمام أحمد بن حنبل الشيباني تحقيق أحمد شاكر ط. دار المعارف بمصر 1391 هـ
- مشاهير علماء الأمصار: لمحمد بن حبان البستي تصحيح م. فلايشهمر ط. دار الكتب العلمية- مشكل الآثار: للإمام أبي جعفر الطحاوي، المتوفي 321 هـ ط. أولى 1333 هـ- مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند. - المصنّف: للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همّام الصنعاني، المتوفى 211 هـ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ط. أولى 1392 هـ- المجلس العلمي ويطلب من المكتب الإسلامي بيروت. - معارج القبول: لمحافظ أحمد حكمي، المتوفي 1377 هـ ط. الرئاسة العامة لإدارات البحث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد- المعارف: لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة/ المتوفي 276 هـ تحقيق د. ثروت عكاشة ط. ثانية- دار المعارف بمصر- معجم الأدباء: لشهاب الدين ياقوت الحموى البغدادى، المتوفى 626 هـ ط. دار إحياء التراث العربي، بيروت- لبنان
- معجم البلدان: لشهاب الدين ياقوت الحموى البغدادى ط. دار صادر بيروت 1397 هـ- معجم المطبوعات العربية المعرّبة: جمع وترتيب يوسف إليان سركيس ط. مطبعة سركيس بمصر 1346 هـ ويطلب من مكتبة يوسف إليان سركيس وأولاده الفجالة- مصر- معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة ط. الترقي بدمشق 1378 هـ- معرفة القراء الكبار: للحافظ بي عبد الله الذهبي تحقيق محمد سيد جاد الحق ط. أولى- دار التأليف، الناشر دار الكتب الحديثة- معرفة الناسخ والمنسوخ: لأبي عبد الله محمد بن حزم مطبوع بهامش تنوير المقباس من تفسير ابن عباس لأبي طاهر الفيروزآبادي. ط. المكتبة النجارية الكبرى بمصر 1380 هـ- المفردات في غريب القرآن: لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الاصفهاني، المتوفى سنة 502 هـ تحقيق محمد سيد كيلاني ط. دار المعرفة للطباعة والنشر- بيروت- لبنان
- منتقى الأخبار: لمجد الدين ابي البركات بن تيمية تحقيق محمد حامد الفقي ط. ثانية 1398 هـ، دار المعرفة بيروت لبنان. - الموافقات في أصول الشريعة: لابراهيم بن موسى الغرناطي المعروف بالشاطبي، المتوفى 790 هـ شرح وتعليق عبد الله درّاز ط. دار المعرفة- بيروت لبنان- الموجز في الناسخ والمنسوخ: للحسين بن زيد بن خزيمة الفارسي مطبوع بحاشية الناسخ والمنسوخ للنحاس ط. أولى 1323 هـ السعادة بجوار محافظة مصر- الموطأ: للإمام مالك بن أنس ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي ط. دار احياء التراث العربي- ميزان الاعتدال: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي تحقيق على محمد بن أحمد الذهبي تحقيق على محمد البجاوى ط. أولى 1382 هـ دار المعرفة بيروت- لبنان- ناسخ القرآن ومنسوخه: هبة الله عبد الرحيم بن البارزى، المتوفى 738 هـ تحقيق د. حاتم صالح الضامن. ط. ثانية 1403 هـ مؤسسة الرسالة.
- الناسخ والمنسوخ: لأبى بكر بن العربي مخطوط جامعة الإمام رقم 6247 ف. - الناسخ والمنسوخ: للقاضي أبي عبد الله بن محمد الأسفرائني مخطوط جامعة الإمام تحت رقم 5246 ف ورقم 7833 ف- الناسخ والمنسوخ: لأبي منصور عبد القاهر البغدادي مخطوط جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رقم 895/ ف- الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم: لأبي جعفر محمد بن إسماعيل النحاس، المتوفى 338 هـ مخطوط جامعة الإمام تحت رقم 6023 ف- الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم: لأبي جعفر محمد بن إسماعيل النحاس عني بتصحيحه محمد أمين الخانجي ط. أولى 1323 هـ، مطبعة السعادة بمصر- الناسخ والمنسوخ: لمحمد بن مسلم الزهري مخطوط جامعة أم القرى- مركز البحث العلمي- رقم 228/ 2 مجاميع- الناسخ والمنسوخ من القرآن العظيم: نظم عيسى المغربي مخطوط جامعة الإمام تحت رقم (1156)
- الناسخ والمنسوخ من كتاب الله عز وجل: لهبة الله بن سلامة المقري، المتوفي 410 هـ تحقيق زهير الشاويش ومحمد كنعان. ط. أولى 1404 هـ- المكتب الإسلامي- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لجمال الدين أبي المحاسن يوسف الأتابكي ط. أولى 1349 هـ- دار الكتب المصرية بالقاهرة- نزهة الألبّاء في طبقات الأدباء: لأبي البركات كمال الدين عبد الرحمن الأنبارى، المتوفى 577 هـ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ط. دار نهضة مصر- الفجالة- القاهرة. مطبعة المدني- النسخ بين نفاته ومثبتيه: لعبد الله توفيق الصباغ مطبعة الدباغ بحماة- نشر وتوزيع دار الغزالي- النسخ في الشريعة الإسلامية كما أفهمه: لعبد المتعال محمد الجبرى ط. أولى- دار الجهاد، الناشر مكتبة دار العروبة القاهرة- النسخ في القرآن الكريم: لمصطفى زيد ط. أولى 1383 هـ- دار الفكر العربي- نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية: لجمال الدين أبي محمد بن عبد الله الزيلعى، المتوفى 762 هـ ط. ثانية 1393 هـ، المجلس العلمي- توزيع المكتب الاسلامي
- نظرات في القرآن: لمحمد الغزالي ط. خامسة- مطبعة حسان- نشر دار الكتب الحديثة، عابدين. - نظرية النسخ في الشرائع السماوية: للدكتور شعبان محمد اسماعيل مطابع الدجوي، القاهرة، عابدين- النهاية في غريب الحديث والأثر: لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن الأثير الجزري المتوفى 606 هـ تحقيق طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحي الناشر المكتبة الاسلامية- نواسخ القرآن: لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزى المتوفى 597 هـ دراسة وتحقيق محمد أشرف الملباري- اشراف الدكتور أحمد إبراهيم مهنا. مطبوع بالآلة. - نواسخ القرآن: لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي دراسة وتحقيق محمد أشرف الملباري اشراف د. أحمد إبراهيم مهنا. ط. الجامعة الاسلامية 1404 هـ- نور القبس، المختصر على المقتبس: لأبي المحاسن يوسف بن أحمد اليغموري تحقيق رودلف زلهايم ط. دار النشر فرانتس شتاينز بنيسبادن 1384 هـ
- هدية العارفين في أسماء المؤلفين: لاسماعيل باشا البغدادي ط. ثالثة 1387 هـ- المكتبة الإسلامية طهران. - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبي العباس أحمد بن محمد بن خلّكان، المتوفى 534 هـ تحقيق د. إحسان عباس ط. دار صادر
8 - فهرس الموضوعات
8 - فهرس الموضوعات أ- قسم الدراسة الموضوع الصفحة المقدمة 5 - 9 الفصل الأول ترجمة المؤلف (13 - 42) - نسبه وشهرته 13 - مولده 14 - العصر الذى عاش فيه 14 - الحالة السياسية 15 - الحالة العلمية 20 - مكانته وثناء العلماء عليه 22 - ذكر من أخذ عنهم العلم 25 - ذكر الذين أخذوا عنه العلم 33 - عقيدته 34 - أقوال أثرت عنه 37 - مصنفاته 38 - وفاته 41 الفصل الثانى دراسة مفصلة للكتاب (43 - 58) - اسم الكتاب 44 - نسبته إلى المؤلف 45 - منهج المؤلف في تصنيفه للكتاب 47 - المميزات التي انفرد بها الكتاب 47 - المآخذ التى لاحظتها على الكتاب 50 - مفهوم أبى عبيد لمصطلح الناسخ والمنسوخ 53 الفصل الثالث- ذكر لمن صنف في الناسخ والمنسوخ 59 - ذكر لمن أنكر ثبوت النسخ 73
الموضوع الصفحة ب- قسم التحقيق أولا: المدخل إلى الكتاب 77 - 123 1 - وصف المخطوطة 79 2 - المنهج الذى اعتمدته في التحقيق ويشمل: (85 - 89) - تحقيق نص المخطوط 85 - التخريج 86 - ترجمة الأعلام 87 - التعليق، والتعريف بالأماكن والبلدان 87 - التعريف بالغريب، والمصطلحات والرموز 88 - صنع الفهارس 88
ثانيا: موضوعات كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد مرتب حسب أرقام الآثار والأحاديث الموضوع رقم الأثر باب فضل علم ناسخ القرآن ومنسوخه وتأويل النسخ في التنزيل والآثار: - معنى النسخ والنسأ والنسيء 10 - ترجيح أبي عبيد لقراءة: (ما ننسخ من آية أو ننسها) وبيان المعنى المراد 11 - إضافة النسيان إلى الله أو إلى رسوله 16 - تفسير النسيان في قوله: (كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى) وفي قوله: (نسوا الله فنسيهم) 16 - أقسام النسخ في الكتاب والسنة عند أبي عبيد والدلالة على ذلك 16 - الدليل على أن النسخ يأتي بمعنى رفع السورة والآية 17، 18 باب ذكر الصلاة ومعرفة ما فيها من الناسخ والمنسوخ: - ما في القرآن من نسخ الصلاة 21، 22، 23 - ما في السنة من نسخ الصلاة 24، 25، 26، 27، 28 - إتمام عثمان وعائشة الصلاة بمنى وتأول ذلك 28 باب الزكاة: - مجمل الخلاف في نسخ آيات من الصدقة (مقدمة الباب) - الدلالة على إحكام آية النساء (وإذا حضر القسمة) الآية 29، 30، 31، 32، 33، 34 - الدلالة على نسخ آية: (وإذا حضر القسمة) 35، 36، 37
الموضوع رقم الأثر- ذكر من قال بإحكام آية الأنعام (كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده) 38، 39، 40 - ذكر من قال بنسخ آية الأنعام (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) 41، 42، 43، 44 - ترجيح أبي عبيد لإحكام: (وإذا حضر القسمة) 44، 45، 46 (وآتوا حقه يوم حصاده) ودلالته في ذلك 47، 48، 49، 50 - قول الطبري بنسخ آية: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) والرد عليه 50 (الهامش) - بيان المراد من حديث: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن حصاد الليل وجداد الليل 45 باب ذكر الصيام وما نسخ منه: - نسخ الطعام والشراب والنكاح في الصوم 51، 57 - ذكر من قال بنسخ آية: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ) 58، 59، 60، 61، 62، 63، 64، 65، 66 - ذكر من قال بإحكام قراءة (وعلى الذين يطوقونه) وبيان معناها 67، 71 - ترجيح أبي عبيد قراءة: (وعلى الذين يطيقونه) والحكم بنسخها 71 - ذكر الخلاف في آية: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ) من حيث الصيام والإفطار والقضاء والإطعام 71 - بيان الذين فرض الله عليهم الصيام ولم يقبل منهم غيره 71 - ذكر من لهم الخيار بين الصوم والإفطار والأدلة في ذلك 71، 84 - تأويل حديث ليس من البر الصيام في السفر 86، 88 - إباحة الصيام والفطر للمسافر إذا انتفت المشقة 88 - إيجاب القضاء على المريض والمسافر إن أفطرا دون غيره 88 - حكم الشيوخ والعجز عند عجزهم عن الصيام وبيان مقدار الإطعام عنهم 88، 99
الموضوع رقم الأثر- حكم إفطار أهل العطاش الذين يخاف عليهم الموت 101، 102، 103 - من يرى سقوط الصيام عن الكبير إذا لم يستطع وليس عليه إطعام 104، 105 - سبب اختلاف كل من القائلين بوجوب الفدية وإسقاطها 105 - حكم الحوامل والمراضع إذا ضعفن عن الصيام وخافت إحداهن على نفسها أو ولدها 105، 113 - سبب الاختلاف في الحامل والمرضع 113 - مذهب أبي عبيد في الحامل والمرضع واستدلاله في ذلك 114 - ذكر من قال بأن رمضان ناسخ لما كان قبله 115، 121 باب النكاح وما جاء فيه من النسخ: - ذكر المنسوخ من النكاح إجمالا (مقدمة الباب) - الأدلة على نسخ إباحة نكاح المتعة 122، 134 - إيضاح حديث نهى رسول الله عن المتعة ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر 125 - قياس ابن عباس نكاح المتعة على الاضطرار إلى الميتة والرد عليه 139 (الهامش) - الآثار الدالة على إباحة ابن عباس نكاح المتعة ورجوعه عن ذلك 135، 140 - الآثار في إباحة نكاح نساء أهل الكتاب 141، 142، 146، 147، 148، 149، 150، 151، 152، 153، 154 - كراهة ابن عمر لنكاح نساء أهل الكتاب والآثار المروية عنه في ذلك 143، 144، 145 - إيضاح مراد ابن عمر في النهي عن نكاح نساء أهل الكتاب 144 (الهامش) - ذكر نهي عمر عن نكاح نساء أهل الكتاب 155، 156 - بيان قوله صلّى الله عليه وسلم: إنها لا تحصنك (لكعب بن مالك عند ما أراد الزوج من كتابيه) 157، 158 - المنع من نكاح نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا 159، 160
الموضوع رقم الأثر- حجية الحديث المرسل 161 (الهامش) - تحريم نكاح المجوسيات والوثنيات وأدلة ذلك 161، 162، 163، 164، 165، 166، 167، 168 - من رخص في وطء الجواري دون الأزواج من المشركات والمجوسيات وتفنيد أدلتهم في ذلك 169، 170 - آية (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً) من حيث الخصوصية أو النسخ 171، 172 - بيان معنى الحديث الشاذ 170 (الهامش) - الرد على من زعم أن حذيفة تزوج مجوسية 170 - نكاح البغايا والإمساك بالمرأة بعد فجورها ودليل ذلك 173، 174، 175، 176، 177، 178، 179، 180، 181، 182 - إحكام آية: (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً) وبطلان النكاح بوقوع الزنا من أحد الزوجين 183، 184، 185، 186 - ذكر المحرم في الملاعنة: اللعان أم القذف والنفي 186 - تقييد الرخصة في نكاح البغي وإمساكها فيما إذا ظهرت منها توبه 187، 188 - بيان معنى حديث: إن عندي امرأة لا تمنع يد لامس 189 (الهامش) - التأويل الكلمة لامس 189، 190، 191 - تفسير ابن عباس النكاح (الزاني لا ينكح) بالجماع والرد عليه 192، 193، 194
الموضوع رقم الأثر باب الطلاق وما جاء فيه: - أدلة أخذ الزوج الفدية من المرأة ومخالعتها 195، 196، 197، 198، 199، 200، 201، 202، 203، 204 - ترك المرأة إقامة حدود الله الذي به تصح مخالعتها 196، 197، 198، 199، 205 - لمن يكون الخلع للسلطان أم للأزواج 205 - بيان معنى الخلع 205 - الآثار الدالة على أن الخلع يكون للسلطان ووجه الدلالة 206، 207، 208، 209، 210، 211، 212، 213، 214، 215، 216، 217، 218، 219، 220، 221، 222، 223، 224، 225 - بيان مهمة الحكمين في الخلع أو الصلح 212، 213، 214، 215، 216، 217، 218، 219، 220، 221، 222 - الآثار في جواز الخلع دون السلطان وبيان وجه الدلالة 226، 227،
الموضوع رقم الأثر 228، 229، 230، 231 - الآثار الواردة في نسخ عدة الوفاة 232، 233، 234، 235، 236، 237 باب الحدود وما نسخ منها: - ما نسخ من حدود المسلمين في الزنا 238، 239، 240 241 - الآثار الدالة على ما نسخ من حدود أهل الذمة 242، 243، 244، 245، 246، 247 - الآثار الدالة على إحكام سورة المائدة 248، 249، 250 - مذهب الطبرى إحكام آية (فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ) 250 (الهامش) - سبب نزول آية: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى ... ) 251، 252 - نسخ آية المائدة: (وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) لآية البقرة (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى) والخلاف مع الترجيح والاستدلال. 252 - قصة العرنيين ونزول آية المحاربة 257 - تفسير آية المحاربة 258، 259، 260، 261 - جواز المثلة أول الإسلام ثم نسخها 253، 254، 255، 256، 257 باب الشهادات وما جاء فيها: - الآثار في إحكام آية (وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ) 262، 263، 264 - ترجيح الطبرى لإحكام آية (وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ) 264 (الهامش) - رفع الإيجاب في قوله (وأشهدوا) بآية (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً) 265، 266، 267، 268
الموضوع رقم الأثر- ذكر من قال إن الاستثناء في قوله (إلا الذين تابوا) عائد على الفسق دون الشهادة 269 - ذكر من قال برد شهادة القاذف وإن تاب 270، 271، 272، 273، 274 - ذكر من قال بقبول شهادة القاذف إذا تاب 275، 276، 277، 278، 279، 280، 281، 282، 283، 284، 285، 286، 287 - وجه استدلال من قال بقبول شهادة القاذف ومن قال بردها 287 - الترجيح لمذهب القائلين بقبول شهادة القاذف إذا تاب 287 باب شهادة أهل الكتاب: - أقوال العلماء في آية الوصية في السفر (مقدمة الباب) - بيان سبب نزول آية الوصية: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ) الآية 288 - أدلة إحكام آى: الوصية في السفر 288، 289، 290، 291، 292 - تأويل آية: (اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ) (أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) 293، 294، 295، 296، 297، 298، 299، 300 - تأول آية (فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ) 298، 299، 300
الموضوع رقم الأثر- ترجيح القول بإحكام آية: الوصية في السفر وبيان وجه ذلك 300، 307 - الآثار الدالة على إحكام سورة المائدة وقلة المنسوخ منها 301، 302، 303، 304 - ذكر من قال بنسخ آية: الوصية في السفر والحجة في ذلك 304 - ذكر الذين تأولوها في أهل الإسلام 304، 305، 306، 307 باب المناسك وما جاء فيها من النسخ: - الأحاديث الدالة على فسخ الإحرام بالحج إلى عمرة 308، 309، 310، 311، 312، 313، 314، 315 - الآثار الدالة على أن الخلفاء كانوا يقيمون على إحرامهم إلى يوم النحر 316، 317 - جواب العلماء على حديث علي أنه جمع بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين 317 (الهامش) - الأدلة على أن فسخ الحج إلى عمرة خاص بأصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلم 318، 319، 320، 321 - قول ابن عباس أنه لا يطوف أحد بالبيت إلا حل 324، 325 - إيضاح المراد من كلمة (العرش) في قوله: (وهذا يومئذ كافر بالعرش) 327 - أدلة ثبوت متعة الحج 326، 327، 328، 329، 330، 331 - أدلة ثبوت القرآن في الحج وأن النبي صلّى الله عليه وسلم كان قارنا 332، 333، 334، 335، 336، 337، 338، 339، 340 - قول عمر إن القرآن خاص بمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. وترجيح ذلك مع التوجيه 341
باب الجهاد وناسخه ومنسوخه:
الموضوع رقم الأثر- الخلال التي أرادها عمر بنهيه عن متعة الحج والاستدلال لكل منها 341 - الأدلة على تخصيص العمرة بسفر وإفرادها به 349، 350، 351، 352 - بيان معنى قول علي: أن تحرم من حيث أبدأت من دويرة أهلك 351، 352 - منع المشركين من الحج ونزول (إنما المشركون نجس ... ) 353 باب الجهاد وناسخه ومنسوخه: - مواضع نسخ الجهاد جملة (مقدمة الباب) - الآثار الدالة على الإذن في قتال المشركين بعد المنع 354، 355 - عتاب الله لأهل التخلف عن الجهاد 356، 357 - إحكام قوله: (إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ... ) والجمع بينها وبين (وإذا كانوا معه على أمر جامع ... ) 357 (الهامش) - مجاهدة المسلم لعشرة من الكفار ثم التخفيف عنهم 358، 359، 360 - قطع جميع المعاهدات مع المشركين وإيذانهم بالحرب بعد انقضاء المدة 361، 362، 363، 364، 365، 366 - مذهب الطبري إحكام آية (وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ ... ) 361 (الهامش) - حث سورة براءة على الجهاد وقطعها للعهود 367، 368، 369، 370، 371 - معنى قوله تعالى: (انْفِرُوا خِفافاً وَثِقالًا ... ) 372، 373 - الأدلة على أفضلية الجهاد ووجوبه 373، 374، 375، 376، 377 - حكم الجهاد والخلاف فيه 378، 379، 380، 381، 382، 383، 384، 385
باب المغانم:
الموضوع رقم الأثر- حكم الجهاد عند أبي عبيد مع الاستدلال 384 - الآية الدالة على أن فرض الجهاد على الكفاية يقضي بعض الناس فيه عن بعض وتأويل السلف لها 385، 386، 387 - بعض الحقوق اللازمة للمسلمين التي ينوب فيها بعضهم عن بعض 387 - القتال في الأشهر الحرم والخلاف في نسخ التحريم 388، 389، 390، 391 - أحوال الناس في الجهاد، والخلاف في فرضيته 387 (الهامش) - مذهب الطبري: إباحة القتال في الأشهر الحرم والنهي منسوخ 391 (الهامش) باب الأسارى: - آيات الأسارى واختلاف علماء السلف في تأويلها وإحكامها 392، 393، 394، 395، 396، 397، 398 - مذهب أبي عبيد إحكام آيات الأسارى وأنه لا منسوخ فيهن. واستدلاله على ذلك 398 - مذهب الطبري: إحكام آية (فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً) 398 (الهامش) - تخيير الإمام في شأن الأسارى بين أربع خلال إن كانوا ذكورا مدركين. 398 باب المغانم: - ما ورد في نسخ المغانم 399، 400 باب الاستئذان وما فيه من ناسخه ومنسوخه: - معنى قوله تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ... ) الآية 401، 402 - الآثار الدالة على إحكام آية الاستئذان (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) 404، 405 - تأويل قول ابن عباس فجاءهم الله عز وجل بالستور والخير فلم أر أحدا يعمل بذلك 406 - ذكر مذهب الحسن في الخادم التي تبيت مع أهل الرجل 407
الموضوع رقم الأثر- ذكر مذهب الحسن في الخادم التى تبيت مع أهل الرجل 407 - بيان المراد بمن لم يبلغ الحلم في آية (وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ) 408، 409 باب المواريث ناسخها ومنسوخها: - التوارث بين المهاجرين والأعراب بعد أن كان ممنوعا 410، 411 - ميراث الحلفاء من محالفيهم والآثار في نسخ ذلك 412، 413، 414، 415 - ميراث الأدعياء من متبنيهم والآثار في نسخ ذلك 416، 417 - النهي عن التبني ووجوب نسبة الابن إلى أبيه 418، 419 - تفسير ابن عباس لقوله تعالى: (إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسادٌ كَبِيرٌ) 420 باب الوصية ناسخها ومنسوخها: - نسخ الوصية للوارث 421، 422، 423، 424، 425 - ذكر من رأى تخصيص الوصية بالأقارب غير الوارثين 426، 427، 428، 429 - ما ورد في جواز الوصية لكل موصى له من الأقارب والأباعد إلا الوارث وانتصار أبي عبيد لهذا المذهب 430، 431، 432، 433، 434، 435، 436 باب ذكر اليتامى وما نسخ من شأنهم: - الإذن في مخالطة اليتيم والإصابة من ماله ورفع الحرج المتوهم من آية (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً ... ) 437، 438، 439، 440 - بيان المخالطة المذكورة في آية (وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ) 440 - قياس ما يفعله الرفاق في السفر من اقتسام المال بالسوية على خلط الولي مال اليتيم بماله 440
الموضوع رقم الأثر باب الحكم بين أهل الذمة وما فيه من النسخ بالكتاب والسنة: - القول بنسخ آية (فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ) بآية (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ) 441، 442 - بيان مذهب أهل الحجاز أنه لا تقام الحدود على أهل الذمة والرد عليهم 442 - الجمع بين قوله (فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) وقوله (وأن احكم بينهم بما أنزل الله) 442 (الهامش) باب ناسخ الطعام ومنسوخه: - الآثار الدالة على رفع الحرج الذي وقع في نفوس الصحابة عند نزول (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) 443، 444، 445، 446، 447، 448، 449 - التأويل الصحيح لآية: (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ) والرد على من أولها خلاف ذلك 449 - الدليل على أن في أموال الأغنياء حقا واجبا 449 باب الشراب وما نسخ من حله بالتحريم: - الأدلة على تحريم الخمر بعد إباحته 450، 451، 452، 453، 454، 455 - بيان معنى: الميسر، الأنصاب، الأزلام 450، 451 باب السكر وما فيه: - بيان النسخ في قوله (يتخذون منه سكرا) وذكر معنى السكر، والرزق الحسن 456، 466 - الآثار الدالة على نسخ إيجاب قيام الليل 467، 468، 469
الموضوع رقم الأثر باب النجوى وما كان من نسخها: - أدلة إيجاب الصدقة بين يدي النجوى ثم نسخها 470، 471، 472، 473 - بيان القراءات في قوله (أأشفقتم) 470 (الهامش) باب التقوى وما فيها من النسخ: - الآثار الدالة على إحكام (اتقوا الله حق تقاته) وتأويلها 474، 475، 476 - القول بنسخ آية (حق تقاته) بآية (فاتقوا الله ما استطعتم) 477 (الهامش) - بيان إحكام آية (اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ) والرد على من زعم نسخها 477 باب التوبة عند الموت ونسخ التشديد فيها بالسعة والرخصة: - ذكر المعنى بقوله (وليست التوبة للذين يعملون السيئات ... ) 478، 479 - الآثار والأحاديث الدالة على الأجل الذي به تنفع التوبة 480، 481، 482، 483 باب توبة القتل ونسخ اللين فيها بالتغليظ: - ذكر سبب نزول قوله تعالى: (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ... ) وآية (يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا) 484، 485 - أدلة نسخ آية الفرقان (وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) بآية النساء (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً) 485، 486، 487، 488، 489، 490 - ذكر من قال بإحكام آية النساء: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً ... ) 491 - ترتيب الوعيد الشديد على من قتل أخاه المسلم عمدا 492، 493، 494، 495، 496 - معنى قوله صلّى الله عليه وسلم في الحديث (اغتبط بقتله) 496 - عموم آية (مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً ... ) 497
الموضوع رقم الأثر- ذكر من أول آية النساء (فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ) بأن ذلك تحت المشيئة وليس حتما 498، 499، 500 - تأويل آية (فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ) والرد على المخالفين 500 - بيان قبول توبة القاتل إن تاب والأدلة على ذلك 500 (الهامش) باب مؤاخذة العباد بما تخفي النفوس: - تأويل قوله تعالى: (إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ ... ) 501، 502، 503، 504 - ذكر سبب نزول (آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه) إلى آخر السورة 505 - تأويل آية: (لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ) 506 - ما أصاب المسلمين من المشقة عند نزول آية: (وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ) ثم زوال ذلك 505، 507، 509 - ذكر من قال بنسخ آية (وَإِنْ تُبْدُوا ... ) بالآية التي بعدها (آمَنَ الرَّسُولُ) إلى آخر السورة 505، 510، 511 - القول بإحكام آية (وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ) 512 - ما ورد في تأويل آية: (وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ ... ) وآية (مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ) 513، 514 - إحكام آية: (وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ) 514 (الهامش) باب الإكراه في الدين وما نسخ منه: - القول بنسخ آية: (لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ) بآية (جاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنافِقِينَ) 515 - سبب نزول آية: (لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ) 516 - ذكر ما يدل على قصر آية: (لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ) على أهل الذمة دون أهل الحرب 517
الموضوع رقم الأثر باب الاستغفار للمشركين ونسخ الإذن فيه بالنهي: عنه: - قصر آية (رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّيانِي صَغِيراً) على الأبوين المسلمين 518 - تأويل قوله (تبين له) في آية (وَما كانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ... ) 519، 520 - سبب نزول قوله تعالى: (سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ) 521 - صلاة النبي صلّى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي. ونزول: (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا) 522، 523 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنسخ لتركهما بالإيجاب والتغليظ: - مجمل الاختلاف في تأويل قوله: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ... ) (مقدمة الباب) - الأدلة على أن آية (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ) لها وقت من الزمان يعمل بها 524، 525، 526، 527 - الرد على تأويل كعب لآية (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ) ... 525 (الهامش) - ذكر من جعل لآية (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ) حكما دائما في كل وقت. وإبطال من تأولها على ترك الأمر والنهي 528، 529 - أدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الأبد في أهل المعاصي من المسلمين 530، 531، 532، 533 - ذكر من قال بفرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 534 - تأول آية (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ... ) 535 - قياس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على القتال في مقابلة الواحد للاثنين ومقابلته للثلاثة 535